1998

2001

2002

2005

العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة

75

151

329

333

العنف الذي تمارسه المرأة ضد الرجل

6

5

27

21

العنف الذي يمارسه الآباء ضد الأبناء

14

54

28

16

العنف الذي تمارسه الأمهات ضد الأبناء

35

40

19

53

المجاميع

130

250

403

461

وكما يتضح من الجدول أعلاه، حدث ارتفاع في الحالات التي التُمست فيها المشورة أو المساعدة بشأن هذه المشكلة، وهو ما ينمّ عن زيادة في نسبة الكشف عن هذه القضية والتوعية بشأنها. وبالإضافة إلى ذلك، تتولى المنظمات الجماهيرية التابعة لاتحاد النساء الكوبيات مراقبة ومعالجة 410 16 أشخاص في مجموع أنحاء البلد، أي بزيادة قدرها 744 2 شخصا مقارنة ب العدد المسجل في العام الماضي.

15 - حثت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، في توصياتها، اتحاد النساء الكوبيات على إنشاء مراكز إيواء في جميع المقاطعات للنساء ضحايا العن ف ( الفقرة 103 من الوثيقة E/CN.4/2000/68/Add.2 ). ويش ي ر ال تقرير إلى مراكز إرشاد المرأة والأسر ة (الفقرة 251). ي ُ رجى ذكر ما إن كانت هذه المراكز توفر خدمات الرعاية والتأهيل الخاص لضحايا العنف . وإذا كانت لا توفرها، يُ رجى توضيح التدابير المزمع اتخاذها لتنفيذ توصية المقررة الخاصة .

يتمثل تصورنا لمعالجة ضحايا العنف من النساء في أن الخيار الرئيسي المتاح لحمايتهن يجب أن يكون عزل المُعتدي، لأن عزل المجني عليهن يعني تحويلهن لضحايا مرة ثانية نتيجة إبعادهن، وفي معظم الحالات، إبعاد أطفالهن أيضا عن البيئة الاعتيادية وعن ظروف الحياة المألوفة ومكان العمل أو الدراسة والعلاقات مع أفراد الأسرة والجيران والأصدقاء.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للنساء في كوبا أن يحصلن مجانا في المؤسسات المجتمعية على التوجيه في مجالات القانون وعلم النفس والعمل والتربية والصحة وغيرها مما قد يحتجن إليه، فضلا عن الدورات التدريبية في المهن النافعة لتمكينهن من العمل ومساعدتهن في الحصول عليه. ونظرا للأولوية التي تحظى بها حماية الأطفال والمراهقين في البلد، يمكن للق ُ ص َّ ر أن يتابعوا دراستهم إلى جانب القيام بأنشطة أخرى مناسبة لأعمارهم. وكذلك بوسع المرأة أن تطلب المساعدة الاجتماعية إذا لم يكن لديها عمل وإلى حين حصولها عليه.

وفي د ُ ور إرشاد المرأة والأسرة التابعة لاتحاد النساء الكوبيات، يقدم مهنيون من مختلف الاختصاصات خدمات التوجيه المتخصص في عدة اختصاصات وقطاعات ويضطلعون بأنشطة جماعية مع هؤلاء النساء من أجل مساعدتهن على الخروج من تلك الحالة. وتكفل آلية العمل التي تعتمدها هذه المنظمة النسائية تقديم المتابعة والرعاية بصورة منهجية، بالتعاون مع الم رشدات الاجتماعيات المتطوعات. وفي الوقت نفسه، يشكل اتحاد النساء الكوبيات جزءا من شبكة الرعاية الاجتماعية المجتمعية المتاحة لضحايا العنف داخل الأسرة. وتقام اتصالات مع مختلف دوائر المجتمع من أجل كفالة معالجة متميزة ومتكاملة لجميع الحالات، وذلك في سياق أفرقة العمل المجتمعي المنشأة داخل أجهزة الحكم المحلية في كافة أنحاء البلد.

وتنظم أيضا برامج لإعادة تأهيل المعتدين في مراكز متخصصة من قبيل عيادات الصحة العقلية المتوافرة في كل بلدية من بلديات البلد.

و تتضمن الاقتراحات الرامية إلى تعديل قانون العقوبات المعمول به، تعزيز التدابير المتعلقة بحماية الضحايا وإدماج عقوبة إضافية تتمثل في إلزام المعتدين بالالتحاق بدورات إعادة التأهيل وتلقي العلاج المتخصص.

وفي الوقت نفسه، يُتوخى تحسين وسائل أخرى لإعادة تأهيل المعتدين لا تنطوي بالضرورة على وجود عقوبة جنائية، من قِبل تنفيذ إجراء أ ُ س َ ري خاص وإنشاء قاعات خاصة للأ ُ سر داخل المحاكم الشعبية ، حيثما أمكن.

16 - يشير التقرير إلى أن البرنامج الوطني للوقاية من الانتحار ومحاولة الانتحار التابع لوزارة الصحة يتناول أيضا مسألة العنف وأن المعدل الخاص با لنساء انخفض بشكل ملحوظ من 20.9 في المائة في سنة 1980 إلى 8.1 في المائة في سنة 2002. ي ُ رجى تبيان التدابير المتخذة لتحقيق هذا الإنجاز وذكر ما إن كانت ثمة دراس ة عن أسباب ارتفاع معدل الانتحار لدى النساء الذي أكدته المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة في تقريرها ( الفقرة 34 من الوثيقة E/CN.4/2000/68/Add.2 ).

يشير التحليل الذي أجراه البرنامج الوطني للوقاية من السلوك الانتحاري إلى اتجاه هذه الظاهرة نحو الانخفاض في أوساط الإناث، حيث انخفض المعدل المسجل لكل 000 100 نسمة من 8.1 في عام 2002 إلى 6.1 في عام 2005، و كان معدل انتحار النساء دون المعدل الإجمالي. كما تنخفض محاولات الانتحار لدى النساء حيث كان ال معدل 168.4 لكل 000 100 نسمة في عام 2002 مقابل 144.6 في عام 2005.

ويتركز السلوك الانتحاري في كوبا، كما في باقي بلدان العالم، ضمن الفئات العمرية من 65 إلى 74 سنة وفي أوساط من تزيد أعمارهم على 75 سنة، وهو لا يشكل في حالة المرأة أحد أسباب الوفاة العشرة الأولى.

وتجري في كوبا بحوث وبائية وطنية مستمرة بشأن السلوك الانتحاري، تشمل البحث الحثيث في أوساط السكان عن أي شكل من أشكال السلوك الانتحاري. وقد تم إعداد صك أو استبيان موجه إلى كل من المريض الذي حاول الانتحار وأفراد أسرته في حالة الوفاة الناجمة عن الانتحار وموظفي الصحة الذين تدخلوا عند وقوع الحادث. وإضافة إلى ذلك، يتم إدراج الأشخاص (نساء أو رجالا) الذين حاولوا الانتحار في بروتوكول للرعاية الشاملة والمستمرة يشرف على تنسيقه مركز الصحة العقلية الموجود في مجتمعهم المحلي.

وتشير الدراسات التي أُنجزت عن هذا الموضوع إلى أن العوامل الرئيسية التي تدفع إلى السلوك الانتحاري لدى كبار السن هي فقدان الزوج أو الزوجة (الترمل)، والأمراض المزمنة التي تسبب حالات العجز، والأمراض الفتّاكة والاكتئاب. كما لوحظ أن قدرة النساء على مواجهة الأزمات أكبر من قدرة الرج ا ل على ذلك، لأنهن يبدين استعدادا أكبر لقبول الدعم الذي يقدمه لهن مجتمعهن المحلي، وأُلقي الضوء على الأعمال التي تضطلع بها في هذا الصدد الهياكل الجماهيرية التابعة لاتحاد النساء الكوبيات ود ُ ور إرشاد المرأة والأسرة ونوادي المسنين بوصفها منتديات للقاء والتفكير وتقديم التوجيه، مما يساهم في تعزيز الإندماج والانتماء المجتمعيين.

وعلى الصعيد المؤسسي، تقدم خدمات الإيواء في بيوت المسنين التي تستقبل الأشخاص الذين يفتقرون إلى دعم مناسب من الأبناء، كما تقدم خدمات للمقيمين الخارجيين تتيحها دور العجزة التي تعمل وفق نظام نهاري فتحل محل الرعاية الأسرية خلال ساعات العمل وتوفر إضافة إلى ذلك بيئة اجتماعية مؤاتية نظرا للاهتمامات المشتركة بين أفراد تلك الفئات العمرية، مما يؤدي إلى تزايد عدد النساء المستفيدات من هذه الخدمات.

ومن أشكال الرعاية الأخرى، تجدر الإشارة إلى المطاعم المجتمعية وخدمة غسل الملابس، وفي العديد من المناسبات، خدمة مقدمي الرعاية من الجنسين غير الأقارب الذين تمولهم الدولة، وهو ما يعزز الرعاية المتكاملة المقدمة إلى المسنين والمسنات.

ومنذ عام 1995، أصبح البرنامج الوطني للوقاية من السلوك الانتحاري يندرج في سياق إعادة توجيه الطب النفسي نحو الرعاية الصحية الأولية التي تتمثل ميزتها الأساسية في نهجها المجتمعي المتدرج ، وذلك تحقيقا للأهداف التالية:

• تشجيع أنماط الحياة الصحية لدى السكان

• الوقاية من الانتحار ومحاولة الانتحار في أوساط المجموعات والحالات المحفوفة بالمخاطر

• تقديم الرعاية المتكاملة والمستمرة إلى الأشخاص ذوي السلوك الانتحاري

وقد اتخذت تدابير مختلفة في إطار هذه الاستراتيجية:

• سعيا لتشجيع أنماط الحياة الصحية لدى السكان بصفة عامة، تنظم أنشطة للتثقيف من أجل الصحة بشأن جوانب السلوك الانتحاري في المدارس بتنسيق من وزارة الصحة، وفي المجتمعات المحلية بمبادرة من المنظمات الجماهيرية مع تشجيع المشاركة النشطة للأسرة. وتنظم هذه الأنشطة دون استهلاك المشروبات الكحولية.

• انطلاقا من المجموعات المعرضة للخطر في مجتمعات محددة، نُظمت حلقات عمل ودورات تدريبية للموظفين المتخصصين من أجل الاضطلاع بالمهام المنوطة بهم، وقدمت الرعاية الشخصية إلى كل أسرة تضم فردا، رجلا أو امرأة، قام بالانتحار أو حاول ذلك ، وتقام اتصالات مع أعضاء المجتمع المحلي لحشد دعمه.

وفي حالة محاولات الانتحار، يستفيد كل مريض، إضافة إلى ما تقدم، من الرعاية المستمرة لمدة سنة يقدمها له فريق الصحة العقلية التابع للمراكز المجتمعية. كما يظل ساريا وجوب الإبلاغ عن محاولات الانتحار من جانب المتخصصين العاملين في قطاع الصحة.

كذلك تم إعداد كتيّب عن الوقاية من السلوك الانتحاري ومراقبته يشمل مبادئ توجيهية عملية من أجل تصميم وتنفيذ برامج محلية، وأجريت بحوث وبائية نوعية من أجل تجريم السلوك الانتحاري في أقاليم منتقاة.

17 - يرجى ذكر ما إذا كانت قد أجريت بحوث وجمعت إحصاءات بشأن الإجراءات القانونية للإبلاغ عن العنف ضد المرأة ومحاكمة من يرتكبه ومعاقبته ؛ و بشأن المساعدة المقدمة للنساء ضحايا العنف .

يوجد نظام للرقابة الإحصائية على النطاق الوطني يستند إلى قاعدة لبيانات أولية مستقاة من إعلان طبي يثبت وقوع جريمة جنسية ناجمة عن العنف، ومصنفة حسب حالات الاغتصاب واغتصاب الأحداث و هتك العرض . ويقترن هذا النظام ببرنامج للتدريب بشأن موضوع العنف، موجه إلى المهنيين العاملين في قطاع الصحة وبرنامج تثقيفي موجه إلى النساء بشأن الحقوق ومسؤولية الإبلاغ والتماس الرعاية الطبية عند التعرض لأعمال العنف.

وفي إطار البحوث المتعلقة بالعنف بصفة عامة والعنف داخل الأسرة بصفة خاصة ، أُنجز، في قطاع الصحة، عدد هام من بحوث إنهاء الدارسات المتخصصة، أساسا في تخصصي الطب النفسي والطب الشرعي، وكذا التقارير النهائية للمجازين وأطروحات الماجستير والدكتوراة. كما أن المنشورات المتعلقة بالموضوع هي نتاج أعمال بحثية، ومثال على ذلك المنشورات التي يتكرر ظهورها في مجلة علم الجنس التابعة للمركز الوطني للتثقيف الجنسي.

18 - يرجى ذكر ما إن كانت ثمة خطط لإنشاء نظام مركزي لجمع البيانات المتعلقة ب العنف ضد المرأة .

يوجد نظام وطني آلي ذو طابع قانوني وتنفيذي حيث يُحتفظ بسجل دقيق بالجرائم يتضمن ، في جملة جوانب أخرى ، بيانات عن ضحايا أعمال العنف ومرتكبيها، ومكان وقوع الفعل وموقعه الجغرافي. وتعزز هذا النظام عمليات المراقبة التي تضطلع بها في المجتمع المحلي أفرقة العمل المجتمعي، وبصفة خاصة جدا بمشاركة اتحاد النساء الكوبيات، وذلك في إطار العمل الوقائي والرعاية الاجتماعية.

استغلال النساء والفتيات في البغاء والاتجار بهن

19 - تعتبر السياحة الجنسية مشكلة كبيرة في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، وخاصة في البلدان التي تزخر بالشواطئ مثل كوبا . وهي ظاهرة معقدة تقتضي سياسات عامة حازمة لمنعها ومعاقبة المتورطين فيها . و ت شير الفقرة 237 من التقرير إلى مفهوم القوادة في القانون الجنائي . يرجى تقديم تفاصيل عن السياسات الوقائية المتبعة للتصدي لهذه الظاهرة و كفالة ال إنفاذ الفعال ل لقوانين .

اتخذت تدابير تحظر السياحة الجنسية بكافة مظاهرها، وإذا صدرت إشارات أو انتهاكات في هذا الصدد من جانب موظفين أو إداريين أو عاملين في قطاع السياحة، تطبق في حقهم تدابير تأديبية صارمة ذات طابع إداري تشمل الطرد من القطاع؛ وكذا الإحالة إلى المحاكم في حالة ارتكاب سلوك إجرامي.

وتنص الفقرة ( أ) من المادة الثانية من قانون العقو ب ات المعمول به على تشديد العقوبة في حق من تثبت إدانته ويكون مسؤولا بموجب المهام التي يضطلع بها عن حماية الصحة العامة أو حفظ النظام العام أو التعليم أو السياحة أو إدارة شؤون الشباب أو مكافحة البغاء أو باقي أشكال تجارة الجنس.

ومن جانب آخر، تتضمن العقود المبرمة مع متعهدي الجولات السياحية الأجانب ووكالات الأسفار مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى منع تشويه صورة السياحة الكوبية على أنها سياحة جنسية، مع قيام مكاتب وزارة السياحة في الخارج برصد منهجي لكل ذلك، فضلا عن عمليات المراقبة التي تضطلع بها الإدارات في هذا الصدد.

وتُتخذ في كافة الفنادق و المنشآت السياحية تدابير لمنع ممارسة البغاء. ويجري تثقيف العاملين وتوعيتهم بشأن القيم الأخلاقية والأدبية التي تتنافى مع أي نوع من أنواع الاستغلال الجنسي، وهو ما بدأ يتعزز انطلاقا من التدريب الذي يتلقاه العاملون في القطاع في المؤسسات التعليمية التابعة للنظام السياحي، ويمتد إلى مختلف أشكال التدريب المتاحة لهؤلاء الموظفين في مراكز عملهم.

وتستبعد أنشطة الترويج والدعاية المتعلقة بهذا القطاع استخدام صورة المرأة كأداة جنسية، حيث تهدف السياسة المتّبعة إلى تطوير السياحة العائلية، وهو ما يفسر نظام الإقامة المجانية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، وكذا إنشاء ” نواد للأطفال “ داخل الفنادق من أجل تقديم الرعاية المناسبة من جانب موظفين متخصصين في العناية بالأطفال.

20 - يرجى ذكر ما إن كانت قد أجريت بحوث بشأن الإجراءات القانونية لإبلاغ النساء عن استغلالهن في البغاء ولإبلاغ النساء المستغلات جنسيا عن العنف الممارس ضدهن، ولمحاكمة المتورطين في هذا المجال ومعاقبتهم . ويرجى الإشارة إلى وضع الفتيات والقاصرات .

تُجرى دراسات تحليلية وتقييمات منهجية ودورية تتعلق بالبغاء والعنف الذي تتعرض له المرأة في إطار تلك الممارسة. وتقوم ببحث الجوانب المختلفة لهذه الظاهرة مؤسسات عدة منها: مراكز دراسات شؤون المرأة في الجامعات والمؤسسات التربوية، والمركز الوطني للتثقيف الجنسي، ود ُ ور إرشاد المرأة والأسرة، ومركز الدراسات المتعلقة بالشباب، واللجنة الوطنية للوقاية والرعاية الاجتماعية.

وتبين نتائج هذه الدراسات أن حالات العنف، عندما تحدث، لا تكون مترابطة فيمابينها وأنه لا توجد شبكات أو أي شكل من أشكال التنظيم أو التجمع. وعندما تثبت مشاركة قوادين، تجري محاكمتهم كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.

واستنادا إلى المعلومات الإحصائية، يتضح أن عدد الفتيات و القاصرات ضئيل وأنهن يتلقين معاملة تفضيلية. وينص قانون العقوبات في مثل هذه الحالات على عقوبات أشد صرامة في حق البالغين الذين يستدرجوهن إلى تلك الممارسات.

21 - توصي المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، في تقريرها، بالاستغناء عن المراكز الخاصة لإعادة تأهيل البغايا لأن هذه المراكز تنتهك حقوقهن في المحاكم ة العادلة. ومن الأنسب إنشاء آليات أخرى لا تنتهك حقوق البغايا (الفقرة 101، من الوثيقة (E/CN.4/2000/68/Add.2 . ي ُ رجى الإشارة إلى التدابير المتخذة في هذا الصدد .

كما سبق شرحه باستفاضة للمقررة الخاصة أثناء زيارتها إلى كوبا، لا يشكل البغاء جريمة وبالتالي، فإن ما من أحد في كوبا يعاقب على هذا السلوك.

ولم يُنظر في الاستغناء عن هذه المراكز لأنها تشكل مجالات للتثقيف والتدريب والتفكير. ويتم إدخال الشابات ذوات السلوك المنافي لقيم المجتمع والمتصل بالبغاء إلى مراكز إعادة التأهيل وفقا للقوانين المعمول بها وفي ظل احترام كافة الإجراءات القانونية الواجبة التي ينص عليها التشريع الكوبي في مجال الإجراءات الجنائية.

ويتضمن برنامج الرعاية في هذه المراكز تيسير الإدماج في مجالي العمل والدراسة وتعليم المهن والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية. وتُكفل لهن صلة الرحم مع أبنائهن وأقاربهن. ولدى خروجهن من تلك المراكز، يكون في حوزتهن ضمان العمل و/أو متابعة الدراسة.

وينظم قانون العقوبات في بابه الحادي عشر ” حالة الخطر “ والتدابير الأمنية. وبصفة خاصة، يتضمن الجزء الثاني من الفصل الثالث القواعد المحددة للتدابير الأمنية المتخذة للوقاية من العمل الإجرامي.

كذلك تجدر الإشارة إلى القانون رقم 5 من مدونة الإجراءات الجنائية، المعمول به منذ 18 آب /أغسطس 1977 والمعدل في مناسبات عديدة، منها تعديله بخصوص هذا الموضوع بموجب المرسوم بقانون 128 المؤرخ 18 حزيران /يونيه 1991، فيما يتعلق بإجراءات المحاكم البلدية الشعبية من أجل تطبيق التدابير الأمنية، وهو قانون ينظم القواعد الإجرائية بما يكفل إجراءات قانونية عادلة تستند إلى الشرعية.

وينص القانون على أن الأعمال التي تضطلع بها الأجهزة المكلفة بهذا الإجراء الخاص يجب أن تتم في إطار احترام مبادئ الإنسانية والمساواة بين أطراف النزاع والشرعية وغيرها من المبادئ المعترف بها في القواعد الإجرائية وفي العديد من الصكوك القانونية الدولية، والتي تشكل مجتمعة ما يسمى بالإجراءات القانونية الواجبة.

وبذلك تتحدد كافة الإجراءات التي تقوم بها الأطراف والجهاز القضائي من منطلق موضوعي من أجل تجنب الممارسات التعسفية والامتثال لحكم القانون.

ويستفيد الأشخاص الذين يخضعون لهذا النوع من الدعاوى من عدة ضمانات إجرائية منها:

• الحق في الدفاع وفي جلسة استماع بحضور كافة الأطراف لأن لكل شخص الحق في الإدلاء بأقواله والحق في دفاع يؤازره، كيفما كانت الدعوى، لأنهما مبدآن من المبادئ المعترف بها عالميا، بل ومبدآن دستوريان منصوص عليه م ا في دستور جمهورية كوبا في مادتيه 58 و 59.

• تقديم أدلة من وثائق وشهادات الشهود في جلسة استماع علنية.

• وجوب تضمين الملف كافة التقارير والإعلانات المتعلقة بسلوك المعني بالتدابير الأمنية وتصريحاته وبياناته الشخصية والتحذيرات الرسمية الموجهة له.

• الحق في تقديم طلب استئناف أمام المحكمة الإقليمية الشعبية المختصة.

• الإمكانية المتاحة للمحكمة بأن تقوم في أي وقت بتعديل التدبير المفروض بتدبير آخر ذي طابع خارجي يرتبط بمركز للدراسة أو العمل ويشرف عليه قاضي التنفيذ ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في المجتمع المحلي.

22 - إضافة إلى التدابير التشريعية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ( الفقرات 235 و 239 و 240 )، ما هي الجهود المبذولة من أجل تحديد حجم الاتجار بالأشخاص في كوبا واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة إنفاذ الأحكام القانونية بصورة فعالة ؟

شهد العقد الممتد من 1996 إلى 2006 التحقيق في حالتين تم الإبلاغ عنهما، وقُضي على الفاعلين بعقوبات سالبة للحرية لمدة تزيد على 20 سنة في حين لم تخضع النساء الضحايا لمحاكمة جنائية.

وظاهرة الاتجار بالأشخاص نادرة في كوبا كما تبين الأرقام المبينة أعلاه.

العمالة والحياة الاقتصادية

23 - ي ُ رجى ذكر ما إذا كانت هناك نظم للرقابة تكفل تطبيق القانون رقم 234 المعنون ”أمومة المرأة العاملة“ في جميع أرجاء البلد .

توجد آليات للمراقبة تكفل تطبيق المرسوم بقانون رقم 234 المعنون ” أمومة المرأة العاملة “ في كافة أنحاء البلد.

وتُدفع المخصصات الممنوحة من أجل أمومة المرأة العاملة كجزء من الأجور التي تدفعها كل شركة، وذلك بتمويل من ميزانية التأمين الاجتماعي التي توافق عليها كل عام الجمعية الوطنية للس ل طة الشعبية. ويتولى المعهد الوطني للتأمين الاجتماعي تنفيذ هذه الميزانية ومراقبتها.

وتتمثل الآلية المستخدمة لهذا الغرض في تقييد كل حالة في الفروع البلدية، ومراجعة وت س وي ة المبالغ التي تدفعها الشركة كمخصصات للأمومة إلى المرأة العاملة، ثم تسديد المبلغ المدفوع إلى الشركة من ميزانية التأمين الاجتماعي، وهو ما يكفل الامتثال لأحكام المرسوم بقانون المذكور.

ومن جانب آخر، يتولى المكتب الوطني لمفتشية العمل، وهو وحدة تنظيمية متخصصة ترأس هيئة مفتشية العمل في كوبا، تابعة لوزارة العمل والتأمين الاجتماعي، مهمة رصد الامتثال لقوانين العمل والتأمين والحماية في مجال العمل والتأمين الاجتماعي وتطبيق التدابير المحددة بشأن المخالفات.

وللمكتب فروع تابعة له في كل مقاطعة وفي البلدية الخاصة إيسلا ديلا خ وفنتود (جزيرة الشباب )، مما يكفل تنفيذ مهام المكتب في كافة أرجاء الإقليم الوطني.

وتخضع لمراقبة مفتشية العمل كافة الكيانات العمالية المسجلة في الإقليم الوطني والتي لديها الأهلية القانونية لإقامة علاقات عمل؛ وقطاع التعاونيات؛ والرابطات الاقتصادية الدولية؛ والشركات التي لها رؤوس أموال أجنبية بأكملها؛ وفروع ووكالات الشركات التجارية الأجنبية وغيرها من الهيئات التمثيلية الأجنبية باستثناء البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية. كما تشمل عملية المراقبة العاملين لحسابهم الخاص وباقي الأشخاص الذين يضطلعون بأعمال لا تخضع لإدارة كيان عمالي.

وكذلك تم تنفيذ المرسوم بقانون الذي ينشئ إجازة الأمومة المشتركة، وحتى عام 2005، استفاد من هذا الحق 17 أبا كوبيا.

24 - يشير التقرير في الفقرة 448 إلى أن المكتب الوطني للإحصاءات يعمل على معالجة نقص المعلومات المفصلة حسب نوع الجنس بالنسبة للأجور. ي ُ رجى الإشارة إلى التقدم المحرز في هذه المبادرة وذكر ما إن كانت هناك آلية لرصد التنفيذ الفعال للمادة 40 من الدستور، التي تنص على ضرورة دفع أجور متساوية مقابل ال عمل ال متساوي .

أجرى المكتب الوطني للإحصاءات دراسات استقصائية ساهمت في تحديد الأداة الإحصائية التي تسهل قياس متوسط أجر النساء والرجال في البلد.

وتثبت هذه الدراسة إعمال الحق الذي يخوله القانون للعاملات في الحصول على أجور متساوية عن ال عمل ال متساوي.

وتشير الدراسة أيضا إلى أن مؤشر تكافؤ الجنسين في الأجر حسب التقدير الراهن يناهز 0.96 ؛ بمعنى أنه مقابل كل مبلغ 100 بيزو يكسبه الرجل، تحصل المرأة في المتوسط، حسب العينات التي جرى تحليلها، على مبلغ 96 بيزو. ويعزى الفارق إلى التأثيرات التي ما زالت تتكبدها العديد من النساء لتغيّبه ن عن العمل لأنه ن لا ز ل ن مسؤول ات اجتماعيا عن الجزء الأكبر من العبء الأسري.

وتجدر الإشارة إلى عنصر آخر يتمثل في أن النساء استفدن بشكل خاص من إصلاح نظام الأجور لعام 2005 نظرا لأن تطبيق الزيادات في الأجور بدأ بقطاعات تغلب فيها العمالة النسائية من قبيل التعليم والصحة.

وفيما يتعلق بالآلية التي تراقب التطبيق الفعلي للمادة 40 من الدستور، توجد معايير وقرارات أخرى تؤيد في هذا الصدد المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية. وأحدث تلك القرارات: القرار رقم 11/2005 الذي نص على زيادة الحد الأدنى للأجور ” في جميع الفئات ال مهنية إلى مبلغ 225 بيزو في الشهر “ ، والقرار رقم 30/2005 الذي حدد ” جدول أجور موحد ا لكافة الفئات ال مهني ة “ يكفل أجورا متساوية، دون تمييز على أساس الجنس أو غيره، للرجال والنساء على حد سواء حسب المجموعات والفئات ال مهن ية.

وتجري مراقبة تطبيق هذه القرارات وغيرها من الصكوك القانونية النافذة في هذا المجال بواسطة النظام الوطني لمفتشية العمل الذي تتمثل إحدى مهامه الرئيسية الموكولة إلى ال مكتب الوطني لمفتشية العمل، في ” تنفيذ عمليات التفتيش وفقا لما هو منصوص عليه في قوانين العمل والتأمين والحماية في مجال العمل والتأمين الاجتماعي، في المرافق الخاضعة للتفتيش ... “ .

25 - يشير التقرير إلى منح ائتمانات شخصية لكل الأشخاص العاملين ( الفقرة 618). ي ُ رجى الإشارة إلى البرامج المتاحة للأشخاص العاطلين، ولا سيما النساء، للحصول على الائتمان .

ثمة قرار نافذ للوزير - رئيس المصرف الوطني لكوبا يخول تسهيلات تشمل أشكال مختلفة من الائتمانات الشخصية التي تُمنح لجميع الأشخاص العاملين ، وكذا المتقاعدين من الجنسين، ومنها:

القروض النقدية : للاستعمال في تدبير احتياجات الأسرة وشراء المواد ذات القيمة المرتفعة، وما إلى ذلك؛

• لقروض الاستثمارية : لبناء المساكن وأعمال الصيانة البسيطة وشراء مواد البناء؛

• القروض الاستهلاكية : لشراء معدات كهربائية منزلية ، وهي قروض تمنح على سبيل التشجيع.

وتقدم الحماية الفورية، عن طريق المساعدة الاجتماعية، إلى الأشخاص الذي ليست لديهم إيرادات أو يعانون من نقص فيها بسبب حالات صحية تحول دون التحاقهم ب سوق العمل.

وفي إطار ثورة الطاقة التي يشهدها البلد حيث بيع ت في السنتين الماضيتين لكافة السكان معدات كهربائية منزلية مختلفة ذات استهلاك منخفض للطاقة، قامت المصارف بتخفيف شروط منح ائتمانات شخصية إلى كافة الأشخاص، بمن فيهم ربات البيوت والمستفيدون من خدمات المساعدة الاجتماعية.

26 - ي ُ رجى ذكر ما إن كان من المزمع وضع برامج لمنح ا لا ئتمانات الصغيرة للنساء، ولا سيما للنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية.

في أعقاب الموافقة على قانون الإصلاح الزراعي في عام 1959، سُلمت الأراضي على سبيل الملكية إلى عشرات الآلاف من سكان الأرياف، نساء ورجالا، العاملين فيها، ومُنحت لهم على الفور ائتمانات بفوائد جد منخفضة من أجل تمويل إنتاجاتهم؛ فضلا عن تزوي دهم بالمساعدة التقنية وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق وضمان أسعار مأمونة لمنتجاتهم، وهي خدمات يستفيد منها المنتجون في البلد، رجالا ونساء على حد سواء. وتجدر الإشارة إلى مبدأ حظر حجز الأرض أو تقديمها على سبيل الضمان.

وللأشخاص الذين يملكون الأراضي أو ينتفعون بها والذين ينتمون إلى تعاونية للائتمانات والخدمات الحق في التماس ائتمانات والحصول عليها، بعد إجراء تحاليل المخاطر ذات الصلة، سواء من أجل الإنتاج أو من أجل عمليات الاستثمار، في إطار اتفاق مع المصرف بشأن أقساط التسديد التي يمكن إعادة التفاوض بشأنها في حالة حدوث طارئ على مستوى الإنتاج. وتنتمي إلى تعاونيات الائتمان والخدمات 352 24 امرأة تستفيد بحكم ذلك من الحق في تلك الاستحقاقات.

وتقدم الدولة أيضا لأعضاء تعاونيات الإنتاج الزراعي والحيواني، ومنهم 818 11 امرأة، المساعدة المادية والتقنية في مجالات الإنتاج والتسويق والت نمية الاجتماعي ة . وهم يستفيدون من الائتمانات الجماعية التي يحصل عليها الكيان مما يكفل التمويل الإنتاجي من أجل تحقيق التطور المستمر ومن ثم رفع مستوى ونوعية حياة الأ ُ س َ ر.

الصحة

27 - يشير التقرير إلى انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبخاصة في أوساط النساء اللائي يمارسن البغاء (الفقرة 493). و ت شير الفقرة 495 إلى عدد من المبادرات التي تهدف إلى التغلب على هذه المشكلة . ي ُ رجى توضيح الأثر الذي أحدثته هذه المبادرات وذكر ما إن كان من المزمع اعتماد خطة شاملة للقضاء على فيروس الإيدز من خلال برامج خاصة تستهدف هذه الشريحة من النساء .

ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في كوبا بمعدل بطيء و في نهاية عام 2005، قُدر معدل الانتشار بأقل من 0.1 في المائة في أوساط السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 سنة، مع ارتفاع نسبة الذكور منهم (80.4 في المائة). وتمثل النساء 19.6 في المائة من مجموع المصابين بالوباء منهن 18 في المائة فقط اعترفن بممارسة البغاء في مرحلة من حياتهن.

وبالتالي، فإن انتشار الوباء لا يحدث أساسا في أوساط النساء اللائي يمارسن البغاء.

وتنظم في البلد بصورة متزايدة ومنهجية أنشطة الوقاية من هذا الوباء حيث يتصدر الجوانب التقنية والمنهجية لهذه الأنشطة المركز الوطني للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بواسطة هيئاته التمثيلية على المستوى الجماهيري في كافة المقاطعات من أجل كفالة تنفيذ الأنشطة الموجهة إلى المجموعات الضعيفة، وفيما يخص النساء، بالاشتراك مع اتحاد النساء الكوبيات، وهي منظمة ذات قاعدة مجتمعية تُعنى تقليديا بمعالجة المشاكل الصحية.

وفي الفترة الممتدة من 2003 إلى 2005، تعززت الاستراتيجية التثقيفية الموجهة للمجموعات الضعيفة. وأُدمجت عن قصد النساء اللائي اعترفن بممارستهن البغاء في مرحلة من مراحل حياتهن، على الرغم من انخفاض نسبتهن التمثيلية من الناحية الكمية. وتشمل معالجة الوباء الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجغرافية وتلك المتعلقة بالعمالة والقانون ونوع الجنس، مع إشراك كافة القطاعات وشرائح السكان.

وساهم تصنيف الحالة الوبائية في تحديد المناطق الأكثر تأثرا في البلد، ومن ثم تهيئة مجالات لتقديم المعلومات، ومنها تلك التي تتيحها مراكز الترويج والتثقيف من أجل الصحة والتي لها أثر خاص في هذا الصدد.

وتحدد الاستراتيجية التثقيفية كخطة عمل توفير التدريب في مجال الاتصال الاجتماعي، والمشورة الشخصية، والمشورة الهاتفية المقدمة دون الكشف عن الهوية، والبحث وتسويق الرفالات وكذا منهجية التعلم من الأقران التي تستخدم سيناريوهين أساسيين هما المدرسة والمجتمع المحلي.

وتم توسيع نطاق خدمات التوجيه والمشورة، ليس فقط من خلال خدمات المشورة المقدمة ” وجها لوجه “ على مستوى العيادات المتعددة الاختصاصات الموجودة في مقاطعات البلد الأربعة عشرة وخدمات المشورة الهاتفية المتاحة في 11 منها، وإنما أيضا بافتتاح 9 دوائر لخدمات لمشورة المقدمة دون الكشف عن الهوية مما يساهم في توسيع فرص الوصول إلى الاختبارات التشخيصية.

وفي إطار الرعاية الصحية الأولية، ساهم وجود أطباء وممرضي الأسرة مساهمة فعالة في العمل مع المجموعات الضعيفة، وتحديد الأشخاص ذوي السلوك الجنسي الخطر وإلحاقهم بالمستوصفات لكي يحصلوا على المعلومات والمشورة بغرض تغيير سلوكهم، مما يؤدي إلى تأخير البدء في إقامة العلاقات الجنسية الأولى، وتشجيع استخدام الرفالات وإتاحة الاختبارات التشخيصية الطوعية المقدمة بدءا من هذا المستوى وحتى رعاية المستوى الثالث.

وتشكل مشاركة المجموعات المعرضة للإصابة بالوباء جانبا مهما من الاستراتيجية، حيث يتلقى الأشخاص المعنيون التدريب كمروّجين ومستشارين من أجل العمل على أساس تطوعي مع باقي السكان من خلال مشاريع محددة لأغراض تطوير منهجية التعلم من الأقران وتوسيع نطاق الأنشطة لتشمل مجموعات ضعيفة أخرى من قبيل الأشخاص (من الجنسين) الذين يمارسون البغاء.

ويتضمن عنصر المساعدة أيضا اتخاذ مجموعة من التدابير التي تكفل منح الأولوية في مجال الرعاية إلى المرأة الحامل المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وإلى الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بالفيروس، منها منح الاستفادة الكاملة والمجانية من الأدوية المضادة لفيروس ات النسخ العكسي ووقف الرضاعة الطبيعية.

العلاقات الأسرية

28 - من توصيات اللجنة، ردا على التقرير الدوري الرابع لكوبا، تشجيع الحكومة على ’’أن ترصد بدقة تنفيذ الطلاق ب التراضي، وأن ترصد على وجه الخصوص أي تأثير سلبي قد ي ط ال المرأة من جراء هذا الخيار فيما يتعلق ببعض المسائل من قبيل نفقة المطلَّقة، وحضانة الأطفال وإعالتهم، وتوزيع الممتلكات (الفقرة 269 من الوثيقة A/55/38 ). ير جى الإشارة إلى التدابير المتخذة في هذا الصدد .

تتم إجراءات الطلاق بالتراضي في محكمة التوثيق، ويتم الطلاق القائم على سبب وجيه في المحاكم الشعبية البلدية. ويُنظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن الطلاق، سواء كان بالتراضي أو لسبب وجيه، في المحاكم البلدية ذاتها بوصفها دعاوى فرعية.

وفي عام 2005 الماضي، سُجل في المحاكم البلدية ما مجموعه 576 33 طلب طلاق لسبب وجيه، وتم النظر في 685 دعوى فرعية بعد الطلاق، لها صلة بمنازعات بشأن تغيير الحضانة والرعاية واتصال الآباء بالأبناء ونفقة المطلَّقة، وفي الوقت نفسه، تم النظر في 566 دعوى بشأن تصفية الملكية المشتركة للزوجين.

ومن جانب آخر، يهدف مشروع تعديل مدونة الأسرة إلى تحسين مؤسسة الطلاق سواء كان بالتراضي أو لسبب وجيه. ويلغي المشروع إمكانية منح السلطة الأبوية لأحد الأبوين فقط في حالة الطلاق المدني الموثق.