الأمم المتحدة

CEDAW/C/CZE/Q/5/Add.1

Distr.: General

26 July 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

ردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة المتعلقة بالنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس

الجمهورية التشيكية *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-9 3

ثانياً - المعلومات المقدمة رداً على أسئلة اللجنة 10-210 5

ألف - نظرة عامة 10-12 5

باء - الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي 13-44 6

جيم - بروز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري 45-64 14

دال - التدابير الخاصة المؤقتة 65-68 19

هاء - القوالب النمطية 69-76 19

واو - العنف ضد المرأة 77-96 22

زاي - الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة 97-119 26

حاء - المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي اتخاذ القرارات 120-138 32

ط اء - التعليم 139-152 36

ياء - العمالة والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية 153-176 40

كاف - الصحة 177-186 47

لام - المرأة الريفية ونساء الروما 187-209 50

ميم - تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية 210 57

أولاً - مقدمة

1- تقدم الجمهورية التشيكية إلى ا ل لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ("اللجنة")، في هذه الورقة، الملاحظات التالية بشأن قائمة المشاكل والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقريرين الدوريين، وهي قائمة أحالتها إليها اللجنة في 16 آذار/ مارس 2010 (CEDAW/C/CZE/Q/5). وتود الجمهورية التشيكية أن تذكّر اللجنة بورود معلومات إحصائية شاملة عن الرجال والنساء في المنشورات السنوية الصادرة عن المكتب الإحصائي التشيكي بعنوان Zaostřeno na ženy, na muže (التركيز على المرأة والرجل)، وهي منشورات ثنائية اللغة تصدر بالتشيكية وبالإنكليزية وتتاح أيضاً على العنوانين التاليين:

http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/1413-09 (النسخة التشيكية)

http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/engkapitola/1413-09-2009-16 (النسخة الإنكليزية) .

2- وقد تطرقت اللجنة في عدد من الأسئلة إلى حالة النساء والفتيات الروما. ومشاكل الروما، بما في ذلك حالة النساء والفتيات الروما، معروضة بالتفصيل في مخطط إدماج الروما ("المخطط") وخطة التنفيذ المنبثقة عنه، وهما يتوخيان إقرار تكافؤ الفرص والتعويض عن عوامل الحرمان الأولية التي تحول دون مشاركة الروما مشاركة كاملة في حياة المجتمع ككل. ومنذ عام 2004، أُعِدت سنوياً تقارير عن حالة مجتمعات الروما وقُدمت إلى الحكومة؛ وتشير الجمهورية التشيكية إلى هذه التقارير باعتبارها مصدر معلومات عن حالة النساء والفتيات الروما ( ) .

3- وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، وافقت الحكومة التشيكية، بموجب القرار رقم 1572، على مخطط جديد للفترة من عام 2010 إلى 2013. ويتناول المخطط أيضاً حالة النساء الروما، مثل مشاركتهن بقدر أدنى في سوق العمل أو مسألة التعلم مدى الحياة. وتوعز الفقرة 16 من خطة تنفيذ المخطط المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 إلى وزير حقوق الإنسان بمواصلة العمل على تشجيع تكافؤ الفرص لفائدة نساء الروما، وهو ما يعني أن الجانب الجنساني من التدابير الرامية إلى النهوض بحالة الروما سوف يتدعم مستقبلاً. وتؤدي نساء الروما دوراً مهماً جداً في مجتمعات الروما؛ ف لهن دور أساسي في تحديد نمط الحياة الأسرية وتأمين الاحتياجات اليومية لأفراد أسرهن وتنشئة الأطفال وتربيتهن. والكثيرات من نساء عائلات الروما المستبعدة يأخذن بزمام الأمور ساعيات إلى النهوض بالأوضاع المعيشية الصعبة لأسرهن؛ فيتّبعن نهجاً نشطاً ويبحثن عن مصادر العون. غير أن المسؤولية التي تتحملها نساء الروما تضع على عاتقهن عبئاً مفرطاً يحول دون تحقيق هن ذواتهن ودون تنميتهن الشخصية.

4- ونقص الفرص المتاحة لنساء الروما لا يعزى فقط إلى مركزهن الاجتماعي وانتمائهن الإثني كأفراد من أقلية الروما، كما يطلقن على أنفسهن أو يطلق عليهن من يحيط بهن، وإنما لمركزهن التقليدي في الأسرة دور أيضاً في هذا الصدد، إذ يقترن بالأمومة والحضانة؛ حيث يُنتظر من النساء في أوساطهن (الأسرة والمجتمع المحلي الأوسع) تحقيق طموحاتهن في البيئة المجتمعية الطبيعية. غير أن فرص خروج نساء الروما من مركزهن التقليدي تتقلص لمجرد أن الروما المستبعدين بصفة عامة قلما يحظون بغرض التقدم الاجتماعي أو المشاركة الكاملة في المجتمع.

5- وستكون نساء الروما موضوع الرئاسة التشيكية لعقد إدماج الروما الممتد من عام 2005 إلى عام 2015، وهو مبادرة دولية تضم اثني عشر بلداً من أوروبا الوسطى والشرقية وتربط بين الحكومات المشاركة والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني للروما ( ) . وتتجسد إحدى أولويات هذه الرئاسة في موضوع "نساء الروما - استعراض سياسة الإدماج في جميع الميادين". وستشارك مجموعة مانوش لنساء الروما، التي تنشط منذ عام 2000 في إطار جمعية سلوفو 21 المدنية، في المضي قدما بهذه الأولوية. وهذه المجموعة عضو منذ عام 2005 في اللوبي النسائي التشيكي واللوبي النسائي الأوروبي، وتضم أكثر من 170 رجلاً وامرأة من الروما .

6- وفي عام 2008، بدأ العملَ في مجال إدماج الروما كيانٌ جديد، هو الوكالة المعنية بالإدماج الاجتماعي في مناطق سكن الروما، التي تعمل كهيئة تنسيق لتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بإدماج الروما على المستوى المحلي. وتتوخى الوكالة الحد من الإقصاء الاجتماعي والقضاء عليه في مناطق سكن الروما. وتعكف الوكالة حالياً على تصميم مشروعها؛ وتدير هذا المشروع الإدارةُ المعنية بالإدماج الاجتماعي في مناطق سكن الروما والتابعة للديوان الحكومي.

7- وتتصدى الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص المعوقين لحالة النساء المعوقات. ويتناول الجزء الثاني من خطة العمل الوطنية للفترة 2010-2014، التي وافقت عليها الحكومة بموجب قرارها رقم 253 المؤرخ 29 آذار/مارس 2010، حالة النساء المعوقات.

8- وترد معلومات عن حالة اللاجئات والمهاجرات في التقارير السنوية المتعلقة بحالة الهجرة في الجمهورية التشيكية ( ) .

9- والجمهورية التشيكية مستعدة لتقديم شروح ومعلومات مفصلة أثناء النظر في التقرير.

ثانياً - المعلومات المقدمة رداً على أسئلة اللجنة

ألف - نظرة عامة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل(CEDAW/C/CZE/Q/5)

10- بدأ إعداد التقريرين الدوريين الرابع والخامس في تشرين الأول/أكتوبر 2008، عندما طلب مفوض الحكومة لحقوق الإنسان ("المفوض")؛ وهو المسؤول بموجب قرار الحكومة رقم 302 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 2010 عن إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، إلى سلطات الحكومة المركزية تقديم وثائق لأغراض التقرير. ودعا المفوض أيضاً محافظي جميع المناطق التشيكية، وأعضاء المجلس الحكومي لحقوق الإنسان والمجلس الحكومي لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذين يمثلون عامة المهنيين والجمعيات المدنية والمجتمع الأكاديمي في هاتين الهيئتين، وأمانة المظالم، والهيئات القضائية السامية إلى التعاون في إعداد التقارير. وساهمت في التقرير عشر مناطق تشيكية من أصل أربع عشرة منطقة مدعوة إلى المساهمة ( ) . ووردت وثائق من منظمتي "الدراسات الجنسانية" و"فوروم 50 في المائة"، وهما منظمتان نسائيتان مثلتا المنظمات غير الحكومية. وأرسلت المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، نيابة عن المحاكم، لمحة عامة عن سوابقها القضائية . وساهم المجلس الحكومي لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وجهازه التقني مساهمة قيمة في إعداد التقرير. وصيغة التقرير النهائية متأثرة إلى حد كبير بالسلطات الحكومية المركزية؛ أما مساهمات المنظمات غير الحكومية فقد حملت طابعاً تكميلياً.

11- وخلال مرحلة التعليق التي شاركت فيها الإدارات في شباط/فبراير 2009، أتيحت لجميع أعضاء الحكومة فرصة التعليق على التقرير. واغتنم هذه الفرصة كلٌ من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الدفاع، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة. وكان معظم التعليقات ذا طابع تقني وتكميلي. أما سائر أعضاء الحكومة فمنهم من أقر النص ومنهم من لم يبد أي تعليق عليه. ووافقت الحكومة على التقرير بموجب القرار 275 المؤرخ 9 آذار/مارس 2009. ولم يناقش البرلمان التشيكي هذا التقرير.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل

12- وافقت الحكومة على الملاحظات الختامية السابقة بموجب القرار رقم 96 المؤرخ 5 شباط/فبراير 2007 . وأحاطت علماً على النحو الواجب بتلك الملاحظات وأوعزت إلى جميع أعضائها بمراعاتها ضمن أنشطتهم. وخضعت الملاحظات الختامية، قبل مناقشتها من الحكومة، للإجراء العادي وفقاً لنظام الحكومة الداخلي، وهو إجراء إبداء التعليقات المفتوح للإدارات، الذي تسنى خلاله لجميع الوزارات دراسة الملاحظات الختامية بالتفصيل وأتيحت لها فرصة التعليق عليها. وقُدِّمت الملاحظات الختامية بعد ذلك، في رسالة من رئيس الوزراء، إلى رئيسي كل من مجلسي البرلمان التشيكي كي يحيطا علماً بها.

باء - الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

13- لا تملك الدولة الطرف، وقت كتابة هذا التقرير، معلومات شاملة عما إذا كان قد استُشهد بأحكام الاتفاقية في المحاكم الوطنية. وينبغي النظر إلى عدم الاحتكام إلى الاتفاقية في الإجراءات القضائية ضمن سياق النظام القانوني التشيكي والثقافة والممارسات القانونية في البلد، ذلك أن محتوى الاتفاقية متساوٍ مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون المحلي، بما في ذلك القانون الدستوري وسائر القوانين واللوائح التنظيمية. وفي حال ادعاء انتهاك حق تحميه الاتفاقية، يستشهد الأطراف بالأحكام القانونية الوطنية ذات الصلة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

14- يتضمن قانون مكافحة التمييز حظر التمييز على أساس الجنس في المادتين 2(3) و(4) والمواد من 6 إلى 9 والمواد من 13 إلى 18؛ وتغطي هذه الأحكام عدداً من ضروب التمييز (التمييز المباشر وغير المباشر، والمضايقة، والتحرش الجنسي، والاضطهاد؛ كذلك يعتبر الأمر بالتمييز والتحريض عليه تمييزاً). ولم ينص هذا القانون صراحة على حظر التمييز المتعدد، لكنه محظور كما يمكن أن يستدل عليه من تطبيق المبادئ العامة للتفسير القانوني. ويتوافق تعريف التمييز الوارد في قانون مكافحة التمييز مع تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية،

لكنه قاعدة محددة لا تنطبق إلا على ميادين محددة مثل العمالة والشؤون الاجتماعية والثقافة، بما في ذلك التمييز في التعليم ( ) .

15- وعلى نحو ما ذكرته الدولة الطرف في التقرير المقدم، فإن الاتفاقية ملزمة بصفة مباشرة بموجب المادة 10 من الدستور التشيكي، وترجح على أي قانون في حال الاحتكام إ ليها. ويشير قانون مكافحة التمييز ذاته إلى المعاهدات الدولية في المادة 1(1).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

16- أعدت وزارة الداخلية في عام 2004 مشروع مبدأ عام بشأن قانون الانتخابات وتنظيم الاستفتاءات (المدونة الانتخابية). وتضمنت المدونة المقترحة أحكاماً تشجع زيادة تمثيل النساء في انتخابات البرلمان الأوروبي وانتخابات مجلس النواب، حيث القوائم الانتخابية مشغولة بالكامل. غير أن مشروع المدونة الانتخابية لم يُدرج في مفاوضات الحكومة بحيث يتسنى مناقشة محتواه من قبل ممثلي الأحزاب السياسية الأعضاء في الائتلاف. وقررت الحكومة الائتلافية من ثم عدم تقديم مشروع التعديلات الانتخابية.

17- وفي عام 2009، أوعزت الوثيقة المعنونة "الأولويات والإجراءات الحكومية في تشجيع المساواة بين الجنسين" إلى وزارة الداخلية، في إطار المهمة رقم 23، بأن تصوغ وتقدم إلى الحكومة (بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2009 مبدئياً) مشروع تعديلات تشريعية ستكفل للنساء والرجال حصة لا تقل عن 30 في المائة في القوائم الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب والجمعيات الإقليمية وجمعية مدينة براغ.

18- ومقارنة بالمهمة الأصلية ، فقد استغرقت الأعمال التحضيرية وقتا طويلا، وذلك بالأساس لأنه تعين مناقشة القضايا الجوهرية المتمثلة في دستورية وفعالية المعيار القانوني والشكل المحدد للمقترح. ويعكف مفوض الحكومة لحقوق الإنسان حالياً على استكمال المشروع. غير أنه لم يعد ممكناً إجراء نقاش برلماني في المدة البرلمانية الحالية (أي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في أيار/مايو 2010). وسيقرر الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد كيفية المضي قدماً. ولمعرفة المزيد من التفاصيل، يرجى قراءة الرد على الفقرة 22. وتقر الجمهورية التشيكية بضرورة مكافحة القوالب النمطية في تقسيم العمل بين الرجال والنساء ومناقشة الأدوار الجنسانية في المجتمع وفي عملية صنع القرار. وتدعم جهات معنية كثيرة هدف زيادة عدد النساء في الهيئات التمثيلية التشيكية، لكنها تفضل الإجراءات الطوعية داخل الأحزاب السياسية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

19- إن عدد دعاوى التمييز بين الجنسين غير مرتفع، على نحو ما يتضح من الجدول أدناه (الجدول 1). غير أن ذلك لا يمكن أن يفسر ببساطة كدليل على عدم فعالية القانون. والواقع أن النساء المعرضات لخطر التمييز في مكان العمل يخترن أشكالاً أخرى غير قضائية لتسوية المنازعات. ويتجلى تفضيل هذا الحل في الرسائل والأسئلة الفردية الموجهة من النساء إلى السلطات العامة، مثل وزير حقوق الإنسان ومفوض الحكومة لحقوق الإنسان، فضلاً عن مراكز المشورة الإلكترونية التي تسدي مشورة قانونية تركز على قضايا النساء، مثل تلك المتصلة بالإجازة الأبوية والعودة إلى العمل. ومن الأشكال الأخرى لتسوية المنازعات بطرق غير قضائية في حالات التمييز إمكانية الاتصال بمفتشيات العمل ومكاتب التوظيف في حال حدوث تمييز في مكان العمل؛ وباستطاعة النساء اللاتي يتعرضن للتمييز الاتصال أيضاً بأمانة المظالم، باعتبارها "هيئة مساواة" (تعرض أشكال تسوية المنازعات بطرق غير قضائية بمزيد من التفصيل أدناه). وصحيح أيضاً أن إمكانية التوسط لتسوية المنازعات خارج المحاكم لم تُعرض بصورة مرضية في التشريعات؛ وينظم القانون هذه الإمكانية حالياً في الإجراءات الجنائية فقط، في حين يفتقر القطاع الخاص حتى الآن إلى عرف مكرس في هذا الميدان. ولا يزال هذا الخيار البديل في تسوية المنازعات غير شائع بما يكفي في الجمهورية التشيكية. وتمثل التكلفة المالية للتقاضي عاملاً مهماً آخر.

20- ومن حيث المحتوى، كان حظر التمييز على النحو المنصوص عليه في مدونة العمل القديمة (القانون رقم 65/1965، الفصل 1، المادة 7(4))، في الفترة من عام 2004 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، شبيهاً جداً بالأحكام الواردة في قانون مكافحة التمييز.

الجدول 1 القرارات القضائية في دعاوى العمل المتعلقة بتمييز مزعوم على أساس الجنس

2004

2005

2006

2007

2008

المنازعات الناشئة عن علاقة عمل فيها تمييز على أساس نوع الجنس - النساء

-

1

5

3

5

إنهاء العمل بسبب التمييز

-

2

1

1

التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس

-

5

-

4

المصدر: وزارة العدل، المحاكم الإقليمية والمحلية .

21- وعدم وجود قاعدة قانونية محددة تعرف التمييز، طيلة الفترة من كانون الثاني/يناير 2007 إلى حزيران/يونيه 2009، لا يعني أن القانون في حد ذاته لم ينص على حظر التمييز في علاقات العمل. فقد كان للمحكمة أن تفسر مفهوم التمييز في ضوء العناصر التالية:

القوانين الدستورية و السوابق القضائية القائمة في الجمهورية التشيكية

القياس، لا سيما بالإشارة إلى قانون العمل (القانون رقم 435/ 2004)، لتنظيم المسائل ذات الصلة

قانون الاتحاد الأوروبي (ا لذي يتضمن تعاريف مفصلة للتمييز)

القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية.

22- وكانت هذه الإشكالية أيضاً موضوع حلقة دراسية بشأن مدونة العمل نظمتها وزارة العدل (في الفترة من 4 إلى 6 شباط/فبراير 2009)، وركزت على أمور منها المساواة في المعاملة من منظور مدونة العمل في غياب قانون لمكافحة التمييز. وحسمت الحلقة الدراسية إشكالية عدم اعتماد قانون لمكافحة التمييز بملاحظة أن مدونة العمل (المادة 16 ) وميثاق الحقوق والحريات الأساسية وحدهما ينظمان مسألة التمييز في حال عدم اعتماد قانون لمكافحة التمييز. وسبل الحماية القانونية قبل اعتماد قانون مكافحة التمييز لم تحدد بأي قاعدة معينة بل تنبع من طبيعة القضية: فإما أن ترفع دعوى لإنكار الارتفاق (ليكف صاحب العمل عن أمرٍ حدث ولا يزال مستمراً) أو الجبر مع التعويض (ويتراوح من الاعتذار إلى دفع تعويض نقدي وفقاً لأحكام القانون المدني المتعلقة بالخصوصية). ولا يمكن أن يكون التعيين في منصب ما أو التوظيف موضوع دعوى قضائيةٍ؛ فلا يمكن دفع تعويض في هذا الصدد وإن كان بمقدار الأجور التي كان العامل سيتقاضاها لو كان قد وظف.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

23- حظي جدول أعمال المساواة بين الجنسين، منذ 1 كانون الثاني/يناير 2008، بتركيز أكبر، وتدعّم لدى إحالته إلى وزير حقوق الإنسان. وتسنى لوزير حقوق الإنسان المضي قدماً في تنفيذ جدول الأعمال هذا بنشاط أكبر مقارنة بما كان عليه تنفيذه عندما كان موكلاً إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي، الذي يتولى مهاماً كثيرة. وشارك وزير حقوق الإنسان، باعتباره عضواً في الحكومة ( مجلس الوزراء )، في صنع قرارات الحكومة بشأن جميع القضايا، كما عزز المساواة بين الجنسين. وكان وزير حقوق الإنسان أيضاً رئيس المجلس الحكومي لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (من 12 حزيران/يونيه 2007 إلى حين استقالة الوزير مايكل كوكاب في 29 آذار/مارس 2010) ( ) .

24- ولم يحصل الجهاز الإداري لوحدة التنسيق المركزية، أي وحدة المساواة بين الجنسين، على موظفين إضافيين في هذه الفترة؛ ومن جهة أخرى، لم يخفض عدد الموظفين الموجودين. وتجدر الإشارة إلى هذا الأمر في سياق قرار الحكومة النافذ في الجمهورية التشيكية بإجراء تخفيضات دائمة في عدد الموظفين في الإدارة الحكومية.

25- وعزز الهيكل المؤسسي بقدر كبير من خلال إنشاء هيئة مستقلة معنية بالمساواة في المعاملة (انظر الرد على الفقرة 8 أدناه). وتضم وحدة أمانة المظالم التي تُعنى بهذه المسألة حالياً ستة موظفين من الفئة الفنية.

26- وتنص قوانين أخرى (مثل قانون تفتيش العمل، وقانون حماية المستهلك، وقانون المفتشية التجارية التشيكية، وقانون المدارس) أيضاً على أن تتحقق السلطات الحكومية من الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وأن تتولى تسوية المنازعات المتصلة بالتمييز في إطار إجراء إداري. غير أنه يتعين في بعض المجالات زيادة فعالية العقوبة الإدارية. ولمزيد من التفاصيل عن سلطات مكاتب التوظيف ومفتشيات العمل، انظر السؤال 11.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

27- أصبحت أمانة المظالم في 1 كانون الأول/ديسمبر 2009 الهيئة المحلية المعنية بالمساواة، وذلك بموجب قانون مكافحة التمييز. وهكذا، توجد في الجمهورية التشيكية منذ أربعة أشهر (الوضع إلى غاية نيسان/أبريل 2010) هيئة معنية بالمساواة. وتتولى تنفيذ جدول الأعمال وحدة المساواة في المعاملة، وهي وحدة تستخدم ستة موظفين متفرغين (3 نساء و3 رجال). وتمول أنشطة أمانة المظالم ضمن باب على حدة من الميزانية الوطنية.

28- وتنص المادة 21(ب) من قانون أمانة المظالم على أن الأمانة تساهم في تعزيز حق المساواة في معاملة جميع الأشخاص بصرف النظر عن أصلهم العرقي أو الإثني، أو جنسيتهم، أو جنسهم، أو ميولهم الجنسية، أو ضعهم من حيث الإعاقة، أو دينهم أو معتقدهم، وتقوم في هذا الصدد: (أ) بتزويد ضحايا التمييز بما يحتاجونه من مساعدة منهجية في شكاواهم المتعلقة بالتمييز، و(ب) إجراء دراسات استقصائية، و(ج) نشر تقارير وإصدار توصيات بشأن الأمور المتصلة بالتمييز، و(د) الترتيب لتبادل المعلومات المتاحة مع الهيئات الأوروبية المختصة. وتتمثل المساعدة المنهجية بالأساس في تزويد المنتفع بتحليل قانوني سليم وكتابي (تقرير نهائي) عن الحالة التي يعتبر فيها نفسه ضحية للتمييز. ويحظى المنتفع بالمساعدة في جمع الأدلة إذا لزم الأمر، وأمانة المظالم مستعدة أيضاً لتنظيم وساطة لفائدة ضحايا التمييز، حيثما كان مناسباً، ولا سيما اقتراح أفضل سبيل للتصرف في حالتهم المحددة. وإذا رفعت دعوى تمييز إلى المحكمة لتبت فيها، تتعاون أمانة المظالم مع رابطة المحامين التشيكية. غير أن أمانة المظالم غير مخولة لإقامة دعوى من تلقاء ذاتها. كما أنها لا تتحمل تكاليف القضية ولا تمثل من يلتج ئ إليها أمام المحاكم.

29- وعادة ما تصدر أمانة المظالم في قضايا التمييز، من تلقاء ذاتها، أربع أو خمس توصيات في السنة بمعزل عن شكاوى الضحايا (قد تركز مثلاً على مفتشية العمل، انظر أدناه). وتوجه التوصيات إلى عامة الناس، في حين أن شكوى التمييز الفردية وثيقة سرية بين مقدم الشكوى وأمانة المظالم.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

1- وزير حقوق الإنسان والمجلس الحكومي لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل

30- أنشئ منصب وزير حقوق الإنسان في عام 2007، وعُهد إليه بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الوطنية، بما في ذلك حالة الروما، وبحقوق الأشخاص المعوقين والمنظمات غير الحكومية. وعلى نحو ما أشير إليه آنفاً، استلم وزير حقوق الإنسان، في 1 كانون الثاني/يناير 2008، جدول أعمال المساواة بين الجنسين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وشارك وزير حقوق الإنسان، بصفته عضواً في الحكومة ( مجلس الوزراء )، في صنع قرارات الحكومة بشأن جميع القضايا، وشجع المساواة بين الجنسين في اجتماعات مجلس الوزراء. واستمر وجود مفوض الحكومة لحقوق الإنسان إلى جانب وزير حقوق الإنسان. وفي 19 نيسان/أبريل 2010، وعقب استقالة وزير حقوق الإنسان، عينت الحكومة مايكل كوكاب (وزير حقوق الإنسان المستقيل) مفوضاً حكومياً جديداً لحقوق الإنسان، وكفلت بذلك الاستمرارية في هذا المجال. يتولى المفوض أيضاً تنفيذ جدول أعمال المساواة بين الجنسين.

31- والمجلس الحكومي المعني بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ("المجلس") هو هيئة استشارية دائمة لدى الحكومة تعنى بتوفير فرص متكافئة للنساء والرجال. وأنشئ المجلس بموجب قرار الحكومة رقم 1033 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001. ويتولى المجلس على وجه التحديد ما يلي:

(أ) مناقشة التوجيهات السياساتية المتعلقة بنهج الحكومة إزاء تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتوصية الحكومة بتطبيق تلك التوجيهات ؛

(ب) تنسيق توجيهات السياسات الإدارية بشأن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال؛

(ج) تحديد مجموعة أولويات المشاريع الإدارية الرامية إلى تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال؛

(د) تحديد مشاكل المجتمع الراهنة في مجال تكافؤ الفرص بين النساء والرجال؛

( ) تقييم فعالية تنفيذ مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

32- وأنشأ المجلس الحكومي، بعد عام 2008، أربع هيئات عمل (لجان). وهذه الهيئات هي:

لجنة مكافحة العنف المنزلي

لجنة التوفيق بين الحياة المهنية والخاصة والأسرية

لجنة تمثيل النساء والر جال المتوازن في الحياة السياسية

لجنة التدابير المؤسسية لحماية تكافؤ الفرص بين النساء والر جال

33- ومنذ 1 حزيران/يونيه 2007، شغل وزير حقوق الإنسان منصب رئيس المجلس. ومنذ 19 نيسان/أبريل 2010، عُهد بهذا المنصب إلى رئيس الوزراء؛ والمفوض الحكومي لحقوق الإنسان هو أحد نائبي الرئيس.

2- موظفو الاتصال في الوزارات

34- أنجزت المهمة المعروضة في الرد على الفقرة 14. فقد أوعز قرار الحكومة رقم 456 المؤرخ 9 أيار/مايو 2001 إلى أعضاء الحكومة بأن ينشئوا، ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2002، ما لا يقل عن وظيفة نصف الوقت في كل إدارة حكومية لموظف يكرس وقته لجدول أعمال المساواة بين الجنسين. وقد نفذ هذا القرار. وأوصى قرار الحكومة رقم 464 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005 أعضاء الحكومة بأن يوسعوا، ابتداءً من 1 تش رين الأول/أكتوبر 2005، هياكلهم التنظيمية القائمة بحيث تتضمن ما لا يقل عن وظيفة على أساس التفرغ أو وظيفتين نصف الوقت لموظفين ينحصر عملهم في المساواة بين الجنسين. ونفذت بعض الإدارات الحكومية توصية عام 2005 - إذ يوجد على سبيل المثال في وزارة الداخلية موظف متفرغ لقضايا المساواة بين الجنسين.

35- ويكيف التوصيف الوظيفي لموظفي الاتصال وفقاً لخصائص مختلف الوزارات. فإلى جانب العمل النظري المتعلق أساساً بتحديد أولويات الإدارة وتنسيق الأنشطة المتصلة بتكافؤ الفرص، يلقي موظفو الاتصال أيضاً على سبيل المثال محاضرات في إطار التدريب الأولي للموظفين الجدد، كما يضطلعون بمسؤولية التعاون مع المنظمات غير الحكومية.

36- وبناءً على ذلك، طُلب إلى أعضاء الحكومة، بموجب القرار رقم 486 المؤرخ 15 أيار/مايو 2002، تحديد الأولويات والممارسات الإدارية المتعلقة بت شجيع المساواة بين الجنسين في المجالات المشمولة بولاية وزاراتهم. ويعقد الموظفون المسؤولون عن تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الوزارات اجتماعات منتظمة؛ ووحدة المساواة بين الجنسين مسؤولة عن تنظيم هذه الشبكة و تنسيقها .

37- وفي كانون الثاني/يناير 2010، أنشئت في جميع الوزارات، بموجب قرار الحكومة رقم 964 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2009، أفرقة عاملة معنية بالمساواة بين الجنسين. وصممت تركيبة هذه الأفرقة بحيث يتولى كل عضو من أعضائها مسائل المساواة بين الجنسين المشمولة باختصاص وزارته.

3- السلطات الإقليمية والمحلية

38- تؤدي وزارة الداخلية دوراً رئيسياً في دعم السلطات الإقليمية والمحلية في مهامها المتصلة بتشجيع تكافؤ الفرص. ومنذ عام 2007، نظّمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع منظمة الدراسات الجنسانية، وهي منظمة غير هادفة إلى الربح ، مسابقة لأحسن السلطات أداءً في مجال تكافؤ الفرص بين النساء والرجال: مسابقة "التكافؤ" لتحديد سلطة العام في مجال احترام تكافؤ الفرص. وترمي المسابقة إلى إذكاء وعي السلطات بالمساواة بين الجنسين، ورصد التدابير التي تعتمدها تلك السلطات في هذا المجال، ودعم تنفيذ مبادئ دمج القضايا الجنسانية في عملها وفي ممارساتها.

39- وشاركت في المسابقة في عامها الأول (2007) ، 39 سلطة معنية. وشاركت فيها في العام الثاني (2008) ، 62 سلطة معنية. وبلغ عدد السلطات المشارِكة في العام الثالث 142 سلطة معنية. والمسابقة السنوية الرابعة جارية حالياً، وسوف يُعلن عن النتائج رسمياً في مؤتمر تنظِّمه وزارة الداخلية ومنظمة الدراسات الجنسانية في 17 حزيران/يونيه 2010 في براغ.

40- وأنشأت وزارة الداخلية، فيما يتصل بهذه المسابقة، فريقاً عاملاً معنياً بالمساواة بين الجنسين تُمثَّل فيه جميع السلطات الإقليمية في الجمهورية التشيكية وعددها 14 سلطة. ويعقد الفريق ثلاثة اجتماعات في السنة ويُقيِّم حالة المساواة بين الجنسين في كل منطقة إقليمية.

41- ونُظِّمت في عام 2009 دراسة استقصائية بشأن حالة المساواة بين الجنسين في سلطات محلية وإقليمية مختارة، وذلك بمبادرة من وزارة الداخلية وفي إطار الأولويات والممارسات الحكومية في مجال تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وسُميت هذه الدراسة الاستقصائية "تحليل تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سلطات حكم ذاتي مختارة"، وتولّت إعدادها شعبة الدراسات الجنسانية في كلية العلوم الإنسانية بالتعاون مع شعبة علم النفس التربوي في كلية التعليم التابعة لجامعة تشارلز.

42- وشمل الاستقصاء 200 سلطة من جميع الفئات. وردّت على الاستبيان 84 سلطة من تلك المشمولة بالاستقصاء؛ وملأت الاستبيان 75 سلطة بينما رفضت 9 سلطات ملأه رفضاً صريحاً. وفي جميع فئات السلطات، تنخفض نسبة النساء كلما ارتفع مستوى الإدارة. كذلك لوحظ بصفة عامة أنه كلما ارتفع مستوى الحكم الذاتي انخفض تمثيل النساء في مستوى الإدارة ذي الصلة. والسلطات الإقليمية هي الأكثر نشاطاً في مجال تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. فكما يتضح من الدراسة الاستقصائية التي أجريت في إطار آخر جولة من مسابقة "التكافؤ"، أفادت معظم السلطات الإقليمية بأن نسبة النساء في رتبة مدير شعبة أو رئيس وحدة لا تقل عن 40 في المائة.

43- ويُعنى المجلس أيضاً بتنظيم أنشطة على المستوى المحلي. وكما تقدّم ذكره، تحظى السلطات الإقليمية (المحافظون) بصفة ضيف دائم في المجلس. وتعمل بنشاط في هذا المجال أيضاً لجنة التدابير المؤسسية لحماية تكافؤ الفرص، التي تُعدّ مبادرات ينفذها المجلس.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

44- لا شك في أن تنفيذ جميع المقترحات، كما وردت في المشروع المحدد المذكور، سيكون مفيداً، لكنه سيتطلب استثمارات مالية هائلة في الموارد البشرية (أي زيادة عدد الموظفين في وحدة التنسيق المركزية - وحدة المساواة بين الجنسين، وزيادة عدد المسؤولين عن التنسيق في الوزارات). لذلك تُتَّخذ خطوات تدريجية لا تقتضي استثمارات هائلة. وكما أشير إليه آنفاً، أُنشئت في جميع الوزارات ابتداءً من كانون الثاني/يناير 2010 أفرقة عاملة معنية بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وسعياً إلى تحسين التعاون، قرر المجلس الحكومي المعني بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل أن يتمتع جميع موظفي الاتصال في الوزارات (جهات الاتصال المعنية بالقضايا الجنسانية) الذين يرأسون تلك الأفرقة أو يشاركون فيها كأعضاء بصفة ضيوف دائمين في المجلس، وأن يحق لهم حضور جميع جلساته. وقد عزّز ذلك بقدر كبير الشبكة القائمة من الوزارات المتعاونة.

جيم - بروز الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

1- ملاحظات عامة بشأن أوجه التحسن في التوعية بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

45- تُرجِمت التوصيات العامة التي قدمتها اللجنة والتي اعتُبِرت الأهم بالنسبة إلى الوضع الراهن في البلد إلى اللغة التشيكية ونُشِرت على موقع وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للديوان الحكومي. وستضاف باستمرار ترجمات التوصيات إلى اللغة التشيكية وستنُشر في مطبوعات.

46- وعرضت توصيات اللجنة المقدمة إلى الجمهورية التشيكية على مجلس النواب كي ي طّلع عليها.

47- وأُدمِجت معلومات عن الاتفاقية في التدريب الذي تقدمه الوزارات إلى الموظفين، كما أُدمِجت في الأحداث والمحاضرات التربوية التي تُعدها وحدة المساواة بين الجنسين (مثل خطابات وزير حقوق الإنسان).

48- وتجدر الإشارة أيضاً إلى تثقيف الناشئة في هذا المجال من خلال البرامج التعليمية الإطارية في جميع فئات المدارس وفقاً لمستوياتها المختلفة، من المرحلة التحضيرية إلى التعليم الجامعي. وفي المدارس الابتدائية، يُمكِّن هذا التعليم التلاميذ من التعبير عن أنفسهم كأشخاص مستقلين وأحرار ومسؤولين، وممارسة حقوقهم بموجب الاتفاقية وصكوك أخرى، والاعتراف بمن حولهم، وتحديد السلوك الذي لا يمكن التغاضي عنه مستقبلاً والذي ينتهك حقوق الإنسان أو المبادئ الديمقراطية الأساسية.

2- توعية موظفي الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون

49- تُنظِّم وزارة العدل تدريباً يرمي إلى إذكاء الوعي بالتمييز ضد المرأة ومسألة المساواة. وترد فيما يلي أمثلة على ذلك.

50- يُنظِّم مدير شعبة العدل التابعة للوزارة كل عام محاضرات بشأن قانون العمل لفائدة موظفي وحدة الموارد البشرية والمسؤولين عن إدارة المحاكم. وتركِّز هذه المحاضرات على المساواة في معاملة جميع الموظفين وعدم التمييز واحترام مبدإ المساواة في الأجور وما إلى ذلك.

51- وبدأت إدارة السجون تدريب موظفيها في مجال حقوق الإنسان في إطار التدريب الأساسي الذي يتلقاه كل موظف جديد عقب تعيينه، والتدريب الأولي للموظفين المدنيين. ويستمر هذا التثقيف في إطار دورات التعليم والتدريب والتعلُّم الذاتي الخاصة بالموظفين. ومن المستجدات في التدريب على القضايا الجنسانية عرض المشاركة في دورة التعلُّم الإلكتروني المسماة "تكافؤ الفرص بين النساء والرجال" التي تنظِّمها وزارة العدل بالتعاون مع معهد الإدارة الحكومية. ويشكِّل ذلك خطوة أخرى على درب إثراء التدريب المتاح في هذا المجال.

52- والتركيز على حضور موضوع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال إنما هو اتجاه طويل الأمد في العملية التعليمية والتدريبية التي تتيحها أكاديمية القضاء للقضاة والمدعين العام ين وغيرهم من موظفي وزارة العدل. ولطالما أُدمِج هذا الموضوع في الخطة التعليمية لأكاديمية القضاء ، ويخضع التدريب في هذا المجال للرصد والتقيي م المستمرين.

3- الفئات ا لمحرومة

53- تجدر الإشارة، في معرض الحديث عن أكثر الفئات حرماناً بمن في ذلك نساء الروما، إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية لمخطط إدماج الروما (انظر المقدمة) يتمثل في تشجيع التعلُّم مدى الحياة في صفوف الروما المستبعَدين اجتماعياً، وذلك بالتركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة الوظيفية وغيرها من المؤهلات الرئيسية. وفيما يتصل بالنساء، يقترح المخطط الربط بين الأنشطة التعليمية وتقديم خدمات رعاية الأطفال بهدف تمكين نساء الروما من المشاركة في هذه الأنشطة، ذلك أن الأمومة تحول دون وصولهن إلى فرص التقدم في التعليم فترة طويلة. ولا يُركِّز هذا الهدف بصفة مباشرة على إذكاء الوعي بالاتفاقية، لكنه شرط مسبق وأساس لتوعية النساء بحقوقهن باعتبارهن فئة معرّضة للخطر.

54- وفي عام 2009، بدأ نفاذ قانون مكافحة التمييز، وركزت أنشطة توعوية وتعليمية كثيرة في القطاع العام على هذا القانون. وعلى سبيل المثال، نظَّمت وزارة الدفاع، في إطار سلسلة محاضراتها المتعلقة بتكافؤ الفرص، محاضرة بعنوان "تكافؤ الفرص بين النساء والرجال - التشريعات الجديدة" (بالتعاون مع الديوان الحكومي). ونُظِّمت المحاضرة يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وحضرها 68 مديراً ومسؤولاً سياساتياً وموظفاً من الفئة الفنية. وفي عام 2009، أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حلقة دراسية بهذا الشأن بالتعاون مع منظمة الدراسات الجنسانية. ونُظمت هذه الحلقة الدراسية لفائدة المديرين والمسؤولين عن السياسات.

55- واضطلع قطاع المنظمات غير الحكومية بأنشطة واسعة النطاق للتوعية بحقوق النساء في المساواة في المعاملة، بما في ذلك حقوق نساء الفئات المحرومة، وموَّلت الميزانية الوطنية جزءاً من هذه الأنشطة. والاتحاد الأوروبي هو مصدر التمويل الرئيسي. وعندما بدأ نفاذ قانون مكافحة التمييز، ركَّز الكثير من هذه الأنشطة على تطبيقه في الواقع العملي. وعلى سبيل المثال، باشرت منظمة سنتروم بروإكواليتي ومنظمة المجتمع المفتوح في آب/أغسطس 2009 مشروعاً على مدى ثمانية عشر شهراً في إطار البرنامج التشغيلي للموارد البشرية والعمالة. ويتوخى المشروع تنمية قدرات الإدارة العامة، وتتمثل أنشطته الرئيسية في تنظيم حلقات دراسية لمفتشيات العمل ومكاتب التوظيف بشأن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبشأن قوانين مكافحة التمييز.

4- أنشطة وزارة الداخلية والشرطة فيما يتصل بالفئات الضعيفة (العنف المنزلي والاتجار بالبشر)

56- تُعنى بتوعية الفئات الضعيفة من النساء وزارة الداخلية والشرطة. ولا يقتصر عملهما على موارد التوعية (المناشير، وأقراص الفيديو الرقمية، والمطبوعات، والخدمة الإعلامية التي تديرها شعبة مكافحة الجريمة التابعة لوزارة الداخلية، ونشرة بوليسستا الدورية )، بل يشمل أيضاً أنشطة تعليمية، لا سيما تلك الخاصة بموظفي الفئة الفنية وضباط الشرطة (حلقات دراسية وحلقات عمل ومؤتمرات). وفي إطار هذه الأنشطة، تعمل الوزارة عن كثب مع قطاع المنظمات غير الحكومية (مراكز التدخل ومراكز دعم ضحايا العنف المنزلي والملاجئ وما إلى ذلك).

57- وشَهِد هذا العام (2010) انتهاء سلسلة "تشخيص: العنف المنزلي" المؤلفة من ثماني حلقات مصوّرة ، والخاصة بمَن يتعاملون مع حالات العنف المنزلي، والرامية أيضاً إلى توعية عامة الناس. وستوزَّع هذه السلسلة على ضباط الشرطة المعنيين بمكافحة هذه الظاهرة، ومديري مكافحة الجريمة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وموظفي المنظمات غير الحكومية المختصة، وإدارة مكافحة الجريمة التابعة لوزارة الداخلية. وفي عام 2009، وُزعت على الناس لعبة مشهد مفكك موضوعه العنف المنزلي وعنوانه "لا للعنف المنزلي".

58- وفي عام 2009، قدمت وزارة الداخلية دعماً مالياً إلى مشاريع منظمات غير حكومية في إطار منحة "مكافحة العنف المنزلي بالتركيز على العمل مع ذوي السلوك العنيف". وحصل ثلاثة من تلك المشاريع على دعم مجموعه 000 525 كرونة تشيكية؛ ولم تكن هذه المشاريع مجرد مشاريع رائدة وإنما مشاريع مكرسة بالفعل تركز على العمل مع المعتدين وتزودهم بالمشورة والعلاج الفردي والجماعي والوساطة في الشؤون الأسرية والتدريب على كبح الغضب وخدمات أخرى. وعلاوة على ذلك، تركز المنظمات غير الحكومية، في تعاونها متعدد التخصصات، على أنشطة التعليم والتوعية والتغطية الإعلامية في هذا المجال. وستتمخض هذه المشاريع عن مدونة لقواعد الممارسة فيما يتصل بالعمل مع ذوي السلوك العنيف/المعتدين وعن برامج تعليمية.

59- وضمن باب "برامج مساعدة الأطفال من شهود العنف المنزلي"، قدمت وزارة الداخلية أيضاً في عام 2009 دعماً مالياً إلى خمسة مشاريع بمبلغ مجموعه 000 900 كرون ة تشيكية. ويتعلق الأمر بمشاريع رائدة وأخرى مكرسة تهدف إلى العمل مع الأطفال الذين شهدوا العنف المنزلي، وإلى إزالة القوالب النمطية المكتسبة، والتدريب على كبح الغضب، وعلاج الأمهات والأطفال وخدمات أخرى.

5- وسائل الحماية الخاصة

60- وفَّر قانون مكافحة التمييز سبيل انتصاف خاصاً جديداً. وتنظِّم المادة 10 من القانون هذه المسألة على النحو التالي:

"(1) في حال انتهاك الحقوق والالتزامات الناشئة عن الحق في المساواة في المعاملة أو في حال حدوث تمييز، يحق للشخص المتضرّر من هذا الفعل أن يلجأ إلى المحكمة لوضع حد لهذا التمييز ولتصحيح ما نجم عنه من عواقب والحصول على جَبر معقول.

(2) إذا بدا التصحيح المنصوص عليه في الفقرة (1) غير كافٍ لا سيما لأن التمييز نال إلى حد كبير من سمعة الشخص أو كرامته أو مكانته في المجتمع، يحق لذلك الشخص أيضاً الحصول على تعويض مالي عن خسارة غير مادية.

(3) تُحدِّد المحكمة مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة 2 في ضوء خطورة الخسارة المتكبَّدة والظروف التي حدث فيها انتهاك الحق".

6- قضايا التمييز

61- نظرت أمانة المظالم باعتبارها هيئة معنية بالمساواة، على مدى الأشهر الأربعة الأولى من عملها، في قضيتين يُدّعى فيهما التمييز على أساس الجنس. وأُغلق الملفان بعد أن خلصت أمانة المظالم إلى عدم حدوث تمييز. ومنذ بداية عام 2010، يجري التحقيق في خمس قضايا أخرى تتعلق بادعاء التمييز على أساس الجنس؛ ويبلغ مجموع الشكاوى الواردة إلى الأمانة بدعوى التمييز 99 شكوى (الوضع إلى غاية 19 نيسان/أبريل 2010).

7- قضايا التمييز على أساس الجنس - انظر أيضاً الجدول 1 أعلاه

62- تتولى التفتيش عن انتهاكات المساواة في المعاملة أيضاً مكاتب التوظيف (التعيين)، ومنذ 1 تموز/يوليه 2005، مفتشيات العمل (العمالة). ويعتبر قانون مفتشيات العمل (القانون رقم 251/2005) أن التمييز في العمالة مخالفة يتعرض مرتكبها لغرامة قد تصل إلى 000 400 كرونة تشيكية. وينظِّم مسألة المساواة في المعاملة فيما يتصل بالوصول إلى العمالة أيضاً القانون رقم 435/2004 المتعلق بالعمالة، الذي يتعرض منتهك حظر التمييز بموجبه لغرامة قد تصل إلى مليون كرونة تشيكية.

63- وتقوم مفتشية العمل الحكومية بنشر تقرير سنوي عن نشاطها يتناول جزء منه مسألة المساواة في المعاملة. وقد تلقت سلطات تفتيش العمل، منذ إنشائها إلى غاية 1 كانون الثاني/يناير 2007، ثماني شكاوى بخصوص المساواة في المعاملة والتمييز بصفة عامة. وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2007 إلى 1 أيلول/سبتمبر 2009، تلقت تلك السلطات 550 شكوى من هذا القبيل. وعلى مدى الفترة التي يغطيها التقرير، كانت معظم حالات انتهاك أصحاب العمل مبدأ المساواة في المعاملة متصلة بالأجور؛ إذ لم يدفع هؤلاء لجميع الموظفين (بصرف النظر عن جنسهم) أجوراً أو رواتب أو أتعابا متساوية لقاء عمل متساوٍ أو عمل متساوي القيمة. وفي المقابل، لم تتمكن سلطات تفتيش العمل، في الفترة ما بين عامي 2004 و2008، من إثبات حدوث تمييز على أساس محدد (الجنس أو السن أو غير ذلك). وفي عام 2009، ثبت حدوث تمييز في ثلاث قضايا، وإن لم يكن ذلك على أساس الجنس وإنما على أساس السن. وفي عام 2009، اكتشفت سلطات تفتيش العمل 64 حالة انتهاك للمساواة في المعاملة وتمييز بصفة عامة في إطار عمليات تفتيش شَمِلت 60 صاحب عمل.

64- وتنشر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصفة دورية معلومات عن عمليات التفتيش التي تُجريها مكاتب التوظيف على مدى فترة محددة. وفي عام 2006، سجلت مكاتب التوظيف 34 حالة تمييز على أساس الجنس؛ بينما سجلت 24 حالة في النصف الأول من عام 2008.

دال - التدابير الخاصة المؤقتة

الرد على المسائل المُثارة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

1- أوجه التحسُّن في تمثيل النساء

65- بدأت الجمهورية التشيكية في عام 2009، على نحو ما ذُ كر أيضاً في سياق الفقرة 22 ، العمل على إصلاح القوانين الانتخابية بحيث لا تقل حصة أي من النساء والرجال في القوائم الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس نواب البرلمان التشيكي والجمعيات الإقليمية وجمعية مدينة براغ عن 30 في المائة، وبحيث يشغل المنصبين الرئيسيين رجل تليه امرأة أو امرأة يليها رجل.

66- واعتمد عدد من الوزارات تدابير لتحسين تمثيل النساء في المناصب الخاضعة للتعيين. وعلى سبيل المثال، تشغل النساء في وزارة العدل نصف المناصب العليا (الوزارة: 51 في المائة؛ والمحاكم: 45 في المائة؛ والنيابة العامة: 50 في المائة). غير أن الوضع هنا لا يختلف عما هو عليه في القطاع الخاص، فكلما ارتفع مستوى السلطة تضاءلت حصة النساء. ومنذ أيار/مايو 2009، وللمرة الأولى منذ 11 سنة، تتقلَّد امرأة منصب وزيرة العدل.

67- وتسعى وزارة العدل التشيكية إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، بقياس حصة الرجال والنساء، خارج الوزارة أيضاً. ويتجلى أحد الأمثلة في مشروع قواعد اختيار المرشحين لمنصب قاض في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو مشروع قدمته وزارة العدل إلى الحكومة في آب/أغسطس 2009. وتتضمن هذه القواعد تدابير "إيجابية" من أجل المساواة في تمثيل الرجال والنساء (أي أن مشاركة النساء، في إطار هذا الإجراء، تلقى ترحيباً خاصاً نظراً إلى نقص تمثيل جنسهن في التركيبة الحالية للمحكمة).

2- حالة نساء الروما - تمييز متعدد

68- تُعتمد تدابير خاصة مؤقتة فيما يتصل بنساء وفتيات الروما في إطار سياسة إدماج أقلية الروما. وتُنفذ هذه التدابير خصوصاً في تعليم أطفال الروما (كما يتجلى في الصفوف التحضيرية في المدارس، وفي إنشاء وظائف مساعدي تدريس، وإقرار مِنَح دراسية للتلاميذ الروما).

هاء - القوالب النمطية

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

69- إن المشكلة الرئيسية في مكافحة القوالب النمطية الجنسانية بفعالية تكمن في أن هذه القوالب النمطية منتشرة ومتأصلة في طبقات واسعة من المجتمع ، وأنها تعكس بشكل كبير حالة المجتمع الحقيقية. فعلى سبيل المثال، أجرت وكالة فاكتوم انفينيو دراسة استقصائية في أيلول/سبتمبر 2009 بهدف تحديد الوضع الذي تواجهه أمهات الأطفال دون سن العاشرة (605 مجيبة) في المدن الرئيسية في الجمهورية التشيكية. وأشارت 54 في المائة من المجيبات إلى أنهن شخصيا واجهن التمييز بسبب مسؤوليتهن الوالدية أو أمومتهن . وأوضح ت 70 في المائة منهن أنهن عرفن أشخاصا من جيرانهن مروا بتجربة شخصية عانوا فيها من التمييز أو تعرضوا للتمييز بسبب مسؤوليتهم الوالدية . و فيما يتعلق بأرباب العمل المحتملين، يبين بحث آخر أنه في معظم الأحيان، ت ُ سأل النساء في مقابلات التوظيف عن عدد أبنائهن وترتيبات رعاية الأطفال (63 في المائة ) ، وأنهن لا يعي ّ ن بسبب مسؤوليتهن الوالدية (الحالية أو المحتملة) (43 في المائة ) وأنه لا يتاح لهن سوى خيار العمل بدوام كامل (35 في المائة ) ( ) . لكن القوالب النمطية الجنسانية التي تعكسها المواقف التمييزية لأرباب العمل المذكورة أعلاه تشير إلى أن المرأة هي التي تتولى رعاية الأطفال الصغار في الغالبية العظمى من الحالات في الجمهورية التشيكية (انظر أيضا العدد المتدني للرجال الذين يحصلون على علاوات الأبوة)، وعليه ، فإن شواغل أرباب العمل في هذه الحالة ليست دون أساس . بيد أنه ينبغي الإشارة في هذا السياق إلى أنه لا يمكن للتفكير النمطي أن يبرر هذا النهج وأنه من الضروري محاولة تغيير الرأي العام في هذا الشأن (انظر الفقرة التالية).

70- هناك عامل آخر مهم يحد من تأثير السلطات الرسمية على الرأي العام وهو أن بعض أوساط المجتمع تشكك إلى حد كبير في أي جهود تبذلها الحكومة "لتثقيف" الجمهور - ومن ثم، يكون من الصعب إيجاد موارد تعليمية ملائمة لعامة الجمهور. ومن الممكن أن يعزى ذلك إلى التجربة الشديدة السلبية التي مرت بها الأجيال الأكبر سنا، التي مازالت تتذكر النظام الشيوعي قبل عام 1989، فيما يتعلق بتعزيز الأفكار "السليمة" لتلك الحقبة.

71- وهناك مشكلة أخرى هي نقص الأموال الذي ي رتبط بشكل مباشر ب الجهود الرامية إلى النهوض بالمالية العامة والحد من عجز الم يزانية . ورغم أنه من الممكن لمجموعات معينة (مثل موظفي الخدمة المدنية) الاستفادة من الأنشطة التعليمية القائمة، فإنه من الضروري تلبية احتياجات عامة الجمهور باعتماد نُهُ ج عالية التكلفة ، مثل تنظيم حملات في وسائط الإعلام الشعبية الخاصة.

72- وتدرج دوما تقييمات الأنشطة المحددة التي تضطلع بها السلطات الحكومية في الوثيقة الحكومية المعنونة " ال أولويات والإجراءات الحكومية في تشجيع المساواة بين المرأة والرجل " للسنة المعنية .

1- بعض الأنشطة المحددة

73- في أيار/مايو 2009، استضافت براغ المؤتمر الأوروبي الدولي عن الطرق الجديدة للتغلب على القوالب النمطية الجنسانية. وقد تركز هذا المؤتمر على أدوات وسبل التغلب على هذه القوالب في مرحلة الطفولة في وسائط الإعلام و في عمليات صنع القرار. وعرض ممثلو المجتمع المدني والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المؤتمر ممارساتهم وأدواتهم وسبلهم الابتكارية التي من شأنها أن تحدث تغييرا إيجابيا في الرأي العام. ونشرت مداولات المؤتمر، بما في ذلك الإسهامات والمواد الأخرى، على ال موقع الشبكي للديوان الحكومي (باللغة الإنكليزية) ( ) .

74- وأحد سبل ا لتغلب على الأدوار الجنسانية التقليدية في الأسرة (بما في ذلك القوالب النمطية) هي زيادة مشاركة كلا الأبوين في تنشئة أبنائهم ا وهو ما يسمى بتعزيز الأبوة الفعالة. وفي عام 2009، دعمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأبوة الفعالة من خلال المشروع المعنون"قل لي يا أبي كيف تفعل ذلك؟" ( ) ويهدف هذا المشروع إلى الرد على التساؤل عما إذا كان الآباء في الجمهورية التشيكية أقل اهتماما بالفعل بتنشئة أبنائهم أم أنهم لا تتوفر لهم الظروف الملائمة ليشاركوا بشكل أكبر في رعاية الأطفال. كما سيستكشف المشروع كيف تتضافر جهود الجمهور عامةً والآباء، بوجه خاص، لتعزيز مبادئ "الأبوة الفعالة" (الراسخة في العديد من البلدان الأخرى) في المجتمع التشكي.

75- وفي عام 2009، أعدت وزارة التعليم والشباب والرياضة دليلا عن اللغة التي تراعي البعد الجنساني في قطاع التعليم، يوضح هذه المسألة وأهميتها في بيئة تتكلم اللغة التشيكية. ويدعو ال دليل إلى توجيه نظرة ناقدة إلى الخطاب المستخدم في الأماكن العامة وحتى فيما بين الأطفال في سن المدرسة، وإلى إجراء رصد واضح ل مشاركة المرأة في الشؤون العامة ومسؤولياتها والفوائد المجتمعية التي تحققها، وإلى استعراض ا لتقسيم التقليدي للعمل بين المرأة والرجل . وتقدم النساء اللاتي أعددن الدليل أمثلة محددة لاستخدام ال لغة تمييزية أو ال نمطية ويقدمن تعبيرات بديلة قائمة على التوازن بين الجنسين باللغات التشيكية والإنكليزية والألمانية.

76- كما تقدم الحكومة التشيكية الدعم المالي للمنظمات التي ت كافح القوالب النمطية الجنسانية. فعلى سبيل المثال،أصدرت منظمة الدراسات الجنسانية العديد من القصص المصورة التي تهدم القوالب النمطية المتعلقة بالمرأة والرجل. وفي عام 2007، وزع فريق الاتصال الأوروبي المنشور المعنون " النساء اللاتي يعملن من المنزل في الجمهورية التشيكية" الذي يلخص نتائج بحث أجري عن العمل من المنزل في الجمهورية التشيكية، وكتاب ا ملون ا عنوانه: "أبي - أمي، أمي - أبي - في المطبخ وفي السيارة" يهدم بأسلوب جديد الرؤى النمطية لدور الذكور والإناث في الأسرة.

واو - العنف ضد المرأة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

77- تولى إعداد مشروع خطة العمل الوطنية لمنع العنف المنزلي ( " الخطة " ) لجنة منع العنف المنزلي ، باعتبارها جزءا من المجلس الحكومي المعني ب تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل . وقد أنشئت هذه اللجنة المكونة من ممثلين لل وزارات والمنظمات غير الحكومية وكيانات أخرى، في الأول من كانون الثاني/يناير 2008، باعتبارها هيئة استشارية لمنع العنف المنزلي .

78- ووفقا للخطة، لا يقتصر العنف المنزلي فقط على كونه شكلا من أشكال العنف ضد المرأة، حتى وإن كان في أغلب الأحيان قائما على الجنس. فخطة العمل الوطنية تنطبق أيضا على مجموعات أخرى من الضحايا ، لا سيما الأطفال والمسنين والمعوقين وأعضاء الأقليات، بل وأيضا على الرجال.

79- وتهدف خطة العمل الوطنية إلى معالجة مشكلة العنف المنزلي من منظور اجتماعي. فالخطة تستند إلى الركائز الأساسية للتصدي للعنف المنزلي (منعه وقمعه) وتقترح في هذا السياق الأهداف العليا التالية:

(أ) دعم المعرضين لخطر العنف العائلي ؛

(ب) دعم الأطفال المعرضين للعنف العائلي ؛

(ج) العمل مع من يمارسون العنف؛

(د) توفير التدريب وتحقيق التعاون في مجالات متعددة؛

( ﻫ ) معالجة العنف المجتمعي و المنزلي ؛

(و) إجراء أبحاث ( في مختلف القطاعات ) ؛

(ز) إعداد تشريعات ( في مختلف القطاعات ) .

80- ولا ي زعم أن الخطة تشمل كافة التدابير اللازمة في الوقت الحالي للقضاء على العنف المنزلي . وهي تهدف أساسا إلى إيجاد قاعدة أساسية لمواصلة الأنشطة في كل مجال. ويتوقع في هذا الصدد أن يتم ، عقب إجراء تقييم للنتائج المحرزة، تحديث الوثيقة مرة كل عام في إطار التشاور بشأن ال تقرير ال موجز عن خطة العمل الوطنية، وأن تضاف تدابير جديدة .

81- وقد وافق المجلس الحكومي المعني ب تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على خطة العمل الوطنية في شباط/فبراير 2010، ويجري الآن الانتهاء من صياغتها لتقديمها إلى الحكومة لمناقشتها والموافقة عليها. ومن الضروري للغاية ضمان تحقيق التنسيق والمواءمة بين الأنشطة الجديدة والأنشطة القائمة التي تنظمها وزارة الداخلية. و ت وضع اللمسات الأخيرة على نظام التنسيق لمنع العنف ال منزلي ، عقب اعتماد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

82- في عام 2007 ، أبعد ما مجموعه 862 شخصا ( 854 من الذكور و8 من الإناث)، و في عام 200 8، أبعد ما مجموعه 671 شخصا (14 من الإناث و657 من الذكور) ، و في عام 200 9، أبعد ما مجموعه 743 شخصا (16 من الإناث و727 من الذكور). ومن الممكن أن تتأثر الأرقام التي تختلف من منطقة إلى أخرى بمختلف الظروف والأحوال مثل التكوين الاجتماعي والديمغرافي للسكان والبطالة والمستوى الاقتصادي للمنطقة ومستوى الخدمات الاجتماعية وتوافرها للأشخاص المهددين والتدريب الملائم ل ضباط الشرطة وغيرهم من الخبراء، وما إلى ذلك.

83- والأرقام الأعلى تصدر عن المناطق (شمال وجنوب مورافيا) التي نفذت فيها منظمة Bilý Kruh bezpeči (دائرة السلامة البيضاء) م شاريع رائدة بنجاح، قبل استحداث مفهوم أوامر الإبعاد. وفي منطقة برنو، يوجد أيضا فريق شرطة خاص معني بالعنف المنزلي ، يتولى أعضاؤه حصريا ً معالجة حالات العنف المنزلي . لكن من الضروري الإشارة إلى أنه يوجد في كافة مناطق الجمهورية التشيكية فرق متعددة الاختصاصات، يتصدى أعضاؤها بانتظام ل حالات محددة ويعالجونها.

84- واتخذت مديرية شرطة النظام العام التابعة لهيئة رئاسة الشرطة التشيكية، التي تتولى تنسيق قضايا العنف المنزلي في قوات الشرطة ، تدابير طوال الفترة التي شهدت صدور أوامر إبعاد لضمان أن يحصل ضباط شرطة النظام العام وضباط الشرطة الجنائية المختص و ن بتنفيذ أوامر الإبعاد على التدريب في كيفية تطبيق هذه الأوامر على نحو صحيح. و في هذا الصدد، خصصت المديرية في عام 2009 أموالا لتدريب المدربين المخولين بتوفير التدريب في مجال العنف ال منزلي وعلى طريقة SARA DN، المستخدمة لتحديد عوامل ا لخطر التي تشير على احتمال حدوث عنف منزلي في المستقبل. وسوف يتواصل التدريب في عام 2010. ويمكن لضباط الشرطة الاتصال بمديرية شرطة النظام العام لط رح تساؤلات وتقديم اقتراحات و تعليقات وطلبات للتوجيه ، بما في ذلك عن طريق منتدى النقاش المتاح على الموقع الشبكي الداخلي الذي تديره هيئة رئاسة الشرطة التشيكية.

85- والتعليقات الصادرة بشأن عمل الشرطة في مجال العنف المنزلي وال إبعاد ، التي تتلقاها مديرية شرطة النظام العام كل عام في إطار عملها المنهجي في كافة ال مديريات الإقليمية للشرطة والوحدات التنظيمية التابعة لهذه المديريات ، خلال اجتماعات العمل مع الموظفين التنفيذيين، تستخدم لتحسين عمل الشرطة ولتصحيح أية ممارسات سيئة. كما يوجه هذا النشاط المنهجي عمل أفراد الشرطة في إعداد الإحصاءات عن الحوادث التي تشير إلى وجود دلائل على العنف ال منزلي وال إبعاد لإدراجها في نظم معلومات قوات الشرطة التشيكية، بما يساهم في إجراء تحسينات في البيانات المدخلة.

86- ومن أجل إذكاء الوعي العام بطبيعة العنف المنزلي وبكيفية التصدي له وب الأماكن التي تتوفر فيها المساعدة الفعالة، تم إصدار ملصقات وبطاقات معلومات ومنشورات وتوزيعها على كافة المديريات الإقليمية للشرطة والوحدات التنظيمية التابعة لها. كما وضعت هذه الملصقات والبطاقات والمنشورات في حجرات الانتظار لدى الأطباء وفي المرافق الطبية ومحطات البنزين ووسائل النقل العام وما إلى ذلك. ويعد التعاون مع منظمة " دائرة السلامة البيضاء " مثمرا بشكل خاص . فقد وقعت مديرية شرطة النظام العام في عام 2009 اتفاق تعاون مع هذه المنظمة لتدريب ضباط الشرطة. كما يجري التشاور مع المنظمة بشأن بعض الإجراءات وغير ذلك من التطورات الأخرى في مجال العنف المنزلي .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

87- تنص المادة 185 (المتعلق ة بالاغتصاب) من القانون الجنائي الجديد على معاقبة أي شخص يجبر شخصا آخر بالعنف أو بالتهديد بالعنف ، أ و بالتهديد بأي مكروه خطير آخر، على المشاركة في اتصال جنسي، أو أي شخص يستغل ضعف شخص آخر لارتكاب هذه الجريمة. وتعبير " الاتصال الجنسي " لا يشمل الاتصال الجنس ي في صورة جماع فقط ولكن أيضا الاتصال الجنس ي بطرق شبيهة ( الاتصال الجنسي الفموي أو الشرجي ) أو حتى مجرد لمس ال ثدي أو الأعضاء التناسلية وما إلى ذلك.

88- وتعد جريمة الاغتصاب من خلال الجماع أو بطريقة أخرى تقارن بالجماع، ظرفا مشددا خاصا يفضي إلى تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ)، مما يؤدي إلى تطبيق عقوبة أ شد وطأة بكثير . وتنطبق العقوبة المعتادة (المنصوص عليها في الفقرة (1)) فقط على السلوك الذي ينطوي على إرضاء الغريزة الجنسية على جسد شخص آخر من خلال وسائل أكثر اعتدالا من ممارسة الجماع (أو من ال طرق الشبيهة با لجماع).

89- وللرد على السؤال المطروح، من المهم توضيح مفهوم الضعف. و فيما يتعلق بهذه الجريمة، يقصد بالضعف الضعف بمعناه الواسع. وهو يعني هنا:

الضعف المطلق - و هي الحالة التي تكون فيها الضحية فاقدة للإدراك وغير قادرة على اتخاذ قرار وليس بإمكانها بأي شكل من الأشكال التأثير على أفعال الجاني (كأن تكون الضحية مثلا فاقدة للوعي أ و واقعة تحت تأثير قوي للكحول أو المخدرات، أو خاضعة لتنويم صناعي أو مغناطيسي )

الضعف العقلي- و هي الحالة التي تكون فيها الضحية في حالة عقلية أو عقلانية ت جعلها غير قادرة على تقييم الوضع وفهمه بشكل صحيح والتفاعل معه على نحو مناسب (وهذا ينطبق على الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية والأشخ اص المتخلفين عقليا وما إلى ذلك)

الضعف الجسدي، و هي الحالة التي تكون فيها الضحية غير قادرة على الدفاع عن نفسها أو غير قادرة على الدفاع عن نفسها بفعالية كما تود أن تفعل (وهذا ينطبق على المسجونين والمصاب ين بالشلل والمسنين وما إلى ذلك)

90- و قد عر ّف ت السوابق القضائية مفهوم إساءة استغلال الضعف. فإساءة استغلال الضعف يحدث حين تكون الضحية في حالة تكون فيها غير قادرة بسبب ظروف الجريمة وليس بسبب خطأ الجاني على التعبير عن إرادتها فيما يتعلق بالاتصال الجنسي ، أو تكون فيها غير قادرة على المقاومة. وبموجب المادة 119 من القانون الجنائي، الجريمة التي ترتكب ب العنف هي الجريمة التي ترتكب بحق شخص اضطره الجاني إلى أن يكون في حالة ضعف عن طريق خ داعه أو بوسائل أخرى مشابهة .

91- وعليه، يجرم في قضايا الاغتصاب أي فعل ذي طابع جنسي يرتكب ضد شخص بدون رضاه، حتى في حالة عدم المقاومة، لو أسئ استغلال ضعف هذا الشخص.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

92- في البيانات الإحصائية المتعلقة بالجرائم و الموجهة إلى المحاكم ومكاتب المدعين العامين، يمكن تعريف أحد الظروف المرصودة المؤدية إلى حدوث جرائم بأنه "تمييز ضد الجنس الآخر". وينبغي رصد القضايا التي تكون فيها الجريمة مظهرا بارزا من مظاهر التمييز ضد الجنس الآخر. وهذا لا ينطوي على رصد مجموعة مغلقة من الجرائم، لأن دوافع الجاني قد تتخذ أشكالا عديدة (وهذه الحالة تشبه بشكل أساسي منهج رصد الجرائم التي ترجع دوافعها إلى الكراهية العنصرية).وترد أيضا معلومات إحصائية عن "العنف ال منزلي " (في صورة إجابات على أسئلة بنعم أو لا) .

93- ومنذ عام 2009، وإحصاءات المحاكم وإحصاءات مكتب المدعي العام ت درج معلومات عن ضحايا كافة الجرائم (من الأطفال والإناث والذكور والمسنين)، بما في ذلك العلاقة بين الجاني والمجني عليه (زوج ، زواج سابق، زواج عرفي، طفل يعيش في أسرة مشتركة، علاقة بين أجيال، أي شخص آخر يعيش في مسكن مشترك ) . وفي عامي 2007 و2008، جمعت هذه البيانات فيما يتعلق فقط بالعنف ال منزلي ( المادة 215 ألف من القانون الجنائي).

94- ويصدر مكتب الإحصاءات التشيكي سنويا كتيب بيانات تحت عنوان "التركيز على المرأة والرجل" ، ويشتمل الفصل السادس من هذا الكتيب (الذي يتناول السلطة القضائية والجريمة) على العديد من الجداول (6-1 إلى 6-4) المخصصة لضحايا الجرائم. ويصنف الجدول 6-1 جرائم القتل حسب دوافعها و ي رصد، ضمن جملة أمور أخرى، جرائم القتل بسبب العلاقات الشخصية. ويتضمن الجدول 6-3 بيانات عن مجموعة جرائم مختارة وفقا ً لل علاقة بين الجاني والمجني عليه (جرائم القتل ليست مدرجة في هذا الجدول، وهذه البيانات مقدمة من هيئة رئاسة الشرطة التشيكية). كما ينشر الكتيب المعنون "التركيز على المرأة والرجل " نتائج ال دراسات ال استقصائية و ال تحقيقات ال اجتماعية، ومنها تلك التي تتناول الاتجاهات في الآليات السياسية الاجتماعية التي تؤثر على العلاقة بين الجنسين، ويتعلق الجدولان 2 و3 بمسألة العنف المنزلي.

95- وكما ذكر أعلاه، يمكن الاطلاع على ال عدد الصادر لهذا العام من الكتيب المعنون "التركيز على المرأة والرجل " (و على أعداد الأعوام السابقة في المحفوظات ) على الموقع الشبكي التالي لمكتب الإحصاءات التشيكي:

http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/1413-09) النسخة التشيكية)

http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/engkapitola/1413-09-2009-16 (النسخة الإنكليزية) .

1- عدد السيدات اللاتي قتلن على أيدي أزواجهن أو شركائهن

96- ليس لدى الدولة الطرف معلومات عن عدد السيدات اللاتي قتلن على أيدي أزواجهن أو شركائهن. ويصنف الجدول 6-1 من الإصدار المذكور أعلاه، جرائم القتل حسب دوافعها، ويرصد ، ضمن جملة أمور، عمليات القتل بسبب العلاقات الشخصية. وفي عام 2008، بلغ عدد جرائم القتل بسبب العلاقات الشخصية 98 جريمة قتل، وبلغ عدد ضحايا هذه الجرائم من النساء 38 ضحية ومن الرجال 48 ضحية.

ز اي - الاتجار بالمرأة و استغلالها في الدعارة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 18 من قائمة المسائل

97- من أجل التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي وقعتها الجمهورية التشيكية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000، ينبغي تنظيم مسؤولية الكيانات القانونية فيما يتعلق بالأعمال التي يعاقب عليه القانون بموجب المعاهدات الدولية. واستنادا إلى تحليل أجرته وزارة الداخلية وإلى مقارنة عقدتها بين التشريعات الدولية ف يما يخص هذه المسـألة ، طلب إلى وزير العدل، استنادا إلى القرار الحكومي رقم 1451 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أن يعد ويقدم بحلول نهاية شهر أيار/ مايو 2010 مشروع قانون يتيح محاكمة الكيانات القانونية على جرائمها. وقد قدم مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية للكيانات القانونية والإجراءات التي ينبغي اتخاذها ضدها لتقييمه في إطار إجراء تقديم التعليقات ، ومن المقرر أن يقدم مشروع القانون بحلول نهاية شهر أيار/مايو إلى الحكومة للنظر فيه. ولو تمت الموافقة عليه، سيقدم إلى البرلمان التشيكي لمناقشته.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 19 من قائمة الم سائل

98- في هذه الحالة، تدرج لوائح جديدة في القانون الجديد، وهذا إصلاح قانوني كبير استلزم وقتا طويلا لمناقشته وإعداده. وقد خضع القانون برمته، الذي يتضمن 418 مادة لمناقشات جادة. و المذكرة التفسيرية للقانون تشير إلى أن التعريف الجديد يلبي الاحتياجات المت غيرة للمجتمع.

1- الوضع القانوني

99- تتكون جريمة الاتجار بالبشر (بموجب المادة 168 من القانون الجنائي) من عنصرين، هما:

وفقا للفقرة (1): الاتجار بالأطفال لاستغلالهم جنسيا ولاستخدامهم لإنتاج مواد إباحية ولاستئصال أعضاء من أجسادهم ولتجنيدهم في القوات المسلحة ولغرض الاسترقاق، وما إلى ذلك. ( ويعاقب أيضا الجاني المستفيد من هذه الأ فعال ).

وفقا للفقرة (2): الاتجار بالأشخاص البالغين، لنفس الأغراض المشار إليها في الفقرة (1)، الذين يكونون في حالة لا تسمح بممارسة إرادتهم الحرة (بسبب استعمال العنف ضدهم أو خداعهم أو استغل ال أخطائهم أو محنتهم أو إدمانهم، وما إلى ذلك). في هذا السياق أيضا، يعاقب الجاني المستفيد من هذه الأفعال.

100- وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر تعني أن العناصر المكونة لجريمة "عدم الإخطار ب جريمة" تنطبق على الجاني - وفقا للمادة 367 من القانون الجنائي.

101- وعليه، فإن عدم التبليغ عن الأفعال التي ينطبق عليها العنصر ا ن الأول والثاني المذكور ا ن أعلاه يعد جريمة.

102- وأي شخص يعرض نفسه أو يعرض أي شخص مقرب منه لخطر الموت أو الأذى الجسدي أو أي أضرار خطيرة أخرى أو للملاحقة الجنائية بسبب التبليغ عن جريمة ، لا يكون ملزما بواجب الإخطار. كذلك، ليس على المحامي واجب الإخطار فيما يتصل ب ممارسته القانونية. ولا يفرض واجب الإخطار أيضا على رجل الدين المسيحي، لو علم بالجريمة أثناء تلقيه اعترافات المذنبين أو فيما يتصل ب ممارسة حق شبيه بحق تلقي الاعترافات والإدلاء بها الذي ينبغي أن يتم في سرية تامة.

103- ومن المفترض أنه لن تتم مقاضاة الأشخاص الذين أصبحوا ضحايا للاتجار أو الموظفين العاملين معهم في الميدان بسبب عدم قيامهم بالإخطار، لأن قيامهم بذلك قد يعرضهم للمخاطر المذكورة آنفا ً .

2 - النقاش الدائر حالياً

104- لقد أصبحت مسألة تجريم عدم الإخطار بجريمة الاتجار بالبشر موضوعا للنقاش الذي أثارته مبادرة المنظمات غير الحكومية ومصدرا لقلقها (لا سيما منظمةLa strada Cz,o.p.s) في عام 2009.

105- واتصل القطاع الذي لا يستهدف الربح بوزارة الداخلية للإعراب عن قلقه من أن هذا التشريع س يشكل في نهاية المطاف تهديدا خطيرا للمجتمع، لأن الالتزام بالتبليغ فورا عن جريمة الاتجار بالبشر سيؤثر على العاملين الميدانيين الذين يحتكون يوميا بالبيئة الجنائية، وكذلك على ضحايا هذه الجريمة .

106- وأولا وقبل كل شيء ، ينبغي دوما مراعاة أن واجب التبليغ عن جريمة مشار إليها في القائمة أو عرقلة حدوثها لا يثار دوما حين يعلم أحد الأشخاص ب احتمال وقوع جريمة . ووفقا للسوابق القضائية للمحكمة العليا، ينبغي المطالبة بأن يشتمل العلم المعتدّ به ل مرتكب جريمة عدم الإخطار عن جريمة ، على جميع الظروف التي تحيط بفعل صادر عن شخص آخر والتي تكون مهمة لتحديد أن هذا الفعل يعتبر جريمة تخضع ل واجب الإخطار. ولا يمكن المطالبة بفرض واجب الإخطار في القضايا التي لم يتلق فيها الشخص سوى معلومات أو إشارات غامضة.

107- وتشتمل ظروف الإفلات من العقاب بالنسبة لمن لا يع رقلون وقوع الجرائم أو لا يخطرون بالجرائم المدرجة ضمن القائمة الكاملة، كما ذكر آنفا، على تعرض الجاني أو الأشخاص المقربين منه لخطر الموت أو الأذى الجسدي أو غير ذلك من الأضرار الخطيرة أو الملاحقة الجنائية .

108- ولا يكون العاملون في منظمات تساعد ضحايا هذا النوع من الجرائم أو توفر الخدمات الصحية والاجتماعية للأشخاص الذين يتاجرون بالجنس ، مواطنين عاديين غير متحيزين فيما يتعلق بالبيئة الجنائية، فالبيئة التي يعملون فيها وجوهر عملهم يرتبطان ارتباطا لا ينفصم ببيئة منحرفة اجتماعيا ً بل وفي كثير من الأحيان ببيئة قد تكون ح اضنة للجريمة المنظمة . لذا، ينبغي أن يكون التعاون بين هؤلاء العاملين والشرطة مراعيا لتلك الاعتبارات قدر الإمكان (بما في ذلك على سبيل المثال اعتبار الشرطة عناوين الاتصال بالمنظمة التي ينتمي إليها العاملون الميدانيون بمثابة مكان إقامتهم) حتى لا يفقد العامل " ثقته " في البيئة التي يعمل فيها. فمن شأن أي نهج آخر أن يمنع العاملين في هذه المنظمات من القيام بأعمال مفيدة للغاية اجتماعيا، و قد ينطوي ذلك، نظرا لمدى تنظيم صفوف المجموعات الإجرامية في مجال الاتجار بالبشر، على تهديدات محددة وخطيرة للغاية لصحة هؤلاء العاملين وأرواحهم.

109- وبطبيعة الحال، لا يمكن إصدار أحكام مسبقة على تقييم حالات محددة، لكن من الممكن الإشارة إلى أن العاملين في منظمات تساعد ضحايا الجر يمة المنظمة أو العاملين الذين يقدمون خدمات اجتماعية وصحية للأشخاص الذين يتاجرون بالجنس معرضون لمخاطر عالية إلى درجة أنهم في حالات محددة يصنفون في كثير من الأحيان ضمن فئة الأشخاص المؤهلين للإفلات من العقاب، كما هو محدد في المادتين 367 و368 من القانون الجنائي.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20 من قائمة المسائل

110- يقدم التقرير الذي أعدته وزارة الداخلية عن الاتجار بالبشر في الجمهورية التشيكية لعام 2009 بعض الإحصاءات عن الاتجار بالبشر. ويوضح هذا التقرير أن خمس سيدات وقعن ضحايا للاتجار بالبشر في عام 2009 وأن ثلاث منهن ينتمين إلى الفئة العمرية 18- 30 عاما ً ، بينما تنتمي السيدتان الأخريان إلى الفئة العمرية 15-18 عاما، وهن جميعا مواطنات تشيكيات. وفيما يتعلق بجريمة الاستغلال للدعارة، في عام 2009 بلغ عدد الضحايا المسجلين 66 ضحية، بينهم 53 سيدة و13 طفلا (لا توجد معلومات محددة عن التوزيع العمري ولا عن جنس الأطفال). ومنذ عام 2003، سجلت 102 ضحية للاتجار بالبشر في " برنامج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر في الجمهورية التشيكية " ("البرنامج"). وفي عام 2009، تم التعرف على 13 ضحية للاتجار بالبشر وإدراجها في البرنامج، واستفادت هذه الضحايا لاحقا ً من خدمات البرنامج. وقد شملت هذه الضحايا 9 سيدات و4 رجال. وتعلقت ثماني حالات بضحايا للاتجار بالبشر لغرض الاستغلال في العمل (من بينهم 4 ذكور و4 إناث) وتعلقت خمس حالات بالاستغلال الجنسي (وكان جميع الضحايا من النساء). وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، ظل مسجلا في البرنامج ما مجموعه 20 ضحية (من بينهم 15 سيدة و5 رجال، للفترة 2006-2009). وفيما يخص التحقيقات والملاحقات القضائية للأشخاص المتورطين في جريمة الاتجار، تمت محاكمة 32 شخصا من بينهم 5 سيدات (بواقع 15.6 في المائة) في عام 2009 . و تتولى إدارة منع الجريمة التابعة لوزارة الداخلية تنسيق البرنامج.

111- وتشارك منظم تان غير حكوميتين هما منظمة لاسترادا التشيكية La Strada ČR, o.p.s. والمنظمة الخيرية CharitaArcidiecézní، ومنظمة حكومية دولية هي المنظمة الدولية للهجرة (IOM Prague) في البرنامج. وقد تم توقيع اتفاقات حديثة للت عاون البرنامجي مع هذه المنظمات. ومن بين المنظمات غير الحكومية المتعاونة أيضا مع البرنامج في عام 2009، هناك منظمة مساعدة اللاجئين (Organizace pro pomoc uprchlíkům) ومنظمة لذة بلا مخاطر (Rozkoš bez rizika).

112- ويقدم البرنامج المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر ويحفزهم على التعاون مع وكالات إنفاذ القانون حتى يساهموا في معاقبة الجناة. وينفذ البرنامج من خلال آلية إحالة وطنية تشارك فيها الحكومة والمؤسسات الحكومية، واستنادا إلى اتفاق تعاون، تدعم المنظمات غير الحكومية التي تساعد الأشخاص ممن لديهم تجربة في الدعارة ، ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم تحديدهم وتضطلع بأنشطة وقائية.

113- وتوفر المنظمات غير الحكومية للأشخاص الذين تم الاتجار بهم الرعاية النفسية الاجتماعية والصحية الطارئة والسكن وتقدم الدعم لإدماجهم في الحياة العادية، وما إلى ذلك. وتتخذ ترتيبات لمنح إقامة للأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في البلد.

114- وفيما يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر غير القادرين على التعاون مع وكالات إنفاذ القانون (بسبب ذكائه م المحدود مثلا أو ارتفاع مستوى الاضطرابات التي يعانون منها)، يكفي وجود دليل على إرادته م للتعاون، لتسجيله م في " برنامج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر " التابع لوزارة الداخلية (من أمثلة ذلك بذل الضحية مجهودا لترك البيئة الجنائية أو تعبيرها عن إرادتها للتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، إلى جانب تقديم بيان من منظمة غير حكومية أو من الشرطة يفيد بأن هذا الشخص وقع ضحية للاتجار بالبشر ). ويمكن أ ن يسقط شرط التعاون مع وكالات إنفاذ القانون عن الضحية استنادا إلى شهادة طبية، ويكون ذلك في حالات معينة. أما الضحايا غير المهتمة بالانضمام إلى البرنامج، فمن الممكن أن تحصل على المساعدة من المنظمات غير الحكومية خارج إطار البرنامج، من خلال مصادر أخرى (مثلا من خلال الحصول على منح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و من الصناديق الأوروبية).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 21 من قائمة المسائل

115- الدعارة هي أحد المجالات التي تقترن بجرائم خطيرة ( كتلك المرتبطة بالمخدرات والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسيا لأغراض التجارة) وب مخاطر صحية. والجمهورية التشيكية على وعي بهذه الحقائق. ومن أجل تنظيم الدعارة، عرض في عام 2006 مشروع قانون عن تنظيم الدعارة على مجلس النواب. لكن، لم يتم التوصل إلى توافق في ا لآراء بشأنه، لذا، لا تخضع الدعارة الطوعية في الوقت الحالي لأي تنظيم قانوني و لا يعاقب عليها جنائيا ً . لكن هذا لا يؤثر على العمليات التي تضطلع بها وكالات إنفاذ القانون التي تعالج مشكلة الدعارة بشكل أساسي من المنظور الجنائي وتقاضي جرائم الاتجار بالبشر و الاستغلال للدعارة والسلوك غير السوي وتعريض الأحداث للخطر وما إلى ذلك.

116- وفي مجال الدعارة الطوعية، يزيد بشكل واضح عدد النساء على الرجال. أما بالنسبة للإكراه على الدعارة، فلم يتم بعد تحديد ما إذا كان يتم إكراه الذكور على الدعارة. ووفقا للمعلومات الواردة في ال تقرير المتعلق ب الاتجار بالبشر في الجمهورية التشيكية في عام 2009، هناك اتجاه لممارسة الدعارة في شقق مؤجرة، وكذلك في المنشآت المخصصة لممارسة الدعارة والنوادي الليلية وأخيرا في صورة الدعارة في الشوارع. وفي عام 2009، حدث تراجع في ظاهرة الدعارة في الشوارع التي تتقهقر بشكل تدريجي باتجاه ضواحي المدن، كما انخفض عدد نوادي الجنس ، لا سيما النوادي الواقعة في المناطق الحدودية. ولم يتغير مستوى الدعارة الممارسة في مساكن خاصة أو زاد بشكل طفيف.

117- و تدرك السلطة التشريعية أيضا ما تلحقه الدعارة من أضرار خطيرة ب النمو الأخلاقي للأطفال، لذلك، تتناول المادة 190 من القانون الجنائي الجديد جريمة الدعارة التي تعرض نمو الأطفال الأخلاقي للخطر. وهذه الجريمة يرتكبها أي شخص يمارس الدعارة بالقرب من مدرسة أو منشأة تعليمية أو غير ذلك من المرافق المماثلة أو مكان مخصص أو معد لاستقبال الأطفال أو يتردد عليه الأطفال. وسوف تتم أيضا مقاضاة من ينظمون أو يرعون أو يتيحون ممارسات الدعارة في هذه المواقع.

118- ومن الممكن أيضا مكافحة الدعارة والظواهر المرتبطة بها باستخدام أدوات الدعاوى الجنائية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى الحكم رقم 9 Ca 140/2005-46 الصادر عن المحكمة البلدية ببراغ بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 200 7 ، والمنشور في مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 1269/2007، الذي أكد فرض العقوبة على مدير نادي "gentlman's club" الذي كان يغوي الأشخاص الذين كانوا يأتون لزيارة العاصمة بالقدوم إلى النادي من خلال توزيع منشورات دعا ئية . فقد اعتبرت المحكمة المنشورات ، التي كانت تحمل صورا لسيدات بملابس داخلية مثيرة أو متزينات بحلي مختلفة ، أو عاريات تماما وفي أوضاع إباحية ، أ و عاريات الأرداف والثديين، منشورات منافية للآداب العامة. ( المادة 2 (3) من القانون رقم 40/1995، فيما يتعلق بتنظيم الدعاية).

119- وتقدم وزارة الداخلية منحا للمنظمات غير الحكومية في إطار برامج منح لمنع الاتجار بالبشر ولمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. وقد حصلت منظمة السعادة بدون مخاطر التي لا تستهدف الربح على منحة قدرها 000 296 كرونة تشيكية لعام 2010، وهذه المنظمة متخصصة بشكل مباشر في مساعدة الأفراد الذين يسلكون سلوكا جنسيا محفوفا بالمخاطر ويتبعون أساليب حياتية خطرة (بشكل أساسي البغايا). وقد شملت الأنشطة الوقائية التي اضطلعت بها المنظمة في الماضي البحث عن ضحايا الاتجار بالبشر وإعلامهم ب برنامج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر . وقد حظي العمل الميداني الذي تضطلع به منظمة السعادة بدون مخاطر لإنجاز هذا المشروع بالدعم في أوسترافا وأوستي ناد لابيم و براغ وبوهيميا الوسطى وجنوب بوهيميا وشوموتوف وليبيريك وكارلوفي فاري.

ح اء - المشاركة في الحياة السياسية والعامة و في اتخاذ القرارات

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 22 من قائمة المسائل

120- بشكل عام، فيما يتعلق بحصول المرأة على مناصب صنع القرار في الجمهورية التشيكية، كلما ارتفع مستوى المناصب قل تمثيل النساء اللاتي يعتلينها. وهذا الوضع في سبيله إلى التغيير ولكن ببطء. غير أن الحكومة تحاول أن تؤثر إيجابيا في هذه التطورات، لذا دعت تكرارا (منذ عام 1998) في وثيقتها المعنونة " أولويات الحكومة وإجراءاتها في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل " فرادى الوزارات والمؤسسات إلى تقديم الدعم الفعال (منذ عام 2001) "ل اختيار المرشحات المناسبات لشغل مناصب في هيئات حكومية و لاعتلاء مناصب رفيعة في الوزارات، وفي الهيئات والمؤسسات الإدارية الموضوعة تحت رقابتها " . وفي عام 2004، دعت الحكومة الوزارات إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق التمثيل المتوازن للنساء والرجال في المناصب الإدارية وفي أفرقة العمل ( ) وأمرتها بتقييم هذه التدابير.

121- وبالنسبة لعام 2008، صيغت هذه التدابير في صيغة محايدة جنسانيا ً ( " تدابير ملموسة لتحقيق التمثيل المتوازن للنساء والرجال... " ) ومن ثم أمكن ملاحظة حدوث تغير إيجابي تدريجي في بعض المؤسسات. فعلى سبيل المثال، رفعت وزارة التنمية الإقليمية نسبة النساء بين مديري الإدارات في عام 2009 بنسبة 17 في المائة، وحذت حذوها وزارة التعليم والشباب والرياضة ورفعت نسبة النساء بين مديري الإدارات بنسبة 20 في المائة. وفي وزارة المالية، شهد عام 2009 زيادة سنوية في عدد السيدات مديري الإدارات بنسبة 26 في المائة، وهناك تدبير يتم بموجبه مراعاة التمثيل المتوازن للنساء والرجال في إجراءات الاختيار التي تجمع بين مرشحين من الج نسين مستوفين لكافة الشروط. وقد أشار مكتب ممثلية الحكومة لشؤون الملكية إلى أن نسبة النساء اللاتي يتبوأن مناصب رفيعة تصل إلى 52 في المائة.

122- كما تعزز الحكومة التمثيل المتكافئ للمرأة والرجل في مناصب صنع القرار عن طريق مطالبة فرادى الوزارات الاضطلاع بالتدريب المنتظم للمديرين. كما أمرت الوزارات في عام 2008 بتشكيل فريق عامل يكون معنيا بتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

123- وفي انتخابات مجلس الشيوخ في عام 2008، بلغت نسبة المرشحات من الإناث مقابل المرشحين من الرجال 20.5 في المائة ، وبلغت نسبة المنتخبات مقابل المنتخبين 22.7 في المائة (انظر الجدول 2).

الجدول 2

انتخابات مجلس الشيوخ التشيكي

السنة

النساء

الرجال

المرشحات

المنتخبات

معدل النجاح (النسبة المئوية)

المرشحون

المنتخبون

معدل النجاح (النسبة المئوية)

المرشحون النساء/الرجال (النسبة المئوية)

المنتخبون النساء/الرجال (النسبة المئوية)

انتخابات عام 2002

٢٦

٣

١١ ٫ ٥

١٤٢

٢٤

١٦ ٫ ٩

١٨ ٫ ٣

١٢ ٫ ٥

انتخابات عام 2004

٣٧

٣

٨ ٫ ١

١٦٠

٢٤

١٥ ٫ ٠

٢٣ ٫ ١

١٢ ٫ ٥

انتخابات عام 2006

٣٩

٦

١٥ ٫ ٤

١٦٥

٢١

١٢ ٫ ٧

٢٣ ٫ ٦

٢٨ ٫ ٦

انتخابات عام 2008

٣٤

٥

١٤ ٫ ٧

١٦٦

٢٢

١٣ ٫ ٣

٢٠ ٫ ٥

٢٢ ٫ ٧

المصدر: مكتب الإحصاءات التشيكي .

124- وفي انتخابات المجالس الإقليمية، بلغت نسبة المرشحات من الإناث مقابل المرشحين من الرجال 41.2 في المائة ، وبلغت نسبة المنتخبات مقابل المنتخبين 21.4 في المائة (انظر الجدول 3).

الجدول 3

انتخابات المجالس الإقليمية

السنة

النساء

الرجال

المرشحات

المنتخبات

معدل النجاح (النسبة المئوية)

المرشحون

المنتخبون

معدل النجاح (النسبة المئوية)

المرشحون النساء/الرجال (النسبة المئوية)

المنتخبون النساء/الرجال (النسبة المئوية)

انتخابات عام 200 0

١ ٦٨٩

٩٧

٥ ٫ ٧

٦ ٠٣٦

٥٧٨

٩ ٫ ٦

٢٨ ٫ ٠

١٦ ٫ ٨

انتخابات عام 2004

٢ ١٦١

١٠٢

٤ ٫ ٧

٦ ١٤٨

٥٧٣

٩ ٫ ٣

٣٥ ٫ ٢

١٧ ٫ ٨

انتخابات عام 2008

٢ ٣٩٤

١١٩

٤ ٫ ٩

٥ ٨١٢

٥٥٦

٩ ٫ ٥

٤١ ٫ ٢

٢١ ٫ ٤

المصدر: مكتب الإحصاءات التشيكي .

125- ويدعى عمدة المدينة التي تتمتع بكيان إداري مستقل "primátor" ، أ و "primátorka" لو كانت العمدة امرأة، ويمثل هؤلاء العمد مدنهم في كثير من الأحيان بنفس طريقة عمد القرى أو البلديات ( حيث يدعى العمدة starostaأو starostkaلو كانت العمدة امرأة ). والمدن ذات الكيان الإداري المستقل في الجمهورية التشيكية هي: أوبافا و أوسترافا و أوستي ناد لابيم و أولوموك و باردوبيس و برنو و بريروف و بودييوفيتش و بيلزين و تشيسكي و تيبليس و جيهلافا و دتشين و زلين و شوموتوف و فريديك- ميستيك و كارفينا و كرالوفي فاري و كلادنو و ليبيرك و ملادا بوليسلاف و موست و هافيروف و هراديش كرالوفي . ومن بين عمد المدن ذات الكيان الإداري المستقل البالغ عددها 23 بالإضافة إلى مدينة براغ، توجد سيدتان (أي بنسبة 8.3 في المائة) ( ) .

126- وفيما يتعلق بالإحصاءات، يقدم مكتب الإحصاءات التشيكي بيانات عن المرشحين والمنتخبين في كافة أنواع الانتخابات التي تجرى في الجمهورية التشيكية. ومن الممكن الاطلاع على هذه البيانات على الموقع الشبكي للمكتب المتعلق بإحصاءات الانتخابات وعنوانه هو: http://www.volby.cz/، وفي الفصل السابع من كتيب "التركيز على النساء والرجال".

127- واستنادا إلى مبادرة من المجلس الحكومي المعني ب تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ، أوصى المجلس الحكومة في عام 200 3 بتكليف وزير الداخلية بإعداد مبدأ عام لقانون انتخابي يوفر من الناحية التشريعية آليات ل كفالة التمثيل المتكافئ للمرأة والرجل في الهيئات التمثيلية المنتخبة، مثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية ومجالس المدن والمجالس البلدية والبرلمان الأوروبي.

128- ووفقا لخطة الحكومة المتعلقة بالأعمال التشريعية، أعدت وزارة الداخلية في عام 200 4 مشروع مبدأ عام لقانون الانتخابات وإجراء الاستفتاءات (القانون الانتخابي). ويتضمن مشروع القانون الانتخابي أحكاما تنص على تعزيز التمثيل الأوسع للمرأة في انتخابات البرلمان الأوروبي وفي انتخابات مجلس النواب، حيث تكون القوائم الانتخابية ممتلئة بالكامل. وبموجب مشروع القانون، يدفع لكل حزب يحصل في هذه الانتخابات على الأقل على 1 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة، ويقدم قوائم انتخابية يكون فيها ثلث المرشحين على الأقل من النساء، 30 كرونة تشيكية مقابل كل صوت يصوت لصالح هذا الحزب. وتقل هذه القيمة، إذا كانت النساء يشكلن أقل من ثلث المرشحين المدرجين في القائمة الانتخابية.

129- لكن، بناء على قرار صدر عن رئيس الوزراء، لم يدرج مشروع القانون الانتخابي في المفاوضات الحكومية حتى يتاح لممثلي الأحزاب السياسية التي تشكل الائتلاف مناقشة محتواه. غير أن هذه المناقشة ل م تج ر قط. فقد قرر الائتلاف عدم تقديم مشاريع التعديلات الانتخابية ولم يدرج إعداد المبدأ العام للقانون الانتخابي في الخطة الحكومية المتعلقة بالأعمال التشريعية لعام 2005 ولا في خطة عام 2006.

130- وفيما يتعلق بوضع تمثيل المرأة في عمليات صنع القرار الذي مازال جامدا وغير ملائم، طلب إلى وزارة الداخلية في عام 2009 أن تعد م شروع تعديلات تشريعية ت كفل حد اً أدنى لا يقل عن 30 في المائة لنصيب كل من المرأة والرجل في القوائم الانتخابية لانتخابات مجلس النواب والمجالس الإقليمية ومجلس مدينة براغ، لتقديمه للحكومة (بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2009).

131- وبعد إعداد هذ ا المشروع واتخاذ إجراء تقديم التعليقات الخارجية ، سحبت هذه المهمة من وزارة الداخلية في 22 شباط/فبراير 2010 ونقلت إلى وزارة حقوق الإنسان وحدد تاريخ 31 أيار/مايو 2010 موعدا نهائيا لإتمامها. و قد أ ُ عد ّ المشروع بمساهمة من وزارة الداخلية.

132- والتعديل المقترح يكمل القوانين الانتخابية بإضافة قاعدة فيما يتعلق بتجميع القوائم الانتخابية، كي تشمل حد اً أدنى لا يقل عن 30 في المائة لنصيب كل من المرأة والرجل ، على أن يكون أول مرشحين في القائمة رجلا وامرأة. وإذا لم يف أحد الأحزاب المرشحة للانتخابات بهذا الالتزام ولم يتم إصلاح العيوب التي تشوب القائمة الانتخابية في الموعد المحدد، تستبعد القائمة.

133- وفي الوقت الراهن، يجري معالجة التعليقات الصادرة عن إجراء تقديم التعليقات من الوزارات، ففي إطار هذا الإجراء ، قدمت بعض الوزارات تعليقات مهمة بشأن الصيغة الحالية للتعديلات وطبيعة العقوبة المفروضة لعدم الامتثال للشروط القانونية والمشروع برمته.

134- ولتعزيز مسألة التمثيل المتكافئ للمرأة والرجل في السياسة، تم تشكيل اللجنة المعنية بالتمثيل المتوازن للمرأة والرجل في السياسة في 22 نيسان/أبريل 2009 (باعتبارها هيئة استشارية للمجلس الحكومي المعني ب تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة). و إحدى السمات الخاصة لهذه اللجنة ه ي أنها مكونة من أعضاء يمثلون أحزابا سياسية (بالإضافة إلى ممثلين آخرين). ومن الممكن أن يمثل كل حزب سياسي في اللجنة شخصان - رجل وامرأة. وتعنى اللجنة بالخيارات المؤسسية والسياسية والاجتماعية لتعزيز التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في للسا ح ة السياس ي ة. وتركز اللجنة في الوقت الحالي على مسألة سن تشريع بشأن محتوى القوائم الانتخابية.

135- وكان تمثيل المرأة دوما أقل في السلك الدبلوماسي على المدى الطويل. فالموظفات الدبلوماسيات يشكلن 36 في المائة من الموظفين الدبلوماسيين في وزارة الخارجية ككل، و ت بلغ نسبة تمثيل المرأة في المقر الرئيسي 43 في المائة ، بينما ت صل في الخارج إلى 30 في المائة . وتبلغ نسبة النساء بين مديري الإدارات 16 في المائة وبين رؤساء الفرق العاملة 27 في المائة . وتصل نسبة النساء بين رؤساء بعثات الجمهورية التشيكية 12 في المائة .

136- وفي السنوات الثلاث الأخيرة، أصبح عدد الرجال والنساء المعينين في المتوسط متساويا ً . وتطبق إدارة الأكاديمية الدبلوماسية المسؤولة عن اختيار المرشحين للعمل الدبلوماسي منظورا ً جنسانيا ً في إجراءات الاختيار. وتتألف عملية الاختيار بأكملها من أربع جولات هي: إجراء تقييم للطلبات المكتوبة المقدمة ، واختبار تحريري عبارة عن امتحان في اللغة التشيكية وكتابة مقال عن أحد موضوعات السياسة الخارجية، واختبارات نفسية ومقابلة شخصية.

137- ويحكم التقدم المهني لموظفي السلك الدبلوماسي اللوائح الوظيفية، والمعايير الأساسية لهذه اللوائح هي إتمام الدورات الوظيفية في الخارج، والعمل في المقر الرئيسي، والتدريب المستمر، وتقييم العمل. كما تقتضي قواعد الترقية التوظيف في بلدان ذات ظروف معيشية سيئة. و يخضع تولي المناصب الإدارية في المقر الرئيسي أو الخارج للتقييم. ومن أجل منح رتب دبلوماسية، تحسب إجازة الوضع والإجازة الوالدية ض من مدة الخدمة في المقر الرئيسي لفترة أقصاها ثلاث سنوات لكل طفل. ولا يخضع التعيين في المناصب الرفيعة في المقر الرئيسي لإجراءات الاختيار. ويكون شغل المناصب الإدارية في الخارج من اختصاص مجلس العاملين المكون من كبار موظفي الوزارة ( ل اتخاذ قرارات بشأن تعيين نواب رؤساء البعثات) والوزير ( ل اتخاذ قرارات بشأن تعيين القنصل العام) أو الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير ( ل اتخاذ قرارات بشأن تعيين السفراء).

138- ووزارة الخارجية على وعي بضرورة بذل جهود كبيرة للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية لموظفيها. وقد شكلت هذا العام فري ق ا ً ع املا ً معنيا ً بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، ليتولى إجراء تحليل مؤقت للوضع ويعمل على إيجاد السبل لمراعاة الجوانب الجنسانية بشكل أفضل خلال سير عمل الوزارة. وهذا الفريق هو عبارة عن هيئة مستقلة يشرف عليها أمين عام وزارة الخارجية، تتولى إسداء المشورة و القيام بمبادرات في مجال الشؤون الجنسانية، ليس فقط على صعيد الإدارة الداخلية للوزارة ولكن أيضا داخل النظام القضائي المادي للوزارة.

ط اء - التعليم

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 3 من قائمة المسائل

139- تبين الجداول 6 - 1 و6 - 2 و6 - 3 الواردة في التقرير عدد الطلاب والطالبات في الجامعات، في حين يبين الجدول 7 - 4 عدد الباحثين الذكور/الإناث ، حسب المؤهل، في القطاع الحكومي وقطاع الجامعات ( محسوبين بمعادل التفرغ - أي باحتساب متوسط عدد الباحثين المسجل بالنسبة لساعات التفرغ المخصصة للبحث وأنشطة التنمية). وعليه، فإن الشكوى تتعلق على الأرجح بالجدول 7 - 5 الذي يبين عدد ا لحاصلين على التعليم العالي (موارد بشرية في العلوم والتكنولوجيا) حسب فرع الدراسة ونوع الجنس ، أي إجمالي عدد الحاصلين على التعليم العالي في الجمهورية التشيكية. ولا يمكن مقارنة هذا العدد مع عدد الطلاب والطالبات في الوقت الحالي. لكن من الممكن مقارنته بالأحرى مع العدد المطلق لخريجي الجامعات من الذكور والإناث في الجمهورية التشيكية. ورغم أن هذا العدد يعكس الاتجاه الحالي نحو زيادة عدد الطالبات في التعليم العالي، فإن الاتجاهات السابقة التي تشير إلى ارتفاع أعداد الطلاب بشكل أكبر في التعليم العالي، توحي بأن عدد النساء الحاصلات على التعليم العالي أقل من عدد نظرائهن من الرجال في الجمهورية التشيكية.

140- و ترجح كفة المرأة فيما يخص معدلات النجاح في الشهادات الجامعية (ففي عام 2006، بلغت نسبة النساء من مجموع الناجحين 56 في المائة ، في حين بلغت نسبة الرجال 44 في المائة ، وفي عام 2008، بلغت نسبة النساء من مجموع الناجحين 57 في المائة ، في حين بلغت نسبة الرجال 43 في المائة ). وتشكل النساء ما يزيد على نصف الخريجين الجامعيين (حوالي 55 في المائة ) في مختلف برامج الد رجات الجامعية ذات الدوام الكامل. وفي درجة الدكتوراه فقط، يشكل الرجال ثلثي الحاصلين على هذه الدرجة. وعليه، فإن الادعاء بأن عدد النساء يفوق عدد الرجال بين الطلبة الجامعيين وبأن عدد الرجال يفوق مع ذلك عدد النساء بين الخريجين لا يستند إلى حقائق.

141- وفيما يتعلق بأعداد الأساتذة الجامعيين والحاصلين على الدكتوراه من الإناث، يصح القول بأن الرجال في الفترة 2006-2008 يتجهون نحو اعتلاء المزيد من المناصب في السلك الجامعي بالجامعات، حيث تراوحت نسبة السيدات من أعضاء هيئة التدريس ما بين 37 و39 في المائة من كافة النساء العاملات في الجامعات الحكومية، في حين بلغت نسبة الباحثات 5 في المائة . وتصل نسبة الباحثين بين الرجال إلى نحو 8 في المائة . فمن الواضح أن للرجال الأسبقية في هذا المجال. ولا تتعدى نسبة النساء بين الأساتذة الجامعيين 11-12 في المائة . والسبب الرئيسي في ذلك هو تأثير ال قوالب النمطية القائمة على نوع الجنس التي ترى أن المرأة لا يمكن أن تكون عالمة ذات كفاءة بسبب مسؤولياتها كأم وواجباتها المنزلية . ومن هذا المنطلق ي ُ دفع بالنساء إلى المناصب الأدنى (من خلال دعم وتهيئة الظروف المواتية للرجال).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 24 من قائمة المسائل

142- يلتحق التلاميذ بالمدارس في الجمهورية التشيكية طوال فترة إلزامية تدوم تسع سنوات. ولا يمكن استكمال الالتحاق الإلزامي بالمدارس قبل تسع سنوات. وحتى عندما يكون الأطفال مصابين بإعاقات شديدة جدا، يجري اختيار شكل ملائم من أشكال التعليم. ولا يمكن حتى لفتيات الروما أن يستكملن الالتحاق بالمدارس الأساسية [أي المستوى الثانوي الأدنى] قبل قضاء تسع سنوات في المدرسة. ويظل السؤال المطروح تحديد البرامج التي ينبغي لهم الالتحاق بها وتحديد معايير النجاح.

143- وتتاح بيانات جديدة في الدراسة المعنونة "المسارات التعليمية والفرص التعليمية لتلاميذ الروما المسجلين في المدارس الأساسية في المجالات التي تُستبعد فيها طوائف الروما"، التي أعدتها هيئة GAC s.r.o في عام 2009. وترمي هذه الدراسة إلى تقديم صورة شاملة عن المسارات والفرص التعليمية لتلاميذ الروما المنحدرين من أوساط محرومة اجتماعياً والذين يدرسون في مختلف مراحل التعليم الأساسي [أي المدارس التي توفّر تعليماً للتلاميذ حتى يبلغوا سنا تناهز 15 عاماً] ومقارنة هذه المسارات والفرص بمثيلاتها لدى نظرائهم الذين يلتحقون بالمدارس نفسها. وبالتركيز على المسارات والفرص التعليمية لأطفال الروما (مقارنة بأقرانهم الذين لا ينتمون إلى هذه الطائفة)، تسد هذه الدراسة ثغرة في فهمنا لمسار وأسباب التأخر التعليمي الذي تعاني منه نسبة كبيرة من سكان الروما المستبعدين اجتماعياً أو المعرّضين للاستبعاد الاجتماعي.

144- وأكدت الدراسة فرضية وجود تفاوت تعليمي بين أطفال الروما وغيرهم من الأطفال الذين يترددون على مدارس تقع بجوار مناطق سكن المستبعدين اجتماعياً. وبينما يطال التسرّب في المتوسط نحو فتاة واحدة من بين عشرين فتاة وولد من بين عشرة أولاد من أغلبية السكان الذين يلتحقون بالصف الأول في مدرسة تشرف عليها الحكومة ويتسربون من الصف الأول (بعد الرسوب أو نقلهم إلى مدرسة متخصصة)، فإن نصف أطفال الروما يتسربون من صفوفهم الأصلية. وتتفاقم الحالة لدى البنين مقارنة بالبنات. ومن بين التلاميذ الذكور من الروما، فإن حظوظ استكمال مراحل الدراسة الأساسية مع الأقران الذين سجلوا في البداية معهم تناهز نسبة 50 في المائة.

145- وأكثر السنوات التي تولد مشاكل هي الصف الأول [6/7 سنوات من العمر] والصف الخامس. والسبب الذي كثيراً ما يذكر لتدني معدلات النجاح التعليمي بين تلاميذ الروما المنحدرين من أصول اجتماعية ضعيفة هو النسبة العالية من الغياب. وتؤكد الدراسة أن نسبة الغياب لدى أطفال الروما تعادل نحو ثلاثة أضعاف نسبة غياب أقرانهم الآخرين. وبينما يمكن أن تعزى هذه النسبة، في الثلث الأدنى من التعليم الأساسي، إلى ارتفاع نسبة انتشار المرض، فإنها تمثل في الثلث الأعلى، وهو أمر بديهي، مؤشراً هاماً عن العلاقة التي تربط الأطفال بالمدرسة؛ وتعزى النسبة المرتفعة من الغياب إلى النزوع إلى تفادي المدرسة. وتبرز المعلومات الواردة في التحليل أن بنات الروما في نظام التعليم العادي يسجلن نجاحاً أكبر في التعليم الأساسي مقارنة بالبنين ويجنحن إلى التسرب من الدراسة بصورة أقل.

1- التدابير المتخذة لدعم تمديد الحياة التعليمية للبنات في نظام التعليم العادي

146- تُعزَّز التوعية التي تستهدف بنات الطبقات المحرومة من الروما في إطار التعليم الأساسي وفي وسائط الإعلام، بصورة يعتبرها السكان ككل طبيعية جداً. كما تُنظَم أنشطة خاصة عن طريق مشاريع ترمي إلى إدماج الروما.

147- ومن بين وسائل تيسير التحاق أطفال الروما، بما في ذلك البنات، بالتعليم العادي - وتمديد حياتهم التعليمية - برنامج المساعدة على التدريس، الجاري العمل به في الحضانات وفي مدارس التعليم الأساسي وفي المرحلة الثانية من التعليم الثانوي. ويموَّل هذا البرنامج من موارد البرنامج الإنمائي لوزارة التعليم والشباب والرياضة. ففي عام 2008، قدّمت الوزارة الدعم إلى 400 مساعد مدرّس يعلّمون الأطفال والتلاميذ والطلبة المنحدرين من الطبقات المحرومة اجتماعياً؛ وفي عام 2009، تلقّى البرنامج 430 طلباً للحصول على هذه المنحة.

148- وتحظى بنات الروما، على غرار البنين، بالدعم في إطار خطة مِنح تابعة لوزارة التعليم والشباب والرياضة معنونة "دعم طلاب المدارس الثانوية المحرومين اجتماعياً من طائفة الروما". وتقدَّم هذه المنح، التي تبلغ عشرة ملايين كرونة تشيكية، مرتين في السنة. وتبلغ نسبة بنات الروما 50 في المائة من الأشخاص الذين يستفيدون من الخطة.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 25 من قائمة المسائل

149- تعكف وزارة التعليم والشباب والرياضة على إعداد مرسوم جديد بشأن تعليم الأطفال والتلاميذ والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وبشأن الأطفال والتلاميذ والطلبة ذوي المهارات الاستثنائية. ويتضمن هذا المرسوم شروطاً جديدة لتعليم الأطفال والتلاميذ والطلبة المحرومين اجتماعياً؛ ويركز على تهيئة الظروف اللازمة لتعليم هؤلاء التلاميذ في المدارس العادية. وسيهيئ المرسوم ظروف تعليم تكفل نجاحاً أكبر لصالح التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في التعليم العادي. ويتوقع أن يسهم إسهاماً هاماً في الحد من عدد التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، ولا سيما التلاميذ المحرومين اجتماعياً الملتحقين بمدارس مخصصة لهم. وحالياً، تُُحوَّل تلميذتان من أصل 10 تلميذات من الروما، في المتوسط، إلى برنامج خاص بالمعوقين ذهنياً بدرجة خفيفة أثناء التحاقهم بالتعليم الإلزامي (وهذا الرقم بالنسبة إلى الفتيات غير المنتميات إلى طبقة الروما هو تلميذة واحدة من بين مائة تلميذة؛ ويبلغ الرقم بالنسبة إلى الذكور ثلاثة تلاميذ من بين مائة تلميذ).

الرد على المسائل المُثارة في الفقرة 26 من قائمة المسائل

150- لم تعتمد الجمهورية التشيكية تدابير مباشرة لتشجيع التلاميذ الفتيان على اتباع اختصاصات تهيمن عليها الفتيات بصورة تقليدية. بيد أن وزارة التعليم والشباب والرياضة نظمت في عام 2009 مؤتمراً بمساهمة دولية - تناول موضوع "الذكور في المدارس"، وعالج مسألة إسهام مزيد من الذكور في عملية التربية. وتبلِغ مراكزُ التوجيه للحياة المهنية المرشحين بإمكانات دراسة مواضيع تهيمن عليها الفتيات بصورة تقليدية.

151- وفي ضوء ما سبق، لم تقيَّم هذه التدابير، باستثناء ما قامت به منظمات اعتمدت برامج مماثلة. وهذه المنظمات هي:

برنامج الإشراف التابع للجامعة التقنية التشيكية

مشروع لنجرب تكنولوجيا المعلومات (http://www.zkusit.cz/proc-zkusit/index.php)

جامعة برنو للتكنولوجيا(http://www.fit.vutbr.cz/holky/holky/)

نعم للتكنولوجيا (http://www.techyes.info/search.php?rsvelikost= sab&rstext=all-phpRS-all &rsrazeni=priorita&rstema=10)

مشروع من أجل زيادة إدماج الشباب والموظفين المبتدئين، ولا سيما النساء، في البحث في مجال الحماية البيئية الشاملة (http://www.envi-young.cz/).

152- ووافقت الهيئة المشرفة على "أولويات الحكومة وإجراءاتها في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل" في عام 2009 على تدابير تدخل ضمن صلاحيات وزارة التعليم والشباب والرياضة يجري تنفيذها حالياً ويتوقع أن تسهم في الاختيار غير النمطي من أجل تعزيز التعلّم والتوظيف:

تنفيذ مبدأي التعليم والتدريب اللذين يراعيان نوع الجنس في معايير مهنة التدريس؛

تدريب الاستشاريين في مجال التوجيه الوظيفي، والوساطة في موقع العمل والموظفين الآخرين في مكاتب العمل على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.

ياء - العمالة والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

الرد على المسائل المُثارة في الفقرة 27 من قائمة المسائل

153- وافقت الهيئة المشرفة على الصيغة المحدَّثة من "أولويات الحكومة وإجراءاتها في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل" في عام 2009 على تدابير يجري تنفيذها حالياً ويتوقع أن تساعد على زيادة مشاركة المرأة في تقلّد وظائف صنع القرار والوظائف الإدارية وسدّ الثغرة في الأجور المتعلقة بالجنسين. وتشمل هذه التدابير لزوم قيام هيئات تفتيش العمل، في إطار عمليات التفتيش التي تنجزها لكفالة الامتثال للوائح قانون العمل، بالتركيز على احترام اللوائح التي تحظر التمييز على أساس نوع الجنس، بما في ذلك احترام مبدأ الحصول على أجر متساو أو عمل ذي قيمة متساوية، ووضع منهجية لتحقيق ذلك.

1- المرأة في المناصب الإدارية

154- بلغت نسبة النساء في وظائف صنع القرار العليا 13 في المائة، في أكبر إحدى عشرة شركة من الشركات المدرجة في بورصة الجمهورية التشيكية. وفي المصرف المركزي، تحتل المرأة نسبة 14 في المائة من وظائف صنع القرار ( ) . ومن أجل تعزيز التمثيل المتوازن للرجال والنساء واقتراح تدابير عملية مستقبلاً، تركّز الحكومة على وضع خارطة مفصلة لهذا المجال بأكمله. وبموجب "أولويات الحكومة وإجراءاتها في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل"، وضعت وزارة الصناعة والتجارة في عام 2009 هدفاً يتمثل في "تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في مجالس الإدارة والإشراف داخل المؤسسات التي تملكها الدولة وفي الشركات العامة المحدودة التي تملك فيها الدولة حصصاً، ورصد تمثيل المرأة في هذه المجالس".

2- الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء

155- يعرض المكتب التشيكي للإحصاء بيانات عن الفوارق في الأجور بين الجنسين. والطريقة الوحيدة للسعي لتحديد نسبة التمييز في سوق العمالة فيما يتعلق بفوارق الأجور بين الجنسين ككل تتمثل في تعديل هذا المؤشر لإدراج عوامل شتى - مثل السن والمستوى التعليمي وقطاع النشاط الاقتصادي وما سوى ذلك، وهو أمر لا يمكن تنفيذه من الناحية الإحصائية. ويأخذ المكتب التشيكي للإحصاء متوسط الأجور للعاملين وفوارق الأجور بين الجنسين وفقاً لعوامل شتى (منها السن والمستوى التعليمي وما في حكمهما). ويمكن الاطلاع على هذه البيانات على العنوانين التاليين، مثلا ً :

http://czso.cz/csu/cizinci.nsf/datove_udaje/gender_pracemzdy أو

http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3107-09 .

156- ويكفل حماية العاملين من التمييز في الدخل، بما في ذلك النساء من الفئات المحرومة، والمعوقات والمسنّات ونساء الروما، المادة 110 من قانون العمل رقم 262/2006. وتتضمن هذه المادة قائمة مفصلة بجميع الجوانب الواجب مراعاتها عند تسديد أجرة العمل (الأجور والرواتب والأتعاب المتفق عليها).

157- واستناداً إلى هذه القائمة المفصلة، يمكن لجميع العاملين أن يثبتوا أنهم أنجزوا عملاً متساوياً أو قاموا بعمل ذي قيمة متساوية وأن يقوموا، وفقا ً لذلك، بإنفاذ حقوقهم، أمام هيئات التحكيم المتخصصة، من أجل الحصول على أجر متساوٍ (أو مختلف). وكان هذا التعريف الإيجابي المباشر للأجر المتساوي أكثر فعالية من مجرد سرد أسس التمييز (مثل نوع الجنس أو السن أو الجنسية أو المجموعة العرقية وما سوى ذلك).

158- ويمكن إلغاء الممارسات التمييزية المحتملة أو الحد منها بتطبيق الحكم السابق الذكر على النحو التالي:

1- في إطار إنشاء نظم الأجور، التي تُنفذ عن طريق الاتفاقات الجماعية أو غيرها من الاتفاقات (مثل عقود العمل أو غيرها من الاتفاقات)، أو لوائح الأجور أو عمليات تقييم الأجور، يمكن التحقق استناداً إلى الحكم السالف الذكر في قانون العمل (عن طريق الأطراف المتعاقدة أو هيئات التفتيش أو المحاكم) مما إذا كانت تلك النظم أو اللوائح تنطوي على ممارسات تمييزية (باختيار معايير تمييزية أو غيرها من الممارسات التمييزية).

2- في إطار إنفاذ الحق في أجر متساو لعمل متساو أو عمل ذي قيمة متساوية من جانب فرادى العاملين، سواء أكان ذلك مباشرة لدى صاحب العمل أم عن طريق هيئة تفتيش أم بوسائل إجراءات تسوية المنازعات القضائية.

3- في سياق إرشاد هيئات التفتيش (إدارات تفتيش العمل) في الإجراءات التي تتبعها، ومن أجل الاستخدام العام في عملية تحديد الأجور، أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دليلاً منهجياً لكفالة علاقات الأجور بين الجنسين يمكن أن يستخدم في تقييم فرادى حالات التمييز في الأجور.

159- وفي عام 2006، نظرت المحاكم في خمس قضايا تتعلق بتمييز مزعوم في الأجور؛ وفي عام 2008، نظرت في أربع من هذا القضايا (انظر الجدول 1 أعلاه).

160- وترمي حملة الإعلام الأوروبية المعنية بالفوارق في الأجور بين الجنسين ( ) كذلك إلى إلغاء الفوارق القائمة في مجال الأجور. وتشارك في هذه الحملة الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة لمكتب الحكومة، بصفتها الهيئة المنسِّقة للمساواة بين الجنسين. وتساعد الوحدة أساساً على نشر المعلومات وتقديم التوضيحات والبيانات إلى وسائط الإعلام التشيكية وأفراد الجمهور المهتمين بهذا الموضوع.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 28 من قائمة المسائل

1- الإجازة الوالدية

161- تعتبر الإجازة الوالدية في القانون التشيكي عائقاً لعمل الموظف. ولا يتناول قانون العمل سوى مسألة الإجازة، وليس الأمن المالي للعامل. ويحق لكل من الأبوين الاستفادة من الإجازة الوالدية، التي تُمنح للأم في نهاية إجازة الأمومة وإلى الأب بداية من ولادة الطفل؛ ويُمنح الأبوان الإجازة الوالدية للمدة التي يطلبانها، على ألا تتجاوز بلوغ الطفل سن ثلاث سنوات (المادة 196 من قانون العمل). ويمكن أن تستفيد من إجازة الأمومة وإجازة الأبوة المرأة العاملة والرجل العامل في الوقت نفسه (المادة 198(أ) من قانون العمل). ويُستنتَج من ذلك أنه إذا استنفدت الأم إجازة الأمومة، يمكن لأب الطفل أن يستفيد من إجازة الأبوة (بداية من تاريخ ميلاد الطفل)، وبوسعهما بالتالي رعاية الطفل بالتناوب. كما يمكنهما أن يستفيدا من الإجازة الوالدية في الوقت نفسه وأن يرعيا الطفل بصورة مشتركة أيضا. وفي هذا السياق، يجب التمييز بين استحقاق الإجازة الوالدية واستحقاق العلاوة الوالدية. فالإجازة الوالدية لا ترتبط بالعلاوة الوالدية؛ ويمكن أن يستفيد من العلاوة الوالدية أحد الأبوين فقط.

الجدول 4 متوسط عدد العلاوات الوالدية المستحقة سنوياً، موزعة حسب نوع جنس المستفيد

المستفيدون

السنة

مجموع عدد

المستفيدين

النساء

الرجال

عدد الرجال

(بالنسبة المئوية)

2009

044 362

٣٥٦ ٠٢٧

٦ ٠١٧

١ ٫ ٧

2008

٣٥٩ ٨٨٦

٣٥٣ ٥٦٢

٦ ٣٢٤

١ ٫ ٨

2007

٣٤٢ ٥٤٨

٣٣٧ ٦٨٥

٤ ٨٦٣

١ ٫ ٤

2006

٣٠٨ ٢٣٤

٣٠٤ ٠٠٣

٤ ٢٣١

١ ٫ ٤

المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ علاوة الأمومة - بالنسبة إلى الرجال.

162- وفيما يتعلق بعلاوة الأمومة، وبداية من 1 يناير 2009، تاريخ دخول قانون التأمين الصحي الجديد حيز النفاذ، أصبح بإمكان الأم أن تتناوب مع زوجها أو أب الطفل على رعايته؛ وأصبح يحق لكل منهما الحصول على علاوة أمومة لرعاية الطفل طوال الفترة التي ينص عليها القانون الخاص وفي ظل شروطه (المادة 32(أ) (ه‍( من قانون التأمين الصحي رقم 187/2006). ويمكن التناوب على رعاية الطفل بداية من الأسبوع السابع من ولادته؛ ولا توجد أي قيود على تواتر التناوب. وإذا استُفيد من التناوب على رعاية الطفل، يوقف دفع علاوة الأمومة إلى الأم، ويبدأ دفع هذه العلاوة إلى الرجل من صندوق التأمين الصحي الذي يشترك فيه الأب، طالما استوفى شروط استحقاق الدفع، والعكس صواب. وفيما يتعلق بتوفير هذه العلاوة على أساس أن المستفيد يرعى الطفل بصورة مستمرة، لا يميِّز القانون بين نوع جنس الأشخاص الذين يرعون الطفل، ويمكن لأي من الشخصين المستحقين أن يتقدم بطلب للحصول على هذه العلاوة.

163- وتتاح منذ عام 2010 إحصاءات بشأن تلقي الرجال علاوة الأمومة. ففي كانون الثاني/يناير 2010 استفادت نسبة 1.7 في المائة من الرجال من علاوة الأمومة، وفي شباط/فبراير 2010، ارتفعت النسبة إلى 1.8 في المائة. وبناء على ذلك، فإن نسبة الرجال الذين يستفيدون من علاوة الأمومة هي نفس نسبة الرجال الذين يتلقون العلاوة الوالدية .

2- علاوة الأبوة

164- تمثل "علاوة الأبوة" المزمع استحداثها جزءاً من "تدابير الدعم لصالح الأسرة". ويتوقع أن تكون علاوة الأبوة استحقاقاً جديداً يندرج في إطار التأمين الصحي يرمي إلى ربط الصلة بين الأب والطفل في أبكر مرحلة من حياة الطفل، أو بين الطفل والشخص الذي يرعاه بصورة دائمة، فتحل رعايته محل الرعاية الوالدية، في المرحلة الأولية بعد تولي رعايته. ويتوقَّع أن يستفيد المؤمَّن عليه (أب الطفل) من إجازة الأبوة في غضون ستة أسابيع بداية من ميلاد الطفل أو في غضون ستة أسابيع من بداية رعاية الطفل (بالنسبة إلى الأطفال حتى بلوغهم سن السابعة). ويتوقع أن تمنح علاوة الأبوة لفترة أسبوع منذ بداية إجازة الأبوة. ويتوقع أن تبلغ علاوة الأبوة لكل يوم من أيام السنة التقويمية نسبة 70 في المائة من الأساس اليومي للحساب.

165- وصدَّقت الحكومة على هذه الوثيقة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، في شكل مبدأ عام للقانون. وأُدرج هذا التدبير، بصيغته المعلنة، في مشروع القانون المتعلق بتعزيز وضع الأسر التي تعيل أطفالا. وبلغ مشروع هذا القانون حالياً مرحلة القراءة الأولى وأُدرج في جدول أعمال الدورة الخامسة والسبعين لمجلس النواب في البرلمان التشيكي. ويتوقف اعتماد مشروع القانون هذا على الإجراء التشريعي اللاحق. ومن غير المحتمل أن يُعتمد القانون في الدورة البرلمانية الحالية.

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 29 من قائمة المسائل

1- النساء ذوات الإعاقة

166- تود الجمهورية التشيكية، إيلاء المزيد من العناية في المستقبل إلى حالة النساء ذوات الإعاقة عن طريق خطتها الوطنية لإتاحة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها الحكومة في إطار القرار رقم 253 المؤرخ 29 آذار/مارس 2010. وسعياً لتحقيق هذه الغاية، كلَّفت الجمهورية التشيكية المجلس الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة بإجراء تحليل يركِّز تحديداً على النساء ذوات الإعاقة من أجل الوقوف على ما إذا كانت توجد فوارق في أوضاعهن مقارنة بالرجال وبأوضاع المرأة استناداً إلى نتائج الدراسات التي أجراها خبراء في الاتحاد الأوروبي وفي العالم، بما في ذلك أوضاعهن في سوق العمالة وأجورهن. واستناداً إلى نتائج هذا التحليل، ستُتَّخذ تدابير محددة ترمي إلى تحسين أوضاع النساء ذوات الإعاقة.

167- وفي الوقت نفسه، طلبت الحكومة إلى أعضائها كافة، عند اعتماد جميع التدابير التنظيمية والتشريعية والعملية التي تتصل بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة، أن يحرصوا على تكافؤ ظروف النساء ذوات الإعاقة.

2- اللاجئات

168- يتضمن قانون اللاجئين (القانون رقم 325/1999) تدابير تعكس احتياجات النساء والفتيات تحديداً:

"لأسباب جديرة بالعناية بها عناية خاصة، أو رداً على التماس عاجل من مقدم طلب للحصول على حماية دولية، ترتب الوزارة لإجراء المقابلة، وفي حدود إمكاناتها، الترجمة الشفوية من جانب شخص من نفس نوع جنس مقدم الطلب (المادة 23). ويراعي مدير مركز الاستقبال أو مركز إسكان اللاجئين الاحتياجات الخاصة لمقدمي طلبات الحصول على حماية دولية عندما يكون الشخص المعني قاصراً غير مرافَق، أو شخصاً دون سن 18 عاماً، أو امرأة حاملاً، أو شخصاً ذا إعاقة، أو شخصاً تعرَّض للتعذيب أو للاغتصاب أو لأي ضروب خطيرة أخرى من الاعتداء النفسي أو البدني أو الجنسي، وأي شخص آخر في الحالات الجديرة بعناية خاصة. ويودع الشخص القاصر غير المرافق، عند استكمال الإجراءات الأولية، بموجب قرار صادر عن محكمة، في مؤسسة تعليمية لتلقي الرعاية المؤسسية أو في ظل رعاية شخص ينص عليه قرار المحكمة".

(قانون اللجوء رقم 325/1999، المادة 81).

169- واستناداً إلى اللوائح السابقة الذكر، فإن أوضاع النساء اللاجئات - المهاجرات (ولا سيما النساء الوحيدات اللاتي يعلن أطفالاً، أو النساء ذوات الإعاقة والمسنات، أو الشابات الوحيدات) تحظى بعناية أكبر وبدعم وحماية نفسانيين في إجراءات اللجوء.

170- وتنفذ إدارة مرافق اللاجئين تدابير محددة ترمي إلى توفير الدعم والحماية للاجئين في مرافق الإيواء التابعة لها، مع توجيه العناية الواجبة للاحتياجات الفردية للنساء أو لأطفالهن تحديداً. كما تولى عناية مكثفة إلى النساء بعد منحهن اللجوء كجزء من التحضيرات الخاصة بإدماجهن وإقامتهن في مراكز إدماج اللاجئين. وفي هذا الصدد، تعمل إدارة اللجوء والهجرة التابعة لوزارة الداخلية عن كثب مع إدارة مرافق اللاجئين على اختيار السكن اللائق وتوفيره بموجب خطة الإدماج الحكومية. بيد أن استيفاء احتياجات السكن الفردية للنساء تقوم إلى حد ما على الحالة الموضوعية لسوق السكن - أي عرض مساكن ملائمة مخصصة لإدماج اللاجئين. وتركِّز إدارة مرافق اللاجئين والمنظمات غير الحكومية على مساعدة المهاجرات في إيجاد منفذ إلى سوق العمالة وفي التحضير لاكتفائهن الاقتصادي الذاتي مستقبلاً. ويشمل الدعم بصورة عامة مجموعة ملائمة من دورات تعلّم اللغة وإعادة التدريب. كما تهدف المساعدة المقدمة إلى النساء اللاتي يُعلِن أطفالاً إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية اللازمة لأطفالهن الذين هم دون السن الدراسي والأطفال في سن الدراسة.

171- وتركّز المحكمة الإدارية العليا أيضاً، في اتخاذ قراراتها، تحديداً على أوضاع ملتمسات اللجوء في بلدانهن الأصلية؛ فقد وضعت، في أحكامها، مبادئ توجيهية لتعميق الإجراءات التي تتخذها جميع الهيئات الإدارية المسؤولة عن القرارات المتعلّقة بإجراءات منح الحماية الدولية. فقد رأت المحكمة الإدارية العليا في قرارها رقم 364/2004 أنه بوسع النساء تشكيل مجموعة اجتماعية، وقد يشكل انتمائها إلى هذه المجموعة بالذات، في ظل بعض الظروف، سبباً لمنحها اللجوء حتى وإن لم يتعرض أفراد المجموعة كافة للمضايقة. واعتمدت المحكمة الإدارية العليا أحكاماً مماثلة في قضايا كانت فيها ملتمسة اللجوء تتعرض للعنف المنزلي. ووفقاً لموقف المجلس الأوروبي بشأن اللاجئين والمنفيين المعني بملتمسات اللجوء واللاجئات، المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 1997، يمكن تعريف العنف المنزلي، في بعض الحالات، بصفته اضطهاداً أو احتمال التعرض لمكروه شديد، حسب ما إذا كان البلد الأصلي للشخص مقدم الطلب قادراً على توفير الحماية من هذا السلوك ويرغب في القيام بذلك. وفي هذا الصدد، تم تجاوز حاجز القطاع الخاص الذي يحول دون إتاحة الحماية الدولية لضحايا العنف المنزلي، فأصبح بالإمكان منح ضحايا هذه الفئة من العنف اللجوء على أساس انتمائهم إلى فئة اجتماعية محددة. انظر، على سبيل المثال، الحكم رقم 4 أ. ز. س. 31/2009-93 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2009، والذي يمكن الاطلاع عليه على العنوان التالي: www.nssoud.cz. و قد راعت المحكمة الإدارية العليا حالة الاضطهاد الشديد الذي تعرضت له امرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك في الحكم رقم 4 أ. ز. س. 175/2007-49 المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2008، والذي يمكن الاطلاع عليه على العنوان التالي: www.nssoud.cz، والذي منحت المحكمة بموجبه اللجوء إلى زوجة زعيم سياسي بارز كان يدافع عن مصالح مجموعته الإثنية.

3- المهاجرات

172- تعد النساء أقلية ضمن عدد الأجانب الذين يقيمون بشكل قانوني في الجمهورية التشيكية. ففي عام 2008، ومن بين إجمالي عدد الأجانب الذين يقيمون بشكل قانوني في الجمهورية التشيكية، كان هناك 424 264 (بنسبة 60.3 في المائة) رجلاً و877 173 (بنسبة 39.7 في المائة) امرأة. وتشكِّل النساء كذلك أقلية من المهاجرين المحتجزين بسبب الهجرة غير المشروعة - فمن بين 829 3 أجنبياً أوقفوا في عام 2008 بسبب الهجرة غير المشروعة إلى الجمهورية التشيكية، كان هناك 714 2 (نحو نسبة 70.9 في المائة) رجلاً و054 1 (نحو نسبة 27.5 في المائة) امرأة و61 (نحو نسبة 1.6 في المائة) طفلاً.

173- ويشكل العنصر المُلفِت للانتباه تدنّي تمثيل النساء في أوساط الرعايا الأجانب الذين تعرضوا للمقاضاة. فقد بلغت حصة الرجال في هذه الفئة، عام 2008 نسبة 90.4 في المائة (752 7 شخصاً بالأرقام المطلقة) ونسبة النساء 9.6 في المائة (820 شخصاً بالأرقام المطلقة). وبالمقارنة مع عام 2007، ارتفع عدد الرجال الذين تعرضوا للمقاضاة ب‍ 311 شخصاً؛ وكانت نسبة النمو لدى النساء اللائي تعرضن للمقاضاة أبطأ، حيث بلغت 82 شخصاً.

174- وتشمل تدابير الإدماج التركيز على دعم المهاجرات وإدماجهن في المجتمع. وتُنفذ أنشطة الإدماج في المراكز المجتمعية للأمهات من أجل دعم النساء والأطفال. وتتوقف المساعدة المالية المقدمة لتلقي جميع الدروس (تعلّم اللغة، والتوجيه الاجتماعي - الثقافي في المجتمع، وما إلى ذلك) على توفير الرعاية للأطفال حتى تتمكن النساء أيضا من الالتحاق بهذه الدروس. وتوزَّع عن طريق المنظمات التي لا تستهدف الربح منشورات تشمل معلومات عن قضايا الحمل والولادة وحقوق المهاجرات في الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية التي تتعلق بالأمومة. وتُحسَّن كذلك المهارات المتعددة الثقافات لدى العاملين في قطاع الصحة والمربين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم، لتمكينهم من احترام خصوصيات المهاجرات الثقافية.

4- معاشات المسنات

175- يتوقف استحقاق المعاشات على شرط مسبق يتعلق بفترة التأمين وعلى بلوغ سن معينة (أي سن التقاعد، أو سن مشتق من سن التقاعد أو سن 65 عاماً).

176- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2010، بدأ نفاذ المرحلة الأولى من إصلاح المعاشات، بتنفيذ القانون رقم 306/2008 الذي يعدِّل القانون رقم 155/1995 المتعلق بالتأمين على المعاشات، بصيغته المعدّلة، والقانون رقم 582/1991 بشأن تنظيم وتوفير الضمان الاجتماعي، بصيغته المعدلة، وبعض القوانين الأخرى. وستنتج عن هذا القانون أمور منها الزيادة التدريجية في سن التقاعد ليبلغ 65 عاما بالنسبة إلى الرجال والنساء اللاتي لا يُعلْن أطفالاً والنساء اللاتي يعلن طفلاً واحداً، و64 عاماً للنساء اللائي يعلن طفلين، و63 عاماً للنساء اللاتي يعلن ثلاثة أطفال، و62 عاماً للنساء اللاتي يعلن ما لا يقل عن أربعة أطفال. وبناء على ذلك، سيُحتفظ بعلاوة في شكل سنوات مُضافة للفترة التي تقضيها المرأة في تربية طفل بالنسبة إلى النساء فقط في إطار هذه المرحلة. وبداية من 1 كانون الثاني/يناير 2010، ستكون السن التي تقضي بفترة إضافية لاستحقاق إعاقة كاملة (أو جزئية) في ضوء تقييم النسبة المئوية لاستحقاق الإعاقة، موحَّدة بين الرجال والنساء (سيكون سن التقاعد للرجال والنساء هو نفسه بالنسبة إلى النساء اللاتي وُلدن في نفس التاريخ ولم يُعلِن أي طفل).

كاف - الصحة

الرد على المسائل المُثارة في الفقرة 30 من قائمة المسائل

177- اعتمدت الحكومة التشيكية، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، القرار 1424 في أعقاب مبادرة صادرة عن وزير حقوق الإنسان ومجلس الحكومة لحقوق الإنسان (الذي عالج هذه المسألة لفترة طويلة)، أعربت فيه الحكومة عن أسفها للأخطاء الفردية التي جرى الوقوف عليها في تعقيم بعض النساء بما يتعارض مع توجيه وزارة الصحة. ورحَّب الجمهور والنساء المعقمات بالاعتذار وبالخطوات الأولى المتخذة في هذا الصدد ( ) . وتقترح هذه المبادرة أيضا اتخاذ خطوات وإجراءات إضافية لضمان عدم تكرار هذه الأفعال مستقبلاً.

178- ومع ذلك، وعند الإعداد لاتخاذ قرار الحكومة، لم يجرِ التوصل إلى اتفاق بشأن تعويض الضحايا مالياً، أو بشأن مسألة إصدار مرسوم يتعلق بالتعقيم يحل محل التوجيه الحالي. وبسبب سحب القانون المتعلق بالخدمات الصحية المحددة، الذي كان يهدف إلى أمور منها تناول جراحة التعقيم، لم يلح في الأفق أي تغيير بشأن التشريع.

179- وكانت الحكومة، في قرارها الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وجّهت وزير الصحة إلى اتخاذ إجراءات لتيسير رصد ممارسة التعقيم غير المشروع ومنع تكرار حالات مماثلة في المستقبل. ويتعلق ذلك أساساً بمعلومات بشأن تنفيذ تدابير اقترحتها هيئة استشارية تتصل بالتعقيم غير المشروع وفعالية هذه التدابير، وإدماج مسألة التعقيم في جدول أعمال "المحفل المهني"، والاتصال مباشرة بالمنظمات الخاضعة لإدارة الوزير والاتصال، عن طريق السلطات الإقليمية، بالمرافق الصحية في الجمهورية التشيكية التي تُقدم الرعاية في مجال طب النساء والولادة بغية التحقق من الامتثال للوائح القانونية في حالات التعقيم.

180- وعَقِب ذلك، قدم وزير الصحة معلومات إلى الحكومة عن تنفيذ هذه التدابير أثناء اجتماع عُقد في 25 كانون الثاني/يناير 2010. واتخذ الوزير خطوات لإذكاء الوعي العام عن طريق موقعه على شبكة الإنترنت ونشر دليل "مستشار المريض"، في نيسان/أبريل 2010 وتوزيعه منذئذ.

181- وكما أُشير إلى ذلك سابقاً، وُجِّهَت تعليمات إلى وزير الصحة في قرار الحكومة، بالتحقق من الامتثال للقانون عند إجراء عمليات التعقيم. وفي هذا الصدد، جرى التحقق من تشكيل أفرقة التعقيم لمناقشة طلبات التعقيم المقدّمة والموقعة من صاحبة الطلب، وإعداد محاضر اجتماعات أفرقة التعقيم، والاحتفاظ بهذه المحاضر وفقاً للتشريع المنطبق. وأُكّد كذلك اللجوء إلى الموافقة المستنيرة وفقاً للنموذج الصادر في العدد 8/2007 من مجلة الصحة التابعة للوزارة. وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم بعض المؤسسات نموذجاً للموافقة المستنيرة بصيغت ه الموسعة.

182- ويمكن أن يستنتج من ذلك أن التدابير المتخذة هي تدابير فعالة لمنع التعقيم غير المشروع. ومع ذلك، لم توضع آليات محددة للتعويض ولم يُعتمد تشريع جديد، رغم التفكير في هذا الأمر مستقبلاً.

الرد على المسائل المُثارة في الفقرة 31 من قائمة المسائل

1- البرامج التي تُعالج الحالة الصحية لنساء الروما

183- لا يُراعَى الانتماء الإثني أو غيره من الانتماءات في الجمهورية التشيكية عند توفير الرعاية الصحية. إذ يتساوى جميع المواطنين في الحق في تلقي الرعاية الصحية بالاستناد إلى آخر ما توصلت إليه معارف العلوم الطبية. وبالمثل، لا فرق في الجمهورية التشيكية بين الرعاية الصحية المقدمة إلى النساء في المدن ونظيراتهن في الأرياف.

184- وينص القانون رقم 48/1997 المعني بالتأمين الصحي العام على تقديم نفس نوعية الرعاية الصحية إلى جميع النساء في الجمهورية التشيكية. ويُغطَّى التأمين الصحي للمرأة العاملة، على غِرار الرجل، من دخلها جزئياً ومن صاحب عملها في الجزء الآخر. وتدفع الدولة التأمين الصحي للأمهات أثناء إجازة الأمومة والإجازة الوالدية. ويحق لجميع النساء تلقي الرعاية الوقائية لدى أخصائي طب نساء مرة في السنة بداية من بلوغهن سن 15 عاماً، والرعاية في المستوصفات أثناء الحمل. وشبكة المرافق الصحية في الجمهورية التشيكية كثيفة جداً؛ وتوازي نسبة السكان لكل طبيب عام وطبيب أخصائي المتوسط المُبلغ عنه في الدول الأوروبية المتقدمة. ويستوفي معدل السكان بالنسبة إلى عدد الأسِّرة الداخلية في المرافق الصحية استيفاء تاما احتياجات الرعاية الصحية في المناطق الحضرية والمناطق الريفية؛ وحالياً لا تواجه الرعاية الصحية المقدمة إلى النساء في أقسام طب النساء والولادة في مستشفيات المناطق الريفية ما تواجهه مستشفيات المناطق الحضرية من مشاكل ترتبط بطفرة الإنجاب. وتُغطَّى الرعاية الصحية اللازمة فيما يتصل بالولادة ورعاية المواليد تغطية كاملة. وفي مجال توفير الرعاية المهنية الطارئة السابقة لدخول المستشفى، والتي تشمل نقل المرأة الحامل للولادة في مستشفى، فقد حُدِّدت الفترة القصوى ب‍ خمس عشرة دقيقة بداية من تلقي المكالمة في حالات الطوارئ، وينطبق ذلك على جميع مناطق الجمهورية التشيكية.

185- وترد في الفقرة 33 أدناه تفاصيل عن مشروع "المساعدين الصحيين والاجتماعيين في المناطق التي تتعرض للإقصاء"، الذي يتناول خصائص الاستفادة من الرعاية الصحية في مجتمعات الروما المستبعدة.

2- المسنات

186- لا تُرصَد الحالة الصحية للمسنات بصورة منفصلة. ففي الجمهورية التشيكية، توجد برامج للفحص الطبي ترمي إلى الكشف المبكِّر عن أكثرية أمراض السرطان انتشاراً وتشخيصها، مثل تقصي سرطان الثدي وسرطان الرحم وسرطان القولون - المستقيمي. ورغم أن برامج الفحص هذه لا تستهدف المسنات فقط، فإن بعض هذه الفحوص تُجرى لهن بشروط تفضيلية. وتجري عملية تقصي سرطان الثدي كل سنتين بداية من بلوغ المرأة سن 45 عاماً، دون فرض أي قيود أخرى على السن. ويحق لجميع النساء تلقي فحص وقائي لدى أخصائي طب نسائي مرة في السنة. ويشمل هذا الفحص تقصي سرطان عنق الرحم. ويجري تقصي سرطان القولون - المستقيمي في الجمهورية التشيكية منذ عام 2009. ويحق لجميع المواطنين تلقي فحوص وقائية بدايةً من بلوغهم سن 50 عاماً؛ ويمكن أن تشمل هذه الفحوص بدايةً من سن 55 عاماً تقصي تنظير القولون (مرة كل عشر سنوات).

لام - المرأة الريفية ونساء الروما

الرد على المسائل المُثارة في الفقرة 32 من قائمة المسائل

187- تُنفَّذ مشاريع وزارة الزراعة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق الريفية من أجل كفالة انتشار الوعي إلى أقصى حد ممكن في المناطق الريفية وتحقيق التنمية الريفية بصورة عامةً، وهذه المنظمات هي:

الرابطة المدنية للمساعدة

بيت القديسة آنييس، وهي مؤسسة لا تستهدف الربح

مركز المزارعين، وهي منظمة أهلية

188- وتعمل المنظمات غير الحكومية عن كثب مع بعضها البعض وتنفذ مشاريع تؤثر بصورة إيجابية في تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وتشمل هذه المنظمات ما يلي:

المرافق القروية - توفير المقاعد والموائد والزوايا الخاصة بالأطفال

نصب اللافتات السياحية (الرحلات الأُسرية - التجول في الريف مشياً، ركوب الدراجات)

المنتزهات، والتشجير

بناء منتزه لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية

الدورات التدريبية

تطوير السياحة

دعم الحفاظ على التقاليد الشعبية كجزء من التنمية الإقليمية.

189- وتعكف هذه المنظمات التي لا تستهدف الربح على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المساعدة للطبقات المحرومة اجتماعياً وللمسنين. وتجري مساعدة هذه المنظمات غير الحكومية والتعاون معها في مجال التوعية في الأوساط الريفية، التي تشمل احترام تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. وتتيح وزارة الزراعة المعلومات اللازمة في المجالات التالية بصفة خاصة: العمالة والتعليم وإعادة التدريب والقضايا الاجتماعية والمِنح في سياق التوقف المبكر عن القيام بالأنشطة الزراعية بسبب التقدم في السن (بموجب اللائحة رقم 69/2005). وتتعاون هذه المنظمات التي لا تستهدف الربح مع منظمات شبيهة في النمسا، حيث يوجد اهتمام مشترك بتبادل المعلومات والتجارب المتعلقة بحياة الريفيات وتعزيز هذا التعاون.

190- وشَمِلَت مشاريع ناجحة أخرى في إطار التنمية الريفية في منطقة أخرى منحة قُدِّمت إلى بلدية ناسافركي لتهيئة الفضاء الاجتماعي اللازم للتنمية الثقافية والاجتماعية التي يتوخاها المجتمع المحلي. وساعدت المنحة على تهيئة أماكن تتيح للسكان إمكانية تنظيم أحداث اجتماعية وثقافية مختلفة. كما أسهمت المنحة في تطوير حياة النوادي في القرية. وفي ليشتيشي، قُدِّمت منحة لتحويل مبنى سكني سابق إلى مرفق متعدد الأغراض يلتقي فيه السكان على مختلف أعمارهم. كما شُيِّدت مكتبة بلدية في القرية يتوفر فيها الاتصال بشبكة الإنترنت وقاعة لإقامة الحفلات المخصصة إلى "الترحيب بالمواطنين الجُدد" [شبيه بالتعميد العلماني]. وشَمِل البرنامج أيضاً تهيئة مسار طوله عشرة كيلومترات يدعَم كذلك السياحة الإقليمية.

الرد على المسائل المُثارة في الفقرة 33 من قائمة المسائل

191- لا تُجمَّع الإحصاءات في الجمهورية التشيكية في هذه المجالات (الصحة والسكن والعمالة) بطريقة منهجية استناداً إلى الانتماء القومي أو الإثني. بيد أن المعلومات المتاحة تُستمَّد من تحاليل الخبراء ودراساتهم.

192- وكما أسلفنا (انظر الرد في الفقرة 12)، فإن الجمهورية التشيكية مستعدة للتركيز على حالة نساء وفتيات الروما في الفترة 2010-2013.

1- صحة نساء وفتيات الروما

193- جُمّعت المعلومات المتعلقة بصحة سكان الروما في إطار مشروع البحث "سكان الروما والصحة، الجمهورية التشيكية - التقرير الوطني لعام 2009" ( ) وهو جزء من "مشروع الصحة الأوروبي والروما - تحليل للحالة في أوروبا"، وهو مشروع موَّله الاتحاد الأوروبي يغطي سبعة بلدان. وشَمِل البحث 677 شخصاً مجيبا تزيد أعمارهم على 16 عاماً، منهم نسبة 45.3 في المائة نساء و54.7 في المائة رجالاً، وكانت أعمار 327 مجيبا تتراوح بين صفر و15 عاماً، منهم نسبة 55.9 في المائة ذكورا و44.1 في المائة إناثا. وسلَّط البحث الضوء بصورة واسعة على صحة سكان الروما في الجمهورية التشيكية. واستنتج أن "الحالة الصحية العامة للروما مواتية جداً على ما يبدو أثناء الفترة التي شملها البحث (ص. 69). وفيما يتعلق بصحة نساء الروما، ثَبَت، على غِرار أغلبية السكان، أن الفوارق في تقييم الحالة الصحية الراهنة بين الرجال والنساء هي فوارق طفيفة جداً. وتعاني المرأة عادة أكثر من الرجال بعض الشيء من تراكم عدة أمراض (بنسبة 20 في المائة لدى الرجال و30 في المائة لدى النساء). ومن بين فرادى الأمراض والمشاكل الصحية، تُعاني المرأة بصورة أوضح من الاكتئاب (9 في المائة لدى الرجال و17 في المائة لدى النساء)، والصداع النصفي أو الصداع (21 في المائة لدى الرجال و35 في المائة لدى النساء). وتُعاني نساء الروما من ارتفاع ضغط الدم أكثر من الرجال (بنسبة 22 في المائة مقابل 15 في المائة). وتحدّ نسبة أكثر بقليل من النساء مقارنة بالرجال من أنشطتهن اليومية بسبب مضاعفات صحية (28 في المائة لدى النساء و19 في المائة لدى الرجال). ويُلاحَظ في الاستنتاجات التي تتعلق بالسكان ككل، أن الدراسة وقفت على التدهور الواضح المبكِّر في صحة أفراد الروما، التي تنطلق في سن مبكرة أثناء مرحلة متوسط العمر (45-59 عاماً). وينتشر التدخين لدى أفراد الروما؛ وتزيد نسبة المدخنين يومياً بعدة أضعاف على ما هي عليه لدى أغلبية السكان.

194- وترد معلومات إضافية عن صحة نساء وبنات الروما في "التقارير المتعلقة بحالة مجتمعات الروما". وتبين هذه المعلومات أن أفراد الروما المستبعدين اجتماعياً يقللون من شأن أثر الوقاية - ولا يكترث العديد منهم بفحوصهم الوقائية ولا يتصلون بالطبيب إلا عندما يتعرضون لمشاكل صحية؛ كما تشكِّل بعض خصائص الأوضاع الصحية لمجتمعات الروما التي تبعث على القلق عدم احترام النظم العلاجية، والأخذ بعادات غذائية غير مناسبة (بالنسبة إلى كلا الجنسين)، وكثرة حالات الحمل لدى الشابات.

195- ومن أجل تحسين صحة الروما، اعتُمد، في عام 2008، مشروع المساعدين الصحيين والاجتماعيين في المناطق التي تتعرض للإقصاء، غطّى ستة أقاليم من الجمهورية التشيكية. وشمل المشروع برنامجاً رائداً لاستحداث وظائف اعتماد مساعدين صحيين واجتماعيين للمساعدة في أنشطة الوقاية والتسجيل لدى الأطباء وشركات التأمين، وما إلى ذلك. وثمة حاجة واضحة حالياً إلى زيادة عدد هؤلاء المساعدين.

2- تشغيل نساء وبنات الروما

196- ينبغي الإشارة، على غرار الرعاية الصحية، إلى النقص الذي تشهده البيانات الإحصائية المتعلقة بنسبة تشغيل رجال ونساء الروما تحديداً، لأن مكاتب العمالة لا تحتفظ بإحصاءات قائمة على الأصل الإثني. وتفيد دراسة "الجمهورية التشيكية: تحسين فرص العمل لدى أفراد الروما" (البنك الدولي، مكتب الحكومة، براغ 2008، ص. 9) أن نسبة البطالة بين نساء ورجال الروما أعلى بكثير من المتوسط التشيكي. انظر الجدول 5.

الجدول 5 مؤشرات وضع سوق العمل: أفراد الروما مقابل المتوسط الوطني

نسبة البطالة

المشاركة النسبية في القوى العاملة

نسبة العمالة مقارنة بعدد السكان

الروما

الجمهورية التشيكية

الروما

الجمهورية التشيكية

الروما

الجمهورية التشيكية

سن فئة السكان العاملة (25-64 عاماً)

11.7

5.4

44.2

69.9

39.1

66.1

نوع الجنس

رجال

10.3

4.3

61.3

78.1

55.0

74.8

نساء

14.0

6.8

30.5

61.5

26.3

57.3

المصدر : تقرير عن حالة مجتمعات الروما في عام 2008.

ملحوظة : تعود أرقام الجمهورية التشيكية إلى عام 2007، وتعود أرقام الروما إلى أيار/ مايو 2008.

197- ووفقاً للدراسة، فإن تشغيل الروما في سوق العمالة متدن - حيث أن نسبة 57 في المائة من أفراد الروما في سن العمل (أكثر من 15 عاماً) لا تشارك في سوق العمالة، أي أن أفرادها عاطلون عن العمل أو يبحثون عنه.

198- وينص التقرير المتعلق بحالة مجتمعات طوائف الروما في عام 2008 على أن إحدى أضعف المجموعات في هذه المجتمعات هي مجموعة الأمهات اللاتي استنفدن لتوهن الإجازة الوالدية ويسعين للعودة إلى سوق العمل بعد رعاية أطفالهن لفترة طويلة. وكثيراً ما تكون لهذه النساء خبرة عمل محدودة ومستويات مهارة متدنية. وكثيراً ما تكون لديهن شروط محددة تتعلق بساعات العمل بسبب حاجتهن إلى تحقيق توازن بين حياتهن المهنية وحياتهن الأسرية (وفي هذا الصدد، تميل نساء الروما إلى العمل لبعض الوقت، وهو أمر غير متعارف عليه بالنسبة إلى المهن التي تتطلب مهارات منخفضة في الجمهورية التشيكية).

199- وفي عام 2008، سعت دوائر العمالة العامة لإدماج أفراد الروما في سوق العمل بالتعاون مع نحو 310 منظمات، منها 231 منظمة تابعة لأصحاب العمل، و51 منظمة غير حكومية و26 منظمة خاصة بالروما. ويرد أدناه تخمين مدروس أعدّه خبراء مكاتب العمالة بشأن عدد أفراد الروما الذين يبحثون عن عمل والذين أدرجوا في إطار صكوك سياسات التوثيق الفعالة ( ) .

الجدول 6 الباحثون عن عمل من أفراد الروما (تخمين مدروس)

سياسة التوظيف الفعالة

الخدمات المجتمعية

فرص عمل فعالة اجتماعياً

إعادة التدريب

أنشطة أخرى

المجموع

المجموع

النساء

المجموع

النساء

المجموع

النساء

المجموع

النساء

154 1

447

143

41

505

185

180

70

982 1

200- وصُمِّم برنامج "الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص" (الممول من الاتحاد الأوروبي) من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي؛ كما يتضمن هذا البرنامج، برنامج "الروما" الذي يهدف إلى "تعزيز الإدماج الاجتماعي لمجتمعات الروما المحلية". ويهدف البرنامج إلى إدماج أفراد مجتمعات الروما المستبعدة اجتماعياً في المجتمع عن طريق كفالة إتاحة الخدمات ونوعيتها ومراقبتها، بما في ذلك القضاء على الحواجز التي تحول دون وصولهم إلى مجالي التعليم والعمالة، والاستفادة من دعم الاستثمارات. وخُصِصَّ مبلغ يناهز 1.1 مليار كرونة تشيكية في هذا المجال للفترة 2007-2013. والسلطة المسؤولة عن إدارة هذا البرنامج هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي يُتوقع أن تكون لها إحصاءات أكثر تفصيلاً. وأُنشئ فريق عامل مشترك بين الإدارات يُعنى بقضايا الروما، من جانب سلطة إدارة البرنامج التي تتولى إدارته أيضاً.

201- وفيما يتعلق بالتمييز ضد نساء الروما في مجال علاقات العمل، لم تتلق سلطات تفتيش العمل أي شكاوى أثناء الفترة المشمولة بالمتابعة.

3- السكن

202- فيما يتعلق بسكن أفراد الروما، ينبغي النظر في فئتين. فمن جهة، هناك المشاكل التي يعاني منها أفراد الروما المهمشين الذين يعيشون في المناطق التي تتعرض للإقصاء الاجتماعي، ومن جهة أخرى، هناك ظروف سكن الروما الذين يعيشون خارج هذه المناطق ويدمجون في المجتمع الأوسع نطاقاً. وتهدف الجهود التي تبذلها الدولة إلى معالجة الوضع الذي تواجهه المجموعة الأولى. والسكن هو أحد المجالات الذي ترصده وتقيمه التقارير السنوية المعنية بحالة مجتمعات الروما.

203- وكما يلاحظ تقرير عام 2008 المعني بحالة مجتمعات الروما، فإن أفراد الروما المستبعدين لا يزالوا يحتلون مواقع هامشية في سوق السكن، حيث يتعرضون بسهولة للحواجز الهيكلية وأوجه التفاوت. وفيما يتعلق بالسكن، يوجد اتجاه متزايد للفصل المكاني وللتدهور الاجتماعي لدى ساكني المناطق المستبعدة اجتماعياً. وكثيراً ما تؤثر نوعية السكن المتدهورة سلباً في مجالات أخرى من حياة الروما (مثل الصحة وفرص التعليم وأنشطة الترفيه). وتسعى الدولة أساساً لمنع ظهور مناطق مستبعدة اجتماعياً واتساع رقعة هذه المناطق، بطرائق منها أنشطة الوكالة الجديدة للإدماج الاجتماعي في مناطق سكن الروما. وتعمل الوكالة على تعزيز التخطيط الإقليمي المجتمعي الفعال وتنفيذ تدابير محددة ترمي إلى مساعدة سكان المجتمعات المستبعدة.

204- وتتمثل التحديات الراهنة في زيادة الإمداد بالسكن اللائق بالنسبة إلى الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض المنتمية إلى الروما، ومكافحة التمييز والممارسات غير القانونية التي تتبعها كيانات في سوق السكن، وتنفيذ البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي - الاقتصادي للروما وإلى تطوير المهارات اللازمة لإيجاد سكن والمحافظة عليه في سوق سكن منفتحة. وسيتوقف نجاح هذه التدابير بقدر كبير على رغبة السلطات الحكومية المحلية واستعدادها للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجيات والتدابير في قطاع السكن.

4- حماية نساء وفتيات الروما من جميع أشكال العنف، بما في ذلك نقلهن إلى بلدان أخرى لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي

205- لا تحتفظ الجمهورية التشيكية، كما ذُكر سابقا، بسجلات (أو إحصاءات) قائمة على الأصل الإثني. وتعتبر الدعارة عادةً إحدى الظواهر الاجتماعية - المرضية (إلى جانب إساءة استعمال المخدرات وإدمان الكحول والمقامرة) التي كثيراً ما تشهدها المناطق المستبعدة اجتماعياً. وبإمكان فتيات ونساء الروما أيضاً الاتصال بالأخصائيين الاجتماعيين الميدانيين العاملين في مجتمعات (الروما) التي تتعرض للمشاكل المتعلقة بالدعارة. ومن بين جميع الحالات التي عالجها الأخصائيون الاجتماعيون في عام 2008، شملت الدعارة نسبة 1 في المائة (أي 51 حالة) ( ) .

206- ووفقاً لمعلومات قدمتها وزارة الداخلية، عادة ما تقع نساء قادمات من بلدان أخرى (كثيراً ما تكون بعيدة جداً) ضحية الاتجار.

207- وتقدم الجمهورية التشيكية منحاً لمساعدة كل من ضحايا الاتجار وضحايا العنف ضد المرأة. وتكون هذه المساعدة في شكل تمويل مشروع (عن طريق وزارة الداخلية مثلاً) أو تقديم الخدمات الاجتماعية ذات الصلة (عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية).

209- وترد المساعدة الاجتماعية المقدمة في شكل خدمات اجتماعية في الجدولين 7 و8 أدناه. وتتيح هذه البرامج كذ لك المساعدة لنساء وبنات الروما.

الجدول 7 ال منح المقدمة في إطار "الخدمات الاجتماعية لضحايا الاتجار"

الخدمات الاجتماعية

مجموع المنح في عام 2009 بالكرونة التشيكية

الملاجئ

000 070 1

المساعدة في حالات الطوارئ

500 856 2

المشورة الاجتماعية

000 000 1

المجموع

500 926 4

الخدمات الاجتماعية

عدد الخدمات في عام 2009

الملاجئ

١

المساعدة في حالات الطوارئ

٢

المشورة الاجتماعية

٢

المجموع

٥

الجدول 8 ال منح المقدمة في إطار "الخدمات الاجتماعية لضحايا العنف المنزلي"

الخدمات الاجتماعية

مجموع المنح في عام 2009 بالكرونة التشيكية

الملاجئ

000 040 14

مراكز التدخل

639 914 15

المساعدة في حالات الطوارئ

744 585

المشورة الاجتماعية

200 555 6

التدخل عن طريق المكالمات الهاتفية في حالة الأزمات

000 723 3

برامج التوعية أو الاتصال

صفر

المجموع

583 818 40

الخدمات الاجتماعية

عدد الخدمات في عام 2009

الملاجئ

14

مراكز التدخل

16

المساعدة في حالات الطوارئ

2

المشورة الاجتماعية

12

التدخل عن طريق المكالمات الهاتفية في حالة الأزمات

2

برامج التوعية أو الاتصال

1

المجموع

47

ميم - تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 34 من قائمة المسائل

210- أيدت الجمهورية التشيكية لمدة طويلة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى الموافقة على هذا التعديل. وأعدت وزارة الخارجية مقترحاً ستناقشه الحكومة والبرلمان، وسيُعرض بعد الانتخابات المزمع عقدها في أيار/مايو 2010، على الحكومة الجديدة ثم على البرلمان للموافقة عليه. ويتوقع أن تُستكمل العملية برمتها بحلول نهاية عام 2010.