الدورة الخامسة والخمسون

8-26 تموز/يوليه 2013

قائمة القضايا والمسائل المتصلة بالنظر في التقارير الدورية

كوبا

نظر الفريق العامل لما ق بل الدورة في تقرير كوبا الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن (CEDAW/C/CUB/7-8) .

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - على النحو المذكور في الفقرتين 32 و 314 ( ) ، أُدرج، وقت إعداد التقرير، المشروع الأولي لقانون الأسرة المحدّث في الجدول الزمني التشريعي الراهن. ويرجى تقديم معلومات بشأن الحالة الراهنة لمشروع قانون الأسرة وإيراد تفاصيل بشأن الأحكام الجديدة المدرجة فيه لتضمين تركيز مناسب على المنظور الجنساني.

2 - وفي التقرير إقرار بأن التمييز ضد المرأة في الدولة الطرف مفهوم ومتصور على نحو غير مناسب بفعل جملة أمور، منها أنه ما زال يمثل تحدياً حائلاً دون الحصول على المعلومات الإحصائية والنوعية والعلمية، لا سيما في القطاع القضائي، وتلك هي المعلومات التي تتيح تسليط الضوء على التمييز المباشر أو غير المباشر. يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لمباشرة جمع البيانات وتحليلها بصورة منظمة، لا سيما في القطاع القضائي، من أجل إدراك الحالة الحقيقية للتمييز ضد المرأة في الدولة الطرف.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

3 - يرجى تقديم معلومات بشأن الخطوات التي قُطعت لتعزيز الاتحاد النسائي الكوبي بالموارد المالية والبشرية اللازمة له كي ينسق عملية تنفيذ الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 16، CEDAW/C/CUB/CO/6).

4 - أُشير في التقرير إلى خطة العمل الوطنية لمتابعة مؤتمر بيجين لعام 1997، التي تشمل المجالات الحرجة الواردة في منهاج عمل بيجين، والمجالات الأخرى المتصلة بالاتفاقية. يرجى تقديم معلومات لبيان ما إذا كان من المرتأى، أو غير المرتأى، إعداد خطة عمل وطنية معينة بشأن تنفيذ الاتفاقية.

5 - تشير الفقرة 47 إلى أن الدولة الطرف كانت تعكف خلال فترة إعداد التقرير على التحضير للحلقة الدراسية الوطنية الثالثة لتقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين والسياسات الرامية للنهوض بالمرأة. يرجى تقديم معلومات بشأن نتيجة هذا التقييم والتدابير المتخذة لزيادة النهوض بالمرأة في الدولة الطرف.

الصور النمطية والممارسات الثقافية

6 - يُعترف، في الفقرة 129، بأن ترشيح المرأة وانتخابها ما زالا متأثرين بعوامل ذاتية متصلة بالمعتقدات وأوجه التحيز والأنماط الثقافية الموروثة عن مجتمع يتسم بالطبقية والتحيز الجنسي يقتصر فيه مجال العمل والسلطة العامة على الرجل وينحصر فيه دور المرأة في نطاق المنزل والأسرة وأداء الأعمال المنزلية. وجاء في الفقرة 24 أن تقييم القانون رقم 234 (2003) الصادر بمرسوم، والمتعلق بأمومة المرأة العاملة أنه قد تبين أن ذلك القانون ليس كافياً لتعزيز الإطار القانوني للمساواة ولتغيير المواقف الصادرة عن السلطة الأبوية ولتغيير الصور النمطية الجنسانية. ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتعزيز هذا القانون ولمعالجة الصور النمطية القائمة على التحيز الجنسي التي تعرقل النهوض بالمرأة في المجتمع.

العنف ضد المرأة

7 - أُشير في الفقرة 33 إلى أن انعدام الشكاوى الكافية من التمييز وحالات حدوث إساءة المعاملة والعنف التي تعانى منها المرأة تؤدي غالباً إلى تصور خاطئ مفاده عدم وجود هذه الظواهر. يرجى تقديم معلومات بشأن الحملات المنظمة للتوعية بمثل هذه الظواهر في صفوف أصحاب المصلحة كافة، بما في ذلك التوعية باستخدام وسائط الإعلام. يرجى أيضاً تقديم معلومات بشأن أية آلية منشأة لتسجيل شكاوى العنف ضد المرأة، مع مراعاة بُعد العنف الموجة ضد المرأة وأنواعه ومظاهره، استناداً إلى العمر، والمكان، والمعايير الاقتصادية - الاجتماعية الأخرى.

8 - أُشير في الفقرة 103 إلى أن الدولة الطرف تعكف على ”تحليل أحد المشاريع الرامية إلى ضمان تقديم أفضل رعاية متخصصة داخل النظام الصحي لضحايا العنف والأشخاص المعتد ى عليهم “. وجاء في تلك الفقرة أيضاً أن العمل يجري [في الوقت نفسه] على إعداد دراسة بشأن ” مدى ملاءمة وإمكانية وضع قاعدة قانونية أو قانون أو مرسوم قانون من شأنه دمج المفاهيم المتعلقة بالعنف المنزلي وعلاجه من خلال اتباع نهج وقائي وتربوي “. يرجى إيضاح نوع الرعاية المتخصصة التي ستقدم ” لضحايا العنف وللأشخاص المعتدين عليهم “ ، وتقديم معلومات مستوفاة بشأن الحالة الراهنة لهذا المشروع. ويرجى تقديم معلومات بشأن نتيجة الدراسة المتعلقة بالعنف المنزلي وبشأن التدابير المتخذة لضمان شمول أحكام مشروع القانون نهجاً وقائياً وتربوياً، بالإضافة إلى توفير جزاءات بحق الجناة وسبل الانتصاف والمساعدة.

الاتجار (بالنساء) واستغلال البغاء

9 - بينما يذكر التقرير تدابير مختلفة لمنع الاتجار بالنساء والفتيات ومكافحته، فإنه لم يورد أية معلومات بشأن سياسة تنسيقية شاملة. ويرجى بيان السياسة الرامية إلى التنسيق بين أصحاب المصلحة لمعالجة مشكلة الاتجار واستغلال البغاء. وجاء في الفقرة 124 أن قانون العقوبات الساري يعاقب على جريمة بيع القُصر والاتجار بهم. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في مسألة اعتماد تشريع شامل مناهض للاتجار وتعديل قانون العقوبات بحيث يعاقب على بيع كافة الأشخاص والاتجار بهم، بما فيهم النساء. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف ترتأي الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

10 - وقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 22، CEDAW/C/CUB/CO/6)، أن تجري دراسات لتحديد الأسباب الجذرية التي تدفع المرأة إلى البغاء، واتخاذ تدابير تحد من الطلب الذكوري على البغاء. ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ ذلك الطلب.

11 - وأشارت الفقرة 113 إلى أن الدولة الطرف لديها سياسة واضحة تتمثل في عدم التسامح مع البغاء. وعلى الرغم من ذلك، فإن البغاء لا يعتبر جريمة. كما أشير في التقرير إلى أن الدولة الطرف تفرض تدابير أمنية تهدف إلى إعادة تثقيف النساء اللائي يسلكن سلوكاً مناهضاًً لقيم المجتمع وينخرطن في البغاء، وذلك من قبيل احتجازهن في مركز للتأهيل. يرجى تقديم معلومات بشأن طريقة تعريف ”السلوك المناهض لقيم المجتمع “ وبشأن المعايير المقررة لفرض التدابير الأمنية، وبيان ما إذا كانت هناك أية إجراءات منظمة لهذه المسألة. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك تدابير متخذة لتأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار والاستغلال في البغاء والسياحة الجنسية.

الصحة

12 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 28، CEDAW/C/CUB/CO/6)، أن تقدم معلومات شاملة بشأن نطاق وتأثير التدابير المتخذة، فضلاً عن بيانات بشأن مدى انتشار الإجهاض موزعة حسب العمر، والمناطق الريفية والحضرية، بحيث تبين الاتجاهات على مدى الزمن. ويرجى تقديم المعلومات المطلوبة.

13 - وأُشير في الفقرة 230 أن الدولة الطرف تواجه صعوبات في الوفاء باحتياجات تنظيم الأسرة، بما فيها وسائل منع الحمل ذات الجودة العالية. يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لإزالة العوائق القائمة في هذا الصدد.

العمالة

14 - تبيّن الدولة الطرف في الفقرة 32 أنه من المقترح ”النظر في القضايا المتعلقة بالعمل بمزيد من التعمق “. يرجى تقديم معلومات بشأن نوعية الأحكام المطبقة في مجال العمل التي تعتزم الدولة الطرف تعديلها لتعزيز اشتراك المرأة في سوق العمل ولمعالجة حالات التمييز في العمل والتحرش الجنسي في مكان العمل.

15 - وتبين الدولة الطرف في الفقرة 16 أنها سنت مؤخراً أحكاماً بشأن العمل الحر (القرار رقم 32 الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمرسوم بقانون رقم 278 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 المتعلق بالترتيبات الخاصة بالعاملين لحسابهم الخاص). يرجى تقديم معلومات بشأن نظم الضمان الاجتماعي المطبقة لحماية النساء المشتغلات بالأعمال الحرة، بالمقارنة بالنساء المشتغلات بأنواع أخرى من العمل.

16 - وفي الفقرات 50 إلى 52، أشير إلى لجان عمالة المرأة التي تتلقى الشكاوى بشأن حالات التمييز المتعلق بالعمل وتتناول هذه الشكاوى وتعالجها. يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة من جانب هذه اللجان لمعالجة حالات التمييز في مجال العمالة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، بما في ذلك العمل الحر.

النساء المعوقات

17 - أشير في الفقرة 236 إلى أن بالدولة الطرف 26 مركزاً من مراكز الإقامة المخصصة للمعاقين جسدياً وعقلياً، وهى مراكز تعمل بدوام جزئي وبدوام كامل. وهناك حالة من عدم الوضوح فيما يختص بالإطار القانوني المنظم لإيداع النساء والفتيات المعاقات في هذه المراكز، وبشأن وجود أو عدم وجود تدابير تضمن استناد سياسة الصحة العقلية وخدمات الرعاية الصحية إلى رضاء الشخص المعني رضاءً حراً واعياً. يرجى بيان ما إذا كانت هذه الدور مهيأة لتلبية احتياجات النساء والفتيات المعاقات. يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لإعداد خطة عمل للنساء المعاقات.

المرأة الريفية

18 - يشار في الفقرة 281 إلى أن النساء يشكلن 22 في المائة من القوة العاملة في صناعة السكر ويمثلن 9 في المائة من شاغلي الوظائف العليا لهذه الصناعة. وفي الفقرة 285، يشار إلى أن النساء لا يشكلن سوى 18.3 في المائة من أعضاء الرابطة الوطنية لصغار المزارعين. يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لزيادة تمكين النساء الريفيات، بما في ذلك تمث ي لهن في وظائف صنع القرار، وفي برامج الأمن الغذائي.

19 - يرجى بيان ما إذا كانت المرأة الريفية في الدولة الطرف أكثر تعرضاً للفقر والعنف نظراً لأدوارها التقليدية في المجتمع. ويرجى تقديم معلومات بشأن الاستراتيجيات المعدة لمعالجة هذه المشكلة.

الكوارث الطبيعية

20 - عانت الدولة الطرف من العواقب الكارثية المترتبة على ثلاثة أعاصير في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. يرجى بيان التدابير المتخذة لإشراك المرأة في التأهب للكوارث وفي إدارة الأمور في مرحلة ما بعد الكوارث.