الفريق العامل لما قبل الدورة ال سادس ة والثلاثين

7 - 25 آب / أغسطس 2006

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

الرأس الأخضر

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التق ا رير الدوري ة المجمع ة، الأولي والثاني والثالث و الرابع والخامس والسادس، المقدم ة من الرأس الأخضر (CEDAW/C/CPV/1-6) .

المادتان 1 و 2

1 - يُرجى وصف عملية إعداد التقرير، خاصة ما إذا تم التشاور مع منظمات غير حكومية أثناء إعداده وبيان ما إذا كان التقرير قد عرض على الجمعية الوطنية.

2 - يبين التقرير أنه بموجب المادة 25 من الدستور ” ي تساو ى جميع المواطنين أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق و يخضعون لنفس الواجبات، دون تمييز بسبب الجنس أو الم ركز الاجتماعي أو الفكري أو الثقافي أو العقيدة الدينية أو القناعة الفلسفي ة “ (انظر الفقرة 51) . يُرجى توضيح ما إذا كان قد تم إدراج تعريف للتمييز ضد المرأة في الدستور أو في التشريعات الوطنية تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.

3 - ويبين التقرير أنه ” تم إدراج الاتفاقية بكامله ا في القوانين ال محلية بالرأس الأخضر، دون أي تعارض مع أية قاعدة دستورية “ وأن ” الصكوك الدولية ....... بوسع أي فرد أن يتذرّع بها أمام المحاكم ” (انظر الفقرتين 56 و 81). كم عدد القضايا المتعلقة بالتمييز القائم على نوع الجنس بموجب الاتفاقية، إن وجدت، التي قدمت إلى المحاكم؟ يُرجى تقديم تفاصيل.

المادة 3

4 - وفقا للتقرير، لم يُنشأ معهد وضع المرأة، إلا في عام 1994، ”وقد تم ت أخّ ي ر افتتاحه حتى الوقت الذي يكتمل فيه عدد موظفيه تماما وه ي عملية لا تزال جارية “ (انظر الفقرة 5 (ب)). يرجى توفير الم ز يد من المعلومات بشأن مستوى سلطة الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وموارده البشرية والمالية.

المادة 4

5 - وفقا للتقرير ” لا توجد في النظام القانوني بالرأس الأخضر تدابير خاصة مؤقتة بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية “ ( ا نظر الفقرة 110). مع ذلك، تتماشى بعض التدابير التي وصفت فيما يتعلق بالمشاركة السياسية مع ذلك النمط (أنظر الفقرتين 111 و 156). هل تعتزم الحكومة اعتماد استراتيجية شاملة وإدخال تدابير خاصة مؤقته من أجل تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات ا لا تفاقية؟

المادة 5

6 - وفقا للتقرير ” كثيرا ما تنظم حلقات دراسية ومؤتمرات ومناقشات في المدارس، إلى جانب إذاعة حوارات عن طريق الراديو، وذلك للمساعدة في إطلاع أكبر عدد ممكن من الأشخاص بالقضايا المتصلة ب المرأة و مساهمتها في التقدم المحرز ووضع حد للقوالب النمطية المتعلقة ب د ونيّة المرأة “ ( ا نظر الفقرة 152). يرجى تقديم و صف مفصل لهذه التدابير، بما فيها إن أمكن، عد د الأشخاص الذين تم الوصول إليهم من خلال هذه الحلقات الدراسية والمحاضرات والمناقشات والبرامج الإعلامية.

العنف ضد المرأة

7 - يشير التقرير إلى أن ” القانون الجنائي الجديد بالر أس الأخضر، الذي بدأ نفاذه منذ 1 تموز/يوليه 2004، للتصدي لمشكلة العنف المنزلي ، قد تضمّن هذه الجريمة “ ( ا نظر الفقرة 139). هل يحاكم على الاغتصاب في إطار الزواج بموجب القانون الجنائي؟ يرجى تقديم بيانات مفصلة حسب نوع الجنس بشأن الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أو إدانتهم في قضايا عنف منزلي منذ دخول القانون الجنائي الجديد حيز النفاذ.

8 - ويبين التقرير أن ال حكومة تقوم في الوقت الراهن بالعمل على اتخاذ تدابير تشريعية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة. يرجى تقديم معلومات بشأن التطورات التي حدثت في هذا الصدد. ( انظر الفقرة 137).

9 - ويبين التقرير أن ” الحكومة تضطلع، منذ تموز/يوليه 2004، بحملات لتوعية المرأة ب حقوقها، و توضيح ماهية العنف المنزلي وبيان مختلف الأ شكال التي يتخذها ، و سبل الانتصاف المتاحة أمام المرأة في حالة تعرضها له “ ( ا نظر الفقرة 141). ما التدابير التي اتخذت ، غير المشروع الرائد الذي ذكر في الفقرة 144 من التقرير، لتوفير المعونة القانونية للمرأة حتى تستطيع أن تلتمس الانتصاف؟

10 - ي ُ رجى توضيح ما إذا كانت هناك استراتيجية شاملة متعددة التخصصات لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم وصف لها.

المادة 6

11 - يشير التقرير إلى أن ” الرأس الأخضر لم تشهد .... مشاكل خطيرة تتعلق بالاتجار بالمرأة والبغاء بالإكراه “ ( ا نظر الفقرة 174). ومع ذلك،أفادت المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه أن ” أن البلد تمثل نقطة عبور بالنسبة للمتاجرين بالبشر ... “ وأن ” هناك قلق بالغ إزاء .... استمرار بغاء الأحداث “ (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرتان 134 و 131). إلى جانب النص القانوني في القانون الجنائي ( ا نظر CEDAW/C/CPV/1-6، الفقرة 186)، ما التدابير التي اتخذت لمكافحة ا لا تجار بالأشخاص ، بما في ذلك من خلال التعاون الثنائي والإقليمي مع البلدان المجاورة، وكذلك لمنع استغلال البغاء ولتوفير إعادة التأهيل والدعم من أجل الإدماج الاجتماعي للنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء؟

المادتان 7 و 8

12 - يشير التقرير إلى أن ” قانون الانتخابات الذي بدأ سريان ه منذ عام 1999، ينص على أن تقد م الدولة إعانة انتخابية للأحزاب أو للائتلافات السياسية و قوائم الترشيحات المقدمة من جانب فئات المواطنين بما فيها 25 في المائة على الأقل من المرشحين الفائزين في ا لا نتخابات البلدية من النساء (المادة 420 من قانون الانتخابات) ( ا نظر الفقرة 111) وأن ” تمنح الدولة أيضا، رهنا بتوافر نفس الظروف، إعانة انتخابية ، في حالة الانتخابات الوطنية (المادة 404 من قانون الانتخابات ) “ ( ا نظر الفقرة 112). كم هو عدد الأحزاب السياسية والائتلافات ومجموعات المواطنين التي تلقت هذه الإعانة الانتخابية ؟ وهل تعتزم الحكومة اعتماد تشريع يجعل استخدام الحصص إلزاميا؟

13 - بالنظر إلى أن المرأة تمثل نسبة 11.1 في المائة من النواب في الجمعية الوطنية، و 21.37 في المائة من ممثلي البلديات و 15.09 في المائة من ممثلي المجالس البلدية و 32.5 في المائة من الموظفين المدنيين بالسلك الدبلوماسي (الفقرتان 161 و 165 والجداول الواردة تحت الفقرتين 216 و 217). ما التدابير التي تقوم الحكومة باتخاذها، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من ا لا تفاقية، من أجل تشجيع النساء على المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على المستوى الدولي؟

المادة 10

14 - وفقا لتعداد عام 2000، بلغت نسبة الأمية لدى النساء 32.8 في المائة ومن بين ما مجموعه 696 62 شخص ا أمي ا ، هناك 69.5 في المائة من النساء (الفقرتان 27 و 292). يرجى ذكر أي مبادرات أخرى غير تلك الواردة في التقرير يجري إعدادها أو متوخا ة لزيادة محو الأ مية في صفوف النساء.

15 - ويشير التقرير إلى أن ” وزارة التعليم والثقافة والرياضة قد أعلنت، منذ العام الدراسي 2001-2002، أن ثمة احتمالا لـ ”لمنع التلميذات الحوامل مؤقتا من الدراسة “ (انظر الفقرة 294). و يشير التقرير أيضا إلى أن هذا ا لإ جراء مثير للجدل للغاية وأنه ” ..... قد أثار ردود فعل و احتجاجات من قبل مختلف فئات المجتمع المدني، بال رغم من أن الآثار الفعلية لهذا الإ جراء لم تدرس بشكل محدد “ (انظر الفقرة 294). ي ُ رجى توضيح ما إذا كان قد تم إجراء أية دراسة لتقييم آثار هذا الإجراء والإشارة إلى موقف الحكومة في هذا الصدد.

16 - وبالرغم من أن نسبة 52.8 في المائة من الفتيات مسجلات في المسار العام من التعليم الثانوي، إلا أن نسبة39.5 فقط من الفتيات مسجلات في المسار التقني ( ا نظر الجداول المتعلقة بعدد الأطفال المسجلين حسب نوع الجنس - التعليم الثانوي والمسارين العام والتقني صفحة 41). ما الخطوات التي يجري اتخاذها لتشجيع الفتيات على اختيار مواد غير تقليدية في المدرسة؟

المادة 11

17 - ي ُرجى تقديم معلومات إ حصائية حديثة مفصلة حسب نوع الجنس و موضحة الاتجاهات مع مرور الوقت ، و مبينة مشاركة القوة العاملة الكلية للنساء في القطاعين العام والخاص بالتفصيل. ويرجى أيضا إدراج معلومات بشأن الفجوة في الأجور التي تُدفع للنساء والرجال لقاء العمل المتساوي القيمة.

18 - ي ُ رجى تقديم معلومات بشأن مشاركة النساء في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك عدد النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بالنساء العاملات في ا لا قتصاد الرسمي.

المادة 12

19 - ي ُ رجى تقديم معلومات عن عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب وتوضيح ما إذا كان قد تم إدماج المنظور الجنساني في البرامج الحالية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب.

20 - ووفقا للتقرير ” انخفض متوسط عدد الأطفال الكلي وفي المناطق الريفية، خلال الفترة من 1990 إلى 2000، من 5.2 و 5.7 إلى 3.4 و 4.8 ، على التوالي . ... [مما يبين ٍ] أن من الأصعب إجراء برامج تنظيم الأسرة في المناطق الريفية ، و أن النساء الريفيات أقل وعيا بمسائل تنظيم الأسرة “ ( ا نظر الفقرة 398 ) . ي ُ رجى وصف التدابير التي اتخذت لضمان وصول المرأة، خاصة المرأة الريفية، إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وإلى البرامج التعليمية.

المادة 13

21 - بالنظر إلى أن نحو 40.1 في المائة من الأسر ترأسها امرأة وأن ربات الأسر المعيشية يكن دائما ضحايا للفقر (أنظر الفقرتين 17 و44)، يرجى ذكر المبادرات التي نفذت أو من المقرر تنفيذها لتمكين هؤلاء النساء اقتصاديا.

22 - ووفقا للتقرير، فان اللجنة الوطنية لتخفيف وطأة الفقر المنشأة في عام 2003 ” تنص على دعم المحرومين ، بغية تيسير إدخالهم في سوق العمل؛ الشيء الذي يعد جزءا من برنامج وطني. ومع هذا، فإن بعضا من البرامج الفرعية يجري تنفيذها في 7 بلديات فقط من بين 17 بلدية محلية “ ( ا نظر الفقرة 402). هل بذلت أي جهود لكفالة تنفيذ برامج فرعية مماثلة في جميع البلديات؟

المادة 14

23 - ي ُ رجى توضيح ما إذا كانت الحكومة قد صاغت سياسة للتنمية الريفية وما إذا كانت تحتوي على تركيز خاص على المرأة الريفية لتعزيز وصولها إلى فرص التعليم والصحة والفرص ا لا قتصادية والمشاركة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتخطيط الإنمائي بما في ذلك على المستوى المحلي. يرجى أيضا تقديم معلومات إحصائية تقارن وضع المرأة الريفية والرجل الريفي في هذه المجالات.

المادتان 15 و 16

24 - ووفقا للتقرير يجوز للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 سنة على الأقل الزواج (المادة 139 من القانون المدني) ( ا نظر الفقرة 477)؛ ويحظر الزواج في حالة القاصر دون سن 16 سنة (المواد 142 و 1564و 1592 من القانون المدني) ( انظر الفقرة 478)؛ بينما يجوز للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و 18 الزواج (المادة 1572 من القانون المدني) ( ا نظر الفقرة 479). يرجى تقديم بيانات مفصلة حسب نوع الجنس بشأن الأشخاص الذين يتزوجون وتتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة. يرجى أيضا تقديم معلومات بشأن التدابير التي اتخذت لجعل سن الزواج القانونية تتماشى تماما مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

25 - وهل الطلاق متاح للمرأة و الرجل على نفس الأسس؟ وما الالتزامات القانونية المتعلقة بدفع النفقة للمرأة المطلقة؟

ع ــ ام

26 - هل تم نشر الاتفاقية على نطاق واسع في البلد؟

27 - ي ُ رجى توضيح أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية أو ا لا نضمام إليه.