الأمم المتحدة

CEDAW/C/COM/1-4

Distr.: General

21 September 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الثاني والثالث والرابع للدول الأطراف

جزر القمر

[25 آب/أغسطس 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-10 3

الفصل الأول - نظرة عامة على جزر القمر 11-27 4

الفصل الثاني - الحقوق السياسية 28-96 6

المادة 1 تعريف معنى التمييز ضد المرأة 29-31 7

المادة 2 32-43 7

المادة 3 : التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين 44-70 9

المادة 7 : الحياة العامة والسياسية 71-88 15

المادة 8 89-96 2 0

الفصل الثالث - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 97-213 2 1

المادة 4 98-102 2 2

المادة 5 103-104 2 2

المادة 10 105-131 2 3

المادة 11 132-151 2 8

المادة 12 : المساواة في الحقوق في مجال الرعاية الصحية 152-168 3 1

المادة 13 169-172 3 4

المادة 14 173-213 3 6

الفصل الرابع - الحقوق المدنية وحقوق المواطنة 214-267 4 2

المادة 6 : التدابير المتخذة للقضاء على البغاء المنظم والاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء 215-220 4 2

المادة 9 221-225 4 4

المادة 15 226-233 4 4

المادة 16 234-267 4 6

خاتمة 268-281 5 0

المرفق

بيبليوغرافيا 5 3

مقدمة

1 - بعد اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979، أشركت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها 34/180، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العمل من أجل النهوض بالمرأة. وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981.

2 - وصدَّقت جزر القمر على الاتفاقية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 بعد اعتماد القانون 94-013 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1994 الذي يأذن بالتصديق.

3 - غير أنه، منذ التصديق، لم تقدم جزر القمر أي تقرير رغم أن المادة 18 من الاتفاقية تنص على ما يلي: "تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير اً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ".

4 - ومرد هذا التأخر إلى عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي الذي عرفته البلاد خلال العقدين الأخيرين.

5 - بالرغم من هذا السياق الصعب والمؤلم، نجحت حكومة جزر القمر في تنفيذ عدد هام من المقتضيات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبدعم من الشركاء في مجال التنمية.

6 - وقد أفضت هذه الشراكة، في جملة أمور أخرى، إلى اعتماد قانون الأسرة عام 2005 واعتماد السياسة الوطنية من أجل المساواة والعدالة الجنسانية عام 2008.

7 - وهكذا، تغتنم الحكومة القمرية الفرصة التي منحتها إياها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لتقدم تقرير اً وحيد اً ومستفيض اً، يجمع بين التقرير الأولي والتقارير الدورية المنتظرة، التي تغطي المدة الممتدة من عام 1994 إلى عام 2010.

8 - أعد هذا التقرير بمبادرة من الحكومة ومن خلال وزارة الصحة وفق اً لعملية شاركت فيها المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وتم التصديق على هذه الوثيقة خلال حلقة عمل وطنية عقدت بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 برئاسة وزارة الصحة والتضامن وتعزيز قضايا الجنسين.

9 - وأُعد هذا التقرير بدعم فني ومالي من وكالات منظومة الأمم المتحدة، و لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

10 - و يتضمن هذا التقرير أربعة فصول:

الفصل الأول: نظرة عامة على جزر القمر ؛

الفصل الثاني: الحقوق السياسية ؛

الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

الفصل الرابع: الحقوق المدنية وحقوق المواطنة .

الفصل الأول نظرة عامة على جزر القمر

أولا ً -1 البيانات الجغرافية

11 - تحتل جزر القمر، التي تقع في المدخل الشمالي لقناة موزامبيق، بين شرق أفريقيا والشمال الغربي لمدغشقر، موقع اً استراتيجي اً بالنسبة للسلامة البحرية. فهي تغطي مساحة إجمالية قدرها 237 2 كيلومتر اً مربع اً وهي مقسمة على أربعة جزر: نغازيدجا (جزيرة القمر الكبرى) وندزواني (أنجوان) وموالي (موهيلي) وماوري (مايوت). ونظر اً لأصلها البركاني، فإن بها تضاريس متباينة لا تترك إلا مجال اً قليل اً للسهول، مما يحد من المساحات القابلة للزراعة. غير أن القاسم المشترك بين أراضي هذه الجزر، الناتجة عن مواد بركانية، هو خصوبتها. وبما أن اتحاد جزر القمر يعتبر من الدول الجزرية الصغيرة النامية، فإنه يمارس سيادته على جزيرة القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي فقط، حيث بقيت مايوت خاضعة للإدارة الفرنسية منذ إعلان الاستقلال.

أول اً -2 البيانات الديمغرافية

12 - يبلغ عدد السكان المقيمين 660 575 ساكن اً موزعين بشكل غير متساو بين الجزر: 177 296 في نغازيدجا و 732 243 في ندزواني و 751 35 في موالي، تبلغ نسبة النساء منهم 50 . 4 في المائة حسب التعداد العام للسكان والسكنى المنجز في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2003. وتعطي هذه الأرقام إرشادات موثوقة عن ساكنة جزر القمر، ذات الأغلبية من النساء.

13 - وبعدما كان عدد السكان في عام 2009 ، 000 670 نسمة ، سيبلغ ذلك العدد 000 785 نسمة بحلول عام 2015. ويعتبر اتحاد جزر القمر بلد اً سريع النمو الديمغرافي حيث يبلغ متوسط معدل النمو السنوي 2 . 1 في المائة أي بكثافة سكانية معدلها 309 شخص اً في الكيلومتر المربع، بل وتبلغ 575 شخص اً في الكيلومتر المربع في ندزواني. كما أن نسبة 72 في المائة من هؤلاء السكان تعيش في المناطق الريفية.

14 - وتمثل النساء نسبة 50 . 4 في المائة من السكان، ويعشن أساس اً في المناطق الريفية بنسبة 72 . 1 في المائة.

15 - أما ثقافي اً، تعد جزر القمر بلد اً عريقاً بدينه الإسلامي وبتقاليده. فقد ظلت منذ عهد بعيد مسرح اً لتمازج الشعوب وملتقى للأفارقة والعرب والمنحدرين من أصل أوروبي المتشبثين بممارسات ثقافية متأصلة جد اً. ولا وجود لحدود واضحة المعالم بين الحياة الاجتماعية وممارسة الدين.

أولا ً -3 البيانات السياسية

16 - لم يعرف اتحاد جزر القمر، المستقل منذ 6 تموز/يوليه 1975، فترة استقرار سياسي حقيقي من شأنه أن يخلق الظروف المواتية لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي تتوفر فيه مقومات الاستمرار. كما أن الأزمات السياسية والمؤسسية التي سببتها الانقلابات العديدة ومؤخر اً أزمة الانفصال في جزيرة ندزواني في عام 1997 أغرقت البلاد في عدم استقرار طال أمده.

17 - وبدعم من المجتمع الدولي، شُرع في عملية مصالحة وطنية في متم التسعينيات، أسفرت عن توقيع اتفاق فومبوني في شباط/فبراير 2001. وقد مكن هذا الاتفاق في كانون الأول/ديسمبر من نفس السنة، من اعتماد قانون أساسي عن طريق الاستفتاء، يؤسس مجموعة قمرية جديدة ويضمن درجة عالية من الاستقلال الذاتي للجزر. وتطبع هذا الهيكل المؤسسي المعقد منازعات اختصاص عديدة ومتكررة بين السلطات التنفيذية للجزر والاتحاد.

18 - ولمواجهة هذا الوضع، عرض رئيس الاتحاد على السكان قانون استفتاء اعتُمد في 17 أيار/مايو 2009.

19 - ويحد ذلك القانون من الاختصاصات المخولة للسلطات الجزرية. فقد أصبحت كل جزيرة تحت سلطة جهاز تنفيذي يديره حاكم منتخب يساعده مفوضان، وتوكل السلطة التشريعية لمجلس ينتخب أعضاؤه كذلك. أما على المستوى الوطني، فقد تم الإبقاء على مبدأ الرئاسة بالتناوب بين الجزر ويتم انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات مع ثلاثة نواب للرئيس لكل جزيرة نائب.

أولاً-4 البيانات الاقتصادية

20 - يعتبر اتحاد جزر القمر، الذي بلغ فيه الناتج القومي الإجمالي 680 دولار اً أمريكي اً للفرد الواحد عام 2007، من بين أقل البلدان نمو اً.

21 - ويحتل البلد الرتبة 138 من بين 177 بلد اً مرجعي اً بدليل تنمية بشرية بلغ 0 . 576 عام 2007.

22 - أما الرقم القياسي للفقر البشري الذي بلغ 31 . 6 في المائة عام 2005 فقد قدر في 20 . 4 في المائة عام 2009. كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لم يكف عن التراجع خلال العقدين الأخيرين. وحسب تقدير الحكومة، ناهز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد نسبة 0 . 2 في المائة عام 2008، بالمقارنة مع 0 . 8 في المائة عام 2007، وهي النسب الأكثر انخفاض اً من بين تلك التي سجلت خلال هذا العقد. وبالفعل، بعد تحسن قصير الأمد عامي 2001 و 2002 قارب خلالهما النمو نسبة 4 في المائة في السنة، تراجع الوضع الاقتصادي تدريجي اً بعد عودة التوترات السياسية والمؤسسية التي عرفها البلد خلال النصف الثاني من عام 2008، والتي تفاقمت بفعل الأزمة المالية العالمية وشلت سائر المجالات الاقتصادية وساهمت في تعميق أزمة اقتصادية حادة أصل اً.

23 - ويرتكز الاقتصاد بالأساس على مجالي الزراعة والتجارة، اللذان يساهمان على التوالي بمعدل يبلغ 40 في المائة و 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتدر ثلاث منتجات زراعية خام ونصف مصنعة - وهي الفانيليا والقرنفل وزيت الإيلنغ إيلنغ ما يزيد عن 90 في المائة من عائدات الصادرات.

أولاً- 5 البيانات القانونية

24 - الإطار القانوني القمري عبارة عن نظام أصلي مستوحى من ثلاثة مصادر مختلفة، وهي القانون العصري (قانون العقوبات)، القانون الإسلامي (محج) والقانون العرفي (أندا نا ميلا وميلا نانتسي).

25 - فيما  يخص القانون الدولي، يحكم جزر القمر نظام أحادي مع علو القانون الدولي.

26 - وعليه، يترتب على التصديق على أي صك قانوني دولي تضمينه في مجموعة القوانين الداخلية بصفة مباشرة.

27 - و صدقت دولة جزر القمر على العديد من الصكوك الدولية (لمنظمة الأمم المتحدة و للمنظمة الدولية للفر ا نكفونية) والصكوك الأفريقية في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل.

الفصل الثاني الحقوق السياسية

28 - تمنح الحقوق السياسية للمرأة الحق في عدم ممارسة التمييز ضدها وفي المشاركة بنشاط في الحياة السياسية والعامة. وقد وردت هذه الحقوق في المواد 1 و2 و3 و7 و8 من الاتفاقية.

ثانياً-1 التقدم المحرز

المادة 1 تعريف معنى التمييز ضد المرأة

29 - يمنع دستور اتحاد جزر القمر كافة أشكال التمييز القائم على أساس الجنس. وقد أكد رسمي اً في ديباجته على المساواة بين الرجل والمرأة ومنع كافة أنواع التمييز على أساس الجنس حيث نص على ما يلي : "مساواة الجميع في الحقوق والواجبات دون تمييز قائم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو المعتقد ومساواة الجميع أمام القانون وحق كل متقاض في الدفاع".

ثانياً-2 احترام مبدأ عدم التمييز ضد المرأة عن طريق تنفيذ الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة التي صدقت عليها جزر القمر

30 - بغض النظر عن التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، انضمت جزر القمر إلى عدة صكوك تؤكد عدم التمييز ضد المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، وبخاصة:

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ؛

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا ؛

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال .

31 - فضل اً عن ذلك، تعمل العديد من الإدارات والمصالح والهياكل والمنظمات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية وجمعيات تعزيز حقوق الإنسان من أجل تعزيز واحترام مختلف النصوص المذكورة.

المادة 2

(أ) الأحكام الدستورية الضامنة لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

32 - ينص دستور اتحاد جزر القمر في مادته السابعة على ما يلي : "يتمتع القمريون بنفس الحقوق والحريات ولهم نفس الواجبات في أي جزء من أجزاء الاتحاد". ولا يمكن لأية سلطة أن تتخذ تدابير من شأنها انتهاك حرية تنقل الأشخاص واستقرارهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا حرية نقل الممتلكات في مجموع إقليم الاتحاد.

( ب ) الأحكام التشريعية التي تحظر التمييز ضد المرأة

33 - تماشي اً مع الدستور، اعتمدت عدة قوانين تتضمن أحكام اً تحظر أي تمييز ضد المرأة:

34 - القانون رقم 84-18 /PR بشأن قانون العمل والقانون رقم 04-006 AUبشأن النظام الأساسي لموظفي اتحاد جزر القمر وقانون الصحة والقانون رقم 94-023/AFبشأن التوجيه المتعلق بالتعليم كلها تمنع التمييز ضد المرأة.

35 - كما أن قانون الأسرة يكرس أحكام اً عدة تحمي المساواة وعدم التمييز.

(ج) عدم التمييز أمام الهيئات القضائية

36 - للرجال والنساء نفس الحقوق والواجبات أمام المحاكم القمرية. ولذا فإن قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية لا يميزان بين المتقاضين على أساس الجنس. ولا يتم إعلان قواعد المحاكمة، سواء كانت مدنية أو جنائية، على أساس الجنس. كما تتخذ شكل اً موحد اً وتطبق بنفس النهج على النساء والرجال.

37 - وعليه، يمكن للرجال والنساء التقاضي دون أية قيود.

( د) امتناع المؤسسات عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة

38 - قامت الحكومة القمرية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبدعم من الشركاء في التنمية، بتنفيذ سياسات وآليات من شأنها القضاء على الممارسات والأحكام التمييزية. فيما  يلي وصف لتلك السياسات.

(د - 1 ) الأعمال الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني

39 - بفعل التنامي المقلق للعنف الجنساني، قامت حكومة جزر القمر، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتنفيذ برامج للتوعية ولتعزيز الكفاءات في مجال مكافحة العنف الجنساني. وقد بدأت تظهر خدمات تقديم المشورة والرعاية للنساء ضحايا العنف الجنساني.

(د - 2 ) خدمات توفير المشورة والحماية للأطفال ضحايا العنف

40 - أحدثت السلطات منذ عام 2004، بشراكة مع اليونيسيف والمجتمع المدني، خدمات لتوفير المشورة والرعاية للأطفال ضحايا الانتهاك وإساءة المعاملة، بأنجوان وبجزيرة القمر الكبرى وبموهيلي. وتروم هذه الخدمات المساهمة، عبر التوعية والتعليم والدعوة والأعمال الهادفة إلى حماية حقوق الطفل، في الحث على خلق مناخ موات لحماية أفضل لحقوق الإنسان وبخاصة حقوق الطفل، مع جعل السكان يعون وجود كافة أشكال الانتهاك وإساءة المعاملة تجاه الأطفال ويبلغون عنها من أجل توفير المساعدة للضحايا، من جهة، ولدعم تجدر تلك الحقوق في التشريعات الوطنية والسوابق القضائية، من جهة أخرى. وقد مكنت هذه الخدمات السكان من أن يدركوا بشكل أفضل حجم وخطورة الانتهاكات الجنسية في البلد ويستقبلوا الأطفال ضحايا العنف ويطالبوا الجناة بالحق المدني.

(ﻫ) التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة

41 - يكرس قانون العمل الأحكام التي تحظر على أي شخص أو منظمة أو مؤسسة التسريح بسبب الحمل أو الحالة الزوجية.

(و) التدابير المتخذة لتغيير أو إبطال أي قانون أو تدبير تشريعي أو عرف أو ممارسة تشكل تمييز اً ضد المرأة

42 - أبطل قانون الأسرة الذي اعتُمد في حزيران/يوني ه 2005 بعض الممارسات التي تشكل تمييز اً ضد المرأة وغيرها. وفي هذا الصدد، يمنع القانون بخاصة الزواج بالإكراه و الزواج المرتب، كما يضمن حرية اختيار الزوج.

(ز) التدابير المتخذة لإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييز اً ضد المرأة

43 - لا وجود لأحكام جزائية تشكل تمييز اً ضد المرأة في القانون الوضعي لجزر القمر. كما أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية يضمنان المساواة بين الرجل والمرأة.

المادة 3 التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى كفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين

44 - قامت حكومة جزر القمر بإنشاء هيئات حكومية تعمل بشراكة مع منظمات المجتمع المدني، مما مكن من تنفيذ سياسات وبرامج مختلفة.

3-1 المؤسسات والهياكل الحكومية وغير الحكومية

3-1-1 المؤسسات والهياكل الحكومية

45 - يرجع الاهتمام بإشكالية "المرأة" لدى هياكل حكومة جزر القمر إلى عشرين سنة خلت. ففي عام 1991، كانت تظهر في الهيكل المؤسسي للحكومة كتابة دولة معنية بشؤون المرأة، ثم مفوضية سامية معنية بشؤون المرأة ووزارة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة. من عام 1999 إلى عام 2006، كان تعالج قضايا المرأة على مستوى المديرية العامة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة، التابعة لوزارة الصحة. وفي عام 2006، أحدثت المديرية العامة لتعزيز قضايا الجنسين، التابعة لنيابة الرئاسة المكلفة بالصحة والتضامن وتعزيز قضايا الجنسين. وقد كانت مكلفة بوضع سياسات وطنية في المجال الجنساني بإدراج هذا البعد في صميم اهتمامات السياسات القطاعية للتنمية وضمان تتبع وتقييم النشاطات التي يتم القيام بها على المستوى الوطني وعلى مستوى الجزر والقيام بما من شأنه الوقاية من إساءة المعاملة والعنف ضد النساء والأطفال وحماية الأسرة.

46 - وينم هذا التطور التاريخي للإطار المؤسسي الجنساني على مستوى الدولة عن الإرادة الرامية إلى إحداث هياكل حكومية تهتم بالشؤون الجنسانية. غير أن تلك الهياكل أصبحت مع مرور السنين تتدنى أكثر فأكثر في الهيكل المؤسسي للحكومة، مما كان له أثر ضعيف في تطور الشؤون الجنسانية بجزر القمر.

47 - وحالي اً، تخضع إشكالية الجنسانية لولاية المفوضية العامة المكلفة بالتضامن وتعزيز قضايا الجنسين، التي تعتبر الهيكل الحكومي المسؤول عن هذه الشؤون في وزارة الصحة والتضامن والشؤون الجنسانية. وتبقى المهمة الموكولة إليها هي نفسها تلك التي كانت قد كلفت بها المديرية الوطنية لتعزيز قضايا الجنسين السابقة. ولا يمكن الانتشار المؤسسي الحالي للمفوضية العامة المكلفة بالتضامن وتعزيز قضايا الجنسين من التأثير في اتخاذ القرار على مستوى الحكومة فيما  يتعلق بالقضايا الجنسانية لأنها لا تشارك في مجلس الحكومة. كما أن المفوضية العامة المكلفة بالتضامن وتعزيز قضايا الجنسين تتكون من مديريتين وطنيتين إحداهما مكلفة بالتضامن والأخرى بتعزيز قضايا الجنسين. و هذا الهيكل المؤسسي ليس جاهز اً بعد للعمل به. وهو يتضمن هياكل جرت لا مركزتها على مستوى الجزر غير أن تنظيمها الداخلي لا يعتبر متجانس اً بعد. فضل اً عن ذلك، تشكو المفوضية العامة المكلفة بالتضامن وتعزيز قضايا الجنسين من الخصاص في الموظفين المؤهلين والملائمين للمهمة الموكولة إليهم.

48 - وأحدثت حكومة جزر القمر مؤخراً أيض اً نقاط اتصال معنية بقضايا الجنسين على مستوى كل وزارة. والمهمة الموكولة لجهات الاتصال تلك هي السهر على إدراج القضايا الجنسانية ضمن عمل الوزارة. ومن شأن هذا التدبير أن تمكن من إدراج القضايا الجنسانية على الصعيد القطاعي.

49 - وأنشأت الحكومة، عام 2007، مديرية مشاريع الأعمال النسائية في وزارة الاقتصاد والمالية. وبالرغم من قلة الوسائل، تمكنت مديرية مشاريع الأعمال النسائية من إنجاز قائمة لنساء الأعمال وجمعيات نساء الأعمال القمريات، وتضطلع بأنشطة التوعية كي تلقن النساء روح المبادرة والعمل في إطار الربط الشبكي بين الجمعيات وتيسر علاقاتها مع مؤسسات التمويل البالغ الصغر.

50 - ويظهر من هذه التغييرات المتكررة في تسمية الهيكل الحكومي المكلف بقضايا الجنسين وفي التعبير المؤسسي وفي المسؤولين ومن قلة الوضوح بين المستويات الوطنية والجزرية ومن هذا "التردد" في التدخل أن إضفاء الطابع المؤسسي على الشؤون الجنسانية في جزر القمر عملية ما زال ت في بدايتها وتتطلب بذل جهود حثيثة بغية الاستمرار والتطور. ويتجلى التحدي الرئيسي الذي يواجه التكفل بالبعد الجنساني في عملية اتخاذ القرار والتطور في ضرورة إحداث قيادة قوية على المستوى المؤسسي من أجل صيانة المكتسبات والتغلب على الصعوبات على المستوى المؤسسي واكتساب الدعم السياسي لصالح القضايا الجنسانية وتدعيم تضامن "المدافعين عن قضايا الجنسين" و استصواب جذب ان ضمام مختلف مجالات التنمية إلى "قضايا الجنسين ".

3-1-2 الهياكل من غير الدول

51 - تعمل عدة منظمات من المجتمع المدني على تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة على وجه الخصوص. وينطبق ذلك على المنظمات الأهلية وذات المدى الوطني، و فيما  يلي أهمها:

الشبكة الوطنية للنساء والتنمية

52 - تتضمن الشبكة أكثر من مائة جمعية نسائية موزعة على الجزر الثلاث. ويتجلى هدفها الرئيس في تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة وتنسيق ودعم أنشطة الجمعيات الأعضاء. وهي تنجز سلسلة من الدورات التدريبية في مجال محو الأمية لدى النساء، وبخاصة لدى اللواتي ينتمين إلى الأوساط المحرومة. كما أنها تساهم بنشاط في مكافحة الاعتداء الجنسي على الفتيات وفي تعزيز صحة الأم والوليد. أما المشاكل التي تعترضها فتتجلى في عدم كفاية وسائل العمل داخلها وغياب الموظفين الدائمين، لكون سائر الأعضاء من المتطوعين.

منتدى النساء الأفريقيات العاملات في مجال التربية والتعليم - قسم جزر القمر

53 - يتميز المنتدى، الموجود في الجزر الثلاث، بالأعمال التي يضطلع بها لمصلحة تعليم الفتيات والنساء. وتتم تدخلاته في إطار مدارس نموذجية تهدف إلى رفع معدل الالتحاق بالمدارس لدى الفتيات.

الشبكة الوطنية للمدافعين عن القضايا الجنسانية

54 - أحدثت الشبكة عام 2007 في إطار أنشطة مشروع "دعم مساهمة المرأة في اتخاذ القرار" الذي يجري تمويله من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الياباني لإشراك المرأة في التنمية. وتجمع الشبكة رجال اً ونساء ملتزمين بخدمة قضية المساواة والإنصاف بين الجنسين ويتجلى هدفها الرئيس في التدريب والدعوة. وقد قامت بأعمال هامة في هذا الاتجاه بدعم من وكالات منظومة الأمم المتحدة، و لا سيما تدريب النساء المترشحات للانتخابات التشريعية وانتخابات مجالس الجزر عام 2009 ودعوة السلطات إلى تعيين النساء في مناصب المسؤولية.

دعم المشاريع البالغة الصغر

55 - انبثق هذا المشروع من مشروع سابق موَّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثم تحول إلى جمعية. وتمنح تلك الجمعية الدعم من أجل تمكين المرأة القمرية اقتصادياً عن طريق إنشاء المشاريع البالغة الصغر.

الجمعية القمرية لرفاه الأسرة

56 - تضطلع الجمعية القمرية لرفاه الأسرة ببرامج عدة مكرسة لتنظيم الأسرة وللصحة الإنجابية. كما أن بها وحدة للإصغاء ولرعاية الأطفال ضحايا الاعتداء وإساءة المعاملة على مستوى جزيرة القمر الكبرى.

المؤسسة القمرية لحقوق الإنسان

57 - تعد المؤسسة القمرية لحقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني وترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها، وكذلك الشأن بالنسبة للديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون. وتعمل المؤسسة كذلك في مجال حقوق الطفل والمرأة. وفي إطار مكافحة أية معاملة أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، تنظم المؤسسة القمرية لحقوق الإنسان دورات تدريبية متعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والحكم الرشيد وسيادة القانون. كما أنها تضطلع بأنشطة تروم مكافحة العنف الجنساني. وقد أحدثت، بدعم من اليونيسيف، وحدة للإصغاء ولرعاية الأطفال ضحايا الاعتداء وإساءة المعاملة على مستوى جزيرة أنجوان.

مرصد الانتخابات

58 - يعد مرصد الانتخابات من منظمات المجتمع المدني وهدفه النضال من أجل تحقيق الحكم الرشيد في المجال الانتخابي. ويقوم منذ إحداثه بدور وطني يتجلى في التوعية وفي مراقبة الانتخابات، كما أنه نظم سلسلة من الدورات التدريبية لصالح النساء الرائدات كرست للديمقراطية ولمكانة المرأة في مجال اتخاذ القرار.

59 - وبالنظر لما سبق، أُحرز بعض التقدم في مجال مكافحة أشكال التمييز وكذا المعاملة والممارسة التمييزيتين ضد المرأة، بفعل التزام الدولة وإرادتها وكذا عزم وتفاني منظمات المجتمع المدني، مع دعم الشركاء في التنمية.

60 - ويجري حالي اً التبليغ أكثر فأكثر عن الزواج بالإكراه والزواج المرتب و الاعتداء الجنسي و العنف الجنساني وكذا عن الإخلال بالإنصاف بين الجنسين وردعُ كل ذلك.

3-2 السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين

3-2-1 رقة الاستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر

61 - أكدت الحكومة في ورقة الاستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر التي جرى تحديثها في أيلول/سبتمبر 2009، والتي تعتبر بمثابة خطة عمل، على عزمها العمل لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين. وتدرج ورقة الاستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر القضايا الجنسانية بطريقة عرضية في تشخيصها القطاعي وفي المحاور الاستراتيجية الستة المحددة.

62 - و يتضمن المحور الاستراتيجي 3 برنامج اً ذا أولوية يرمي إلى "تعزيز الوئام الاجتماعي والتضامن وبناء السلام" ويحدد هدفين أساسيين:

1 - تنمية قدرات التحليل والاستجابة في مجال الوئام الاجتماعي، بفضل تدخل يحمل عنوان "إعادة تأهيل دور المرأة القمرية في عملية اتخاذ القرار والنهوض بالوئام الاجتماعي" ؛

2 - تطوير الأنظمة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمساواة والإنصاف بين الجنسين.

63 - و يتضمن هذا الهدف ستة تدخلات: (أ) تحديث السياسة الوطنية من أجل المساواة والعدالة الجنسانية ؛ (ب) تنفيذ السياسة الوطنية من أجل المساواة والعدالة الجنسانية ؛ (ج) تنفيذ قانون الأسرة ؛ (د) إحداث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ؛ (ﻫ) إحداث وتعزيز هياكل الإصغاء لضحايا العنف وحمايتهم ؛ (و) بناء قدرات المديريات المعينة بتعزيز حقوق الإنسان والحقوق المتصلة بنوع الجنس.

64 - و في ورقة الاستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر، تعطى مؤشرات النتائج كذلك مع تضمينها أهداف اً سنوية، غير أنه ما زال ينبغي إحداث أساليب العمل وأدوات التخطيط والرصد والتقييم.

3-2-2 السياسة الوطنية من أجل المساواة والعدالة الجنسانية

65 - تعتبر السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة والإنصاف بين الجنسين، التي اعتمدتها الحكومة في تموز/يوليه 2008، ورقة إطارية للتوجيه ولاقتراح استراتيجيات في مجال التخفيف من حدة الفوارق في المجال الجنساني. وتتطرق السياسة الوطنية من أجل المساواة والعدالة الجنسانية لأربعة مواضيع أساسية: نوع الجنس والاقتصاد والفقر، نوع الجنس والقطاعات الاجتماعية، نوع الجنس والحقوق والمساهمة في اتخاذ القرار، نوع الجنس والأجهزة المؤسسية.

66 - وتستعمل تلك السياسة كإطار للتوجيه والتنسيق بالنسبة للجهات الفاعلة من الدول ومن غير الدول، المتدخلة في مجال نوع الجنس، كما يجب أن تساعد متخذي القرارات على اتباع أفضل التوجيهات في مجال برمجة النشاطات الكفيلة بتعزيز إدراج نوع الجنس والقضاء على الفوارق الموجودة.

67 - وفي هذا الصدد، تحدد خمسة توجيهات استراتيجية:

1 - تنمية الأنشطة الاقتصادية التي تهم النساء بالأساس، والدمج المتزايد للنساء في الأنشطة الاقتصادية الأخرى ؛

2 - تحسين نسبة الالتحاق بالمدارس والتدريب بالنسبة للفتيات والنساء بغية تحقيق المساواة بين الفتيات والفتيان ؛

3 - تعزيز الحق في الصحة والحق في الصحة الإنجابية النسائية ؛

4 - اعتماد سياسات تروم تحقيق المساواة بين الجنسين في الجهات المعنية بصنع القرار السياسي، التقليدية منها والدينية ؛

5 - المواءمة والتنسيق بين الآليات المؤسسية من الدول وغير الدول.

68 - وبدعم من وكالات منظومة الأمم المتحدة، تطور حكومة جزر القمر مشروع اً مشترك اً لدعم تنفيذ الإطار الاستراتيجي والتوجيهي للسياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة والإنصاف بين الجنسين بجزر القمر منذ آذار/مارس 2009. ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة والإنصاف بين الجنسين عن طريق إنشاء و/أو تدعيم الآليات الوطنية المعنية بتعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين وتحسين الظروف الاجتماعية الاقتصادية للمرأة. وهي تتوقع أربع نتائج رئيسية:

1 - تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة والإنصاف في إطار قانوني ومؤسسي محسن ومنسق عن طريق أعما ل التعميم ووضع خطط قطاعية للعمل ؛

2 - تعزيز قدرات المرأة ومنظمات المجتمع المدني والسلطات في مجال إدماج القضايا الجنسانية في برامج التنمية و المشاركة السياسية والربط الشبكي ؛

3 - فتح دائرة للمعلومات وحماية وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع التركيز بوجه خاص على الوقاية وعلى رعاية النساء ضحايا العنف، وتعمل الدائرة حالي اً ؛

4 - إحداث صندوق للتضامن من أجل تعزيز تمويل مشاريع المرأة أو مجموعات النساء على صعيد المجتمع المحلي، ويعمل الصندوق حالي اً.

69 - وبعد سنتين من تنفيذ ذلك المشروع، تحققت انجازات هامة في مجال التنمية المؤسسية لتعزيز قضايا الجنسين وتجلت أهم النتائج فيما  يلي: ‘1‘ تعيين وتدريب جهات الاتصال المعنية بقضايا الجنسين في الدوائر الحكومية على مستوى الاتحاد والجزر في مجال التحليل وتقنيات إدراج قضايا الجنسين في البرامج القطاعية ؛ ‘2‘ إحداث وتكوين مجموعة مدربين للنساء السياسيات في مهارات الاتصال والدعوة والقيادة ؛ ‘3‘ إعداد خطط قطاعية والتصديق عليها بغية تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ؛ ‘4‘ إنشاء صندوق للتضامن لصالح النساء لدى المفوضية العامة المكلفة بالتضامن وبتعزيز قضايا الجنسين ؛ ‘5‘  إنشاء برنامج وطني للنساء صاحبات المشاريع. وبدأت كذلك آليات وطنية لمكافحة العنف الجنساني ورعاية ضحايا العنف تعمل بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

3-2-3 إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية

70 - صدقت الحكومة القمرية على إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية 2008-2012 المنقح، والذي يتجلى أحد آثاره في "تعزيز القدرات المؤسسية والفردية المتعلقة بالحوكمة السياسية والاقتصادية على المستوى الوطني ومستوى الجزر على أساس سيادة القانون والإنصاف بين الجنسين والمساءلة" .

المادة 7 الحياة العامة والسياسية

(أ) الحق في التصويت

71 - ظلت المرأة القمرية تحظى بالحق في التصويت منذ فترة الاستعمار. وقد نصت الدساتير التي حكمت جزر القمر خلال فترة الاستقلال على هذا الحق. كما أن سائر القوانين المتعلقة بالانتخابات، و لا سيما المادة 9 من القانون 05-015/AU، المعدل بموجب القانون 07-001/AUتعيد التأكيد على هذا المبدأ، حيث جاء فيها: "يمكن لجميع القمريين من الجنسين، الذين لا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة على الأقل في الفاتح من كانون الثاني/يناير من سنة الانتخابات أن يكونوا ناخبين أو مرشحين". كما أن المادة 6 من نفس القانون، التي جاءت بالاقتراع العام، نصت على ما يلي: "لا يمكن لأي كان أن يعترض على تصويت ناخب". كذلك الشأن بالنسبة للمادة 119 من قانون الأسرة التي تخول للقمريين كامل الأهلية لممارسة حقوقهم المدنية. وهكذا، فإنه فيما  يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، لا يُمارَس أي تمييز ضد المرأة القمرية. كما أنها تستفيد من الحق في التصويت أو الترشح مثل الرجال تمام اً.

72 - ورغم أن النظام القانوني يكفل الحقوق السياسية للمرأة القمرية، فإنها ما زال ت ممثلة تمثيل اً ناقص اً في الهيئات المنتخبة وفي دوائر اتخاذ القرار بسبب ثقل القيود الاجتماعية والثقافية وغياب حوافز من شأنها أن تضمن الحقوق السياسية للمرأة بفعالية.

(ب) الحق في المشاركة في وضع سياسة الدولة وتنفيذها

73 - فيما  يتعلق بمشاركة المرأة في وضع سياسة الدولة وتنفيذها، لم تنشئ الدولة القمرية هياكل تتيح مشاركة المرأة في صياغة وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية، سواء على مستوى الاتحاد أو على مستوى الجزر. ومع ذلك، يشارك عدد هام من النساء الكوادر ومعظم المنظمات النسائية باستمرار في عملية وضع مشاريع قوانين وسياسات وبرامج إنمائية، وبخاصة قانون الأسرة أو السياسة الوطنية من أجل المساواة والعدالة الجنسانية أو إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو ورقة استراتيجية النمو والحد من الفقر.

74 - وفي إطار إدارة شؤون المجتمعات المحلية وشؤون القرى، تحتل النساء مكانة بارزة في قلب صياغة وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المجتمعية/المحلية. وهذا نهج غالب اً ما يدعمه ويشجعه الشركاء في التنمية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والتعاون الفرنسي.

(ج) الوصول إلى المناصب العليا في الدولة

75 - فيما  يخص المناصب العليا للدولة، تشغل النساء مناصب لا تكتسي طابع اً استراتيجي اً كبير اً. ويتعلق الأمر بوزارات من قبيل الشؤون الجنسانية والتضامن والصحة ...).

76 - ومنذ ظهور الديمقراطية في جزر القمر (في أوائل التسعينيات)، لم تكن بالحكومات المتعاقبة في السلطة على مستوى الاتحاد سوى امرأة واحدة على الأكثر. على سبيل المثال، في عام 2007، من بين أحد عشر عضو اً من أعضاء حكومة اتحاد جزر القمر، لم تكن هناك إلا وزيرة واحدة مقابل أحد عشر وزير اً من الرجال.

77 - وحالي اً، لم تعين أية امرأة وزيرةً على مستوى الاتحاد. وقد عينت امرأتان بصفة مفوضتين، ولكنهما ليستا عضوين في مجلس الوزراء. ويتعلق الأمر بالمفوضة العامة في التخطيط وبالمكلفة بالتضامن وتعزيز قضايا الجنسين.

78 - ومع ذلك، يعتبر تمثيل المرأة أكثر أهمية على مستوى الأجهزة التنفيذية للجزر. ففي أنجوان، يتكون الجهاز التنفيذي منذ عام 2009، من مفوضتين مقابل أربعة مفوضين. أما في نغازيدجيا فالنسبة هي نفسها في حين توجد في موهيلي امرأة واحدة مقابل ستة رجال.

79 - وعموم اً، تُوزَّع مناصب صنع القرار في المؤسسات العامة لمصلحة الرجال بشكل واضح. وهذا ما أكده التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2006. فوفق اً لهذا التقرير، لا يشغل سوى 28 في المائة من النساء المناصب الإدارية والمناصب الخاصة بالكوادر العليا مقابل 72 في المائة من الرجال. كما أن الكوادر المتوسطة من النساء والفتيات لا يمثلن سوى 29 في المائة مقابل 71 في المائة بالنسبة للرجال.

80 - وبالتالي، ما زالت مشاركة المرأة القمرية في صنع القرار على المستوى السياسي ضعيفة وإن سُجل تغيير هام بالنسبة للحالة المبينة في الجداول أدناه.

الجدول ١

توزيع متقلدي المناصب السياسية الرئيسية بحسب الجنس في فاتح تموز/يوليه ٢٠٠٠

المجموع

النساء

الرجال

طبيعة المنصب

١٦

١

١٥

الوزراء ومن شابههم

٣

صفر

٣

حكام الجزر

٣٣

صفر

٣٣

مستشارو الدولة

١٥

صفر

١٥

ولاة الأقاليم

٢٧

٦

٢١

المناصب السياسية الرئيسية الأخرى

٩٤

٧

٨٧

المجموع

المصدر : التقرير الوطني للتنمية البشرية، اتحاد جزر القمر، 2000.

81 - ملاحظة: تبلغ نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب سياسية عليا 7.4 في المائة من مجموع المناصب المتاحة.

الجدول 2

توزيع متقلدي المناصب السياسية الرئيسية بحسب الجنس في فاتح تموز/يوليه 2010

الفئة الاجتماعية المهنية

الذكور

الإناث

المجموع

الوزراء ومن شابههم

١٠

مفوضتان في التخطيط وفي تعزيز قضايا الجنسين

(ليستا عضوين في مجلس الحكومة)

١٠

حكام الجزر

٣

صفر

٣

المناصب السياسية الرئيسية الأخرى

٣٠

٧

٣٧

نواب الاتحاد

٣٢

١

٣٣

مستشارو الجزر

٥٠

١

٥١

رؤساء البلديات

٨٧

٢

٨٩

المجموع

٢١٢

١٠

٢٢٢

المصدر: محفوظات الجمعية الوطنية للاتحاد.

82 - ملاحظة: بالرغم من استمرار عدم المساواة الملحوظ، يبدو أن هناك بداية تطور في توزيع المناصب العليا للدولة. فمن 2000 إلى 2010، زادت نسبة النساء اللواتي شغلن مناصب سياسية عليا من 7.4 في المائة إلى 21.2 في المائة، بزيادة قدرها 13.8 في المائة.

83 - أما في مجال القضاء، فقد بدأت تتضح معالم تمثيل المرأة. فمنذ عام 2005، تترأس امرأة المحكمة الابتدائية لاتحاد جزر القمر في موروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاث قاضيات ومحاميتان ومُسجلة واحدة يمارسن مهامهن بقصر العدالة في موروني. كما أن هناك فريقاً من الحقوقيات في طريق الظهور تدريجي اً في الجزر الثلاث.

84 - وهكذا، يبدو من الجدول أدناه أن الفوارق بين الرجال والنساء في جميع القطاعات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية ما زالت مهمة.

الجدول 3

التوزيع (بالنسبة المئوية) حسب مهن وجنس السكان النشيطين، 2003

الفئة الاجتماعية المهنية

الجنس

المجموع

الإناث

الذكور

القوات المسلحة

٢ ٫ ٢٤

٠ ٫ ١٢

١ ٫ ٥٥

الجهاز التنفيذي والتشريعي والكوادر العليا

١ ٫ ٣٩

٠ ٫ ٤٠

١ ٫ ٠٧

المهن الفكرية والعلمية

٦ ٫ ٩١

٥ ٫ ٤٦

٦ ٫ ٤٤

المهن الوسيطة

٣ ٫ ١٤

٢ ٫ ٧٦

٣ ٫ ٠٢

الموظفون من الصنف الإداري

١ ٫ ٦٣

٣ ٫ ٤٢

٢ ٫ ٢١

موظفو الخدمات، البائعون

٨ ٫ ٤٥

١٧ ٫ ٠٥

١١ ٫ ٢٥

المزارعون

٤٣ ٫ ٤٧

٤٨ ٫ ٩٠

٤٥ ٫ ٢٣

الصناع التقليديون والعمال

٢٠ ٫ ٦٦

١٨ ٫ ٨٦

٢٠ ٫ ٠٧

مشغلو الآلات

٧ ٫ ٧٤

٠ ٫ ١٧

٥ ٫ ٢٨

العمال والموظفون غير المؤهلين

٤ ٫ ٣٧

٢ ٫ ٨٦

٣ ٫ ٨٨

المجموع

١٠٠

١٠٠

١٠٠

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 2003 .

85 - يظهر هذا التفاوت أيض اً على مستوى الخدمة المدنية. ففي الواقع، يتكون جزء كبير من الكوادر الوسطى والعليا، سواء على مستوى الجزر أو على المستوى المركزي، من الرجال، كما تعين النساء، بصفة عامة، في الوظائف الصغيرة. والواقع أن في تقرير عام 2005 المتعلق بالخدمة المدنية يكشف توزيع الوظائف عن حالة من عدم المساواة: ذلك أن النساء لا يشغلن من جميع وظائف الخدمة المدنية سوى 30 في المائة فقط. كما أنهن ممثلات على جميع مستويات الخدمة المدنية، ولكن غالب اً "كمرتبطات بإطار" (بنسبة 35 في المائة)، و "كمساعدات" (بنسبة 32 في المائة)، كما هو مبين في الجدول التالي.

الجدول 4

الحالة النظامية للنساء بالخدمة المدنية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2005

الحالة

الموظفات

المساعدات

متخذات القرارات

المتعاقدات

المرتبطات بإطار

القاضيات

غير الخدمة المدنية

وضع سياسي

المجموع

الجزء

٢٩ ٪

٣٢ ٪

٢٦ ٪

٢١ ٪

٣٥ ٪

٨ ٪

٢١ ٪

٦ ٪

٣٠ ٪

المصدر: الخدمة المدنية: تقرير 2005 .

(د) الحق في المشاركة في المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية

( د-1 ) الحق في المشاركة في منظمات المجتمع المدني

86 - لم تكرس تشريعات جزر القمر أي تمييز على أساس الجنس فيما  يتعلق بحرية تكوين الجمعيات. و ينص القانون86-006/AFالمتعلق بعقود الجمعيات في مادته الأولى على أن الجمعية هي "اتفاق بين شخصين أو أكثر" يقررون بموجبه القيام بأنشطة لا تستهدف الربح. وهكذا، تم تكوين العديد من الجمعيات النسائية المحضة، كما أن غيرها من الجمعيات المختلطة تتطور أكثر فأكثر وتشغل فيها العديد من النساء مناصب إدارية مثل الرجال تمام اً. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات النسائية المحضة، و لا سيما تلك ذات الطابع التقليدي، هي نشيطة جد اً وتساهم كثير اً في تحقيق منجزات محلية هامة.

( د-2 ) الحق في الانتماء إلى الأحزاب السياسية

87 - سُجل تقدم على مدى السنوات الثلاثين الماضية فيما  يتعلق بانضمام النساء إلى الأحزاب السياسية. فمنذ عام 1990، وهو العام الذي تميز بظهور الديمقراطية وبداية التعددية الحزبية وحرية التعبير، انخرطت العديد من النساء في النشاط السياسي، مما مكنهن من قياس قدرتهن على التفكير ومواهبهن في مجال السياسة بالانخراط في الأحزاب السياسية على نطاق واسع. وهكذا، ترشحت عشر نساء للانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر 1992، ولكن لم يُنتخب أي منهن. وبعد حل الجمعية الوطنية في عام 1993، ترشحت تسع نساء للانتخابات البرلمانية، وانتخبت إحداهن عضو اً في البرلمان من بين البرلمانيين الثلاثة والثلاثين الذين كانوا يشغلون مقاعد في الجمعية الوطنية، وذلك للمرة الأولى في التاريخ السياسي للبلد. كذلك، خلال الانتخابات البرلمانية وانتخابات مستشاري الجزر التي نظمت عام 2009، ترشحت خمسون امرأة بصفة مرشحات رسميات أو مرشحات بديلات، وكانت الأحزاب السياسية تدعم أغلبهن. وقد استفاد هؤلاء النساء من التدريب على القيادة وعلى تقنيات الاتصال وأقمن شبكات بينهن بفضل دعم منظومة الأمم المتحدة من خلال مشروع المسائل الجنسانية المشترك.

88 - وتضطلع منظمات المجتمع المدني بالعديد من أنشطة التوعية والتعبئة بالتعاون مع الحكومة وبدعم من شركائها. وهي تنتج المزيد من الآثار الإيجابية التي تؤدي إلى وعي المرأة بمكانتها ودورها في المجتمع، وزيادة الالتزام في الحياة السياسية. فخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ترشحت امرأة للسلطة العليا.

المادة 8

ثانياً- 1 إتاحة الفرصة للنساء لتمثيل حكومتهن على المستوى الدولي

89 - فيما  يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي، لا تفرق جزر القمر بين الرجل والمرأة، وإن كان تمثيل هذه الأخيرة ما زال ضعيف اً.

90 - وعينت جزر القمر امرأة سفيرةً لدى اليونسكو. وتشغل النساء أيض اً مناصب مسؤولية في الوفود والبعثات رفيعة المستوى لدى الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي أو المنظمة الدولية للفرانكفونية أو جامعة الدول العربية.

ثانياً- 2 العقبات التي تواجه تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

91 - تواجه ممارسة المرأة لحقها في المشاركة السياسية وفي الوصول إلى المناصب العامة العليا في الدولة العديد من القيود التي تحد من التمتع الفعلي بالحقوق السياسية المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونجد من هذه القيود ما يلي:

القيود الاجتماعية والثقافية

92 - في الواقع، تشكل بعض الممارسات الثقافية والقوالب النمطية المترسخة المتعلقة بأدوار ومسؤوليات كل من الجنسين في جميع مجالات الحياة مصدر اً للتمييز ضد المرأة، وهي تكرس تبعيتها للرجل. وهكذا فإن الأسرة، باعتبارها تأتي في المقام الأول في عملية اتخاذ القرار، تمنح الرجال بعض الصلاحيات التي يسحبونها من النساء. فغالب اً ما يكون للرجال وضع متخذي القرارات وممثلي الأسرة في العالم الخارجي في حين لا ي ُ نظر إلى النساء إلا بصفتهن زوجات وأخوات وبنات أخ أو أخت فلان. كما أنه على مستوى القرى، يهيمن الرجال على دوائر اتخاذ القرار ذات الطابع المجتمعي والعرفي. و تزيد النزعة التحكمية للرجال من ضعف مشاركة المرأة في النضال السياسي .

93 - بالرغم من أنشطة التوعية التي يضطلع بها المجتمع المدني، تبقى دينامية المرأة في السباق السياسي والانتخابي ضعيفة جد اً، إذ يلاحظ وجود فرق شاسع بين الرجال والنساء في هذا المجال. أما الأمر المعبر أكثر فهو أن مشاركة المرأة في لعبة التناوب السياسي أقل بكثير من مشاركة الرجال. كما أنه في أهرام الأحزاب السياسية، لا تشغل النساء المناصب الاستراتيجية ولا مواقع اتخاذ القرار، بل يُنزَّلن إلى مستوى القيام بالوظائف التنفيذية ومهام تعبئة الناخبات. وهكذا فمعدل التمثيل النيابي منخفض جد اً منذ استقلال جزر القمر ويبلغ 3 في المائة فقط بالنسبة للنساء مقابل 97 في المائة بالنسبة للرجال في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في كانون الأول / ديسمبر 2009. وقد أشار التقرير المواضيعي للأهداف الإنمائية للألفية 3 إلى أنه "يعزى هذا التمثيل غير الكافي للنساء في مناصب القرار السياسي - حسب معظم الوثائق التي درست - إلى النزعة التحكمية لرجال جزر القمر، في غياب تدريب يعدهن لتقلد المناصب السياسية العليا ولانعدام ثقتهن في أنفسهن" (التقرير المواضيعي للأهداف الإنمائية للألفية 3 "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" سامية عبد المجيد، تشرين الأول/أكتوبر 2009، ص 16).

تكرار الحمل والوضع

94 - تهمش شريحة هامة من النساء في الدوائر السياسية ودوائر اتخاذ القرار بسبب حالتهن، أي لتكرار الحمل والوضع. فبهذه الحجة، يتم إقصاؤهن من مناصب المسؤولية بفعل غيابهن.

غياب التدابير الإيجابية

95 - يحد عدم وجود سياسات وتدابير إيجابية تمكن من إعمال الحقوق السياسية مثل نظام الحصص وتدابير التمييز الإيجابي الأخرى من انخراط النساء في الحياة السياسية والعامة.

السكوت والإفلات من العقاب فيما  يتعلق بالعنف الزوجي

96 - تعاني نساء كثيرات من العنف الزوجي الذي غالب اً ما يرتكبه أزواجهن أو أحد أفراد أسرة الزوج في حالة النشاط السياسي الذي لا يقبله هؤلاء. ومع ذلك، فإن معظم الضحايا يرفضن التبليغ عن أزواجهن لأسباب التواضع والحفاظ على الحياة الزوجية.

الفصل الثالث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

97 - تقتضي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الوصول إلى التعليم والعمل والتدريب المهني والصحة، وكذا وصول المرأة إلى نفس المرافق الاقتصادية التي يصلها الرجل. وقد كرست هذه الحقوق في المواد 4 و 5 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14.

ثالثا ً -1 التقدم المحرز

المادة 4

( أ) التدابير المؤقتة الخاصة الرامية إلى الإسراع بوتيرة تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء

98 - تتعلق التدابير المؤقتة الخاصة الرامية إلى الإسراع بوتيرة تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء التي اعتمدتها جزر القمر فعليا ً بتدابير التمييز الإيجابي لصالح التحاق البنات بالدراسة.

99 - و نظر اً إلى قلق الدولة القمرية إزاء استمرار التفاوت بين الفتيات والفتيان في مجال التعليم، اعتمدت الدولة خطة عمل وطنية لتعزيز تعليم الفتيات خلال الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2007، كان هدفها هو تحقيق معدل صاف ٍ لالتحاق الفتيات والفتيان بالمدارس حددت نسبته في 83 . 7 في المائة. وهذه مبادرة واصلتها الحركة القمرية من أجل تعليم الفتيات، التي أحدثت عند إطلاق تلك الخطة. وهكذا نجحت هذه الحركة في جعل رئيس الدولة ورؤساء الأجهزة التنفيذية للجزر المستقلة يعلنون رسمي اً إلغاء رسوم التسجيل بالنسبة للفتيات، وقد فتحوا بذلك الطريق للبلد نحو مجانية التعليم، وهو هدف ينبغي بلوغه في إطار الأهداف الإنمائية للألفية.

100 - ويختلف تطبيق هذا التدبير من جزيرة إلى أخرى. ففي موالي ونغازيدجيا، تهم مجانية التسجيل كلا الجنسين، بينما في ندزواني، لا تنطبق إلا على الفتيات.

(ب) التدابير الخاصة المتخذة لصالح المرأة

101 - اتخذت الحكومة القمرية عدد اً من التدابير الخاصة لصالح المرأة في إطار التشريع.

102 - و ينص قانون العمل على أن المرأة، خلال مدة العدة بعد فقدان الزوج، تحتفظ بوظيفتها وبراتبها طوال تلك الفترة التي تدوم أربعة أشهر وعشرة أيام. كما يمنح نفس القانون للمرأة فترة راحة من أجل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن تصل إلى خمسة عشر شهر اً.

المادة 5

(أ) التدابير المتخذة للقضاء على التحيزات والممارسات العرفية

103 - تعتبر الممارسة العرفية في مصلحة البنات، لأن للإناث من الأطفال الحق في وراثة عقارات الأسرة و الممتلكات، وبالتالي لا يمكن للرجال التصرف فيها.

(ب) المسؤولية المشتركة المتعلقة بتربية الأطفال ونمائهم

104 - تضع المادة 86 من قانون الأسرة على عاتق كلا الوالدين واجب "رعاية وصيانة وتربية أطفالهما في جو تسوده المودة". وقد نص القانون على المساواة الكاملة في هذا الصدد.

المادة 10

(أ) المساواة في الحق في التعليم

105 - لا يكرس القانون القمري أي تمييز ضد النساء في مجال التعليم، تمام اً مثل الدستور الذي يشدد على "حق [...] التعليم للجميع".

106 - واتخذت جزر القمر التدابير التشريعية اللازمة لضمان المساواة الفعلية للجميع في الحق في التعليم دون تمييز. وهكذا، اعتمدت الحكومة القانون رقم 94-023/AF المتعلق بتوجيه التعليم، وأصدرت المرسوم الرئاسي رقم95-012/PRالصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1994، واعتمدت الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب المهني في عام 2005، التي يتجلى هدفها العام في ضمان "استفادة كل طفل قمري من تعليم جيد في مستوى القيم الاجتماعية للبلد".

107 - أما فيما  يتعلق بالقبول في الصف الأول الابتدائي، فقد أحرز تقدم ملحوظ في الفترة الممتدة من عام 2005 إلى عام 2008، و لا سيما على مستوى المعدل الصافي للقبول. فخلال هذه الفترة، ارتفع المعدل الإجمالي للقبول من 77.7 في المائة إلى 79.6 في المائة وارتفع المعدل الصافي للقبول بالمدارس من 19 في المائة إلى 34.6 في المائة. أما على مستوى الجزر فلم تعرف إلا أنجوان انخفاض اً في معدل القبول، حيث انخفض من 76.2 في المائة في عام 2005 إلى 67 في المائة في عام 2008. أما بالنسبة لمؤشر المساواة بين الفتيات والفتيان ذي الصلة، فقد أحرز أهم تقدم في موهيلي، حيث سجل مؤشر 0.9 في عام 2008 مقابل مؤشر 0.8 في عام 2005. أما على المستوى الوطني، فقد ظل هذا المؤشر مستقر اً عند 0.9 خلال نفس الفترة.

( ب ) المساواة في المناهج الدراسية وفي الامتحانات

108 - يصل الفتيان والفتيات، في نفس الظروف، إلى التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، فضل اً عن امتحانات نهاية التدريب. وهكذا، في إطار الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب المهني، سعت الحكومة لتضمن لكل طفل بلغ سن السادسة، بصرف النظر عن نوع الجنس أو الأصل الجغرافي، معدل قبول صاف يبلغ 100 في المائة عام 2009 (الخطة الرئيسية للتعليم والتدريب للفترة 2005-2009 ، ص 26). وفي هذا الصدد، خططت الحكومة في استراتيجيتها لسياسة التعليم لزيادة سنوية في عدد الفتيات المسجلات بالمدارس بمعدل 3 في المائة سنوي اً (التقرير الدوري المتعلق باتفاقية حقوق الطفل، ص 54، آذار/ مارس 2005).

109 - ويحصل الفتيان والفتيات على التعليم التقني والمهني عن طريق الامتحانات التنافسية ويخضعون لنفس الاختبارات. كما أن التخصصات العلمية والتقنية مفتوحة للمرشحين من كلا الجنسين في جميع مستويات التعليم.

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط

110 - المدارس مختلطة في جزر القمر و تعترف الدولة بالتعليم الخاص. كما أن المدارس العامة والخاصة مفتوحة لجميع الأطفال من كلا الجنسين، وهم يخضعون لنفس إجراءات التسجيل. ولا يمارس نظام الحصص.

111 - إلا أنه بغية تعزيز تعليم الفتيات، اعتمدت تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى تسريع وتيرة تحقيق المساواة الفعلية بين الفتيات والفتيان لتعزيز التحاق الفتيات بالمدارس. أما في القطاع الخاص، فيستفيد الفتيان والفتيات من نفس ظروف التعلم.

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى

112 - تعطى المنح دون تمييز قائم على أساس الجنس. ويستفيد كل من الفتيات والفتيان من المنح الدراسية في نفس الظروف. ولا تعطى أية منحة لأسباب تتعلق بنوع الجنس.

(ﻫ) تكافؤ فرص الاستفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي

113 - في جزر القمر، تعتبر البرامج والمواضيع التي تدرس في كل مستويات الدراسة ولكل صف هي نفسها بالنسبة للطلاب من كلا الجنسين.

114 - وفي مجال محو الأمية، ووفق اً لتقرير تحليل البيانات للتعداد العام للسكان والمساكن في مجال التعليم ومحو الأمية في جزر القمر، الذي أنجز عام 2007، بلغ معدل تعلم القراءة والكتابة بالنسبة لمن يبلغون من السن 15 سنة فأكثر 41.7 في المائة، كما بلغ لدى فئة 15-24 سنة 61.9 في المائة.

115 - إن الفجوات بين الرجال والنساء في مجال محو الأمية واضحة جد اً، وهي تبلغ 13.4 نقطة في البلد بأكمله على حساب المرأة. كما أنها تختلف من جزيرة إلى أخرى، وحسب لغة محو الأمية المعنية. وبالتالي، فعلى مستوى السكان الأميين المنتمين إلى الفئتين العمريتين (15-24 سنة و 25 سنة وأكثر)، تمثل النساء الأميات 64.8 في المائة مقابل 51.4 في المائة من الرجال الأميين.

116 - ويتبين من دراسة اللغات الرسمية الثلاث للبلد، وهي القمرية والفرنسية والعربية أنه في مجال محو الأمية، تأتي اللغة القمرية المكتوبة بالحروف اللاتينية في المرتبة الأولى بنسبة 35.3 في المائة متبوعة باللغة الفرنسية بنسبة 30.6 في المائة ثم باللغة القمرية المكتوبة بالحروف العربية بنسبة 24 في المائة. والنساء القمريات اللائي يتعلمن القراءة والكتابة باللغة القمرية أكثر عدد اً من الرجال، أي يُمثلن على التوالي نسبة 35.8 في المائة مقابل 35 في المائة فيما  يتعلق باللغة القمرية المكتوبة بالحروف اللاتينية و 25.5 في المائة مقابل 22.9 في المائة فيما  يتعلق باللغة القمرية المكتوبة بالحروف العربية. أما فيما  يخص اللغتين الفرنسية والعربية، فإن الرجال الذين يتعلمون القراءة والكتابة بهاتين اللغتين أكثر عدد اً: إذ يمثلون نسبة 30.9 في المائة مقابل 30.3 في المائة للنساء بالنسبة للغة الفرنسية، و 8 في المائة مقابل 6.1 في المائة بالنسبة للغة العربية.

117 - وجدير بالذكر أن برامج محو الأمية للبالغين تقد م ها منظمات غير حكومية مثل الشبكة الوطنية المعنية بالمرأة والتنمية، بدعم من الحكومة ومن الشركاء في مجال التنمية. كما يوفر منتدى المربين القمريين محو الأمية والتعليم للفتيات اللائي لم يرتدن المدارس قط.

(و) خفض معدلات انقطاع الطالبات عن الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان

118 - ينبغي لجزر القمر، التي بلغ فيها صافي معدل الالتحاق بمدارس التعليم الابتدائي 76.1 في المائة عام 2008 ونسبة من يتمون تعليمهم 57 في المائة، أن تبذل المزيد من الجهود لبلوغ هدف ضمان التعليم الابتدائي للجميع في أفق عام 2015.

119 - وسجل تقدم هام فيما  يتعلق بصافي معدل الالتحاق بالمدارس بصفة إجمالية على المستوى القطري في السنوات الأخيرة. إلا أن هناك تفاوتاً في الوصول إلى المدارس حسب الجزيرة ونوع الجنس. وقد سجلت نغازيدجيا أفضل تغطية للالتحاق بالمدارس، بصافي معدل التحاق بلغ 80 في المائة، إلا أنها سجلت مؤشر مساواة بين الفتيات والفتيان بلغ 0.8، وهو أقل من الجزر الأخرى.

120 - ولوحظ أضعف أداء في مجال الالتحاق بالمدارس في جزيرة ندزواني، بصافي معدل التحاق بلغ 72.6 في المائة . وبنسبة إجمالية للالتحاق بالمدارس بلغت 93.3 في المائة في عام 2008.

121 - ولفهم الوضع الحالي فيما  يتعلق بوصول الفتيات والفتيان إلى التعليم، يكفي إلقاء نظرة فاحصة على الجدول التالي.

الجدول 5

الحالة الراهنة فيما  يتعلق بوصول الفتيات والفتيان إلى التعليم

النسبة (السنة الدراسية 2007-2008)

الفتيات

الفتيان

المعدل الإجمالي للقبول بالمدارس

٧٧ ٫ ٤ في المائة

٨١ ٫ ٧ في المائة

المعدل الصافي للقبول بالمدارس

٣٤ ٫ ١ في المائة

٣٥ في المائة

ال معدل الإجمالي للقبول بالمدارس

٩١ ٫ ٨ في المائة

١٠٧ ٫ ٨ في المائة

ال معدل ال صافي للقبول بالمدارس

٧٢ ٫ ٣ في المائة

٧٩ ٫ ٨ في المائة

المصدر: وزارة التربية الوطنية / المديرية الوطنية للتخطيط .

الجدول 6

عدد المقيدين ونسب المساواة بين الفتيات والفتيان في التعليم الابتدائي على مستوى الجزر الثلاث (2005-2008)

عدد المقيدين في التعليم الابتدائي 2005

عدد المقيدين في التعليم الابتدائي 2008

الجزر

الفتيات

الفتيان

المساواة بين الفتيات والفتيان

الفتيات

الفتيان

المساواة بين الفتيات والفتيان

نغازيدجا

٢٣ ٠٥٩

٢٤ ٣٢٠

٠ ٫ ٩٤

٢٣ ٥٢٥

٢٩ ٥٢٤

٠ ٫ ٧٩

موالي

٣ ٠٨٤

٣ ٨٣٢

٠ ٫ ٨٠

٣ ٣٢٢

٤ ٢٠٤

٠ ٫ ٧٩

ندزواني

٢١ ٥٠٩

٢٦ ٤١٠

٠ ٫ ٨١

٢٣ ٠١٧

٢٦ ٨٧٢

٠ ٫ ٨٥

القمر

٤٧ ٦٥٢

٥٤ ٥٦٢

٠ ٫ ٨٧

٤٩ ٨٦٤

٦٠ ٦٠٠

٠ ٫ ٨٢

المصدر : لوحة المتابعة 2005 و 2008 (وزارة التربية الوطنية والبحث والثقافة والفنون) .

الجدول 7

البيانات الإحصائية المتعلقة بتطور المساواة بين الفتيات والفتيان في التعليم الإعدادي والثانوي من 2005 إلى 2008

السنة الدراسية/عدد المقيدين

2004/2005

2006/2007

2007/2008

مستوى التعليم الثانوي

التعليم الإعدادي

التعليم الثانوي

التعليم الإعدادي

التعليم الثانوي

التعليم الإعدادي

التعليم الثانوي

عدد الفتيات المقيدات

١٣ ٧٨١

٦ ٧٩١

١١ ٩٨٢

٦ ٤٧٦

١١ ٩٧٩

٥ ٥١٦

العدد الإجمالي للمقيدين

٢٨ ٦٤٦

١٤ ٥٠٢

٢٧ ٢٥٦

١٣ ٦٨٢

٢٧ ٢٥٦

١٤ ٤٥٦

النسبة المئوية للفتيات

٤٨ ٫ ١ في المائة

٤٧ في المائة

٤٤ في المائة

٤٦ ٫ ٧ في المائة

٤٤ في المائة

٣٨ في المائة

النسبة المئوية للفتيان

٥١ ٫ ٩ في المائة

٥٣ ٫ ٢ في المائة

٥٦ في المائة

٥٣ ٫ ٣ في المائة

٥٦ في المائة

٦٢ في المائة

المصدر: لوحة المتابعة 2005 و 2007 و 2008 (وزارة التربية الوطنية والبحث والثقافة والفنون) .

122 - ملاحظة: المساواة بين الفتيات والفتيان ليست فعلية بعد على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي. ويعتبر الوضع مقلق اً، خاصة في التعليم الثانوي حيث لا يكف عدد الفتيات المقيدات عن الانخفاض، مما يزيد من حدة عدم المساواة بين الجنسين.

123 - و فيما  يخص الجودة أيض اً، يعرف النظام أداء ضعيف اً. وهكذا، على مستوى حصيلة التعلم، لا يتوفر إلا 8 المائة من الأطفال في التعليم الابتدائي على مستوى الإتقان المطلوب بينما 66 في المائة من الطلاب لديهم تأخر دراسي. ودائم اً حسب البيانات المتعلقة بالتعليم لعام 2008، من بين 850 159 طفل اً تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 سنة، الذين لهم الحق في التعليم الإلزامي المجاني، لا يزال 31 في المائة خارج المدرسة، و55 في المائة منهم فتيات. أما بالنسبة للتكرار، فإن المعدل ما زال مرتفع اً: فهو يبلغ 27.7 في المائة بالنسبة للفتيان مقابل 25 في المائة بالنسبة للفتيات.

124 - وعلى مستوى التعليم الابتدائي تتجلى حالة التكرار خلال عام 2008 مصنفاً حسب نوع الجنس على النحو التالي.

الجدول 8

نسبة التكرار

الفتيان الفتيات المجموعالسن الرسميالأكبر سناًالأصغر سناً

المصدر: لوحة المتابعة لعام 2008.

125 - وفي هذا الصدد، أطلق في عام 2006 إصلاح لمناهج التعليم الابتدائي لإدراج نهج الكفاءات بغية تحسين نوعية التعليم والتعلم وتمكين الطلاب من اكتساب مستويات الكفاءة المطلوبة في كل مستوى من مستويات الدراسة. ويروم هذا الإصلاح تعزيز تنمية المهارات الأساسية في الرياضيات واللغة الفرنسية والتفتح، من أجل المساهمة في تحسين معدل إتمام الدراسة بشكل ملحوظ بالنسبة لتلاميذ المدارس الابتدائية. وقد استحدث الإصلاح تدريجي اً. وبعد نهاية المرحلة التجريبية، يعمم حالي اً على جميع فئات صفي التحضيري الأول والمتوسط الأول في عام 2008 وكذا صفي التحضيري الثاني والمتوسط الثاني في عام 2009. كما يستفيد منه قرابة 659 76 طفلاً منهم 406 25 من الفتيات. وقد درب جميع المعلمين والمشرفين على النهج وعلى استخدام الأدوات. وكان هذا الإصلاح أيض اً فرصة لمراجعة الكتب المدرسية والتخلص من القوالب النمطية القائمة على أساس نوع الجنس، خصوص اً بشأن الأدوار والمواقف المنوطة بالرجال والنساء.

(ز) تكافؤ فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية

126 - في جزر القمر، تعطى دروس التربية المدنية والرياضية في جميع التخصصات لجميع الطلاب والطالبات في التعليم الابتدائي والثانوي.

127 - وهكذا، توفر للفتيات والفتيان نفس إمكانيات المشاركة بنشاط في الرياضة وفي التربية البدنية.

128 - وجدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، حصلت نساء كثيرات على جوائز في المسابقات الرياضية والثقافية، على المستويين الوطني والإقليمي.

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة

129 - لا يكرس التعليم في جزر القمر وحدات خاصة بالتربية الأسرية والتعليم في مجال السكان

130 - لكن بعد إدراج البرامج المتعلقة بالأمراض المعدية المنقولة جنسياً و فيروس نقص ا لمناعة البشري، أصبحت الفتيات ي حصلن على تلك المعلومات.

131 - ومن ناحية أخرى، تعطي جمعية رفاه الأسرة دروس اً في هذا المجال للمراهقين من كلا الجنسين.

المادة 11

1(أ) الحق في العمل بوصفه حق اً غير قابل للتصرف فيه لجميع البشر

132 - يكفل التشريع القمري عدم قابلية التصرف في الحق في العمل

133 - في الواقع ليس في المادة الأولى من القانون رقم 84-18/PRبشأن قانون العمل دون تمييز على أساس الجنس أي اعتراف بالتمييز ضد المرأة. كما أن المادة الثا نية من نفس القانون تنص على أن " العمل والتدريب المهني العالي هي حقوق لكافة مواطني جزر القمر". وهي لم تدرج أي تمييز على أساس نوع جنس الموظف.

1(ب) الحق في تكافؤ فرص العمل، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام

134 - فيما  يتعلق بالمساواة والوصول إلى سوق العمل ومعايير الاختيار، يحظر قانون جزر القمر التمييز على أساس الجنس. كما أن المادة 2 من القانون رقم84-18/PR تنص على ما يلي "يحظر على كل صاحب عمل أن يضع في الاعتبار نوع الجنس [...] لاتخاذ قرارات بشأن التوظيف".

135 - كما أن المادة 5 من القانون 04-006/AUبشأن النظام الأساسي العام لموظفي اتحاد جزر القمر تنص على أن "الوصول إلى المناصب العامة [...] مفتوح مع المساواة في الحقوق والفرص دون تمييز على أساس الجنس أو الدين ..." .

136 - و فيما  يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة القضاء، فإنه لا يقوم بالتمييز على أساس الجنس في الوصول إلى هذه المهنة. ويمكن للنساء اللائي تتوفر فيهن الشروط المطلوبة الوصول إليها دون أية قيود. وهكذا، يتولى الرجال والنساء إدارة محاكم جزر القمر.

1(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة والحق في تلقي التدريب المهني وإعادة التدريب

137 - يتطرق قانون العمل لهذه النقطة. ولهذا جاء بالمعايير المطبقة بالتساوي على الموظفين من الذكور والإناث. وهو يفرض، فضل اً عن ذلك، حرية التعاقد دون تمييز.

138 - فيما  يتعلق بالحق في التدريب المهني وبإعادة التدريب، فإن المادة 2 من قانون العمل تعالج هذه النقطة. ولهذا، يجرى التدريب المهني وإعادة التدريب وفق اً لمسار وخبرة الموظف وحسب الحاجة التي أعرب عنها صاحب العمل، بغض النظر عن نوع الجنس.

1(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما  يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية

139 - بشأن الحق في المساواة في الأجر، تؤكد المادة 97 من قانون العمل على أنه "بشرط تساوي العمل والمؤهلات المهنية والأداء، يعتبر الراتب متساوي اً بالنسبة لجميع العمال، مهما كان أصلهم أو نوع جنسهم أو سنهم أو وضعهم". ولم يأت القانون بأي تمييز من حيث الراتب، فالرجال والنساء يتقاضون نفس الراتب إن كانت لهم نفس المؤهلات. وقد أكدت هذا الحكم الاتفاقات الجماعية المكرسة في المواد 71 وما يليها من قانون العمل، التي تحدد سبل التطبيق العملي لمبدأ "الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي" بالنسبة للنساء والشباب. وهذا مبدأ يحظى باحترام الدولة وحمايتها.

140 - وهكذا، ي ُ دار نظام أجور موظفي وأعوان الدولة وفق اً لجدول مؤشرات يستند إلى معايير المسارات المدرسية والجامعية والمهارات والأقدمية، وليس إلى نوع الجنس.

1 ( ) الحق في الضمان الاجتماعي، و لا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات العجز عن العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر

141 - يضمن قانون العمل الحق في الضمان الاجتماعي والتقاعد والإجازات المدفوعة الأجر. وتنص المادة 7 من قانون العمل أيضاً بشكل لا لبس فيه، في الباب الثاني المتعلق بنقابات العمال، على أنه يمكن للنساء أن يمارسن حقهن في التنظيم النقابي كامل اً، سواء بصفة ناشطات أو مسؤولات.

142 - وكرس الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل في المواد من 142 إلى 146 من القانون رقم84-18/PRبشأن قانون العمل دون تمييز على أساس الجنس. وتستكمل هذه الأحكام تلك التي ينص عليها القانون رقم 88-015/AFالمتعلق بالتدابير العامة للوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل.

1 (و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب

143 - يحمي قانون جزر القمر صحة وسلامة ظروف العمل. وهكذا، فإن القانون رقم84-18/PRبشأن قانون العمل دون تمييز على أساس الجنس، في المواد من 142 إلى 146، يضمن سلامة وصحة العمال دون تمييز بين الرجل والمرأة. وتستكمل هذه الأحكام تلك التي ينص عليها القانون رقم 88-015/AFالمتعلق بالتدابير العامة للوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل.

2 ( أ) حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من الخدمة على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين

144 - يحظر قانون جزر القمر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الحالة الزوجية. وهكذا، فإن الفقرة 3 من المادة 46 من قانون العمل تحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الحالة الزوجية. وتمنح المادة 60 أيض اً للنساء الحوامل إمكانية وقف عقد العمل دون إخطار مسبق لمدة 14 أسبوع اً. ويجوز تمديد هذه الفترة ثلاثة أسابيع للضرورة الطبية، وهي مدفوعة الأجر بكاملها من طرف صاحب العمل. فضل اً عن ذلك، لا يمكن لهذا الأخير أن يقرر الفصل عن الخدمة لهذا السبب، أو نظر اً للحالة الصحية للمرأة.

2 ( ب) منح إجازات الأمومة المدفوعة الأجر وضمان عدم فقدان العمل السابق

145 - يضمن قانون العمل للمرأة أيض اً منح إجازات الأمومة المدفوعة الأجر وعدم فقدان العمل السابق. ويشكل هذا النظام مزية هامة بالنسبة للمرأة، فخلال فترة الرضاعة، التي حددت في خمسة عشر شهر اً، تستفيد المرأة من فترة راحة من أجل الرضاعة. وزيادة على ما سبق، يمكنها فسخ عقد العمل دون إخطار سابق، وبالتالي دون أن تحتاج إلى دفع تعويضات الفسخ.

146 - علاوة على ذلك، ينص القانون على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها وراتبها خلال فترة العدة بعد فقدان الزوج، أي خلال أربعة أشهر و 10 أيام التي تدومها تلك الفترة.

2 ( ج) خدمات الدعم الاجتماعية اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية و مسؤوليات العمل

147 - في جزر القمر، لا وجود لهياكل اجتماعية محددة تمكن الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية و مسؤوليات العمل.

148 - إلا أنه يجدر بالذكر في هذا الصدد، أنه وفق اً للعادات، يمكن لهيكل الوحدة الأسرية القمرية رعاية الطفل وتربيته، إذ يعتبر عبئ اً مشترك اً بين أفراد الأسرة (الأجداد والعمات والخالات وأخوات الأزواج ، وغيرهم).

2 ( د) توفير حماية خاصة للنساء الحوامل اللائي يؤدين عمل اً يثبت أنه ضار

149 - اتخذت الحكومة تدابير خاصة لصالح النساء الحوامل اللائي يؤدين عمل اً يضر بصحتهن. فالمادة 119 تنص على أنه "يجب أن تدوم فترة راحة النساء والأطفال 12 ساعة متتالية على الأقل" وفي نفس الس ياق، يجب أن تشغل النساء وظيفة " لا تفوق طاقتهن". ولا يمكن رفض هذا الطلب إذا قدمته المرأة المعنية.

150 - وتكمل هذه الأحكام المحددة أحكاماً أعم نص عليها نفس القانون في المواد 142 وما يليها.

151 - وبالتالي، فإن قانون العمل يوفر حماية إضافية للمرأة الحامل، التي تعتبر سريعة التأثر بسبب حالتها الصحية.

المادة 12 المساواة في الحقوق في مجال الرعاية الصحية

152 - ينص دستور جزر القمر في ديباجته على "الحق في الصحة والتعليم للجميع".

153 - وجاء في المادة 5 من قانون الصحة العامة والرعاية الاجتماعية من أجل رفاه السكان أن دولة جزر القمر تتحمل مسؤولية حماية وتعزيز صحة السكان ومزايا الرعاية الصحية.

154 - ولا يميز قانون الصحة (القانون رقم 95-103/AF) بين الرجال والنساء. كما يُعترف بالحق في الصحة لجميع المواطنين دون تمييز، وبخاصة التمييز على أساس الجنس.

155 - وتؤكد السياسة الوطنية المعنية بالصحة وخطة تنفيذها، اللتان جرى تنقيحهما على ضوء أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام 1996، أن الصحة حق أساسي من حقوق كافة سكان جزر القمر دون تمييز من أي نوع. وقد جرى تأكيد هذه الأهداف في التوجيهات الاستراتيجية للسياسة الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين.

156 - وتضع هذه الصكوك خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال في صميم أهدافها، مما جعل صحة الأم والطفل تشكل الشغل الشاغل للحكومات والمجتمعات المحلية في مجال الصحة.

توفير الخدمات الملائمة والمجانية خلال فترة الحمل

157 - اتخذت حكومة جزر القمر تدابير هامة بغية ضمان توفير الخدمات الملائمة للمرأة أثناء فترة الحمل والولادة وبعد الولادة. ويكفي إلقاء نظرة فاحصة على هذا الجدول لملاحظة الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل ضمان توفير الخدمات الملائمة للمرأة، وخصوص اً خلال فترة الحمل والولادة من أجل خفض معدلات وفيات الأمهات.

الجدول 9

توفير الخدمات الملائمة للنساء الحوامل

مؤشرات الهدف

المستوى المرجعي

المستوى الحديث

القيمة المستهدفة في عام 2015

129

380

(ا لتعداد العام للسكان والمساكن 2003)

517

(ا لتعداد العام للسكان والمساكن 1991)

معدل وفيات الأمهات (بالنسبة ل‍ 000 100 مولود حي)

< 60

80

(التقرير المتعلق بالقضاء على الكزاز لدى الأمهات والرضع 2009)

52

(الاستقصاء المتعلق بالسكان والصحة 1996)

معدل الولادات في المرافق الصحية، بمساعدة الموظفين الصحيين المؤهلين (نسبة مئوية)

< 55

19

تقرير عن بقاء الأم والطفل ونموهما 2008)

26

( دراسة استقصائية عنقودية متعددة المؤشرات 2000)

معدل انتشار تحديد النسل (نسبة مئوية)

100

53

تقرير عن بقاء الأم والطفل ونموهما 2008)

52

( دراسة استقصائية عنقودية متعددة المؤشرات 2000)

معدلات النساء اللائي تَـلقين الرعاية قبل الولادة على الأقل مرة واحدة ومعدلات النساء اللائي تَلقينها على الأقل 4 مرات خلال حملهن

المصدر: الأهداف الإنمائية للألفية، استعراض منتصف المدة، كانون الأول/ديسمبر 2009، ص 56.

158 - وبالتالي، فإن التقدم المحرز في هذا المجال هو نتيجة لمختلف السياسات والبرامج التي تنفذها الحكومة.

النظام الصحي

159 - وأنشأت دولة جزر القمر، في مجال الصحة، نظام اً هرمي اً بثلاثة مستويات تراتبية، وهي :

المستوى المركزي ؛

مستوى الجزر ؛

المستوى المحيطي .

160 - يسهل هذا النظام اللامركزي وصول النساء، و لا سيما المنحدرات من الأوساط المحرومة، إلى الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وصحة الأم وتنظيم الأسرة.

161 - وتتطور حالي اً في جميع الجزر شبكة من المستوصفات الصحية العسكرية ومنظمات غير حكومية مثل منظمة كاريتاس التابعة للبعثة الكاثوليكية وقطاع خاص ناشئ.

أولت الحكومة أيض اً اهتمام اً بالغ اً للصحة الإنجابية

162 - في مجال الصحة الإنجابية، وضع البلد منذ عام 2002 استراتيجية في مجال الصحة الإنجابية وكذلك خريطة طريق بغية تسريع وتيرة خفض معدل وفيات الأمهات والرضَّع.

وضعت الحكومة أيض اً تنظيم الأسرة في صميم اهتماماتها

163 - تقدم سبعة وتسعون في المائة (97 في المائة) من الهياكل الصحية خدمات تنظيم الأسرة. وبالرغم من عدم توفر بيانات، يتبين من حالة توزيع وسائل منع الحمل أن قبول وسائل منع الحمل دخل مرحلة التسارع. وقد تضاعف تقريب اً متوسط الاستهلاك الشهري لبعض المنتجات على مدى السنوات الخمس الماضية.

اتخذت الدولة أيض اً تدابير تروم السيطرة على الخصوبة

164 - تظهر بيانات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2003 أن خصوبة النساء القمريات ما زال ت مرتفعة، بالرغم من كون الاتجاه المسجل على مدى التعدادات يظهر انخفاض اً نسبي اً. ويقدر معدل الخصوبة الكلي، الذي تم حسابه على أساس 5.3 أطفال لكل امرأة في عام 2003، استناد اً إلى الافتراضات المنطقية بالنظر إلى برامج الحد من الخصوبة التي يجري تنفيذها في البلد، بمعدل 4.95 أطفال لكل امرأة في عام 2008. وإن الاتجاه العام لتَغَير معدل الخصوبة آخذ في الانخفاض. ويعتبر هذا الانخفاض أكثر أهمية بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 سنة و 34 سنة. وينعكس هذا الاتجاه بالنسبة للأعمار المتقدمة (من 35 سنة إلى 40 سنة).

165 - ويرجع هذا الاتجاه نحو الانخفاض في معدلات الخصوبة إلى زيادة متوسط العمر عند الزواج الأول والتقدم المسجل في تنظيم الأسرة ووصول المرأة إلى التعليم، وما إلى ذلك. وبالتالي، فإن فئة السكان الذين تبلغ أعمارهم 35 سنة أو أكثر هي التي تعرف أهم تطور في معدل الخصوبة الكلي.

انطلقت الدولة بعزم في النضال ضد الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

166 - في جزر القمر، لا يعتبر وباء فيروس نقص المناعة البشري نشيط اً جد اً، مع انتشار منخفض يقل عن 0.05 في المائة (0.025 في المائة في عام 2003)، بما في ذلك بين الجماعات المعروفة تقليدي اً بكونها الأكثر عرضة، مثل العاملات في مجال الجنس أو حاملي الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي الأخرى. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد خطر الزيادة السريعة بسبب وجود عوامل معينة، مثل:

الفقر (أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر: 54.7 في المائة، استقصاء الأسر المعيشية الشامل 2004)، مما يعزز نمو الدعارة العرضية بشكل جلي؛

تدني معدل الالتحاق بالمدارس (37.9 في المائة)؛

جهل المراهقين بوسائل الوقاية ( 53.3 في المائة)؛

ارتفاع معدل انتشار الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي (إصابة 4.6 في المائة في عام 2006 لدى البالغين)؛

ضعف معدل استخدام الواقيات الذكرية والأنثوية (22 في المائة)؛

رداءة الاستقبال، إلى جانب الجودة غير الكافية في مجال رعاية الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي في بنياتنا الصحية.

167 - وهكذا، وضع البلد خطة استراتيجية متعددة القطاعات معنية بفيروس نقص المناعة البشري، تركز على المكونات الرئيسية الخمسة (5) التالية :

القيادة، وتتضمن الالتزام والدعوة والتعبئة وتخصيص الموارد؛

الوقاية والتعبئة الاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار تقنية الإعلام والتثقيف والاتصالات، والتعلم من الأقران، والرفالات، والدعامات التعليمية، والاحتياطات العامة، والوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل؛

الرصد والرعاية، التي تأخذ في الاعتبار العلاج والدعم، وتوفير الرعاية الطبية لحالات الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي والكشف، والمراقبة الوبائية، وتوفير الرعاية الشاملة للسكان الذين يعيشون مع أشخاص حاملين لفيروس نقص المناعة البشري ؛

البيئة المواتية التي تدعم حماية من يعيشون مع أشخاص حاملين لفيروس نقص المناعة البشري، وتدعم الإطار القانوني؛

التنسيق والمتابعة والتقييم، مما يكفل الإشراف والرصد والاجتماعات والدراسات والبحوث.

168 - وُضع مشروع قانون يتعلق بحماية من يعيشون مع أشخاص حاملين لفيروس نقص المناعة البشري وصُدق عليه وقُدم إلى الجمعية الوطنية ليتم إقراره. ويروم هذا المشروع حماية الأشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري واستفادة الجميع من الوقاية والعلاج والرعاية ودعم المحتاجين وتقديم الدعم القانوني والقضائي للنساء والأطفال والشباب والفئات الضعيفة الأخرى.

المادة 13

1 ( أ) الحق في الرعاية

169 - لا تتوفر جزر القمر إلى اليوم على نظام للضمان الاجتماعي. وقد شكل هذا الوضع العامل الأساسي الذي منع المرأة من الاستفادة من الرعاية الصحية.

170 - لتصحيح هذا الوضع، يجري حالي اً إنشاء نظام للتأمين الصحي التعاضدي بغية تحقيق تغطية سليمة للرعاية المقدمة للسكان. ويكمن الهدف الرئيسي من شبكة التأمين الصحي التعاضدي في تحسين وصول السكان إلى الخدمات الصحية الجيدة بشكل مستدام، وبخاصة الأمهات والأطفال. وتتمثل الخدمات التي تغطيها هذه التأمينات الصحية أساس اً في الاستشفاء الطبي والاستشفاء الجراحي والولادة البسيطة أو المعقدة ورصد الحمل والحوادث غير المتوقعة (الكسور والحروق والجراحة البسيطة..).

1 (ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي

171 - يعمل القطاع الاقتصادي في جزر القمر دون أي تمييز على أساس الجنس. فعند الحصول على الائتمان، لا يتم التمييز بين الرجال والنساء. وقد مكن ذلك من ظهور مبادرات فردية نسائية في عملية التنمية. وفي هذا الإطار، تمنح وكالات الائتمان مثل "ميك" أو "الصندوق" قروض اً للرجال والنساء حسب نفس الشروط. ونفذت الحكومة أيض اً، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تدابير محددة لصالح المرأة في هذا المجال. ويشتمل مشروع الحكومة / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الرامي إلى تيسير الوصول إلى الائتمان وإلى خلق المشاريع البالغة الصغر لفائدة الفئات الضعيفة (آمي) على "برنامج للائتمانات الصغيرة للنساء." والأهم من ذلك أنه، في مجال مكافحة الفقر، يتعاون مشروع آمي مع الجمعيات النسائية، ويمنحها ائتمانات تتراوح بين 000 250 فرنك ومليون فرنك. وتمنح الجمعيات الائتمانات بدورها لأعضائها مقابل ضمان قانوني (جمعيات مكونة بصفة قانونية) ومالي (يحتفظ بنسبة 10 في المائة من الائتمان كضمان). وهكذا، فمن بين 1050 ائتمان اً بالغ الصغر التي منحت بين عامي 2001 و 2006 لإنشاء وتعزيز المشاريع البالغة الصغر، خصص 522 ائتمان اً للنساء. وتُطبق هذه الأحكام في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وقد اتخذ نظام منح الائتمانات ودعم المشاريع البالغة الصغر هذا من طرف مشروع صندوق دعم التنمية المجتمعية من خلال جزء الأنشطة المدرة للدخل و"ميك" والمبادرات ومؤسسات التمويل البالغ الصغر الأخرى. وقد ساهمت هذه المبادرات في تحسين مجال النشاطات البالغة الصغر في جزر القمر.

1 (ج) الحق في المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية وفي جميع مظاهر الحياة الثقافية

172 - يكرس القانون رقم 81-29 المتعلق بتنظيم الأنشطة الرياضية والبدنية حق المشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية، و لا سيما في مادته الأولى التي تنص على أنه "تضمن لكل شخص، صغير اً كان أم كبير اً، إمكانية ممارسة [...] النشاط البدني والرياضي الذي يختاره". وهكذا، هناك عدد كبير من الفرق الرياضية النسائية النشطة جد اً في رياضات مختلفة: كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة وغيرها.

المادة 14

1 - حالة المرأة الريفية في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

173 - وفق اً للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2003، تمثل النساء 50.4 في المائة من السكان. وتعيش نسبة 28 في المائة من هؤلاء النساء في المناطق الحضرية، بينما تنحدر 72 في المائة منهن من المناطق الريفية.

الجدول 10

توزيع السكان المقيمين حسب نوع الجنس والوسط

المنطقة

مجموع عدد السكان

عدد الأسر المعيشية

السكان من الذكور

السكان من الإناث

نسبة الرجال/النساء

اتحاد جزر القمر

575 660

97 306

285 590

290 070

0.98

حضرية

865 160

29 669

79 877

80 988

0.99

ريفية

414 795

67 638

205 713

209 082

0.98

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 2003.

174 - لا تنص قوانين جزر القمر على أية تدابير محددة للنساء اللائي ينحدرن من المناطق الريفية، كما أنها تضع المرأة الريفية على قدم المساواة مع الحضرية. وهكذا، فإن التدابير السياسية والأحكام التشريعية المعمول بها تنطبق على النساء الحضريات وعلى النساء الريفيات على حد سواء.

175 - ومع ذلك، فإن النساء الريفيات لا تملكن معلومات كافية عن جميع الأحكام القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية المعنية بحماية حقوقهن، وذلك بسبب صعوبة الحصول على المعلومات نظر اً لمستواهن التعليمي المحدود في المقام الأول ثم لعدم وجود آلية دائمة للتدريب والإعلام تتلاءم مع الواقع المحلي.

176 - وخلال السنوات الأخيرة، تضطلع المفوضية العامة المكلفة بالتضامن وتعزيز المساواة بين الجنسين، بدعم فني ومالي من الشركاء في التنمية وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات، بأنشطة للتوعية والإعلام على أقاليم الجزر الثلاث من خلال حلقات عمل تدريبية وإعلامية موجهة إلى المرأة الريفية وتتعلق بالأدوات الأساسية لحماية وتعزيز حقوق المرأة.

2 ( أ) المشاركة في وضع خطط التنمية وتنفيذها

177 - تشارك النساء الريفيات، تمام اً مثل الرجال، في وضع وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية. وتُطلَب مشاركتهن نظر اً لاستعدادهن الفعلي للمشاركة وإلمامهن بالقضايا المطروحة. كما يفسر هذه الدينامية وجود العديد من الجماعات النسائية والجمعيات النسائية التي تقوم بالتعاون - وهي أهم وسيلة متاحة للنساء لتحسين وضعهن الاقتصادي في المناطق الريفية.

2 ( ب) الحق في الوصول إلى الخدمات المناسبة في مجال الصحة

178 - أوجد قانون جزر القمر حل اً لهذا المشكل، فمقتضيات قانون الصحة المذكورة أعلاه، و لا سيما المواد من 142 إلى 145، تنطبق على جميع القمريين دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي. كما أن إضفاء الطابع المؤسسي على المراكز الصحية في المناطق وعلى الوحدات الصحية المحلية يمكن المرأة الريفية من الوصول إلى الخدمات الصحية.

2 ( ج) الضمان الاجتماعي

179 - لا تتوفر جزر القمر على نظام للضمان الاجتماعي، غير أنها تتوفر على شبكة رائدة للتأمين الصحي التعاضدي منتشرة في جميع أنحاء البلد.

2 ( د) التعليم ومحو الأمية

180 - في مجال التعليم، تُطرح إشكالية الجنسانية من حيث الوصول المتأخر ووصول أقلية من الفتيات إلى التعليم وارتفاع معدلات الرسوب والتوقف عن الدراسة في المستويين الابتدائي والثانوي. والتعليم مفتوح لجميع القمريين بغض النظر عن نوع الجنس أو الأصل الاجتماعي. ومع ذلك، تقل الفجوة بين الفتيات والفتيان على مستوى التعليم الثانوي والعالي، على عكس التعليم التقني والمهني، حيث يبقى عدد الفتيات ضعيف اً جد اً.

181 - وفي جزر القمر، تؤثر الأمية على النساء أكثر من الرجال. فالمناطق الريفية (56.9 في المائة) والنساء (57.8 في المائة) هم الأكثر تضرر اً من هذه الفوارق (تقرير الدراسة الجنسانية لجزر القمر، كانون الأول/ديسمبر 2009).

182 - وبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى ا لأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر 41.7 في المائة، وتمثل فئة 15-24 سنة من بينهم نسبة 61.9 في المائة.

183 - وتعتبر الفوارق في الإلمام بالقراءة والكتابة هامة بين الرجال والنساء، وبخاصة النساء الريفيات. وهي تبلغ 13.4 نقطة في البلد بأكمله (على حساب النساء) وفق اً لتقرير تحليل البيانات للتعداد العام للسكان والمساكن في مجال التعليم ومحو الأمية بجزر القمر لعام 2007.

184 - بالإضافة إلى ما سبق، يجري التدريب في مجال محو الأمية الوظيفي وإدارة المشاريع الرامية إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل من خلال مشاريع التنمية مثل مشروع "آمي" ومشروع دعم المبادرات الاقتصادية الأساسية والمؤسسات المالية اللامركزية، ومشروع التنمية المحلية، وصندوق دعم التنمية المجتمعية، وما إلى ذلك.

2 (ﻫ) تكافؤ الفرص في المجال الاقتصادي

185 - في سياق التحليل الجنساني حسب القطاع، من حيث التوظيف والنشاطات الاقتصادية، يتميز سوق العمل في جزر القمر بتأنيث العمالة غير المستقرة، والاقتصاد غير الرسمي والبطالة : فالقطاع الزراعي هو الذي يوظف أكبر نسبة من النساء (66.9 في المائة)، في حين أن الوظائف العامة لا يشغلها إلا 30 في المائة من النساء، ونجد معظمهن في الوظائف الصغيرة. أما على مستوى التوظيف الذاتي، فهناك عدد أكبر من النساء (56.1 في المائة) مقارنة بالرجال (47.5 في المائة). وأخير اً 47 في المائة من العاطلين عن العمل في جزر القمر هم من النساء. وفي مجال الزراعة، يشارك معظم النساء في الإنتاج الغذائي ومحاصيل البستنة وتربية الدواجن. ويعملن أيض اً في الزراعة التجارية، ولكن يعمل القليل جد اً منهن في مجال تسويقها، على عكس ما يحدث في الصيد، حيث يعملن في مجال بيع السمك. أما فيما  يتعلق بالعقارات، فسبب المشاكل هو عدم وجود السجل العقاري، وعدم تسجيل الأراضي والنظام الأمومي، الذي يكرس عدم تقسيم الأراضي وتحويل ملكيتها، مما أدى إلى عدم قدرة المرأة على التصرف فيها، وإن كانت هي مالكتها التقليدية، من أجل الحصول على ائتمان مصرفي مثل اً. وتساهم المرأة في مجال الحرف (18.8 في المائة) والخدمات (17.05 في المائة)، كما لوحظ ظهور المرأة في القطاع الخاص الرسمي (18.3 في المائة).

186 - إلى جانب المجال الزراعي، شرعت المرأة الريفية في الاضطلاع بالأنشطة المدرة للدخل بدعم من بعض الشركاء التقنيين والماليين. والقطاعات الرئيسية المعنية هي الدواجن وصناعة الملابس التقليدية ومحاصيل البستنة وتحضير الوجبات/الحلويات. وتمول بعض هذه الأنشطة عن طريق نظام الجماعات ذاتية التمويل التي أنشأتها النساء من أجل التعاون.

2 ( و) المشاركة في جميع أنشطة المجتمع

187 - تشارك النساء الريفيات في أنشطة التنمية المجتمعية، كما يُساهمن في صياغة خطط التنمية المحلية. بالإضافة إلى ما سبق، يَتدخلن في مشاريع تنمية المجتمعات المحلية التي يُدعَو ْ ن إليها بسبب قدرتهن على التعبئة أو إلمامهن بالقضايا المطروحة. وجدير بالذكر أن هناك العديد من الجماعات والجمعيات النسائية التي تقوم بالتعاون. وهذه هي الوسيلة الرئيسية المتاحة للنساء لتحسين وضعهن الاقتصادي في المناطق الريفية. وهكذا، فإن الاستبعاد الفعلي للنساء القمريات من دائرة صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي بدأ يقل بسبب دينامية الجماعات النسائية وتعزيز ثقة أعضائها الإناث في أنفسهن.

2 ( ز) الحصول على الائتمان

188 - لا يخضع الحصول على الائتمان للتمييز على أساس الأصل الاجتماعي أو المحلي، أو القائم على نوع الجنس. فالمرأة الريفية تحصل على الائتمان المالي، تمام اً مثل الرجال، وفق اً للشروط المطلوبة من قبل مؤسسات الائتمان. كما أن الحصول على الائتمان المصرفي التقليدي محدود للغاية بالنسبة للنساء صاحبات المشاريع، لأنها تجد صعوبة في الاستجابة لشروط الحصول على الائتمان. وللتصدي لهذا المشكل، تتيح مؤسسات التمويل البالغ الصغر للنساء منتجات مالية محددة، كما أنها جعلت شروط منح القروض أكثر مرونة، وهو ما جعل أكثر من 50 في المائة من عملائها من النساء. وهكذا، تعتبر مؤسسات التمويل البالغ الصغر في جزر القمر من بين المؤسسات التي تقوم بتنفيذ إجراءات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

189 - وفي مجال الادخار، وضعت الحكومة تدابير محددة لصالح سكان الريف، مساهمة بذلك في إنشاء مؤسسات مالية لا مركزية. وبالفعل، وضعت عدة مشاريع تروم تعزيز تمويل الأنشطة في المناطق الريفية بغية تيسير عملية جمع المدخرات خاصة في المناطق الريفية وتوزيع ائتمان المبالغ الصغيرة. وقد حققت هذه السياسة نتائج مرضية، حيث مكنت الكثير من النساء، و لا سيما في المناطق الريفية، من الحصول على الائتمان.

190 - ومن تلك المشاريع نذكر الرابطات التعاونية للادخار والائتمان يا قمر (ميك). وتهدف هذه الرابطات، التي أنشئت عام 1996، إلى تعزيز ظهور شبكة مستقلة حقيقة من المؤسسات المالية التعاونية القادرة على تحسين الوساطة المالية في المناطق الريفية بشكل ملحوظ وضمان استدامتها.

191 - وجدير بالذكر أنه أحدث ما يقارب 12 مؤسسة من مؤسسات "ميك"، تشمل ما يقارب 000 50 عضو اً، غالبيتهم من النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية. وقد جمعت ما يناهز10 مليارات من المدخرات ولديها قروض غير مسددة تبلغ 5 مليارات تقريب اً.

2 ( ح) الحق في مستوى معيشي لائق

192 - المرأة الريفية هي جزء السكان الذي يعيش في فقر سائد. وبالفعل، وفق اً لاستقصاء الأسر المعيشية الشامل لعام 2004، يتجلى مشهد فقر الأسر المعيشية فيما  يلي.

193 - 39.1 في المائة في المناطق الريفية في جزيرة القمر الكبرى، 43.5 في المائة في المناطق الريفية في أنجوان و38.3 في المائة في المناطق الريفية في موهيلي. أما في المدن، فباستثناء موهيلي، يمس الفقر حوالي ربع الأسر. ويكشف القياس الفردي للفقر أيض اً عن ارتفاع نسبة الفقر في المناطق الريفية: 45.4 في المائة و 52.1 في المائة و 50.2 في المائة على التوالي في المناطق الريفية في جزيرة القمر الكبرى وانجوان وموهيلي. وهكذ ا ، توجد في المناطق الريفية في جزر القمر نسبة 78.8 في المائة من الأسر المعيشية الفقيرة. ويحدد هذا السياق الأحوال المعيشية.

194 - ووفق اً لاستقصاء الأسر المعيشية الشامل لعام 2004، يعيش ما يقارب 48 في المائة من السكان في بيوت مصنوعة من أوراق القصدير وشجر جوز الهند، يفتقر معظمها إلى الكهرباء والماء ونظام المجاري.

195 - ويبقى الخشب مصدر الطاقة المهيمن من أجل الطهي، لأن حوالي ثلاثة أرباع الأسر المعيشية تستخدمه. وفي هذا الصدد، يعتبر دور المرأة في التزويد بالخشب هام اً جد اً، و لا سيما في المناطق الريفية.

196 - كذلك، لا يمكن لما يقارب 90 في المائة من مجموع سكان البلد الحصول على مياه شرب "آمنة". وفي الواقع، لا تعتبر مياه الأمطار التي تخزن في الخزانات، والتي تشكل المصدر الأول لمياه الشرب في جزيرة القمر الكبرى، ويستخدمها ما يقارب نسبة 50 في المائة من الأسر المعيشية، ولا مياه الصنابير والنافورات، التي تستخدمها العديد من الأسر المعيشية بأنجوان (39.5 في المائة من الأسر المعيشية)، وبموهيلي (36.1 في المائة) آمنة، لأنه لم تتم حمايتها من الجراثيم الملوثة كيميائي اً أو بكتريولوجيا ً .

197 - كذلك الأمر بالنسبة للكهرباء، فنسبة الأسر التي تستخدم الكهرباء كمصدر للإنارة لا تتجاوز 37.8 في المائة في مختلف أرجاء البلاد.

ثالثا ً -2 العقبات التي تواجه إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

198 - تواجه حكومة جزر القمر عقبات هامة في إطار التنفيذ الكامل للاتفاقية في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، و لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد.

199 - على مستوى قطاع التعليم، تؤدي الصعوبات الهيكلية ذات الصلة بالميزانية التي تواجهها الحكومة إلى ما يلي:

تحد من قدرة الدولة على الاستثمار في تحسين البيئة المادية للمدارس، التي يوجد معظمها في حالة واضحة من التهالك ؛

تؤدي إلى خوض إضرابات متكررة من طرف معلمي القطاع العام، تتعلق بالمخالفات والمتأخرات المزمنة التي تهم رواتب موظفي الدولة، مما يتسبب في حدوث اضطرابات خلال السنة الدراسية، وتدهور نوعية التعليم وانخفاض مستوى الطلاب؛

تسبب تضاعف امتلاء قاعات الدراسة بسبب قلتها، مما يؤدى إلى انخفاض الساعات القانونية المخصصة للتعليم والتعلم في المدرسة؛

تؤدي إلى نقص حاد في الوسائل الملائمة على مستوى إدارات التعليم المركزية واللامركزية، مما يسبب ارتفاع نسبة الغياب بين المدرسين والنمو غير المنضبط للمؤسسات الخاصة.

200 - ويسبب هذا السياق انخفاض معدل محو الأمية بين الإناث وارتفاع توقف الفتيات عن الدراسة وتدني نسبة الفتيات اللواتي يتابعن الدراسة في التعليم الأساسي.

على مستوى قطاع الصحة

201 - يعد إفقار السكان، و لا سيما النساء، إحدى العقبات الرئيسية التي تحد من وصول المرأة إلى الخدمات الصحية. كما أن تكلفة تقديم الخدمة، التي وضعها قانون الصحة في المادة 53، حيث نص على أنه "يتحمل السكان تكاليف تقديم الرعاية والخدمات الصحية في المرافق الصحية العامة"، لا تشجع حصول المرأة على الرعاية الصحية.

202 - إن عدم وجود نظام فعال للضمان الاجتماعي يساهم أيض اً في عدم وصول النساء إلى الرعاية الصحية، وإن كان يجري حالي اً إنشاء نظام للتأمين الصحي المجتمعي.

203 - ما زال ت ممارسة الولادة بالطريقة التقليدية واقع اً معاش اً، حيث تجرى 28 في المائة من الولادات في البيوت مع اتباع الممارسات التقليدية وفق اً للدراسة الاستقصائية العنقودية متعددة المؤشرات لعام 2000. ويدل العدد الكبير من الولادات التي تسجل خارج المنشآت الصحية على دور العدوى التي تصيب الرضع، والتي تعد أحد أسباب وفيات الأمهات والرضع.

204 - يؤدي حظر الإجهاض في قانون الصحة إلى نمو مقلق لعمليات الإجهاض غير القانونية في البلد. وهكذا تفقد الكثير من النساء، بمن فيهن فتيات يقل عمرهن عن 18 عام اً، حياتهن، أو يُصبحن عقيمات أو يُعانين من أمراض النساء والتوليد بسبب العمليات التي يتم القيام بها في ظروف محفوفة بالمخاطر.

205 - ويحول عدم كفاية مرافق الرعاية الأساسية عند الولادة وارتفاع تكلفة الخدمات دون وصول العديد من النساء إلى إجراء عملية قيصرية.

على مستوى قطاع العمل

206 - تتعلق الصعوبات المسجلة في مجال العمل أساس اً بعدم الامتثال الفعلي للنصوص التنظيمية المعمول بها وبالمحسوبية السياسية.

207 - فبالرغم من التدابير المختلفة التي اتخذت لضمان المساواة في الحق في العمل وتقديم حماية خاصة للنساء، تمنح المحسوبية السياسية الأولوية للمحسوبين على النظام على حساب القواعد المحددة، من جهة. ومن جهة أخرى، لأسباب ترجع إلى الربح والجشع، حيث لا يحترم بعض أصحاب العمل الأحكام القانونية التي تضمن تدابير محددة لصالح النساء.

208 - بالإضافة إلى ما سبق، لا يحدد القانون رقم 88-015/AFالمتعلق بالتدابير العامة للوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل أحكام خاصة بالمرأة، و لا سيما النساء الحوامل.

209 - ويجعل الجهل بالنصوص التنظيمية النساء ضحايا انتهاك الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

210 - وينتج عن الانخفاض البالغ في مستوى التعليم لدى شريحة كبيرة من النساء معدل بطالة لدى هذه الشريحة يعادل ضعف معدل الرجال (19.2 في المائة مقابل 9.2 في المائة)، وفق اً للدراسة الاستقصائية الكاملة للأسر المعيشية 2004.

على مستوى القطاع الاقتصادي

211 - بالرغم من تطور المؤسسات الائتمانية التعاضدية الريفية، يسجل تفاوت على حساب النساء اللائي يمثلن أقل من 17 في المائة من المستفيدين من القروض بسبب صعوبة العثور على الضمان المالي المطلوب.

212 - وتعرف مبادرات المرأة في مجال إنشاء المشاريع، التي هي في المرحلة التنظيمية، تطور اً محدود اً بسبب المشاكل المتعلقة بالوصول إلى الائتمان والأسواق، وضعف القدرة على الإدارة لدى النساء صاحبات المشاريع.

213 - وتعاني بعض صاحبات المشاريع من ثقل سلطة أزواجهن ولا تتمتعن بالاستقلالية الفعلية في إدارة وتطوير أعمالهن.

الفصل الرابع الحقوق المدنية وحقوق المواطنة

214 - تهدف الحقوق المدنية وحقوق المواطنة إلى حماية سلامة المرأة وحريتها وحياتها الشخصية والأسرية وممتلكاتها. وقد وردت هذه الحقوق في المواد 6 و 9 و 15 و 16 من الاتفاقية.

رابعا ً -1 التقدم المحرز

الماد ة 6

التدابير المتخذة للقضاء على البغاء المنظم والاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

215 - لا يعترف المجتمع القمري بالبغاء المنظم والاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء.

216 - و يعد العنف الجنساني واقع اً معاش اً في جزر القمر: يعاني ثلث النساء من التعنيف الجسدي من طرف الزوج وفقاً لدراسة استقصائية نوعية استهدفت العنف الجنساني، أجريت على الصعيد الوطني في عام 2006. و يتعرض النساء للعنف المادي والمالي، وبعد طلاقهن، يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي (الشتم والإيذاء اللفظي) من طرف أقربائهن (الأزواج والآباء والأعمام والإخوة والخطاب) أو أقرباء أزواجهن. وحيث يعتبر الطلاق وصمة عار للمرأة وأقربائها، تنسب المسؤولية للمرأة في أغلب الأحيان.

217 - و فيما  يلي بعض البيانات الرقمية ( ) التي تعطي نظرة وجيزة عن هذا الوضع:

2006-2009: 135 ملف اً متعلق اً بطلب نفقة الزوجة؛

2008: 115 ملف اً متعلق اً بهجر العائلة؛

2009: 40 ملف اً متعلق اً بهجر العائلة .

218 - كما يتعرض الأطفال، فتيانا ً وفتيات، من جميع الطبقات الاجتماعية ومن سائر الأعمار، للإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي. وقد أُبلغ عن أكثر من 700 حالة من حالات العنف ضد القُصر إلى دوائر الإنصات بالجزر الثلاث منذ أن افتتحت عام 2004 ( ) . وتتضرر الفتيات من هذه الظاهرة أكثر من الفتيان. كما يبدو أنه يتم احترام"قانون الصمت" أو مظهر "الطابوهات"، من طرف الضحايا أنفسهم ومن طرف أسرهم وسلطات جزر القمر والشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني على حد سواء. والدليل على ذلك هو غياب بيانات رقمية عن عدد الضحايا من النساء ومواصفاتهن والمناطق الأكثر تضرر اً من العنف. وليست البيانات الرقمية المتعلقة بالضحايا من الأطفال سوى "الوجه المكشوف" للمشكل، لأن الإبلاغ نادر واللجوء إلى دوائر الإنصات ليس أمر اً منهجي اً في الجزر. بالإضافة إلى ما سبق، ينبغي أن نلاحظ عدم وجود مرافق لاستقبال الضحايا وعدم كفاية دوائر الإنصات للأطفال ضحايا العنف (3 فقط للبلد بأكمله)، وعدم وجود رعاية نفسية اجتماعية للضحايا وعدم كفاية التدابير الوقائية لحماية النساء والأطفال من العنف وغيره من أشكال التمييز وعدم فعالية التدابير القمعية، لأن تطبيق العقوبات على مرتكبي الاغتصاب لا تكون فعالة دائم اً.

219 - وفي أغلب الحالات، تُسَوى حالات الاغتصاب ودي اً. ويلجأ بعض أقارب الضحايا، خوف اً من تعريض طفلهم للجمهور، إلى التسوية في النطاق الأسري، أو يقبلون الوساطة الجنائية التي تجريها النيابة العامة. وفي كلتا الحالتين، ي ُ حل المشكل عن طريق دفع مبلغ من المال على سبيل التعويض. لا يُمكن اللجوء إلى هذا الإجراء، الذي هو آخذ في الانتشار، من تقديم بيانات إحصائية عن هذا النوع من الجرائم.

220 - وفي المجال التشريعي، يكرس القانون الجنائي القمري، في المادة 322، ويعاقب على أعمال القوادة بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 000 75 فرنك ومليون فرنك. كما ينص القانون على ظروف مشددة للعقوبة، و لا سيما بالنظر لصفة القاصر بالنسبة للضحية أو صفة السلف بالنسبة للجاني. وتطبق الظروف المشددة للعقوبة أيض اً إذا كان الضحايا "قد أُرغموا أو حُرضوا على ممارسة البغاء خارج الإقليم الوطني". ويهم هذا الحكم أيض اً الاتجار بالمرأة على الصعيد الدولي.

المادة 9

(أ) المساواة في الحقوق فيما  يتعلق باكتساب الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها

221 - لا يكرس القانون القمري المتعلق بالجنسية أي تمييز بين الرجل والمرأة. في هذا السياق، وحتى يتسنى الحفاظ على الوحدة الوطنية، ينص الدستور على أن الجنسية من الاختصاصات الحصرية للاتحاد بموجب المادة 9. وفي هذا الصدد، تنص المادة 5 من الدستور على أن الحصول على الجنسية والاحتفاظ بها وفقدانها يجري وفق اً ل لقانون وأنه لا يمكن حرمان أي شخص ولد بجزر القمر من جنسيته. وبالتالي، تخضع الجنسية لقانون 12 كانون الأول/ديسمبر 1979 بشأن قانون الجنسية. وينظم هذا القانون شروط اكتساب الجنسية ومنحها وفقدانها والحرمان منها، فضل اً عن المنازعات المتعلقة بالجنسية، دون تمييز على أساس الجنس. وفي هذا السياق، تمنح المادة 10 من القانون المذكور الجنسية القمرية "لأي شخص ولد في جزر القمر لوالدين قمريين".

222 - كما أنه فيما  يخص اكتساب الجنسية في حالات الزواج المختلط، يرفض قانون الجنسية أي تقييد على أساس الجنس. وبالتالي، فإن الزواج المختلط ليس سبب اً لفقدان الجنسية القمرية أو الحرمان منها. وهكذا، تنص المادة 54 من القانون المذكور على أن "المرأة القمرية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بالجنسية القمرية".

223 - وعليه، يمكن لأي قمري كيفما كان جنسه أن يكتسب جنسية ثانية من اختياره.

224 - ويمكن للنساء الأجنبيات اللواتي يتزوجن مواطن اً قمري اً مع الاحتفاظ بجنسيتهن الأصلية، اكتساب َ الجنسية القمرية ما لم يتخلين عن ذلك طوع اً.

(ب) المساواة في الحقوق فيما  يتعلق بجنسية الأبناء

225 - تنص التشريعات القمرية على أن جنسية الأطفال في جزر القمر تكتسب عن طريق النسب، سواء أكان أبوي اً أم أمومي اً. وهكذا، تنص أحكام المادتين 10 و 11 من القانون79-12المتعلق بقانون الجنسية على أن الطفل المولود بجزر القمر الذي يكون أحد والديه قمري اً، يعتبر قمري اً، تمام اً مثل الشخص المولود خارج جزر القمر، لكن يكون أحد والديه قمري اً. وتكتسب المواطنة عن طريق النسب من جهة الأم أو الأب على حد سواء. وينظم قانون 15 أيار/مايو 1984 الحالة المدنية لجزر القمر، بحيث لا يمكن أن تنشأ وتثبت إلا بعقود الحالة المدنية، وبشكل استثنائي بموجب حكم أو شهادة.

المادة 15

1- المساواة أمام القانون

226 - تتعلق الأحكام المكرسة في مجال المساواة أمام القانون بالاعتراف للمرأة بأهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وبنفس فرص ممارستها.

227 - وبالتالي، فإن دستور اتحاد جزر القمر ينص بشكل لا لبس فيه على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. كما ينص الدستور بوضوح على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وتُعتبر الأهلية القانونية بين الجنسين متطابقة، فقانون الإجراءات الجنائية و قانون الإجراءات المدنية لا يتضمنان أي حكم تمييزي ضد المرأة. كما أنه لا وجود لأي تمييز من حيث الوصول إلى العدالة.

228 - ويكرس قانون الأسرة أحكام اً تعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون.

2- الأهلية القانونية

229 - تجد الأهلية القانونية المكرسة للفقرة 2 من المادة 15 حمايتها في القانون القمري. ولهذا فإن المرأة تتمتع بكامل أهليتها القانونية، ويمكنها القيام بأي عمل من أعمال الحياة المدنية: إبرام العقود والتقاضي، تمام اً مثل ممارسة حقوقها والتمتع بها.

230 - وبالتالي، فإن للمرأة الحق في إبرام عقود للحصول على الائتمان بنفسها و شراء الممتلكات العقارية أو غير ذلك. كما يمكن أن يُناب عنها في إبرام العقود إما بإعطاء موافقتها، أو من خلال تعيين وكيل. فهي تعد فاعلة قانونية بشكل كامل. وفي هذا السياق، يتمتع الأطراف بنفس الحقوق والواجبات أمام المحاكم القمرية. كما يطبق القانون في نفس الظروف على الرجال والنساء على حد سواء. وإن المادة 118 من قانون الأسرة تمنح لأي شخص "الأهلية الكاملة لممارسة حقوقه المدنية" دون تمييز على أساس الجنس.

3- الحق في الملكية

231 - من حيث الحق في الملكية، لا يتضمن قانون جزر القمر أي تمييز على أساس الجنس. كما أنه في مجال التجارة، لا تمارس المحاكم القمرية أي تمييز على أساس جنس التاجر، فالمادة 2 من القانون الموحد بشأن الحق التجاري تنص على أن " كل من يمارسون أعمال التجارة ويجعلون منها مهنتهم المعتادة يعتبرون تجار اً ". وفي هذا الصدد، تدير المرأة ممتلكاتها بكامل الحرية ويمكنها ممارسة النشاط التجاري.

4- حرية التنقل واختيار مكان الإقامة

232 - يكفل قانون جزر القمر حق حرية تنقل الأشخاص وحق حرية الإقامة المنصوص عليهما في الفقرة 4. كما تنص المادة 7 من الدستور على أنه : "لا يمكن لأي سلطة أن تتخذ تدابير من شأنها أن تعيق حرية تنقل واستيطان الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر". وتنطبق هذه المادة على جميع القمريين بصرف النظر عن نوع الجنس. وبالتالي، فإن المرأة تتمتع بحرية الإقامة والتنقل.

233 - وينبغي التشديد على أن المرأة، وفق اً للأعراف، هي التي تتصرف في مكان إقامتها وأن الزوج يأتي للسكن بمقر إقامة زوجته.

المادة 16

1(أ) نفس الحق في الزواج

234 - يعترف بشكل تام بالتساوي في الحقوق في عقد الزواج من حيث من الناحية القانونية، سواء بالنسبة للرجال أو النساء. ويعترف قانون الأسرة بنفس الحق في عقد الزواج للرجال والنساء. وتنص المادة 17 من قانون الأسرة على أن الزواج يكون صحيح اً بموافقة الزوجين. ووفق اً للمادة 20: "يجب أن تكون الموافقة على الزواج راسخة وغير مشروطة. كما أن الزواج المبرم دون موافقة حرة من كلا الزوجين [...] يعد باطلا ً " .

235 - يتعلق الأمر هنا بسياق جديد، لأنه في الماضي، كان يجرى التفاوض على الزواج بين والدي المعنيين.

236 - إلا أنه لا بد أن تحظى المرأة التي تتزوج للمرة الأولى بمساعدة ولي شرعي عند الزواج ويكون الولي بمثابة وسيط بينها وبين القاضي خلال عقد الزواج.

1(ب) نفس الحق في اختيار الزوج بحرية

237 - تنتمي جزر القمر إلى نظام قانوني أصلي. فهي لديها ثلاثة مصادر إلهام مختلفة. وهكذا، فيما  يتعلق بحرية اختيار الزوج، يعتبر القانون القمري متناقض اً:

238 - فهو، من جهة، ينادي بالمساواة في الحقوق عند اختيار الزوج بحرية: يتمتع كل قمري، ذكر اً كان أو أنثى، بحرية اختيار زوجه.

239 - ومن جهة أخرى، جاء بالقيود في نفس هذا المجال. وحيث أن قانون الأسرة منبثق جزئي اً من الشريعة الإسلامية، فإنه يمنع الزواج بين المسلمة وغير المسلم. وهكذا، بموجب المادة 16: "يكون الزواج وفقاً للشريعة الإسلامية بالضرورة. ولا يمكن عقده إلا بين المسلمين، ويحدد هذا القانون الشروط الجوهرية اللازمة لصحة الزواج المختلط ".

240 - وهكذا، لا يمكن للمرأة القمرية أن تتزوج من رجل غير مسلم إلا بعدما يعتنق الإسلام. ومع ذلك، لا يمنع الرجل من الزواج من امرأة غير مسلمة.

1(ج) المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات

241 - فيما  يتعلق بالمساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات، كرس قانون الأسرة أحكام اً متناقضة.

242 - من جهة، ينادي القانون بالمساواة بين الزوجين. تنص المادة 51 على التزامات متبادلة بين كلا الزوجين: المعاشرة والدعم والاحترام المتبادل والإخلاص والمعاملة الطيبة وحقوق الأسرة وحقوق الميراث وأخير اً احترام أسلاف الزوج.

243 - ومن جهة أخرى، فإنه يتضمن أحكام اً تمييزية. ولو كان القانون لا يمنع المرأة صراحة من أن تساهم في المسؤوليات الأسرية، فإن المادة 54 تخول للزوج "التسيير المعنوي والمادي للأسرة". وبالتالي، يتحمل الزوج "مسؤولية إطعام زوجته وأطفاله ورعايتهم". وهكذا، تعتبر المرأة شخص اً يتلقى المساعدة دون أن يتحكم بصفة فعلية في الحياة الزوجية وفي القرارات الهامة التي تقتضيها. ويتعارض مثل هذا الحكم مع المادة 23 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على ما يلي: "ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة".

244 - وتعتبر حقوق الزوجين عند فسخ الزواج تمييزية ضد المرأة بالتأكيد. لقد نص القانون على أحكام في غير مصلحة المرأة في هذا المجال، فالرجل يتمتع بالحق في إنهاء الزواج من جانب واحد وبإرادته وحده، حتى ولو كان العقد يخضع لإجراء شكلي طفيف، دون أي تعويض لصالح المرأة.

245 - ويمكن للرجل أن يضع حد اً للزواج في ظروف بسيطة نسبي اً، في حين أنه يجب على المرأة أن تحتج بمسوغات صارمة جد اً، إذ يجب على المرأة التي تقدم طلب الطلاق الامتثال لشروط ينظمها القانون بدقة. عليها أن تحتج بمسوغات نذكر منها : عدم الرعاية أو الغياب لفترات طويلة دون أي اتصال واضح بالزوجة أو الخرف أو المرض الخطير أو الاعتداء عليها من طرف الزوج أو أن تكون للزوج عيوب مثل الشذوذ الجنسي أو السكر أو أن يكون مصاب اً ببعض الأمراض المستعصية مثل العجز الجنسي أو أن يرتكب الزنا أو أن يكون متزوج اً بزوجات أخريات أو مرتد اً.

246 - غير أن المادة 62 من قانون الأسرة تنص على تدبير من شانه تجنيب الانقطاع المفاجئ للرابطة الزوجية. وفي هذا الصدد، يُطلب تدخل القاضي. يجب أن يتم النطق بالطلاق لديه وبحضور الزوجة. وهكذا، يمكن للقاضي أن يجبر الزوج على التفكير ملي اً في قراره. كما يحدد القاضي شروط الانفصال: نفقة الأطفال والزوجة وحق الزيارة.

247 - وبالنظر لما سبق، لا يمكن للزوجة أن تفسخ الزواج من جانب واحد مثل الرجل. غير أن المادة 78 تمكن المرأة من طلب الطلاق دون أي سبب قانوني بدفع مبلغ مالي معين للزوج. ولم يوضع حد أقصى ولا حد أدنى لهذا المبلغ المالي المسمى "خُلع" . كما يخضع تطبيق هذا التدبير لتوافق الآراء أو يترك لتقدير القاضي المختص.

248 - وعلينا أن نذكر في هذا الصدد بأنه في حالات الطلاق، يميل الرجال إلى الانفصال عن أبنائهم كذلك، تاركين المرأة ترعاهم وحدها. وهكذا، غالب اً ما تجد النساء المطلقات أنفسهن يُربين أطفالهن وحدهن. كما أنه نادر اً ما تدفع النفقة التي ينص عليها القانون. وتتردد النساء في المطالبة بهذا الحق.

1 ( د) السلطة الأبوية

249 - فيما  يتعلق بالسلطة الأبوية، تنص التشريعات على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. فقد جاء في المادة 106 من قانون الأسرة ما يلي: "يتمتع الأب و الأم بالسلطة الأبوية (الولاية)... وهما مسؤولان عن أي إضرار بطفلهما وسوء معاملته. وهما مسؤولان مدني اً عما يسببه أطفالهما القصر" . وهكذا، فإن المساواة كاملة ليس فقط من حيث ممارسة السلطة الأبوية بشكل دقيق، ولكن أيض اً من حيث المسؤولية المدنية. ويتفق هذا الحكم مع أحكام المادة 1384 من القانون المدني، حيث تُحَمل المسؤولية للوالدين عن الأضرار التي يسببها الأطفال القصر الذين يمارسون عليهم سلطتهم.

1 ( ) المباعدة بين الولادات

250 - لا يتضمن قانون الأسرة وقانون الصحة أحكام اً في هذا المجال. وفي هذا الصدد، ستظل المباعدة بين الولادات خاضعة للسلطة التقديرية للزوجين حتى يدمج قانون الصحة هذا الفصل لكي يُمَكن ا لنساء من التحكم في الإنجاب. ولكننا نرى اليوم أن حملة التوعية التي تركز على ضرورة تنظيم الأسرة تؤثر بشكل ملحوظ على مباعدة الأزواج بين الولادات.

1(و) الوصاية على الأطفال

251 - تتضمن قوانين جزر القمر أحكام اً بشأن الوصاية على الأطفال. فبغض النظر عن الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني، ينص قانون الأسرة، و لا سيما المادة 133 على أن "الوصاية القانونية ترجع قانون اً لوالدي القاصر" . وتنطبق نفس هذه الأحكام على حالات البالغين المحميين. وجدير بالذكر أن كفاءة الشخص الذي يترشح لممارسة مهمة الوصاية أو القوامة هي التي تكون لها الأولوية في هذه الظروف.

252 - وعندما يكون الوالدان مطلقان، تكون الأم الراعي الطبيعي للطفل، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.

1 ( ز) نفس الحقوق الشخصية فيما  يتعلق باختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل

253 - تحتفظ المرأة المتزوجة بالاسم الذي اكتسبته من الزواج، وطالما ظلت أرملة، يحق لها استخدام اسم زوجها. كما يمكن للنساء الجمع بين أسمائهن وأسماء أزواجهن.

254 - أما فيما  يتعلق باختيار اسم الأسرة بالنسبة للأطفال، فوفق اً للشريعة الإسلامية، يحمل الطفل اسم أبيه فقط.

255 - وبشأن اختيار المهنة أو نوع العمل، لا يُعرف وجود أية قيود قانونية.

1 ( ح) المساواة بين الزوجين فيما  يتعلق بالملكية

256 - لا تطرح المساواة بين الزوجين فيما  يتعلق بالملكية أي مشكل.

257 - وتتمتع المرأة بكامل أهلية الحصول على الملكية. وتجدر الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية لا تنص إلا على نظام فصل الممتلكات. وبالتالي تبقى المرأة مالكة لممتلكاتها وتمارس حقها في الملكية. ولا يمكن للرجل أن يتدخل في تلك الممارسة دون موافقتها.

2 - عقد الخطوبة والزواج

258 - تكرس قوانين جزر القمر الأحكام التي تنظم الخطوبة والزواج لمكافحة الزواج المبكر والزواج بالإكراه.

259 - وبالفعل، ينص قانون الأسرة في المادة 14 على أنه "لا يمكن للرجال والنساء الزواج قبل بلوغ سن 18 عام اً كامل اً " . ويجب أن يعقد الزواج قاض مختص، عليه أن يحرر عقد اً متعلق اً بالزواج في أجل لا يتجاوز خمسة أيام، ويتم تسجيله على سجلات الحالة المدنية. ولا بد من التسجيل في غضون 15 يوم اً تحت طائل دفع غرامة تتراوح بين 000 50 فرنك و 000 100 فرنك. كما ينص القانون على عقوبات جنائية تهدف إلى ثني الناس أكثر عن مخالفة هذه الشكليات الضرورية - وهي العقوبات التي ينص عليها القانون رقم84-10 المتعلق بالحالة المدنية.

رابعا ً -2 العقبات القائمة في إطار الحقوق المدنية المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

260 - في إطار التدابير المتخذة لإنفاذ الحقوق المدنية المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ينبغي الإشارة إلى قيود هامة تنال من التنفيذ الكامل للاتفاقية.

261 - بالرغم من إدماج أحكام الاتفاقية في القوانين الوطنية ومن تحقيق بعض المكتسبات التشريعية، هناك العديد من الأحكام التمييزية التي تعيق التنفيذ الفعال للاتفاقية. ويتعلق الأمر، من بين أمور أخرى، بالإبقاء على تعدد الزوجات في قانون الأسرة، وهذا لا ينم فقط عن الواقع المرير الذي تعيشه النساء، لكن ينم أيض اً، وبخاصة، عن التمييز الصارخ ضدهن. فالمادة 27 من قانون الأسرة تنص على ما يلي: "حين يرغب الرجل في عقد زواج جديد، عليه أن يشعر زوجته أو زوجاته أولا ً برغبته في تكوين أسرة جديدة، وزوج ت ة المستقبلية بوضعه العائلي. وعلى القاضي المكلف بعقد الزواج التحقق من استكمال هذه التدابير الجوهرية تحت طائل دفع غرامة بموجب المادة 37 أدناه".

262 - ومع ذلك، من الواضح أن الرجال يقررون من جانب واحد ممارسة تعدد الزوجات في انتهاك لأحكام المادة 27. وبالتالي، فإن تعدد الزوجات يبقى أمر اً شخصي اً بالنسبة للرجل. ويجوز له أن يتزوج امرأتين أو ثلاث بل وحتى أربع نساء، بغض النظر عن حجم دخله، ومهما كانت معارضة ومطالب الزوجات الأوليات.

263 - ويعقد جهل النساء بالصكوك القانونية المعمول بها والغياب التام لمراكز الاستشارة القانونية وعدم وجود سياسة للمساعدة على مستوى الإجراءات القضائية وصولهن إلى العدالة.

264 - أما من حيث الإجراءات القضائية، فيواجه معظم النساء مشاكل التكاليف القضائية، التي تعتبر باهظة بالمقارنة مع دخل المواطن القمري، مما يعرقل الوصول إلى العدالة، و لا سيما بالنسبة للنساء اللواتي ينتمين إلى الأوساط المحرومة.

265 - وبالنسبة للزواج، يتم في معظم الحالات وفق اً للأحكام التي كان معمول اً بها قبل اعتماد قانون الأسرة، أي وفق اً للأحكام التقليدية المستوحاة من الشريعة الإسلامية، حيث إن بعض أحكام قانون الأسرة ليس معمول اً بها بعد في غياب النصوص المتعلقة بالتطبيق ذات الصلة.

266 - و ما زال الزواج المرتب يمارس ويبرر برغبة الوالدين في الحفاظ على النسب، وبالتالي المساهمة في تحقيق التماسك الاجتماعي. ويُفرَض الزوج على الأشخاص المعنيين، الذين يكونون قُصر اً في بعض الأحيان، بحجة الحفاظ على شرف العائلة، وغالب اً ما يكون ذلك الزوج من أقرب الأقارب.

267 - ولا يسجَّل العديد من الزيجات في سجلات الحالة المدنية، ولا تحترم الأحكام القانونية المتعلقة بعقد الزواج، و لا سيما فيما  يتعلق بآجال تسجيل الزواج.

خاتمة

268 - جاء هذا التقرير نتيجة ً لعملية طويلة.وقد أمكن تحضيره بفضل مساهمة ممثلي الإدارة، سواء على مستوى الاتحاد أو على مستوى الجزر، وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملين لحماية وتعزيز حقوق المرأة وكذا بفضل دعم وكالات منظومة الأمم المتحدة.

269 - ومكن هذا التقرير الحكومة القمرية من استعراض الحالة العامة لحقوق المرأة بعد 16 عام اً من انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهو يقدم بوضوح الانجازات التي ينبغي توطيدها والتحديات التي ينبغي رفعها في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة القمرية.

270 - وبصفة عامة، تَجَسد الالتزام الذي أخذته الحكومة القمرية على عاتقها والمتجلي في تفعيل حقوق المرأة، في عدد من التدابير على المستوى التشريعي والمؤسسي ومختلف البرامج القطاعية للتنمية.

271 - وتتوافق القوانين القمرية في مجملها مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتشجع الدمج الفعلي للبعد الجنساني في سياسات وبرامج التنمية، بغية تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية.

272 - وباختصار، أسفرت ديناميات حكومة اتحاد جزر القمر الرامية إلى تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين، بدعم من شركائها في منظومة الأمم المتحدة، عن إحراز تقدم ملموس لإنشاء بيئة اجتماعية وثقافية مواتية لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين، وإرساء أسس آليات وطنية من شأنها أن تكفل كون عملية التنمية في البلاد تأخذ في الاعتبار بما يكفي احتياجات النساء ومصالحهن.

273 - وقد تحققت انجازات هامة في مجال تطوير التعزيز المؤسسي للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بصفة خاصة من خلال الإرادة السياسية للحكومة والتزام منظمات المجتمع المدني بتعزيز حقوق المرأة والحفاظ عليها.

274 - كما شُرع في استخدام آليات وطنية لمكافحة العنف الجنساني ولرعاية ضحايا العنف، وذلك بدعم من الشركاء في منظومة الأمم المتحدة.

275 - وسجلت أيض اً تطورات إيجابية حديثة في مجال المساواة بين الجنسين بدعم من شركاء آخرين مثل مصرف التنمية الأفريقي. وقد التزم هذا الأخير بتقديم الدعم التقني لتعزيز الهياكل الوطنية المكلفة بتعزيز المساواة بين الجنسين وأوصى بالإرساء المؤسسي لقضايا الجنسين.

276 - وقدم الاتحاد الأوروبي الدعم لمشروع في مجال التربية الوطنية، يتعلق أحد مكوناته بإصلاح مناهج التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية بغية إضفاء الطابع الرسمي على التوعية بتعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى المدرسي وتطوير أنشطة لدعم اللامركزية من خلال إقامة تعاون إيجابي لإدماج قضايا الجنسين في عملية اللامركزية.

277 - وتُجَسد هذه التطورات الالتزامات التي أخذتها الدولة القمرية على عاتقها على المستوى الدولي من أجل العمل على حماية وتعزيز حقوق المرأة، وكذا الرغبة التي أعربت عنها الحكومة في استراتيجية النمو والحد من الفقر التي صدقت عليها في أيلول/سبتمبر 2009، لإعطاء النساء المكانة التي يستحققنها في عملية اتخاذ القرار والتنمية. كما أنها تساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. ويبدو من هذا الأخير أن دعم قضايا الجنسين يعد من الشواغل الدائمة.

278 - وهكذا، كما ذكر آنف اً، فإن وضع المرأة في جزر القمر، منذ التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذ برامج التنمية والدعم المؤسسي، يتجه نحو التحسن في المجالات الاجتماعية وفي الحياة الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، يسجل تغير هام في العقليات، و لا سيما تمتع النساء بحقوقهن ودورهن في عملية تنمية البلد.

279 - وسجل أيض اً وجود العديد من القيود والصعوبات ذات الطابع الهيكلي والمؤسسي، وهي تحد من فعالية وتأثير الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ بعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

280 - ويتعلق الأمر بما يلي، ضمن أمور أخرى:

فقر الأسر المعيشية، و لا سيما النساء؛

كثرة الجهل والأمية في صفوف النساء؛

ضعف القدرة على تنفيذ الإطار القانوني والسياسي الرامي إلى تحقيق مجتمع عادل ومنصف يضمن المساواة بين الرجال والنساء بشكل فعلي؛

فشل الآليات المؤسسية، التي تطبعها محدودية الموارد البشرية والمالية؛

ثقل القيود الاجتماعية والثقافية والدينية التي تعارض تطور العقليات والمواقف المؤيدة للمساواة بين الجنسين؛

عدم وجود آلية لتمويل المساواة بين الجنسين وعدم كفاية الأموال المخصصة لهذا الغرض.

281 - وبالنظر إلى هذه الملاحظات، تسعى الحكومة إلى تعزيز المكاسب التي تحققت ومضاعفة الجهود لت ذ ليل العقبات التي تم تحديدها، بغية تسريع وتيرة تنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التالية، ضمن أمور أخرى :

إنشاء لجنة وطنية معنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

السهر على التنفيذ الفعلي للقوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة؛

تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة لتحسين وضع المرأة؛

الشروع في عملية الميزنة الجنسانية ووضع استراتيجية لجمع الأموال بغية تمويل برامج تخدم مصلحة تحقيق المساواة بين الجنسين؛

دعم منظمات المجتمع المدني ومساعدتها على الاضطلاع بحملة توعية تهدف إلى تحطيم الصور النمطية والطابوهات ودعم التغيير في المجتمع؛

مضاعفة نشاطات التوعية بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الصكوك الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبخاصة حقوق المرأة، وتعميمها؛

تعزيز الآليات الوطنية المكلفة بالنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

المرفق

بيبليوغرافيا

1 - قانون الأسرة 2005

2 - قانون العقوبات

3 - القانون المدني

4 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

5 - المبادئ التوجيهية لمكاتب الأمم المتحدة القطرية من أجل إعداد التقرير الدوري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

6 - دراسة مقارنة بين الإطار القانوني القمري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2007

7 - الأهداف الإنمائية للألفية، استعراض منتصف المدة، كانون الأول/ديسمبر 2009

8 - السياسة والاستراتيجية دون الإقليمية للقضايا الجنسانية المحيط الهندي 2009-2013

9 - السياسة الوطنية من أجل المساواة والعدالة الجنسانية 2007

10 - تقرير بشأن المشروع 00050141 دعم مشاركة المرأة القمرية في اتخاذ القرارات، 2009

11 - التقرير الدوري للجنة حقوق الطفل، 2005

12 - تقرير النمط الجنساني لاتحاد جزر القمر، كانون الأول/ديسمبر 2009، مصرف التنمية الأفريقي

13 - التقرير المواضيعي للأهداف الإنمائية للألفية 3 "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، تشرين الأول/أكتوبر 2009

14 - قرار مجلس الأمن 1325، تشرين الأول/أكتوبر 2000

15 - التقرير الوطني للتنمية البشرية 2006

16 - صندوق الأمم المتحدة للسكان ، المرأة والسلام

17 - تقرير الأمم المتحدة المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن جزر القمر، كانون الثاني/يناير 2010

18 - التقرير الوطني لتقييم منهاج عمل بيجين (بيجين + 15)، تشرين الأول/أكتوبر 2009

أعد هذا التقرير بدعم تقني ومالي من مشروع دعم تنفيذ الإطار الاستراتيجي والتوجيهي للسياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة والإنصاف بين الجنسين التي يمولها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية.