الدورة التاسعة والأربعون

11-29 تموز/يوليه 2011

الردود على قائمة القضايا والمسائل المطروحة في ظل عدم وجود تقارير أولية ودورية

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي. وهذه الردود قُدمت في الدورة السابعة والأربعين (4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010).

جزر القمر *

استبيان حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

1 - صادقت جزر القمر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. بيد أنه لم يقدَّم أي تقرير وطني، على نحو ما دعت إليه المادة 18 من الاتفاقية، بسبب عدم وجود آلية وطنية للتنفيذ والمتابعة في ما يتعلق بأحكام الاتفاقية. وأُعد مشروع للتقرير في عام 2000 بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان إلا أن الظروف السياسية والمؤسسية التي كانت سائدة آنئذ لم تسمح بوضع الصيغة النهائية للوثيقة واعتمادها.

2 - وخلال العقد الماضي، اتُخذت تدابير وطُبقت إجراءات عدة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في سياق تنفيذ أحكام الاتفاقية وإن كان التمييز ضد المرأة لا يزال قائما في العديد من المجالات. وفي الواقع، تعترف حكومة جزر القمر بأهمية مراعاة المنظور الجنساني والمشاركة الكاملة للمرأة في عملية التنمية بوصفهما وسيلة لمواصلة الحد من الفقر وتشجيع التنمية الاقتصادية في البلاد. وفي ورقة استراتيجية النمو والحد من الفقر، تؤكد الحكومة التزامها إعادة إعطاء المرأة المكانة التي تستحق في عملية صنع القرار والتنمية. كما روجت لإجراء مناقشة على الصعيد الوطني للنهوض بالتنمية في هذا المجال الذي يحتل أولوية قصوى في جدول الأعمال الوطني، ووضعت واعتمدت سياسة عامة وطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين يجرى العمل على تنفيذها بدعم من منظومة الأمم المتحدة. وولدت هذه الجهود في جزر القمر توجها نشطا لا يمكن إنكاره نحو إقامة نظام اجتماعي جديد تقل، بل تنتفي، فيه أوجه التمييز ضد المرأة.

3 - ومن العقبات الرئيسية التي تصادفها الحكومة في التخطيط والرصد والتقييم في إطار الجهود المبذولة في هذا المجال، عدم وجود بيانات محدَّثة مبوَّبة بحسب الجنس. إذ تعود البيانات المتوفرة إلى عام 2003 وقد أُدرجت في التقرير الوطني عن التنمية البشرية والقضايا الجنسانية لعام 2006 وعن السياسة العامة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين.

4 - وتوفر تشريعات جزر القمر الحماية للمرأة من كل أنواع التمييز. وتنص ديباجة الدستور المعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر 2001 على ” مساواة الجميع في الحقوق والواجبات دونما تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو المعتقد، وعلى تساوي الجميع أمام العدالة، وحق كل فرد في الدفاع عن نفسه أمام القضاء “ . كما تنص المادة 7 من الدستور على أن ” مواطني جزر القمر يتمتعون بنفس الحقوق ونفس الحريات ويتحملون نفس الواجبات في أي جزء من أجزاء الاتحاد “ .

5 - وما من معلومات متوافرة؛ فالمحكمة الدستورية لم تنظر في أي دعوى تمييز ضد المرأة.

6 - وأجريت في عام 2007 دراسة مقارَنة بين الإطار القانوني لجزر القمر والاتفاقية، كما صيغت نصوص قانونية لتحقيق المواءمة مع الإطار الشامل للاتفاقية تعكف الحكومة على اعتمادها.

وانسجاما مع القانون الأساسي، أكد العديد من النصوص التشريعية أيضا حظر أي نوع من أنواع التمييز ضد المرأة. وينطبق ذلك مثلا على قانون العمل وقانون الصحة وقانون النظام الأساسي العام للخدمة المدنية والقانون الانتخابي وما إلى ذلك. وعليه، فإن قانون العمل يحظر على أرباب العمل أن يأخذوا في الاعتبار العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي العام أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي في اتخاذ قرارات تتعلق بالتوظيف والعمالة والتدريب والتطوير الوظيفي والتعويض ومنح المخصصات الاجتماعية وتوزيع العمل واتخاذ التدابير التأديبية والفصل من الخدمة.

كما أن الإدلاء بالشهادة لا يقيم أي اعتبار لجنس الشاهد. وفي الممارسة أيضا، يمكن للمرأة أن تدلي بشهادتها في جميع المحاكم بجزر القمر. ولا ينص قانون العقوبات على أحكام تمييزية ضد المرأة.

7 - وفي ما يتعلق بالآليات القضائية المتبعة والعقوبات المفروضة ضد التمييز، ينص الدستور على ” تساوي الجميع أمام العدالة، وعلى حق كل فرد في الدفاع عن نفسه أمام القضاء “ . أما على صعيد الفقه القانوني، فإن قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية لا يقيمان أي تمييز على أساس جنس الأطراف المتقاضية. فالقانونان المذكوران يستعملان مصطلح ” الأطراف “ دون أي إيحاء جنساني أو غيره. كما أن قواعد المحاكمات، سواء كانت مدنية أو جنائية، لا تطبَّق على جنس دون آخر، بل هي تطبَّق دون تمييز وبالقوة نفسها على المرأة والرجل على حد سواء. كما أن المحاكمات، جنائية كانت أو مدنية، تمنح القيمة القانونية نفسها للشهادة سواء كان الشاهد الذي أدلى بها امرأة أو رجلا.

8 - ويحمي الإطار القانوني في جزر القمر المرأة من جميع أشكال العنف. وتكرس ديباجة الدستور حق الطفل والشباب في التمتع بالحماية في كنف الدولة والمجتمعات المحلية ضد أي شكل من أشكال التخلي أو الاستغلال أو العنف. ويتضمن قانون الأسرة عدة أحكام تحمي المرأة ضد أنواع مختلفة من العنف. فحُددت سن الزواج للجنسين بـ 18 عاما، كما يمكن إبطال الزواج القسري. وفي الواقع، باتت موافقة الزوجة مطلوبة خلال عقد القران، ويمكن للزوجة طلب الطلاق في حال عدم وجود إعالة من قبل الزوج أو في حال الاعتداء عليها من قبل الزوج. ويعاقب قانون العقوبات في جزر القمر على الاستغلال والاعتداء الجنسيين على القاصرين (المادة 323 منه) والتخلي عن الأطفال وإهمالهم (المواد 340 إلى 350 منه).

9 - ويحظر قانون العمل الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو الوضع العائلي. ولا يمكن فسخ العقد على أساس جنساني أو بسبب الوضع العائلي أو الحمل، وفقا للفقرة 3 من المادة 46 منه. ويشكل الحمل شاغلا هاما لقانون العمل، فالمادة 60 منه تعطي الحامل إمكانية تعليق عقد العمل دون إشعار لفترة 14 أسبوعا. وتكون هذه الفترة التي يجوز تمديدها 3 أسابيع إذا ما استدعت حالها الطبية ذلك، فترة مدفوعة الأجر بالكامل من قبل رب العمل. ولا يمكن لهذا الأخير بالتالي اتخاذ قرار بصرفها من الخدمة بناء على هذا السبب أو على صحة المرأة. ويكفل قانون العمل منح إجازات أمومة مدفوعة الأجر وحفاظ المرأة على عملها السابق للحمل. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة الرضاعة المحددة بخمسة عشر شهرا، تستفيد المرأة من فترة راحة مخصصة للرضاعة. وعليه، فإن النصوص القانونية مؤاتية للمرأة بشكل خاص لأنها تسمح لها بفسخ عقد العمل دون إخطار، ما يعفيها تاليا من دفع تعويض فسخ العقد. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون أيضا على أنه خلال فترة الحزن التي تعقب فقدان الزوج، تحتفظ المرأة بوظيفتها وراتبها طوال تلك الفترة التي تدوم أربعة أشهر وعشرة أيام. واعتمدت البلاد في عام 2008 قانون تجريم الاغتصاب.

10 - وأنشئت بموجب مرسوم رئاسي مؤسسة، هي المفوضية العامة للتضامن وتعزيز المساواة بين الجنسين، تضم الإدارة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين والإدارة الوطنية للتضامن، مهمتها وضع السياسات الجنسانية الوطنية عن طريق دمج هذا البعد وجعله في صلب السياسات القطاعية الإنمائية، وضمان رصد وتقييم الأنشطة المنفذة على المستوى الوطني والجزري، واتخاذ إجراءات لمنع إساءة معاملة الأطفال والعنف ضد النساء والأطفال، ولحماية الأسرة.

- وبالإضافة إلى هذه الهياكل، أنشئت في كل جزيرة إدارة عامة لتعزيز المساواة بين الجنسين أنيطت بها مسؤولية تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية على المستوى المحلي.

- كما أنشئت على مستوى وزارة الاقتصاد والمال إدارة وطنية تُعنى بمبادرة المرأة لإطلاق المشاريع.

- تعمل هذه الهياكل في شراكة مع منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بتعزيز المساواة بين الجنسين.

11 - ووُضعت السياسة العامة الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين في عام 2008 وفقا لأحكام الاتفاقية. وهي تعكس إرادة الحكومة والرؤية المشتركة لجميع مواطني جزر القمر، نساء ورجالا، من خلال الدستور من أجل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، في المجتمع وعملية التنمية. وتأخذ هذه الرغبة في الاعتبار تحليل الوضع انطلاقا من بعد جنساني ومن منظور جميع المجالات الأربعة الرئيسية وهي: ” القضايا الجنسانية والاقتصاد والفقر “ و ” القضايا الجنسانية والقطاعات الاجتماعية “ و ” القضايا الجنسانية والآليات المؤسسية “ و ” القضايا الجنسانية والحقوق والمشاركة في صنع القرار “ .

وتشكل السياسة العامة الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين بذلك إطارا توجيهيا وكذلك لاقتراح الاستراتيجيات في مجال الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين ولبرمجة أنشطة تحسين دمج المنظور الجنساني، كما أنها تشكل إطارا للتنسيق بين الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول من أجل الوقوف على مختلف جوانب المشاكل الجنسانية في جزر القمر.

وتحدد هذه السياسةُ العامة خمسة توجهات استراتيجية هي التالي:

(أ) تحديد قيمة الأنشطة الاقتصادية التي تغلب عليها الإناث وتحسين إدماج المرأة في الأنشطة الاقتصادية الأخرى؛

(ب) زيادة معدلات الالتحاق بالمدرسة والتدريب للفتيات والنساء تحقيقا للمساواة بين الجنسين؛

(ج) تعزيز حق المرأة في الصحة والصحة الإنجابية؛

(د) اعتماد سياسات تهدف إلى تحقيق الإنصاف بين الرجل والمرأة في هيئات صنع القرار السياسي والمحافل التقليدية والدينية؛

(هـ) المواءمة والتنسيق بين الآليات المؤسسية الحكومية وغير الحكومية.

ووُضعت خطط عمل قطاعية لتنفيذ هذه التوجهات في كانون الأول/ديسمبر 2009 تضمنت رصد ميزانيات للإنجاز.

وسينظَّم خلال هذا العام اجتماع لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل هذه السياسة العامة بدعم من منظومة الأمم المتحدة.

12 - ولم تتخذ الدولة تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى التعجيل في تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة.

13 - ومع أن العادات والتقاليد تمنح المرأة في جزر القمر بعض المزايا، إلا أنها تخفي ممارسات تمييزية لا تزال ترسخ هيمنة الرجل على المرأة. ففي مجال اتخاذ القرار، تربَّت المرأة في جزر القمر على أن تنأى عن الذكور. ونتيجة لذلك، باتت تجد نفسها مستبعدة عمليا من الأماكن العامة وأوساط صنع القرار التي يهيمن عليها الرجل. وأياً كان مستوى تمكين المرأة في جزر القمر وكفاءاتها ومهاراتها المهنية والاجتماعية، فهي تضع دورها كأم على رأس أولوياتها كي تسهر على تربية أولادها وتعليمهم وعلى القيام بواجباتها الزوجية.

وبالإضافة إلى احترام التقاليد، تربَّى الفتاة في جزر القمر لتصبح زوجة صالحة وأما ً صالحة. فتتعلم في وقت مبكر جدا كيفية القيام بالأعمال المن ـ زلية، مما يكرس عدم المساواة الجنسانية في توزيع العمل بين الرجل والمرأة، لأن هذه المهام تصبح تقليديا حكرا على المرأة، فتتوارثها البنت عن أمها.

وفي ما يتعلق بأدوار الزوجين أثناء الزواج، يُعتبر الرجل تقليديا الوصي القانوني على المنزل وصاحب الدخل.

فهو يوفر، وفقا للمادة 54 من قانون الأسرة، التوجيه المعنوي والمادي للمن ـز ل. ويعود مصدر هذه العقلية إلى المذاهب الإسلامية التي تفرض سلطة الرجل على المرأة.

14 - وولَّد صدور قانون الأسرة في عام 2005، أملا كبيرا في تحسين وضع المرأة في جزر القمر. فمن شأن هذا القانون أن يسمح بتغيير بعض السلوكيات التمييزية ضد المرأة، كما هي حال الأحكام التالية:

- المادة 14 من قانون الأسرة التي تحدد سنا دنيا للزواج بالنسبة للجنسين. وتسهم هذه الفكرة المبتكرة في الحد من الزواج المبكر الشائع في هذا البلد. وتنسجم هذه المادة مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، وتخفض معدل التسرب لدى النساء، في ما يتعلق بالمادة 10 من الاتفاقية.

- ومن المنطلق عينه، تنص المادة 20 من القانون نفسه على أنه خلال عقد القران يجب أن تكون موافقة الزوجين جازمة وغير مشروطة. وتنسجم هذه المادة مع الفقرة (ب) من المادة 16 من الاتفاقية، وتسهم في خفض بل القضاء على الزواج القسري.

- وفي ما يتعلق بالحضانة والتبني والوصاية والعهدة، تمنح الفقرة (و) من المادة 16 الجنسين الحقوق نفسها. وتنص المادة 106 من قانون الأسرة على أن السلطة الأبوية تعود لكلا الوالدين ويبدو أنه في حالة الطلاق يفضَّل أن تعود حضانة الطفل إلى الأم (المادة 92 من قانون الأسرة).

15 - ويحمي الإطار القانوني في جزر القمر المرأة من جميع أشكال العنف. وتكرس ديباجة الدستور حق الطفل والشباب في التمتع بالحماية في كنف الدولة والمجتمعات المحلية ضد أي شكل من أشكال التخلي أو الاستغلال أو العنف. ويتضمن قانون الأسرة عدة أحكام تحمي المرأة ضد أنواع مختلفة من العنف. فحُددت سن الزواج للجنسين بـ 18 عاما، كما يمكن إبطال الزواج القسري. وفي الواقع، باتت موافقة الزوجة مطلوبة خلال عقد القران، ويمكن للزوجة طلب الطلاق في حال عدم وجود إعالة من قبل الزوج أو في حال الاعتداء عليها من قبل الزوج. ويعاقب قانون العقوبات في جزر القمر على الاستغلال والاعتداء الجنسيين على القاصرين (المادة 323 منه) والتخلي عن الأطفال وإهمالهم (المواد 340 إلى 350 منه).

16 - وتنفيذا لهذه الأحكام، تنظَّم دورات تدريبية لمنع العنف تشمل العاملين الاجتماعيين والمربين والقضاة والعاملين الصحيين وضباط الشرطة القضائية. وأنشئت في جزر القمر منذ عام 2004 ثلاث دوائر للاستماع إلى الأطفال ضحايا الاستغلال وسوء المعاملة ولحمايتهم. وهدف دوائر الاستماع الثلاث هذه التي تديرها منظمات من المجتمع المدني، الاستماع والتوجيه والدعم وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والقضائية للأطفال ضحايا سوء المعاملة وجميع أشكال الاستغلال.

والأهداف العامة لخدمة الاستماع هذه هي المساهمة، عن طريق التوعية والتعليم والدعوة وإجراءات حماية حقوق الطفل، في إشاعة بيئة مؤاتية لتوفير حماية أفضل لحقوق الإنسان وبخاصة لحقوق الطفل من خلال توعية السكان بجميع ما يمارَس في حق الأطفال من أشكال الاعتداء وسوء المعاملة، وحملهم على نبذها بهدف مساعدة الضحايا من جهة، وعلى دعم تجسيد هذه الحقوق في التشريعات الوطنية والفقه القانوني من جهة أخرى.

17 - والعمل جارٍ بدعمٍ من منظومة الأمم المتحدة على استحداث مراكز استماع إلى ضحايا العنف من النساء ومرصد يعنى بمكافحة العنف الجنساني.

18 - وما من بيانات عن الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن الجنسي؛ ولا يمارَس البغاء إلا سراً والبلد يفتقر إلى تشريعات محددة لمكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها.

19 - ويحظر قانون العمل العملَ القسري والإجباري. وهو ينص على عدم جواز استخدام الأطفال في أي مؤسسة، ولو بصفة متدربين إذا كانوا دون سن الـ 15. وفي هذا الصدد، سيُسَن قانون يحدد طبيعة الأعمال المحظور على الأطفال القيام بها بموجب المادة 120 من هذا القانون. وبالإضافة إلى ذلك، صادقت جزر القمر أيضا على الاتفاقيات الدولية الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، بما فيها الاتفاقيات السبع الأساسية وتلك التي تحدد السن الدنيا للقيام بأعمال معينة، مثل الاتفاقيات رقم 5 و 10 و 33 بشأن السن الدنيا للعمل في كل من المجالات الزراعي والصناعي وغير الصناعي.

20 - ورغم تسجيل مؤشرات جنسانية ( 0.541 ) قريبة من مؤشر التنمية البشرية ( 0.547 )، لا تزال مشاركة المرأة قياسا بمؤشر مشاركة المرأة منخفضة ( 0.30 ). ومع ذلك، يمكن القول إن الاختلافات بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لكل من النساء والرجال طفيفة للغاية. بيد أن مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية هي أدنى بكثير منها لدى الرجال، وهي تحتل قلة قليلة من مناصب المسؤولية وصنع القرار. أما بالنسبة للأنشطة في القطاع الخاص، فتبرز طبقة من نساء الأعمال النشطات للغاية في تجارة الاستيراد مع بلدان المنطقة الإقليمية. بيد أنه في الوقت الحاضر لا توجد أي بيانات إحصائية بهذا الشأن.

وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ديسمبر 2009، ضمت جمعية الاتحاد 33 نائبا بينهم امرأة واحدة، أي ما يوازي معدل تمثيل برلماني نسبته 3 في المائة فقط للنساء مقابل 97 في المائة للرجال. وعلى مستوى السلطة التنفيذية في الاتحاد والجزر ذات الاستقلال الذاتي، وحدها السلطة التنفيذية لمنطقة ندزواني تضم امرأتين بين مفوضيها الستة. ولا تشغل المرأة سوى 28 في المائة من المناصب القيادية ومناصب الإدارة العليا مقابل 72 في المائة للرجل. كما أن المرأة لا تشكل سوى نسبة 29 في المائة من المديرين من الرتب الوسطى والتقنيين مقابل 71 في المائة للرجل.

21 - ولا وجود لأي آلية مؤسسية لتشجيع مشاركة المرأة في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومخصصات الميزانية على المستويين الوطني واللامركزي. ومع ذلك، أضحت بعض النساء وبعض الجماعات النسائية جهات محاوَرة مميزة في إطار صوغ مشاريع القوانين ورسم السياسات ووضع برامج التنمية، ومنها على وجه الخصوص قانون الأسرة أو السياسة العامة الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين أو ورقة استراتيجية النمو والحد من الفقر. وعلى المستوى المجتمعي، يشهد الوضع تطورات إيجابية تقود نحو ترسيخ وجود المرأة في إدارة الحياة المجتمعية. وفي الواقع، إن عدد مشاريع التنمية المجتمعية/المحلية التي تشرك المرأة في تنفيذها آخذ بالازدياد. ويشكل هذا التوجه نهجا كثيرا ما يحظى بدعم وتشجيع الشركاء في التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة.

وفي ما يتعلق بمشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخاصة، لا ينص القانون رقم 86-006/AF المتعلق بعَقد إنشاء الجمعيات على أي تمييز جنساني بشأن حرية إنشاء الجمعيات. لا بل تنص المادة الأولى منه في الواقع على أن الجمعية هي ” تعهد بين شخصين أو أكثر “ يقررون بموجبه القيام بأنشطة لا تبغي الربح. ويخلو مصطلح ” الشخص “ من أي إشارة جنسانية.

22 - وتخضع الجنسية لقانون 12 كانون الأول/ديسمبر 1979 الذي ينظم شروط حيازتها أو منحها أو فقدانها أو سقوط الحق في المواطنة، دون تمييز جنساني. وينص هذا القانون أيضا على استيفاء شروط استمارة الحصول على الجنسية أو فقدانها أو الإجراءات القضائية الخاصة بها. وتشير المادة الأولى من قانون الجنسية إلى ” أفراد “ في كل ما يتعلق بالتجنس. ويخلو هذا المصطلح من أي إيحاء جنساني أو غيره. ويلقى الجنسان المعاملة نفسها على قدم المساواة. وتمنح المادة 10 جنسية جزر القمر إلى ” أي شخص يولد في جزر القمر “ من والدين من جزر القمر. وبموجب شروط المادة 54 من القانون نفسه ” تحتفظ أي امرأة من جزر القمر، متزوجة من أجنبي، بجنسيتها كمواطنة في جزر القمر “ . وبالتالي، لا يشكل الزواج المختلط سببا لفقدان جنسية جزر القمر أو الحرمان منها. ويحصل الطفل أيضا على جنسية جزر القمر جراء بنوَّته. ولا يحول هذا الحق المؤكد بشكل صريح، دون جواز إقدام المرأة على التخلي طوعا عن جنسية جزر القمر. كما أن المرأة الأجنبية التي تتزوج من مواطن من جزر القمر تحصل على جنسية جزر القمر ما لم تتنازل عنها صراحة.

ويُستحصل على جنسية جزر القمر سواء عن طريق الأب أو الأم، وفقا للمادتين 10 و 11 من قانون 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، اللتين تعتبران كل طفل مولود في جزر القمر من أبوين من جزر القمر، مواطنا من جزر القمر، تماما كأي شخص يولد خارج جزر القمر من أبوين من جزر القمر. وتُمنح الجنسية دون تمييز جراء البنوَّة سواء من الأم أو من الأب.

23 - وارتفع عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي من 527 78 في عام 1995 إلى 418 104 في عام 2007، بينهم 582 48 فتاة. كما ارتفعت صافي نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 63.2 في المائة عام 1990 إلى 76.1 في المائة عام 2008. بيد أن أوجه عدم المساواة بين الفتيات والفتيان لا تزال قائمة (بنسبة 72.3 في المائة للفتيات مقابل 79.8 في المائة للذكور في عام 2008). وفي المرحلة الثانوية، ارتفع عدد التلاميذ من 606 11 في عام 1995 إلى 256 27 في عام 2007 بينهم 982 11 فتاة. وفي حين بلغ المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس الابتدائية 101.5 في المائة، لم يسجل هذا المعدل في المرحلة الثانوية سوى 40.1 في المائة، شكلت الفتيات نسبة 36.5 في المائة منها في عام 2007. أما المعدل الصافي فلم يبلغ سوى 18 في المائة يشمل 18.6 في المائة من الفتيات مقابل 17.4 في المائة للفتيان.

أما من ناحية الجودة فيعاني النظام ضعفا في الأداء. فعلى مستوى التحصيل العلمي، لم يبلغ سوى 8 في المائة من الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية المستوى التعليمي المنشود، كما أن 66 في المائة من الطلاب يعانون تأخيرا دراسيا. واستنادا أيضا إلى البيانات بشأن التعليم لعام 2008، لا تزال نسبة 31 في المائة من 850 159 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 سنة تحق لهم الاستفادة من التعليم الإلزامي والمجاني، خارج المدرسة، تشكل الفتيات نسبة 55 في المائة منهم. أما بالنسبة إلى تكرار الصف، فما زال معدله مرتفعا وهو يبلغ 27.7 في المائة للفتيان مقابل 25 في المائة للفتيات.

وتنص المادة الأولى من قانون السياسة التعليمية الذي سن في عام 1994 على حق كل فتى وفتاة في ” التحصيل المدرسي “ . وتراعي البرامج والسياسات الإنمائية وتلك المتعلقة بقطاع التعليم القضايا الجنسانية إلى حد كبير. وتكفي في هذا السياق العودة إلى ورقة استراتيجية النمو والحد من الفقر أو إلى الوثائق الإطارية لرسم سياسات واستراتيجيات التعليم الوطنية المتبعة: المخطط التوجيهي للتعليم للفترة 2005-2009، وخطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع بحلول عام 2015 تحقيقا للأهداف الستة التي ينطوي عليها توفير التعليم للجميع بما فيها القضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 2005 وضمان توفير إمكانية الحصول على التعليم الأساسي والتعليم المستمر لجميع البالغين على قدم المساواة.

وبغية مواجهة التحدي الذي يفرضه تحقيق الإنصاف بين الجنسين في التعليم، وضعت سلطات جزر القمر خطة عمل وطنية لتشجيع تعليم الفتيات للفترة 2005-2007 كان الهدف منها تحقيق صافي نسبة التحاق بالمدرسة تبلغ 83.7 في المائة للفتيات والفتيان. وقد أدى إطلاق هذه الخطة بشكل خاص إلى نشوء حركة تعليم الفتيات في جزر القمر التي حملت رئيس الدولة وكبار المسؤولين التنفيذيين من الجزر المستقلة على توجيه بيان شفهي أعلنوا فيه إلغاء رسوم التسجيل.

24 - واستنادا إلى إحصاء عام 2003، فإن هيكل العمالة للذكور والإناث هو نفسه تقريبا. فحضور المرأة أكبر في الزراعة ( 48.9 في المائة) تليها الأعمال الحرفية ( 18.8 في المائة) (صنع الحلويات، وما إلى ذلك)، فالخدمات ( 17.05 في المائة). ونجد الترتيب نفسه لدى الرجال بنسبة 43.47 في المائة و 20.66 في المائة و 8.45 في المائة، في الزراعة والأعمال الحرفية والأشغال ووظائف الخدمات، على التوالي.

ويبلغ معدل البطالة لدى النساء ضعفي مثيله لدى الرجال (بنسبة 19.2 في المائة مقابل 9.2 في المائة) وقاربَ الفارق ثلاثة أضعاف بعدما بات في إمكان الأفراد الحصول على التعليم العالي. واستنادا إلى الإحصاءات عينها، تبين أن الفتيات هن أكثر من الفتيان تأثرا بالبطالة. فنسبة الفتيات العاطلات عن العمل اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما تبلغ 9.2 في المائة من فتيات الفئة العمرية نفسها، مقابل نسبة 5.5 في المائة لدى الفتيان. وبالإضافة إلى ذلك، قلة هن النساء اللواتي يمكنه ن الحصول على عمل مضمون. وفي الواقع تبين هذه الدراسة أن الزراعة والقطاع غير الرسمي يشملان على التوالي 66.9 في المائة و 19.5 في المائة من عمالة الإناث. وبالتالي، فإن تمثيل المرأة ضعيف في الوظائف، وهي تشغل بشكل خاص، متى كانت موظفة، وظائف غير مضمونة.

وأخيرا، تشير هذه الدراسة إلى أن عائدات المرأة من سوق العمل هي، بالمتوسط، أدنى بكثير من مثيلاتها لدى الرجال. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن نسبة متوسط أجور النساء إلى الرجال تبلغ 0.641 وأن نسبة 56.1 في المائة من النساء تتقاضى أجورا أقل من الحد الأدنى للراتب السنوي البالغ 000 30 فرنك من فرنكات جزر القمر، مقابل نسبة 31.7 في المائة لدى الرجال.

25 - وبغية تحسين شروط العمل وزيادة الدخل وتقليص الفوارق بين الجنسين في الوقت نفسه، حددت السياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين الأهداف التالية:

- تعزيز الدخل في الزراعة والقطاع غير الرسمي، وفقا لورقة استراتيجية النمو والحد من الفقر وتنمية القطاعات الأخرى الكثيفة اليد العاملة (كالسياحة والتجارة الضيقة النطاق)؛

- تشجيع تبوؤ المرأة مواقع المسؤولية.

وتهدف استراتيجيات التنفيذ إلى تحقيق ما يلي:

(أ) وضع سياسة عمالة تهدف إلى خلق فرص عمل في القطاعات الكثيفة اليد العاملة النسائية، كالزراعة والسياحة والتجارة .

(ب) إجراء دراسات/استطلاعات بشأن العمالة، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، واستحداث تسميات بهدف التعرف بشكل أفضل إلى هيكلية الوظائف والإيرادات بحسب الجنس.

(ج) إنشاء مرصد للعمالة.

(د) منح أفضلية التوظيف للمرأة ذات المؤهلات المتكافئة في وظائف الخدمة المدنية ومناصب المسؤولية.

(هـ) تكليف الدوائر الإحصائية بوضع بيانات إحصائية مبوبة بحسب الجنس.

26 - ولا تميز المادة الأولى من قانون العمل رقم 84-18/PR بين الرجل والمرأة. وتنص المادة الثانية منه على أن ” العمل والتدريب والتطوير المهني حق لكل مواطن من جزر القمر “ . وتحظر هذه المادة على أي رب عمل أن يأخذ في الاعتبار ” ... الجنس، في اتخاذ قراراته المتعلقة بالتوظيف “ . كما تنص المادة 5 من القانون رقم 04-006 AU المتعلق بالنظام الأساسي العام لموظفي اتحاد جزر القمر على أن ” الفرصة والحق في الوصول إلى الوظائف العامة [...] متاحان على قدم المساواة بغض النظر عن الجنس أو الدين ... “ . كما أن القضاء لا يقيم أي تمييز بين الجنسين في التوظيف. ويمكن للنساء المستوفيات الشروط المطلوبة تبوؤ المناصب القضائية دون أي قيود، والممارسة المتبعة مطابقة للقوانين. ويتضمن قانون العمل معايير سارية ومطبقة على الموظفين والموظفات على قدم المساواة. كما أنه يفرض حرية التعاقد، دون أي تمييز. وتنص المادة 97 من قانون العمل على أنه ” في ظل تساوي ظروف العمل والمؤهلات المهنية والأداء، يكون الراتب متساويا لجميع العاملين بصرف النظر عن الأصل أو الجنس أو العمر أو الوضع “ . ولا يورد القانون أي تمييز متعلق بالراتب. ويتقاضى الرجال والنساء المتساوو المؤهلات الراتب نفسه. وتتناول المواد 71 وما يليها من قانون العمل الاتفاقات الجماعية. ومن الشروط الواجب إدراجها في تلك الاتفاقات إجراءات تنفيذ مبدأ ” الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي “ للنساء والشباب. وعمليا، يجرى التقيد بهذه الأحكام لا سيما من قبل الدولة التي تبقى رب العمل الرئيسي في البلاد.

ويتقاضى موظفو وأجراء الدولة رواتبهم وفق سلسلة رتب ورواتب تستند إلى اعتبارات أخرى، تراعي بشكل خاص درجة من الكفاءة والأقدمية لا السن، أو، بدرجة أقل، الجنس.

27 - وتعكف حاليا الإدارة المعنية بمبادرة المرأة في المشاريع الحرة التي أنشئت حديثا تحت إشراف وزارة الاقتصاد، على وضع سياسة وطنية متعلقة بمبادرة المرأة في المشاريع الحرة.

28 - وتنادي ديباجة جزر القمر في أكثر من فقرة بـ ” الحق في الصحة والتعليم للجميع “ . وتنص المادة 5 من قانون الصحة العامة والرعاية الاجتماعية للسكان على أن حماية وتعزيز صحة السكان وتقديم خدمات الرعاية الصحية هي من مسؤولية دولة جزر القمر. وتؤكد السياسة الوطنية المتعلقة بالصحة وخطتها التنفيذية التي خضعت للمراجعة في ضوء أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود عام 1996، أن الصحة حق أساسي لجميع السكان في جزر القمر دون تمييز من أي نوع كان. ويضع هذان الصكان خفض معدلات وفيات الأمهات ومعدل وفيات الأطفال في صلب أهدافه، مما يجعل من صحة الأم والطفل الشاغلين الأساسيين للسلطات العامة والمجتمعات المحلية في مجال الصحة.

ويقدَّر متوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي كان يبلغ 56.5 سنوات ( 55.6 سنوات للرجال و 57.3 للنساء) في إحصاء عام 1991، بـ 63.3 سنوات ( 61.1 سنة للرجال و 65.4 سنوات للنساء). واتسعت الهوة العمرية بين الرجل والمرأة، التي لم تكن تبلغ سوى 1.7 سنوات لصالح المرأة في عام 1991 لتصبح أربع سنوات في عام 2003. وتُسجل هذه الزيادة في متوسط العمر منحى هبوطيا في معدل وفيات الأمهات التي لا تزال تعتبر مرتفعة. وبشكل عام، انخفض معدل وفيات الأطفال والأحداث بدرجة كبيرة خلال التسعينات. وفي الواقع، انخفض معدل وفيات الأطفال في هذه الفئة العمرية من 130 في الألف عام 1991 إلى 74 في الألف عام 2000. وخلال هذه الفترة، عمل البلد على وضع وتطبيق برامج صحية ساهمت في الحد من وفيات الأطفال والأحداث. واستنادا إلى نتائج إحصاء عام 2003، بلغت نسبة وفيات الأمهات 380 وفاة لكل 000 100 ولادة حية في جزر القمر. ويبين هيكل معدل وفيات الأمهات بحسب الفئة العمرية للمرأة بأن المرأة تكون في سني ّ ها المتقدمة عرضة بدرجة كبيرة لخطر الوفاة مقارنة بالمرأة دون الـ 35 سنة من العمر (الرسم البياني). وفي المقابل، فإن معدل وفيات الأمهات يبلغ 0.468 لكل 000 1 امرأة، ما يعني أن واحدة من كل 000 1 امرأة في سن الإنجاب تموت خلال سنوات خصوبتها بسبب أمومتها. ومع أن معدل وفيات الأمهات يوفر مؤشرا لتأثير وفيات الأمهات على الإناث البالغات من السكان، فإنه يخفي تأثير المستويات المختلفة للخصوبة لدى المقارنة بين البلدان.

29 - وينص قانون الصحة في المادة 53 منه على أن السكان يتحملون تغطية نفقات الرعاية والخدمات الصحية المقدمة في المرافق الصحية العامة، إلا أن بعض استحقاقات الرعاية والخدمات الصحية تقدم، بصورة استثنائية، مجانا. وعمليا، فإن الخدمات التي توفرها المراكز الصحية للمقاطعات والمراكز الاستشفائية الإقليمية مدفوعة بالكامل. ومع أن توزيع المرافق الصحية مستوف للمعايير الدولية من حيث تأمين التغطية الجغرافية، فإن قسما كبيرا من السكان الإناث لا يستطيع الاستفادة منها لأسباب مالية. وما يحول دون ذلك بشكل خاص هو القيود الاقتصادية والمالية التي تسهم في قلة استفادة النساء من الخدمات والرعاية الصحية الحديثة. كما تؤدي الأمية وقلة فرص الوصول إلى وسائط المعلومات دورا هاما في نشوء صعوبات تحول دون حصول النساء الفقيرات على الرعاية، ما يعني عدم الاستفادة من الخدمات الصحية في حال المرض. وبذلك، فإن استفادة بعض النساء من الخدمات الصحية العالية الجودة (سواء في المناطق الريفية أو المدن) مرتبطة بأميتهن، وبتدني مستوى تعليمهن وببعض الأفكار المسبقة الاجتماعية والثقافية، وبافتقارهن إلى الدخل. ويمكن الوقوف أيضا على أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة في مشكلة الخصوبة. فخصوبة المرأة في جزر القمر مرتفعة نسبيا إذ تبلغ ما متوسطه 5.3 أطفال لكل امرأة. واستنادا إلى الإحصاء العام للسكان والمساكن في عام 2003، تتباين مستويات الخصوبة تباينا كبيرا تبعاً للجزيرة التي تقيم فيها المرأة ولمكان إقامتها ولمستواها التعليمي ووظيفتها.

30 - وزاد انتشار وسائل منع الحمل الحديثة من 4 في المائة عام 1994 إلى 19.4 في المائة (الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 2000)؛ ويُستشف من هذه الأرقام أن قبول استعمال وسائل منع الحمل دخل مرحلة متسارعة وإن كان هذا الاستعمال هو بهدف المباعدة بين الولادات. ولدى أكثر من 95 في المائة من المرافق الصحية العامة ما لا يقل عن ثلاث وسائل لتنظيم الأسرة. ورغم هذه الجهود، لا تزال نسبة 56 في المائة من الاحتياجات في مجال تنظيم الأسرة للنساء في سن الإنجاب غير ملباة حتى الآن (المسح السكاني والصحي في جزر القمر لعام 1996). ولا قدرة للشباب/المراهقين على الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، مع أنهم يسهمون بنسبة 6 في المائة في معدل الخصوبة الإجمالي كما أن نسبة 9.8 في المائة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 15 سنة دخلوا الفترة الإنجابية من حياتهم (الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لعام 2000).

31 - وينتشر وباء فيروس نقص المناعة البشرية بوتيرة بطيئة في جزر القمر إذ يقل معدل انتشاره عن 0.05 في المائة ( 0.025 في المائة استنادا إلى الدراسة الاستقصائية لفيروس نقص المناعة البشرية في جزر القمر لعام 2 003)، بما في ذلك ضمن الفئات الأكثر ضعفا تقليديا كالعاملات في تجارة الجنس أو حاملي الأمراض الأ خرى المنقولة جنسيا. ومع ذلك، لا يُستبعد خطر التفشي المتسارع بسبب وجود عوامل معينة.

ويعود الفضل في معرفة حالة تفشي هذا الوباء إلى البيانات المقدمة من المستشفيات، والدراسات وأنشطة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. وسمحت المراقبة الوبائية لهذا المرض بالكشف حتى تاريخه (من عام 1988 إلى 2008) عن إصابة مائة وست (106) أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ج ُ لّهم ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و 34 سنة ( 55.7 في المائة). وضمن هذه الفئة العمرية نفسها، معظم المصابين هم من النساء (بنسبة 66.1 في المائة). وتمثل الحالات المسجلة في الفئة العمرية من صفر إلى 14 سنة نسبة 7.5 في المائة ونسبة 15.1 في المائة لدى الشباب الذين تتر ا وح أعمارهم بين 15 و 24 سنة. وارتفع عدد الوفيات ليبلغ 40 أو ما يمثل نسبة 38 في المائة من إجمالي الحالات. ويخضع حاليا 17 مريضا للعلاج وما زال يتعين الوقوف على حالة 49 آخرين.

وفي ما يتعلق بالانتشار المصلي لفيروس نقص المناعة البشرية بين الحوامل، فهو منخفض نسبيا في جزر القمر. واستنادا إلى تقرير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، بلغ تفشي المرض بين 081 1 حاملا جرى فحصهن نسبة 0.17 في المائة. وفي ما يتعلق بالعلاج والرعاية، حققت حكومة جزر القمر إنجازات في توفير خدمات الرعاية والعلاج للمصابين بالفيروس/الإيدز.

ويستند توجُّه الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال إلى زيادة فرص الحصول على رعاية علاجية جيدة النوعية. وعليه، جرت مراجعة دليل الرعاية السريرية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وفي عام 2008، استفاد 8 أشخاص (5 رجال و 3 نساء) مصابين بالفيروس تتراوح أعمارهم بين 4 و 64 سنة من العلاج المضاد للفيروسات العكوسة. وتطبق جزر القمر خطة استراتيجية متعددة القطاعات لمكافحة الفيروس تستند إلى خمسة (5) مكونات رئيسية هي التالية:

- القيادة، بما في ذلك المشاركة والدعوة وتعبئة الموارد وتخصيصها؛

- الوقاية والتعبئة الاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار طريقة الإعلام والتثقيف والتواصل، وتثقيف الأقران، والواقي، والمواد التعليمية، والتدابير الوقائية المستخدمة عالميا، ومنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛

- المراقبة والرعاية، اللتان تأخذان في الاعتبار العلاج، والرعاية والدعم، ومعالجة الأمراض المنقولة جنسيا، والكشف عن حالات الإصابة، والمراقبة الوبائية، والرعاية الشاملة للمصابين بالإيدز؛

- البيئة المؤاتية الداعمة لحماية المصابين بالإيدز، والإطار القانوني؛

- التنسيق والمتابعة والتقييم، التي تضمن الإشراف والرصد وعقد الاجتماعات وإجراء الدراسات والبحوث.

وسُنَّ مشروع قانون لحماية المصابين بالإيدز، جرت الموافقة عليه وإحالته إلى الجمعية الوطنية تمهيدا لاعتماده. ويهدف مشروع القانون هذا إلى حماية المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية، وإلى حصول الجميع على وسائل الوقاية منه وعلى العلاج والرعاية، وتوفير الدعم للمحتاجين، وتقديم المساعدة القانونية والقضائية إلى النساء والأطفال والشباب والفئات الضعيفة الأخرى.

32 - ويبلغ نصيب الفرد من الدخل لسكان جزر القمر نحو 500 دولار سنويا. ويُظهر نصيب الفرد من الدخل بحسب الجنس تفاوتا في المداخيل لصالح الرجال، لا يمكن أن يعزى بالضرورة إلى المدخول المرتفع للفرد لدى الرجال بل إلى الإمكانات المنخفضة للمرأة سواء من حيث عدد النساء العاملات أو من حيث دخلهن. ويبين تحليل الوضع الاقتصادي بحسب الجنس وجود نسبة عالية من النساء غير العاملات (75 في المائة) 22 في المائة منهن هن من ربّات البيوت. ومع أن هؤلاء النساء مصنفات على أنهم غير عاملات فإنهن ينتجن من حيث المحاسبة القومية خدمات غير مدفوعة، ويحققن قيمة ينبغي احتسابها. واستنادا إلى إحصاء عام 2003، لم تكن نسبة النساء العاملات تبلغ سوى 25 في المائة مقابل 46 في المائة للرجال. ولم يكن موظفا منهن سوى 15 في المائة مقابل 37 في المائة لدى الرجال. وتجدر الإشارة إلى أن معظم النساء في جزر القمر يستفدن، علاوة على دخلهن، من المساعدات و/أو التحويلات النقدية أو العينية المرسلة من العائلات المهاجرة؛ ووفقا لمسح ميزانية الاستهلاك لعام 2004، فإن التحويلات المالية التي أُرسلت إلى النساء تفوق مثيلاتها إلى الرجال. وتشير نتائج المسح َ ين ال ل ذين أجريا عام 1995 وعام 2004 إلى أن الأسر المعيشية التي تديرها النساء هي أقل عرضة للفقر من تلك التي يديرها الرجال. فقد بلغ معدل الفقر لدى الأسر المعيشية التي تديرها النساء 42.1 في المائة عام 1995 مقابل 49 في المائة لدى الرجال خلال الفترة نفسها. وفي عام 2004، بلغ هذا المعدل 30.4 في المائة للأسر التي تديرها النساء مقابل 38.6 في المائة لتلك التي يديرها الرجال. والمؤشر الجنساني للتنمية البشرية في جزر القمر قريب جدا من مؤشر التنمية البشرية. وفي عام 2003، بلغ المؤشر الجنساني للتنمية البشرية 0.541 في حين بلغ مؤشر التنمية البشرية 0.547. وتبين هذه الأرقام أنه من حيث مكونات التنمية البشرية (العمر المتوقع، ومعدل الالتحاق بالمدرسة، ومحو الأمية، ونصيب الفرد من الدخل) لم يسجَّل سوى القليل من أوجه التفاوت الجنساني.

ويبلغ معدل البطالة في البلاد 14.3 في المائة، وهو يسجل لدى النساء نسبة تصل إلى 18.5 في المائة مقابل 11.9 في المائة لدى الرجال.

33 - ويفتقر البلد إلى نظام للضمان الاجتماعي ولكن لديه صندوق للرعاية الاجتماعية تابع لوزارة العمل مهمته تغطية حوادث العمل في المؤسسات العامة. بيد أن أداء هذه المؤسسة قليل الفعالية ومن الحلول المطروحة لتوفير إدارة سليمة لرعاية السكان، اعتماد نظام للتأمين الصحي يجري العمل على إنشائه. والهدف الرئيسي لشبكة الجمعيات الصحية التي لا تبغي الربح المادي هو تحسين قدرة الناس على الاستفادة من الخدمات الصحية الجيدة النوعية و لا سيما في مجال الرعاية الخاصة بالأم والطفل. أما الخدمات التي عُهد بها إلى هذه الجمعيات فهي أساسا الاستشفاء والجراحة، والولادة البسيطة أو المعقدة، ومتابعة حالات الحمل والحوادث (الكسور والحروق والجراحات البسيطة، ...).

ويكفل قانون العمل منح إجازات أمومة مدفوعة الأجر وحفاظ المرأة على عملها السابق للحمل. وبالإضافة إلى ذلك، وخلال فترة الرضاعة المحددة بخمسة عشر شهرا، تستفيد المرأة من فترة راحة مخصصة للرضاعة. وعليه، فإن النصوص القانونية مؤاتية للمرأة بشكل خاص لأنها تسمح لها بفسخ عقد العمل دون إخطار، ما يعفيها تاليا من دفع تعويض فسخ العقد. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون أيضا على أنه خلال فترة الحزن التي تعقب فقدان الزوج، تحتفظ المرأة بوظيفتها وراتبها طوال تلك الفترة التي تدوم أربعة أشهر وعشرة أيام.

34 - والعمل جارٍ على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما تقدَّم توصيات من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

35 - ويحكم وضعَ المرأة بشكل أساسي قانونُ الأسرة الذي سيجرى التطرق إليه في الفقرة 37 أدناه.

36 - وينص دستور اتحاد جزر القمر بوضوح على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. كما أن الأهلية القانونية الوارد ذكرها في الفقرة 2 منه متطابقة للجنسين. فالمرأة تتمتع بكامل أهليتها القانونية وهي مخولة، بصفتها هذه، الاضطلاع بجميع الأعمال التي تتطلبها الحياة المدنية: كالتعاقد واللجوء إلى القضاء وممارسة حقوقها والتمتع بها ... وهي شخص يتمتع بكامل الصفات القانونية. وتعترف هذه الفقرة أيضا بالمساواة في المعاملة في الإجراءات القضائية. وفي هذا الصدد، لا يتضمن قانون أصول المحاكمات الجنائية وقانون الأسرة أي حكم تمييزي ضد المرأة. ويستخدم النصان مصطلحات ” الأطراف “ والمتهمين والمدَّعين، دون أي تمييز جنساني.

ويتمتع الأطراف المتقاضون أمام محاكم جزر القمر بالحقوق نفسها وهم ملزمون بالواجبات نفسها. فالقانون يطبَّق وفق الشروط عينها على الرجال والنساء. ولا يقيم القانون التجاري العام أي تمييز إزاء جنس التاجر. فالنص الذي صيغ بعبارات عامة يخلو من أي تمييز ضد المرأة. وفي الواقع، تنص المادة 2 من القانون التجاري الموحد على أن ” التجار هم من يقومون بأعمال تجارية ويجعلون منها مهنتهم العادية “ .

وفي ما يتعلق بالفقرة الرابعة المتصلة بحرية التنقل وحرية الإقامة، تتمتع المرأة بكامل الحرية في الإقامة والتنقل، وذلك بالتشاور مع زوجها وبما يحقق مصلحة كلٍ من الأسرة والأطفال.

37 - وكان قانون الأسرة قد سُنَّ في أعقاب عملية قائمة على المشاركة جمعت السلطات الحكومية والمجتمع المدني والسلطات الروحية. ويتضمن هذا القانون أحكاما تستند إلى الشريعة الإسلامية والقانون الغربي. وهو يعترف بنفس الحق للرجال والنساء في عقد الزواج. وبموجب المادة 17 من قانون الأسرة، يكون عقد الزواج صالحا بعد موافقة الزوجين التي يجب أن تكون، وفقا للمادة 20، ” جازمة وغير مشروطة “ .

وفي الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم إبرام عقد الزواج إلا بموافقة الشخص بحريةٍ وبملء إرادته، يتضمن القانون في جزر القمر أحكاما تقيد حرية الاختيار هذه. ففي الواقع، تحرِّم الشريعة الإسلامية زواج المسلمة من غير المسلم. وفي حين يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة غير مسلمة، فإن هذه الأخيرة لا تملك هذا الحق، أي وبتعبير آخر لا بد لها من أن تتزوج من مسلم. وهذا ما توضحه المادة 16 من قانون الأسرة التي تنص على أن ” الزواج هو بالضرورة زواج مسلم “ . وبالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك المرأة عمليا الأهلية الكاملة لاختيار زوجها. وتفرض المادة 22 من قانون الأسرة الحصول على إذن ولي أمر الفتاة لزواجها. إلا أن القانون يحظر أي ممارسة تعسفية من قبل الولي الذي قد يعارض تعسفا الزواج الذي ترغب فيه المرأة الخاضعة لوصايته عليها، وفي هذه الحال، وبموجب المادة 24 ” يمضي القاضي في إجراء مراسم الزواج “ .

وفي حقوق الزوجين عند فسخ الزواج، يتضمن قانون الأسرة أحكاما تمييزية بشكل خاص ضد المرأة. وفي الواقع، يمكن للرجل أن يفسخ الزواج من طرف واحد بإرادته منفردا وإن كان هذا الفعل خاضعا لإجراء شكلي طفيف. ففي الواقع لا يمكن للزوج التلفظ بالطلاق خلال فترة الحمل والحيض. وأرفقَ القانونُ هذا الشرطَ بعقوبة تقضي بدفع غرامة مدنية زهيدة نسبيا (تتراوح قيمتها بين 000 50 فرنك و 000 100 فرنك). كما تنص المادة 62 من قانون الأسرة على إجراء من شأنه تجنُّب حصول حالات فسخ مفاجئة جدا للرباط الزوجي. إذ يجب طلب الطلاق أمام القاضي وبحضور الزوجة. ويمكن بذلك للقاضي حمل الزوج على التروي في قراره والتفكير فيه ملياً. وينظم القاضي أيضا إجراءات الانفصال: كتوفير الإعالة الغذائية للطفل والزوجة، وحقوق الزيارة. ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بموجب شروط معينة يحددها القانون بشكل صارم. وفي حين يمكن للرجل إبطال الزواج بشروط بسيطة نسبيا، يجب أن يكون طلب المرأة للطلاق مستوفيا شروطا صارمة جدا. ففي ما يتعلق باختيار الشهرة، يحمل الطفل، وفقا للشريعة الإسلامية، شهرة والده. وبالنسبة إلى المُلكية، تتمتع الزوجة بكامل الأهلية بالوصول إلى الممتلكات. وبما أن الشريعة الإسلامية لا تعرف إلا نظام الفصل في الممتلكات، تبقى المرأة تاليا صاحبة ممتلكاتها دون أن يكون للرجل الحق في التدخل في ممارسة حقها في الملكية دون موافقتها.

في سن الزواج، ينص قانون الأسرة في المادة 14 منه على ” ع دم أهلية الرجل والمرأة لإبرام عقد زواج قبل بلوغهما سن الـ 18 عاما “ ويشكل هذا النص ضمانة هامة إزاء ممارسة الزواج المبكر أو القسري. كما أنه من الضروري عقد الزواج على يد قاض مختص يتعين عليه التصريح عنه في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام من عقده وتدوينه في سجلات الأحوال الشخصية. بيد أن القانون لا يحدد من هو القاضي المختص. ويجب تسجيل الزواج ف ي غضون 15 يوما تحت طائلة دفع غرامة تتراوح قيمتها بين 000 50 فرنك و  0 00 100 فرنك.

38 - ويعاني قانون الأسرة من انعدام التنفيذ الفعال رغم الدورات التدريبية المختلفة التي نُظمت للجهات الفاعلة الرئيسية المولجة تنفيذه. ولا تزال مراسيم إنفاذ القانون غير موق ّ عة. كما لا تزال يجرى إجراءات الزواج وفقا للأحكام التي سبقت سَن قانون الأسرة، أي وفقا لأحكام مستوحاة من الشريعة الإسلامية.

وعمليا، ووفقا للتعاليم الإسلامية، تحتاج المرأة التي لم تتزوج سابقا إلى مساعدة يقدمها وصي قانوني عليها في الزواج، يكون وسيطا بينها وبين القاضي الذي يتمم القران. وعلاوة على ذلك، تقضي التقاليد في جزر القمر ببقاء العروس مختلية في خدرها، دون أن تحضر حفل الزفاف. وفي ما مضى، كانت الطقوس تقضي باستمزاج رأيها في ذلك. بيد أنه يجوز للعائلة أن تقرر عدم الوقوف على رأيها وإجراء مراسم الزواج بمبادرة من الأب وحده. ويعتبر التقليد النبوي أن صمت الفتاة هو علامة رضاها. ويمكن أيضا لتفسيرات خاطئة لصمت الفتاة أن تؤدي إلى زواج قسري.

ومع أن قانون الأسرة ينص على الحق في حرية اختيار الشريك وعلى عدم عقد الزواج إلا بموافقة الشخص بحريةٍ وبملء إرادته، لا تزال تمارَس في جزر القمر زيجات مدبَّرة تجد تبريرها في رغبة الأهل في الحفاظ على التقاليد المتوارثة وفي المساهمة تاليا في تحقيق الانصهار الاجتماعي. بيد أن هذه الممارسة تفرض على الأشخاص المعنيين، القاصرين أحيانا، شريكا بحجة صون شرف العائلة، وفي معظم الحالات، يكون هذا الشريك من الأقارب المقربين. ويدفع تقليد التزاوج من القربى الذي ينطوي على الزواج من شخص من المنطقة نفسها، والسائد في جزر القمر، بالأهل إلى البحث عن شريك لأولادهم ينتمي إلى دائرة الأقارب المقربين، حتى ولو لم يكن هذا الاختيار مطابقا لما يفضله الشخص المعني.

ونادرا ما تسجَّل الزيجات في سجلات الأحوال الشخصية ولا يجرى التقيد بأحكام القانون المتعلق بحفل الزواج، لا سيما في ما يتعلق بمهل تسجيل الزواج.

وتبقى ممارسة تعدد الزيجات التي يعترف بها قانون الأسرة، وقفاً على ما يرت أ يه الرجل، وإن كان في وسع المرأة طلب الطلاق إذا ما أتى إليها زوجها بضرَّة أو أكثر. واستنادا إلى التقرير الوطني عن التنمية البشرية لعام 2006، شكلت الزيجات الأحادية نسبة 85 في المائة من زيجات المدن عام 2003 مقارنةً بنسبة 79 في المائة في الريف. وفي الطلاق، يميل الرجال إلى الانفصال أيضا عن أطفالهم تاركين للمرأة وحدها مسؤول ي ة تربية الأطفال. ونادرا ما يقدَّم الدعم الغذائي المنصوص عليه في القانون. والنساء يحجمن عن المطالبة بهذا الحق .

39 - والعمل جارٍ حاليا على إعداد التقرير القطري الأولي بدعم من وكالات منظومة الأمم المتحدة وسيقدَّم إلى اللجنة ضمن المهلة المحددة.