الحالات الموحدة

المنظورة

غير المنظورة

المجموع

العنف الجنسي

606 115

797 211

403 327

العنف العائلي

951 37

150 215

101 253

المجموع

557 153

947 426

504 580

الأحكام

بالبراءة

بالإدانة

المجموع

العنف الجنسي

967 1

764 8

531 10

العنف العائلي

84

622 1

706 1

المجموع

05 1 2

386 10

437 12

المركز الوطني لرصد العنف

عملا بالفقرة 9 من المادة 9 من القانون 1257 لعام 2008، قامت وزارة الحماية الاجتماعية في عام 2012، بدعم ومساعدة تقنية من مرصد الشؤون الجنسانية التابع للمجلس الأعلى لشؤون إنصاف المرأة، بإنشاء المركز ليكون جهة لتجميع وحساب المؤشرات، والتحليل المتعمق لكل المعلومات المتعلقة بهذه المسألة والواردة في البلد من عدة مصادر، منها الطب الشرعي، والشرطة، والصحة، والقضاء. ويضم هذا المركز بدوره نظام المعلومات الصحية بتمامه الذي تقوده هذه الوزارة، والذي يتألف من قرابة أربع وعشرين (24 ) هيئة، منها مراكز أخرى للرصد، كمركز رصد الشيخوخة، والصحة العقلية، والأمومة المأمونة، ونظم المتابعة، والسجلات الوطنية.

ويستهدف المركز الوطني متابعة العنف على صعيد البلد، من خلال تدابير مشتركة بين القطاعات، وشبكات الجهات الفاعلة التي تيسر توافر المعلومات، وإدارة المعارف المتعلقة بالمحدِّدات والظروف الاجتماعية المرتبطة بأشكال العنف، من أجل تدعيم إمكانيات السياسات، وزيادة فعالية رصد الموارد، والتأثير على نوعية حياة جموع الشعب المعرضة لخطر بالغ، والمحاور المواضيعية الرئيسية للمركز هي العنف ال عائلي، والعنف الجنسي، والعنف ضد المرأة.

وسيجري أيضا في هذا المركز الوطني انعقاد مكتب نظم المعلومات في إطار القانون 1257، وهو المكتب الذي تقوم فيه جميع الكيانات المعنية بمنع العنف ضد المرأة والاهتمام به بالعمل على نحو منسق لتحسين عمليات جمع البيانات الخاصة بهذه المسألة ومتابعة فعالية إجراءات الدولة. وتجري أيضا متابعة التقدم المتحقق صوب بلوغ الغاية الثالثة من الأهداف الإنمائية للألفية.

ويضاف إلى ذلك أنه يجري، بالاتفاق مع الجهات الفاعلة المسؤولة عن المعلومات المتعلقة بالعنف في البلد: ’ 1 ‘ المجلس الرئاسي الأعلى لشؤون إنصاف المرأة، ’ 2 ‘ المعهد الوطني للطب الشرعي والعلوم الجنائية، ’ 3 ‘ المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، ’ 4 ‘ المعهد الوطني للصحة، ’ 5 ‘ مكتب المدعي العام للدولة، ’ 6 ‘ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعزيز الحصول على المعلومات التي تحال عادة إلى نظام المعلومات المتكاملة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، دون العمل على إنشاء أنظمة موازية أو الإحلال، بل توجيه الجهود اللازمة صوب دعم نظم المعلومات القائمة.

ومصادر المعلومات التي يستخدمها المركز الوطني لرصد العنف هي: النظام الوطني للرصد في مجال الصحة العامة؛ السجل الفردي لتوفير الخدمات الصحية؛ إحصاءات الأحوال المدنية؛ نظام رصد الأمراض الخارجية المصدر - المعهد الوطني للطب الشرعي والعلوم الجنائية؛ الدراسة الاستقصائية الوطنية للصحة؛ الدراسة الاستقصائية للسكان والصحة، من أجل الحصول على البيانات المتعلقة بـ ’ 1 ‘ الأشكال المختلفة للعنف، و ’ 2 ‘ الأمراض الخارجية المصدر، و ’ 3 ‘ الضحايا والمعتدين.

وقد حصل المركز الوطني على النتائج والمنجزات التي يشار إليها في المرفق الخامس.

الآلية الوطنية لإيواء النساء ضحايا العنف

تنص المادة 19 من القانون 1257 لعام 2008 على وجوب توفير خدمات في مجال الإسكان والغذاء والنقل للنساء ضحايا العنف المعرضات للخطر. وعلاوة على ذلك تنص المادة 18 على أن من الممكن، فيما يتعلق بالنساء ضحايا العنف خارج النطاق الأسري، أن يُنقلن إلى أماكن يحافَظ فيها على حياتهن وكرامتهن وسلامتهن هن وأفراد اسرهن.

والتزاما بهذه الأحكام أصدرت وزارة العدل، بمساعدة المجلس الأعلى، المرسوم 4799 لعام 2011 الذي ينظم طريقة الإيواء من أجل توفير الحماية للضحية وأبنائها في حالات العنف خارج النطاق الأسري.

وبالمثل اشتركت وزارة الدفاع والشرطة الوطنية ووزارة الصحة في وضع المرسومين 4799 لعام 2011 و 2734 لعام 2012، اللذين ينظمان وسائل رعاية النساء ضحايا العنف. ففي 27 كانون الأول/ديسمبر 2012، صدر المرسوم الرامي إلى تحديد معايير وإجراءات وضع طرائق الرعاية والغذاء والإسكان والنقل المنصوص عليها في المادة 19 من القانون. وقد أوجدت مدن بوغوتا وكالي وميديلين وكارتاخينا أماكن الإيواء هذه بموارد من الإدارات البلدية.

9 - في ضوء الاتفاقات التي جرى التوصل إليها أثناء الندوة الثانية لنساء إمبيرا في بلدية مرسيلا في آب/أغسطس 2009 (الفقرتان 205 و207)، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مقاطعة ريسارالدا.

بموجب القرار 1 المؤرخ حزيران /يونيه 2009، قام المجلس الإقليمي للشعوب الأصلية في مقاطعة ريسارالدا ، بموجب الصلاحيات القضائية الواردة في الدستور السياسي، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، والقانون 21 لعام 1991، وغير ذلك من القواعد التي تكفل لهذا المجلس الاستقلالية التامة في وضع معاييره الخاصة وفقا لاستخداماته وتقاليده الموروثة، بوضع سلسلة من التدابير اللازمة لتعطيل ومنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، انطلاقا من الاعتراف بالآثار السلبية والضارة لذلك التشويه على الفتيات من السكان الأصليين المنتميات إلى أصل إمبيرا العرقي.

وفيما يلي التدابير المعتمدة في هذا القرار:

• قَصْر الاهتمام بمراقبة الحمل والولادة على القابلات اللاتي يعترف بخبرتهن المجلس الأعلى في كل بلدية، وكبيرة القابلات، والحاكم المحلي لكل منطقة.

• وجوب أن تُنقل إلى أقرب مركز صحي المرأة الحامل التي تتعرض لمضاعفات تكتشف أثناء مراقبة الولادة أو رعايتها.

• عند إشراف المستشفى على الولادة، يلزم أن يكون تعرض الأم لتدخل جراحي بإذن مسبق من الأم الحامل أو مرافقتها.

• جرى أيضا الأمر بوقف ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وكذلك أي فعل يهدد حياة وسلامة المواليد الجدد. ويتعين كذلك مراعاة تفاصيل نتيجة الاستقصاء والعمل التشاركي لمشروع WeraáEmber الذي يتولاه صندوق الأمم المتحدة للسكان.

• تقررت عقوبات على القابلات القائمات بهذه الممارسة، حسب خطورة عواقب هذا الفعل.

• يتولى الإبلاغ عن الحالات الحاكم من الشعب الأصلي، ورئيسة لجنة المرأة، والمروّج، ومديرو الشؤون الصحية، الذين يتعين عليهم إبلاغ المجلس الأعلى والمجالس الإقليمية للشعوب الأصلية في مقاطعة ريسارالدا.

وفي إطار مشروع ” تعزيز حقوق نساء إمبيرا في ريسارالدا “ ، الذي يشترك فيه صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، وصندوق الأهداف الإنمائية للألفيـــة، وسلطات السكان الأصليين في ميستراتو وبويبلو ريكو - المشروع المسمى embera-wera، وبمواكبة ومساعدة تقنية من الأمانة الإدارية للصحة، تقرر المضي في عملية لتوعية الموظفين العاملين مع مستشفى سان رافايل في بلدية بويبلو ريكو بشأن التفاعل الثقافي في مجال الصحة، مع التركيز على الصحة الجنسية والإنجابية، ودعم عملية تدريب القابلات التقليديات المنتميات إلى أصل إمبيرا تشامي العرقي في محميتي أونيفيكادو وخيتو دوكابو في بويبلو ريكو. ويرد في المرفق الرابع بيان للأنشطة المحققة.

10 - يرجى تقديم معلومات إضافية عن التطورات والتحديات في مجال إنشاء مركز عمليات مكافحة الاتجار بالبشر (الفقرتان 222 و238)، وحالة مشروع مرسوم المساعدة وغيره من التدابير المشار إليها في الفقرات 236-238. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن تنسيق التدابير المتخذة لمعالجة الصلات القائمة بين الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وأثرها السلبي في النساء. وفي ضوء الحكم C-636(2009) ، المشار إليه في الفقرة 233(ب) من التقرير، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من الآثار الضارة لدعارة النساء والفتيات.

في حزيران /يونيه 2008، افتُتح مركز عمليات مكافحة الاتجار بالبشر، من أجل تنسيق الرد المؤسسي على هذه الجريمة في مجالات التحقيق والمحاكمة وتوفير المساعدة والحماية للضحايا. وتتولى إدارة وتنسيق هذا المركز وزارة الداخلية بصفتها الأمانة الفنية للجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار با لبشر . وقد استطاع المركز أن يكون له مكان بين لجان المقاطعات والبلديات لمكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك بين سائر مؤسسات الدولة، التي تقوم عند علمها بحالة من الحالات بإحالتها مباشرة إلى وزارة الداخلية المسؤولة عن تنسيق العملية ذات الصلة.

وفي عام 2012 توصلت اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار با لبشر إلى التوافق على النص النهائي لمشروع المرسوم ” الذي ينظم إلى حد ما القانون 985 لعام 2005 “ ، والذي يهدف إلى تنظيم الاختصاصات والمزايا والإجراءات والمساعي التي يجب أن تتقدم بها الكيانات المسؤولة عند اعتماد وسائل توفير الحماية والمساعدة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر. وقد أجريت عملية اعتماد المرسوم وفقا للمرسوم 1345 لعام 2010 الذي اعتمد التوجيهات المتعلقة بوضع مشاريع المراسيم و/أو القرارات التنفيذية لوزارة الداخلية. وبهذه الطريقة تتحدد خمس مراحل هي: المرحلة الأولية، ومرحلة الصياغة، ومرحلة الإعلان، ومرحلة الاستعراض والتشاور، ومرحلة الإصدار والحفظ.

ففي المرحلة الأولية يتحدد هدف المرسوم والمبادئ التي على أساسها سيطبق وتحديد المستهدفين به. وفي مرحلة الصياغة يتم تجميع مساهمات جميع كيانات اللجنة المشتركة بين المؤسسات. وفي هذه المرحلة من العملية، وبالإضافة إلى الاجتماعات العادية، ستعقد خمس (5) دورات استثنائية يتم فيها التوافق على تنسيق المشروع بموافقة المكاتب القضائية ذات الصلة. وعلى هذا النحو ومن أجل توصيل ومعرفة آراء المواطنين، نشر في 18  كانون الأول/ديسمبر 2012 مشروع المرسوم في صفحة وزارة الداخلية على الإنترنت. وبعد ذلك استعرضت اللجنة المشتركة بين المؤسسات الملاحظات الواردة، بما في ذلك الملاحظات التي تتعلق بتنسيق الوثيقة والتي اعتبرت ملائمة.

ومن أجل الحصول على الموافقة النهائية اللازمة لإصدار المرسوم، جرى في 26  نيسان /أبريل 2013 عرض النص النهائي لمشروع المرسوم على المكتب القانوني التابع لرئاسة الجمهورية، وهو الجهة الموجود فيها المشروع الآن.

وفيما يتعلق بالوسائل التي اعتمدتها الدولة الطرف للحد من الآثار الضارة لدعارة النساء والفتيات في كولومبيا، فإن استغلال الأطفال في الدعارة يعتبر شكلا من أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء على الأطفال والمراهقين من الجنسين للأغراض التجارية، ويجرّمه القانون الجنائي ، ومرفوض اجتماعيا. ولهذا فإن المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة يوفر الوقاية والحماية والاستعادة لحقوق جميع السكان ضحايا هذه الجريمة (ترد في المرفق السابع التدابير المحددة).

11 - يُرجى تقديم معلومات عن الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في بلوغ حصة النساء نسبة 30 في المائة من وظائف اتخاذ القرار في المؤسسات العامة، ولا سيما في الهيئات التشريعية والقضائية (الفقرة 253). ويرجى تقديم معلومات مفصّلة عن التدابير المُتخذة لدرء أعمال العنف عن زعيمات المنظمات المدنية والمجتمعية والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهن (الفقرات 259-267). ويرجى كذلك بيان حالة السياسة العامة لحماية النساء (الفقرة 268).

التدابير المتخذة لدرء أعمال العنف عن زعيمات المنظمات المدنية والمجتمعية والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهن: اعتُمد المرسوم 4912 لعام 2011 ” الذي بمقتضاه ينظَّم برنامج وقاية وحماية الحق في الحياة والحرية والسلامة والأمن للأشخاص والجماعات والمجتمعات، الذي وضعته وزارة الداخلية والوحدة الوطنية للحماية “ ، وهو المرسوم الذي ينظم المبادئ وعملية الحماية، والذي يتضمن منظور النهج التفضيلي لتحليل وتقييم المخاطر، واتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الأشخاص موضوع البرنامج.

العمليات التي تلاحَظ فيها سمات ومواطن ضعف الأشخاص المشمولين بالحماية فيما يتعلق بالعمر والأصل العرقي والجنس والإعاقة والتفضيل الجنسي والمنشأ الحضري والريفي.

وأنشأ هذا المرسوم فريق تقييم المخاطر، وهو هيئة منوط بها تقييم مستوى الخطر في كل حالة، استنادا إلى المعلومات الواردة من الهيئة التقنية لجمع وتحليل المعلومات، ولجنة تقييم المخاطر والتوصية بالتدابير. وقد اتخذت الحكومة الوطنية، إذ تراعي إدراج المنظور الجنساني في برامج الحماية، القرار 805 لعام 2012 ” الذي بموجبه يصدر البروتوكول المحدد على أ ساس المنظ و ر الجنساني ومنظور حقوق المر أ ة، وهو ما تشير إليه المادة 50 من المرسوم 4912 لعام 2011 “ .

ومن أجل تلبية الاحتياجات المحددة للمرأة، أنشأ هذا القرار لجنة تقييم المخاطر التي تتعرض لها المرأة والتوصية بالتدابير، التي تشترك فيها الكيانات المنشأة بموجب القانون، والمنظمات النسائية، وغير ذلك من الكيانات الوطنية والهيئات الدولية المدعوة المعنية بقضايا الجنسين. وتضم هذه اللجنة البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ووحدة الرعاية والتعويض الشامل للضحايا، والشرطة الوطنية، ومن المدعوين الرئيسيين المجلس الرئاسي الأعلى لشؤون إنصاف المرأة، والمدعية المفوضة للدفاع عن حقوق الأطفال والمراهقين والأسرة، ومكتب مفوضة حقوق الأطفال والشباب والنساء، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة التعليم الوطني، والمعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كولومبيا، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في كولومبيا. وهذا فضلا عن أربع مفوضات للسكان المستهدفين: ممثلتين للمنظمات النسائية - كلوديا ميخيا دوكيه عن منظمة Sima Mujer، ولورينا موراليس عن الرابطة الجماعية للنساء والقانون، وممثلتين لمنظمات النساء ضحايا النزاع المسلح - روسالبا رياسكوس عن المنظمة النسائية ” استعادة الحقوق “ ، وإينيس كاميلو عن منظمة المجال المتعدد الثقافات لنساء منطقة الكاريبي.

والهيئة التقنية لجمع وتحليل المعلومات هي الهيئة المنوط بها توثيق الحالات موقعيا، وتتألف من موظفي الشرطة الوطنية الموفدين إلى الوحدة الوطنية للحماية، ومن أفراد مدنيين. وفيما يتعلق بالحالات المحددة للنساء ضحايا العنف المسلح وبناء على طلب بعض النساء، فإن الأفراد المدنيين (وهم نساء ورجال مدربون على القضايا الجنسانية) متأهبون للقيام بتوثيق الحالة. ويقوم فريق التقييم الأوّلي من ناحيته بتحليل وضع الخطر في كل حالة استنادا إلى المعلومات الواردة من الهيئة التقنية لجمع وتحليل المعلومات، وأيضا بعرض تقييم لمستوى الخطر وتصور للتدابير السليمة المطلوب تنفيذها على لجنة تقييم المخاطر التي تتعرض لها المرأة والتوصية بالتدابير.

وينص البروتوكول الخاص لحماية المرأة على اتخاذ تدابير تكميلية لصالح النساء المحميات. وهذه التدابير التكميلية هي التي تضطلع بها كيانات حكومية أخرى، كالصحة والتعليم ورعاية الأحداث، وإن كانت هناك صلة وثيقة بينها وبين تدابير الحماية التي تضطلع بها الوحدة الوطنية للحماية. والكيان المسؤول عن تنسيق التدابير التكميلية هو وحدة تقديم رعاية وتعويض ا لضحايا، بشرط أن تطلب المرأة المستفيدة هذه المساعدة عند طلبها الحماية، أو عندما تبيّن ذلك عملية تقييم الخطر.

ومن ناحية أخرى، ومن أجل التعزيز المتكامل للنهج التف ا ضلي في برنامج الحماية، تقوم الوحدة الوطنية للحماية بتدريب موظفيها في هذه المس أ لة، بدعم من الأمم المتحدة، والمجلس الرئاسي الأعلى لشؤون إنصاف المرأة، ومديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، والبرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والمنظمات الاجتماعية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وفيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية للقياديات والمدافعات عن حقوق الإنسان، فإن مكتب النائب العام للدولة يقوم، من خلال المديرية الوطنية لمكاتب الادعاء، بمتابعة التحقيقات التي تكون الضحايا فيها القياديات والمدافعات عن حقوق الإنسان، من أجل بحث العقبات التي تعوق التقدم في التحقيقات، والسعي بذلك إلى الأخذ بحلول ومبادئ توجيهية معينة. وبالإضافة إلى ما سبق وبموجب المذكرة رقم 36 المؤرخة 12 آب /أغسطس 2011، نُفذت استراتيجيات للتحقيق في التهديدات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، كمنهجية قانونية ترمي إلى ضمان فعالية وكفاءة الموارد واستخدامها الأمثل في التحقيقات الجنائية التي يتحقق فيها هؤلاء المدافعون والمدافعات من صفة الضحايا، دفاعا عن دورهم الرئيسي في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان

12 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة لضمان مشاركة النساء في عملية السلام المستمرة بين الدولة الطرف والمجموعات المسلحة غير القانونية. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن الخطوات المُتخذة لصياغة وتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ب شأن المرأة والسلام والأمن .

مشاركة النساء في عملية السلام مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا:

• المرحلة الأولى من عملية السلام الراهنة، المعروفة بالمحادثات الاستطلاعية، قادتها الحكومة الوطنية بفريق من 5 أشخاص كان منهم امرأتان. وفي هذه المرحلة اشتركت 3 نساء في فريق الدعم.

• في المرحلة الثانية يضم وفد الحكومة 6 مفوضين، وعلى الرغم من ذلك فإن فريق المفاوضين المناوبين يضم امرأتين ضمن أعضائه الأربعة.

• يتألف مكتب مفوضية السلام من ثلاث هيئات تنسيقية: مديرية التخطيط المواضيعي؛ ومديرية الاتصالات؛ والمديرية القانونية. والأشخاص الذين يديرون هذه المديريات الثلاث الآن هم من النساء، وتتألف المديريات من 9 مديريات فرعية تتولى النساء تنسيق 6 منها. وعلى كل الأحوال يتعلق الموضوع بنساء يتمتعن بوعي خاص بالمنظور الجنساني وحقوق المرأة. ويتوقف نجاح العملية على الوظائف التوجيهية لهؤلاء النساء. ويتألف مكتب مفوضية السلام إجمالا من 53 شخصا تشكل النساء 60 في المائة منهم.

• تدير امرأة صندوق البرامج الخاصة للسلام، المنوط به تمويل برامج السلام الرامية إلى إعادة إدماج الجماعات الحاملة للسلاح في الحياة المدنية.

المنظور الجنساني في عملية السلام مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا:

• كفل مكتب مفوضية السلام، من خلال مديرية التخطيط المواضيعي، أن يكون المنظور الجنساني مدرجا في جميع المدخلات المقدمة إلى المفوضين.

• تتضمن الاتفاقات التي تحققت حتى الآن فيما يتعلق بالتنمية الزراعية المتكاملة المنظور الجنساني.

• يحيل المجلس الرئاسي الأعلى لشؤون إنصاف المرأة المدخلات إلى مكتب مفوضية السلام للتأكد من أن اقتراحات الاتفاق التي تقدم إلى المكتب تتضمن المنظور الجنساني.

• في المرحلة الثانية من العملية توجد ثلاثة أنواع من آليات مشاركة المجتمع المدني في العملية، ومن خلال هذه الآليات يمكن للنساء والمنظمات النسائية المشاركة: ’ 1 ‘ البريد الفعلي والإلكتروني من خلال إرسال اقتراحات تتعلق بالمسائل الواردة في جدول الأعمال؛ ’ 2 ‘ المحافل المواضيعية التي تعالج المسائل الواردة في جدول الأعمال، والتي تنظمها حتى الآن الجامعة الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ’ 3 ‘ المشاركة المباشرة للخبراء الذين تدعوهم الأطراف باتفاق مشترك لكي يشتركوا بشكل مباشر في المكتب للتطرق إلى مسائل معينة. وسيتقدم المجلس الرئاسي الأعلى لشؤون إنصاف المرأة والبرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان باستراتيجية لتعزيز مشاركة النساء والمنظمات النسائية في هذه الآليات الثلاث.

• المخطط في العملية أن تتضمن المرحلة الثالثة، التي سيبدأ فيها التنفيذ المتزامن لجميع الاتفاقات وعملية بناء السلام في هذا السياق، مشاركة المجتمع ب أ سره، بما في ذلك النساء والمنظمات النسائية.

ومن ناحية أخرى قررت الدولة الكولومبية أن تدرج استراتيجيتها لتنفيذ القرار 1325 (2000) في تنفيذ السياسة العامة الوطنية للإنصاف بين الجنسين، التي وُضعت لكفالة تمتع المرأة التام بحقوقها، بما يضمن مبدأ المساواة وعدم التمييز. ومن مراعاة الدولة للخصائص الحضرية والريفية وسمات الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، والزنوج، والبالينكيرا والريسال، والريفيين من السكان الأصليين، والروم، وكذلك سمات النساء في نطاق شتى النهج الجنسية والمعانيات للضعف الشديد، فإن الحكومة الكولومبية أصدرت، في 12 أيلول /سبتمبر 2012 وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المبادئ التوجيهية للسياسة العامة للإنصاف بين الجنسين، وتتكون من ثلاثة عناصر، وهي: التشاركي، والمؤسسي، والاستراتيجي القطاعي.

وفي هذا السياق، ومن أجل تفصيل عنصر التعزيز المؤسسي، جرى تكريس استراتيجية تتمثل في حماية حقوق النساء المعرضات للخطر أو ضحايا التشريد القسري وغيره من أشكال العنف ضد المرأة في سياق النزاع المسلح، وتنفذ هذه الاستراتيجية بعدة سبل، منها المبادئ التوجيهية التالية:

• تعزيز التدابير التي تكفل اللجوء إلى القضاء، وفقا لـ ” المبادئ التوجيهية والتدابير السياسية للنساء ضحايا النزاع المسلح، مع التركيز على المشردات أو المعرضات لخطر التشريد “ ، وللخطة المتكاملة لكفالة حياة خالية من العنف.

• إدراج وتنفيذ تدابير منع النزاع المسلح والتشريد القسري، وبخاصة بالنسبة إلى نساء الروم ومن السكان الأصليين والمنحدرات من أصل أفريقي والرايسال والبالينكيرا، وتوفير الحماية والرعاية وجبر الأضرار.

• تعزيز عملية إدراج المنظور الجنساني في النظام الوطني للرعاية والتعويض الشاملين للضحايا.

• إدراج متغيرات التسجيل في نظم معلومات الكيانات لتعزيز تحديد وتحليل الأضرار التي تتعرض لها النساء على تنوعهن في سياق النزاع المسلح.

وبعد تحليل المبادئ التوجيهية، وضعت الحكومة خلال عام 2012، من خلال منهجية تشاركية، ” السياسة العامة الوطنية لإنصاف المرأة والخطة المتكاملة لكفالة حياة خالية من العنف “ ، من خلال التدابير المحددة التالية:

• إدراج المنظور الجنساني في تصميم وتنفيذ السياسات العامة والمشاريع المؤسسية فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.

• تصميم وتنفيذ استراتيجيات للإعلام والاتصال والتثقيف تسهم في التغلب على التسامح الاجتماعي إزاء العنف الجنساني.

• تعزيز القدرات المؤسسية للقطاعات المتصلة بمنع العنف والاهتمام به، وإعداد موظفي هذه القطاعات في هذه المسائل.

• تدعيم المؤسسات المكلفة برعاية النساء ضحايا العنف في مجال الصحة والقضاء.

• تعزيز مجالات التنسيق الوطنية فيما يتعلق بمنع العنف ضد المرأة والاهتمام به.

• متابعة التشريع ذي الصلة بمسالة العنف ضد المرأة ومطابقته معياريا.

• تعزيز نظم الإعلام وإدارة المعارف في مسالة العنف ضد المرأة.

13 - يُرجى تقديم بيانات مصنَّفة حسب نوع الجنس عن نِسَب التسرّب في المرحلة العليا من التعليم الثانوي ومرحلة التعليم العالي، وكذلك معلومات عن التدابير المُتخذة للحد من نِسَب تسرّب الفتيات، الناجمة بصورة خاصة عن حمل المراهقات (الفقرتان 329 و344). ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة للقضاء على التمييز ضد الفتيات والشابات في مجال التعليم (الفقرة 320) وبيان عدد الفتيات اللائي ي تلقين إعانات تخّفض تكاليف الدراسة أو تلغيها. ويُرجى كذلك بيان هل يتضمّن برنامج التثقيف الجنساني والمواطَنة حقوق المرأة، وبخاصة الحق في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية (الفقرة 315).

نسبة التسرب السنوي حسب نوع الجنس: تشير إلى نسبة الطلبة المقيدين في فصلين دراسيين سابقين الذي يعتبرون متسربين في العام التالي.

العام

إناث

ذكور

2009

16,9 %

18,7%

2010

14,5%

16,5%

2011

13,4%

15,2%

2012

12,8%

14,9%

المصدر: نظام منع وتحليل التسر ب في مؤسسات التعليم العالي. أقرب تاريخ: كانون الأول/ديسمبر 2012

نسبة التسرب حسب الفئة ونوع الجنس : تشير إلى النسبة المئوية للطلاب المتسربين من كل 100 طالب مقيدين في برنامج أكاديمي في التعليم العالي. وفيما يتعلق بالمرحلة الجامعية يتم التحديد في الفصل الدراسي العاشر، وفي الفصل الدراسي السادس فيما يتعلق بالمستوى التقني والتكنولوجي .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الذكور

22,2%

31,8%

38,0%

42,3%

45,6%

48,4%

50,5%

52,0%

53,2%

55,0%

الإناث

18,6%

26,5%

31,7%

35,4%

38,2%

40,7%

42,3%

43,6%

44,8%

46,7%

المصدر: نظام منع وتحليل التسرب في مؤسسات التعليم العالي. أقرب تاريخ: كانون الأول/ديسمبر 2012

نسبة التسرب في المرحلة الابتدائية سنويا: تقيس عدد التلاميذ المقيدين في صف دراسي في التعليم الأساسي أو المتوسط، الذين تركوا التعليم قبل الانتهاء من العام الدراسي. وفيما يتعلق بعام 2012 تصل النسبة في القطاع الرسمي إلى 4,28 في المائة، ويرد فيما يلي التوزيع حسب نوع الجنس:

نوع الجنس

الإناث

الذكور

المجموع

المقيدون

117 048 4

946 173 4

063 222 8

المتسربون

280 155

725 196

005 352

نسبة التسرب

3,84%

4,71%

4,28%

المصدر: وزارة التعليم الوطني - نظام قيد التلاميذ في التعليم الأساسي والمتوسط، 2012

نسبة التسرب في المرحلة الثانوية سنويا: فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية (الصفوف من 6 إلى 9)، ترد فيما يلي نسبة التسرب السنوية في القطاع الرسمي في عام 2012:

نوع الجنس

الإناث

الذكور

المجموع

المقيدون

325 386 1

694 358 1

019 727 2

المتسربون

421 50

747 64

168 115

نسبة التسرب

3,68%

4,77%

4,22%

المصدر: وزارة التعليم الوطني - نظام قيد التلاميذ في التعليم الأساسي والمتوسط، 2012

تتضمن السياسة العامة لتحقيق الإنصاف بين الجنسين للمرأة محورا يتعلق بالتثقيف في مجال الإنصاف بين الجنسين، ويسعى إلى تنفيذ أدوات وبرامج وعمليات لتعزيز النهج التف ا ضلي للحقوق، وتقليص الحواجز التي تعوق استمرار المرأة، لأسباب جنسانية، في النظام التعليمي الكولومبي. ومن استراتيجيات هذه السياسة: تصميم وتكييف وتنفيذ ومتابعة تدابير تتضمن المنظور الجنساني والتف ا ضلي، وتسهم في الحد من الحواجز التي تعوق وصول واستمرار المرأة في النظام التعليمي؛ وإدراج المنظور الجنساني في المبادئ التوجيهية والمبادئ التربوية ذات الصلة التي تشجع التفكير في المفاهيم والتصورات المتعلقة بدور المرأة في السياق التعليمي؛ وتعزيز القدرات المؤسسية للقطاع التعليمي؛ والارتقاء بمعارف المعلمين والموظفين العامين.

عدد الفتيات اللاتي يتلقين إعانات تخفض تكاليف الدراسة أو تلغيها: يصل عدد الفتيات المستفيدات إلى 292 660 3 في كل أنحاء البلد، باستثمار بلغ 052,000 094 278 دولارا على النحو المحدد في الجدول الوارد في المرفق الثامن.

إن برنامج التربية الجنسية والمواطنة، الذي تقوم وزارة التعليم من خلاله بتوجيه أمانات التعليم والمؤسسات التعليمية إلى تنفيذ مشاريع تربوية في مجال التربية الجنسية، يجري تنفيذه في إطار حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الجنسية والإنجابية للفتيان والفتيات والمراهقين من الجنسين. وفي ذلك الوقت اعتبر البرنامج بمثابة ” عملية تربوية تداولية ومقصودة تهيئ بيئات مواتية تتيح للفتيان والفتيات والشباب من الجنسين أن يدرجوا في حياتهم اليومية ممارسة حقوق الإنسان الجنسية والإنجابية، و المنظور الجنساني، وتجربة الحياة الجنسية، بما يثري مشروع الحياة ذاته وسواه من المشاري ــــــ ع “ . ويمك ـــــ ن العثور عل ـــــ ى معلوم ـــــــــ ات ذات صل ــ ة ف ــــــــــ ي بواب ــــــــ ة ” كولومبيا تتعلم “ : http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1683/w3-propertyvalue-46016.html.

ومن التدابير الأساسية في عملية الإدارة المؤسسية تشكيل الفريق التقني الإقل ي مي المتعدد القطاعات، الذي يتألف من ممثلين لقطاعي الصحة والتعليم في المنطقة، وتشارك فيه جهات فاعلة أخرى، مثل مفوضات شؤون الأسرة أو أعضاء هيئات الرقابة البلدية، ويُقترح فيه تنسيق الجهود ذات الصلة بضمان حقوق الطلبة. وساعد الجمع بين الصحة والتعليم بصفة خاصة على أن تتاح للطلبة الخدمات الصحية المواتية التي أوجدت في منا طق مختلفة، والتي ترمي أيضا إلى تفعيل الحقوق الجنسية والإنجابية.

وبالإضافة إلى ذلك يلتزم برنامج التربية الجنسية والمواطنة بتنسيق طلبات الإطار المعياري الوطني والدولي فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية، على نحو ما يحدث بصفة خاصة في مسائل من قبيل الإجهاض القانوني الطوعي، ومنع العنف ضد المرأة، واحترام الاختلاف، وغير ذلك من المسائل، ولذلك أدرج البرنامج استراتيجيات للتفكير في تصورات وممارسات المجتمع التعليمي في المبادئ التوجيهية المنهجية لعمليات إعداد المعلمين والعاملين في حقل التثقيف، حتى يقوم هؤلاء بمثل ذلك مع الطلبة في إطار المشاريع التربوية المتعلقة بالتربية الجنسية.

وعلى الصعيد الوطني فإن برنامج التربية الجنسية والمواطنة هو البرنامج الذي من خلاله يقوم القطاع التعليمي بالتنسيق مع هيئات أخرى، كما يحدث مع اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لتعزيز وكفالة الحقوق الجنسية والإنجابية، وفي مجال التدابير المتعلقة بمنع حمل المراهقات وتعزيز مشاريع الحياة، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومنع العنف الجنسي، وتوفير الرعاية المتكاملة للفتيان والفتيات والمراهقين من الجنسين من ضحايا الانتهاك الجنسي.

14 - يعترف التقرير باستمرار التمييز ضد النساء في مجال العمالة (الفقرة 418). يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المُتخذة لتحقيق ما يلي: (أ) تيسير وصول النساء إلى قطاع العمل الرسمي؛ (ب) تقليص فجوة الأجور بين الجنسين؛ (ج) ضمان تطبيق مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن ال عمل المتساوي في القيمة، الذي لا يُحترم في القانون رقم 1946 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2011، من أجل ضمان ألا تحصل المرأة على الأجر الأساسي فحسب، بل أيضاً على أي علاوات أو استحقاقات ترتبط بالأجر؛ (د) ضمان استفادة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي من الضمان الاجتماعي وغيره من الاستحقاقات. ويُرجى تقديم معلومات أيضاً عن الإنجازات والصعوبات ذات الصلة بتنفيذ استراتيجيات برنامج المس اواة في العمالة البالغ عددها 12 استراتيجية (الفقرات 389-391). ويُرجى بيان كيفية تنفيذ القانون المتعلق بالتحرش الجنسي، بالنظر إلى المجموعة الواسعة التي يتضمنها من ظروف التخفيف. ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المُتخذة لتيسير استفادة النساء المشردات من العمالة، فضلاً عن التدريب عليها (الفقرة 387).

من أجل تيسير وصول النساء إلى قطاع العمل الرسمي، وُضع برنامج المساواة في العمل للمرأة على أساس النهج التف ا ضلي الجنساني. ويقوم هذا البرنامج على أساس الاحتياجات والالتزامات والتحديات التي تواجهها النساء عند دخول سوق العمل والاستمرار فيه، على أساس أن سوق العمل العادل والمنصف للمرأة يمكن أن يتحقق من خلال تدابير للمنع، والرعاية، والتمكين القانوني، والحماية، واللجوء إلى القضاء.

وتحدَّد هذه التدابير بما يتفق وخمسة أهداف محددة للبرنامج: (1) وضع تدابير لمنع التمييز وعدم المساواة في مجال العمل لأسباب جنسانية. (2) الارتقاء بقدرات النساء والرجال في مجال المساواة في العمل، تطلعا إلى الحد من بطالة المرأة. (3) الحد من العمالة غير الرسمية التي تركز على المرأة. (4) الحد من تفاوت الأجور بين النساء والرجال . (5) وضع وتنفيذ نظام للرصد والمراقبة.

ولذلك جرى في عام 2012 إنشاء فريق المساواة في العمل، الملحق بمكتب الوزير. ويضم هذا الفريق مجموعة للموارد البشرية يناط بها تصميم وتنفيذ ورسم السياسة العامة لتحسين الأحوال قبل عمل المرأة وفي أثنائه وبعده. وفريق المساواة ملزم أيضا بضمان إدراج المنظور الجنساني في سياسات وبرامج ومشاريع المكاتب المختلفة التابعة لنائبي وزير العمل والمعاشات التقاعدية ووزير علاقات العمل والتفتيش والرصد والمراقبة.

وفيما يتعلق بالإنتاج التشريعي، سٌنّت قوانين تمثل ولاية لتسهيل عمل المرأة في القطاع الرسمي. فهناك، بالإضافة إلى القانون 12 57 لعام 2008، القانون 1429 لعام 2010، وهو ” قانون الوظيفة الأولى “ الذي يهدف إلى تنظيم وتوليد العمالة، من أجل إيجاد حوافز للتنظيم في المراحل الأولية لإنشاء المؤسسات، بحيث تزيد المزايا وتقل تكاليف التنظيم. ويتضمن هذا القانون، بصفة خاصة، خصما ضريبيا لكل من يشغّل نساء تزيد أعمارهن على 40 عاما، وأشخاصا دون الثامنة والعشرين من العمر، وأمهات من ربات الأسر من المستوى 1 و 2، وغيرهم من الشرائح التي تعاني أعلى معدلات البطالة.

ومن ناحية أخرى جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الرئاسي الأعلى لشؤون إنصاف المرأة، لوضع البرنامج الوطني للمساواة في العمل على أساس النهج التف ا ضلي الجنساني، والسياسة الجنسانية التي يديرها المجلس الرئاسي. وفي إطار مذكرة التفاهم جرى تدريب شبكة المراصد الإقليمية لسوق العمل على أن تدرج القضايا الجنسانية في تحليلاتها المختلفة. وتوفر هذه الشبكة مضامين تتيح للحكومات الإقليمية تحليلات مناسبة لاتخاذ القرارات والارتقاء بدورها في صوغ وتقييم السياسات المتعلقة بالعمالة وإدرار الدخل. وتساعد هذه المراصد أيضا الكيانات الوطنية على إبراز الخصائص الإقليمية لوضع وتنفيذ برامج ومشاريع للعمالة على الصعيد المحلي. وقد أنشئت المراصد المختلفة في عامي 2011 و 2012 بدعم من وزارة العمل، وإدارة الازدهار الاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وترد في المرفق التاسع للوثيقة التدابير المحددة المتخذة للحد من تفاوت الأجور بين الجنسين.

وفيما يتعلق بفعالية مبدأ المساواة في الأجور عن العمل المتساوي في القيمة من أجل ضمان ألا تحصل المرأة على الأجر الأساسي فحسب، بل أيضا على أي علاوات أو استحقاقات ترتبط بالأجر، فإنه في كولومبيا ” يقصد بالأجر ليس فقط الأجر العادي الثابت أو المتغير، بل كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا في شكل مدفوعات مباشرة في مقابل الخدمة بصرف النظر عن شكلها أو مسمّاها، سواء كانت مكافآت، أو علاوات، أو منحا عادية، أو قيمة العمل الإضافي أو الساعات الإضافية، أو قيمة العمل في أيام الإجازة الإجبارية، أو نسبا مئوية في مقابل عمليات البيع أو العمولات (المادة 127 من القانون الموضوعي للعمل). وبهذا الشكل، ولما كان التمييز يقع في المرتب الذي يحصل العامل أو العاملة عليه، فإن الأجر يشمل أي علاوات أو استحقاقات ترتبط بهذا الأجر.

وفي ذلك الحين وضعت لائحة القانون 1496 لعام 2011، مع مراعاة التوصية التي تقدمت بها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات والتابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن تطبيق الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر في عام 2012 ، وتتعلق بتفسير مفهوم ” العمل المتساوي في القيمة “ بما يتجاوز المساواة في الأجر عن العمل ” المتساوي “ ، أو العمل ” ذاته “ ، أو العمل ” المماثل “ ، ما عدا أعمالا أخرى ذات طبيعة مختلفة تماما، وإن تكن دون شك ذات قيمة متساوية.

وفي إطار خطة العمل لعام 2013، رصدت وزارة العمل مبلغا لوضع استراتيجية للاتصالات العالمية توضح مضمون القانون 1429 لعام 2011 والتنظيم بشكل عام، مع التركيز بشكل خاص على تنظيم المؤسسات من خلال المزايا التي يوفرها القانون، وتنظيم الأشخاص بانضمامهم إلى نظام الأمن الاجتماعي. وترد في المرفق العاشر للوثيقة التدابير المعتمدة لكفالة حقوق العاملات في الخدمة المنزلية والأمهات المحليات.

تنفيذ قانون التحرش في مكان العمل وظروفه المخفِّفة العديدة

من أجل تنفيذ القانون 1010 لعام 2006، وُضع برنامج المساواة في العمل على أساس النهج التف ا ضلي الجنساني، الذي يهدف إلى تحديد أنشطة مختلفة تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الحد من العقبات التي تصادفها الراغبات في الإبلاغ عن وقوع انتهاكات لحقوقهن في محيط العمل. وبغية الوصول إلى فهم كامل للعلاقة بين التقاليد الثقافية وانتهاك الحقوق، يُقترح ما يلي: (1) تحديد الممارسات التي تعتبر تحرشا في مكان العمل وتحرشا جنسيا. (2) تشخيص حالات التحرش في مكان العمل والتحرش الجنسي في محيط العمل. (3) تحليل الحالات المبلغ عنها في مكتب النائب العام للدولة فيما يتعلق بجريمة التحرش الجنسي في مكان العمل، والدعاوى المرفوعة أمام النيابة العامة وقضاء العمل تحت عنوان التحرش في مكان العمل وما صدر فيها من أحكام، إن كانت قد طُبّقت.

وبعد ذلك سيجري وضع بروتوكول تلقي الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي أو الأشكال الأخرى من العنف ضد المرأة في محيط العمل. وسيتمثل الهدف المحدد لهذا البروتوكول في توفير المساعدة القانونية والنفسية، وتقدير الضرر، وإجراء الإحالة إلى مفتشيات العمل وإلى مكتب النائب العام للدولة.

ولهذا جرى في القرار الجديد للتفتيش والمراقبة النص على وجوب تدريب مفتشي العمل في مجال القضايا الجنسانية، وتزويدهم بإمكانيات زيارة المؤسسات للتحقق من تطبيق عوامل تقدير الأجر. والمأمول أن يتم، في موعد أقصاه حزيران /يونيه 2014، تدريب جميع المكاتب الإقليمية للتفتيش والرصد والمراقبة.

وفيما يتعلق بالظروف المخفِّفة الواردة في المادة 3 من القانون 1010 لعام 2006، فإن هذه الظروف لا تعفي المتحرش من المسؤولية ولا تبرر السلوك التحرشي. وغاية هذه المادة الإقرار بأن بعض الظروف تتيح أن تكون المعاملة في محيط العمل مختلفة. ومع ذلك فإن الاختلافات التي يمكن أن توجد بين العامل والعاملة، أو فيما بين العمال المختلفين، بسبب عوامل اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو دينية، أو جنسية، أو عرقية، أو عائلية، أو عاطفية، أو غير ذلك، لا يمكن بأي حال أن تفسح المجال للتقليل من مدلول المعاملة التي تنال من كرامة البشر، التي هي حق ثابت لجميع الأشخاص.

وعلى أي حال، فقد أدلت المحكمة الدستورية بدلوها في هذا الموضوع، فقررت في عام 2006 أن الفقرة الفرعية (و) من المادة غير دستورية، لأن الظرف المخفِّف المتمثل في الأواصر العائلية هو مقياس ينال مباشرة من الحماية المتساوية لكرامة جميع الأشخاص في محيط العمل. وأعلنت المحكمة أيضا عدم جدوى التخفيف القائم على وجود ” علاقة عاطفية “ بين المتحرش والمتحرش به في محيط العمل واعتبار ذلك أمرا شخصيا، وهو ما ينطوي على استحالة التوصل إلى معايير قابل ــ ة للتحقق تحدد وجود عاطف ــــــــ ة في قرار نفس الشخص (الحكم T-882 لعام MP 2006: أومبرتو سيرا بورتو - الحكم C-898 لعام MP 2006: مانويل خوسيه سيبيدا إسبينوسا).

واستنادا إلى الاعتبارات السابقة، فإنه إذا وقع في محيط العمل سلوك تحرشي بين أحد أفراد الأسرة وشخص قريب عاطفيا، فإن بوسع المتحرش به المضي في الإجراءات الواردة في الفصل الأول من القانون، دون أن تقلل هذه الصلة من العقوبة الواجب تطبيقها على مرتكب السلوك الذي يثبت وقوعه على النحو الواجب. ومع ذلك فإنه إذا رأى المتحرش به، بسبب هذه الأواصر، أنه لم يتعرض للتحرش ولم يكن هناك انتهاك لظروف العمل اللائقة والعادلة ولا لأي حق دستوري آخر تحميه المعاقبة على التحرش في العمل، فإن بإمكانه أن يختار عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

التدابير المتخذة لتيسير استفادة المشردات داخليا من العمال، فضلا عن التدريب عليها

بمقتضى المادة 130 من القانون 1448 لعام 2011، المعروف بالقانون المتعلق بالضحايا واستعادة الأراضي، والمادتين 67 و 68 من المرسوم 4800 لعام 2011، تم وضع البرنامج المسمى المسارات المتكاملة للعمالة الريفية والحضرية لضحايا النزاع المسلح، الذي يسعى إلى تنسيق وتحسين جميع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الضحايا في إدرار الدخل من خلال العمال والعمالة الذاتية النظامية.

ويرمي هذا البرنامج، بوجه خاص، إلى تنفيذ ثلاث سياسات نشطة لسوق العمل تستهدف ما يلي: (1) زيادة الطلب على الأيدي العاملة من الضحايا في القطاعين العام والخاص. (2) تحسين جودة ونوعية الأيدي العاملة من الضحايا. (3) تحسين أداء سوق العمل بما يزيد من العلاقة بين العرض والطلب للأيدي العاملة من الضحايا.

وتتمثل السياسة النشطة الأولى لسوق العمل التي يتضمنها برنامج المسارات المتكاملة في زيادة الطلب على القوى العاملة من ضحايا النزاع المسلح في القطاعين العام والخاص. والمعتزم من خلال هذه المبادرة حث القطاع الإنتاجي على التعاقد على منتجات وخدمات الضحايا أو شرائها، وكذلك حفز القطاع العام إلى إلحاق عدد كبير من الضحايا بمصانعه أو بمشاريع بناء أو صيانة الهياكل الأساسية العامة وإلزامه بذلك. وتتضمن هذه السياسة مسارين للعمل: (1) اعتماد سياسات عامة لزيادة إمكانية تشغيل الضحايا في القطاعين العام والخاص؛ (2) حملات في وسائل الإعلام الجماهيري موجهة إلى أصحاب الأعمال والضحايا والمجتمع بصفة عامة، للقضاء على التمييز والوصمة اللذين يتعرض لهما الضحايا من السكان في محيط العمل.

وتهدف السياسة النشطة الثانية لسوق العمل إلى زيادة جودة القوى العاملة من ضحايا النزاع المسلح، من خلال برامج أفضل وأوسع نطاقا للتدريب في مجال العمل، والوصول إلى سوق العمل، وتنظيم المشاريع. وتعمل هذه السياسة على إزالة الحواجز التي تعوق الوصول، وزيادة التغطية التي تكفلها البرامج الموجودة في كيانات الحكومة الوطنية والمحلية، وكذلك إعداد ما يلزم لذلك من البرامج. وتحظى هذه العملية بدعم من التحالفات العامة والخاصة، بغية تدريب الضحايا وفقا للاحتياجات الحقيقية لقطاع المؤسسات وخصائص إقليم ه ، وكذلك الصياغة الملائمة للمشاريع الإنتاجية للضحايا.

وأخيرا فإن السياسة النشطة الثالثة لسوق العمل التي يتضمنها البرنامج تتمثل في تحسين أداء سوق العمل. ويعني ذلك تلاقي العرض والطلب في مجال العمل من أجل توجيه الضحايا إلى البرنامج المؤسسي، وإلى الجهة أو المؤسسة التي تمكنهم من استعادة قدرتهم على العمل، أو تساعدهم في العثور على عمل أو على العمالة الذاتية النظامية. ولهذه السياسة مساران للعمل: (1) إيجاد نقطة دخول وحيدة على المستوى الوطني لبرامج العمل الموضوعة لضحايا النزاع المسلح، ولهذا الغرض صممت وزارة العمل أداة وحيدة للتصنيف الاجتماعي وفي مجال العمل من أجل وضع نبذة عامة شخصية تتعلق بالعمل لكل ضحية في سنّ العمل؛ (2) وضع نموذج خاص في دائرة التشغيل العامة من أجل تلاقي العرض والطلب في مجال العمل حسب المناطق، مع مراعاة احتياجات ضحايا النزاع المسلح وسماتهم.

ويتضمن برنامج المسارات المتكاملة للعمالة الريفية والحضرية هذا نهجا تف ا ضليا جنسانيا تدخل فيه النساء ضحايا التشريد القسري الناجم عن النزاع.

15 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير القائمة أو المُزمع اتخاذها لضمان المساواة في الوصول إلى دوائر ومرافق الرعاية الصحية، ولا سيما دوائر الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، لنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية كولومبية والمشردات والريفيات. ويُرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة لضمان تنفيذ قرار المحكمة الدستورية C-355(2006) الذي يضمن الإنهاء الاختياري للحمل بالنسبة إلى النساء (الفقرات 477-479). وبالنظر إلى الصعوبات العديدة التي تحول دون تنفيذ هذا القرار، يُرجى بيان هل يُزمع تقديم مشروع قانون يمكّن من الإجهاض القانوني ويكفل فرض عقوبات مناسبة في حالة انتهاك حقوق المرأة في الإجهاض القانوني (انظر الفقرات 477-481). وفي ضوء المعلومات الواردة عن ممارسة التعقيم القسري للنساء ذوات الإعاقة، وكذلك عن حالات الإجهاض القسري والاستخدام القسري لوسائل منع الحمل لدى النساء والفتيات اللاتي تجندهن المجموعات المسلحة غير القانونية، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير القائمة أو التي يُزمع اتخاذها للتصدي لهذه المسائل، ولا سيما التفكير في مراجعة القانون 1412 الذي يسمح حالياً للممثلين القانونيين بفرض التعقيم على النساء أو الفتيات ذوات الإعاقة دون موافقتهن الحرة والمستنيرة. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة لمعالجة ارتفاع نسبة حمل المراهقات وحمل الشابات (الفقرة 36) وكذلك عن نسبة ارتفاع انتشار تعقيم الشابات كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة (الفقرة 519).

الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية

يقاس الحصول على الخدمات من عدة جوانب؛ ففي المقام الأول يتم من خلال نماذج وبروتوكولات وأدلة تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وتحدد العمليات والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات الصحية في تقديم خدمات صحة الأم، والعنف الجنسي، والصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، ومنع العمل، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الثدي. وسرطانات أخرى.

وجرى اتخاذ تدابير لإعلام المجتمعات المحلية بالحقوق الجنسية والإنجابية وطريقة الحصول على الخدمات الصح ي ة. وقُدمت مدخلات للرعاية في منع الحمل، والعلاج الوقائي لضحايا العنف الجنسي، وأخذ عينات طبية قانونية، وتزويد المؤسسات الصحية العامة بالمعدات اللازمة لتطبيق الطريقة اليدوية للشفط بالتخلية من أجل الانتهاء الاختياري للحمل؛ وكذلك ما يتصل بالموضوع من عمليات تدريب المهنيين في المؤسسات الصحية الذين يقدمون الخدمات، وتوعية المجتمعات المحلية للحصول عليها.

وترد في المرفق الحادي عشر للوثيقة الأنشطة المضطلع بها لتنفيذ القرار C-355 لعام 2006 والقانون 1412 لعام 2010.

الحد من حمل المراهقات

فيما يتعلق بالحد من حمل المراهقات، اهتمت الدولة بتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية من خلال مستجدات في السياسة تدعم تعزيز وضمان هذه الحقوق، كان منها السياسة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية (من عام 2003 وحتى الآن)، والخطة الوطنية للصحة العامة (من عام 2007 وحتى الآن)، والقرار C-355 لعام 2006، والاتفاق 380 لعام 2008 الذي يزيد من توافر وسائل منع الحمل الحديثة والمجانية في الخطة الصحية الإجبارية المطبقة على جميع السكان المشتركين في النظام العام للضمان الاجتماعي في مجال الصحة ، والمرسوم 2968 لعام 2010 المنشئ للجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لتعزيز وكفالة الحقوق الجنسية والإنجابية، وامتثالا للمعايير الموضوعة في العقد الماضي، أعدت استراتيجيات للاتصال تعزيزا للحقوق الجنسية والإنجابية، مثل ” من أجل الحق في حياة جنسية ذات مغز ى “ ، وغير ذلك، والتعبئة الاجتماعية للشباب لحفزهم إلى الاشتراك في أنشطة منع ال ح مل بين شريحتهم من السكان ومباشرة هذه الأنشطة، التي من أبرزها تشكيل مجموعات رصد مجتمعية من الشباب في المرافق الصحية.

ومن ناحية أخرى بدأ في عام 2007 تنفيذ نموذج الخدمات الصحية المواتية للمراهقين والشباب، مع التركيز على الصحة الجنسية والإنجابية، من أجل تحسين الحصول على الخدمات الصحية ونوعيتها، وزيادة تغطية المراهقين بهذه الخدمات. ويوجد في كولومبيا 744 مرفقا في 33 مديرية للصحة في مقاطعات البلد، وتوجد هذه الخدمات في 595 بلدية (90 في المائة)، وهناك برنامج التربية الجنسية والمواطنة الذي وضعته وزارة التعليم الوطني.

ولوحظ في الدراسة الاستقصائية الأخيرة للسكان والصحة، التي أجريت في كولومبيا في عام 2010، انخفاض بنسبة نقطة مئوية واحدة في نسبة المراهقات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما ممن سبق لهن الحمل، مقارنة بنسبة عام 2005 (20,5 في المائة مقارنة بـ 19,5 في المائة)، وهو الانخفاض الذي تساهم فيه المدن الكبرى في البلد (كالي، ميديلين، بوغوتا) بـ 5 نقاط مئوية في المتوسط لكل منها، ولوحظت أيضا زيادة في انتشار استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل بين المراهقات المقترنات والنشيطات جنسيا من 38,3 في المائة في عام 1995 إلى 63,1 في المائة في ع ام 2010.

وفي الوقت الراهن، و ب مبادرة من اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لتعزيز وكفالة الحقوق الجنسية والإنجابية، التي تتألف في جملة أمور من وزارة التعليم الوطني، ووزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والنظام الوطني للتعلم، والمعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تتولى الأمانة الفنية، وبقيادة المجلس الرئاسي الأعلى لشؤون إنصاف المرأة، جرى في الإدارة الوطنية للتخطيط في 30 كانون الثاني/يناير 2012 تقديم واعتماد الوثيقة 147 للمجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، التي تحدد ” المبادئ التوجيهية لوضع استرات ي جية لمنع حمل المراهقات ودعم مشاريع الحياة للفتيان والفتيات والمراهقين والشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و 19 عاما “ . وقد نفذت هذه الاستراتيجية التجريبية في 192 بلدية تحظى بأولوية التنفيذ، استنادا إلى العدد الكلي لحالات حمل المراهقات التي وقعت في هذه البلديات.

وينفذ هذا النشاط على صعيد الفرد والأسرة والمجتمع المحلي في أربعة محاور استراتيجية: العمل المشترك بين القطاعات؛ التنمية البشرية ومشروع الحياة؛ توفير خدمات التربية الجنسية والصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية؛ الرصد والمتابعة والتقييم. وستكون القنوات الرئيسية لتنفيذ النشاط هي مديريات المقاطعات من خلال الخدمات الصحية المواتية للمراهقين والشباب، التي توفرها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبرنامج التربية الجنسية والمواطنة لوزارة التعليم الوطني. وهذا البرنامج تكمله استراتيجيات للمعلومات والاتصالات. وبعد تقييم هذه الاستراتيجية وصقلها، سيمتد تنفيذها تدريجيا إلى جميع ال أ راضي الكولومبية.

وجرى كذلك، وبتوجيه من الوثيقة 147 للمجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، إنشاء المرصد الوطني المشترك بين القطاعات لحمل المراهقات، الذي تتمثل وظيفته الأساسية في توفير المعلومات المفيدة من أجل اتخاذ ا لقرارات الرامية إلى الحد من هذه الحالة.

16 - يُرجى تقديم معلومات مُحدّثة عن حالة عملية تنظيم القانون رقم 731(2002)، (الفقرة 562). ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن المبادئ التوجيهية والتدابير التي اعتمدتها اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بإصدار لوائح القانون رقم 731 بهدف تحسين تمتع الريفيات بحقوقهن في جميع مجالات الحياة (الفقرة 562). ويُرجى تقديم معلومات إضافية عن مشاركة الريفيات في اعتماد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى استعادة الأراضي.

جرى تنظيم مواد القانون 731 لعام 2002 المتعلقة بما يلي: النشاط الريفي، التمويل، صندوق التنمية، الأراضي والمساكن ذات النفع الاجتماعي القروي (المواد 3 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 24 و 25 و 26 و 27). غير أن هناك في القانون مواد لا تحتاج إلى تنظيم، بل إلى تنفيذها من جانب الجهات ذات الصلة المعنية بما يلي: التوعية والتدريب للاستفادة من عروض المؤسسات المختلفة الداعمة للنشاط الريفي للريفيات؛ تعميم القوانين التي تخدم المرأة؛ التوسع في السجلات الإحصائية؛ سجلات الهوية؛ برنامج أخطار المهنة؛ على النحو الوارد في المرفق الثاني عشر ” حالة تنظيم القانون 731/2002 “ .

إن اللجنة المشتركة بين المؤسسات، التي يرأسها المجلس الرئاسي الأعلى لشؤون إنصاف المرأة ووزارة الزراعة والتنمية الريفية وممثلون للجنة تقييم التأثير السياسي للريفيات، اضطلعت بأنشطة لدى الكيانات المسؤولة عن تنظيم هذا القانون، بهدف إيجاد نظام لرعاية الريفيات يقوم على المؤشرات، والعمل في كل كيان على إيجاد آلية للتنظيم حسب تخصص الكيان، والتركيز على تحديد ومواءمة مجالات العمل التي تكفل التنفيذ التام لل قانون في وقت قصير.

وفيما يتعلق بمشاركة نساء البيئة الريفية في اعتماد وتطبيق سياسات واستراتيجيات استعادة ال أ راضي، تم وضع وتنفيذ ” برنامج وصول النساء و الفتيات والمراهقات بوجه خاص إلى المرحلة الإدارية لعملية استعادة الأراضي المسلوبة “ (مبين في المرفق الثالث عشر للوثيقة)، والهدف الأساسي لهذا البرنامج إيجاد آليات فعالة لتيسير اعتماد تملك النساء و الفتيات ضحايا الهجر والتجريد في كولومبيا للحق في الأراضي، ويتركز البرنامج في أ ربعة خطوط استراتيجية ترد في الفصل الثالث من القرار 80 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2013 (المرفق الرابع عشر).

وفي هذا السياق فإن تدابير برنامج النساء تتجه أولا إلى مكافحة الأنماط الأبوية السائدة في فهم الحق في تملك الأراضي؛ وثانيا تغيير شكل علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بتملك ال أ راضي؛ وثالثا إقرار وتقييم مختلف الأحوال والظروف التي تعيش فيها النساء في علاقتهن بالأراضي والتي لها تأثير مختلف عليهن. ومن تدابير البرنامج يمكن الإشارة إلى ما يلي:

• وضع استراتيجيات لتحديد الأزواج والعشراء الدائمين. ويؤخذ في الحسبان أن معظم حقوق المرأة في الإرث يأتي من علاقات القرابة أو المصاهرة، ولذلك يُنص في العملية الإدارية على وجوب العمل في مرحلتها الأولية على تحديد ممتلكات الزوجين والذمة المالية، مما يسهل تنظيم القانون 1448 لعام 2011 بشأن تملك الزوجين.

• المعاملة التفضيلية وأسبقية الفصل في القضايا المتعلقة بالمرأة.

• استراتيجيات لجمع الأدلة، ولا سيما في حالة الزيجات الفعلية.

• تحديد مسارات عمل لتوثيق القضايا، حسب نو عية التجريد في القضايا المتعلقة بالمرأة.

• إجراء مشترك بين المؤسسات مع النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، من أجل تنسيق الجهود في مجال تعجيل الإجراءات المدنية التي ستترتب على عملية استعادة الأراضي (إعلانات الزيجات الفعلية، انقضاء الذمة المالية أو فسخ الزواج، إعلانات الوفاة المفترضة بسبب الاختفاء، إعلانات الغياب وغير ذلك).

وأخيرا، ومن أجل مواصلة تطوير برنامج النساء للاستمرار في وضع التدابير التي تساعد على إبراز وحماية حقوق الريفيات من ضحايا التجريد و/أو ترك الأراضي قسرا، جرت تهيئة ساحات للحوار مع المنظمات النسائية على الصعيد الوطني. وبهذه الطريقة جرى الاتصال بالمنظمات النسائية لتهيئة عملية تدريب للنساء و الفتيان والفتيات والمراهقين من الجنسين تتعلق بالاعتراف بحقوقهم في الأراضي، وتقوم وحدة استعادة الأراضي بدورها بوضع تدابير لتدريب النساء وتعميم برنامج النساء في البلد، مع التوافق على تدابير في مقاطعتي توليما وبوتومايو، بالإضافة إلى تدابير أخرى واردة في برنامج النساء.

17 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة والتي يُزمع اتخاذها لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء اللائي يعشن في مجتمعات الشعوب الأصلية أو الشعوب المنحدرة من أصول أفريقية كولومبية، واللائي يُعتبرن من أفقر شرائح البلد.

• برنامج المرأة الريفية، ويتضمن عنصر التدريب المتكامل الذي يهدف إلى تمكين الريفيات في المجال الشخصي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، انطلاقا من حقوقهن واختلافاتهن. ويركز هذا البرنامج على المقاطعات التي تنحدر نسبة كبيرة من سكانها من أصول أفريقية كولومبية وتكون من الشعوب الأصلية (تش و كو، فاوبس، كواكا). وجرى الربط بين 256 من المجالس المجتمعية والمنظمات الأساسية ذات الأصول الأفريقية الكولومبية.

• برنامج حماية حقوق المشردات المنحدرات من أصول افريقية، لتشجيع العمليات التنظيمية المجتمعية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الزنجيات، والمنحدرات من أصول أفريقية كولومبية، ونساء الرايسال والبالينكيرا. وتُوّجت هذه العملية بتسمية اللجنة الوطنية لمتابعة عملية القرار 92، التي تتألف من قيادة تمثل الـ 18 منطقة عمل المحددة . ويسّرت هذه العملية التلاقي من أجل تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان للمشاركات المنحدرات من أصول أفريقية كولومبية.

• إجراء تشخيص لحالة ضعف المنحدرات من أصول أفريقية كولومبية في سياق النزاع المسلح. وساعد هذا التشخيص على التنبيه إلى وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لهذا القطاع من السكان، وعلى تنشيط هذه الإجراءات بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى: المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، والنظام الوطني للتعلم، ومعهد أغوستين كوداتسي للجغرافيا، والمجلس الأعلى لشؤون إنصاف المرأة.

• وفقا لما ورد في الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2010-2014 ” الرخاء للجميع “ ، التي تتضمن مبدأ توجيهيا استراتيجيا يتمثل في النهج التف ا ضلي في تدابير السياسة العامة الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لتكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية المتكاملة للسكان المحرومين، مثل النساء الريفيات، والمنحدرات من أصول أفريقية كولومبية، والمنتميات إلى الشعوب الأصلية، ونساء البالينكيرا والرايسال والروم، وُضعت عملية لتوعية الموظفين القطاعيين من الجنسين لإدراج هؤلاء السكان في خططهم وبرامجهم ومشاريعهم؛ وتقوم وزارة الزراعة والتنمية الريفية، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والمنظمة الدولية للتنمية التعاونية الزراعية/رابطة المتطوعين في مجال المساعدة التعاونية فيما وراء البحار، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بوضع دليل منهجي لإدراج النهج التف ا ضلي الجنساني والعرقي من أجل توحيد مفهوم ونطاق المقصود بالنهج التف ا ضلي، وإدراج المتغير الجنساني والعرقي في عمليات الإدارة العامة على الصعيد الوطني والإقليمي.

• برنامج حماية حقوق المرأة المشردة من نساء الشعوب الأصلية. وتم في هذه العملية التوصل إلى سلسلة من الاتفاقات مع مفوضات منظمات الشعوب الأصلية الأربع: المنظمة الوطنية للشعوب الأصلية في كولومبيا، ومنظمة الشعوب الأصلية لمنطقة الأمازون الكولومبية، ورابطة شعوب تايرونا الأصلية، وحركة سلطات الشعوب الأصلية في كولومبيا، وتتضمن الاتفاقات ما يلي: ’ 1 ‘ وضع وثيقة متفق عليها للمبادئ التوجيهية والاقتراحات المتعلقة بصياغة برنامج حماية حقوق نساء الشعوب الأصلية المشردات والمعرضات لخطر التشريد، في إطار عملية إضفاء الطابع الاجتماعي على القرارين 92 و 237 لعام 2008 الصادرين عن المحكمة الدستورية لحماية حقوق نساء الشعوب الأصلية والتوعية بهما، ’ 2 ‘ تشكيل الأفرقة العاملة لكل منظمة، للشروع في العمل في الأقاليم، ’ 3 ‘ عقد حلقات عمل للعلاقات الاجتماعية من أجل توعية نساء الشعوب الأصلية، ’ 4 ‘ جمع ومنهجة المعلومات لكل منظمة، ’ 5 ‘ عقد منظمات الشعوب ال أ صلية ملتقيات مناطقية، وملتقى وطني ا لنساء وسلطات الشعوب الأصلية لإضفاء الطابع الاجتماعي على العمل الذي تم جمعه، ووضع وثيقة وحيدة تكون بمثابة إسهام في برنامج حماية حقوق المرأة المشردة من نساء الشعوب الأصلية والمعرضة للخطر، ’ 6 ‘ إعداد مطوية أو بطاقة وشريط فيديو، ’ 7 ‘ عقد اجتماع دائم للتشاور مع الحكومة الوطنية ومنظمات الشعوب الأصلية بشأن تقديم الوثيقة المعنونة ” برنامج حماية حقوق المرأة المشردة من نساء الشعوب الأصلية والمعرضة للخطر “ . وجرى الاضطلاع بأنشطة أخرى إضافية وعقد حلقات عمل للتقارب المجتمعي، من أجل إضفاء الطابع الاجتماعي على مضامين القرارين 92 و 237 لعام 2008 وتعزيزها في مدن مختلفة من البلد (ميتو، إيباغيه، فلورنسيا، كرتاخينا).

18 - في سياق التوجيه الوزاري رقم 11(2010) بشأن عدم التسامح إطلاقاً مع العنف الجنسي والتدابير المُلحقة به (الفقرة 647)، يُرجى تقديم معلومات عن عدد حالات العنف الجنسي التي جرى تسجيلها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وكذلك عن عدد الجُناة الذين عوقبوا. ويُرجى تقديم معلومات مُحدّثة عن تنفيذ مشروع 2010-2013 بشأن مكافحة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح (الفقرة 652). ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد الفتيات والشابات اللائي جندتهن قسراً المجموعات المسلحة غير القانونية. ويُرجى كذلك بيان هل كانت برامج إعادة إدماج النساء المحاربات السابقات وإعادة تأهيلهن ناجحة، ولا سيما هل كانت هذه البرامج قد عزّزت إدماجهن اجتماعياً (الفقرة 655).

عدد حالات العنف الجنسي التي جرى تسجيلها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وكذلك عدد الجناة الذين عوقبوا

لما كانت جرائم العنف الجنسي المدّعاة من اختصاص القضاء العادي حصرا، فقد أصدرت المديرية الوطنية لمكاتب الادعاء القرار 266 المؤرخ 9 تموز /يوليه 2008، ليكون بمثابة استراتيجية للتحقيق في الـ 183 حالة المبلغ عنها. ومضت المديرية، علاوة على ذلك، في وضع نظام للمعلومات يراعي ما بين الضحايا من اختلافات، وهذا يساعد على التحقق من ظروف الضعف، للاستفادة القصوى من آليات المراقبة والمتابعة، وصياغة استراتيجيات للتغلب على مشاكل محددة بجابهها السكان، وتيسير إيجاد معلومات إحصائية موزعة حسب المتغيرات التفاضلية، ترد في المرفق الخامس عشر.

مشروع مكافحة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح للفترة 2010-2013

إن مشروع ” مكافحة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح “ ، الذي وضع في عام 2010 بالتعاون مع مملكة هولندا، فتح المجال أمام التنسيق المشترك بين المؤسسات بين وحدة العدل والسلام، والمديرية الوطنية لمكاتب الادعاء، والوحدة الوطنية لحقوق الإنسان في مكتب النائب العام، ومفوضة شؤون الأطفال والشباب والنساء التابعة لمكتب أمين المظالم، ومديرية التحقيقات الخاصة في مكتب المدعي العام للدولة، ووزارة الدفاع الوطني، ومدرسة العدالة الجنائية العسكرية، والمعهد الوطني للطب الشرعي، والمجلس الأعلى لشؤون إنصاف المرأة، ووحدة شؤون الضحايا، والبرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، الذي يقود هذه العملية.

وفي إطار المحور الاستراتيجي ” التطوير التنظيمي من أجل التحقيق والمحاكمة والمعاقبة في حالات العنف الجنسي في سياق النزاع “ ، جرى تحديد الوسائل الموجودة في الكيانات لمعالجة هذه المسالة، وكذلك متطلباتها الأساسية.

وجرى العمل بالمثل على وضع استراتيجية مشتركة بين المؤسسات للتدريب في مجال العنف الجنسي، بالاشتراك مع مدرسة النيابة العامة، والعدالة الجنائية العسكرية، ومدرسة رودريغو لارا بونيليا، ومعهد الدراسات التابع للنيابة العامة، وكذلك مدرسة الدفاع العام.

وفي إطار محور ” رعاية وحماية ضحايا العنف الجنسي “ ، ودعما لأجهزة المقاطعات المشتركة بين المؤسسات التي أنشئت لرعاية الضحايا، وُضع المشروع المتعلق بتنفيذ منهجية التوجيه والتدريب في مجال الرعاية الذاتية، الموضوعة للفنيين المنوط بهم رعاية ضحايا العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح، ومن ناحية أخرى التدرب على وسائل رعاية وتوجيه هؤلاء السكان فيما يتعلق بمنع الإيذاء غير المباشر.

وانتقل التنفيذ الفني لهذا المشروع إلى مكتب مفوضة حقوق الأطفال والشباب والنساء التابع لمكتب أمين المظالم، ومدار التنفيذ هو التوجيه والإرشاد النفسي والقانوني. ومع ذلك فإن البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يواصل تنسيق إجراء ديناميكي مشترك بين المؤسسات مع الكيانات المذكورة من خلال استراتيجية مشتركة بين القطاعات لدعم القضايا وتوفير الرعاية المتكاملة للنساء ضحايا العنف، ولا سيما العنف الجنسي. ويجري تعزيز هذه الاستراتيجية في إطار النظام الفرعي للعدالة التابع للنظام الوطني لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وهذه الاستراتيجية مبادرة يدعمها ويقودها الفريق المعني بمكافحة الإفلات من العقاب التابع للبرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والمديرية الوطنية لمكاتب الادعاء التابعة لمكتب النائب العام للدولة، والمجلس الرئاسي الأعلى لشؤون إنصاف المرأة. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى التنسيق المشترك بين القطاعات لتوفير الرعاية المتكاملة للنساء و الفتيات ضحايا العنف الجنساني.

وتهدف الاستراتيجية إلى دعم القضايا وصولا إلى التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف ضد المرأة، وكذلك تعزيز القدرة المؤسسية للسلطات المحلية على المنع والتجاوب الفعال مع الضحايا. وتتمثل الأهداف المحددة في إنشاء آلية للتنسيق على الصعيد الوطني والإقليمي ل لاهتمام بحالات العنف ضد المرأة، وتقليل الحواجز بين السياسة المرتقبة وتطبيقها بالفعل.

وتشمل التدابير المطلوب اتخاذها نهجا إقليميا، لأن منهجية الاستراتيجية تختلف باختلاف السياق، وتشخيص حالة نساء المنطقة، والتشخيص المؤسسي السابق تنقيحه. وتشمل الاستراتيجية سلسلة من الفعاليات: زيارات مؤسسية، لقاءات مع منظمات النساء الضحايا وقياديات المنطقة، تدريب الموظفين العامين، حلقات لوقاية المجتمع بشكل عام، الارتباط بالتزامات على الصعيد المحلي والوطني للقضاء على الصعوبات التي تعترض الرعاية المتكاملة للنساء الضحايا، المحاكمة، وبخاصة مع لجان دعم القضايا الذي ينسقه مكتب النائب العام للدولة.

والكيانات المشاركة على الصعيد الوطني هي: مكتب النائب العام للدولة؛ البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، المجلس الرئاسي الأعلى لشؤون إنصاف المرأة؛ الوحدة الوطنية للحماية؛ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة؛ وحدة الرعاية والتعويض الشامل للضحايا؛ المعهد الوطني للطب الشرعي والعلوم الجنائية؛ مكتب أمين المظالم (مفوضة شؤون الأطفال والنساء والأسرة؛ المفوضة المعنية بنظام الإنذار المبكر؛ مفوضة شؤون الضحايا)؛ مكتب المدعي العام للدولة؛ وزارة الداخلية. وتشترك المنظمات النسائية المحلية في هذه الأنشطة التجريبية.

وحدث في الواقع تنفيذ اثنين من هذه الأنشطة التجريبية: ” ماريا لا باخا “ و ” توماكو “ . وقد أعطيت الأولوية لهاتين البلديتين استنادا إلى مشاكل النساء و الفتيات التي تحددها المؤسسات المختلفة، والإرادة السياسية للمؤسسات المحلية للعمل في هذا المجال. ويتولى مكتب المدعي العام للدولة متابعة الالتزامات المقطوعة.

عدد الفتيات والشابات اللاتي جندتهن قسرا المجموعات المسلحة غير القانونية

من المهم توضيح أن الدولة الكولومبية لا تملك بيانات عن الفتيات المجندات، بل عن الفتيات اللاتي يرعاهن برنامج الرعاية المتخصصة للفتيات ضحايا النزاع المسلح، وترد هذه الأرقام في المرفق السادس عشر.

نتائج برامج إعادة إدماج وتأهيل المحاربات السابقات، ولا سيما إذا كانت هذه البرامج قد عززت إعادة إدماجهن اجتماعيا

تنفيذا للسياسة الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص والجماعات المسلحة غير القانونية (وثيقة المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية 3554 لعام 2008)، وعملا على تعزيز السلام وال أمن والتعايش (المرسوم 4138 لعام 2011، المادة 4) أُدرج المنظور الجنساني عبر الهدف السابع: رعاية فئات خاصة من السكان، بند ” إنصاف الجنسين: المرأة في عملية إعادة الإدماج والذكورة “ .

وهكذا يجري تشجيع العلاقات غير العنيفة بين الجنسين، سواء فيما بين الأشخاص في عملية إعادة الإدماج، أو في نطاق أسرهم. وبهذه الطريقة يستعان بالكفاءات في التسوية غير العنيفة للخلافات والعلاقات الإيجابية. وتتحقق هذه الكفاءات من خلال المسائل المتصلة بالقدرة، من أجل تحديد وإقامة علاقات بناءة لا تنتهك سلامة الفرد وسلامة الغير، وصولا إلى إدراك أهمية التواصل الفعلي، والتسامح، والتعاطف، وإيجابية العواطف، وغير ذلك.

• وضع وتنفيذ النهج الخاص للصحة البدنية والعقلية فيما يتعلق بالعنف العائلي: يجري في إطار الرعاية النفسية والاجتماعية تطبيق النهج الخاص للصحة البدنية والعقلية فيما يتعلق بالعنف العائلي على الأفراد الذين يعاد إدماجهم وأفراد أسرهم. ويتضمن هذا المسار 24 نشاطا نفسيا واجتماعيا تتعلق بالعنف العائلي من منظور جنساني، وتهدف إلى رعاية النساء والرجال الذين يعاد إدماجه م وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى ما يتصل بالموضوع من إحالة إلى مؤسسات الشبكة العامة المتخصصة في هذه المشكلة.

• تنظيم وإحالة النساء والرجال الذين يعاد إدماجهم إلى المؤسسات لمعالجة حالات العنف الجنسي: ل لتصدي لهذا الجانب تحال النساء والرجال الذين يعاد إدماجهم، والذين عانوا العنف الجنسي في فترة ما من حياتهم، إلى مؤسسات الشبكة العامة والعيادات الجامعية التي تعالج هذه المشكلة بشكل متخصص.

• الرعاية النفسية والاجتماعية من منظور جنساني ومظاهر جديدة للذكورة: هناك 38 نشاطا نفسيا واجتماعيا ذات منظور جنساني ومظاهر جديدة للذكورة، وتعالج 14 من هذه الأنشطة مسائل من قبيل: العنف الجنساني، علاقات الجنسين غير العنيفة والمنصفة، الحقوق والواجبات، إضفاء المرونة على الأدوار التقليدية للجنسين، مظاهر الذكورة الجديدة، الصحة الجنسية والإنجابية. وتتناول الأنشطة الـ 24 الأخرى مسألة العنف العائلي. ويراعي عند تنفيذ الأنشطة منظور ” مظاهر الذكورة الجديدة “ ، أي العمل على تعزيز الإقرار بوجود أشكال مختلفة لتأسيس مظاهر الذكورة والتعبير عنها . فبإمكان الرجال التفكير في هويتهم وفي أنفسهم انطلاقا من عدة جوانب، مثل: التعبير عن العاطفة، الأبوة المحبة والنشطة، تسوية الخلافات العائلية والزوجية دون عنف، تنفيذ استراتيجيات للتواصل والتفاوض، أهمية الوجود النشط للرجال في محيط البيت، الشكوى من سوء معاملة الذكور. ويراعي في كل ما سبق تحديد الأدوار التقليدية وإضفاء المرونة عليها.

ويمكن بصفة عامة التأكيد على أن الاستراتيجية الجنسانية في عمليات إعادة الإدماج تركز على التخفيف من آثار الأضرار التي أصابت النساء في سياق النزاع المسلح. وبسبب ذلك فإن الأهداف المحددة لهذه الاستراتيجية توضح كيف تسعى إلى تناول مشاكل مختلفة مترتبة على انتماء النساء والرجال إلى الجماعات المسلحة الخارجة على القانون، بالإضافة إلى أنشطة مرتبطة بالأحداث، والقيام بالممارسات السليمة ذات الصلة بالموضوع.

ويجري بالإضافة إلى ذلك تنظيم الحصول المتكافئ على المزايا التي تتيحها عملية إعادة الإدماج، بمعدل الرعاية الشهري لـ 15 في المائة من النساء و 85 في المائة من الرجال ممن يخضعون لعملية إعادة الإدماج، وفقا لاحتياجاتهم.

• مزايا الرعاية النفسية والاجتماعية، وتنظيم الحصول على التعليم والصحة وبرامج إعادة الإدماج الاقتصادي، التي تتضمن التدريب على العمل وإدرار الدخل، موجهة فيما يتعلق بإمكانية التشغيل وخطط الأعمال التجارية إلى مصالح واحتياجات الرجال والنساء، حتى يتسنى لهم القيام بدور جيد في السياقات المختلفة التي يتفاعلون فيها.

• تسعى الاستراتيجية أيضا إلى تشجيع عادات الرعاية الذاتية لدى النساء والرجال وفقا لاحتياجاتهم المحددة، مما يسمح لهم بالتحكم في أبدانهم التي هي جزء من هويتهم ورعايتها، وبذلك تتحسن نوعية حياتهم.

• هناك تنظيم مع مؤسسات الشبكة العامة للصحة يهدف إلى الاهتمام بالرعاية الذاتية وتعزيزها، من خلال القيام بأنشطة لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض، وفقا لسمات واحتياجات النساء والرجال الذين يعاد إدماجهم.

• يجري الاضطلاع بأنشطة تتعلق بعادات الحياة السليمة من حيث الصحة الجنسية والإنجابية في مسائل من قبيل: الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ووسائل تنظيم الأسرة، والأمومة المأمونة.

وفيما يتعلق بجوانب التقدم الأساسية في تعزيز مسار إدرار الدخل للنساء اللاتي يعاد إدماجهن، يشار إلى ما يلي: يركز الهدفان 4 و 5 من الاستراتيجية على الاحتياجات الخاصة للنساء، وبذلك يتحدد الضعف الاقتصادي للنساء من حيث البطالة أو الأعمال ذات الأجر المتدني. وتصطدم النساء بسلسلة من العقبات من حيث إمكانية التشغيل، ومنها: الافتقار إلى المهارات الإنتاجية والخبرة العملية وشهادات العمل الرسمية، وعدم موافقة الزوج، والاقتصار على أداء أدوار المرأة التقليدية، كتربية الأبناء دون وجود دعم لرعايتهم.

• جرى، ردا على ما سلف، إدراج المنظور الجنساني في مسار إعادة الإدماج فيما يتعلق بالإنتاج، من خلال مشروع ” تعزيز القدر ا ت الإنتاجية للنساء اللاتي يعاد إدماجهن: صوب الإنصاف بين الجنسين في عملية إعادة الإدماج الاقتصادي “ . ومن هنا جرى تصميم أنشطة ذات منظور جنساني ومظاهر جديدة للذكور ة ، من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية للنساء اللاتي يعاد إدماجهن. وفيما يلي المسائل التي تتناولها الأنشطة: المسؤولية المشتركة للجنسين؛ التمييز في العمل والحقوق الاقتصادية للمرأة؛ اعتداد المرأة بذاتها؛ الإنصاف بين الجنسين ودنيا الأعمال؛ موقف الدائرة؛ اتخاذ القرارات؛ التوقعات في مجال العمل؛ العمل بروح الفريق والتشاركية.

• يجري الآن، في المسار الجديد لإعادة الإدماج، تناول المحور المواضيعي الخاص بمالية البيت، الذ ي بجري السعي من خلاله إلى العمل على أن تتوافر للرجال والنساء الذين يعاد إدماجهم، هم وأفراد أسرهم (الأزواج بوجه خاص)، الوسائل التي تساعدهم على تخطيط وإدارة ما لديهم من الموارد التي يسدّون بها حاجتهم، مع التشجيع على تعزيز قدرتهم على التوقع واتخاذ قرارات أف ض ل، بتشارك الزوجين، بشأن رفاهيتهم الاقتصادية.

وفي إطار مسار العام الحالي لإعادة الإدماج، وكجزء من الاستراتيجية الجنسانية، سيجري تنفيذ المحور المواضيعي الخاص بالمسؤولية المشتركة للجنسين، الذي يتصل بالتوفيق في المسؤوليات بين الرجال والنساء، من حيث القرار والتشارك المنصف في هذه المسؤوليات في مختلف المجالات التي تقع فيها ، سواء داخل البيت أو خارجه. وسيكون من الأساسي، داخل هذا المحور على سبيل المثال، مشاركة المرأة في مجال العمل بأجر، سواء بتشغيلها أو بعمل حر تقوم به؛ وكذلك المشاركة النشطة للرجل في البيت.

وعلى أي حال فإن بعض الأمثلة للممارسات الجيدة لتنفيذ مراكز الخدمة للاستراتيجية الجنس ا نية، والمؤشرات التي تتعلق برعاية السكان الذين يعاد إدماجهم والذين يعانون التمييز بسبب الجنس، ترد في المرفق السابع عشر.

19 - وفي ضوء عملية مفاوضات السلام بين الدولة الطرف والمجموعات المسلحة غير القانونية، يُرجى بيان كيفية إعطاء الدولة الطرف الأولوية لحقوق النساء والفتيات المتضررات من النزاع المسلح في الحصول على ضمانات عدم التكرار والتعويض الواردة في القانون المتعلق بالضحايا واستعادة الأراضي (القانون رقم 1448/2011). ويُرجى كذلك تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة لحماية النساء والفتيات ضحايا أعمال العنف التي ترتكبها المجموعات المسلحة غير القانونية التي برزت بعد عملية التسريح. ويرجى بيان وضع مشروع القانون التشريعي رقم 213 لعام 2010 (مجلس الشيوخ) (الفقرة 664).

ضمانا لحق النساء والفتيات المتضررات من النزاع المسلح في الحصول على ضمانات عدم التكرار والتعويض الواردة في القانون المتعلق بالضحايا واستعادة الأراضي، أنشئت الوحدة المتنقلة لرعاية وتوجيه ضحايا النزاع المسلح، التي كانت في مرحلتها الأولى تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، وفي المرحلة الثانية تحت رعاية مؤسسة كي م ونكس - وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والآن تحت رعاية مؤسسة التنمية للبلدان الأمريكية. وفي إطار هذه الاستراتيجية تقدم الرعاية والمعلومات والتوجيه القانوني والنفسي إلى الضحايا القاطنات في مناطق جغرافية بعيدة عن المراكز الحضرية، واللاتي يفتقرن إلى الوسائل والآليات اللازمة للوصول إلى نقطة للرعاية أو إلى مركز إقليمي للرعاية والتعويض.

وتساعد هذه الوحدة المتنقلة على نقل الأشخاص والمعدات التكنولوجية واللوازم إلى البلديات التي تكون لها الأولوية وفقا لعدد الضحايا وضرورة وجود تفويضات محلية. وبدأت الوحدة المتنقلة مسيرتها في مقاطعة كوندينامركا في 17 آب /أغسطس 2012، وأصبح لها منذئذ وجود في 13 مقاطعة و 42 بلدية، ورعت إجمالا ما يقرب من 290 6 شخصا، وأصدرت قرابة 952 1 شهادة، وقدمت إلى زهاء 366 1 شخصا في وحدة شؤون الضحايا معلومات عن العمليات التي تقوم بها. وتعتزم الوحدة المتنقلة التوجه إلى حوالي 16 مقاطعة و 96 بلدية أخرى في الفترة من نيسان /أبريل 2013 إلى آب /أغسطس 2014 ومن مجموع الأشخاص الذين جرت رعايتهم حتى الآن، تشكل النساء قرابة 70 في المائة، وقد صرحن بأنهن كنّ ضحايا للتهديدات، والجرائم ضد الحرية الجنسية، والاختفاء القسري لأحد أفراد الأسرة، والتشريد القسري، وقتل الإناث، والتعذيب، والتجريد من الأراضي، وغير ذلك.

وفيما يلي العمليات التي تقوم بها الوحدة المتنقلة:

• إصدار الشهادات. بعد التحقق من الطلب، يمكن إدراجه في السجل الوحيد للضحايا، حتى يتسنى الاستفادة من العرض المؤسسي المقدم من وحدة شؤون الضحايا (النيابة العامة).

• التوجيه النفسي والقانون ي الشخصي والمساعدة القانونية. يقدم الموظفون المساعدة النفسية والقانونية لتحديد الوسائل، مثل إعلانات الوصاية، وحقوق الالتماس أو التجديد (مكتب أمين المظالم). ويتم أيضا، عند الاقتضاء، توفير الرعاية النفسية العاجلة.

• عملية الإحاطة الإعلامية و/أو التوجيه الشخصي. التوجيه ذو الصلة بالقانون المتعلق بالضحايا واستعادة الأراضي، بما في ذلك حقوق الضحايا وسبل الحصول عليها (وزارة العدل والقانون).

• معلومات عن نوبات المساعدة الإنسانية، وبرمجة المساعدة الإنسانية، وإدراج النواة، وتوضيح النواة، وتحديث البيانات والوثائق، وحالة الشهادات (وحدة شؤون ضحايا النزاع المسلح).

وتضم الوحدة بالفعل فريقا فنيا يتألف من 6 من موظفي مكتب أمين المظالم، منهم 3 محامين متخصصين في حقوق الإنسان، و 3 من علماء النفس ذوي الخبرة في رعاية ضحايا النزاع المسلح؛ ويعمل معهم اثنان من موظفي وحدة شؤون الضحايا و 3 من موظفي وزارة العدل. وهؤلاء كلهم مدربون على الإطار التنظيمي للقانون 1448 لعام 2011 ومراسيمه التنظيمية، وكذلك على السياسات الدولية المطبقة في هذا الشأن، وعلى الرعاية التفاضلية حسب الجنس، أو الأصل العرقي، أو العمر، أو العجز. وتضم الوحدة بشكل خاص مستشارة قانونية تتمتع بخبرة واسعة في القضايا الجنسانية وفي كفالة حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للنساء اللاتي يتعرضن للإيذاء في سياق النزاع المسلح.

وجرى أيضا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 عقد ” منتدى لضمانات لجوء النساء إلى القضاء بنهج تفاضلي “ ، و م ن أهدافه تحديد التدابير المؤسسية التي تحسّن لجوء النساء إلى القضاء بنهج تفاضلي يسهم، بعد التحقق من خصوصياتهن واحتياجاتهن، في حماية حقوقهن لدى النظام القضائي العادي، وفي التناول الفعال والمناسب للعمليات التي تكون فيها النساء ضحايا. والمنتدى موجه إلى موظفي مكتب النائب العام للدولة، والهيئة الفنية للتحقيق، والقضاة، ومكتب أمين المظالم، ومكتب المدعي العام للدولة، ويشترك فيه مقررون يمثلون الجماعات العرقية والمنظمات النسائية، وكذلك هيئات مثل المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وغيرها.

حالة مشروع القانون رقم 213 لعام 2010 (مجلس الشيوخ)

في 10 حزيران /يونيه 2011 أعلنت الحكومة الكولومبية، برئاسة الرئيس خوان مانويل سانتوس كالديرون، موافقة الرئيس على القانون المتعلق بالضحايا واستعادة الأراضي - القانون 1448 لعام 2011 (مشروع القانون رقم 213 لعام 2010)، الذي يحقق التنفيذ التام للائحة التنظيمية التي تنشئ مجموعة من التدابير تتعلق برعاية ضحايا النزاع المسلح في كولومبيا ومساعدتهم وتقديم التعويض الشامل لهم ولجوئهم إلى القضاء.

ويهدف هذا القانون إلى كفالة التمتع بالحق في معرفة الحقيقة، والعدالة، والتعويض، وضمانات عدم التكرار، من خلال مجموعة من الإجراءات القضائية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية الفردية والجماعية، في إطار العدالة الانتقالية. ويتضمن هذا النموذج تدابير للمساعدة والرعاية والتعويض الشامل تلبي على النحو الواجب احتياجات السكان بنهج عرقي تفاضلي ومنظور جنساني، وعلى أساس توفير حماية خاصة لمجموعات مثل الفتيان والفتيات والمراهقين من الجنسين، والمسنين، والمعوقين.

ومن أجل تنفيذ الأهداف المقترحة في القانون، قامت الدولة الكولومبية، من خلال المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، بتنفيذ وثيقة السياسة العامة (وثيقة المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية 3726)، التي ترصد موارد مالية لتنفيذ هذه المبادرة. وتضع هذه الوثيقة أيضا الخطة الوطنية للرعاية والتعويض الشامل للضحايا، التي تراعي التوصيات والمعايير الدولية في مجال العدالة الانتقالية، من خلال إدراج خمسة مكونات أساسية: ’ 1 ‘ الحقيقة، ’ 2 ‘ العدالة، ’ 3 ‘ المنع والحماية وضمانات عدم التكرار، ’ 4 ‘ المساعدة والرعاية، ’ 5 ‘ التعويض الشامل؛ وخمسة محاور شاملة للسياسة بأكملها: ’ 1 ‘ السجل ونظم المعلومات، ’ 2 ‘ العودة والنقل، ’ 3 ‘ التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي، ’ 4 ‘ المشاركة، ’ 5 ‘ النهج التفاضلي.

وقامت الحكومة الوطنية أيضا، كجزء من استراتيجية تعويض الضحايا، بإنشاء وحدة الرعاية والتعويض الشامل للضحايا، ومركز الذاكرة التاريخية، ووحدة إدارة استعادة الأراضي المسلوبة. ويؤدي كل من هذه المؤسسات دورا أساسيا في دعم الحكومة الوطنية للأقاليم في مجال تعويض الكولومبيين ومصالحتهم بالنسبة إلى كل واحد من المكونات. وفي هذا السياق، وحتى يبدأ عمل المؤسسة الجديدة التي ترأسها رئاسة الجمهورية، انتهت اللجنة الوطنية للتعويض والمصالحة من أعمالها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.

وهكذا فإن جميع مستويات الإدارة العامة تجمعت في النظام الوطني لرعاية وتعويض الضحايا، الذي يضم حتى الآن 48 كيانا على الصعيد الوطني، و 32 على الصعيد المناطقي ، و 103 1 على صعيد البلديات. ويساعد هذا النظام على وضع تدابير منسقة في مجال المنع، والحماية، والمساعدة، والرعاية، والتعويض الشامل، من خلال 10 لجان فرعية تقنية واللجنة التنفيذية، وعلى أعلى هيئة للتنسيق يقودها رئيس الجمهورية.

وتضاف إلى قانون الضحايا ثلاثة مراسيم أخرى لها قوة القانون، تكفل بصفة خاصة الرعاية والتعويض واستعادة الحقوق الإقليمية لمجتمعات الزنوج، والكولومبيين المنحدرين من أصول أفريقية، والرايسال، والبالينكيرا (المرسوم 4635 لعام 2011)، ولمجتمعات السكان الأصليين (المرسوم 4633 لعام 2011)، ولشعب الروم أو الخيتانو (المرسوم 4634 لعام 2011).

ومنذ بدء سريان قانون الضحايا في حزيران /يونيه 2011 ومراسيمه التنظيمية، وبدء عمل الكيانات الرئيسية الثلاثة المسؤولة عن التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2012، وتنسيق النظام الوطني للرعاية والتعويض، تحقق تقدم واسع في ضمان حقوق الضحايا.

فقد تم الآن تعويض أكثر من 000 157 ضحية، ويجري الآن توجيههم في استعادة مشاريعهم الحياتية. ووضع ما يقرب من 000 85 خطة للتعويض الفردي، تتعلق 68 في المائة منها بالنساء. وعلى هذا النحو فإن من مجموع الأشخاص الذين بدأوا يشقون طريقهم بخطط التعويض الفردي، انضم أكثر من 000 41 شخص طواعية إلى البرنامج الذي يتيح بدائل لاستثمار هذه الموارد بالشكل المناسب. وتمت بنجاح أيضا عودة أكثر من 000 71 أسرة إلى موطنها الأصلي؛ وأتيحت مجالات جديدة للمشاركة تضم وتدعم المنظمات القاعدية، سواء على مستوى البلديات أو المقاطعات؛ وشكّل 100 في المائة من لجان العدالة الانتقالية على صعيد البلديات والمقاطعات، وافتتحت 86 نقطة للرعاية المتكاملة على صعيد البلد قاطبة. وعلاوة على ذلك يتواصل توفير الرعاية والمساعدة الإنسانية لضحايا التشريد القسري، وتقديم الرعاية في حالات الطوارئ الإنسانية والمساعدة إلى ضحايا الأعمال الإرهابية. وينبني كل ما سبق على تنفيذ نموذج الرعاية المتكاملة الذي يربط المساعدة بالتعويض، حفاظا على تكامل حقوق الضحايا.

وعلى الصعيد المركزي نظمت حملات للتدريب التقني أتاحت للكيانات الإقليمية تكييف خططها الإنمائية مع احتياجات السكان الضحايا. وأقيمت بالإضافة إلى ذلك أنظمة لإضفاء المرونة على العرض المؤسسي، وآليات لقياس التمتع الفعلي بالحقوق، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي، بالإضافة إلى الخطوط ا لاستراتيجية لحماية الضحايا بنهج تفاصلي.

وتلتزم الحكومة الكولومبية بسياسة تعيد لضحايا التشريد القسري أراضيهم. وأفضى هذا الالتزام إلى الإعادة باعتبارها وسيلة للتعويض التفاضلي ذي السمات التحويلية. وهذا الطابع التحويلي مقصود به تجاوز إعادة التمتع الفعلي بالحقوق المنتهكة، من خلال تهيئة أوضاع طويلة الأجل، وبخاصة تلك التي نال منها التخلي القسري والسلب، حيث يكون العمل الجمعي لكل العرض المؤسسي للدولة أمرا لا غنى عنه لاستعادة واستدامة الأهداف المنشودة للعدالة والحقيقة والتعويض.

إن المشاركة الفعالة للضحايا هي حق وفي الوقت ذاته شكل لضمان تنفيذ ومتابعة القانون المتعلق بالضحايا واستعادة الأراضي. وهذا الحق يعتبر محورا أساسيا لتصميم وتنفيذ السياسة العامة وتمتع الضحايا الفعلي بحقوقهم. وفي العام الماضي تحددت وتدعمت مجالات المشاركة، حيث يشارك أكثر من 200 2 منظمة للضحايا وما يزيد على 320 من منظمات الدفاع عن حقوق الضحايا مشاركة نشطة في أجهزة التنسيق.

وتتدعم عملية المشاركة بالعمل الجاري لوضع بروتوكول للمشاركة الفعلية، وهو صك سيتيح للضحايا ومنظماتهم الاشتراك في صياغة وتنفيذ ومتابعة السياسة العامة للرعاية والتعويض الشامل. وهذا البروتوكول هو الآلية التي تتحدد فيها حقوق ومزايا المشاركة، وكذلك التزامات كيانات النظام الوطني لرعاية وتعويض الضحايا والكيانات الإقليمية.

وفي عام 2012 وما انقضى من عام 2013 عقدت 26 حلقة عمل في المقاطعات للتحاور بشأن مشروع بروتوكول المشاركة مع منظمات الضحايا، وكان من هذه المقاطعات: ك وندينامركا، ومغدالينا، وبوليفار، وبوتومايو، وتوليما، وغواخيرا، وأراوكا، وسيسار.

واستمر في عام 2012 إنشاء 100 في المائة من لجان العدالة الانتقالية على صعيد المقاطعات والبلديات والمناطق، وهي هيئات يتحدد فيها تنفيذ السياسة العامة في كل إقليم . ويترأس هذه اللجان رؤساء البلديات والحكام في نطاق كل منهم. وقد تم حتى الآن تسجيل أكثر من 000 1 خطة عمل إقليمية للرعاية والتعويض الشامل للضحايا تتضمن مشاريع محددة للرعاية والتعويض الشامل.

وفيما يتعلق بحماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف من جانب الجماعات الإجرامية، يجدر بالذكر أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا بشأن إدراج أو عدم إدراج ضحايا العصابات الإجرامية في السجل الوحيد للضحايا، وبالتالي فإن المناقشات ما زالت جارية والتحديد ما زال معلقا.

ومن المهم مع ذلك القول إن من الـ 156 203 شهادة التي قيّمتها وحدة شؤون الضحايا في 31 آذار /مارس 2013، فإن 165 12 شهادة منها (6 في المائة) ورد بها أن عصابة إجرامية هي المرتكب المزعوم للإيذاء. والمقاطعات التي تتركز فيها الشهادات إلى حد كبير هي أنتيوكيا (38,6 في المائة)، وبوغوتا (9,8 في المائة)، وفاليي دل كاوكا (8,0 في المائة)، وكوردوبا (7,4 في المائة)، ونارينيو (5,6 في المائة). وهذه الأقاليم الخمسة يتركز فيها 69,4 في المائة من الشهادات المتعلقة بأفعال يدّعى ارتكاب عصابات إجرامية لها.

وفيما يتعلق بالاستعـــــراض الذي تم، وبخاصـــــــة فيما يتعلــــــق بالأوامر القضائية (C-781/2012 - القرار 52 لعام 2013)، فإن وحدة شؤون الضحايا قررت إدراج ما مجموعه 277 1 شهادة، وبذلك أدرج 730 4 شخصا في السجل الوحيد للضحايا. ولهؤلاء الأشخاص الحق في تدابير الرعاية والتعويض المنصوص عليها في القانون 1448.

وتفيد الـ 165 12 شهادة بوقوع 886 16 حالة إيذاء (يمكن للشهادة الواحدة أن تشير إلى أفعال مختلفة). والأفعال الأساسية المشار إليها هي التشريد القسري ( 59.8 في المائة)، والتهديد (20,2 في المائة)، وقتل الإناث (12,0 في المائة). ومن المهم القول إن من مجموع الأفعال المبلغ عنها، فإن 110 9 أفعال (54,0 في ا لمائة من المجموع) ارتكبت في عام 2012.

20 - يُرجى تقديم معلومات مُحدّثة عن الاستراتيجية المقترحة لتعزيز الدعم المقدم إلى المشردات داخلياً وإلى المهددات بالتشريد (الفقرة 687). ويُرجى تقديم معلومات عن ظروف عيش المشردات الراهنة، ولا سيما ما يتعلق منها بالسكن والأمن الغذائي والحماية من العنف والاحتكام إلى القضاء ، فضلاً عن الاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم والعمالة. ويُرجى كذلك بيان هل تستفيد النساء المشردات قسراً بسبب تهديدات المجموعات الإجرامية في فترة ما بعد التسريح من نفس الحقوق وتدابير الحماية التي كانت تتمتع بها المشردات في سياق النزاع المسلح.

يتمثل دعم الحكومة الكولومبية للسكان المشردين في ربط عملية الرعاية الإنسانية بمسار للتعويض الشامل. ومن هنا ففي حالة ضحايا التشريد، فإن عملية التعويض تبدأ مع عودة الضحية أو نقلها، وتتدعم وتستدام مع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للضحية. وفي هذا النموذج تعتبر العودة أو النقل من وسائل التعويض التي تفضي إلى استعادة ضحايا التشريد القسري للحق في التنقل والسكن. أما السبل الأخرى للتعويض الفردي والجماعي فإنها تتاح بشكل منسق مع عملية العودة والنقل، ويكون هدفها توفير تعويض شامل والوفاء بالالتزامات الأخرى المتعلقة بالتشريد القسري. ومن هناك فإنه للشروع في هذه العملية، فإن الدولة تجعل عرضها الاجتماعي موضع تركيز وأولوية، وتكيفه مع الاحتياجات المحددة للضحايا.

وبدأت وحدة شؤون الضحايا عملها في 1 كانون الثاني/يناير 2012، وهدفها هو تنسيق إجراءات الكيانات التي يتكون منها النظام الوطني لرعاية وتعويض الضحايا، فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للرعاية والتعويض الشامل للضحايا. ومن أجل ذلك تتولى الوحدة اختصاصات تنسيق السياسات الرامية إلى إعمال حق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض. وفي هذا الإطار تتحمل الوحدة مسؤوليات رعاية الضحايا التي كانت تتحملها من قبل الوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي واللجنة الوطنية للتعويض والمصالحة.

وتسعى وحدة شؤون الضحايا إلى التقريب بين الدول ـــــ ة والضحايا من خلال التنسيق الفعال والإجراءات التحويلية التي تشجع المشاركة الفعلي ـــــــ ة للضحايا في عملية التعويض. وتم حتى الآن إدراج ما يقرب من 548 936 5 شخصا في السجل الوحيد للضحايا، وهو الأداة التي تع ـــــ د مدخلا للضحايا إلى النظ ـــــــ ام المؤسسي الذي يزودهم بالمساع ــــــ دة الإنسانية ويساعدهم على التمتع بجميع حقوقهم. ومن مجموع الضحايا المسجلين، هناك 619 951 2 امرأة يمثلن 50 في المائة. ومن حيث الأص ــــــ ل العرقي، هن ـــ اك 591 16 امرأة من الروم، و 122 70 من السكان الأصليين، و 919 269 من الزنوج أو الكولومبيات ذوات الأص ــــــ ل الأفريقي، و 74 من البالينكيرا، و 649 4 من الرايسال.

وفيما يتعلق بالأح ــــــ وال المعيشية الراهن ـــــ ة للنساء من المش ــــــــ ردات داخليا فيما يتصل بالصح ــــ ة، فإن وزارة الصح ــــــ ة والحماية الاجتماعي ـــــــ ة تتولى، في إطار القرار 92 لعام 2008 الص ـــــــ ادر تنفي ـــــــ ذا للنهج التفاضلي للحكم T-0125 لعام 2004، قيادة برنامج تعزيز صح ــــ ة المشردات، الذي ترد جوانب تقدم ـــــ ه في المرفق الثامن عشر من الوثيقة.

21 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأُسرية، ولا سيما فيما يتعلق بفسخ الزواج.

تكفل الدولة الكولومبية حقوق المرأة في أي حالة مدنية ترتضيها، سواء في نطاق الزواج، أو الاقتران بحكم الواقع بأزواج غيريين جنسيا أو من ذات الجنس، دون ت د خل مباشر في استمرار الزواج أو فسخه. وفي جميع الأحوال لا يوجد تمييز في كولومبيا عند فسخ الزواج، الذي يمكن أن يق ع بإجراءات قانونية أو أمام موثق للعقود يتفق عليه الطرفان.