الأمم المتحدة

CEDAW/C/COG/Q/6/Add.1

Distr.: General

31 January 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية: الكونغو

إضافة

ردود الكونغو على قائمة القضايا التي ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الدوري السادس (CEDAW/C/COG/6) *

اعتبارات عامة

الرد على الفقرة 1 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها (CEDAW/C/COG/Q/6)

1- يُقدر عدد سكان الكونغو ﺑ 490 697 3 نسمة ( التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2007، مع كثافة سكانية تبلغ 10.8 نسمة في الكيلومتر المربع. ويتميز سكان الكونغو أيضاً بهيمنة الإناث ( 51.7 في المائة) وكثرة شبابهم (49 في المائة تقل أعمارهم عن 20 عاماً).

2- وتبذل الحكومة والمجتمع المدني جهوداً من أجل ضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية للبلد. ومن عام 2006 إلى أيامنا هذه، عرفت حالة المرأة الكونغولية تحسينات تستحق التعزيز.

3- وفيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، تُتخذ عدة تدابير لتعزيزها وحمايتها على الصعيد الوطني. كما تُتّخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه التدابير رغم استمرار بعض العوامل الاجتماعية - الثقافية.

4- وحتى يومنا هذا، أبطأت الإجراءات الإدارية الطويلة المعمول بها عملية مراجعة الأحكام التشريعية والتنظيمية التمييزية تجاه المرأة وكذلك اعتماد إطار قانوني جديد يأخذ في الحسبان الالتزامات الدولية للكونغو في مجال تعزيز حقوق المرأة وحمايتها في الكونغو.

5- ويشكل العنف المرتكب ضد النساء والفتيات في الكونغو مصدر قلق للمجتمع الكونغولي ككل. وقد اعتُمد إطار قانوني مناسب لمكافحة هذه الظاهرة. وبدأت السلطات العامة والمجتمع المدني إجراءات قوية بهدف القضاء عليها.

6- وفيما يتعلق بالتعليم، يميل مؤشر التكافؤ بين الفتيات والفتيان لصالح الفتيات في مرحلة ما قبل المدرسة ( 1.05 في المائة)، وتُلاحظ في المرحلة الابتدائية هيمنة طفيفة للفتيان ( 0.90 في المائة)، وتتسع الفوارق في المرحلة الثانوية إذ تبلغ 0.85 في الإعدادي و 0.51 في الثانوي و 0.18 في الجامعة. وما زال إبقاء الفتيات في المدارس يطرح مشاكل، لا سيما في المناطق الريفية بسبب تضافر عدة عوامل سبق ذكرها في التقرير السادس.

7- وبالإضافة إلى هذه العوامل، هناك استخدام طرائق تعليمية لا تعطي الفتيات والفتيان نفس الفرص للمشاركة بفعالية في عملية التعلم (وثائق تتضمن قوالب نمطية قائمة على التحيز الجنسي). المصدر: منتدى المعلمات الأفريقيات، قسم الكونغو 2011.

8- وتبين نتائج التعداد العام للسكان لعام 2007 أن معدل محو الأمية باللغة الفرنسية لدى الأشخاص في الفئة العمرية 15-24 عاماً بلغ 87.5 في المائة، وتشمل هذه النسبة 89.1 في المائة من الرجال و 86.0 في المائة من النساء. ويبلغ معدل الأمية (في جميع اللغات) في نفس الفئة العمرية 6.8 في المائة، من بينهم 5.7 في المائة من الرجال و 7.8 في المائة من النساء.

9- وفي مجال الصحة، تبين المؤشرات معدلات عالية للإصابة بالمرض والوفاة بين الأطفال والأمهات. وقد انخفض عدد وفيات الأمهات من 781 وفاة لكل 000 100 ولادة حية في عام 2005 إلى 664 في عام 2008 ( الأهداف الإنمائية للألفية ، 2010). والفتيات أو النساء في الفئة العمرية 20-24 عاماً (32 في المائة) هن الأكثر تأثراً، وكذلك المراهقات اللواتي تقل أعمارهن عن 20 عاماً (25 في المائة).

10- وحسب التحقيق في الانتشار المصلي ومؤشرات الإيدز في الكونغو لعام 2009، يبلغ معدل الانتشار المصلي لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بين النساء ( 4.1 في المائة) ما يناهز ضعف المعدل المقدر بين الرجال في نفس الفئة العمرية ( 2.1 في المائة).

11- ويبلغ معدل الانتشار العام 1.7 في المائة في الفئة العمرية 15-24 عاماً. وهو بين النساء ( 2.4 ) ضعف ما هو عليه بين الرجال ( 0.7 في المائة). ولوحظ هذا الاتجاه إلى تأنيث الوباء منذ نتائج التحقيق الذي أجراه مركز البحث والدراسات من أجل التنمية الصحية في عام 2003 حيث بلغ الانتشار العام في هذه الفئة العمرية 2.2 في المائة بين النساء مقابل 1.1 في المائة بين الرجال.

12- وفي مجال العمل، بشكل عام، هناك قليل من البيانات الموثوقة وذات التغطية الوطنية بشأن العمل. وتظهر الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية التي أجرتها الكونغو (2005) أن البطالة تصل إلى 33.1 في المائة بين الشباب في الفئة العمرية 15-29 و 11.1 في المائة بين الأشخاص في الفئة العمرية 30-49 عاماً. وتشير الدراسة أيضاً إلى أن هناك تقارباً بين معدلي البطالة بين الرجال والنساء، إذ يبلغ هذا المعدل 18.2 بين الرجال و 20.5 بين النساء. وجاء في بيانات الدراسة الاستقصائية بشأن العمل والقطاع غير الرسمي في الكونغو التي احتُسبت في عام 2009 لبرازافيل وبوانت - نوار وفقاً لما أقرته منظمة العمل الدولية نسبة 25 في المائة. وتتأثر الفئة العمرية 15-24 بما يصل إلى 26.4 في المائة للفتيات مقابل 23.5 في المائة للفتيان.

13- وعلى المستوى الاقتصادي، تُعد النساء في القطاع غير الرسمي الأكثر تعرضاً للآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية. ولا يمكن لهؤلاء النساء، اللواتي يمثلن الأغلبية في كل دورة الإنتاج الغذائي، وتحويل منتجات الزراعة وصيد الأسماك وتسويقها، أن يطالبن مباشرة بأي استحقاقات أو إعانات اجتماعية إلا إذا كن أرامل لعاملين بأجر أو لموظفين ليستفدن من المعاش التقاعدي للزوج ومن الإعانات العائلية.

14- وفيما يتعلق بوصول النساء إلى دوائر صنع القرار في القطاع العام، ما زال تقاسم السلطة غير متكافئ على المستوى التشريعي والتنفيذي والقضائي. وتمثل النساء 8.6 في المائة في البرلمان، و13 في المائة في الحكومة، و12 في المائة في مراكز اتخاذ القرارات داخل الوزارات، و 17.3 في المائة في مجالس المقاطعات، و26 في المائة في المجالس المحلية.

15- وإذا كان الأجر متساوياً بتساوي ظروف العمل والمؤهلات المهنية والكفاءة لجميع العمال مهما كان نوع جنسهم، فإن الأمر يختلف فيما يتعلق بالتعيينات لمراكز اتخاذ القرارات. ويحيل ضعف تمثيل المرأة من دون لبس إلى حالات التمييز وعدم المساواة الهيكلية، والثقافية، والاجتماعية.

الجدول 9

شغل المناصب في الوزارات

الوظائف

الرجال

النساء

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

المجموع

رؤساء مكاتب أعضاء الحكومة

34

94.5

02

05.5

36*

مستشارو أعضاء الحكومة

177

91.7

16

08.03

193

المديرون العامون

105

84.7

19

15.3

124

المديرون المركزيون

454

87.2

67

12.8

521

المفتشون العامون

10

83.4

02

16.6

12

المجموع

780

88

106

12

886

المصدر : المديرية العامة لإدماج المرأة في التنمية ، 2011

16- وتبين نتائج الجدول أن نسب النساء اللواتي يشغلن مناصب اتخاذ القرارات في 36 وزارة تعادل 12 في المائة، وهي نسب بعيدة كل البعد عن الحصص التي يشترطها الاتحاد الأفريقي.

المؤسسات العليا للجمهورية

17- ما زال حضور النساء ضعيفاً في هذه المؤسسات، كما هو الحال في كل الأماكن الأخرى. فيُلاحظ أن هناك 3 نساء من أصل 30 موظف في المحكمة العليا؛ وامرأة واحدة من أصل 9 موظفين في المحكمة الدستورية؛ و6 نساء من أصل 36 موظفاً في محكمة العدل العليا؛ و3 نساء من أصل 18 موظفاً في محكمة الحسابات والانضباط في الميزانية؛ و27 امرأة من أصل 75 موظفاً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ وامرأة واحدة من 11 موظفاً في المجلس الأعلى لحرية الاتصال؛ و15 امرأة من أصل 45 موظفاً في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

التمثيليات الدبلوماسية

18- منذ عام 2008، عُيّنت سفيرتان إحداهما في ناميبيا والأخرى في غينيا الاستوائية من أصل 35 منصباً قائماً.

19- وفي مناصب مستشاري السفارات البالغ عددهم 74 مستشاراً، يُلاحظ وجود 12 امرأة و62 رجلاً في عامي 2011 و2012.

20- وعلى الصعيد الوطني، تشغل امرأة منصب رئيسة مكتب وزير الخارجية والتعاون برتبة سفيرة كما تشغل امرأة منصب وكيلة الأمين العام رئيسة دائرة آسيا وأوقيانوسيا برتبة سفيرة من مناصب وكيل الأمين العام الثلاثة.

الأحزاب السياسية

21- تمثل النساء الأغلبية ويشكلن أساس التعبئة في الأحزاب والرابطات السياسية. ورغم أن الانتخابات التشريعية والمحلية لعام 2002 و2007 و2008 أثارت اهتماماً بالغاً، فإن حضورهن في المراكز القيادية لهذه التشكيلات السياسية يبقى غير ذي بال، مما يشكل عائقاً لحياتهن المهنية في المجال السياسي.

22- وتكشف نتائج الدراسة التي أجراها المركز الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في عام 2009 عن وجود 266 تشكيلة سياسية، منها 156 حزباً سياسياً و110 رابطة ذات طابع سياسي مسجلة لدى وزارة إدارة الإقليم (جمعية المجتمع المدني، 2009).

23- ومن هذا العدد، تميزت ثلاث نساء بشجاعتهن والتزامهن السياسي بإنشاء تشكيلات سياسية يسيرنها.

(الرابطات) المنظمات غير الحكومية المهنية

الجدول 10

حضور المرأة في الهيئات القيادية

التعيين

الرجال

النساء

المجموع

نقابة الأطباء

4

صفر

4

نقابة الصيادلة

6

2

8

نقابة المحامين

18

2

20

نقابة المهندسين

4

صفر

4

النقابات

24- تشمل النقابات، في المناطق الحضرية على الأقل، معظم فروع الأنشطة. وهي تشكل مجموعة من الجهات الفاعلة، سواء تعلق الأمر بنقابات أرباب العمل أو الموظفين أو الطلاب. وتقوم على قاعدة اجتماعية مهمة جداً وتتجاوز بكثير قاعدة تجمعات الرابطات.

الجدول 11

حضور المرأة في الهيئات القيادية

التعيين

الرجال

النساء

المجموع

الاتحاد النقابي لعمال الكونغو

15

2

17

الاتحاد النقابي لعمال البريد والاتصالات

5

4

9

تنظيم المناطق الإدارية

25- منذ عام 2008، تمثل المرأة 17.3 في المائة من أعضاء مجالس المقاطعات، و26 في المائة من أعضاء المجالس البلدية. وفيما يتعلق بالمديرين عُمد الجماعات الحضرية الذين عُيّنوا حديثاً (2011)، فإن المرأة ممثلة بما يصل إلى 36.4 في المائة و ﺑ 17.3 في المائة في مناصب الأمناء العامين. ولا توجد أي امرأة تشغل منصب حاكم مقاطعة أو رئيس مجلس أو عمدة جماعة.

26- وفي مكاتب المجالس، هناك امرأتان من أصل اثنين وثلاثين عضواً في مجالس المقاطعات وامرأة واحدة من أصل خمسة عشر عضواً في المجالس البلدية. وتشغل كل من هذه النساء منصب الأمين (MID، 2011).

الوضع القانوني للاتفاقية والإطار التشريعي والمؤسسي

الرد على الفقرة 2 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

27- أظهرت الدراسات أن القاضي الكونغولي، الذي لم يصدر بعد حكماً بالاستناد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا يعرف هذا المصدر إلا معرفة ضئيلة.

28- وفي الفترة 2010-2011، استفادت الوزارة من دعم مصرف التنمية الأفريقي لترجمة الاتفاقية إلى اللغتين الوطنيتين، اللنغالا والكيتوبا. وهاتان الوثيقتان متاحتان فعلاً وستُنظم حملات إرشادية في عام 2012 على الأخص في المناطق الريفية.

تدابير محددة

29- لضمان نشر واسع للاتفاقية، أطلقت وزارة النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية في أيار/مايو 2010 مبادرة تعبئة القيادات من الذكور لتعزيز حقوق المرأة، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وسمحت هذه الحملة، التي عرفها التجمعان السكنيان الكبيران في البلد، برازافيل وبوانت - نوار، بالحصول على توقيع إعلان الالتزام من 500 شخص مسؤول عن مؤسسات عامة وخاصة: وزراء، وبرلمانيون، وسفراء، ورؤساء وكالات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومديرون عامون في الإدارات العامة، ومديرون عامون في المؤسسات التجارية، ورؤساء دوائر، ومسؤولو أحزاب سياسية، ومنظمات غير حكومية، وجمعيات، وطوائف دينية.

30- وستستمر هذه الحملة في المقاطعات الأخرى في البلد في عامي 2012 و2013.

31- ومن جانب آخر، أُجِّلت إلى عام 2012 عملية تدريب الموظفين القضائيين وتوعيتهم بالنصوص التي تعاقب مرتكبي أعمال العنف ضد النساء والفتيات وبتطبيق أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي كان من المتوقع أن تُنظم في عام 2011.

الرد على الفقرة 3 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

32- تنص المادة 8 من الدستور في فقرتها الأولى على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون. و ت حظر التمييز على أساس الأصل أو الوضع الاجتماعي أو المادي أو الانتماء العرقي أو الإثني أو الانتماء إلى مقاطعة ما أو على أساس الجنس أو التعليم أو الدين أو الفلسفة أو مكان الإقامة .

الرد على الفقرة 4 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

33- عرفت مسألة فرض الضرائب على المرأة المتزوجة تحسيناً في القانون العام للضرائب.

34- وتنص الفقرة 3 من المادة 91 التي تحدد عدد الحصص التي يجب أخذها في الاعتبار لتحديد الدخل الخاضع للضريبة على أنه، "في حالة فرض ضريبة منفصلة على الزوجين، وفيما عدا الحالة التي يكون فيها الزوجان عاملين بأجر، يُعتبر كل زوج على أنه أعزب مسؤول عن الأطفال الذين يعيلهم."

35- و يُلاحظ، على العكس، نوع من الغموض في المادة 93 مكرراً التي تنص على أنه "فيما يخص النساء، عندما يكن أعزاباً أو مطلقات أو أرامل أو مزوجات يستفدن من إيرادات الأجور فقط، يجب أن تكون حراسة الأطفال أو إعالتهم مبررة بقرار من المحكمة، بينما تتحدث المادة 92 عن دافع الضرائب كما يلي: يُعتبر على نفقة دافع الضرائب، شريطة ألا تكون لديهم إيرادات منفصلة عن تلك التي تُستخدم كأساس لفرض الضريبة على هذا الأخير:

1- الأطفال الشرعيون أو المعترف بهم قانوناً أو المتبنون بشكل قانوني ..." .

36- ولم تنته بعد أعمال اللجان المكلفة بمراجعة الأحكام التمييزية الواردة في النصوص القانونية الوطنية (قانون الأسرة، القانون الجنائي، إلى غير ذلك) لمواءمتها مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الرد على الفقرة 5 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

37- تتمثل العوائق الرئيسية لتنفيذ التدابير الخاصة للإسراع بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في استمرار الأحكام المسبقة الاجتماعية والثقافية.

38- ومنذ عام 2006، تُنظم حملات توعية بشأن دور المرأة ومكانتها في المجتمع. وقد سمح وضع السياسة الوطنية الجنسانية في عام 2008 وتعميمها عن طريق الوسائط السمعية البصرية، والدفاع عنها لدى زعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين بالوصول مباشرة إلى ما يزيد عن 000 10 شخص في المناطق الحضرية والريفية. ومن جانب آخر، أُنشئت مراكز تنسيق مجتمعية للوصول إلى جمهور أكبر.

الرد على الفقرة 6 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

39- في إطار الإجراءات المتخذة، يمكن ملاحظة إجراء دراسة في عامي 2010 و2011 بشأن القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي في كتب اللغة الفرنسية والرياضيات في المستوى الثانوي، وذلك بهدف القضاء عليها.

40- ويجري حالياً إنشاء لجنة على صعيد المعهد الوطني للبحث والعمل التربوي من أجل إعادة صياغة هذه الكتب.

وللحملات المنظمة أثر على العلاقات بين الرجال والنساء. وقد بدأ الرجال يفهمون أكثر فأكثر أهمية تربية الأطفال دون تمييز، خاصة في المناطق الحضرية.

41- وفي مجال الزواج، يُلاحظ مع الأسف استمرار الممارسات العرفية التمييزية. فلا يُعاقب زواج السّلفة الذي ما زال يُمارس. وبالمثل، هناك تسامح مع المراسم التي تخضع لها الأرملة خلال الحداد، لا سيما من جانب النساء اللواتي ينتمين لأسرة الزوج.

42- ويمكن أن يترتب عن مقاومة الأرملة أو رفضها لهذه المراسم فقدانها لجميع حقوقها في الإرث، بما في ذلك أحياناً حقوق الأطفال دون أن يكون هناك أي سبيل للانتصاف يحدده القانون بوضوح .

43- ويتعين ملاحظة أن خضوع النساء لمراسم الترمل هذه بدأ يتناقص بفضل حملات التوعية المختلفة. وأما فيما يخص زواج السّلفة، فإنه يتجه نحو الاختفاء بسبب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، والأزمة الاقتصادية، ورفض الأرامل اللواتي يعرفن حقوقهن ولا يخفن السحر.

العنف ضد المرأة

44- تُسجّل حالات عنف ضد الفتيات والنساء في المجتمع الكونغولي رغم وجود إطار قانوني يشمل المتطلبات الدولية. ويبدو أن أعمال العنف المتعددة هذه أصبحت مبتذلة لأن العقوبات الاجتماعية والقضائية المطبقة ليست قاسية.

45- وحتى نهاية عام 2010، سجّلت الوحدة المعنية برعاية ضحايا العنف الجنسي في المستشفى الأساسي في تالانغاي 517 حالة، وهي تعمل منذ كانون الثاني/يناير 2007.

46- وفي عام 2011، سجلت هذه الوحدة 211 حالة اغتصاب، من بينها 195 حالة، أو 92 في المائة، من النساء، و6 حالات، أو 8 في المائة، من الرجال.

47- ومن بين النساء، تبلغ أصغر ضحية 15 شهراً من العمر ويصل سن أكبرهن إلى 70 عاماً؛ وكلاهما تعانيان من إصابات رضية ناتجة عن الاعتداء الجنسي.

48- ويبقى التفوق العددي للضحايا الإناث هو الخاصية الأساسية لحالات العنف الجنسي.

49- والتحرش الجنسي جزء من الإهانات اليومية التي تتعرض لها الفتيات والنساء في الوسط الأسري، والمدرسة، والعمل، والشارع. وما زالت مناقشة التحرش الجنسي حديثة جداً في بلدنا. وتدفع هشاشة الحياة والصعوبات المتصلة بالبحث عن العمل بعض النساء إلى الاستسلام لما يقدم عليه رؤساؤهن من محاولات استهواء متكررة ومصحوبة بالتهديدات لكي يحافظن على لقمة العيش.

50- وتتعرض النساء للشيء نفسه في محيطهن المباشر. وبما أنهن لا يعرفن ثقافة الإبلاغ، فإنهن محكوم عليهن بتحمل المعاناة والتلاعب. ولا يُعاقب على هذا الفعل إلا بالنسبة إلى الأطفال (القانون 4/2010 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2010 المتعلق بحماية الطفل) .

51- وتكشف نتائج الدراسة التي أُجريت في عام 2010 بشأن أعمال العنف لدى طلاب مؤسسات التعليم العالي في برازافيل أن التحرش الجنسي هو الشكل الرئيسي لأعمال العنف (61 في المائة)، تليه العلاقات الجنسية القسرية (37 في المائة)، فالاغتصاب (3 في المائة). ويجب أن تُؤخذ هذه النسب المئوية بتحفظ بالنسبة إلى الواقع لأن الخوف من الأعمال الانتقامية والخجل من الاعتراف يحدان من عدد الردود الإيجابية خلال المقابلات المتعلقة بمواضيع يعتبرها البعض من ال ت ابوهات. ومن بين الآثار المترتبة على الحياة الدراسية للضحايا أن 29 في المائة منهم يتخلون عن دراستهم، من بينهم 61 في المائة في السنتين الأولى والثانية من شهادة الدراسات الجامعية العامة؛ يلي ذلك التكرار بسبب إعطاء المدرس علامات سيئة؛ وأخيراً غياب الضحايا المتكرر من الدرس الذي يلقيه المعتدون عليهم ( ) .

52- وفيما يتعلق بحالات العنف الزوجي ، لا شك أن سوء المعاملة البدنية هي أكثر أشكال العنف المرتكبة ضد المرأة انتشاراً. ويزيد من إخفائها أنها تُرتكب تحت غطاء الحميمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض النساء يرين أن المشاجرة مع الزوج فعل إرادي، ويعشن الضرب على أنه شكل من أشكال توطيد الحب.

53- وحسب نتائج التحقيق الديموغرافي والصحي لعام 2005، ترى ثلاث نساء من أصل أربعة (76 في المائة) أن من المبرر أن يضرب الرجل زوجته لسبب على الأقل من الأسباب التالية المرتبة حسب الأهمية: عدم احترام زوجها، وخيانة الزوجة، ورفض العلاقات الجنسية، وعدم القيام بالأعمال المنزلية، وحالات الخروج من بيت الزوجية دون موافقة الزوج، وعدم احترام أفراد أسرة الزوج، واستعمال نقود الزوج دون إذن منه، وإهمال الاعتناء بالأطفال ( ) .

54- ويسري نفس الكلام على حالات الاغتصاب الزوجي التي تُعد علاقات جنسية قسرية، وهي جرائم لا يُعرف مدى انتشارها لأن الزوجات الضحايا لا يبلغن دائماً عنها. وهذه الأعمال التي تشجبها النساء يعتبرها كثير من الرجال نوعاً من الشذوذ لأن المرأة ملزمة بالنزول عند كل رغبات زوجها مثلما يتعين عليها أن تهيئ طعامه وتنظف ملابسه ( ) .

الرد على الفقرة 8 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

55- تأخذ مراجعة القانون الجنائي في الحسبان التحرش الجنسي وسفاح المحارم.

56- وتتمثل تدابير أخرى لمكافحة العنف ضد المرأة في ما يلي:

إنشاء ودعم شبكة وطنية لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس؛

وضع مشروع قانون يعاقب مرتكبي الاغتصاب وتعزيز تدابير حماية شهود ضحايا العنف؛

تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية واتصالاتية من أجل تغيير السلوكات؛

تنظيم حلقات لتوعية الرجال الذين يرتدون الزي الرسمي بآثار العنف ضد المرأة؛

توعية التلاميذ في المؤسسات المدرسية بأضرار العنف؛

إنشاء وسائط سمعية بصرية مثل شريط "أنديليبيل" وتدريب منشطين على التوعية المجتمعية.

57- وفيما يتعلق بالفتيات على الخصوص، يحظر القانون 04/2010 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2010 المتعلق بحماية الطفل في جمهورية الكونغو في المواد 53 و112 و113 و114 و115 و116 و117 العنف ضد الأطفال ويعاقب عليه.

58- وأُخذت في الحسبان في القانون رقم 5/2011 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2011 والمتعلق بتعزيز حقوق السكان الأصليين وحمايتها الجوانب المتصلة بحالات الاغتصاب الجماعي التي تستهدف فتيات السكان الأصليين.

59- وبالإضافة إلى هذا القانون، تتمثل المبادرات الرئيسية لتعزيز حقوق السكان الأصليين في ما يلي:

خطة العمل الوطنية لتحسين نوعية حياة السكان الأصليين، 2009-2013؛

إ نشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بتنسيق تنفيذ القانون المتعلق بحقوق السكان الأصليين والمبادرات الأخرى؛

وجود لجنة وطنية لحقوق الإنسان؛

تنظيم المنتدى الدولي للسكان الأصليين في أفريقيا.

60- وفي عام 2011، نظمت وزارة النهوض بالمرأة وإدماج المرأة في التنمية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ، حلقة دراسية لتوعية السكان الأصليين بالتردد على دوائر الصحة الإنجابية ومكافحة العنف ضد المرأة. وأُنشئت مراكز تنسيق مجتمعية لمتابعة نشر المعلومات لدى المجتمعات الأساسية.

الرد على الفقرة 9 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

61- يمنح الدستور الكونغولي حماية صريحة للطفل. ويحظر أي عقوبة بدنية وأي معاملة لا إنسانية وقاسية تجاه الطفل.

62- وينص القانون الجنائي في مادته "الإخلال بالآداب العامة" على القضاء على الممارسات التقليدية الضارة.

63- ويأتي القانون رقم 4/2010 المتعلق بحماية الطفل في جمهورية الكونغو لتعزيز الإطار القانوني القائم في هذا المجال، لا سيما في المادة 62 منه.

64- غير أن عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تُمارس سرياً على الفتيات اللواتي ينحدر آباؤهن من أصل غرب أفريقي. (اتفاقية حقوق الطفل 2000-2010). وبفعل الزيجات المختلطة، من غير المستبعد أن تكون الفتيات اللواتي يُنجبن من هذه الزيجات معنيات فعلاً بهذه الظاهرة.

65- وتُنظم حملات توعية على الخصوص في إطار الاحتفال باليوم العالمي لعدم التسامح إطلاقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في 6 شباط/فبراير من كل عام. وغالباً ما توجه هذه الحملات نحو الطوائف الأجنبية التي تقيم في برازافيل وتمارس تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

66- ومن بين التدابير المتخذة، هناك وضع مشروع قانون أولي بشأن حالات العنف يأخذ في الحسبان تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

67- وقد تعهدت الحكومة بإجراء دراسة بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الكونغو بهدف تحديد أفضل لنطاق هذه الظاهرة.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

الرد على الفقرة 19 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

68- يتجلى الاتجار بالأطفال في الشكلين العابر للحدود والداخلي على السواء. وقد جرى تحديده ضمن الجالية الغرب أفريقية، وبوجه خاص جالية بنن التي تعيش في أكبر تجمعين سكنيين (برازافيل وبوان - نوار)، حيث يُحتمل أن يكون 800 1 طفل ضحية له. وتتمركز أنشطة هؤلاء الأطفال حول التجارة في أسواق المنطقة وصيد الأسماك والأعمال المنزلية.

لمكافحة هذه الظاه ـ رة، وقع الكونغو وبنن في 20 أيلول/سبتمبر 2011 في بوانت - نوار على اتفاق تعاون. وينص هذا الاتفاق في المادة 26 منه على تبادل المعلومات بين الطرفين. ومن جانب آخر، وُقّع أيضاً، في إطار متابعة تنفيذ خطة عمل 2009-2010 لمكافحة الاتجار بالأطفال، اتفاق للتعاون مع المنظمة غير الحكومية ألتو.

69- وينبغي الإشارة إلى أن هناك ببين كينشاسا (في جمهورية الكونغو الديمقراطية) وبرازافيل اتجاراً عابراً للحدود بالأطفال القصّر الذين يرافقون الأشخاص ذوي الإعاقة. وعند وصول هؤلاء الأطفال إلى برازافيل، يقعون ضحايا استغلال يرتبط ببي ـ ع السلع أو بالبغي الذي نما بوجه خاص لدى الفتيات منذ سن 12 عاماً. وقدرت شرطة الحدود في بيتش (برازافيل - كونغو) أن 80 طفلاً يرافقون أشخاصاً ذوي إعاقة أو يساعدون في نقل السلع يعبرون يومياً نهر الكونغو دون مراقبة.

70- وأما الاتجار الداخلي فيهُمّ الأطفال الذين كانوا غير مصحوبين عقب الحروب، وممارسة إيداع الأطفال (التي تسمح للأسر بقبول ذهاب الطفل مع فرد من أفراد العائلة يعيش في بلدة أخرى)، والأطفال الذين يبحثون عن العمل ( ) .

71- وفيما يتعلق بالتشريعات، فإن الكونغو لم تصدق بعد على البروتوكول الإضافي ل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الرامي إلى منع الاتجار بالأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

72- ومن بين التدابير المتخذة، نُظمت في بوانت - نوار حملة لتوعية جالية بنن المعنية بهذا الموضوع.

73- وهناك أيضاً تبادل للمعلومات في إطار دورات تدريبية بشأن رعاية الأطفال الضحايا. ولهذا الغرض، تلقى التدريب 13 زعيماً دينياً و34 موظفاً (تقرير اتفاقية حقوق الطفل 2000-2010، الصفحتان 136-137).

74- وتكشف مدى انتشار هذه الظاهرة بيانات الدراسة التي أجرتها بشأن "بغاء القاصرات ومناطق تمركز هذه الظاهرة في " الأحياء الجنوبية لبرازافيل" رابطة مكافحة بغاء الأطفال والمخدرات والإيدز (أتاك) في تموز/يوليه وآب/أغسطس 2007 لدى 512 باغية قاصرة. فهؤلاء الفتيات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاماً، يمارسن البغاء لعدة أسباب، منها تفكك الخلية الأسرية بسبب وفاة أحد الوالدين، أو الطلاق أو تزوج أحدهما من جديد (غياب الدعم العاطفي)؛ وتخلي الوالدين عن مسؤولياتهما (عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية)؛ وضآلة دخل الأبوين. وعلاوة على هذه العوامل التي تتوقف على الوسط العائلي، فإن البحث عن الحرية، والحاجة إلى مواكبة الموضة، والتجارب الغرامية المخيبة للآمال أسباب تشجع على اختيار الشارع.

75- واعترفت بعض الفتيات ( 38.1 في المائة) بأنهن وجدن أنفسهن أمام رجال خطيرين أولجوا في أعضائهن التناسلية أشياء خطيرة (قنينات، سدادات، قطعة خشب ...). وأُجبرت إحداهن على مضاجعة كلب مقابل مبلغ 000 150 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية.

76- وتعرضت أخريات (30 في المائة) للإهانة والضرب على يد زبائنهن.

77- وتشتكي 20 في المائة منهن من الاستغلال الاقتصادي إذ يبتزهن مسؤولو الحانات، والحُماة، وأرباب بيوت الدعارة الذين يأخذون 70 في المائة من الإيرادات (أتاك 3، 2007).

المشاركة في اتخاذ القرارات والتمثيل على الصعيد الدولي

الرد على الفقرة 11 من المسائل التي ينبغي تناولها

78- من بين التدابير المتخذة لتحسين مشاركة المرأة في الحياة العامة، يمكن ذكر ما يلي:

79- اعتماد القانون المتعلق بالأحزاب السياسية (القانون رقم 21-2006 المؤرخ 21 آب/أغسطس 2006) الذي تنص الفقرة 3 من المادة 8 منه على أنه ينبغي للأحزاب السياسية أن تضمن وتؤمن تمثيل المرأة في جميع الوظائف السياسية والانتخابية والإدارية.

80- القانون الانتخابي 005/2007 المؤرخ 25 أيار/مايو 2007 الذي يعدل ويكمل القانون 009/2001 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001 والذي يحدد حصص المرشحات في 15 في المائة في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ وما لا يقل عن 20 في المائة في الانتخابات المحلية.

81- ونزولاً عند إرادة رئيس الجمهورية، جرت صياغة مشروع القانون المتعلق بتساوي وصول المرأة إلى اتخاذ القرارات ليأخذ في الحسبان شق "التكافؤ" ويحمل حالياً عنوان "مشروع القانون المتعلق بالتكافؤ بين الرجل والمرأة في الوظائف السياسية الانتخابية والإدارية". وتوجد الوثيقة قيد الدراسة في الحكومة قبل إرسالها إلى البرلمان.

82- وتساهم النساء في جهود إعمار البلد بالالتفاف حول الأنشطة المدرة للإيرادات وتنظيم المظاهرات العامة من أجل السلام والوحدة والإعمار الوطني.

التعليم

الرد على الفقرة 12 من قائمة الأسئلة التي ينبغي تناولها

83- تتمثل التدابير المتخذة فيما يلي، في جملة تدابير أخرى:

مجانية الدراسة والكتب المدرسية في المدارس العامة؛

إنعاش أنشطة محو الأمية بين البالغين؛

تنظيم حملات لتوعية الآباء في المجتمعات الأساسية بشأن ضرورة ضمان الظروف الملائمة لنجاح الفتيات وإبقائهن في المدرسة؛

مراجعة القوالب النمطية الواردة في الكتب الدراسية؛

إجراء الدراسة المتعلقة بالتحرش الجنسي في مؤسسات التعليم العالي، مما سمح بالانتباه إلى وجود هذه الظاهرة واتخاذ تدابير لتوعية مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم.

تنظيم دورات تدريبية بشأن التربية تشمل نوع الجنس لفائدة تلاميذ السنة الأخيرة في مدرسة المعلمين في عام 2011.

84- وستُواصَل هذه الدورات التدريبية في الفترة 2012-2013. والهدف منها هو القضاء على القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي في مجال التعليم بإدراج الاعتبارات الجنسانية في المناهج التدريبية.

العمل

الرد على الفقرة 13 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

85- كُرّست المادتان 211 و212 من النظام العام للخدمة المدنية لحق العامل (العاملة) وزوجه وأطفاله القصر الذين يعيلهم في الضمان الاجتماعي.

86- وتضمن عدة مواد في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي حماية حقوق المرأة وظروف العمل والأمومة:

لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الليلي ثماني ساعات متتالية (المادة 107)؛ ولا يمكن استخدام المرأة في عمل ليلي في المصانع أو المناجم أو المشاغل أو المعامل (المادة 108)؛

تنظم إجازة الأمومة المادتان 127 و129. وتسمح الإجازة للموظفة بالحصول على تعليق التزامات الخدمة التي تقع على عاتقها بمناسبة الولادة؛

طوال مدة إجازة الأمومة، تتلقى المرأة مرتبها كاملاً؛

تدوم إجازة الأمومة خمسة عشر أسبوعاً متتالياً، منها تسعة أسابيع لاحقة للولادة. وتبدأ في وقت لا يزيد عن ستة أسابيع ولا يقل عن أسبوعين قبل الولادة. ويُمنع استخدام المرأة خلال إجازة الأمومة التي تدوم خمسة عشر أسبوعاً، اعتباراً من ولادة الطفل، ويحق للمرأة الحصول على أوقات استراحة للرضاعة؛ ولا يمكن أن تتجاوز أوقات الاستراحة ساعة واحدة في اليوم (المادتان 112 و117). وإذا لم تكن المرأة قادرة على استئناف مهامها بعد انقضاء مهلة خمسة عشر أسبوعاً، فإن بإمكانها، بعد تقديم شهادة طبية صادرة عن طبيب محلف، أن تستفيد من إجازة مرضية.

تنص المادة 212 على أن لكل موظف الحق في تغطية اجتماعية؛ ويستفيد من الحق في المعاش.

87- ويحترم رب العمل الخاص مبادئ قانون العمل، الذي ينص في المادة 80 منه على أنه مع تساوي ظروف العمل والمؤهلات الفنية والإنتاج، يكون المرتب متساويا ً بالنسبة لجميع العمال بغض النظر عن أصلهم وجنسهم وسنهم ووضعهم .

88- وتؤكد الاتفاقية الجماعية المنطبقة على الموظفين المتعاقدين ومساعدي الخدمة المدنية على تأمين المساواة بين الرجل والمرأة. ويُعامل الموظفون من خلال جدول مرتبات منظم بحسب الرتب والفئات والمؤشرات يُطبق على الجميع دون تمييز على أساس الجنس. وقد تبلورت هذه المساواة القانونية أيضاً بموجب النصوص التشريعية والأنظمة، ومنها ما يلي:

يؤمن القانون رقم 45/75 المؤرخ 15 آذار/مارس 1975، الذي أنشأ قانون العمل المنقح في عام 1996، تساوي المرأة في الوصول إلى العمل، وتساوي الأجور وكذلك الحق في إجازة الأمومة.

يمنح قانون الضمان الاجتماعي، القانون رقم 004/86 المؤرخ 25 شباط/ فبراير 1986، حقوقاً متساوية للرجال والنساء.

تؤكد الاتفاقية الجماعية المؤرخة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1960، والمطبقة على الموظفين المتعاقدين ومساعدي الخدمة المدنية، بشكل عام، المساواة بين الرجل والمرأة.

ينظم القانون رقم 021/89 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 والمعدل للنظام العام للخدمة المدنية، والأنظمة الخاصة، ونصوص التطبيق، في جملة أمور أخرى، حماية المرأة الحامل والأم المرضعة في القطاع العام.

89- ويتعين التشديد على أنه، رغم هذه المساواة في الوصول إلى العمل، فإن الإناث يشكلن أقلية في الخدمة المدنية، ويمثلن ثلث الموظفين. ومن عام 2002 إلى عام 2008، ارتفع عدد الموظفات من 33.0 في المائة إلى 37.7 في المائة.

الجدول 3

تطور عدد موظفي الخدمة المدنية بحسب نوع الجنس

السنوات

2002

2008

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

717 36

67.0 ٪

105 18

33.0

822 54

279 40

62.2

457 24

37.8

736 64

المصدر: , MFPRA (2002) RPACE et MPFRE (2008), RPACE

90- ويتألف الهيكل الفئوي للخدمة المدنية من ثلاث فئات معبر عنها بالأعداد الترتيبية مكتوبة بالحروف: أولاً وثانياً وثالثاً ( ) . وتُقسم كل فئة إلى ثلاث درجات معبر عنها بالأرقام الهندية: 1 و2 و3. وفي عام 2008، كانت الفئة 1 تضم 615 24 موظفاً، أي 38.0 في المائة من عدد موظفي الخدمة المدنية. وبحسب نوع الجنس، فإن هناك 937 4 موظفاً، أي 20 في المائة، من النساء مقابل 678 19 موظفاً، أي 80 في المائة، من الرجال.

الجدول 4

توزيع موظفي الخدمة المدنية حسب الفئة ونوع الجنس

عام 2002

عام 2008

الفئات

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

أولاً

145 14

518 2

663 16

678 19

937 4

615 24

ثانياً

038 18

619 12

657 30

043 18

264 17

207 36

ثالثاً

157 4

797 2

954 6

060 2

854 1

914 3

غير محدد

377

171

548

-

-

-

المصدر: MFPRA (2002) RPACE et MPFRE (2008), RPACE .

91- وبشكل عام، فإن المراقبين من الجنسين (الفئة الثانية) هم الأكثر عدداً ( 55.9 في المائة)، يليهم المشرفون (الفئة الأولى) (38 في المائة) وموظفو التنفيذ (الفئة الثالثة) ( 6.1 في المائة). وبحسب نوع الجنس، تصل نسب النساء بالنسبة إلى مستوى التأهيل إلى 47.7 في المائة بين موظفي المراقبة، و 47.3 في المائة بين موظفي التنفيذ، و 20.1 في المائة بين موظفي الإشراف.

92- ويُلاحظ أن نسبة هامة جداً من النساء العاملات بأجر، مهما كانت مؤهلاتهن، يمارسن أنشطة ثانوية في القطاع غير الرسمي. وتبين الدراسة المتعلقة ﺑ "مشاركة المرأة في التنمية" ( ) أن 38.8 في المائة من النساء العاملات بأجر يعشن في مناطق شبه حضرية و 21.1 في المائة من أولئك اللواتي يعشن في المناطق الحضرية يمارسن أنشطة ثانوية.

93- ورغم أن من الصعب حصر القطاع غير الرسمي، فإن المركز الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية يوزع في دليله الإحصائي لعام 2009 الحرفيين المسجلين في عام 2009 بحسب قطاع الأنشطة وحسب نوع الجنس وفي المناطق الحضرية (برازافيل وبوانت - نوار).

الجدول 6

توزيع الحرفيين المسجلين

قطاعات الأنشطة

الرجال

النساء

المجموع

الحلاقة

48

258

306

الخياطة

74

276

350

المطاعم

14

60

94

اللحام

33

2

35

المصدر: المركز الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، الدليل الإحصائي، 2009، الصفحة 369 .

94- وفيما يتعلق بعدد المؤسسات التجارية المنشأة من عام 2005 إلى عام 2009، فإن التطور بحسب نوع الجنس كان على النحو التالي.

الجدول 7

تطور المؤسسات التجارية

السنة

الرجال

النساء

المجموع

2006

288 2

912

200 3

2007

899 1

695

594 2

2008

505 1

603

108 2

2009

308 1

546

854 1

المصدر: المركز الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، الدليل الإحصائي، 2009، الصفحة 334 .

الصحة

الرد على الفقرة 14 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

95- تتسم صحة الأم بمعدلات أمراض ووفيات مرتفعة. وقد انخفضت وفيات الأمهات من 781 وفاة في كل 000 100 ولا د ة حية في عام 2005 إلى 664 في عام 2008 (الأهداف الإنمائية للألفية، 2010). وكانت الفتيات أو النساء في الفئة العمرية 20-24 عاماً (32 في المائة) هن الأكثر تأثراً، وكذلك المراهقات اللواتي تقل أعمارهن عن 20 عاماً (25 في المائة).

نشر المراكز الصحية المتكاملة في جميع أنحاء الإقليم الوطني؛

مجانية الأدوية المضادة للملاريا، والناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات بين الأطفال من صفر إلى 15 عاماً والنساء الحوامل؛

مجانية العملية القيصري ـ ة وعمليات التولي ـ د الرئيسية الأخرى منذ شهر آذار/ مارس 2011؛

وضع خريطة طريق واعتمادها من أجل خفض وفيات الأمهات ووفيات المواليد؛

إقامة اليوم الوطني لمكافحة وفيات الأمهات؛

الرعاية الطبية والاجتماعية للنساء ضحايا ناسور الولادة. ومنذ عام 2009، أُجريت عملية جراحية لما لا يقل عن 150 امرأة من ضحايا الناسور ويتلقين رعاية مجانية. وقد استفدن أيضاً من الدعم لاستحداث أنشطة مدرة للإيرادات.

الرد على الفقرة 15 من قائمة الأسئلة التي ينبغي تناولها

96- تكشف نتائج التحقيق الذي أُجري بشأن الانتشار المصلي ومؤشرات الإيدز في الكونغو (2009) أن 8 في المائة من النساء أعلنّ أنهن أُ صبن بأمراض منقولة عن طريق الاتصال الجنسي خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة. ومن جهة أخرى، أعلن 21 في المائة من النساء أنهن عرفن إفرازات مهبلية غير طبيعية وأعلن 15 في المائة منهن أنهن أصبن بجرح أو قرح تناسلي. وعلى العموم، يمكن اعتبار أن 28 في المائة من النساء أُصبن بمرض منقول عن طريق الاتصال الجنسي و/أو عرفن أعراضاً تكشف عن مرض منقول عن طريق الاتصال الجنسي.

97- وبين الرجال، أعلن 7 في المائة أنهم أُصيبوا بمرض منقول عن طريق الاتصال الجنسي، و6 في المائة أنهم أًصيبوا بسيلان القضيب و5 في المائة بقرح تناسلي. وعلى العموم، يمكن اعتبار أن 11 في المائة من الرجال أصيبوا بمرض منقول عن طريق الاتصال الجنسي و/أو عرض واحد أو أكثر يكشف عن مرض منقول عن طريق الاتصال الجنسي.

98- ولكن 46 في المائة من النساء و38 في المائة من الرجال طلبوا المشورة أو العلاج في القطاع العام واتجه 21 في المائة من النساء و16 في المائة من الرجال نحو الهياكل الطبية الخاصة.

99- ولجأت نسبة هامة جداً، أي 24 في المائة من النساء و28 في المائة من الرجال، إلى مصادر أخرى. وعلى العكس، فإن 21 في المائة من النساء و16 في المائة من الرجال لم يتخذوا أي إجراء لمعالجة مرضهم ( ) .

100- وتُنظم حملات إرشادية بشأن تنظيم الأسرة في المراكز الصحية ومراكز العمل الاجتماعي والمؤسسات المدرسية.

الرد على الفقرة 16 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

101- وُضع القانون الذي يجيز الدعاية لوسائل منع الحمل في الكونغو (قانون زولا) الذي اعتمده البرلمان في عام 2010 لسد الفراغ القانوني في هذا المجال. ويهدف هذا القانون إلى إجازة هذه الدعاية في المجتمع الكونغولي. فحتى الآن، كان الكونغو محكوماً بالقانون الفرنسي المؤرخ 31 تموز/يوليه 1920، الذي يعاقب التحريض على الإجهاض والدعاية لوسائل منع الحمل.

102- وتشجب الإجهاض جميع الديانات تقريباً، وهو موضوع تشريع شديد الصرامة، لذلك فإنه يُمارس عموماً بشكل سري ومن ثم لا يمكن تسجيل جميع حالاته.

103- ويعاقب القانون الجنائي (المادة 317)، فيمن يعاقب، الأشخاص الذين يمارسون الإجهاض بغرامة تتراوح بين مليون ومائتي ألف فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية وأربعة ملايين وثمان مائة ألف فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية إذا ثبت أن المذنب تعاط ى بشكل اعتيادي ممارسة الإجهاض. وتستثني هذه العقوبة الإجهاض العلاجي في الحالات التي تكون فيها صحة الأم معرضة لخطر كبير.

104- ورغم الطبيعة غير القانونية لهذه الممارسة، فإن EDS تبين أن 11 في المائة من النساء لجأن إلى الإجهاض مرة على الأقل في حياتهن. وبالفعل، تُمارس 77 في المائة من حالات الإجهاض هذه في المستشفيات (41 في المائة في المؤسسات الخاصة و36 في المائة في المؤسسات العامة) ( ) .

الرد على الفقرة 17 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

105- حسب التحقيق في الانتشار المصلي ومؤشرات الإيدز في الكونغو لعام 2009، يبلغ معدل الانتشار المصلي لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بين النساء ( 4.1 في المائة) ما يقارب ضعف المعدل المقدر بين الرجال في نفس الفئة العمرية ( 2.1 في المائة).

106- ويُقدر معدل الانتشار المصلي العام في الفئة العمرية 15-24 عاماً ﺑ 1.7 في المائة. وهو بين النساء ( 2.4 ) ضعف ما هو عليه بين الرجال ( 0.7 في المائة). وقد لوحظ هذا الاتجاه نحو تأنيث الوباء منذ نتائج التحقيق الذي أجراه مركز البحث والدراسات من أجل التنمية الصحية في عام 2003 حيث كان الانتشار المصلي العام بين هذه الفئة العمرية يعادل 2.2 في المائة بين النساء مقابل 1.1 في المائة بين الرجال.

107- وفيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الطبية، فإنها تحسنت مع تطبيق اللامركزية في التدخلات. فمن عام 2010 إلى النصف الأول من عام 2011، سمحت الجهود المبذولة من السلطات العامة بإقرار المجانية، سواء ل لعلاج المضاد للفيروسات العكوسة أو اختبار الكشف عن الفيروس أو المتابعة البيولوجية أو الدعم النفسي بتأمين متابعة 167 20 مريضاً مصاباً، من بينهم 68.2 في المائة من الإناث و 31.8 من الذكور. ومن بين هؤلاء الأشخاص، يستفيد ما يناهز 80 في المائة (248 16 من أصل 167 20) من الرعاية المتعلقة با لعلاج المضاد للفيروسات العكوسة . وتمثل النساء اللواتي يتلقين الرعاية 57 في المائة مقابل 43 في المائة من الرجال.

108- وخلال هذه الفترة نفسها، بلغ العدد الإجمالي للإصابات الجديدة 402 11 إصابة، منها 69 في المائة بين النساء مقابل 31 في المائة بين الرجال.

يُقدر العدد الإجمالي للأشخاص المصابين الذين يحتاجون إلى علاج مضاد للفيروسات العكوسة ﺑ 200 39 شخص (بما في ذلك النساء الحوامل ورعاية طب الأطفال).

109- وفي إطار الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل، يُلاحظ أن 33 في المائة من النساء الحوامل تلقين المشورة بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز خلال الزيارة قبل الولادة وأجر ى اختبار الكشف عن الفيروس 22 في المائة من النساء، منهن 28.7 في المائة في المناطق الحضرية و 13.1 في المائة في المناطق الريفية ( التحقيق في الانتشار المصلي ومؤشرات الإيدز في الكونغو، 2009). واستناداً إلى هذه الملاحظات، جعلت الحكومة من القضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل إحدى الأولويات الرئيسية للاستجابة الوطنية.

110- ويبرر مستوى معرفة مرض ما، في بعض الأحيان، السلوك المعتمد تجاه هذا المرض. وفي الواقع، سبق ﻟ 99 في المائ ـ ة من الرجال و98 في المائ ـ ة من النساء في الفئة العمرية 15-49 عاماً أن سمعوا بالإيدز. وبالمقارنة، تبقى النسب المئوية مرتفعة أيضاً في الفئة العمرية 15-24، إذ سمع 96.6 في المائة من النساء و 98.5 في المائة من الرجال بالإيدز. غير أن لدى نسبة قليلة من الرجال والنساء معرفة كاملة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

111- ومن جهة أخرى، يعرف 84 في المائة من الرجال مقابل 67 في المائة من النساء أن استعمال الرفالات يخفض خطر نقل فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. ويعرف 55 في المائة من هؤلاء النساء مقابل 56 في المائة من الرجال أن العدوى يمكن أن تحدث خلال إرضاع الطفل.

112- وتبين نتائج التحقيقات (EDSC 2005 وESISC 2009) أن شريحة هامة من الشباب في الفئة العمرية 15-24 عاماً يعرفون مكاناً يقتنون منه الرفالات، أي 83 في المائة بين الرجال مقابل 63 في المائة بين النساء. غير أن استعمال الرفال أثناء آخر علاقة جنسية عالية الخطر يبقى منخفضاً. وبالفعل، لم يعلن استعمال الرفال سوى 25.5 في المائة من النساء في الفئة العمرية 15-24 مقابل ما يناهز 40 في المائة من الرجال في نفس الفئة العمرية.

113- التدابير التي اتخذتها الحكومة:

إتاحة الأموال الضرورية في إطار مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛

فتح مراكز اختبار مجاني وطوعي للكشف عن الفيروس؛

إنشاء وحدات لمكافحة الإيدز في الوزارات؛

مجانية الوقاية وال علاج المضاد للفيروسات العكوسة ، والمتابعة البيولوجية، والمساعدة النفسية للمرضى؛

إشراك المجتمع المدني في أنشطة الاستجابة الوطنية؛

تعزيز الشراكة مع الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين؛

تطبيق لا مركزية التدخلات وتحمل نفقات الأمراض المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛

اعتماد القانون رقم 30-2011 المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2011 والمتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة البشري والإيدز وحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري؛

تعزيز الاستجابة الوطنية لتحقيق أهداف القضاء على انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

المرأة الريفية

الرد على الفقرة 18 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

114- تستعمل أغلبية كبيرة من النساء الريفيات وسائل إنتاج بدائية وقديمة (المجرفة، الساطور)، مما يضاعف مشقة عملهن. والسبب في زيادة عبء العمل هو عدم وجود التكنولوجيات المناسبة التي يمكن أن تخفض الوقت المكرس للمهام المنزلية، ولإنتاج المنتجات الزراعية وتحويلها وتصبيرها. وبالمثل، يشكل عدم الوصول إلى الطاقة عائقاً لاستعمال المعدات الآلية.

115- ولكن تُلاحظ جهود جبارة في كهربة الأراضي الداخلية مع بدء تشغيل محطة إيمبولو ال كهرمائية والإدخال التدريجي للمجففات، وطواحين المنيهوت، والمقشرات، وأجهزة صنع العصير الطبيعي من الفواكه المحلية. وبالمثل، أثار إدخال الآلات الزراعية في القطاعات اهتماماً بالغاً لدى النساء اللواتي يستغللن هكتارات من الزراعات الغذائية. وتتكون هذه المجموعة من السكان من موظفات ما زلن يعملن ومتقاعدات ومشغلات من الخواص.

116- وفيما يتعلق بالوصول إلى الصحة، تنطبق التدابير المذكورة في الفقرتين 14 و17 أيضاً على النساء الريفيات.

النساء المتأثرات بالنزاع

الرد على الفقرة 19 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

117- منذ توقيع اتفاقات وقف الأعمال العدائية في عام 2000 واستسلام آخر معقل للمعارضة المسلحة في مقاطعة بول مع تعيين القائد الرئيسي ليشغل مهام عليا في الدولة في عام 2007، لم يعرف الكونغو نزاعات تسبب تشريد السكان.

المرأة اللاجئة

الرد على الفقرة 20 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

118- فيما يتعلق بعدد طالبات اللجوء واللاجئات في البلد، ما زال التعداد العام جارياً بمشاركة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

119- وفيما يخص حالة الحقوق الأساسية، فإن الأجانب الذين يعيشون فوق الأراضي الكونغولية مشمولون بالتشريعات الوطنية في مجال الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والماء الصالح للشرب.

120- وعلاوة على ذلك، فإن الكونغو لا يطبق تدابير محددة. ولكنه، بصفته دولة عضواً في الأمم المتحدة، يتقيد فعلياً بالقرارات والتوصيات الصادرة في هذا المجال.

121- ويوجد قيد الإعداد مشروع قانون بشأن الحق في اللجوء في الكونغو. وهناك ثلاث إدارات وزارية معنية بالقضايا المتصلة باللاجئين: وزارة العمل الإنساني؛ ووزارة الخارجية؛ ووزارة الصحة والسكان.

122- وفي عام 2010، فر من جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 000 114 شخص للجوء إلى الكونغو. وحسب المنظمات الإنسانية، يتكون هؤلاء الأشخاص من 70 إلى 80 في المائة من النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف هشة. وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، يوضح دافيد لوسون، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الكونغو وغابون، أن وكالته تسجل حالتين إلى ثلاث حالات في الأسبوع. وخلال ربع السنة الأخير، عدّد الصندوق 200 1 لاجئة حامل و720 حالة ولادة.

123- وحسب التقديرات، يعيش هؤلاء الأشخاص في ظروف مواتية لسوء التغذية والأمراض. وفي حالة العديد من اللاجئين، يتسبب الوصول المحدود إلى الماء والنظافة والمرافق الصحية في سهولة انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الماء. وتسببت الفيضانات المتكررة أيضاً في كثير من الأضرار: واجه الآلاف من الأطفال صعوبات في الذهاب إلى المدرسة، وهناك ما يناهز 000 350 شخص معرض للكوليرا (3) .

124- وفي عام 2010، قدمت اليونيسيف أدوية ومعدات أساسية من أجل ولادات مضمونة وعمليات جراحية أساسية ﻟ 400 2 لاجئ و000 12 طفل. وقُدّمت وسائل لعلاج سوء التغذية الحادة إلى 30 مركز من مراكز الرعاية. وشُيّد 15 بئراً من بين 18 بئراً مقررة في بيتو ودونغو وإيمبفوندو. ودعمت اليونيسيف تعليم 593 8 طفلاً لاجئاً في سن ما قبل المدرسة بتوفير 102 عدة من لوازم تلاميذ المدارس، و72 عدة من لوازم الترفيه، و60 عدة من لوازم نماء الأطفال الصغار. وأعدت اليونيسيف مجموعة مواد للحماية تتألف من عُدد لوازم للعلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشري لمساعدة النساء والأطفال الناجين من العنف، وعدد لوازم للمّ الشمل من أجل تيسير جمع شمل الأسر في حالة تفرقها ومواد الترفيه للأطفال والنساء.

125- وفي عام 2011، دعمت اليونيسيف حكومة الكونغو، ومؤسسات أخرى تابعة للأمم المتح ـ دة، ومنظمات غير حكومية لتلبية احتياجات 000 210 شخص من بينهم 095 80 فتى و375 74 فتاة في قطاعي التعليم والحماية. وتعلقت هذه التدخلات بسوء التغذية (الوقاية من سوء التغذية وكشفها ومعالجتها) وكذلك بمتابعة الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات. وجرى أيضاً تحسين وصول هؤلاء الأشخاص إلى الرعاية الصحية الأولية بفضل تزويدهم باللقاحات، والأدوية الأساسية، وعدد الأدوات اللازمة لمكافحة الكوليرا، ومواد صحية أخرى. وشُيّدت مراحيض واعتُني بالأطفال غير المصحوبين.

126- وشُيّدت مراكز للتعليم قبل المدرسي تستقبل أيضاً أطفال السكان الأصليين.

127- وحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما زال ما يناهز 000 1 طلب لمركز اللاجئ قيد الدراسة، قبل تقديمه إلى لجنة المقبولية، ولكن للأسف لا يُجرى أي توزيع بحسب نوع الجنس.

128- وهناك تشديد للجهود الرامية إلى تأمين الحماية من العنف القائم على التحيز الجنسي.

هناك في جميع المواقع التي تستقبل اللاجئين آليات تهدف إلى منع العنف الجنسي والقائم على التحيز الجنسي ومعالجته.

هناك تأمين للوصول إلى الماء.

يتوفر لكل شخص من اللاجئين الذين يعيشون في موقع بيتو ما لا يقل عن 15 لتراً من الماء في اليوم.

تُوفر مواد منزلية ومواد نظافة أساسية.

تُلبى جميع احتياجات النساء اللاجئات في مجال الحماية الدورية.

يُؤمن الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية.

يمكن لجميع اللاجئين الوصول إلى خدمات طبية أولية ملائمة، فيما يتعلق بالوقاية والعلاج.

129- هناك تأمين للوصول إلى التعليم.

يمكن لجميع الأطفال اللاجئين الوصول إلى التعليم الابتدائي.

هناك تحسين للاكتفاء الذاتي للاجئين ولوسائل عيشهم.

تنظم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حملة لكي يمكن للاجئين الحصول على أراض.

الزواج والعلاقات الأسرية

الرد على الفقرة 21 من قائمة المسائل التي ينبغي تناولها

130- رغم نشر التعليقات الختامية السابقة للجنة فيما يتعلق بقوانين الأسرة والممارسات التقليدية التمييزية، لم تؤد الإصلاحات المنتظرة بعد إلى نتيجة بسبب تأخر اللجنة المكلفة بمواءمة التشريعات الوطنية مع النصوص القانونية الدولية.

131- ولكن تُلاحظ زيادة في عدد الزيجات المعقودة في مكتب الحالة المدنية، خاصة من جانب الشباب. ومن المتوقع إجراء دراسة بشأن هذا الموضوع في عام 2012.