الأمم المتحدة

CEDA W/C/COM/Q/4

Distr.: General

30 March 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

قائمـة القضايـا والأسئلة المُثارة في حال عدم وجود تقرير أولي وتقارير دورية

جزر القمر

قرر الفريق العامل لما قبل الدورة، وفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين، المعقودة في الفترة من 15 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2007، ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي الذي كان مقرراً في عام 1995 وأنها لم تقدم أيضاً تقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع، أن يشرع في إعداد قائمة القضايا والأسئلة هذه.

مسائل عامة

1- يُرجى إيضاح سبب عدم موافاة اللجنة بالتقرير الأولي والتقارير التاليـة، على نحو ما تنص عليه المادة 18 من الاتفاقية، وشرح الجهود المبذولة حتى الآن من أجل إعـداد وتقديم هذه التقارير. ويُرجى إحاطة اللجنة هل تحتاج الدولة الطرف إلى مساعدة تقنية لإعداد تقاريرها.

2- إلى جانب المعلومات الخاصة بالاتفاقية والمطلوبة في قائمة القضايا هذه، يُرجى تقديم معلومات عامة ووقائعية محدَّثة عن البلد وفقاً للشروط المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة والواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( الوثيقة HRI/MC/2006/3).

جمع البيانات

3- يُرجى تقديم معلومات عن حالة توافر البيانات وجمعها وتحليلها في البلد بوجه عام، وعن البيانات المتعلقة بوضع المرأة بوجه خاص، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب العمر والجنس والمنطقة الريفية والحضرية.

المركز القانوني للاتفاقية وإدراج أحكامها في القوانين والسياسات المحلية

4- يُرجى إحاطة اللجنة بمعلومات عن المركز الذي تتبوؤه الاتفاقية وعما إذا كانت الاتفاقية تطبق مباشرة، وعن أية حالات استُشهد فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية.

5- يُرجى تقديم معلومات عن قرارات المحكمة الدستورية التي تقضي بإبطال قوانين بسبب التمييز ضد المرأة أو بسبب تضارب تلك القوانين مع أحكام معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صدَّقت عليها الدولة الطرف.

6- يُرجى ذِكر الأنشطة التي تضطلع بها الحكومة من أجل نشر الاتفاقية والتعريف بأحكامها بغية توعية الجمهور العام بحقوق المرأة.

7- يُرجى تقديم معلومات عن أية قوانين أو بيانات تتعلق بالسياسة العامة تُعرِّف أعمال التمييز ضد المرأة، ويُرجى بيان ما إذا كان نطاق التعريف يشمل حظر أي فعل، صادر عن جهات فاعِلة عامة أو خاصة، يسبّب تمييزاً ضد المرأة أو استبعاداً لها أو يقيّد تمتعها بما لها من حقوق إنسانية أو يمنعها من ممارسة تلك الحقوق على قدم المساواة مع الرجل، وذلك في جميع المجالات وبموجب كل حكم من أحكام الاتفاقية.

8- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن أية قوانين قائمة تحظر التمييز ضد المرأة وتعاقب عليه، وعما إذا كانت هذه القوانين تنفَّذ تنفيذاً فعالاً. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن سُبُل التظلم المتاحة للمرأة التي تُنتهك حقوقها بسبب التمييز.

9- يُرجى تقديم معلومات عن القوانين المعتمدة خلال السنوات القليلة الماضية والتي أُدرجت فيها أحكام تتعلق بالبعد الجنساني.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

10- تشير الدولة الطرف في ردها على الاستبيان القطري بشأن استعراض وتقييم مدى تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 15 عاماً ("استبيان بيجين +15") المقدَّم إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إلى كل من "الإدارة الوطنية للنهوض بالشؤون الجنسانية " و"المفوضية العامة للنهوض بالشؤون الجنسانية " ( ) . يُرجى إيضاح وظائف كل من الهيئتين ومستوى تزويد كل منهما بالموارد وبملاك الموظفين. ويُرجى تقديم معلومات عن أية مؤسسات قائمة أخرى، ك اللجان ودواوين أمناء المظالم، أنشئت لحماية حقوق المرأة وتعزيزها ولمراقبة التنفيذ الفعال للاتفاقية.

البرامج وخطط العمل

11- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، المشار إليها في الرد على "الاستبيان القطري بيجين +15" مع بيان مدى مساهمة الخط ـ ة المعنية بتنفيذ هذه السياسة، المشار إليها في الرد أيضاً، في وضع الاتفاقية أو موادها المحدَّدة موضع التنفيذ.

التدابير الخاصة المؤقتة

12- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك تدابير العمل الإيجابي، المتخذة من الحكومة للتعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وفقاً للفقرة 1 من ال ما دة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة للجنة رقم 25(2004).

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

13- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن الممارسات العرفية والتقليدية أو أساليب العيش التي تحول دون النهوض بوضع المرأة في المجتمع.

14- يُرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن أية تشريعات وسياسات وتدابير قائمة اعتمدتها الحكومة من أجل تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى تنميط المرأة أو تُعزّز الأدوار التقليدية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة وفي المجتمع عموماً.

العنف ضد المرأة

15- أشارت الدولة الطرف، في عرضها الشفوي المقدَّم في الدورة الخامسة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل ، المعقودة في أيار/مايو 2009، إلى أن غالبية النساء في جزر القمر تخضع للعنف الجسدي والجنسي، بما في ذلك على يد الأزواج (الوثيقة A/HRC/12/16، الفقرتان 16 و59). يُرجى تقديم معلومات عن القوانين أو السياسات القائمة التي تحظر العنف ضد المرأة، ويُرجى بيان التدابير المحددة التي اتخذتها الحكومة من أجل إنفاذ تلك القوانين أو السياسات.

16- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التثقيفية والوقائية المتخذة من الحكومة لتشجيع المرأة على الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي التي تتعارض، حسب ا ل عرض الشفوي المقدَّم من الدولة الطرف والمشار إليه أعلاه، مع التقاليد الثقافية للبلد. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أية تدابير اتخذتها الحكومة، بما في ذلك الحملات، من أجل التوعية بمسألة العنف ضد المرأة وتغيير موقف الجمهور العام إزاء هذه المسألة.

17- يُرجى تقديم معلومات عن سُبُل الانتصاف والمساعدة المتاحة لضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل وتوفير الملجأ.

الاتجار

18- يُرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات في البلد واستغلالهن في الجنس . ويُرجى ذكر التشريعات التي تهدف إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، مع بيان ما إذا كانت هذه التشريعات تنص على عقوبات مناسبة لمرتكبي هذه الجرائم وما إذا كانت تنفذ تنفيذاً فعالاً.

19- يُرجى تقديم معلومات عن أية تشريعات تنص على حماية النساء والفتيات من ممارسات وكالات التوظيف التي تساهم بنشاط في عمليات الاتجار وعن السياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، فضلاً عن خدمات الحماية والمساعدة والدعم القانوني المتاحة لضحايا الاتجار.

المشاركة في صنع القرار ومستوى التمثيل على الصعيد الدولي

20- يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن مستوى تمثيل المرأة والأدوار المنوطة بها في القطاعين العام والخاص، وعلى الصعيدين الدولي والدبلوماسي.

21- يُرجى بيان التدابير، بما في ذلك السياسات والتشريعات، المعتمدة من الحكومة لضمان المشاركة المتساوية للنساء في ممارسة الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي سائر القطاعات، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصيتين العامتين للجنة رقم 23(1997) بشأن الحياة السياسية والعامة ورقم 25.

الجنسية

22- يُرجى تقديم معلومات عن أية تشريعات قائمة تمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها بالاستناد إلى حالتها الاجتماعية، وتضمن لها حق نقل جنسيتها لأطفالها وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية.

التعليم

23- يرجى تقديم معلومات عن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في صفوف النساء والفتيات في جزر القمر، وبيانات إحصائية محدثة عن معدل التحاق الفتيات بالمدارس وأدائهن في المدرسة ومعدلات الانقطاع عن التعليم في المستوى الابتدائي والثانوي وبعد الثانوي. و يُرجى بيان التدابير المتخذة من الحكومة لضمان تكافؤ الفرص في نيل التعليم ولا سيما التعليم العالي .

ا لعمالة والتمكين الاقتصادي

24- يرجى تقديم معلومات إحصائية محدثة، تكون مفصلة حسب الجنس، عن مشاركة المرأة في القوة العاملة، بما في ذلك معلومات عن شروط التوظيف والأجور والاستحقاقات وعدد النساء اللاتي يبحثن عن وظيفة.

25- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن مدى مراعاة سياسة التوظيف الوطنية، المشار إليها في رد الدولة الطرف على الاستبيان " بيحين + 15 " للجوانب الجنسانية ، ومدى تصدي هذه السياسة لقضية توظيف النساء.

26- يرجى تقديم معلومات عن الأحكام القانونية والأحكام الأخرى والتدابير الملموسة المتخذة من الحكومة للقضاء على التمييز ضد المرأة في العمالة.

27- يرجى تقديم معلومات عن وظائف الإدارة المعنية بتشجيع المرأة على روح المبادرة، المشار إليها في رد الدولة الطرف على استبيان "بيجين +15"، وعن النتائج التي حققتها هذه الهيئة منذ تأسيسها في مجال توظيف النساء.

الصحة

28- يرجى تقديم معلومات وبيانات إحصائية عن الحالة الصحية للمرأة، بما في ذلك معلومات عن الصحة الإنجابية والعقلية، وعن الإعاقات في صفوف النساء. ويرجى بيان الأسباب الرئيسية للوفيات ولحالات المرض في صفوف النساء بجزر القمر.

29- يرجى تقديم معلومات عن فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية ومدى توافر هذه الخدم ات بتكلف ـ ة معقولة، ولا سيما فيما يتعلق بصحة الأم وخدمات تنظيم الأسرة والرعاية بعد الولادة، بما في ذلك الخدمات المتاحة لفئات محددة مثل المراهقات والنساء الريفيات.

30- يرجى تقديم معلومات عن استخدام وسائل منع الحمل في صفوف النساء وعن معدلات الإجهاض، بما في ذلك حالات الإجهاض في ظروف غير آمنة.

31- يشير بعض المصادر إلى انخفاض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في جزر القمر، وبالتالي يرجى تقديم بيانات إحصائية، تكون مفصلة حسب الجنس، تبين انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس/المرض ، وشرح التدابير الوقائية المتخذة والخدمات العلاجية المتاحة للنساء المتأثرات بالفيروس/المرض.

الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، والفقر

32- نظراً لإمكانية تفشي الفقر في صفوف المرأة داخل الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن كيفية التصدي للفقر في صفوف النساء في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر.

33- يرجى تقديم معلومات عن إطار الضمان الاجتماعي القائم في البلد وعن الاستحقاقات الاجتماعية المحددة التي تتمتع بها المرأة، ولا سيما في صفوف النساء المنتميات إلى الفئات المستضعفة، بما في ذلك الأرامل والنساء ذوات الإعاقة.

الكوارث الطبيعية

34- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن مدى تأثير الكوارث الطبيعية في وضع المرأة بجزر القمر وهل هناك استراتيجية وطنية للإغاثة من الكوارث تأخذ في الاعتبار المنظور الجنساني.

المساواة أمام القانون

35- يرجى تقديم معلومات عن الوضع القانوني للمرأة، مع بيان ما إذا كان القانون يساوي بين المرأة والرجل في إطار كل من النظام القانوني والنظام القضائي، بما في ذلك في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والملكية.

36- يرجى بيان ما إذا كانت حكومة جزر القمر قد أوفت بما عليها من التزامات بموجب الفقرة 3 من المادة 15 من الاتفاقية التي تقضي بأن ت ُ عتبر باطلة ً ولاغية ً كل العقود وسائر أنواع الصكوك التي تستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة.

العلاقات الأسرية

37- يرجى تقديم معلومات عن مدونة الأسرة القائمة المعتمدة في عام 2005، والمشار إليها في العرض الشفوي المقدم أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (الوثيقة A/HRC/12/16، الفقرتان 10 و20)، وعن الأحكام القانونية التي تحمي حقوق المرأة، في مجالات مثل الزواج، بما في ذلك الزواج في سن مبكرة والزواج القسري وتعدد الزوجات وحل الرابطة الزوجية.

38- يرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة من الحكومة، بما في ذلك التدابير القانونية، من أجل معالجة القضايا الأسرية، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 21(1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

39- يرجى الإشارة إلى أي تقدم أحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وصوب قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.