الدورة الخامسة والثلاثون

15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2006

التعليقات الختامية للجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة

قبرص

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لجمهورية قبرص (CEDAW/C/CYP/3-5) في جلستيها 733 و 734 ال معق ودتين في 25 أيار/مايو 2006، (انظر الوثيقة CEDAW/C/SR.733 و734). و ترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CYP/Q/5، في حين ترد ردود قبرص في الوثيقة CEDAW/C/CYP/Q/5/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإعدادها تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثالث والرابع والخامس، الذي يتفق مع المبادئ التوجيهية للجنة ويأخذ في الاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة والذي كان، مع ذلك، متأخراً عن موعده و لا يشير إلى التوصيات العامة للجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي والتوضيحات الإضافية التي قدمت رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي ت رأسه المفوض القانوني لجمهورية قبرص والذي ضم ممثلي عدد من القطاعات الحكومية التي تتولى مسؤولية تنفيذ التدابير في المجالات المشمولة بالاتفاقية، وتقدر الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإدماجها بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع أجزاء التقرير والمرفقات والردود على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالكثير من أحكام الاتفاقية.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لسحبها التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 في حزيران/يونيه 2000.

6 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في نيسان/أبريل 2002 ولقبولها، في تموز/يوليه 2002، التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمواعيد اجتماعات اللجنة.

الجوانب الإيجابية

7 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للإصلاح القانوني الهام الذي أجرته منذ النظر في تقريرها الجامع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني (CEDAW/C/CYP/1-2) في عام 1995، ب هدف تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على قانون حماية الأمومة (1997) وسنّ قانون الزواج (2003)؛ وقانون المساواة في الأجر بين الرجل وال مرأة عن نفس ا لعمل أو عن ا لعمل المتساوي القيمة (2002)؛ وقانون المساواة في المعاملة بين الرجل وال مرأة في ال عمالة والتدريب المهني (2002)؛ وقانون المساواة بين الرجل وال مرأة في خطط الضمان الاجتماعي المهني (2002)؛ وقانون السجل المدني (2002)؛ وقانون الإجازة الوالدية والإجازة على أساس الظروف القاهرة (2002)؛ وقانون العنف في الأسرة (الوقاية وحماية الضحايا) (2000)؛ وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للق ُ ص َّ ر (2000).

8 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بوضع خطة العمل من أجل تنسيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال. و تلاحظ اللجنة أيضا أنه تم وضع خطط عمل أخرى، بما في ذلك خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ، تستند إلى أحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين و يُ توقع اعتمادها قبل نهاية عام 2006. و تلاحظ اللجنة كذلك إدراج المنظور الجنساني في خطط التنمية الوطنية والخطط الأخرى.

9 - وترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات جديدة لها صلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اللجنة الاستشارية المعنية بالعنف المنزلي، ولجنة المساواة بين الجنسين في ال عمالة والتدريب المهني، و لجنة التحقيق وتقييم العمل ، فضلا عن المؤسسات التي لها طابع أعم والتي تت ناول أيضاً قضايا المساواة بين الجنسين، مثل مفوضة الإدارة (أمينة المظالم) والمؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

مجالات الا نشغال الرئيسية والتوصيات

10 - ت شير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف ب أن تنفذ منهجيا وباستمرار جميع أحكام الاتفاقية، ولكنها ترى أن ه يتعين على الدولة الطرف أن تعطي الآراء والشواغل والتوصيات ا لصادرة عن اللجنة في هذه التعليقات الختامية أولوية الاهتمام من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري ال مقبل. وعلى هذا فإن اللجنة ت هيب ب الدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطتها ال متصلة بال تنفيذ وأن ت بين في تقريرها الدوري ال قادم الإجراءات التي اتخذت والنتائج التي تحققت. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ت عرض هذه التعليقات الختامية ع لى جميع الوزارات ذات الصلة و على البرلمان لضمان تنفيذها بالكامل.

11 - و تلاحظ اللجنة، مع الارتياح، تو ا فر الاتفاقية باللغتين الانكليزية واليونانية، وكذلك تو ا فر منشورات إضافية صادرة عن الجهاز الوطني المعني بحقوق المرأة، ولكن تشعر بالقلق من أن أحكام الاتفاقية، بما في ذلك التوصيات العامة التي قدمتها اللجنة، التي تفسر الاتفاقية ليست معروفة على نطاق واسع في البلد. و تلاحظ اللجنة أيضا الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ برامج تدريبية في مجال المسائل الجنسانية لموظفي إنفاذ القانون، وذلك حسبما طلب في التعليقات الختامية السابقة للجنة. ومع ذلك، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود مبادرات للتوعية والتدريب، وخاصة بالنسبة لموظفي السلطة القضائية، في مجال المسائل الجنسانية وأحكام الاتفاقية.

12 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ت واصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الحكومية وسلك القضاء والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور. و تشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على وضع برامج لزيادة الوعي بأحكام الاتفاقية والتدريب عليها، تشمل مبادرات تهدف إلى توعية القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة على جميع المستويات، و تعديل المناهج الدراسية الجامعية في مجال القانون، ح سب الاقتضاء.

13 - و تلاحظ اللجنة الجهود التي قامت بها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة ، ولكن لا يزال يساورها القلق من عدم وجود نهج شامل ومنتظم إزاء سياسات المساواة بين الجنسين.

14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل ومتكامل إزاء جميع سياسات ها المتصلة ب المساواة بين الجنسين في جميع المجالات. و تطلب اللجنة ، بصفة خاصة، من الدولة الطرف أن تعكس هذا النهج في خطة العمل الوطنية المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي من المقرر اعتمادها قبل نهاية عام 2006.

15 - و تقر اللجنة بالتحسينات التي أدخلت على الجهاز الوطني لحقوق المرأة، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في ميزانيته وتعيين موظف إضافي، ولكن يساورها القلق إزاء ضعف سلطته وافتقاره إلى الموارد البشرية، مما يعيق قدرته على تعزيز المساواة بين الجنسين وعلى تنسيق ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات.

16 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز الموارد المالية والبشرية للجهاز الوطني لحقوق المرأة وسلطته ومركزه ل كي يتمكن من تنفيذ ولايته الموسعة على النحو الملائم للقيام بدور محوري في رصد وتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

17 - و يساور اللجنة القلق إزاء هيمنة الاتجاهات الأبوية وا لأفكار المسبقة الاجتماعية التقليدية الراسخة والمواقف النمطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي مكان العمل وقاعة الدرس ووسائط الإعلام وفي المجالات الاجتماعية الأخرى. وتقرير الدولة الطرف يقر بأن هذه القوالب النمطية هي العائق الرئيسي أمام نهوض المرأة في قبرص والسبب الرئيسي ل وضع ها غير المواتي في عدد من المجالات، بما في ذلك سوق العمل، والحياة السياسية والعامة، و أعلى مستويات النظام التعليمي ووسائط الإعلام، و يقر كذلك بالعنف المستمر ضد المرأة، وخاصة داخل الأسرة.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الجهود التي تبذلها من أجل تصميم وتنفيذ استراتيجيات منهجية وشاملة لتحسين فهم ودعم ا لمساواة ا لفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات وعلى جميع مستويات المجتمع . ويجب أن ت تضمن هذه التدابير رفع مستوى الوعي وتنظيم حملات للتوعية موجهة نحو ا لنساء والرجال والفتيات والفتيان ، سعياً إلى القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بأدوار الجنسين التقليدية في الأسرة وفي المجتمع، وفقاً للفقرة (و) من المادة 2 والفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية.

19 - و تقر اللجنة بأن بعض الأحزاب السياسية قد أدخلت نظام الحصص لتعزيز مشاركة المرأة في هيئاتها المعنية بصنع القرار وكمرشحات للانتخابات؛ وأن الجهاز الوطني لحقوق المرأة قد شنّ مؤخراً حملة تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في البرلمان وفي السلطات المحلية؛ وأن تغطية وسائط الإعلام للمرشحات قد تحسنت؛ وأن بعض النساء تم تعيينهن في مناصب رفيعة، بمن في ذلك أول قاضية في المحكمة العليا. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأنه على الرغم من الزيادة في عدد المرشحات لا تزال مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية منخفضة ولم تحدث زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي تم انتخابهن للمناصب عقب الانتخابات العامة التي أجريت في أيار/مايو 2006.

20 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، و تحديدا تدابير خاصة مؤقتة معينة، بهدف تسريع المساواة بحكم الواقع بين المرأة والرجل لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتي ا للجنة العامتين رقم 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة ، ورقم 23 المتعلقة بدور المرأة في الحياة العامة.

21 - و تقر اللجنة بارتفاع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم هذه المشاركة ، ولكن لا ي زال يساورها القلق إزاء وضع المرأة غير المواتي في ا لعمالة الناتج عن الاتجاهات الاجتماعية المتأصلة والقوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بالوظائف الفنية والمسؤوليات الأسرية. و تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الفجوة في الأجور التي تبلغ نسبة 25 في المائة و الموجودة منذ عام 2004، وإزاء ال تفرقة المهنية الكبيرة التي تسهم جزئيا في انخفاض قدرة المرأة على الكسب، وكذلك إزاء استمرار التمثيل الناقص للمرأة في مناصب صنع القرار في الاقتصاد.

22 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ جميع الإجراءات الملائمة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لمعالجة وضع المرأة غير المواتي في سوق العمل بوسائل منها تعزيز التدابير التي تهدف إلى التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة و مواصلة وضع برامج لعودة ا لمرأة إلى ال حياة المهنية بعد الانقطاع لأسباب أسرية. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري ال مقبل نتائج الدراسة الاستقصائية التشخيصية المقرر إجراؤها قريباً والتي تتعلق بالفجرة المستمرة في الأجر وبظاهرة السقف الزجاجي، ومعلومات تفصيلية بشأن الاستراتيجية المتوقع وضعها بعد ذلك لمكافحة هذه المشكلة، والنتائج التي تحققت من تنفيذها. و تطلب اللجنة أيضاً أن تر صد الدولة الطرف تطور مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في الاقتصاد.

23 - و تلاحظ اللجنة بارتياح الإنجازات التي حققتها المرأة في مجال التعليم وتعيين امرأة أمينة دائمة لوزارة التعليم والثقافة ، ولكن يساورها القلق إزاء استمرار التفرقة القائمة على نوع الجنس في المواضيع التعليمية وإزاء تدني تمثيل المرأة في وظائف صنع القرار، بما في ذلك وجود النساء كم درسات في التعليم الجامعي وانخفاض عدد الطالبات في مستوى درجة الدكتورا ه ، وكذلك في مؤسسات البحث التنافسية.

24 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع تدابير تهدف إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحة أمام النساء وعلى أن تنفذ بالكامل الالتزامات ذات الصلة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتوصي اللجنة أيضا بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب التطور المهني للمرأة إلى أعلى مستويات ال نظام التعليمي ومؤسسات البحث لضمان الوصول المتساوي للمرأة والرجل، وبأن تمنع وتزيل التمييز الخفي وغير المباشر الذي تواجهه المرأة .

25 - و ترحب اللجنة بالتدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف وبالتقدم القانوني والمؤسسي الذي أحرز في معالجة العنف الموجه ضد المرأة، ولكن لا يزال يساورها القلق لأن العنف الموجه ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة خطيرة لا سيما داخل الأسرة. و على وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أبحاث وبيانات ومعلومات بشأن نطاق وأسباب العنف المنزلي والأشكال الأخرى من العنف الموجه ضد المرأة.

26 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تعالج خطة العمل الوطنية القادمة لمنع العنف والتعامل معه داخل الأسرة جميع الجوانب، بما فيها الوقاية وحماية الضحايا ومقاضاة ا لجناة وتدريب جميع العناصر الفاعلة الم عنية ، بما في ذلك سلك القضاة، وموظفو إنفاذ القانون الآخرون، والمعلمون، وعمال الصحة وا لمرشدون الاجتماعيون، وكذلك القيام ببحث نوعي وكمي شامل . وعلاوة على ذلك فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير شاملة لمعالجة جميع الأشكال الأخرى للعنف الموجه ضد المرأة وذلك وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19.

27 - وتقر اللجنة بالتدابير القانونية والمؤسسية الهامة المتخذة لمكافحة الاتجار، ولكن لا يزال يساورها القلق إزاء استمرار الاتجار واستغلال بغاء المرأة. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء الوضع الخطير لفنانات الكباريه، وكذلك إزاء عدم كفاية البحوث المتاحة بشأن مدى ظاهرة الاتجار واستغلال بغاء المرأة.

28 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار وتدعوها إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل والسريع لخطة العمل ا لقائمة. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء بحث نوعي وكمي عن نطاق هذه الظاهرة وإلى أن ت صمم وتنفذ دون تأخير حملة التوعية العامة ال واسعة النطاق الم توخاة في خطة العمل. و تطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تراقب عن كثب إصدار تأشيرات العمل الجديدة التي سوف تحل محل تأشيرات الفنانات الحالية.

29 - و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد المهاجرات، بم ن فيهن الخادمات في المنازل والعاملات الزراعيات، وخاصة فيما يتعلق بأحكام وشروط العقود وب ظروف العمل والأجور.

30 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تراقب عن كثب أحكام وشروط العقود و ظروف العمل وال مرتبات بالنسبة للمهاجرات وأن تضع استراتيجيات وسياسات لإدماجهن بالكامل في قوة العمل وإزالة التمييز المباشر وغير المباشر. و توصي اللجنة أيضا باعتماد تدابير لإدماج هؤلاء النساء في المجتمع للنهوض بمساواة جميع النساء بحكم الواقع. و تشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على أن تنفذ إجراءات يكون من شأنها أن تعزز وصول المهاجرات إلى العدالة في جميع حالات انتهاك حقوق العمل.

31 - ويس اور اللجنة القلق إزاء الظروف الخاصة للنساء المنتميات إلى شتى الفئات الضع يفة ومنها اللاجئ ون وطالبو اللجوء والمشرد و ن والمع وقون، وتلاحظ أنه على الرغم من المساواة بحكم القانون فإن النساء المنتميات إلى تلك المجموعات يعانين من خطر التمييز المضاعف ويواجهن أحياناً تمييزاً كبيراً بسبب المواقف النمطية، وكذلك صعوبات في الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والحصول على عمل يلائم تعليمهن ومهاراتهن.

32 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدماج المنظور الجنساني في جميع السياسات الحكومية التي تستهدف هذه المجموعات. و تشجع اللجنة أ يضا الدولة الطرف على جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وإجراء بحث متعمق يراعي الفروق بين الجنسين، وإعطاء صورة أكثر تحديدا عن الوضع الواقعي للنساء المنتميات إلى هذه المجموعات وزيادة إبرازه في التقرير الدوري القادم. و تحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على القضاء على التمييز القانوني ضد الأطفال المولودين لأمهات مشردات فيما يخص اكتسابهم وضع الشخص المشرد، وخاصة في ضوء رأي أمينة المظالم الذي يفيد بأن التشريع الحالي يشكل تمييزاً.

33 - وتلاحظ اللجنة، مع القلق، البيئة السياسية التي تعيق تنفيذ الاتفاقية في جميع أراضي جمهورية قبرص.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تستمر المشاركة الكاملة للمرأة في عملية السلام، تمشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000).

35 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق مشاوراتها مع المنظمات غير الحكومية بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية وهذه التعليقات الختامية ولإعداد التقرير الدوري ال قادم .

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بالكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك.

37 - وتؤكد اللجنة أيضاً أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتد عو إلى أن يدمج المنظور الجنساني وتنعكس أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تضم َّ ن تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك.

38 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع الحكومة القبرصية على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

39 - وتطلب اللجنة أن ت ُ نشر على نطاق واسع في قبرص هذه التعليقات الختامية لإطلاع الناس، بم ن في ذلك المسؤو لو ن الحكومي و ن والسياسي و ن والبرلماني و ن و ال منظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات التي اتخذت لضمان المساواة للمرأة بحكم القانون وحكم الواقع، وكذلك على الخطوات الإضافية ا للازمة في هذا الخصوص. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستمر في نشر الاتفاقية وبروتوكولها الإضافي، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، على نطاق واسع، وخاصة على ال منظمات ا لنسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

40 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري القادم بموجب المادة 18 من الاتفاقية ل لشواغل ال مُعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السادس الذي يحين موعد تقديمه في آب/أغسطس 2006 وتقريرها الدوري السابع الذي يحين موعد تقديمه في آب/أغسطس 2010، في تقرير جامع يقدم في عام 2010.