* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والسبعين (18 شباط/فبراير - 8 آذار/مارس 2019) .

الملاحظات الختامية بش أ ن التقرير الدوري التاسع لكولومبيا‏ *

1 - نظرت اللجنةُ في التقرير الدوري التاسع لكولومبيا (CEDAW/C/COL/9) في جلستيها 1661 و 1662 (انظر CEDAW/C/SR.1661 وCEDAW/C/SR.1662) المعقودتين في 19 شباط/فبراير 2019. وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/COL/Q/9، وترد ردود الدولة الطرف في الوثيقة CEDAW/C/COL/Q/9/Add.1.

ألف - مقدم ة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع. و تعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/COL/CO/7-8/Add.1) وردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذا العرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة الشفوية التي وجَّهتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا ترأسته نائبة وزير الشؤون المتعددة الأطراف، أدريانا ميخيا هيرنانديز، وضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام، والمحكمة الدستورية، والكونغرس، واللجنة الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية التابعة للجهاز القضائي، ومكتب المستشار الرئاسي لإنصاف المرأة، ووزارة الشؤون الخارجية ، والبعثة الدائمة لكولومبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2013 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف (CEDAW/C/COL/7‑8) في ما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القرار 845 / 2018 بشأن البرنامج الشامل للضمانات المكفولة للقيادات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان؛

(ب) المرسوم 672 / 2017 الذي جرى من خلاله تعديل هيكل قسم الشؤون الإدارية في مكتب الرئيس، بما في ذلك مكتب المستشار الرئاسي لشؤون إنصاف المرأة؛

(ج) القانون رقم 1822 / 2017 ، الذي يمدد إجازة الأمومة إلى 18 أسبوعا وإجازة الأبوة مدفوعة الأجر إلى ثمانية أيام عمل؛

(د) القانون 902 / 2017 الذي ينص على الاعتراف باقتصاد الرعاية وإعطاء الأولوية للمرأة الريفية باعتبارها مستفيدة من برامج الحصول على الأراضي؛

(هـ) القانون 1719/2014، الذي يضع تدابير لضمان إمكانية لجوء ضحايا العنف الجنسي إلى القضاء، ولا سيما في سياق النزاع المسلح؛

(و) الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم، الذي وقعته الحكومة والقوات المسلحة الثورية - الجيش الشعبي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وأقره الكونغرس ستة أيام بعد ذلك؛

(ز) القانون 1761/2015، الذي يحدد قتل الإناث بوصفه جريمة قائمة بذاتها؛

(ح) المرسوم 2733 / 2012 الذي ينظم المادة 23 من القانون رقم 1257/2008 ويحدد خصما ضريبيا للذين يوظفون النساء ضحايا العنف.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) المرسوم 1418 / 2018 المنشئ للمنتدى الرفيع المستوى المعني بالقضايا الجنسانية من أجل تنسيق تنفيذ أحكام اتفاق السلام المتعلقة بالشؤون الجنسانية؛

(ب) الوثيقة 3918 / 2018 للمجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تضع خريطة طريق للمساواة بين الجنسين في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) قرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 1904 / 2017 بشأن الحقوق الإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) المرسوم 1036 / 2016 الذي اعتُمدت بموجبه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة من 2 01 6 إلى 2018 ؛

(هـ) الوثيقة 3784 / 2013 للمجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية ، التي تحدد استراتيجيةً للحماية والضمانات لحقوق النساء ضحايا النزاع المسلح.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، بالانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، في 9 أيار/مايو 2014.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف، واعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر الوثيقة A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الكونغرس إلى أن يقوم، تماشيا مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل في إطار الاتفاقية .

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

السياق العام والشواغل ذات الأولوية

9 - تعترف اللجنة بالإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في مجالات السلام والأمن والعدالة، من خلال توقيع الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم في 2016 . ويكرس الاتفاق سابقة هامة في مشاركة المرأة في المفاوضات وإدماج منظور جنساني في الاتفاقات. ويوفر أساسا هاما لإعمال حقوق الإنسان للمرأة في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من بطء وتيرة تنفيذ أحكام الاتفاق المتعلقة بالقضايا الجنسانية والافتقار إلى المواءمة مع الخطة الإنمائية الوطنية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء المؤشرات التي تدل على أن التهديدات والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد المدافعات عن حقوق الإنسان قد زادت بشكل كبير للغاية في الفترة التي تلت توقيع الاتفاق وأن معظم الفئات الضعيفة من النساء، لا سيما الكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، ونساء الشعوب الأصلية، والريفيات، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، والنساء ذوات الإعاقة، لا زلن يعانين من انتهاكات جسيمة لحقوقهن دون أن تُتاح لهن إمكانية الحصول على حماية الدولة أو العدالة.

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الأولوية، بتسريع تنفيذ الأحكام الجنسانية لاتفاق السلام ومواءمتها مع الخطة الإنمائية الوطنية، من أجل كفالة الحماية للفئات الأكثر ضعفا من النساء في الدولة الطرف وإمكانية لجوئهن إلى القضاء.

الإطار التشريعي والسياساتي

11 - تشير اللجنة إلى جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز إطارها التشريعي المتعلق بالقضايا الجنسانية منذ الاستعراض السابق للحالة فيها، في عام 2013. وتحيط اللجنة علما مع التقدير، على وجه الخصوص، بميثاق إنصاف المرأة الوارد في الخطة الإنمائية الوطنية المقترحة للفترة 2018- 2022 . وتحيط اللجنة علما أيضا بوثيقة المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية 3918 / 2018 ، التي تضع خريطة طريق للمساواة بين الجنسين بوصفها مسألة مشتركة بين القطاعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأحكام المتعلقة بالشؤون الجنسانية في الخطة الإنمائية الوطنية المقترحة لا تنص بعد على مخصصات محددة في الميزانية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء غياب تدابير تشريعية وسياساتية فعالة تستهدف التمييز المتعدد الجوانب الذي تواجهه النساء من الفئات الضعيفة.

12 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إدماج ميثاق إنصاف المرأة بطريقة ملائمة في خطط التنمية الإقليمية، مع تحديد أهداف ومؤشرات لقياس ورصد تنفيذه، وضمان تخصيص موارد بشرية ومالية كافية من أجل تنفيذه الفعال في جميع أرجاء إقليم الدولة الطرف؛

(ب) الأخذ في تشريعاتها بالتعريف الشامل للتمييز ضد النساء والفتيات الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 2 (ب)، وكفالة أن يشمل التشريع جميع أسباب التمييز المحظورة، بما في ذلك حماية نساء الشعوب الأصلية، والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، والريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، من التمييز في القطاعين العام والخاص، وأن يشمل التعريف أشكال التمييز المتداخلة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

13 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين وزيادة إمكانية لجوء المرأة إلى ال قضاء ، وتشير بصفة خاصة إلى معايير الإنصاف اللازمة لإقامة العدل وتقييم القضاة وبرامج بناء القدرات في مجال الشؤون الجنسانية إعداداً للامتحانات التنافسية. وترحب اللجنة كذلك بالمبادرات الرامية إلى توسيع حضور مكتب المدعي العام في المناطق الريفية. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء محدودية القدرة المؤسسية للسلطة القضائية، لا سيما في المناطق الريفية، وإزاء ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب، ولا سيما في القضايا المتعلقة بجرائم قتل النساء والعنف الجنسي والعنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء من الفئات الضعيفة، مثل نساء الشعوب الأصلية، والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، والريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية.

14 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز النظام القضائي، بما في ذلك من خلال تخصيص موارد إضافية مالية وتقنية وبشرية متخصصة، بهدف معالجة القضايا في الوقت المناسب، وبطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية، وتتسم بعدم التمييز والكفاءة في جميع أنحاء إقليمها، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) تعزيز مكتب المدعي العام وتوسيع نطاق حضوره ليشمل المناطق الريفية؛

(ج) تيسير إمكانية اللجوء إلى القضاء لنساء الشعوب الأصلية، والمهاجرات، والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، من خلال كفالة توافر المعلومات، بما في ذلك باللغات الأصلية ولغة الإشارة وغيرها من أشكال الاتصالات، بشأن الحضور المؤسسي للسلطة القضائية والحقوق في محاكمة وفق الأصول، على نطاق واسع، وكذا توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والمتناسبة مع أعمارهن؛

(د) تعزيز برامج بناء القدرات بشأن الاتفاقية لفائدة القضاة ووكلاء النيابة والمحامين وأفراد الشرطة؛

(هـ) زيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة العامة المتخصصين في مسائل العنف الجنسي، على النحو الموصى به في التوصيات الختامية السابقة للجنة ( CEDAW/C/COL/CO/7-8 ، الفقرة 18)؛

(و) كفالة حصول النساء والفتيات على خدمات المساعدة القانونية، وتنظيم حملات توعية لإعلام النساء والفتيات بحقوقهن بموجب الاتفاقية.

المرأة والسلام والأمن

15 - تثني اللجنة على التوقيع على الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم وإنشاء المنتدى الرفيع المستوى المعني بالشؤون الجنسانية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن تنفيذ أحكام اتفاق السلام المتعلقة بالشؤون الجنسانية يسير بوتيرة بطيئة مقارنة بأجزاء أخرى من الاتفاق، ولأن العنصر المتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني من الخطة الإطارية للتنفيذ يفتقر إلى ميزانية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن حضور الدولة لا يزال ضعيفا في العديد من المناطق وأن الجماعات المسلحة لا تزال تهدد السكان المدنيين وتجند الأطفال في مناطق النزاع السابقة.

16 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ أحكام اتفاق السلام المتعلقة بالشؤون الجنسانية، بما فيها تلك المتعلقة بالضمانات الأمنية للقيادات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان وإعادة إدماج النساء من المقاتلات السابقات للقوات المسلحة الثورية الكولومبية- الجيش الشعبي، وكفالة تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتنفيذها بصورة فعالة؛

(ب) إدماج مؤشرات، مصنفة حسب الجنس والعمر والإثنية والعرق والموقع الجغرافي والإعاقة، لرصد أثر تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الخطة الإطارية للتنفيذ وتخصيص ميزانية إرشادية؛

(ج) زيادة حضور مؤسسات الدولة وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية في مناطق النزاع السابقة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة، وكفالة حماية السكان المتضررين في مناطق النزاع السابقة ومنع تجنيد الجماعات المسلحة للأطفال.

المدافعات عن حقوق الإنسان

17 - ترحب اللجنة باعتماد البرنامج الشامل للضمانات المكفولة للقيادات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، في القرار 845 / 2018 . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء انتشار جرائم القتل والتهديدات وغير ذلك من الانتهاكات التي ترتكب ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، وإزاء المستويات العالية للإفلات من العقاب على هذه الجرائم. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيضا لأن النساء اللائي يعملن من أجل تنفيذ اتفاق السلام على الصعيد المحلي ويسعين لتحقيق الانتصاف للضحايا اللواتي عانين من انتهاكات حقوقهن في الأراضي يتعرضن للاستهداف بصفة خاصة. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء المعلومات الواردة إليها التي تشير إلى أن المدافعات عن حقوق الإنسان كثيرا ما يعانين من إعادة الإيذاء عند التماس الحماية، وأن موظفي إنفاذ القانون يستخدمون أحيانا لغة تمييزية وتعيد الإيذاء.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة التنفيذ الفعال للبرنامج الشامل للضمانات المكفولة للقيادات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال توفير التمويل وملاك الموظفين الكافيين؛

(ب) رصد تنفيذ البرنامج الشامل للضمانات المكفولة للقيادات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإشراك المنظمات النسائية في عملية الرصد؛

(ج) كفالة استدامة الاستراتيجية المتعلقة بالتحقيق والملاحقة القضائية في جرائم قتل المدافعات عن حقوق الإنسان، بقيادة مكتب المدعي العام، من خلال تخصيص الموارد وتعزيز المعرفة بشأن المنهجيات المتعلقة بالتحقيق في حالات الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان؛

(د) تنظيم حملات توعية الجمهور لزيادة المعرفة بأهمية دور المدافعات عن حقوق الإنسان في تعزيز السلام وحقوق الإنسان؛

(هـ) توفير بناء القدرات لفائدة موظفي إنفاذ القانون بهدف القضاء على السلوكيا ت غير الملائمة والهجمات على المدافعات عن حقوق الإنسان.

الآلية الوطنية للنهوض بوضع المرأة

19 - ترحب اللجنة بزيادة مخصصات الميزانية لمكتب المستشار الرئاسي لإنصاف المرأة. بيد أنها تشعر بالانشغال لعدم كفايتها لتنفيذ المكتب بكفاءة لجميع الأنشطة المسندة إليه بموجب الخطة الإنمائية الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف لم ترفع مركز المكتب إلى المستوى الوزاري، على الرغم من توصيتها السابقة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تعزز اللجنة المشتركة بين القطاعات بشكل كاف، وهي توصية أُدرجت تحديدا في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/COL/CO/7‑8، الفقرة 12). وتشعر اللجنة بالقلق لأن مرصد الشؤون الجنسانية يفتقر إلى القدرة على التأثير في تصميم السياسات. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والنساء ذوات الإعاقة لسن مُمثلات في مكتب المستشار الرئاسي لإنصاف المرأة.

20 - إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/COL/CO/7 ‑8 ، الفقرة 12)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منح مرتبة وزارية لمكتب المستشار الرئاسي لإنصاف المرأة، بغية تعزيز قدرته على التأثير في صياغة وتصميم وتنفيذ ورصد السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وتعزيز دوره التنسيقي على جميع مستويات الحكومة، ولا سيما على المستوى الوزاري؛

(ب) تعزيز دور اللجنة المشتركة بين القطاعات في تنسيق تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك على الصعيدين الإقليمي والمحلي؛

(ج) تعزيز قدرة مرصد الشؤون الجنسانية على التنسيق مع المؤسسات الأكاديمية والتأثير في السياسات العامة المتعلقة بالمسائل الجنسانية؛

(د) كفالة تمثيل نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والنساء ذوات الإعاقة في مكتب المستشار الرئاسي لإنصاف المرأة.

التدابير الخاصة المؤق تة

21 - تحيط اللجنة علما بالأنشطة الرامية إلى تعزيز المنظمات النسائية، من قبيل دورات التدريب السياسي لفائدة المرأة في البلديات وإدراج النهج التفاضلية في السياسات العامة المتعلقة بالضحايا. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى التعجيل بالإدماج الكامل للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما في الحياة السياسية والتعليم والعمالة والصحة، بما في ذلك عن طريق مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة من النساء.

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم 25 ( 2004 ) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بغية التعجيل بالإدماج الكامل للمرأة في مجالات الصحة والعمالة والتعليم والحياة السياسية وغيرها من المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك من خلال استهداف الفئات الضعيفة من النساء.

القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة

23 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات الصحة والتعليم وقطاعات الخدمات من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، وتحيط علما على وجه الخصوص بالمشروع المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع بشأن الأشكال الجديدة للذكورة، الذي تستهدف المرحلة الأولى منه قوات الأمن. كما ترحب اللجنة بالأنشطة المضطلع بها بالاشتراك مع منظمات الشعوب الأصلية، وذلك بهدف القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية والأدوار الجنسانية الضاربة الجذور في المجالين العام والخاص واستمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بعض المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) أن تضع، دون مزيد من التأخير، استراتيجية شاملة لتغيير المواقف النمطية الأبوية والقائمة على نوع الجنس فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، على النحو الذي أوصت به اللجنة في السابق ( CEDAW/C/COL/CO/7 ‑8 ، الفقرة 14 (أ))؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى تغيير القوالب النمطية الجنسانية التمييزية الراسخة، بما في ذلك من خلال تعزيز حملات التوعية التي تستهدف قطاعي التعليم والصحة والثقافة السياسية، وذلك بهدف القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الرجال والنساء؛

(ج) تكثيف الأنشطة، المضطلع بها بالاشتراك مع المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، من أجل تنفيذ خطة العمل الرامية إلى القضاء على الممارسات الضارة في الدولة الطرف، ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة بالتوجيهات التي وضعها مكتب المدعي العام بشأن معايير كفالة العناية الواجبة في التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة والآليات المنشأة لتنفيذ الاتفاق 10554 / 2016 بشأن الالتزام بمراعاة الاعتبارات الجنسانية في الحالات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تزايد عدد حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات واستمرار ارتفاعه، بما في ذلك جرائم القتل والعنف المرتكبة ضدهن في المؤسسات، وإزاء مستوى الإفلات من العقاب على هذه الأفعال. ويساور اللجنة القلق أيضا بشأن محدودية تنفيذ القانون رقم 1257/2008 المتعلق بالخدمات الصحية المقدمة إلى الضحايا وإزاء تدني القدرة على تقديم خدمات متكاملة إلى الضحايا في المناطق الريفية، مثل الملاجئ. وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز دور مفوضي الأسرة والإجراءات النموذجية الموضوعة للتدابير الوقائية. غير أنها تشعر بالقلق لأن مفوضي الأسرة لا يملكون ما يكفي من التمويل أو ليس لديهم العدد الكافي من الموظفين، ولأنهم تابعون للبلديات المحلية، ولأنهم مُكلفون بمسؤوليات أكثر مما ينبغي.

26 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً لتوصيتها العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها، على سبيل الأولوية وفي إطار زمني محدد، لتنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف في المؤسسات، ولا سيما العنف الذي يستهدف نساء الشعوب الأصلية، والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، والريفيات، وذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية؛

(ب) كفالة تخصيص موارد كافية ومستدامة لتنفيذ القانون رقم 1257 / 2008 المتعلق بتقديم خدمات متكاملة وميسورة للضحايا في المناطق الريفية، ولا سيما الخدمات الصحية، وتوفير المأوى للضحايا في المناطق الريفية؛

(ج) النظر في إعادة تنظيم مفوضي الأسرة تحت سلطة وزارة العدل، وتبسيط ولاياتهم، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لدعمهم في أعمالهم؛

(د) كفالة تنفيذ جميع الجهات الفاعلة في القضاء لتوجيهات المدعي العام بشأن بذل العناية الواجبة في التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة تنفيذا فعالا.

الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي

27 - ترحب اللجنة بالجهود القضائية المبذولة للملاحقة القضائية لمرتكبي الاتجار بالنساء والفتيات ومنعه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة من 2014 إلى 2018 ، امتثالا للمعايير الدولية. وتشعر اللجنة بالقلق، مع ذلك، لكون النساء والفتيات المهاجرات من جمهورية فنزويلا البوليفارية كثيرا ما يتعرضن للإيذاء والاستغلال. ويقلق اللجنة أيضا أن البيانات التي قدمتها الدولة الطرف تأتي من مصادر مختلفة وأنها ليست مصنفة حسب العناصر ذات الصلة، الأمر الذي يجعل من الصعب تحليلها واستخدامها كأساس لتصميم السياسات. ويساورها القلق أيضا لعدم حصول إلا ضحية واحدة من ضحايا الاتجار على حماية مكتب المدعي العام في 2016 ولعدم وجود ملاجئ تديرها الحكومة مخصصة لضحايا الاتجار في الدولة الطرف على الرغم من اعتماد المرسوم الرئاسي 1069 / 2014 الذي ينص على تقديم طائفة من خدمات الدعم لضحايا الاتجار.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توحيد البيانات المتعلقة بالتحقيق في جرائم الاتجار وملاحقة مرتكبيها وإدانتهم المستقاة من بيانات جرائم أخرى للعنف الجنساني وتصنيفها حسب الجنس والعمر والإثنية والعرق والموقع الجغرافي والإعاقة بحيث يمكن استخدامها كأساس للتحليل وتقديم توصيات سياساتية وتصميم السياسات؛

(ب) نشر المعلومات على نطاق واسع بين جميع الجهات المعنية ذات الصلة عن وجود برنامج للحماية في مكتب المدعي العام، مع أخذ التدفق الهائل للمهاجرات من النساء والفتيات الفنزويليات في الاعتبار؛

(ج) كفالة تقديم جميع خدمات الدعم المنصوص عليها في مرسوم وزارة الداخلية 1066 / 2015 إلى ضحايا الاتجار، وبخاصة النساء والفتيات، وأن تكون شاملة للجميع وفي المتناول؛

(د) إقامة دور للإيواء ومراكز أزمات ممولة ومجهزة بشكل كاف لفائدة النساء والفتيات ضحايا الاتجار وتوفير برامج لإعادة إدماجهن.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف حققت تكافؤ الجنسين في الوظائف الحكومية. بيد أنها تشعر بالقلق من انخفاض نسبة النساء في مجلسي البرلمان، في أعقاب انتخابات 2018 . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لكون النسبة المئوية للنساء اللائي انتُخبن في انتخابات 2018 كانت أقل بكثير من الهدف المنشود، على الرغم من أحكام المادة 28 من القانون رقم 1475 / 2011 التي تنص على أنه ينبغي إدراج 30 في المائة من المرشحين من كل واحد من الجنسين في القوائم المقدمة لانتخاب خمسة مقاعد أو أكثر.

30 - تشير اللجنة إلى أن المشاركة التامة والمتساوية والحرة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة تعتبر شرطاً للإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير مطردة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، من أجل الأخذ، بالإضافة إلى الحصص القانونية لتمثيل النساء في مناصب صنع القرار التي تشغل بالانتخاب والتعيين، بالتناوب بين الرجل والمرأة في تسمية المرشحين داخل الأحزاب السياسية وتقديم الحوافر المالية وغيرها من الحوافز إلى الأحزاب السياسية التي تضم نفس العدد من الرجال والنساء وفي مراتب متساوية في قوائمها الانتخابية، وذلك عملا بالمواد 4 ( 1 ) و 7 و 8 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 23 ( 1997 ) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتوصية العامة رقم 25 ؛

(ب) تنظيم حملات التوعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية والاستمرار في توفير برامج التدريب والتوجيه بشأن المشاركة السياسية، ومهارات القيادة والتفاوض لفائدة المرأة، ولا سيما على الصعيد المحلي، مع التركيز بشكل خاص على النساء المتضررات من التمييز المتعدد الجوانب.

الجنسية

31 - تحيط اللجنة علما بانضمام الدولة الطرف في عام 2014 إلى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية؛

(ب) مراجعة السياسات من أجل تيسير إصدار شهادات الميلاد الكولومبية وتوفير إمكانية كافية للوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية لجميع الأطفال من الأمهات الأجنبيات.

التعليم

33 - تشير اللجنة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين للفترة من 2015 إلى 2025 والأمر التوجيهي رقم 1 لوزارة التربية بشأن التوجيهات الرامية إلى منع التسرب الدراسي بسبب الحمل. وترحب اللجنة بانخفاض معدلات التسرب في جميع مستويات النظام التعليمي. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدلات التسرب المدرسي في أوساط النساء في التعليم العالي؛

(ب) أوجه التفاوت في الحصول على التعليم لنساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات الكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات المتضررات من النزاعات المسلحة؛

(ج) انخفاض مستوى تمثيل المرأة في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، ولا سيما في مجال العلوم.

34 - عملا بتوصية اللجنة العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود، عن طريق وزارة التعليم، من أجل زيادة إدماج الفتيات في المدارس واستبقائهن فيها، ولا سيما في المستويات العليا، مع إيلاء عناية خاصة لنساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات الكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات المتضررات من نزاع مسلح؛

(ب) اعتماد وتنفيذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة للفتيات والنساء، بمن فيهن فتيات الشعوب الأصلية والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي، والفتيات ذوات الإعاقة، في فرص الحصول على تعليم جيد ومجاني وشامل للجميع في المستويات الإلزامية؛

(ج) كفالة تنفيذ الأمر التوجيهي رقم 1 والامتثال له، بما في ذلك من خلال اعتماد سياسات واستراتيجيات لتشجيع السماح للفتيات الحوامل والأمهات الشابات بالدخول مجددا إلى المدرسة؛

(د) وضع مناهج تعليمية إلزامية مناسبة للعمر وقائمة على الأدلة ودقيقة من الناحية العلمية والأخذ بها في جميع مستويات التعليم، بحيث تتضمن معلومات شاملة عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والسلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من حمل المراهقات والأمراض المنقولة جنسيا؛

(هـ) تعزيز قدرة المدرسين على تقديم تعليم ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات للمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية والريفية؛

(و) وضع استراتيجيات محددة موجهة نحو زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس بين النساء والفتيات في المجالات غير التقليدية للتدريب المهني، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

العمالة

35 - ترحب اللجنة بتنفيذ الدولة الطرف لبرنامج منح الشهادات للمساواة بين الجنسين، ووضع وزارة العمل خطة لتعزيز نظام الحماية والضمان الاجتماعي من خلال نهج تفاضلي، وإنشاء لجنة في 2016 لمتابعة تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الفصل الرأسي والأفقي في سوق العمل، والفجوة في الأجور بين الجنسين، والتي تبلغ حاليا 19 في المائة، وعدم المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية، والتفاوت في معدلات العمالة والبطالة بين الرجل والمرأة، وواقع أن عددا كبيرا من النساء في سوق العمل يعملن في القطاع غير الرسمي. كما تشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع معدلات حالات التحرش الجنسي ومن كون المادة 3 من القانون 1010 / 2006 ، التي تنص على ظروف التخفيف، لم تُعدَّل بعد.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ خطوات للقضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي، بطرق منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز إمكانية وصول المرأة إلى العمالة؛

(ب) زيادة فرص حصول النساء على العمل اللائق، وتشجيع انتقالهن من العمل في المهن الأقل أجرا إلى العمالة في القطاع الرسمي، وكفالة تمتع العاملات في القطاع غير الرسمي بالحماية الاجتماعية وحماية العمالة؛

(ج) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، واعتماد تدابير لتضييق وسد الفجوة القائمة بين الجنسين في الأجور، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي يتركز فيها وجود النساء، وتوفير بيانات إحصائية، مصنفة حسب الجنس، عن الأجور في القطاعين العام والخاص؛

(د) توسيع نطاق برنامج منح الشواهد بشأن المساواة بين الجنسين أو برامج مماثلة لتشمل القطاع العام؛

(ه) إلغاء ظروف التخفيف بالنسبة لمرتكبي التحرش الجنسي بموجب القانون رقم 1010/2006، وتطوير وتعزيز النظم القائمة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز الجنساني والتحرش الجنسي في مكان العمل، كما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CO/7-8 ، الفقرة 28 (ه)) وإجراء دراسة شاملة من أجل فهم نطاق التحرش الجنسي في مكان العمل.

الصحة

37 - تحيط اللجنة علما بالانخفاض في معدل وفيات الأمومة، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التفاوت في الحصول على الرعاية الصحية فيما بين المناطق الحضرية والريفية، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال. وترحب اللجنة بالحكم SU-096/18 الصادر عن المحكمة الدستورية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، الذي كررت من خلاله المحكمة تأكيد الحق في الإنهاء الطوعي للحمل في الحالات الثلاث المنصوص عليها في الحكم C-355 لعام 2006 وجددت فيه تأكيد واجب إزالة الحواجز التي تواجهها المرأة داخل النظام الصحي وفي الحصول على إمكانية الوصول إلى هذا الإجراء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مقدمي الخدمات يشككون في شرعية الإجراءات، وأنه يجري الحرمان من الخدمات دون مبرر، ويجري طلب وثائق إضافية غير مطلوبة بموجب القانون، ولا يجري التقيد باللوائح التي تنظم اللجوء إلى الاستنكاف الضميري. وترحب اللجنة بقرار وزارة الصحة 1904 / 2017 الذي يرمي إلى كفالة اتخاذ الأشخاص ذوي الإعاقة قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية، بيد أنها تشعر بالقلق من أن النساء ذوات الإعاقة والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا زلن يقعن ضحايا للتعقيم القسري. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن البيانات الرسمية لا تعكس العدد الفعلي لحالات الإجهاض التي تتم في ظروف غير مأمونة.

38 - تدعو اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، إلى القيام بما يلي:

(أ) الاستمرار في زيادة الميزانية المخصصة للرعاية الصحية، وعدد من هم مدربون من مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في القطاع الطبي، بما في ذلك القابلات، خصوصا في المناطق الريفية، بغية كفالة حصول المرأة على الخدمات الصحية الأساسية والرعاية الأساسية اللازمة للتوليد؛ ‬

(ب) كفالة تمتع النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية، ولا سيما نساء وفتيات الشعوب الأصلية والنساء والفتيات الكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، بالمساواة في الحصول على الرعاية الصحية العالية الجودة، بما في ذلك من خلال تسريع تنفيذ الخطة الوطنية للصحة الريفية وتعزيز تنفيذ نموذج السلامة السريرية للعناية برعاية التوليد في الحالات الطارئة؛

(ج) اعتماد قانون، وفقا لحكم المحكمة الدستورية C-355 لعام 2006، الذي يبيح الإجهاض قانونا في حالات الاغتصاب، وغشيان المحارم، ووجود خطر على الصحة البدنية أو العقلية أو على حياة الحامل وفي حالة إصابة الجنين بإعاقة شديدة، وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى؛

(د) اتخاذ خطوات تشريعية، حسبما أمرت المحكمة الدستورية في حكمها SU-096/18 الصادر في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، لإزالة الحواجز الموجودة في النظام الصحي التي تواجهها المرأة التي تسعى إلى الحصول على حقها القانوني في الإجهاض في ظل الشروط التي نصت عليها المحكمة الدستورية في الحكم C-355 لعام 2006 ؛

(هـ) العمل باستراتيجية شاملة من أجل تنفيذ وإذكاء الوعي بالبروتوكول الرامي إلى منع الإجهاض غير المأمون في المناطق الريفية، وكذلك في أوساط نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء ذوات الإعاقة؛

(و) كفالة سبل الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة الملائمة، ولا سيما الوسائل الطويلة الأجل التي تستهدف المناطق الريفية والنائية؛

(ز) كفالة التحقيق، على النحو الواجب، في جميع حالات التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة والمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم بشكل يتناسب مع جرائمهم، وكفالة عدم القيام بأي إجراء طبي إلا بعد الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص المعنيين، وفقا للمعايير الدولية؛

(ح) كفالة إمكانية حصول المراهقين على معلومات دقيقة عن صحتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، ومنع حالات حمل المراهقات والأمراض المنقولة جنسيا.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

39 - تشعر اللجنة بالقلق من عدم تمتع النساء في القطاع غير الرسمي بتغطية خدمات الضمان الاجتماعي، ولا سيما حماية الأمومة، ومن كون المرأة لا تزال تتحمل المسؤوليات بشكل غير متناسب فيما يتعلق بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وتلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مثل التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. غير أنها تشعر بالقلق لأن هذه البرامج لا تصل دائما إلى المحتاجين، مثل نساء الشعوب الأصلية، والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة فرص وصول المرأة إلى النظام الوطني للتأمين الاجتماعي، ولا سيما حماية الأمومة، ووضع برامج منسقة للحماية والتعويض الاجتماعيين للمرأة، وزيادة حوافز المساواة في تقاسم أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛

(ب) النظر في وضع حدود دنيا وطنية للحماية الاجتماعية تمشيا مع توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية؛

(ج) اتخاذ تدابير من أجل تحسين التمكين الاقتصادي للمرأة، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، من قبيل التدابير المحددة الهدف التي ترمي إلى زيادة فرص وصول المرأة إلى الخدمات المالية، بما في ذلك القروض المنخفضة الفائدة وأنظمة الادخار، وتعزيز أنشطتهن في مجال الأعمال الحرة من خلال تقديم المساعدة التقنية والمشورة.

النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي

41 - تحيط اللجنة علما باعتماد السياسة العامة الشاملة بشأن المرأة الريفية والبرنامج الخاص بشأن إمكانية استفادة النساء والفتيات والمراهقات من عملية إعادة الأراضي إلى مالكيها. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار العقبات التي تعترض استفادة النساء من عملية إعادة الأراضي إلى مالكيها، بما في ذلك المشاريع الإنتاجية المستدامة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القوالب النمطية والتمييز الضارب الجذور ضد نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، مما يحول دون مشاركتهن النشطة في عملية إعادة الأراضي إلى مالكيها.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز تنفيذ السياسة العامة الشاملة بشأن المرأة الريفية وكفالة التمويل الكافي للسياسة العامة ومتابعتها؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة فرص حصول المرأة على الأراضي، بما في ذلك إمكانية الحصول على الدعم المالي والتكنولوجي للمشاريع الإنتاجية؛

(ج) تنظيم حملات توعية شاملة بشأن مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، من خلال التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية والأحزاب السياسية والعاملين في مجال التعليم ووسائط الإعلام، الرامية إلى تعزيز صورة إيجابية وغير نمطية للكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية؛

(د) تصميم وتنفيذ استراتيجيات شاملة للتوعية بشأن النهوض بمشاركة المرأة في القطاع العام، من خلال إدماج نُهج تفاضلية تُسهم في تغيير السرديات والتصدي للقوالب النمطية التي تؤثر على نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي؛

(هـ) النظر في إدماج المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية في الصكوك القانونية والسياساتية المتعلقة بالمرأة الريفية.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية ‬ ‬

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتشار التمييز والتهديدات والهجمات الموجهة ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية لا يزلن يواجهن، على الرغم من أن المحكمة الدستورية أمرت بالاعتراف القانوني بزيجات مثليي الجنس، حالات تأخير غير مبررة وتفسيرات تمييزية واشتراطات غير متوقعة عند ممارسة حقوقهن. وترحب اللجنة بحكم المحكمة الدستورية T‑478/2015 الذي أمر وزارة التعليم بتنفيذ تدابير وقائية وعلاجية ضد التمييز على أساس الهوية الجنسية والجنسانية وإدراج هذه المعلومات في الكتب المدرسية. بيد أنها تشعر بالقلق لأن تلك التدابير لم تُنفّذ تنفيذاً تاماً بعد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن النظام الوطني للتعايش المدرسي، الذي نفذ في 2013 ، لم يُحقق النتائج المتوقعة فيما يتعلق بحماية الطالبات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توفير حماية فعالة للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية من العنف والتمييز وكفالة إمكانية لجوئهن إلى القضاء، من خلال الإدارة الملائمة لشكاواهن، ومعاقبة الجناة، وتقديم التعويض اللازم للضحايا، واعتماد تدابير لمنع جرائم الكراهية؛

(ب) كفالة التقيد بحكم المحكمة الدستورية الذي يأمر بالاعتراف القانوني بزيجات مثليي الجنس وتدريب موظفي الخدمة المدنية الذين يعالجون تلك الطلبات؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لضمان الامتثال لحكم المحكمة الدستورية T-478/2015 ، بما في ذلك من خلال زيادة إذكاء الوعي العام بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني؛

(د) تضمين النظام الوطني للتعايش المدرسي برنامجاً أكثر كفاءة لتعليم الأطفال بشأن حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية.

المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئ ات

45 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعمل حاليا على إعادة تصميم سياساتها الشاملة للهجرة. بيد أنها يساورها بالغ القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن لوائح اللجوء الحالية، على النحو المنصوص عليه في المرسوم 1067 / 2015 ، لا تخول لطالبي اللجوء لا الحصول على الخدمات الأساسية ولا الحق في العمل، مما يؤدي بالبعض إلى الامتناع عن تقديم طلب اللجوء. وتلاحظ اللجنة أن الوضع القانوني الحالي له آثار خطيرة على المرأة في حالة هجرة غير نظامية، لا سيما الفنزويليات. ويساور اللجنة القلق من عدم انطباق المرسوم 1288 / 2018 ، الذي يكفل الرعاية الصحية للأشخاص في أوضاع الهجرة غير النظامية، إلا في حالات الطوارئ، وذلك دون تحديد ما يشكل حالة طوارئ.

46 - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 24 والتوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة كفاءة عملية اللجوء، وكفالة التنفيذ التام للمرسوم 1067 / 2015 واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وتعديل تشريعات اللجوء من أجل ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لطالبي اللجوء وغيرهم من المحتاجين إلى الحماية الدولية، بما في ذلك من أجل منحهم الحق في العمل؛

(ب) إتاحة إمكانية الحصول على الرعاية قبل الولادة وبعد الولادة لجميع الحوامل والمراضع الفنزويليات، بصرف النظر عن وضعهن من حيث الهجرة وتوضيح ما يشكل حالة طوارئ صحية بموجب المرسوم 1288 / 2018 من أجل كفالة أن تصنّف مضاعفات الحمل ضمن حالات الطوارئ.

الزواج والعلاقات الأسر ية

47 - ترحب اللجنة بالأنشطة التي تضطلع بها الدولة الطرف من أجل تغيير المواقف الثقافية من زواج الأطفال. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعدّل بعد الاستثناء الوارد في قانونها المدني الذي يسمح للفتيان الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والفتيات اللائي تزيد أعمارهن عن 12 عاما بالزواج بموافقة والديهم.

48 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، ولا سيما التوصية العامة رقم 21 ( 1994 ) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتعديل القانون المدني، بدون مزيد من التأخير، من أجل إزالة الاستثناءات فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج وكفالة أن يكون السن القانوني للزواج هو 18 عاما بالنسبة للفتيات والفتيان على السواء .

المساواة أمام القانون

49 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تفيد باستخدام الحجر القضائي الذي يحد من الأهلية القانونية للعديد من النساء ذوات الإعاقة، ونتيجة لذلك فإنه لا يمكنهن الزواج، أو تكوين أسرة، أو اللجوء إلى القضاء، أو التصويت.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي كل ما يوجد في القانون المدني وغيره من التشريعات من أحكام تقيد الأهلية القانونية للمرأة على أساس الإعاقة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز .

جمع البيانات وتحليلها

51 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في جمع البيانات المتعلقة بالتمييز ضد المرأة. غير أنها تشعر بالقلق من أن البيانات المجمعة لا تغطي جميع المجالات ذات الصلة بإعمال حقوق المرأة. وعلى الرغم من القدرات الراسخة جدا لنظامها الإحصائي الوطني، تشعر اللجنة بالحيرة بشأن سبب استمرار نقص تصنيف البيانات المتعلقة بنساء الشعوب الأصلية، والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء المنتميات إلى الفئات المهمشة.

52 - إن اللجنة، إذ تكرر توصيتها السابقة ( CEDAW/C/COL/CO/7-8 ، الفقرة 38)، توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها مع النظام الإحصائي الوطني من أجل تحسين جمع البيانات المتعلقة بحقوق المرأة، مصنفة حسب الجنس والعمر والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والإعاقة والسياق الاجتماعي والاقتصادي، في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى الفئات المهمشة، على النحو المشار إليه في المرسوم 1743 / 2016 .

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

53 - تحث اللجنة الدولة الطرف على سحب إعلانها بمقتضى المادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اختصاص اللجنة بموجب المادتين 8 و 9 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

54 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

تعميم الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والكونغرس والجهاز القضائي، بغية تنفيذ تلك الملاحظات تنفيذا تاما.

المساعدة التقن ية

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

متابعة الملاحظات الختامية

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات الفرعية 16 (أ) و(ج) و 26 (ج) و(د) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري العاشر، الذي يحل موعد تقديمه في آذار/مارس 2023 . وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه .

59 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).