الأمم المتحدة

CEDAW/C/CHN-MAC/7-8

Distr.: General

20 November 2012

Arabic

Original: Chinese and English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ا لنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التق ا رير الجامع ة للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدول الأطراف المقرر تقديمه ا في عام 2010

ماكاو، الصين *

[20 كانون الثاني/يناير 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 - 3 3

ثانياً - تنفيذ الاتفاقية 4 - 137 3

المواد 1 و2 و5 (تعريف مصطلح التمييز ضد المرأة، وتدابير ا لقضاء على التمييز و الأدوار النمطية للرجل والمرأة) 4 - 34 3

ا لمادة 3 (تدابير تعزيز المساواة الجنسانية والنهوض بالمرأة ) 35 - 42 11

المادة 4 (التدابير المؤقتة والخاصة) 43 - 45 12

المادة 6 (مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة والبغاء القسري) 4 6 - 68 13

المادة 7 (مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية) 69 - 78 20

المادة 8 (مشاركة المرأة في الشؤون الدولية) 7 9 22

المادة 9 (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة المتعلقة بالجنسية) 80 22

المادة 10 (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة - التعليم) 81 - 93 22

المادة 11 (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة - العمل) 94 - 113 26

المادة 12 (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة - الرعاية الصحية) 114 - 124 31

المادة 13 ( المساواة في الحقوق بين ا لرجل والمرأة - المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية) 125-130 34

المادة 1 4 ( النساء الريفيات) 1 31 36

المادة 15 (المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأهلية القانونية واختيار محل الإقامة) 1 32 -1 33 36

المادة 16 (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية) 134 - 137 36

أولاً - مقدمة

1- يتعلق هذا القسم من التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لجمهورية الصين الشعبية المقدم بموجب المادة 18(1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية) بتنفيذ الاتفاقية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (MSAR)، وقد أعدته حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بالاستناد إلى المساهمات الواردة من إداراتها وكياناتها ذات الصلة فضلاً عن المنظمات غير الحكومية المحلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وحماية المرأة .

2- يغطي هذا القسم من التقرير الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 إلى حزيران/ يونيه 2010. ويركز بالدرجة الأولى على التغييرات في التشريعات وغيرها من التدابير والممارسات المتصلة بالتطورات الفعلية التي شهدتها منطقة ماكاو الإد ارية الخاصة أثناء تلك الفترة. وقد أخذ ت في الاعتبار القضايا التي أثارتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة) في تعليقاتها الختامية المعتمدة في آب/أغسطس 2006 (CEDAW/C/CHN/CO/6).

3- وتوخياً ل لحد من نطاق هذا التقرير ، لم تدرج فيه ، كقاعدة عامة ، المعلومات المقدمة في الإضافة 2 للتقرير السابق للصين (CEDAW/C/CHN/5-6/Add.2) و في ال أ جزاء ال أخرى المتعلقة بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة الواردة في التقارير الأخيرة التي قدمتها الصين بشأن حقوق الإنسان و في الوثائق ذات الصلة، ولا سيما الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2) والوثيقة المُحدّثة لها لعام 2010 HRI/CORE/CHN/2010 (MAC))) ، و التقرير الأولي بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/CHN/1/Add.2) ، والردود على الاستبيانات المتصلة بحالة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وأهداف الألفية . و وردت بدلاً من ذلك الإشارة إلى هذه الوثائق.

ثانياً - تنفيذ الاتفاقية

المواد 1 و2 و5 (تعريف مصطلح التمييز ضد المرأة، وتدابير القضاء على التمييز والأدوار النمطية للرجل والمرأة)

4- لا يوجد شيء جديد يمكن الإشارة إليه في ما يتصل ب المادة 1 من الاتفاقية. فالمعلومات الواردة في التقرير السابق لا تزال سارية.

5- و يُحظر بالفعل في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ممارسة ال تمييز على أي أساس كان و يُسمح باتخاذ التدابير الإيجابية. ف قد نصت المادة 25 من القانون الأساس ي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة في جمهورية الصين الشعبية بوضوح على الحقوق في المساواة وعدم التمييز بما في ذلك عدم التمييز بين الجنسين، فيما تكفل المادة 38(2) من القانون الأساسي لمنطقة ماكاو بوضوح توفير الحماية الخاصة للحقوق والمصالح المشروعة للنساء. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل المساواة وعدم التمييز مب دأين عام ين للقانون ي دعم ان النظام القانوني الكامل لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ويمكن الاحتجاج به م ا أمام المحاكم أو أي سلطة إدا رية.

6- وبصرف النظر عن ذلك، وعملاً بسياستها المتعلقة بالتنمية الم طردة والمتسقة للجميع، تتخذ حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة خطوات من أجل ضمان ال تحقيق ال عملي للحق في المساواة والتمتع به بصورة تامة ، وخاصة فيما يتعلق بالأشكال المستترة للتمييز ، مثل تلك التي تظهرها الزيادة في جرائم مع ينة ارتُكِبت في السنوات الأخيرة.

7- وفي تعليقاتها الختامية (الفقرة 45 )، لاحظت اللجنة بقلق الزيادة التي طرأت في السنوات الأخيرة على عدد حالات الاغتصاب والقوادة والعنف ال منزلي في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، وأوصت (الفقرة 46 ) بأنه ينبغي منح الأولوية لاتخاذ تدابير وقائية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة. كما أوصت بإجراء بحوث بشأن ان تشار جميع أشكال العنف ضد المرأة وأسبابها ونتائج ها، بما في ذلك العنف المنزلي ، لتكون أساساً للتدخل الشامل والهادف.

8- وإدراكاً للحاجة إلى تعديل الإطار المؤسسي والقانوني من أجل التصدي بشكلٍ أفضل لمشكلات محددة تخص المرأة، بما في ذلك العنف ضد المرأة، فقد اعتُمدت بعض القوانين الجديدة فيما يوشك بعض ها الآخر على الا كتمال أو يتم النظر في ها.

9- و في عام 2005 ، أنشئت هيئة رفيعة المستوى ، هي اللجنة الاستشارية المعنية بشؤون المرأة ، بموجب اللائحة الإدارية رقم 6/2005 لتكون بمثابة آلية ل لرصد والحوار بشأن جميع السياسات والمبادرات المتعلقة بالمرأة. ويرأس اللجنة الاستشارية المعنية بشؤون المرأة الرئيس التنفيذي وتتألف من 5 أعضاء تعينهم الحكومة و 25 ممثلاً عن منظمات غير حكومية خاصة ب النساء و التعليم و الثقافة و العمل و الصحة و الطفولة و الشباب و /أو معنية بتقديم المساعدة الاجتماعية.

10- وتتمثل أهداف اللجنة الاستشارية المعنية بشؤون المرأة في تعزيز حقوق المرأة ومصالحها وتحسين أوضاعها الحياتية والتقاسم الف عال للمسؤولية على الصعيد الأسري والمهني والاجتماعي والثقافي و الاقتصادي والس ياسي ، فضلاً عن الإسهام في تحسين الفرص المتاحة أمام المرأة وحقوقها وكرامتها وتشجيع المشاركة التامة للمرأة في تطوير منطقة ماكاو الإدارية الخاصة .

11- وت ُ قسم اللجنة الاستشارية المعنية بشؤون المرأة إلى ثلاث لجان فرعية ، و هي لجان تهتم : ‘1‘ بالسياسات المتعلقة بالنساء - وترمي إلى دراسة السياسات والتدابير المتصلة بالمرأة وطرح اقتراحات ذات صلة؛ ‘2‘ وبحقوق المرأة وشؤونها القانونية - و ت ت ناول القضايا المتصلة بحماية حقوق المرأة وجمع الآراء والإدلاء بالاقتراحات؛ ‘3‘ وبالشؤون التعليمية والترويجية الخاصة بالمرأة - وتتناول التعاون مع المؤسسات ذات الصلة وما تطرحه من اقتراحات بشأن تعزيز القوانين المتعلقة بقضايا المرأ ة، واقتراح برامج تدريبية وتعليمي ة بالرجوع إلى ال معلومات و ال معطيا ت التي تم جمعها .

12- وبناء ً على طلب اللجنة الاستشا رية المعنية بشؤون المرأة، أجرت جامعة ماكاو دراسة شاملة عن وضع المرأة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (تقرير عن وضع المرأة في ماكاو لعام  2008 ) على أساس دراسة استقصائية أجريت في نهاية عام 2008 وشارك فيها ما مجموعه 107 1 من النساء المحليات.

13- وأظهرت هذه الدراسة أن درجات المؤشر العام للفجوة بين الجنسين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة والمؤشرات الفرعية الرئيسية الأربعة هي أعلى من المؤشرات الخاصة بوسائط الإعلام بوجه عام (0.70 67 للمؤشر العام، و 0.99 و 1.00 و 0.67 و 0.17 للمؤشرات الفرعية للصحة والتحصيل العلمي والمشاركة/الفرص الاقتصادية والتمكين السياسي على التوالي). ومن حيث الخصائص الرئيسية، أظهرت الدراسة أن نساء ماكاو يرتبطن ارتباطاً و ثيقاً بأسرهن وليس لديهن قدر كاف من المشاركة المدنية ويتمتعن عموماً بالصحة البدنية والعقلية على السواء. وفيما يتعلق بالمشكلات الرئيسية التي تؤثر بوجه خاص في نساء ماكاو، حدد التقرير مشكلات من قبيل النقص في خدمات الإرشاد النفسي الحالية وفي دعم ا لخدمات الأسرية، والافتقار إلى مرافق الترفيه والتسلية، والنقص في التوزيع الجغرافي لخدمات الرعاية الصحية، والعمل بالم ناوب ة ، والمشاركة الاقتصادية ، والحراك الاجتماعي ، والأوضاع الحياتية لنساء الدخل المتدني ( ) .

14- وبناء على ذلك، تحاول حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة صياغة سياسات في المجالات ذات الصلة من أجل التصدي بشكلٍ وافٍ لتلك المشكلات (يرد قدر أكبر من التفاصيل بشأن كل مادة من المواد ذات الصلة من الاتفاقية).

15- وفي عام 2007 ، أنشئت لجنة المتابعة لتنفيذ تدابير ردع الاتجار بالأشخاص (لجنة مكافحة الاتجار ) بموجب أمر الرئيس التنفيذي 266/2007؛ وفي عام 2008 ، اعتُمد قانون جديد بشأن محاربة الاتجار بالأشخاص ، وهو القانون رقم 6/2008. وهذا القانون القائم على أساس مفهوم القانون الدولي للاتجار، ينص على تجريم الاتجار ب صورة مستقل ة ، ويحدد إطاراً شاملاً لمساعدة ضحاياه وحمايتهم. و حالياً، تُجري لجنة مكافحة الاتجار دراسة استقصائية عامة تقدم بيانات موثوق ة أكثر عن الاتجار ( يرد وصف التطورات في قضية محار بة الاتجار بالأشخاص فيما يتعلق ب المادة 6 ).

16- و يجري حالياً صياغة مشروع قانون جنائي يرمي إلى تعزيز منع العنف ال منزلي ومكافحته وحماية ضحاياه. ومن شأن هذا القانون أن يحدد أيضاً حقوق الضحايا والتدابير اللازمة لحمايتهم ومساندتهم.

17- وفي هذا الصدد ينبغي التذكير، كما أشير إليه في التقرير السابق، بأن التصرفات التي تشكل عنفاً منزلياً تُعتبر أفعالاً جر مية بموجب القانون الجنائي لماكاو، وعلى سبيل التحديد لا الحصر، بموجب المادة 146 منه التي تحدد جريمة المعاملة السيئة للقصّر أ و الأ شخاص العاجزين أو الأزواج (جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات ومن سنتين إلى 8 سنوات أو من 5 سنوات إلى 15 سنة إذا ما أدت المعاملة السيئة إلى الإيذاء البدني الخطير للضحية أو تسببت في الوفاة، على التوالي).

18- ومع ذلك، واس تناداً إلى المعلومات التي جُمعت في الميدان من قبل مكتب الرعاية الاجتماعية لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة واللجنة الاستشارية المعنية بشؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تنفذ برامج لمساعدة ضحايا العنف من النساء، اعتُبر أنه ينبغي تحسين القانون وتعديله ليتناسب مع التغييرات الاجتماعية، وتحديداً فيما يتعلق بطبيعة الجريمة (فالمطلوب في حالة سوء معاملة الزوج أو الزوجة هو قيام الضحية برفع شكوى من أجل المباشرة بإجراءات الدعاوى الجنائية نظراً لكون الجري مة لا تحمل الطابع العام) و أن الإجراءات العاجلة لتوفير الحماية والمساعدة الفوريتين للضحايا غير منصوص عليه ا بشكل صريح أو غير إلزامي ة . وسوف يخضع مشروع القانون لجلسات استماع لقطاعات اجتماعية مختلفة ومشاورة عامة في القريب العاجل.

19- وبالرغم من عدم تقديم أية شكاوى تتعلق بجناية سوء المعاملة إلى دوائر الشرطة في الفترة من عام 200 3 إلى حزيران/يونيه 2010، فإن المعطيات المتاحة بشأن الشكاوى المتعلقة بال جرائم التي قد ترتبط بالعنف المنزل ي ضد النساء والفتيات المسجلة لدى دوائر الشرطة وبشأن حالات المساعدة الاجتماعية التي يتعامل معها مكتب الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية المحلية تشير إلى واقع مختلف كما هو مبين في الجداول التالية .

الجدول 1

عدد الشكاوى المقدمة إلى دوائر الشرطة فيما يتعلق بالجرائم التي قد تعكس العنف المنزلي

الحالات/نوع الجنس

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠ (حزيران/يوني ه )

الحالات

٣٤٤

٣٣٦ ( ١ )

٣٢٦ ( ٢ )

٣٤٨ ( ٣ )

٣٨٨ ( ٤ )

٣٧١ ( ٥ )

٤١٣

١٨٩

ذكور

٤٣

٤٥

٤١

٤٣

٤١

٤٩

٤٨

٣٨

إناث

٣٠٦

٢٨٣

٢٩٠

٢٨٧

٣١٣

٢٨٦

٣٤٥

١٤٦

ذكور وإناث

٣٤٩

٣٢٨

٣٣١

٣٣٠

٣٥٤

٣٣٥

٣٩٣

١٨٤

المصدر: مكتب تنسيق قوات الأمن؛ ملاحظات: (1) تتضمن 3 اعتداءات خطيرة على السلامة البدنية؛ (2) تتضمن حالة اغتصاب واحدة وحالة اعتداء خطير على السلامة البدنية؛ (3) تتضمن 3 حالات قتل و4 اعتداءات خطيرة على السلامة البدنية؛ (4) تتضمن 3 اعتداءات خطيرة على السلامة البدنية؛ (5) تتضمن 3 اعتداءات خطيرة على السلامة البدنية.

الجدول 2

ع دد الضحايا من الأزواج و القصّر في الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي

الضحايا

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١ ٠ (حزيران/يونيه)

الأزواج

ذكور

١٥

١٦

١٤

١٣

١٨

١٨

١٤

١٢

إناث

٢٣٠

٢٢٧

٢٣٦

٢٥٥

٢٦٧

٢٣٩

٢٨٠

١١٩

ذكور وإناث

٢٤٥

٢٤٣

٢٥٠

٢٦٨

٢٨٥

٢٥٧

٢٩٤

١٣١

الأطف ـ ال الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سنة ( ١ )

ذكور

١٢

١٣

١٠

١٤

١٠

١٥

١١

٨

إنا ث

١٤

١٨

١٤

١٠

١٤

١٣

١٨

٤

ذكور وإناث

٢٦

٣١

٢٤

٢٤

٢٤

٢٨

٢٩

١٢

المصدر: مكتب تنسيق قوات الأمن؛ ملاحظات: (1) الاعتداءات على السلامة البدني ة .

الجدول 3

عدد حالات المساعدة الاجتماعية عند التعرض لسوء المعاملة من أفراد الأسرة/الأسرة المعيشية التي تناولها مكتب الرعاية الاجتماعية*

الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

الزوجات

٥٢

٥٢

٥٥

٤٨

الأزواج

٣

١

٥

٤

الأطفال

٢٨

٢٧

٢٢

٢٨

المسنين

-

٢

-

٣

مجموع حالات سوء المعاملة التي تعرض لها الأفراد

١٠٩

١١٠

١٠٥

١٠١

مجموع حالات سوء المعاملة من قبل الأسر

١٠١

٩٧

٨٩

٩٧

المصدر : الكتاب السنوي للإحصائيات 2009 ؛ ملاحظة : (*) إن مجموع الأرقام الجزئية قد لا يناظر المجموع الكلي لأن الضحايا قد يتعرضون لأكثر من نوع واحد من سوء المعاملة.

الجدول 4

عدد حالات المساعدة الاجتماعية عند التعرض لسوء المعاملة الزوجية التي تناولها مكتب الرعاية الاجتماعية حسب نوع الإيذاء

جنس الضحية

نوع سوء المعاملة

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠ (حزيران/يونيه)

ذكور

بدنية

صفر

صفر

٢

١

٣

٣

١

نفسية

صفر

صفر

١

صفر

٢

١

١

جنسية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع ( ١ )

صفر

صفر

٣

١

٥

٤

٢

إناث

بدنية

٢٧

٢٨

٦١

٤٨

٤١

٤٧

١٤

نفسية

١١

١٣

٥

١٤

١٠

٦

١

جنسية

٤

٣

صفر

صفر

١

١

صفر

المجموع ( ١ )

٤٢

٤٤

٦٦

٦٢

٥٢

٥٤

١٥

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية؛ ملاحظة: ( 1 ) المجموع يقابل عدد حالات الإ يذاء البدني والنفسي والجنسي التي حدثت؛ ومع ذلك فقد لا يتطابق مع مجموع عدد الضحايا نظراً لاحتمال تعرض أحد الضحايا لأكثر من نوعٍ واحد من أنواع سوء المعاملة.

الجدول 5

عدد الأشخاص الذين أدخلو ا إلى مراكز الإيواء بعد التعرض لسوء المعاملة من أفراد أسرهم

المرفق

جنس الضحية

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠ (حزيران/يونيه)

مآوي المنظمات غير الحكومية ( ١ )

ذكور

صفر

٤

٧

٢

٢

٦

٤

إناث

١

٤

٢٧

٢٦

١٨

١٨

١٠

ذكور/إناث

٢

٨

٣٤

٢٨

٢٠

٢٤

١٤

المرافق السكنية الخاصة ( ٢ )

ذكور

-

-

صفر

صفر

صفر

١

صفر

إناث

-

-

صفر

٢

١

٣

٢

ذكور/إناث

-

-

صفر

٢

١

٤

٢

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية؛ ملاحظة: ( 1 ) في عامي 2004 و 2005 ، اقتصرت حالات سوء المعاملة على ا لزوجات والأطفال والمسنين (تستند المعطيات إلى معلومات مقدمة من الكيانات المبلغة )؛ أما المعطيات عن عام 2006 إلى حزيران/يونيه 2010 ف تستند إلى معلومات مقدمة من الضحايا؛ ( 2 ) في عامي 2004 و 2005 ، لم تتوفر معلومات عن الإيواء المؤقت في مرافق سكنية خاصة (تستند البيانات إلى معلومات مقدمة من الكيانات المبلغة )؛ أما المعطيات للفترة من 2006 إلى حزيران/يوني ه 2010 فتستند إلى معلومات مقدمة من الضحايا.

20- وبالنسبة لأشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات، وبخاصة الاستغلال الجنسي، يرد المزيد من المعلومات المتعلقة ب المادة 6 من الاتفاقية. ومع ذلك فإن التدابير الوارد شرحها في الفقرات التالية تنط بق على جميع أشكال سوء المعاملة تلك.

21- اتخذت حكومة منطقة ماك ا و الإدارية الخاصة عدة تدابير لوقاية ضحايا العنف وحمايتهم وإعادة تأهيلهم. ويقدم مكتب خاص داخل دائرة خدمات الأسرة و المجتمع المحلي في مكتب الرعاية الاجتماعية ، يدعى مكتب العمل الأسري، خدمات المشورة المتعددة التخصصات للأشخاص وأفراد الأسر المعرضين لخطر العنف أو المحتاجين إلى ال مساعدة ، من قبيل أولئك الذين يعانون من مشكلات تتصل بالزواج أو يتعرضون للعنف ال منزلي أ و إساءة معاملة الأطفال أو الاستغلال الجنسي . ويوجد لدى مكتب الرعاية الاجتماعية فريق م ت خصص من ال عاملين الاجتماعيين و ا خ ت صا صيي علم النفس ومعلمي دور الحضانة والمستشارين القانونيين للتدخل في الأزمات.

22- كما يساعد مكتب الرعاية الاجتماعية في إعادة تأهيل ضحايا العنف ودمجهم في المجتمع. وتُعد ّ الخدمات الم قدمة إلى الضحايا وفقاً لخصائص الحالات المعنية واحتياجات الضحايا، وذلك من أجل تعزيز احترام الذات والثقة بالنفس. وتُتاح المساعدة البدنية والنفسية والمالية والقانونية بهدف تيسير إعادة إدماجهم في المجتمع.

23- وللمنظمات غير الحكومية دور فاعل في تحديد حالات العنف ضد المرأة وت وفير الدعم للضحايا . و يعمل مكتب الرعاية الاجتماعية بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية مقدماً لها الإعانات لتنظيم الأنشطة الجماعية والصفوف الترفيهية للضحايا فضلاً عن المساعدة التقنية. وتقوم في الوقت الحالي منظمتان من المنظمات غير الحكومية الرئيسية المعنية بالنساء، وهما رابطة ماكاو النسائية العامة ومركز الراعي الصالح ، بإدارة شؤون مآوي النساء. كما يعمل مكتب الرعاية الاجتماعية على دعم خط ساخن تم إطلاقه في عام 2005 ويعمل على مدار الساعة مخصص لحالات العنف ال منزلي في مركز لاي ين التابع ل رابطة ماكاو النسائية العامة .

24- وثمة خطوط ساخنة أخرى تعمل على مدار الساعة مخصصة لخدمة ضحايا العنف ، من قبيل تلك الخاصة بالشرطة القضائية وشرطة الأمن العام ومكتب الصح ة.

25- وينظّم مكت ب الرعاية الاجتماعية حلقات عمل للعاملين الاجتماعيين الخاصين به وموظفي المنظمات غير الحكومية والعاملين الطبيين ب شأن كيفية التعامل مع ضحايا الع نف المنزلي وإسداء المشورة لهم . وفي الفترة بين عامي 2003 وحزيران/يونيه 2010 أجريت ست حلقات عمل تدريبية حول العنف ال منزل ي. وكان الموضوعان "كيفية إنهاء العنف ال منزل ي" و"تقييم مخاطر العنف بين الزوجين" من بين مواضيع الحلقات التدريبية تلك.

26- وبالمثل، وفي الفترة بين عام 2003 وحزيران/يونيه 2010 قامت بعض المنظمات غير الحكومية من قبيل رابطة ماكاو النسائية العامة والاتحاد العام لرابطة الأحياء السكنية في ماكاو ، تحت رعاية مكتب الرعاية الاجتماعية وبدعمٍ مالي منه، بتنظيم عدة حلقات دراسية و دورات تدريب وحلقات عمل وغيرها من الأنشطة حول العنف ال منزل ي التي تستهدف عامة الجمهور وموظفي المنظمات غير الحكومية.

27- وخلال الفترة ذاتها، أجرى أيضاً كل من مكتب الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية ال م عانة حملات توعية عامة بشأن الحاجة إلى محاربة العنف المنزلي عن طريق توزيع النشرات والملصقات والهدايا الهادفة والأقراص المدمجة (دي في دي) الترويجية والإعلانات الإذاعية والتلفزيونية والأنشطة المجتم عية التي تستهدف عامة الجمهور.

28- ك ذلك، وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة ، أوصت اللجنة أيضاً (الجملة الثالثة من الفقرة 46) بأن تكفل حكومة منطقة ماك ا و الإدارية الخاصة توافر وصول ضحايا العنف من نساء وفتيات إلى السبل المباشرة للانتصاف والحماية وبأن تتم مقاضاة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم وضمان توفير المأوى وخدمات المشورة لضحايا العنف. وبالرغم من وجود مجال للتحسين دائماً، فثمة عدد من النقاط يجب توضيحها فيما يتعلق بالشواغل ال م عرب عنها.

29- أولاً، ثمة سبل لإنصاف الضحايا في منطقة ماك ا و الإدارية الخاصة على الرغم من أن هذه السبل لا تُوضع للنساء والفتيات فحسب بل لجميع الضحايا (حيث يقوم التمييز على أساس نوعها - قضائية أو شبه قضائية أو غير قضائية - وطبيعتها - عامة أم خاصة). ثانياً، تكفل الحماية بقدر الإمكان لجميع الأش خاص دون تمييز في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وتُمنح الحماية الخاصة للأشخاص المعرضين للخطر ولضحايا جرائم العنف. ثالثاً، تقدم الحكومة تمويلاً على أساس سنوي لمآوي النساء وللمنظمات غير الحكومية الأخرى العامل ة في مجال منع العنف ضد المرأة. رابعاً، تتم محاكمة المجرمين ومعاقبتهم وفقاً لأحكام القانون والإجراءات القانونية الواجبة.

30- وفيما يتعلق بأنواع الانتصاف العامة، ترد الإشارة إلى المعلومات المتضمنة في القسم الثالث من الوثيقة الأساسية للصين (الفقرات 177 إلى 246) والوثيقة المستكم ِ لة لها لعام 2010 (الفقرات 78 إلى 80 والفقرات 99 إلى 103) التي لا زالت سارية.

31- وفيما يتصل بسبل الانتصاف الخاصة، يجدر التذكير بوجود هيئة معينة، وهي الهيئة المعني ة بحماية ضحايا جرائم العنف التي أنشئت عام 1998. ويجوز لضحايا جرائم العنف أن يقدموا طلباً للحصول على تعويض مالي خاص يُمنح حتى وإن لم تكن هوية الجاني معروفة أو إذا لم يكن ممكناً لأي سببٍ من الأسباب اتهام الجاني أو إدانته (القانون 6/98/م ). وأثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير، قدمت 9 نساء من ضحايا جرائم العنف طلبات للحصول على تعويض مالي خاص ( أُعطيت تعويضات إلى 6 نساء منهن بلغ مجموعها 000 510 باتاكا).

32- كما أنش ئت في عام 2007 هيئة أخرى ه ي اللجنة المعنية بشؤون كبار السن من أجل دراسة كيفية الاستجابة لتحديات الإدماج الاجتماعي ونوعية الحياة التي تطرحها شيخوخة السكان المتزايدة. وترمي هذه اللجنة إلى دعم الحكومة في صياغة السياس ات، بغية تحديد استراتيجية لتحديث سياسات الحماية الاجتماعية والنهوض بها ومنح هذه المجموعة السكانية سبل الحصول على الموارد والحقوق والخدمات الاجتماعية الأساسية بحيث تُلبى احتياجات هذه المجموعة السكانية الأشد ضعفاً والمعرضة بشكل أكبر لخطر الاستبعاد الاجتماعي. وفي السياق نفسه لسياسة الإدماج وتحسين نوعية الحياة ، بما في ذلك للنساء المتقدمات في السن وإن كان ذلك بنطاق أوسع، لا بد من ذكر اللجنة المعنية بالوقاية من الأمراض المزمنة ومكافحتها التي أنشئت عام 2009.

33- وعلاوة على ذلك، أنشئت في عام 2008 اللجنة المعنية بإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يخص هذه القضية، يُرجى الرجوع إلى الإضافة 2 للتقرير الأولي للصين عن اتف اقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

34- و تجدر الإشارة كذلك إلى أنه في عام 2008 اعتُمد قانون آخر، وهو القانون 7/2008 بشأن علاقات العمل، الذي يؤكد صراحةً مبادئ المساواة وعدم التمييز بما في ذلك ما يتعلق بنوع الجنس و المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة والحالة الزوجية.

المادة 3 (تدابير تعزيز المساواة الجنسانية والنهوض ب المرأة)

35- توخياً ل تعزيز التمتع التام بالحقوق الأساسية ، تنفذ حكومة منطقة ماكاو ا لإدارية الخاصة العديد من حملات التوعية العامة وبرامج التدريب التثقيفي عن طريق مختلف كياناتها و/أو بإقامة شراك ات مع منظمات غير حكومية .

36- و هذه الإجراءات ، التي تشكل جزء ا ً من السياسة الشاملة للحكومة، تتسم بالاستمرارية وتستهدف إما عامة الجمهور أو شرائح محددة منه أو موظفي الحكومات والمنظمات غير الحكومية. ولهذا الغرض، أنشئت أفرقة عاملة متخصصة في إطار مختلف اللجان ، وهي تحديداً الفريق العامل للجنة المعنية بشؤون كبار السن ل رصد العملية التشريعية ا ل رامية إلى حماية هذه الشريحة من السكان ، واللجنة المتخصصة لمجلس العمل الاجتماعي المكلفة ب رصد تنفيذ برنامج اعتماد الأ خصائيين الاجتماعيين في ماكاو.

37- وسعياً إلى إذكاء الوعي العام ب حقوق المرأة، وبخاصة القضايا المتصلة بالمساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة، ي تم بشكل منهجي في الأماكن العامة بث برامج تلفزيونية وإذاعية وإعلانات ولقطات ترويجية تتعلق بحقوق المرأة ، فضلاً عن وضع ملصقات وتوزيع ومنشورات ذات صلة بهذه المسألة (باللغتين الصين ية والإنكليزية) على التوالي.

38- وعلاوة على ذلك، وكجزء من الجهود الجارية ذاتها، تُنظم دورات تدريبية وحلقات دراسية وحلقات عمل وغيرها من الأنشطة بشأن العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف ال منزلي والاستغلال الجنسي من قبل العديد من الكيانات الحكومية و/أو المنظمات غير الحكومية بدعم من الحكومة.

39- وعقد مركز التدريب القانوني والقضائي ، وهو كيان يركز على توفير التدريب للموظفين القضائيين والمدنيين، عدة حلقات دراسية وحلقات عمل حول حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق المرأة ، من قبيل الحلقة الدراسية حول حقوق الإنسان ، وعهود الأمم المتحدة والحقوق الأساسية (2005)، وحلقة دراسية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي: بعض التحديات العالمية (2006)، وحلقة عمل حول كتابة التقارير وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2007)، وحلقة عمل حول النظام الجديد لعلاقات العمل (2009)، والتي تمثل أحد موضوعاتها في الضمانات لحماية حق المرأة في العمل. وأجريت هذه الحلقات الدراسية باللغتين الرسميتين وباللغة الإنكليزية، بمشاركة أساتذة جامعيين من منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، و من البر الرئيسي للصين والبلدان الأجنبية وبصورة رئيسية من أوروبا.

40- وبالمثل تنظم اللجنة الاستشارية المعنية بشؤون المرأة وتشارك مع المنظمات غير الحكومية الأخرى والكيانات الدولية في تنظيم العديد من الحلقات الدراسية (مثلاً الإحاطة بشأن قوانين حقوق المرأة (2006) والاتجار بالأشخاص والاستغلال في مجال العمل (2008)، وقانون علاقات العمل (2008) وأنشطة أخرى (مثلاً مهرجان المرأة عام 2010، وإجراء زيارات إلى دوائر شرطة الأمن العام ومكتب الرعاية الاجتماعية في عام 2007، وإلى مكتب الصحة في عام 2008 وإلى المركز الصحي للنساء التابع لرابطة ماكاو النسائية العامة في عام 2009). وتدأب اللجنة الاستشارية المعنية بشؤون المرأة على تيسير الحوار والتعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية من أجل تعزيز وحماية حقوق النساء والحريات الأساسية والمساواة بين الجنسين وبخاصة على مستوى العلاقات الأسرية.

41- وأجرت شرطة الأمن العام بدورها ما مجموعه 19 دورة تدريبية و4 حلقات دراسية حول العنف ضد المرأة ، وذلك في الفترة من عام 2008 وحتى النصف الأول من عام 2010. وترمي تلك الأنشطة إلى توفير التدريب لموظفي الشرطة والمفتشين وضباط الشرطة ذوي الرتب العالية من أجل ت عزيز قدراتهم بشأن التعامل مع العنف القائم على أساس الجنس .

42- و لشكل مماثل، نظمت الشرطة القضائية عناصرها التي تشارك في فعاليات عدة تعالج موضوعات تدور حول حقوق المرأة والعنف ضد المرأة (مثلاً، حلقات دراسية من قبيل الم دخل إلى ا لجريمة المتصلة بالمرأة والعنف ال منزلي في ماكاو ، في عام 2007 ، والاتجار بالبشر والعمل القسري: محط اهتمام كل إنسان ، في عام 2008).

المادة 4 (التدابير المؤقتة والخاصة)

43- كما ذكر أعلاه، جرت تغييرات ذات صلة فيما يتعلق بعلاقات العمل في القطاع الخاص مع اعتماد القانون 7/2008. وينص هذا القانون على تحسين النظام الخاص بالأمومة ، وإلغاء الحد من الولادات ، وزيادة فترة إجازة الأمومة ، وتعزيز رعاية النساء العاملات أثناء فترة الحمل. كما ينص على أنه يحق للمرأة الحامل إجازة أمومة مدتها 56 يوماً مع ضمان عدم فقدان الأجر أو العمل؛ ومن أصل فترة ا ل‍ 56 يوماً، يجب الحصول على 49 يوماً بعد الولادة على أن تستخدم الفترة المتبقية إما قبل الولادة أو بعدها. ويجب أن لا تشارك النساء أثناء فترة الحمل ، ولمدة 3 أشهر بعد الولادة، في أي عمل قد يؤدي إلى إقلاق راحتها أو إلى تعرضها ل أخطار تتهدد وضعها.

44- وفيما يخص الحماية الاجتماعية للنساء الضعيفات، كان مكتب الرعاية الاجتماعية منذ مدة طويلة يقوم بدعم منظمات غير حكومية لتمكينها من تقديم خدمات الدعم المنزلية والسكنية وخدمات الدعم المجتمعي الأخرى لأولئك المحتاجات إليها بمن فيه ن النساء الضعيفات. كما تقدم المنظمات غير الحكومية ، في إطار الدعم المالي والتقني لمكتب الرعاية الاجتماعية، خدمات الرعاية داخل المنزل التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يفتقرون إلى الرعاية والدعم من قبل أسرهم أو المسنين الذين يعانون من أوضاعٍ صحية سيئة. وتشمل الخدمات تقديم الوجبات والرعاية الشخصية وتنظيف المنازل وخدمات الاستحمام والمرافقة للاستشارات الطبية وغسيل الملابس والتسوق والإرشاد الشخصي والخطوط الساخنة وشبكة المساعدة المتبادلة والأنشطة المجتمعية وإجراء الزيارات فضلاً عن الرعاية المنزلية وخدمات إعادة التأهيل.

45- وإضافة إلى خدمات الدعم أعلاه، أقيم نظام إعانات لتوفير معونة شهرية لمن يواجهون حالات الشدة من أفراد وأسر بسبب عوامل اجتماعية وصحية أو مصاعب أخرى من أجل دعم حياتهم اليومية. وإضافة إلى ذلك، تتوفر إعانات خاصة تشمل التعليم والتمريض وحالات الإعاقة للأسر الضعيفة، بما في ذلك الأسر التي يعولها أحد الوالدين فقط والأسر التي يعاني أفراد ها من إعاقة أو مرض مزمن ( قرار وزير الشؤون الاجتماعية والثقاف ي ة 18/2003). وعلاوة على ذلك، تُمنح مرتين في السنة معونة معيشية إضافية لتلك الأسر. كما يحق لكبار السن ممن بلغ ت أعمارهم 65 سنة ف ما فوق الحصول على بدلات سنوية للشيخوخة (اللائحة الإدا رية 12/2005، بصيغتها المعدلة).

المادة 6 (مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة والبغاء القسري)

46- وكما سبقت الإشارة إليه ، ف قد أنشئت لجنة مكافحة الاتجار في عام 2007 واعتُمد قانون جديد يتعلق بمحاربة الاتجار بالأشخاص في عام 2008 .

47- ول جنة مكافحة الا تجار هي هيئة عامة مشتركة بين الإدارات ذات طابع متعدد التخصصات تتمثل مهمتها في تشخيص وتقييم ودراسة الجوانب الاجتم اعية للاتجار بالأشخاص في منطقة م اك ا و الإدارية الخاصة ، وتشجيع بحوثها الاجتماعية وتحليلاتها ، ووضع التوصيات ورصد أنشطة الإدارات المشاركة في محاربة الاتجار بالأشخاص ضمن منظور منعه وحماية ضحاياه وإعادة دمجهم في المجتمع. والغرض من لجنة مكافحة الاتجار هو العمل كمنتدى تنسيقي لكيانات عامة مختلفة منخرطة في محاربة الاتجار من أجل توضيح وتحسين الاستجابة العامة الضرورية والتفاعل مع المنظمات غير الحكومية.

48- أما القانون الجديد، ف قد أدخل نصاً جديداً في قانون الجنايات الخاص بماكاو (المادة 153- ألف) يمكن بموجبه تغيير نوع الفعل الإجرا مي للاتجار بالأشخاص و تعزيزه بشكل كبير. و يتوافق تعريف الاتجار بالأشخاص الوارد هنا مع تعريف القانون الدولي له. كما أن نطاق تطبيقه واسع جداً ، فقد تم أيضاً تحديد كل من الولاية القضائية خارج الإقليم والمسؤولية الجنائية للأشخاص القانونيين، كما نص على المسؤولية الجنائية بغض النظر عما إذا كان مرتكبوها مشاركين في جماعة إجرامية منظمة أو يعملون بالاتجار على أساس فردي. وترتهن العقوبات على جريمة الاتجار بالأشخاص بمدى خطورة الفعل الإجرامي، وتتراوح بالسجن بين 3 سنوات و 12 سنة فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب ضد البالغين و بال سجن بين 5 سنوات و 15 سنة بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الأطفال. كما يحدد هذا القانون مجموعة شاملة من التدابير بهدف ضمان حقوق الضحايا ومساعدتهم.

49- وفي هذا السياق، أطلقت حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة حملة توعية مكثفة ضد الاتجار (تستهدف عامة الجمهور والضحايا المحتملين) و قامت ب تنفيذ إجراءات عدة من خلال إداراتها ذات الصلة و/أو لجنة مكافحة الاتجار .

50- وقد نُشر القانون الجديد بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص عن طريق وسائل مخ تلفة ، بما فيها نشر المقالات الصحفية وتوزيع المنشورات عن موضوعات معينة في قاعات الوصول عند نقاط مراقبة الحدود في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وفي المكتبات والمراكز المجتمعية فضلاً عن الإعلانات التلفزيونية والإذاعية وذلك باللغات الصينية والبرتغالية والإنكليزية ونحو ذلك.

51- كما نظم مركز التدريب القانوني والقضائي العديد من الحلقات الدراسية وحلقات العمل حول مختلف الجوانب القانونية للقانون الجديد ، مثل الحلقة الدراسية حول ال تحقيق في الاتجار بالبشر ومحاكمة مرتكبيه ، والحلقة الدراسية حول إدخال قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، والحلقة الدراسية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص .

52- كما نُشرت بشكلٍ واسع الدعاية ضد الاتجار (فعلقت الملصقات في قاعات الوصول والمغادرة لنقاط مراقبة الحدود وكذلك في عدة مرافق للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة للمجموعات الضعيفة). كما قامت ، منذ حزيران/يونيه 2009، دوائر الهجرة التابعة لشرطة الأمن العام و مكتب الصحة بتركيب شاشات تلفزيونية في أماكن الانتظار حيث تتجمع حشود من الأجانب، تبث لقطات فيديوية قصيرة تهدف إلى زيادة اهتمام الجمهور بمسألة منع الاتجار بالأشخاص ومحاربته.

53- وأصدرت لجنة مكافحة الاتجار بالتعاون مع مركز الراعي الصالح كتيباً يدور موضوعه حول محاربة الاتجار بالأشخاص إلى جانب ملصقات أعدها طلاب المدارس الثانوية تم توزيعه على المدارس والمراكز ا لطبية ودوائر الهجرة. وأطلِقت حملة تثقيفية في المدارس الثانوية تحت رعاية مكتب الشؤون القانونية. وعلاوة على ذلك، نظمت اللجنة الاستشارية المعنية بشؤون المرأة بالتعاون مع مركز الراعي الصالح حلقة دراسية حول الاتجار بالأشخاص والاستغلال ف ي مجال العمل وذلك في عام 2008.

54- وفيما يتعلق بتدريب عناصر حفظ النظام ، تمت بين الحين والآخر رعاية أو تنظيم دورات وحلقات عمل وحلقات دراسية من قبل لجنة مكافحة الاتجار و وكالات إنفاذ القانون من قبيل الدورات التدريبية لدخول عناصر و ضباط الشرطة وا لمحققين بالتركيز على قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، والحلقة الدراسية حول محاربة الاتجار بالبشر، والدورة التدريبية حول صناعة الس فر لأغراض عمل الأطفال القسري/ الاتجار بالبشر/ استغلال الأطفال جنسياً، وحلقة دراسية حول مكافحة الاتجار بالبشر وأخرى حول دعم ضحايا الاتجار بالبشر.

55- وعلاوة على ذلك وتحت رعاية اللجنة أيضاً، أنشئ في شباط/فبراير 2008 خط ساخن حكومي يعمل على مدار الساعة و في تموز/يوليه 2008 خط ساخن آخر يعمل على مدار الساعة و تقوم بتشغي له رابطة ماكاو النسائية العامة تحت رعاية مكتب الرعاية الاجتماعية. كما يدعم مكتب الرعاية الاجتماعية التدريب أثناء العمل لمشغلي الخطوط الساخنة بمنح معونة خاصة لهم من خلال خطة التطوير المهني. ويقوم أخصائيون اجتماعيون من ذوي الخبرة بالتعامل مع الخطين اللذين يستهدفان بصورة رئيسية ضحايا الاتجار من أجل تقديم المساعدة والمشورة والإرشاد النفسي وتهيئة الترتيبات لتوفير المأوى المؤقت. ويتم الإعلان عن هذه الخدمة عن طريق وضع لافتات في الشوارع ومنشورات وملصقات على سيارات الأجرة والحافلات.

56- وإضافة إلى ذلك، وُضعت موضع التنفي ذ خطة معينة لمساعدة الأشخاص الم تاجر به م . وفي إطار هذه الخطة، تقدم الخدمات الشاملة إلى الضحايا ، و لا سيما توفير المأوى والمس كن في حالات الطوارئ، وحماية الشرطة، والمساعدة المالية، والإحالات لل خدم ات الطبية، وخدمات المشورة ، والاستشارات القانونية، والتدريب المهني. ومن أجل هذا الغرض، خصص مكتب الرعاية الاجتماعية بصورة دائمة 4 غرف في مآوي المنظمات غير الحكومية، ومنذ تموز/يوليه 2008 بدأ التشغيل التام لمأوى ذي موقع سري تديره رابطة ماكاو النسائية العامة ويتلقى المعونة من مكتب الرعاية الاجتماعية. كما يلعب مكتب الصحة دوراً هاماً فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الضحايا .

57- كما يحق لضحايا الاتجار تلقي الحماية المادية وخدمات الترجمة الشفوية والإرشاد والمعونة القانونيين فضلاً عن التعويضات. أما الضحايا الذين تكون حياتهم معرضة للخطر فيوضعون في ظل حماية الشرطة . وقد أعدت مبادئ توجيهية تشغيلية يمكن الرجوع إليها صيغت بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل مساعدة وكالات إنفاذ القانون وموظفي مكتب الصحة في التعامل مع ضحايا الاتجار.

58- وفيما يتعلق بالمعلومات الوقائعية، تظهر في الجدول التالي بيانات مصنفة حول الاتجار بالأشخاص التي أصبحت متاحة فقط منذ أن أصبح القانون 6/2008 ساري المفعول.

الجدول 6

بيانات تتعلق بالاتجار بالأشخاص (العدد)

2008

2009

2010 (حزيران/يونيه)

الحالات

14

6

9

الضحايا

19

6

12

الأشخاص المحتجزون

9

6

4

الحالات التي فتحتها النيابات العامة من أجل التحقيق

14

6

9

الحالات التي كان/لا يزال التحقيق فيها معلقاً

1

2

9

الحالات التي تقدمت بها النيابات العامة

11

4

صفر

الحالات التي جرت الم قاضاة بشأنها

2

صفر

صفر

الحالات التي جرت المحاكمة بشأنها/تنتظر المحاكمة

2

صفر

صفر

الأشخاص المدانون بارتكاب جريمة الاتجار

1

صفر

صفر

المصدر: مكتب تنسيق قوات الأمن .

59- و فيما يتعلق بالخصائص الرئيسية لحالات الاتجار التي جرت حتى الوقت الحاضر في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، تبين أن الاستغلال الجنسي يشكل الغرض الأساسي في جميع الحالات. وكان معظم الضحايا من الإناث اللاتي ينتمي معظمهن إلى مناطق البر الرئيسي للصين (2 منهن من منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وواحدة من فييت نام)، وتتراوح أعمارهن في الغالب بين 15 و22 عاماً ، بينما يختلف منشأ وجنس وعمر مرتكبي هذه الجرائم من حالة إلى حالة.

60- وبالنسبة للدعاوى المسجلة وا لمقدمة من قبل النيابات العامة ( هي في النظام القانوني لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، كما في أنظمة القانون المدني الأخرى، عبارة عن هيئة مؤلفة من قضاة مستقلين مكلفين بمهام مشابهة لمهام المدعين العامين) ، أو الدعاوى التي أدت إلى ملاحقة قضائية و تكون بالتالي ب انتظار إجراء المحاكمة أو خضعت للمحاكمة، فلا بد من التوضيح أن الحالة التي يُعتبر مبدئياً أنها جريمة اتجار يمكن تصنيفها على أنها جريمة من نوع آخر من قبل المدعي العام المسؤول عن التحقيق أو حتى في وقت لاحق من قبل المحكمة خلال مرحلة المحاكمة ، وذلك رهناً بالملابسات الحقيقية للقضية والأدلة التي جُمعت لإثباتها. ومن ناحية أخرى، يمكن تقديم الدعاو ى الجنائية بعد إنهاء مرحلة التحقيق إذا اعتبرت الإجراءات غير مقبولة أو إذا تعذر الحصول على دلائل كافية تشير إلى أن الجريمة قد ارتكبت أو إلى من ارتكبها.

61- و كما ورد ذكره، وُضعت موضع التنفيذ خطة للحماية الخاصة لضمان سلامة الإقامة والغذاء والدعم المالي والمساعدة الطبية والقانونية لجميع ضحايا الاتجار بالأشخاص بغض النظر عن مدى استعدادهم للتعاون في الدعاوي الجنائية، وبصرف النظر عن وضعهم كضحايا الذي تم إثباته في الدعاوي الجنائية (والذي لم يُثبت في الحقيقة بالنسبة للبعض منهم).

62- و تتمثل إحدى المشكلات التي تُواجه بالفعل في تنفيذ هذه الخطة هي أنه من أجل الاستفاد ة منها لا يُشترط وجود برهان على وضع ا لضحية، حيث تعتبر الدلائل على ذلك كافية . وبناء على ذلك، أثبت الواقع وجود حالات للاستغلال من قبل الأشخاص الذين يدعون بأنهم ضحايا. وبعبارة أعمّ، ف إن إحدى المشكلات التي تُواجه في مكافحة الاتجار هي الحصول على تعاون من جانب ضحايا الاتجار مع سلطات التحقيق. فمعظمهم يطلبون إعادتهم إلى موطنهم الأصلي فيما يغادر الآخرون المأوى دون أي إشعار.

63- وفي الفترة من 2008 إلى حزيران/يونيه 2010، مُنحت المساعدة لجميع طالبيها من ال نساء و ال فتيات. بيد أنه في عام 2010 تمّ تعليق خطة المساعدة فيما يتصل ب‍ 4 نساء حين ثبت أنهن لسن ضحايا للاتجار بالأشخاص (ولا لأي جريمة أخرى). ويُظهر الجدول التالي عدد النساء والفتيات اللاتي استفدن من خطة المساعدة.

الجدول 7

النساء والفتيات اللاتي استفدن من خطة المساعدة

الضحايا/الإناث

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠ (حزيران/يونيه)

الحماية الاجتماعية

حماية الشرطة

الحماية الاجتماعية

حماية الشرطة

الحماية الاجتماعية

حماية الشرطة

العمر < ١٦ عاماً

١

-

٣

-

-

-

العمر ≥ ١٦عاماً

٢٢

-

-

٢

١٢

٣

المجموع

٢٣(١)

٥(٢)

١٥(٣)

المصدر: مكتب الرعاية الاجتماعية ؛ ملاحظات: (1) كان 21 من الضحايا من مناطق البر الرئيسي للصين وضحيتان من منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ؛ (2) 4 ضحايا من مناطق البر الرئيسي للصين و واحدة من فييت نام؛ (3) كل الضحايا من مناطق البر الرئيسي للصين.

64- وفيما يت صل بالجرائم الج نسية، فإن المعلومات المتعلقة ب استغلال النساء في البغاء ، أي الأفعال الجر مية لتشغيل النساء و القصّر فضلاً عن الجرائم المتبقية المرتكبة ضد الحرية الجنسية وضد الحق ب تقرير المصير الجنس ي ، و الواردة في التقرير الأخير ، لا زالت تعتبر معلومات دقيقة. وتُظهر الجداول أدناه المعطيات المحد ّ ث ة المتوافرة لدى الشرطة.

الجدول 8

عدد حالات وضحايا الاغتصاب/اغتصاب القصّر المسجلة لدى دوائر الشرطة

الحالات/الضحايا

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠ (حزيران/يونيه)

عدد الحالات

١ ٧

١ ٨

٢٤

١٦

١٤

٢٣

٢١

١٤

عدد الضحايا (١)

١ ٨

١ ٨

٢٤

١٦

١٤

٢٣

٢١

١٤

العمر < ١٦ عاماً

٤

٢

٦

٢

٦

٤

٤

٣

العمر ١٦-٢٤

٩

٧

١١

٨

٤

١١

٩

٤

العمر ≥ ٢٥ عاماً

٥

٩

٧

٦

٤

٨

٨

٧

المصدر: مكتب تنسيق قوات الأمن؛ ملاحظة: (1) كل الضحايا كانوا من الإناث.

الجدول 9

عدد حالات وضحايا الإكراه الجنسي المسجلة لدى الشرطة

الحالات/الضحايا

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠ (حزيران/يونيه)

عدد الحالات

١

٢

٥

٨

٤

٤

٦

٢

عدد الضحايا

١ ( ١ )

٢

٥ ( ٢ )

٨ ( ٣ )

٤ ( ٤ )

٤

٦ ( ٥ )

٢

العمر < ١٦عاماً

١

صفر

١

صفر

١

٢

صفر

صفر

العمر ١٦-٢٤

صفر

١

٣

٨

١

صفر

٤

صفر

العمر ≥ ٢٥ عاماً

صفر

١

١

صفر

٢

٢

٢

٢

المصدر: مكتب تنسيق قوات الأمن ؛ ملاحظات: (1) ضحية واحدة من الذكور؛ (2) 3 ضحايا من الإناث؛ (3) ضحية واحدة من الذكور؛ (4) ضحية واحدة من الذ كور؛ (5) ضحية واحدة من الذكور.

الجدول 10

عدد حالات وضحايا القوادة/قوادة القصّر المسجلة لدى الشرطة

الحالات/الضحايا

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠ (حزيران/يونيه

عدد الحالات

١٨

٢٠

٣٧

٢٨

٣٦

٣٠

٣٦

٢٤

عدد الضحاي ا (١)

٣٦

٣٥

٥٨

٥٧

٥١

٥٢

٦٤

٥٨

العمر < ١٦عاماً

صفر

٢

صفر

٢

٤

١

٥

صفر

العمر ١٦-٢٤

٢١

٢١

٤٥

٣٤

٣٦

٤٠

٤٤

٤٥

العمر ≥ ٢٥ عاماً

١٥

١٢

١٣

٢١

١١

١١

١٥

١٣

المصدر: مكتب تنسيق قوات الأمن؛ ملاحظة : (1) جميع الضحايا من الإناث.

65- وفيما ي خص الحالات التي تم عرضها والتحقيق فيها ومقاضاتها ( التي اتهم ش خص (أشخاص) رسمياً بشأن ها) من قبل النيابات العامة بالنسبة للحوادث المسجلة لدى الشرطة، ترد البيانات المتاحة على النحو التالي:

الجدول 11

عدد الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية

نوع الجريمة

حالات/جرائم

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠ (حزيران/يونيه)

اغتصاب

حالات تم فتحها

١٢

١٨

٢٠

١٣

١٤

١٦

٢٠

١٢

تمت مقاضاتها

٩

٧

٩

٧

٤

٤

٤

٤

إكراه جنسي

حالات تم فتحها

٣

٣

٢

٨

٥

٥

٧

٤

تمت مقاضاتها

٣

٢

صفر

٢

٤

١

٤

٢

اقتناء

حالات تم فتحها

١٧

١١

٢٩

٢٠

١٨

١٣

٣

٧

تمت مقاضاتها

٢

٤

٤

٦

٣

٢

٢

١

المصدر: مكتب المدعي العام .

الجدول 12

عدد الجرائم ال مرتكبة ضد الحق في تحديد الميول الجنسية ( ١ )

نوع الجريمة

الحالات/الجرائم

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠ (حزيران/يونيه)

اغتصاب القصّر

حالات تم فتحها

١

٣

صفر

٦

٥

٤

٥

٢

تمت مقاضاتها

١

٣

٣

٢

٢

٢

٢

٢

اقتناء القصر

حالات تم فتحها

صفر

١

١

صفر

صفر

١

صفر

صفر

تمت مقاضاتها

صفر

٢

صفر

صفر

صفر

صفر

٣

صفر

المصدر: مكتب المدعي العام؛ ملاحظ ة: (1) قد تشير الملاحقة القضائية المتعلقة بإحدى الحالات إلى حالة بدأ النظر فيها في سنوات سابقة وفقاً لعوامل من بينها طول فترة عملية التحقيق ومدى تعقيدها.

66- وفيما يتعلق بعدد حالات مثل هذه ال جرائم التي وصلت إلى المحاكم وبالتالي جرت المحاكمة بشأنها، وفقاً للبيانات المقدمة من محكمة الاستئناف النهائية في الفترة من عام 2004 وحزيران/يونيه 2010، تمت محاكمة 50 حالة من حالات الاغتصاب (أ سفرت عن إدانة 31 وتبرئة 19 منها )، فيما تمت محاكمة 23 حالة تتعلق بتشغيل النساء (أ سفرت عن إدانة 16 و تبرئة 7 منها ). وفي الفترة ذاتها، كان هنالك 18 حالة من حالات الإكراه الجنسي (يقابلها 3 ح الات سحب ت فيها الشكاوى و إدانة 13 حالة و تبرئة حالتين ).

67- كذلك ووفقاً للمصدر نفسه، وأثناء الفترة ذاتها، تمت محاكمة 11 حالة من جرائم استغلال النساء في البغاء (المادة 8 من القانون 6/97/م ، القانون المعني بمكافحة الجريمة المنظمة) في المحاكم. ومن أصل تلك المحاكمات ، أ سفرت 9 من الأحكام الصادرة عن إدانات وحكمين منها بالتبرئة .

68- وبالنسبة ل لشكاوى المقدمة ضد حراس السجون من قبل السجينات بشأن عنف/تمييز مزعوم وغير مبرر، أفادت مؤسسة سجون ماكاو بأنه في الفترة من عام 2003 إلى حزيران/يونيه 2010، كان هناك 7 شكاوى. وعقب إجراء التحقيقات الواجبة، (وفي حالة واحدة بعد إجراء التقييم الطبي)، حفظ ت كلها بوصفها لا تستند و/أو تفتقر إلى الأدلة. بيد أنه بالنسبة ل‍ 3 منها (جرت في عام 2009)، و بالرغم من عدم إلحاق العقوبة، كشفت التحقيقات عن الحاجة إلى توفير التدريب الخاص لحراس السجون بشأن أشكال انتقال الأمراض المعدية وكيفية مواجهة السجناء المصابين بهذه الأمراض. وفي هذا الصدد، نظم سجن ماكاو منذ تشرين الأول/أكتوبر 2009، دورات ترمي إلى توعية حراس سجونها بشأن الأمراض المعدية.

المادة 7 (مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية)

69- وكما ورد في التقرير السابق، فإن النساء لديهن نفس الحقوق المدنية والسياسية والواجبات الخاصة بالرجل، ولا سيما الحقوق المتعلقة بالتصويت والترشح للانتخاب وشغل الوظائف العامة وتأدية أية مهام على أي مستوى من المستويات. وبالرغم من ذلك، لم يتم بعد تحقيق المساواة بين الجنسين.

70- و حتى كانون الأول/ديسمبر 2009، بلغ عدد الناخبات المسجلات 091 128 امرأ ة من بين 268 250 ناخباً مسجلاً ، أي ما ي مثل 51.2 في المائة من جميع الناخبين. ومنذ التقرير الأخير لم يتوقف عدد الناخبات عن التزايد بشكل ملحوظ فحسب بل إن هذه الزيادة تجاوزت الزيادة في عدد الناخبين الرجال.

71- وعلاوة على ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه حرصاً على ضمان ممارسة الحق في التصويت من قبل الجميع، ينص القانون على أنه يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة ، ب ناء على رغبتهم ، أن يحصلوا على مساعدة من شخص من اختيارهم في أثناء التصويت . وأي شخص ي ؤتمن على ذلك فلا يصوت بأمانة أو يكشف عن تصويته يعاقب ب السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات (المواد 109 ، و111 ، و172 من القانون 3/2001 بشأن قانون الانتخاب للجمعية التشريعية ، بصيغته المعدلة، والمواد 75 ، و76 ، و138 من القانون 3/2004 بشأن انتخاب ال مدير التنفيذي، بصيغته المعدلة).

72- إن عدد الوظائف التي تشغلها النساء ل م يتطابق بعد مع العدد الخاص بالرجال. ومع ذلك، تشغل النساء بعض أهم المناصب الرفيعة المستوى ؛ مثلاً إن ثاني أهم عضو في حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة هي وزيرة الإدارة والعدل.

73- و تتألف الجمعية التشريعية حالياً من 29 عضواً ، 4 منهم من النساء.

74- و يُكفل وصول النساء إلى الحياة العامة ومشاركتهن فيها ، بما في ذلك الحصول على وظائف ومناصب عامة ومزاولة مهامها داخل النظام السياسي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة . وفي الواقع يرتكز تعيين وترقية الموظفين المدنيين من جميع الرتب على معايير موضوعية مثل المؤهلات وا لخبرة العملية والقدرة التقنية.

75- و يُبين الجدول أدناه أن ه في حزيران/يونيه 2010 بلغت النسبة المئوية للنساء العاملات في الإدارة العامة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة 57 في المائة في الجمعية التشريعية و47 في المائة في الجهاز القضائي و40 في المائة في الجهاز الحكومي.

76- وبصورة أكثر تحديداً، فإن النسبة المئوية للنساء في المجموعة المهنية للمدراء وكبار الموظفين هي 41 في المائة؛ وفي هذه الفئة أيضاً بلغت النسبة المئوية للموظفات المدنيات في الجمعية التشريعية 100 في المائة. وفيما يتعلق بالمجموعات المهنية الرئيسية في الجهاز القضائي، بلغت نسبة كل من الكتبة القضائيين من الذكور والإناث 50 في المائة فيما بلغت النسبة المئوية للقاضيات 48 في المائة. وفي المجموعة المهنية للمعلمين وكبار التقنيين و الكتبة، كانت النسبة المئوية للنساء أعلى بلا شك، وتعادل 81 في المائة و57 في المائة و52 في المائة على التوالي.

الجدول 13

الموظفون المدنيون في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة حسب المجموعة المهنية ونوع الجنس (حتى حزيران/يونيه ٢٠١٠)

المجموعة المهنية

الجهاز الحكومي

الجمعية التشريعية (١)

الجهاز القضائي

ذكور

ذكور ٪

إناث

إناث ٪

ذكور إناث

ذكور

ذكور ٪

إناث

إناث ٪

ذكور إناث

ذكور

ذكور ٪

إناث

إناث ٪

ذكور إناث

المديرون وكبار الموظفين (٢)

٣٩٩

٥٩

٢٧٧

٤١

٦٧٦

صفر

صفر

٤

١٠٠

٤

٢٣

٦٤

١٣

٣٦

٣٦

القضاة (٣)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٢٧

٥٢

٢٥

٤٨

٥٢

كبار التقنيين (٤)

٢٠٤٠

٤٣

720 2

٥٧

760 4

١٣

٤٢

١٨

٥٨

٣١

٢٨

٣٧

٤٨

٦٣

٧٦

المعلمون

٨٥

١٩

٣٥٨

٨١

٤٤٣

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الكتبة القضائيون

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

١٠٠

٥٠

١٠٠

٥٠

٢٠٠

الموظفون/الكتبة

624 2

٤٨

862 2

٥٢

486 5

١٠

٤٢

١٤

٥٨

٢٤

٤١

٣٦

٧٣

٦٤

١١٤

موظفو الأمن

438 5

٨٣

104 1

١٧

542 6

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

العمال اليدويون

615 2

٦٥

379 1

٣٥

994 3

٩

٥٦

٧

٤٤

١٦

٨٧

٨٤

١٧

١٦

١٠٤

المجموع

201 13

٦٠

700 8

٤٠

901 21

٣٢

٤٣

٤٣

٥٧

٧٥

٣٠٦

٥٣

٢٧٦

٤٧

٥٨٢

المصدر: الإدارة العامة ومكتب الخدمة المدنية؛ ملاحظات: (1) لم يتم تضمين النواب المنتخبين للفترة الرابعة للجمعية التشريعية؛ (2) تم تضمين المسجلين والموثقين/كتاب العدل؛ (3) لم يتم تضمين القضاة الذين يشغلون مناصب حكومية أخرى؛ (4) تم تضمين المستشارين /المستشارين التقنيين والتقنيين ومن يعادل ون هم .

77- وحتى حزيران/يونيه 2010، كان هناك 64 قاضياً (قضاة ومدعين عامين بما في ذلك أولئك الذين يشغلون مناصب حكومية وآخرين من خارجها) من بينهم 15 قاضياً و 12 مدعياً عاماً من النساء. ومن جانب آخر، يلعب مركز التدريب القانوني والقضائي دوراً هاماً في تنظيم الدورات التدريبية للقضاة. أما الشروط لطلب الالتحاق في دورات تدريبية للقضاة، المحددة في المادة 3 من القانون 13/2001، فهي موضوعية ومحايدة من حيث نوع الجنس.

78- وفي الواقع تظهر الأرقام الواردة في الدورتين التدريبيتين الأولى والثانية ، المعقودتين في الفترة بين عامي 2002 و 2009، أن عدد القاضيات المتدربات، وبالتالي عدد القاضيات المعينات، كان أعلى من عدد القضاة الرجال .

الجدول 14

الدورات التدريبية لقضاة الجهاز القضائي والمدعين العامين

التواريخ التي جرت فيها الدورات

عدد المتدربين

عدد القضاة المعينين

قضاة/مدعون عامون

قضاة

م دعون عامون

ذكور

إناث

ذكور وإناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور وإناث

من ٢٩/٥/٢٠٠٢ إلى ٢٨/٥/٢٠٠٤

٣

٧

١٠

١

٤

٢

٣

١٠

من ١٨/٦/٢٠٠٧ إلى ١٧/٦/٢٠٠٩

١

٥

٦

١

٤

-

١

٦

من ٢٩/٦/٢٠٠٩ إلى ٢٨/٦/٢٠١١

٤

٥

٩

-

-

-

-

-

المصدر: مركز التدريب القانوني والقضائي.

المادة 8 (مشاركة المرأة في الشؤون الدولية)

79- لا تزال المعلومات المتعلقة بهذه المادة والواردة في التقرير الأخير معلومات دقيقة.

المادة 9 (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة المتعلقة با لجنسية)

80- لا يوجد شيء جديد يمكن الإفادة عنه فيما يتعلق بهذه المادة.

الما دة 10 (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة - التعليم)

81- كما ذُكر في التقرير الأخير، تمثل المساواة بين الجنسين أحد المبادئ الأساسية للنظام التعليمي الخاص في منطق ة ماكاو الإدارية الخاصة، التي يُ كفل بموجبها حصول الرجال والنساء على التعليم على قدم المساواة. ويكفل القانون حق كل فرد في التعليم ، و ي شمل ذلك المساواة في فرص ال وصول إ لى التعليم والتحصيل العلمي.

82- و يحدد القانون 9/2006 الإطار القانو ني لنظ ام التعليم غير الجامعي ويفرض كمبادئ عامة لنظام التعليم الحق في التعليم دون أي تمييز والتزام الحكومة بوضع آليات مناسبة لتشجيع المساواة الفعالة في الفرص في مجال التعليم.

83- و يجري بشكل تدريجي تنفيذ التعليم الإلزامي والشامل والمجاني للجميع على أساس المساواة بين الجنسين. وبشكل أدق، يُصنف التعليم غير ال جامعي ضمن التعليم النظامي ( التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي) و التعليم المستمر على أن يكون الأول إلزامياً (من عمر 5 سنوات إلى 15 سنة) وشاملاً ومجانياً. و اعتباراً من السنة الأكاديمية 2007/2008، تم ت وسيع التعليم المجاني ليشمل التعليم الثانوي العالي؛ وبذلك تستغرق فترة التعليم المجاني 15 سنة.

84- وعلاوة على ذلك، وفي عام 2010، ازداد الاستثمار في التعليم غير الجامعي وإعانات الرسوم المدرسية والتعليم المجاني لجميع المستويات الدراسية من 5 في المائة إلى 5.88 في المائة.

85- وفي الواقع، و اعتباراً من السنوات الأكاديمية 2003/2004 إلى 2008/2009 كانت نسبة التسجيل الصافي للطالبات في التعليم الابتدائي والثانوي أعلى عموماً من نسبة التحاق الذكور فيما كانت نسبة تسرب الطالبات من المدارس أقل من نسبة تسرب الطلاب الذكور (للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الفقرة 31 من الوثيقة المستكملة لعام 2010 للوثيقة الأساسية للصين (HRI/CORE/CHN/2010 (MAC)). أما بالنسبة للسنة الأكاديمية 2008/2009، فيُظهر الجدول التالي عدد الطلاب الإناث والذكور الذين التحقوا بالتعليم النظامي والذين تسربوا منه.

الجدول 15

عدد الطلاب المسجلين في التعليم النظامي والمتسربين منه في السنة الأكاديمية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

التعليم قبل الابتدائي

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

ذكور

إناث

ذكور إناث

ذكور

إناث

ذكور إناث

ذكور

إناث

ذكور إناث

المسجلون فيه

٤ ٧ ٤٦

٤ ٣٨١

٩ ١٢٧

١ ٤ ٤٩ ٥

١٢ ٩٨٨

٢ ٧ ٤٨٣

١ ٩ ٩ ٣٤

١ ٩ ٣٩٤

٣ ٨ ٣٢٨

المتسربون منه

صفر

١

١

٣٧

١٠

٤٧

٥٦

٣٣

٨٩

المصدر: مكتب التعليم و شؤون الشباب .

86- من أجل الضمان التام لتساوي الفرص في التعليم، تُمنح الرسوم المدرسية وبدلات القرطاسية وبدلات الغذاء من قبل الحكومة للطلاب الذين يواجهون مصاعب مالية. فمنذ السنوات الأكاديم ية 2003/2004 إلى 2009/2010، بلغ عدد ال مرات التي منح ت فيها بدلات القرطاسية 333 48 (ذكور) 436 54 (إناث) على التوالي بلغ مجموعها 575 837 68 باتاكا و 050 251 79 باتاكا على التوالي. ويبين الجدول التالي خلال الفترة ذاتها عدد الطلاب الذكور والإناث الذين مُنحوا بدلات الرسوم الدراسية وكذلك المبلغ المدفوع .

الجدول 16

بدلات الرسوم الدراسية

السنة الأكا د يمية

عدد الطلاب الذكور

باتاكا

عدد الطالبات الإناث

باتاكا

المجموع

باتاكا

٢٠٠٣ / ٢٠٠٤

٢ ٨٣٣

١١ ٥٩٨ ٤٤٥

٣ ٨٥٢

١٥ ٩١٧ ٠٥٩

٦ ٦٨٥

٢٧ ٥١٥ ٥٠٤

٢٠٠٤ / ٢٠٠٥

٢ ٧١٧

١٩ ٦٤٤ ٨٩٠

٣ ٦٤٥

٢٦ ٦١٠ ٥٠٠

٦ ٣٦٢

٤٦ ٢٥٥ ٣٩٠

٢٠٠٥ / ٢٠٠٦

٢ ٩٩٤

٢١ ١١٠ ٨٥٠

٣ ٨٩١

٢٨ ٣١٠ ٤٨٠

٦ ٨٨٥

٤٩ ٤٢١ ٣٣٠

٢٠٠٦ / ٢٠٠٧

٢ ٨٣٢

١٥ ١١٨ ٢٤٥

٣ ٥٦٩

١٩ ١٣٠ ٠٤٢

٦ ٤٠١

٣٤ ٢٤٨ ٢٨٧

٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ (1)

٢٧٦

٦١٥ ٣٨٠

٣٦٣

١١ ١٨٥ ٩٧

٦٣٩

١ ٧٣٣ ٩٧٧

٢٠٠٨ / ٢٠٠٩

١٤٩

٥١٥ ٢٠٠

٢١٥

٨٦٠ ٩٢٢

٣٦٤

١ ٣٧٦ ١٢٢

٢٠٠٩ / ٢٠١٠

٨٧

٣٢٦ ٥٢٠

١٢٠

٤٣٤ ١١٠

٢٠٧

٧٦٠ ٦٣٠

المصدر : مكتب التعليم وشؤون الشباب ؛ ملاحظة: (1) اعتباراً من السنة الأكاديمية 2007/2008 نفذ التعليم المجاني ومدته 15 عاماً.

87- وعلاوة على ذلك، قدم مكتب التعليم وشؤون الشباب خدمات التعليم وخدمات الإحالة من قبيل خدمات المشورة والعلاج بشكلٍ متساوٍ إلى جميع الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بغض النظر عن نوع الجنس . وتم تحفيز تنفيذ التدبير الذي يقضي "ب وضع الطلاب من نفس المستوى في الصف نفسه" في كل من المدارس الرسمية والخاصة. وللحصول على المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص، يُرجى الاستعانة بالإضافة 2 للتقرير الأولي للصين حول اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرات من 75 إلى 79). وبالمثل، تُزوّد الطالبات اللاتي عُلقت دراستهن بسبب الحمل بدعم كاف من المدارس أثناء فترة تعليق الدراسة .

88- ومن جانبٍ آخر ، سيجري تعزيز تطوير التعليم المستمر . وتنوي حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة توظيف استثمار قدره 500 مليون ب اتاكا لتمويل البدء ب ت نفيذ "برنامج التعليم الم ستمر " ال ذي ير مي إلى تقديم الدعم الفعال للتعليم الم ستمر لسكان منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ممن تتجاوز أعمارهم 15 سنة . كما أنها ست ستمر في زيادة الإعانة المالية المقدمة لدورات تجديد المعارف . وتنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 32/95/م على أن دورات تجديد المعارف تركز على القضاء على الأمية.

89- و الواقع أنه في عام 2009 أصبحت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث للمرة الأولى أعلى من النسبة الخاصة بالذكور ، بغض النظر عما إذا كن راشدات أو شابات (يُرجى الرجوع إلى الفقرة 33 من الوثيقة المستكملة للوثيقة الأساسية للصين(HRI/CORE/CHN/2010 (MAC)) للحصول على المعلومات ذات الصلة.

90- و يُظهر الجدول أدناه عدد الطلاب من إناث وذكور الذين التحقوا بدورات تجديد المعارف بين السن تين الأكاديميتين 2003/2004 و2009/2010.

الجدول 17

عدد الطلاب في التعليم الابتدائي لتجديد المعارف

الجنس

٢٠٠٣/٠٤

٢٠٠٤/٠٥

٢٠٠٥/٠٦

٢٠٠٦/٠٧

٢٠٠٧/٠٨

٢٠٠٨/٠٩

٢٠٠٩/١٠

ذكور

١٤ ٩

١٧ ٤

١٧٨

١٥ ٢

١٤٥

١٥٥

١٧٣

إناث

١ ٤٢

٨ ٥

٨١

٨٩

٩٨

٩٥

٨٩

ذكور وإناث

٢ ٩١

٢٥ ٩

٢٥٩

٢٤ ١

٢٤٣

٢٥٠

٢٦٢

المصدر: مكتب التعليم وشؤون الشباب .

91- وفيما يتعلق بالمعلومات الإحصائية العامة بشأن التعليم ال جامعي بين السن تين الأكاديمي تين 2003/2004 و2008/2009، يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه.

الجدول 18

التعليم الجامعي (العالي)

٢٠٠٣ / ٠٤

٢٠٠٤ / ٠٥

٢٠٠٥ / ٠٦

٢٠٠٦ / ٠٧

٢٠٠٧ / ٠٨

٢٠٠٨ / ٠٩

الطلاب المسجلون

ذكور وإناث

١٤ ٥٢٦

١٤ ٨٧٤

١٦ ٧٢٢

١٨ ٤٨٤

١٩ ٩٢٥

٢٢ ١٥٦

ذكور

٦ ٥٦٦

٦ ٥٠٥

٧ ٢٨٧

٨ ٠١٥

٨ ٦٣٢

٩ ٦٥١

إناث

٧ ٩٦٠

٨ ٣٦٩

٩ ٤٣٥

١٠ ٤٦٩

١١ ٢٩٣

١٢ ٥٠٥

إناث ٪

٥٤٫٨

٥٦٫٣

٥٦٫٤

٥٦٫٦

٥٦٫٧

٥٦٫٤

عدد الطلاب في نهاية السنة الأكاديمية

ذكور وإناث

١٣ ٦٨٠

١٣ ٩٦٧

١٥ ٩٢٧

١٧ ٤٦٢

١٨ ٧٤٣

٢٠ ٩١٧

ذكور

٦ ١٥٩

٦ ٠٣٨

٦ ٨٩٠

٧ ٥١٠

٨ ٠٩٣

٩ ٠٣٧

إناث

٧ ٥٢١

٧ ٩٢٩

٩ ٠٣٧

٩ ٩٥٢

١٠ ٦٥٠

١١ ٨٨٠

عدد المتخرجين

العدد

٢ ٧٤٣

٣ ٢٦٥

٣ ٦٩٨

٣ ٩٤١

٤ ٥٥٩

٤ ٩٣٢

إناث ٪

٦٣٫٣

٦٢٫٠

٦٠٫٨

٦٣٫٠

٥٩٫٩

٦٠٫٣

المصدر: مكتب الإحصاءات والتعداد السكاني، الدراسات الاستقصائية التعليمية (للسنوات المذكورة أعلاه)، التي نشرت في الفترة من عام 2005 إلى عام 2010 على التوالي.

92- ول تشج يع ا لطلاب المتفوقين الذين يعانون من مصاعب مالية على مواصلة تعليمهم ال جامعي، يقدم مكتب التعليم وشؤون الشباب منحاً دراسية تشمل قروض اً للطلاب ومساعدات دراسية وإعانات للإقامة وإعانات للسفر ونحو ذلك. وفي الفترة الواقعة بين السن تين الأكاديمي تين 2003/2004 و2009/2010 استفاد 617 11 طالباً و 064 18 طالب ة من تلك المنح التي بلغ ت قيمتها 788 702 262 باتاكا و 497 246 418 باتاكا على التوالي.

93- وفيما يتعلق بإشاعة المبادئ والحقوق المكرسة في الاتفاقية، قامت المراكز الشبابية التي تعمل تحت إشراف مركز التعليم وشؤون الشباب ، منذ عام 2003، بتنظيم أنشطة من قبيل البرامج والدورات وحلقات العمل والحلقات الدراسية التي تدور حول الفرص المتساوية المتاحة والتثقيف الجنسي ومنع العنف ، و تستهدف المربّين والمرشدين ال مدرسيين والعاملين الطبيين في المدارس والطلاب والآباء . و على المدارس أن توفر ما لا يقل عن فرع من الفروع العلمية الثلاثة المتعلقة ب التربية الأخلاقية والتربية المدنية و التربية الدينية. ويمكن ل لمدارس استخدام ا لمناهج المجانية ومواد ا لتدريس التكميلية التي يضعها مكتب التعليم وشؤون الشباب. وهذه المناهج المذكورة والمواد المعدة للتعليم الا بتدائي والمتوسط والثانوي قسمت المسائل المناسبة المتعلقة بالجنسين إلى مجموعات عمرية مختلفة (مثلاً، افهم هويتك، والعلاقة بين الجنسين، والتربية الجنسية ، والتثقيف الأسري ، وما إلى ذلك ). فإذا ما قررت إحدى المدارس توفير التربية الدينية، ف يتعين عليها معالجة المضمون ضمن برنامج ذي أبعاد أخلاقية و مدنية ، حيث تكون قضية الجنسين من بين القضايا الهامة للتثقيف الأخلاقي أو المدني . وقد أقيم مرك ز للتربية الأخلاقية تحت إشراف مركز التعليم وشؤون الشباب يضطلع بالأعمال المتعلقة بالتثقيف الحياتي، وقيم العملات، والعلاقة بين الجنسين، والإحساس بالمسؤولية والوطنية ، ويشارك في الوقت ذاته في تطوير مواد التدريس للتربية الأخلاقية والمدنية، ومواد التدريس الإض افية للتربية الجنسية ، فضلاً عن موارد التدريس الأخرى . كما يُعد هذا المركز دورات تدريب وأنشطة للأ سر والطلاب و الأ خصائيين الاجتماعيين والمرشدين ال مدرسيين والعاملين التربويين.

المادة 11 (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة - العمل)

94- يُرجى الرجوع أيضاً إلى التقرير السابق وإلى المؤشرات الاقتصادية الواردة في الفقرة 34 وما بعدها من الوثيقة المستكملة لعام 2010 للوثيقة الأساسية للصين(HRI/CORE/CHN/2010 (MAC)).

95- فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في ميدان العمل، لا يزال المرسوم بقانون رقم 52/95/م المعني بالإطار القانوني بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة ، والقانون 4/98/م بشأن الإطار القانوني للاستخدام وقوانين العمل ساريي المفعول. وإضافة إلى ذلك، ثمة عدد لا يُستهان به من المعاهدات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة في مجال العمل تطبق في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (للحصول على القائمة الكاملة، انظر الفقرة 73 وما بعدها للوثيقة المستكملة لعام 2010 للوثيقة الأساسية للصين(HRI/CORE/CHN/2010 (MAC)).

96- وفيما يتعلق بعلاقات العمل في القطاع العام، فلا يزال يحكمها النظام الأساسي لعمال الإدارة العامة الذي خضع في السنوات الأخيرة لتنقيحات عدة، مثل القوانين الجديدة المتعلقة بتقييم أداء الموظفين المدنيين (القانون 8/2004 واللائحة الإدارية 31/2004). وهذه القوانين الجديدة ، التي ترمي إلى الإسهام في تحسين أداء الوظائف ونوعيتها وتعزيز الكفاءات الإدارية وخ لق المزيد من الحوافز، تراعي مبادئ العدالة والمساواة والنزاهة والإجراءات القانونية الواجبة.

97- وبالنسبة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، وكما ذُكر أعلاه، فقد حل القانون 7/2008 محل المرسوم بقانون رقم 24/89/م . و قد عمل هذا الإطار القانوني الجديد ، القائم على أساس المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التحيّز وحسن النوايا وخصوصية الحياة الشخصية، على توسيع نطاق الحقوق القانونية وأوضاع العمل للنساء العاملات ، ولا سيما ما يتعلق بالأمومة منها .

98- وكما أشير إليه في الفقرة 43 من هذا التقرير، فقد تم تمديد طول إجازة الأمومة من 35 يوماً إلى 56 يوماً. وينبغي القول أيضاً إنه في حال إن هاء رب العمل لعقد عاملة من جانب واحد، ودون سبب وجيه، أثناء فترة الحمل وحتى ثلاثة أشهر بعد الإنجاب، يجوز للعاملة التي تم فصلها الحصول على تعويض يعادل 56 يوم عمل بأجر أساسي، دون المساس بأي تعويض آخر يحق لها الحصول عليه.

99- ويُعتبر مكتب شؤون العمل الهيئة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ سياسات العمل والاضطلاع بها في القطاع الخاص. وفي الفترة من عام 2003 وحتى حزيران/ يونيه 2010 تلقى مكتب شؤون العمل 39 شكوى تتصل بالتمييز في مجال العمل؛ و جميع ها تتصل بفصل المرأة العاملة من العمل أثناء فترة الحمل. ومن أصل 39 شكوى مقدمة، تم ت معالجة 34 منها (19 قضية أدت إلى سحب الشكاو ى بعد تقديم رب العمل للتعويضات؛ وقضيتان أحيلتا إلى المحكمة؛ وقضية واحدة تمت تسويتها إدارياً من قبل مكتب شؤون العمل، مع فرض غرامة؛ و حفظت 12 شكوى لعدم استنادها إلى أي أساس ) فيما ظلت 5 شكاوى قيد المراجعة.

100- وكما لوحظ، تقرر قوانين العمل بصراحة مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة (المادة 6 من القانون 7/2008 والمادة 10(3) من القانون 14/2009 ، على التوالي). ومع ذلك، لا زال هنا ك عملياً فجوات قائمة بين إيرادات الإناث والذكور في القطاع الخاص، مع العلم أن حالات حدوث ذلك تزداد في بعض الأنشطة الاقتصادية والأعمال التي لا تتطلب مهارات . ويشير الجدول التالي إلى متوسط إيرادات العمل الشهرية.

ال ج دول 19

متوسط الدخل الشهري (باتاكا)

نوع الجنس

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

المستوى العالمي

167 5

773 5

701 6

800 7

000 8

500 8

ذكور

979 5

820 6

713 7

800 8

500 9

000 10

إناث

210 4

569 4

194 5

300 6

000 7

100 7

الفجوة بين الذكور والإناث في الإيرادات

-769 1

-251 2

-519 2

-500 2

-500 2

-900 2

٪

٧٠ ٫ ٤ ٪

٦٧ ٫ ٠ ٪

٦٧ ٫ ٣ ٪

٧١ ٫ ٦ ٪

٧٣ ٫ ٧ ٪

٧١ ٫ ٠ ٪

المصدر: مكتب الإحصاءات والتعداد السكاني .

101- بما أن المستخدمين في قطاع ألعاب القمار ي مثل ون 20 في المائة من إجمالي المستخدمين في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، ي جدر أن نلاحظ الانكماش في الفجوة بين الجنسين في متوسط الإيرادات المكتسبة في هذا القطاع ، كما هو مبين في الجدول أدناه.

الجدول 20

متوسط الأجر في قطاع ألعاب القمار (باتاكا)

نوع الجنس

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

ذكور

١١ ٤٢٢

١٢ ١٧١

١٥ ٠٢٦

١٥ ٦٢٨

١٦ ٣٣٥

١٥ ٧٨٠

إناث

٩ ٩٥١

١٠ ٢٨٩

١٢ ٩٤٨

١٤ ٢١١

١٤ ٩٨٢

١٤ ٤٩٠

الفجوة بين الذكور والإناث في متوسط الأجر

-471 1

-882 1

-078 2

-417 1

-353 1

-290 1

٪

٨٧ ٫ ١

٨٤ ٫ ٥

٨٦ ٫ ٢

٩٠ ٫ ٩

٩١ ٫ ٧

٩١ ٫ ٨

المصدر: مكتب شؤون العمل .

102- وأعربت اللجنة في تعليقاتها الختامية عن قلقها إزاء غياب التشريعات التي تتصدى لمشكلة التحرش الجنسي في مكان العمل (الفقرة 45)، وحثت حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على أن تُ درج بالتحديد مسألة التحرش الجنسي في مكان العمل في تشريعاتها، وأن تبلغ عن تنفيذ هذه الأحكام في تقريرها الدوري التالي (الجملة الأخيرة من الفقرة 46).

103- ومن المهم في هذا الصدد التوضيح بأن المادة 171(1) (ب) من قانون الجنايات الخاص بماكاو ، التي تحدد الأوضاع المتفاقمة فيما يتعلق بجريمة الإكراه الجنسي المنصوص عليها في المادة 158 من القانون المذكور، تغطي السلوك المتمثل في التحرش الجنسي في مكان العمل. وتتضمن هذه الظروف المتفاقمة بشكل معلن استغلال العلاقة ال تراتبية أو الاقتصادية أو علاقة العمل والقيام، استناداً إلى هذه العلاقة، بإرغام الضحية على المعاناة أو ممارسة أفعال جنسية مع الجاني أو مع شخص ثالث. أما العقوبات على ذلك ، وهي السجن لمدة تتراوح بين سنتين كحد أدنى و8 سنوات كحد أقصى ، فت زداد بمقدار الثلث أو حتى النصف في حالات حدوث الحمل والجرائم الخطيرة التي ت سبب الأذى البدني والإصابة بمتلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) أو انتحار الضحية أو وفاتها. كما قد يخضع الجاني لإجراءات تأديبية ومدنية.

104- ومن جانبٍ آخر، وفي حال ة ال جنايات التي تسبب ال أذى البدني للموظف أو تمس بحريته أو بشرفه أو بكرامته ، يُعتبر قيام الموظف المعني بفسخ عقد العمل ونيل حقه في التعويض قضية ع ا دل ة .

105- وإضافة إلى ذلك، ودون الإخلال بسبل الانتصاف القضائية، ثمة العديد من الآليات الرامية إلى تشجيع وحماية ورصد المساواة وعدم التمييز. فيجوز للأفراد ت قديم ال التماسات المباشرة إلى الجمعية التشريعية و ال طلبات و ال شكاوى إلى أي سلطة إدارية بما في ذلك لجنة م حاربة الفساد. بذلك يتم ضمان صون الحقوق الأساسية من خلال اعتماد سبل الانتصاف شبه القضائية وغير القضائية (لمزيد من التفاصيل بشأن الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ، يُرجى الرجوع إلى ال فقرات 17 إلى 212 من الوثيقة الأساسية للصين ، الجزء الثالث(HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2)، فضلاً عن الفقرة 78 وما يليها من الوثيقة المستكملة لها لعام 2010 ).

106- وبناء ً على ذلك، يحق لأي عامل أن يقدم شكاوى ، بما فيها تلك المتعلقة بالتحرش الجنسي ، إلى مكتب شؤون العمل، مع العلم بأنه لم يتم تقديم أي شكوى من هذا النوع أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير.

107- ومن المستجدات الأخرى التي حدثت منذ التقرير الأخير تعزيز نظام استحقاقات الضمان الاجتماعي (مثل المعاش التقاعدي لكبار السن والإعانات المقدمة في حالات العجز و البطالة والمرض والولادة والزواج وتنظيم الجنائز) ال ذي جرى توسيعه في عام 2002 لي غطي الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص و ت وس ي ع نطاقه ليشمل جميع حاملي بطاقات الإقامة في ماكاو ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً (بدلاً من أن يقتصر ذلك على العاملين في القطاع الخاص) وذلك مع دخول القانون 4/2010 بشأن خطة الضمان الاجتماعي حيز النفاذ.

108- وفي عام 2008، تم تعديل معاشات التقاعد لكبار السن والإعا نات في حالات العجز ، وكلاهما في حدود 700 1 باتاكا شهرياً في الوقت الحالي. ومن أجل إتاحة الحصول المب كر على معاشات التقاعد لكبار السن، يجوز للأشخاص الذين بلغوا الستين من العمر أو أكثر أن يقدموا طلباً للحصول على دفعة جزئية من ا لمستحقات . ويحق لهم الحصول على المبالغ الكاملة حين يبلغون الثمانين من العمر (القانون 4/2010).

109- كما حددت الإعانات المقدمة في حالات البطالة والمرض بم بلغ 70 باتاكا يومياً و70 باتاكا (مع العلاج في المستشفيات) أو55 باتاكا يومياً (من دون العلاج في المستشفيات) في عام 2010 (أمر الرئيس التنفيذي 374/2010).

110- وفيما يتعلق بالإعاقات الناتجة عن الإصابات في أماكن العمل، وعملاً بالمرسوم بقانون رقم 4/95/م بشأن الإطار القانوني ل لتعويض في حالات الحوادث في أماكن ا لعمل والأمراض المهنية، يحق ل لموظفين الذي لحقت بهم إصابات نتيجة التعرض لحوادث مهنية وأصبحوا بالتالي عاجزين بصورة دائمة الحصول على تعويض يعادل درجة تناقص قدرتهم على العمل.

111- كما تتوفر المعاشات التقاعدية الممنوحة بسب العجز لأولئك الذين فقدوا بصورة تامة قدرتهم على العمل على أساس طويل الأجل، على أن يكون الشخص مقيماً في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ويبلغ من العمر 18 سنة أو أكثر ، وعاش في ها لمدة لا تقل عن 7 أعوام وساهم في صندوق الضمان الاجتماعي لمد ة 36 شهراً على الأقل. و قد ازدادت قيمة المعاش التقاعدي من حين إلى آخر في السنوات الماضية، وتبلغ حالياً 1700 باتاكا في الشهر.

112- وعن طريق حملات التوعية، وبالتعاون مع إدارات مختلفة، ت نشر حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على عامة الجمهور المبدأ الذي ينص على الحق في المساواة في الأجر بين النساء والرجال عن العمل المتساوي القيمة منعاً لحدوث الحالات التمييزية في أماكن العمل. وعلى وجه الخصوص، تم الترويج على ن طاق واسع لحقوق العاملات المنصوص عليها في القانون الجديد ، ولا سيما التغييرات في حالات الحمل والإنجاب ، عن طريق وضع الملصق ات والإعلانات التلفزيونية واللافتات ونحو ذلك بهدف إذكاء الوعي بشأن حقوق النساء العاملات. وعلاوة على ذلك عُقدت عدة حلقات دراسية حول قانون علاقات العمل موجهة نحو عامة الجمهور وغرف التجارة والرابطات العمالية والشركات.

113- وينظم مكتب شؤون العمل و /أو يشارك في تنظيم دورات تدريبية تقنية ومهنية من أجل خلق فرص عمل جديدة وإعادة تأهيل العاملين بغض النظر عن نوع الجنس. وينبغي الإشارة إلى عدم وجود برامج تدريبية مخصصة للنساء ، بيد أن البعض منها يحظى بشعبية أكبر فيما بينهن؛ وعليه، وكما يبين الجدول أدناه، فإن عدد الإناث المشاركات في بعض البرامج التدريبية يفوق عدد الذكور ، مثلاً "برنامج التدريب على المساعدة في مجال الاستخدام للأشخاص المتوسطي العمر" (البالغين 35 عاماً أو أكثر)، الذي يقدم عدداً من الدورات لتحسين مهارات العمال المتوسطي العمر وإعادة تأهيلهم وفقاً لاحتياجات السوق. ففي الفترة الواقعة بين عام 2003 وحزيران/يونيه 2010، ساد عموماً اتجاه متزايد في مشاركة الإناث العاملات في برامج التدريب.

الجدول 21

المتدربون في برامج التدريب المهني التابعة لمكتب شؤون العمل

البرنامج/التدريب

نوع الجنس

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 (حزيران/يونيه)

التدريب على المهن

ذكور

١٨٠

١٨٠

١٨٥

١٨٨

١٩١

١٩٥

١٦٨

١٣٥

إناث

صفر

صفر

صفر

٣

٦

٦

١

صفر

التدريب على التأهيل المهني

ذكور

٢٢٥

١٧٢

١٤٩

١٣٣

٨٦

٣٠

٣٦

٣٥

إناث

صفر

٢٥

٦٣

٤٧

٥٤

٥٠

٤٤

٤٥

التدريب على تعزيز المهارات

ذكور

٥٣٥

٩٥٦

039 2

094 2

434 1

723 1

226 2

183 1

إناث

٢٣٥

٤٥٨

689 2

119 3

077 1

331 1

313 2

٨٩٣

برنامج إعادة التدريب

ذكور

١٧٣

١٧٥

١١٨

٧٠

١٢

٦

٧

١٠

إناث

٥٢٠

٣٦٥

١٤٣

١٢٢

٦٨

٤

٢٣

٢٠

برنامج التدريب للمساعدة في مجال العمالة للأشخاص متوسطي العمر (1)

ذكور

-

-

-

٢٠٥

٥٣٤

٧١٠

٨٧٦

٦٠٠

إناث

-

-

-

568 2

258 5

582 6

737 6

513 3

برنامج التدريب على المهارات الثانوية (2)

ذكور

-

-

-

-

٩٠٤

319 1

284 1

٨١٩

إناث

-

-

-

-

٥٨٧

٥٩٤

٧١٢

٣٥٠

المصدر: مكتب شؤون العمل؛ ملاحظة: (1) بدأ في عام 2006؛ (2) بدأ في عام 2007.

الجدول 22

إعادة تعريف الدورات التدريبية للتأهيل المهني للموظفين المدنيين

نوع جنس المتدربين

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠ (حزيران/يونيه)

ذكور

642 5

918 6

341 4

605 2

292 3

035 5

273 5

362 1

إناث

606 5

610 4

301 3

359 3

466 3

808 4

879 4

132 1

ذكور وإناث

248 11

528 11

642 7

964 5

758 6

843 9

152 10

494 2

المصدر: مكتب الإدارة العامة والخدمة المدنية؛ ملاحظة: تضم مجالات التدريب الخاص والتدريب على اللغات والتدريب المهني الفني.

المادة 12 ( المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة - الرعاية الصحية)

114- كما ذكر في التقرير السابق، فإن المرسوم بقانون رقم 24/86/م ، بصيغته المعدّلة، ينظم حصول جميع المقيمين في ماكاو على خدمات الرعاية الصحية.

115- يقدم النظام الصحي الخاص بمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة خدمات صحية محددة للنساء ، من قبيل برامج تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية الأولية المجانية ، فضلاً عن العلاجات والأدوية والأجهزة المستخدمة في تنظيم الأسرة . ويشمل برنامج تنظيم الأسرة الفحوصات الطبية الدورية، والاستشارات المتعلقة بأمراض النساء، وفحص الكشف عن سرطان الرحم ، وتقديم المشورة بقضايا ما قبل الزواج و القضايا الوراثية، وطرق تحديد النسل، والإرضاع الطبيعي، ومعالجة العقم، ومنع الأمراض المنقولة وراثياً وجنسياً. وإضافة إلى ذلك، ستُجرى دراسة لتقييم جدوى توفير لقاح لمكافحة الإصابة بسرطان عنق الرحم لجميع النساء. ويُظهر الجدول أدناه عدد النساء اللاتي لجأن إلى الاستشارات المتعلقة بالأمراض النسائية في الفترة بين عام 2003 وحزيران/يونيه 2010.

الجدول 23

الاستشارات المتعلقة بأمراض النساء والخاصة بالعيادات الخارجية في المراكز الصحية

المجموعة العمرية

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 ( حزيران/يونيه)

< 20 سنة

٣٧٤

٤٠٣

٣٤٤

٣٥٠

٣٤١

٣٦٠

٣٩٢

١٧٠

20-24

٨٤٤

١ ٠٥٨

١ ١٠٨

١ ١٢٣

١ ٢١٤

١ ٤٩٧

١ ٨١١

٧٤١

25-29

١ ٩٦١

٢ ٤٨١

٢ ٣٩٣

٢ ٦٣٢

٢ ٤١٢

٢ ٦٨٦

٣ ١٤١

١ ٤٨٠

30-34

٤ ٨٠٣

٥ ٨٩٨

٥ ٤٤٨

٤ ٨٤٨

٤ ٣٠٢

٣ ٩٦٦

٤ ٢٦٦

١ ٨٠٢

35-39

٦ ٧٠٦

٧ ٩٨٨

٧ ٣١٣

٦ ٦٤٢

٦ ٢٣٢

٦ ٠٠٨

٦ ٠٥٦

٢ ٥٧٨

> 39 سنة

١٩ ١٧٨

٢٦ ٦٠٨

٢٦ ٥١٤

٢٥ ١٦٠

٢٦ ١٢٣

٢٦ ٨٥٣

٢٩ ٥٨٤

١٣ ٨٣٧

الم جم وع

٣٣ ٨٦٦

٤٤ ٤٣٦

٤٣ ١٢٠

٤٠ ٧٥٥

٤٠ ٦٢٤

٤١ ٣٧٠

٤٥ ٢٥٠

٢٠ ٦٠٨

المصدر: مكتب الصحة .

116- وعلاوة على ذلك، يقدم مكتب الصحة برنامجاً يتعلق بالأمومة يتضمن خدمات الرعاية العامة والمتخصصة. وتشترك المراكز الصحية وأقسام التوليد في المستشفيات العامة في تقديم برنامج شامل لفحوصات وعمليات الكشف لمرحلة ما قبل الولادة وما بعدها. وتشتمل الرعاية الصحية لمرحلة ما قبل الولادة على الفحوصات الطبية ، وفحوصات الدم ، و الفحوصات بالموجات فوق الصوتية أثناء الحمل فضلاً عن الكشف عن متلازمة داون، والقصور الخلقي في الغدة الدرقية، وبيلة الفينيل كيتون(PKU)، وفرط النشاط الخلقي لغدة الكظر فضلاً عن النقص في مستوى إنزيم غ لوكوز-6- فوسفات الذي يؤثر في خلايا الدم الحمراء. وفي الفترة الواقعة بين عام 2003 وحزيران/يونيه 2010 ، بلغ عدد النساء اللاتي لجأن تباعاً إلى إجراء الاستشارات في مرحلة ما قبل الولادة في عيادات خارجية 002 12 و963 13 و 602 17 و 719 18 و 476 21 و 102 23 و 464 25 و 426 11 امرأة .

117- ويُعتبر فحص الدم للكشف عن الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري أثناء مرحلة ما قبل الولادة من الفحوصات اللازمة. وقد اتسعت خدمة الفحص للكشف عن الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري لت شمل العيادات الخاصة في عام 2005، فأسهم في زيادة عدد النساء الحوامل اللاتي خضعن للفحص في ال سنوات ال لاحقة من 649 1 امرأة في عام 2003 إلى  967 5 ا مرأة في عام 2009. وأثناء الفترة التي غطاها هذا التقرير، وجدت في عام 2004 حالة واحدة فقط تدل على الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري من أصل 943 32 من النساء الحوامل. وفي الحالة ال تي يتبين فيها أن ا مرأة حامل اً مصابة بفيروس العوز المناعي البشري ، تُوفر لها تدابير الوقاية الكيميائية لمنع الانتقال العمودي بهدف حماية صحة الطفل.

118- من جانبٍ آخر، ومن أجل التحكم بانتقال فيروس العوز المناعي البشري فيما بين ال عام لين في مجال الجنس، يجري مكتب الصحة فحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري و يقدم خدمات إرشادية لجميع العاملين المنخرطين في صناعة الترفيه. فتُوز ع المعلومات عن ال أمراض المنقولة جنسي اً، بما في ذلك فيروس العوز المناعي البشري، و ال نشرات ( بمختلف اللغات الأجنبية) و ال واقي ات ال ذكري ة ومواد التزليق بصورة مجانية.

119- وعلاوة على ذلك ، ومنذ عام 2009، قدم مكتب الصحة خدما ت توعية تستهدف العاملين في مجال الجنس الموجودين في الفنادق ودور الضيافة والدور الخاصة والشوارع، وأقام شراكات مع الفنادق ودور الضيافة لتشجيع الوقاية من الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً في بيئتهم ، وبخاصة عن طريق المنظمات غير الحكومية المعانة المعنية بالنساء. وفي عام 2009، أجريت 304 زيارة توع ية و قد ّ مت الخدمات إلى العاملات في مجال ا لجنس 5108 مرة، في حين أنه في الفترة من كانون الثا ني/يناير إلى حزيران/يونيه 2010 أجريت 194 زيارة توعية وبلغ عدد الخدمات المقدمة 116 2 مرة.

120- وفي هذا الصدد، أجرى مكتب الصحة بالاشتراك مع جامعة هونغ كونغ الصينية في عام 2007 بحث اً مشترك اً حول "العا ملات في مجال الجنس والفناني ن الت رفيهيي ن في ماكاو: تقييم السلوك الصحي والتثقيف والوقاية" ، الذي أ س ه م في وضع السياسات الم وجهة نحو أهداف معينة. وبالمثل، ت جدر الإشارة إلى أن برنامجاً استطلاعياً حول "العاملين في مجال الجنس خارج المؤسسات والسلوك المتعلق بالأمراض المنقولة جنسياً والإصابة بمتلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) " قد أجري في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2010. وفي إطار هذ ا البرنامج تلقت 152 ا مرأة خدمات كان ت ب معظمها عبارة عن فحوصات سريعة لمرض الزهري و ل فيروس العوز المناعي البشري .

121- وفيما ي خص السجينات، ت ُوفّ ر لهن الرعاية الصحية العامة أو المتخصصة على السواء . كما أن مكتب الصحة يعين أ طباء نفسيين لزيارة منشآت سجون ماك او على أساسٍ منتظم بهدف تقديم خدمات الطب النفسي إلى جميع السجناء المحتاجين لها. وتتوفر للسجينات نفس الرعاية الصحية المتاحة للنساء الأخريات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة . فيتم على سبيل المثال إجراء الفحوصات في مرحلة ما قبل الولادة وما بعدها للسجينات الحوامل. وتُحال السجينات إلى المستشفيات عند الضرورة. وعلاوة على ذلك، يتم توفير الأدوية والأدوات الطبية مثل الملاوق والمحاليل المعقمة و ال قطن والضمادات ومسحوق الحليب والحفاضات وما شابه. وفي الفترة الواقعة بين عام 2003 وحزيران/ يونيه 2010، تمت إحالة 258 4 سجينة إلى مكتب الصحة للاستشارات، 187 حالة من بينهن تتعلق بخدمات ما قبل الولادة وما بعد الولادة ورعاية الطفل.

122- وفيما يتعلق بحالات الولادة ، كان لدى المستشفى العام (Centro HospitalarConde de S Januario) ومستشفى كيانغ وو معاً 5 غرف لمرحلة ما قبل الولادة و7 غرف توليد توفر 11 سريراً و13 سريراً على التوالي في عام 2009 . وتم تسجيل ما مجموعه 772 4 حالة ولادة منها 845 2 (59.6 في المائة) حالة ولادة سهلة. أما حالات الولادة المتعسرة التي بلغت  927 1 ولادة ، فقد كانت نسبة 93.1 في المائة منها بعمليات قيصرية و4.8 في المائة باستخدام الشفط و2.0 في المائة باستخدام الملقط و0.2 في المائة بالولادة المقعدية.

123- وبالنسبة ل لرعاية الصحية للنساء الكبي ر ات في السن، وتلبية لاحتياجات كبار السن ، ستقدم خدمات وتقنيات طبية جديدة و س ي فتتح قسم متخصص في طب الشي خوخة و ستتحس ن الرعاية الطبية للمسنين. و قد أنشئت بالفعل خدمة طوارئ ل تقديم ا لمساعدة عن بعد للمحتاجين للرعاية الخاصة والمسنين (أمر الرئيس التنفيذي 279/2009). وتتضمن هذه الخدمة طلب سيارات الإسعاف والاتصال بالأسر أو الأشخاص الأساسيين و توفير خطوط ساخنة من أجل التذكير بالرعاية المنتظمة أو الصلات الاجتماعية. وفي عام 2009، كان عدد المستفيدين من هذه الخدمات 650 و بلغ تمويل ه ا 990 818 1 باتاكا.

124- و في السنوات الماضية، شارك ا خ تصاص يو الرعاية الصحية والأطباء والممرضون في أنشطة تدريبية مختلفة (من قبيل الدورات والزيارات والممارسة في مستشفيات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وإلقاء المحاضرات) تتصل ب ال رعاية الصحية للنساء. ومن الأمثلة على الموضوعات الم طروحة مفاهيم وتقنيات الجراحة التقويمية في مجال علم الأورام التي تصيب النساء ، والمفاهيم والتقنيات المتعلقة بالإنجاب ورعاية الأطفال حديثي الولادة ، وال إرضاع الطبيعي، والتنمية والاتجاهات السائدة للإصابة بسرطان الثدي.

المادة 13 ( المساواة في الحقوق بين ا لرجل والمرأة - المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية)

125- فيما يتعلق ب المساواة في الحقوق بين ا لرجل والمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فإن المعلومات المقدمة في التقرير السابق لا تزال سارية.

126- و بحسب القانون ، يتمتع كل فرد بحقوق متساوية وأهلية قانونية فيما يتعلق بالحصول على الاستحقاقات العائلية والقروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

127- كما تُكفل المشاركة التامة لكل فرد في جميع جوانب الحياة الثقافية والألعاب الرياضية. ففي منطقة ماكاو الإدارية الخاصة يوجد على الدوام عدد كبير من الرابطات ذات الطابع المختلف، بما في ذلك الرابطات الثقافية والرياضية ، التي تؤكد الأهمية الكبيرة للرابطات المدنية بوصفها من أكثر المظاهر المجسدة للمجتمع المدني شيوعاً بين سكان منطقة ماكاو الإدارية الخاصة . وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2009، كان هنالك 834 رابطة ثقافية و 009 1 رابطات رياضية مسجلة لدى مكتب تسجيل الهوية.

128- وعلاوة على ذلك، تنظم الحكومة من حين إلى آخر مجموعة منوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية الموجهة و الراقية المستوى و غير الربحية بما في ذلك الحفلات الموسيقية، وحفلات الأداء الموسيقي، ورقص الباليه الكلاسيكي، والرقص المعاصر، والمسرح الموسيقي والدرامي، والمسرح التجريبي، والعروض السينمائية، والحلقات الدراسية، وحلقات العمل ، والمسابقات الأدبية ، وال عروض ال متعددة ال وسائط.

129- وفيما يتعلق بالرياضة، دأبت حكومة منطقة ماكاو الإد ا رية الخاصة دائماً على التشديد بشكلٍ قوي على تطوير التربية البدنية. فاستراتيج ي ة "الرياضة من أجل الجميع" ، التي تقوم على أساس السياسة الرياضية المعارضة للتمييز وعلى تشجيع الرياضة المهنية ، ينفذها مجلس ماكاو للتنمية الرياضية إما بشكل منفرد أو بالاشتراك مع دوائر حكومية أخرى أو منظمات غير حكومية محلية معنية بالر ياضة. بذلك، ومنذ عام 2003، ينظم مجلس ماكاو للتنمية الرياضية بال شراكة مع رابطة ماكاو النسائية العامة المهرجان الرياضي النسائي سنوياً، ويرمي إلى تشجيع النساء على الانخراط في الأنشطة الترفيهية والفعاليات الرياضية والتمتع بال عمل الجماعي والترفيه الرياضي. وفي الفترة بين عامي 2003 و2010 كان عدد المشاركين في تزايد مستمر، وبلغ 000 4 و 388 4 و 698 4 و 350 4 و 413 4 و 833 4 و 080 5 و 654 5 على التوالي . وبالإضافة إلى ذلك، فإن صفوف الرياضة للجميع من أجل ال لياقة البد ن ية و التر فيه تلبي احتياجات النساء بتنظيم صفوف خاصة مجانية مصممة وفقاً لتفضيلاتهن السائدة واحتياجاتهن المحددة (مثل اليوغا ورقص الآيروبيك والرقص الجماعي).

130- وعلاوة على ذلك، من الجدير بالذكر أن الرياضيين ذوي الأداء الرفيع في مسابقات الألعاب الرياضية الدولية (أكثر من 543 مسابقة) ، بما في ذلك الألعاب الآسيوية، يُمنحون المكافآت وشهادات التقدير بغض النظر عن نوع الجنس على أساسٍ متساوٍ من قبل مجلس ماكاو للتنمية الرياضية. وفي عام 2009، بلغ عدد الإناث الرياضيات 883 21 امرأة من أصل 124 45 من الرياضيين المسجلين لدى الرابطات الرياضية، و بلغ عدد المرات التي منحت فيها المكافآت إلى ا لإناث 85 مرة وشهادات التقدير 228 مرة .

المادة 14 ( النساء الريفيات)

131- لا توجد مناطق ريفية في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

المادة 15 (المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأهلية القانونية واختيار محل الإقامة)

132- لا يوجد شيء جديد يمكن الإبلاغ عنه فيما يتعلق بهذه المادة.

133- لدى جميع الأشخاص الطبيعيين بالفعل الشخصية الاعتبارية ويتمتعون بالأهلية القانونية لمجرد كونهم أشخاصاً. وتُكتسب الشخصية الاعتبارية عند الولادة التامة وتدوم طوال العمر حتى الوفاة. ولا يمكن لأي شخص التخلي عن شخصيته أو أهليته القانونية بصورة تامة أو جزئية. ولا توجد تقييدات على أساس نوع الجنس. أما تقييدات الأهلية فينص عليها القانون صراحةً واستناداً إلى حقائق موضوعية. وبشكل أدق، وبصرف النظر عن القص ّ ر، فإن الأشخاص فقط غير القادرين على إدارة شؤونهم الخاصة أو ممتلكاتهم بسبب إصابتهم بالمرض/الإعاقة قد يُع لنون قضائياً بوصفهم"عاجزين" أو "محجو زاً عليهم" ويُعاملون كقص ّ ر أمام القانون.

المادة 16 (المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المسائل المت علق ة بالزواج والعلاقات الأسرية)

134- المعلومات المتصلة بهذه المادة والواردة في التقرير الأخير لا تزال دقيقة.

135- وفيما يتعلق بحماية الأسرة، تتحمل حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة مسؤوليات خاصة تجاه الأسر عن طريق تهيئة الظروف اللازمة، والنهوض بنوعية الحياة الأسرية، والرفاه الأخلاقي والمادي للأسر وأفرادها. وفي هذا الصدد، أوجدت حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، بمفردها أو بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، مراكز لدعم الأسرة من قبيل مراكز خدمات الأسرة وخدما ت الرعاية النهارية، وطوّرت آليات لمساعدة الأسر في أوضاعٍ خاصة (مثل الأسر التي يعولها أحد الوالدين فقط والأسر ال متدنية الدخل) أو الأسر المعرضة للأخطار أو المحتاجة أو الضعيفة، وبخاصة الأوضاع الناشئة عن الانفصال الزوجي أو التفكك الأسري والعنف ال منزل ي ، و بخاصة حين تشمل تلك الأوضاع الأطفال. ويتضمن هذا الدعم المساعدة الاقتصادية والإرشاد الزوجي والتث قيف الأسري والوجبات المجانية. و تلبية ً ل لطلب على خدمات العناية بالأطفال، تم زيادة عدد الأماكن في الحضانات بأكثر من 300 في عام 2010. وتزمع حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة إنشاء 6 حضانات أخرى في شبه جزيرة ماكاو وفي الجزر التابعة لها تستوعب حوال ي 800 طفل.

136- وفي إطار الخدمات الاجتماعية، تم إنجاز مشروعات عدة لخلق مرافق اجتماعية مثل مرفق "أسر الرعاية والتضامن" الذي يستهدف توفير خدمات معالجة مشاكل ألعاب القمار ، والإرشاد الأسري وتعزيز التث ق ي ف الأسري والمجتمعي فيما بين السكان؛ فتم إنشاء مجموعتين من الوحدات ال سكنية الاجتماعية للم س ني ن تستوعبان 736 شخصاً، ومركزين نهاريين للم سنين ، ومركز واحد لطب الشيخوخة فضلاً عن 4 مرافق لإعادة التأهيل.

137- وأخ يراً وليس آخراً، يشكل تنظيم الأ سرة عنصراً أساسياً من عناصر السياسات المتعلقة بالأسرة، فهو يحظى لذلك بالدعم التام من قبل حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بغية تحسين صحة ورفاه الأسر عن طريق تزويد الأفراد والأزواج بالمعلومات والسبل التي تمكنهم من اتخاذ القرارات بحرية وبطريقة مسؤولة بشأن عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم وتوقيت ذلك. وتقدم جميع المراكز الصحية خدمات مجانية ل تنظيم الأسرة بما في ذلك المشورة بشأن مرحلة ما قبل الزواج، والقضايا الوراثية، ومعلومات عن أساليب تحديد النسل، ومعالجة العقم، ومنع انتقال الأمراض الوراثية والمنقولة جنسياً، فضلاً عن ال علاجات و ال أجهزة اللازمة . كما يتم تنظيم برامج استشارية بشأن تنظيم الأ سرة في المدارس والرابطات المجتمعية. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن الحكومة تنفذ السياسات المتعلقة بالأسرة على أساس غير تمييزي وغير إلزامي.