* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (19 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2018).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السابع لشيلي *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع ل شيلي (CEDAW/C/CHL/7) في جلستيها 1574 و 1575 المعقودتين في 21 شباط/فبراير 2018 (انظر CEDAW/C/SR.1574 وCEDAW/C/SR.1575). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CHL/Q/7 وترد ردود شيلي في الوثيقة CEDAW/C/CHL/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري السابع. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقرير المتابعة (CEDAW/C/CHL/CO/5-6/Add.1) والردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار. وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها للمعلومات المقدمة إلكترونيا بعد الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً رفيع المستوى، برئاسة كلوديا باسكوال غراو، وزيرة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، برفقة باولا فيرونيكا نارفاز أوجيدا، الوزيرة والأمينة العامة للحكومة، وأليخاندرا كراوس، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي، وجوليا لورينا فرايس مونليون، وكيلة الوزارة لشؤون حقوق الإنسان، وأندريا مونيوز سانشيز، القاضية بالمحكمة العليا. وضم الوفد ممثلين للبعثة الدائمة لشيلي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بمن فيهم مارتا مويراس، السفيرة والممثلة الدائمة، وكارلا سيراتزي تشانغ، السفيرة ونائبة الممثل الدائم، وممثلو وزارة التعليم، ووزارة الخارجية، ومكتب الوزير والأمين العام للحكومة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية والسلامة العامة، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومكتب المدعي العام، والأمانة الفنية للمساواة وعدم التمييز بين الجنسين في المحكمة العليا. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد واللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2012 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/CHL/5-6) في ما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 21-030، في عام 2017، بشأن تخفيف الحظر الكلي على الإجهاض عن طريق إضفاء الشرعية على الإنهاء الطوعي للحمل بناء على ثلاثة أسباب محددة؛

(ب) القانون رقم 20-885، في عام ٢٠١٦، بشأن إنشاء مكتب وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان وتعديل القانون التنظيمي الدستوري لوزارة العدل؛

(ج) القانون رقم 21-015، في عام ٢٠١٧، بشأن تشجيع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل؛

(د) القانون رقم 21-063، في عام ٢٠١٧، بشأن توفير التغطية التأمينية للوالدين العاملين للأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة؛

(ه) القانون رقم 20-820، في عام ٢٠١٥، بشأن إنشاء وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين؛

(و) القانون رقم 20-830، في عام ٢٠١٥، بشأن اعتماد اتفاقات الاقتران المدني؛

(ز) القانونان رقم 20-900 و 20-915، في عام ٢٠١٦، بشأن تعديل القانون التنظيمي الدستوري المتعلق بالأحزاب السياسية، والنص على التكافؤ بين الجنسين في تكوين الهيئات الجماعية من خلال ضمان حد أدنى يتمثل في نسبة ٤٠ في المائة من المرشحات؛

(ح) القانون رقم 20-840، في عام ٢٠١٥، بشأن وضع نظام انتخابي شامل للجميع وتناسبي للانتخابات التشريعية، بما ينهي النظام الثنائي؛

(ط) القانون رقم 20-786، في عام 2014، بشأن تحسين ظروف عمل العمال المنزليين.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، في عام ٢٠١٨؛

(ب) الخطة الوطنية بشأن حقوق الإنسان للفترة ٢٠١٨ - 2021؛

(ج) الخطة الوطنية الرابعة بشأن المساواة بين المرأة والرجل للفترة ٢٠١٨ - 2030؛

(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2015-2018؛

(ه ) خطة العمل الوطنية بشأن العنف ضد المرأة للفترة ٢٠١٤ - 2018؛

(و) الأمانة الفنية للمساواة وعدم التمييز بين الجنسين في المحكمة العليا، في عام ٢٠١٦.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2018؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 189) بشأن العمال المنزليين، في عام 2016.

٧ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما بذلته من جهود كبيرة من أجل النهوض بحقوق المرأة في السنوات الأربع الماضية وتلاحظ أن العديد من القوانين والسياسات التي اعتمدت خلال تلك الفترة توفر أساسا سليما لزيادة تمكين المرأة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة، تمشيا مع الاتفاقية.

أهداف التنمية المستدامة

٨ - تلاحظ اللجنة مع الارتياح التزام الدولة الطرف بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بسبل منها إنشاء مجلس وطني معني بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتشير اللجنة إلى أهمية الغاية ٥-١ من أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، وتثني على الدولة الطرف لما بذلته من جهود إيجابية بهدف تنفيذ سياسات التنمية المستدامة.

جيم - البرلمان

٩ - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو البرلمان الوطني إلى أن يتخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي .

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

تنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة للجنة

١٠ - ترحب اللجنة بالمساعي العديدة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل نشر الاتفاقية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من قبول الدولة الطرف التوصيات المقدمة أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل في عام ٢٠١٤ بأن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، فإن مشروع القانون (مشروع القانون رقم 2667-10) الذي يتيح ذلك لا يزال بانتظار أن تبت بشأنه لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالشؤون الخارجية منذ عام ٢٠٠١.

١١ - وتكرر اللجنة ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CHL/CO/5-6، الفقرة ٥٢) وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة للتعجيل بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية على سبيل الأولوية من أجل تيسير التمتع الكامل بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

١٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها تشريعات رئيسية بهدف تعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لا يزال القانون رقم 20-609 (2012) بشأن التمييز محدودَ النطاق، ولا يتضمن تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة؛

(ب) أدى عدم تنفيذ القانون رقم 20-609 وعدم وجود آلية قضائية للبت في قضايا التمييز ضد المرأة إلى انخفاض معدلات الملاحقة القضائية (بين عامي ٢٠١٢ و ٢٠١٦، لم تجاوز نسبة القضايا المتعلقة بالتمييز ٣ في المائة من القضايا المنظورة بموجب القانون)؛

(ج) لا يزال مشروع القانون (مشروع القانون رقم 8924-07) بشأن الهوية الجنسانية، مع بعض التعديلات، قيد النظر؛

(د) أدى عدم كفاية الحماية القانونية إلى ارتفاع عدد قضايا التمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية والأشخاص حاملي صفات الجنسين.

١٣ - ووفقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتمشيا مع الغاية ٥-١ من أهداف التنمية المستدامة، تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CHL/CO/5-6 ، الفقرة 11)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، على سبيل الأولوية، تعريفا قانونيا شاملا لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، يشمل الأشكال المباشرة وغير المباشرة والمتداخلة للتمييز في المجالين العام والخاص، وتكرس، في دستورها أو تشريعاتها الأخرى، مبدأ المساواة الرسمية والفعلية بين المرأة والرجل، وفقا للمادة ٢ (أ) من الاتفاقية؛

(ب) أن تنشئ آلية قضائية لتقديم الشكاوى من أجل التعامل تحديدا مع قضايا التمييز ضد المرأة وضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والفنية لتنفيذ الآلية، بما في ذلك توفير التدريب للقضاة بشأن الفصل في مثل هذه القضايا؛

(ج) أن تعتمد مشروع القانون المتعلق بالهوية الجنسانية مع التعديلات المقترحة؛

(د) أن تقدم التدريب المتعمق للسلطة القضائية وغيرها من السلطات الحكومية من أجل التصدي للتمييز وانتهاكات الحقوق التي تتعرض لها المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملو صفات الجنسين.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٤ - ترحب اللجنة بإنشاء الأمانة الفنية للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المحكمة العليا، جنبا إلى جنب مع السياسات الرامية إلى تعزيز إمكانية لجوء النساء المحرومات إلى القضاء. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء العوائق المؤسسية والإجرائية والعملية التي تواجهها المرأة في محاولتها اللجوء إلى القضاء، من قبيل ما يلي:

(أ) القوالب النمطية التمييزية والتحيز القضائي والمعرفة المحدودة بحقوق المرأة في أوساط السلطة القضائية وممارسي القانون وموظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة؛

(ب) العوائق المتعددة، بما في ذلك المالية واللغوية والجغرافية، التي تواجهها النساء ذوات الدخل المنخفض، والنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، في محاولة اللجوء إلى القضاء؛

(ج) التقارير التي تفيد بوجود تهديدات من جانب موظفي إنفاذ القانون وممثلي السلطة القضائية وحالات الأعمال الانتقامية ضد نساء الشعوب الأصلية ردا على محاولات هؤلاء النسوة المطالبة الجماعية بالوصول إلى أراضيهن؛

(د) العوائق التمييزية التي تواجهها المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية والأشخاص حاملو صفات الجنسين لدى محاولة اللجوء إلى نظام القضاء؛

(ه) محدودية فرص وصول المرأة إلى المعلومات المتعلقة بحقوقها بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف القانونية المتاحة للنساء ضحايا العنف الجنساني، والمعدلات المنخفضة للمقاضاة والإدانة.

١٥ - وتوصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة توسيع نطاق بناء القدرات بشكل منهجي وإلزامي في مجال حقوق المرأة والتحقيقات المراعية للاعتبارات الجنسانية والتشجيع على الإبلاغ وتجنب تكرار إيذاء الموظفين القضائيين والقضاة وأعضاء النيابة العامة ومحامي المساعدة القضائية والمحامين وموظفي إنفاذ القانون والمسؤولين الإداريين والوسطاء والممارسين الخبراء؛

(ب) ضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف القانونية متاحة للنساء ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك بلغات الشعوب الأصلية، وبأشكال ميسرة للنساء ذوات الإعاقة، والأخذ بنظام المحاكم المتنقلة والمعونة القانونية المجانية من أجل تيسير لجوء النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية إلى القضاء؛

(ج) استحداث التدريب المنهجي للعاملين في القضاء وموظفي إنفاذ القانون بشأن حقوق نساء الشعوب الأصلية وضمان حقوق هؤلاء النساء في الوصول إلى القضاء دون خشية الانتقام؛

(د) وضع إجراءات لإلغاء الأحكام والممارسات التمييزية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين في نظام العدالة؛

(ه ) كفالة إمكانية وصول ضحايا التمييز والعنف الجنساني إلى سبل الانتصاف الفعالة في الوقت المناسب، بما في ذلك رد الحقوق أو التعويض أو التأهيل، وتشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي، وكفالة التحقيق في جميع حالات العنف ضد المرأة على النحو الملائم وملاحقة الجناة قضائيا على النحو الواجب.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

1٦ - ترحب اللجنة بإنشاء وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، ووضع الخطة الوطنية الرابعة للمساواة بين المرأة والرجل للفترة 2018-2030. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من إمكانية أن يعوَّق النهوضُ باستراتيجيات المساواة بين الجنسين من جراء عدم كفاية الموارد المتوفرة للوزارة ومحدودية تكاملها وتنسيقها مع الإدارة الوطنية لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ومجلس الوزراء المعني بالمساواة بين الجنسين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء مشاركة منظمات المجتمع المدني بشكل محدود ومتقطع، وبخاصة المنظمات التي تمثل أكثر فئات النساء حرمانا، في وضع السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ورصدها.

1٧ - وتؤكد اللجنة من جديد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CHL/CO/5-6 ،https://undocs.org/ar/CEDAW/C/CHL/CO/5الفقرة 13) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز النهج المتكامل إزاء تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإنشاء آليات فعّالة للرصد والمساءلة، بسبل منها قيام جميع الوزارات بالعمليات المنهجية لتقييم الأثر الجنساني للتشريعات، وكفالة أن يستند التقييم إلى الامتثال للغايات والمؤشرات ذات الصلة ويستفيد من الجمع الفعلي للبيانات؛

(ب) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، مما يتيح التنفيذ الكامل لخطتها الوطنية الرابعة للمساواة بين المرأة والرجل؛

(ج) تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية في عملية إعداد الميزانية الوطنية، بما في ذلك فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع آليات رصد ومساءلة في جميع القطاعات والمستويات الحكومية؛

(د) تعزيز التنسيق مع البرلمان الوطني والمجتمع المدني وإدراج الجماعات المحرومة من النساء في تصميم السياسات والبرامج العامة وتنفيذها، تماشيا مع الفقرة 1 من المادة ٢ من القانون رقم 20-609.

التدابير الخاصة المؤقتة

١٨ - ترحب اللجنة بإدراج حكم في القانون رقم ٢٠-820 يتيح لوزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين اقتراح تدابير وخطط وبرامج مؤقتة (المادة ٤). وترى أن المبادرة التي اتخذتها كلية الفيزياء والعلوم في جامعة شيلي لاستحداث برنامج لإدماج المساواة بين الجنسين على سبيل الأولوية وما يترتب على ذلك من زيادة التحاق الفتيات بالكلية هي مبادرة إيجابية. بيد أن القلق يساور اللجنة أيضا إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات الأخرى التي تشملها الاتفاقية، مثل التعليم والعمالة والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة.

١٩ - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة وتوصي الدولة الطرف بالنظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، تمشيا مع الفقرة 1 من المادة ٤ من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢٥ (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما في الحياة السياسية والحياة العامة، حيث تمثل المرأة تمثيلا ناقصا، وفي مجالي التعليم والعمالة، اللذين لا تتوفر فيهما للمهاجرات ونساء الشعوب الأصلية إلا فرص محدودة.

التصورات النمطية

٢٠ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة للتصدي للقوالب النمطية التمييزية في الدولة الطرف، بما في ذلك مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الأمهات والآباء في الواجبات المتعلقة بتنشئة الأطفال. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من أن استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، إلى جانب الأشكال المتداخلة للتمييز وثقافة السلطة الذكورية المتجذرة في الدولة الطرف، لا يزال يعوق التقدم في تعزيز المساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق أن جماعات معينة من النساء لا تتمتعن بالاحترام الكامل لحقوقهن، بسبب عدم كفاية تدابير الحماية الخاصة.

٢١ - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CEDAW/C/CHL/CO/5-6 ،https://undocs.org/ar/CEDAW/C/CHL/CO/5الفقرة ١٧)، وتوصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة موجهة للنساء والرجال، والفتيات والفتيان من أجل التغلب على ثقافة السلطة الذكورية والقوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتناول هذه الاستراتيجية الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة، بما يشمل النساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين، على النحو المحدد في الفقرة ١٨ من التوصية العامة للجنة رقم ٢٨ (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة ٢ من الاتفاقية.

الممارسات الضارة

٢٢ - يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات صريحة تحظر إجراء العمليات الطبية غير الضرورية للرضع والأطفال حاملي صفات الجنسين حتى بلوغهم السن التي يستطيعون فيها إعطاء موافقتهم بشكل حر ومسبق ومستنير؛

(ب) الافتقار إلى الدعم وسبل الانتصاف الفعالة لحاملي صفات الجنسين الذين تعرضوا لعمليات جراحية غير ضرورية طبيا في سن مبكرة جدا، كثيرا ما تكون لها عواقب لا رجعة فيها وتؤدي إلى معاناة جسدية ونفسية طويلة الأمد.

٢٣ - وفي ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات تحظر صراحة إجراء عمليات جراحية غير ضرورية أو غيرها من أنواع العلاج الطبي غير الضرورية للأطفال حاملي صفات الجنسين حتى بلوغهم السن التي يستطيعون فيها إعطاء موافقتهم بشكل حر ومسبق ومستنير، وضمان إطلاع الممارسين الطبيين على تلك التشريعات وتوفير المشورة والدعم الكافيين للأسر التي لديها أطفال من حاملي صفات الجنسين؛

(ب) كفالة الوصول الفعال إلى العدالة للأشخاص حاملي صفات الجنسين الذين خضعوا لعمليات جراحية غير ضرورية أو غير ذلك من أنواع العلاج الطبي غير الضرورية دون موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة والنظر في إنشاء صندوق تعويضات حكومي لصالحهم.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٤ - ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية والمؤسسية الهامة، بما في ذلك خطة العمل الوطنية بشأن العنف ضد المرأة للفترة ٢٠١٤ - 2018، التي وضعت لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، وبوضع قاعدة بيانات لتسجيل حوادث العنف. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدلات العنف الجنساني، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والاقتصادي، الممارس ضد المرأة في المجالين الخاص والعام في الدولة الطرف، وارتفاع مستويات العنف داخل الأسرة ضد الفتيات والمراهقات؛

(ب) عدم إحراز تقدم في اعتماد مشروع القانون المتعلق بحق المرأة في حياة خالية من العنف (مشروع القانون رقم 11077-07)، الذي كان معروضا على البرلمان منذ عام ٢٠١٦؛

(ج) النطاق المحدود للقانون رقم 20-066 المتعلق بالعنف داخل الأسرة فيما يتعلق بالمعاقبة في حالات قتل الإناث، هو قانون يقتضي أن يكون مرتكب الجريمة أو أنه كان على علاقة بالضحية، وتزايد انتشار قتل الإناث (الذي ارتفع من ٣٤ حالة في عام ٢٠١٦ إلى 43 حالة في عام ٢٠١٧)، ومحاولات قتل الإناث؛

(د) العنف ضد الفتيات، بما في ذلك حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، في مؤسسات الدائرة الوطنية للقاصرين؛

(ه) التقارير التي تفيد باستخدام العنف الذي يمارسه موظفو الدولة ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وعدم وجود بيانات عن المحاكمات والإدانات في هذه الحالات؛

(و) تقارير عن إفراط موظفي الدولة في استخدام القوة ضد نساء المابوتشي في أراوكانيا، وعدم وجود بيانات عن حالات العنف ضد نساء الشعوب الأصلية.

٢٥ - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، ووضع استراتيجية شاملة لمنع العنف ضد الأطفال، ولا سيما في المنزل، وتوفير الدعم النفسي الاجتماعي للضحايا؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بحق المرأة في حياة خالية من العنف (مشروع القانون رقم 11077-07) والتأكد من الاعتراف بموجب القانون بالطبيعة المتقاطعة للعنف والتمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء المهاجرات ونساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين؛

(ج) تعديل القانون رقم 20-480 المتعلق بقتل الإناث بغية توسيع تعريف قتل الإناث ليشمل جميع حالات القتل لأسباب جنسانية، وتشديد التدابير الرامية إلى منع قتل الإناث وضمان التحقيق مع مرتكبي جرائم قتل الإناث ومحاكمتهم وإدانتهم؛

(د) إنشاء آلية محددة لرصد حقوق الفتيات في المؤسسات التي تديرها الدولة التابعة للدائرة الوطنية للقاصرين وكفالة التحقيق في جميع حالات العنف الجنساني ضد الفتيات ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقوبة المناسبة بهم؛

(ه) معالجة الافتقار إلى تدابير الحماية لضمان كرامة المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وسلامتهن، بوسائل منها التوعية العامة بحقوقهن، بالتعاون مع المجتمع المدني، واعتماد تدابير لمنع جرائم الكراهية وضمان إجراء التحقيقات والمحاكمات والإدانات وتوفير سبل الإنصاف المناسبة للضحايا، بما في ذلك الجبر والتعويض؛

(و) التأكد من التحقيق على النحو الواجب وبشكل منهجي في جميع أشكال العنف الجنساني التي ترتكب ضد نساء المابوتشي من جانب الموظفين الحكوميين على جميع المستويات، بما في ذلك الشرطة، أو التي تنشأ عن فعل أو تقصير من جانبهم، وإجراء محاكمات فعالة لمرتكبيها ومعاقبتهم بالأحكام والتدابير التأديبية المناسبة وتوفير الجبر والتعويض للضحايا.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٦ - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف، بما في ذلك نشر المبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، التي اعتمدت في عام ٢٠١٤، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة ٢٠١٥ - 2018. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) محدودية الميزانية المخصصة لتنفيذ القانون رقم 20-507 المتعلق بالاتجار بالأشخاص، بمن فيهم المهاجرون؛

(ب) عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار وعدم وجود بيانات مصنفة عن ضحايا الاتجار أو معلومات عن مدى انتشار الاتجار في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالاتجار لأغراض غير الاستغلال الجنسي؛

(ج) انخفاض معدلات المحاكمة والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات وإعادة إيذاء النساء والفتيات اللاتي تفيد التقارير بأن بعضهن يجرّم بدلا من تلقي الدعم اللازم للضحايا؛

(د) عدم كفاية التدابير المتخذة لمساعدة الضحايا وتأهيلهن وإعادة إدماجهن، بما في ذلك من حيث عدد الملاجئ المتاحة ومحدودية فرص الحصول على المشورة والعلاج الطبي والدعم النفسي وسبل الإنصاف، مثل التعويض، ولا سيما بالنسبة للنساء المهاجرات.

٢٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتنفيذ القانون رقم 20-507؛

(ب) القيام، بأسرع ما يمكن، بإنشاء آلية مستقلة مزودة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للقيام بطريقة منهجية بجمع البيانات المصنفة وتحليلها فيما يتصل بالاتجار بالأشخاص ودراسة مدى انتشار المشكلة في الدولة الطرف؛

(ج) تحسين تدريب أفراد الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين على مستوى البلديات بشأن الإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية في التعامل مع ضحايا الاتجار، والتحقيق في الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والفتيات، ومقاضاة مرتكبيه وإنزال العقوبات المناسبة بهم ووضع مبادئ توجيهية وطنية لتحديد هوية ضحايا الاتجار بطريقة فعالة بغية تجنب إعادة الإيذاء؛

(د) تعزيز الدعم المقدم للنساء الضحايا والمعرضات لخطر الاتجار بهن، ولا سيما النساء المهاجرات والفتيات غير المصحوبات بذويهن، عن طريق كفالة حصولهن بشكل كافٍ على الرعاية الصحية، وخدمات المشورة وسبل الإنصاف، بما في ذلك التعويض، وعن طريق توفير عدد كاف من الملاجئ؛

(ه) تعزيز التعاون الإقليمي مع بلدان العبور والمقصد بهدف منع وقوع جرائم الاتجار من خلال تبادل المعلومات، وتعزيز قدرات مفتشي العمل وأفراد الشرطة وموظفي الحدود وزيادة مواردهم من أجل الكشف على نحو أفضل عن حالات العمل القسري والاتجار والجرائم ذات الصلة بها المرتكبة في حق النساء والفتيات.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٨ - ترحب اللجنة بالتقدم الهام المحرز فيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما من خلال اعتماد القانون رقم 20-840. وترحب أيضا بتعيين المزيد من النساء في وظائف في السلك الدبلوماسي وفي إدارة المؤسسات العامة. غير أنها لا تزال قلقة من أن الحواجز الهيكلية والقوالب النمطية التمييزية المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة تواصل استبعاد المرأة من مناصب صنع القرار التي تشغل بالانتخاب أو التعيين، بما في ذلك في الأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمؤسسات الأكاديمية. وعلاوة على ذلك، لا يزال عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة يعوق مشاركة النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في صنع القرار على المستويين الحكومي والبلدي.

٢٩ - وتكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تنف ذ بالكامل التوصية العامة رقم ٢٣ (1997) بشأن الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك عن طريق وضع مبادئ توجيهية لتطبيق نظام الحصص في الانتخابات المقبلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع أهداف وجداول زمنية محددة للتعجيل بمشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة والحياة السياسية على جميع المستويات وفي التمثيل على الصعيد الدولي، وعلى السعي إلى تهيئة الظروف اللازمة لبلوغ تلك الأهداف. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى إبراز مدى الأهمية التي تمثلها للمجتمع مشاركة المرأة الكاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في المناصب القيادية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثامن تقييما للقانون رقم 20-840، مع بيانات مفصلة عن الاتجاهات في مشاركة المرأة في عملية صنع القرار، بما في ذلك في المجال الدبلوماسي .

المدافعات عن حقوق الإنسان

٣٠ - يساور اللجنة قلق إزاء تعرض نساء الشعوب الأصلية المدافعات عن حقوق الإنسان لطائفة من مظاهر العنف، مثل التهديدات والاعتداء الجنسي والمضايقة والقتل. ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء الادعاءات التي تفيد بأن هذا النوع من العنف قد ارتكب في بعض الحالات على يد موظفين حكوميين. ويساور اللجنة قلق كذلك من أن تشريعات مكافحة الإرهاب تطبق بصورة غير متناسبة لتجريم أفعال معينة ترتكبها نساء الشعوب الأصلية فيما يتعلق بتأكيد حقوقهن، بما فيها حقوقهن في أراضي أسلافهن.

٣١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من التدابير المحددة والملائمة والفعالة لمنع الاعتداءات وغيرها من أشكال الإيذاء المرتكبة ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والتحقيق فيها، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، ومكافحة الإفلات من العقاب. وتوصي أيضا بألا تطبق الدولة الطرف تشريعات مكافحة الإرهاب على نساء الشعوب الأصلية فيما يتعلق بالأفعال المرتكبة فيما يتصل بتأكيد حقوقهن، بما فيها حقوقهن في أراضي أسلافهن .

الجنسية

٣٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لضمان أن يمنح أطفال الأجانب غير المقيمين الجنسية الشيلية من خلال تصحيح شهادات ميلادهم، بناء على طلب أي من الوالدين. وترى اللجنة أيضا أن منح الأطفال والمراهقين، منذ تموز/يوليه ٢٠١٧، تأشيرات دخول مؤقتة في إطار برنامج ” شيلي تستقبلكم “ (Chile Te Recibe)، بصرف النظر عن وضع والديهم فيما يتعلق بالهجرة، هو أمر إيجابي.

٣٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل برنامج ” شيلي تعترف بكم “ ( Chile Reconoce ) وأن تعجل بعملية جعل الأوضاع نظامية لمنح الجنسية الشيلية لجميع الأطفال من خلال تصحيح شهادات الميلاد .

التعليم

٣٤ - ترحب اللجنة بالإصلاحات المهمة لنظام التعليم، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 20-845 في عام 2015 بشأن التعليم الشامل للجميع وتوفير التعليم العالي المجاني للجماعات المحرومة، ووضع بروتوكول مشترك بين وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ومكتب مراقب التعليم لتعزيز مواظبة الفتيات الحوامل والأمهات الشابات على الدراسة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تأثير المواد التعليمية ذات التنميط الجنساني والسلوك المجنسن في عمليتي التدريس والتعلم في الخيارات المهنية التي تأخذها النساء والفتيات؛

(ب) احتمال أن يؤدي التطبيق غير المتكافئ للبروتوكول المشترك إلى منع بعض الفتيات الحوامل والأمهات الشابات من مواصلة التعليم أو العودة إليه؛

(ج) استمرار انخفاض التحصيل العلمي في صفوف نساء وفتيات الشعوب الأصلية؛

(د) التمثيل غير المتكافئ للنساء والفتيات في ميادين الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .

٣٥ - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2 017) بشأن حق الفتيات والنساء في التع ليم وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح المناهج التعليمية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وضمان إتاحة المواد التعليمية المراعية للاعتبارات الجنسانية واعتماد التدريب الإلزامي للمدرسين في جميع مستويات التعليم فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية ومراعاة الاعتبارات الجنسانية وتأثير السلوك المجنسن في عمليتي التعليم والتعلم؛

(ب) التنفيذ الكامل للبروتوكول المشترك بين وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ومكتب مراقب التعليم من أجل ضمان وضع آليات للدعم تشجع الفتيات الحوامل والأمهات الشابات على مواصلة تعليمهن خلال فترة الحمل وبعدها، بسبل منها توفير مرافق ميسورة التكلفة لرعاية الأطفال، وتوعية الطالبات الحوامل بحقوقهن المنصوص عليها في التشريع الجديد، وفرض غرامات على المؤسسات التعليمية التي تطرد الفتيات الحوامل أو تحرم الأمهات الشا بات من فرصة العودة إلى التعليم؛

(ج) اعتماد وتنفيذ تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة المتوائمة مع أحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، من أجل تسريع تحقيق تكافؤ فرص وصول فتيات ونساء الشعوب الأصلية في المناطق ال ريفية إلى جميع مستويات التعليم ؛

(د) معالجة القوالب النمطية التمييزية وإزالة الحواجز الهيكلية التي قد تثني النساء عن التقدم في دراستهن لما بعد التعليم الثانوي وتعزيز المبادرات التي تكفل لهن الالتحاق بالمجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات .

العمالة

٣٦ - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن طائفة واسعة من التدابير التي اتخذتها للتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 20-786 (2014) المتعلق بالعمال المنزليين، وبرنامج ” الأقدر “ (Más Capaz) ومشروع القانون (مشروع القانون رقم 9-322-13) الذي يعدل قانون العمل ويكرس مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) حالة مشروع القانون رقم 9-322-13 الذي لم يبت فيه بعد؛

(ب) الفجوة في الأجور بين الجنسين (22 في المائة في عام ٢٠١٦) في القطاعين العام والخاص، التي لا تزال تؤثر سلبا على استحقاقات المعاشات التقاعدية للمرأة، بسبب عدم وجود تعريف واضح في التشريع الحالي (القانون رقم 20-348 لعام ٢٠٠٩ بشأن المساواة في الأجر) لما يشكل الأجر المتساوي القيمة لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(ج) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي وتركز النساء في الاقتصاد غير النظامي، وفي قطاعات الخدمات المتدنية الأجور، وفي العمل المؤقت وبدوام جزئي؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن التنفيذ الكامل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء المهاجرات؛

(ه) الفرص المحدودة المتاحة للمهاجرات ونساء الشعوب الأصلية وذوات الإعاقة لدخول سوق العمل الرسمي.

٣٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون رقم 9-322-13؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى منع حدوث فجوة في الأجور بين الجنسين وكفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل بسبل منها مواصلة اللجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة، مع وضع أهداف محددة زمنيا، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة؛

(ج) إلغاء الفصل المهني الأفقي والرأسي في القطاعين العام والخاص؛

(د) التأكد من أن قانون العمل يطبق على العمال المنزليين، بما في ذلك من خلال عمليات تفتيش منتظمة بشأن العمال وأنشطة التوعية، ومن أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩ تنفذ تنفيذا كاملا؛

(ه) إيجاد فرص عمل للجماعات المحرومة من النساء، ولا سيما النساء المهاجرات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة .

الصحة

٣٨ - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 21-030 لعام 2017، الذي يضفي الشرعية على الإنهاء الطوعي للحمل بناء على ثلاثة أسباب: في حالات الاغتصاب، وعند وجود خطر على حياة المرأة الحامل وعندما يكون الجنين معاقاً على نحو يعرضه لخطر الموت. وترى اللجنة أيضا أن اعتماد المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بتنظيم الخصوبة في عام 2018 هو أمر إيجابي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) استمرار تعرض النساء لمخاطر محتملة ناجمة عن عمليات الإجهاض غير القانونية وغير المأمونة رغم التطورات التشريعية الأخيرة؛

(ب) الاستنكاف الضميري من جانب الأفراد أو المؤسسات، الذي من شأنه أن يعرقل دون قصد إمكانية حصول المرأة على الإجهاض المأمون، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) ارتفاع معدل الحمل في صفوف المراهقات وانتشار الاعتداء الجنسي في أوساط المراهقات والفتيات في سن مبكرة للغاية؛

(د) الثغرات المستمرة في تنفيذ القانون رقم 20-418 لعام ٢٠١٠، الذي يجيز استخدام وبيع وتوزيع الوسائل العاجلة لمنع الحمل، والصعوبات التي تواجهها المرأة في الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة وخدمات تنظيم الأسرة؛

(ه) الصعوبة التي تواجه النساء المهاجرات ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية غير الطارئة، بما في ذلك خدمات أمراض النساء؛

(و) التقارير المتعلقة بالتعقيم القسري للنساء والفتيات، ولا سيما المصابات بأمراض عقلية وإعاقات أخرى.

٣٩ - وتماشياً مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق القانون رقم 21-030 لإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات ؛

(ب) تطبيق شروط صارمة للتبرير من أجل منع الأطباء الذين يرفضون إجراء عمليات الإجهاض من اللجوء إلى الاستنكاف الضميري بشكل عشوائي، ولا سيما في حالات حمل المراهقات، وضمان أن تطبق تلك التدابير أيضا على الموظفين الطبيين في العيادات الخاصة؛

(ج) ضمان حصول النساء، بمن فيهن الفتيات والمراهقات دون الثامنة عشرة، على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض؛ وقيام الدوائر الصحية بتقديم الدعم النفسي للفتيات والمراهقات اللواتي تتعرضن للعنف الجنسي؛

(د) ضمان أن تكون وسائل منع الحمل الحديثة ميسورة التكلفة ومتاحة لجميع النساء والفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية أو النائية؛

(ه) اتخاذ التدابير لضمان توافر خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الأمراض النسائية، لجميع النساء، ولا سيما المهاجرات ونساء الشعوب الأصلية وذوات الإعاقة؛

(و) ضمان التنفيذ التام للمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن تنظيم الخصوبة من خلال ضمان أن يسعى العاملون في المجال الطبي بصورة منهجية للحصول على الموافقة المستنيرة تماماً قبل إجراء عمليات التعقيم، ومعاقبة الممارسين الذين يجرون عمليات التعقيم دون الحصول على تلك الموافقة وأن يتاح الجبر والتعويض المالي للنساء ضحايا التعقيم غير الرضائي .

التمكين الاقتصادي

٤٠ - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المستمرة الرامية إلى الحد من الفقر بدرجة كبيرة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) بالرغم من النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات الفقر الإجمالية التي تواجهها الدولة الطرف، فإن الفجوة في الدخل آخذة في الازدياد؛

(ب) يضع نظام المعاشات التقاعدية النساء في وضع غير مؤات مقارنة بالرجل لأنهن كثيرا ما يعملن في القطاع غير الرسمي، ويتقاضين أجورهن بصورة غير منتظمة ويؤدين عملا غير مدفوع الأجر في مجال الرعاية. وفي الوقت نفسه، لا تزال الإصلاحات المقترح إدخالها على النظام معلقة؛

(ج) لا تملك النساء إلا إمكانية محدودة للوصول إلى المرافق الرياضية.

٤١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر للتركيز على أكثر جماعات النساء حرماناً وتهميشاً، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات، وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة شاملة للجميع تماما وتشجيع المشاركة النشطة للمرأة في عمليات صنع القرارات التي تؤثر على حياتهن؛

(ب) مواصلة استعراض نظام المعاشات التقاعدية من أجل التخلص من جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك الثغرات التي تحول دون حصول النساء على نفس المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه الرجال؛

(ج) تعزيز إتاحة فرص متساوية للنساء والفتيات للوصول إلى جميع المرافق الرياضية وتشجيع مشاركتهن في الأنشطة الرياضية التنافسية .

المرأة الريفية

٤٢ - ترحب اللجنة بالمبادرات التي وضعت لمساندة النساء الريفيات، ولا سيما العاملات في المجال الزراعي. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات عن حالة المرأة الريفية في الدولة الطرف من شأنها أن تسهم في التوصل إلى فهم أفضل لظروفهن المعيشية، وإزاء التقارير التي تفيد بأن النساء الريفيات، ولا سيما العاملات الموسميات، أكثر عرضة للفقر ولا تتوافر لهن في بعض الحالات إلا فرص محدودة للحصول على ما يكفي من الرعاية الصحية والتعليم. وتثني اللجنة كذلك على الدولة الطرف بسبب مبادراتها الرامية إلى التصدي لتغير المناخ، بطرق من بينها خطتها الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، وإدراج التدريب القائم على المشاركة المجتمعية الذي يركز على المنظور الجنساني في مجالي إدارة الكوارث وتقسيم الموارد بحسب المناطق الفرعية المعرضة للمخاطر، من خلال برنامجها المعني بتحسين إدارة الشؤون الجنسانية.

٤٣ - وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف برامجها الرامية لدعم النساء الريفيات، ولا سيما من خلال برنامج المصرف المركزي لدعم المشتغلات بالأعمال الحرة ومبادراته التدريبية المناظرة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف الحصول على ما يكفي من الرعاية الصحية والتعليم للنساء الريفيات، ولا سيما العاملات الموسميات، وأن تقدم تحليلا مفصلا عن حالة المرأة الريفية في تقريرها الدوري الثامن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتوسيع نطاق خطتها الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث لتشمل المناطق الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، ولا سيما باتاغونيا، وأن تكفل المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار على جميع المستويات في هذا الصدد .

الجماعات المحرومة

النساء المهاجرات

٤٤ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء المهاجرات، بطرق من بينها اعتماد أمر رئاسي في عام ٢٠١٥ يتضمن لمحة عامة عن السياسة الوطنية للهجرة وتعليمات بشأنها. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن النساء المهاجرات ما زلن يتعرض لأشكال متداخلة من التمييز فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية والحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية .

٤٥ - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مشروع القانون (مشروع القانون رقم 11395-06) المتعلق بالهجرة وأن تكفل اشتماله على أساس لتنفيذ آليات دخول تراعي حماية الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، وتوفير إمكانية الوصول إلى إجراءات عادلة وفعالة ومراعية للاعتبارات الجنسانية لتحديد وضع اللاجئين. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على القضاء على التمييز ضد المهاجرات، سواء في المجتمع عموما أو في مجتمعاتهن المحلية، من خلال تنظيم حملات توعية والتعاون مع وسائط الإعلام لتوجيه انتباه الرأي العام للأشكال المتداخلة من التمييز ضد المهاجرات .

نساء الشعوب الأصلية

٤٦ - ترى اللجنة أن مقترح إنشاء وزارة تعنى بشؤون السكان الأصليين يشكل خطوة إيجابية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما تواجهه نساء الشعوب الأصلية من أشكال متداخلة من التمييز على أساس أصلهن الإثني ووضعهن الاجتماعي، فضلاً عن الكراهية العنصرية والعنف الجنساني والفقر والتهميش. وتشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء ما يلي:

(أ) النزاعات في بعض مناطق البلد التي تؤثر على نساء الشعوب الأصلية من خلال عدم الاعتراف بحق نساء الشعوب الأصلية في حيازة الأراضي وتملكهن لها وعدم حماية هذا الحق، وإجلائهن قسرا من الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية واستبعادهن من عمليات صنع القرار المتعلقة باستخدام الأراضي ؛

(ب) غياب التشاور الفعال والآليات اللازمة لضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لنساء الشعوب الأصلية على إقامة مشاريع إنمائية فوق أراضيهن التقليدية.

٤٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء وزارة تعنى بشؤون الشعوب الأصلية وزيادة الحوار مع نساء الشعوب الأصلية من أجل ضمان مشاركتهن الكاملة في هذه العملية؛

(ب) اعتماد تدابير من أجل الاعتراف رسميا بحق نساء الشعوب الأصلية في حيازة الأراضي وتملكها، والقضاء على الأعراف والعادات التمييزية التي تحد من إمكانية تملكهن للأراضي، وكفالة مشاركتهن المجدية في عمليات صنع القرار فيما يتعلق باستخدام الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية؛

(ج) إنشاء آلية إلزامية للتشاور من أجل التماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لنساء الشعوب الأصلية فيما يتعلق باستخدام مواردهن الطبيعية وأراضيهن .

النساء المحتجزات

٤٨ - يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع عدد النساء الموجودات في الحبس الاحتياطي، ولا سيما من احت ُ جزن بسبب اتهامات متعلقة بالمخدرات، ولكون الكثيرات منهن معيلات لأسرهن. ويساور اللجنة قلق أيضا من أن النساء المحتجزات ليس لديهن سوى إمكانية محدودة للحصول على رعاية صحية كافية بسبب النقص العام في الموظفين المهنيين، وعدم وجود موظفي الرعاية الصحية طوال الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع في مراكز الاحتجاز. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء المخاطر التي تواجهها النساء الحوامل المحتجزات بسبب انعدام فرص الحصول على الرعاية في مجالي التوليد وأمراض النساء.

٤٩ - وتوصي اللجنة بأن يتضمن إصلاح نظام السجون منظورا جنسانيا وأن تنظر الدولة الطرف في زيادة استخدام إجراءات وتدابير غير سالبة للحرية مع النساء بدلا من السجن. وتوصي أيضا بتسريع الإجراءات القضائية لتجنب الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة باتخاذ تدابير تكفل توفير ما يكفي من مرافق الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الحصول على الرعاية في مجالي التوليد وأمراض النساء، إلى جانب توفير الخدمات لجميع النساء المحرومات من حريتهن .

الزواج والعلاقات الأسرية

٥٠ - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 20-830 والتعديلات المقترحة على نظام ممتلكات الزوجية (مشروعا القانونين رقم 1707-18 ورقم 7727-18، المدمجان مع مشروعي القانونين رقم 7567-07 ورقم 5907-1 3 ). وترى اللجنة أيضا أن تقديم مشروع قانون (مشروع القانون رقم 9850-1 8 ) لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة للنساء والرجال يعد بادرة إيجابية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) كانت مشاريع القوانين ذوات الأرقام 1707-18، و 7727-18، و 7567-07، و 5907-1 3 قيد النظر أمام البرلمان منذ عام 2013؛ ويتسم نظام ممتلكات الزوجي ة الحالي بأنه تمييزي ضد المرأة لأن الزوج، بموجب القانون المدني، يدير الممتلكات المشتركة والممتلكات التي تخص الزوجة، بينما يتعين أن تحصل الزوجة على إذن زوجها عند المشاركة في الإجراءات القانونية أو أن ينوب هو عنها في ذلك ، كما هو الحال عند بيع الممتلكات أو تأجيرها، أو القيام بإجراءات تجارية أو ترتيبات للحصول على قرض ؛

(ب) لا تتضمن التشريعات الحالية أحكاما واضحة بشأن حقوق النسب وحقوق الوالدية للأزواج من نفس الجنس ولا تنص على إجراءات تبني تعترف بكلا الوالدين؛

(ج) قد لا تعالج حالات العنف العائلي بشكل كاف عند النظر في القضايا المتعلقة بقرارات حضانة الأطفال؛

(د) سيسمح مشروع القانون رقم 9850-18، إذا تم سنه، بالزواج لمن هم دون سن 18 سنة في حالات استثنائية.

٥١ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل، ضمن إطار زمني واضح، باعتماد مشروعي القانونين (مشروعا القانونين رقم 7567-07 ورقم 5907-1 3 ) اللذين يعدلان القانون المدني والقوانين الأخرى التي تحكم نظام الملكية الزوجية وكفالة أن يضمن النظام الجديد المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل أثناء الزواج وعند فسخه؛

(ب) اعتماد مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس (مشروع القانون رقم 11422-07) وكفالة حماية حقوق النسب والحقوق الوالدية؛

(ج) كفالة أن يؤخذ العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة في المنزل في الحسبان في القرارات المتصلة بحضانة الأطفال أو حقوق الزيارة، وتوعية الجهاز القضائي بالعلاقة بين هذا النوع من العنف ونماء الطفل؛

(د) تعديل مشروع القانون رقم 9850-18 لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة دون استثناء وكفالة وجود ضمانات قضائية لحماية الفتيات اللائي سمح لهن بالزواج دون هذا السن .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٣ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

تعميم الملاحظات الختامية

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان الوطني والسلطة القضائية، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذاً كاملا .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه في الفقرات 13 (أ) و (ب)، و 17 (ب) و 25 (ب) .

إعداد التقرير المقبل

٥٦ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في آذار/مارس ٢٠٢٢. وينبغي تقديم هذا التقرير في الوقت المحدد، وينبغي أن يشمل، في حالة تأخيره، الفترة الممتدة حتى وقت تقديمه بأكملها .

٥٧ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .