الأمم المتحدة

CEDAW/C/COL/7-8

Distr.: General

22 March 2012

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدول الأطراف

كولومبيا * **

[ 28 تموز/يوليه 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 - 43 3

ألف - ا لمنهجية المتبعة في إعداد التقرير 10 - 11 4

باء - موجز تنفيذي 12 - 43 7

ثانياً - الجزء الأول من الاتفاقية 44 - 238 13

ألف - المادة 1 44 - 124 13

باء - المادتان 2 و 3 125 - 158 40

جيم - المادة 4 159 - 179 51

دال - المادة 5 180 - 214 58

هاء - المادة 6 215 - 238 71

ثالثاً - الجزء الثاني من الاتفاقية 239 - 286 79

ألف - المادة 7 239 - 269 79

باء - المادة 8 270 - 277 90

جيم - المادة 9 278 - 286 92

رابعاً - الجزء الثالث من الاتفاقية 287 - 593 95

ألف - المادة 10 287 - 350 95

باء - المادتان 11 و 13 351 - 42 5 109

جيم - المادة 12 42 6 - 54 2 125

دال - المادة 14 54 3 - 59 4 154

خامساً - الجزء الرابع من الاتفاقية 59 5 - 63 6 165

ألف - المادة 15 59 5 - 61 1 165

باء - المادة 16 61 2 - 63 6 171

سادساً - مسائل أخرى 63 7 - 68 9 175

ألف - التدابير المتخذة للقضاء على العنف 63 7 - 6 70 175

باء - دعم المشردين 67 1 - 68 9 186

أولا ً - مقدمة

1 - صدّقت حكومة كولومبيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( المعتمدة في عام 1979 ) في 19 كانون الثاني / يناير 1982 وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية (المعتمد في عام 1999 ) في 23 كانون الثاني / يناير 2007 . وعملا ً بالمادة 18 من الاتفاقية، قدمت دولة كولومبيا حتى الآن ستة تقارير دورية إلى اللجنة.

2 - ويُقدّم التقريران السابع والثامن في شكل تقرير مجمع وفق الدعوة التي وجهتها اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفقرة 37 من تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري السادس (CEDAW/C/COL/6).

3 - وتتعلق المعلومات الواردة في هذا التقرير المجمَّع بالفترة من عام 2006 إلى عام 2010 . غير أن المعلومات الإحصائية التي تغطي الفترة المحددة غير متاحة في جميع الحالات بسبب اختلاف نظم البيانات المستخدمة كمصادر للإبلاغ عن كل حق من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

4 - وترد الخطوات التي اتخذتها حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس الحالية بشأن كل مادة في القسم الفرعي المعنون "التدابير الأخيرة أو الجارية"، مع مراعاة أن ولاية الحكومة بدأت في 7 آب/أغسطس 2010 والأخذ في الحسبان أيضا الفترة النهائية لإعداد هذا التقرير.

5 - وبدأت عملية إعداد هذا التقرير في آذار / مارس 2010 تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية، والمجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة والبرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وشاركت في هذه العملية جميع الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مساهمات قدمتها عدة هيئات حكومية.

6 - وتمشياً مع المبادئ التوجيهية الحالية لتقديم التقارير (HRI/GEN/2/Rev.6)، يراعي هيكل هذا التقرير تسلسل العنوانين الرئيسي ين للاتفاقية فهو يتألف من أربعة أجزاء على النحو التالي: الجزء الأول (المواد من 1 إلى 6 )، الجزء الثاني (المواد من 7 إلى 9 )، الجزء الثالث (المواد من 10 إلى 14 ) والجزء الرابع (المادتان 15 و 16 ).

7 - ووف قاً للتوصية العامة للجنة رقم 19 ( 1992 ) بشأن العنف ضد المرأة، ترد تفاصيل الخطوات الرئيسية التي اتُخِذت في كولومبيا لمعالجة هذه المشكلة في المعلومات المتعلقة بالمادة 1 من الاتفاقية. وتم أيضاً تضمين قسمين محددين يوضحان التدابير الرئيسية التي اتخذتها دولة كولومبيا بغية استئصال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم للنساء والأطفال في أوضاع التشريد القسري، وفق التوصيات المحددة التي قدمتها اللجنة لحكومة كولومبيا في تعليقاتها الختامية الأخيرة (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرات 11 ، 13 و 19 ).

8 - و في ما يتعلق بالتوصيات المحددة الأخرى، ترد المعلومات ذات الصلة بكل توصية في سياق مناقشة كل مادة.

9 - وفي الختام، تجدر الإشارة إلى الإحالة المرجعية الواردة في إطار كل مادة إلى المرفقات التي تشكل جزءً أصيلاً من التقرير، كما تم أيضاً تضمين قائمة بالمرفقات، مرتبة حسب المواد. أماّ بشأن التدابير القانونية والقضائية، فترد النصوص الكاملة لكل قانون أو لائحة في القرص المدمج المرفق ( المتاح للإطلاع عليه لدى الأمانة).

ألف- ا لمنهجية المتبعة في إعداد التقرير

10 - ترد أدناه المنهجية المتبعة في إعداد التقارير ذات الصلة بالمعاهدة وهي منهجية أعدتها وزارة الشؤون الخارجية وتم استكمالها أو تحسينها في ضوء الخبرة المكتسبة من إعداد كل تقرير ذي صلة بالمعاهدة:

أولاً- مرحلة التعريف

1 - تحديد فريق العمل الذي سيتولى توجيه عملية إعداد التقرير

شُكِّلت أمانة تنفيذية لتتولى توجيه العملية برمتها تتألف من الهيئة أو الهيئات المسؤولة عن الموضوع ذي الصلة بالصك الدولي، والبرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لأن هذا الصك صك دولي عن حقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الخارجية. بيد أن جميع الهيئات الحكومية وهيئات الدولة المسؤولة عن تنفيذ الصك المعني ستُشرك في عملية أعداد التقرير بأسرها. ومن المهم أن يُؤخذ في الحسبان أن هذا التقرير تقرير حكومي وأن العمل يجب، من ثمّ، أن يتم مع هيئات الأجهزة الحكومية الثل اثة. ولأن هذا التقرير تقرير محل ي ، فمن الضروري تقديم المعلومات الوطنية والإقليمية والمحلية.

2 - تحديد مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير

رغم أن العمل مع منظمات المجتمع المدني لا يُعدُّ ضرورة مطلقة، فإنه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أن المبادئ التوجيهية للجان تنص على أن تُشجع عملية إعداد التقرير وتُيسِّر ، على الصعيد الوطني، التمحيص العام لسياسات الحكومة ومشاركة الجهات الفاعلة من المجتمع المدني مشاركة بناءة في إطار روح من التعاون والاحترام المتبادل بغية تعزيز التمتع بجميع الحقوق التي تحميها المعاهدة المعنية.

3 - تحديد الموارد اللازمة لإعداد التقرير

من المهم ، في سياق إعداد التقرير، تقييم الموارد اللازمة لعقد اجتماعات بين المؤسسات (يستدعي كل منها تخصيص يوم عمل كامل، لا سيما أثناء مرحلة تحليل المعلومات) ولنشر التقرير وتعميمه، ولإشراك الخبراء - عند الاقتضاء - أو لأشكال أخرى من المساعدة ولتحديد سبل الحصول على هذه الموارد.

4 - تحديد الإطار الزمني للإبلاغ الذي سيُستخدم في إعداد التقرير

يجب تحديد الفترة الزمنية التي سيشملها التقرير مع مراعاة تاريخ آخر تقديم والموعد التقريبي لتقديم التقرير إلى اللجنة.

5 - تحديد جدول عمل

ينبغي أن يتضمن هذا الجدول الأنشطة المراد الاضطلاع بها والفترات الزمنية المقررة لكل منها وفق المراحل المحددة في الوثيقة وذلك لضمان تقديم التقرير إلى اللجنة بالطريقة المناسبة.

ثانياً- مرحلة الإعداد

1 - تحديد ما يلزم من معلومات ومصادر جمع البيانات

ينبغي إعداد مصفوفة تُظهِر المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقرير وتُحدِّد المعلومات التي ينبغي تضمينها فيه بغرض الإبلاغ عن كل حق من الحقوق المعترف بها في الصك الدولي أو الاتفاقية الدولية.

2 - تحديد الشركاء في إطار كل هيئة

ينبغي أن يُطلب من السلطة العليا في كل هيئة تفويض موظف ليقوم بدور مسؤول الاتصال لجمع المعلومات داخل الهيئة المعنية وليتمكن من المشاركة في أية اجتماعات أو مناقشات مطلوبة وأن تتيح، عند الاقتضاء، متخصصا أو خبيراً في موضوع بعينه يمكن الاتصال به ودعوته لحضور الاجتماعات

3 - تنظيم وعقد حلقة عمل أولية

بعد تحديد الجوانب المذكورة أعلاه، تُنظّم وتُعقد حلقة عمل أولية للأغراض التالية:

(أ) للإبلاغ عن تفاصيل المعلومات الأساسية عن التزام حكومة كولومبيا بتقديم تقارير دورية؛

(ب) تقديم عرض عن الصك الدولي، مع مراعاة درجة دوران الموظفين العالية في الهيئات الحكومية؛

(ج) تقديم عرض عام لمحتويات التقرير الأخير المقدم إلى الهيئة المعنية وذلك بغية تحديد نقطة البدء؛

(د) عرض أحدث التعليقات والتوصيات التي قدمتها هيئة الرصد للدولة والتوصيات العامة للجنة المعنية؛

(ه ‍( تقديم المنهجية وجدول العمل؛

(و) توضيح دور كل هيئة في إعداد التقرير.

(في هذه المرحلة، قد يُطلب من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا و / أو من وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة لها وجود في كولومبيا تقديم مساعدة تقنية بغرض مشاركتها وتقديم المعلومات عن البنود (أ) و(ب) و(د) الواردة أعلاه إلى الهيئات.)

ثالثاً- مرحلة تجميع المعلومات

1 - تُعِد الأمانة التنفيذية طلبات محددة للحصول على المعلومات وترسلها لكل هيئة من الهيئات. (تكون الأمانة التنفيذية مسؤولة عن ال أ نشطة الأربعة في مرحلة تجميع المعلومات هذه).

2 - تصميم نظام جمع المعلومات وتنفيذه.

3 - جمع المعلومات وترتيبها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمتابعة التوصيات.

4 - توحيد المعلومات

في هذا الوقت، يمكن عندئذ أن يُطلب الحصول على المعلومات من المنظمات غير الحكومية أو من أية جهات فاعلة غير حكومية أخرى حيثما اعتُبِر ذلك مفيداً في إعداد التقرير.

رابعاً- مرحلة تحليل المعلومات

1 - تُحلِّل الأمانة التنفيذية المعلومات المُجمّعة وتُصنِّفها.

2 - عقد حلقات عمل لتحليل المعلومات لكل موضوع.

تُنظّم حلقات العمل هذه لإجراء عمليات التحليل والتقييم بمشاركة جميع الهيئات المعنية، للتثبت من أن المعلومات المراد تضمينها في التقرير موثوق بها وملائمة ومفيدة، مع مراعاة أنه قد توجد، في كل موضوع، مصادر مختلفة تقدم، بصورة مختلفة أو غير متماثلة، نتائج أو بيانات أو مؤشرات أو تحديات ينبغي مواجهتها وضرورة تقديم خطط للتغلب عليها أو لبيان الصعاب التي حالت دون مواجهة هذه التحديات، من بين أوضاع أخرى.

وتجدر الإشارة إلى وجوب أخذ أحدث الاستنتاجات والتوصيات التي قدمتها اللجنة للدولة في الحسبان طوال عملية إعداد التقرير برمتها. وستتخذ الأمانة التنفيذية خطوات تضمن مشاركة جميع الهيئات المعنية.

خامساً- مرحلة إعداد التقرير

1 - تُعِّد الأمانة التنفيذية التقرير الأولي.

2 - إرسال التقرير الأولي إلى الهيئات.

3 - عقد اجتماع مشترك بين المؤسسات لتقديم التقرير الأولي تنظمه الأمانة التنفيذية وتحضره جميع الهيئات المعنية.

4 - تستعرض الأمانة العامة التقرير أولا ثم الهيئات التي تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن الموضوع الذي يعالجه التقرير.

5 - التعديلات وإعداد التقرير النهائي.

6 - تعتمد أعلى سلطة من بين الهيئات التي تتألف منها الأمانة التنفيذية التقرير، وتُجرى هذه العملية بمشاركة وزارة الشؤون الخارجية في جميع الحالات.

سادساً- إرسال التقرير

• إرسال التقارير

يجب على دولة كولومبيا أن تُرسِل، عبر وزارة الشؤون الخارجية، التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتولى إرساله إلى الهيئة المحددة المعنية. وسيُرسل التقرير أيضاً إلى رئيس الهيئة المختصة بمذكرة دبلوماسية تُرسل عبر بعثة كولومبيا في جنيف أو نيويورك، حسب الاقتضاء.

• شكل التقرير

ينبغي تقديم التقارير في شكل إلكتروني ( قرص حاسوبي مرن أو قرص مدمج أو بالبريد الإلكتروني)، مشفوعة بنسخة ورقية مطبوعة.

ويجب التقيد ، في طول التقارير وشكلها، بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها كل لجنة.

وعلى الدولة أن تقدم بصورة منفصلة، كمرفقات، نسخاً من النصوص التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من النصوص المشار إليها في التقارير، ويُحبّذ أن يكون ذلك على قرص مدمج.

وينبغي أن تتضمن التقارير تفسيراً كاملاً لجميع المختصرات المستخدمة في النص التي قد يتعذر فهمها خارج دولة كولومبيا، لا سيما عند الإحالة إلى مؤسسات أو منظمات أو قوانين وطنية أو غيرها.

11 - والجدير بالذكر أن منظمات المجتمع المدني درجت، في كل دولة، على تقديم تقارير "بديلة" إلى اللجنة. وتتولى هذه المنظمات إعداد هذه التقارير وتقدمها إلى اللجنة لإطلاعها على وجهة نظر أخرى عن تنفيذ التزامات الدول. وتُعدُّ منظمات المجتمع المدني التي تقرر اتباع مثل هذا التدبير هذه التقارير بصورة مستقلة.

باء- موجز تنفيذي

12 - تبلغ نسبة الإناث 51 . 2 في المائة ونسبة الذكور 48 . 8 في المائة من مجموع سكان كولومبيا البالغ عددهم ( 592 888 42 ) ( ) مليون نسمة. وتستأثر الإناث بنسبة عالية في جميع فئات السكان باستثناء الفئة العمرية صفر- 14 سنة حيث تبلغ نسبة الذكور 51 في المائة ونسبة الإناث 49 في المائة. ومن حيث العرق، يمثل المنتمون إلى أصول محلية 3 . 4 في المائة من السكان مقابل 0 . 001 في المائة من طائفة الروما و 10 . 6 في المائة من ذوي الأصول الكولومبية - الأفريقية ( ) . وفي عام 2010 ، بلغت نسبة الأسر المعيشية التي تعيلها نساء 34 في المائة.

13 - واعترافا ً بالفوارق التي تميز النساء وباحتياجاتهن الخاصة ومراعاة لدور المرأة الكولومبية في تنمية البلاد، أدرجت الحكومة الوطنية أحكاما خاصة في خطط التنمية الوطنية تعزيزا ً للمساواة بين الجنسين.

14 - و خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 ، تواصل اتباع سياسة التمييز الإيجابي "( 2008 ) المعنونة "النساء صانعات السلام والتنمية" التي يتولى المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة توجيهها. وبموجب هذه السياسة، اتُخذت تدابير خاصة لصالح المرأة في المجالات المواضيعية المتمثلة في تنمية المشاريع والعمالة واستئصال العنف ضد المرأة والتعليم والثقافة ومشاركة المرأة في الميدان السياسي. وتنفيذاً لهذه السياسة، حظي إنشاء شراكات عامة وخاصة وتضمين نهج يراعي الفروق بين الجنسين في أنشطة المؤسسات بالتشجيع.

15 - وعُززت أيضا مراعاة المنظور الجنساني في فروع الحكومة الأخرى، فأُنشِئت اللجنة الوطنية المعنية بالمسائل الجنسانية في الجهاز القضائي ( 2008 ) ولجنة الكونغرس القانونية لإنصاف المرأة ( 2011 ). وعززت وزارة الشؤون العامة Ministerio Público (التي تضم مكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم) ومكتب المراقب العام ( ) إطار كل منهما المؤسسي المتعلق بالمسائل الجنسانية بتقوية الإدارات المعنية بالفوارق بين الجنسين على الصعيد الوطني مما يزيد نفوذهما في مضمار تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

16 - وحظيت مسألة العنف ضد المرأة باهتمام جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في كولومبيا التي أبدت انشغالها بها. ويتجلى أحد أهم جوانب التقدم المحرز في استئصال جذور هذه المشكلة في القانون رقم 1257 ( 2008 ) ( ) المعنون "من أجل حياة خالية من العنف" الذي يُعرّف العنف ضد المرأة وفق المعايير الدولية.

17 - وتعترف اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة والمنشأة بموجب المرسوم رقم 164 ( 2010 )، بالطابع المتعدد الأبعاد للعنف ضد المرأة وتقترح استراتيجي ة تدخل متعددة القطاعات ومشتركة بين المؤسسات تهدف إلى تنسيق الجهود الرامية إلى توفير رعاية شاملة ومتمايزة وميسورة وعالية الجودة للضحايا من النساء. وترد في هذا التقرير تفاصيل عن سلاسل أخرى من المبادرات التي تساهم في بلوغ هذا الهدف وتسعى إلى أن تتمتع المرأة بحياة خالية من العنف وأن تحظى بدعم شامل وتحصل على جبر الضرر وعلى ضمانات تحول دون تكرار العنف ضدها.

18 - و تجدر الإشارة بوجه خاص من بين هذه المبادرات إلى توقيع رئيس الجمهورية، خوان مانويل سانتوس كالديرون، في 10 حزيران / يونيه 2011 ، على قانون رد الاعتبار للضحايا واسترجاع الأراضي وذلك في حضور الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، والسيدة يولانده موكاغاسانا المرشحة لجائزة نوبل للسلام. وتعتبر النساء المستفيدات الأساسيات من هذا القانون.

19 - ومن بين المبادرات التي يجري تنفيذها مشروع مكافحة الإفلات من العقاب في قضايا العنف الجنسي المرتكب في سياق النزاعات المسلحة وإنشاء فريق الضمانات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و استراتيجي ة مكتب المدعي العام للتحقيق المتمايز و استراتيجي ة الإنصاف بين الجنسين لدعم المقاتلين المسرحين.

20 - وأما في مضمار تسجيل بيانات العنف ضد المرأة، فتُبذل الجهود لإنشاء وتعزيز نُظم معلومات تُبرز مختلف أشكال هذا العنف بمؤشرات تساعد على إعداد السياسات العامة في هذا الشأن. وتعتبر الدولة تسجيل بيانات العنف الجنسي تحدياً.

21 - وتثابر الحكومة الحالية على التزامها بمواصلة الأخذ بهذه المبادرات وبغيرها بغية معالجة مشكلة ممارسة العنف ضد المرأة في نطاق الأسرة وفي المجال العام، إذ تشير البيانات الإحصائية إلى وجود معدلات عالية من عنف الشريك الحميم والعنف ضد الأطفال في محيط الأسرة. وتدرك الدولة أيضا ً المخاطر والانتهاكات الخاصة التي تتعرض لها المرأة في أوضاع الصراع المسلح. ولهذا السبب، فهي توجه الجهود والطاقات لتعزيز التدابير المتمايزة لفائدة النساء ضحايا المجموعات المسلحة غير المشروعة وسواها من المنظمات الإجرامية.

22 - وبشأن سياسة الدعم الشامل للأشخاص المشردين، أُدرج منظور جنساني في الحكم المتعلق بدعم ضحايا التشريد وصُمِّمت ونُفِّذت برامج موجهة بشكل خاص إلى النساء المشردات والمعرضات للتشريد، عملا ً بقرار المحكمة الدستورية رقم T-025-04 وبالحكمين رقم 092 و 237 . غير أن استراتيجي ات مختلفة تُتبع في الوقت الحالي لتلبية الاحتياجات المعنية ومواجهة تحديات تنفيذ البرامج على الصعيد المحلي.

23 - وفي مضمار مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، فبالإضافة إلى سن قانون الحصص (القانون رقم 581 لعام 2000 )، أُ برمت اتفاقية إدماج المرأة الفعّال في السياسة وأُنشئت لجنة الكونغرس القانونية لإنصاف المرأة وعُزِّزت المجالس المجتمعية النسائية والمجالس التشاركية لزارعات البن وعُقِدت حلقات عمل إقليمية والندوة الوطنية لنساء الشعوب الأصلية واجتماعات ومنتديات وحلقات عمل وحلقات دراسية تدريبية لهذه الأغراض.

24 - وخلال عام 2010 ، حققت الأجهزة التنفيذية والمستقلة ذاتيا ً والهيئات الإشرافية والمكتب الوطني للسجل المدني هدف قانون الحصص المتمثل في أن تشغل المرأة 30 في المائة على الأقل من الوظائف العامة في أرفع المستويات أو المناصب المتعلقة بمستويات أخرى من اتخاذ القرارات. وحدثت أيضاً زيادة تدريجية في مشاركة النساء في مجلس النواب. ولا يزال تمثيل المرأة في هذا المجال الأخير منخفضاً ومن ثمّ تُّوجه الجهود لتعزيز التدابير الرامية لزيادته. و منذ وقت قريب، أعلنت المحكمة الدستورية دستورية مشروع قانون الإصلاح السياسي ( ) الذي يلزم الحركات والأحزاب السياسية بضمان مستوى أدنى قدره 30 في المائة لتمثيل المرأة في قوائم المرشحين بغية تعزيز الإنصاف بين الجنسين في كولومبيا.

25 - وفي الانتخابات التي أُجريت خلال الفترة 1998 - 2002 ، بلغت نسبة مشاركة المرأة 13 في المائة في انتخابات مجلس الشيوخ و 11 في المائة في انتخابات مجلس النواب. وفي الفترة 2010 - 2014 ، بلغت نسبة المشاركة 16 و 12 في المائة على التوالي.

26 - وفي إطار سياسة "ثورة التعليم"، استفادت المرأة من توسيع فرص التعليم على جميع المستويات ومن الدعم المقدم للفئات الضعيفة من السكان والتعليم عالي الجودة وفق المعايير الدولية ومن ضمان الجود ة في التعليم العالي وتحسين البن ى التحتية المدرسية وزيادة عدد الطلاب الذين يستخدمون الحواسيب وال إنترنت واختيار المعلمين والتقييم القائم على الجدارة وتحديث إدارة قطاع التعليم وتعزيزها والإدارة التشاركية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نُفِّذت سياسات مهمة مثل الخطة الوطنية العشرية للتعليم للفترة 2006 - 2016 والخطة الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

27 - وتتجلى نتائج هذه المبادرات وغيرها في بعض المؤشرات مثل زيادة معدلات التغطية في جميع مستويات التعليم ومن ثم انخفاض عدد الأطفال والأحدث غير الملتحقين بنظام التعليم. وفي مضمار الالتحاق بالتعليم الأولي والثانوي، بلغت نسبة الفتيات 50 في المائة من الأطفال المسجلين في التعليم الأولي والثانوي في عام 2010 ( ) والبالغ عددهم 743 978 10 طفلا ً . وتم الحفاظ على هذا الرقم خلال السنوات الستة الماضية. أما في التعليم العالي، فبلغ عدد المسجلين من الإناث 568 514 طالبة ومن الذكور 580 485 طالباُ في عام 2002 و 473 863 طالبة و 947 810 طالباً على التوالي في عام 2010 ، أي بزيادة قدرها 67 في المائة للذكور و 67 . 8 في المائة للإناث. وبذلك، انتقلت الفجوة بين الجنسين من 988 28 إلى 526 52 لصالح الإناث. وتشير بيانات التخرج إلى حصول المرأة على عدد أكبر من الشهادات بين عامي 2002 و 2009 ، ففي تلك الفترة، بلغت نسبة الإناث من مجموع خريجي التعليم العالي 55 في المائة مقابل 45 في المائة للذكور. وخلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 ، بلغت نسبة النساء 54 في المائة ممن تلقوا التدريب من أجل العمل الذي تقدمه الإدارة الوطنية للتعلم.

28 - وأمكن تقليل معدلات ترك الدراسة في جميع مستويات التعليم على وجه التقريب.غير أن معدلات ترك الدراسة عالية جداً في التعليم العالي. ورغم تصحيح الاختلال الكمي، فلا تزال ثمة فوارق كبيرة تعزى إلى استمرار الأفكار النمطية الجنسانية في المدرسة، مما يؤثر سلباً على تنمية مهارات الفتيات والنساء واهتماماتهن وقدراتهن بصورة شاملة.

29 - وفي مجال علاقات العمل وسوق العمل، تهدف سياسات الحكومة إلى زيادة عدد الكولومبيين الذين يزاولون أعمالا ً منتجة ويتلقون دخلا ً مستقراً ويساهمون في نظام الرفاه الاجتماعي. وقد أمكن بلوغ هذا الهدف بفضل زيادة النشاط الاقتصادي. وفي هذا الصدد، تتجلى تأثيرات ال استراتيجي ة الرامية إلى أن يؤثر النمو الاقتصادي على المستويات العامة للعمالة وشغل الوظائف في انخفاض معدلات البطالة وزيادة العمالة الرسمية، مما يعني زيادة عدد المشاركين الذين يساهمون في نظم الحماية الاجتماعية.

30 - وخلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 ، زادت مشاركة اليد العاملة النسائية بمقدار خمس نقاط مئوية ( ) . بيد أن هذه النسبة أقل من نسبة الذكور بمقدار 24 نقطة مئوية وذلك بسبب الحواجز التي تعوق حصول المرأة على عمل مدفوع الأجر. وخلال هذه الفترة، زاد معدل عمل النساء بمقدار 4 . 4 نقاط مئوية مقابل نسبة قدرها 2 . 2 في المائة للذكور. غير أن معدل العمالة في عام 2010 بلغ 67 . 5 في المائة للذكور و 43 . 7 في المائة للإناث ( ) .

31 - وانخفض معدل العمالة بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء وتراجع الفرق بين الذكور والإناث تراجعاً طفيفاً وإن ظل مستمراً ( ) . وفي عام 2010 ، بلغ معدل بطالة الذكور 9 في المائة ومعدل بطالة الإناث 15 . 6 في المائة. ومن الأسباب التي يمكن أن تُؤخذ في الحسبان لتعليل هذا الفرق أن النساء درجن تقليدياً على المشاركة بقدر أكبر في اقتصاد الرعاية وفي الأنشطة غير المدفوعة الأجر فهن قد ألفن تأدية الأعمال المرتبطة بالإنجاب وبرعاية الآخرين وهي مهام لا تقترن بقيمة سوقية ولا تظهر للعيان بسهولة.

32 - ويتضح أيضا ً من بيانات الضمان الاجتماعي العام عن العمالة الرسمية أن مشاركة قوة العمل أعلى في صفوف النساء المهنيات منها بين رصفائهن من الرجال، رغم أن ا لمهنيات يتقاضين أجراً اقل من أجر الرجال. غير أن فجوة الأجور ضاقت خلال السنوات المنصرمة.

33 - وتدرك حكومة كولومبيا التحديات التي يثيرها تحقيق تمتع النساء بحقوقهن تمتعا ً تاما ً في هذا المجال. وتواصل الحكومة العمل للقضاء على التمييز ضد المرأة في سوق العمل، وتعزز ال استراتيجي ات لتوفير التدريب المهني لها وتتخذ خطوات لتعزيز تنمية المشاريع والعمالة، من بين تدابير أخرى. وتلفت الحكومة النظر إلى اعتماد قانون في الآونة الأخيرة يُمدد الإجازة المدفوعة الأجر للحوامل من العاملات بمقدار 14 أسبوعا ً ( ) .

34 - وفي مجال الصحة، تشير الحكومة إلى أن نظام الضمان الاجتماعي العام للرعاية الصحية يغطي 96 في المائة من مجموع سكان كولومبيا. وأمكن أيضاّ توحيد خطة الصحة الإلزامية وفق الولايات القضائية ووضع مبادئ توجيهية قائمة على الأدلة العلمية للممارسات العلاجية السريرية لمعالجة حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز وغيره من الأمراض. وسجل نظام إدارة تأمين المعاشات التقاعدية والمخاطر المهنية نزعة مماثلة من حيث زيادة نطاق التغطية.

35 - وفي سياق تنفيذ الخطة الوطنية للصحة العامة للفترة 2007 - 2010 ، اتُخذت خطوات شتى لتقليل وفيات الرضع واعتلالهم والحفاظ على تغطية فعّالة في مجال التطعيم وتعزيز حقوق الصحة الجنسية والإنجابية. وتحققت هذه في مجالات ستة هي: الأمومة الآمنة وتنظيم الأسرة وصحة المراهقين الجنسية والإنجابية وسرطان عنق الرحم والثدي والأمراض المنقولة جنسياً ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز ومنع العنف المنزلي والجنسي.

36 - وحسب الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2010 ، يميل معدل الخصوبة إلى الانخفاض؛ إذ هبط هذا المعدل من 2 . 4 في المائة في عام 2005 إلى 2 . 1 في المائة في عام 2010 . بيد أن امرأة واحدة من كل خمس نساء في الفئة العمرية 15 - 19 سنة، كانت حاملا ً في وقت ما: 16 في المائة منهن أصبحن الآن أمهات وتنتظر 4 في المائة ميلاد أول طفل لهن.

37 - وتوجد مؤشرات واضحة تدل على الجهود التي تبذلها وزارة الحماية الاجتماعية في كولومبيا لتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة وتقليل أوجه عدم المساواة بين فئات السكان. وارتفع استخدام موانع الحمل بمقدار 13 نقطة مئوية بين عامي 1990 و 2010 ( ) .

38 - وخلال السنوات الخمس الماضية، خضعت 92 من حالات الحمل لرعاية الأطباء و 5 في ال مائة لرعاية الممرضات. وزاد أيضا ً عدد زيارات الفحص الطبي قبل الولادة وعمليات التطعيم ضد كزاز المواليد. وشملت العناية الطبية ما بين 56 و 66 في المائة من مشكلات ما بعد الولادة.

39 - وبصدد معرفة الأسباب التي تسمح بوقف الحمل في كولومبيا، ذكر ما يفوق قليلاً ثلاثة أرباع النساء أحد أسباب وقف الحمل التالية: أشار 76 في المائة منهن إلى حالات هدد فيها الحمل حياة المرأة و 79 في المائة إلى حالات أُصيب فيها الجنين بتشوهات جسيمة و 78 في المائة إلى حالات اغتُصِبت فيها المرأة. ويُبيِّن الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2010 أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 34 سنة والنساء العازبات والنساء اللاتي لديهن وليد حي أو وليدين حيين لديهن إدراك أعمق لهذه الأسباب الثلاثة.

40 - وتكاد المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز تكون عامة، إذ ذكر 99 في المائة من النساء اللاتي استطلعت الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لعام 2010 آراءهن أنهن سمعن بهذا المرض. ويقّل مستوى المعرفة عن تلك النسبة بين الفئة العمرية الأصغر سناً ( من 15 إلى 24 سنة). وأجاب نصف ( 51 في المائة) النساء اللاتي شملهن الاستقصاء إجابة صحيحة على السؤال المتعلق بإمكانية نقل الفيروس أثناء الرضاعة الطبيعية، بينما ذكر 32 في المائة فقط أن احتمال انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل قد يكون أقل إذا تناولت الأم أدوية خاصة أثناء الحمل.

41 - وفي أحدث تقديرات الإصابة بالسرطان في كولومبيا، استأثر سرطان الثدي بالمركز الأول، إذ بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة 000 7 حالة سنويا ً ، يليه سرطان عنق الرحم حيث يبلغ عدد الحالات الجديدة 600 5 حالة سنوياً. وحسب نظام الضمان الصحي العام للرعاية الصحية في كولومبيا، يحق لجميع النساء المسجلات في هذا النظام اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 69 سنة وللإناث اللاتي تقل أعمارهن عن 25 سنة ويمارسن حياة جنسية نشيطة إجراء فحص مجاني لسرطان عنق الرحم.

42 - و في ما يتعلق بالآلية الوطنية للمسائل الجنسانية، غُيّر المجلس الرئاسي لإنصاف المرأة تحت إدارة الرئيس سانتوس فأصبح المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المر أة، وذلك بموجب المرسوم رقم 3445 ( 2010 ) وأُعيد التأكيد على مهامه. وتلفت الحكومة الحالية الأنظار إلى أهمية هذا المجلس في تعميم المنظور الجنساني في سياسة الدولة بغية تحقيق المساواة في الفرص بين الرجال والنساء. ولهذا السبب، تعهدت الحكومة بتعزيز جوانب الآلية التقنية وذات الصلة بالميزانية حتى تتمكن من بلوغ أهدافها.

43 - وبصدد الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2011 - 2014 ، اتفقت الحكومة الوطنية والمنظمات النسائية على ضرورة إعداد وتنفيذ سياسة عامة شاملة ومتسقة لإنصاف الجنسين وضُمِّن هذا التعهد في تلك الوثيقة. وتتمثل المعالم الرئيسية لهذه المبادرة في تشجيع المشاركة الواسعة النطاق من قِبل المنظمات النسائية وتوطيد عُرى علاقاتها بالحكومة الوطنية. ويُتوقَع أن تُعتمد هذه السياسة العامة في شهر آذار/ مارس 2012 .

ثانيا ً- الجزء الأول من الاتفاقية

ألف- المادة 1

44 - يتناول هذا القسم التوصيات المحددة التي قدمتها اللجنة لحكومة كولومبيا في تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري السادس (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرات 11 و 13 و 19 ) وتوصية اللجنة العامة رقم 19 .

45 - ومن حيث تعريف التمييز ضد المرأة، يتسق قانون كولومبيا الدستوري والتشريعي مع محتويات المادة 1 من الاتفاقية ( ) .

46 - وبما أن اللجنة رأت، في توصيتها العامة رقم 19 ، أن هذا التعريف يتضمن العنف القائم على نوع الجنس، أي العنف الموجه ضد المرأة لكونها امرأة أو العنف الذي يؤثر على المرأة بصورة غير متناسبة، وطلبت إلى الدول أن تُضمِّن في تقاريرها الدورية معلومات في هذا الشأن، ترد أسفله تفاصيل التدابير الإدارية والقضائية والتشريعية وال استراتيجي ات المعتمدة لمنع واستئصال العنف ضد المرأة بصفته عقبة تحول دون تقدمها الكامل على أساس المساواة. وستكون ال استراتيجي ات الأخرى ذات الصلة بالمجالات التعليمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية موضع نقاش في الأقسام التي تتناول مواد الاتفاقية المتعلقة بهذه المجالات.

1 - التدابير الإدارية

47 - تنص الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2006 - 2010 المعنونة "دولة مجتمعية: التنمية للجميع"، على أن إقامة مجتمع أكثر إنصافا ً وعدلا ً وإنسانية يقتضي ضمان إشراك الرجال والنساء في الحراك الاجتماعي ووضع استراتيجي ات محددة لتمكين المرأة في ظروف الهشاشة أو الحرمان من تحسين وضعها الحالي ( ) . وتحقيقاً لهذا الغرض، تم تحديد ال استراتيجي ات التالية: (أ) تضمين منظور جنساني في برامج الحكومة الوطنية وخططها ومشاريعها ( ) ؛ (ب) تنفيذ سياسة التمييز الإيجابي "النساء صانعات السلام والتنمية" ( 2003 )؛ (ج) تنفيذ السياسة الاجتماعية للحكومة الوطنية ( 2006 - 2010 ).

48 - واعتُمِدت أهداف واستراتيجيات كولومبيا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 بموجب الوثيقة الاجتماعية رقم 091 لعام 2005 الصادرة عن المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية. وبصدد الهدف الثالث (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، أشار المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة إزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، ويُحبذ أن يتم ذلك بحلول عام 2005 ، وأن يتحقق في جميع المستويات قبل نهاية عام 2015 . وبما أنه لا توجد فوارق كبيرة بين الجنسين في الانتظام في الدراسة في كولومبيا، فإن الغاية المبتغاة من الأهداف المقررة هي تحسين قدرات التقييم بغية إتاحة إرشادات دقيقة في مضمار السياسات والبرامج ووضع الأولويات في مجالات العنف القائم على نوع الجنس والمشاركة السياسية والاقتصادية وفي سوق العمل. وستُدرس ال استراتيجي ات والأهداف المتعلقة بهذه المجالات في القسم الخاص بالمادتين 2 و 3 من الاتفاقية من هذا التقرير.

49 - وإدراكاً من الحكومة لتعدد مختلف أشكال العنف الحالية التي تهدد حياة النساء والرجال وسلامتهم وما يكتنفها من تعقيد، أعدت سلسلة من السياسات العامة للقضاء على هذه الآفة ونفذت هذه السياسات. وتشمل هذه السياسات التي تتضمن نهجا مراعيا للفوارق بين الجنسين وللمعايير الدولية ذات الصلة أو تسعى إلى تضمين هذا النهج ما يلي:

(أ) السياسة الأمن الديمقراطي؛

(ب) سياسة وزارة الدفاع الشاملة بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛

(ج) السياسة الوطنية لإعادة إدماج المتمردين والمجموعات المتمردة اجتماعيا ً واقتصاديا ً ؛

(د) سياسة البرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمكافحة الإفلات من العقاب ؛

(ه ‍( السياسة الوطنية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

(و) السياسة الوطنية للدعم الشامل للمشردين؛

(ز) سياسة التمييز الإيجابي "النساء صانعات السلام والتنمية " ؛

(ح) السياسة الوطنية لبناء السلام والوئام الاجتماعي؛

(ط) سياسة منع تجنيد الأطفال والأحداث واستخدامهم من قِبل المجموعات المسلحة غير المشروعة والمجموعات الإجرامية المنظمة؛

(ي) سياسة وزارة الدفاع بشأن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والإنصاف والعنف القائم على نوع الجنس والصحة الجنسية والإنجابية؛

(ك) السياسة الوطنية للصحة ا لجنسية والإنجابية للفترة 2002 - 2006 ؛

(ل) السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

50 - ووُضِعت أيضاً آليات تنسيق داخل المؤسسات و في ما بينها لتعزيز حقوق النساء والفتيات ضحايا العنف وحمايتها، من بينها ما يلي:

(أ) لجنة متابعة القانون رقم 1257 ( 2008 ) ( ) ؛

(ب) اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ج) النظام الوطني للدعم الشامل للمشردين ( ) ؛

(د) اللجنة الاستشارية المشتركة بين المؤسسات لمنع العنف الجنسي وتقديم الدعم الشامل للأطفال والأحداث ضحايا الاعتداء الجنسي ( ) ؛

(ه ‍( الفريق المتعدد المهام المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ( ) ؛

(و) فريق وزارة الحماية الاجتماعية والمعهد الكولومبي لرفاه الأسرة المعني بالعنف المنزلي والجنسي ( ) ؛

(ز) اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بمنع تجنيد الأطفال والأحداث؛

(ح) الفريق المشترك بين المؤسسات التابع لمكتب المدعي العام والمعني بمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم العنف ضد المرأة ( انظر أسفله).

51 - ومن المهم ذكر تطور من أهم التطورات في كولومبيا ترد الإشارة إليه بإيجاز فقط، إذ تزامن صدور هذا التقرير مع بلورة هذا التطور المتمثل في قانون إنصاف الضحايا ورد الأراضي ( القانون رقم 1448 المؤرخ 10 حزيران / يونيه 2011 ) الذي ينص على تدابير لدعم ضحايا الصراع الداخلي المسلح وتقديم الدعم والمساعدة لهم وإنصافهم على نحو شامل، كما يتضمن أحكاماً أخرى.

52 - وفي إطار سياسة التمييز الإيجابي "النساء صانعات السلام والتنمية" التي أعدها المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة ( 2003 ) إلى آب / أغسطس 2010 )، تواصل العمل في خمسة مجالات مواضيعية هي (أ) منع العنف ضد المرأة؛ (ب) المشاركة السياسية؛ (ج) التعليم والثقافة؛ (د) تنمية المشاريع والعمالة؛ (ه ‍( بناء المؤسسات. وترد أسفله معلومات عن التقدم النوعي والكمي المُحرز في إطار هذه السياسة في المجال الأول، أي منع العنف. وترد تفاصيل المجالات الأخرى في هذا التقرير في الأقسام المتعلقة بتنمية المشاريع والعمالة والمشاركة السياسية والتعليم والثقافة.

53 - وتم الأخذ بال استراتيجي ات التالية لمنع العنف والتي ستكون موضع نقاش معمّق في هذا التقرير:

(أ) تشجيع تدريب النساء على الإلمام بالنواحي القانونية المتعلقة بحقوقهن؛

(ب) تعميم نهج جنساني في سياسة الدعم الشامل للمشردين؛

(ج) آليات التنسيق بين المؤسسات؛

المشروع الاجتماعي الأوروبي؛

إنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة ( ) ؛

(د) الخطة الإستراتجية للدفاع عن حقوق المرأة في نظام العدالة الكولومبي؛

(ه ‍( ا ستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر؛

(و) ا ستراتيجية المسائل الجنسانية والاتصالات؛

(ز) قيام مركز الرصد الجنساني بتعزيز تجميع البيانات عن العنف ضد المرأة وتحليلها.

ويرد مزيد من المعلومات عن الفقرتين (ب) و (ه‍( أعلاه في الأقسام التي تتناول التشريد والعنف ضد المرأة.

54 - وأتاحت هذه التدابير إدراج مسألة العنف ضد المرأة في جدول أعمال الحكومة وزيادة وعي المجتمع بمدى انتشار هذا الشكل من أشكال التمييز.

55 - ومن حيث قيام المجلس الرئاسي لإنصاف المرأة (الآن المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة) بتشجيع الإلمام بالجوانب القانونية، نُظِّم ما يقارب 750 حلقة دراسة تدريبية على الصعيد الوطني خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2010 لتعميق إدراك النساء لحقوقهن ولأهمية الإبلاغ عن حالات العنف حتى لا تفلت مثل هذه الحالات من العقاب. ووُزِع كُتيبا التدريب "مسالك عدم العنف" و " القانون رقم 1257 ( 2008 )" في تلك الحلقات الدراسية.

56 - وفي إطار المشروع الاجتماعي الأوروبي ( 2009 ) لتشجيع تبادل التجارب بين إسبانيا وكولومبيا بغية تعزيز المؤسسات المسؤولة في الجهاز التنفيذي ومكتب المدعي العام ووزارة الشؤون العامة ( Ministerio Público ) عن تعزيز حقوق المرأة وضمانها، حُدِّدت مبادئ بروتوكول يتعلق بالتنسيق المؤسسي في تقديم الدعم الشامل للنساء ضحايا العنف.

57 - ويسعى الفريق المشترك بين المؤسسات والمعني بالقضاء على العنف ضد المرأة، المُنشأ كلجنة مشتركة بين القطاعات بموجب المرسوم رقم 164 ( 2010 )، إلى توحيد الجهود الرامية لتطوير التعاون والتنسيق والاتصال بين الهيئات المسؤولة عن تدابير القضاء على العنف بغية توفير الرعاية الشاملة المتمايزة والميسورة وعالية الجودة للضحايا من النساء. ويدرك الفريق الطابع المتعدد الأطراف للعنف ضد المرأة ومن ثم فهو يقترح استراتيجي ة تدخل متعددة القطاعات ومشتركة بين المؤسسات. وتم أيضاً تشجيع إنشاء فرق المحافظات للقضاء على العنف ضد المرأة تحقيقا ً للغرض ذاته ولكن مع اتباع نهج إقليمي. وقد أنشئت فعلاً ستة أفرقة من فرق المحافظات ( ) .

58 - وورد في التقرير السابق (التقريران الدوريان الخامس والسادس لحكومة كولومبيا إلى اللجنة) ذكر تنفيذ الخطة ال استراتيجي ة للدفاع عن حقوق المرأة في نظام العدالة الكولومبي ( ) . وعملاً باتفاق التعاون بين الحكومة الوطنية، عبر المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، وجماعة مدريد المستقلة، أعدت مجموعة من الخبراء الأسبان والكولومبيين، في أعقاب دراسة عن الوضع الحالي للمرأة في كولومبيا، 116 تدبيراً لتعزيز إجراءات الحكومة لتعزيز حقوق المرأة ومساواتها ولاتخاذ مزيد من الإجراءات لتحسين إعمال وممارسة الحقوق المنصوص عليها قبلاً في القانون الكولومبي في ثلاثة مجالات من مجالات الأنشطة هي (أ) حماية المرأة في أوضاع العنف المنزلي؛ (ب) انهيار الزواج؛ (ج) التمييز في العمل.

59 - وتجدر الإشارة إلى النتائج التالية:

(أ) بخصوص الحماية في حالات انهيار الزواج: اعتماد تدابير، مع مراكز المساعدة القانونية الجامعية، لتشجيع تضمين منظور جنساني في المساعدة القانونية المجانية التي تقدمها هذه المراكز للنساء والمجتمعات وإعداد سلسلة المساعدة القانونية عبر الإذاعة "إسداء المشورة للنساء" التي تتعامل مع حالات نمطية وتقوم بالإبلاغ عنها بغية تضمينها في البوابة المشار إليه أعلاه إلى الشبكة العالمية؛

(ب) بصدد الحماية في حالات التمييز في العمل:

تضمين وحدة تدريبية في هذا الموضوع في منهج الدبلوم الإلكتروني عن المرأة والمسائل الجنسانية؛

إقامة شراكة في إطار المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة مع الإتحاد الوطني لزارعي البن ووضع جدول أعمال مع زارعات البن بشأن العنف المنزلي ومشاركة النقابات والاستقلال الاقتصادي.

60 - ولأغراض تنفيذ خطة العمل ال استراتيجي ة ( 2008 - 2009 )، مُنِحت الأولوية ل ‍  25 تدبيراً وفق أهميتها وتكاملها وتوافر الموارد. وترد هذه التدابير في مشروع تنفيذ الخطة ال استراتيجي ة للدفاع عن حقوق المرأة في نظام العدالة الكولومبي التي أعدها المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة وجامعة Xaverian، عبر معهد Pensar، وتمولها جماعة مدريد المستقلة بغية تنفيذها بتنسيق من المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، من 15 أيلول / سبتمبر 2008 إلى 31 كانون الأول / 2009 . ويرد نص الخطة ال استراتيجي ة الكامل في المرفق الأول المتعلق بهذه المادة.

61 - وركزت التدابير المتخذة على مسائل من بينها الإصلاحات القانونية في مجالات الأنشطة الثلاثة وعلى العمل المشترك مع وسائط الإعلام لإعلاء شأن قيم المساواة وترويج صورة متوازنة وعلى برامج التدريب وبروتوكولات العمل لمنع العنف ضد المرأة ودعم الضحايا والنظر في استراتيجي ات التعاون الممكنة بين جماعة مدريد المستقلة وكولومبيا في إسداء المشورة وتقديم الدعم ووضع آليات لتعزيز حقوق المهاجرين ذات الصلة بالحالات الناشئة عن انهيار الزواج وتنظيم حملات للتوعية في مجال الأعمال التجارية بغية إزالة أوجه التحيز في توظيف النساء.

62 - وفي مضمار تدابير الإصلاح التشريعي، قدم المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة النص الكامل للخطة ال استراتيجي ة للدفاع عن حقوق المرأة إلى تجمع مناصرة المرأة في الكونغرس كمساهمة في مبادراته لنصرة المرأة. وحسب الاستعراض الذي أجراه المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، ضُمِّنت 99 في المائة من الإصلاحات التشريعية بشأن العنف ضد المرأة المقدمة في إطار الخطة ال استراتيجي ة في القانون رقم 1257 ( 2008 ) ( ) .

63 - وفي إطار دراسات أُجرِيت عن تأثير آليات معالجة العنف ضد المرأة في سياق الخطة ال استراتيجي ة ومدى فعاليتها، أُجريت دراسة استقصائية، في ثلاثة من مجالات العمل الواردة في الخطة ( ) ، عن وضع المرأة. ووُضِعت توصيات في هذا الشأن في ضوء نتائج الدراسة الاستقصائية ( ) .

64 - ومن بين النتائج المحققة تجدر الإشارة إلى ما يلي:

(أ) تجميع البيانات على الصُعد الوطنية والإقليمية والمحلية عن منع العنف المنزلي والكشف عنه وتقديم الدعم وبرامج التدريب في هذا المجال وطائفة الخدمات المقدمة في البلدات والمدن مع كفالة التأثير والتغطية على الصعيد الوطني وتوزيع المواد على الأمهات المسجلات في صناديق الإعانات الأسرية ( cajas de compensación familiar ) ، بالاقتران مع Fundalectura؛

(ب) إعداد مواد تعليمية مثل برنامج "القراءة مع الأسرة" ومجلة حقوق المرأة وبرنامج Metro عن حقوق الطفل، فضلا عن إنتاج وبث المسلسل الإذاعي "كلمات للمرأة" عبر 35 محطة إذاعية تابعة للشبكة الإذاعية للجامعات الكولومبية؛

(ج) إعداد دراسات تعليمية إلكترونية عبر المنهج الدراسي للدبلوم المتعلق بالمرأة والمسائل الجنسانية:

تدريب المعلمين؛

بدء برنامج التدريب على الصعيد الوطني ( 562 مشاركاً في ثلاث فئات في 31 بلدة ومدينة في كولومبيا)؛

(د) إنتاج وبث المسلسل الإذاعي "إسداء المشورة للمرأة" عبر 35 محطة إذاعية تابعة للشبكة الإذاعية للجامعات الكولومبية، تشمل 70 حلقة وتشارك فيها مراكز المعونة القانونية الجامعية الكولومبية؛

( ه‍( بدء تحليل البروتوكولات الصحية على الصعيدين الوطني والدولي؛

(و) إجراء تقييم لنشر كراسات الرعاية الصحية؛

(ز) استعراض الامتثال للبروتوكولات الواردة في الكتيبات المصممة للشرطة الوطنية؛

(ح) التنسيق مع ممثلي الشرطة الوطنية لضمان الامتثال للبروتوكولات؛

(ط) البوابة إلى شبكة ال إنترنتwww.mujercolombia.com وتكييف الحيز المتاح لتوثيق حالات العنف المنزلي؛

(ي) توزيع كُتيِّبي التدريب " مسالك لتجنب العنف" و " القانون رقم 1257 ( 2008 ) " عبر البوابة إلى الشبكة العالمية ووسائط الإعلام والمؤسسات التعليمية والمكتبات العامة؛

(ك) مساهمة تجمع مناصرة المرأة في الكونغرس في مناقشة ما أصبح الآن القا نون 1257 ( 2008 ) ؛

(ل) إنشاء الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة وفرق المحافظات للقضاء على العنف ضد المرأة ( تسعة فرق في المحافظات) المشار إليها أعلاه.

65 - وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز احترام حقوق المرأة عبر وسائط الإعلام، تم السعي في إطار إستراتجية الاتصال للمجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، وبالشراكة مع وسائط الإعلام، لإبراز مسائل المرأة والمساواة بين الجنسين على نحو أكبر وزيادة الوعي بها في المجتمع عبر إرشادات جديدة وبيانات ونشرات صحفية ومطبوعات صحفية مجانية ومن خلال الأقوال الشخصية والمقابلات للترويج للبرامج والمشاريع المنفذة لتعزيز النهوض بالمرأة.

66 - ويجدر أيضاً ذكر البرنامج الشامل ضد العنف القائم على نوع الجنس، وهو مبادرة مشتركة تساهم فيها بعض وكالات الأمم المتحدة (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان) والحكومة الوطنية (المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة) ويمولها برنامج الأمم المتحدة في إسبانيا وترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويكمن هدف البرنامج في المساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس في كولومبيا، مع التركيز بوجه خاص على عنف الشريك الحميم والعنف الجنسي والاتجار بالبشر والعنف الذي ترتكبه المجموعات المسلحة غير المشروعة والممارسات التقليدية التي تنتهك حقوق المشردات من نساء الشعوب الأصلية والكولومبيات المنحدرات من أصل أفريقي . واضطلع البرنامج بأنشطة على الصعيد الوطني وفي أربعة أقاليم مستهدفة، معززاً السلطات الوطنية والمحلية المعنية ومنظمات المجتمع المدني في مجالات منع العنف القائم على نوع الجنس والكشف عنه وتسجيله وتتبعه وتقديم الدعم للضحايا وإعداد إطار قانوني وللسياسات العامة عن العنف القائم على نوع الجنس وفق الصكوك الدولية ( ) .

67 - ونفذت حكومة كولومبيا استراتيجي ة اتصال مشتركة بين المؤسسات موجهة للموظفين العامين بغية توعيتهم بواجباتهم ومسؤوليا تهم بشأن تطبيق القانون رقم 1257 ( 2008 ) والحكم رقم 092 ( النساء المشردات) ومن ثم كفالة التزامها بإتباع الإجراءات الجديدة التي وُضِعت لمنع أعمال العنف ضد المرأة والتعامل مع هذه الأعمال والمعاقبة عليها. وفي هذا الصدد، توجه المعلومات المُبلّغ عنها في إطار ال استراتيجي ة من المسؤولين العامين وإليهم حتى يتسنى أيضا توجيه رسالة إلى الضحايا من النساء وإلى الرجال الذين لا يمارسون العنف والمجتمع بوجه عام. وطبّقت لجنة الاتصالات المشتركة بين المؤسسات المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة، المنشاة رسمياً في 1 حزيران / يونيه 2009 ، هذه ال استراتيجي ة. وتدير هذه اللجنة وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة والوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي (Acción Social) ( ) .

68 - ووافقت اللجنة على ال استراتيجي ة في 28 حزيران / يونيه 2010 وبدء تنفيذها رسمياً في 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 باعتماد الشعار "أيتها النساء: إن لكن حقوقاً" الذي يشير إلى النهج الشامل ل استراتيجي ة الاتصالات الهادفة إلى المساهمة في تخفيض جميع أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما النساء المشردات، واستحداث عمليات للتغيير تجعل الدولة والمجتمع ينظران إلى البيئة القانونية الجديدة بحسبانها فرصة للمضي قدما في جعل الحياة خالية من العنف ضد المرأة ( انظر الرد في الفقرة 5 ).

69 - وفي عام 2007 ، أعادت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صياغة سياسة البث الإذاعي القطاعية في كولومبيا ووضعت مبادئ توجيهية بشأن امتثال محطات الإذاعة لأحكام القائم الموجود وللمسؤولية الاجتماعية لوسائط الإعلام، من قبيل احترام كرامة الأطفال والأحداث ووضع برامج ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة ومنع سوء استخدام الكحول والتبغ. وتتخذ هذه الوزارة تدابير لتيسير الحصول على خدمات الإذاعة المجتمعية بحسبانها استراتيجي ة لتعزيز التنمية المحلية والإنصاف والتعبير عن التعددية وتمتين الهويات الثقافية والتعايش السلمي.

70 - وفي إطار الخطة الوطنية لبناء السلام والوئام الاجتماعي للفترة 2005 - 2015 التي يتولى المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة تنسيق تنفيذها ( ) ، على الصعيد الوطني وعلى مستوى المحافظات والمقاطعات والبلديات، تُتخذ تدابير لمنع مختلف أشكال العنف المنزلي القائم على نوع الجنس والكشف عنها ومعالجتها عبر التعاون بين القطاعات والمؤسسات سعياً لإيجاد نهج شامل وكمسؤولية مشتركة بين الأسر والمجتمع المدني المنظم ووكالات التعاون الدولي ( ) .

71 - وعزز المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة إعداد 33 خطة في محافظات البلاد وعددها 32 محافظة وفي بوغوتا وقدم لها الدعم. وفي الوقت الحالي، تم تحديث خطة مقاطعة بوغوتا و 31 خطة على صعيد المحافظات حتى عام 2015 وتحديث خطة محافظة واحدة حتى عام 2011 ، ريثما يتم تحديثها حتى عام 2015 .

72 - وفي إطار الخطط الإقليمية، تضطلع السلطات المحلية ووكالات النظام الوطني لرفاه الأسرة في الأقاليم بأنشطة تراعي مبادئ حماية حقوق الإنسان وضمانات السلامة العامة والنظام الاجتماعي وبناء السلام والوئام في الأسرة بغية تعزيز إقامة أُسر ديمقراطية تتغاضى عن الاختلافات وتحترم كرامة أفرادها وحقوقهم دون تمييز من حيث السن أو نوع الجنس أو الثقافة أو القدرات البدنية أو الذهنية.

73 - وينفذ المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة مبادرات شتى لمنع العنف المنزلي تشمل (أ) برنامج المساكن والرفاه، (ب) برنامج تشجيع السلوك الاجتماعي القويم في الأسر وفي صفوف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات، (ج) البرنامج النموذجي للتضامن الأسري، (د) اتفاقات مع إدارات إعمال القوانين. وترد في هذا التقرير معلومات إضافية في القسم المتعلق بالمادة 16 .

74 - وبشأن ضمان احترام الحقوق الإنسانية للمرأة في قطاع العدالة، تشمل ال استراتيجي ات المعتمدة قيام مجلس القضاء الأعلى، بموجب القرار رقم 455 2 ( 2008 ) بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالمسائل الجنسانية في الجهاز القضائي التي تهدف إلى تساوي الفرص الفعلي بين الرجال والنساء وعدم التمييز على أساس نوع الجنس في القرارات القضائية. وترد في القسم المتعلق بالمادة 15 من الاتفاقية تفاصيل عن مهام هذه اللجنة وأهدافها وإنجازاتها.

75 - وأما بشأن الخدمات المتاحة للنساء ضحايا العنف، فقد واصل مكتب المدعي العام تنفيذ استراتيجي ة مؤسسية لمعالجة مسألة انتهاك حقوق الضحايا من النساء ترمي إلى التحقيق الفعّال في الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والسلامة والتطور وقضايا العنف المنزلي وجرائم الاتجار بالبشر وتقديم المعلومات عن حق ضحايا الانتهاكات في تلقي معاملة كريمة في الإجراءات القضائية وضمان هذا الحق وإعماله وقيام مراكز التحقيق في العنف الجنسي وتقديم الدعم لضحاياه ومراكز التحقيق في العنف المنزلي وتقديم الدعم لضحاياه بتنفيذ نماذج للرعاية المشتركة بين المؤسسات حتى لا يصبح الضحايا ضحايا مرتين.

76 - ويكمن هدف نماذج التحقيق والدعم الخاصة هذه في تنسيق المسؤوليات التي تتولى المؤسسات المعنية تصريفها عبر السلطة القانونية والدستورية، مما يُبسِّط الإجراءات والشكليات ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية ويحول دون سوء المعاملة المؤسسية أو تحويل الضحايا إلى ضحايا مرة أخرى، لا سيما في حالة الأطفال والأحداث والنساء ضحايا هذه الجرائم. وتطبق نماذج التسيير هذه في الوقت الحالي في 25 مدينة ( ) .

77 - ولضمان تقديم خدمات ملائمة للنساء ضحايا العنف المنزلي أو الجنسي، يُقدم، في إطار نموذج مراكز التحقيق في العنف المنزلي وتقديم الدعم لضحاياه ومراكز التحقيق في العنف الجنسي وتقديم الدعم لضحاياه، الدعم الفعال وفي الوقت المناسب إلى الأطفال والأحداث والنساء ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والسلامة والتطور وجرائم العنف المنزلي في بيئة تتسم باحترام كرامة الإنسان، وذلك باتخاذ تدابير مشتركة بين المؤسسات تُنفّذ بالتعاون مع المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة والشرطة الوطنية والمعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية والسلطات البلدية ووزارة الشؤون العامة ( Ministerio Público ) ، من بين هيئات أخرى. وتهدف هذه التدابير إلى أن تتيح، في الوقت المناسب وبالقدر الملائم، الدعم النفسي والاجتماعي والقضائي والطبي القانوني وفي مضمار التحقيق الذي يساعد على تعافي الضحايا ويُمكِّن من وضع آليات منع ارتكاب الجرائم.

78 - وأُقيمت في الأماكن التي تُجرى فيها المقابلات في مراكز التحقيق في العنف الجنسي وتقديم الدعم لضحاياه غرف "غيسيل" لمنع الاحتكاك بين الضحية ومرتكب الاعتداء، مما يُقلّل احتمال تحويل الضحايا إلى ضحايا مرة أخرى ويحول دون تعرض ضحايا الجرائم لمزيد من المعاناة أثناء مرحلة إجراءات الاكتشاف والتحقيق والمحاكمة وذلك لحماية صالح الضحايا واحترام كرامتهم على النحو الأمثل.

79 - وفي إطار دائرة شرطة الأحداث في قوة الشرطة الوطنية، أعد صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومركز التحقيق في العنف المنزلي وتقديم الدعم لضحاياه ، بمشورة من برنامج "مدن خالية من العنف ضد المرأة"، بروتوكولا ً يتعلق بدعم النساء ضحايا العنف المنزلي وبالإجراءات المعيارية ومستويات المخاطر. وشُرع في تطبيق هذا البروتوكول في كانون الثاني / يناير 2011 في إطار مشروع نموذجي في منطقة Engativá من مدينة بوغوتا. وسيتم تقييم هذا البروتوكول وتُدخل عليه أية تعديلات لازمة في وقت لاحق بغية تنفيذه في سائر أنحاء القطر.

80 - وأُقامت وزارة الداخلية والعدل مراكز قانونية لتكون بمثابة وحدات مؤسسية توفر خدمات المعلومات والإرشادات و الإحالة وغيرها من الخدمات لتسوية المنازعات من خلال تنفيذ آليات العدالة الرسمية وغير الرسمية. ويبلغ عدد المراكز القائمة على نطاق القطر 66 مركزاً تلتئم تحت سقفها مؤسسات إقامة العدل الوطنية والمحلية. ووفق المتطلبات، تُنفَّذُ عدة مشاريع تتعلق، ضمن مجالات أخرى، بمعالجة مشكلة العنف المنزلي وتضمين المكونات العرقية والجنسانية في السياسة العامة للحصول على العدالة وتنفيذ برامج التعليم القانوني ( ) .

81 - وتتولى مكاتب مفوض شؤون الأسرة، وهي جزءً من النظام الوطني لرفاه الأسرة، مسؤولية حماية حقوق أفراد الأسرة وضمان هذه الحقوق واستردادها بوسائل منها إجراءات الاسترداد والحماية لضمان سلامة الأشخاص المتضررين من العنف المنزلي. وتعتبر إجراءات الحماية من العنف المنزلي إجراءات دستورية تنطوي على إجراءات موجزة تنظر فيها مكاتب مفوض شؤون الأسرة ( ) . وتتمتع هذه الإجراءات باستقلال ذاتي وهي مستقلة عن إجراءات المحاكم الجنائية بشأن جرائم العنف المنزلي.

82 - وفي مضمار التحقيق في الجرائم الجنسية، أضفت قوة الشرطة الوطنية طابعاً متخصصاً على النهج الذي تأخذ به في مكافحة هذه الجرائم بإنشاء فرق الصفوة للجرائم الجنسية التي يضم تشكيلها المتعدد التخصصات محققين من شعبة التحقيق الجنائي وفرق التحقيق التقنية المدربة على الأدلة الجنائية والتي تعمل مع مدعٍ عامٍ واحد لضمان المتابعة الخاصة لجميع القضايا ومقارنة البيانات لإثبات ما إذا كانت الشكاوى المتعددة المقدمة تتعلق بمعتدٍ واحد.

83 - وحتى يتسنى تقديم خدمة عامة في الوقت المناسب، زُوِّدت جميع مراكز الشرطة بمكتب للشكاوى والجرائم يستقبل المواطنين ويزودهم بالإرشادات. وبموجب بروتوكول يُطبّق على قضايا الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، يتلقى الضحايا المعلومات والمساعدة دون أن يضطروا إلى سرد الوقائع.

84 - وتشمل تدابير الدعم الواردة في القانون رقم 1257 ( ) ، ضمان مكان لإقامة النساء ضحايا العنف وتقديم الطعام لهن. ولم يتم بعد إنشاء آلية لتوفير خدمة الإقامة والطعام لهؤلاء النساء على الصعيد الوطني، بيد أن السلطات الحكومية نفّذت مبادرات محلية لتوفير أماكن الإقامة والمساعدة للنساء ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك المبادرات المشار إليها أدناه.

85 - ويوفر نظام لأماكن الإيواء الإصلاحية يتسم بالكفاءة وبفعالية التكاليف مُطبّق في ميدلين، أنتيوكيا، الملجأ والدعم الشامل للنساء اللاتي يهدد العنف المنزلي حياتهن وسلامتهن البدنية ولأطفالهن دون سن الرابعة عشرة. ويتمحور هذا النموذج المُطبّق بنجاح منذ عام 2006 ، في حماية النساء وتقديم الدعم الشامل لهن، وفق نهج جنساني قائم على الحقوق، في الحالات التي تتعرض فيها سلامتهن وسلامة أطفالهن البدنية للخطر بسبب العنف المنزلي وذلك بتنفيذ تدابير حماية وتوفير دعم شامل للنساء اللاتي يبلغن السلطات المختصة عن أوضاع من العنف المنزلي تهدد حياتهن و / أو حياة أطفالهن ( ) .

86 - وشملت خطة التنمية للفترة 2008 - 2012 المسماة "بوغوتا الإيجابية: من أجل حياة أفضل" التي تتولى تنفيذها الأمانة الفرعية للمرأة والمسائل الجنسانية والتعدد والجنسي في أمانة المقاطعة للتخطيط (مقاطعة بوغوتا)، إنشاء أربعة مآوي للنساء ضحايا العنف المنزلي. وفُتح المأوى الأول من هذه المآوي الأربعة في منطقة Teusaquillo في تشرين الأول / أكتوبر 2009 . وتُدار مآوي للنساء ضحايا العنف المنزلي و / أو العنف الجنسي (Hogares Club Michin) ( ) تقدم الملاذ المؤقت والإقامة والدعم الشامل للنساء العازبات أو لأمهات الأطفال أو للنساء اللاتي يعلن أطفالا وذلك في إطار برنامج "الأسر الإيجابية: من أجل الحق في حياة خالية من العنف وفي مدينة توفر الحماية" الذي يهدف إلى تهيئة ظروف تتيح الاعتراف بحقوق الأسر التي تعيش في المدينة وتمكن من ممارسة هذه الحقوق واستعادتها وتحسين نوعية حياة هذه الأسر وتحقيق نموها الشامل المستقل ذاتيا والمستدام في إطار السياسة العامة بشأن الأسر والإدارة الاجتماعية الشاملة.

87 - وبشأن التمثيل القانوني المجاني للضحايا في المحاكما ت، تنص المادة 8 من القانون 1257 ( 2008 ) على حق كل ضحية في الحصول فورا وبشكل متخصص على الإرشادات والمساعدة القانونية والمشورة القانونية التقنية دون مقابل منذ لحظة إبلاغ السلطات بفعل العنف. ويجوز أن يؤمر المعتدي بتحمل تكلفة هذه المساعدة. وتتولى الدولة مسؤولية ضمان هذا الحق بتدابير مناسبة تُتخذ في حق المعتدي وعليها في كل الأحوال أن تضمن قيام دائرة المساعدة القانونية بتقديم هذا الدعم.

88 - ولهذا الغرض، اتخذ مكتب أمين المظالم التدابير اللازمة لتكليف محامي دفاع عام لتمثيل الضحايا من النساء وذلك بموجب اللوائح المنفذة لهذا القانون. ومن المقرر زيادة عدد محامي الدفاع شيئاً فشيئاً وفق توافر الموارد اللازمة. وإضافة إلى تكليف العاملين، اتُخذت تدابير لتعزيز الخدمة وتحسينها.

89 - وفي عام 2010 ، نفّذ مكتب أمين المظالم مشروعاً نموذجياً لتقديم خدمة الإرشادات والمشورة القانونية والمساعدة القانونية التقنية للنساء والفتيات ضحايا العنف، مع أعطاء الأولوية للحالات الخاصة. وأدى ذلك إلى: (أ) إعداد تقرير ختامي عن العقبات النفسية والاجتماعية والقانونية التي تعرقل حصول النساء والفتيات على العدالة، أُبرِزت فيه نقاط محددة تتعلق بإعداد قواعد داخلية، (ب) تصميم البرنامج المسمى "الإرشادات والمشورة القانونية والمساعدة القانونية التقنية لتعزيز حصول الضحايا من النساء والأطفال على العدالة" الذي يتضمن ثلاثة مجالات استراتيجي ة من مجالات الأنشطة ( ) .

90 - وبصدد تنفيذ مكون التدريب في هذا البرنامج، أُحرِز تقدم في عام 2010 في توفير موارد للشروع في وضع المنهج الدراسي بالتنسيق مع مختلف أقسام في مكتب أمين المظالم التي تشارك في تقديم الدعم والمشورة والإرشادات والمساعدة القانونية التقنية ومعالجة الشكاوى.

91 - وثمة كيانات أخرى يمكن أن تقدم خدمات المساعدة القانونية المجانية للضحايا أثناء المحاكمات، منها ممارسو مهنة القانون العاملون في إطار النظام الوطني للمساعدة القانونية في سائر أنحاء البلاد وخريجو كليات القانون ( ) والطلاب في مراكز المساعدة القانونية في كليات القانون بالجامعات المعترف بها قانوناً في كولومبيا، والتي تشكل جزءً من النظام الوطني للمساعدة القانونية. وتتولى مؤسسات أخرى، مثل مكتب المدعي العام، مسؤولية الإشراف على إجراء المحاكمة وضمان احترام حقوق الضحايا. ومن واجب دائرة الإدعاء العام إعلام الضحايا بحقوقهم وبالخيارات المتاحة لهم في الإجراءات القانونية وتكليف محامي دفاع عام أو مكتب مساعدة قانونية بتمثيلهم.

92 - وفي مجال الخدمات الهاتفية، يدير المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة خطاً هاتفياً وطنياً هو الخط 018000918080 وذلك على مدار الساعة ودون مقابل بغية معالجة الشكاوى وتقارير الحوادث وتقديم المساعدة والمعلومات في المسائل ذات الصلة بدعم الأسرة وحماية الأطفال. ومع أن هذه الخدمة الهاتفية لا تتعامل مباشرة مع النساء والأطفال وحدهم، شأنها في ذلك شأن البرامج التي ينفذها المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة ، فإنها تُدرج في عملياتها نهجاً جنسانيا ً .

93 - وتدير وحدة العدالة والسلام في مكتب المدعي العام خطاً هاتفياً لدعم الضحايا على الرقم 45 79 58 لبوغوتا و 018000917999 لبقية البلاد يعمل في إطاره أخصائيون نفسيون وأفراد من ذوي الصفات الإنسانية يتمتعون بمهارات تمكنهم من التعامل مع الضغوط العاطفية التي يتعرض لها البعض وذلك بغية التثبت من الضرر الذي تسببه الجماعات غير المشروعة داخل المجتمعات. ويتيح خط الدعم سبعة خيارات منها خيار يتعلق بالحالات الخاصة بضحايا العنف الجنسي وتجنيد الأطفال غير المشروع ( ) .

94 - وظلت وزارة الحماية الاجتماعية تطوِّر مكوِّن الصحة العقلية في استراتيجي ة الرعاية الصحية الأولية. ويتم الاضطلاع بأنشطة تعزيز الصحة والأنشطة الوقائية حيث يُقام الاتصال بين المستخدمين وخدمات الرعاية من المستويين الثاني والثالث. وأعدت وزارة الحماية الاجتماعية استراتيجي ة "غرفة الفحص المراعية للمرأة" لتوفير الرعاية الصحية الطبية والعقلية ( ) .

95 - وعزّز المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة فرق الرعاية النفسية والاجتماعية المتعددة التخصصات التي تضم وحدات متنقلة لدعم الضحايا تتألف من ممارسين في مجال الصحة العقلية و أ خصائيين نفسيين وعاملين اجتماعيين لمعالجة حالات العنف المنزلي والجنسي. ويوفر هؤلاء المهنيون الرعاية إبان الأزمات ويهيئون الإحالات إلى خدمات الرعاية الصحية حسب المرافق المؤسسية المتاحة في المنطقة.

96 - وتشمل تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون رقم 1257 لصالح النساء ضحايا العنف فرض أوامر على المعتدين للالتحاق على نفقتهم الخاصة ببرامج إعادة التعليم والعلاج في مؤسسات عامة أو خاصة.

97 - ومن حيث تدريب الموظفين العامين الذين يتولون مسؤولية تقديم الدعم للضحايا من النساء، أعد المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية ونفّذ، في عام 2009 ، برنامجا للتدريب على الأدلة الجنائية في مجال العنف القائم على نوع الجنس موجها ً للعاملين في الطب وطب الأسنان المعنيين بالأدلة الجنائية في المراكز الإقليمية. ويُركِّز هذا البرنامج على النساء المشردات بفعل الصر اع المسلح ونشر القانون رقم 1257 ( 2008 ) والمعايير الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة. وفي عام 2010 ، أُعِّدت دورة تدريب إلكترونية في هذا الموضوع وقدمت مدرسة الطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية التدريب شيئاً فشيئاً على منصة التعليم الافتراضي لجميع الموظفين الفنيين وموظفي الدعم في المعهد.

98 - وفي عام 2009 ، أعد المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية، بدعم من البرنامج الشامل لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، استراتيجي ة شاملة لمنع ومعالجة جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس في كولومبيا والقضاء عليها. وشددت هذه ال استراتيجي ة على أهمية تعزيز قدرات المعهد المؤسسية وأُعدت وثيقة معنونة "المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية: هيئة للمعرفة بشأن العنف القائم على نوع الجنس" ( ) . وأصدر المعهد أيضاً كتيبات وقواعد لاعتماد نهج شامل في الطب الشرعي للتحقيق في الجرائم الجنسية واستخدام مجموعة وسائل أخذ العينات في قطاعي الصحة والطب الشرعي ليستخدمها الخبراء والأطباء في قطاع الصحة في الممارسة العامة أو في نظام الضمان الاجتماعي الإلزامي ( ) .

99 - وتتمثل مبادرة أخرى من مبادرات المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية، نُفِّذت بالتعاون مع مركز البحوث والتعليم الشعبي ( ) ، في استقصاء "الحواجز الخفية" التي تعرقل تسجيل العنف الجنسي في أوضاع الصراع المسلح في كولومبيا. وصدرت نتائج هذا الاستقصاء واستنتاجاته الرئيسية في مجلة Forensis: Datos para la vida 2009 ( ) .

100 - وفي إطار سياسة بناء السلام والوئام في الأسرة، نفذت قوة الشرطة الوطنية برنامجاً للعمل الشامل ضد العنف المنزلي في الشرطة الوطنية. ويُقدم كل سنة تحليل للمشكلة يستند إلى نظام راسخ للرصد الوبائي بغية إتاحة إرشادات لتوجيه عمل المهنيين في مجال الرعاية الصحية النفسية والاجتماعية على الصعيد القطري. وتُنفّذ مبادرات التثقيف الصحي المُضمّنة في البرنامج في جميع دوائر الشرطة بالتعاون مع ممارسي مهنة الصحة العقلية.

101 - وأقام المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة شراكة تضم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وجامعة El Rosario تهدف إلى استعراض الممارسة القضائية حيال العنف القائم على نوع الجنس وحقوق المرأة. وتتعلق هذه الشراكة بما يلي على وجه التخصيص (أ) الحقوق الجنسية والإنجابية ؛ (ب) حقوق العمل ؛ (ج) الضمان الاجتماعي (الصحة والمعاشات التقاعدية)؛ (د) حقوق السجينات؛ (ه‍( المشاركة في منتديات اتخاذ القرارات والوصول إليها ( ) .

102 - وفي إطار هذه العملية، أُعِدَّت وثيقة معنونة "استعراض الممارسة القضائية حيال العنف القائم على الجنس وحقوق المرأة (المرحلة الأولى) ودراسة واستعراض القرارات التي أصدرتها المحاكم الدورية الجنائية ومحاكم الأسرة في مدن قرطاجنة وباستو وكالي خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 (المرحلة الثانية) ( ) . وتمثل هذه العملية مساهمة في الأنشطة التي سبق وأجراها معهد الرصد الجنساني باستعراض الأحكام القضائية التي أصدرتها المحاكم العليا بشأن حقوق المرأة ( ) .

103 - وتجدر الإشارة في نهاية المطاف إلى أن مكتب المدعي العام ( ) يُطبِّق نظاماً للاستعراض الرفيع المستوى بشأن حماية حقوق المرأة يمثل استراتيجي ة للتقييم المنتظم لمختلف الجوانب: (أ) معرفة المؤسسات المختصة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتطبيقها، (ب) وضع الحقوق التي تضمنها هذه الصكوك ومدى توافر المعلومات عنها وجودتها. وتمثل المتابعة والتقييم عمليتين متواصلتين تقترنان بتقارير عن النتائج ( ) . وتوجد ستة تقارير عن استعراض حقوق المرأة والأحداث هي: (أ) تقرير الرصد الوقائي لحماية حقوق المرأة المُضمَّن في المطبوع "دليل التدريب والتشغيل بشأن المتابعة والإشراف"؛ (ب) حقوق الأطفال والأحداث التي لم يتم إعمالها؛ (ج) مكتب المدعي العام والإعمال الفعلي لحقوق المرأة؛ (د) تقرير رصد الامتثال للحكم رقم 092 ( المرأة والصراع وحقوق المرأة)؛ (ه‍( ا ستبانة حالة العنف ضد المرأة في كولومبيا؛ (و) احترام حقوق المرأة: دين في عنق العدالة.

2 - التدابير التشريعية

104 - يتمثل التطور الرئيسي الذي حدث في كولومبيا أثناء الفترة المشمو لة بالتقرير في القانون رقم 1257 ( 2008 ) الذي يتضمن أحكاماً تتعلق بزيادة الوعي ومنع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة والمعاقبة عليها ويُدخِل تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإج راءات الجنائية والقانون رقم 294 ( 1996 ) كم ا يتضمن أحكاماً أخرى. وقد أحدث هذا القانون تغييرا جوهريا في المعالجة القانونية للعنف ضد المرأة في دولة كولومبيا. ونظراً لأهمية القانون، سترد إحالات مرجعية محددة إليه في سياق هذا التقرير. ويضم المرفق الثاني المتعلق بهذه المادة قائمة بالتدابير التشريعية الأخرى المُتخذة خلال الفترة ونص هذا القانون الكامل.

3 - التدابير القضائية

105 - ترد النصوص الكاملة للقرارات التالية في المرفق الثالث المتعلق بهذه المادة:

(أ) قرار المحكمة الدستورية رقم T-453-05: قضت المحكمة بأن "على الموظفين القضائيين المختصين أن يمتنعوا عن الأمر بأخذ الأدلة ‘ 1 ‘ التي تنتهك حق الخصوصية بصورة غير معقولة أو غير متناسبة أو ( ‘ 2 ‘ التي يكون غرضها إظهار أنه يمكن الاستنتاج من حياة المرأة الخاصة السابقة أو اللاحقة أنها وافقت على فعل جنسي منفصل تمام الانفصال عن الفعل موضوع الشكوى"؛

(ب) قرار المحكمة الدستورية رقم T-458-07: أعادت المحكمة التأكيد على تعليل المحكمة العليا ( ) بأنه "لا يجوز اعتبار انعدام العواقب البدنية في حالات الاغتصاب المرتكبة ضد قاصرين دليلا على الموافقة على العلاقة الجنسية"؛

(ج) قرار شعبة الاستئناف الجنائية في المحكمة العليا، القضية رقم 23508 ، 23 أيلول / سبتمبر 2009 (حقوق المرأة / جرائم الجنس): درست المحكمة الصكوك والقوانين الوطنية والدولية المناصرة للمرأة. وحلّلت النهج الذي ينبغي أن يأخذ به ممارسو القانون حيال الإجراءات الجنائية المتعلقة بجرائم الجنس واستكشفت أهمية عنصر العنف في تعليل المحكمة. وقضت المحكمة بأنه "مع مراعاة الإطار التشريعي والاجتهاد القضائي الذي وردت الإشارة إليه منذ قليل، وفي الحالات التي يختار فيها محام استراتيجي ة للدفاع تُشكِّك في مصداقية رواية الطرف المتضرر، يلزم تحديد النطاق الدقيق للحكم موضوع النظر بحيث يتم الحرص بصفة خاصة على كفالة أن تسعى جميع الأفعال الإجرائية إلى إثبات العنصر النفسي للكراهية أو الخبث أو المصلحة (وليس أية حالة أخرى أو وضع آخر أو سمة أخرى مميزة للضحية)، وذلك من خلال تقييم وتقديم أدلة كافية على الوقائع الإثباتية غير تلك المتعلقة بحياة المرأة الجنسية والخاصة وألا تسيء هذه الأفعال بأي طريقة إلى كرامتها أو تُميِّ ز ضدها بشكل مباشر أو غير مباشر" ؛

(د) قرار المحكمة الدستورية رقم C-776(2010): أيدت المحكمة دستورية المادة 13 (جزئيا ً ) والمادة 19 (جزئيا ً ) من القانون رقم 1257 ( 2008 ) المتعلقتين بالتدابير الصحية لضمان حصول النساء ضحايا العنف على الطعام والمسكن وقيام المؤمِّنين الصحيين ومديري نظام الصحة المُعان بتقديم الدعم الطبي والنفسي والنفسا ني للضحايا وأطفالهم المعالين. " واستنتجت المحكمة أن توفير المسكن والوجبات الغذائية للإناث ضحايا العنف يشكل جزءً من تدابير الحماية والمساعدة ملازما للحق الشامل في الصحة (...) ويرسخ توفير المسكن والغذاء حق الطرف المتضرر في الصحة إذ يساهم في استقرارها البدني والعاطفي ويمكنها من التمتع بفترة انتقالية تتمكن بعدها من مواصلة خطة الحياة التي اختيرت لها".

4 - الوضع الحالي والإحصاءات

106 - أدركت الحكومة أهمية إنشاء وتعزيز نظم معلومات تُسلِّط الأضواء على مختلف أشكال العنف ضد المرأة فبذلت جهوداً لتنميط طرائق قياس العنف وتوحيدها وعملت مع الجهات التي تنتج البيانات والهيئات التي تستخدم مؤشرات في هذا المضمار، مما مكن كل مؤسسة من هذه المؤسسات من تعزيز نطاق مؤشراتها وقدرتها على إيجاد معلومات تساعد في صياغة السياسة العامة. واضطلعت كيانات عديدة بالعمل في هذا الصدد على النحو الوارد تفصيله أدناه.

مركز الرصد الجنساني التابع للمجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة

يُجمِّع مركز الرصد الجنساني المعلومات الكمية والنوعية الثانوية المصدر ويعالجها بغية إتاحة معرفة أفضل بالتغيرات التي تطرأ على العلاقات بين الجنسين خلال فترات زمنية محددة. وأقام المركز شراكات مع المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية وقوة الشرطة الوطنية والدائرة الوطنية لإدارة ا لإحصاءات من بين هيئات أخرى.

ووضع المركز إجراءً مستمراً لدراسة المؤشرات وإعادة صياغتها وتصميمها وفق المعايير الدولية ( ) .

المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية

من خلال رابط الإحصاءات الخاص بشعبة البيانات والمراجع للخبراء، يعرض المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية منذ عام 1999 على موقعه على ال إ نترنت ( ) ، معلومات عن حالات الموت العنيف والإصابات العنيفة وفق نهج جنساني متمايز. ويصدر المعهد المطبوع السنوي Forensis: Datos para la vida ( ) ، الذي يتضمن وصفا تحليليا للسلوك الإحصائي المتصل بمختلف أشكال العنف ( القتل، والانتحار، والعنف المنزلي، وعنف الشريك الحميم، وغير ذلك) يستمده المعهد من التوحيد الإحصائي لتقديرات خبرائه وتقارير علم الجنس. وتتضمن هذه التحليلات الإحصائية وصفاً اجتماعيا وديمغرافيا لكل شكل من أشكال العنف ( ) .

وفي عام 2010 ، نشر المعهد المطبوع المعنون Masatugó (وهي كلمة تعني امرأة خيرِّة عُومِلت معاملة سيئة). ويقدم هذا المطبوع معلومات عن استقصاء وبائي عن العنف ضد المرأة خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 (المرفق 4 المتعلق بهذه المادة).

الشرطة الوطنية

تجمع الشرطة الوطنية مؤشرات لقياس العنف القائم على نوع الجنس ( ) عبر مركز التحقيق الإجرامي التابع لدائرة التحقيق الجنائي.

مكتب المدعي العام

يحتفظ مكتب المدعي العام بسجل عن التحقيقات المجراة في إطار نظام التحقيق المح دد في القانون رقم 600 ( 2000 ) ( قانون الإجراءات الجنائية السابق) والقانون رقم 906 ( 2004 ) (قانون الإجراءات الجنائية الحالي) يُبرز التحقيقات المتعلقة بالضحايا من النساء والبنات ( ) .

وزارة الحماية الاجتماعية

يشمل نظام المعلومات التابع لوزارة الحماية الاجتماعية النظام الشامل لبيانات الرفاه الاجتماعي الذي يتضمن عناصر بيانات رئيسية عن الرفاه الاجتماعي وفق المعايير الدولية ونظام رصد الصحة العامة الذي يُجمّع بيانات عن الإصابات ذات المسببات الخارجية والعنف، بما في ذلك العنف ضد المرأة خلال دورة حياتها ( ) .

تهدف الاستقصاءات الوطنية الديمغرافية والصحية التي تجريها رابطة تعزيز رفاه الأسرة الكولومبية، بدعم مالي من وزارة الحماية الاجتماعية ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، إلى تجميع أحدث المعلومات عن الجوانب الديمغرافية والمتعلقة بالصحة العامة ذات الصلة بأهداف السياسة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية. وتجمع هذه الاستقصاءات التي تُجرى كل خمس سنوات منذ عام 1990 بيانات عن صحة النساء اللاتي في سن الإنجاب وتاريخهن الإنجابي وأوضاعهن الأسرية ( ) .

معهد رصد حقوق الإنسان التابع لمكتب نائب رئيس الجمهورية

يُجمِّع معهد رصد حقوق الإنسان المعلومات عن حالات انتهاك حقوق الإنسان مصنّفة حسب الجنسين ( ) . وفي عام 2010 ، أعد المعهد وثيقة توجز دراسة أولية عن كيفية تضرر المرأة من العنف في كولومبيا خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2009 والأشهر الأولى من عام 2010 ولكن دون إقامة إي صلة سببية بين العنف ونوع الجنس ( انظر المعلومات الواردة أسفله).

107 - وتبعاً لذلك، عزّزت المؤسسات قدراتها على تسجيل بيانات العنف القائم على نوع الجنس وإنتاجها وتحليلها.

108 - وتغطي البيانات المقدمة إلى مركز الرصد الجنساني التابع للمجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة مختلف أشكال العنف ضد المرأة. ويرد أدناه موجز للإحصاءات الرئيسية عن العنف البدني والجنسي والنفسي ( لمزيد من المعلومات، انظر الجداول والرسوم البيانية المرفقة بهذا التقرير عن كل من المؤشرات المشار إليها).

109 - وفي مجال العنف البدني من الشريك الحميم، تُظهّر البيانات المستمدة من المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية أن مستوى انتشار هذا النوع من أنواع العنف ضد المرأة كان عالياً منذ عام 2006 ولا يزال مطرداً. ففي عام 2010 وحده، بلغ عدد حالات سوء معاملة المرأة من شريكها الحميم 389 45 حالة من أصل 430 51 حالة. ويختلف هذا الرقم اختلافاً دالاً عن العدد المنخفض من الحالات ( 041 6 ) التي كان فيها الرجال ضحايا هذه الأفعال. بيد أن بيانات المعهد، كما ذُكِر أعلاه، تحيل إلى شكاوى وهو أمر يُظهِر أيضاً زيادة عدد الحالات المُبلّغ عنها في السنوات الأخيرة. وترد في المرفق الخامس المتعلق بهذه المادة معلومات مُفصّلة عن جميع السنوات وعن أنواع الجرائم الأخرى.

110 - وحسب نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2010 ، تعرضت نسبة 37 في المائة من النساء المتزوجات أو المعاشرات للاعتداء البدني من أزواجهن أو عشيرهن. وتمثل هذه النسبة انخفاضا بمقدار نقطتين مئويتين عن نتائج استقصاء عام 2005 . والجدير بالملاحظة أن الأرقام المتعلقة على وجه التحديد بالاغتصاب من قِبل الزوج أو العشير تُظهِر حدوث انخفاض بمقدار نقطتين مئويتين بين عامي 2005 و 2010 ، إذ انخفض معدل هذا النوع من الاعتداءات من 11 . 5 إلى 9 . 7 في المائة. غير أن معدل الاغتصاب من الأزواج لا يزال شديد الارتفاع.

111 - ومن حيث العنف البدني من غير الأزواج، بلغت نسبة النساء اللاتي ذكرن تعرضهن للاعتداء البدني من قِبل شخص آخر غير الزوج أو العشير 14 في المائة، حسب الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية. وعلى نحو ما ورد في تحليل استقصاء عام 2010 ، يمثل هذا الرقم انخفاضاً بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة باستقصاء عام 2005 . ومرتكبو الاعتداءات البدنية الرئيسيون ضد المرأة هم إمّا زوج سابق أو عشير سابق ( 35 في المائة) أو والد ( 20 في المائة) أو قريب آخر ( 16 في المائة) أو خليل سابق ( 14 في المائة). ويتبيّن من هذه الأرقام أن معظم حالات العنف البدني لا تزال تحدث بين الأزواج السابقين رغم انتهاء العلاقة بينهم.

112 - وتُظهِر معلومات العنف الجنسي المستمدة من بيانات المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية أن النساء تضررن من هذا العنف بصورة ملموسة أكثر من الرجال منذ عام 2007 . ففي عام 2010 وحده، بلغ عدد التقارير الجنسية المقدمة عن المرأة 191 15 تقريراً مقابل 938 2 عن الرجال ( ) .

113 - وفي عام 2010 ، كان معظم المعتدين المزعومين على النساء من داخل الأسرة، إذ بلغ العدد الكلي للنساء ضحايا الاعتداء من قريب ذكر (زوج الأم، الأب، العم، الأخ وغيرهم) 482 5 امرأة مقارنة بالعدد الكلي من الرجال البالغ 003 1 رجال. واتضح أيضاً أن العدد الذي يأتي في المرتبة الثا نية من حيث الكبر يندرج في فئة " الأشخاص الآخرين المعروفين" ( جار، مدرس، مالك العقار، مُورّد، وخلافهم). وفي عام 2010 ، بلغ عدد التقارير الجنسية التي كان الضحايا فيها من النساء 019 3 تقريرا ً .

114 - وفي الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2010 ، بلغت نسبة النساء اللائي ذكرن أنهن اغتُصِبن 6 في المائة. ولا يُظهّر هذا الرقم تغييرا ً مقارنة بالرقم المستمد من استقصاء عام 2005 . والجدير بالذكر أن حالات الاعتداء الجنسي المشار إ ليها هنا لا تشمل الاعتداءات التي ارتكبها الزوج أو العشير؛ إذ إن الإشارة إلى هذه الحالات ترد في القسم الفرعي عن العنف البدني الزوجي. وأغلب المغتصبين أزواج سابقون ( 18 في المائة) أو أشخاص مجهولون ( 16 في المائة) أو أصدقاء ( 12 في المائة) أو أقارب ( 10 في المائة). وتُبيِّن هذه الأرقام أن أحد أخطر أشكال الاعتداء الجنسي ضد المرأة في كولومبيا يرتكبه في المقام الأول رجل ينتمي إلى وسط المرأة المباشر.

115 - ومن حيث أنواع العنف النفسي، تكشف المقابلات التي أُجريت في إطار استقصاء عام 2010 عن تعرض 65 في المائة من النساء إلى شكل من أشكال التحكم ( ) من قِبل أزواجهن أو من يعاشروهن. و لا تُظهِر النتائج انخفاضاً مقارنة باستقصاء عام 2005 . وتتمثل أغلب حالات التحكم التي تتعرض لها المرأة في الحالات التي يصبح فيها الزوج غيوراً ( 54 . 3 في المائة) أو يصر على أن يعرف دوما المكان الذي توجد فيه زوجته ( 39 في المائة) أو يتهمها بالخيانة ( 34 في المائة) أو يمنعها من الاتصال بأصدقاء أو بصديقات لها ( 29 في المائة).

116 - وفي المقابلات التي أُجريت أثناء استقصاء عام 2010 ، ذكرت 32 في المائة من النساء اللاتى يعشن في إطار علاقة تعرضهن للتهديد من الزوج أو العشير. وظلت هذه النسبة مستقرة منذ استقصاء عام 2005 . وذكرت النساء تعرضهن بدرجات متفاوتة للتهديدات التالية من الزوج أو العشير: الهجر ( 21 في المائة)، أو إبعاد أطفالهن عنهن ( 17 في المائة) أو إيقاف الدعم المالي عنهن ( 16 في المائة).

5 - التدابير الأخيرة أو الجارية

117 - تضمنت الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2010 - 2014 ال معنونة " الازدهار للجميع"، فصلاً عن تحقيق الإنصاف بين الجنسين واعتماد استراتيجي ات للقضاء على التمييز ضد المرأة في العمل وفي سوق العمل والحصول على الخدمات الاجتماعية والمشاركة السياسية، وعن القضاء على العنف القائم على نوع الجنس. وتمت الموافقة على هذه الخطة بموجب القانون رقم 1450 المؤرخ 16 حزيران / يونيه 2011 .

118 - وفي الفصل المذكور، تُوضِّح الحكومة الوطنية التزامها بإعداد سياسة وطنية عامة للإنصاف بين الجنسين ضمانا لحقوق المرأة الإنسانية الشاملة والمترابطة وللمساواة بين الجنسين. وسيؤخذ في وضع هذه السياسة بنهج تشاركي مع المنظمات النسائية تحت إشراف المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة.

119 - ويتضم ن القسم الخامس (تعزيز السلام) ف ض لا ً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعدالة الانتقالية ترد فيه تفاصيل عن وضع سياسة وطنية شاملة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وستتألف هذه السياسة من تسعة مكونات تشمل المساواة وعدم التمييز ( ) . ويتضمن مجال العمل المتعلق بتعزيز نظم الإبلاغ عن الجرائم والاستجابة المؤسسية في إطار سياسة السلامة العامة والنظام الاجتماعي تدابير لتعزيز تقديم الدعم لضحايا العنف المنزلي والجنسي.

120 - وتشمل التدابير المقرر تنفيذها في المستقبل منعاً للعنف ضد المرأة مواصلة إنشاء محافل للتنسيق والاتصال بين المؤسسات في مجال القضاء على العنف ضد المرأة، مثل الفريق المشترك بين المؤسسات للقضاء على العنف ضد المرأة وفرق ومنتديات المحافظات التي تعالج هذه المسألة على الصعيد المحلي. وسيواصل المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة تقديم المساعدة التقنية للهيئات الحكومية المسؤولة عن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه لضمان الحماية والدعم الشاملين للضحايا من النساء.

121 - وتحت إدارة وزارة الحماية الاجتماعية، سيُقام مركز وطني لرصد العنف يتولى استقصاء مشكلة العنف وتوثيقها وتقييمها وتحليلها والتعريف بها وتتبعها ورصدها، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف المنزلي والجنسي والقائم على نوع الجنس. وبالتنسيق مع مركز الرصد الجنساني التابع للمجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، سيتخذ مركز الرصد هذا خطوات لإقامة شراكات مؤسسية وإنشاء مصادر للمعلومات وإنجاز ما يلزم من المهام الأخرى ذات الصلة بالعنف القائم على نوع الجنس.

122 - وتشمل استراتيجي ة تعزيز مكتب المدعي العام بغية تحسين حصول الضحايا من النساء على العدالة على نحو فعال وحسُن التوقيت ما يلي:

(أ) التدريب وزيادة الوعي في الموضوعات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس والدعم أثناء الأزمات ومنهجيات لغرس ثقافة الخدمات في النفوس ( مدرسة التحقيقات الجنائية)، ضمن موضوعات أخرى؛

(ب) تحديد مجموعة المتطلبات الملائمة للموظفين والموظفات الذين يستقبلون النساء اللائي يأتين لتقديم الشكاوى بأنفسهن ( ) ؛

(ج) تعزيز وتوسيع نطاق مراكز التحقيق في العنف الجنسي وتقديم الدعم لضحاياه ومراكز التحقيق في العنف المنزلي وتقديم الدعم لضحاياه، اعترافاً بالمعاملة المتمايزة المطلوبة لضحايا العنف الجنسي والمنزلي؛

(د) تضمين احترام الحق في الخصوصية لضحايا هذه الأشكال من الاعتداءات كجزء من الإجراءات النموذجية لتسيير مراكز التحقيق في العنف الجنسي وتقديم الدعم لضحاياه ومراكز التحقيق في العنف المنزلي وتقديم الدعم لضحاياه ( ) ؛

(ه ‍( تحسين منهجية التحقيق، حسب الاقتضاء، وتوسيعها لتشمل التحقيق في أشكال العنف الأخرى ضد المرأة وفق العناصر الهيكلية في كل فعل جنائي معني ( ) .

123 - وتُكيِّف وزارة الدفاع نظام الرصد الوبائي للعنف المنزلي وتتيح تدريبا خاصا للمهنيين في مجال الصحة العقلية في علم النفس والعمل الاجتماعي بغية إجراء المقابلات النفسية العلاجية لضحايا العنف المنزلي والجنسي.

124 - وسيواصل المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة، ضمن أنشطة أخرى، تنفيذ ومتابعة 33 خطة عمل على صعيد المحافظات والمقاطعات تطبيقاً للسياسة الوطنية لبناء السلام والوئام في الأسرة.

باء- المادتان 2 و 3

125 - يتعلق هذا القسم بالتوصيات المحددة التي قدمتها اللجنة لحكومة كولومبيا (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرتان 15 و 36 ).

1 - التدابير الإدارية

126 - يبدأ تحقيق الإنصاف في كولومبيا بالاعتراف بوجود فئات سكانية تختلف احتياجاتها اختلافا بيِّنا وتستدعي أن تقدم لها الدولة نوعا خاصا من الدعم والحماية حتى تتمكن من تحسين مركزها ونوعية حياتها.

127 - وجاء هذا الاعتراف ثمرة للخطط الوطنية للتنمية التي تتضمن شروطاً محددة بشأن الإنصاف بين الجنسين. وتُحدد الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2006 - 2010 صراحة ضرورة: (أ) مواصلة سياسة التمييز الإيجابي "النساء صانعات السلام والتنمية" بتنفيذ برامج محددة وخطط استراتيجي ة لمصلحة النساء، (ب) التشديد على احترام الاختلافات بين الجنسين في برامج مثل شبكة الحماية الاجتماعية للقضاء على الفقر المدقع وبرامج تنمية المشاريع والعمالة والصحة الجنسية والإنجابية والعنف المنزلي والمشاركة السياسية. وأشارت الخطة أيضاً إلى أن مركز الرصد الجنساني التابع للمجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة سيكون الهيئة المسؤولة عن تقييم التدابير المتخذة إعمالاً لهذه السياسة ولوضع توصيات باتخاذ تدابير تصحيحية.

128 - ومن بين ال استراتيجي ات المع تمدة في إطار الخطة للفترة 2006 - 2010 ، يجدُر ذكر ما يلي:

(أ) ضمان الحصول على الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة وإزالة الحواجز التي تعرقل الحصول على خدمات تنظيم الأسرة وتشجيع السلوك الجنسي المسؤول، مع التركيز بوجه خاص على المراهقين من السكان، وتخفيض معدل وفيات الأمهات وزيادة العناية المتخصصة أثناء الولادة؛

(ب) التنسيق بين القطاعات في مضمار تدابير المنع والدعم المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛

(ج) في مجال الحصول على العدالة، تنفيذ التوصيات الواردة في الخطة ال استراتيجي ة للدفاع عن حقوق المرأة في نظام العدالة الكولومبي؛

(د) دعم قانون الحصص ورصد تنفيذه من قِبل السلطات المحلية؛

(ه ‍( تعزيز حقوق المرأة الريفية والإشراف عليها (القانون رقم 731 لعام 2002 )؛

(و) اعتماد سياسات تشجع إدرار الدخل وإيجاد فرص عمل وتنمية قدرات المرأة في مجال تنظيم المشاريع وكفالة احترام عملها وحقوقها الفردية احتراما كاملا؛

(ز) تتبع حالة المرأة في كولومبيا واتخاذ تدابير لتحسينها عبر مركز الرصد الجنساني ( ) .

129 - وعزَّز المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة التعاون والتنسيق والاتصال بين أكثر من 80 هيئة حكومية على الصعيدين المركزي والمحلي في مجال القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة، مما شكّل دعماً لبناء المؤسسات وذلك من خلال ما يلي (أ) تطبيق تدابير إيجابية لصالح المرأة، (ب) تنفيذ استراتيجي ة تعميم المنظور الجنساني؛ (ج) الإشراف على السياسة الاجتماعية وسياسة الأمن الديمقراطي من منظور جنساني.

130 - واتُخذت تدابير لتشجيع وضع آليات للإنصاف بين الجنسين وإقامة شراكات في القطاعين العام والخاص لتعزيز أنشطة الهيئات وتطبيق مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة. وباعتماد نهج التركيز على النتائج وفي إطار استراتيجي ة تعميم المنظور الجنساني التي يوجهها المركز الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، أولت الحكومة الوطنية الأولوية على الصعيد الوطني للسياسات وللخطط والبرامج الرامية لتضمين النهج الجنساني. وهذه السياسات هي: (أ) سياسة الفرص المصرفية؛ (ب) شبكة الحماية الاجتماعية للقضاء على الفقر المدقع (شبكة Juntos ) ؛ (ج) ال استراتيجي ة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ( انظر التفاصيل المتعلقة بالمادة 6 )؛ (د) سياسة الدعم الشامل للمشردين ومبادئ توجيهية لتضمين نهج جنساني متمايز في تقديم الدعم الشامل للمشردين ( انظر التفاصيل أدناه)؛ (ه‍( سياسة إعادة الإدماج الاقتصادي وإعادة التوطين ( انظر التفصيل المتعلقة بالمادة 1 ). ومن أجل هذه العملية، قُدِمت المساعدة التقنية للسلطات العامة بوسائل منها دليل التدريب عن تعميم المنظور الجنساني ( الذي أُعِدّ في عام 2006 بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي) وإبرام اتفاقات مهمة مع القطاعات المعنية ( ) .

131 - ومن خلال برنامج شبكة juntos ( ) وبرنامج العمل المتعلق بالأسر ( ) الذي تنفذه الإدارة الوطنية للتخطيط والوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي، جرى العمل على تضمين منظور جنساني ومبادئ المساواة وعدم التمييز وتنمية المرأة والنهوض بها. وبالاشتراك مع شبكة juntos ، وقع المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، في عام 2007 ، اتفاقا ً لوضع استراتيجي ات شاملة لمساعدة أشد فئات السكان هشاشة في إطا ر المكونات الأساسية الثلاثة وهي : الدعم الأسري والمجتمعي، بناء المؤسسات وإعطاء أعضاء شبكة juntos أفضلية في الاستخدام ( ) . واتخذ المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة أيضاً خطوات لتنسيق البرنامج الأسري للمشاريع البالغة الصغر التي ترأسها المرأة مع خدمات البلديات النموذجية في إطار شبكة juntos ، مما يمكن المرأة من المشاركة في حلقات الدراسة عن الفرص المصرفية وأتاح تقديم 153 1 منحة للشابات أعضاء الشركة والمستفيدين ومنهم 383 من المشردين و 737 من الطبقة الاجتماعية - الاقتصادية الدنيا و 33 مستفيداً في إطار برنامج العمل المتعلق بالأسر.

132 - وبشأن برنامج العمل المتعلق بالأسر، تشير التقارير إلى أن عدد النساء بلغ، في كانون الأول / ديسمبر 2009 ، 657 304 2 امرأة من أصل 491 555 2 والد يحق لهم الحصول على منح في إطار البرنامج، أي ما يمثل 90 في المائة من مجموع المستفيدين ( ) .

133 - وتتلقى هيئات الحكومة الوطنية المشورة من المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة في إعداد السياسة العامة والمساعدة التقنية لتضمين منظور جنساني في الخطط والبرامج التي تنفذها. وخلال السنوات الأربعة الماضية، كثّف المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة جهوده لتقديم المساعدة التقنية للسلطات المحلية وهيئات القطاعين العام والخاص ولإشراك وسائط الإعلام في تنفيذ برامج ومشاريع و استراتيجي ات تقع في نطاق المجالات المواضيعية لسياسة التمييز الإيجابي المسماة " النساء صانعات السلام والتنمية" ( 2003 - آب / أغسطس 2010 ) وأحرز المجلس تقدما نوعياً وكمياً.

134 - وبصدد توصية اللجنة المتعلقة بتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرة 15 )، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الوطنية واصلت، أثناء الفترة من عام 2 006 إلى عام 2010 ، تنفيذ سياسة " النساء صانعات السلام والتنمية" المُعدّة وفق الولايات المُبيَّنة في الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2002 - 2006 ، كما واصلت العمل في المجالات المواضيعية ذات الأولوية (أ) تنمية المشاريع والعمالة، (ب) التعليم والثقافة، (ج) العنف ضد المرأة، (د) المشاركة السياسية، (ه‍( بناء المؤسسات وتحديد الأنشطة المضطلع بها وتكييفها وتوسيع نطاقها في بعض الحالات بغية إشراك مزيد من أصحاب المصلحة وكفالة إدراج البعد الجنساني في جدول أعمال فروع الحكومة الثلاثة وفي قطاعات أخرى من المجتمع.

135 - وخلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 ، استخدم المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة وحشد موارد في الميزانية الوطنية بلغت زهاء 090 , 2 مليون دولار أمريكي ( ) . بيد أنه كان على المجلس اتخاذ خطوات لتأمين أموال من مصادر إضافية من خلال شراكات مع هيئات القطاعين العام والخاص الأخرى ووكالات التعاون الدولي وذلك لتنفيذ جميع ال استراتيجي ات الموضوعة.

136 - وتحت إدارة الرئيس خوان مانويل سانتوس، تم تغيير المجلس الرئاسي لإنصاف المرأة ليصبح المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة بموجب المرسوم رقم 3445 لعام 2010 وأُكِدت المهام التي سبق وأن أُسنِدت إليه في عام 2003 (المرسوم رقم 517 ) ( ) . وتم كذلك تعزيز التنسيق والاتصال بين المجلس والهيئات المواضيعية ( ) ووكالات حقوق الإنسان الأخرى دعما لعملية تعزيز وضمان الحقوق الإنسانية للمرأة بأسرها بتعميم المنظور الجنساني في البرامج الأخرى. و في ما يلي مهام المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة:

(أ) مساعدة رئيس الجمهورية والحكومة الوطنية في تصميم السياسات الحكومية لتعزيز الإنصاف بين الجنسين وفق المبادئ التوجيهية العامة التي يضعها الرئيس؛

(ب) تشجيع تضمين منظور جنساني في إعداد السياسات والخطط والبرامج وإدارتها ورصدها في المؤسسات العامة الوطنية والمحلية؛

(ج) إنشاء آليات للإشراف على احترام القوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بإنصاف المرأة والمنظور الجنساني؛

(د) إقامة تحالفات استراتيجي ة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحث لتشجيع وتوسيع نطاق البحوث والتحليل في ما يتعلق بالمعرفة الحالية بمركز المرأة وبوضعها؛

(ه ‍( مساعدة المنظمات النسائية المدنية والمجتمعية والاجتماعية - الاقتصادية في القطر بأكمله وضمان مشاركتها الحثيثة في برامج الدولة ومبادراتها؛

(و) الإسراع بسن اللوائح التنفيذية للقوانين الحالية الرامية إلى إنصاف للمرأة؛

(ز) توجيه الموارد والأنشطة في إطار ترتيبات التعاون الدولي لتنفيذ مشاريع تكفل تضمين البعد الجنساني ومشاركة المرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛

(ح) أداء أية مهام أخرى يكلفه الرئيس بها.

137 - وعلى الصعيد الدولي، عززت كولومبيا مبادئ المساواة وعدم التمييز والنهوض بالمرأة واضطلعت بدور نشط في المنتديات الحكومية الدولية في نطاق منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والنظام العالمي لحقوق الإنسان. وعملت كولومبيا في اللجنة التنفيذية للجنة البلدان الأمريكية للمرأة خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2010 وتقلدت منصب نائب الرئيس في لجنة البلدان الأمريكية للمرأة بين عامي 2006 و 2008 ، وشغلت منصب نائب رئيس في المؤتمر الإقليمي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن المرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ( 2007 - 2009 ) حيث مثلها المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة. وانتُخِبت كولومبيا أيضا عضوا في لجنة وضع المرأة من عام 2009 إلى عام 2012 وقدمت، في الدورة الرابع والخمسين لتلك اللجنة، مشروع قرار عن التمكين الاقتصادي للمرأة اعتُمِد بتوافق الآراء وتبناه 66 بلداً.

138 - وفي مضمار التعاون والتكامل الإقليميين، كانت كولومبيا في الطليعة في إنشاء شبكة الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة في منطقة الأنديز ( ) ، ويكمن غرض هذا المنتدى في تبادل التجارب، لا سيما بغية تعزيز الآليات الوطنية المعنية بالمرأة. وأسفر عمل هذه الشبكة عن مبادرة ترمي إلى إنشاء المجلس الاستشاري للسلطات العليا في منطقة الأنديز المعني بالمرأة وبتساوي الفرص والذي يهدف إلى دعم عملية التكامل دون الإقليمي بإتباع نهج يراعي حقوق الإنسان والفوارق بين الجنسين وتعدد الثقافات، لا سيما حيال المرأة بغية تحقيق المساواة في الفرص بين النساء والرجال والقضاء على العنف ضد المرأة وإقامة مجتمع إقليمي جديد أكثر عدلاً وإنصافا ً .

139 - وأُنشئت في كولومبيا آليات أخرى لتعزيز الإنصاف بين الجنسين في الهيئات التشريعية والقضائية والإشرافية وفي داخل القطاع الخاص. وفي هذا المضمار، أتاح تعميم المنظور الجنساني تصور إنشاء نظام جنساني وطني في الأجل المتوسط كجزء من سياسة للدولة تتيح إعمال مبادئ المساواة وعدم التمييز بفعالية في أنشطة الهيئات العامة وفي القطاع الخاص.

140 - وفي عام 2006 ، أنشأ المُشرِّع لجنة مخصصة مشتركة بين المجلسين التشريعيين تتألف من البرلمانيات للعمل في مجال الإنصاف بين الجنسين والحقوق الاجتماعية وسياسات العمل والصحة العقلية والجنسية والإنجابية ( ) . ودعم هذا المنتدى المنظم المتعدد الأطراف المعروف باسم تجمع مناصرة المرأة في الكونغرس مشروع قانون للقضاء على التميز ضد المرأة وقام بدور سياسي فعال في النهوض بالمرأة.

141 - وأن شأ القانون رقم 1134 ( 2011 ) الذي عدّل القانون رقم 5 ( 1992 ) ( ) لجنة الكونغرس القانونية لإنصاف المرأة لتشجيع مشاركة المرأة في تمحيص السياسيات والعمل التشريعي.

142 - وأُنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالمسائل الجنسانية في الجهاز القضائي في عام 2008 بهدف تشجيع تحقيق المساواة الفعلية في الفرص بين الرجال والنساء ومنع التمييز القائم على نوع الجنس في القرارات القضائية.

143 - وعززت أجهزة الإشراف المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان وتعزيزها (مكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم) قدراتها وآلياتها وإجراءاتها لرصد احترام الحقوق الإنسانية للمرأة. ونفَّذ مكتب المدعي العام ( ) استراتيجي ات لرصد الامتثال للاتفاقية من حيث القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ( ) ، وذلك في سياق أداء مهامه المتعلقة بأنشطة المنع وتدابير التأديب والإشراف الإداري والأنشطة الإدارية والقضائية. وفي إطار نظام الإشراف الرفيع المستوى المشار إليه أعلاه، يساهم مكتب المدعي العام في تعزيز المساواة بمنع التمييز وعدم المساواة والعنف القائم على نوع الجنس وتطوير حقوق المرأة. ولهذا الغرض، قُدِمت المقترحات التالية: (أ) تشجيع تعميم المنظور الجنساني في الإدارة العامة؛ (ب) ضمان اضطلاع المؤسسات بمسؤولياتها في مجال الحقوق؛ (ج) تشجيع إنتاج معلومات عن الحقوق تكون عالية الجودة وحسنة التوقيت ومصنفة، لا سيما من حيث نوع الجنس والمنطقة والعرق والعمر؛ (د) زيادة الوعي بالمعايير الجنسانية الدولية واستيعابها وتطبيقها؛ (ه‍( تعزيز دور الجمهور في دعم عملية الإشراف والرصد. وتُنشر نتائج هذه التدابير الإشرافية على الصعيد الوطني عبر مجلة Procurando la Equidad .

144 - واعتمد مكتب المدعي العام تدابير داخلية لتعزيز إدارته ودعم موظفيه وممثليه المحليين بغية تطوير وزارة الشؤون العامة ( Ministerio Publico ) لترسيخ مبادئ دولة اجتماعية يسود فيها حكم القانون ولتعزيز المساواة. وبموجب القرار رقم 210 ، المعتمد في 24 أيار / مايو 2010 ، أقر المكتب سياسة وزارة الشؤون العامة المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز لضمان التزام جميع العاملين في مكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم وممثلي البلديات بتلك السياسة في أداء واجباتهم ومن ثم تعزيز المساواة الفعلية بين الرجال والنساء.

145 - واتخذ مكتب أمين المظالم، عبر شعبة أمين المظالم لحقوق الأطفال والأحداث والمرأة ومكتب دعم المشردين، خطوات لرصد امتثال الهيئات الحكومية للصكوك الدولية لتعزيز حقوق المرأة الإنسانية ولكفالة تضمين منظور جنساني في السياسات العامة بدعم نهج متمايز يركز على منع التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والمعاقبة عليهما وإزالتهما والتحقق من هذا الامتثال تعزيزا ً لمشاركة المرأة ولتمكينها ولحقوقها المدنية.

146 - وأدرج مكتب أمين المظالم التدابير ال استراتيجي ة التالية في خطة ال استراتيجي ة للفترة 2009 - 2012 :

(أ) التأثير على صياغة السياسة العامة وإدارتها، مع التركيز بوجه خاص على حماية النساء ضحايا العنف الاجتماعي - السي اسي وعلى تطبيق القانون رقم 1257 ( 2008 ) وسن اللوائح لتنفيذه؛

(ب) ضمان حصول النساء الضحايا على العدالة؛

(ج) ترويج القانون رقم 1257 ( 2008 ) وزيادة الإلمام به؛

(د) تعزيز المعلومات عن الحقوق الجنسية والإنجابية ونشرها؛

(ه ‍( تحسين دائرة المساعدة القضائية حتى تتمكن من تقديم الدعم الملائم للضحايا من النساء؛

(و) تعزيز حقوق الفتيات والشباب في مجال التعليم ومنع التمييز ضدهم.

147 - ومن خلال تدابير ترمي إلى إدخال تحسينات مستمرة على الهيئات العامة، ظل مكتب المراقب العام ( ) يشجع على تعميم المنظور الجنساني في سياساته، وهي مبادرة اتخذها قبل خمس سنوات. ويتضمن برنامج الإنصاف والتعدد الجنسانيين الذي أُعِّد في الآونة الأخيرة بند تحقق يتعلق بهذا الموضوع ويُدرِج الاعتبارات المراعية للمسائل الجنسانية.

148 - و في ما يتعلق بالقطاع الخاص، يُنفِّذ المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، وفاءً بالالتزامات التي قطعها على نفسه بموجب الاتفاق الوطني لإنصاف الجنسين ( 2005 ) وتنفيذاً للخطة ال استراتيجي ة للدفاع عن حقوق المرأة في النظام الكولومبي للعدالة، الذي يدرك الصعوبات التي تكتنف تحقيق مشاركة المرأة الكاملة في سوق العمل وغيره من المجالات، استراتيجي ة مع النقابات والشركات الخاصة أتاحت إعداد جدول أعمال بشأن المساواة في العمالة ينطوي على التزام النقابات التزاما ً صريحا ً بتعزيز المساواة بين الجنسين في الشركات بغية تعزيز دور المرأة وتنفيذ التدابير الخاصة لكفالة مشاركتها الفعّالة في قطاع العمالة.

2 - التدابير التشريعية

149 - يتضمن المرفق الثاني المتعلق بهذه المواد نصوص الصكوك التشريعية التالية:

(أ) القانون رقم 1434 ( 2011 ) الذي أُنشئت بموجبه لجنة الكونغرس القانونية لإنصاف المرأة؛

(ب) القانون رقم 1413 ( 2010 ) الذي يًنظِّم تضمين اقتصاد الرعاية (المتمثل في العمل المنزلي غير مدفوع الأجر) في نظام الحسابات الوطنية؛

(ج) المرسوم رقم 164 ( 2010 ) الذي أُنشئ بموجبه الفريق المشترك بين المؤسسات للقضاء على العنف ضد المرأة بصفته لجنة مشتركة بين القطاعات؛

(د) المرسوم رقم 3445 ( 2010 ) الذي صدّق على وظائف المجلس الرئاسي لإنصاف المرأة، ك ما هي مبيّنة في المرسوم رقم 517 ( 2003 ) وعلى تحويله إلى المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة؛

(ه ‍( القرار رقم 210 ، المؤرخ 24 أيار / مايو 2010 الذي اعتُمِدت بموجبه سياسة المساواة وعدم التمييز لوزارة الشؤون العامة؛

(و) ق رار مجلس القضاء الأعلى رقم 4552 ( 2008 ) الذي أنشأ اللجنة الوطنية المعنية بالمسائل الجنسانية في الجهاز القضائي؛

(ز) القانون رقم 1151 ( 2007 ) الذي اعتمد الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2006 - 2010 ( ) .

3 - الوضع الحالي والإحصاءات

150 - سترد في كل قسم من أقسام هذا التقرير يتعلق بالعمل والمشاركة السياسية والتعليم والصحة تفاصيل عن مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وتنمية المرأة والنهوض بها. وترد معلومات إضافية في هذا الصدد في المرفق الأول المتعلق بهذه المادة الذي يتضمن الوثيقة التي أعدها مركز الرصد الجنساني إعمالاً للسياسة الاجتماعية للحكومة الوطنية وسياسة الأمن الديمقراطي المتعلقة بالمرأة.

4 - التدابير الأخيرة والجارية

151 - تتضمن الخطة الوطنية للتنمية للفترة 2011 - 2014 تفاصيل اتفقت عليها الحكومة الوطنية مع المنظمات النسائية بشأن الحاجة إلى سياسة عامة عن الإنصاف بين الجنسين تُرسِّخ حقوق المرأة الشاملة والمترابطة وتحقق الإنصاف بين الجنسين. وتنطوي هذه العملية على مراعاة خصائص المجموعات السكانية ( الكولومبيون المنحدرون من أصل أفريقي والسكان الأصليون، وطائفة الغجر، والسكان الحضريون والريفيون) وإعداد خطط عمل خاصة تكفل للمرأة حياة خالية من العنف وتوفر رعاية شاملة للمشردات و استراتيجي ات لمكافحة التمييز ضد المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

152 - وتولى المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة إدارة دفة العمل لوضع هذه السياسة بدعم من مكتب نائب رئيس ا لجمهورية ووكالات التعاون الدولي ( ) . وتبدي الحكومة الوطنية والمنظمات النسائية والمجتمع الدولي تصميماً واضحاً على دعم هذه العملية وفق نهج تشاركي بغية اعتماد استراتيجي ات تكفل تساوي الفرص المتاحة للرجال وللنساء في دولة كولومبيا. ويتمثل الهدف المبتغى في التمكن من اعتماد السياسة العامة بحلول شهر آذار / مارس 2012 .

153 - و في إطار خطة التنمية الوطنية، اعتمدت الحكومة أيضا إستراتجيات أخرى لتحقيق الإنصاف بين الجنسين تهدف إلى إعداد وسائل لتقييم العمل غير المأجور. ومواصلة تنفيذ مبادرات مشتركة بين القطاعات لتحقيق التساوي في الفرص وتتبع العنف القائم على نوع الجنس ووضع ال استراتيجي ات والمبادئ التوجيهية الملائمة للقضاء عليه وتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

154 - وبشأن التوصية الخاصة بنشر تعليقات وتوصيات اللجنة والصكوك الدولية للنهوض بالمرأة (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرة 36 )، تستعرض وزارة الشؤون الخارجية، بالتعاون مع المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، الصكوك الدولية المعنية بضمان حقوق المرأة ونفذت مبادرات للتوعية والتدريب وعقدت اجتماعات عمل مع الهيئات العامة على صعيد القطر لتعزيز التدابير وال استراتيجي ات المراد اعتمادها للنهوض بالمرأة وفاءً بالالتزامات الدولية وتعزيز اً ل استراتيجي ة تعميم المنظور الجنساني.

155 - ودعما ً للحوار بين ممثلي الهيئات العامة والمجتمع، اتخذ مكتب المدعي العام، بصفته ممثلا ً للمجتمع، خطوات في عامي 2007 و 2008 لتعزيز دور التمحيص العام في ما يتعلق بالتوصيات التي قدمتها اللجنة لحكومة كولومبيا بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة. وبالتعاون مع الإتحاد الوطني للشبكات النسائية، عقد مكتب المدعي العام جلسات استماع علنية عن رصد تنفيذ التوصيات ذات الصلة بالاتفاقية. وأتاحت هذه العملية منتدى للحوار بين المؤسسات الوطنية والمحلية وعامة الجمهور، ممّا عزز عملية إعداد السياسة العامة.

156 - وخلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 ، شجع المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة وعزز مشاركة المنظمات النسائية من مختلف القطاعات في ال استراتيجي ات التي تأخذ بها دولة كولومبيا لتعزيز حقوق المرأة. وفي إطار سياسة التمييز الإيجابي "النساء صانعات السلام والتنمية"، شجع المجلس على تمكين المرأة والنهوض بها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بتقديم الدعم للنساء الحضريات والريفيات صاحبات المشاريع البالغة الصغر وربات الأسر من الطبقة الاجتماعية - الاقتصادية الدنيا. ودعم المجلس قيام المرأة بتنظيم المشاريع والمشاركة السياسية والقضاء على العنف ضد المرأة. وشاركت في هذه المجالات المجموعات النسائية المدنية من مختلف قطاعات السكان، بمن فيهم النساء ربات الأسر وشبكات النساء صاحبات المشاريع والمشاريع البالغة الصغر وتجمعات النساء المشردات وتجمعات الكاتبات وتجمعات العاملات في المجال الثقافي والقياديات المدنيات والمجتمعيات والتجمعات النسائية التي تدعم الحقوق الإنسانية للمرأة والشابات والمعلمات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقي ة والنساء منتجات البن والنساء الريفيات وأعضاء المجالس النسائية المجتمعية والشبكات النسائية في المحافظات. ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات في المرفق الأول المتعلق بهذه المادة " Gestión de la ACPEM 2002 – 2010 " .

157 - وثمة منتدى آخر عُزِّز فيه الحوار مع المنظمات النسائية يتمثل في إطار العمل للقضاء على العنف ض د المرأة. ونصّ القانون رقم 1257 ( 2008 ) على أن يقوم المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم، بإنشاء لجنة لرصد إعمال القانون واحترامه تشارك فيها المنظمات النسائية. وقد تم الآن تشكيل هذه اللجنة قانونيا ً وهي تتألف من المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة وشعبة المدعي العام لحقوق الطفل والشباب والأسرة وشعبة أمين المظالم لحقوق الأطفال والشباب والمرأة وثلاثة ممثلين للمنظمات النسائية منتخبين ديمقراطيا ً ( ) .

158 - وتجدر الإشارة أيضا إلى العملية التشاركية المتبعة في إعداد السياسة العامة للإنصاف بين الجنسين التي تهدف إلى تشجيع المشاركة الواسعة النطاق من المنظمات النسائية وتوطيد علاقاتهن مع الحكومة الوطنية. ومن المشاركين في هذه العملية نساء من مختلف الفئات السكانية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع الدولي. و أُ نشئت هيئات تنسيق في هذا الصدد تتألف من: (أ) فريق تنسيق ( ) ؛ (ب) فريق دعم تقني ( ) ؛ (ج) أمانة تقنية.

جيم- المادة 4

159 - يتعلق هذا القسم بالتوصيات المحددة المقدمة إلى حكومة كولومبيا (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرات 17 و 27 و 35 ) والتوصيات العامة للجنة رقم 5 و 8 و 18 .

1 - التدابير الإدارية

160 - على النحو المشار إليه بشأن المادة السابقة، واصلت الحكومة الوطنية سياسة التمييز الإيجابي "النساء صانعات السلام والتنمية" خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 فدعمت التدابير الخاصة المتخذة لصالح المرأة في المجالات المواضيعية المتعلقة بتنمية المشاريع والعمالة والقضاء على العنف ضد المرأة والتعليم والثقافة ومشاركة المرأة السياسية. ونُفِّذت هذه التدابير بالتعاون مع هيئات حكومية شتى والقطاع الخاص. وترد أدناه تفاصيل الأنشطة المُضطلع بها لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في كُلٍ من هذه المجالات.

تنمية مشاريع المرأة وعملها

161 - يهتم هذا المجال المواضيعي في المقام الأول بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. وواصل المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة تنفيذ إجراءات إيجابية لصالح المرأة تهدف إلى المساهمة في إدرار الدخل وتعزيز استقلال المرأة الاقتصادي وتقليل تعرضها للعنف وذلك من خلال برنامج المشاريع البالغة الصغر للنساء ربات الأسر والبرنامج الوطني لتنمية قدرات المرأة على تنظيم المشاريع (Expoempresaria) وبرنامج الحلقات الدراسية عن الفرص المصرفية للمرأة وجدول أعمال المساواة في العمل واستيعاب تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

162 - وقُدِّم الدعم للنساء صاحبات الأعمال البالغة الصغر وربات الأسر في إطار برنامج المشاريع البالغة الصغر للنساء ربات الأسر من خلال تسهيلات القروض البالغة الصغر والتدريب على تنظيم المشاريع وإنشاء ثقافة التوفير والدفع في مجال المشاريع. وعزز البرنامج الوطني لتنمية قدرات المرأة على تنظيم المشاريع القدرات على تنظيم المشاريع بإتاحة التدريب وتشجيع إنشاء المشاريع والإقدام على إقامة الأعمال التجارية والشؤون المصرفية والتسويق وإقامة شراكات وشبكات اجتماعية. وفي إطار سياسة الفرص المصرفية للمرأة، تم تيسير حصول النساء الفقيرات وذوات الدخل المنخفض على القروض البالغة الصغر والخدمات المالية الأخرى والتوعية بالتمييز الذي تعاني منه المرأة في العمل والأجور وإعداد استراتيجي ات تهدف، ضمن أمور أخرى، إلى التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وتم تدريب النساء على استخدام الخدمات التكنولوجية باستيعاب تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

163 - وتنفيذا ً لهذه ال استراتيجي ات، شجع المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة تنسيق الجهود المشتركة بين القطاعات على الصعيدين الوطني والمحلي وإيجاد تآزر بين القطاعين العام والخاص، محفزا بذلك الشعور المؤسسي بالمسؤولية الاجتماعية ومساهما في القضاء على الفقر. ويرد في هذا التقرير مزيد من المعلومات في هذا الصدد في القسمين المتعلقين بالمادتين 11 و 13 من الاتفاقية.

منع جميع أ شكال العنف ضد المرأة

164 - في المجال المواضيعي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، دعمت حكومة كولومبيا سياسات وبرامج ومشاريع و استراتيجي ات لمنع العنف والكشف عنه وزيادة الوعي والتدريب والمعلومات والعقاب. ونفّذ المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، في إطار شراكة مع وكالات التعاون الدولي والشركات الخاصة وهيئات القطاع العام، برامج و استراتيجي ات الإجراءات الإيجابية التالية: تدريب النساء على الإلمام بالنواحي القانونية المتعلقة بحقوقهن والخطة ال استراتيجي ة للدفاع عن حقوق المرأة في نظام العدالة الكولومبي وال استراتيجي ة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومشروع منع العنف المنزلي في الأسر التي تضم أفرادا ً مسرحين، في إطار سياسة التسريح، والبرنامج الشامل لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس والمشروع الأوروبي الاجتماعي للحصول على العدالة والتدابير الهادفة إلى تضمين نهج جنساني متمايز في سياسة الدعم والاستقرار للمشردين و استراتيجي ة المسائل الجنسانية والاتصالات. وترد تفاصيل هذه ال استراتيجي ات ونتائجها في هذا التقرير في الأقسام المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 6 من الاتفاقية.

مشاركة المرأة السياسية والمدنية

165 - لكفالة وصول المرأة إلى هياكل السلطة واتخاذ القرارات على قدم المساواة مع الرجل ومشاركتها الكاملة في هذه الهياكل، اتخذ المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة تدابير بين عامي 2006 و 2010 تتعلق ببرامج تشمل المجالس النسائية المجتمعية وحلقات التدريب وحلقات العمل النسائية والمنتديات والاجتماعات والمجالس التشاركية لمُنتِجات البن. وترد معلومات إضافية في هذا الشأن في هذا التقرير في القسم المتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية.

التعليم والثقافة

166 - يهتم هذا المجال المواضيعي بتشجيع التعليم مدى الحياة في جميع مجالات المجتمع بغية تعزيز احترام التعدد والتسامح واحترام الفوارق بين الجنسين. وتضمَّن المجال تنفيذ مشروع منتدى الكاتبات الكولومبيات وخطة العمل المتعلقة بالمرأة والرياضة. وأتاحت ندوة الكاتبات الكولومبيات تضمين منظور جنساني في المجال الثقافي وتعزيز وإبراز وضع إ نتاج المرأة الأدبي ومساهمتها في مجال الآداب في كولومبيا. وعُقِدت أربع ندوات للكاتبات الكولومبيات بين عامي 2006 و 2010 ونُشرت في تلك الفترة أربعة مجلدات تتضمن مداولات الندوات ووُزِعت نحو 800 2 نسخة منها. وفي إطار خطة العمل المتعلقة بالمرأة والرياضة التي تدعمها لجنة المرأة والرياضة ( ) ، نُفِذت أنشطة للتدريب وزيادة الوعي للنساء اللاتي يتضمن عملهن إتاحة الفرص للفتيات والنساء الكولومبيات في الأنشطة الرياضية والترفيهية والبدنية. ويتضمن المرفق الأول المتعلق بالمادتين 2 و 3 مزيداً من المعلومات في هذا الشأن.

167 - ونظراً للتعدد العرقي في كولومبيا، يتمثل أحد أهداف السياسات والبرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة الوطنية في تعزيز تنمية النساء الكولومبيات المنتميات إلى الشعوب الأصلية والنساء ذوات الأصل ال أفريقي والنهوض بهن. ومنذ إصدار دستور عام 1991 ، عُزِّزت العملية الهادفة إلى زيادة الاعتراف بحقوق الأقليات العرقية وثقافاتها وترسيخ هذه الحقوق وإبرازها بفضل مجموعة واسعة النطاق من التشريعات المتمايزة والسوابق القضائية ( ) وجهود الحكومة لتحقيق الإعمال الفعلي لحقوق هذه الأقليات. وتُخصص مقاعد برلمانية خاصة للأقليات العرقية في الكونغرس ( ) ويُعترف بسلطاتها على هذا النحو وبحوزتها صكوك ملكية جماعية للأراضي تستخدمها وفق عاداتها القديمة ( ) ولديها منتديات للحوار مع الدولة.

168 - وفي مجال التعليم، أعدت وزارة التعليم وروّجت لسياسة عرقية - تعليمية لتحسين واستكمال نظام التعليم في مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفريقية الكولومبية. ولإتاحة مزيد من فرص التعليم لفئات السكان من الشعوب الأصلية والأفريقية الكولومبية وسكان الجزر الأصليين، تُتخذ خطوات لتعزيز التكييف الثقافي القائم على المشاركة لنماذج تعليمية مرنة وتُقدم المساعدة التقنية للسلطات المحلية في تنفيذ تدابير كفاءة المربين في المجموعات العرقية. واتُخِذت تدابير لإعداد برنامج وطني ثنائي اللغة للمجتمعات العرقية وسكان الجزر الأصليين وبرنامج وطني لمحو الأمية والتعليم الأساسي للأميين من الشباب والكبار يركز، على سبيل الأولوية، على فئات سكان الشعوب الأصلية والأفريقية الكولومبية. وفضلا ً عن ذلك، تُخصص أماكن جامعية للأقليات العرقية.

169 - واتساقا ً مع مبدأ احترام التعددية ( ) ، شجع المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة على احترام حقوق نساء الشعوب الأصلية والأفريقية الكولومبية ومشاركتهن في تنفيذ برامج في مجالات تنمية المشاريع والعمل والمشاركة السياسية والتعليم والثقافة والعنف ضد المرأة. واتخذ المجلس تدابير لحماية حقوق نساء الشعوب الأصلية الأساسية فقدَّم المساعدة في تنظيم اجتماعات نساء الشعوب الأصلية بمشاركة منظمات الشعوب الأصلية (المنظمة الوطنية للسكان الأصليين لكولومبيا وهيئة الشعوب الأصلية بكولومبيا ومنظمة الشعوب الأصلية لمنطقة الأمازون الكولومبية (ونفَّذ مشروعي بحث لتوثيق وضع المجموعات العرقية في البلاد (تحليل جنساني للفئات العرقية وتحليل مُحدَّث للاعتراف بحقوق نساء الشعوب الأصلية في كولومبيا). واتخذ المجلس تدابير لتمكين نساء الشعوب الأصلية تهدف إلى تعزيز مشاركتهن. وترد في هذا التقرير تفاصيل هذه التدابير في القسم المتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية.

170 - وبصدد النساء الكولومبيات ذوات الأصل ال أفريقي ، نفّذت وزارة الثقافة مشاريع تمكينية لصالحهن، منها مشروع يهدف إلى تعزيز منظمات وشبكات النساء الكولومبيات ذوات الأصل ال أفريقي في منطقة ساحل المحيط الهادئ بتنفيذ مبادرات عرقية - ثقافية (منظمة الدول الأيب ي رية الأمريكية) ( ) وإنجاز مشروع للتدريب العرقي - الثقافي والسياسي والجنساني تشارك فيه قائدات النساء المشردات ( ) . وتُنفِّذ الوزارة برنامجا ً لتضمين نهج متمايز قائم على عدم إلحاق الأذى في المنظمات والهيئات يكون بمثابة استراتيجي ة مؤسسية، مع إتاحة التدريب لتمكين المهنيين والعاملين التقنيين من تصميم وتنفيذ ورصد برامج ومشاريع قائمة على احترام مختلف الفئات السكانية والاعتراف بها وإدماجها، بما في ذلك المجال المواضيعي المتعلق بالنُهج المتمايزة جنسانيا وعرقيا.

171 - وفي مجال التعليم والثقافة، احتفل المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، في عام 2009 ، في إطار مشروع ندوة الكاتبات الكولومبيات بالأدب الأفريقي - الكولومبي بإصدار كتاب Antologías de 21 poetas negras del Pacífico وتنظيم حفل موسيقي.

172 - وعلى النحو المُبيَّن في القسم المتعلق بالمادة 1 ، اعتمدت الحكومة الوطنية في عام 2005 الوثيقة الاجتماعية رقم 091 الصادرة عن المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 في ما يتعلق بالهدف الثالث (تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) استراتيجي ات. واتخذت خطوات لتعزيز التدابير الإيجابية في مجالات العنف القائم على نوع الجنس والمشاركة السياسية والاقتصادية وفي سوق العمل للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال. وفي إطار مبادرة تتولى توجيهها إدارة التخطيط الوطني والدائرة الوطنية لإدارة الإحصاء، أُجرِي، في عام 2010 ، استعراض لحالة تحقيق هذا الهدف في كولومبيا. وتبيّن في تلك العملية أنه تعذر إظهار تقدم ملموس على الصعيد الوطني في الجوانب ذات الصلة بأهداف الهدف الثالث لأن تصميم المؤشرات لم يتضمن العناصر اللازمة لاستكشاف كل مجال من المجالات وتتبعه ومضاهاة الأهداف وال استراتيجي ات الموضوعة في هذا الصدد. ومن ثم، تم التوصل إلى استنتاج مفاده أن الأهداف الفردية للمجالات المعنية والمؤشرات لم تكن دقيقة بالقدر الكافي رغم أن الأهداف الوطنية لا تزال ملائمة. وتبعاً لذلك، عُدِّلت المؤشرات الفردية والأهداف لكل مجال حتى يتسنى رصد تحقيق الأهداف بطريقة إيجابية ودقيقة.

173 - وفي مجال القضاء على العنف، وُضِعت الأهداف التالية مقرونة ب استراتيجي ات كل منها ( ) . (أ) إنشاء مركز وطني لرصد العنف وتطويره وتشغيله؛ (ب) تحديد خط أساس للإبلاغ عن البيانات بغية رصد وتتبع العنف المنزلي والجنسي والقائم على نوع الجنس.

174 - وفي مجال المشاركة السياسية، وُضِعت الأهداف التالية ( ) (أ) اعتماد الإجراءات الإيجابية لزيادة نسبة المرشحات المعينات؛ (ب) الامتثال لقانون الحصص (القانون رقم 581 ) لعام 2000 على الصعيد الوطني وفي المحافظات.

175 - أما في مضمار مشاركة المرأة الاقتصادية، فحُدِّدت الأهداف التالية ( ) : (أ) تخفيض التفاوت في نسبة المشاركة العامة إلى 20 في المائة وهو المتوسط السائد في بلدان أمريكا اللاتينية، حيث أوجه التفاوت أقل؛ (ب) تخفيض التفاوت في نسبة البطالة إلى 3 في المائة، أي ما يمثل المتوسط السائد في بلدان أمريكا اللاتينية؛ (ج) تخفيض أوجه التفاوت في الدخل المستمد من العمل إلى أقل من 20 في المائة.

2 - التدابير القضائية

176 - شكّل الفقه القضائي للمحكمة الدستورية إحدى المسالك التي سعت من خلالها دولة كولومبيا إلى القضاء على التمييز القائم على نوع الجنس. وتهدف أحكام المحكمة إلى تعزيز حماية حقوق المرأة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المجالات. وأنشأت المحكمة من خلال قراراتها التزامات تتعلق بحماية وضمان حقوق المرأة من قِبل الهيئات العامة والخاصة. وقررت المحكمة أن المرأة ينبغي أن تتمتع بحماية خاصة حتى يتساوى الرجال والنساء أمام القانون وفي المجتمع، لا سيما من حيث حقوق العمل. وأكدت المحكمة على احترام حقوق المرأة الجنسية والإنجابية. وترد أدناه الإشارة إلى بعض القرارات الرئيسية التي اتخذتها المحكمة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير والتي يرد نصها الكامل في المرفق الأول المتعلق بهذه المادة.

177 - القرار رقم T-274-10: نظرت المحكمة في الحق في المساواة والعمل وقررت أن انتهاكا قد وقع لأن المرأة كانت ضحية تمييز من قِبل الشركة المُدعّى عليها لأنها لم تُوظّف كحارس أمن لكونها امرأة. وقضت المحكمة أن "المُدعِية قد استُبعِدت دون وجود أي معيار موضوعي يثبت أنها ،كامرأة، غير قادرة على أداء مهام الرقابة في موقع سانتا كلارا لتخزين البترول، مماّ يُثبت على وجه الدقة الطبيعة التمييزية للإجراء الذي اتخذته شركة SOSLtda وEcopetrolS.A حيث أنها، دون وجود أي معيار يتعلق بالضرورة أو الملاءمة أو الضرورة الحتمية، اتخذت نوع الجنس عاملا ومن ثم استبعدتها من التوظيف في وظيفة المراقبة هذه بطريقة مُخِلّة ودون أية أُسس موضوعية ".

178 - القرارC-540(2008): قضت المحكمة أن " السلطات تكون مُلزَمة، عند إعمال القانون، بمعاملة الرجال والنساء على قدم المساواة (المساواة أمام القانون) وأن هناك التزام من قِبل المُشرِّع بأن يكفل أن تتيح القوانين حماية متساوية للأشخاص من كلا الجنسين ( المساواة في المعاملة أو المساواة في القانون) وأن يحظر على نحو صريح إدراج أية فوارق فيها تُعزى إلى كونهم رجالا أو نساء ( حظر التمييز) " ( ) .

179 - القرار رقم C-534(2005): ذكرت المحكمة أن "الحماية الخاصة للمرأة تستتبع قبول المعاملة التمييزية لتحقيق غرض دستوري، أو، بعبارة أخرى، أن الحماية المعززة والخاصة لحقوق المرأة تمثل غاية دستورية يبيح تحقيقها، في بعض الحالات، التغاضي عن القاعدة العامة المتعلقة بالمساواة، مع تنفيذ الصكوك والآليات الدولية وفق ذلك. وبذلك تكون الحماية التشريعية للمرأة مساوية لمثيلتها المتاحة للرجل، كما أنها تكون حصرية كذلك حين تهدف إلى مساواة الأوضاع بين الجنسين (...). وبموجب ذلك، يُكرّس تعايش المبدأين بموجب قانوننا الدستوري (...). والمبدءان هما ‘ 1 ‘ الحظر الصريح للتمييز بسبب الجنس؛ ‘ 2 ‘ تحديد النساء والأطفال كفئتين جديرتين بحماية خاصة" ( )

دال- المادة 5

180 - يتعلق هذا القسم بالتوصية الخاصة المقدمة إلى حكومة كولومبيا (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرة 25 ) وبالتوصيات العامة للجنة رقم 3 و 12 و 19 .

1 - التدابير الإدارية

181 - ترد المعلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على الأنماط الثقافية التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة في هذا التقرير في سياق مناقشة كلٍ من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية بينما ترد أدناه تفاصيل عدد من التدابير الخاصة.

الخطة الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان

182 - أعدَّت وزارةُ التعليم ومكتب أمين المظالم ومكتب نائب رئيس الجمهورية الخطة الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بدعم من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة / برنامج وزارة التنمية الاجتماعية لحقوق الإنسان في كولومبيا. وكان للفرق التقنية المحلية والقادة المدنيين المنتمين إلى الشبكات الوطنية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والخبراء والأكاديميين دور مهم أيضا في صياغة الخطة.

183 - و على النحو المقترح في الخطة، يركز التثقيف في مجال حقوق الإنسان على تشجيع التغيير الاجتماعي وتمكين المجتمع من إنفاذ حقوقه وحرياته وتعزيز قدرات الرجال والنساء على الدفاع عن هذه الحقوق والحريات وممارستها.

184 - وتستهدف الخطة الأوساط التعليمية في مجالات التعليم النظامي ( من التعليم قبل الابتدائي إلى التعليم العالي) والتعليم غير النظامي والتعليم غير الرسمي. ويكمن هدف الخطة في التأثير في مجالات الاتصالات والمجالات المؤسسية والثقافية والمتعددة الأعراق وفي جميع الميادين المتعلقة بترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها على الصعيدين المحلي والوطني.

185 - واعتُمِدت الخطة لتكون بمثابة أساس لإدارة السياسة العامة الهادفة إلى تعزيز التدابير التي تتخذها الدولة والمجتمع في هذا المضمار. ويمكن الإطلاع على نص الخطة الكامل في المرفق الأول المتعلق بهذه المادة. وفي الوقت الحالي، يُنفذ مشروع نموذجي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان يهدف إلى بلورة وإجازة مقترح مفاهيمي وتنفيذي عن التثقيف في مجال حقوق الإنسان. وسيتيح المشروع بناء مهارات المواطنة ومحو الأمية العلمية لتنمية قدرات الأفراد حتى يصبحوا أصحاب حقوق ناشطين من خلال جهود منسّقة مع أمانات التعليم في المحافظات والجامعات وسواها من أفراد المجتمع الأكاديمي.

التدريب وتنمية الوعي لدى الموظفين العامين

186 - تتضمن ال استراتيجي ة التي تنفذها اللجنة الوطنية المعنية بالمسائل الجنسانية في الجهاز القضائي زيادة الوعي وإتاحة التدريب وإجراء البحوث في مجال الإنصاف بين الجنسين على أساس متواصل ومنتظم وشامل للعاملين في الجهاز القضائي. وفي إطار برنامج التدريب الشامل، نُفِّذ في عام 2008 برنامج فرعي للتدريب القضائي لتعميم المنظور الجنساني في إقامة العدل بغية توعية الموظفين القضائيين بأهمية تضمين منظور جنساني في جميع المجالات بحسبانه أداة حيوية لتغيير ثقافة التمييز التي تضررت منها تاريخيا مجموعات هائلة من السكان في سائر أنحاء العالم.

187 - وتمثلت الأنشطة المضطلع بها في ما يلي: إعداد ونشر المجموعة النموذجية لتعميم المنظور الجنساني والمجموعة النموذجية للتعلم الذاتي ونُفِّذت المبادئ التوجيهية للكتاب بشأن تضمين منظور جنساني في برامج التدريب القضائي، وتقديم الدعم الندوة الجنسانية السادسة للهيئات القضائية العليا بصفتها منتدى لتحليل ومناقشة التقدم المحرز في تعميم المنظور الجنساني في الممارسة القضائية، وتوحيد إدارة كلية التدريب القضائي Rodrigo Lara Bonilla مع إدارة اللجنة الوطنية المعنية بالمسائل الجنسانية في الجهاز القضائي، وربط العمل الذي قامت به كلية التدريب القضائي منذ عام 2002 بعمل اللجنة من خلال توحيد خطة العمل السنوي ة المتفق عليها بين المجلس العال ي للقضاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مع تقديم دعم تقني كبير. ويتمثل هدف الخطة الرئيسي في تعزيز المساواة في الفرص بين الرجال والنساء ومنع التمييز القائم على نوع الجنس في القرارات القضائية وإقامة العدل وتسيير الجهاز القضائي. وضُمّن عنصر تعميم المنظور الجنساني للخطة التعليمية في حلقة التدريب القضائي الأولية الموجهة للقضاة والموظفين القانونيين من خريجي عام 2009 . وعُقِدت حلقات عمل عن احتياجات شبكة الميسرين والتنسيق بينهم وتدريبهم أُعِّد فيها البرنامج الدراسي عن هذا الموضوع بغية تضمينه في حلقة التدريب الموجهة لنحو 800 1 من المتقدمين للالتحاق بمهنة القانون أو للترقي فيها.

188 - وبين عامي 2008 و 2010 ، نُفِّذت استراتيجي ة لتقديم خدمة تداول المعلومات والاتصالات بالفيديو على نطاق القطر للعاملين في الجهاز القضائي في موضوعات ذات صلة بتطبيق المبادئ التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نظام بسط العدالة ( ) .

189 - وشرعت وزارة الداخلية والعدالة في إجراء عملية استعراض للسوابق القانونية الوطنية والدولية في المسائل الجنسانية وزيادة الوعي. ودرّبت الوزارة قرابة 130 موظفا وأعدت كتيبات قانونية للعاملين في المركز القانوني تتضمن صكوكا ومعاهدات ومعايير دولية وممارسات قضائية بشأن العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي والمنزلي في كولومبيا.

190 - وأعدّت وزارة الدفاع استراتيجي ات لتدريب العاملين فيها وإرشادهم في موضوعات تتعلق بحماية حقوق الإنسان وضمانها والقضاء على جميع أشكال التمييز، لا سيما في مجال العنف القائم على نوع الجنس ( ) . وفي مجال تدابير منع العنف، نُفِّذت فرق حماية الأطفال التابعة للشرطة الوطنية مبادرات في المدارس لتوعية الطلاب والمعلمين والآباء في إطار برنامج " أفتح عينيك"، وذلك استنادا إلى دراسات استقصائية أُجرِيت لتحديد المشكلات في مختلف البلديات.

191 - وتلبية للحاجة للقضاء على القوالب النمطية الجنسية في التعليم، أعدّ المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة ونشر وثائق لتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية باتباع نهج جنساني، بما في ذلك إنتاج نموذج للإدارة يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية للأطفال والأحداث ، بالتعاون مع برنامج دعم أطفال الشوارع في كولومبيا، نُفّذ في سبع مدن، ونشر أربعة مجموعات نموذجية من الكتيبات تتضمن مواد منهجية لمعالجة شواغل الأطفال والشباب والموظفين العامين وتلبية احتياجاتهم ( 500 2 نسخة) وتصميم واعتماد ثلاث مجموعات عمل نموذجية مستوفية لمتطلبات برامج المعهد لمنع العنف تهدف إلى إشراك الشباب وتوليهم أدواراً قيادية ودعم قدراتهم على تنظيم المشاريع وتدريب العاملين على التثقيف المستند إلى المهارات الحياتية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وبوسع العاملين والموظفين المجتمعيين تنفيذ هذه المجموعات النموذجية في أي سياق ( ) .

192 - واتخذت اللجنة الوطنية للتعويض والمصالحة ( ) خطوات لنشر حقوق الضحايا وقانون العدالة والسلام وإتاحة مبادئ توجيهية يُستعان بها في التعامل مع حالات العنف في سياق الصراع المسلح وإعادة بناء الذاكرة التاريخية وإنتاج برامج إذاعية خاصة عن حقوق الإنسان والتشريد القسري. وتشمل المطبوعات والبرامج ذات الصلة كتيباً عن توثيق القضايا وإسداء النصح والإرشاد للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس في أوضاع الصراع المسلح ونموذج لتوثيق قضايا العنف القائم على نوع الجنس في أوضاع الصراع المسلح وإصدار نشرة عن العنف القائم على الجنس ومجموعة أدوات إعادة البناء بعد الصراع ورسالة إخبارية على ال إنترنت عن حقوق المرأة والسلسلة الوثائقية " لن يتكرر ذلك أبدا" والسلسلة الإذاعية "ضحايا يروون ما حدث لهم" والبرنامج الإذاعي "ساعة للضحايا" والنشرة المعنونة "فلنتحدث عن المصالحة" التي تنتجها اللجنة الوطنية للتعويض والمصالحة وتقرير فريق الذاكرة التاريخية " مذبحة Bahía Portete: نساء وايوو في مرمى الكارثة" وتقارير أخرى عن إعادة بناء الذاكرة التاريخية ( ) .

193 - وأجرى البرنامج الشامل لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس دراسة عن التسامح الاجتماعي والمؤسسي حيال العنف القائم على نوع الجنس في كولومبيا ( 2009 - 2010 ) (يرد التقرير الكامل في المرفق الثاني المتعلق بهذه المادة) ساعدت في استبانة الأسباب التاريخية والثقافية التي تشجع تقديم مبررات لهذا السلوك. وركزت الدراسة على العادات والمواقف والتصورات الفردية والاجتماعية والمؤسسية ذات الصلة وبيّنت، في نهاية المطاف، أن المصدر الأساسي للعنف ضد المرأة يتمثل في علاقات القوة غير المتساوية بين الرجال والنساء والنظرة الدونية إلى المرأة.

194 - ولإجراء هذه الدراسة، أُخِذت عيِّنة تمثيلية مكوّنة من 080 1 شخصاً منهم أفراد من السكان المدنيين غير المنتمين إلى مؤسسات من مدن وبلدات مختلفة في كولومبيا ( ) وعيِّنة من المؤسسات المسؤولة عن تقديم الدعم لضحايا العنف القائم على نوع الجنس (في قطاعات الصحة والعدالة والتعليم) من المدن والبلدات نفسها. وأسفرت هذه الدراسة الاستقصائية الفريدة من نوعها في كولومبيا من حيث نطاقها المواضيعي وتغطيتها الجغرافية، عن نتائج نوعية وكمية عن العنف القائم على نوع الجنس والشراكات الزوجية والقائمة على المعاشرة ومستويات تمكين المرأة والنزعات الذاتية لدى الإناث والذكور في ضوء المتغيرات الاجتماعية - الاقتصادية والعرقية والجنسانية وغيرها من الجوانب.

استراتيجي ات المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة المتعلقة بوسائط الإعلام

195 - بالتعاون مع وسائط الإعلام، أطلق المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة ثلاث حملات للتوعية بالعنف المنزلي والجنسي وبالقوالب النمطية القائمة على التحيز الجنساني. وهذه الحملات هي:

(أ) حملة " أختار أن أعيش دون خوف" التي نُفِّذت في إطار أتفاق مع جماعة مدريد المستقلة وبُثَّت في برنامج تلفزيوني على قناة تلفزيون CM& الإخبارية؛

(ب) الحملة الدعائية "و لا حتى ببتلة وردة" التي نُظِّمت مع Procter & Gamble وتهدف إلى تسليط الأضواء على الاعتداء على المرأة والتوعية به وتقديم معلومات عن الآليات التي تمكن المرأة من الحصول على القروض البالغة الصغر التي تمنحها شبكة من المؤسسات المالية ومنظمات غير حكومية تشكل جزءً من شبكة سياسة الفرص المصرفية؛

(ج) حملة شُنَّت بالاشتراك مع مجموعة البث التلفزيونيRCNبالاستعانة بشخصيات تلفزيونية مرموقة لإرسال رسالة داعمة وتوضيحية وتربوية تهدف إلى تمكين الضحايا وتدريب السلطات الحكومية المسؤولة عن تقديم الدعم الشامل للنساء ضحايا العنف والتمييز.

الخطة ال استراتيجي ة للدفاع عن حقوق المرأة في نظام العدالة الكولومبي

196 - شملت الخطة ال استراتيجي ة المشار إليها من قبل حملة شعارها " و لا حتى ببتلة وردة" تهدف إلى إنتاج مواد إذاعية بمشاركة ممثلات معروفات في وسائط الإعلام الكولومبية. ونُشرت مقالات وإعلانات دعائية في مجلتي Javeriana و Número وقُدِّم برنامج تلفزيوني في تلفزيون Cristo وشبكات RCN. وأنتجت الشبكة الإذاعية الجامعية الكولومبية المؤلفة من 35 محطة إذاعية المسلسل الإذاعي " كلمات للمرأة: من القاعدة إلى القمة" وعُقِد منتدى للنقاش بعنوان " وسائط الإعلام والمسائل الجنسانية: علاقة طيبة؟" بمشاركة خبراء في الاتصالات وخبيرة من كلية غولدسميث في لندن ومستشار من هيئة الإذاعة البريطانية كان لهذا المنتدى دور فعال في تعزيز استراتيجي ة الاتصالات للمجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة.

197 - و في إطار هذه الخطة ال استراتيجي ة، نُفِّذت أنشطة مختلفة، من بينها تهيئة التعلم المباشر عبر ال إنترنت ، لتدريب العاملين والقضاء على القوالب النمطية والترويج للتشريعات الهادفة إلى استئصال جميع أشكال العنف ضد المرأة ( ) قدِّم من خلالها التدريب لأفراد بلغ مجموعهم 562 شخصا يتوزعون على النحو التالي: 148 من شركات خاصة و 99 من الموظفين العامين و 95 من مؤسسات تعليمية عامة وخاصة و 74 من منظمات غير حكومية وشركات ومؤسسات و 50 من معهد الطب الشرعي و 59 من جمعية الصليب الأحمر و 15 امرأة من أعضاء الإتحاد الكولومبي لمنتجي البن و 12 من الشرطة الوطنية والقوات المسلحة و 11 من منظمات دولية وست نساء ريفيات وشخصين من وسائط الإعلام ( ثلاث فئات)؛

(أ) إعداد وتوزيع كتيب التدريب المعنون " المسارات المفضية إلى عدم العنف". وأُعِّد هذا الكتيب لتقديم الحقائق الرئيسية لتفهم العنف المنزلي ومعالجته وشرح المفاهيم والإجراءات القضائية الأساسية المتعلقة بتقديم الدعم. وتم توزيع ما يفوق 000 11 نسخة في سائر أنحاء البلاد في حلقات التدريب التي شارك فيها عاملون في البلديات والحكومات الإقليمية ومعلمون وتلاميذ ومنظمات نسائية؛

(ب) إنتاج برنامجين إذاعيين هما " كلمات للمرأة: من القمة إلى القاعدة" و " إسداء المشورة للمرأة" ( سبقت الإشارة إليهما) لعدد 35 محطة إذاعية تابعة للشبكة الإذاعية الجامعية الكولومبية. وبُثّ البرنامج المعنون " كلمات للمرأة: من القمة إلى القاعدة" أسبوعياً ( بُثّ 15 برنامجا خلال عام 2009 ) لتسليط الأضواء على الحقوق الإنسانية للمرأة، لا سيما في ثلاثة أوضاع هي العنف المنزلي وانهيار الزواج والتمييز في العمل. ويستكشف البرنامج أيضا العلاقات الجنسانية والدور الذي يقوم به الرجال. ويهدف البرنامج المصغَّر " إسداء المشورة للمرأة" إلى الاستفادة من المساعدة القانونية الجامعية ومن مراكز الدعم النفسي لتزويد المرأة بمعلومات محددة. وأتاحت هذه البرامج الإذاعية بث محتويات البرامج الإذاعية المقررة إلى 000 800 مستمع في سائر أنحاء البلاد ( إبرام اتفاق جدول أعمال المساواة في العمل المشار إليه من قبل).

استراتيجي ة الاتصالات المشتركة بين المؤسسات للقضاء على العنف القائم على نوع الجنس

198 - تهدف هذه ال استراتيجي ة ، المشار إليها في هذا التقرير في القسم المعني بالمادة 1 ، إلى إحداث عمليات التغيير الاجتماعي حني يصبح الموظفون العامون على وعي بواجباتهم وبمسؤولياتهم في تنفيذ التدابير الجديدة المتخذة لمنع العنف ضد المرأة ومعالجته والمعاقبة عليه وحتى تكون المرأة على دراية بحقوقها وبسبل ممارستها ولا يتغاضى الرجال الذين لا يرتكبون أعمال عنف والمجتمع بوجه عام عن العنف ضد المرأة. وتتألف هذه ال استراتيجي ة من العناصر التالية:

(أ) رسائل الشخصيات النافذة: تقديم المشاهير، بصفتهم مؤثرين اجتماعيين، لترويج المبادئ التي ينص علي ها القانون رقم 1257 والقرار 092 ( ) ؛

(ب) إعلانات إذاعية: تسجيل ست رسائل سمعية مع المشاركين من المشاهير وبثها عبر كل محطة إذاعية مجتمعية في البلاد وجميع محطات البث العسكري (الجيش وسلاح البحرية والقوات الجوية) والمحطات الإذاعية التابعة للشرطة الوطنية وعددها 36 محطة والشبكة الإذاعية الجامعية و 26 محطة إذاعية مخصصة للشعوب الأصلية. وشاركت شبكة RCN الإذاعية في بث هذه الإعلانات الإذاعية من منظور المسؤولية الاجتماعية للشركة؛

(ج) الموقع على ال إنترنتwww.mujertienesderechos.org؛

(د) تدريب المتحدثين: تقديم إرشادات ومعلومات عن دور المتحدث للرجال والنساء العاملين في الإذاعة المجتمعية، ودُرِّب 100 متحدث حتى الآن؛

(ه ‍( منهجيات الاستقبال الفعال لوسائط الإعلام: إعداد كتيب عن منهجية عمل لتدريب المستمعين على الاستقبال الفعال للرسائل غير المتحيزة جنسيا ( كتيب عمل للمربين) وكتيب للصحفيين ووسائط الإعلام عن معالجة الصحافة للعنف ضد المرأة؛

(و) أشرطة فيديو تعليمية: إنتاج وتوزيع نسخ مطوّلة وقصيرة من أشرطة الفيديو التعريفية عن مجالات مسؤولية الهيئات الحكومية بموجب القانون رقم 1257 ( 2008 ) والحكم رقم 092 . وأُتيحت هذه المواد لتوفير التدريب لجميع الوكالات التي تتألف منها لجنة الاتصالات المشتركة بين المؤسسات؛

(ز) حلقات عمل للصحفيين: توفير التدريب في موضوعات ذات صلة بمسؤولية الصحافة الاجتماعية والأخلاقية ومنع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس. وفي إطار شراكة مع جامعة أنتيوكيا، عُقِدت 64 حلقة عمل في مدن البلاد الرئيسية وعددها 32 مدينة وبلغ مجموع الصحفيين الذين تلقوا تدريبا 901 صحفيا في عام 2010 ؛

(ح) إشراك السلطات المحلية في استراتيجي ة الاتصالات: استهلت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة والوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي، بدعم من البرنامج الشامل لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، مبادرة لضم السلطات المحلية إلى استراتيجي ة الحكومة الكولومبية للاتصالات الرامية للقضاء على العنف القائم على نوع الجنس (إضفاء الطابع الإقليمي على ال استراتيجي ة). وانضمت رسميا إلى ال استراتيجي ة الحكومات الإقليمية في فالي ديل كوكا وأمازوناس وكوينديو وبوتومايو وإباغي. وانضمت إليها أيضا الحكومات البلدية في ميديلين وسانتياغو دي كالي وباستو وبوينا فنتورا وقرطاجنة وسوغاموسو وسواشا والمنظمات التالية: GIZ (التعاون الألماني) وFundación Avon وCerfami وFundación Carboandes وFundación MAVI وFunky Divas وBanco de la Mujer.

استراتيجي ات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1 99 - أُعِدَّت الحملة المؤسسية المسماة " ال إنترنت الصحية" لمنع واحتواء الاستغلال الجنسي المباشر والسياحة الجنسية المتعلقة بالأطفال والأحداث على ال إنترنت . وأُتيح خط هاتفي وطني لتقديم المساعدة ( 018000912667 ) ليكون بمثابة نقطة معلومات لمقدمي الخدمات للشبكات العالمية ولمستخدميها عن التبعات القانونية الناشئة عن استخدام هذه الشبكات. وتُنفِّذ وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برامج تدريب عن الاستدامة الثقافية والاجتماعية للإذاعة المجتمعية. وفي مجال توفير التدريب على الإنتاج الإذاعي، أُعِدَّت مجموعات نموذجية عن موضوعات اجتماعية مهمة من بينها الإنصاف بين الجنسين. ونُظِّمت أنشطة تدريب ووجهت دعوات لمنظمات مدنية نسائية سعيا لمشاركتها الحثيثة في مجالس برمجة الإذاعات المجتمعية. وتُنفَّذ برامج تدريب موجهة للصحفيين العاملين في وسائط الإعلام تتناول موضوعات شتى منها منع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس.

200 - وفي مجال محو الأمية الرقمية، يجري العمل على إعداد وتنفيذ تدابير تُعزِّز استخدام المرأة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستيعابها لها ، ولا سيما النساء صاحبات المشاريع. و تُقدَم المساعدة التقنية للمرأة في إنشاء شبكات مبتكرة للمعلومات والاتصالات لتحقيق التكامل في العمل وتنمية القدرات من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني من خلال التدريب على الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بغية تمكين النساء من التغلب على العراقيل في مضمار المعلومات والمشاركة ولزيادة استقلالهن وتأثيرهن في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

مشروع أمبيرا ويرا (EmberáWera): تغيير ممارسة ختان الإناث

201 - من المعروف في كولومبيا أن الممارسة الثقافية المتمثلة في ختان الإناث موجودة بين مجموعة أمبيرا من السكان في بلديتي بويبلو ريكو وميستراتو في محافظة ريسارالدا. وتعتبر نسبة انتشار هذه الممارسة منخفضة جداً في حالة ميستراتو مقارنة بمستواها في بويبلو ريكو. وبسبب هذه المشكلة، أُعِّد مشروع أمبير ويرا ليكون بمثابة منتدى لمشاركة المرأة ومناقشة حقوقها سعيا لإحداث عملية تفكير وتأمل تؤدي إلى تحسين ظروف المعيشة في مجتمعها، بما في ذلك تغيير ممارسة تشويه أعضاء الأنثى التناسلية والقضاء عليها.

202 - وأُعِّد كفريق عمل مشترك بين المؤسسات يتألف من المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة ووزارة الحماية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج الشامل لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية) ووزارة الداخلية والعدل ومكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم والمجلس الإقليمي للشعوب الأصلية في ريسارالدا والمنظمة الوطنية للشعوب الأصلية في كولومبيا مشروع أمبيرا ويرا لتعزيز الحقوق الإنسانية لنساء أمبيرا في عام 2006 . ويدخل المشروع الآن مرحلته الثانية.

203 - ويتكوّن المشروع مما يلي: (أ) إجراء مداولات داخلية عن منشأ عادة ختان الإناث لتغيير هذه الممارسة وليس التعامل معها طبيا؛ (ب) تعزيز قسم المرأة والأسرة في المجلس الإقليمي للشعوب الأصلية؛ (ج) تعزيز خطة المعيشة المجتمعية؛ (د) توفير الدعم لسلطات المحافظات والبلديات. وأصدر المجلس الإقليمي للشعوب الأصلية في الوقت الحالي قرارا يهدف إلى حظر ختان الإناث في مجتمعات الشعوب الأصلية وزيادة الوعي بغية إنشاء آليات رصد تكفل تنفيذه الفعلي.

204 - ينص قرار أمبيرا رقم 001 ( 2009 ) المعتمد في إطار المشروع على إيقاف ممارسة تشويه أعضاء الأنثى الجنسية، على النحو المُبيّن في ولاية الندوة الثانية لنساء أمبيرا ، وهو يشمل أيضا مقترحات لمحاربة العنف الذي يعانين منه وتعزيز قدرات القيادة لدى نساء الشعوب الأصلية ودعم مشاركتهن. وينص القرار أيضا على تضمين القانون رقم 1257 ( 2008 ) في خطط التنمية البلدية وإعداد مشروع عن الاستثمار في حقوق نساء الشعوب الأصلية في البلديات المعنية وذلك من خلال العمل المنسّق الذي تضطلع به سلطات الشعوب المحلية في البلديات المعنية.

205 - وشاركت أمانة الصحة في ريسارالدا ووزارة الحماية الاجتماعية في المبادرة، وفق مجالات مسؤولية كل منهما، بتقديم المساعدة التقنية في الاجتماعات المشتركة بين المؤسسات وفي الندوة الثانية لنساء أمبيرا التي عُقِدت في ولاية مارسيلا في آب / أغسطس 2009 وشارك فيها أكثر من 500 امرأة من نساء الشعوب الأصلية و 50 ممثلا لهيئات حكومية ومنظمات الشعوب الأصلية وبعض وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

206 - وشارك العاملون الصحيون في بلديتي Pueblo Rico وMistrat في اجتماعات عمل ودورات تدريبية وفرق مناقشة بشأن ختان الإناث، بمشاركة عاملين صحيين وموظفين طبيين من مؤسسات الرعاية الصحية وفرق توعية وقابلات من هذه المجتمعات. ونتيجة لهذه الأنشطة، توجد ال آ ن مجموعة من القابلات المجتمعيات المدربات والمسجلات يفوق عددها 150 قابلة يحظين بالدعم العام ويُزوَّدن بمعدات الولادة لممارسة مهنة القبالة في مجتمعات الشعوب الأصلية.

207 - وتشمل الحصائل العامة ما يلي:

(أ) إعلان البدء دوليا في مشروع أمبيرا ويرا ، في مبنى جمعية مقاطعة ريسارالدا في 24 نيسان / أبريل 2009 بحضور أكثر من 200 امرأة من مجتمعات أمبيرا والسلطات التقليدية؛

(ب) اتفاق بين سلطات ومؤسسات الشعوب الأصلية على مواصلة عملية تغيير ممارسة ختان الإناث والقضاء عليها؛

(ج) تقديم مقترح من سلطات الشعوب الأصلية بشأن زيادة الوعي بالحقوق الإنسانية لنساء Emberá في بلديتي ميستراتو وبيبلو ريكو، ثم اعتماده؛

(د) إبرام اتفاق بين السلطات المحلية وسلطات الشعوب الأصلية بشأن المسؤوليات والتدابير لمعالجة القضايا الناشئة خلال تلك الفترة؛

(ه ‍( التنسيق مع سلطات الشعوب الأصلية بشأن المضي قدما في عملية تنفيذ المشروع؛

(و) تنظيم حلقتي عمل على الصعيدين الإقليمي والوطني مع صحفيين ووسائط إعلام عن المعالجة السليمة لمسألة ختان الإناث، بطلب من شعب أمبيرا؛

(ز) عقد 60 اجتماع مناقشة على صعيد المقاطعة بتنظيم من نساء قياديات؛

(ح) عقدت حلقات عمل تدريبية للنساء القياديات وعقد الندوة الثانية لنساء الشعوب الأصلية في ريسارالدا في عام 2009 ، شارك فيها أكثر من 550 مشاركا.

2 - التدابير التشريعية

208 - تجدر الإشارة إلى ما يلي:

(أ) قانون الأطفال والأحداث ( القانون رقم 1098 ( 2006 )) المشار إليه أعلاه، الفقرة 37 من المادة 41 : تعزيز الاضطلاع بالمسؤوليات المسندة إلى وسائط الإعلام بموجب هذا القانون؛

(ب) القانون رقم 1257 ( 2008 )، المشار إليه أعلاه:

زيادة الوعي وتدابير المنع ( المادة 9 )، بما في ذلك إعداد وتنفيذ السياسات العامة التي تعترف بالفوارق الاجتماعية والبيولوجية وبأوجه عدم المساواة في العلاقات بين الأفراد حسب نوع الجنس والعمر والأصل العرقي والدور الذي تقوم به في الأسرة وفي نطاق الفئة الاجتماعية؛

التدابير التعليمية (المادة 11 )، بما في ذلك التدريب على تعزيز احترام الحقوق والحريات والاستقلال والمساواة بين الجنسين وتدابير المنع والحماية المتعلقة بهجر الدراسة بين الضحايا من الإناث وتشجيع مشاركة المرأة في برامج المهارات المهنية؛

الإلزام بإعداد استراتيجي ة اتصالات (المادة 10 ) بغية وضع برامج لبث المعلومات تساهم في القضاء على العنف ضد المرأة في كافة أشكاله وتكفل احترام كرامة المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

3 - التدابير القضائية

209 - تجدر الإشارة إلى ما يلي:

(أ) القرار رقمC-804(2006) بشأن اللغة القانونية: ذكرت المحكمة أنه: " نظراً لأن اللغة إحدى وسائل التواصل الرئيسية وأنها تجسد، في الواقع، العادات والمواقف والقيم السائدة في وسط اجتماعي بعينه ، فإن أوضاع الإدماج أو الإقصاء تؤثر أيضا في اللغة. (...) وتعبر المعايير المستخدمة للتعبير عن الإدماج أو الإقصاء عن السياق التقييمي والإيديولوجي الذي تُعتمدُ فيه. ولا تجسد اللغة العادات والقيم في ثقافة محددة وتعبر عنها فحسب بل وتُشكِّل وتضع هذه العادات والقيم. وبما أن الرجال أو الذكور قد استأثروا بسلطة تعريف الأشياء، فإن التعريف برمته تم من منظورهم (...). " وأعلنت المحكمة عدم دستورية اللغة القانونية المستخدمة في المادة 33 من القانون المدني ( ) ، ما عدا في ما يتعلق بالتعبير " تُطبق كلمة شخص في معناها العام على أفراد الجنس البشري دون تمييز من حيث نوع الجنس"، نظراً للتأثير الذي تحدثه اللغة القانونية بل والطريقة المستخدمة بها أيضا في التعريفات القضائية في التغييرات التي قد تحدث في الثقافة القضائية؛

(ب) القرار رقم C-442 (2009): أقرت المحكمة دستورية الفقرة 37 من المادة 41 من قانون الأطفال والأحداث (القانون رقم 1098 ( 2006 ) التي تشير إلى تيسير " الاضطلاع بالمسؤوليات التي أسندها هذه القانون إلى وسائط الإعلام".

4 - الوضع الحالي والإحصاءات

210 - أسفرت الدراسة المتعلقة بالتغاضي عن العنف القائم على الجنس المشار إليها أعلاه، ضمن أمور أخرى، عن البيانات الإحصائية التالية ( ) :

(أ) ذكرت خمس نساء من بين كل عشر نساء تم استطلاع أرائهن ( شكلت النساء نسبة تصل إلى 52 في المائة من السكان الذين شملهم الاستقصاء) أنهن كن ضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وتجدر الإشارة إلى أن أعمار 32 منهن تراوحت بين 18 و 30 سنة بينما تراوحت أعمار 18 في المائة منهن بين 11 و 17 سنة. وأبلغت 38 في المائة فقط من الضحايا عن أعمال العنف؛

(ب) ومن حيث مستوى التعليم، أكملت امرأتان من كل عشر من النساء الضحايا التعليم الابتدائي بينما أنهت خمس نساء من كل عشر نساء التعليم الثانوي. والتحقت 7 في المائة بدراسات تقنية أو تكنولوجية ووصلت 6 في المائة إلى الجامعة وحصلت نسبة 1 في المائة على مؤهلات فوق جامعية؛

(ج) في كل عشر نساء من الضحايا توجد ثلاث نساء يعشن علاقة معاشرة وأنجبن أطفالا بينما بلغت نسبة المتزوجات اللاتي أنجبن أطفالا 15 في المائة ووصلت نسبة العازبات اللاتي لم ينجبن 13 في المائة. و 24 في المائة من هؤلاء النساء في المستوى 1 و 28 في المائة في المستوى 2 و 27 في المائة في المستوى 3 والبقية في المستويات 4 إلى 6 . ولم تكمل 55 في المائة من النساء الضحايا التعليم الثانوي واعتبرت 33 منهن أن منع الرجال شريكاتهم من الخروج أمر طبيعي؛

(د) في مجال تقديم الدعم للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، سُئلت المجيبات على الاستطلاع عن الهيئة أو الهيئات التي كن سيلجأن إليها إذا تعرضن لاعتداء أو أي نوع من أنواع العنف. وذكرت 67 ممن شملهن الاستقصاء أنهن كن سيلجأن في المقام الأول إلى الشرطة بينما بلغت نسبة من سيلجأن إلى النيابة العامة 25 في المائة ونسبة من سيلجأن إلى مكتب مفوض شؤون الأسرة إلى 24 في المائة ومن سيلجأن إلى المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة 12 في المائة. ويلجأ الرجال والنساء على حد سواء إلى هذه المؤسسات وفق هذا التسلسل، وينطبق الأمر نفسه على المناطق الحضرية. وذكرت أعلى نسبة من النساء ضحايا العنف أنهن سيلجأن إلى مكتب مفوض شؤون الأسرة في المقام الأول ( 63 في المائة) ثم إلى النيابة العامة ( 32 في المائة) وهي نسبة أعلى من المتوسط العام ( 25 في المائة).

211 - وأسفرت الدراسة عن بعض النتائج الإيجابية في ما يتعلق بالموظفين العامين، وهي:

(أ) لم يوافق 96 في المائة من الرجال والنساء الذين شملهم الاستطلاع على أن الرجل هو الذي ينبغي أن يحدد توقيت الجماع وطريقة ممارسته؛

(ب) وافق 1 في المائة فقط على أن أهم دور للمرأة هو تدبير المنزل وإعداد الطعام للأسرة؛

(ج) وافق 8 من كل 10 أشخاص على أنه ينبغي إبلاغ السلطات الحكومية بحالات ملامسة عجز المرأة أو صدرها؛

(د) ومن حيث العلم بمسألة العنف القائم على نوع الجنس، أشار 96 في المائة إلى أن درجة معرفتهم به عالية أو متوسطة.

212 - وأظهرت الدراسة نتائج مقلقة تتعلق بالموظفين العامين تتمثل في ما يلي:

(أ) رأى موظفان من كل 10 موظفين عامين أن النساء اللاتي يمكثن مع شركائهن بعد تعرضهن للعنف يفعلن ذلك حباً في سوء المعاملة، بينما اعتقد موظفان من كل 10 موظفين أن النساء اللاتي يرتدين ملابس مثيرة يجعلن أنفسهن عرضة للاغتصاب؛

(ب) رأت 1 . 2 موظفة من كل 10 موظفات عامات و 2 . 3 من كل 10 موظفين عامين أن العنف يحدث عندما يضطر الرجال إلى فرض إظهار الاحترام لهم؛

(ج) اعتقد 6 موظفين من كل 10 موظفين عامين أن العنف ضد المرأة أكثر شيوعا في أفقر القطاعات؛

(د) وافق 5 موظفين من كل 10 موظفين عامين على أن مناقشة المشاكل الأسرية ينبغي أن تقتصر على أفراد الأسرة؛

(ه ‍( ذكر 9 . 4 موظفين من كل 10 موظفين عامين أن على الطرفين أن يحاولا التصالح في حالة العنف من الشريك الحميم. وتعزى هذه النتيجة إلى اعتقاد 8 من كل 10 موظفين عامين بأن وحدة الأسرة هي أهم شيء ومن ثم يُحبَّذ اللجوء إلى التصالح .

5 - التدابير الأخيرة أو الجارية

213 - بشأن عمل اللجنة الوطنية للتعويض والمصالحة، من المقرر إصدار تقرير الذاكرة التاريخية عن المسائل الجنسانية والذاكرات المتعلق بمنطقة ش اطئ البحر الكاريبي بحلول أيلول/ سبتمبر 2011 ، والتقرير الختامي لفريق الذاكرة التاريخية التابع للجنة الوطنية بنهاية مدتها القانونية. وخلال عام 2011 ، من المقرر تنفيذ مبادرة تتعلق بالتدريب وزيادة الوعي موجهة إلى المؤسسات باستخدام كتيب توثيق القضايا وإسداء النصح والإرشاد للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس في أوضاع الصراع المسلح بغية تعزيز المرافق المؤسسية لتقديم الدعم الملائم للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس في سياق الصراع على نحو يصون كرامتهن.

214 - وبشأن التغاضي المؤسسي، المشار إليه أعلاه، سيتخذ البرنامج الشامل لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس التدابير التالية:

(أ) التعريف بنتائج الدراسة في المناطق التي أُجريت فيها بمشاركة السلطات المحلية والمنظمات المدنية والنسائية ومراكز البحوث والمراكز الأكاديمية المحلية؛

(ب) تنفيذ تدابير بالاشتراك مع مكتب المدعي العام لتعريف العاملين فيه بمحتوى الوثيقة وتحديد استراتيجي ات لرصد السبل التي ستلتزم بها المؤسسات بالعمل وفق نتائج هذه الوثيقة؛

(ج) وضع خط أساس للحصيلة لتحليل نمط التغيير الثقافي الناشئ عن أنشطة البرنامج في مجال العنف القائم على نوع الجنس.

هاء- المادة 6

215 - يتعلق هذا القسم بالتوصية المحددة التي قدمتها اللجنة لحكومة كولومبيا (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرة 21 ) وبالتوصيتين العامتين رقم 15 و 19 الصادرتين عن اللجنة.

1 - التدابير الإدارية

ال استراتيجي ة الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر ( 2007 - 2012 )

216 - اعت ُ مِدت ال استراتيجي ة الوطنية بالمرسوم رقم 4786 ( 2008 ) بهدف تنفيذ سياسة الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر في الداخل والخارج وكبح هذه الظاهرة بإتباع نهج محلي يراعي حقوق الإنسان ونوع الجنس والحماية الشاملة.

217 - وفي إطار ال استراتيجي ة الوطنية، تُتخذ تدابير في أربعة مجالات هي: المنع: من الاتجار بالبشر من خلال برامج ومشاريع وتدابير تنفذها السلطات العامة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بوجه عام والمنظمات الدولية؛ و الرعاية والحماية: توفير مستوى عال وشامل من الرعاية والحماية لضحايا الاتجار بالبشر من خلال تشغيل آليات الحماية في النظم الإدارية ونظم التحقيق والنظم القضائية؛ والتعاون الدولي: لتعزيز آليات التعاون الدولي على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف حتى تحقق الجهود الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر الكفاءة المثلى؛ والتحقيق والمقاضاة: لتعزيز هيئات الدولة المسؤولة عن التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وتقديم مرتكبيها للمحاكمة حتى تتمكن من زيادة كفاءتها وفعاليتها في مقاضاة هذا السلوك الإجرامي والمعاقبة عليه.

218 - وتضع ال استراتيجي ة الوطنية التي أعدتها هيئة مركزية هي اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالبشر مفاهيم عامة تُطبق في سائر أرجاء البلاد. وتُنفذ ال استراتيجي ة الوطنية على أساس لا مركزي، في المقام الأول، من خلال اللجان الإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تستطيع إدخال أية تعديلات ضرورية تراعي الخصائص المحلية أو السكانية.

219 - وفي الحالات التي يكون فيها الضحايا من الأطفال أو الأحداث، يشارك المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة في لجان مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى المقاطعات والبلديات بغية صون حقوق الضحايا وضمان معالجة القضايا على النحو الواجب وتنسيقها مع الهيئات الأخرى. وأُحرز تقدم أيضا في تطبيق وتنفيذ ال استراتيجي ة الوطنية للفترة 2008 - 2015 للقضاء على أسوأ أ شكال عمل الأطفال وحماية العاملين الأحداث وخطة العمل الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والأحداث دون الثامنة عشرة والقضاء عليه ( ) .

220 - وفي مجال الإشراف والرصد، يتخذ مكتب أمين المظالم، عبر اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالبشر، تدابير إدارية مباشرة أو فورية مع المؤسسات ضماناً لاحترام الحقوق الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر، دون المساس بمسؤوليات مكتب أمين المظالم المتعلقة بالمساعدة القانونية. ويُشرف مكتب المدعي العام على أنشطة المؤسسات التي تقع على عاتقها التزامات تتعلق بتقديم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر.

221 - ويُدرج المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، بصفته عضوا في اللجنة المشتركة بين المؤسسات، في حلقات التدريب التي يعقدها على النطاق الوطني موضوع المنع من خلال زيادة الوعي بمشكلة الاتجار بالبشر وذلك كجزء من وحدة برنامج الدورة التدريبية المتعلق بمنع مختلف أشكال العنف ضد المرأة. وفي هذا الصدد، نشر المجلس في عام 2006 ، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، المجلة رقم 7 لمركز الرصد الجنساني المعنونة " الرق ما زال موجودا ً : فهو يتم تكريسه عبر الاتجار بالبشر". وأُعيد طبع هذا العدد في عام 2009 بدعم من البرنامج الشامل لمكافحة العنف القائم على نو الجنس ووُزِّع في حلقات تدريب مختلفة ( ) .

مركز عمليات مكافحة الاتجار بالبشر

222 - تم إنشاء مركز عمليات مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2008 في إطار مشروع نموذجي. وتمثلت مهمته الأولى في تنفيذ نظام معلومات الاتجار بالبشر بغية إيجاد بيانات إحصائية في هذا الشأن لتحقيق الفعالية القصوى للعمليات التي يُجريها المركز ولتكون أساسا لتحليل أهداف ال استراتيجي ة الوطنية وتحديدها وتقييمها.

إنشاء اللجان الإقليمية (في المحافظات و/ أو البلديات)

223 - نظراً لوجود محافظات أو بلديات تمثل، بسبب خصائصها الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بؤرا للضحايا أو منشأ أو أماكن عبور أو وجهة لهم ( في بعض الأحيان تنطبق هذه الحالات الثلاثة كلها)، أضحى من اللازم، تنفيذاً ل استراتيجي ة إحلال اللامركزية في السياسة العامة، تكييف مجالات عمل ال استراتيجي ة الوطنية لتتناسب مع الخصائص الجغرافية والاجتماعية لكل منطقة ( ) . ولفتت وزارة الداخلية والعدل أنظار السلطات الإقليمية إلى إنشاء لجان المحافظات. وتوجد الآن لجان من هذا القبيل في 27 محافظة من أصل 32 في كولومبيا. وتم إنشاء عشر لجان من لجان المحافظات في عام 2010 في محافظات سان أندرياس ي بروفيدنسيا وبوياك وأروكا وكو يندو وماجدلينا وغوينيا وغوافيار وفوبيس وكازاناري وبوتومايو.

تدابير المنع

224 - نفذت وزارة الداخلية والعدل والمنظمة الدولية للهجرة، عبر وسائط الإعلام الجماهيرية ووسائط الإعلام البديلة، حملة قصيرة عنوانها " لا متاجرة مع الاتجار بالبشر" شملت أغراض الاتجار بالبشر الأربعة الأكثر شيوعا في كولومبيا وهي زواج الاستعباد والتسول القسري والاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل. وشملت حملة المنع هذه التي استُخدِمت فيها إ علانات صحفية وروايات مباشرة شبكة ال إنترنت والإذاعة والتلفزيون ولوحات إعلانات مجموعة التجهيزات الحضرية ( ) وملصقات ولوحات دعاية في شبكة النقل العام Transmilenio في بوغوتا.

225 - وتضمنت تدبير المنع الأخرى إنشاء شراكة عامة شاركت فيها وزارة الداخلية والعدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنافسة الوطنية لعارضات الأزياء المسماة Elite Model Look Colombia 2010( ) بغية بث رسائل توعية ووقاية في صفوف الشابات والوالدين الذين يحضرون أنشطة المنافسة التي تُجرى في مختلف أنحاء البلاد. وتم إعداد وتوزيع شريط فيديو وأغنية عنوانها ¿Adónde vas María? (إلى أين أنت ذاهبة يا ماريا؟) بمساعدة 400 مشارك كوسيلة لمنع الاتجار بالبشر موجهة بوجه خاص إلى الشابات بين 14 و 26 سنة تستخدم في حلقات التوعية لمكافحة الاتجار بالبشر.

إجراء البحوث

226 - تجدر الإشارة إلى المبادرات التالية:

(أ) مشروع بحث في الجوانب القضائية للاتجار بالبشر في كولومبيا مولته وزارة الداخلية والعدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وأجرته في عام 2009 فرق البحث في حقوق الإنسان والقانون الجنائي في كلية الفقه القانوني بجامعة الريساريو (Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario). وأدى هذا البحث إلى تحديد الصعاب ومجالات الإشكال الرئيسية الموجودة، على الصعيدين المحلي والدولي، في الديناميات القضائية بشأن قضايا الاتجار بالبشر من منظور فقه القانون الجنائي والمعايير الدولية وتجربة منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الموضوع. وترد الاستنتاجات الرئيسية لهذا البحث في المرفق الأول المتعلق بهذه المادة.

(ب) دراسة وطنية استكشافية ووصفية تتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر ( ) خلصت إلى أن تشريد السكان الناشئ عن مشاكل النظام العام يُعمِّق ظروف هشاشة ضحايا الاتجار بالبشر حين يتعامل هؤلاء الأشخاص مع عروض تؤدي إلى العمل القسري أو الخدمات القسرية أو الاستعباد أو التسول أو استغلال بغاء الغير. وتدفع ظروف الشدة التي تواجهها الفتيات والنساء المشردات إلى قبول هذه العروض ذات الصلة بأنشطة الاتجار بالبشر. ولذلك، تم إعداد حلقات عمل للمعلومات والتوعية موجهة للنساء المشردات تسعى لتغطية أكثر المناطق عرضة بغية مكافحة هذه الظاهرة بتقديم وسائل لمنع حالات ارتكاب هذه الجريمة والإبلاغ عنها. وعُقِدت سبع حلقات معلومات وتوعية في المحافظات حضرتها 307 نساء مشردات؛

(ج) أعدت وحدة المعلومات والتحليل المالي ( ) وثيقة، ترد الإشارة إليها أدناه، عن أنواع جرائم غسل الأموال ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في كولومبيا.

المسار الوطني النموذجي لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر

227 - في مجال الرعاية والحماية، تعرض اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالبشر في برامجها التدريبية مسار الرعاية هذا الذي ينسق التدابير المتخذة بشأن الكبار من ضحايا هذه الجريمة. وترد الوثيقة الكاملة في المرفق الثاني المتعلق بهذه المادة.

مبادرة التدريب المتخصصة على المستوى المحلي الموجهة للموظفين العامين

228 - في مضمار التحقيق والمقاضاة، وُضِعت، في إطار اتفاق تعاون مبرم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، مبادرة متخصصة على المستوى المحلي للموظفين العامين الذين أُسند إليهم مثل هذا العمل تستدعي مشاركتهم في حلقات التدريب في المحافظات أُعِّدت لإيجاد أدوات عملية تتيح الكشف عن الجرائم ومقاضاة مرتكبيها على نحو فعال في سائر أنحاء البلاد.

229 - ويشارك في هذه الحلقات موظفون إقليميون من النيابة العامة والمعهد الكولومبي لرفاه الأسرة والدائرة الإدارية للأمن وقوة الشرطة الوطنية ومكتب أمين المظالم ومكتب المدعي العام، فضلا عن العاملين القضائيين وموظفي حكومة المحافظة. وفي عام 2010 ، نُفِذ برنامج تدريب يقوم على بروتوكولات خاصة تتعلق برفع الدعاوى في قضايا الاتجار بالبشر باستخدام طريقة المحاكمة الصورية. وعُقِدت أربع حلقات تدريبية استُخدِمت فيها هذه الطريقة التعليمية في مقاطعات كالداس و بوليفار وماجدالينا ونارينو شارك فيها 174 شخصاً مُنِحت لهم شهادات.

230 - وفي المجال نفسه، أُضيفت وحدة المعلومات والتحليل المالي ( ) ، بموجب القانون رقم 985 ( 2005 )، إلى الهيئات التي تتألف منها اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالبشر وعددها 14 هيئة. وظلت الوحدة تشارك في هذه اللجنة منذ عام 2006 . وفي عام 2010 ، وبغية إتاحة أدوات نظرية وتحليلية للتحقيق في جرائم غسيل الأموال ذات الصلة بالاتجار في البشر، أعدت وحدة المعلومات والتحليل المالي وثيقة عنوانها " أنواع جرائم غسيل الأموال ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في كولومبيا" تضمنت خمسة أنواع من الجرائم تم اعتمادها لاحقا بالتنسيق مع مكتب النيابة العامة وقوة الشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام. وبين تشرين الأول /أكتوبر 2009 و تشرين الأول / أكتوبر 2010 ، أعدت وحدة المعلومات والتحليل المالي ونفذت وحدة تعليمية أساسية تم تضمينها في سلسلة المؤتمرات التي عقدها البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على التحقيقات الجنائية، بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة، لأكثر من 500 موظف من موظفي سلطات التحقيق الجنائي في 20 مدينة كولومبية.

الاجتماعات الثنائية

231 - في مجال التعاون الدولي، عُقِدت خمسة اجتماعات ثنائية يرد ذكرها أدناه خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2010 لتبادل الخبرات عن مكافحة الاتجار بالبشر:

(أ) في 19 أيلول / سبتمبر 2008 ، عُقِد الاجتماع العام الحادي عشر للجنة الكولومبية - البرازيلية لعلاقات الجوار والتكامل (فريق عمل ثنائي لمكافحة الجريمة والإرهاب) في بوغوتا لمعالجة المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر؛

(ب) في يومي 26 و 27 كانون الثاني / يناير 2009 ، عُقِدت حلقة عمل في بوغوتا لتقاسم الخبرات والمعلومات عن الاتجار بالبشر بين جمهورية كولومبيا وجمهورية ترينيداد وتوباغو. وفي هذا الاجتماع، تم استعراض حالة الاتجار بالبشر في كلا البلدين وعُرِضت إنجازاتهما في هذا الشأن وحُدِدت عدة مجالات للتعاون الثنائي بينهما؛

(ج) في يومي 24 و 25 أيلول / سبتمبر 2009 ، عُقِد اجتماع ثنائي بين كولومبيا وبنما عن الاتجار بالبشر في بوغوتا لمناقشة إطار هذه الجريمة المفاهيمي والقانوني والهياكل المؤسسية في كلا البلدين والتعاون الدولي ومكافحة الجريمة. وحُدِدت أيضا عدة مجالات للتعاون الثنائي؛

(د) في إطار خطة العمل الكولومبية التشيلية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، عُقِد اجتماع ثنائي لتقاسم الخبرات بعنوان " الاتجار بالبشر: استجابات منسقة من قِبل الدولة ووكالات التعاون الدولي" في يومي 6 و 7 أيلول / سبتمبر 2010 في مدينة سانتياغو؛

(ه ‍( في إطار خطة العمل بين كولومبيا وهندوراس لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، عُقِد اجتماع ثنائي لتقاسم الخبرات بعنوان " الاتجار بالبشر: استجابات منسقة من قِبل الدولة ووكالات التعاون الدولي" بين 15 و 17 كانون الأول / ديسمبر 2010 في مدينة تيغوسيغالبا.

2 - التدابير التشريعية

232 - يتضمن المرفق الرابع المتعلق بهذه المادة نصوص القوانين التالية:

(أ) القانون رقم 985 ( 2005 ) الذي اتُخِذت بموجبه تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر ووُضِّعت قواعد لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم. وعدّل هذا القانون تعريف الجريمة القائم وأنشأ اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالبشر. وحدد القانون الأشكال التالية من الاتجار بالبشر: استغلال بغاء الغير أو غيره من أشكال الاستغلال الجنسي، والعمل القسري أو الخدمات القسرية، والرق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد والتسول القسري وزواج الاسترقاق واستئصال الأعضاء والسياحة الجنسية وأشكال الاستغلال الأخرى ( ) . ويتضمن المرفق الثالث المتعلق بهذه المادة قائمة بأحكام القانون الجنائي الكولومبي تتعلق بالاتجار بالبشر والإكراه على البغاء والبغاء القسري أو الاستعباد الجنسي وهو أمر يتعلق بانتهاك حقوق أخرى يحميها القانون ولتصن يف الجرائم وفق المعايير الدولية ؛

(ب) القانون رقم 1257 ( 2008 )، المشار إليه أعلاه، الذي يعدل الظر و ف المشدِّدة المتعلقة بجرائم الإغراء بالبغاء ( المادة 213 من القانون الجنائي) والإكراه على البغاء (المادة 214 من القانون الجنائي). وينص هذا القانون على زيادة العقوبات على الجرائم الموصوفة بنحو الثلث إلى النصف إذا كان الفعل "(...) 3 - قد ارتكب ضد قريب حتى الدرجة الرابعة من علاقة الدم، أو الدرجة الرابعة من الألفة أو الدرجة الأولى بحكم القانون، أو ضد الزوج أو العشير أو ضد أي شخص يكون فردا دائما من أفراد الوحدة المنزلية أو باستغلال ثقة الضحية في مرتكب الجريمة أو أي شريك أو شركاء. ولأغراض هذه المادة، يمكن أن يشكل أي شكل من الزواج أو شراكة المعاشرة علاقة ألفة؛ 4 - قد ارتُكِب ضد أشخاص في وضع هش بسبب العمر أو العرق أو الإعاقة البدنية أو العقلية أو الحسية أو الصنعة أو المهنة."؛

(ج) القانون رقم 1329 ( 2009 ) والقانون رقم 1336 ( 2009 ) عن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والأحداث، المشار إليهما من قبل.

3 - التدابير القضائية

233 - يتضمن المرفق الخامس المتعلق بهذه المادة النصوص الكاملة للقوانين التالية:

(أ) قرار شعبة الاستئناف في المحكمة العليا، القضية رقم 25465 ، 12 تشرين الأول / أكتوبر 2006 ، القاضي المقرر: Marina Pulido de Barón: " نظراً لأن المادة 188 من القا نون رقم 599 ( 2000 ) قد تم استكمالها، بموجب القانون 747 ( 2009 )، لإيجاد مادة هي المادة 188 ألف، التي تُعرِّف جريمة الاتجار بالبشر، فمن الملائم تحديد أوجه التشابه والاختلاف بين هذا السلوك وتهريب المهاجرين، باعتبار أن الخلط بينهما قد يحدث في كثير من الأحيان، على النحو التالي" ( يرد نص القرار الكامل في المرفقات)؛

(ب) القرار رقم C-636 (2009): قضت المحكمة بأن ممارسة البغاء غير محظور ة غير أن الدولة ملزمة بالحد من عواقبه الضارة. " من الواضح للمحكمة أنه، وإن تعذر استنتاج الحظر من القانون الدستوري الكولومبي، فإن الدولة، بحكم أحكام الدستور، ليست غير عابئة بعواقبه الضارة ومن ثم فمن ا لمشروع، في حدود التناسب المعقول ، للسلطات العامة من جميع المستويات أن تتخذ تدابير تهدف إلى منع انتشاره وتقليل ما لهذا السلوك الذي يعتبر محطاً لكرامة الإنسان من عواقب وخيمة على المجتمع" ( ) .

4 - الوضع الحالي والإحصاءات

234 - يتضمن المرفق السادس المتعلق بهذه المادة بيانات من وزارة الشؤون الخارجية عن الاتجار الخارجي بالبشر. واستخلصت وزارة الشؤون الخارجية هذه الإحصاءات من تقارير عن حالات سجلتها قنصليات كولومبيا في الخارج.

235 - ويعالج مركز التحقيق الجنا ئي في دائرة التحقيق الجنائي وال إ نتربول بيانات عن قضايا يعالجها المركز أو أُبلغت سلطات الشرطة الوطنية بها. ومن المهم إيضاح أن الشرطة الوطنية، خلافا لمركز عمليات مكافحة الاتجار بالبشر، توفر بيانات إحصائية عن الجرائم وأنشطة العمليات التي تقوم بها الشرطة الوطنية فقط على الصعيد القطري والمسجلة عبر برمجيات برنامج نظام المعلومات الإحصائية عن الجرائم والعمليات التابع للشرطة الوطنية، مع الأخذ في الحسبان فقط قضايا الاتجار الداخلي. انظر المرفقين 7 و 8 المتعلقين بهذه المادة.

5 - التدابير الأخيرة والجارية

236 - يُطلب إلى الحكومة الكولومبية إعداد برامج مساعدة قصيرة الأجل وطويلته لتعافي ضحايا الاتجار بالبشر بدنيا ونفسيا واجتماعيا، على نحو ما تنص ع ليه المادة 7 من القانون رقم 985 ( 2005 ) ( ) . وبغية تقديم المساعدة الملائمة، تعكف وزارة الداخلية والعدل على إعداد مشروع مرسوم عن المساعدة يجعل جميع هيئات الدولة عرضة للمساءلة عن البرامج والمشاريع والخدمات التي ستديرها وفق مجالات مسؤوليتها. وسيعني ذلك تنفيذ ترتيبات المساعدة الواردة في القانون بشكل ملائم وفعال.

237 - ومن خلال إعداد وتنفيذ استراتيجي ة لتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر في كولومبيا، ستُبذل جهود لتعزيز دعم الضحايا. وستشمل ال استراتيجي ة إدارة ودفع تكاليف الخدمات الضرورية أثناء مرحلة المساعدة الطارئة وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالبشر الذين يحددهم مركز عمليات مكافحة الاتجار بالبشر.

238 - ومن المقرر القيام بأعمال لتعزيز مجالات عمل ال استراتيجي ة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوضع وتشغيل النظام الوطني للمعلومات وإعداد حملة للمنع وخطة للترويج للحملة عبر وسائط الإعلام على الصعيدين الوطني والإقليمي وتنفيذ استراتيجي ة منع تستهدف الأطفال والأحداث من الشعوب الأصلية في مقاطعة غوينيا وإجراء بحوث لتقديم معلومات عن مدى الاتجار بالبشر في كولومبيا والعوامل المصاحبة له ( ) .

ثالثا ً - الجزء الثاني من الاتفاقية

ألف- المادة 7

239 - يتناول هذا القسم التوصية المحددة التي قدمتها اللجنة لحكومة كولومبيا (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرة 13 ) وتوصيتي اللجنة العامتين رقم 5 و 23 .

1 - التدابير الإدارية

240 - اتفاق الإشراك الفعال للمرأة في الحياة السياسية: الذي أبرمته الحركات والأحزاب السياسية في تشرين الأول / أكتوبر 2005 . ويقيم هذا الاتفاق تعهدا بتعزيز دور المرأة في الديمقراطية وتنفيذ استراتيجي ات تكفل إشراكها بصورة فعالة في مناصب السلطة الرسمية وذلك عبر تدابير ملموسة. ويتضمن الاتفاق خمسة استراتيجي ات عمل في مجالات السياسة والاقتصاد والاتصالات والتعليم والتدريب. ويتولى الإشراف على تنفيذ هذه ال استراتيجي ات فريق الاتصال الجنساني لرصد الالتزامات الواردة في الاتفاق. وسبق أن أنشأت بعض الأحزاب، مثل الحزب الديمقراطي وحزب التغيير الجذري، مكاتب لشؤون المرأة. ويرد نص الاتفاق في المرفق الأول المتعلق بهذه المادة.

241 - حلقات التدريب وحلقات العمل والمنتديات والندوات: تهدف هذه الأنشطة إلى التعريف ب استراتيجي ات الحكومة الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة وتمتين آليات مشاركة المواطنين وإشراك المرأة على الصعيد الوطني في ال استراتيجي ات والبرامج التي يعدها المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة لفائدتها. وبلغ مجموع النساء المدربات كل عام، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 000 100 امرأة وذلك من خلال عقد حلقات عمل مع المجالس النسائية المجتمعية والمجالس التشاركية للنساء منتِجات البن وحلقات دراسة عن الفرص المصرفية للمرأة.

242 - المجالس النسائية المجتمعية: تسعى هذه الهيئات إلى تشجيع مشاركة المرأة في وضع السياسات العامة ودعم جهود القادة السياسيين الرامية إلى المضي قدما في تنفيذ السياسات القائمة في مجال النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ومواصلة الحوار المستمر مع المنظمات والمجموعات المدنية وتشجيع العمليات التشاركية على صعيد الأقاليم والمحافظات والبلديات وتنسيق ودعم شبكات مشاركة المرأة ومحاربة العنف. وخلال الفترة بين عامي 2008 و 2010 ، تم إنشاء 125 مجلساً من المجالس النسائية المجتمعية وتعزيزها على النطاق الوطني.

243 - المجالس التشاركية للنساء منتِجات البن: في عام 2007 ، أصبح الإتحاد الوطني لمنتجي البن طرفا في الاتفاق الوطني بشأن المساواة بين الجنسين الذي يتولى المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة إدارته. ونتيجة لذلك، اتُخِذت مبادرات لتمكين النساء منتجات البن داخل الإتحاد. ويرد المزيد من المعلومات في هذا الصدد في القسم المتعلق بالمادة 14 من الاتفاقية.

244 - حلقات العمل الإقليمية لنساء الشعوب الأصلية: دعم المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة خطة الإجراءات الإيجابية لصالح نساء الشعوب الأصلية في المنطقة بغية زيادة مشاركتهن داخل مجتمعاتهن المحلية، فعقد ثلاث حلقات عمل لنساء الشعوب الأصلية في سي يرا نيفادا دي سانتا مارتا وك وكا وأمازوناس ( شاركت فيها قرابة 180 امرأة) واجتماعا مركزيا في بوغوتا عُرِضت فيه التجارب الإقليمية المتعلقة بالدور المجتمعي لنساء الشعوب الأصلية. ومتابعة لحلقات العمل الإقليمية والاجتماع المركزي، نُفِّذ برنامج مناطق التنمية البديلة ( ) على مستوى البلديات في نارينو بغية إعداد المبادئ التوجيهية لخطة الإجراءات الإيجابية لنساء الشعوب الأصلية في المنطقة. ودعمت السلطات المحلية هذا المشروع فاعتمدت مخصصات في الميزانية لتنفيذه وإقامة منتدى خاص به بإنشاء فريق يتألف من مندوبات الشعوب الأصلية المنتميات إلى شعوب المحافظة الستة.

245 - مجالس برمجة الإذاعات المجتمعية: تيسيراً للحصول على خدمة الإذاعات المجتمعية ك استراتيجي ة لتعزيز التنمية المحلية وتشجيع الإنصاف والتعبير عن التعددية وتمتين الهويات الثقافية والتعايش السلمي، نظمت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نشاطاً وجهت فيه الدعوة للمنظمات المدنية النسائية بغية إشراكها إشراكا فعالا في مجالس البرمجة تلك. و تمثل النساء 118 محطة من محطات الإذاعة المجتمعية العاملة في كولومبيا تحت إدارة المنظمات المدنية من أصل 561 محطة في هذا العدد نفسه من بلديات البلاد تمثيلا قانونيا. وفي 31 كانون الأول / ديسمبر 2009 ، بلغ عدد عضوات المنظمات المدنية النسائية العاملات في مجالس برمجة الإذاعات المجتمعية 1914 امرأة، أي بنسبة تمثيل قدرها 31 . 5 في المائة، مما يتيح لهن فرصا للتأثير في اتخاذ القرارات.

246 - لجنة البرلمانيات المخصصة المشتركة بين المجلسين: قُدِّم الدعم لاعتماد القوانين التالية أثناء ولاية اللجنة المشار إليها أعلاه والمنشأة للعمل في مجال الإنصاف بين الجنسين والحقوق الاجتماعية والسياسية وحقوق العمل والصحة العقلية والجنسية والإنجابية: القانون رقم 1257 ( 2008 ) والقانون رقم 1413 ( 2010 ) والقانون رقم 1434 ( 2011 ). ومن خلال آخر قانون من القوانين المذكورة، تم تعزيز جهود اللجنة المخصصة خلال السنوات الأربعة الماضية وتمتينها بإنشاء لجنة الكونغرس القانونية لإنصاف المرأة وذلك على أساس دائم. وتساعد هذه المبادرة على المضي قدما في تنفيذ العملية الوطنية لتعزيز التمكين السياسي ل لمرأة في كولومبيا وتحقيق المساواة في الفرص بين الرجال والنساء في مجال الحياة العامة ويتضمن المرفق الثاني عن هذه المادة الوثيقة Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia المعنونة Una mirada externa a la Bancada de mujeres del Congreso de la República (2010).

247 - اللجنة الوطنية للتعويض والمصالحة: تدعم هذه الهيئة تمكين النساء ضحايا الصراع المسلح والمبادرات المتعلقة بالتثقيف في مجال الحقوق والتدريب على القيادة الموجهة إليهن بغية ضمان حقوقهن الإنسانية وتعزيز مشاركتهن في عمليات تقصي الحقائق والعدالة والتعويض والمصالحة ( ) .

248 - وبدعم من وكالات التعاون الدولي، اتخذت اللجنة تدابير لتمكين النساء ضحايا الصراع المسلح من التأثير في إعداد السياسات المحلية لدعم الضحايا وحبر الضرر والسلام والمصالحة الوطنية. وتتخذ اللجنة أيضا مبادرات للتدريب والتوعية مع مؤسسات مختلفة تقدم الدعم للضحايا والهيئات المسؤولة عن إسداء المشورة بشأن سياسة تعويض الضحايا في كولومبيا.

2 - التدابير التشريعية

249 - تم سن القانون رقم 1434 ( 2011 ) المُعدِّل للقانون رقم 5 لعام 1992 والمُكمِّل له الذي أُنشئت بموجبه لجنة الكونغرس القانونية لإنصاف المرأة، كما يتضمن أحكاما أخرى. ويسعى هذا القانون، في المقام الأول، إلى تشجيع مشاركة المرأة في تمحيص السياسات والعمل القانوني من خلال إنشاء تلك اللجنة ( ) .

250 - ويتضمن المرفق الرابع المتعلق بهذه المادة قائمة بالقوانين والمراسيم المعتمدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ونص كل منها.

3 - التدابير القضائية

251 - وتجدر الإشارة إلى ما يلي:

(أ) القرار رقم T-778-05: " تقضي المحكمة بحدوث انتهاك للحق في الهوية الثقافية إذا استُبعِدت امرأة من نساء الشعوب الأصلية قبلت هيئة التسجيل المختصة طلبها، من لائحة انتخابية أدلى مواطنو المقاطعة المعنية بأصواتهم لصالحها في اقتراع حر، بحجة أن المرأة المعنية لا تستوفي شرط العمر المحدد في مرسوم، إذا كانت وجهة النظر السائدة بين السكان الأصليين الذين تنتمي إليهم ترى أنها بلغت العمر الذي يؤهلها لممارسة حقوقها كاملة، بما في ذلك حقوق التمثيل السياسي. ويمثل القرار الذي لم يُطبِّق الاستثناء العرقي - الثقافي لمنع هذا الاستبعاد عملا يشكل إغفالا ماديا، كما أن القرار الذي يعجز عن أن يحدد فعلا انتماء شخص يدعي الانتماء إلى الشعوب الأصلية، يشكل أيضا انتهاكا للأصول القانونية المرعية بإغفال الوقائع، حين يكون هذا التحديد عاملا حاسما في الفصل في القضية"؛

(ب) القرار T-603-05: نظرت المحكمة في قضية ادَّعى فيها مقدمو الالتماس، وهم ثلاث نساء شابات من نساء الشعوب الأصلية، أن نحو 600 2 شخص فقط تمكنوا من التصويت في انتخابات حاكم مجلس الشعوب الأصلية في إبيالس وأن 500 2 شخص لم يتمكنوا من التصويت رغم وجودهم في مكتب المجلس"(...) بحجة انقضاء فترة التصويت". وقضت المحكمة بأن " المشاركة السياسية المتمثلة في الاقتراع لا تستتبع فقط فعلا ذاتيا لممارسه هذا الحق بل وإجراءات محددة من قِبل الدولة لتهيئة الظروف اللازمة لممارسة هذا الحق فعلا. ويعتبر الشرط الأخير شرطا أساسيا لتحقيق الشرط الأول"؛

(ج) القرار C–667(2006): " يمكن التأكيد على أن الحكم القانوني المطعون فيه لا يشكل اشتراطا يستبعد الرجال بصورة مباشرة، فالمادة المعنية تمنح فقط أولوية في أعمال السلطات البلدية للنساء تلبية لاحتياجاتهن غير الملباة. وبذلك، لا تكون مهمة السلطات البلدية المتمثلة في تلبية الاحتياجات غير الملباة في مجالات الصحة والتعليم وإصحاح البيئة ومياه الشرب والخدمات العامة المحلية والسكن والترفيه والرياضة، مع التركيز على المرأة بوجه خاص، مخالفة للدستور طالما أنها تؤكد، على أساس تفضيلي، حقوق الأشخاص الجديرين بحماية خاصة وفق الدستور نفسه" ( ) ؛

(د) القرار C-804 (2006): حلَّلت المحكمة حق مشاركة المرأة في مستويات اتخاذ القرارات في الإدارة العامة وآليات الحماية ذات الصلة. وأعلنت عدم دستورية اللغة القانونية المستعملة في المادة 33 من القانون المدني ( ) ( انظر رد الحكومة بشأن المادة 5 )؛

(ه ‍( القرارين 25000 - 23 - 24 - 000 - 2005 - 00961 - 01 ( 4136 ) و 25000 - 23 - 24 - 000 - 2005 - 00968 - 01 المؤرخين 7 كانون الأول / ديسمبر 2006 : " في هذه الدعوى طُعِن في افتراض شرع ية المرسوم رقم 256 المؤرخ 4 آب/ أغسطس 2005 ، الذي أصدره عمدة مدينة بوغوتا، وعُيِّنت بموجبه عدد من العمدات المحليات، بحجة عدم قاب لية المادة 6 من القانون رقم 581 ( 2000 ) للإنفاذ على مجالس الإدارة المحلية من حيث إعداد قوائم الأسماء التي تقدم إلى عمدة المدينة لتعيين العُمد المحليين لاحقا، إذ إن شرطا أُدرج في الحكم بموجب القرار C-371(2000) جعل الاشتراط اختياريا لأن مجالس الإدارة المحلية تشكل، على وجه الدقة، مجموعة من الأشخاص لا كيانا مفردا أو هيئة مفردة. وينبغي تفسير الاشتراط الذي ضمنته المحكمة الدستورية في المادة 6 من القانون رقم 581 ( 2000 ) بحيث يعني أن الالتزام القانوني بإدراج اسم امرأة واحدة على الأقل في القوائم يصبح غير ملزم عند وجود أي من الحالتين المحتملتين التاليتين حين إعداد القوائم: ‘ 1 ‘ إذا تعلق الأمر بكيانات منفصلة؛ ‘ 2 ‘ إذا تعلق الأمر بفرد أو أكثر أو بموظف عام أو أكثر وبهيئات عامة منفصلة. ولذلك تعتبر الحجة التي ساقتها مجموعة من مقدمي الالتماس ومفادها أن مجالس الإدارة المحلية يجب أن يُنظر إليها كمجموعة من الأفراد لكونها تتألف من أشخاص مختلفين يشكلون هيئة ديمقراطية متعددة وتمثيلية ومن ثم فهي معفاة من الاشتراط القانوني الذي يقتضي إدراج امرأة واحدة على الأقل في القوائم التي تعدها مجالس الإدارة المحلية، حجة غير مقبولة".

4 - الوضع الحالي والإحصاءات

252 - في مجال رصد الامتثال لقانون الحصص (القانون رقم 581 لعام 2000 )، تشير المعلومات التي جمعتها دائرة إدارة الخدمة المدنية ( ) عن مشاركة المرأة في تصريف مهام المناصب العامة في الهيئات الوطنية إلى أن هيئات الإشراف والرقابة ( ) ومكتب السجل المدني الوطني قد استوفوا الحصة البالغة 30 في المائة بل وتجاوزوها خلال الفترة بين عامي 2006 و 2010 . ولم يحدث توجه شبيه بذلك في الأجهزة القضائية أو المستقلة التي يتراوح معدل امتثالها خلال فترة السنوات الخمسة بين 23 و 26 في المائة. ويتضمن المرفق الثالث المتعلق بهذه المادة التقرير الكامل لدائرة إدارة الخدمة المدنية. وحقق الجهاز التنفيذي أعلى مستوى من الامتثال بنسبة 40 في المائة، يليه مكتب السجل المدني الوطني بنسبة 36 في المائة. وتُظهِر مقارنة هذه الأرقام بالأرقام المبّلغ عنها لعام 2006 ازدياد الميل إلى مشاركة المرأة في أجهزة الحكومة الثلاثة وفي الأجهزة المستقلة وانخفاض مشاركتها في هيئات الإشراف والرقابة من 44 في المائة ( 2006 ) إلى 35 في المائة ( 2010 )، رغم استمرار الوفاء بالحد الأدنى المطلوب قانونا ً .

253 - وتجدر الإشارة إلى البيانات التالية أيضا ً :

(أ) بلغ مجموع الهيئات التي سجلت بيانات في النظام 178 هيئة ومجموع عدد النساء 210 1 امرأة، أي بنسبة مشاركة نسائية قدرها 38 في المائة ( ) ؛

(ب) ومن حيث المعلومات التي قدمتها اثنتا عشرة وزارة، تجاوزت معدلات مشاركة المرأة في وظائف التسيير 30 في المائة. وتمثلت نتائج الأعمال المنجزة بموجب خطة التنمية في ما يلي: في المجال الاجتماعي، بلغ معدل مشاركة المرأة في وزارة التعليم ووزارة الثقافة ووزارة الحماية الاجتماعية ووزارة الداخلية والعدل ووزارة التجارة والصناعة والسياحة 57 في المائة؛ وفي مجال البنية التحتية، بلغ المعدل بالنسبة لوزارة الاتصالات ووزارة الزراعة والتنمية الريفية ووزارة المناجم والطاقة ووزارة البيئة ووزارة الإسكان والتنمية المحلية ووزارة النقل 42 في المائة؛ وفي مضمار الإدارة الحكومية، بلغ المعدل بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية والقروض العامة ووزارة الدفاع 43 في المائة؛

(ج) وأبلغ المشرع عن معدل متوسط لمشاركة المرأة في المناصب الإدارية قدره 25 في المائة، وهو رقم يعبر عن الوضع نفسه في السنة السابقة؛

(د) بلغ معدل المشاركة المسجل للجهاز القضائي 26 في المائة ولمكتب المدعي العام 30 . 56 في المائة وظل معدل المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية دون 30 في المائة؛

(ه ‍( وتفوق معدلات جميع الكيانات التي تشكل جزءً من هيئات الرقابة 30 في المائة.

254 - و في ما يلي النتائج بالنسبة للبيانات المجمعة في عام 2010 :

(أ) قدمت 256 1 مؤسسة على الصعيدين المركزي والمحلي اللامركزي معلومات؛

(ب ) تظهر الصورة المحلية الموحدة أن مجموع المناصب التي تشغلها المرأة بلغ 676 2 منصبا ً ، أي 40 في المائة من جميع المناصب التي تم ملؤها؛

(ج) بالنسبة لحكومات المقاطعات التي قدمت معلومات، شغلت المرأة 293 منصبا من المناصب التي تم ملؤها وعددها 802 منصبا ً ، أي ما يعادل 37 في المائة؛

(د) من بين 29 حكومة من حكومات المقاطعات قدمت بيانات، سجلت ثمان حكومات معدلات تقل عن 30 في المائة ( ) . وبالنسبة لسلطات المحافظات الرئيسية التي قدمت بيانات، شغلت المرأة 275 منصبا من أصل 659 منصبا تم شغلها، أي ما يعادل 42 في المائة؛

(ه ‍( يتضح من مقارنة البيانات المستمدة من السلطات الرئيسية، ومنها بوغوتا، للفترة 2005 - 2010 أن سلطة مانيزاليس لم تمتثل للقانون خلال السنوات الخمسة الماضية.

255 - ولتشجيع الامتثال للقانون رقم 581 ( 2000 )، أعدت دائرة إدارة الخدمة المدنية عدة استراتيجي ات من خلال المديرية الحكومية للعمل تضمنت عقد اجتماعات إقليمية منسقة للترويج لسياسات الإدماج في محافظات البلاد وعددها اثنان وثلاثون محافظة وتنظيم منتديات للحوار على شبكة ال إنترنت وتولت نشر المعلومات عبر الموقع الشبكي.

إجراءات الانتخابات

256 - أنجز مكتب السجل المدني الوطني الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وقدم المساعدة في المشاورات التي أجرتها الأحزاب والحركات السياسية، يمكن أن يُستخلص منها تقدير لمدى مشاركة المرأة في عملية الانتخابات. وتتمثل النتائج التي ترد بمزيد من التفصيل في المرفق الثالث المتعلق بهذه المادة في ما يلي:

(أ) خلال الفترة الفاصلة بين انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب للفترة 1998 - 2002 وانتخابات الفترة 2010 - 2014 ، يُلاحظ حدوث زيادة مطردة وملموسة في مشاركة المرأة في ه اتين الهيئتين. ففي الفترة الأول ى من هاتين الفترتين، كان معدل المشاركة 13 في المائة في حالة مجلس الشيوخ و 11 في المائة لمجلس النواب. أما في الفترة الثانية، فبلغ المعدل 16 في المائة لمجلس الشيوخ و 12 في المائة لمجلس النواب. ويمثل ذلك ارتفاعا تدريجيا واضحا في مدى مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي الاعتراف تبعا ً  لذلك بحقوقها المدنية والسياسية. وبلغ مجموع النساء المنتخبات في الكونغرس خلال الفترة 2010 - 2014 من مختلف الأحزاب السياسية 38 امرأة. وبلغ عدد النساء المنتخبات في مجلس الشيوخ 17 امرأة، أي 16 . 7 في المائة من أعضائه، وعددهن في مجلس النواب 21 امرأة، أي 12 . 7 في المائة من أعضائه. وبذلك، يبلغ مجموع معدل تمثيل المرأة في مجلسي الشيوخ والنواب 14 . 2 في المائة؛

(ب) بين الفترتين 2006 - 2010 و 2010 - 2014 ، حدثت زيادة طفيفة في مشاركة المرأة في الكونغرس، فارتفعت النسبة من 12 إلى 16 في المائة في مجلس الشيوخ ومن 10 إلى 12 في المائة في مجلس النواب؛

(ج) من حيث مشاركة المرأة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، يتبين من المقارنة بين الفترتين 2004 - 2007 و 2007 - 2011 ، حدوث زيادة طفيفة في معدل المشاركة على مستوى حكومة المقاطعة، إذ زاد المعدل من 6 . 25 في المائة إلى 7 . 95 في المائة. أما في مجال مشاركة المرأة في جمعيات المحافظات، فحدث انخفاض طفيف من 15 إلى 14 . 60 في المائة. وزادت مشاركة المرأة في سلطات المقاطعات من 7 . 6 في المائة إلى 12 . 52 في المائة. وفي المجالس البلدية، تم الحفاظ على مستوى مستقر للفترتين بنسبة 13 . 71 و 13 . 81 في المائة على التوالي.

مشاركة المرأة ومركزها في الأحزاب السياسية

257 - تراوحت مشاركة المرأة في المشاورات التي أجرتها الأحزاب السياسية خلال عام 2008 بين 15 و 47 في المائة، حسب المشاورة ( ) . ولم يكن الوضع في عام 2009 مختلفا ً عن نظيره في السنة السابقة اختلافا كبيرا. وتراوحت مشاركة المرأة في تلك المشاورات بين 7 و 50 في المائة، حسب المشاورة ( ) . وخلال عام 2010 ، أجرى حزب المحافظين وحزب الخُضر مشاورات لانتخاب مرشح الحزب للرئاسة. وفي حالة حزب المحافظين، بلغت نسبة المشاركة 40 في المائة مع تقدم مرشحتين من أصل خمسة مرشحين بينما كانت نسبة المشاركة صفرا بالنسبة لحزب الخُضر.

مشاركة نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في الحياة السياسية والعامة

258 - إثر إعمال القانون رقم 649 ( 2001 ) ( ) ، الذي ينص على إنشاء دوائر انتخابية خاصة لذوي الأصل ال أفريقي وللشعوب الأصلية تعزيزاً لمشاركة هاتين الفئتين من السكان مشاركة حقيقية وفعالة، بلغت نسبة مشاركة المرأة 37 . 5 في المائة في العملية الانتخابية التي جرت في عام 2010 لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للدائرة الخاصة بالشعوب الأصلية و 16 . 6 في المائة للدائرة المخصصة للشعوب الأصلية لانتخابات مجلس الشيوخ و 15 . 9 في المائة لذوي الأصل الأفريقي في انتخابات مجلس النواب.

العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة

259 - إ تباعا ً لسياسة الأمن الديمقراطي، أعدَّ مركز رصد حقوق الإنسان التابع للبرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني التابع لمكتب نائب رئيس الجمهورية وثيقة، وردت الإشارة إليها من قبل، توجز استبيانا أوليا لكيفية تضرر المرأة من العنف خلال الفترة 2003 - 2009 ( ) ولكن دون إقامة أية صلة سببية بين العنف ونوع الجنس. وترد الوثيقة في المرفق الخامس المتعلق بهذا القسم. وتُظهِر بعض نتائج هذا التحليل انخفاضا في العنف ضد القياديات المدنيات من النساء اللاتي يشاركن، بسبب مركزهن، في الحياة العامة مشاركة حثيثة. وفي هذا الصدد، ترد، في أقسام أخرى، معلومات عن حالات قتل صحفيات واغتيال موظفات في السلطات المحلية ( ) ومعلمين منتمين إلى نقابات وأعضاء في النقابات في قطاعات أخرى ومعلمين غير منتمين لنقابات وقادة مدنيين ومجتمعِيين ( ) .

260 - وفي حالة الصحفيين، تغيرت الوتيرة المتصاعدة لقتلهم تغيراً كاملا ابتداءً من عام 2003 ، إذ انخفض عدد الاغتيالات إلى مستويا ت شديدة ال ا نخفاض، بل وبلغت صفرا ً في عام 2008 . وحدث انخفاض قدره 83 في المائة في هذه الانتهاكات بين عامي 2003 و 2009 . وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن من بين المقتولين أية صحفية.

261 - أما في ما يتعلق باغتيالات موظفي السلطة المحلية، فسُجلت 224 حالة قتل في كولومبيا خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2009 . ومن مجموع المقتولين، بلغ عدد المقتولات 16 امرأة ( 7 في المائة) ( ) و 208 ( 93 في المائة) من الذكور من هذه الفئة المعرضة للخطر. وخلال الفترة 2003 - 2009 ، حدث انخفاض قدره 83 في المائة في عدد المقتولات من الممثلات المحليات، إذ انخفض العدد من ستة إلى واحد في السنة.

262 - وفي حالة أعضاء النقابات، تشير معلومات وزارة الحماية الاجتماعية إلى أن عدد حالات القتل المسجلة بلغ 282 حالة في كولومبيا بين عامي 2003 و 2009 . وكان الضحايا من النساء في 79 من هذه الحالات ( 21 في المائة) ومن الذكور في 303 حالات ( 79 في المائة) ( ) .

263 - وبصدد اغتيالات المعلمين غير المنتمين إلى نقابات وأعضاء النقابات في القطاعات الأخرى، تذكر الوثيقة التي أعدها مركز الرصد أنه " (...) يُلاحظ حدوث انخفاض خلال الفترة في حالات قتل النساء الأعضاء في المجموعتين الفرعيتين النقابيتين المشار إليهما في هذا التقرير. وانخفضت حالات قتل المعلمات غير المنتميات إلى نقابة من 19 حالة في عام 2003 إلى حالتين في عام 2009 ، أي بانخفاض قدره 89 في المائة، كما انخفضت حالات قتل النساء الأعضاء في النقابات من 8 حالات إلى حالة واحدة، أي بانخفاض قدره 88 في المائة (...)" ( ) .

264 - وبين عامي 2004 و 2009 ، تم الإبلاغ عن 75 حالة قتل راح ضحيتها معلمون غير نقابيين منهم 59 ( 79 في المائة) رجلا و 16 ( 21 في المائة) امرأة.

265 - و في ما يتعلق بالقياديات المدنيات والمجتمعيات، أُبلغ عن 341 شخصا كانوا يؤدون أدواراً قيادية مدنية و / أو مجتمعية وأصبحوا ضحايا بين عامي 2003 و 2009 ، من بينهم 298 رجلا ( 87 في المائة) و 40 امرأة ( 12 في المائة). وفي ثلاث حالات ( 1 في المائة)، لم يحدد المصدر نوع الجنس. ومن حيث النزعة السائدة خلال هذه الفترة حيال القياديات، يتضح أنهن كن ضحايا في كل سنة من السنوات التي أُخضِعت للتحليل. وبلغت حوادث القتل ذروتها في عامي 2004 و 2008 حيث قُتِلت ثمان نساء في كل من هاتين السنتين. وسُجِّلت أدنى الأرقام عند بداية فترة السنوات السبعة المستعرضة ونهايتها.

266 - وتُظهِر الأرقام الرسمية عن اغتيالات القياديات المدنيات والمجتمعيات والنساء أعضاء النقابات ميلا للانخفاض في السنوات القليلة الماضية لا ارتفاعا تدريجيا.

267 - وفي أحيان كثيرة، تعرضت النساء اللاتي يقمن بأدوار قيادية مدنية أو مجتمعية أو يضطلعن بأنشطة مناصرة لحقوق الإنسان للتهديد والهجوم أو القتل. وتختلف الدوافع باختلاف الظروف والعوامل المتصلة بالأنشطة التي يقمن بها. وفي هذا الصدد، تتعلق معظم الحالات بقياديات مجتمعيات وبقياديات بين الفلاحين قُتِل 17 منهن بين عامي 2003 و 2009 . وسُجِّل العدد الأقصى من الحالات في عامي 2005 و 2006 حيث بلغ عدد الضحايا أربع ضحايا في كل من هاتين السنتين. وتشكل القياديات في المنظمات المدنية ثاني أكبر مجموعة، إذ بلغ عدد حالات القتل المسجلة 12 حالة ارتُكِبت سبع حالات منها في السنوات القليلة الماضية ( أربع حالات في عام 2008 و ثلاث حالات في عام 2009 ) ( ) .

5 - التدابير الأخيرة أو الجارية

268 - في مجال السياسة العامة لحماية المرأة، يُعِّد مكتب أمين المظالم وثيقة سياسة عامة عن حماية النساء اللاتي يكتسبن شهرة بسبب دورهن القيادي أو عملهن المناصر لحقوق الإنسان.

269 - و في ما يتعلق بفريق الضمانات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ( ) ، شاركت المدافعات عن حقوق الإنسان في هذه المبادرة وتم النظر في المسائل الجنسانية منذ البداية ( 2009 ). غير أن الاجتماع المواضيعي الأول عُقِد في آذار/ مارس 2011 في فريق الضمانات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء القياديات المدنيات والمجتمعيات ( ) . وسيعزز هذا المنتدى المهم، ضمن أمور أخرى، الجهود المؤسسية لتضمين نهج جنساني في نظام حماية المدافعين عن الحقوق الإنسانية للمرأة ومنهجيات التحقيق في مكتب المدعي العام.

باء- المادة 8

270 - يتعلق هذا القسم بتوصيتي اللجنة العامتين رقم 8 و 10 .

271 - وبموجب المرسوم بقانون رقم 274 ( 2000 ) الذي ينظم الخدمة الخارجية في كولومبيا والمهن الدبلوماسية والقنصلية، يتم التوظيف في هذه المهن على أساس الجدارة فقط عبر امتحانات قبول تنافسية تنظمها عادة وزارة الشؤون الخارجية لجميع المواطنين الكولومبيين (رجالا ونساء) الذين يستوفون الشروط المبينة في الصك القانوني.

272 - وعلى النحو الذي نص عليه البند الإضافي الأول من المادة 6 من القانون بمرسوم رقم 274 ( 2000 )، يتم تعيين السفراء والقناصل العامين وفصلهم بحرية. و يُترك أمر التعيين في هذه الوظائف لتقدير رئيس الجمهورية، وفق الفقرة 2 من المادة 189 من الدستور.

273 - وبموجب الما دة 60 من المرسوم بقانون رقم 274 ( 2000 )، تتم التعيينات الدبلوماسية والقنصلية على أساس مؤقت إذا تعذر تعيين موظفين من أفراد تلك المهنة. ويُعيّن الرجال أو النساء الذين يستوفون الشروط المطلوبة في هذه الوظائف.

1 - التدابير التشريعية

274 - يتضمن المرفق الأول المتعلق بهذه ا لمادة نص المرسوم بقانون رقم 274 ( 2000 ).

2 - الوضع الحالي والإحصاءات

275 - في آ ذار/ مارس 2011 ، شغلت المرأة 257 وظيفة مهنية في الخدمة الدبلوماسية والقنصلية من أصل 485 وظيفة، أي بنسبة 52 . 99 في المائة من عدد الوظائف الكلي، كما تشغل المرأة في الوقت الحالي 12 وظيفة من أصل 46 وظيفة رئيس بعثة دبلوماسية، أي 26 في المائة من مجموع الوظائف.

276 - ومن حيث مشاركة المرأة في الوفود إلى المؤتمرات والاجتماعات الدولية، تفيد وزارة الشؤون الخارجية أن المرأة تلقت 148 تكليفا من أصل 445 تكليف للعاملين في البعثات الدبلوماسية لحضور اجتماعات أو مؤتمرات أو أحداث، أي 33 في المائة، بينما بلغ عدد التكليفات الموجهة للمرأة 153 تكليفا من أصل 267 تكليف في عام 2010 ، أي 57 في المائة.

277 - ورشحت حكومة كولومبيا عددا ً من النساء المرموقات لشغل مناصب شاغرة في منظومة الأمم المتحدة وفي منظمات إقليمية ودولية أخرى. وخلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2011 ، قُدمت ترشيحات 11 امرأة لشغل الوظائف التالية:

الوظيفة

اسم المرشحة

الأمين التنفيذي لاتفاقية أندرياس بيلو

Ana Milena Escobar Araujo

عضو الفريق الاستشاري للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

Sandra Alzate

عضو لجنة حقوق الطفل

Beatriz Linares Cantillo

عضو اللجنة التنفيذية للجنة المرأة لمنظمة الدول الأمريكية

Martha Lucia Vásquez

الأمين العام لوكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية

Clara Inés Vargas Silva

عضو الفريق الاستشاري للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

Luz Amanda Pulido

خبير حكومي في فريق العمل المكلف بالنظر في التقارير الدورية في إطار البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور)

Paola Margarita Buendía García

ممثل كولومبيا في اللجنة التنفيذية لمعهد البلدان الأمريكية للطفل ورئيس مجلس إدارة معهد البلدان الأمريكية للطفل

Elvira Forero Hernández

نائب رئيس مكتب مؤتمر الأطراف / مؤتمر الأطراف التي تخدم اجتماع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ

Andrea García

الأمين التقني والعلمي للمعهد الإيطالي الأمريكي اللاتيني

Mónica Sofía Dimaté

مساعد أخصائي برامج (الثقافة)، مكتب اليونسكو الإقليمي في هافانا

Tatiana Villegas

جيم- المادة 9

278 - يتعلق هذا القسم بالتوصية العامة للجنة رقم 21 .

279 - وتنص المادة 96 من دستور عام 1991 على ما يلي:

(أ) يعتبر الأشخاص الذين يكونون مواطنين كولومبيين بالميلاد مواطنين أصليين لكولومبيا إذا كان آباؤهم أو أمهاتهم سكانا أصليين لكولومبيا أو مواطنين كولومبيين أو ، في حالة أطفال المواطنين الأجانب، إذا كان أيا من أبويهم مقيما في الجمهورية عند ميلادهم، وكذلك أطفال أب كولومبي أو أم كولومبية المولودين في أرض أجنبية وأصبحوا يقيمون لاحقا في أراضي كولومبيا أو تم تسجيلهم في مكتب قنصلي تابع للجمهورية؛

(ب) الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية الكولومبية بالتجنس هم المواطنون الأجانب الذين يتقدمون ويحصلون على أوراق التجنس وفق القانون الذي سيحدد الحالات التي يفقد فيها الكولومبيون المتجنسون هذه الجنسية، ومواطنو أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بالميلاد المقيمون في كولومبيا الذين يتقدمون، بإذن من الحكومة ووفق القانون ومبدأ المعاملة بالمثل، إلى السلطات البلدية في المكان الذي يستقرون فيه بطلب لتسجيلهم ككولومبيين، وأفراد الشعوب الأصلية الذي يتقاسمون أراض حدودية مع كولومبيا، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل بموجب المعاهدات العامة. ولا يجوز حرمان أي كولومبي بالميلاد من جنسيته. ولا يفقد المواطن الكولومبي صفته هذه باكتساب جنسية أخرى.

280 - ولا يُطلب من المتجنسين بالجنسية الكولومبية التخلي عن جنسيتهم الأصلية أو المكتسبة. ويمكن لمن تخلوا عن الجنسية الكولومبية استعادتها وفق القانون.

281 - ويتضح أن الدستور يميِّز بين الكولومبيين بالميلاد ومن يكتسبون الجنسية الكولومبية، رهنا، في الحالة الثانية، باستيفاء المقتضيات المُبيّنة في القانون رقم 43 المؤرخ 1993 والمرسوم رقم 1869 لعام 1994 والمرسوم رقم 2150 لعام 1995 .

282 - ويحدد المرسوم رقم 830 المؤرخ 18 آذار/ مارس 2011 الذي ينظم إصدار وثائق السفر للكولومبيين، الشروط بالنسبة للأطفال والكبار، بغض النظر عمَّا إذا كانوا ذكورا أم إناثا ً . ولا تُفرض شروط إضافية على النساء بسبب نوع جنسهن.

283 - ويخضع خروج الأطفال من كولومبيا للقواعد المذكورة أدناه التي تراعي مبدأ أفضل مصالح الطفل وتعترف بالحقوق نفسها للوالدين رجالا ونساء:

(أ) في حالة الأطفال الكولومبيين والأطفال الأجانب المقيمين في كولومبيا، تُطلب موافقة كلا الوالدين لمغادرة البلاد ( ) أو موافقة الوالد غير المسافر مع الطفل؛

(ب) ويجب أن تذكر استمارة الموافقة تاريخ المغادرة والغرض من الرحلة وتاريخ العودة والشخص المسافر مع الطفل، على النحو المحدد في قانون ال أطفال والأحدث (القانون رقم 10 98 ( 2006 ))؛

(ج) ويجب أيضا تقديم شهادة ميلاد كولومبية تخص الطفل إذا كان الطفل يحمل جواز سفر مقروء آليا، إذ إ ن اسمي والدي الطفل لن يظهرا في الجواز؛

(د) وإذا كان الوالد الذي يمنح الموافقة موجودا في كولومبيا، يجب أن يصدق كاتب عدل على استمارة الموافقة. وإذا كان الوالد في الخارج، يجب أن تُصدِّق قنصلية كولومبية على الاستمارة. وإذا لم توجد قنصلية كولومبية على مقربة من مكان إقامة الوالد، يجب ملء الاستمارة باللغة الإسبانية وتوقيعها أمام كاتب عدل وتوثيقها قانونيا حسب الأصول. ويجب أن تكون الوثيقة هي الوثيقة الأصلية في جميع الحالات؛

(ه ‍( وإذا تُوفِّي أحد الوالدين، يجب تقديم شهادة وفاة ذلك الوالد. وإذا تُوفِّي كلا الوالدين، يجب أن يوقع على استمارة الخروج ممثل الطفل الشرعي أو ا لوصي عليه، وفق القانون رقم 1098 ( 2006 )؛

(و) وفي حالة الأطفال بالتبني، يجب تقديم نسخة من أمر التبني النهائي؛

(ز) وإذا كان الوالدان على خلاف، تمنح محكمة الأسرة الموافقة؛

(ح) إذا مُنِحت حضانة الطفل لوالد واحد، يجب تقديم نسخة من أمر المحكمة النهائي؛

(ط) إذا مُنِحت الموافقة بموجب صك عام، يجب تقديم نسخة من تلك الوثيقة مشفوعة بتصديق على صلاحيتها؛

(ي) إذا كان الطفل يحمل جنسيتين من بينهما الجنسية الكولومبية، ينبغي استيفاء الشروط الواردة أعلاه المنطبقة على المواطنين الكولومبيين؛

(ك) يمنح المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة ( ) الموافقة وفق أحكام المادة 110 من القانون رقم 1 098 ( 2006 ) إذا كان المكان الذي يوجد فيه أحد والدي الطفل أو كلاهما مجهول ، أو إذا كان الوالد عاجزا أو كان الوالدان عاجزين عن منح الموافقة أو إذا لم يوجد ممثل قانوني.

284 - وترد شروط إصدار الجوازات للأطفال والآباء في المرسوم رقم 830 المؤرخ 18 آذار/ مارس 2011 الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية. وينظم هذا المرسوم إصدار وثائق السفر الكولومبية، كما يتضمن أحكاما أخرى. وتحدد المادة 13 من الباب الثاني شروط إصدار وثائق السفر للقاصرين والراشدين دون تمييز بين الذكور والإناث. ولا تفرض شروط إضافية على المرأة بسبب نوع جنسها. وفي حالة الأطفال، تحدد تلك المادة الشروط التالية:

(أ) للأطفال الموجودين على الأراضي الكولومبية، يلزم تقديم نسخة مُصدّقة من شهادة الميلاد صادرة عن مكتب التسجيل نفسه وبطاقة هوية، إن وُجِدت؛

(ب) للأطفال في الخارج، يلزم تقديم نسخة مُصدَّقة من شهادة الميلاد صادرة عن مكتب التسجيل نفسه وبطاقة هوية، إن وُجِدت؛

(ج) يجب أن يرافق الأطفال أحد الوالدين أو ممثل قانوني أو طرف ثالث مخول من أي من هؤلاء الأشخاص وينبغي عليه تقديم نسخة مصورة من الوثيقة التي تثبت صفته.

1 - التدابير التشريعية

285 - يتضمن المرفق الأول المتعلق بهذه المادة قائمة بالقوانين والمراسيم المعتمدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير وذات الصلة بالمادة 9 وكذلك النصوص المناظرة لها.

2 - الوضع الحالي والإحصاءات

286 - حسب إحصاء عام 2005 ، بلغ مجموع المهاجرين في كولومبيا 971 109 شخصا من بلدان مختلفة ومن جميع القارات، منهم 889 56 ( 51 . 7 في المائة) ذكور و 082 53 ( 48 . 3 في المائة) إناث.

رابعا ً - الجزء الثالث من الاتفاقية

ألف- المادة 10

1 - التدابير الإدارية

سياسة "الثورة التعليمية"

287 - تهدف هذه السياسة المتبعة في كولومبيا منذ عام 2000 ، إلى تهيئة الظروف لتزويد جميع الكولومبيين بتعليم أكثر عدلا. وأدى ذلك إلى توسيع نطاق التغطية وتحسين الجودة. وتمثل أساس هذه السياسة في تنظيم قطاع التعليم على نحو يتم فيه التركيز على مستخدميه، أي جعل الطالب محور جميع التدابير التعليمية في جميع الأوقات ومستويات التعلم ومراحله.

288 - ويستلزم تحقيق تلك الغاية إنشاء نظم معلومات شاملة توفر قدرا أكبر من المعرفة بالطلاب حتى يتسنى جمع البيانات عن الاحتياجات التعليمية وحالات ترك الدراسة المحتملة والعوامل المسببة لها والمنح والقروض المتاحة ونتائج الامتحانات الحكومية وتتبع سوق العمل بالنسبة للخريجين.

289 - واستدعى النهج المتبع في هذه السياسة وضع خمسة استراتيجي ات عمل ترمي إلى إحداث تغيير عميق في التعليم. وتحدد استراتيجي تان من هذه ال استراتيجي ات الإنجازات المتوقعة، أي التعلم مدى الحياة للجميع والتعليم من أجل الابتكار والتنافسية والسلام وهي مجالات تتطابق إلى حد كبير مع مجالي التغطية والجودة. أما ال استراتيجي ات الثلاثة المتبقية والتي تصب اهتمامها على عمليات التسيير والإدارة للمساعدة في بلوغ هذين الهدفين ا لرئيسيين فتتعلق بتعزيز نظام التعليم وتحديث هذا القطاع على نحو مستمر وإشراك الجمهور في إعداد السياسات وفي التسيير.

290 - ويكمن الهدف الذي يرتكز إليه مفهوم التعلم مدى الحياة للجميع الحافز على التغيير في إتاحة فرص التعليم لكل كولومبي و لا سيما للفئات المُهمَّشة. وبذلك لا يقتصر هذا المفهوم على الطلاب الذين يُعدُّ تعليمهم إلزاميا حسبما ينص عليه الدستور، بل ويشمل الطفولة المبكرة ( الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و 5 سنوات) والمراهقين الراغبين في مواصلة دراستهم وإكمال التعليم الثانوي أو التدريب التقني والشباب البالغين في سن الدراسة الثانوية.

291 - ويُلفَت النظر أيضا إلى ضرورة توسيع نطاق التدريب على القراءة والكتابة ليشمل الذي ن لم يلتحقوا قط بالنظام الرسمي ولإتاحة التعليم لمن انقطعوا عن الدراسة وذلك من خلال مهارات العمل أو سواها من أشكال التدريب، مع التركيز عل تنمية المهارات لتمكين المواطنين من مواصلة التعلم طوال حياتهم.

292 - وتتجلّى الفوائد التي حققتها هذه السياسة للأطفال والبالغين في الجوانب العشرة التالية الوارد تفصيلها أدناه في القسم الفرعي المتعلق بالوضع الراهن وال إحصاءات : توسيع نطاق التعليم في المستويات كافة، توفير الدعم لفئات السكان الضعيفة، والتعليم العالي الجودة بما يتسق مع المعايير الدولية، وضمان الجودة في التعليم العالي، وتحسين بنى المدارس التحتية، وزيادة عدد الطلاب الذين يستخدمون الحواسيب وشبكة ال إنترنت ، واختيار المعلمين وتقييمهم على أساس الجدارة، وتحديث إدارة القطاع وتعزيزها والإدارة التشاركية ( ) .

293 - وترد في المرفق السادس النتائج التي حققتها هذه السياسة للإناث في جميع المستويات التعليمية.

خطة التعليم الوطنية لفترة العشر سنوات 2006 - 2016

294 - عند انتهاء مدة خطة التعليم الوطنية لفترة العشر سنوات 1996 - 2005 ، أجرت وزارة التعليم، بدعم من عدة منظمات من منظمات القطاع الخاص، استعراضا ً للتطورات التي حدثت في إطار الخطة حدد التحديات التي تواجه التعليم في السنوات العشرة التالية، من بين أمور أخرى ( ) .

295 - وعلى أساس هذا التقييم وإثر مشاورات ومناقشات عامة مستفيضة، أُعِدّت خطة التعليم الوطنية لفترة العشر سنوات 2006 - 2016 المعنونة " التعليم الذي نريده للبلد الذي نحلم به" ( ) ، تحت إشراف وزارة التعليم.

296 - وتمثل الخطة عهدا اجتماعيا عن حق التعليم يتوخى فيها أن تكون بمثابة مسار وإطار زمني لتطور التعليم في كولومبيا خلال السنوات العشرة. وهي مرجع تخطيطي إلزامي لجميع المؤسسات التعليمية والحكومات ووسيلة استنفار اجتماعي وسياسي للنهوض بالتعليم الذي يُعدُّ حقا أساسيا للفرد وخدمة عامة تؤدي وظيفة اجتماعية تكفل ظروف الإنصاف لجميع السكان وتضمن استمرار التعليم من مراحل التعليم المبكر إلى الدراسات العليا. وتعتبر الخطة أيضا وسيلة لإدارة التعليم على الصُعد المحلية والبلدية والإقليمية والوطنية.

البرنامج الأساسي لمحو أمية الشباب والكبار

297 - أُعِدَّ هذا البرنامج الذي تنفذه وزارة التعليم منذ عام 2002 لتعليم الشباب والكبار القراءة والكتابة ولتحسين المواظبة في المدارس. وفي إطار النموذج المُطبَّق، تُبذل جهود لتوفير التدريب على القراءة والكتابة للأميين الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة حتى يتمكنوا من بلوغ مستوى من المهارات يماثل مستوى الفصل الدراسي الثالث والبقاء في النظام التعليمي في إطارا لدورات التعليمية المتكاملة الخاصة ( ) حتى إكمال الصف الحادي عشر. وبفضل آلية مالية جرى إعدادها، أمكن، منذ عام 2003 ، تخصيص موارد من الميزانية الوطنية للتدريب في إطار الدورة 1 ( مهارات القراءة والكتابة) ومن النظام العام للتبرعات لتمويل الدورات 2 إلى 6 . وبين عامي 2003 و 2010 ، خصصت وزارة التعليم 538 174 مليون بيسو ( 91 . 18 مليون دولار) لهذا البرنامج الذي استفاد منه 019 208 1 شخصا. ويُبيِّن المرفق السادس المتعلق بهذه المادة معدل الأمية العام في كولومبيا والنسبة المئوية للأميات.

298 - ويتلقى الرجال والنساء المسرحون الذين يُعاد إدماجهم تعليما أو تدريبا وفق مسار إعادة الإدماج الذي يسلكونه. وتُقدِّم هذه الخدمة للأفراد الذي يخضعون لعملية إعادة إدماجهم ولأفراد أسرتهم الذين يبدأون تعليمهم أو يواصلونه في إطار برامج محو الأمية أو التعليم الابتدائي الأساسي أو التعليم الثانوي الأساسي أو البرامج المهنية الوسيطة.

التدابير الرامية إلى عكس اتجاه هجر الدراسة

299 - منذ عام 2004 ، تُطبِّق وزارة التعليم نُظما متخصصة للاحتفاظ بمعلومات مُحدَّثة عن هذا القطاع وتوزيعها وتزويد مستخدميه ببيانات وافية وموثوق بها وفي الوقت المناسب عن المؤسسات التعليمية وعما تقدمه من برامج دراسية وعن السمات التي تميز هذه المؤسسات. ومن بين هذه النظم المتخصصة برنامج منع التسرب من التعليم العالي الذي يقدم مسحا شاملا لمعدلات التسرب من الدراسة على الصعيد الوطني ويُمكِّن من تقييم هذه الظاهرة بالنسبة لجميع المؤسسات والبرامج الدراسية، مع أخذ أسبابها في الحسبان.

300 - وأُعِدَّ نظام معلومات لرصد التسرب من المدارس ومنعه وتحليله لتزويد المؤسسات التعليمية والسلطات المحلية بوسيلة تمكِّنها من رصد التسرب على نحو متواصل وتعينها على التعرف، في وقت باكر، على أكثر الأطفال عرضة لترك الدراسة وتتيح لها اتخاذ تدابير الوقاية. وسيُتاح هذا النظام لجميع مؤسسات كولومبيا التعليمية عبر ال إنترنت وستُزود به المدارس في سائر أنحاء البلاد عبر التعليم الإلكتروني وحلقات العمل التي تعقدها أمانات التعليم.

301 - وتكمن ميزة وسيلة التتبع هذه وتوافر بيانات شاملة عن الطلاب في تحديد العوامل التي تجعل فردا ما عرضة لترك الدراسة، مما يتيح التدخل في الوقت المناسب بتطبيق سياسة تحول دون التسرب تشمل آليات للتوجيه والدعم النفسي ولا تقتصر على التدابير التصحيحية فقط. وتُمكِّن هذه الوسيلة أيضا من توجيه المساعدة إلى أكثر الطلاب عرضة لترك الدراسة. ويتبي ن من البحوث وبيانات نظام رصد التسرب من المدارس ومنعه وتحليله أن الأسباب الرئيسية تعزى، كما هو مفترض، إلى مشكلات أكاديمية وقلة الموارد المالية وقصور التوجيهات المهنية والبيئة الاجتماعية والأُسرية. وتتمثل جدوى النظام الحقيقة في أنه يتيح قياس مختلف العوامل وترتيبها حسب أهميتها بالنسبة لكل مؤسسة تعليمية.

302 - ويعود التسرب من الدراسة أيضا إلى مجموعة عوامل مردها نظام التعليم وعوامل تعزى إلى الوضع الاجتماعي. وتتصل العوامل الأولى بقصور الموارد التعليمية المتاحة وعدم ملاءمة التعليم المُقدَّم، مما قد يؤدي إلى إعادة السنوات الدراسية وإضعاف رغبة الطلاب في إ كمال دراستهم. أما المجموعة الثانية من العوامل، فتشمل ظروف الفقر والحرمان والعمل في سن مبكر والعنف المنزلي و اختلال الأوضاع الأسرية.

303 - وأُعِدَّت برامج بغية تخفيف تأثير هذه العوامل، منها برنامج التعليم المجاني الذي يُخفِّض التكاليف المدرسية للأسر الفقيرة وآليات تمكن أُسر الطلاب من تلقي إعانة مشروطة بالمواظبة وبرنامج الوجبات المدرسية الذي لا يساهم في نمو الطفل بوجه عام بل و يمثل حافزا يشجع الأسر على إبقاء أطفالها في النظام المدرسي.

304 - وتدعم استراتيجيات شتى الجهود الرامية إلى تحسين الاستمرار في الدراسة، مثل برنامجا التوعية "لا نقصان ولو بطالب واحد". و " لا أعذار: كل طالب لا يلتحق بالمدرسة يعتبر فرصة ضائعة لنفسه ولبلده" والحملة المسماة " المدرسة تسعى إلى الطفل"؛ والمشاركة المباشرة في شبكة القضاء على الفقر المدقع؛ و استراتيجي ات المساعدة المالية والمساعدة التكميلية لتغطية تكاليف الدراسة ومن بينها توفير التعليم المجاني ودمج المدارس والصندوق الاستثماري للمنح المدنية والأسرية وبرامج الوجبات المدرسية والنقل المدرسي، ونماذج التعليم المرنة. ويرد في المرفق الأول المتعلق بهذه المادة مزيد من التفاصيل عن هذه ال استراتيجي ات.

استراتيجي ة تخصيص الإعانات والمنح

305 - تشمل إحدى ال استراتيجي ات الرامية إلى تحقيق أهداف التغطية الموسعة قروض التعليم والدعم لتسديد رسوم الدراسة والإعاشة للطلاب. وتهدف هذه ال استراتيجي ة إلى مساعدة الطلاب الذين لديهم موارد اقتصادية محدودة على الاستمرار في التعليم الجامعي الحكومي بتقديم قروض الإعاشة وغيرها من المنح لهم، كما تهدف بوجه خاص إلى مساعدة الطلاب غير القادرين على تسديد رسوم الالتحاق بالجامعات الخاصة. وبين عامي 2002 و 2010 ، حدثت زيادة ملموسة في عدد المنح التي يقدمها المعهد الكولومبي لقروض التعليم والدراسة في الخارج التي ارتفعت من 218 65 في عام 2002 إلى 269 259 في عام 2010 ، أي بزيادة سنوية قدرها 18 . 9 في المائة. وبذلك حصل 14 في المائة من طلاب المرحلة الجامعية الأولى في البلاد على تسهيلات من المعهد الكولومبي لقروض التعليم والدراسة في الخارج في عام 2010 مقابل 7 في المائة في عام 2002 .

306 - وينتمي 97 في المائة من متلقي ا لمنح الجدد بين عامي 2003 و 2010 ( 055 300 ) إلى أسر تقع في الشرائح الاجتماعية - الاقتصادية 1 و 2 و 3 . وبما أن التجديدات تنطبق على الشرائح السكانية نفسها، فقد قُدِمت قروض المعهد الكولومبي لقروض التعليم والدراسة في الخارج بطريقة شبه حصرية إلى الطلاب من ذوي الموارد المحدودة. وينتمي 3 في المائة فقط من متلقي القروض إلى أُسر تقع في الشرائح 4 و 5 و 6 .

307 - ويحق للطلاب ذوي الوارد المحدودة الحصول أيضا على منح أخرى. فالطلاب الذين ينتمون إلى الأسر المصنفة في المستوى 1 والمستوى 2 حسب نظام تحديد المستفيدين وعددهم 831 92 طالبا، يتلقون منحة إضافية تعادل 25 في المائة من رسوم دراستهم. وفي عام 2010 ، بلغ عدد المستفيدين من المنح 000 24 تلقوا 950 73 مليون بيسو (قرابة 39 مليون دولار)، أي منحة تبلغ 3 . 1 مليون بيسو ( 620 1 دولار) في المتوسط. وقُدِّمت أيضا خلال تلك الفترة 762 1 من القروض المعفية من السداد عبر صندوق مجتمعات السكان الأصليين و 270 3 قرضا من هذا القبيل عبر صندوق الكولومبيين ذوي الأصل الأفريقي ( ) .

النساءالرجالالقروض الجامعية المعتمدة، حسب نوع الجنس، في إطار مشروع إتاحة التعليم العالي الجيد، 2004-2010

المصدر: المعهد الكولومبي لقروض التعليم والدراسة في الخارج. جهزها مركز الرصد الجنساني التابع للمجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة.

308 - وبين عامي 2004 و 20 10 ، تلق ى عدد أكبر من النساء والرجال قروضا جامعية من م شروع إتاحة التعليم العالي الجيد ( ) . وفي عام 2010 ، تمت الموافقة على 003 42 منح جامعية تلقت المرأة منها 307 23 منحة ( 55 في المائة).

التدريب المهني والتوجيهات المهنية للطلاب ذكورا ً وإناثا ً

309 - لتزويد الشباب بمعلومات شاملة عن فرص التدريب في التعليم العالي ذات الصلة بالاقتصاد المحلي وتعزيز آليات التمويل وحث المؤسسات العامة والخاصة على تحفيز الشباب في مناطقها العمل على دعم تنميتها من خلال البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي المحلية، نفذت وزارة التعليم برنامج "البحث عن مهنة" الذي اشتركت في دعم تنفيذه أمانات التعليم و المعهد الكولومبي لقروض التعليم والدراسة في الخارج وهيئات القروض التعليمية والتمويل التعليمي الأخرى ( صناديق الإعانات العائلية والتعاونيات، والمصارف وأجهزة تمويل التعليم العالي في البلديات والمحافظات، والمؤسسات وروابط الشركات) . وبين عامي 2006 و 2009 ، عقدت برامج الوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي ومركز تنسيق العمل الشامل ومجالس الشباب ومؤسسات التعليم العالي 202 اجتماعا طلابيا حضرها أكثر من 000 530 طالب في السنة النهائية من المدرسة الثانوية والثانوية العليا من محافظات البلاد وعددها 31 محافظة.

310 - ومثلت هذه المبادرة وسيلة مهمة لدعم إضفاء الطابع الإقليمي على المشاريع وال استراتيجي ات التي تتبعها وزارة التعليم لتوفير التعليم على أساس لا مركزي. ومثّل إدخال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتنفيذ أنشطة عبر بوابة "كولومبيا تتعلم" تطورات رئيسية في الوصول إلى الشباب ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم. بيد أن هذا البرنامج بحاجة إلى توسيع نطاق تغطيته وإلى أن يعمل بصورة أوثق مع أمانات التعليم وبرامجها للتوجيه المهني. وبذلك، يتسنى تيسير حصول الشباب على التعليم العالي بإتاحة المعلومات المجدية لعدد أكبر من البلديات والترويج للبرامج الدراسية المقدمة وفرص التمويل والخيارات المتاحة في سوق العمل، والأهم من ذلك إظهار القيمة المضافة التي يضفيها التعليم العالي على تطورهم وتطور عائلاتهم.

التدريب المهني الشامل

311 - تقدم إدارة التعليم الوطنية التدريب المهني الشامل مجانا في شكل عملية تعليمية ترمي إلى تنمية المهارات التقنية والتكنولوجية والمواقف والقيم بغية تعزيز التماسك الاجتماعي الذي سيُمكِّن الأفراد من الانخراط في أنشطة إنتاجية ( ) . ويُمنح من يتلقون هذا التدريب المهني شهادة تؤهلهم للعمل في وظيفة محددة أو ميدان مهني محدد في مجالات التشييد أو التجهيز أو الصيانة أو توفير السلع والخدمات في الشركات أو على أساس العمل الذاتي.

312 - ويُتاح نوعان من التدريب هما:

(أ) التدريب التأهيلي الذي يهدف إلى توفير التدريب من أجل العمل لرأس المال البشري الجديد في المستويات اليدوية والمهنية والتقنية والتكنولوجية؛

(ب) التدريب التكميلي الذي يرمي إلى تحديث معارف العاملين واستكمالها وتعزيز معارف ومهارات العاطلين واستكمالها لتمهيد السبيل لدخولهم عالم العمل.

313 - وواصلت إدارة التعليم الوطنية الأخذ بمبادرات تعليمية أخرى، مثل برنامج الشباب العامل وبرنامج الشباب الريفي، شاركت فيها المرأة بدرجة عالية كما يتبيَّن من المرفق السادس المتعلق بهذه المادة.

برنامج التثقيف الجنسي والمواطنة

314 - أُعِدَّ هذا البرنامج ليساهم في بناء المهارات الأساسية ومهارات المواطنة لدى الأطفال والشباب من خلال مبادرات التدريب المتواصل للمعلمين والمربين بغية إيجاد استراتيجي ات تعليمية تُعزِّز تنمية القدرات العاطفية والمعرفية ومهارات التواصل والقدرات والمواقف.

315 - ويرمي البرنامج إلى أن يدرك الأطفال والشباب أن لهم حقوقا كاملة على أجسادهم التي لا يحق لأي كان أن يمسها دون موافقتهم وأن باستطاعتهم اللجوء إلى أشخاص أو مؤسسات متخصصة إذا انتُهِكت هذه الحقوق سواء تعلق الأمر بهم أو بغيرهم وأن لهم الحق في حياة خالية من العنف الجنسي والضغوط الجنسية وأن عليهم اتخاذ القرارات التي تمكنهم من التمتع بحياة جنسية صحية وكاملة ومسؤولة تثري خطة حياتهم وحياة الآخرين وأن بمقدورهم أن يتخذوا من التدابير ما يحول دون استغلالهم أو استغلال غيرهم لأغراض جنسية تنتهك سلامتهم البدنية والنفسية والاجتماعية. ويُنفَّذ البرنامج في إطار لحقوق الإنسان يناصر النهج الذي يتبعه الحقوق المتساوية لجميع البشر مع مراعاة هوياتهم واختلافاتهم.

316 - ويُنفّذ البرنامج على الصعيد المحلي ويخضع لإشراف أمانات التعليم التي تقدم الإرشادات والمساعدة في تنفيذ المشاريع التعليمية المتعلقة بالتثقيف الجنسي. وفي الوقت الحالي، تم استهداف 71 أمانة تعليمية من أصل 95 أمانة. وتتولى 390 2 مؤسسة تعليمية إعداد مشروعات تعليمية عن التثقيف الجنسي ومهارات المواطنة. ويبلغ عدد المشروعات التعليمية 263 1 مشروعا. وقدمت إدارة الجودة بوزارة التعليم لمُنفِّذي البرنامج التدريب على محتوياته.

حماية حق فئات السكان الضعيفة في التعليم

317 - ركزت هذه السياسة في المقام الأول على تضمين الفئات الضعيفة لتحقيق تغطية شاملة. وأمكن، على وجه التخصيص، استيعاب 86 . 5 في المائة من جميع المشردين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة. وإضافة إلى ذلك ا ستوعب 258 107 طالبا من ذوي الإعاقة في عام 2010 من خلال إدماجهم في الفصول الدراسية، أي بزيادة قدرها 24 في المائة منذ عام 2006 عندما شُرع في تحديد التحاقهم بالمدارس. وترد في المرفق الثاني المتعلق بهذه المادة بعض المؤشرات التي تُظهِر التقدم المحرز.

318 - وفي أعقاب أحكام المحكمة الدستورية بشأن التشريد القسري، ولا سيما القرار رقمT-025-04 المتعلق بحق ضحايا التشريد القسري من الإناث في التعليم الذي أمرت فيه المحكمة بإعداد وتنفيذ برنامج تعليمي للمشردات اللاتي تتجاوز أعمارهن 15 سنة، والحكم 092 ( 2008 ) الذي حددت فيه المحكمة بعض الثغرات ف ي ضمان هذا الحق، والحكم رقم 237 ( 2009 ) الذي اعتمدت فيه مبادئ توجيهية قدمتها منظمات النساء المشردات، اتخذت الحكومة التدابير التالية:

(أ) وُسِّع نطاق توفير التعليم ليشمل فئات السكان المشردين والضعفاء وذلك باستخدام طرائق التعليم التقليدية ونماذج التعليم المرنة في آن واحد. وتنطوي هذه النماذج على استراتيجي ات تستهدف على نحو فعال الأشخاص غير الملتحقين بنظام التعليم واستراتيجيات لتحسين معدلات استمرار الطلاب في الدراسة وجودة التعليم، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي والعاطفي وبرنامج الوجبات المدرسية وتوفير المواد التعليمية. ويُستكمل توفير التعليم للفئات الضعيفة من السكان ب استراتيجي ات لزيادة جودة التعليم بمشاريع شاملة مثل التثقيف الجنسي والتثقيف المتعلق بالمواطنة وبحقوق الإنسان وبالبيئية؛

(ب) أُعِّد ونُفِّذ برنامج للدعم التعليمي الموجه للمشردات اللائي تتجاوز أعمارهن 15 سنة لإتاحة الفرص لأفراد هذه الفئة السكانية للحصول على التعليم والمواظبة على الدراسة ليصبحوا قادرين على بدء دراستهم أو مواصلتها أو إكمالها في ظروف تتسم بالإنصاف والجودة. ويرد في المرفق الثالث المتعلق بهذه المادة من الاتفاقية مزيد من التفاصيل عن هذا البرنامج وأهم إ نجازاته.

حماية التلميذات الحوامل من التمييز

319 - تُوجِّه وزارة التعليم أمانات التعليم بضمان حصول جميع الطلاب على التعليم ومواصلته، بمن في ذلك الطالبات الحوامل، دون أي تمييز. ومن منظور جنساني في إطار المشاريع الشاملة المشار إليها من قبل والمتعلقة بالتثقيف الجنسي وفي مجال المواطنة وحقوق الإنسان، تعتبر الوزارة الفتيات والنساء مواطنات كاملات المواطنة ومتمتعات نشطات بالحقوق الاجتماعية. ومن ثمَّ فهي تعترف بهن كشريكات حقيقيات في تحديد احتياجاتهن وشواغلهن وتضع قنوات للتواصل المثمر معهن وتهيء الظروف التي تمكنهن من ممارسة حقوقهن، ولا سيما الحقوق الجنسية والإنجابية ، وتيسر إظهار هذه القدرات في الأحوال اليومية. وللفتيات والنساء دور حيوي في تغيير الأنماط الثقافية المفضية إلى مختلف أشكال التمييز.

320 - ويكمن أحد التحديات الرئيسية الحالية في تنفيذ هذه المشاريع في المؤسسات التعليمية لتنشئة أفراد مستقلين يتمتعون بروح التسامح والمؤازرة والاحترام والديمقراطية ومراعاة الصالح العام. ولأن عمليات التغيير الاجتم اعي والثقافي تستغرق بعض الوقت، تستخدم حكومة كولومبيا بعض الوسائل لضمان احترام هذه الحقوق، مثل إجراء الالتماس الدستوري.

2 - التدابير التشريعية

321 - يعترف دستور عام 1991 ( ) بالحق الأساسي في التعليم ويُكرِّس قانون التعليم العام (القانون رقم 115 ( 1994 )) ( ) الحق في التعليم ومنع التمييز.

322 - وينص القانون رقم 1146 ( 2007 ) ( ) على آليات قانونية لمنع أي شكل من أشكال التمييز وتحديده في وقت مبكر وكشفه والإبلاغ عنه، والحماية الذاتية من الاعتداء الجنسي الذي قد يقع التلاميذ ضحايا له وأي شكل آخر من التمييز في المدرسة وخارجها على حد سواء. ويضع القانون الآليات القانونية للإناث اللائي يكن ضحايا التمييز في مجال التعليم، سواء أتعلق الأمر بالتحرش الجنسي أم بغيره وينص على أن لوائح تنظيم المؤسسات التعليمية يجب أن تتضمن تفاصيل كاملة عن اكتشاف حالات الاعتداء أو التمييز والإبلاغ عنها، دون المساس بالالتزام بإعلام السلطات المختصة بهذه الحالات.

323 - وتنص المادة 11 بشأن التدابي ر التعليمية من القانون رقم 1257 ( 2008 )، المشار إليه أعلاه، على أن وزارة التعليم يجب أن تستوثق من أن تُضمِّن المؤسسات التعليمية التدريب على احترام الحقوق والحريات والاستقلال والمساواة بين الجنسين كجزء من المنهج الدراسي بشأن حقوق الإنسان وأن تثابر على تنفيذ سياسات وبرامج لزيادة وعي الأوساط التعليمية، لا سيما المعلمون والطلاب والآباء والأمهات، بالعنف ضد المرأة ومعرفتهم به وفهمهم له، و أ ن تتخذ وتنفذ تدابير لمنع انسحاب التلميذات ضحايا أي شكل من أشكال العنف من المدرسة وحمايتهن وتشجيع مشاركة المرأة في البرامج غير التقليدية لاكتساب المهارات الوظيفية وبرامج التدريب، لا سيما في العلوم الأساسية والتطبيقية. ويجري حالي اً وضع اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

324 - وترد في المرفق الرابع المتعلق بهذه المادة تفاصيل التدابير التشريعية المهمة الأخرى المعتمدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما يتضمن النصوص الكاملة لجميع الصكوك ذات الصلة.

3 - التدابير القضائية

325 - ق رار المحكمة الدستورية رقم 025 ( 2004 ): أكدت المحكمة أن استجابة الدولة لظاهرة التشريد لم تكن كافية لاستيفاء الالتزامات الدستورية في هذا الشأن وأن الجوانب الحالية في السياسة العامة لمعالجة التشريد القسري تشوبها ثغرات جوهرية تجعل النساء المشردات يواجهن وضعا يعانين فيه من الحاجة. وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة أوامر محددة بسد هذه الثغرات في السياس ة العامة لضمان حقوق النساء المتضررات منها. وأمرت المحكمة الوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي بإعداد وتنفيذ ثلاثة عشر برنامجا يؤخذ فيها بنهج جنساني. وبصدد حق النساء المشردات قسرا في التعليم، أمرت المحكمة بوضع وتنفيذ برنامج لدعم التعليم موجه للإناث المشردات ممن تتجاوز أعمارهن 15 سنة وبرنامجا لحماية حقوق المشردات من نساء الشعوب الأصلية وبرنامجا لحقوق المشردات المنحدرات من أصل أفريقي ( الحكم رقم 092 ( 2008 ) والحكم رقم 237 ( 2009 )).

326 - الحكم رقم 092 ( 2008 ): تتضمن البرامج التي أمرت بها المحكمة الدستورية برنامجا ً ل دعم تعليم الإناث المشردات اللائ ي تتجاوز أعمارهن 15 سنة، على النحو المذكور من قبل.

327 - القرار رقم C- 374 ( 2010 ) : أعلن هذا القرار عدم دستوري ة المادة 183 من القانون رقم 115 ( 1994 ) ( ) ، الذي نص على إمكانية فرض رسوم على التعليم الابتدائي الحكومي. وأشارت المحكمة إلى الالتزام الواضح والمباشر الواقع على عاتق الدولة بضمان التعليم الابتدائي المجاني الذي سيوسع نطاقه تدريجيا ليشمل التعليم الثانوي والعالي. ويرد في المرفق الخامس المتعلق بهذه المادة نص هذه القرارات الكامل.

4 - الوضع الحالي والإحصاءات

328 - يتضمن المرفق السادس المتعلق بهذا القسم معلومات إحصائية أكثر تفصيلا عن الوضع الحالي تُبيِّن الوضع من حيث كفالة حق السكان ذكورا وإناثا في التعليم على جميع المستويات. وترد خلاصة النتائج الرئيسية أسفله.

329 - زاد معدل التغطية الإجمالي للتعليم الابتدائي والإعدادي الذي يناظر الفئة العمرية 5 - 14 سنة من 96 . 7 في المائة في عام 2002 إلى 110 . 51 في المائة في عام 2009 ، مما يشير إلى أنه أمكن تخفيض عدد الأطفال غير الملتحقين بنظام التعليم. وارتفع عدد الأطفال المسجلين في مؤسسات الدولة التعليمية بنسبة 19 . 72 في المائة ليصل المجموع إلى 85 . 98 في المائة من التلاميذ الملتحقين بهذه المؤسسات، بينما انخفض عدد الأطفال الملتحقين بالمؤسسات التعليمية الخاصة بنسبة 18 . 89 في المائة.

330 - وأما في التعليم الثانوي العالي الذي يناظر الفئة العمرية بين 15 و 16 سنة، فزاد معدل التغطية الإجمالي من 57 . 43 في المائة في عام 2002 إلى 75 . 76 في المائة في عام 2009 ، مما يعني أن عدد الأطفال غير الملتحقين بنظام التعليم قد انخفض بنسبة 29 . 7 في المائة. وارتفع عدد الأطفال الملتحقين بمؤسسات الدولة التعليمية في هذا المستوى من 70 . 6 في المائة في عام 2002 إلى 81 . 06 في المائة في عام 2009 . وكان توفير التعليم الحكومي في هذا المستوى محدودا بدرجة أكبر من قبل وأدى توسيع نطاقه إلى تحول بعض الطلاب من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

331 - ومن أبرز إ نجازات السياسة التعليمية التي تتبعها الحكومة الوطنية الزيادة المتواصلة في التحاق الأولاد والبنات بالتعليم الابتدائي والإعدادي . ففي عام 2010 ( ) ، أفادت تقارير وزارة التعليم أن مجموع التلاميذ الملتحقين بالتعليم الابتدائي والثانوي بلغ 743 978 10 تلميذا ، 50 في المائة منهم من البنات. وظل هذا الرقم مستقرا خلال السنوات الستة الماضية.

332 - ويُلاحظ حدوث توسع ملموس خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2010 في التدريب التقني والتكنولوجي كحصة من مجموع الملتحقين. ولم يقتصر ذلك على إيجاد أماكن جديدة بل وشمل تغطية إقليمية أوسع نطاقا ومواءمة التدريب مع الاحتياجات المحلية على نحو أكبر. وازداد عدد الأماكن الجديدة في الدورات التدريبية التقنية والتكنولوجية بمقدار 039 359 ، أي بنسبة 95 . 8 في المائة خلال ثمان سنوات وبمعدل سنوي قدره 14 . 5 في المائة. و في ما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي وحدها، زادت أماكن الدراسات التقنية والتكنولوجية التي تتيحها هذه المؤسسات بمعدل سنوي يبلغ 4 . 6 في المائة.

333 - ومن حيث الالتحاق حسب مستوى التدريب، حدثت أكبر زيادة في المستويات التقنية والتكنولوجية. وبينما زاد الالتحاق بالدراسات التقنية والتكنولوجية بمعدل سنوي قدره 14 . 5 في المائة، بلغت نسبة الالتحاق بالجامعات 4 . 2 في المائة. وزادت حصة الالتحاق بالتدريب المهني التقني والتكنولوجي من 19 . 5 في المائة إلى 34 . 2 في المائة ( ) .

334 - وتشجع إدارة التعليم الوطنية التدريب من أجل العمل على أساس الإنصاف بين الجنسين. وبلغت نسبة النساء 54 في المائة كن مجموع المستفيدين من البرنامج خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 . وتمثلت النتائج في ما يلي:

(أ) في ما يتعلق بالبرنامج الموجه للطلاب الحاصلين على عقود تمرين، بلغت نسبة النساء 53 في المائة من مجموع المشاركين في البرنامج وعددهم 744 154 مشاركا في عام 2010 وهي السنة التي شهدت أكبر عدد من المستفيدين منذ عام 2004 ؛

(ب) بلغت نسبة النساء 51 في المائة من مجموع المتدربين في إطار برنامج التعليم المهني الشامل وعددهم 383 219 8 متدرب وهي نسبة تتسق مع التوجه في السنوات الماضية؛

(ج) بلغ مجموع الملتحقين ببرنامج الشباب الريفي 546 054 1 شخصا ً 52 في المائة منهم من النساء؛

(د) في ما يتعلق بالبرنامج الإلكتروني على ال إنترنت ، سجل 437 909 3 شخصا للالتحاق بدورات تدريبية على ال إنترنت في عام 2010 ، أي بزيادة قدرها 14 في المائة عن السنة السابقة وبلغت نسبة النساء 48 في المائة.

335 - والتحق بالتعليم العالي 568 514 من الإناث و 580 485 من الذكور في عام 2002 و 473 863 و 947 810 على التوالي في عام 2010 ، أي بزيادة قدرها 67 . 8 في المائة ( 67 في المائة للذكور و 67 . 8 في المائة للإناث)، وبذلك انتقلت الفجوة بين الجنسين من 988 28 إلى 526 52 لصالح المرأة.

336 - وكانت البرامج الدراسية التي سجلت أعلى نسبة التحاق من الطالبات هي المحاسبة العامة وإدارة الأعمال والقانون وعلم النفس والهندسة الصناعية. وبلغت نسبة هذه المواد الخمسة 30 . 2 في المائة من مجموع الملتحقات في عام 2010 .

337 - ويتضح من المقارنة بين عامي 2002 و 2009 أن مجالات الاقتصاد والإدارة والمحاسبة ومجالات الدراسة ذات الصلة بذلك كانت لها الغلبة في التحاق الإناث بالتعليم العالي، تليها العلوم الاجتماعية والإنسانية وبدرجة أقل الهندسة والمعمار وتخطيط المدن والمجالات ذات الصلة بها. وحدثت أكبر زيادة في التحاق الإناث بين عامي 2002 و 2009 في الفنون ( 70 . 7 في المائة) والعلوم الزراعية والطب البيطري والمواد ذات الصلة بها ( 58 . 7 في المائة) والاقتصاد والإدارة والمحاسبة وما يتصل بها ( 56 . 7 في المائة).

338 - ومن حيث الالتحاق بالتعليم العالي حسب القطاعات، يُلاحظ حدوث توسع أكبر في القطاع الحكومي، حيث ارتفع الالتحاق بنسبة 31 في المائة بين عامي 2002 و 2010 بينما كانت نسبة الزيادة في الالتحاق بالقطاع الخاص في الفترة نفسها 27 . 4 في المائة. وبلغت حصة الإناث من الالتحاق 53 . 7 في المائة في القطاع العام مقابل 46 . 3 في المائة في القطاع الخاص.

339 - ويتضح من بيانات التخرج في الفترة من عام 2002 إلى عام 2009 أن حصة النساء الحاصلات على درجات كانت أعلى، إذ بلغت نسبتهن 55 في المائة من مجموع خريجي التعليم العالي مقابل 45 في المائة للرجال. وحصلت النساء أيضا على عدد أكبر من الدرجات في نفس مجالات الاختصاص المسجلة للالتحاق بالتعليم العالي. وكانت المجالات الدراسية التي سُجِّلت فيها أعلى النسب العلوم التربوية والعلوم الصحية والدراسات الاقتصادية والإدارة والمحاسبة، حيث بلغت نسبة الخريجات 67 في المائة و 72 في المائة و 61 في المائة على التوالي.

340 - ومثلت برامج الدراسات العليا التي سجلت معدلات أعلى من التحاق الإناث في عام 2010 في البرامج المتخصصة لتدريب المعلمين في مجال الترفيه الإيكولوجي وبرامج درجة الماجستير في التعليم والبرامج الدراسية المتخصصة في القانون الإداري والبرامج المتخصصة لتدريب المعلمين في تعليم الفنون والترفيه من أجل التنمية. وبلغت نسبة الإناث الملتحقات بهذه البرامج الخمسة 18 . 2 في المائة من مجموع الإناث الملتحقات بالدراسات العليا في عام 2010 .

341 - وبلغت نسبة الأمية 7 . 6 في المائة في عام 2002 من مجموع السكان فوق سن الخامسة عشرة وانخفضت إلى 6 . 7 في المائة بحلول عام 2009 . وتبلغ الأمية أعلى مستوياتها بين سكان الريف والأشخاص الأكبر سنا. وبلغ المعدل 4 . 2 في المائة في عام 2008 في المدن والبلدات الرئيسية و 15 في المائة في المناطق الريفية. وتُظهِر الأرقام أن معدل الأمية بين الشباب في الفئة العمرية 15 - 24 سنة بلغ 2 . 01 في المائة (و 1 . 1 في المائة في المدن والبلدات الرئيسية) بينما وصلت نسبة الأميين من السكان إلى 14 في المائة بين من هم في سن الخامسة والثلاثين أو أكثر و 18 في المائة بين الذين بلغوا سن الخامسة والأربعين أو أكثر. وهذه المشكلة أكثر تفاقما في المناطق الريفية، حيث يبلغ المعدل 28 في المائة في الفئة العمرية لمن تجاوزت أعمارهم 45 سنة.

342 - وفي مطلع هذا العقد، كانت الفجوة بين الجنسين في أدنى مستوياتها ومالت لصالح الإناث ( 7 . 44 في المائة للذكور و 7 . 42 في المائة للإناث). وبحلول نهاية العقد، كان 6 . 76 من كل 100 كولومبي من الأميين. وكانت نسبة التقدم أسرع بين الإناث وزادت ميزتهن على الذكور ( 6 . 68 في المائة للذكور و 6 . 56 في المائة للإناث).

343 - و ا نخفض المعدل الرسمي لترك الدراسة بنسبة 2 . 85 في المائة بين عامي 2002 و 2008 ، إ ذ هبط المعدل من 8 . 0 في المائة في عام 2002 في المائة إلى 5 . 15 في المائة في عام 200 8 ، مما يوحي بأن الهدف المقرر لعام 2010 وقدره 5 في المائة سيتحقق.

344 - و لا تزال معدلات ترك الدراسة شديدة الارتفاع في التعليم العالي، إذ تشير الأرقام إلى أن 48 . 4 في المائة من كل 100 من الشباب الملتحقين بالمؤسسات التعليمية في هذا المستوى في عام 2004 عجزوا عن إكمال دراستهم. وينطبق هذا المعدل على الوضع بوجه عام وهو يتفاوت تفاوتا كبيرا بين المؤسسات والمناطق والبرامج الدراسية. ومن المعلوم أن معدل ترك الدراسة في مؤسسات الدولة ( 43 في المائة) كان أقل قليلا من المعدل في المؤسسات الخاصة ( 47 . 2 في المائة) في عام 2010 . ومعدلات ترك الدراسة أكثر ارتفاعا في الدراسات التقنية المهنية ( 59 . 6 في المائة) والدراسات التكنولوجية ( 55 . 4 في المائة) منها في الدراسات الجامعية ( 45 . 4 في المائة).

5 - التدابير الجارية أو الأخيرة

345 - تسعى الدولة جاهدة، وهي تواجه التحديات الاقتصادية التي تعرقل إعمال حق المرأة في التعليم إعمالا تاما، إلى تعزيز برامج التعليم المجانية الموجهة للشباب والكبار والتي ستُمكِّن الأمهات الوحيدات من الالتحاق بنظام التعليم دون الانشغال بسداد تكاليف تعليمهن على حساب أطفالهن. وتشجع حكومة كولومبيا أيضا أمانات التعليم على تخصيص الموارد التي تتلقاها في إطار نظام التبرعات العام لتحسين توفير التعليم للإناث وللجمهور بوجه عام.

346 - ولمواجهة التحديات الثقافية، تسعى حكومة كولومبيا، من خلال العملية التعليمية، إلى تخفيض مستويات احتمال التمييز أو الاعتداء البدني أو الجنسي أو النفسي أو اللفظي والتبعية الاقتصادية والإقصاء والفقر. وتسعى أيضا إلى تعزيز المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة من الالتحاق ببرامج دراسية، ولا سيما في المناطق الريفية من البلاد وإلى توعية الأزواج والآباء والأطفال بأهمية حصول المرأة على الخدمات التعليمية وبحاجتها إليها، خاصة عندما تكون أغلب البرامج الدراسية في المساء. ولذلك، يلزم تطوير تحديد هويات السكان وتصنيفهم في نظم معلومات التعليم ومواصلة تنفيذ برنامج الإدماج التعليمي وإتاحة التعليم للأطفال والشباب الضعفاء واستمرارهم في الدراسة.

347 - ولمواجهة التحديات الحالية في مضمار الرفاه، تهدف الدولة إلى دعم مقترحات تكفل توفير الضمان الاجتماعي للنساء وأطفالهن حتى يكرسن الوقت اللازم للدراسة. وتحقيقا لتلك الغاية، تسعى الدولة إلى وضع نظم وقنوات اتصالات تُيسِّر الوصول إلى المؤسسات التعليمية وتكفل ظروف السلامة وتُمكِّن النساء من السفر إلى أماكن دراستهن دون مشقة. وأدى هذا الهدف إلى خطة استثمار لمواجهة التقلبات الدورية للفترة 2009 - 2011 تهدف إلى تشييد البنى التحتية في غضون ثلاث سنوات على وجه التقريب بتكلفة تبلغ بليون بيسو ( 522 مليون دولار). ويقدر بناء 000 10 فصل دراسي أو تأهيلها، مما يؤدي إ لى إيجاد 410 891 مكانا إضافيا.

348 - وبين عامي 2005 و 2007 ، أجرت وزارة التعليم بحثا في إطار برنامج التثقيف الجنسي والخاص بالمواطنة. وأظهرت نتائج هذا البحث ودراسات أخرى أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مواقف الذكور المتحيزة جنسانيا لا تزال سائدة في مختلف مناطق كولومبيا. وينبع هذا السلوك من المعتقدات الثقافية والأسرية المتناقلة في البيئات الاجتماعية والعائلية والمدرسية.

349 - ويتجلى هذا السلوك في مجال اتخاذ القرارات، حيث بوسع الرجال النقاش والاختيار وقبول تبعات القرارات المتخذة، بينما يعتبر اتخاذ القرارات بالنسبة للمرأة أمرا عائليا. وبذلك، تعتبر الأسر المرأة غير مؤهلة بما يكفي لاتخاذ القرارات و ترى فيها شخصا أضعف وبحاجة إلى قدر أكبر من الحماية والإشراف ومن ثمَّ فهو عاجز عن اتخاذ القرارات الصائبة.

350 - ومن النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسات أن عدم المساواة بين الجنسين وإنكار التعددية يترسخان في البيوت، إذ إ ن النساء يعتمدن فيها صفات الأنوثة الخاضعة وتبجيل الخنوع والتخلي عن تجاربهن ويعتبرن هذه المواقف مزايا تتصف بها المرأة الفاضلة. وفي مواجهة هذه الأوضاع المحددة، عززت وزارة التعليم الحق في التعليم في ظروف تتسم بالمساواة والإنصاف بيد أن عملية التغيير بطيئة بسبب الطبيعة الثقافية لهذه المسألة.

باء- المادتان 11 و 13

351 - يتناول هذا القسم التوصية المحددة التي وضعتها اللجنة (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرة 29 ) والتوصيات العامة للجنة رقم 12 و 13 و 16 و 17 و 19 .

1 - التدابير الإدارية

352 - تستهدف سياسات الحكومة بشأن علاقات العمل وسوق العمل زيادة عدد الكولومبيين الذين يمارسون مهنا منتجة ويتلقون دخلا مستقرا ويشاركون في نظام الرفاه الاجتماعي ( يحبذ أن يكون ذلك على أساس دفع مساهمات). وأمكن تحقيق هذا الهدف بفضل ازدياد النشاط الاقتصادي. وتتجلى نتائج هذه ال استراتيجي ة الهادفة إلى أن يُحدِث النمو الاقتصادي تأثيرا في مستويات العمل وفي المهن، في انخفاض معدلات البطالة وارتفاع العمل في القطاع الرسمي، مما يعني زيادة عدد السكان الذين يساهمون في نُظم الحماية الاجتماعية. وتمثلت الخطوة الأولى في تعديل الإطار التشريعي لإكساب سوق العمل مزيدا من المرونة بسن القانون رقم 789 ( 2002 ).

353 - ويتضح من الدراسات ( ) التي أُجريت لتقييم التأثيرات الناجمة عن هذا الإصلاح في مجال العمل أن احتمال حصول الكولومبيين على عمل قد ازداد. وحسب لجنة رصد الإصلاح ( 2005 )، يمكن أن تعزى نسبة 35 في المائة من الوظائف التي استُحدثت خلال فترة السنتين التي أعقبت الإصلاح ( 2006 و 2007 ) وعددها 000 960 وظيفة إلى هذه التأثيرات. وثابرت الحكومة على الأخذ ب استراتيجي ات لتحسين إجراءات تحديد هوية المساهمين في نظام الضمان الاجتماعي والمستفيدين منه ولتشديد إجراءات التدقيق . وأسفرت هذه ال استراتيجي ات وارتفاع العمالة عن زيادة سريعة في عدد العاملين المسجلين في النظام الصحي القائم على المساهمات ونظام المعاشات العام ونظام التأمين ضد المخاطر المهنية وصناديق الإعانات العائلية. وبذلت الحكومة جهودا حثيثة لإيجاد قنوات تسويق جديدة وتشجيع إنشاء المشاريع في الأنشطة الإنتاجية المنحى لتحقيق مستويات تنافسية وإنتاجية أعلى للاقتصاد الكولومبي ( ) .

354 - ولإنعاش سوق العمل، دأبت الحكومة على العمل في ثلاث جبهات هي: تنمية عرض العمل؛ إلحاق العاطلين بوظائف وحمايتهم؛ وعلاقات العمل.

دعم العمل اللائق

355 - تدعو خطة التنمية ال وطنية للفترة 2006 - 2010 إلى السعي توفير العمل اللائق باتخاذ تدابير لتعزيز الحقوق والمبادئ الأساسية والتعريف بها ولاتقاء منازعات العمل وتقليلها. وذكرت الخطة كذلك أن الحكومة ستشجع المساعي المبذولة مع أرباب العمل والعاملين لتعزيز العمل اللائق مع التماس المشورة التقنية من هيئات مثل منظمة العمل الدولية. وبما أن كولومبيا دولة اجتماعية خاضعة لحكم القانون، فهي ملتزمة بدعم حقوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائق وتحسين توفير الرفاه ودعم الحوار الاجتماعي عملا باتفاقيات منظمة العمل الدولية المُصدَّق عليها. وفي حزيران / يونيه 2006 ، تم اعتماد ميزانيات الاستثمار للسنوات المالية من 2007 إلى 2010 وخُصِّصت فيها اعتمادات لتمويل برامج المساعدة التقنية لتعزيز العمل اللائق والكريم.

356 - وتم تحديث تشريعات العمل نشداناً لمواءمة احتياجات الاقتصاد العالمي مع حماية العاملين في كولومبيا (ال قانون رقم 789 ( 2002 )، والقانون رقم 1210 ( 2008 )، والقانون رقم 1233 ( 2008 ) والمرسوم رقم 535 ( 2009 ) التي ترد تفاصيلها في القسم الخاص بالتدابير التشريعية.

357 - وأُعِدّت استراتيجي ة عنوانها " من أجل سياسة وطنية للعمل اللائق في إطار الحقوق الأساسية" وحُدِّ د ت لها أربعة أهداف رئيسية هي: الحقوق أثناء العمل، وحقوق العمل، وتوفير الرفاه ، والحوار الاجتماعي. وأُعِدَّت وثيقة تحدد استراتيجي ة لتعزيز العمل اللائق والكريم من منطلق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للفئات الضعيفة من السكان في كولومبيا وتم توزيعها على الهيئات الثلاثية الأطراف الوطنية وأجهزة الدولة بغية تعزيز الجهود المشتركة مع أرباب العمل وزيادة الوعي بأن العمل اللائق يستدعي ضمان حد أدنى من الحقوق واتخاذ تدابير تحقق التوازن بين العمل والحياة العائلية.

358 - وتهدف هذه ال استراتيجي ة التي تركز على علاقات العمل والأسرة إلى تخفيف وطأة الأعباء العائلية الواقعة على كاهل المرأة والترويج لحقوق العاملين الأساسية وتوعية أرباب العمل بمفهوم المسؤولية في ميدان العمل وببدائل الاستثمار المتسمة بالمسؤولية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بالتدابير التالية:

(أ) تقديم المساعدة التقنية في ما يتعلق بمشروعات إنشاء المشاريع الإنتاجية المنحى الموجهة للعاملات الضعيفات ( ) ؛

(ب) إبرام اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية وفق منظور جنساني يتعلق بمشروع لتنمية المشاريع وتسييرها يستهدف النساء اللاتي يعلن أسرهن ويشمل الأعمال التجارية أو الوحدات الإنتاجية الفردية والأسرية والمجتمعية؛

(ج) توقيع اتفاق ثلاثي الأطراف مع منظمة العمل الدولية في إطار مشروع العمل اللائق الذي تُنفَّذ في نطاقه برامج مُد رة للدخل على الصعيد الوطني تستفيد منها النساء رقيقات الحال اللائي يعلن أسرا. وتلقت 500 2 امرأة من بلديات مختلفة الدعم من هذا المشروع الذي وفر المساعدة التقنية للمبادرات الإنتاجية المُنفَّذة في كل منطقة.

359 - و في ما يتعلق بالعمل المضطلع به منذ اعتماد الاتفاق الثلاثي الأطراف المتعلق بحرية تكوين الجمعيات والديمقراطية والبرنامج الوطني للعمل اللائق، المبرم في جنيف في عام 2006 ، والتواصل المستمر بين العاملين وأرباب العمل والحكومة، احتفلت البلاد، في حزيران / يونيه 2010 ، بأن كولومبيا لم تعد، بعد 21 سنة، وبفضل التزامها باتفاقيات العمل الدولية، مدرجة في قائمة البلدان الخمسة وعشرين التي تخضعها لجنة الخبراء ولجنة حرية تكوين الجمعيات لتمحيص دقيق. ويُثبِت ذلك أن التناقضات مع الأحكام التنظيمية لمنظمة العمل الدولية قد أُزيلت وهو أمر يعيد تأكيده سن قواعد إحالة الفصل من العمل إلى الجهاز القضائي في حالات الفصل الجماعي وسن قانون إجراءات العمل بعقود شفوية.

360 - وهذه الإنجازات ثمرة جهود الحكومة الوطنية ممثلة في وزارة الحماية الاجتماعية ووزارة الداخلية والعدل ووزارة الشؤون الخارجية بمشاركة منظمات العاملين وروابط أرباب العمل التي عملت دون كلل أو ملل لحماية قادة النقابات وسعت جاهدة دون انقطاع لمحاربة الإفلات من العقاب.

منتديات الحوار الاجتماعي والتشاور

361 - خلال السنوات الثماني الماضية، شجعت الحكومة المفاوضات والمشاورات من خلال اللجنة الدائمة للتشاور بشأن العمل والأجور. وواصلت وزارة الحماية الاجتماعية أيضا عبر منظمة العمل الدولية، تنفيذ استراتيجي ات ومنهجيات للتدريب ترمي إلى تشجيع الحوار في كولومبيا.

362 - وعبر وزارة الحماية الاجتماعية وبالتعاون مع اتحادات العاملين وأرباب العمل الكولومبيين، أدارت الحكومة الوطنية عدة منتديات للنقاش تجدر الإشارة إلى بعض منها نظرا لأهمية الحوار الاجتماعي والتشاور والترويج لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية في مكان العمل. وترد تفاصيل هذه المنتديات في المرفق الأول المتعلق بهاتين المادتين ( المادتان 11 و 13 ).

الإلحاق بوظائف وحماية العاطلين

363 - عززت الحكومة الوطنية دائرة التوظيف العام في إدارة التعليم الوطنية ( ) بحسبانها آلية للتوظيف في كولومبيا وتحسين الإرشادات المتعلقة بالبحث عن عمل وخدمات الدعم وزيادة التوظيف باستخدام الوسائل التي سهلت الاتصال بين أرباب العمل والباحثين عن عمل. ويتيح ربط عرض العمل والطلب عليه تقليل أوجه القصور في السوق ومن ثم زيادة فرص العمل للكولومبيين.

364 - وعززت الحكومة الوطنية أيضا حماية العاطلين عن العمل مستعينة في ذلك بصندوق تشجيع العمل وحماية العاطل ين المنشأ بموجب القانون رقم 789 ( 2002 ). ويدير الصندوق ثلاثة مشاريع هي: منح القروض البالغة الصغر، والتدريب من أجل العمل ، واستحقاقات البطالة.

365 - وتتمثل أهداف برنامج الصندوق في ما يلي:

(أ) حماية الأصول المالية للعاملين المفصولين عن العمل خلال الفترة المشمولة بالبرنامج بدفع استحقاقات تعادل الأجر الشهري القانوني الحالي مرة ونصف المرة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر؛

(ب) ضمان تحديث المهارات الوظيفية لدى العاملين المفصولين عن عملهم بدورات تدريبية مكثفة؛

(ج) مساعدة أضعف فئات سكان البلاد، ولا سيما العاطلين الذين يعولون أُسرا.

تحسين وتعزيز نظام تفتيش العمل ورصده والإشراف عليه

366 - أعدّت وزارة الحماية الاجتماعية استراتيجي ة لتنفيذ برنامج وقاية في إطار نظام تفتيش العمل ورصده والإشراف عليه يتضمن تدابير توجيهية وتصحيحية تهدف إلى خلق ثقافة امتثال في مجال الالتزام بقوانين العمل والضمان الاجتماعي للمساهم في توسيع نطاق تغطية نظام الرفاه الاجتماعي واستدامته المالية.

367 - و في الوقت الحالي، تتألف الإدارة العامة لتفتيش العمل ورصده والإشراف عليه من 28 إدارة محلية في عواصم المحافظات، ومكتبين متخصصين و 117 وحدة لتفتيش العمل و 424 مفتش عمل.

368 - ووضعت هذه الإدارة وحققت أهدافا لترشيد شُعَب الولايات القضائية وتكييفها مع احتياجات البلاد الاجتماعية والاقتصادية. وت حقق ذلك باعتماد القرار رقم 4283 ( 2003 ) الذي حدد المناطق الإدارية للولايات القضائية لمفتشيات العمل التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية. وتحقق هدف توحيد معايير الضمان الاجتماعي وإجراءات العمل بإصدار لوائح داخلية تتعلق، ضمن أمور أخرى، بحالات الفصل الجماعي ومسؤوليات المسؤولين الإداريين والتحقيقات الإدارية وإجراءات محكمة التحكيم وإقفال الشركات.

369 - وأمكن إنقاص مستويات التهرب من مساهمات الضمان الاجتماعي وتفاديه والتأخر في سدادها للمتقاعدين وتأمين المخاطر الوظيفية وتعزيز تفتيش ورصد مجالس تقييم الإعاقة والإشراف عليها بإصدار كُتيب توجيهي ونموذج لتقرير التفتيش لتكون بمثابة وسائل يستعين بها مفتشو وزارة العمل في زياراتهم لمجالس تقييم الإعاقة.

370 - وسهَّل المرسوم رقم 657 ( 2006 ) الذي وضع اللوائح المتعلقة بعقود النقابات المشار إليها في المواد 482 إلى 484 من المدونة التقنية من قانون العمل تنفيذ المادة 67 من البيان الديمقراطي.

371 - ويتضمن المرفق الرابع المتعلق بهذه المواد بيانات إحصائية تُظهِر تأثير السياسات العامة بشأن العمل على السكان بوجه عام والنساء بوجه خاص.

حماية المرأة أثناء الحمل والإرضاع

372 - إضافة إلى أحكام المادتين 43 و 53 من الدستور، تتضمن المدونة الكولومبية لقانون العمل التقني فصلا كاملا (الفصل الخامس) عن رفاه الأم والطفل.

373 - وتنص هذه المدونة على أن الدولة ملزمة بتوفير حماية خاصة للعاملات أثناء الحمل والإرضاع. وتشير المادة 263 إلى إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، وفي بندها الإضافي، إلى حق الزوج أو الشريك المساكن في إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثمانية أيام عمل ؛ وتعترف المادة 237 بالإجازة المدفوعة الأجر في حالات الإجهاض وتنص المادة 238 على إجازة مدفوعة الأجر أثناء فترة الرضاعة؛ وتحظر المادة 239 فصل العاملين بذريعة الحمل أو الرضاعة الطبيعية.

374 - ويضع المرسوم رقم 0047 ( 2000 ) قواعد التسجيل في الضمان الاجتماعي ويتضمن أحكاما أخرى، ويحدد الأجر المستحق للعاملات أثناء الحمل ويتضمن القانون رقم 931 ( 2004 ) أحكاما تتعلق بحق العمل على أساس المساواة في ما يتعلق بالعمر لضمان ظروف الإنصاف للمواطنين كافة.

375 - وفي مضمار رفاه الأمهات، تنص الفقرة 11 من المادة 4 1 من القانون رقم 1098 ( 2006 )، كجزء من التزامات الدولة، على اشتراط " ضمان الرعاية المقدمة للمرأة أثناء الحمل وفترة ملازمة الفراش وحمايتها من حيث التغطية والجودة (...)". وتنص الفقرة 15 من هذه المادة على أنه يجوز ، لأغراض استعادة الحقوق المنتهكة، تضمين الحوامل من المراهقات ومن النساء فوق سن الثامنة عشرة اللائي يقعن ضحية لأي فعل ينتهك حقهن في الحماية أو سلامتهن الشخصية أو يكن ضحايا لأي جريمة في برنامج متخصص للرعاية لضمان استرداد حقوقهن.

376 - وسيطيل قانون ناقشه الكونغرس ووافق عليه وسيتم اعتماده عمّا قريب مدة إجازة الأمومة المستحقة للحوامل بمقدار أسبوعين حتى يتمكَّن من قضاء أطول وقت ممكن مع مواليدهن ولتفادي الحالات التي لا يستخدمن فيها وقت الإجازة قبل ملازمة الفراش خشية الابتعاد عن مواليدهن وهم شديدي الصغر، مع ما قد يحدثه ذلك من ضرر على صحتهن وصحة جنينهن قبل الولادة.

برنامج دعم الرعاية المجتمعية

377 - يهدف هذا البرنامج الذي وُضِع في أواخر عام 1986 إلى المساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية وتحسين معايير التغذية والمعيشة لأطفال العاملين ذوي الموارد المحدودة الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات وذلك من خلال أنشطة تضطلع بها "الأمهات المجتمعيات" ( ) . وبموجب القرار رقم 038 لعام 1996 ، وضع المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة إجراءات تقنية وإدارية ومبادئ توجيهية لإنشاء وإدارة مرافق تعتمد على أرباب العمل لتقديم الدعم المتعدد الأشكال للرعاية المجتمعية. والخدمات التي تقدمها هذه المرافق ثمرة التعاون بين المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة وأرباب العمل الذين أبدوا بذلك استعدادهم لتقديم الدعم لرعاية أطفال العاملين لديهم في إطار سياسة رعاية العاملين. وفي إطار القرار رقم 039 لعام 1996 ، وضع المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة إجراءات تقنية وإدارية لتنظيم وتشغيل آليات دعم الرعاية المجتمعية للنساء والأطفال والأسر تُقدَّم من خلالها " للأسر الحريصة على نمو أفرادها" ( ) المساعدة للأطفال منذ طور الحمل حتى بلوغهم سنتين. ويكمن الهدف في تعزيز وظيفة التنشئة الاجتماعية لتي تؤديها الأسرة وتشجيع النماء الشامل لأفرادها وتعزيز مسؤولية الوالدين عن تنشئة أطفالهم ورعايتهم.

378 - وأجرت الحكومة الوطنية تقيمين لتأثير برنامج دعم الرعاية الاجتماعية وأيدت التوصيات التي أ سفر عنها هذان التقييمان بغية تحسين البرنامج.

ال استراتيجي ة الوطنية لمنع أسوأ أ شكال عمل الأطفال والقضاء عليها وحماية الأحداث من العاملين، للفترة 200 8 - 20 15

379 - لمعالجة المشاكل التي تناولتها الخطتان الوطنيتان للتنمية للفترتين 2002 - 2006 و 2006 - 2010 ، والوثيقة Visión Colombia II Centenario: 2019 ، تُنفِّذ حكومة كولومبيا تدابير سياساتية للقضاء على عمل الأطفال من خلال ال استراتيجي ة الوطنية لمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها وحماية الأحداث من العاملين المنبثقة عن الجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات وأصحاب المصلحة من شتى مناطق البلاد الذين يشكلون اللجنة المشتركة بين المؤسسات للقضاء على عمل الأطفال وحماية الأحداث من العاملين ولجانها الإقليمية، وبمشاركة أرباب العمل ومنظمات العاملين ومؤسسات الدولة ودعم مستمر من منظمة العمل الدولية.

380 - وتتمثل أهداف استراتيجية المحددة الطابع في ضمان التحاق الشباب المعرضين لأسوأ أشكال عمل الأطفال، أو الممارسين لتلك الأعمال، بالمدرسة وتلقيهم كل طائفة الخدمات الاجتماعية الإضافية المتاحة على الصعيدين المحلي والوطني، وتقديم خدمات الرعاية المحلية والوطنية الضرورية لأسرهم ، على سبيل الأولوية، لتمكينهم من العمل والإنتاج؛ وتنسيق عمل الهيئات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في هذه المهمة واستكماله.

381 - ويتواصل تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار مؤسسي قانوني يتيح التعامل مع مشكلة عمل الأطفال المرتبطة ارتباطا مباشرا بظروف الفقر التي تعاني منها أسر كثيرة. وتحقيقا لتلك الغاية ولتحديث قانون الطفل الساري منذ عام 1989 ، اعتُمِد قانون الأطفال والأحداث (القانون رقم 1098 ) في 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2006 . وتنص المادة 35 منه على أن السن الدنيا للقبول في عمل هي 15 سنة وعلى أن الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 سنة يجب أن يحصلوا على إذن من وزارة الحماية الاجتماعية أو من سلطة محلية وأن يتمتعوا بممارسة حقوقهم كاملة وبالحماية التامة في مجال العمل، وفق ما ينص عليه قانون العمل الكولومبي.

382 - ويضع القرار رقم 01677 ( 2008 ) الذي اتخذته وزارة الحماية الاجتماعية، قائمة بالأنشطة التي تشكل أسوأ أشكال عمل الأطفال ويُصنِّف الأنشطة التي تنطوي على مخاطر وظروف العمل الضارة بالصحة البدنية أو النفسية أو برفاه من هم دون سن الثامنة عشرة. وحسب أحدث البيانات المتاحة، انخفض معدل عمل الأطفال بمقدار 6 . 1 نق ا ط مئوية من 12 . 9 في المائة في عام 2001 إلى 6 . 8 في المائة في عام 2007 .

383 - وعُمِّمت ال استراتيجي ة على جميع المحافظات ونُفِّذت فيها بدعم من الأمانة التقنية للجنة القضاء على عمل الأطفال. ويجري أيضا تتبع مؤشرات عمل الأطفال بتضمين وحدات في الدراسة الاستقصائية الجارية للأسر المعيشية في الفصل الرابع من عام 2003 و عام 2005 والوحدة الخاصة بعمل الأطفال في الدراسة الاستقصائية الرئيسية المتكاملة للأسر المعيشية للفصل الرابع من عام 2007 ( ) .

معدل مشاركة الأطفال في العمل

(متوسط سنوي)

هبط معدل مشاركة الأطفال في العمل من 12.9 في المائة في عام 2001 إلى 6.8 في المائة في عام 2007، أي بانخفاض قدره 6.1 نقطة مئوية على صعيد البلد بأسره

المصدر: الدائرة الوطنية لإدارة الإحصاءات.

384 - ثابرت الحكومة الوطنية على تحديث النتائج وتجميعها وتحليلها وتفسيرها منذ عام 2003 . وفي عام 2008 ، أُجرِيت دراسة تحليلية ومقارنة معمَّقة لعمل الأطفال للسنوات 2001 و 2003 و 2005 و 2007 أظهرت إحداث تغييرات إ يجابية إذ انخفض معدل مشاركة الأطفال والأحداث في العمل من 12 . 9 في المائة في عام 2001 إلى 10 . 8 في المائة في عام 2003 وإلى 8 . 9 في المائة في عام 2005 ثم 6 . 8 في المائة في عام 2007 .

385 - وتستخلص هذه الدراسة استنتاجات مستمدة من أوجه التباين في عوامل المخاطر التي تؤثر على ارتفاع عمل الأطفال أو انخفاضه ويحدد علاقة عكسية بين عمل الأطفال والمواظبة على الدراسة، فانعدام الأمن الوظيفي يُضعِف أداء الطلاب ويزيد عدم المواظبة على الدراسة مما يزيد التوقف عن الدراسة. وعندما يضطر الأطفال والأحداث إلى التكيف مع العمل الذي يقتطع قسطا وافرا من وقتهم، يحتل التعليم موقعا ثانويا في مواجهة الحاجة لدعم دخل الأسرة.

386 - وفي مضمار منع عمل الأطفال والقضاء عليه، شكلت التدابير التي اتخذتها الحكومة جزءً من عملية تنفيذ ال استراتيجي ة الوطنية لمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها وحماية الأحداث العاملين للفترة 2008 - 2015 . ووُضِع خط أساس لتحديد الأطفال العاملين تم تعميمه على لجان المحافظات والبلديات في البلاد. وعُزِّز التنسيق بين شبكة Juntos والمؤسسات الخاصة والعامة التي تدير مشاريع التدخل في عمل الأطفال. وأُنجز الرصد المستمر لل استراتيجي ة عبر تحديد مكامن المخاطر المتعلقة بعمل الأطفال وتعزيز نظام السجلات الموحدة عن أسوأ أشكال عمل الأطفال.

تدريب المشردين على العمل

387 - خلال الفترة 2006 - 2010 ، نُفِّذت برامج تدريب على العمل استفاد منها 383 780 1 مشرداً، تمثل النساء 65 في المائة منهم. وتكشف بيانات عام 2010 عن زيادة في التدريب بمقدار 22 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

388 - ويتبين من تصنيف البيانات حسب العمر أن معظم الإناث اللاتي تلقين التدريب على العمل يندرجن في الفئة العمرية 31 - 40 سنة ( 458 96 ) تليها بفارق قليل الفئة العمرية 41 - 55 سنة ( 966 82 ) ثم الفئة العمرية 18 - 24 سنة ( 116 76 ). وفي هذه الفئات العمرية، فاق عدد النساء عدد الرجال في معظم الحالات.

خطة المساواة في العمل

389 - أبرمت هذا الاتفاق، في آذار / مارس 2009 ، 17 نقابة وطنية و 17 شركة خاصة ( ) . وبالتوقيع على الاتفاق، التزمت 39 نقابة على الصعيدين الوطني والمحلي بتحقيق المساواة في العمل للمرأة. ويتضمن الالتزام اثنتي عشرة استراتيجي ة تسعى، ضمن أهداف أخرى، إلى التغلب على التمييز ضد المرأة في التوظيف وتحقيق تطورها المهني، والمساواة في الأجور والتوفيق بين العمل والحياة العائلية ومعالجة موضوع المسؤولية المشتركة في الأعمال المنزلية.

390 - ولتنفيذ هذه ال استراتيجي ات، تم إنشاء فريق جنساني مشترك بين النقابات ليكون بمثابة منتدى رئيسي لتقاسم تجارب نقابات العمال وخبراتها وتجميع الجهود لتنفيذ التدابير المتفق عليها في إطار جدول الأعمال. ويمثل جدول الأعمال التزاما صريحا من قبل النقابات بالمساواة بين الجنسين في الشركات بغية تعزيز دور المرأة وتنفيذ التدابير الخاصة التي تكفل مشاركتها الفعالة في قطاع العمل.

391 - وفي مضمار تنفيذ خطة المساواة في العمل، كُيِّف نموذج الإنصاف بين الجنسين الذي دعمه البنك الدولي في بلدان أخرى ( ) ، بالتعاون مع البنك ، في عام 2010 ، ليتناسب مع الأعمال والقانون والممارسات المتبعة في كولومبيا. وهذا النموذج موجه للشركات الخاصة بغية ترسيخ ممارسات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية فيها ب تعزيز الإنصاف بين الجنسين في العمل. ويتيح النموذج أيضا وسيلة للاعتراف العلني بالشركات التي تظهر تميزها في هذا الصدد. ويقترح النموذج مجالات التدخل التالية: المساواة في فرص الحصول على العمل؛ وتنمية رأس المال البشري على نحو منصف ؛ وتحقيق التوازن بين العمل والحياة ؛ وتهيئة بيئة عمل صحية وعلاقات الشركة الخارجية.

مجال عمل المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة في تنمية المشاريع والعمالة

392 - تتمثل إحدى مجالات عمل المجلس الرئاسي لإنصاف المرأة في إطار سياسة التمييز الإيجابي المسماة " النساء صانعات السلام والتنمية"، المشار إليها من قبل، في تنمية المشاريع والعمالة، التي أُعدت في نطاقها ا ستراتيجيات لزيادة الاعتراف بحقوق المرأة وإعمالها عبر سلسلة من البرامج والمشاريع التي تسعى لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والمساواة في مجال العمل وتستهدف فئتين من النساء هما: (أ) الداخلات إلى سوق العمل بشغل وظائف في القطاع الخ اص أو مؤسسات القطاع العام، (ب) النساء اللاتي قررن الاستخدام الذاتي بإنشاء مشاريع تجارية أو اتخاذ مبادرات لتنظيم المشاريع ( ) . وأتاحت الخطوات المتخذة في مجال العمل هذا إنجاز الأنشطة المذكورة أدناه:

البرنامج

النتائج

الحصول المتمايز جنسانيا ً على القروض البالغة الصغر والخدمات المالية

برنامج المشاريع الصغرى للأسر التي تعيلها المرأة

شجع المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة التنمية الاقتصادية للمرأة وتعزيز أنشطتها الإنتاجية أو أعمالها التجارية وخلق ثقافة الادخار والدفع بمنح تسهيلات القروض البالغة الصغر والتدريب على تنظيم المشاريع والأعمال المصرفية وإدارة الأصول ودعم الاستثمار.

خلال المراحل الثلاثة من برنامج المشاريع الصغرى للأسر التي تعيلها المرأة، تم دفع قروض بلغ مجموعها 600 40 مليون بيسو ( 21 . 21 مليون دولار) لمشاريع زراعية وغير زراعية

برنامج حلقات الدراسة في الفرص المصرفية للمرأة

في آب/أغسطس 2006 ، اتخذ المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة خطوات لإعداد استراتيجي ة لتيسير حصول المرأة على الخدمات المصرفية، بالاقتران مع سياسة الحكومة الوطنية للفرص المصرفية .

بين تشرين الأول / أكتوبر و حزيران/يونيه 2010 ، عُقِدت 114 حلقة دراسة من هذا القبيل للنساء فقط، شاركت فيها أكثر من 000 50 امرأة، ومُنِحت قروض لزهاء 4 في المائة من المشاركات. وفي حلقات الدراسة هذه تلقت النساء تدريبا على كيفية الحصول على القروض البالغة الصغر وسواها من الخدمات المالية ومكنهن تنظيم معرض للقروض من الحصول، في موقع واحد، على كامل تفاصيل الخدمات التي تقدمها كل هيئة والمنظمات غير الحكومية المشاركة في حلقات الدراسة.

شبكة الحماية الاجتماعية للقضاء على الفقر المدقع (شبكة Juntos) ( )

أخذ المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة ب استراتيجي ة لتنسيق برنامج حلقات الدراسة عن الفرص المصرفية للمرأة وبرنامج المشاريع الصغرى للأسر التي تعيلها المرأة، مع الخدمات التي تقدم للأسر المستفيدة.

خلال الفترة من كانون الثاني / يناير 2007 إلى شب ا ط / فبراير 2010 ، مُنحت قروض لعدد 089 11 امرأة ينتمين إلى شبكة Juntos من بينهن 981 1 امرأة مشردة و 108 9 امرأة من الأسر المصنفة في نظام تحديد هوية المستفيدين ( ) .

برامج التدريب والمساعدة التقنية عن إدارة الأعمال وتحسن الإنتاج والابتكار و التطور التكنولوجي وتطوير قطاع المشاريع المجتمعية والتعاونية في المجالات التي يعمل فيها الذكور تقليديا التي يروج لها المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة في شتى المنتديات مثل برنامج حلقات الدراسة عن الفرص المصرفية والبرنامج الوطني لتنمية المشاريع في إطار الاتفاقات المبرمة مع هيئات خاصة وعامة ( الإدارة الوطنية للتعلم ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)

البرنامج الوطني لتنمية تنظيم المشاريع للمرأة ( المشار إليه في المادة 4 )

بدأ البرنامج في عام 2004 واستمر لسبع سنوات متتالية

مكَّن 000 14 من ربات الأعمال البالغة الصغر من تعزيز أعمالهن من خلال 143 حلقة دراسة عن تنظيم الأعمال، و 143 جلسات اختيار، و 7 معارض تجارية وطنية، 3 معارض تجارية إقليمية و 10 منتديات عن الشركات، و 7 حلقات عمل عن الأعمال و 50 حلقة دراسة عن إنشاء وتعزيز الشبكات لربات الأعمال. ومن خلال الجمعية الوطنية لربات الأعمال في كولومبيا (Colempresarias) ( ) ، انضمت 500 1 من ربات الأعمال إلى شبكات تعمل في قطاعات الأغذية والحرف اليدوية والنسيج والألبسة والمصنوعات الجلدية والخدمات. وبلغ عدد الزوار 000 90 زائر. وقُدِم التدريب على التكنولوجيا والاتصالات لعدد 200 1 امرأة من ربات المشاريع الأسرية البالغة الصغر وقائدات مجتمعيات حضريات وريفيات من مناطق زراعة البن في ست محافظات بغية تعزيز قدراتهن في تنظيم المشاريع والاتصالات

393 - وتجلت نتائج هذه الأنشطة لتعزيز التنمية الاقتصادية للمرأة المنفذة خلال السنوات السبعة الماضية في قمة النساء ربات الأعمال (حزيران / يونيه 2010 ) التي شملت اثني عشر نشاطا تتعلق بالتنمية الاقتصادية وتنظيم المشاريع للمرأة ومنع العنف ضد المرأة ( ) .

2 - التدابير التشريعية

394 - يتضمن الدستور الكولومبي أحكاما ً تتعلق بالحماية الخاصة والمعززة للمرأة في مواده 13 و 43 و 53 ، المشار إليها من قبل. وتضع المدونة الكولومبية لقانون العمل التقني أحكاما ً للقضاء على التمييز ضد المرأة في العمل وضمان المساواة في الفرص. وترد في المرفق الثاني بشأن هذه المواد تفاصيل التدابير ذات الصلة وقائمة بالقوانين الأخرى المعتمدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

395 - وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى القانون رقم 78 9 ( 2002 ) الذي أُعِّد بغية تحسين ظروف الاستخدام وإكساب القانون القائم مزيدا من المرونة وزيادة ساعات العمل العادية وتخفيض تكاليف العمل بدرجة طفيفة في أيام الأحد والعطلات العامة وتشجيع إمكانية اعتماد ساعات عمل مرنة وتعديل جدول المدفوعات التعويضية. وأُحرِز تقدم أيضا في الترويج لحق التنظيم وضمان الحقوق الأساسية وتقليل سوء المعاملة من قبل تعاونيات العمال.

39 6 - وفي ضوء ذلك، سُنَّت تشريعات لتعزيز الحقوق الأساسية في العمل في كولو مبيا، ولا سيما القانون رقم 1210 ( 2008 ) المتعلق بالأحكام ذات الصلة بقانونية الإضرابات وبعقد محاكم التحكيم للأطراف ا لمتنازعة. ويضع القانون رقم 1233 ( 2008 ) قواعد تسيير تعاونيات العمال بينما يُنظِّم المرسوم رقم 5 35 ( 2009 ) إجراء المشاورات بين منظمات نقابات الموظفين العامين وهيئات القطاع العام.

39 7 - ويحدد القانون رقم 1257 ، المشار إليه آنفا، تدابير التوعية والمنع الواجب على الهيئات الحكومية اتخاذها لمحاربة العنف القائم على نوع الجنس. و في ما يتعلق بالتدابير ذات الصلة بالعمل (المادة 12 )، ينص القانون على إسناد المهام التالية لوزارة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى المهام المحددة في قوانين أخرى: (أ) زيادة الاعتراف اقتصاديا واجتماعيا بعمل الإناث وتنفيذ آليات إعمال الحق في الأجر المتساوي؛ (ب) شن حملات للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة في مكان العمل؛ (ج) زيادة عمالة المرأة في مجالات الأنشطة غير المقترنة تقليديا بالمرأة.

39 8 - وينص القانون أيضا على وجوب أن يتخذ كل من مديري التأمين ضد المخاطر المهنية وأرباب العمل و / أو المستأجرين الإجراءات الملائمة والفعالة الكفيلة بإعمال حق المرأة في الأجر المتساوي.

399 - وتورد المادة 29 من القانون تعريفا لجريمة التحرش الجنسي الجنائية حيث يتمثل أحد الأشكال المذكورة من هذا السلوك غير المشروع في إساءة فرد استعمال الوضع الوظيفي لمنفعته الذاتية أو لمنفعة شخص آخر للتحرش بشخص آخر أو اضطهاده أو تخويفه بدنيا ً أ و لفظيا ً لأغراض ممارسة الجنس دون موافقته ( ) .

3 - التدابير القضائية

400 - يتضمن المرفق الثالث المتعلق بالمادتين 11 و 13 قائمة بالقرارات الرئيسية التي اتخذتها المحكمة الدستورية في إجراءات تقديم الشكاوى لصالح المرأة في إطار المادتين 11 و 13 بشأن العمالة وغيرها من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

4 - الوضع الحالي والإحصاءات

401 - يتضمن المرفق الرابع المتعلق بهذا القسم م ز يدا ً من المعلومات الإحصائية عن الوضع الحالي تُبيِّن حالة كفالة الحقوق المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 من الاتفاقية. ويرد أدناه موجز لأهم النتائج.

40 2 - وفي مضمار المشاركة في سوق العمل، أي المعدل العام لمشاركة قوة العمل ( ) ، تفيد التقارير بحدوث زيادة تشمل الرجال والنساء خلال الفترة 2006 - 2010 من 59 . 1 إلى 62 . 7 في المائة. ويُظهِر التصنيف حسب نوع الجنس أن معدل الذكور بلغ 72 في المائة في عام 2006 و 74 . 2 في المائة في عام 2010 ، أي بزيادة قدرها 2 . 2 نقطة مئوية وأن نسبة الإناث ارتفعت بمقدار 4 . 9 نقاط مئوية (من 50 . 5 في المائة في عام 2006 إلى 56 . 1 في المائة في عام 2010 ).

40 3 - وأما في المناطق الحضرية والريفية، فسجل معدل مشاركة قوة العمل الحضرية خلال الفترة 2006 - 2010 زيادة قدرها 4 . 5 نق ا ط مئوية، إذ ارتفع من 60 . 1 في المائة إلى 64 . 5 في المائة. وعند تصنيف هذه المعلومات حسب نوع الجنس، يتضح أن معدل الإناث ارتفع من 50 . 5 في المائة إلى 56 . 1 في المائة، أي بزيادة قدرها 5 . 6 نقاط مئوية بينما زاد معدل الذكور من 70 . 6 في المائة إلى 73 . 8 في المائة، أي بارتفاع قدره 3 . 2 نقاط مئوية.

40 4 - وفي المناطق الريفية، ارتفع المعدل بمقدار 3 . 4 نقاط مئوية خلال الفترة 2006 - 2010 فزاد من 54 . 6 في المائة ( 2006 ) إلى 58 في المائة ( 2010 ). وبالنسبة للمرأة، بلغت الزيادة 5 . 1 نقاط مئوية، من 32 . 4 إلى 37 . 5 في المائة. أما في حالة الرجال، فارتفع المعدل من 74 إلى 76 في المائة، أي بزيادة قدرها نقطتان مئويتان.

40 5 - وبينما ارتفع معدل الإناث بمقدار 5 نقاط مئوية بين عامي 2006 و 2010 ، تجاوز معدل الذكور معدل الإناث. وفي الفترة 2006 - 2010 ، استمر ال فرق الملموس بين الذكور والإناث - بمقدار 24 نقطة مئوية في المتوسط - وذاك مؤشر على استمرار الحواجز التي تعرقل حصول المرأة على عمل مدفوع الأجر. ويعزى عدم المساواة هذا، في المقام الأول، إلى "إعادة الإنتاج الاجتماعي"، أي عمل المرأة في الرعاية المنزلية ورعاية الأسرة.

40 6 - وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود فوارق أيضا في صفوف الإناث من السكان تعزى إلى الوضع الاجتماعي - الاقتصادي. فعلى سبيل المثال ، تعتبر مشاركة النساء من الشريحة الدنيا في سوق العمل محدودة بسبب تأثير الأنماط الثقافية القوي الذي يجعل النساء يمكثن في بيوتهن وإلى ضيق الوقت المتاح لهن إذ إ ن الأنشطة المنزلية تستقطع أغلب وقتهن وإلى قلة فرص العمل وإلى مستوى التعليم المحدود في بعض الحالات.

40 7 - وخلال الفترة 2002 - 2010 ، ارتفع معدل العمالة ( ) في كولومبيا من 52 . 7 في المائة إلى 54 . 8 في المائة . وفي حالة المرأة، بلغت الزيادة 4 . 4 نقاط مئوية من 39 . 3 ( 2006 ) في المائة إلى 43 . 7 في المائة ( 2010 ). وفي حالة الرجال، ارتفع المعدل من 65 . 3 في المائة ( 2006 ) إلى 67 . 5 في المائة ( 2010 )، أي بمقدار 2 . 2 نقطة مئوية.

40 8 - وزاد معدل العمالة في المناطق الحضرية بمقدار 4 . 5 نقاط مئوية من 52 . 1 إلى 56 . 6 في المائة. وفي حالة المرأة، حدثت زيادة قدرها 5 . 5 نقاط مئوية، من 42 . 4 في المائة إلى 47 . 9 في المائة بينما ارتفع معدل الذكور بمقدار 3 . 3 نقاط مئوية، من 63 إلى 66 . 3 في المائة.

40 9 - وأما في المناطق الريفية، فحدثت زيادة قدرها 3 . 1 نقاط مئوية في معدل العمالة الذي ارتفع من 50 . 1 في المائة إلى 53 . 1 في المائة. وعند تصنيف هذه المعلومات حسب نوع الجنس، يتضح أن معدل الإناث زاد بمقدار 3 . 5 نقاط مئوية، من 27 . 3 في المائة إلى 30 . 8 في المائة، وأن معدل الذكور زاد بما يعادل 2 . 6 نقطة مئوية، من 70 . 2 في المائة إلى 72 . 6 في المائة.

4 10 - وارتفع مجموع السكان غير النشطين اقتصاديا من 000 143 11 ( يتضمن 000 670 7 من الإناث و 000 473 3 من الذكور) في عام 2001 إلى 000 2 29 13 ( تتضمن 000 778 8 من الإناث و 000 452 4 من الذكور) في عام 2009 . ومن مجموع النساء غير النشيطات اقتصاديا في عام 2010 ، بلغ عدد الملتحقات بالدراسة 000 664 2 ومن يزاولن أعمالا منزلية 000 295 5 ومن يمارسن أنشطة أخرى 000 819 ( ) .

4 11 - وبلغ معدل البطالة 12 في المائة في عام 2006 مما حدا بالحكومة إلى السعي لتخفيض هذا المعدل إلى أقل من 10 في المائة فحددت إنقاصه إلى 8 . 8 في المائة بحلول عام 2010 في إطار خ طة التنمية الوطنية للفترة 2006 - 2010 . غير أن هدف الحكومة الوطنية لم يتحقق بسبب تأثير الأزمة العالمية على المتغيرات الاقتصادية الرئيسية في اقتصاد كولومبيا، فبلغ المعدل 11 . 8 في المائة في عام 2010 .

41 2 - ويتبيَّن من تصنيف معدل البطالة حسب نوع الجنس أن المعدل بلغ 20 . 4 في المائة بالنسبة للمرأة في عام 2002 مقابل 12 . 5 في المائة للرجال، أي بفارق يقارب 8 نقاط مئوية. وفي عام 2010 ، بلغ معدل بطالة الإناث 16 في المائة مقابل 9 . 4 في المائة للرجال، أي بفارق قدره 6 . 6 نقاط مئوية. وبهذا، يكون معدل البطالة قد انخفض بين الرجال والنساء على حد سواء كما انخفض الفارق بين الذكور والإناث انخفاضا طفيفا وإن ظل مستمرا.

41 3 - ويُظهِر تحليل المعدلين الحضري والريفي أن معدل البطالة في ال مناطق الحضرية خلال الفترة 2006 - 2010 انخفض بنسبة 1 . 1 نقطة مئوية، من 13 . 2 إلى 12 . 2 في المائة. وعند تصنيف البيانات حسب نوع الجنس، يتضح أن معدل الإناث انخفض بمقدار 1 . 6 نقطة مئوية، من 16 . 2 إلى 14 . 6 في المائة وأن معدل الذكور نقص من 10 . 9 إلى 10 . 2 في المائة.

41 4 - وفي المناطق الريفية، اتسم معدل البطال ة بتوجه مستقر خلال الفترة 2006 - 20 1 0 فارتفع من 8 . 2 إلى 8 . 5 في المائة. وفي حالة المر أ ة حدثت زيادة طفيفة بمقدار 1 . 9 نقطة مئوية، من 16 . 0 إلى 17 . 9 في المائة بينما انخفض المعدل بالنسبة للرجال بمقدار 0 . 8 نقطة مئوية، من 5 . 2 إلى 4 . 4 في المائة.

41 5 - و أسفر تخصيص أدوار متمايزة للنساء والرجال على أساس اجتماعي، بإسناد مسؤولية الشؤون المنزلية والأسرية للإناث من السكان في المقام الأول واعتبار دور الأمومة مسؤولية المرأة لا وظيفة اجتماعية ضرورية للتكاثر البشري، بالإضافة إلى عوامل أخرى، عن إتاحة عدد أقل من الفرص للنساء لبناء رأس المال الاجتماعي، مما يجعلهن أكثر عرضة للبطالة ويضع مزيدا من العوائق أمام ولوجهن سوق العمل.

41 6 - ومن حيث مشاركة الرجل والمرأة في القطاع غير الرسمي، انخفض معدل المشاركة في العمل الرسمي بمقدار 1 . 9 3 نقطة مئوية خلال الفترة 2006 - 2010 ، من 44 . 45 في المائة ( 2006 ) إلى 42 . 52 في المائة ( 2010 ). ويعني ذلك أن هذه النسبة المئوية انتقلت إلى العمالة غير الرسمية. وفي حالة المرأة، بلغت الزيادة 1 . 93 نقطة مئوية، من 58 . 07 ( 2006 ) إلى 60 . 0 في المائة ( 2010 ). أما بالنسبة للرجال، فوصلت الزيادة إلى 3 . 96 نقاط مئوية، من 53 . 56 في المائة ( 2006 ) إلى 55 . 36 في المائة ( 2010 ).

41 7 - وفي مجال مشاركة النساء المهنيات في سوق العمل، تُظهِر البيانات المبلغ عنها بشأن المساهمات في النظام العام للضمان الاجتماعي دخولهن مجال العمل الرسمي ( النساء الحائزات على مؤهلات تقنية مهنية: 65 في المائة؛ النساء الحاصلات على مؤهلات تكنولوجية: 72 في المائة ؛ النساء الحاصلات على تعليم جامعي: 76 في المائة؛ النساء الحاصلات على شهادات متخصصة: 87 في المائة؛ النساء الحاصلات على درجة الماجستير: 86 في المائة ؛ والنساء الحاصلات على درجة الدكتوراه : 94 في المائة). ومع أن عدد الخريجات يفوق عدد الخريجين ف ي كولومبيا، لا تزال المرأة تتلق ى أجرا أقل من أجر الرجل رغم أن فجوة الأجور ضاق ت على مر السنوات.

41 8 - ومن الواضح، في حالات كثيرة، حدوث زيادات في مداخيل النساء الحاصلات على شهادات اللائي يدخلن سوق العمل كعاملات نظميات ومساهمات في النظام العام للضمان الاجتماعي ويصبحن من ثم معيلات أُسر ومساهمات في التنمية.

5 - التدابير الأخيرة والجارية

41 9 - نظرا ً لوجود فوراق ملموسة في العمل وغير مواتية للمرأة من حيث الحصول عليه وجودته والأجر المدفوع لقاءه، برزت الحاجة إلى وضع سياسات متمايزة تراعي الفجوة بين الجنسين. ويكمن أحد أهم التحديات التي تواجهها البلاد خلال السنوات الأربعة القادمة في مجال تيسير الانتقال من التدريب إلى سوق العمل في إعداد استراتيجي ة إدارة رأس المال البشري تُنفّذ في لغة واحدة وتعتمد على المهارات التي يمكن أن يكتسبها الأفراد في إطار القطاع الرسمي وخارجه وتكون مشتركة بين التدريب وقطاع العمل.

4 20 - ولتنفيذ هذه المبادرة، اتُخِذت خطوات ترمي، بين أهداف أخرى، إلى تصميم وتنفيذ إطار وطني للمؤهلات وإعداد نموذج استباقي للموارد البشرية ووضع نظام لإجازة مهارات العمل. وتشمل النتائج المبتغاة من الأخذ بهذه المبادرة إضفاء مزيد من الموضوعية على معايير اختيار العاملين وتفادي التمييز المحتمل غير المتصل بمستويات مهارات الأفراد.

42 1 - وتجدر الإشارة بوجه خاص إلى اعتزام توحيد مختلف أشكال العمل المنتظم وسواه من الترتيبات بغية ترشيد استخدامها بحيث تخضع جميعا لنظام أساسي للعمل وتشجيع علاقات العمل في الأجل الطويل. ولهذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للمرأة التي تتضرر أكثر من غيرها من الطابع غير الرسمي للعمل ومن علاقات العمل غير الخاضعة لمدونة قانون العمل التقني.

42 2 - العمل المأجور هو عمل معلن عنه ويركز على إدرار دخل لتلبية احتياجات الأفراد وأسرهم. ولئن تعذر القياس النقدي للعمل غير مدفوع الأجر الذي يتمحور في أنشطة الرعاية، فإن له تداعيات في البيئة الإنتاجية فهو يساهم في تنمية الوحدة العائلية وإيجاد ظروف صحية ملائمة وحفظ القانون والنظام والوفاء بالالتزامات ومن ثم في تقدم المجتمع المتواصل. وعند وضع هذه الحقائق جنبا إلى جنب، يتضح أن البيت ليس مكانا يستدعي تقديم الخدمات له فحسب بل ويقدم مساهمات أيضا.

42 3 - ورغم إصلاح الاختلال الكمي، فلا تزال هناك فوارق ملموسة ذات صلة باستمرار القوالب النمطية الجنسانية في المدارس ( البرنامج الدراسي الخفي) التي تؤثر تأثيرا سلبيا على التنمية الشاملة لمهارات النساء والفتيات وتطوير اهتماماتهن وقدراتهن.

42 4 - وتُظهِر نتائج اختبارات المعهد الكولومبي لتطوير التعليم العالي أن مدارس الأولاد تتفوق على مدارس البنات على الصعيد الوطني. وفي التعليم العالي، يبرز نمط مستمر يتمثل في معدلات أعلى لالتحاق الإناث وتخرجهن غير أن التنميط الجنساني يتجلى بوضوح في اختيار البرامج والدورات الدراسية، ففي أغلب الأحيان تختار الإناث مواد مثل الفنون والعلوم التربوية والإنسانية بينما يفضل الطلاب الذكور العلوم الزراعية والهندسة والرياضيات.

42 5 - وعند إجراء أي تحليل لهذه الظاهرة، ينبغي ألا يغيب عن البال أن المدرسة ليست مؤسسة معزولة عن المجتمع، إذ إن أنشطتها تتأثر بالأوضاع البيئية. ومن ثم فهي تميل إلى أن تغرس في الأطفال القيم والمعايير الاجتماعية السائدة عندئذ. ولذلك، تبقى القوالب النمطية المتحيزة ضد المرأة سائدة في المجالات الأساسية المتمثلة في البيوت والمدارس والمجتمع بوجه عام وتستمر ممارسة بعض أشكال التمييز ضد المرأة، حتى حين تعتمد الحكومات مُثُل المساواة بين الجنسين في جميع الأوضاع.

جيم- المادة 12

42 6 - يتناول هذا القسم التوصية الخاصة التي قدمتها اللجنة لحكومة كولومبيا (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرة 23 ) وتوصيات اللجنة العامة رقم 12 و 14 و 15 و 19 .

1 - التدابير الإدارية

النظام العام للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية

42 7 - تحقيقا للهدف الأساسي المتمثل في تقليص الفقر، اتخذت حكومة كولومبيا خطوات تكفل إتاحة المساواة في الفرص لجميع الكولومبيين، وللفئات الضعيفة من السكان بوجه أخص، في الحصول على مجموعة أساسية من الخدمات الاجتماعية الجيدة بغض النظر عن قدرتهم على دفع التكاليف ولتوفير الحماية المالية لتغطية تكاليف الصحة. وبحلول عام 2009 ، ارتفع عدد الأشخاص المسجلين في النظام العام للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ليصل إلى 524 159 43 شخصا وبذلك بلغ مستوى التغطية 96 في المائة من مجموع السكان. ويورد الجدول أدناه توز ع العضوية حسب النظم القائمة على الاشتراكات والمدعومة والخاصة والإعفائية.

الانخراط في النظام العام للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية

النظام

الأعضاء

ال نسبة المئوية للسكان المنضمين إلى النظام

النسبة المئوية من مجموع السكان

قائم على الاشتراكات

١٧ ٥٦٣ ٤٨٥

٤٠ ٫ ٧

٣٩

مدعوم

٢٣ ٣٧٣ ٩١٣

٥٤ ٫ ٢

٥٢

خاص

٢ ٢٢٢ ١٢٦

٥ ٫ ١

٤ ٫ ٩

الأشخاص المشمولون بالتغطية

٤٣ ١٥٩ ٥٢٤

٩٦

الأشخاص غير المشمولين بالتغطية

١ ٨١٨ ٢٣٤

٤

المصدر: الإدارة العامة للتخطيط وتحليل السياسات، وحدة نُظم المعلومات والإدارة العامة لإدارة الطلب الصحي ( بيانات كانون الأول / ديسمبر 2009 ).

الهيئة الوطنية للإشراف على الصحة العامة: معلومات عن النظام ال خاص ونظام الإعفاءات حتى حزيران/ يونيه 2009

42 8 - يتضمن المرفق الأول معلومات عن الوسائل التي أتاحت توسيع نطاق التغطية في إطار النظام العام للضمان الاجتماعي.

42 9 - و في ما يتعلق بتوفير الضمان الصحي الشامل والمعاشات، كانت كولومبيا مدركة، في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، لنمو العجز غير المتناسب في المعاشات ولضرورة إحداث تغييرات فيها. ولذلك، أُ وقف العمل بنظام المعاشات الخاصة ووُضِعت قيود على المع اشات غير المتناسبة وتم تجفيف ال ا حتياطيات. وكذلك لم يكن المعاش متاحا لكل أربعة من خمسة من كبار السن، مما استدعى إنشاء آليات لمساعدة هذه الفئة من السكان. والتزمت جميع التغييرات المدخلة على النظام بحقوق المعاشيين المكتسبة.

4 30 - و في ما يخص التغطية خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2010 ، ارتفع عدد الأعضاء النشطين من 450 536 4 شخص في عام 2002 إلى 859 029 7 شخص في عام 2010 ، أي 409 493 2 أعضاء نشيطون جدد، بزيادة قدرها 55 في المائة.

4 31 - وبدأ النظام العام للتأمين من المخاطر المهنية في عام 1994 وبلغ عدد أعضائه آنذاك 402 622 3 عضوا. وخلال الفترة من عام 1994 إلى عام 2002 ، تمثلت الزيادة في التغطية في انضمام 573 542 عضوا إضافيا. ولم يكن هذا النظام متاحا للعاملين لحسابهم. واعتُبر انضمام هؤلاء العاملين مجال عمل يحظى بأولوية في إطار النظام. وأصبحت الاستفادة من النظام متاحة الآن للعاملين لحسابهم في إطار ترتيبات عضوية جماعية للروابط التجارية في الحالات التي يصبح فيها هؤلاء العاملين طرفا في عقود مدنية أو تجارية أو إدارية مبرمة مع أفراد أو كيانات مؤسسية.

4 32 - وخلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 ، واصلت وزارة الحماية الاجتماعية تنفيذ سياسة شاملة ترمي إلى الحد من التهرب من دفع المساهمات وتفادي دفعها. وأُعِّدت، في إطار النظام العام للتأمين من المخاطر المهنية الذي ت مت مواءمته مع تلك السياسة، ثلاث استراتيجي ات هي النظام الشامل لبيانات الرعاية الاجتماعية والحملات الإعلامية وزيارات تفتيش الشركات.

43 3 - وفي مضمار توفير الخد مات الصحية، سعت وزارة الحماية ا لاجتماعي ة سعيا حثيثا خلال السنوات الست الماضية حتى يكون لدى كولومبيا عدداً كافياً ليس من مقدمي الخدمات الصحية فحسب بل ومن الأطباء والمستشفيات القادرة على تقديم الرعاية للسكان بأعلى المعايير. واضطلعت الوزارة بأنشطة شتى دعما لهذا الهدف.

43 4 - وتركزت الأهداف على ما يلي:

(أ) تنفيذ نظام إلزامي لضمان الجودة في قطاع الصحة في كولومبيا؛

(ب) تعزيز التسهيلات المقدمة لسكان كولومبيا من خلال مقدمي الرعاية الصحية التي تشمل الخدمات من جميع الأنواع والتشكيلات؛

(ج) إعادة تنظيم توفير الصحة العامة المحلية ووضع الإجراءات لتكييف مؤسسات مقدمي الرعاية الصحية العامة وتحديثها في جميع مستويات الرعاية؛

(د) تعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية في كولومبيا؛

( ه‍( تنظيم تقديم العلاج الذي يتطلب إشرافا خاصا والتكنولوجيات المستخدمة في تقديم الخدمات؛

(و) تنمية الموارد البشرية في قطاع الصحة.

43 5 - وترد أدناه، في القسم الفرعي عن الوضع الحالي والإحصاءات، المؤشرات التي تُظهِر الإنجازات المحققة في النظام العام للضمان الاجتماعي.

الصحة العامة

43 6 - أعدت الحكومة خطة أساسية للرعاية بشأن حماية الصحة العامة لفترة السنوات الأربعة 2002 - 2006 . وتواصلت هذه الخطة خلال الفترة 2007 - 2010 في إطار الخطة الوطنية للصحة العامة المُعدة بموجب المرسوم رقم 30 3 9 ( 2007 ). وبالنسبة لعام 2011 ، نُظر في إعداد خطة عشرية للصحة العامة. وتتمثل أهداف الخطة الرئيسية في: (أ) تحسين الوضع الصحي لسكان كولومبيا؛ (ب) منع تفشي الأمراض والعواقب السلبية الناشئة عنها؛ (ج) مواجهة التحديات الناشئة عن شيخوخة السكان والتحول الديمغرافي؛ (د) تقليل الفوارق الصحية بين سكان كولومبيا. وتركز الخطة الوطنية للصحة العامة على السكان وعلى العوامل المؤثرة في الصحة وإدارة المخاطر الاجتماعية. وأُنجزت الأنشطة المبينة أدناه في مجال الصحة العامة أيضا ً .

43 7 - واعتمدت السياسة الوطنية الغذائية والتغذوية التي أُعدَّت في عام 2008 بموجب الوثيقة رقم 113 الصادرة عن المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية. وهي أيضا جزء من الالتزامات المتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية: بعد مرور خمس سنوات (حزيران / يونيه 2002 ) الذي أُعيد فيه التأكيد على الالتزامات المتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 من حيث تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

43 8 - وبموجب هذه السياسة، زادت وزارة الحماية الاجتماعية ميزانية تنفيذ التدابير القطاعية وما يستتبعه من ترويج وتنسيق مع القطاعات الأخرى. وبين عامي 2003 و 2009 ، زادت الميزانية المركزية من 86 مليون بيسو ( 933 44 دولار) - بالأسعار الثابتة لعام 2010 - لتصل إلى 726 5 مليون بيسو ( 2 . 99 مليون دولار) في عام 2009 . ونتيجة لذلك، أمكن استكمال الموارد وال استراتيجي ات التي نفذتها قبلا هيئات أخرى مثل برنامج الأغذية العالمي والوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي واليونيسيف. وانصبت التدابير المتخذة في السنوات الأخيرة على مجالات عمل أربعة هي: سياسة الأمن الغذائي والتغذوي، و استراتيجي ة شبكة تعزيز العادات الغذائية السليمة للشعوب الأصلية، والرضاعة الطبيعية ، والمساعدة التقنية.

43 9 - وفي المجال الأول من مجالات العمل، أُعِّد مقترح بوضع خطة وطنية للأمن الغذائي والتغذوي بالتشاور مع لجنة الأمن الغذائي والتغذوي المشتركة بين القطاعات المنشأة بموجب الم رسوم رقم 2055 ( 2009 ) ( ) لتنفيذ السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي ولتحديد ميزانية ومشاريع و استراتيجي ات لتنفيذها. وأُعِّدت أيضا مبادئ توجيهية لإعداد خطط الأمن الغذائي والتغذوي للسلطات المحلية وقُدِّمت المساعدة التقنية لتسع عشرة محافظة وثلاث مقاطعات وتسع بلديات ( ) لديها الآن خطط للأمن الغذائي والتغذوي. وأُقيم مركز لرصد الأمن الغذائي والتغذوي بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

4 40 - ويهدف مجال العمل الثاني المتعلق ب استراتيجي ة شبكة تعزيز العادات الغذائية السليمة للشعوب الأصلية إلى تعزيز إدراك أهمية المساهمة التغذوية التي تقدمها منتجات الشعوب الأصلية في كل منطقة وتوسيع نطاق استخدام الأغذية التقليدية في قوائم الطعام الصحية وهو هدف اتُخِذت لتحقيقه خطوات من بينها توفير التدريب في مجال تجهيز الأغذية وطهيها وفق وصفات الطعام التي تحتوي على أطعمة إقليمية تقليدية ( بما في ذلك تقديم كتيبات وصفات الطعام ومجموعة و سائل تجهيز الأطعمة ومجموعة أدوات الطهي) ونُفِّذت ال استراتيجي ة في البلديات التي منحتها وزارة الحماية الاجتماعية الأولوية وهي ولايات توماكو و بوين فنتورا وكيبدو وغوابي واستفادت منها 990 7 أسرة، في عام 2009 .

4 41 - وتلقت السلطات المحلية تدريبا وأُنتِجت المواد التالية: وثائق تقنية عن تنسيق استراتيجي ة الإدارة المتكاملة لأمراض الأطفال و استراتيجي ة المؤسسات المراعية للمرأة والطفل والقواعد المنظمة لعمل لجنة المغذيات الدقيقة ومسارات الرعاية في مجال سوء التغذية وتضمين الإنعاش التغذوي في خطة الصحة الإلزامية ونموذج للرصد التغذوي ودليل عن التصنيف التغذوي موجه للمستهلكين والمصنعين.

44 2 - وأما في مجال العمل الثالث، فأُجري عام 2009 تقييم للخطة العشرية للرضاعة الطبيعية للفترة 1998 - 2008 شكل إسهاما في إعداد خطة عشرية جديدة للرضاعة الطبيعية للفترة 2010 - 2020 ترد في المرفق الثاني المتعلق بهذه المادة.

44 3 - وفي مجال العمل الرابع (المساعدة التقنية) نفذت استراتيجي ات الاتصالات والمعلومات في السنتين الماضيتين ( 2009 و 2010 ) عبر القناة التلفزيونية Canal Institucional وسبع قنوات إقليمية للترويج لنظام غذائي صحي، بالإضافة إلى مبادرات في وسائط الإعلام تتعلق بالرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية والتشجيع على النشاط البدني، بما في ذلك إنتاج شرائط فيديو تثقيفية وبرامج إذاعية وبث إعلانات دعائية وطنيا وإقليميا.

الصحة العقلية وتخفيض الطلب على المؤثرات العقلية وضبط سوء الاستعمال

44 4 - أتاحت استثمارات مقدارها 689 6 مليون بيسو ( 3 . 5 ملايين دولار) في عام 2009 ، إنشاء 29 لجنة في البلديات والمحافظات لمنع المخدرات وضبطها، وإقامة نظام للإدارة ال استراتيجي ة يقوم بإعداد الخطط المحلية المشتركة بين القطاعات لتقليل سوء استخدام المؤثرات العقلية ووضع نموذج لإدماج مستخدمي هذه المواد اجتماعيا ونموذج مجتمعي تشاركي ولإعداد خطة وطنية للتدريب على تنمية القدرات المجتمعية والمؤسسية في مجال استخدام المؤثرات العقلية وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والأوضاع ذات الصلة.

44 5 - وأعدّت وزارة الحماية الاجتماعية نماذج لدراسة وتقييم مشكلة سوء استخدام المؤثرات العقلية ونموذج الرعاية الصحية الأولية في مجال الصحة العقلية ونموذج شبكة الرعاية الصحية الأولية في مجال سوء استخدام المؤثرات العقلية والصحة العقلية، وهي نماذج تُطبَّق على الصعيدين المحلي والوطني في إطار الخطة الوطنية للصحة العقلية. وضُمِّنت هذه النماذج في الخدمات الصحية الميسرة للشباب نشدانا لإقامة نُظم للاكتشاف المبكر والإحالة والإحالة المضادة.

44 6 - وأجازت الوزارة آليات فحص لكولومبيا وتمت معايرة ثلاث وسائل مخصصة للكشف المبكر عن التغييرات في الصحة العقلية - ال استبيان المتعلق بالتكيف العائلي والشراكة والنمو والتعاطف والتصميم والاستبيان المتعلق بالإبلاغ الذاتي واستبيان الإبلاغ الخاص بالأطفال - كما أُعِّد دليل عن ال إ سعافات الأولية في مجال الصحة العقلية في حالات الطوارئ والكوارث.

44 7 - وأُعِّد نهج وطني للرعاية في مجال الصحة العقلية لفحص المرضى وتحديدهم وإحالتهم في إطار مكون الصحة العقلية لدائرة الرعاية الصحية الأولية وتم تكييف نُهج للرعاية في أربع محافظات وخمس عشرة بلدية في إطار ا تفاق بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة.

صحة الأطفال

44 8 - سعيا لتقليل وفيات الرضع، دعمت وزارة الحماية الاجتماعية وعززت برنامج التحصين الموسع و استراتيجي ة نهج الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة وتدابير لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها من خلال استراتيجي ة المؤسسات المراعية للمرأة والطفل، نظر اً لأن هذه ال استراتيجي ات تحقق أقصى قدر من الأثر والتأثير وفعالية التكاليف في تخفيض اعتلال الأطفال ووفياتهم. وبفضل هذه الجهود وزيادة التغطية الصحية ونظام إلزامي معزز لضمان الجودة وزيادة الحصول على خدمات رعاية الأمهات والأطفال، أمكن تخفيض معدلات وفيات الرضع، مما يوحي بأن الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تخفيض وفيات الأطفال سيتحقق في عام 2015 .

44 9 - وضاعفت وزارة الحماية الاجتماعية وإدارات الصحة في المحافظات والمقاطعات جهودها لتحقيق تغطية فعالة في مجال التحصين والحفاظ عليها، وضمان توافر المنتجات البيولوجية ولوازم التلقيح وإزالة العقبات التي تعرقل التحصين. وتحقيقا لتلك الغاية، تم ضمان تخصيص الموارد من الميزانية الوطنية في الوقت المناسب، فأمكن إتاحة اللقاحات والمساعدة التقنية والتدريب المستمر وتحسين مستوى الإنصاف في التلقيح وزيادة فعالية استخدام الموارد وتعزيز برنامج التحصين الموسع على الصعيدين المؤسسي والتنفيذي. وبحلول عام 2010 ، حدثت زيادة قدرها 34 في المائة في ميزانية برنامج التحصين الموسع مقارنة بعام 2001 .

4 50 - وأثناء تن فيذ خطتي التنمية للفترتين 2002 - 2006 و 2006 - 2010 وعملا بالخطة ال وطنية للصحة العامة للفترة 2007 - 2010 ، حُدِّث جدول التحصين بتضمين مستحضرات بيولوجية جديدة ( اللقاح الخماسي التكافؤ ولقاحات الروتافيروس ومرض ذات الرئة). وأُدخِل تحصين الأطفال المعرضين لدرجة عالية من المخاطر في برنامج التحصين الموسع لأول مرة في عام 200 6 بفضل موارد من صندوق التكافل والضمان. وتم تضمين تحصين جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة في جميع المحافظات العشرة التي تسجل أعلى معدلات الوفيات الناتجة عن الأمراض التنفسية (CaquetáوAmazonas وCaucaوVichadaوGuainíaوSan Andrés y ProvidenciaوChocóوPutumayo وGuaviareوVaupés) في عام 2009 واستفاد منه زهاء 000 70 رضيع. ويمثل تحصين أعلى الفئات تعرضا للإصابة بمرض ذات الرئة ضد هذا المرض استراتيجي ة تتسم بقدر عالٍ من فعالية التكاليف ستحول دون حدوث 532 حالة وفاة على الأقل من جراء مرض ذات الرئة.

4 51 - ولتوسيع نطاق استراتيجي ة الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة، وإنقاص وفيات الأطفال دون سن الخامسة واعتلالهم وتحسين جودة رعاية الأطفال في خدمات الصحة وفي البيوت، زادت وزارة الحماية الاجتماعية استثمار الموارد بنسبة 245 في المائة من 348 مليون بيسو ( 820 181 دولار) - بالأسعار الثابتة - في عام 2007 إلى 500 1 مليون بيسو ( 707 783 دولارات) في عام 2009 ، بينما بلغ الرقم 200 1 مليون بيسو ( 966 626 دولار) لعام 2010 .

45 2 - وتتمثل الإنجازات في ما يلي:

(أ) تحديث المكونات الفرعية المتمثلة في مرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والتغذية ورعاية الأطفال المعرضين لسوء المعاملة في عام 2008 وتضمين المكون الفرعي المتعلق بالصحة الفموية والصرع والربو والسمنة ومرض السكري في الجزء السريري من استراتيجي ة كولومبيا للإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة في عام 2009 ؛

(ب) تحديث وإقرار المبادئ التوجيهية للجزء السريري مع خبراء في عام 2009 وإصدار كتيب العلاج السريري في عام 2010 ؛

(ج) تكييف وتحديث المواد التعليمية الموجهة للأخصائيين الصحيين في إطار استراتيجي ة الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة ؛ وإعداد وتنفيذ استراتيجي ات الاستنفار الاجتماعي وإجازة الخطة ال استراتيجي ة للإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة؛

(د) تكييف خطة التشغيل المحلية للسلطات المحلية بغية إعداد خطط تنفيذية في إطار استراتيجي ة الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة وتقديم المساعدة التقنية المستمرة لتنفيذ الأنشطة على نحو مستدام.

ا ستراتيجية تعميم المنظور الجنساني والصحة

45 3 - اتخذت وزارة الحماية الاجتماعية، في نطاق مجالات مسؤوليتها، تدابير لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والوفاء بالالتزامات الواردة في الوثيقة رقم 91 الصادرة عن المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية، علما بأن تضمين نهج جنساني، في الوزارة وفي إدارات الصحة المحلية، أمر لازم بحسبانه وسيلة للوفاء بهذه الالتزامات. وترد الإنجازات المحققة حتى الآن أدناه.

45 4 - وفي عام 2008 ، أُحرِز تقدم في التدريب المتعلق بالمسائل الجنسانية وعملية تعميم المنظور الجنساني في وزارة الحماية الاجتماعية للموظفين في المجالات التقنية أو الإدارية. وفي عام 2010 ، أعدت الوزارة وثيقة مبادئ توجيهية بشأن تعميم المنظور الجنساني في قطاع الصحة ومواد تثقيفية لتنفيذ العملية في أمانات الصحة في المحافظات والبلديات وللمؤسسات العامة لتوفير الرعاية. وأُعِّد ت هذه المواد استنادا إلى وثائق دولية من بينها وثائق صادرة عن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية / منظمة الصحة العالمية . وفي النصف الثاني من عام 2010 ، عُقِد اجتماع أولي للتوعية والتدريب لموظفي أمانة الصحة من خمس سلطات محلية من منطقة ساحل الأطلنطي، شارك فيه مسؤولون في آليات المساواة بين الجنسين في هذه السلطات. وتلقت هذه الحلقة الدراسية مساعدة تقنية ومالية من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية في كولومبيا.

45 5 - وبالنسبة لعام 20 1 1 ، تمت برمجة تنظيم مبادرات للتوعية والتدريب بشأن المسائل الجنسانية وتعميم المنظور الجنساني في وزارة الحماية الاجتماعية وإقرار الوثيقة والمواد المُعدّة لتنفيذ عملية تعميم المنظور الجنساني. ومن المقرر عقد حلقات عمل إقليمية لموظفي أمانة الصحة في المحافظات للأغراض نفسها، بمساعدة تقنية ومساعدة مالية من منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية في كولومبيا.

الصحة الجنسية والإنجابية

45 6 - يتم تعزيز حقوق الإنسان والحقوق الإنجابية في كولومبيا من خلال استراتيجي ة حصيفة مشتركة بين القطاعات تشمل، في ما تشمله، التربية الجنسية والحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة وذات الجودة العالية ودعم شبكات الدعم الاجتماعي واستهداف أشد الفئات ضعفا وتشجيع البحوث وإدارة المعرفة.

45 7 - وتُنجز أنشطة الصحة الجنسية والإنجابية في مجالات عمل ستة هي: الأمومة الآمنة وتخطيط الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية للأحداث وسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي والأمراض المنقولة جنسيا، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ومنع العنف المنزلي والجنسي.

الأمومة الآمنة: مراعاة الإنصاف وتحسين الحصول على الخدمات

45 8 - يتمثل الرقم المستهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في أن تبلغ حالات وفيات الأمهات 45 حالة لكل 000 100 مولود حي، مما يعني فجوة قدرها 30 . 6 نقطة مئوية في عام 2007 .

45 9 - وفي عام 2004 ، نفذت وزارة الحماية الاجتماعية خطة طوارئ لتخفيض وفيات الأمهات تهدف إلى وضع المشكلة في جدول الأعمال العام وإبراز ورصد مسؤوليات مشغلي الخدمات المؤسسية وخدمات الرعاية المكلفين بتخفيض هذه الوفيات. وبحلول عام 2007 ، تحقق تخفيض بمقدار 34 في المائة مقارنة بعام 2001 في السلطات المحلية ذات الأولوية وبنسبة 25 في المائة في المعدل الوطني لوفيات الأمهات. وتشير توجهات وفيات الأمهات في كولومبيا إلى أن بعض العراقيل الاجتماعية والثقافية قد أُزيلت .

4 60 - وفي عام 2007 ، حُدِّثت و أُ صدِرت القواعد التقنية والمبادئ التوجيهية للرعاية بشأن الاكتشاف المبكر للتغييرات في الحمل ودليل إدارة الاختلالات النزفية واختلالات ارتفاع ضغط الدم الناشئة عن الحمل. وفي عام 2008 ، أُعِّد دليل إدارة حالات الطوارئ الولادية بغية تنفيذ الرعاية الطبية الشاملة الخالية من العراقيل ذات الجودة العالية والممنهجة في حالات الطوارئ الولادية وذلك وفق نهج للمخاطر البيولوجية والنفسية والاجتماعية. ومن المقرر إجراء تقييم لتأثير التدابير المبيّنة في هذه المبادئ التوجيهية على وحدة المدفوعات للفرد ( ) في عام 2010 .

46 1 - ومنذ عام 2008 ، تولت وزارة الحماية الاجتماعية توجيه تنفيذ استراتيجي ة لرصد اعتلال الأمهات الحاد باستخدام معايير حددها اتحاد جمعيات أمراض النساء والتوليد في أمريكا اللاتينية بغرض إدارة حالات الطوارئ الولادية على الصعيد المحلي في الوقت المناسب وعلى النحو الملائم. وشُرع في الأخذ بهذه المبادرة في عام 2008 بتنفيذ برنامج نموذجي في خمس محافظات. وبحول عام 2009 ، شمل البرنامج 15 محافظة ( ) وتواصل توسعه في بقية أنحاء البلاد في عام 2010 .

46 2 - وفي عام 2009 ، أعدت 15 محافظة ( ) كانت قد نفذت استراتيجي ة رصد اعتلال الأمهات الحاد بغرض إدارة حالات الطوارئ الولادية في الوقت المناسب وعلى النحو الملائم، خططا ً متكاملة لتخفيض وفيات الأمهات. وحددت الوزارة أيضا ً مبادئ توجيهية استراتيجي ة بشأن تخفيض وفيات الأمهات في كولومبيا تضمنت استراتيجي ات لتحسين الحصول على رعاية الأمومة وضمانها من قِبل موارد بشرية مدربة وضمان توافر الإمدادات والمرافق الكافية للرعاية في حالات الطوارئ الولادية وتحديث قواعد رصد اعتلال ووفيات الأمهات ورصد الوفيات وتحديث نظام الإحصاءات الحيوية وتصميم وتنفيذ نظام للإدارة المعززة لرصد وتقييم الالتزام بمعايير الرعاية وزيادة المشاركة العامة. ولئن كانت التغطية الصحية قد ازدادت، فإن ذلك لم يقترن على الدوام بأداء الخدمات الصحية وتيسير الحصول عليها حقا ً . ويكمن التحدي الذي تواجهه كولومبيا في هذا المضمار في ضمان أن توفر المؤسسات الصحية والمهنيون الصحيون رعاية عالية الجودة أثناء الحمل والولادة.

46 3 - وفي مجال تخطيط الأسرة، ظلت السلطات المحلية تتلقى المساعدة التقنية المتواصلة منذ عام 2007 لدعم تنفيذ نموذج الخدمات الصحية الميسرة للأحداث. ويهدف هذا النموذج الذي شرعت في تنفيذه في عام 2007 وزارة الحماية الاجتماعية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى تحسين جودة الخدمات الطبية الشاملة وتيسير حصول هذه الفئة من السكان عليها. ويوجد ال آ ن في سائر أنحاء البلاد 367 مرفقا ً للخدمات الصحية الميسرة للأحداث تقع في 21 محافظة ( ) وأكثر من 200 1 من المهنيين الصحيين المدربين .

46 4 - ولم تركز وزارة الحماية الاجتماعية أهم الجهود على التشجيع على استخدام وسائل منع الحمل فحسب بل وعلى ضمان إتاحة وسائل حديثة في إطار خطة الصحة الإلزامية وإعداد برامج للحصول على وسائل منع الحمل المؤقتة والدائمة ( باستثمار مليوني دولار). وك استراتيجي ة لتشجيع استعمال وسائل منع الحمل الحديثة، اتُخِذت، في عام 2007 ، خطوات مع المجلس الوطني للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ( الذي أصبح الآن لجنة تنظيم الصحة) لتضمين قطع القناة المنوية في إطار خطة الصحة الإلزامية في النظام المدعوم وإدراج أدوية منع الحمل الفموية والهرمونية المحقونة والرفالات وعمليات التعقيم الطبي والجراحي في خطة الصحة الإلزامية للنظام القائم على الاشتراكات والنظام المدعوم. وفي عام 2008 ، وضعت الوزارة قواعد تنظيمية لهذه الجوانب، بما فيها موانع الحمل في حالات الطوارئ، ( القراران رقم 769 ( 2008 ) و 1973 ( 2008 ) ) وصدقت عليها لجنة ت نظيم الصحة بموجب القرار رقم 008 ( 2009 ).

46 5 - وخلال الفترة 2006 - 2010 ، نُفِّذت ودُعِمت استراتيجي ات في مجال المعلومات والتوعية والاتصالات بغية تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية والحث على اتباع السلوك الجنسي المسؤول وتشجيع التبكير في طلب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وذلك من خلال مبادرات التوعية والإرشاد وبث المعلومات عبر وسائط الإعلام الجماهيرية والبديلة وفق نهج يستهدف فئات وشرائح محددة، باستثمار سنوي قدره زهاء 000 4 مليون بيسو ( 08 , 2 مليون دولار).

الأمراض المنقولة جنسيا، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز (الهدف الإنمائي للألفية رقم 6 )

4 6 6 - يُصنّف وباء فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز في كولومبيا، وفق المعايير الدولية، كوباء مركز وهو يتبع نمطا شبيها بالنمط السائد في بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، فهو يصيب، في المقام الأول، أشد فئات السكان ضعفا وأكثرها عرضة للإصابة ولا سيما الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال والعاملات في مجال الجنس والأحداث. وخلال الفترة 1983 - 2009 ، سُجِّلت 509 71 حالات ( تتعلق 75 في المائة منها برجال) أفضت 283 9 حالة منها إلى الوفاة. وحسب نتائج استقصاء المراقبة السادس، يُقدَّر انتشار الفيروس في كولومبيا بنسبة 0 , 65 في المائة. وتسجل المحافظات التالية أعلى معدلات الانتشار: أتلانتيكو: 27 ؛ كينديو: 26 : سيزار: 22 ؛ فال ديل كوكا: 22 ؛ كازانار: 20 ؛ سانتآندر: 18 ؛ غويفيار: 18 ؛ بوغوتا: 17 ؛ ماجدالينا: 17 ؛ ريسارالدا: 17 ؛ أنتيوكيا : 17 و قرطبة: 17 .

46 7 - وترد المبادئ التوجيهية لمنع الأمراض المنقولة جنسيا وعلاجها ، ومن بينها فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز ، في الخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة للفترة 2008 - 2011 التي تشمل وكالات وقطاعات شتى، وفي نموذج الإدارة البرنامجية ودليل الرعاية الشاملة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز الذي تم إعداده في فترة السنوات الأربعة تلك. ونُفِّذت استراتيجي ات عديدة لتحقيق الأهداف المقررة، على النحو التالي:

(أ) اتباع استراتيجي ة شاملة لتعزيز خدمات التشخيص والاستشارة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز وتيسير الحصول على تلك الخدمات. وحظيت تلك ال استراتيجي ة بدعم من خمس وكالات من وكالات الأمم المتحدة وأسفرت عن تقليل التفاوت في التشخيص من حيث الحصول عليه وإجرائه في الوقت المناسب، في أ نتيوكيا وأتلانتيكو وسيزار وبوغوتا وسواشا ولاغواجيرا وميتا وكي نديو وسانتآندر وسوكر وفال ديل ك وكا وبوليفار و نورت دي سانتآندر؛

(ب) تيسير حصول الجميع على العلاج ضد الفيروسات الرجعية. والجدير بالذكر أن التغطية زادت، خلال الفترة 2003 - 2007 ، بنسبة 45 في المائة، فارتفعت من 52 . 3 في المائة في عام 2003 المائة إلى 76 في المائة في عام 2007 ، وهو ارتفاع يتجاوز بمقدار كبير الارتفاع المقرر في الوثيقة رقم 91 الصادرة عن المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتما عية التي حددت الهدف المبتغ ى بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2010 ؛

(ج) تتبع الاستجابة الوطنية وتقييمها وتقديم الدعم للدراسات الوبائية المتعلقة بفئات السكان الضعفاء وتحليل النمط الوبائي من قِبل المركز الوطني لرصد فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز ؛

(د) المشروع الوطني للحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب من الأم إلى الطفل الذي يرمي إلى إبقاء خطر الانتقال دون 2 في المائة. وشُرِع في تنفيذ المشروع بدعم من الجماعة الاقتصادية الأوروبية وتولى برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إدارته على الصعيد الوطني. وفي عام، 2006 انتقلت إدارته إلى الوزارة التي تُنفِّذ ال استراتيجي ة في الوقت الحالي. وفي عام 2009 ، استُثمِر مبلغ 000 3 مليون بيسو ( 1 . 57 مليون دولار) في استراتيجي ة الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب في مرحلة قبل الولادة. وخلال الفترة 2003 - 2009 ، أُجري فحص على 187 249 1 حامل، وأظهر التشخيص إصابة 261 2 منهن بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب ( 1 . 18 في المائة). ويتبين من تقييم شامل أنه لولا الوقاية لبلغ عدد حالات انتقال فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب في مرحلة قبل الولادة 462 حالة بين 652 1 رضيع ولدوا أحياء أثناء فترة السنوات السبعة تلك. غير أن عدد الرضع الذين أظهر التشخيص إصابتهم بالفيروس لم يتجاوز 49 رضيعا بفضل ال استراتيجي ة، مما يعني أن منع الانتقال في مرحلة قبل الولادة تحقق في حالة 413 رضيعا؛

(ه ‍( في مجال تيسير الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. أُجريت حملة إعلامية تحت شعار "تحويل الحقوق إلى واقع ملموس" استهدفت جميع البلديات والمحافظات والمؤ َ منين في النظام الصحي القائم على الاشتراكات والنظام المدعوم والجهات التي تتولى إدارته في سائر أنحاء البلاد. وفي 20 بلدية حظيت بالأولوية في تنفيذ القواعد التقنية والمبادئ التوجيهية للرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، تلقى مقدمو الخدمات الصحية ومديروها تدريبا. وأُتيحت خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للرجال والنساء وشملت فحص سرطان عنق الرحم والثدي والبروستاتا والخصيتين، بالإضافة لتقديم المعلومات والتوعية والاستشارة عن طرق منع الحمل لأشد الرجال والنساء عرضة للإصابة. وبلغت مستويات تحقيق الأهداف في إطار هذا المشروع 100 في المائة بالنسبة للغرسات الهرمونية تحت الجلد وفحص سرطان الثدي والبروستاتا و 96 في المائة بالنسبة لإتاحة عمليات قطع القناة المنوية و 61 في المائة بالنسبة لتوفير عمليات ربط القنوات ؛

(و) تخفيض معدلات الوفيات الناشئة عن سرطان عنق الرحم. وأُحرِز تقدم في تنفيذ نموذج ضبط السرطان في بلدية سواشا، لا سيما من حيث ضبط سرطان عنق الرحم. وتم التوصل إلى اتفاقات في مضمار السياسات بشأن تنسيق الأعمال المتعلقة بالاكتشاف المبكر والتشخيص والعلاج. وأكثر المحافظات بعدا عن تحقيق هدف تخفيض الوفيات هي كينديو وتوليما وكاكيتا وأروكا.

دعم المشردين

46 8 - خلال الفترة 2003 - 2010 ، قطعت وزارة الحماية الاجتماعية أشواطا بعيدة في تنفيذ اللوائ ح التنظيمية و إ عداد وتطبيق تدابير إيجابية تتعلق بتقديم الدعم الشامل للمشردين من خلال الاضطلاع بأعمال تفضيلية ومتمايزة وذات أولوية . ويُبيِّن المرفق الثالث المتعلق بهذه المادة تفاصيل ما أُحرِز من تقدم في عام 2010 ، وفق مجالات مسؤولية الوزارة.

46 9 - واستيفاءً للمقتضيات المبينة في الأوامر المفروضة على وزارة الحماية الاجتماعية بموجب أحكام المحكمة الدستورية، اضطلعت هذه الوزارة، بصفتها هيئة طرفا في النظام الوطني لتقديم الدعم الشامل للمشردين، بالأنشطة المبينة أدناه مع التركيز على اتباع نهج متمايز، وذلك عملا ً بالحكم رقم 092 ( 2008 ) والحكم 273 ( 2008 ) بشأن حماية حقوق المشردين.

4 70 - وتتولى الوزارة توجيه ثلاثة برامج من ثلاثة عشر برنامجا أمرت بها المحكمة الدستورية (تتعلق بحماية صحة النساء المشردات؛ ومنع العنف الجنسي وتقديم الدعم الشامل لضحايا هذا العنف و ا تباع نهج نفساني واجتماعي في تقديم الرعاية للنساء المشردات ووحداتهن الأسرية). وتنسق الوزارة برامج أخرى من بينها برامج لتقديم الدعم للمشردات اللاتي يعُلن أُسرا ولتيسير الحصول على عمل وإتاحة الفرص الإنتاجية ومنع الاستغلال في المنزل وفي العمل ومنع التأثير غير المتناسب ذي المنشأ الجنساني.

47 1 - واستجابة " للإطار الزمني للتنفيذ المتسارع للبرامج" الذي حددته المحكمة الدستورية كشرط أدنى من الكفاءة، نفّذت وزارة الحماية الاجتماعية، في عامي 2009 و 2010 ، في إطار اتفاقات مبرمة مع المنظمة الدولية للهجرة، مشاريع شتى لتيسير وضمان استفادة المشردات ووحداتهن الأسرية من البرامج التي أعدتها وزارة الحماية الاجتماعية في نطاق نظام الرعاية الاجتماعية. وبحلول عام 2009 ، توسع نطاق التغطية ليشمل 249 بلدية و 29 محافظة وبوغوتا العاصمة، فبلغ عدد المستفيدات منها 000 600 مستفيدة. وتبلغ قيمة الاتفاق الكلية 238 10 مليون بيسو ( 5 . 35 ملايين دولار) ساهمت الوزارة فيها بمقدار 746 9 مليون بيسو ( 092 5 ملايين دولار) والمنظمة الدولية للهجرة بمبلغ 491 مليون بيسو ( 533 256 دولار).

47 2 - وفي مجال الأنشطة النفسية والاجتماعية، أُجريت 456 جلسة لإسداء المشورة النفسية والاجتماعية للمشردين والسكان الضعفاء في الأقاليم المتلقية خلال عام 2009 ، وذلك عملا باتفاق مبرم مع منظمة كاريتاس كولومبيا ( Secretariado Nacional de la Pastoral Social ) . واستهدفت الأعمال المضطلع بها بموجب الاتفاق جماعات السكان المنحدرين من أصول أفريقية في كيبدو وبوين فنتورا . و في ما يتعلق بمجتمعات السكان الأصليين، تُنجز أعمال في محافظات نارينيو (أوا) وغوينيا (سيكواني) و غوافيار (توكانو) و بوتومايو ( إنياس وباستوس) وفوبيس (كيبيو) و كوسا (بايز).

47 3 - وفي عام 2009 ، خصصت وزارة الحماية الاجتماعية 141 3 مليون بيسو ( 1 . 64 مليون دولار) للأنشطة النفسية والاجتماعية في أشد السلطات المحلية تضررا من التشريد، استفاد منها بصورة مباشرة 721 22 شخص اً 41 في المائة منهم من المشردين وباقيهم من السكان الضعفاء. وشكلت النساء نسبة 72 في المائة من السكان المستفيدين.

47 4 - وفي 2 شباط / فبراير 2010 ، أصدرت المحكمة الدستورية القرار رقم T-045-10 الذي يكرس الحق في الصحة لفائدة أربع نساء لحق بهن الضرر من جراء المذابح التي وقعت في مدينة إ لسلادو في عامي 1997 و 2000 . وخلال عام 2010 والنصف الأول من عام 2011 ، اتُخِذت التدابير المبينة أدناه امتثالا للأوامر الثلاثة التي فرضتها المحكمة على وزارة الحماية الاجتماعية.

47 5 - وتتعلق هذه الأوامر بإعداد وثيقتين هما " بروتوكول خاص بالنهج النفسي والاجتماعي لاعتماد المساعدة والرعاية النفسية والاجتماعية الشاملتين وتدابير الدعم لضحايا الصراع المسلح" و " دليل العمل المجتمعي المحدد والمتمايز في مجال الصحة العقلية لضحايا الصراع المسلح في قضايا الجرائم ضد الإنسانية".

47 6 - وأصبحت النسختان الأوليتان من هاتين الوثيقتين متاحتين في شباط / فبراير 2011 . وفي الفصل الثاني من هذه السنة، ستخضع الوثيقتان لاستعراض مشترك بين المؤسسات ولتعديل مع الهيئات المسؤولة عن تقديم الدعم الشامل لضحايا الصراع المسلح، كما ستخضعان، بدءً من مطلع النصف الثاني من السنة، لعملية إقرار في 17 بلدية و / أو بلدة تضررت بوجه خاص من الصراع المسلح، من بينها بلدة إلسلادو، وذلك بغية تحديد عناصر الدعم النفسي والاجتماعي المهمة تمهيدا لتنفيذها على الصعيد الوطني.

47 7 - وأُنجِزت الأنشطة التالية في إطار الجهود المبذولة لضمان اعتماد نهج نفسي واجتماعي متمايز في الرعاية الصحية الشاملة: حلقتا عمل للتوعية والتدريب على الوسائل النفسية والاجتماعية استهدفتا ممارسي مهنة الطب؛ بمشاركة الوحدات المحلية التابعة للوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي والمعهد الكولومبي لرفاه الأسرة (أيلول / سبتمبر 2010 و كانون الثاني / يناير 2011 )؛ واجتماعان إقليميان اتُخِذت فيهما ترتيبات للتنسيق على الصعيد المحلي مع سلطات البلديات والمقاطعات والمحافظات لضمان اتباع نهج نفسي واجتماعي متمايز في تقديم الرعاية الشاملة للنساء الملتمسات في محافظات بوليفار و أتلانتيكو وسوكر ( آب / أغسطس 2010 و كانو ن الثاني / يناير 2011 )؛ وزيارتان لبلدة إلسلادو ( في بلدية إلكارمن دي بوليفار) لاستعراض وتصويب أوضاع محددة تتعلق بالظروف السائدة حاليا في مجتمع إلسلادو بشأن مسائل ذات صلة بتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والإدارة الاجتماعية لإتاحة التمتع الفعلي بالحقوق ( 28 إلى 30 نيسان / أبريل 2011 و 13 أيار / مايو 2011 )؛ واجتماع مع مجتمع بلدة إلسلاد و لإنشاء منتدى للحوار بين المؤسسات والسكان المحليين ولتنفيذ خطة عمل للدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية الشاملة لسكان إلسلادو.

إنهاء الحمل

47 8 - بموجب القانون الكولومبي، يقع إنهاء الحمل طوعا في إطار الشروط التي حددها قرار المحكمة الدستورية رقم C-355(2006)، الذي اعتُبِرت فيه المادة 122 من القانون الجنائي الكو لومبي (القانون رقم 599 ( 2000 ) ) قابلة للإنفاذ بشروط. ونُصّ في هذا الصدد على أن جريمة الإجهاض لا تكون قد ارتُكِبت إذا أُنهي الحمل بموافقة المرأة في إحدى الحالات التالية: (أ) تشكل مواصلة الحمل تهديدا ً مثبت اً طبيا لحياة المرأة أو صحتها؛ (ب) يعاني الجنين من تشوه حاد مثبت طبيا يجعله غير قابل للبقاء؛ (ج) الحمل ناتج عن فعل أُبلِغ عنه على النحو الواجب يمثل جماعا شهوانيا غير رضائي أو تعسفي أو اتصالا جنسيا أو تلقيحا اصطناعيا غير رضائي أو نقلا للبويضات الملقحة أو سفاح المحارم.

47 9 - ويستتبع تنفيذ هذا القرار الال ت زام بضمان الحصول على خدمات إنهاء الحمل طوعا في إطار النظام الصحي وحظر الاعتراضات التي تبديها المؤسسات (مؤسسات توفير الرعاية الصحية والمؤمنون الصحيون) والعاملون الطبيون بصورة جماعية بذريعة الضمير وإزالة جميع المعايير التمييزية التي تحول دون ممارسة هذا الحق.

4 80 - غير أن عراقيل مطردة اعترضت سبيل الامتثال لهذا القرار وأثرت سلبا على حقوق النساء. وثمة أدلة على وجود معايير تمييزية تعرقل التمتع بالحق في الصحة في هذا المجال. ويتجلى ذلك بشأن القرار رقم T-388-09 الصادر عن المحكمة الدستورية التي لاحظت، عند نظرها في المنازعات المتعلقة بحماية الحقوق الناشئة عن عدم الحصول على خدمات إنهاء الحمل طوعا، وجود حالات من المعاملة التمييزية ضد نساء وفتيات.

48 1 - وفي ذلك القرار، الذي أكد حقوق امرأة حامل حُرِمت في البداية من إنهاء الحمل، أمرت المحكمة وزارة الحماية الاجتماعية ووزارة التعليم أيضا ومكتب المدعي العام ومكتب أمين المظالم بإعداد وتنفيذ حملات تُروِّج للحقوق الجنسية والإنجابية وتساهم في كفالة ممارسة النساء لهذه الحقوق بحرية وبصورة فعلية على الأراضي الوطنية وتزيد الوعي بالأحكام الواردة في القرار رقم C-355(2006) التي تدعو هذه الهيئات إلى متابعة الحملات على النحو الواجب ضمانا لمستوى تأثيرها وفعاليتها.

48 2 - وبصدد رصد امتثال وزارة التعليم ووزارة الحماية الاجتماعية للتوجيه بإعداد وتنفيذ حملات لتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية وفق ما أمر به القرار T-388-09 والإشراف على هذا الامتثال، استفسر مكتب المدعي العام مكتب أمين المظالم ووزارة التعليم ووزارة الحماية الاجتماعية وحصل على المعلومات الواردة أدناه.

وزارة الحماية الاجتماعية

48 3 - تجدر الإشارة إلى ما يلي:

(أ) إعداد وتنفيذ استراتيجي ة لتعزيز الحقوق الإنسانية الجنسية والإنجابية موجهة إلى الشباب والنساء امتثالا للمقتضيات التي نص عليها قرار المحكمة الدستورية رقم C-355(2006) والقرار T-388-09؛

(ب) تنفيذ الخطة ال استراتيجي ة لتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية وتهيئة الظروف المؤسسية والاجتماعية لضمان إعمال هذه الحقوق؛

(ج) مواصلة تنفيذ التدابير التالية:

الاضطلاع بأنشطة اتصالات ومعلومات عامة مباشرة موجهة إلى الإناث البالغات والشباب من السكان؛

تعزيز المجموعات والمنظمات والشبكات المدنية لتعزيز الحقوق الإنسانية الجنسية والإنجابية، مع التركيز على النساء والشباب؛

تكثيف الأعمال المشتركة بين القطاعات لتعزيز وضمان الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة والشباب؛

تعزيز تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة والشباب؛

تعزيز السياسة العامة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية بصفتها آلية للإشراف على الحقوق الجنسية والإنجابية وضمانها؛

(د) إعداد وبدء حملة "الحق في الجنس المقترن بالعواطف" الموجهة، بين أهداف أخرى، لتعزيز إدراك المرأة والشباب حقوقهم الجنسية والإنجابية وإقامة حوار شفاف وبناء عن هذا الموضوع في المجتمع؛

(ه ‍( تنظيم مبادرات للاستنفار الاجتماعي في عدة مدن كولومبية ومحادثات مع الشباب ومقدمي خدمات الرعاية والتوعية الصحية وموظفي المحافظات والموظفين المحليين ومنظمات الشباب وشبكاتهم؛ وتوزيع 380 7 حزمة دعائية عن الحقوق الجنسية والإنجابية تشمل مواد سمعية و بصرية ونسخا من المرسوم رقم 9868 ( 2010 ) وأحاديث مع 70 صحفيا؛

( و ) مواصلة أنشطة الرصد الإعلامي الوطنية والإقليمية التي تشارك فيها التلفزة والإذاعة والصحف ومواقع شبكة الإنترنت ( زيادة بنسبة 76 في المائة في التقارير الصحفية بشأن موضوع الصحة الجنسية والإنجابية، مع تسجيل ما مجموعه 122 مطبوعا و 211 نشرة صحفية و 375 خبر - نُشر 60 في المائة منها في صحف يومية، و 15 في المائة في برامج إذاعية و 13 في المائة في برامج تلفزيونية و 12 في المائة منافذ إخبارية على شبكة ال إنترنت - نشرتها 47 من وسائط الإعلام.

وزارة التعليم

48 4 - تجدر الإشارة إلى ما يلي:

(أ) المشاركة في اللجنة الوطنية المشتركة بين القطاعات لتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية المنشأة بموجب المرسوم رقم 2968 (الصادر في آب/أغسطس 2010 ) وإعداد استراتيجي ة امتثالا ً للقرار رقم C-355 (2006) والقرار T-388-09من خلال أربعة مجالات عمل؛

(ب) إعداد استراتيجي ة إعلامية مباشرة و استراتيجي ة اتصالات عامة وتنظيم حملة لتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية تحت شعار " من أجل الحق في الجنس المقترن بالعواطف" وتنظيم أحداث تحت هذا الشعار في ثمان ي مناطق من مناطق البلاد بدعم من منظمات إعلامية عديدة، من بينها El Tiempo وADN وShock وColprensa وCaracol وRCN وTelepacífico وTelecafé وTeleislas وTRO وCanal 13 وSeñal Colombia والقنوات المجتمعية والمحلية وRevista Shock وEl Tiempo وEditorial Televisa وCity TV وRadiónica وRadio Diversa؛

( ج ) إعداد تسعة استراتيجي ات إقليمية للاستنفار والاتصالات لتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية، يتم تنسيقها مع أنشطة الفرق التي توجه برامج التثقيف الجنسي في المناطق؛

(د) وضع وسائل تنسيق مع الصحفيين ومنتجي المواد التلفزيونية بغية تضمين نهج مراع للحقوق الجنسية والإنجابية ومعلومات عن تعزيز الحقوق في المواد التي تقدمها وسائط الإعلام؛

(ه ‍( تقديم الدعم للفرق التقنية الإقليمية التي تنفذ برنامج التثقيف الجنسي بغية وضع استراتيجي ات لل ا ستنفار والاتصالات؛

(و) الشروع في عملية تقييم استراتيجي ات وأنشطة الاستنفار والاتصالات المنفذة طوال عام 2010 لتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية.

48 5 - ولا تشير المعلومات التي قدمتها وزارة التعليم بوضوح إلى مدى تأثير حملات التوعية وفعاليتها.

مكتب أمين المظالم

48 6 - تجدر الإشارة إلى ما يلي:

(أ) تضمين حملة الترويج للحقوق الجنسية والإنجابية في خطة التشغيل ال استراتيجي ة لعام 2010 ؛

(ب) تحليل محتويات الحملة ال استراتيجي .

48 7 - ويمضي مكتب النائب العام قدما في وضع وتنفيذ استراتيجي ة اتصالات عن الصحة الجنسية والإنجابية والأسرة تهدف إلى منع انتهاكات الحقوق الجنسية والإنجابية للأطفال والأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 18 سنة ويستفيدون من وسائط الإعلام والحصول على وسائل تتيح ممارسة هذه الحقوق بحرية وفعالية.

48 8 - ويُظهِر قرار المحكمة الدستورية بوضوح أن وضع حماية حقوق المرأة الجنسية والإنجابية لا يزال هشا بعد مضي أربعة أعوام على القرار رقم C-355(2006). وذكرت المحكمة في هذا الصدد أنه "لجميع الأغراض القانونية، بما فيها تطبيق مبدأ التشريع الأمثل تكون الأحكام المعتمدة في هذا القرار نافذة فورا ً ولا يقتضي التمتع بالحقوق التي يحميها سن أي قانون أو لائحة. ولا يمنع ما تقدم الأجهزة المختصة من إصدار أية قواعد تضع سياسات عامة تتسق مع هذا القرار، إذا رأت ذلك ملائما ً ".

48 9 - وفي هذا الصدد، يلاحظ مكتب أمين المظالم أن انعدام اللوائح التنظيمية استخدم، في واقع الأمر، ذريعة للحرمان من حق تقرير إنهاء حمل أو عدم إنهائه والحق في الحصول على خدمات إنهاء الحمل أو لتقويض هذا الحق.

4 90 - واتخذ مكتب المدعي العام الخطوات التالية امتثالا لقرار المحكمة:

(أ) النظر في الإجراء الذي اتخذته الغرفة التأديبية التابعة لشعبة مجلس القضاء في كالداس بشان التحقيقات في انتهاكات محتملة للسلوك من قِبل بعض القضاة الذين نظروا في إجراءات الالتماس؛

(ب) النظر ، في إطار مكتب المدعي العام، في الإجراء المتخذ بصدد التحقيق في سلوك الموظفين القضائيين الذين أصدروا أحكاما في المستويين الأول والثاني من الإجراءات؛

( ج ) تقديم طلب إلى المُؤمِّن الصحي بشأن تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذها لمنع تكرار مثل هذه الحالات؛

4 91 - وفي سياق الرصد الوقائي للامتثال للقرار رقم 209 ( 2008 ) والحكم رقم 279 ( 2009 )، اتخذ مكتب المدعي العام التدابير التالية:

(أ) الإشراف على العملية التمهيدية بشأن تسوية الأضرار التي أمرت بها المحكمة الدستورية وذلك لضمان الاعتراف الفعلي بحق تعويض الفتاة التي صدر حكم لصالحها في إجراءات الالتماس؛

(ب) استعراض إجراءات التعويض في حالات قيام قضاة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بانتهاك قواعد السلوك؛

(ج) التوصية بأن تُعمِل المحكمة الوطنية لآداب مهنة الطب برتوكول وإجراءات بشأن مقبولية الإجراءات التأديبية المتعلقة بآداب المهنة وذات الصلة بالاعتراضات بحجة وازع الضمير؛

(د) رصد التدابير الإدارية التي تتخذها وزارة الحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للإشراف على الصحة الوطنية لضمان الامتثال لل أوامر الواردة في القرار رقم 355 ( 2006 ).

49 2 - وفي عام 2007 ، أجرى مكتب المدعي العام رصدا وقائيا للامتثال للقرار رقم 355 ( 2006 ) وحدد العراقيل التالية التي ت حول دون تقديم خدمات إنهاء الحمل:

(أ) فرض شروط إضافة إلى تلك التي حددها قرار المحكمة الدستورية رقمC-355 (2006) للسماح بعمليات الإجهاض وإجرائها؛

(ب) الاعتراضات الجماعية أو المؤسسية أو غير المؤسسة بحجة وازع الضمير؛

(ج) الثغرات في قبول النساء الناشئة عن أفعال متعمدة أو ناتجة عن الإهمال من قِبل العاملين الطبيين؛

(د) الجهل التام بأهلية الفتيات دون سن الرابعة عشرة لقبول إجراء الإجهاض أو رفضه.

49 3 - ويتضمن التعميم رقم 030 لعام 2009 الصادر عن مكتب المدعي العام سلسلة من التوجيهات لرصد القرار C-355 (2006) ويحدد المقتضيات المبينة أدناه.

49 4 - على مكتب المدعي العام أن يقوم بما يلي عند أداء دور إشرافي يتعلق بالهيئات المختصة:

(أ) تقديم خدمات استشارية شاملة للحوامل؛

(ب) ضمان ممارسة القبول الحر والمستنير؛

(ج) ضمان حقوق الاعتراض وعدم الاعتراض بحجة وازع الضمير وذلك على أساس المساواة؛

(د) منع التمييز ضد الأشخاص بسبب اشتراكهم في إجراء عمليات إجهاض في حالات استثنائية؛

(ه ‍( استعراض الخطط والبرامج والمشاريع وال استراتيجي ات ضمانا للمساواة في الحقوق والفرص بين الرجال والنساء ووضع وسائل لتوفير المساعدة الخاصة والحماية من الدولة أثناء الحمل والولادة؛

(و) توجيه الأطباء والممارسين وموظفي الدعم للامتثال لمحتوى وأحكام القرار رقم C-355 (2006)؛

(ز) إجراء الرصد وفرض إجراءات تأديبية في الحالات الملائمة.

49 5 - يؤدي مكتب المدعي العام دورا إداريا إشرافيا يؤكد بموجبه إذا كان مقدمو الخدمات قد صانوا حق النساء اللائي يطلبن إنهاء حملهن طوعا في الحياة والصحة والسرية والحرية والأمن وأتاحوا أيضا الرعاية التي تسعى الحوامل للحصول عليها مع المعاملة الكريمة ودون تمييز.

49 6 - ويتمثل دور المكتب التأديبي في أن يقوم، إما بحكم وظيفته أو بناء على طلب الشخص المعني، بإجراء التحقيقات الملائمة بموجب مدونة السلوك الموحدة. ويتخذ المكتب القرارات المناسبة في الحالات التي يثبت فيها، وفق القانون، وقوع أفعال غير سوية تقع تحت طائلة الإجراءات التأديبية ناشئة عن الإخلال بالواجب بشأن طلبات إجراء عمليات الإجهاض التي لا تقع تحت طائلة القانون وقبول الاعتراضات بحجة وازع الضمير أو مقبوليتها. وسيقدم المكتب أيضا نسخا مصدقة للسلطات الطبية أو القضائية أو الإدارية عند ا لاقتضاء لأغراض التحقيق.

49 7 - وامتثالا للقرار رقمT-209-08 والحكم رقم 279 ( 2009 )، أوصى مكتب المدعي العام بان تُعمِل المحكمة الوطنية لآداب مهنة الطب بروتوكولا عن وجاهة التدابير التأديبية المتعلقة بآداب المهنة بشأن الاعتراضات بحجة وازع الضمير. واتخذ المكتب أيضا تدابير لدعم حقوق الفتاة التي صدر لصالحها حكم في إجراءات الالتماس

49 8 - وحددت هذه المؤسسة عدداً من العقبات التي تحول دون الامتثال الفعلي لأحكام القرار مثل تراخي المؤمِنين الصحيين في تقديم الرعاية الشاملة للشابات والتأخير في الامتثال للأوامر الصادرة عن المحكمة الدستورية مثل التأخير في التحقيق في إخلال الأطباء المعنيين بقواعد السلوك.

49 9 - وفي عام 2009 ، شُرِع في إجراء عملية رصد أخرى تتعلق بهذا القرار، وفق التوجيهات الواردة في التعميم رقم 030 . واقتضى تحقيق ذلك الهدف طلب الحصول على معلومات محددة، على الصعيد المحلي، من سلطات عواصم المحافظات وأمانات الصحة في المحافظات ومحكمة آداب المهن الطبية في كل محافظة ورئيس الشرطة في كل محافظة ومكاتب المدعي العام في الأقاليم والمقاطعات وعلى الصعيد الوطني من وزارة الحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للإشراف على الصحة والمركز الكولومبي لرفاه الأسرة. وهذه العملية الآن في طور جمع المعلومات وتحليلها.

500 - والتزاما ً بالتوجيهات ا لواردة في التعميم رقم 030 ، أُع د ّ تقرير عن رصد الامتثال للقرار منذ تاريخ صدوره وحتى عام 2009 ، وطُلِبت معلومات محددة، على الصعيد المحلي، من سلطات عواصم المحافظات وأمانات الصحة في المحافظات ومحكمة آداب المهن الطبية في كل محافظة ورئيس الشرطة في كل محافظة ومكاتب المدعي العام في الأقاليم والمقاطعات وعلى الصعيد الوطني من وزارة الحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للإشراف على الصحة والمركز الكولومبي لرفاه الأسرة. ونُشِر التقرير في عام 2010 . وفي الوقت الحالي، يُجرى استعراض يتعلق بالتدابير المتخذة في عام 2010 بشأن الامتثال للقرار رقم C-355(2006)، وفق التوجيهات الواردة في التعميم رقم 29 بتاريخ 13 أيار / مايو 2010 الصادر عن مكتب المدعي العام.

50 1 - ونظرا للتحديات الجسيمة التي تواجه المرأة في ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية، يُجري مكتب المدعي العام أيضا رصداً وقائياً للتوصيات التي وضعتها هيئة الإشراف بشأن الامتثال للقرار رقم C-355 (2006).

2 - التدابير التشريعية

50 2 - في عام 2002 ، شُرِع في إنجاز مهمة تعديل وتكييف بعض الم عايير الواردة في القرار رقم 100 ( 1993 ) بغية تحقيق توازن مالي أفضل والحؤول دون نمو العجز المالي وظهر عجز آخر في نظام المعاشات وسعيا لتوحيد معايير نظام المعاشات المستند إلى متوسط الأقساط مع بعضها البعض ومع نظام " المدخرات الشخصية مع التضامن". وأسفرت هذ ه العملية عن سن القانون رقم 797 ( 2003 ).

50 3 - ومن بين الإصلاحات الرئيسية المعتمدة في القانون، تجدر الإشارة إلى إدخال زيادات متدرجة في نقاط الاشتراكات. وتُطبق هذه الزيادات على صندوق مدفوعات نظام المعاشات المشترك المستند إلى متوسط الأقساط بزيادة نقطتين إلى حساب المعاش الشخصي ونقطة واحدة لإنشاء صندوق لضمان المعاشات في النظام الفرعي للادخار الشخصي.

50 4 - أُدخلت التغييرات التالية:

(أ) زيدت مدة الاشتراك الدنيا اللازمة للحصول على معاش التقاعد لكبر السن من 000 1 أسبوع إلى 300 1 أسبوع ( زيادة تدريجية بين عامي 2004 و 2015 )؛

(ب) عُدِّلت معدلات الاستبدال لتحديد المعاشات التقاعدية لكبار السن في إطار النظام الفرعي المستند إلى متوسط الأقساط؛

(ج) ربط الإصلاح معدل الاستبدال بالدخل الأساسي لأغراض التقدير باستخدام المعادلة t = 65.5 %-0.5%حيث تنطبق معاملة تفضيلية على الأجور المنخفضة مقارنة بالدخول الأعلى ( حُدِّد معدل الاستبدال الأدنى بمقدار 55 في المائة ومعدل الاستبدال الأقصى بنسبة 85 في المائة).

50 5 - وتضمنت الإصلاحات أيضا زيادات في الاشتراكات لصندوق التضامن وإنشاء الحساب الفرعي للمعيشة الذي يستفيد منه في الوقت الحالي نحو 000 900 شخص من خلال مدفوعات مباشرة للإغاثة في إطار برنامج خوان لويس لوندونيو لوجبات الغداء الساخنة. وتورد التفاصيل المذكورة آنفا موجزا بال أرقام لنتائج سن القانون رقم 797 ( 2003 )، على النحو المبين.

القانون التشريعي رقم 01 ( 2005 )

50 6 - تتمثل النتائج الرئيسية في ما يلي:

(أ) أُوقِف العمل بالنظام الانتقالي والنظام الخاص ونظام الإعفاءات والنظم المنشأة بموجب اتفاقات جماعية منذ 31 تموز / يوليه 2010 ؛

(ب) شروط الحصول على معاش التقاعد هي المحددة في نظام المعاشات العام، باستثناء نظام المعاشات والتقاعد لإدارة إعمال القوانين التابعة للرئيس؛

(ج) أُبقي على نظام المعلمين وفق أحك ام المادة 81 من القانون رقم 812 ( 2003 )، مما ينسجم مع أحكام نظام المعاشات العام، بالنسبة للأشخاص المسجلين منذ عام 2003 ؛

(د) أوُقف العمل بدفع مبلغ المعاش التقاعدي الرابع عشر في حالة الأشخاص الذين يكسبون أكثر من ثلاثة أمثال الأجر الأدنى منذ تاريخ سن القانون التشريعي وللأشخاص الذين يكسبون أقل من ثلاثة أمثال الأجر الأدنى منذ منتصف ليلة 31 تموز/ يوليه 2011 . وأُدخلت إمكانية إجراء استعراض دستوري في ما يخص المعاشات الممنوحة انتهاكا للقواعد القانونية؛

(ه ‍( حُدِّد أن مقتضيات وفوائد نظام المعاشات العام تنطبق على جميع الكولومبيين؛

(و) أُدخل على نحو صريح معيار الاستدامة المالية المستقبلية.

50 7 - وترد في المرفق الرابع المتعلق بهذه المادة قائمة بالقوانين الرئيسية المعتمدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

3 - التدابير القضائية

50 8 - انظر الجدول أدناه.

القرار رقم C-355 (2006)

القرار الذي أذنت بموجبه المحكمة الدستورية بإجراء عمليات الإجهاض لأسباب علاجية أو تتعلق بتحسين النسل وفي الحالات التي يكون فيها الحمل ناشئا عن اغتصاب أو جماع شهواني غير رضائي.

القرار رقم T-608 (2007)

حق الأطفال ذوي الإعاقة في رعاية خاصة بموجب القانون الكولومبي

القرار رقم T-760 (2008)

القرار الذي أصدر حكما في إجراءات تتعلق باثنين وعشرين التماسا تتصل بالحق في الصحة. وقدم أشخاص يسعون إلى الحصول على الخدمات الصحية عشرين من الالتماسات. وقدم الالتماسين الآخرين مؤمن صحي يسعى إلى الحصول من وزارة الحماية الاجتماعية، في إحدى الحالات، ومن مجلس القضاء الأعلى، في الحالة ال أ خرى، على تعديل لقواعد إعادة السداد في إطار صندوق التضامن والضمان .

القرار رقم T-388 (2009)

المتعلق بعمليات الإجهاض المجراة بسبب تشوه الجنين .

القرار رقم C-252 (2010)

الذي يعلن عدم دستورية القانون التشريعي رقم 133 المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2010 .

4 - الوضع الحالي والإحصاءات

التغطية في إطار نظام الضمان الاجتماعي العام للرعاية الصحية

50 9 - حدثت زيادة قدرها 26 . 7 في المائة في التسجيل في النظام المدعوم خلال الأربعة سنوات الماضية، فارتفع عدد المستفيدين من 013 438 18 في نهاية عام 2005 إلى 913 373 23 بحلول 31 آذار / مارس 2010 . وكما يتضح من الشكل أسفله، حدثت أكبر زيادة مسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير في عام 2008 حيث ارتفع عدد المسجلين في النظام المدعوم بقرابة مليوني شخص بفعل زيادة توسيع نطاق التغطية الذي تحقق بفضل الموارد الفائضة من الحساب الفرعي للتضامن لصندوق التضامن والضمان في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 . وانسجاما مع توجه التسجيل نحو الزيادة، زادت التغطية في إطار النظام المدعوم بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى الأسر في المستوى الأول والمستوى الثاني من نظام تحديد المستفيدين من 72 . 9 في المائة في بداية عام 2006 إلى أكثر من 90 في المائة بحلول كانون الأول/ديسمبر 2008 .

التسجيل في النظام الصحي المدعوم

(العضوية والتغطية)

النسبة المئوية للتغطية في إطار نظام تحديد المستفيدين للأسر في المستوى-1 والمستوى-2الأعضاء المسجلون (الإعانات الكاملة + الجزئية)

المصدر: المديرية العامة لإدارة الطلب، وزارة الحماية الاجتماعية.

5 10 - وبلغ عدد المسجلين 975 164 4 في نهاية عام 2002 وارتفع الرقم إلى 887 806 6 بحلول آذار / مارس 2010 ، فزادت العضوية بمقدار 912 641 2 خلال الفترة بين عامي 2002 و 2010 .

5 11 - وتُظهِر هذه الأرقام زيادة قدرها 63 في المائة تعزى، ضمن أسباب أخرى، لإصلاح العمل وتنفيذ استراتيجي ات للحد من التهرب وانتعاش الاقتصاد. ومن العوامل المؤثرة في الزيادة أيضا سن المرسوم رقم 2800 المؤرخ في تشرين الأول/أكتوبر 2003 والمرسوم رقم 3615 ( 2005 ) والمرسوم رقم 2313 ( 2006 ) التي حددت إجراءات الانضمام الطوعي للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص.

المستجدات في الضمان الاجتماعي

(ملايين المنضمين)

نظام الصحة القائم على الاشتراكاتالتأمين من المخاطر المهنيةأعضاء نظام المعاشات العامل (معهد الضمان الاجتماعي + مديرو صندوق المعاشاتالمنضمون إلى صندوق الإعانات الأسريةمجموع أعضاء نظام الصحة القائم على الاشتراكاتنظام المعاشات النشيط، نظام التأمين من المخاطر المهنية، أعضاء صندوق الإعانات العائلية

* بيانات حتى كانون الثاني / يناير بالنسبة لنظام الصحة القائم على الاشتراكات، وحتى آذار /مارس بالنسبة للأعضاء النشيطين في نظام المعاشات وحتى نيسان / أبريل في حالة أعضاء نظام التأمين من المخاطر المهنية وحتى أيار / مايو بالنسبة للمنضمين إلى نظام الإعانات العائلية .

المصدر: وزارة الضمان الاجتماعي، الهيئة المشرفة على الاستحقاقات العائلية نظام رصد الأهداف الحكومية .

توجهات العضوي ة بالنسبة للعمال في النظام العام للتأمين من المخاطر المهنية

المصدر: المديرية العامة للتأمين من المخاطر المهنية، مديرو نظام التأمين من المخاطر المهنية .

المؤشرات الصحية: الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2010

51 2 - يتضمن المرفق الخامس المتعلق بهذه المادة مزيدا من المعلومات عن المؤشرات الصحية الواردة في الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2010 ، على النحو الموجز أدناه.

الخصوبة

51 3 - تراجع معدل الخصوبة من 2 . 4 طفل في عام 2005 إلى 2 . 1 طفل في عام 2010 . وبلغ المعدل العام 83 مولودا لكل 000 1 امرأة لعام 2005 و 75 لعام 2010 . وهبط معدل الولادة الإجمالي من 20 مولودا لكل 000 1 من السكان في عام 2005 إلى 18 في عام 2010 . ويبلغ المعدل بين المرا هقات 84 مولودا لكل 000 1 امرأة. وفي عام 2005 ، انخفض معدل خصوبة المراهقات في المناطق الحضرية من 79 إلى 73 مولودا ً لكل 000 1 امرأة كما سجل هبوطا طفيفا في المناطق الريفية من 128 إلى 122 مولودا ً لكل 000 1 امرأة.

51 4 - وزاد معدل خصوبة النساء دون سن العشرين حتى عام 2005 ويبدو أنه قد أخذت في الانخفاض مرة أخرى في الوقت الحالي: في عام 1990 قُدِّر المعدل بنحو 70 لكل 000 1 وارتفع بحلول عام 1995 إلى 89 ؛ وفي عام 2005 قُدّر المعدل بنحو 90 لكل 000 1 بينما يبلغ في الوقت الحالي 84 لكل 000 1 . ويتضح من الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2010 أن الجميع على علم بوسائل منع الحمل في كولومبيا بغض النظر عن التعرض للحمل والطبقة الاجتماعية والاقتصادية.

51 5 - وبالنسبة للتباعد بين الولادات، حدثت في كولومبيا زيادة في الفترة الفاصلة بين الأحمال التي تبلغ الآن 48 شهرا، أي بزيادة ستة أشهر عن عام 2005 ( 42 شهرا). وتزداد فواصل الحمل بازدياد عمر الأمهات: إذ تبلغ 37 شهرا بين من تتراوح أعمارهن بين 20 و 29 عاما ً في حين تصل إلى 66 شهرا بين من تتراوح أعمارهن بين 30 و 39 سنة. ويُقصِّر موت الطفل الزمن الذي تستغرقه المرأة قبل ولادة طفل آخر: فإذا مات الطفل السابق، انخفضت المدة الفاصلة إلى 31 شهرا ، أما إذا ظل الطفل السابق حيا، فإن الولادة الثانية تحدث بعد 48 شهرا.

51 6 - وانخفض عمر الأم عند ولادة أول طفل لها انخفاضا طفيفا بين عامي 2005 و 2010 : بلغ متوسط العمر عند الولادة الأولى بين من تتراوح أعمارهن بين 25 و 49 سنة 21 . 6 سنة مقارنة بنسبة 21 . 8 سنة قبل خمس سنوات. ولم تؤثر الإقامة في المناطق الحضرية أو الريفية في الانخفاض؛ إذ لم يتغير العمر بالنسبة للمناطق الحضرية والريفية على حد سواء خلال فترة السنوات الخمسة.، فبلغ العمر في المناطق الحضرية 22 سنة مقابل 20 سنة في المناطق الريفية. وبوغوتا هي المنطقة التي سجلت أعلى الأعمار حيث بلغ العمر 22 . 7 سنة. أما المنطقة التي سجلت أدنى الأعمار فهي منطقة أورينوكو - أمازون حيث بلغ العمر 20 عاما بينما تراوح العمر بالنسبة للمناطق الأخرى بين 21 . 3 سنة في المنطقة الشرقية و 21 . 4 سنة في منطقة ساحل المحيط الهادئ و 21 . 6 سنة في منطقة ساحل الكاري بي .

51 7 - وكانت جميع النساء اللائي أُجريت معهن مقابلات في إطار الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 2010 على علم بوسائل منع الحمل. ويتعذر القول بأن ثمة فوارق ملموسة في المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة حسب المناطق ( حضرية كانت أم ريفية) ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية والاقتصادية أو مؤشر الثروة حسب الفئة. ولدى جميع شرائح السكان في كولومبيا إدراك متساوٍ لتنظيم الأسرة.

51 8 - والوسائل المعروفة على أوسع نطاق هي ، حسب الترتيب التنازلي، الرفالات وحبوب منع الحمل والحقن وتعقيم المرأة. ومن الوسائل المعروفة بقدر أقل انقطاع الطمث الرضاعي وهو غير معروف عادة كوسيلة من وسائل منع الحمل في كولومبيا والوسائل المهبلية.

51 9 - ويتجلى من البيانات المستمدة من الدراسة الاستقصائية التي أُجريت في عام 2010 ما بذلته وزارة الحماي ة الاجتماعية من جهود في كولومبيا لتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ولتقليل الفوارق بين الفئات السكانية.

5 20 - ومن حيث التوجهات في استخدام وسائل منع الحمل، لا سيما بين النساء القابلات للحمل ( 15 إلى 49 سنة) المتزوجات أو المعاشرات، يظل تعقيم المرأة وسيلة تنظيم الأسرة الرئيسية، إذ تمثل 35 نقطة مئوية من 79 في المائة من جميع الوسائل المستخدمة. ومن المهم الإشارة إلى أن الحقن يظهر لأول مرة في المرتبة الثانية بين أكثر وسائل الحمل شيوعا في هذه المجموعة بنسبة 9 في المائة محتلا مكان حبوب منع الحمل والوسائل الرحمية التي تراجعت تراجعا ملموسا إلى المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي بفارق طفيف جدا بينهما. ولا تزال حصة الرفالات تمثل 7 في المائة.

52 1 - وزاد استخدام وسائل منع الحمل في كولومبيا بمقدار 13 نقطة مئوية ب ين عامي 1990 و 2010 .

52 2 - وفي مجال الرعاية قبل الولادة وأثناء الوضع وبعد الولادة، حظيت 92 من حالات الحمل في السنوات الخمسة الماضية برعاية الأطباء و 5 في المائة برعاية الممرضات. وكان نطاق الرعاية من قبل الأطباء في عام 2010 أعلى بمقدار خمس نقاط مئوية من النسبة الملاحظة في عام 2005 بينما هبطت رعاية الممرضات بنقطتين مئويتين تقريبا. ولم تقدم القابلات أي رعاية أثناء الحمل.

52 3 - وفي مضمار الرعاية قبل الولادة، تلقت 89 في المائة من الحوامل ( 91 في المائة في المناطق الحضرية و 81 في المائة في المناطق الريفية) أربع زيارات فحصية أو أكثر قبل الولادة بينما تلقت 6 في المائة زيارتين أو ثلاث زيارات و 1 في المائة زيارة واحدة فحسب. ولم تتلق 3 في المائة من النساء أية زيارات ( 6 في المائة في المناطق الريفية و 2 في المائة في المناطق الحضرية).

52 4 - ويبلغ متوسط عدد شهور الحمل عند الزيارة الأولى 2 . 7 شهرا، إذ تلقت 77 في المائة من النساء أول زيارة قبل الولادة عندما بلغ حملهن أقل من أربعة أشهر مقابل 15 في المائة عندما بلغ الحمل أربعة إلى خمسة أشهر .

52 5 - وأما من حيث محتوى الرعاية قبل الحمل، فقد سُئلت النساء اللاتي تلقين هذه الرعاية عما إذا كن قد أُخبرن بتعقيدات محتملة أثناء الحمل. وأُعلمت أربع من كل خمس نساء ( 81 في المائة) بذلك مقابل 64 في المائة في عام 2005 . ويكون هذا الرقم أعلى حين تكون المرأة أكبر سنا ولديها بضعة أطفال ومقيمة في الحواضر وتقع في فئة مؤشر الدخل المتوسطة أو العالية أو العالية جدا ً . ومع مستويات التعليم، لوحظت نسب مئوية أعلى مما كانت عليه قبل خمس سنوات خلت لجميع المجموعات.

52 6 - ومن حيث التطعيم ضد الكزاز قبل الولادة، لم تتلق امرأة واحدة من كل تسع نساء حقن التطعيم ضد الكزاز أثناء الحمل، بينما تلقت 24 في المائة جرعة واحدة و 60 في المائة جرعتين أو أكثر. والنسب المئوية أقل عن رصيفتها في عام 2005 بمقدار قليل.

52 7 - ومنذ عام 1990 ، حدثت تغييرات ملموسة في مكان الولادة، فزادت نسبة الولادات في المؤسسات الصحية من 76 في المائة في عام 1990 إلى 88 في المائة في عام 2000 وإلى 92 في المائة في عام 2005 وإلى 95 في المائة في عام 2010 بينما هبطت الولادات في المنازل من 22 في المائة في عام 1995 إلى 12 في المائة في عام 2000 وإلى 8 في المائة في عام 2005 و 4 في المائة في عام 2010 . ولئن كانت 95 في المائة من الولادات تمت في مؤسسات صحية، فإن أربع ولادات من كل مائة ولادة حدثت في المنزل، بينما تم عدد ضئيل جدا في أماكن أخرى.

52 8 - وطرأت على رعاية الولادة من قِبل الأطباء والممرضات تغييرات ملموسة. فارتفعت الولادات في حضور طبيب من 71 في المائة في عام 1990 إلى 73 في المائة في عام 1995 وإلى 83 في المائة في عام 2000 ثم إلى 88 في المائة في عام 2005 ووصلت 93 في المائة في عام 2010 . وانخفضت الولادات في حضور قابلة من 13 في المائة في عام 1990 إلى 3 في المائة في عام 2010 . وانخفضت الولادات في حضور ممرضة من 10 في المائة إلى 2 في المائة خلال الفترة نفسها. وهبطت الولادات في حضور قريب أو شخص آخر إلى 2 في المائة في عام 2010 .

52 9 - وأما في مضمار الرعاية بعد الولادة، فتعرضت أقل من امرأة واحدة من كل خمس نساء إلى مشكلات بعد الولادة في السنوات الخمسة الماضية. وقُدمت الرعاية الطبية لنسبة تتراوح بين 56 و 66 في المائة من مشكلات ما بعد الولادة. ومقارنة بذلك، تلقت 38 في المائة فقط من النساء اللائي عانين من الاكتئاب بعد الولادة رعاية. وسُئلت النساء اللاتي لم يضعن حملهن في مؤسسات صحية إن ك ُ نَّ قد خضعن لفحص بعد الولادة. ولم تخضع 69 في المائة منهن لفحوص بعد الولادة، بينما أُجري فحص بعد الولادة لنسبة 3 في المائة في غضون ثلاثة أيام من الوضع ولنسبة 4 في المائة بين اليوم الثالث واليوم السادس من الولادة بينما أُجري الفحص لنسبة 24 في المائة بين 7 أيام و 41 يوما من الولادة. وتعذر على 1 في المائة تحديد الوقت الذي تلقين فيه هذه الخدمة.

5 30 - و في ما يتعلق بالسؤال الذي طُرِح على النساء بشأن نتيجة حملهن الأخير، قبل أيار مايو 2006 أو بعده اتضح أن 72 في المائة أنجبن مواليد أحياء، بينما أُنهي الحمل في الحالات الأخرى ( 28 في المائة) على النحو التالي: إجهاض عفوي: 16 في المائة؛ وقف الحمل/الإجهاض 8 في المائة؛ والحمل خارج الرحم 2 في المائة ووفاة الجنين داخل الرحم: 2 في المائة. وتقدم الرعاية من قِبل العاملين الصحيين بدرجة أقل نوعا ما في حالات الإجهاض مقارنة بحالات إنهاء الحمل الأخرى. وتُقدم الرعاية في حالات الإجهاض في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية وفي أماكن ممارسي مهنة الطب الخواص وفي أماكن أخرى. وبينما غطى المؤمن الصحي تكاليف إيقاف الحمل أو الإجهاض كلها أو جزءً منها لنسبة 87 في المائة من النساء اللاتي تعرضن لذلك، كان على 11 في المائة دفع تكاليفهن بينما ذكرت 2 في المائة أنهن غير منضمات إلى نظام الضمان الاجتماعي.

53 1 - ويبلغ متوسط مدة الأحمال التي أُنهيت أو أُجهِضت بمقدار 2 . 1 شهرا وهي مدة شبيهة بنظيرتها في حالات الإجهاض العفوي أو حالات الحمل خارج الرحم أو حالات الحمل المنتبذ، بينما تحدث وفيات الأجنة داخل الرحم في المتوسط عند بلوغ الحمل 5 . 4 أشهر .

53 2 - ومن حيث معرفة الأسباب التي تبيح إيقاف الحمل في كولومبيا، ذكر أكثر من ثلاثة أرباع النساء بقليل كلا من أسباب إنهاء الحمل التالية: أ شارت 76 امرأة إلى حالات هدد فيها الحمل حياة المرأة أو صحتها و 79 إلى حالات أُ صيب فيها الجنين بتشوهات جسيمة و 78 في المائة إلى حالات اغتُصِبت فيها المرأة. ويتسم الوعي بدرجة أعلى بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 34 سنة والنساء العازبات والنساء اللائي وضعن مولودا أو مولودين أحياء.

التطعيم حسب مصدر المعلومات

53 3 - أُجري برنامج التطعيم الكامل لنسبة 80 في المائة من الأطفال بين 12 و 23 شهرا. وأكثر اللقاحات تطبيقا هو لقاح بي سي جي ضد السل ( 97 في المائة) والجرعة الأولى من التحصين ضد الخناق والشهاق والكزاز بدرجة أقل شيئا ما ( 97 في المائة) ومعدل الجرعة الثانية من التحصين ضد الخناق والشهاق والكزاز أقل ( 94 في المائة) وللجرعة الثالثة أقل بقليل ( 90 في المائة). وتلقى 83 من الأطفال عند ولادتهم التحصين من شلل الأطفال بينما هبطت نسبة التحصين من شلل الأطفال 1 و 2 و 3 من 94 في المائة إلى 82 في المائة. وزادت جرعات شلل الأطفال 1 و 2 و 3 في الفترة 2005 - 2010 على غرار لقاح بي سي جي ضد السل والتحصين 1 و 2 و 3 ضد الخناق والشهاق والكزاز. وتلقى 81 في المائة ممن بلغوا سنة واحدة التلقيح . و باستثناء التلقيح الثلاثي، تلقى 76 في المائة من الأطفال جميع اللقاحات في السنة الأولى من الحياة. ولم تتلق نسبة ضئيلة جدا ( 2 في المائة) أ ي تحصين. وبحوزة 83 في المائة من الأطفال بين 12 و 23 شهرا بطاقة تحصين.

فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز

53 4 - على غرار عام 2005 ، يكاد الوعي يكون عاما بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في كولومبيا إذ سمعت 99 في المائة من النساء اللاتي استُطلِعت آراؤهن بهذا المرض. ومستوى المعرفة أقل بين أصغر الفئات العمرية ( 15 إلى 24 سنة) مثلما هو الحال في صفوف النساء اللاتي ذكر ن أنهن لم تكن لهن علاقات جنسية بتاتا ( 97 في المائة). ويعتبر استعمال الرفال أكثر الممارسات أمنا للوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، إذ ذكر 82 في المائة أنه ممارسة آمنة. وذكرت 79 في المائة فقط من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة أنهن يجهلن هذه الممارسة.

53 5 - وأجاب نصف النساء اللاتي استُطلِعت آراؤهن ( 51 في المائة) فقط إجابة صحيحة عل السؤال عن إمكان نقل الفيروس أثناء الرضاعة وذك ر 32 في المائة منهن فقط أنه يمكن تقليل احتمال انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل إذا تناولت الأم أدوية بعينها أثناء الحمل.

53 6 - وإذا تم ضم الس ؤا لين المذكورين أعلاه إلى بعضهما ليعطيا نتيجة واحدة بالإجابات الصحيحة على كلا ا لسؤالين اتضح أن 20 في المائة فحسب من النساء اللاتي استُطلعت آراؤهن أجبن إجابة صحيحة على كلا السؤالين.

53 7 - وبلغت نسبة النساء اللاتي لم يخضعن قط لفحص فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب من النساء اللائي استُطلعت آراؤهن 58 في المائة، بينما خضع 40 المائة منهن للفحص وطلبن تلقي النتيجة في حين لم تتطلب 2 في المائة منهن النتيجة. وُجري الفحص على 19 في المائة فقط من النساء اللاتي تبلغ أعمارهن 19 سنة أو أقل و على 28 في المائة للنساء الأكبر عمرا منهن ( بين 40 و 49 سنة). ومما يبعث على القلق أن ثلث النساء فقط في المناطق الريفية أجرين فحص فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب وأن 78 في المائة من النساء غير المتعلمات لم يخضعن للفحص أبدا.

53 8 - ومن بين النساء اللاتي وضعن حملهن أثناء فترة السنتين قبل الدراسة الاستقصائية وتلقين خدمات الرعاية قبل الولادة في مؤسسات صحية، بلغت نسبة من تلقين منهن إرشادات بشأن نقص المناعة البشرية المكتسب 48 في المائة وعُرِض على 84 في المائة منهن إجراء الفحص وقبلن إجراءه وتلقين نتائجه بينما أُسديت المشورة لنسبة 45 في المائة وعُرِض عليهن إجراء الفحص ووافقن على ذلك وتلقين النتائج.

53 9 - وفي أحدث التقديرات عن الإصابة بالسرطان في كولومبيا / احتل سرطان الثدي المرتبة الأولى وبلغت حالات الإصابة الجديدة به نحو 000 7 حالة في السنة، يليه سرطان عنق الرحم الذي بلغ عدد الإصابات الجديدة به 600 5 حالة في السنة. وأما من حيث حالات الوفاة الناشئة عن السرطان، فمن المؤسف أن سرطان عنق الرحم لا يزال يحتل موقع الصدارة في محافظات عديدة. وتُقدَّر حالات الإصابة الجديدة بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في كولومبيا بنسبة 31 . 2 و 21 . 5 في المائة على التوالي لكل 000 100 امرأة. ويبلغ معدل الوفيات المعدلة حسب العمر والناشئة عن هذين السرطانين 10 وفيات بين كل 000 100 امرأة.

5 40 - وانخفضت وفيات الرضع بمقدار 30 في المائة بين عامي 1995 و 2005 حسب بيانات الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية. ومنذ عام 2002 ، ظل نطاق التغطية الوطنية من التحصين مستقرا باطراد عند 91 في المائة بالنسبة لجميع المستحضرات البيولوجية. وبموجب النظام العام للرعاية الصحية في كولومبيا، يحق لجميع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 69 سنة وللإناث دون سن 25 اللاتي يمارسن حياة جنسية نشطة الاستفادة من فحص سرطان عنق الرحم مجانا.

54 1 - وانخفضت وفيات الرضع بمقدار 30 في المائة بين عامي 1995 و 2005 حسب بيانات الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية. ومنذ عام 2002 ، ظل نطاق التغطية الوطنية من التحصين مستقرا باطراد عند 91 في المائة بالنسبة لجميع المستحضرات البيولوجية. وبموجب النظام العام للرعاية الصحية في كولومبيا، يحق لجميع النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 69 سنة وللإناث دون سن 25 اللاتي يمارسن حياة جنسية نشطة الاستفادة من فحص سرطان عنق الرحم مجانا.

5 - التدابير الأخيرة أو الجارية

54 2 - عُدِّلت الأهداف المحددة في الوثيقة رقم 91 الصادرة عن المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بوثيقة المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية رقم 140 لعام 2011 . ويرد في المرفق السادس المتعلق بهذه المادة مزيد من المعلومات عن الأهداف الجديدة ذات الصلة بالأهداف 4 و 5 و 6 من الأهداف الإنمائية للألفية وعن ال استراتيجي ات الموضوعة.

دال- المادة 14

54 3 - يتعلق هذا القسم بالتوصية المحددة التي قدمتها اللجنة لحكومة كولومبيا (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرة 31 ) وبتوصيتي اللجنة العامتين رقم 16 و رقم 19 .

1 - التدابير الإدارية

54 4 - أولت خطة التنمية الوطنية للفترة 2006 - 2010 ، المشار إليها أعلاه، اهتماما خاصا للاقتصاد الريفي في كولومبيا. وتضمنت الخطة، كجزء من سياسات تخفيض الفقر وتوفير العمل وتعزيز الإنصاف استراتيجي ة " الإنصاف في القطاع الزراعي" الرامية إلى تحسين قدرات إدرار الدخل لدى المزارعين الريفيين وتحسين نوعية حياتهم بما يلي:

(أ) الإدارة الاجتماعية للملكية بغية تيسير الحصول على الأراضي؛

(ب) التكييف المؤسسي لهذا القطاع؛

(ج) تحسين قدرات إدرار الدخل لدى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛

(د) تنفيذ برامج التنمية المجتمعية من أجل سكان الريف من خلال الحصول على الأصول العامة؛

(ه ‍( إتاحة فرص بديلة لكسب العيش لوقف التوسع في زراعة المحاصيل بطريقة غير مشروعة.

54 5 - وانخفضت مستويات الفقر الريفي بين عامي 2002 و 2009 . ويتب ي ّ ن من تحليل الأرقام ذات الصلة بذلك الذي روعي فيه نوع جنس رب الأسرة أن مستويات الفقر بين الذكور هبطت من 64 . 7 في المائة ( 2002 ) إلى 57 . 3 في المائة ( 2009 ). وانخفض معدل الفقر بين الإناث من 67 . 3 في المائة ( 2002 ) إلى 61 . 8 في المائة ( 2009 ) ( ) . وبلغت نسبة الفرق بين الذكور/الإناث 4 . 5 نقاط. ويعتبر الوضع مواتيا بدرجة أقل بالنسبة للنساء الريفيات. ويرد في المرفق الأول المتعلق بهذه المادة مزيد من المعلومات في هذا الشأن.

54 6 - وبسبب التحديات التي تواجه الإناث من سكان المناطق الريفية، نُفِّذت استراتيجي ات وبرامج لتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. ووردت الإشارة إلى بعضٍ من هذه ال استراتيجي ات في رد الحكومة على المواد ذات الصلة بالتعليم والمشاركة السياسية والعمل والصحة والقضاء على العنف ضد المرأة. بيد أن المستجدات الواردة أدناه جديرة بأن تُذكر أيضا ً .

54 7 - وفي مجال التعليم، نُفّذت استراتيجي ات، على النحو المذكور آنفا، لكفالة استمرار إتاحة التعليم من المستوى قبل الابتدائي إلى المستوى الثانوي من خلال نماذج تعليمية مرنة تكفل التحاق الأطفال والأحداث بالمدارس وحصولهم على التعليم ومواصلتهم الدراسة، وبوجه خاص الوصول إلى سكان الأرياف المشتتين ( التعليم قبل الابتدائي في المدارس وخارجها، والتعليم السريع والنموذج المدرسي الجديد وأندية التعلم ومجموعات الشباب المُبتكِرة وبرامج التعليم الثانوي عن بعد والتعليم بعد المرحلة الابتدائية والتعليم الريفي التمهيدي ونظام التعلم الإرشادي وخدمة التعليم الريفي) ( لمزيد من المعلومات، انظر القسم المخصص للتعليم).

54 8 - وفي مجال التدريب على العمل، تنفذ الإدارة الوطنية للتعلم برامج مختلفة لفائدة سكان الريف، لا سيما برنامج الشباب الريفي الذي يرمي إلى تحسين فرص العمالة وإدرار الدخل والإنتاجية في الزراعة وسواها من القطاعات الاقتصادية في البلاد (التجارة والتعدين والصناعة وقطاع الخدمات) في المناطق التي تُنفّذ فيها برامج التدريب. وكما ورد ذكره أعلاه، كانت النساء المستفيدات الرئيسيات من هذه البرامج.

54 9 - وأنشأت الحكومة المراكز الإقليمية للتعليم العالي التي تتيح للمجتمعات المحلية الريفية للتدريب المهني التقني والتكنولوجي والاستفادة من البرامج الجامعية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي.

5 50 - وفي مجال التنمية الاقتصادية، أعدت وزارة الزراعة والتنمية الريفية ونفذت خمسة برامج في إطار سياستها للتنمية الريفية ( برنامج الإسكان الاجتماعي الريفي، برنامج الشراكة من أجل الإنتاج وبرنامج الفرص الريفية وبرنامج إعان ات الأراضي وبرنامج التسهيلات الائتمانية ) الموجهة إلى المرأة الريفية المحدودة الموارد والعاملة في المهن الزراعية.

55 1 - وتمنح الأسر المعيشية المختارة لتضمينها في برنامج الإسكان الاجتماعي الريفي إعانة للسكن ( ) هدفها الرئيسي إتاحة السكن الاجتماعي الريفي دون إلزام بالسداد شريطة أن يستوفي المتلقي الشروط المحددة في القانون.

55 2 - وبصدد برنامج الشراكة من أجل الإنتاج الذي يُعدّ وسيلة لإدرار الدخل وخلق فرص عمل وتدعيم التماسك الاجتماعي في المجتمعات الريفية الفقيرة بإنشاء جمعيات من المجموعات المنظمة من صغار المنتجين والموزعين والمجهزين لمنتجاتهم ( ) ، خُصِّصت حصة مشاركة دنيا قدرها 10 في المائة للنساء ربات الأسر. وفي المرحلة الراهنة، تجاوزت حصة النساء المشاركات هذه النسبة بمقدار كبير.

55 3 - وينفذ برنامج الفرص الريفية آليات لمحاربة الفقر بتعزيز قدرات تنظيم المشاريع لدى سكان الريف وتحسين تنافسيتهم وقدرتهم على إدماج مشاريعهم الريفية البالغة الصغر في الأسواق ومن ثم زيادة عدد العاملين ودخل أفقر الأسر وأصولها.

55 4 - ومن حيث إعانات الأراضي، يُقدم للمستفيدين منها الدعم ليصبحوا أرباب مشاريع مجتمعية راسخة ( ) بغرض ال ا ضطلاع بأي نشاط من الأنشطة التالية أو بجميعها دون المساس بقدرتهم على المشاركة في أنشطة أخرى ذات صلة تكون ضرورية لتحقيق أهدافهم : إدارة ممتلكات مزرعة واحدة أو أكثر أو تجهيز أو توزيع أو تسويق المنتجات الزراعية وتقديم ا لخدمات. ومنذ سن القانون رقم 731 ( 2002 )، مُنِحت صكوك ملكية للزوجين بغية احترام الملكية في الوحدة العائلية، لا سيما في حالة النساء.

55 5 - وفي هذا الصدد، وضعت وزارة الزراعة والتنمية الريفية بشأن إتاحة القروض شروطا خاصة لحصول النساء الريفيات على القروض، وعلى وجه التحديد لدعم حالات إدرار الدخل المنخفض ( ) .

55 6 - وواصل المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة عمله في مجال تنمية المشاريع والعمالة، فشجع مشاركة المرأة الريفية في برامج إتاحة الحصول على التسهيلات الائتمانية والتدريب في إطار برنامج المشاريع الأسرية البالغة الصغر التي تديرها المرأة والبرنامج الوطني لتنمية المشاريع النسائية وبرنامج الحلقات الدراسية عن الفرص المصرفية للنساء المشار إليهما من قبل. وتجدر أيضا الإشارة إلى ال استراتيجي ات المزمع تنفيذها في إطار جدول الأعمال للمساواة في العمل المذكور آنفا والذي التزمت في إطاره اتحادات العمال الريفيين الرئيسية بإزالة التمييز في العمل وتعزيز النهوض بالمرأة بتضمين منظور جنساني في سياساتها ( ) . وبشأن نتائج التدابير المتخذة في مجال عمل المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة في مضمار تنمية المشاريع والعمالة، انظر رد حكومة كولومبيا على المادتين 11 و 13 من الاتفاقية.

55 7 - وكجزء من استراتيجي ة الحكومة لمحاربة زراعة المحاصيل بطريقة غير مشروعة، تُنفذ أعمال في مناطق يحتمل أن يمارس سكانها هذا النوع من الزراعة أو يكونوا عرضة له أو يتضرروا منه بغية إرساء ثقافة تحترم القوانين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتشمل البرامج المُنفّذة البرنامج الأسري لمراقبي الغابات والبرامج ذات التوجه الإنتاجي. وفي سياق تنفيذ البرنامج الأسري لمراقبي الغابات اتُخِذت خطوات لتشجيع مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وفي إدارة الحوافز المالية المشروطة التي تُقدَّم للأسر المستفيدة لتشجيع النساء الحائزات على عقود على تلقي الأموال. وفي إطار هذا البرنامج، تُبرم عقود فردية، في المقام الأول، مع النساء بصفتهن ممثلات للوحدات العائلية حتى يتلقين الحوافز المالية. ومكّن النهج المتبع في هذا البرنامج من تمكين المرأة وتعزيز دورها داخل الأسرة وفي المجتمع وأتاح التعامل مع مسائل من قبيل إدارة الأموال على أساس مشترك بين الأزواج في أغلب الحالات ( ) .

55 8 - وفي إطار البرامج ذات التوجه الإنتاجي التي تنفذها الوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي، قُدِّم الدعم لإدرار الدخل للمر أ ة بتنفيذ مشروع المعرض التجاري لإنتاج البن وتسويقه الذي شاركت فيه مزارعات البن ( ) . وقُدِّم أيضا الدعم البرنامجي لإنتاج المصنوعات اليدوية وتسويقها. وتمثل النساء 81 في المائة من جميع العاملين في المشاريع الحرفية. واستفاد من هذه المبادرة السكان المحليون إذ إن من سمات قطاع إنتاج المصنوعات اليدوية تنظيم حلقات عمل أسرية أُقيمت، في حالة مراقبي الغابات، كمنظمات مجتمعية.

55 9 - وفي إطار تنفيذ مبادرة الأراضي العرقية المنتجة المتعلقة باستخدام ممارسات الإنتاج التقليدية التي تعزز المفاهيم الاجتماعية عن الزراعة المشروعة وغير المشروعة لدى السكان ذوي الأصل الأفريقي والسكان الأصليين ، أُقيمت وحدات إنتاجية تم تضمين الأسرة في أنشطتها مما مكن النساء والشباب من المشاركة في برامج التدريب والمساعدة التقنية وشجع على تطبيق عملية تحقق ميدانية مستقلة ذاتيا للتأكد من خلو المواقع من زراعة الكوكايين ومن توسع الوحدات الإنتاجية لتشكل ممرات خالية من المحاصيل غير المشروعة. ويعتبر استمرار الدعم والرصد وتقديم الحوافز عاملا أسا سيا لتكلل هذه المبادرة بالنجاح. ولذلك، تقرر تشجيع الادخار بين المشاركات (Buenaventura وGuapi) ( ) . وترد في المرفق الثاني المتعلق بهذه المادة معلومات إضافية عن برنامج أسر مراقبي الغابات.

5 60 - وأما في مجال الأمن الغذائي، اتبعت الحكومة استراتيجي ة لتيسير حصول الأسر التي تعيش أوضاعا هشّة على الغذاء، لا سيما الأسر التي تعيش في أوضاع الفقر، وذلك بإنتاج الغذاء بغرض استهلاكه ومن ثم المساهمة في تخفيض الجوع وتحسين الأمن الغذائي في كولومبيا.

56 1 - وفي مجال المشاركة السياسية، دعم المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة مشاركة المرأة الريفية الحثيثة في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيها بإنشاء مجالس مجتمعية للمرأة ومجالس تشاركية لمزارعات البن، المشار إليها أعلاه. وتجدر الإشارة إلى أن مجالس المرأة المجتمعية تتألف من ممثلة واحدة على الأقل لمختلف قطاعات السكان. وتشمل القوائم نساء ريفيات ومشردات ومزارعات البن. أما في ما يتعلق بمجالس المرأة التشاركية لمزارعات البن، فتُنفّذ ال استراتيجي ة في نطاق شراكة مع الاتحاد الوطني لمزارعات البن وهي تهدف إلى تكثيف الفرص لدعم وتعزيز عمليات التنظيم لدى مزارعات البن في كولومبيا.

56 2 - و في ما يتعلق بالمجالس التشاركية لمزارعات البن، أُنجِزت أعمال في مجالات منع العنف المنزلي وإدرار الدخل في عامي 2008 و 2010 وتم إنشاء 172 مجلسا تشاركيا مسجلا لمزارعات البن. وشاركت 000 7 امرأة في الشبكة. وأثناء عام 2010 ، أُنشئ 34 مجلسا لمزارعات البن وارتفعت عضوية الشبكة بمقدار 000 2 امرأة مقارنة بمستوى العام السابق. وأتاحت هذه المبادرة تضمين المنظور الجنساني في سياسة اتحاد النقابات وخطته ال استراتيجي ة.

56 3 - وبصدد سن القانون رقم 731 ( 2002 )، لدى كولومبيا إطار تشريعي مناصر للمرأة الريفية في طور التنظيم. وعكفت وزارة الزراعة والتنمية الريفية على العمل على إعداد هذه المبادرة بالتعاون مع المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة ومنظمات المرأة الريفية ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في مجال الزراعة. وبسبب ضرورة تضافر جهود الهيئات المختصة في إعمال القانون، تم إنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بسن القواعد التنظيمية للقانون رقم 731 للإسراع بهذه العملية ووضع مبادئ توجيهية واتخاذ تدابير تساهم في تحسين جودة حياة المرأة الريفية وتخطي العقبات وضمان حقوقها وفق القانون المحلي والدولي ( ) .

56 4 - وفي إطار شراكة مع المجلس الرئاسي العالي ل إنصاف المرأة ، يسعى الاتحاد الوطني لمزارعات البن، بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، إلى المضي قدما في عملية تعميم المنظور الجنساني بوسائل من بينها دعم ثقافة تتسم بقدر أكبر من الإنصاف في الإطار المؤسسي لقطاع البن ( 2007 ). وأتاح هذا التحالف مواءمة أهدا ف ال ا تحاد المؤسسية مع سياسة " النساء صانعات السلام والتنمية" وعُقِدت اجتماعات وحلقات عمل تشاركية لمزارعات البن شاركت فيها القيادات النسائية التي تمثل محافظات زراعة البن. وأتاحت هذه المبادرات التي تمثل شاهدا حيا على الدوافع التي تحرك هؤلاء النسوة كربات أعمال في مجال البن ومدافعات عن ملكية الأراضي وتوارثها جيلا عن جيل، تحديد أمسّ احتياجاتهن. وفي سياق تنفيذ هذه السياسات، وضع الإتحاد برامج أخرى ( برنامج مشاريع إ نتاج البن البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم ا لتابع لهيئة الإدارة التقنية لل ا تحاد وبرنامج أنواع البن الخاصة وبرنامج النماذج المبتكرة لمزارعي البن الشباب) تستفيد منها مزارعات البن في أغلب الأحيان سواء من حيث تحسين إنتاج البن وتطويره وتحديثه أ و دعم وتشجيع تنظيم النساء في جميع جوانب إنتاج البن عالي الجودة وتخزينه وترويجه في السوق الدولية.

56 5 - وأُبرم اتفاق ( 0565 ( 2009 )) بين وزارة الحماية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة بغية اتخاذ تدابير تكفل الامتثال للمقتضيات التي وضعتها المحكمة الدستورية في الحكم رقم 092 وفي القرار رقم T-025 ومن بينها التنسيق مع مشروعي NariñoTEP وBuenaventura. ونُفِّذت استراتيجي ة لتقديم الإرشادات والمعلومات للمشردات والقياديات والمؤسسات المحلية عن سبل الحصول على الخدمات الصحية والنفسية والحق في الصحة والصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية ومنع العنف والاستغلال في العمل والمنزل وتحديد المخاطر المهنية ودرئها ( ) .

56 6 - وبفضل أنشطة صندوق التمويل البالغ الصغر للمرأة الريفية، تمكنت المرأة الريفية من المشاركة بقدر أكبر في منتديات اتخاذ القرارات على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية ومن تنمية قدراتها على إعداد وإدارة مشاريعها الريفية أو معاملاتها التجارية بكفاءة، بما في ذلك، على سبيل المثال، أنشطة الإنتاج والتجهيز والتوزيع أو التسويق، ومن التدرب في مجالات التنمية البشرية والمشاركة الوطنية والإنصاف بين الجنسين وتعزيز مشاريعها والإلمام بفوائد منتجاتها وإظهار قسط أوفر من المعرفة بالبرامج التي تقدمها الحكومة الوطنية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية وسبل الاستفادة من هذه البرامج.

56 7 - واحتفالا باليوم الدولي للمرأة الريفية ( 2008 - 2010 )، نظّمت الحكومة الوطنية أحداثا لتزويد المرأة الريفية بمعلومات عن الخدمات التي تقدمها الدولة لتعزيز تمكينهن اقتصاديا وعن استراتيجي ات منع العنف المنزلي. ونُظِّمت هذه الأحداث التي شاركت فيها قرابة 700 1 امرأة بدعم من وزارة الزراعة والتنمية الريفية ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في ميدان الزراعة.

2 - التدابير التشريعية

56 8 - يتضمن القانون رقم 731 ( 2002 ) (المرفق 43 بهذه المادة) أحكاما أُعِّدت لمساعدة المرأة الري فية على تحسين نوعية حياتها، مع إ يلاء الأولوية لمحدودات الموارد منهن ويضع تدابير محددة تهدف إلى تسريع تحقيق المساواة بين النساء والرجال في الريف، على نحو ما وردت الإشارة إليه في التقريرين الدوريين الرابع والخامس لحكومة كولومبيا. و في ما يتعلق بسن لوائح تنفيذ القانون، اعتُمِدت النصوص المشار إليها أدناه:

56 9 - يحدد القرار رقم 01 ( 200 2 )، الصادر عن اللجنة الوطنية لل ا ئتمانات الزراعية، " النساء الريفيات ذوات الدخل المنخفض" بأنهن ربات الأسر اللاتي لا يتجاوز مجموع أصولهن 70 في المائة من الأصول المحددة لصغار المنتجين.

5 70 - أصدرت اللجنة ا لوطنية لل ا ئتمانات الزراعية ا لقرار 01 ( 2002 ) و 02 ( 2002 ) و 06 ( 2002 ) بشأن المسائل التالية:

(أ) يُعرِّف القرار رقم 01 المرأة الريفية لأغراض الأهلية للحصول على قروض من موارد صندوق التمويل الزراعي وتخصيص القروض للأنشطة الريفية التي تضطلع بها المرأة الريفية؛

(ب) يُعد ِّل القرار رقم 02 القرار رقم 04 ( 2001 ) بشأن رسملة الأعمال التجارية وشرائها وإنشائها بقروض بغية تمويل اشتراكات الضمان الاجتماعي ويأذن لصندوق التمويل الزراعي بإصدار لوائح لهذا القرار وباتخاذ تدابير لتنفيذه؛

(ج) يأذن القرار رقم 06 لصندوق التمويل الزراعي بتقديم قروض بمعدلات مخفضة لتمويل الأنشطة الريفية.

57 1 - ويضع القانون رقم 11 ( 2006 ) والقانون رقم 4 ( 2007 ) اللوائح التي تنظم عمل صندوق الضمان الزراعي، على النحو التالي:

(أ) يوحد القرار رقم 11 ( 2006 ) اللوائح المنطبقة على صندوق الضمان الزراعي ويضع تعديلات؛

(ب) يُعدِّل القرار رقم 4 ( 2007 ) أحكام القرار رقم 11 ( 2006 ) بشأن تغطية ضمان رأس المال في إطار صندوق الضمان الزراعي وعمولة الضمان المستحقة للمؤسسات التي تمنح القروض ويأذن لصندوق التمويل الزراعي بإصدار لوائح لهذا القرار وباتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذه وتطبيقه.

57 2 - ويلغي القرار رقم 030 ( 2008 ) القرار رقم 0127 ( 2003 ) الذي كان ينظم أعمال صندوق التمويل البالغ الصغر للمرأة الريفية. ويحدد هذا القرار هيكل تشغيل الصندوق وسير عمله وإدارته والموارد المراد تخصيصها له لتمويل البرامج المحددة المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 من القانون رقم 731 .

57 3 - يضع القراران رقم 5 ( 2006 ) و 2313 ( 2006 ) أحكاما عامة بشأن التحاق الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص بالنظام الشامل للضمان الاجتماعي على أساس عضوية المجموعات من خلال اتحاداتهم أو روابطهم.

57 4 - ويعالج المرسوم رقم 2998 ( 2003 ) منح أحد الزوجين أو العشيرين صك ملكية المزرعة في إطار نظام " الوحدة الزراعية العائلية" أو " وحدة المنتج الزراعي العائلية" إذا كفّ الزوج أو العشير الآخر عن إدارة المزرعة مباشرة ( المادة 1 ) كما يعالج منح الأراضي غير المُملَّكة لأحد الزوجين أو العشيرين إذا أعلن ذلك الزوج أو العشير تحت القسم هذا التوقف عن التشغيل واستوفى الشروط لاستئناف الحد الزمني المنطبق على الممتلكات الزراعية. وتنص المادة 3 من هذا المرسوم على مشاركة ا لمرأة في الهيئات المؤسسية المنش أ ة لتشغيل الممتلكات الزراعية وعلى أنه يجب إشراكها بصورة حثيثة، في ظروف منصفة، في عملية اتخاذ القرارات.

57 5 - ويضع المرسوم رقم 20 00 ( 2009 ) اللوائح الناظمة للإعانات المقدمة لحيازة الأراضي ويحدد الإجراءات التشغيلية ويُضمِّن أحكاما أخرى.

57 6 - وينشئ القرار رقم 0698 ( 2011 ) عملية الدعوة للطلبات المفتوحة لمنح إعانات شراء الأراضي لسكان الريف وضحايا التشريد والمشردات والسود وطائفة الغجر والسكان الأصليين والمهنيين والخبراء في العلوم الزراعية.

3 - التدابير القضائية

57 7 - تجدر الإشارة إلى ما يلي:

(أ) القرار رقم T-025-04 المشار إليه أعلاه؛

(ب) الحكم رقم 092 ( 2008 ) والحكم 237 ( 2008 ): انظر أ سفله؛

(ج) القرار رقم C-393(2007): " الغرض من القانون المطعون فيه هو حماية العاملين العاطلين الذين يفتقرون، بسبب انعدام الدخل، إلى الموارد لإعالة أسرهم. وهذا الهدف هدف مشروع دستوريا وإلزامي في دولة يسود فيها حكم القانون. وإضافة إلى ذلك، تعتبر الوسائل المستخدمة - تخصيص 5 في المائة من موارد صندوق دعم العمالة وحماية العاطلين عن العمل لدفع إعانة بطالة للعاطلين عن العمل غير المشاركين في صندوق للإعانات العائلية خلال فترة السنوات الثلاثة السابقة لتقديم طلبهم للدعم - ملائمة للغرض المراد تحقيقه وهو ضمان مستوى أدنى من المعيشة لمن يتلقون الإعانة. وقد يلجأ المُشرِّع إلى وسائل أخرى - مثل تأمين البطالة - ولكن هذا لا يعني ضمنيا أن هذه الإعانة غير مناسبة لتخفيف وطأة حالة البطالة (...)؛

(د) القرار رقم C-722(2004): " الأصول العائلية المستثناة من مصادرة العقارات الريفية أو الحضرية البحتة لربات الأسر: تدبير لحماية الأطفال في المقام الأول وينطبق أيضا على من يعيلهم الأب بنفس الشروط. وأُعِّد التدبير المنصوص عليه في القرار رقم 861 ( 2003 ) لحماية الحد الأدنى من أصول الوحدة العائلية التي تتألف من العقارات التي تستخدمها للإقامة وكوسيلة للحماية لا للمرأة ربة الأسرة فحسب بل أيضا، وفي المقام الأول، للأطفا ل الذين يعتمدون عليها فقط. ونظر اً لهذا الغرض المحدد للقانون، لا توجد حجج تبرر قصر هذه الحماية الخاصة على أطفال الأم المعالين وعدم انطباقه على الأطفال الذين يعتمدون، في الظروف نفسها، على الأب وحده".

57 8 - ويتضمن المرفق الرابع المتعلق بهذه المادة نصوص هذه القرارات كاملة.

4 - الوضع الحالي والإحصاءات

57 9 - حسب البيان ات المستمدة من آخر إحصاء للسكان أجرته الدائرة الوطنية لإدارة الإحصاءات في عام 2005 ، بلغ سكان كولومبيا 384 468 41 نسمة يُقدَّر عدد المقيمين في الريف منهم بمقدار 005 958 9 أشخاص ، أي ما يعادل 24 في المائة من مجموع السكان الوطني.

5 80 - ويشمل السكان الريفيون 424 708 4 من الإناث ( 43 في المائة) و 581 249 5 من الذكور ( 52 . 7 في المائة). ويتبين من تحليل جنساني لمعلومات إحصاء السكان أن " 19 . 8 في المائة من الأسر المعيشية ترعاها امرأة و 80 . 2 في المائة يرعاها رجال في المناطق الريفية من البلديات". بيد أن المرأة تظل مسؤولة عن المهام العائلية ( 49 . 8 في المائة مقارنة بنسبة 5 . 8 في المائة للرجال) وعن رعاية الأطفال وهو وضع مماثل للوضع السائد في الأنشطة الإنتاجية الأخرى. ومن بين الذكور الذين تفوق أعمارهم 10 سنوات، صرح 47 . 1 في المائة أنهم غير متزوجين مقارنة بنسبة 37 . 2 في المائة للإناث.

58 1 - ومن حيث بيانات الإعاقة الدائمة في البلاد بأسرها، ذكر 6 . 5 في المائة من الذكور و 6 . 1 في المائة من الإناث أنهم مصابون بإعاقة دائمة واحدة على الأقل. وفي المناطق الريفية، يعاني 8 . 2 في المائة من الذكور و 7 . 8 في المائة من الإناث من إعاقة واحدة دائمة على الأقل.

58 2 - وفي مجال التعليم، تتركز الأمية في صفوف سكان الريف والسكان الأكبر سنا. وفي عام 2008 ، بلغ المعدل 4 . 2 في المائة في المدن والبلدات الرئيسية و 15 . 0 في المائة في المناطق الريفية. والأمية أكثر شيوعا بين الذكور منها بين الإناث. و ا نخفض معدل الإناث بنسبة 0 . 68 نقطة مئوية، من 15 . 20 في المائة ( 2002 ) إلى 14 . 52 في المائة ( 2008 ). وأم ا بين الذكور، فحدث حد أدنى من ا نخفاض بلغ 0 . 05 نقطة مئوية، من 15 . 74 في المائة ( 2002 ) إلى 15 . 29 في المائة ( 2008 ).

58 3 - وزاد عدد الطلاب الذين تلقوا تعليمهم وفق نماذج التدريس المرنة بين عامي 2006 و 2009 بمقدار 961 107 فارتفع من 620 926 إلى 581 034 1 . وبحلول عام 2010 ، زاد الالتحاق بالنظام المرن ليصل إلى 761 053 1 طالبا. وساهم تنفيذ استراتيجي ات لتوفير التعليم المجاني وتطبيق نظام الوجبات المدرسية وبرامج النقل المدرسي أيضا في تجنب ترك الدراسة وفي ضمان التغطية والاستمرار لخدمات التعليم الريفية.

58 4 - وأما المشردون الذي ن استفادوا من برامج التدريب الحضرية والريفية خلال الفترة من عام 2006 إلى 2010 . فتفيد المعلومات أن 65 في المائة من المشاركين في البرنامج إناث، أي 698 163 1 امرأة. وتُظهِر بيانات عام 2010 زيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بالسنة الماضية التي أُبلِغ فيها عن مجموع المستفيدين.

58 5 - وبصدد النساء المستفيدات من برنامج الشراكة من أجل الإنتاج، من المهم الإشارة إلى أن المرأة تعيل 653 2 أسرة ( 19 في المائة) من الأسر المستفيدة المعتمدة البالغ عددها 729 13 أسرة والمشاركة في 170 شراكة سارية (المرحلتان 1 و 2 من المشروع). وتظهر أحدث 56 شراكة معمول بها ( المرحلة الثانية - شراكات) زيادة في نسبة المستفيدات: 23 في المائة مقابل معدل سابق قدره 19 في المائة.

58 6 - وبشأن برنامج الإسكان الاجتماعي الريفي، تلقت 501 11 امرأة ربة أسرة معيشية إعانات في إطار هذا البرنامج خلال الفترة من عام 2005 إلى أيار/مايو 2009 .

58 7 - وبصدد برنامج الفرص الريفية، بلغ عدد المستفيدات 353 1 مستفيدة في عام 2007 مقارنة بعدد المستفيدين من الذكور البالغ 141 2 مستفيد. وبذلك، يبلغ مجموع الأسر التي تتلقى المساعدة 494 3 أسرة. وخلال عام 2008 ، بلغ عدد المستفيدات 691 3 مستفيدة مقارنة بعدد 571 5 مستفيد من الذكور، ليصل مجموع الأسر المدعومة إلى 262 9 أسرة. وفي عام 2010 ، بلغ عدد المستفيدات 572 1 مستفيدة مقارنة بنحو 911 1 مستفيد، ليبلغ مجموع الأسر المتلقية المساعدة 483 3 أسرة.

58 8 - وخلال الفترة 2002 - 2008 ، استفادت 171 9 أسرة من إعانات الأراضي. وتفيد معلومات المعهد الكولومبي للتنمية الريفية أن معظم هذه الأسر وحدات عائلية تتألف من الزوجين ( رجل وامرأة) في أغلب الحالات أو ترعاها المرأة.

58 9 - وبصدد العقود المُعدَّة في إطار برنامج أسر مراقبي الغابات، بلغ عدد النساء الحائزات على عقود 320 94 امرأة ( ما يعادل 77 في المائة) من أصل 282 122 أسرة استفادت من هذا البرنامج منذ استهلاله في عام 2003 . وهو يهدف إلى تمكين المرأة وإدارة دخل الأسرة بطريقة منصفة ( ) . وأتاحت هذه ال استراتيجي ة والحوافز المقدمة لتشجيع العلاقات الديمقراطية داخل الأسرة معالجة مسائل من قبيل إدارة الأموال إدارة مشتركة بين الأزواج، في غالب الأحيان.

5 90 - وأُسر مراقبي الغابات هي أُسر بيولوجية في المقام الأول ( ) ( 49 . 8 في المائة). والنوع الثاني الأكثر شيوعا من الأسر هي الأسر الموسَّعة الت ي تضم الوالدين وأطفالهما وأقرباء آخرين وهي تمثل 17 . 6 في المائة بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعيلها امرأة 8 . 9 في المائة ( ) . وتستفيد أكثر من 500 أُسرة من البرامج الموجهة نحو الإنتاج في 24 بلدية، وهي برامج تقترن بعقد حلقات عمل في 19 منطقة تنتج توابع الموضة وأطقم المائدة وأدوات المطبخ والأطعمة العرقية والسلع الإثنية وتستخدم 18 مادة أولية مختلفة. ويوجد الحرفيون من مراقبي الغابات في 19 بلدية في 13 من محافظات البلاد ( ) .

59 1 - وبصدد شبكة الأمن الغذائي، تُقدِّر الوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي أن مجموع عدد المستفيدين في إطار مشاريع الأمن الغذائي بين عامي 2003 و 2009 يبلغ 578 478 3 مستفيدا منهم 036 697 1 من النساء، أي ما يعادل 48 في المائة.

5 - التدابير الأخيرة أو الجارية

59 2 - في مجال إعانات الأراضي، ستُمنح معالجة خاصة في إطار الدعوة الحالية لتقديم طلبات منح الإعانات لضحايا التشريد والمشردات من ربات الأسر، وذلك وفق الحكمين رقم 092 و 237 الصادرين عن المحكمة الدستورية.

59 3 - وفي مضمار الحصول على التسهيلات الائتمانية ، شرعت وزارة الزراعة والتنمية الريفية في تنفيذ برنامج التنمية الريفية المنصفة الذي يتضمن سياسات تهدف إلى تعزيز أمن الكولمبيين الغذائي وتحسين تنافسية الإنتاج الزراعي وتقليل عدم المساواة الاجتماعية في القطاع الزراعي. ومع أن البرنامج ليس حصريا ً ، غير أنه سيعطي الأولوية للقروض المدعومة المقدمة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة وسيمنح الأفضلية لتخصيص الموارد لمجموعات المنتجين وسيشجع تكامل المنتجين الكبار ومتوسطي الحجم مع صغار المنتجين.

59 4 - وتدرك وزارة الزراعة والتنمية الريفية أهمية وضرورة إعداد سياسة شاملة للمرأة الريفية ومن ثمّ فهي تسعى إلى تعزيز برنامج المرأة الريفية امتثالا للمادة 5 من القانون رقم 731 ( 2002 ) لإزالة العقبات التي تواجه المرأة الريفية بغية تمكينها من الحصول على الأموال والاستفادة من الخطط والبرامج والمشروعات والإجراءات والشروط. ويتضمن هدف هذا البرنامج تنسيق الخدمات المؤسسية التي تقدمها وزارة الزراعة والتنمية الريفية وتعزيز اللجنة المشتركة بين المؤسسات بشأن إصدار ال لوائح المتعلقة بالقانون رقم 731 ( 2002 ) وتنفيذ المشاريع الجديدة لفائدة المرأة الريفية مثل مشروع تعزيز قدرتها على تنظيم المشاريع الإنتاجية والتنمية الريفية ( ) .

خامسا ً - الجزء الرابع من الاتفاقية

ألف- المادة 15

59 5 - يتعلق هذا القسم بتوصيتي اللجنة العامتين رقم 21 و 19 .

59 6 - ينص التشريع المحلي، بوجه عام، على معاملة خاصة للإناث من السكان، ساعيا بذلك إلى تحقيق هدف واضح هو تحقيق المساواة في وضع المرأة الذي اتسم بإقصائها وتهميشها لسنوات طوال. وينص القانون الكولومبي الموضوعي على مبادئ عدم التمييز على أساس نوع الجنس وإتاحة المشاركة المناسبة والفعلية في مستويات اتخاذ القرارات الإدارية العامة والمساواة في الحقوق والفرص مع الرجال وتقديم المساعدة الخاصة أثناء الحمل والولادة وحرية الإنجاب وتقديم الدعم الخاص لربات الأسر والحماية الخاصة في العمل ، كما أن بعض هذه المبادئ مُكرَّس في الدستور.

1 - التدابير الإدارية

59 7 - يحدد القرار رقم 4552 ( 2008 ) الصادر عن الدائرة الإدارية التابعة لمجلس القضاء العالي والذي أُنشئت بموجبه اللجنة ا لوطنية للمسائل الجنسانية في الجهاز القضائي الأهداف التالية لتحقيق الإنصاف بين الجنسين في الجهاز القضائي: (أ) تعزيز المساواة في الفرص بين النساء والرجال والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس في القرارات القضائية وفي إدارة إقامة العدل وفي سير الأعمال الداخلية في الجهاز القضائي؛ (ب) تضمين منظور جنساني ومبدأ عدم التمييز في رسالة المؤسسة وتصورها وأهدافها وعمليات التخطيط ال استراتيجي وخطط التشغيل السنوية ؛ (ج) تنفيذ تدابير لإزالة أوجه عدم المساواة القائمة حاليا بين الذكور والإناث من العاملين في الجهاز القضائي (المرفق الأول المتعلق بهذه المادة).

59 8 - تمثل اللجنة الوطنية للمسائل الجنسانية في الجهاز القضائي التي تضم قضاة من الأجهزة القضائية العليا في كولومبيا جهداً إقليميا مبتكرا - بل وربما عملا رائدا على الصعيد الدولي - في السعي من خلال ممارسة الاجتهاد القضائي إلى أن تكون بمثابة منتدى لإعداد السياسات والخطط والتدابير لضمان المساواة وعدم التمييز القائم على نوع الجنس في الحصول على العدالة. وتهدف اللجنة أيضا إلى أن تكون مركزا لزيادة الوعي لدى جميع العاملين القضائيين وتوفير التدريب لهم وإتاحة منبر لتقييم السياسات ورصدها ووضع الخطط.

59 9 - وضمانا للالتزام بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة المسائل الجنسانية في مختلف الهيئات القضائية، تم إنشاء 23 لجنة مشتركة بين الشعب في كل قسم من الأقسام القضائية في البلاد في عام 2008 ( ) .

600 - ويضع اتفاق أُبرم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان آليات تهدف إلى أن يعتمد قطاع العدالة في أنشطته نُهجا جنسانية قائمة على الحقوق وأن يستوعب التأثيرات التي قد يُسفر عنها تطبيق هذه النُهج على مبدأ المساواة.

60 1 - وأُعِدت المطبوعات التالية بدعم من وكالات التعاون الدولي:

(أ) تقارير عن تعميم المنظور الجنساني في الجهاز القضائي؛

(ب) خطة شاملة للتدريب المتخصص لتنفيذ وحدات التعلم ذاتية التوجيه في إطار الوحدة التدريبية على المسائل الجنسانية؛

(ج) تحليل وفيات الأمهات من منظور قانوني: وجه آخر من وجوه العنف ضد المرأة؛

(د) المسائل الجنسانية والعدالة ( ) ؛

(ه ‍( العنف والتمييز ضد المرأة؛

(و) مائة قاعدة بشأن حصول الأشخاص الضعفاء على العدالة؛

(ز) تدابير ضد العنف والتحرش في مك ان العمل بموجب القانون رقم 1010 ( 2006 )؛

(ح) اللغة: عامل استراتيجي في تحقيق المساواة؛

(ط) سلسلة الوثائق رقم 10 عن العنف والتمي ي ز ضد ال مرأة التي تشمل القانون رقم 1257 ( 2008 ) والوثائق المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه (اتفاقية بليم دو باريا)؛

(ي) قانون المسائل الجنسانية والعائلية؛

(ك) المسائل الجنسانية والتشريد.

2 - التدابير التشريعية

60 2 - يحدد قانون الأطفال والأحداث (القانون رق م 1098 ( 2006 ) والقانون رقم 1146 ( 2007 )، المشار إليهما أعلاه، الآليات القانونية المحددة لمنع الاعتداء الجنسي الذي قد تصبح التلميذات ضحايا له، وأي شكل آخر من أشكال التمييز، وتحديده في وقت مبكر واكتشافه والإبلاغ عنه والحماية الذاتية منه، سواء في المدرسة أم خارجها.

60 3 - ويضع قانون الأطفال والأحداث التزاما على عاتق الإدارة العليا للمؤسسات التعليمية والعاملين في مجال التعليم بإنشاء آليات في قواعد المؤسسات التعليمية، بالتعاون مع الأوساط التعليمية بوجه عام، تتيح " اكتشاف حالات سوء التغذية والإهمال والاعتداء الجنسي والعنف المنزلي أو استغلال العمل والأشكال الحالية من العبودية والاسترقاق، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال وتقديم الدعم وإسداء المشورة بشأنها" و" لضمان الاحترام التام لكرامة الأطفال والأحداث وحياتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية في البيئة المدرسية" ، من بين التزامات أخرى ( ) .

60 4 - ويحدد ا لفصل الرابع من القانون رقم 1146 ( 2007 ) المعني بقطاع التعليم ومنع الاعتداء الجنسي ضد الأطفال والأحداث الالتزام الواقع على عاتق المعلمين بإبلاغ " السلطات الإدارية والقضائية المختصة بأية أفعال أو علامات يكونون على علم بها تتعلق بالاعتداء الجنسي أو العنف ضد طفل أو حدث " ( ) .

60 5 - وتبعا ً لذلك، تُطبَّق الوسائل القانونية المتاحة للإناث ضحايا التمييز في مجال التعليم، سواء تعلق الأمر بالتحرش الجنسي أو أي شكل آخر من التمييز، من خلال لوائح المؤسسات التعليمية التي يجب أن تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالكشف والإبلاغ عن حوادث الاعتداء أو التمييز التي يجب في جميع الأحوال إعلام السلطات المختصة بها بغض النظر عن أية آليات وضعتها المؤسسات التعليمية نفسها لتوفير الحماية اللاحقة والدعم النفسي المناسبين للتلميذات.

60 6 - يتضمن القانون رقم 1 257 ( 2008 )، المشار إليه أعلاه، والمعنون " من أجل حياة خالية من العنف" لأول مرة في القانون المحلي تعريفا للعنف ضد المرأة وفق المعايير الدولية ويصنِّف العنف ضد المرأة بأنه انتهاك لحقوقها الإنسانية ويعترف باستقلال المرأة الذاتي وبحريتها في اتخاذ قراراتها وينص على تقديم الدعم الشامل للنساء ضحايا العنف ويتضمن تدابير تتعلق بالمنع وزيادة الوعي كجزء من التزامات الدولة ويضع تدابير إضافية للحماية والمساعدة ويحدد مسؤوليات الأسر والمجتمع في مواجهة هذه الآفة ويتضمن تعديلات بشأن العقوبات ( ) .

60 7 - ويكون هذا القانون نافذا بصورة عامة وفورية. ويجوز للنساء إعمال حقوقهن لدى الهيئات المختصة وعلى العاملين في مجال العدالة ضمان احترام هذه الحقوق. وتستدعي بعض المواد قواعد تنفيذية. وتتم عملية وضع قواعد تنفيذية لهذا القانون في إطار البرنامج الشامل ضد العنف القائم على نوع الجنس، المشار إليه أعلاه. وللمضي قدما بهذه العملية، اتُخِذت خطوات إنشاء فريق تقني يتألف من مسؤولين من الهيئات المسندة إليها مسؤوليات وواجبات لتنفيذ أحكامه، حسبما نص عليه هذا القانون،. ووضع الفريق التقني إجراءات لتنظيم سير عمل الفرق المواضيعية المعنية بالعدالة والتعليم والعمل والصحة تعكف على دراسة وتحليل جميع الموضوعات التي يعالجها هذا القانون وذلك وفق نهج متمايز قائم على الحقوق ( ) .

60 8 - وتشمل النتائج المحققة ما يلي:

(أ) مشروع مرسوم يضع القواعد ذات الصلة بأحكام العدالة في القانون التي تهدف إلى ضمان الدفاع المتخصص والمجاني للضحايا من النساء وضمان حقهن في عدم مواجهة المعتدين وجها لوجه وتحديد أو توفير أماكن للنساء ضحايا العنف لحماية حياتهن وسلامتهن ( قيد الدراسة)؛

(ب) مقترحات بتضمين أحكام محددة عن تنفيذ القانون رقم 1257 في الخطة الوطنية للصحة العامة للفترة 2011 - 2014 ؛

(ج) تحليل النُهج البديلة لمسألة العنف المنزلي استنادا إلى السياقات الوطنية والدولية وتحليل الجوانب الرئيسية الواجب مراعاتها في وضع القواعد المتعلقة بالقانون في مجالات العمل والتعليم؛

(د) في مجال الاتصالات، إعداد كتيب للصحفيين وإنشاء موقع على ال إنترنت والمشاركة في الشبكات الاجتماعية المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة وبث لقطات دعائية وإبرام اتفاقات مع المتحدثين ( مشاهير اجتماعيين) وإبرام اتفاقات والبدء في تنفيذ استراتيجي ة اتصالات ذات صلة على المستوى المشترك بين المؤسسات. وتتواصل عملية وضع القواعد لضمان تنفيذ جميع هذه المقترحات التي أُعِدت بإحكام بمشاركة جميع أصحاب المصلحة تنفيذا فعليا.

60 9 - وتُتخذ تدابير على الصعيد الإ قليمي للامتثال للقانون رقم 1257 ( 2008 ). وترد في المرفق وثيقة تتضمن معلومات من 21 من محافظات البلاد وعددها 32 محافظة ( ) في هذا الموضوع ( ) .

6 10 - ويتضمن المرفق الثاني المتعلق بهذه المادة نصوص هذه القوانين كاملة.

3 - التدابير القضائية

6 11 - تجدر الإشارة إلى قرارات المحكمة الدستورية التالية:

(أ) القرار رقم C-534(2005): انظر القسم المتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية ( ) ؛

(ب) القرار رقم C-804(2006): انظر القسم المتعلق بالمادة 5 ؛

(ج) القرار رقم C-540(2008): انظر القسم المتعلق بالمادة 4 : يتضمن المرفق الخاص بتلك المادة النصوص الكاملة لهذه القرارات.

باء- المادة 16

6 12 - يتعلق هذا القسم بتوصيتي اللجنة العامتين رقم 19 و 21 .

1 - التدابير الإدارية

61 3 - للإطلاع على تفاصيل السياسة الوطنية لبناء السلام والوئام في الأسرة، المشار إليها أعلاه، انظر التعليقات الواردة في هذا التقرير على المادة 1 .

61 4 - بغية تشجيع إنشاء عائلات ديمقراطية ومتسامحة حيال الاختلافات وتحترم كرامة أفرادها وحقوقهم دون تمييز بسبب العمر أو نوع الجنس أو الثقافة، يُنفّذ المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة تدابير لمعالجة مشكلة العنف المنزلي والجنسي في مجالات المنع والكشف والرصد والدعم والتغيير المؤسسي وهي مجالات مترابطة مع مسألة إعادة الحقوق، بما فيها الحقوق الجنسية والإنجابية ، والصحة الجنسية والإنصاف بين الجنسين.

61 5 - وينفذ المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة برامج لمنع العنف المنزلي من بينها البرامج المذكورة أسفله.

61 6 - ويتيح برنامج السكن والرفاه تنسيق المبادئ التوجيهية وال استراتيجي ات والأعمال من خلال مواصلة الدعم العلاجي ومبادرات التدريب الموجهة إلى العائلات الضعيفة التي تتلقى الإعانات السكنية وذلك بغية الاعتراف بحقوقها وتعزيزها واجتناب الانتهاكات المحتملة لها.

61 7 - وبلغ مجموع الأسر المؤهلة التي شاركت في البرنامج 153 40 أسرة في عام 2007 و 360 78 أسرة في عام 200 8 و 440 38 أسرة في عام 2009 . وفي عام 2010 ، نُفِّذ البرنامج في 26 محافظة وساعد 560 41 أسرة.

61 8 - ويكمن هدف البرنامج في استكمال سياسة الحكومة الوطنية للإسكان بتدابير تساهم في توسيع نطاق ظروف العيش الصحية ومنع العنف المنزلي وتحسين معايير السكن واحترام الحقوق الجنسية والإنجابية وتيسير نفاذ الأسر إلى شبكة الخدمات المؤسسية والمجتمعية. وضُمِّن في البرنامج منظور جنساني فشمل أهدافا لزيادة رفاه الأسر وتحقيق التوازن في أدوار أفرادها سعيا لتقليل الفوارق في الفرص المتاحة للرجال والنساء في التمتع بحياة كاملة الجودة وتعزيز التنمية الشاملة للأسرة بتنمية قدرات كل فرد من أفرادها ومهاراته بالاستناد إلى إعادة هيكلة العلاقات الشخصية بين أفرادها والتزام الوالدين بالمشاركة في تنشئة أطفالهم وغرس القيم والمبادئ في نفوسهم.

61 9 - ويتيح برنامج أُعِّد لتشجيع السلوك الاجتماعي السليم في الأسر ولدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات التعرف على السلوك العدواني أو غير السليم اجتماعيا بغية اتخاذ تدابير تشمل التعلم القائم على التعاون وتشكيل سلوك الأطفال وأسرهم. ونُفِّذ النموذج في إطار برنامج رائد في تسعة مراكز إقليمية من مراكز المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة ( 2007 ). وخلال عام 2009 ، نُفِّذ النموذج في 14 مركزا إقليميا ً ( ) عُقِدت فيها حلقات عمل أولية وموسعة قُدِم فيها التدريب لعدد 250 5 من المربين المجتمعيين والمؤسسيين. وفي عام 2010 ، خضع 361 3 طفلا ً ( ) لعمليات تقييم السلوك الاجتماعي السليم ومخاطر الانحراف عنه وقدم 69 ميسرا للسلام والوئام في الأسر المساعدة وأسدوا المشورة "للأمهات المجتمعيات" والمعلمين في المرحلة قبل المدرسية عن تشجيع السلوك الاجتماعي السليم كجزء من خدمات الرعاية الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة. وفي إطار دورة مقررة، قُدّم الدعم لأسر بلغ عددها 751 أسرة لديها أطفال معرضون لأعلى درجة من احتمال ممارسة العدوان والعنف في سن مبكرة.

6 20 - وفي هذا الصدد، نُفِّذ مشروع من عام 2005 إلى عام 2007 عن نماذج الدعم لمنع العنف المنزلي واكتشافه والتعامل معه. ويقدم المشروع ا لذي أُع د َّ تلبية للحاجة إلى أدوات لمعالجة مسألة العنف المنزلي من داخل قطاع التعليم وينفذه المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة في المرافق المجتمعية لدعم الرفاه في دور الحضانة قبل المرحلة الابتدائية، نهجا بديلا لمنع العدوان في مرحلة الطفولة المبكرة.

62 1 - ويتضمن برنامج نموذج التضامن الأسري تقديم الدعم الشامل للأطفال والأحداث وعائلاتهم ب ا تباع نهج للتدخل النظمي المتسم بالشمول والتمايز والقائم على توجه أخلاقي - سياسي يحقق الإدماج والمشاركة والدعم المتبادل بين أفراد العائلة ومع المجتمع. ويُنفّذ البرنامج عبر تدخل قائم على الأسرة من خلال برامج شتى للمعهد الكولومبي لرفاه الأسرة والنظام الوطني لرفاه الأسرة، لا سيما البرامج التي تشارك فيها الشُعب المعنية بالحقوق في مكتب أمين المظالم. ومكاتب مفوضي شؤون الأسرة ومفتشيات الشرطة. وخلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2010 ، تلقى نحو 755 من موظفي المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة و 104 من الموظفين المهنيين من المؤسسات التي تساعد المحاربين السابقين في المجموعات المسلحة غير المشروعة تدريبا في إطار هذا النموذج، مما يتيح اتباع نهج منتظم في أعمال الدعم الأسري.

62 2 - وأُبرمت اتفاقات مع سلاح البحرية الوطني والجيش لدعم تدابير منع العنف في أسر العسكريين أو المستفيدين، وذلك من خلال تنظيم حلقات عمل للتدريب على توطيد وشائج الوئام الأسري وفق نهج يراعي الحقوق الجنسية والإنجابية. واستهدفت حلقات العمل كبار العاملين في القوات المسلحة والأشخاص المسؤولين عن برامج الرفاه الاجتماعي الموجهة لأسر العسكريين .

62 3 - واتُخِذت تدابير لتشجيع الأبوة والأمومة المسؤولة من خلال حلقات عمل للتدريب والتوعية ومبادرات تستهدف المستفيدين من برامج الوقاية والدعم التي يقدمها المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة من الأحداث والأسر المشاركين في إجراءات التحقيق المتعلقة بالأبوة و / أو الأمومة في كولومبيا. وأُجريت في عام 2010 أنشطة تدريب على الأمومة والأبوة تضمنت نهجا جنسانيا متمايزا استفادت منه 000 20 أسرة في إطار برنامج شبكة Juntos وبرنامج السكن والرفاه التابع للمعهد الكولومبي لرفاه الأسرة.

62 4 - ومن بين مجالات العمل الواردة في السياسة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، المذكورة أعلاه، التي تجدر الإشارة إليها ما يلي:

( أ ) تشجيع الأمومة الآمنة؛

(ب) تنظيم الأسرة؛

(ج) صحة المراهقين الجنسية والإنجابية؛

(د) الوقاية من سرطان عنق الرحم؛

(ه ‍( الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ومن بينها فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز ؛

(و) التدابير المتعلقة بمنع العنف المنزلي والجنسي وتقديم الدعم .

62 5 - وأُعدت مبادئ توجيهية للأبوة والأمومة في إطار اتفاق مع المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة والجمعية الكولومبية لطب الأطفال. وتشجع هذه المبادئ التوجيهية التي شارك في إعدادها موظفون عامون ومربون مجتمعيون من المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة داخل البلاد بالتعاون مع المستفيدين من البرنامج، وتشجيع الأمومة والأبوة المسؤولة، مع مراعاة الفوارق بين الأجيال واختلاف الأوضاع العائلية. ونُفِّذت في عام 2010 أنشطة تدريب على الأمومة والأبوة أُخِذ فيها بنهج متمايز جنسانيا استفادت منها 000 20 أسرة في إطار برنامج شبكة Juntos وبرنامج السكن والرفاه التابع للمعهد الكولومبي لرفاه الأسرة.

62 6 - وبموجب اتفاق مُبرم بين المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة وجمعية تعزيز رفاه الأسرة الكولومبية، نُفِّذت أنشطة توعية ومناصرة بين عامي 2007 و 2008 عن السلامة الجنسية وممارسة الحقوق الجنسية قُدِّم لأجلها التدريب للمربين ( ) .

62 7 - وأُبرِم اتفاق بين المعهد الكولومبي لرفاه الأسرة والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز تدابير الوقاية والدعم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في 17 محافظة من محافظات البلاد.

62 8 - وأُبرِم أيضا 47 اتفاقا مع السلطات الصحية المحلية في 47 بلدية عن إتاحة الخدمات الصحية الميسّرة.

2 - التدابير التشريعية

62 9 - يُعرَّف العنف المنزلي بأنه سلوك يمارسه أحد أفراد الوحدة العائلية ضد فرد آخر فيها يتسبب في أذى بدني أو نفسي أو ينتهك السلامة الجنسية أو يشكل تهديدات أو إساءات أو إهانات أو أي شكل آ خر من سوء المعاملة أو استخدام القوة ( ) .

6 30 - ولأغراض إجراءات الحماية، تعتبر الأسرة على أنها تتشكل من أواصر طبيعية أو قانونية وبقرار حر يتخذه رجل وامرأة بالزواج أو بالتزامهما المسؤول بتكوين أسرة ( ) .

63 1 - وينص القانون رقم 1257 ( 2008 )، المشار إليه أعلاه، على سحب الولاية القضائية للقضاة للفصل في قضايا تتعلق بحالات العنف ويُوسِّع نطاق تدابير الحماية ويعيد تعريف مصطلح الأسرة لأغراض إقامة دعاوى الحماية. وفي المادة 34 من القانون، وُسِّع النطاق للتمكين أيضا من طلب الحماية من أشخاص عاشوا مع بعضهم في أي وقت، أي أن طلب الحماية يكون مقبولا بغض النظر عمّا إذا كان الزوجان لا يزالان يعيشان معا. ويزداد لجوء ضحايا العنف إلى إقامة دعاوى الحماية التي أصبحت إجراءً بديلا بسبب تدابير الحماية التي يتيحها، على النحو المشار إليه في ما يتعلق بالمادة 1 .

63 2 - وأُعيد التأكيد على المقاضاة التلقائية للجريمة في البند الثالث الإضافي من المادة 17 الذي ينص، في ما يتعلق بتدابير الحماية في قضايا العنف المنزلي، على أن " (...) تحيل السلطة المختصة جميع قضايا العنف المنزلي إلى مكتب المدعي العام لأغراض التحقيق في جريمة العنف المنزلي والجرائم المحتملة ذات الصلة بها". وبعبارة أخرى، لا تلزم الضحية ببدء الإجراءات.

63 3 - وينص القانون رقم 1142 ( 2007 )، المشار إليه في ما يتعلق بالمادة 1 أعلاه، على أن جريمة العنف المنزلي لا تخضع لشرط تقديم شكوى مسبقة، أي أن الضحية غير ملزمة بالشروع في الإجراءات القانونية.

63 4 - وترد في المرفق الثاني بهذا التقرير نصوص هذه القوانين كاملة.

3 - التدابير القضائية

63 5 - ينص القرار رقم C-1198 (2008) على ما يلي:

" (...) غير أنه يجب الإشارة إلى أن الشروع التلقائي في الإجراءات الجنائية في حالة القبض على مرتكب الجريمة متلبسا ً بجرمه لا يعني بالضرورة أن الإجراءات يجب أن تفضي إلى الإدانة، أو أن جميع مراحل الإجراءات المنصوص عليها في القانون لذلك الغرض يجب أن تستكمل، إذ ثمة احتمال كبير في إنهاء الإجراءات قبل الأوان بسبب التوصل إلى ترتيب، مثل التوفيق أو سحب الإجراءات القانونية عند دفع التعويضات ( المادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية) أو تطبيق مبدأ السلطة التقديرية للإدعاء (المواد 321 وما يليها من القانون رقم 906 لعام 2004 )، أو في القضايا التي توقف فيها الإجراءات الجنائية (المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية)، بما أن الإجراءات الجنائية تكون متطابقة سواء تعلقت بجرائم يُجرى التحقيق فيها تلقائيا أو بجرائم تقتضي تقديم طلب من قِبل الطرف المتضرر، فإيداع الشكوى شرط مسبق للإجراءات الجنائية ولا يرتبط بطبيعة الجريمة، كما ذُكِر سابقا ً (...).

" ( . .. ) لا يجوز التغاضي عن السابقة التي وضعها القرار رقم C-425 (2008) والتي بموجبها يكون التوفيق مقبولا ً فعلا ً . وتم التشديد على أنه يجب، على الدوام، مراعاة أفضل مصالح الطفل والحفاظ على الأسرة كمؤسسة أساسية في المجتمع، وعلى أن من واجبي من يقومون بتطبيق العدالة أن يراعوا ، في الحالات المتعلقة بسلوك جنائي يكون فيه الضحايا، أو كانوا، أطفالا ً أو أحداثا ً ، بسبب الفئة الخاصة التي ينتمي إليها هؤلاء الضحايا، القواعد المنصوص عليها (...) في قانون الأطفال والأحداث التي تحدد إجراءات خاصة في هذه الظروف (...) ( ) .

63 6 - وترد في المرفق الثالث نصوص هذه القرارات كاملة.

سادسا ً - مسائل أخرى

ألف - التدابير المتخذة للقضاء على العنف

63 7 - يتعلق هذا القسم بتعليقات اللجنة السابقة (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرة 11 ).

1 - التدابير الإدارية

63 8 - تلفت الحكومة الانتباه إلى اعتماد سياسة الأمن الديمقراطي التي نُفِّذت خلال الفترة 2002 إلى 2006 وإلى تعزيزها أثناء الفترة من عام 2006 إلى عام 2010 وأيضا إلى تنفيذ استراتيجي ات شتى ( استرجاع الأراضي، والتغييرات في ال استراتيجي ة العسكرية، وتسريح الجنود وأعمال مكافحة الاتجار بالمخدرات) التي أتاحت عكس الاتجاه السلبي الملاحظ ،في أواخر التسعينيات، في مؤشرات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني الرئيسية، مما أحدث تغييرات إيجابية في حالة حقوق الإنسان.

63 9 - وخلال الفترة 2002 - 2009 ، زاد عدد موظفي إعمال القانون زيادة ملموسة فتوسعت قوات الشرطة والقوات العسكرية من 406 313 إلى 584 437 فردا ً ( ) ، لتشكل كيانا مسلحا ملتزما باحترام حقوق الإنسان ( ) . وأدت استعادة الأراضي الوطنية تدريجيا واحتكار الدولة للقوة إلى تحقيق تواجد الشرطة في أكثر من 100 1 بلدية في سائر أنحاء البلاد وإلى تعزيز المعايير المهنية والكفاءة في إدارات إعمال العدالة، مما أدى إلى إيقاف تقدم المجموعات غير النظامية بإضعاف شبكاتها. ومن حيث شدة المواجهات المسلحة، انخفض العدد المسجل من العمليات والهجمات المسلحة من 680 4 إلى 6 540 على التوالي خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2009 . ويأتي انخفاض الهجمات بين فترتي السنوات الأربعة هذه ثمرة لتنفيذ سياسة الأمن الديمقراطي والحملات العسكرية ذات الصلة بها وللخطة الوطنية وخطة التدعيم التي شلَّت قدرات المجموعات المسلحة غير النظامية، و لا سيما مجموعات حرب العصابات على إحداث الأضرار، شللا كبيرا. ولا تزال هذه الجهود تتواصل ( ) .

6 40 - واتسمت الفترة بين عامي 2002 و 2009 بانخفاض عدد حالات القتل، فانخفضت معدلات ارتكاب هذه الجرائم المسجلة إلى أدنى مستوياتها منذ التسعينيات. ويعزى ذلك إلى أسباب منها زيادة القدرات الهجومية لدى إدارات إعمال القانون ولتسريح مجموعات الدفاع عن النفس.

64 1 - وشهد عام 2002 أعلى رقم مسجل من حالات القتل خلال عقد من الزمان، فبلغ عدد حالات القتل العنيف 775 28 حالة. وبلغ المجموع 817 15 قتيلا لعام 2009 وهو رقم يمثل تطورا إيجابيا في مكافحة هذه الجريمة، إذ انخفضت معدلات القتل بنسبة 45 في المائة بين هاتين السنتين ( ) .

64 2 - ويفيد تقرير مركز رصد حقوق الإنسان التابع للبرنامج الرئاسي لحقوق الإنسان، المشار إليه أعلاه، والمعنون " استكشاف أولي للعنف ضد المرأة 2003 - 2009 " أن مجموع حالات القتل المسجلة في تلك الفترة بلغ 478 128 حالة منها 059 118 ( 91 . 99 في المائة) من الضحايا الذكور و 285 10 ( 8 في المائة) من الإناث ( ) . ومن حيث ضحايا حالات القتل من الإناث بوجه خاص، يُلاحظ ميل إلى الانخفاض خلال فترة السنوات السبعة هذه إذ تراجع عدد حالات القتل العنيف من 931 1 حالة في عام 2003 إلى 261 1 حالة في عام 2009 ، أي بانخفاض قدره 34 في المائة. ومن مجموع حالات القتل أثناء الفترة قيد ألاستعراض حدثت أكبر حصة من الحالات المتعلقة بالنساء ( 8 . 2 في المائة) في عام 2003 .

64 3 - وخلال فترة السنوات السبعة الخاضعة للتحليل في هذه الوثيقة، بلغ العدد المسجل من ضحايا المجازر 656 1 ضحية منها 429 1 ( 86 في المائة) من الذكور و 217 ( 13 . 98 في المائة) من الإناث. ومن المهم إيضاح انعدام معلومات عن نوع جنس الضحية في 41 حالة ( 0 . 02 في المائة).

64 4 - وأما في ما يتعلق بحالات الاختطاف، فتفيد الوثيقة التي أعدها مركز رصد حقوق الإنسان إلى أن مجموع عدد حالات الاختطاف التي وقعت في كولومبيا بين عامي 2003 و 2009 بلغ 219 6 حالة، منها 76 في المائة ( 738 4 حالة) من الضحايا الذكور و 24 في المائة ( 481 1 حالة) من الضحايا الإناث. وبوجه عام، سجل مُتغيِّر الاختطاف اتجاها إلى الانخفاض طوال تلك الفترة، إذ تُظهِر مقارنة أرقا المختطفات في عام 2003 بعددهن في عام 2009 أن عدد الضحايا انخفض بنسبة 90 في المائة، من 464 إلى 46 ضحية.

64 5 - وبصدد حالات اغتيال القياديات المدنيات والمجتمعيات وأعضاء النقابات وموظفي السلطات المحلية، انظر رد الحكومة في هذا التقرير على المادة 7 .

64 6 - وتُظهِر الأرقام المذكورة أعلاه أن العنف في كولومبيا انخفض وزاد أمن المواطنين زيادة ملموسة في السنوات القليلة الماضية بفضل تنفيذ سياسة الأمن الديمقراطي وتعزيزها.

64 7 - وتحدد السياسة الشاملة لحقوق الإنسان والتعاون الدولي لوزارة الدفاع الشرط الذي يخوله الدستور والمتمثل في أن من واجب سلطات إعمال القانون حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والالتزام باتخاذ تدابير لفائدة المجموعات الخاصة ذات الحاجة إلى الدعم المتمايز ( من بينها الأشخاص الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي والمشردون والنساء والأطفال وضحايا الاختفاء القسري والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء النقابات والصحفيون وأفراد البعثات الطبية والأشخاص المستفيدون من التدابير الاحترازية والمؤقتة في إطار نظام البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان).

64 8 - وفي هذا الصدد، اعتمدت وزارة الدفاع التوجيه رقم 11 لعام 2010 ، بشأن عدم التسامح مطلقا حيال العنف الجنسي بغية منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، و لا سيما الأفعال الجنسية العنيفة. ويستكمل هذا التوجيه تدابير أخرى معتمدة، مثل التعميم الدائم الموجه إلى الجيش رقم 630134 لعام 2009 ، بشأن سياسات القيادة المتعلقة بمراعاة الحقوق الإنسانية للمرأة ( ) واحترامها والتعميم رقم 1281 لعام 2006 الموجه إلى الأسطول البحري الذي يحدد التدابير الرامية إلى الحفاظ على حقوق المرأة وتعزيزها وحمايتها ( ) .

64 9 - وفي آب / أغسطس 2010 ، اعتمدت وزارة الدفاع سياسة بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية والعنف القائم على نوع الجنس والصحة الجنسية والإنجابية ، مع التركيز على فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب، تدعم التدابير الرامية، بين أهداف أخرى، إلى تعزيز الالتزام بالقواعد المتعلقة بجرائم العنف القائم على نوع الجنس وتطبيقها بإتباع استراتيجي ات تتوخى عدم الإفلات من العقوبة وعدم التسامح مطلقا وتحقيق الإنصاف بين الجنسين حيال هذه الانتهاكات في صفوف الشرطة الوطنية والقوات العسكرية وتطبيق هذه القواعد ( المرفق 1 المتعلق بهذه المادة).

6 50 - وتندرج هذه ال استراتيجي ات في إطار الخطوات التي اتخذتها وزارة الدفاع لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن ( ) بغية منع العنف القائم على نوع الجنس، مع التركيز على العنف الجنسي المرتكب في الحالات التي ينطبق فيها القانون الدولي الإنساني. وتشمل المبادرات الجاري تنفيذها أو تلك التي ستتُخذ أو تُعزَّز ما يلي:

(أ) التعزيز والمنع؛

(ب) التدريب؛

(ج) الدعم الشامل؛

(د) البحوث؛

(ه ‍( ضمان الحقوق؛

(و) الإشراف والرصد بغية تعزيز و / أو اتخاذ تدابير لفرض الانضباط العسكري ولدحض الأساطير التي ترفد العنف الجنسي ( أنشطة التدريب في إطار البرنامج الدراسي وخارجه)؛

(ز) بروتوكولات ضمان الاستفادة من خدمات الدعم الشامل لضحايا أعمال العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي؛

(ح) تدابير حماية الضحايا؛

(ط) تدابير تعزيز الانضباط العسكري وتوطيد عرى التعاون الفعلي مع نظام العدالة بغية إبلاغ السلطات القضائية والتأديبية المختصة، في الوقت المناسب، بالحالات المحتملة التي تُرتكب فيها أفعال جنسية عنيفة ضد الأشخاص المحميين؛

(ي) الإشراف والرصد من خلال تسجيل التحقيقات الجارية في جرائم العنف الجنسي وتتبعها باستمرار.

65 1 - وتُنفَّذ استراتيجي ات تتعلق بحصول النساء ضحايا العنف في المواجهات المسلحة على العدالة، على النحو المذكور أدناه.

65 2 - ويُنفِّذ مكتب المدعي العام برنامجا يأخذ بمنهجية متمايزة لمعالجة تأثير المواجهة المسلحة والتشريد القسري غير المتناسب حجما وكما على المرأة. وتشمل مكونات البرنامج الرئيسية الأنشطة التالي ذكرها:

(أ) إنشاء قاعدة بيانات متمايزة عن حالات العنف الجنسي في سياق العنف الذي ترتكبه المجموعات غير المشروعة؛

(ب) تفعيل اللجان القانونية التقنية لتسريع معالجة القضايا والتقييم الذاتي وتحليل النتائج ووضع استراتيجي ات للدعم الخاص ولبلوغ المستوى الأمثل من الفعالية؛

(ج) استخدام وسائل تحقيق متمايزة لتعزيز الكفاءة في إجراء التحقيقات بإتباع استراتيجي ة متمايزة للنظر في القضايا وأساليب لإجراء المقابلات والأخذ بنهج نفسي واجتماعي ( ) ؛

(د) تدريب ممارسي المهن القانونية؛

(ه ‍( إنشاء مراكز لدعم الضحايا وفق نموذج للإدارة مشرك بين المؤسسات ومتعدد التخصصات، لتوفير الحماية لضحايا العنف الجنسي وتقديم المساعدة لهم ( مراكزCAIVAS) ؛

(و) تنسيق الإجراءات المشتركة بين المؤسسات وفي داخلها الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية للنساء ضحايا العنف الجنسي في سياق العنف المتفاقم من قِبل المجموعات المسلحة غير المشروعة ومكافحة الإفلات من العقاب في حالات العنف الجنسي.

65 3 - ويشمل مشروع مكافحة الإفلات من العقاب في حالات العنف الجنسي في سياق الصراع المسلح ( 2010 - 2013 ) ( ) مجالين من المجالات المواضيعية هما:

(أ) التطوير المؤسسي للتحقيق في قضايا أعمال العنف الجنسي المرتكبة في سياق الصراع المسلح ومحاكمة مرتكبيها وإنزال العقوبة بهم، وذلك بغية إيجاد آليات مؤسسية لوضع تدابير للتحقيق في هذا النوع من القضايا ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وجبر الضرر الناشئ عنها. ويستدعي بلوغ هذا الهدف وضع استراتيجي ات تتعلق بالتطوير المؤسسي وتدريب ممارسي المهن العدلية وإتباع منهجية خاصة في التحقيق؛

(ب) حماية الضحايا والشهود ودعمهم تعزيزا للاعتراف بضحايا العنف الجنسي ومشاركتهم في عمليات التحقيق والمعاقبة وجبر الضرر بإتباع استراتيجي ات لزيادة الوعي وتقديم المساعدة القانونية وإنشاء مسارات للرعاية مشتركة بين المؤسسات.

65 4 - والحكومة الكولومبية مدركة للتحديات التي يثيرها تحديد العنف الجنسي في سياق المواجهة المسلحة ومكافحة الإفلات من العقاب في هذه الحالات وتقديم الدعم المناسب للضحايا وجبر الضرر الذي حل بهم. ولذلك، فهي تسعى في تعاون على مستوى الدولة لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المتخذة قبلا لتلك الغاية.

تقديم الدعم لضحايا الألغام الأرضية

65 5 - في مضمار الساسة المتعلقة بالعمل الشامل لمكافحة الألغام المضادة للأفراد للفترة 2009 - 2019 ( ) وسياسة الدعم الشامل لضحايا الألغام المضادة للأفراد للفترة 2009 - 201 2 ( وثيقة المجلس الوطني للسياسة الاقتصادية والاجتماعية رقم 3567 لعام 2009 )، يهدف البرنامج الرئاسي للعمل الشامل لمكافحة الألغام المضادة للأفراد إلى تضمين منظور جنساني في سياسات دعم ضحايا الألغام المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة والتوعية بمخاطر الألغام. وتبعا لذلك، ضُمِّن في كلتا هاتين السياستين نهج متمايز للتمتع الفعلي بالحقوق.

تقديم الدعم للأشخاص الخاضعين لعملية التسريح وإعادة الإدماج

65 6 - يُنفِّذ المجلس الرئاسي العالي لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمتمردين والمجموعات المتمردة استراتيجي ة لإنصاف الجنسين لفائدة المحاربين السابقين. وتتمثل أهداف هذه ال استراتيجي ة في ما يلي: (أ) المساهمة في القضاء على التمييز ضد النساء الخاضعات لعملية إعادة الإدماج وضد أفراد أسر المحاربين السابقين من الإناث؛ (ب) تلبية الاحتياجات المختلفة للمشاركين ذكورا وإناثا ومعاليهم وأسرهم ؛ (ج) المساعدة في تغيير جوانب هوية الذكور والإناث التي تمنع المشاركين وأسرهم من اتباع خطة لحياة خالية من العنف أساسها ممارسة الحقوق وأداء الواجبات ( ) . ويتخذ المجلس الرئاسي العالي لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمتمردين والمجموعات المتمردة تدابير لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية المتمايزة على أساس التفهم المرهف لاحتياجات ومشكلات وشواغل وقدرات كل مشارك وعائلته، والقيام، في الوقت نفسه، بتحديد المسار المتبع حيال هذه الجوانب تعزيزا لإعادة الإدماج الاجتماعي ( ) .

استعراض آليات تقييم ال استراتيجي ات المتبعة لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها

65 7 - نشدانا لتضمين المعايير الدولية في أعمال الحكومة في مضمار اعتماد قواعد ووضع سياسات وخطط وبرامج لضمان الحقوق الإنسانية للمرأة، يستعرض المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، الصكوك الدولية التي صدَّقت عليها كولومبيا وتوصيات آليات النظم العالمية (الأمم المتحدة) والإقليمية (منظمة الدول الأمريكية ) لحماية حقوق الإنسان في مجال حقوق المرأة. ويجري تعزيز هذه ال استراتيجي ة بأنشطة يضطلع بها مركز الرصد الجنساني وإنشاء الفريق المشترك بين المؤسسات لاستئصال العنف ضد المرأة، المشار إليه أعلاه.

65 8 - ويشمل نموذج الدعم الشامل للضحايا الذي أعدته اللجنة الوطنية للتعويض والمصالحة ( ) تدابير المساعدة لكفالة تقديم الرعاية الملائمة والإحالة المناسبة لضحايا الصراع المسلح وتحديد احتياجات الرعاية النفسية والاجتماعية. ويضع النموذج توصيات ويحدد مسارات خاصة لتقديم الرعاية في الحالات المتعلقة بضحايا جرائم الاختفاء القسري والعنف الجنسي، مع تحديث النموذج وفق الصكوك الدولية ( انظر المرفق الثالث المتعلق بهذه المادة).

65 9 - وأعدت اللجنة دليلا لتوثيق القضايا وإسداء المشورة للنساء ضحايا العنف الجنساني في سياق الصراع المسلح ليكون بمثابة وسيلة أخلاقية وتقنية لدعم النساء الضحايا. وعكفت اللجنة أيضا على إعداد مبادئ توجيهية لتقديم المساعدة المناسبة للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما العنف الجنسي في سياق الصراع المسلح. وخلال الأعوام 2008 و 2007 و 2009 ، اتُخِذت مبادرات تدريبية للعاملين في مراكز اللجنة الإقليمية وسواها من المؤسسات عن موضوعات ذات صلة باعتماد نُهج جنسانية وعرقية شاملة ومتمايزة. وأسفر ذلك عن إعداد الدليل المشار إليه أعلاه في أيار / مايو 2011 ( انظر المرفق الثاني المتعلق بهذه المادة).

6 60 - ونُفِّذ نموذج للوقاية الثانوية من العنف المنزلي موَّجه إلى العائلات التي يخضع أحد أفرادها على الأقل لعملية إعادة الإدماج ( ) كجزء من الأنشطة التي ينجزها المجلس الرئاسي العالي لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمتمردين والمجموعات المتمردة وذلك لتشجيع العلاقات الجنسانية الخالية من العنف بين المشاركين وداخل عائلاتهم والتي تشمل مسائل تتعلق بتحسين العلاقات ( ) . وفي معالجة حالات العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس والاعتداء الجنسي، أُفهم المشاركون وأقربائهم أهمية الاستماع إلى بعضهم بعضا ً وإتباع سلوك يتسم بالاحترام المتبادل واجتناب اللجوء إلى وسائل عنيفة لتسوية الخلافات.

التدابير التي اتخذتها دوائر إنفاذ القانون لمنع العنف ضد المرأة

6 61 - تجدر الإشارة من بين هذه التدابير إلى ما يلي:

(أ) تضمين محتوى مواضيعي عن منع العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي في البرنامج الدراسي لمدارس التدريب على إنفاذ القانون ( ) ؛

(ب) تنظيم دورات دراسية عن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الصحية والإنجابية والإنصاف بين الجنسين لمعلمي إنفاذ القانون ( ) ؛

(ج) إطلاق حملة إعلامية عن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنسانية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والعنف القائم على نوع الجنس ( ملصقات ونشرات وإعلانات إذاعية)؛

(د) تنظيم وعقد الاجتماع الفرعي السادس للجنة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز والتحكم فيه في الشرطة الوطنية والقوات المسلحة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ( ) ( 17 - 20 آذار/ مارس 2010 )؛

(ه ‍( دورات دراسية أثناء الخدمة للأطباء العموميين عن إدارة لبرامج المحلية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب والخطة الوطنية للصحة العامة ومنع العنف المنزلي والقائم على نوع الجنس وتدريب العاملين في مجال الصحة في قوات الشرطة والقوات العسكرية الثلاثة في بوغوتا وميدلين وفيلافيسنسيو وكالي وب رانكيلا وبوكارامانغا ( 2007 - 2008 )؛

(و) استراتيجي ة إتاحة التدريب المتعلق بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية والصحة الجنسية لإنصاف بين الجنسين الموجهة إلى 23 من مدراس إنفاذ القانون ( تلقى 40 معلما ً وعاملا ً صحيا ً من كل مدرسة تدريبا في عام 2008 )؛

(ز) استراتيجي ة إتاحة التدريب للكتائب في مناطق الصراع المسلح وهي مونت دي ماريا وماجدالينا ومنطقة ساحل المحيط الهادئ ( أُجريت زيارات شملت 12 وحدة عسكرية بين عامي 2008 و 2009 ، حظيت فيها بالأولوية المسائل الثلاثة المتمثلة في تجنب حمل المراهقات ومنع العنف القائم على نوع الجنس، مع التركيز على العنف الجنسي والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب / الإيدز )؛

(ح) تنفيذ نظام المعلومات المتمايزة جنسانيا عن الصحة الجنسية والإنجابية في قوة الشرطة الوطنية وإدخاله في النظام الصحي الفرعي للقوات المسلحة؛

(ط) المثابرة على تنفيذ تدابير منع العنف القائم على نوع الجنس ومعالجته وتشجيع اتخاذ مواقف رجولية جديدة؛

(ي) إنتاج شريط الفيديو المؤسسي الذي أعدته وزارة الدفاع عن عدم التسامح مطلقا حيال العنف ضد المرأة في دوائر إنفاذ القانون وعدم الإفلات من العقاب إطلاقا ً .

66 2 - انظر المعلومات الواردة في المرفق الثالث عن مساعدة ضحايا العنف.

2 - التدابير التشريعية

66 3 - تجدر الإشارة إلى ما يلي:

(أ) قانون ا لعدالة والسلام (القانون رقم 975 ( 2005 )) الذي يتضمن أحكاما ً عن إعادة إدماج أفراد المجموعات المنظمة غير المشروعة في الحياة المدنية نشدانا ً للمساهمة الفعالة في تحقيق السلام الوطني، كما يتضمن أحكاما عن الاتفاقات الإنسانية؛

(ب) المرسوم رقم 1290 ( 2008 ) المتعلق بالبرنامج الإداري للتعويضات الفردية الذي ينص على تدابير لتعويض ضحايا الجرائم المرتكبة في سياق الصراع المسلح في كولومبيا، بما في ذلك التعويض عن الجرائم ضد سلامة الشخص وحريته الجنسية؛

(ج) التوجيه الوزاري الدائم رقم 11 ، المؤرخ 21 تموز / يوليه 2010 ، عن عدم التسامح مطلقا ً حيال العنف الجنسي الذي يعيد التأكيد على واجب سلطات إنفاذ القانون، وهي تضطلع بمسؤولياتها، المتمثل في منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما الأعمال الجنسية العنيفة؛

(د) القا نون رقم 1015 ( 2006 ) المتعلق بالنظام التأديبي لقوة الشرطة الوطنية والقانون رقم 836 ( 2003 ) عن النظام التأديبي للقوات العسكرية ( ) ؛

(ه ‍( التعميم الدائم رقم 630134 لعام 2009 عن سياسات القيادة حيال مراعاة حقوق المرأة الإنسانية واحترامها؛

(و) التعميم رقم 1281 لعام 2006 الصادر عن الأسطول الوطني، المشار إلية أعلاه؛

(ز) التعميم رقم 015 لعام 2007 الصادر عن الشرطة الوطنية عن تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين داخل هذه المؤسسة.

66 4 - ويتضمن المرفق الرابع المتعلق بهذه المادة نصوص هذه القوانين كاملة.

3 - التدابير الأخيرة أو الجارية

مشروع قانون يحدد تدابير تقديم الدعم والمساعدة وجبر الضرر الشامل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويتضمن أحكاما أخرى ( )

66 5 - وتكمن أهداف مشروع القانون في توحيد الأحكام الحالية عن دعم ضحايا العنف وحمايتهم وجبر الضرر الذي لحق بهم وإدراج أدوات إضافية لذلك الغرض وإنشاء الآليات الضرورية لضمان إنفاذ حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم ( ) .

66 6 - ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء نظام وطني لدعم ضحايا المجموعات المسلحة غير المشروعة وجبر الضرر الواقع عليهم، بمن فيهم ضحايا العنف، دون تمييز على أساس نوع الجنس أو الوضع أو الجنس أو العرق أو الانتماء السياسي. وتتمثل أغراض مشروع القانون في إتاحة جبر الضرر الشامل لضحايا العنف وتهيئة الظروف لاستعادة حقوقهم الأساسية الدنيا في مجالات الصحة والتعليم والسكن وإتاحة الفرص لهم وتهيئة الظروف الدنيا لتجديد خطط حياتهم باستعادة الظروف التي كانت سائدة قبل التجريد والانتهاك. ويضع مشروع القانون تدابير لجبر الضرر الشامل تتضمن الاستعادة وإعادة التأهيل وضمانات عدم تكرار الانتهاكات والترضية والتعويضات الجماعية.

66 7 - وتشمل مبادئ مشروع القانون مبدأ المساواة، بتضمين منهج متمايز يُتَّبع في تنفيذه ( ) . ويضمن النص توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والطبية والنفسية المتخصصة والعاملين المدربين على التعامل مع ضحايا العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس حتى يتمكنوا من توجيههم ومساعدتهم. ويتضمن مشروع القانون قسما مخصصا للدعم والحماية والقواعد الإجرائية والإثباتية الخاصة بشأن العنف الجنسي، كما يتضمن قسما خاصا عن توفير ضمانات إضافية للنساء في إجراءات استرجاع الأراضي وباباً خاصاً عن حماية الأطفال والأحداث وتوفير ضمانات جبر الضرر لهم. وتتعلق عدة أحكام بتوفير ضمانات الحماية والدعم وجبر الضرر للضحايا من النساء وضمانات تتعلق بمشاركتهن.

66 8 - وبصدد البرنامج المؤسسي للتعويضات الجماعية الذي تنفذه اللجنة الوطنية للتعويض والمصالحة، ستقدم اللجنة، في تموز / يوليه 2011 ، التوصيات النهائية عن كيفية إتاحة جبر الضرر لأكثر المجتمعات والمنظمات والمناطق تضرراً في البلاد وهو عمل يتواصل إنجازه منذ عام 2007 .

66 9 - وتجري في الوقت الحالي المرحلة الأولى من الإعداد للدراسة الاستقصائية التي يجريها المجلس الرئاسي للعمل الشامل لمكافحة الألغام المضادة للأفراد عن المخاطر المتمايزة التي تتهدد النساء المتعرضات للألغام المضادة للأفراد والتأثيرات المتمايزة إثر الإصابات الناجمة عنها . وستتيح هذه الوثيقة أساسا لإعداد استراتيجي ات تدخل محددة المعالم واعتماد بروتوكولات مراعية للمسائل الجنسانية عن الوقاية وتقديم الدعم الشامل للضحايا وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية لكفالة تمتع النساء ضحايا الألغام المضادة للأفراد والذخائر غير المنفجرة في المناطق الريفية بحقوقهن فعلا ً .

6 70 - وبشأن استراتيجي ة الإنصاف بين الجنسين التي ينفذها المجلس الرئاسي العالي لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمتمردين والمجموعات المتمردة لفائدة المقاتلين المسرحين، سيجري العمل على تعزيز مسار إدرار الدخل للنساء الخاضعات لعملية إعادة الإدماج ولتضمين منظور جنساني في جميع خدمات إعادة الإدماج الاقتصادي، إذ إن إزالة الفوارق في إدرار الدخل بين الخاضعين لعملية إعادة الإدماج من النساء والرجال تمثل تحديا ً من التحديات الرئيسية التي تثيرها عملية إعادة الإدماج والمسائل الجنسانية.

باء- دعم المشردين

6 71 - يتعلق هذا القسم بالتوصية التي وضعتها اللجنة (CEDAW/C/COL/CO/6، الفقرة 13 ).

67 2 - وستشير حكومة كولومبيا إلى البرامج وال استراتيجي ات والتدابير التشريعية والقضائية والمشاريع المستقبلية المراد تنفيذها بغية تقديم الدعم الشامل والمتمايز للنساء ضحايا التشريد القسري.

1 - التدابير الإدارية

67 3 - تقع على عاتق الدولة الكولومبية مسؤولية دستورية وواجب قانوني بتهيئة الظروف الملائمة لتتمتع النساء ضحايا التشريد القسري الناشئ عن العنف بحقوقهن ولضمان تمتعهن بهذه الحقوق. ورأت الحكومة الوطنية أن تضمين نهج جنساني متمايز في السياسة العامة لتقديم الدعم للمشردين عبر عملية تقنية تتضمن اعتماد طائفة من البرامج والمشاريع والتدابير سعيا ً للاعتراف بما يتهدد المرأة من مخاطر وما تعاني منه من أوجه ضعف في سياق التشريد يعتبر أمرا ً أساسيا ً .

67 4 - ولهذا السبب، أبرم المجلس الرئاسي العالي لإنصاف المرأة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في عام 2006 ، اتفاقا تمثلت نتائجه الرئيسية في إعداد مبادئ توجيهية للأخذ بنهج جنساني متمايز في تقديم الدعم الشامل للمشردين وتنظيم التدريب في المسائل الجنسانية والتشريد للموظفين العامين والجماعات النسائية ومجموعات النساء المشردات وتقديم المساعدة التقنية للهيئات المسؤولة عن سياسة الدعم الشامل للمشردين وتنفيذ المشاريع الرائدة استنادا إلى الدراسات الاستقصائية المحلية التشاركية بغية تعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية والسلطات المحلية في تنفيذ ال استراتيجي ات الواردة في المبادئ التوجيهية. وفي هذا الصدد، وُضِعت خُطط عملٍ وقُدِمت إلى لجان البلديات المشاركة في دعم المشردين.

67 5 - وفي عام 2008 ، أصدرت المحكمة الدستورية، في سياق متابعة القرار رقم T-025، الحكمين رقم 092 و 387 اللذين أُمِرت الحكومة الوطنية بموجبهما بالقيام، ضمن مسائل أخرى، بإعداد ثلاثة عشر برنامجا تستهدف تحديدا النساء المشردات والمعرضات للتشريد، على النحو التالي:

(أ) برنامج منع العنف الجنسي ضد المشردات وتقديم الدعم الشامل لهن؛

(ب) برنامج منع العنف المنزلي والمجتمعي ضد المشردات وتقديم الدعم الشامل للضحايا؛

(ج) برنامج رعاية صحة المشردات؛

(د) برنامج للنساء المُنتِجات؛

( ه‍( برنامج المساعدة التعليمية للإناث المشردات اللاتي تتجاوز أعمارهن 15 سنة؛

(و) برنامج تيسير ملكية الأراضي للمشردات؛

(ز) برنامج دعم مشاركة المشردات ومنع العنف ضد قياديات المشردات أو المشردات اللاتي اكتسبن مكانة عامة مرموقة بسبب أنشطتهن الاجتماعية أو ذات الصلة بالتنمية المجتمعية أو عملهن المناصر لحقوق الإنسان؛

(ح) برنامج الدعم النفسي والاجتماعي للمشردات؛

(ط) برنامج إزالة الحواجز التي تحول دون استفادة النساء من نظام الحماية؛

(ي) برنامج منع التأثير الجنساني غير المتناسب الناشئ عن التشريد؛

(ك) برنامج حماية حقوق المشردات من السكان الأصليين؛

(ل) برنامج حماية حقوق المشردات ذوات الأصل الأفريقي؛

(م) برنامج الحفاظ على حقوق النساء ضحايا التشريد في العدالة والحقيقة وجبر الضرر وعدم تكرار الانتهاكات .

67 6 - وأعدت الحكومة الثلاثة عشر برنامجا، بيد أن عشرة منها تُنفَّذ في الوقت الحالي ( ) . وترد أسفله تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ هذه البرامج وما واجهه من صعوبات.

67 7 - أُحرز التقدم التالي ذكره ( ) :

(أ) وضع ال استراتيجي ة الوطنية لتعزيز وحماية الحقوق الأساسية للنساء المشردات والمعرضات للتشريد؛

(ب) تنظيم خمس حلقات عمل وطنية لدعم تنفيذ البرامج في محافظات أنتيوكيا وبوليفار وسوكر وغوافيار وبوغوتا؛

(ج) إعداد عشرة دلائل تشغيلية تتعلق بعشرة برامج محددة وإجازة سبعة من هذه الدلائل على الصعيد المؤسسي ( ) ؛

(د) تعديلات على القواعد وإصدار مبادئ توجيهية عن تقليل الحواجز التي تعرقل حصول النساء الضحايا على الخدمات المؤسسية؛

(ه ‍( آليات تصنيف تُمكِّن من تحديد الاحتياجات الخاصة بكل امرأة ضحية ووحدتها العائلية بصورة إيجابية؛

(و ) تطوير التدريب للعمل والتدريب المهني ووضع إرشادات واتخاذ مبادرات للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للنساء ضحايا التشريد القسري الناشئ عن العنف؛

(ز) وضح خُطط عمل لتنفيذ البرامج في خمس محافظات ( ) ؛

(ح) تحديد مجالات الضعف المتعلقة بحقوق النساء المشردات في ملكية الأراضي في كولومبيا؛

(ط) تدابير تحسين التغطية الصحية للمشردات ووحداتهن العائلية وإدخال تحسينات على جودة الخدمات الصحية وإنشاء شبكات الخدمات الصحية والمشاركة والتدقيق العامين وبرامج عن العنف المنزلي والجنسي والقائم على نوع الجنس والصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية ونُظم إدارة المعلومات، بما في ذلك ما تعلق منها بمؤسسات تقديم الرعاية الصحية والمُؤمِنين الصحيين؛

(ي) تنفيذ نماذج تعليمية مرنة لتقديم المساعدة التعليمية للإناث المشردات اللاتي تتجاوز أعمارهن 15 سنة؛

(ك) قيام وزارة الحماية الاجتماعية بتعميم المبادئ التوجيهية عن اتباع نهج نفسي واجتماعي في رعاية النساء الضحايا على أمانات الصحة في البلديات والمحافظات؛

(ل) عقد حلقات عمل إعلامية وتدريبية للنساء والمنظمات النسائية عن الحقوق الجنسية والإنجابية ومنع العنف الجنسي والمنزلي وتحديد مسارات محلية للرعاية والحصول على الخدمات؛

(م) ضم نحو 600 3 امرأة من الضحايا إلى برنامج النساء المُنتِجات ( ) .

67 8 - وتج در الإشارة إلى الصعوبات التالية ( ) :

(أ) أسفرت عملية إعداد 13 برنامجا ً في آنٍ واحد بسبب قصر الوقت المتاح للامتثال للأمر عن قصور في التنسيق بين المؤسسات؛

(ب) إثر الحكمين رقم 092 و 237 ، أصدرت المحكمة الدستورية قرارات متابعة تشمل إعداد وإعادة تحديد وتكييف واستكمال برامج وسياسات وقاية ضحايا التشريد القسري الناشئ عن العنف وحمايتهم ودعمه والجبر الشامل للضرر الواقع عليهم، مما حدّ من إمكانية تنفيذ بعض البرامج؛

(ج) لم يتحقق نقل البرامج إلى الصعيد المحلي بصورة فعالة؛

(د) تختلف ميزانيات وتغطية البرامج حسب نطاق عمل المؤسسات في إطار السياسة العامة مما أوجد إجراءات متباينة في التنفيذ العام للبرامج؛

(ه ‍( ضعف الـتأثير المحلي من حيث تقليل التمييز وتحقيق الفعالية المثلى والتوقيت المناسب في عمليات الدعم ومحدودية قدرة المنطقة المحلية على استيفاء متطلبات إنجاز خدمات البرامج؛

(و) لا يوجد نظام موحد للمعلومات يُمكِّن من إجراء أنشطة ا لمتابعة البرامج ورصدها وتقييما وإظهار مساهمة الهيئا ت المسؤولة عن تنفيذ البرامج .

67 9 - نظرا ً للتحديات القائمة التي تواجه تنفيذ هذه البرامج تنفيذا فعالا وتقديم الدعم الشامل للنساء ضحايا التشريد، سترد تفاصيل التدابير المقترح أن تعتمدها الحكومة الوطنية في القسم الفرعي المتعلق بالمشاريع المستقبلية.

6 80 - اتخذ مكتب أمين المظالم التدابير التالية في إطار استراتيجي ات ترمي إلى ا لإشراف على الامتثال لأوامر المحكمة الدستورية واستعراض هذا الامتثال:

(أ) الرصد المستمر لحالة المشردات في كولومبيا عبر التواصل والحوار بانتظام مع النساء الضحايا وقياديات منظمات النساء المشردات والمجموعات النسائية ومنظمات المدافعين عن حقوق المرأة؛

(ب) تقديم طلبات دورية للهيئات المسؤولة للحصول على معلومات عن تصميم وتنفيذ كل برنامج من البرامج الثلاثة عشر وتحليل المعلومات المقدمة تحليلا ً متواصلا ً ؛

(ج) إتاحة فرص تُمكِّن القياديات المعرضات للخطر من إيضاح وضعهن واحتياجاتهن من حيث الأمن والحماية إلى السلطات المختصة وتقديم الإرشادات وإسداء المشورة للقياديات اللاتي يطلبن الدعم؛

(د) النظر في الحالات الخاصة التي تنطوي على مخاطر أو تهديدات أو هجمات على القياديات ومنظمات النساء المشردات والمجموعات النسائية ومنظمات المدافعين عن الحقوق الإنسانية للمرأة التي تمثلهن و إحالة القضايا فورا ً إلى وزارة الداخلية وإلى الشرطة واتخاذ تدابير المتابعة اللازمة بغية إتاحة تدابير الحماية الملائمة والفعالة في الوقت المناسب.

2 - التدابير التشريعية

68 1 - تجدر الإشارة إلى ما يلي:

(أ) المرسوم رقم 250 ( 2005 ) الذي وُضِعت بموجبه الخطة الوطنية للدعم الشامل للمشردين بسبب العنف والذي يتضمن أحكاما ً أخرى. وتتيح الخطة اتباع نهج متمايز كمبدأ توجيهي للسياسة العامة لتحديد الخصائص والظروف والمعايير الناظمة لمختلف البرامج والأنشطة التي ينفذها النظام الوطني للدعم الشامل للمشردين؛

(ب) القرار رقم 3 ( 2006 ) الصادر عن المجلس الوطني للدعم الشامل للمشردين ( ) الذي يحدد تدابير ضمان حق المشردين في الحماية من الممارسات التمييزية. ويهدف هذا القرار إلى منع جميع هذه الممارسات ضد الأشخاص المشردين وجعل مرتكبيها "عرضة للتحقيق ولعقوبات تأديبية حسب الاقتضاء" في ضوء الالتزام بتقديم خ دمة ميسرة وحسنة التوقيت للسكان ( ) ؛

(ج) القرار رقم 8 ( 2007 ) الصادر عن النظام الوطني للدعم الشامل للمشردين الذي يعتمد تدابير لتحديد وإعداد أنشطة متمايزة في إطار الخطة العامة لدعم المشردين ( ) ؛

(د) القانون رقم 1257 ( 2008 )، المشار إليه أعلاه، الذي تضع المادة 9 منه تدابير محددة تستهدف النساء اللاتي يعشن في مناطق يكن فيها عرضة للتشريد.

3 - التدابير القضائية

68 2 - تجدر الإشارة إلى ما يلي:

(أ) القرار رقم T-025-04، المشار إليه أعلاه،

(ب) حكم المحكمة الدستورية رقم 092 ( 2008 ) ( ) المتعلق بحماية الحقوق الأساسية للمشردات والمعرضات للتشريد: أمرت المحكمة بإعداد ثلاثة عشر برنامجا لمعالجة المخاطر الجنسانية في أوضاع الصراع المسلح والجوانب الجنسانية للتشريد القسري ( ) ؛

(ج) حكم الم حكمة الدستورية رقم 116 ( 2008 ): حددت المحكمة مجموعة المؤشرات النهائية للتمتع الفعلي بالحقوق وأمرت الحكومة الوطنية بحساب هذه الطائفة من المؤشرات؛

(د) قرار المحكمة الدستورية رقم T-496-08: ذكرت المحكمة أن : " (...) وضع مقدمي الطلبات، بصفتهم ضحايا الصراع المسلح وأعضاء في منظمات مناصرة لحقوق الضحايا ، مقرونا بخلفية تتسم بسلسلة من اغتيالات النساء في أوضاع مشابهة، يجعلهم في وضع استثنائي وخاص وفريد وغير عام وملموس محفوف بالمخاطر ويقوم على وقائع يمكن التحقق منها، حيث إ ن عملية العدالة والسلام تجري ، على النحو الذي أفادت به تقارير صدرت عن منظمات دولية في الآونة الأخيرة، في خضم ما يتسم به الصراع من عنف ( الفقرة 7 أعلاه)، ملموس وخطير يهدد فرص حصولهم الفعلي على العدالة بل وسلامتهم وحياتهم، وواضح ومميز لكونهن قياديات لحركات مدنية و /أو ينتمين إلى مناطق من البلاد تعتبر درجة تصنيف المخاطر فيها استثنائية أو عالية." وتشمل التدابير التي أمرت المحكمة وزارة الداخلية والعدل ومكتب المدعي العام باتخاذها " (...) الخطوات اللازمة لإجراء استعراض شامل لبرنامج حماية الضحايا والشهود الذي نص عليه قانون العدالة والسلام حتى يتسق مع معايير ومبادئ المعقولية الدنيا ( الفقرة 8 أعلاه) التي يجب، وفق الممارسة والفقه القانوني الدوليين، أن توجه وترفد أية استراتيجي ة شاملة لتوفير مستوى مُرضٍ من الحماية للضحايا والشهود في المحاكمات التي تُجرى فيها التحقيقات في جرائم خطيرة وجرائم ممنهجة، مثل الجرائم التي تشكل موضوع عمليات تقصي الحقائق القضائية، عملا بقانون العدالة والأمن"؛

(ه ‍( قرار المحكمة الدستورية رقم T-042-09 : قضت المحكمة في قضية تتعلق بامرأة مشردة رُفِض تسجيلها في السجل الموحد للمشردين لأن التشريد القسري نشأ عن العلاقة العاطفية التي تربطها بعضو في إحدى المجموعات المسلحة غير المشروعة . " (...) تعتبر الدائرة أن مواد الإثبات المرفقة بملف القضية كافية للخلوص إلى أنها كانت في وضع من التشريد القسري، ومن ثمّ فهي تأمر الطرف الموجه إليه الالتماس ‘ 1 ‘ بتسجيل مقدمة الالتماس في السجل؛ ‘ 2 ‘ تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة المستحقة لمقدمة الالتماس؛ ‘ 3 ‘ تقديم الإرشادات والدعم لمقدمة الالتماس حتى تتمكن من الاستفادة من برامج رعاية المشردين التي لا تقتصر على البرامج المطبقة في الوقت الحالي بل وأي برامج من هذا القبيل قد يعتمدها الطرف الموجه إليه الالتماس وفق الحكم رقم 092 ( 2008 ) الصادر عن هذه المحكمة ( ) "

(و) قرار المحكمة الدستورية رقم T-045-10 المتعلق بضحايا الصراع الداخلي المسلح والاشتراط بتضمين رعاية نفسية ونفسانية متخصصة في تقديم الخدمات الصحية: قضت المحكمة بأن " (...) الحاجة لتقديم الرعاية النفسية والنفسانية لضحايا الصراع المسلح تنشأ من حدوث اختلالات صحية جسيمة وبإضرار حاد بالسلامة العقلية التي تتسم بسمات مختلفة حسب خلفية الشخص المعني الاجتماعية والثقافية. وتشمل الصحة العقلية، في ما تشمله، الرفاه الذاتي والإحساس بالكفاءة الذاتية والاستقلال الذاتي والكفاءة وترابط الأجيال وتحقيق الذات ذهنيا وعاطفيا. ولذلك، تعتبر رعاية الصحة العقلية ضرورية لتمكين الأفراد من التعافي وهي عملية تقتضي منهم التغلب على العزلة والاعتراف بحالات الخوف التي تنتابهم وتحديد مرضهم وتمكنهم من الحديث عن إحساسهم بالعار وبالذنب وتتيح لهم التغلب على المحرمات التي تغذي تلك المشاعر والأهم من ذلك، تمكنهم من التحدث عن تجربتهم وتشجيع النقاش العلني، ومن ثم الوقوف في وجه الوصم بالعار وتشجيع المواقف الإيجابية التي تجعل الاعتراف بالضحية ممكنا ً ." ( )

4 - الوضع الحالي والإحصاءات

68 3 - نفذت الحكومة الكولومبية نظم المعلومات والأدوات التي أعدتها مختلف المؤسسات لقياس التشريد والتأثيرات الناجمة عنه في إنفاذ وضمان حقوق المشردين والنساء في أوضاع التشريد. ويُظهِر سجل المشردين ( ) أن 625 829 أسرة معيشية ( 672 625 3 شخصا) ينتمون إلى 123 1 بلدية وبلدة واقعة في المحافظات أُعلنت في عداد المشردين داخليا بسبب الظروف الوارد وصفها في المادة 1 من القانون رقم 387 ( 1997 )، أي أن 7 . 5 في المائة من سكان كولومبيا يُعترف بهم كمشردين قسرا ً ( ) .

68 4 - وحسب السجل تبلغ نسبة الذكور من السكان المشردين 51 في المائة ( 179 833 1 شخصا ً ) ونسبة الإناث 49 في المائة ( 493 792 1 شخصا ً ). وتجدر الإشارة إلى أن حالات طرد الذكور كانت أكثر خلال عامي 1998 و 2004 بينما كانت حالات طرد الإناث أكثر منذ عام 2005 ( ) . أما من حيث عمر السكان المشردين قسرا، فتبلغ نسبة الرضع (صفر- 5 سنوات) 7 . 2 في المائة ( 746 260 شخصا ً ) والأطفال بين 6 سنوات و 24 سنة 21 . 5 في المائة ( 158 780 شخصا ً ) والأحداث 9 . 8 في المائة ( 158 354 شخصا) ( انظر المرفق الأول بهذا التقرير).

68 5 - وإضافة إلى سجل المشردين، اتخذت الحكومة تدابير تدريجية لتضمين مُتغيِّر الشخص المشرد في السجلات التي تحتفظ بها هيئات الدولة. فعلى سبيل المثال، يوفر المعهد الوطني للطب الشرعي وعلم الأدلة الجنائية معلومات في مطبوعه السنوي Forensis Masatugó عن قضايا تتعلق بنساء مشردات قُدِمت للمعهد للتحقيق فيها بغية تقديم أدلة لسلطات بسط العدالة، من بينها أ شكال مختلفة من العنف ( انظر المرفق الثاني المتعلق بهذه المادة).

68 6 - ويتضمن نظام الإنذار المبكر الذي يتولى مكتب أمين المظالم مسؤولية تشغيله متغيرات جنسانية تُستخدم لإصدار تقارير المخاطر عن مختلف أوضاع التشريد والعنف التي تواجه السكان المدنيين وتستدعي تدخلا ً مباشرا ً وعاجلا ً لمنع حدوث انتهاكات أو ارتكاب جرائم أخرى ضد السكان المدنيين ( ) .

68 7 - وعملا ً بالحكمين رقم 092 و 237 ، أجرت مؤسسات، مثل الوكالة الرئاسية للعمل الاجتماعي والتعاون الدولي، مسحا لأوجه الضعف المتعلق بحقوق حيازة الأراضي من قِبل النساء المشردات، المشار إليه أعلاه، كما أجرت وزارة الحماية الاجتماعية عمليات تدقيق تتعلق بالنساء المشردات في 30 محافظة من محافظات البلاد خلال عام 2009 ( ) .

68 8 - وتلك هي بعض المنجزات والأدوات ذات الصلة بإنتاج المعلومات عن وضع النساء المشردات التي تُظهِر أيضا التحديات التي تواجه الدولة ككل في تنفيذ تدابير المنع والحماية والدعم الشامل للتعامل مع هذه الظاهرة ولإعداد آليات التدخل لمعالجة أوجه الضعف الخاصة بهذه الفئة من السكان والمخاطر التي تتعرض لها.

5 - التدابير الأخيرة أو الجارية

68 9 - قدمت الحكومة الوطنية إلى المحكمة الدستورية مقترحا لمعالجة المخاطر الخاصة والمتمايزة التي تتعرض لها المرأة، على النحو المذكور في الحكم رقم 092 ، اتخذ شكل خطة شاملة تتضمن الثلاثة عشر برنامجا ً ، نظرا ً للصعوبات الجمة التي برزت أثناء عملية التنسيق داخل المؤسسات وبينها وعلى الصعيد المحلي. وستُعّد هذه الخطة بمشاركة النساء الضحايا والمنظمات التي تمثلهن. ومع هذا المقترح، قدم المجلس الرئاسي لإنصاف المرأة استراتيجي ة لتعميم المنظور الجنساني في السياسات والخطط والبرامج الموجهة للسكان المشردين بغية تعزيز الدعم المقدم للنساء المشردات والنساء المعرضات للتشريد في إطار السياسات الرئيسية لمنع التشريد القسري والتعامل معه.