الصفحة

مقدمة

6

الوفاء بأحكام مواد منفردة من الاتفاقية

7

المادة 1

7

الضمانات المؤسسية لتنفيذ سياسة تكافؤ الفرص للمرأة والرجل

8

المادة 2

9

التدابير التشريعية ( الحرف ب )

10

الحماية القانونية لحقوق المرأة من أي عمل تمييزي على قدم المساواة مع الرجل عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص و المؤسسات العامة الأخرى ( الحرف ج)

10

العنف العائلي

12

الاغتصاب

17

المادة 3

18

التدابير اللازمة لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين

18

التدابير غير التشريعية

18

المادة 4

19

التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف ا لتعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

19

(الفقرة 1)

19

المادة 5

19

التدابير الرامية إلى تع بير الأنماط الاجتماعية والثقافية ( الحرف أ)

19

التدابير الرامية إلى الفهم السليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بمسؤولية الرجل المشتركة في هذا الخصوص ( الحرف ب)

23

المادة 6

24

البغاء والاتجار بالبشر

24

المادة 7

28

المشاركة في صياغة وتنفيذ سياسة الحكومة وفي أداء الوظائف العامة ( الحرف ب)

28

الانتخابات لمجلس نواب برلمان الجمهورية التشيكية

29

الانتخابات لمجلس شيوخ برلمان الجمهورية التشيكية

29

الانتخابات للمجالس الإقليمية

29

الانتخابات للمجالس البلدية

30

المادة 8

30

المادة 9

30

المادة 10

30

تهيئة ظروف متكافئة لاختيار العمل والمهنة وإمكانية الالتحاق ب الدراسات في جميع أنواع التدريب المهني ( الحرف أ)

30

القضاء على جميع مفاهيم القوالب النمطية في النظرة إلى أدوار الذكور والإناث ( الحرف ج)

31

إمكانية الحصول على معلومات تربوية م ح ددة تساعد على حماية صحة الأسرة ور فاهها ( الحرف ح)

32

المادة 11

34

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل (الفقرة 1)

34

الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام (الحرف ب)

34

التدابير التشريعية

34

التدابير المتخذة من سلطات إدارة الدولة

35

التدابير المتخذة لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة (الفقرة 2)

35

التدابير التشريعية

35

الخدمات الاجتماعية التكميلية التي تسمح بالتوفيق بين الالتزامات العائلية والتزامات العمل ( الحرف ج)

39

المادة 12

40

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية - ضمان توفير الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل

40

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز في ميدان الرعاية الصحية (الفقرة 1)

40

المادة 14

41

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية

41

معلومات حول التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان بيجين

42

الجداول

44

مقدمة

1 - أُقرَّت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (وستسمّى فيما يلي ”الاتفاقية “ فقط) في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 في نيويورك، ودخلت حيِّز النفاذ بموجب المادة 27 (1) اعتباراً من 3 أيلول/سبتمبر 1981.

2 - ووُقِّعَت الاتفاقية باسم جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في 17 تموز/يوليه 1980 في كوبنهاغن ودخلت حيِّز النفاذ بالنسبة إلى جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية اعتباراً من 18 آذار/مارس 1982، وذلك وفقاً للمادة 27 (2).

3 - وفي عام 1994، قدّمت الجمهورية التشيكية، إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (وستسمّى فيما يلي ”اللجنة “ فقط) تقريراً أوَّلياً عن الاتفاقية للسنتين 1993-1994. واستعرضت اللجنة التقرير في 26 و 27 كانون الثاني/يناير 1998. واستعرضت اللجنة، في اجتماعها المعقود في 8 آب/أغسطس 2002، التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الجمهورية التشيكية عن الفترة 1 كانون الثاني/يناير 1995 إلى 30 حزيران/يونيه 1999. واستعرضت اللجنة في 17 آب/أغسطس 2006 التقرير الدوري الثالث المقدَّم من الجمهورية التشيكية عن الفترة 1 تموز/يوليه 1999 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003.

4 - وأصدرت اللجنة لاحقاً توصيات ( ) ختامية (ت سمى فيما يلي ” ال توصيات “ فقط)، حيث دعت الجمهورية التشيكية إلى أن تقدِّم، في جملة أمور، التقرير الدوري الرابع إلى جانب التقرير الدوري الخامس في آذار/مارس 2009.

5 - ويغطي التقرير الدوري الذي يضم التقريرين الرابع والخامس الفترة 1 كانون الثاني/يناير 2004 إلى 31 تموز/يوليه 2008. وقد تم إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية ( ) . وهو بذلك يركِّز على وصف ما حدث من التغييرات الهامة بعد إعداد التقرير الدوري الثا لث ويستجيب لما أكدت عليه اللجنة في توصياتها من المشاكل.

6 - و يصف التقرير ا لتدابير القانونية وغيرها من التدابير التي تشير إلى التقدّم المحرز في القضاء على التمييز ضد المرأة والتغيُّرات الهامة الحاصلة في وضع المرأة وفي تحقيق مساواتها والإجراءات المراد بها القضاء على ما تبقى من عقبات تعترض سبيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية.

7 - وأعربت اللجنة في توصياتها عن القلق إزاء نقص المعلومات عن نساء طائفة الروما . و لا يج ي ز القانون الخاص بحقوق الأفراد المنتمين للأقليات القومية ( ) لسلطات الإدارة العامة الاحتفاظ بسجلات عن الأفراد المنتمين للأقليات القومية. فالبيانات بشأن الجنسية والمتحصلة من تعداد السكان أو من أي قانون خاص آخر لا يجوز أن تُستخدَم لغير الغرض الذي جُمعت وسُجّلت لأجله، ولا بد من إتلافها بعد الانتهاء من معالجتها إحصائياً. ومع هذا فالتقرير يأتي على ذكر بيانات معيَّنة عن نساء طائفة الروما حُصِل عليها من خلال شتى البحوث والدراسات.

8 - ويستخدِم التقرير، في نسخته باللغة التشيكية، بشكل خالص كلمات تحمل صيغة المذكر، وهذا يشير أيضاً إلى الأشخاص المؤنثة (بصيغة المذكر) وهذا النهج يُستخدَم لتيسير الرجوع إليها فحسب.

الوفاء بأحكام مواد منفردة من الاتفاقية

المادة 1

9 - تعرب اللجنة عن قلقها ( الفقرتان 9 و 10 من التوصيات) إزاء حقيقة أن قانون الإدارة العامة الذي يتضمّن تعريفاً للتمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية لم يُعتَمد بعد ، وتوصي اللجنة بإدراج هذا التعريف في التشريعات الوطنية. وتواصلت في سنة 2007 إجراءات اعتماد القانون بشأن المساواة في المعاملة والوسائل القانونية للحماية من التمييز، وبشأن تعديل قوانين معيَّنة ( ”قانون الإدارة “) وقُدِّم مشروع القانون ذ و الصلة إلى مجلس النواب من أجله استعراضه في تموز/يوليه 2007. واستعرض مجلس النواب مشروع القانون في النصف الثاني من سنة 2007 في شكل النشرة رقم 253 ال صادرة من مجلس النواب. وناقش مشروع القانون مجموعة من أربع لجان تابعة لمجلس النواب، حيث أوصت ثلاث لجان منها بالموافقة عليه. وفي آذار/مارس 2008، أقرّ مجلس النواب مشروع القانون وأقره مجلس الشيوخ في نيسان/أبريل 2008، بيد أن رئيس الجمهورية التشيكية قابله بالنقض في 16 أيار/مايو 2008. وبعد ممارسة حق النقض الرئاسي، أعيد مشروع القانون إلى مجلس نوّاب الجمهورية التشيكية من أجل إعادة النظر فيه مرة أخرى. ويعرِّف مشروع قانون مناهضة التمييز مصطلحات مثل التمييز المباشر وغير المباشر، والمضايقة، والتحرش الجنسي، والاضطهاد، إلخ. وإصدار التعليمات والتحريض على التمييز يعتبر أيضاً بمثابة تمييز. و نظراً لأن الاتفاقية تعتبر مُلزمة بشكل مباشر بموجب المادة 10 من الدستور (انظر أدناه) ولها أسبقية على القانون في التطبيق، سوف تفسّر أحكام قانون الإدارة وفقاً لأحكام الاتفاقية.

10 - وتشجّع المنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح على اعتماد قانون الإدارة، وبالتحديد فيما يتعلق بحقيقة أن إدارة خاصة لمناهضة التمييز سوف تنشأ بمقتضى قانون الإدارة في مكتب أمين المظالم. وعليه فسوف يصبح أمين المظالم ”هيئة معنية بالمساواة “ في إطار معنى توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة ( ) .

الضمانات المؤسسية لتنفيذ سياسة تكافؤ الفرص للمرأة والرجل

11 - تكرّر اللجنة توصياتها للدولة الطرف لتعزيز الهيكل المؤسسي لجهاز الدولة القائم وتدعو إلى تعيين شخص ذي خبرة باعتباره منس ِّق البُعد الجنساني ( الفقرة 12 من التوصيات) . وحتى كانون الأول/ديسمبر 2007، عُهد إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبالتحديد إدارة المساواة بين المرأة والرجل، بدراسة الجوانب التقنية لجدول الأعمال فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2008، عُهد إلى وزارة حقوق الإنسان والأقليات القومية في حكومة الجمهورية التشيكية بتنسيق جدول أعمال تكافؤ الفرص.

12 - وأنشأت الحكومة في سنة 2001 هيئة استشارية ”المجلس الحكومي المعني بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل “ (يسمّى فيما بعد ”المجلس “ فقط). ويقوم المجلس بإعداد مقترحات ترمي إلى تعزيز وإنجاز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال. ويمثّل أعضاء المجلس إدارات حكومية منفردة وأصحاب أعمال وعامة الجمهور وجمهور من المهنيين.

13 - ولضمان الاضطلاع بمزيد من الأعمال المكثّفة في بعض مجالات محدَّدة ، أنشأ المجلس أيضاً في الفترة 2003-2008 أفرقة عاملة مؤقتة أو دائمة، مثل لجنة منع العنف العا ئلي ولجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الأسرة والحياة العملية.

14 - واستناداً إلى قرار حكومي صادر في سنة 2005، كل وزارة مُلزَمة بأن تتخذ ترتيبات لإنشاء وظيفة واحدة على الأقل لموظف متفرّغ أو وظيفتين نصف الوقت لموظف بحيث يُكَرِّس الموظف مهامه العملية لمسألة تكافؤ الفرص من أجل المرأة والرجل.

15 - وأنشأت وزارة الدفاع فريقاً عاملاً معنياً بحسم مسألة المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالرجال والنساء. ويعتبر هذا الفريق هيئة استشارية ومبادرة تابعة لمدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع. وبالمثل أنشأت وزارة التعليم والشباب و الرياضة ووزارة الداخلية فريقاً عاملاً دائماً معنياً بتكافؤ الفرص بين النساء والرجال كهيئات استشارية للإدارة لديها.

16 - وفي سنة 2005، قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصياغة ”دليل المسار المفضي إلى المساواة بين النساء والرجال “ وقامت بصياغة دليل آخر يسمى ”لماذا وكيف تنشأ خطة للمساواة بين النساء والرجال “. وهذه الكتيِّبات استخدِمت كمواد مرجعية من أجل التدريب في مجال المساواة بين النساء والرجال. وهي تمثِّل نتيجة من النواتج من المشروع المشترك المنفَّذ بالشراكة مع السويد كجزء من برنامج تقديم المعونة لإعادة بناء اقتصاد هولندا وهنغاريا. وهذا المشروع ”تحسين الآلية المؤسسية العامة من أجل استخدام وتنفيذ ومراقبة المساواة في معاملة الرجال والنساء “ يهدف إلى تعزيز وتحسين الآلية المتعلقة بالضمانات المؤسسية لتنفيذ سياسة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالرجال والنساء. وكانت من حصيلة المشروع اقتراح يتعلق بالضمانات المؤسسية لتنفيذ سياسة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، وهو سيكون مناسباً فيما يتعلق بالجمهورية التشيكية. وهذا المشروع المزدوج نُفِّذ لمدة سنة واحدة وأُنجِز في 31 تموز/يوليه 2003.

17 - و قد وُزِّعت المنشورات سالفة الذكر على إدارات حكومية منفردة وعلى منظمات غير حكومية لا تستهدف الربح وعلى مؤسسات أخرى معنية (على سبيل المثال المدارس).

المادة 2

18 - لم تحدث تغييرات هامة أثناء الفترة المذكورة في المجالات ذات الصلة بالحروف أ ، و د ، و هـ ، و و ، و ز من المادة 2.

التدابير التشريعية (الحرف ب)

19 - يحظر قانون العمل الجديد الذي اعتمد في سنة 2006 ( ) ، أي شكل من أشكال التمييز في علاقات العمل. وللاطلاع على مزيد من المعلومات انظر المادة 11 التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في العمل.

20 - ويقضي قانون التأمين الصحي الجديد ( ) جزئياً على عدم المساواة في ميدان تقديم المساعدة المالية في مرحلة الأمومة (انظر أدناه).

21 - وأصبح القانون رقم 135/2006 Coll، الذي يعدِّل قوانين معيَّنة بشأن الحماية من العنف العائلي، نافذ المفعول في 1 كانون الثاني/يناير 2007، وأفضى إلى تعديل القانون بشأن الشرطة في الجمهورية التشيكية ( ) قد نفَّذ في القانون التشيكي فرض النفي (أمر تقييدي) وحقوق والتزامات هيئات الشرطة التشيكية فيما يتعلق بتطبيقه. وللاطلاع على التفاصيل فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، انظر البند ”العنف العائلي “.

الحماية القانونية لحقوق المرأة من أي عمل تمييزي على قدم المساواة مع الرجل عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص و المؤسسات العامة الأخرى (الحرف ج)

22 - من العناصر الهامة في النظام القانوني التشيكي هو المبدأ الدستوري الذي تنصّ عليه المادة 10 من دستور الجمهورية التشيكية، ووفقاً له تعتبر جميع الاتفاقات الدولية المنشورة، التي وافق البرلمان على التصديق عليها ملزِمة للجمهورية التشيكية، وهي تشكّل جزءاً من النظام القانوني؛ وإذا اتخذ أي اتفاق دولي نصوصاً منافية للقانون، ينبغي تطبيق الاتفاق الدولي. وهذا يعني أنه إذا وُجد تضارب بين قانون وبين اتفاق دولي يعتبر جزءاً من النظام القانوني التشيكي، يجب على كل أولئك الذين يطبقون القانون المختص أن يعطوا أفضلية للاتفاق الدولي. وإلغاء القوانين أو أحكامها الفردية التي تتعارض مع النظام الدستوري تقرره المحكمة الدستورية. ولا تزال الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان تُستخدَم كمعايير مرجعية فيما يتعلق بالإجراءات بشأن رقابة المعايير وتعتبر بالتالي أجزاء من النظام الدستوري.

23 - ويتضمّن قانون السوابق القضائية الخاص بالمحكمة الدستورية قرارين يتعلقان بالمسألة قيد النظر. وموضع التدقيق هو النصّ بشأن الاختلاف في سن التقاعد معتمداً ذلك على عدد أطفال التنشئة ( ) ، الذي يحابي المرأة والنصّ المختَلِف بشأن التزام الرجل والمرأة بخصوص تقديم طلب من أجل التقاعد ( )

24 - وكانت القضية الأولى معنيّة باختلاف سن تقاعد الرجل وسن تقاعد المرأة، وهذا ما ينظّمه قانون تأمين المعاش التقاعدي ( ) فبينما تعتَبر سن تقاعد الرجل المولود قبل سنة 1936 هي 60 سنة، تتراوح سن تقاعد المرأة المولودة قبل سنة 1936 ما بين 53 و 57 سنة، معتمداً ذلك على عدد الأطفال الذين تمت تنشئتهم، أي أن سن تقاعد المرأة التي لم تقم بتنشئة أي أطفال هي 57 سنة، وسن تقاعد المرأة التي قامت بتنشئة طفل واحد هي 56 سنة، وسن تقاعد المرأة التي قامت بتنشئة طفلين هي 55 سنة، وسن تقاعد المرأة التي قامت بتنشئة ثلاثة أو أربعة أطفال هي 54 سنة، وسن تقاعد المرأة التي قامت بتنشئة خمسة أطفال أو أكثر هي 53 سنة. أما سن تقاعد الرجل المولود في الفترة من 1936 إلى 1968، فإنها تُحدَّد حسب سنة الميلاد ( ) . وبالنسبة للمرأة، يُحدّد سن التقاعد جزئياً بالنسبة إلى عمرها وجزئياً بالنسبة لعدد الأطفال الذين قامت بتنشئتهم ( ) وسن تقاعد الرجل الذي وُلد بعد سنة 1968 هي 65 سنة، وسن تقاعد المرأة التي وُلدت بعد سنة 1968 ولم تقم بتنشئة أي طفل أو التي قامت بتنشئة طفل واحد هي أيضاً 65 سنة؛ وسن تقاعد المرأة التي قامت بتنشئة طفلين هي 64 سنة، والمرأة التي قامت بتنشئة ثلاثة أطفال تتقاعد عند سن 63 سنة، والتي قامت بتنشئة أربعة أطفال تتقاعد عند سن 62 سنة ( ) وقررت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بشأن هذه المسألة أن أي قانون محدَّد يحابي مجموعة أو فئة من الأشخاص على أخرى لا يمكن اعتباره في حد ذاته، انتهاكاً لمبدأ المساواة. فإذا أُبطِل نصّ الحكم المعتَرض عليه، سوف تُنزَع ميزة بعيداً عن المرأة - الأم دون منح نفس الميزة للرجل الأب على قدم المساواة مع المرأة الأم . ونظراً لما ذُكر سابقاً ، شطَبت المحكمة الدستورية التماساً من أجل إلغاء هذا الحكم.

25 - وفي القضية الثانية، قامت المحكمة الدستورية بتقييم أحكام قانون تأمين المعاش التقاعدي ( ) والقانون بشأن تنفيذ الضمان الاجتماعي ( ) وحلَّلت المحكمة الفئة الخاصة بالمساواة. وقد فُرضت الأحكام المطعون فيها على الرجل واجب تقديم طلب للمشاركة في تأمين المعاش التقاعدي خلال سنتين بعد انتهاء رعاية الطفل، بينما لم يُفرَض مثل هذا الشرط على المرأة. ومسايرة لقانون السوابق القضائية الراسخة، قررت المحكمة الدستورية ضرورة اعتبار المساواة بمثابة مصطلح نسبي، وأضافت قائلة إن أي تفرقة بين الرعايا في حالة مقارنة يجب أن ت سعى إلى هدف مشروع قائم على أسس موضوعية معقولة. زيادة على ذلك، ينبغي لأي إخلال بأي حق أساسي أن يفي بمبدأ التناسبية. وعند مقارنة المصلحة العامة النسبية التي تمثلت في الإدارة الفعالة للأموال العامة، باخلال لمبدأ المساواة في المعاملة، وبالتحديد فيما يتعلق بالحق في أمن مادي وافٍ في مرحلة الشيخوخ ة ( ) رأت المحكمة الدستورية أن هذا الإخلال يعتبَر غير كافٍ، و خلصت إلى القول بأن مبدأ المساواة انتُهك وألغت الأحكام المطعون فيها.

26 - وتناولت المحكمة العليا قضية التمييز ضد المرأة في 165 قضية، وأكثرها تعداداً كانت جرائم تتصل بالعنف العائلي والاغتصاب. ( انظر الجدول رقم 1 عدد الأفعال الإجرامية الفردية ذات الصلة بالعنف العائلي والاغتصاب )

العنف العائلي

27 - نظّم مجلس أوروبا في الفترة 2006-2008 حملة لمكافحة العنف المرتَكب ضد المرأة، وانضمت الجمهورية التشيكية أيضاً إلى هذه الحملة. وأخذت وزارة الداخلية على عاتقها أمور الحملة في سنة 2007 وأعدّت أيضاً تقريراً نهائياً عن الأنشطة الوطنية للجمهورية التشيكية.

28 - وجرى تدريب 422 من ضباط الشرطة من جميع أنحاء الجمهورية التشيكية في سنة 2006 في أنشطة عملية وفقاً للقانون 134/2006( ) . واعتباراً من سنة 2007، جرى تدريب 000 12 ضابط شرطة في ممارسة حقوق الشرطة التابعة للجمهورية التشيكية في ميدان العنف العائلي. وفي الوقت نفسه، أولي اهتمام هام لقضايا العنف العائلي والتحرّش في مواضيع فردية تقوم بتدريسها أكاديمي ة الشرطة في الجمهورية التشيكية.

29 - ومع مراعاة تنفيذ هذا القانون ( الفقرة 16 من التوصي ات )، من الممكن ملاحظة أن السنة الأولى من تطبيقه العملي أثبت أن القانون يمثل إطاراً قانونياً شاملاً من أجل منع العنف العائلي. وتطبيق القانون يسمح بإحباط مساعي الاعتداءات الخطيرة على الأرواح والصحة بوسائل تقوم بها الشرطة مثل الطرد والإبعاد، وفي الوقت نفسه يخلق القانون الظروف الملائمة لتوفير المساعدة المباشرة النفسانية والاجتماعية - القانونية للأشخاص المهددين بالعنف العائلي في مراكز التدخّل، ويعزّز التعاون المشترك بين التخصصات فيما بين الدولة والمنظمات البلدية والمنظمات غير التابعة للدولة، والتي تشترك في منع العنف العائلي وتوفير العون للأشخاص المعرّضين لخطر العنف العائلي ولأطفالهم القُصَّر.

30 - وي عمل في الجمهورية التشيكية م ا مجموعه خمسة عشر مركزاً للتدخل ، وه ذ ا يتماشى مع الاشتراطات التي طلبتها اللجنة ( الفقرة 16 من التوصيات) ومراكز التدخل هذه مُلزمة بتوفير المساعدات لجميع الأشخاص المعرّضين لخطر العنف العائلي، أي ليس فقط للأشخاص الذين تُبلغ شرطة الجمهورية التشيكية عن أحوالهم، بل أيضاً بالنسبة للأشخاص الذين يجيئون إلى مركز التدخّل ”مباشرة من الشارع “. وتسمح البيانات الإحصائية بإجراء مقارنة بشأن جميع الاتصالات التي تتم بالاتصال مباشرة و قصراً على أساس تقديم معلومات من شرطة الجمهورية التشيكية.

31 - وجرى تسجيل ما مجموعه 862 قراراً من شرطة الجمهورية التشيكية بشأن إبعاد أو تقييد دخول شخص عنيف إلى مكان الإقامة المشترك، وذلك من خلال مراكز التدخل في الجمهورية التشيكية في سنة 2007. وفي هذه الحا لات ، أخذت الشرطة في الحسبان الحوادث السابقة في تقييم مخاطر الحالات ذات الصلة. وجرى تسجيل ما مجموعه 833 1 شخصاً تعرضوا مباشرة للتهديد بالعنف العائلي في سنة 2007 (بالغون مهددون + أطفال حاضرون وقت حوادث العنف والتدخلات من شرطة الجمهورية التشيكية)، وهم الذين جرت حمايتهم بأمر الإبعاد من ارتكاب مزيد من العنف. ( انظر الجدول رقم 2، الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إدانة في الفترة 2004-2007، بسبب إساءة معاملة شخص في مسكن مشترك للأسرة المعيشية) .

32 - وجرى تسجيل 58 حالة خاصة بالإبعاد المتكرّر. وفيما يتعلق بــ 862 حالة من حالات الإبعاد/تقييد الدخول ، تعرّض ما مجموعه 892 شخصاً بالغاً (858 امرأة و 34 رجلاً) مباشرة للعنف العائلي. وفي فترة الرصد ، سجّلت شرطة الجمهورية التشيكية ما مجموعه 941 طفلاً شهدوا تدخل الشرطة فضلاً عن الحادثة العنيفة السابقة للتدخل. ومن بين ما مجموعه 862 شخصاً جرى طردهم من المسكن المشترك للأسرة المعيشية، كان 854 من الرجال و 8 من النساء. وفيما يتصل بالعلاقة بين الشخص المعتدي وضحية العنف، كان معظم هذه العلاقات في إطار الزوجية، 467 حالة (54 في المائة) تليها حالات المعاشرة - 205 حالات، والعنف فيما بين أجيال - 134 حالة و 55 من حالات القرينين المطلَّقين . وحدث عدد صغير من حالات الإبعاد في الشراكة، وعلاقات الأولاد الذين ينتمون إلى نفس العائلة وغيرها من العلاقات. و تظهر البيانات الخاصة بالفترة موضع المراقبة في سنة 2007 وجود اختلافات كبيرة بين كل منطقة من المناطق في الجمهورية التشيكية. ويبلغ متوسط حالات الإبعاد في السنة لكل منطقة 61.6 حالة.

33 - وسجّلت مراكز التدخُّل في سنة 2007 ما مجموعه 942 3 اتصالاً مع أشخاص معرّضين للتهديد فيما يتعلق بأ وا مر إبعاد عن السكن (880 2 اتصالاً هاتفياً، 587 اتصالاً شخصياً في مركز التدخّل، و 153 اتصالاً شخصياً أثناء إيفاد قوات الشرطة إلى مكان الإقامة و 322 اتصالاً كتابياً). والخدمات المقدّمة من مراكز التدخّل يستخدمها بشكل متفاوت أشخاص آخرون معرّضون للتهديد. وسجَّل خمسة عشر مركزاً للتدخل في سنة 2007 ما مجموعه 364 5 اتصالاً آخر مع مستخدمي الخدمات (وهذا لا يشمل اتصالات الموظفين الفنيين) وأولئك الذين يلتمسون المعلومات والمشورة والدعم والعون فيما يتعلق بحالات العنف العائلي. وبلغ متوسط العدد لجميع أنواع الاتصالات مع مستخدِمي الخدمات 620 اتصالاً لمركز التدخل الواحد في سنة 2007.

34 - وأثناء سنة 2007، أي السنة الأولى من التطبيق العملي للقانون بشأن الحماية من العنف العائلي، بدأ الأشخاص المعرّضون للتهديد بالعنف العائلي توجيه طلباتهم التماساً لحكم ابتدائي مباشر ( ) إلى المحاكم المدنية، حتى في الحالات التي لم يسبقها صدور أمر من الشرطة بالإبعاد عن السكن لفترة عشرة أيام . ومن بين ما مجموعه 862 قراراً من الشرطة بشأن الإبعاد عن السكن/تقييد الدخول، تقدَّم 337 شخصاً معرّضاً للتهديد بطلب من أجل الحصول على أمر قضائي زجري مؤقت، ويبدي هؤلاء الرغبة في تمديد فترة الإبعاد عن السكن. وفي نسبة 73.5 في المائة (أي 190 حالة) من القضايا تصرّف ت المحكمة في الطلب ومدّدت الأجل الزمني، و لم يُلتفت إلى نسبة 14 في المائة من هذه الطلبات.

35 - وقُدِّم تدريب خاص لموظفي الإدارات الإقليمية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية - القانونية للأطفال ( ) جرى تنظيمه بعد اعتماد التشريعات الجديدة ، و قدم لهؤلاء الموظفين المعلومات ذات الصلة عن القوانين بشأن العنف العائلي، وخصوصاً فيما يتعلق بالأسرة والتشريعات المدنية والجنائية وقوانين الأمن الإداري والاجتماعي.

36 - والهدف من اللجنة المعنية بالحماية من العنف العائلي، التي أنشئت اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2008 بشأن منهاج المجلس الحكومي لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، هو استحداث استراتيجية وطنية لمكافحة العنف العائلي ولتنسيق هذه الاستراتيجية فيما بين الإدارات. وترصد اللجنة السجلات الإحصائية لمختَلف أشكال العنف العائلي، وتعزّز الخطوات التشريعية الضرورية وتنهض بتعليم الموظفين الفنيين.

37 - وتقوم اللجنة المعنية بمنع العنف العائلي حالياً، بالمشاركة مع هيئات الإدارة الرسمية المركزية والمنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح، بإعداد خطة عمل وطنية لمنع العنف العائلي. وخطة العمل هذه لا بد أن تركّز على الفئات المستهدَفة التالية: الضحايا الإناث والذكور (الفئات الفرعية - الأجنبيات والنساء اللاتي يعانين عائقاً صحيّاً أو اجتماعياً)، والأطفال، والأشخاص المسنّون، ومرتكبو العنف العائلي، ومؤسسات المساعدة (مثل الأخصائيين النفسانيين، والأخصائيين الاجتماعيين، والأطباء إلخ) وعامة الجمهور.

38 - وجرى تعزيز الأنشطة في ميدان منع العنف ضد المرأة بشكل كبير من خلال حملة إعلامية بشأن عدم جواز اقتراف العنف العائلي، وقد أُعدت بالتعاون مع إدارة منع الجريمة التابعة لوزارة الداخلية، وهي التي قد نشرت كتيّباً إعلامياً ”كيف تتجنّب الخطر وكيف لا تصبح ضحية “ . ويتضمّن الكتيِّب قصص تحذير لافتاً الانتباه إلى حالات واقعية. ويعقب القصص ثلاث فئات من المشورة العملية والتوصيات، مع أرقام هاتفية ذات صلة تابعة للشرطة ولمقدّمي المساعدات وهي مدوَّنة في نهاية المنشور. وقد وُزِّع الكتيِّب على عربات الإسعاف الخاصة بالنساء في مختلف المدن، وعلى مراكز التدريب المهني وعلى المدارس الثانوية، مع التركيز على دورات دراسية موجَّهه في أغلبها إلى الفتيات . ونُشِر الكتيِّب أيضاً في صُحف مهنية، مثل جريدة ضا ب ط الشرطة).

39 - وعقب اتفاق مع المنظمة التي لا تستهدف الربح ”دائرة السلامة البيضاء “، وزَّعت وزارة الداخلية على وحدات الشرطة في الجمهورية التشيكية وعلى شرطة المدن/المجالس البلدية في حزيران/يونيه 2008 وسيلة من معينات التعليم - قرص فيديو رقمي يسمّى ”حاجز يحول دون ارتكاب العنف العائل ي “. ولخدمة عامة الجمهور، نشرت وزارة الداخلية ملفاً إعلامياً يسمى ”التوقُّف عن العنف العائلي “.

40 - ويُعتَبر أكبر مشروع نظَّمته وزارة الداخلية ب التعاون مع المنظمة غير الرسمية التي لا تستهدف الربح ”كول هلب Coolhelp“ التي تشجِّع على مكافحة العنف بوجه عام ، هو الحملة التي تسمّى ”الإسورة - لا للعنف “ التي تنفَّذ عن طريق أساور من السليكون توزّعها مؤسسات خيرية. ويرمز اللون الأسود - الأرجواني لهذه الأساور إلى لون الكدمات. وتُنشَر عروض بيانية مصاحبة للحملة في المجلات والصحف وبرامج التليفزيون التي يبثّها تليفزيون الدولة التشيكية ومحطة نوفا تي في Nova TV( )

41 - وفيما يخص مسألة العنف العائلي بين الأجيال المُرتَكب ليس ضد النساء المسنّات فحسب، ش َنّت وزارة الداخلية في سنة 2007 حملة تحت عنوان ”عمر (غير) آمن “ ، ركَّز على زيادة وعي الأشخاص المسنِّين بشأن إمكانيات الحماية من العنف العائلي.

42 - وقام بتنفيذ التدابير التي ركَّزت على الدعم وحماية الضحايا هيئات الإدارة الرسمية ، ليس هذا فحسب بل أيضاً قامت به سلطات الحكم الذاتي ولا سيما المنظمات غير الرسمية، التي تكرِّس جزءاً من أنشطتها لتوفير المساعدة المحدّدة إلى ضحايا العنف العائلي وإلى حماية حقوقهم. وتُمَثِّل القطاع غير الرسمي عدة منظمات غير حكومية (مثل دائرة السلامة البيضاء ( ) وروزا ROSA, O. S.( ) ومركز أوروبا الوسطى الاستشاري للمشاريع النسائية (ProFem, o.p.s.( ) ) التي تركّز على العنف العائلي، ليس هذا فحسب، بل أيضاً على العنف ضد المرأة بوجه عام. وترتبط المنظمات التي لا تستهدف الربح والتي تتناول مسائل العنف العائلي والعنف ضد المرأة وضد حقوق المرأة بائتلاف كوردونا (Koordona) ( ) الذي يُنظِّم المؤتمرات والحلقات الدراسية على المستوى المحلي والمستوى الدولي معاً.

الاغتصاب

43 - في الفقرة 16 من التوصيات ، تُعرِب اللجنة، في جملة أمور، عن قلقها إزاء التعريف الحالي للاغتصاب. ويقوم برلمان الجمهورية التشيكية حالياً باستعراض مشروع حكومي ل لقانون الجنائي الجديد، الذي يحلّ محلّ ال قانون الجنائي الحالي ( )

44 - بمقتضى الصياغة الحالية للبند 241 (1) من ال قانون الجنائي ، الاغتصاب يرتكبه شخص يُجبِر شخصاً آخر بالعنف أو بتهديد العنف المباشر على المشاركة في جماع جنسي أو هو الذي يعتدي على شخص آخر أعزل لا يملك الدفاع عن نفسه للقيام بهذا الغرض. وفي مشروع القانون الجنائي الجديد، ينصّ البند 183 (1) من المشروع الجديد على أن الاغتصاب يقترفه شخص يُجبِر شخصاً آخر بالعنف أو بالتهديد بالعنف المباشر، وبالتهديد بأي مكروه خطير آخر، للمشاركة في جماع جنسي أو الشخص الذي يعتدي على شخص أعزل لا يملك الدفاع عن نفسه للقيام بهذه الأغراض. زيادة على ذلك، يتضمَّن القانون الجنائي الجديد أُسساً مُقيِّدة لهذه الجريمة ويفرض جزاءً مشدَّداً في الحالات حيث يُرتَكب الجُرم المبيَّن في الفقرة 1 بالجماع أو بأي شكل آخر من أشكال الاتصال الجنسي يمكن أن يُقارَن بالجماع.

45 - ويُعتَبَر أي شكل من أشكال إرضاء الغريزة الجنسية على الهيئة البدنية لأي شخص آخر (من نفس الجنس أو الجنس المغايِر) بمثابة مضاجعة جنسية. ومن ثم يعني أن الجماع والمضاجعة الجنسية متماثلان للجماع (على سبيل المثال الاتصال الجنسي الفموي أو الشرجي، بل أيضاً مجرّد لمس ثدي المرأة أو عضوها التناسلي والأنشطة المماثلة الأخرى ) . وفي هذا الصدد، فإن مصطَلح ” الاتصال الجنسي المشابه “ جرى تحديده أكثر باعتباره اتصالاً جنسياً تم بطريقة مشابهة، لأنه لا يعني ”الاتصال الجنسي المشابه للجماع “، بل أداء الاتصال الجنسي بطريقة مشابهة (على سبيل المثال الاتصال الجنسي الفموي). وبالتالي فإن الاتصال الجنسي الذي يتم في شكل جماع أو بشكل مشابه للاتصال الجنسي سوف يفي دائماً بأسباب هذ ا الجرم في الظروف المشدَّدة بالذات، ولن يقيَّم في ظل الأسباب الأساسية لهذ ا الجرم.

المادة 3

التدابير اللازمة لكفالة تطور المرأة وتقدُّمها الكاملين

التدابير غير التشريعية

46 - أعدّت وزارة الداخلية في سنة 2005 بالتفصيل كتيِّباً وقامت بتوزيعه بعنوان ”تكافؤ الفرص للمرأة وللرجل في قوات الأمن من المنظور القانوني “. ونُظِّمَت أيضاً سلسلة من الحلقات الدراسية في إطار برنامج تثقيف الموظفين الإداريين من المرتبة المتوسطة مع مواضيع ”حماية حقوق المرأة وضمان المساواة بين الرجل والمرأة “ و ”أساسيات قانون العمل وأجور الموظفين “.

47 - وأعدّت وزارة المالية في سنة 2003 منشوراً بعنوان ”المبدأ التوجيهي المتضمِّن معلومات عن الميزنة من منظور المساواة بين المرأة والرجل “ نُشِر في سنة 2004. ووُزِّع المنشور على الوزارات والمناطق والبلديات ونُظّم مؤتمر وطني بمناسبة نشر الموضوع. والهدف من الحملة الإعلامية هو التعريف بهذه المبادئ التوجيهية وقضية تكافؤ الفرص بوجه عام ليس بالنسبة للموظفين العموميين فحسب ، بل أيضاً بالنسبة لممثلي المجالس البلدية الذين يقومون بإعداد الميزانيات. وفي أيلول/سبتمبر 2006، استهلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروعاً من برنامج جماعة الاتحاد الأوروبي المعني بالمساواة بين المرأة والرجل، يسمّى ”ممارسة الميزنة من منظور المساواة بين المرأة والرجل “. وقد ركَّز المشروع على الأنشطة التعليمية (حلقات دراسية، كتيِّبات، وحملة إعلامية) ونُفِّذت طوال 15 شهراً. وحتى في هذه

الحالة، كانت الفئات المستهدَفة هي موظفو الوحدات الإقليمية ذات الحكم الذاتي وعامة الجمهور على المستويات المحلية. ( )

المادة 4

التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف التعجيل ب المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

(الفقرة 1)

48 - تقوم الحكومة كل سنة، وفقاً لإعلان ومنهاج عمل بيجين، بإعداد تفاصيل وثيقة تسمّى ”أولويات الحكومة وإجراءاتها في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل “. وفيما يتعلق بسياسة الموارد البشرية، تعلن معظم الوزارات أنها احترمت مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في اختيار المستخدَمين للوظائف الشاغرة وللتعيين في المناصب الإدارية. وتؤخذ في الاعتبار في المقام الأول الجودة المهنية والمتطلبات الأساسية الأوّلية والقدرة والاستعداد لأداء المهام الإدارية ذات الصلة.

49 - وأصدر وزير الدفاع المبدأ التوجيهي الداخلي (الأمر رقم 29/2002 الخاص بنشرة وزارة الدفاع)، والذي يسمح باعتماد تدبير استثنائي مؤقت ( ”العمل الإيجابي غير التأديبي “). وفيما يتعلق بنتائج الإحصاءات المنجزة عن نوعي الجنس ( انظر الجد ا ول أدناه : نصيب المرأة من مجموع عدد الجنود المحترفين وتمثيل المرأة في الرتب العسكرية) ، فمثل هذا التدبير لم يُنشَر بعد فيما يخص الطابع الخاص لأنشطة وزارة الدفاع.

50 - ولا يحدث أي شكل من أشكال التمييز استناداً إلى الجنس أو غيره من المعايير التي لا تتصل بالخدمة، في اختيار ضباط الشرطة من أجل علاقات الخدمة في وحدات الشرطة أو علاقات الخدمة في حد ذاتها. وتعتَبر النسبة المئوية لضابطات الشرطة في قوات شرطة الجمهورية التشيكية مشابهة للشرطة التابعة لدول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي (حوالي 16 في المائة) . ولهذا لم يُعتَمد أي عمل إيجابي في هذه الوحدات أثناء فترة الرصد.

51 - وحتى الآن، جرى توحيد متطلبات مختلفة مع آجال زمنية مختلفة بالنسبة للرجال والنساء، وهي تتصل بتقييم القدرة البدنية للمرشحين لخدمة الشرطة، وذلك بتعليمات مُلزِمة من رئيس الشرطة بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2005.

لم تُعتَمد تغييرات تتصل بالفقرة 2 أثناء فترة الرصد

المادة 5

التدابير الرامية إلى تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية (الحرف أ)

52 - تدعو اللجنة إلى زيادة الجهود الرامية إلى طمس معالم الأنماط المقولبة المترسخة باستمرار والتي تعتَبر تمييزية إزاء المرأة ( الفقرة 14 من التوصيات ) . ونظَّم المفوِّض الحكومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في سنة 2006 حملة إعلامية ”التوقُّف عن استخدام القوالب النمطية “ . والهدف من هذه الحملة مخاطبة الجمهور، و لتشجيع المناقشة الحرة وللإعلان بوضوح عن ضرورة التغلُّب على استخدام القوالب النمطية للجنسين. وتركَّزت الحملة بالتحديد على التوظيف، والأسرة وإدارة الشؤون العامة. وفيما يتعلق بالتوظيف، تركَّزت الحملة على المهن غير التقليدية حتى الآن للرجال وللنساء وبشأن حصول المرأة على مناصب إدارية. و في ما يتعلق بالأسرة، توجَّهت الحملة إلى الموازنة بين أدوار المرأة والرجل. وفيما يتعلق بإدارة الشؤون الإدارية، تركَّزت الحملة على مشاركة المرأة في صنع القرارات والإدارة.

53 - وفي الوقت نفسه، عرضت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الفترة محل الرصد مشروعاً بشأن ”تعزيز فرص حصول المرأة والرجل على العمل في مهن تعتبَر غير تقليدية لهما “. واستبان هذا الاستقصاء مواقف المرأة والرجل إزاء الآليات التي تؤثّر على اختيار المهنة والإعداد لها. وأجرى الاستقصاء تقييماً لمستوى الارتياح لاختيار المهنة للمرأة في مهن كما هو المعهود للإناث ولاختيار المهنة للرجل في مهن من المعهود أنها للذكور، وأيضاً آراء المرأة العاملة في مهن من المعهود أنها للذكور وآراء الرجل في مهن من المعهود أنها للإناث. وأشار الاستقصاء إلى أن الجمهور يلاحظ مراراً وتكراراً تغلُّ غ ل المرأة في وظائف من المألوف أنها للذكور (30 في المائة) أكثر من تغلغل الرجل في مهن من المألوف أنها مخصصة للإناث (12 في المائة).

54 - وعقد مجلس النوّاب في برلمان الجمهورية التشيكية في سنة 2005 مؤتمراً بعنوان ”مسالك عبر المتاهة : لماذا لا يزال يوجد عدد قليل من النساء في مجال العلوم؟ “ وهو ما خُصِّص لحالة ووضع المرأة في مجال البحوث والعلوم للجمهورية التشيكية. والهدف من هذا المؤتمر هو محاولة الإجابة على بعض التساؤلات التالية: لماذا يقل إجمالي نصيب المرأة في عدد العاملين في مجال البحوث في الجمهورية التشيكية عن 30 في المائة؛ لماذا تُمَثَّل المرأة فقط في بعض التخصصات؟؛ لماذا تخفق المرأة في الحصول على مناصب علمية عالية؟ . وأسفرت التوصيات الصادرة من المناقشات ومداولات المشاركين عن تغيير في ال ق واعد التي تُنظِّم توزيع المِنح ودراسات شهادة الدكتوراه في بعض الجامعات. وأعقب هذا المؤتمر انعقاد مؤتمر آخر بشأن ” التحوّل ونوع الجنس والعلوم والمجتمع “ ، وعرض تقريراً عن الموضوع ”مناقشة موضوع المرأة والعلوم “ ( ) فيما يتعلق بالجمهورية التشيكية ، وهو يركِّز على وضع المرأة في مجال العلوم منذ القرن التاسع عشر حتى الوقت الحاضر وبشأن الخطوات والأنشطة الحالية التي يرمي الهدف منها إلى حلّ مختلَف جوانب وضع المرأة في مجال العلوم.

55 - ” المركز الوطني للاتصال - المرأة والعلوم “ يعمل في الجمهورية التشيكية منذ سنة 2001 كهيئة استشارية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكان مشاركاً منذ البداية في شبكة دولية من المنظمات المعنية بالنهوض بالمرأة في مجال العلوم. صار المركز منذ سنة 2007 عضواً منتسباً في المنهاج الأوروبي المعني بالمرأة في مجال العلوم. وركَّز المركز أنشطته منذ إنشائه على خطين أساسيين. ففي إطار الخط الأول، ركَّز المؤتمر أنشطته منذ البداية على زيادة التوعية بالقضايا بشأن وضع المرأة في مجال العلوم (من خلال تنظيم مؤتمرات وحلقات عمل وحلقات دراسية ورسالة إخبارية دورية شهرية)، ودأب على عرض شخصيات الإناث العلميات الناجحات وركَّز على إعداد مناقشة بين مقرري السياسات بشأن وضع المرأة في مجال العلوم. وفي إطار الخط الثاني من أنشطة المركز، فإنه يساهم في استحداث قاعدة معارف بشأن وضع المرأة والشباب في مجال العلوم. وبفضل مشاركة المركز في مشاريع البحوث المحلية والأجنبية، دأب المركز تدريجياً على بناء أساس لتفهُّم طريقة أداء الآليات الجنسانية في تكوين مستقبل وظيفي تعليمي وإشرا ك الشباب في البحوث، و كذلك في تشغيل المؤسسات العل م ية، ووضع المرأة في مجال العلوم والبعد الجنساني في إنتاج المعرفة. وبعدئذ تستخدم المعلومات المتأتية بهذه الطريقة بمثابة أساس لصياغة تدابير تهدف إلى تحسين وضع المرأة والشباب في مجال العلوم.

56 - وبدأت وزارة الصناعة والتجارة في سنة 2004 برنامجاً يسمّى ”دعم أنشطة الأعمال الحرّة وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة “، وكان البرنامج مشمولاً بسياسة دعم المنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح في الفترة 2004-2007. وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة عضواً في مشروع شراكة ”مراكز المساعدة لدعم أنشطة الأعمال التي تقوم بها المرأة والحد من المخاطر عند مباشرة الأعمال التجارية “، والشريك الرئيسي فيه هو رابطة مورافيا للمشتغلات بالأعمال الحرة وللمديرات - برونو) ( ) والهدف من المشروع تقديم المساعدة للشروع في الأعمال التجارية التي تقوم بها المشتغلات بالأعمال الحرّة وتقديم المساعدة المنهجية في السنوات الثلاث الأولى من أنشطة المشاريع التجارية.

57 - وتنشر وزارة الدفاع كل سنة في وسائط الإعلام كثيراً من المعلومات بشأن خدمة المرأة في القوات المسلحة بالجمهورية التشيكية ومقالات تشجِّع الجنديات المحترفات في مختلف الشُعب الفرعية والوحدات، وخصوصاً في العمليات العسكرية بالخارج. والباب في جيش الجمهورية التشيكية مفتوح أمام المرأة، وهذا ما تؤكده الإحصاءات (انظر الجدول 3 - نصيب المرأة في العدد الإجمالي من الجنود المحترفين، والجدول 4 تمثيل المرأة في الرتب العسكرية، والجدول 5 - نصيب الطالبات والطلبة في المدارس الثانوية العسكرية وفي الجامعات في السنوات الدراسية 2002-2008) .

58 - وجرى الاضطلاع بعدد من الحملات الإعلامية و التثقيفية في فترة الرصد ( الفقرة 14 من التوصيات ). وتدعم وزارة الثقافة سنوياً المشاريع التي تتناول جملة أمور من بينها وضع المرأة في المجتمع، مثل المهرجان السينمائي الدولي عن حقوق الإنسان ( ”عالم واحد “). وتنشر وزارة التعليم والشباب والرياضة رسالة إخبارية دورية شهرية لتقديم المعلومات عن التطوّرات الراهنة في ميدان العلوم والبحوث ولنشر المعرفة عن الإطار الثقافي - التاريخي لوضع المرأة في مجال العلوم والبحوث.

59 - زيادة على ذلك، أتاح إصلاح المناهج ( ) للمدارس إمكانية زيادة تأثيرها بشأن مضمون التعليم والمناخ التعليمي للمدرسة. ويشدِّد الإصلاح على التثقيف بشأن حقوق الإنسان بما في ذلك تكافؤ الفرص ل لرجال والنساء. وفي هذا السياق، يجري إعداد نصوص وكتب دراسية للطلبة مثل ”الاعتبار الجنساني في المدرسة “ أو ” كتيِّب لإدارة الاعتبارات الجنسانية في المدرسة “، وذلك بالتعاون مع منظمات لا تستهدف الربح كجزء من برنامج المبادرة المجتمعية إيكوال EQUAL( )

60 - وأصبحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في سنة 2006 شريكاً دولياً للمشروع ”دور الرجل في تعزيز المساواة بين الجنسين “، الذي نُظِّم مع إطار البرنامج المجتمعي بشأن المساواة بين الجنسين. ونفَّذ هذا المشروع المركز الوطني السلوفاكي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الجمهورية التشيكية والوزارة المعنية بتكافؤ ال ف رص في لكسمبرغ، وذلك للعمل كشركاء دوليين. وكانت مهمة هذا المشروع البحث عن إجابات للتساؤلات عمّا إذا كان الرجال قادرين على أداء دورهم كاملاً في الحياة العملية والأسرية والشخصية، وما هي الضمانات المقدّمة للرجال من ال نظم ال قانونية ال ت اب ع ة للجمهورية السلوفاكية، والجمهورية التشيكية ولكسمبرغ، وإلى أي مدى يستخدم الرجال هذه الفرص وما هي الأسباب الداعية إلى عدم استغلالها. و تمثّل اشتراك الجمهورية التشيكية في المشروع من خلال نتائج دراستها الاستقصائية عن الرجال الذين قاموا بإجازة والدية - وهو تحليل قانوني وعلمي اجتماعي للحالة في الجمهورية التشيكية. وانتهى المشروع بعقد مؤتمر متخصص اسمه ”دور الآباء في النهوض بالمساواة بين الجنسين “.

61 - وقد دأبت الحكومة منذ سنة 2002 على رصد التحوّلات في الرأي العام بشأن تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء من خلال دراسة استقصائية تسمّى ”اتجاهات الآليات الاجتماعية والسياسية التي تؤثّر على العلاقات بين الجنسين “. وتُطرَح أسئلة مماثلة بشأن المساواة بين الجنسين كل سنة على عيِّنة تمثِّل السكان في الجمهورية التشيكية، ويجري تقييم الاختلافات في آراء الجمهور التشيكي بشأن هذا الموضوع. ووفقاً للاتجاهات الأحدث، يعتقد سكان الجمهورية التشيكية أن فرص الرجال والنساء في مختلف ميادين الحياة ليست متوازنة جيداً. ووفقاً لآراء عامة الجمهور، يتألف مجال الرجال في أجر أكثر عدلاً مقابل العمل ، فحوالي ثلثي السكان في الجمهورية التشيكية (63.4 في المائة) يعتقدون أن المرأة لديها فرص أقل من الرجل في الحصول على نفس المرتب لقاء نفس العمل ( ) .

التدابير الرامية إلى الفهم السليم للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بمسؤولية الرجل المشتركة في هذا الخصوص (الحرف ب)

62 - يسمح البند 32 (1) من القانون الجديد الخاص بالتأمين ضد المرض ( ) ، والذي أصبح نافذاً من 1 كانون الثاني/يناير 2009 بالتناوب بين الأم وزوجها (أو والد الطفل) في رعاية الطفل و يمنح البند الحق في الحصول على العلاوة النقدية الخاصة بالأمومة إلى زوج الأم أو والد الطفل الذي يكون قد أبرم اتفاقاً كتابياً مع الأم. وفي هذا الحال، توقف مدفوعات العلاوة النقدية الخاصة بالأمومة المقدمة إلى الأم ويبدأ دفع العلاوة إلى الرجل من تأمينه الخاص، والعكس بالعكس. بيد أن هذا الاتفاق يجوز إبرامه لفترة تبدأ ليست قبل بداية الأسبوع السابع بعد مولد الطفل. ومن ثم ينقل القانون الجديد الخاص بالتأمين ضد المرض الحالة حيث الغالبية الساحقة من الرجال الذين قرّروا أن يقوموا برعاية الطفل لا يستحقون سوى العلاوة الوالدية، التي تقل عن البدل النقدي الخاص بالأمومة.

63 - فيما يتعلق بالتوفيق بين العمل والحياة الأسرية والتشجيع على الأبوّة الناشطة، تعتزم الحكومة استخدام إجازة أبوية لمدة أسبوع كجزء من مجموع التدابير المناصرة للأسرة - وهي المجموعة المناصرة للأسرة التي أقرتها الحكومة بقرارها رقم 1451 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 . والهدف من ”علاوة الأبوّة “ المقترحة حديثاً و التي ستصبح استحقاقاً جديداً ل لتأمين ضد المرض ( ) لتقديم مساعدة مالية إلى أب قرّر أن يوقف مؤقتاً أداء أنشطته الخاصة بالكسب لكي يقوم برعاية طفله الوليد، سواء قام بذلك لوحده أو مع والدة طفله. و يبدو ا لتمكين من تمتين العلاقة بين الأب والطفل في مرحلة مبكّرة أمراً مستصوباً أيضاً للأب الذي سيجد من الأيسر أن يُدمِج نفسه مع دوره الأبوي. وسيحق لأب الطفل أن يأخذ العلاوة. أما الرجل الذي سيعتبر والد الطفل لغرض هذه العلاوة فسيكون هو الرجل المسجّل في شهادة ميلاد الطفل على أنه أب الطفل. أما استحقاق ”إجازة الأبوّة “ فسيكون مشروطاً بالرعاية الشخصية للطفل. فالشخص المؤمّن (أي والد الطفل) عليه أن يبدأ ”إجازة الأبوّة “ في موعد لا يتجاوز نهاية الستة أسابيع من حياة الطفل، وستُدفَع ”علاوة الأبوّة “ لمدة أسبوع بعد بدء هذه الإجازة.

المادة 6

البغاء والاتجار بالبشر

64 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الجمهورية التشيكية لم تصدِّق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ( الفقرة 17 من التوصيات ). وقد وقّعت الجمهورية التشيكية على هذه الاتفاقية وعلى بروتوكولها التكميلي في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000. ورغم أن النظام القانوني للجمهورية التشيكية يستوفي جميع المتطلبات تقريباً المفروضة على الدول الموقّعة في البروتوكول، ما زالت الجمهورية التشيكية غير قادرة على التصديق على الاتفاقية وبروتوكولها بسبب نقص التشريعات التي تنصّ على مسؤولية الكيانات القانونية فيما يتعلق بأفعال إجرامية مختارة. وتدرك الجمهورية التشيكية الأهمية العظمى لهذا الشرط المتعلق بمحاكمة مرتكبي الاتجار بالبشر، وهو ما ينشأ من المشاركة المتكررة في هذا النوع من الجريمة من جانب كيانات قانونية مثل الشركات التي تدير الفنادق والحانات والنوادي الليلية وصالات اللعب، ووكالات السمسرة للتوظيف في الخارج، وشركات السفر والنقل، ودور النشر والطباعة التي تُصدر المواد الخلاعية وغيرها من الشركات. وإسناد مسؤولية فردية عن هذا النشاط الإجرامي شيء محبط للأمل في هذه الحالات بسبب الصعوبة السافرة الخاصة بالمعونة القانونية الدولية وغيرها من المشاكل إزاء أدلة الإثبات. وفي بداية سنة 2008، أقرّت الحكومة ( ) مفهوم مكافحة الجريمة المنظمة. وتعكف وزارة الداخلية حالياً على الموضوع المقصود الخاص بالقانون بشأن المسؤولية الإدارية للكيانات القانونية عن الأفعال غير المشروعة التي يتعيَّن ملاحقتها بموجب الاتفاقات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.

65 - وتطلب اللجنة معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة فيما يتعلق بمنع الاتجار بالبشر ( الفقرة 18 من التوصيات ). أما مشاكل الاتجار بالبشر والبغاء فتتصدّى لها في الأغلب وزارة الداخلية، التي نفَّذت في فترة الرصد عدداً من البرامج مثل ”دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر “. ونُظِّمَت المناسبة التعليمية التالية في سنة 2005 باعتبارها جزءاً من برنامج تقديم المعونة لإعادة بناء اقتصاد ب ولندا وهنغاريا ( ) : ” المهارات في مجال إجراء التحقيقات وإنفاذ القوانين في مجال الاتجار بالبشر “ .

66 - وتستند التدابير المعتَمدة لمنع الاتجار بالبشر في معظمها إلى المهام المبيَّنة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي في الجمهورية التشيكية في الفترة 2005-2007 ( ) . وبدأت وزارة الداخلية حملة إعلامية وقائية بشأن قضايا الاتجار بالبشر، وركَّزت على السكان المعرَّضين للخطر وعلى عامة الجمهور، وقامت ب إ عداد وتوزيع منشورات مطبوعة في المؤسسات الحكومية المختصة ومؤسسات الحكم الذاتي (مكاتب العمل، إدارات اجتماعية تابعة لسلطات الحكم الذاتي، والمدارس الثانوية، ومراكز التدريب المهني، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في الجمهورية التشيكية ونفَّذت مشروعاً تجريبياً خاصاً بحملة إعلامية تتصل بالاتجار بالبشر، وكانت تركز على جانب الطلب.

67 - وتشمل الأنشطة الوقائية الهامة التي تعالج نطاقات أوسع من المهنيين بين العامة الموائد المستديرة الإقليمية. والهدف الأساسي من هذه الأنشطة هو التواصل الشبكي، أي تهيئة الفرص للدعوة إلى نفس المائدة موضوعات أساسية تتصدى (أو يمكن أن تتصدّى) لقضايا الاتجار بالبشر في المنطقة ولاستبانة مجالات التعاون الممكن في المنطقة.

68 - ومن الأنشطة المعاونة الأخرى استقصاء أجرته المنظمة الدولية للهجرة فيما يتعلق بالباعث لدى عملاء الخدمات الجنسية التجارية الذي يدفعهم إلى البحث عن عاهرات. فهذا النشاط يبعث عليه أن العملاء ربما كانوا هم الذين يبقون على اتصال مع ضحايا الاتجار بالبشر، لكنهم ليسوا على وعي بهذه الحقيقة، في حين أن بإمكانهم الإسهام إلى حد أكبر في التعرّف على الضحايا. وأعقب الاستقصاء على الفور شن حملة تجريبية ركَّزت على العملاء جرى تنظيمها في الفترة من نيسان/أبريل حتى آب/أغسطس 2006 في منطقتين على الحدود في الجمهورية التشيكية، في بلزنسكي و في منطقة جنوب مورافيا، وخُصِّصت لوصف مظاهر الاتجار بالبشر والبغاء غير الطوعي. وفي الوقت نفسه، أتاحت الحملة لعملاء الخدمات الجنسية إمكانية الإبلاغ بأمان وبدون ذكر الاسم عن أي شيء موضع اشتباه ولمعرفة المزيد عن الأنشطة الإجرامية الخاصة بالاتجار بالبشر. وقرّرت وزارة الداخلية، استناداً إلى تقييم إيجابي لهذه الحملة، استمرار الحملة على الصعيد الوطني، ومرة ثانية في إطار تنسيق المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع المنظمتين غير الحكوميتين : لاسترادا التشيكية ( ) والمنظمة الخيريةCharitaArcidiecézní - مشروع ماغدالا ( ) . ويستجيب القائمون على إدارة أداء المنظمات غير الحكومية الشريكة للبلاغات الهاتفية على الأرقام المعلنة، ويقدِّم موقع شبكي متاح ( ) بثلاث لغات معلومات مفصّلة عن الاتجار بالبشر مما يتيح إمكانية إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني أو المشاركة في منتدى نقاش.

69 - وثمة نوع هام جداً من الأنشطة وهي الأنشطة الوقائية التي تستهدف طلاّب المدارس الثانوية والكليات والجامعات، وهي الأنشطة التي تضطلع بها وزارة الداخلية والتي تشير إلى مخاطر جريمة الرزيلة (القوادة والاتجار بالبشر)، وأنشطة خطرة أخرى ذات صلة (البغاء) أو تشير إلى المخاطر المتصلة بالبحث عن عمل في الخارج.

70 - ويمكن القول في الوقت الحاضر أن مستوى معرفة عامة الجمهور على نطاق أوسع بشأن الاتجار بالبشر متدنية جداً بالمقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ويتصل وعي الجمهور بجميع المجالات الأخرى - مقادير الأموال المستثمرة في أنشطة تضطلع بها الشرطة والمنظمات غير الحكومية وجميع الكيانات الأخرى تتجسّد أيضاً في أسلوب ونتائج نظر المحكمة في ا لقضايا الفردية، إلخ.

71 - وانضمت الجمهورية التشيكية إلى المشاريع الدولية لمنع الاتجار بالبشر في بلدان المنشأ. ومن بين الأنشطة الهامة جداً، يمكننا أن نشير على سبيل المثال إلى مشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مولدوفا أو التعاون مع سلوفاكيا في إعداد برنامج سلوفاكي موجّه إلى ضحية الاتجار بالبشر. كما قامت المنظمة الدولية للهجرة بتنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية وتتضمّن أيضاً عنصراً خاصاً بمنع الاتجار بالبشر يسمى ”المساعدة على استقرار المهاجرين المحتملين ومنع الهجرة غير المشروعة للقُصَّر “ وسلسلة من المحاضرات ”تعزيز تطوير إدارة الهجرة عند الحدود “.

72 - كما يهدف نظام دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر الذي تأسس سنة 2003 إلى حمل الضحايا على التعاون مع الهيئات الناشطة في الإجراءات الجنائية. واقتُرح في نفس السنة ”نموذج دعم حماية ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي “ . وأعيدت تسمية هذا النموذج التجريبي في نيسان/أبريل سنة 2004 باسم ”برنامج دعم وحماية ضحايا الاتجار بالبشر في الجمهورية التشيكية. وأُضفي على هذا البرنامج الطابع الرسمي والمؤسسي في سنة 2005 وأنشئت الآلية الوطنية للتنسيق في هذا الشأن. وجرى التوقيع على اتفاقات بين وزارة الداخلية ومنظمات غير حك و مية مختارة بشأن التعاون في تقديم الدعم والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك لأول مرة في تموز/يوليه 2005. وأبرمت هذه الاتفاقات بعدئذ مراراً لفترة سنة واحدة. وبإنشاء هذا البرنامج، سارت الجمهورية التشيكية على منوال بلدان أوروبية أخرى (على سبيل المثال، إ يطاليا وبلجيكا وهولندا) التي تعتبر المساعدة المقدّمة إلى الضحايا بمثابة أداة فعّالة لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد تضمّن هذا البرنامج منذ سنة 2005 جميع أشكال الاتجار بالبشر.

73 - وسُجِّل في البرنامج عدد مجموعه 16 ضحية للاتجار بالبشر في الفترة ما بين نيسان/أبريل 2004 وكانون الثاني/يناير 2005. وهؤلاء الضحايا الذين سُجِّلت أسماؤهم في البرنامج جرى الاتجار بهم ليس بغرض البغاء القسري فحسب، بل أيضاً لأغراض السخرة. ومع نهاية سنة 2007، كان 33 ضحية للاتجار بالبشر قد تسجَّلت أسماؤهم. وتعاون جميع الضحايا مع شرطة الجمهورية التشيكية وساهم هؤلاء إلى حدٍ كبير في بعض الحالات في التحقيق بشأن مختلف أنواع النشاط الإجرامي. وسُجِّل في البرنامج عدد مجموعه 89 ضحية في الفترة من سنة 2003 حتى نهاية سنة 2008.

74 - ويأخذ البرنامج في الحسبان التفاصيل النوعية لجريمة الاتجار بالبشر، وخصوصاً الاستتار الكبير لهذه الجريمة، وما يلاقيه الأفراد الضحايا من صدّمات وتعرّض للخطر. وكما ذُكِر أعلاه، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم للضحايا ولضمان حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم وبكرامتهم ولحملهم على الإدلاء بالشهادة.

75 - وباشرت وزارة الداخلية في سنة 2008 أيضاً تنفيذ نظام المعلومات: الشخص المُتاجَر به. وسوف تتضمّن قاعدة البيانات هذه البنود الضرورية للاحتفاظ بسجل لضحايا الاتجار بالبشر في إطار البرنامج.

76 - وتركّزت عدة دورات تدريبية للعاملين في المنظمات غير الحكومية وأفراد الشرطة وشرطة الأجانب وموظفي جهاز التوقيف، التي عُقدت في سنة 2005، على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وعلى حملهم على التعاون مع سلطات إنفاذ القوانين.

المادة 7

المشاركة في صياغة وتنفيذ سياسة الحكومة و في أداء الوظائف العامة (الحرف ب)

77 - وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في سنة 2004 خريطة للهيكل الجنساني في السلطة ومناصب صنع القرار. ووجد الاستقصاء ( ) أن تمثيل المرأة في قمة المناصب السياسية في الجمهورية التشيكية وعلى المستوى المحلي لا يزال متدنياً. وينعكس الطابع الذكوري في المسرح السياسي التشيكي في أدائه اليومي، وفي معايير التصرّف والسلوك في آليات التفاعل.

78 - ويرد في الجداول أرقام 8-1 إلى 8-5 مشاركة المرأة في عملية صنع القرار في فترة الرصد.

79 - ويردّ ملخص في الجداول أرقام 9-1 إلى 9-7 لعدد النساء العاملات في فترة الرصد في السلطة القضائية، في جميع مستويات الادّعاء العام، وفي دائرة السجون ودائرة المراقبة والوساطة، وفي معهد علم الجريمة والوقاية الاجتماعية.

80 - وما زال تطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين في إعداد القوانين موضع نقاش فيما يخص مسألة المساواة في تمثيل المرأة والرجل في الهيئات المنتخبة.

81 - وعُقد في سنة 2007 مؤتمر مع مشاركة دولية بعنوان ”دعنا لا نخاف من نُظم الحصص ! تشجيع دخول المرأة في الشؤون السياسية: إمكانية تطبيق الصكوك الإيجابية “ وذلك بمناسبة السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص في سنة 2007. ونشرت مجموعة من العروض البيانية مع نفس الاسم فيما يتعلق بالمؤتمر ( ) .

الانتخابات لمجلس نواب برلمان الجمهورية التشيكية

82 - جرت انتخابات لمجلس نوّاب برلمان الجمهورية التشيكية يومي 2 و 3 حزيران/يونيه 2006. و كان 31 (51.5 في المائة) من مجموع عدد النوّاب المنتخبين من النساء.

83 - وكان العدد الإجمالي للمرشحين 985 4 شخصاً وكان من بينهم 383 1 (27.74 في المائة) من النساء.

الانتخابات لمجلس شيوخ برلمان الجمهورية التشيكية

84 - جرت الانتخابات لمجلس شيوخ برلمان الجمهورية التشيكية في يومي 5 و 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في 27 دائرة انتخابية في ا لجمهورية التشيكية. وكان 37 (18.78) في المائة من العدد الإجمالي 197 مرشّحاً وثلاثة من بين 27 عضواً منتخباً لمجلس الشيوخ (11.11 في المائة) من النساء. وعُقدت انتخابات فرعية لمجلس شيوخ برلمان الجمهورية التشيكية في تشرين الأول/أكتوبر من نفس السنة. وكانت واحدة من العدد الإجمالي للمرشحين الإثني عشر امرأة، وكان العضوان المنتخبان لمجلس الشيوخ رجلين.

الانتخابات للمجالس الإقليمية

85 - جرت الانتخابات للمجالس الإقليمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وكان 102 (15.11 في المائة) من العدد الإجمالي 675 ممثلاً منتخباً من النساء.

الانتخابات للمجالس البلدية

86 - جرت الانتخابات للمجالس البلدية في تشرين الأول/أكتوبر 2006. وكان 588 15 (24.97 في المائة) من العدد الإجمالي البالغ 426 62 ممثلاً منتخباً من النساء.

87 - و عليه، يمكن الاستنتاج أن أعلى تمثيل للمرأة يوجد على المستوى المحلي.

المادة 8

لم تحدث تغييرات في فترة الرصد.

المادة 9

لم تحدث تغييرات في فترة الرصد.

المادة 10

تهيئة ظروف متكافئة لاختيار العمل والمهنة، وإمكانية الالتحاق بالدراسات في جميع أنواع التدريب المهني (الحرف أ)

88 - لا تُطَبٌِّق الجمهورية التشيكية أية فروق استناداً إلى الجنس أو استناداً إلى أسباب أخرى مثل الالتحاق ب النظام التعليمي، بما في ذلك الدورات التعليمية طوال العمر.

89 - وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن نساء وفتيات طائفة الروما لا زلن في حالة ضعف وعلى هامش الاهتمام ( الفقرة 21 ) . و تتركَّز الأنشطة على مشاركة نساء وفتيات طائفة الروما في مجال التعليم، والتي نُفِّذت في فترة الرصد مع خطة العمل الخاصة بعقد إدماج طائفة الروما (الغجر) 2005-2015. ويمكن القول أن عدد فتيات الروما الملتحقات بالمدارس الثانوية والجامعات آخذ في الازدياد (فهن يتلقين الدعم من وزارة التعليم والشباب و الرياضة عن طريق برنامج معونات لدعم طلاب المدارس الثانوية من طائفة الروما). ومن مواضيع برنامج الدعم لإدماج طائفة الروما إعداد ما قبل الدراسة لأطفال طائفة الروما وإشراك الآباء والأمهات في هذه الأنشطة. وتستخدِم المدارس مساعدين تربويين للتلاميذ من البيئة المحرومة اجتماعياً. ومعظم هؤلاء المساعدين من النساء ( ) .

90 - وفيما يتعلق بالتعليم، من الحقائق المعروفة أن جزءاً كبيراً من فتيات طائفة الروما يواجهن عقبات ضخمة في إتمام مواظبتهن على الدراسة الأساسية. وعليه ، فإنهن يفتقدن فرصة للنجاح في سوق العمل. وتشمل أسباب هذه الصعوبات أيضاً ضعف البيئة الاجتماعية - الاقتصادية للأسرة والمشاكل الأخرى ذات الصلة. وتهدف الوكالة المعنية بالإدماج الاجتماعي في أماكن طائفة الروما، والتي استهلت عملها التجريبي في شباط/فبراير 2008 إلى تحسين نوعية الحياة لسكان هذه الأماكن، ووقف التوسُّع في حارات أقليات الروما وإنشاء نموذج فعَّال للغاية لاستخدام الأموال، وخصوصاً من الصناديق الهيكلية الأوروبية، لأغراض إدماج طائفة الروما.

91 - ويتواصل الوفاء بالتدابير المعتمدة لغرض زيادة مشاركة الفتيات في الفروع التقنية، وأصبح بادياً للعيان حدوث زيادة طفيفة في عدد الفتيات اللائي يدرسن هذه الفروع ( انظر الجداول أرقام 6-1 إلى 6-3 العدد الإ جمالي للطلبة/عدد الفتيات/عدد الفتيان).

92 - ومضت عملية الترقية الوظيفية للموظفات في ميدان العلوم والبحوث بخطى أبطأ قليلاً في الفترة قيد الاستعراض، حيث تتماثل مع فترة الرصد السابقة ( انظر الجد ا ول أرقام 7-1 إلى 7-5 عدد العاملين في البحوث/العاملين التقنيين).

القضاء على جميع مفاهيم القوالب النمطية في النظرة إلى أدوار الذكور والإناث (الحرف ج)

93 - أنشأت وزارة التعليم والشباب والرياضة حالياً فريقاً وزارياً مستقلاً معنياً بالبرامج الاجتماعية في التعليم، يقوم بتنسيق عملية الامتثال للمساواة بين الجنسين في المدارس وفي مجال العلوم ويبدأ في اتخاذ التدابير الهادفة إلى تنفيذ المساواة. زيادة على ذلك، نظّمت هذه الوزارة في فترة الرصد عدداً كبيراً من الدورات الدراسية للمرشدين التربويين، وكانت تتصل بالمسائل الجنسانية ( ) .

94 - ونفّذت وزارة النقل عدة مشروعات من بينها أفلام تعليمية قصيرة في السلسلة الخاصة بالمرأة ”المرأة تدير دفة الأمور “ أو في الحملة ”السائق/السائقة شخصية العام “ والهدف من هذه السلسلة ” ق ف - المرأة تدير دفة الأمور “ لاسترعاء الاهتمام إلى السائقات كمسؤولات ومشاركات تماماً في حركة المرور على الطرق.

إمكانية الحصول على معلومات تربوية محدّدة تساعد على حماية صحة الأسرة و ر فاهها (الحرف ح)

95 - يعتَبَر التدريب الموجَّه إلى السلوك الجنسي المسؤول (الصحة الإنجابية) جزءاً من البرامج التعليمية الإطارية - البرنامج التعليمي الإطاري للتعليم السابق للالتحاق بالمدرسة والتعليم الابتدائي، والمدارس الإعدادية والمدارس الثانوية مع التدريب على الألعاب الرياضية ومعظم البرامج التعليمية الإطارية للمراكز المهنية الثانوية. ويعتَبَر التعليم الجنسي في البرنامج التعليمي الإطاري للتعليم الابتدائي جزءاً من الموضوع التعليمي الإنسان وعالمه في المستوى الأول والإنسان والصحة في المستوى الثاني، والتعليم الصحي في فرع الدراسة. و بسبب البعدين الفردي والاجتماعي للصحة يعتبَر التعليم الصحي في فرع الدراسة وثيق الصلة جداً بالموضوع الشامل لعدة قطاعات وهو الشخصية والتعليم الاجتماعي.

96 - يتركَّز التعليم في الفروع التعليمية سالفة الذكر على خلق وتطوير الكفاءات الأساسية للتلاميذ، في جملة أمور، بمعاونة التلاميذ على إدراك أن الصحة هي القيمة الحاسمة في الحياة، واستخدام إجراءات وقائية متقَنة للتأثير على الصحة ولتعزيز أساليب القرار والسلوك وفقاً للسياسات التشجيعية الاستباقية في المجال الصحي في أية حالة في الحياة، وأنشطة الربط والسلوك المتصل بالصحة والعلاقات الصحية المشتركة بين الأشخاص مع مواقف أخلاقية ومعنوية أساسية وجهود مقصودة ، إلخ.

97 - ومما يسهم في إنجاز النواتج المتوقّعة في المستوى الدراسي الابتدائي الأول موضوعات التدريس ذات الصلة بجسم الإنسان، والفروق الجنسية بين الرجل والمرأة والمراهقة البيولوجية والنفسية، والشراكة والوالدية، وأسس التعليم الجنسي، ومبادئ الصحة والنظافة الشخصية والنفسية، وطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسلوك الآمن، ( بما في ذلك الاستخدام الآمن للإنترنت). والحماية من الاعتداء الجنسي، إلخ. وهذه الموضوعات يجري تطويرها على المستوى الدراسي الابتدائي الثاني، مع التركيز على المراهقة والصحة الإنجابية، وخصوصاً التجربة الجنسية قبل البلوغ والحمل والمسؤولية الوالدية عن القُصَّر، واضطراب الهوية الجنسية، والحماية من الأمراض التناسلية والأشكال المستترة من العنف. وتعتبَر محتويات المواد مشتركة بالنسبة للفتيات والفتيان، وإذا ما اختارت المدرسة، يمكن مناقشة بعض الموضوعات بشكل مستقل.

98 - وتعلن وزارة الصحة بانتظام عن برنامج لتقديم الإعانة ”البرنامج الوطني للصحة “، يهدف إلى تقديم الدعم الطويل الأجل للاهتمام بالعلاقة الإيجابية والمسؤولية عن الصحة وتعزيزها في الأُسر والمدارس والمؤسسات والبلديات والمجتمعات المحلية الأخرى من خلال تنفيذ مشاريع النهوض بالصحة. ويشمل هذا البرنامج مشروعاً طويل الأجل لتحسين صحة سكان الجمهورية التشيكية ”الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين “، وهو يركِّز أيضاً على الحد بدرجة كبيرة من عدد الشباب الذين يشاركون في أشكال من السلوك تعتبَر ضارة بالصحة، بما في ذلك المخدرات والتبغ وتعاطي المواد الكحولية.

99 - وهذه البرامج تشمل حلولاً لمسائل الحمل، وخصوصاً السُبُل المحسَّنة للرعاية في فترات ما قبل الولادة وما حول الولادة. وتشمل الرعاية الصحية الزائدة المقدّمة للمرأة أثناء الحمل وهي الرعاية التي يغطيها التأمين الصحي، ما يلي: الفحص الشامل قبل الولادة مع التسجيل في عيادة حالات ما قبل الولادة، إصدار بطاقة تعريف للمرأة الحامل مع قائمة بجميع الفحوصات المطلوبة أثناء فترة الحمل بكاملها، والفحص المنتظم في عيادة ما قبل الولادة وفحص رسم القلب في العيادة الخارجية خمس مرات في السنة، زيادة على ذلك، يحق للمرأة الحامل الفحص بالأمواج فوق السمعية في الأسابيع الثامن عشر والعشرين والثلاثين إلى الثاني والثلاثين من الحمل، والفحص بالأمواج فوق السمعية ويحق للمرأة الفحص الشامل بالأمواج فوق السمعية وفحص تجويف الحوض بالأمواج فوق السمعية بالنسبة لعلم أمراض الحمل.

100- وتنهض وزارة الصحة بالمشاريع الهادفة إلى تحسين الصحة الإنجابية للمرأة وتحسين العادات الغذائية للمرأة (بما في ذلك المرأة الحامل) والتشجيع على الرضاعة الطبيعية. وتشارك الجمهورية التشيكية توصيات الصندوق العالمي للصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة بشأن الرضاعة الطبيعية دون غيرها طوال ستة أشهر، وعدم استخدام الأغذية المكوَّنة من غير الألبان إلا بعد الشهر السادس من العمر و استمرار الرضاعة الطبيعية إلى جانب أغذية الطفل حتى يبلغ الطفل سنتين من العمر.

101- وقام البرنامج الوطني للصحة أيضاً بحل مشكلة الحدّ من عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها بين الفتيات المراهقات، مع التركيز على النهوض بالتعليم الذي يتألف من تعليم نوعي للشباب في الوقاية من السلوك المنطوي على أخطار وتوفير وسائل مناسبة لمنع الحمل. وتتعاون وزارة الصحة في هذه المهمة مع هيئة تنظيم الأسرة وجمعية التعليم الجنسي ومع وزارة التعليم والشباب والرياضة.

102- وحدث تطوّر إيجابي فيما يتعلق بمعدل الإجهاض في الجمهورية التشيكية. فأخذ عدد حالات الإجهاض يتناقص، وخصوصاً بسبب التوسع في سوق وسائل منع الحمل المتطوّر ة ، واستخدامه ا والتثقيف الخاص بذلك. وقد انخفض عدد حالات الإجهاض في السنوات الأخيرة من 000 100 حالة إلى 000 30 حالة سنوياً، وجرت نسبة 76 في المائة من حالات الإجهاض باستخدام وسيلة الإجهاض التفريغي بالسفط ( ) .

المادة 11

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل (الفقرة1)

الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام (الحرف ب)

التدابير التشريعية

103- صار قانون العمل الجديد نافذاً في 1 كانون الثاني/يناير 2007 ( ) وهذا القانون يحظر أي تمييز في علاقات العمل. فأصحاب العمل مُلزَمون بكفالة المساواة في معاملة جميع الموظفين، فيما يتعلق بشروط العمل الخاصة بهم والأجر عن العمل وتوفير الأداء النقدي والأداء الخاص بالقيمة النقدية، والتدريب المهني، وفرصة الحياة الوظيفية أو غير ذلك من الترقية في العمل. وعلى خلاف قانون العمل السابق، لا يُحدِّد قانون العمل مصطلحات من قبيل التمييز المباشر وغير المباشر، والمضايقة، والتحرُّش الجنسي، والاضطهاد، وإصدار الأمر، والتحريض على التمييز، بيد أن هذا القانون يشير إلى قانون مناهضة التمييز الذي لم يُعتَمَد بعد ( ) . وينبغي أن يُنظِّم قانون مناهضة التمييز الوسائل القانونية لمكافحة التمييز في علاقات العمل ( ) .

104- ويتضمَّن قانون العمل تعريفاً سلبيا لما لا يعتَبر تمييزاً، ويمك ّ ن الموظف من اعتماد تدابير مؤقتة تهدف إلى تحقيق المساواة في تمثيل الرجال والنساء. ومن ثمّ لا يُ عتَبَر اختلاف المعاملة تمييزاً إذا نجمت من طبيعة أنشطة العمل أو من اتصالات لدرجة أن يمثِّل السبب الوجيه - شرطاً جوهرياً وحاسماً فيما يتعلق بأداء العمل الواجب أن يؤدّيه الموظف والذي يعتبَر ضرورياً من أجل أداء الأعمال؛ ويجب تبرير الهدف الذي يسعى إليه الاستثناء من مبدأ المساواة في المعاملة ويجب أن يكون الاشتراط وافياً بالغرض ( ) .

105- والشروط سالفة الذكر يحدِّدها قانون العمل ( ) الذي ينصّ أيضاً على أنه لو حدث أثناء ممارسة الحق في العمل، انتهاك للحقوق والالتزامات الناجمة من مبدأ المساواة في المعاملة أو أي تمييز، للفرد المتضرّر الحق في طلب إنهاء هذا الإخلال، وإزالة نتائجه وطلب الترضية الوافية. فإذا تضرّرت كرامة أو احترام أي فرد بدرجة كبيرة ، يحق لهذا الفرد الحصول على تعويض عن خسارة غير مادية بالنقود. بيد أن المجال الذي يتأثر بقانون العمالة - سياسة العمالة - يختلف عن المجال الذي يتأثر بقانون العمل. فعلاقات العمل (أي العلاقات الناشئة بعد إنشاء علاقة توظيف ) يتناولها قانون العمل.

التدابير المتخذة من سلطات إدارة الدولة

106- عمِل الأمر المُلزِم الصادر من رئيس الشرطة بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2005 على توحيد الشروط اللازمة لتقييم القدرة البدنية للمرشَّحين، وتقييم النتائج المنجَزة لم يعد ينظر في سِنّ المرشَّح أ و نوع جنسه.

107- ول لا طلاع على مقارنَة بين إجمالي الأجر الشهري للرجل وللمرأة، انظر الجــدول 10-1 .

التدابير المتخذة لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة

(الفقرة 2)

التدابير التشريعية

108- يستند قانون العمل إلى حدٍ كبير إلى التشريعات السابقة بشأن حماية الحمل والأمومة ( )

109- و تستحق الموظفة إجازة أمومة لمدة 28 أسبوعاً فيما يتعلق بالمخاض ورعاية الطفل الوليد؛ أما الموظفة التي وضعت طفلين أو أكثر فتستحق إجازة أمومة لمدة 37 أسبوعاً. وعادة ما تبدأ الموظفة إجازتها الخاصة بالأمومة من بداية الشهر السادس قبل المخاض المحدَّد ولكن ليس قبل بداية الأسبوع الثامن السابق لذلك الموعد. وأية موظفة تستخدم أقل من ستة أسابيع من إجازة الأمومة قبل المخاض لأن ولادة الطفل حدثت أقرب مما قرّره الطبيب، فتستحق إجازة أمومة منذ الميلاد حتى انقضاء 28 أسبوعاً (أو 37 أسبوعاً إذا أنجبت في نفس الوقت طفلين أو أكثر). ومع ذلك، فإن أية موظفة تقضي أقل من ستة أسابيع في إجازتها الخاصة بالأمومة قبل المخاض لأسباب أخرى، فلا تُمنَح إجازة أمومة إلاّ منذ بداية المخاض حتى انقضاء 22 أسبوعاً (أو 31 أسبوعاً عند مولد طفلين أو أكثر في نفس الوقت). وفي حالة إنجاب طفل غير حيّ، تستحق الأنثى إجازة أمومة 14 أسبوعاً ( ) .

110- ولا يجوز أن تكون إجازة الأمومة ذات الصلة بولادة طفل أ قصر من 14 أسبوعاً ولا يمكن إنهاؤها أو وقفها بأي حال قبل انقضاء ستة أسابيع بعد الولادة .

111- وتتمتع بالحق في إجازة الأمومة أيضاً أية موظفة تولَّت رعاية طفل بدلاً من رعاية والدية استناداً إلى قرار من السلطة المختصة، أو التي تولّت رعاية طفل ماتت أمه. وتعطى هذه الموظفة إجازة أمومة لفترة 22 أسبوعاً من التاريخ الذي بدأت فيه رعاية الطفل (أو 31 أسبوعاً إذا تولّت الموظفة رعاية طفلين أو أكثر) ولكن لا يتجاوز الموعد عندما يبلغ عمر الطفل سنة واحدة ( ) .

112- وإذا نُقِل الطفل لأسباب طبية لترعاه دار حضانة أو أية مؤسسة طبية أخرى، وعادت الموظفة إلى العمل، توقف إجازة الأمومة، و تُمنَح الموظفة الجزء الذي لم يُستَنفَد من الإجازة، وذلك منذ يوم عودة الطفل من المؤسسة إلى رعاية الموظفة، لكن هذا فحسب إلى حين يبلغ عمر الطفل ثلاث سنوات. أما الموظفة التي توقف رعايتها للطفل ويُعهَد بالطفل لهذه الأسباب إلى الأسرة أو الرعاية المؤسسية لتقوم بالرعاية بدلاً من الرعاية الوالدية، أو الموظفة التي يوضَع طفلها مؤقتاً في دار حضانة أو أية مؤسسة مماثلة لأسباب أخرى غير طبية، فلا تستحق إجازة أمومة عن الفترة التي لا تقوم فيها برعاية الطفل. وإذا مات ال طفل في الوقت أثناء وجود الموظفة في إجازة أمومة، تُمنَح إجازة أمومة لمدة أسبوعين بعد وفاة الطفل ولكن هذا فحسب حتى موعد بلوغ الطفل سنة واحدة من العمر ( ) .

113- ولتعميق أبعاد الرعاية بالطفل ، يعتبر صاحب العمل مُلزم اً بأن يقدِّم إلى الموظفة أو إلى الموظف إجازة والدية بناءً على الطلب. وتقدَّم إجازة الوالدية إلى أم الطفل بعد انقضاء إجازة الأمومة وإلى الأب منذ مولد الطفل للمدة المطلوبة ولكن فحسب إلى أن يبلغ عمر الطفل ثلاث سنوات. ويمكن أخذ إجازة أمومة أو إجازة والدية في نفس الوقت من الموظفة والموظف ( ) .

114- وتستحق أيضاً إجازة والديه الموظفة التي تولّت رعاية الطفل بدلاً من الرعاية الوالدية بمقتضى قرار صادر من السلطة المختصة أو التي تولّت رعاية طفل ماتت أمه ( ) .

115- و تعتَبر حماية الموظفات الحوامل والموظفون/الموظفات أثناء إجازة الأمومة والإجازة الوالدية مكفولة بمقتضى الأحكام التي بموجبها يجوز لصاحب العمل أن ينهي الوظيفية بتوجيه إخطار إلى الموظف فقط على الأسس التي ينصّ عليها القانون ( ) . ويجب أن يكون الإخطار كتابياً، ويجب تسليمه للموظف ويجب أن يذكر أسباب الإخطار وإلاّ اعتُبِر باطلاً ( ) ولا يجوز لصاحب العمل أن يوجِّه إخطاراً إلى الموظفة أثناء فترة الحماية أي، عندما تكون الموظفة حاملاً أو تكون في وقت إجازة الأمومة أو الإجازة الوالدية ( ) . ولا ينطبق حظر إنهاء الوظيفة بتوجيه إخطار على حالات إنهاء الخدمة بسبب تغييرات تنظيمية خارجية (تصفية أعمال صاحب العمل، أو انتقاله إلى مكان آخر، أو قسم منه). ولا ينطبق حظر الإخطار أيضاً على الحالات حيث يحق لصاحب العمل إنهاء الوظيفة على الفور، إلاّ فيما يتعلق بالموظفات أثناء إجازة الأمومة.

116- فإذا وُجِّه إخطار إلى موظفة، قبل بدء إجازتها الخاصة بالأمومة، لأسباب تسمح لصاحب العمل أن ينهي الوظيفة على الفور وانتهت فترة الإخطار أثناء إجازة الأمومة، فإن فترة الإخطار تنتهي في نفس وقت إجازة الأمومة.

117- ويجوز لكل موظف أن يتوجّه إلى المحكمة مطالباً بإعلان بطلان إنهاء الوظيفة ويطلب إلى صاحب العمل أن يواصل توظيف الشخص. فإذا قرّرت المحكمة أن الإخطار باطل، يحق للموظف الحصول على تعويض في الأجر مساوٍ لمتوسط الأموال المكسوبة عن كامل الفترة التي لم يُسنَد له فيها أي عمل ( ) .

118- وأية موظفة تعود إلى عملها بعد انقضاء إجازة الأمومة يُسنَد إليها عملها الأصلي وتُلحَق بمكان عملها الأصلي. فإذا استحال ذلك لأن العمل الأصلي لم يعد قائماً أو لإ غلاق مكان العمل، يُسنِد صاحب العمل للموظفة المنصب أو المكان وفقاً لعقد توظيفها ( ) .

119- ويوضِّح قانون العمل الشروط العملية الخاصة لبعض الموظفين، في جملة أمور للموظفات الحوامل أيضاً ( ) فإذا اضطلعت موظفة حامل بعمل يعتبَر من المحظور أن تقوم به موظفات حوامل ( ) أو مقيَّد بتقديم تقرير طبي على أن يُعَرِّض حملها للخطر، يجب على صاحب العمل أن ينقلها مؤقتاً إلى عمل آخر مناسب لها حيث يمكنها اكتساب نفس الأجر كما في عملها الحالي. فإذا طلَبت موظفة حامل تعمل بالليل نقلها إلى العمل نهاراً، يعتبر صاحب العمل مُلزَم اً بالاستجابة لطلبها. أما الموظفة التي تحصل على مبالغ دون خطأ من جانبها تقلّ ع ن دخلها من الوظيفة التي نُقلت إليها فتعطى استحقاق معادِل يعوِّض عن ذلك الفرق.

120- ويجوز إيفاد الموظفات الحوامل والموظفون الذكور والإناث الذين يقومون برعاية أطفال حتى الثامنة من العمر إلى رحلات عمل خارج مكان البلدية حيث يوجد مكان العمل أو الإقامة فقط بموافقة هؤلاء، ولا يمكن نقلهم إلاّ بناءً على طلبهم . ولا يجوز أن يسند صاحب العمل للحوامل عملاً إضافياً .

121- ويعتَبر صاحب العمل مُلزَماً بنقل الموظفة إلى عمل آخر في جملة أمور من بينها الحالات التالية:

- إذا كانت الموظفة الحامل أو الحاضنة أو الأم حتى نهاية الشهر التاسع بعد الولادة أي عمل قد لا يؤدّيه هؤلاء الموظفون أو العمل المقيَّد بتقرير طبي على أن يُعَرِّض للخطر حملها أو أمومتها .

- بناءً على طلب موظفة حامل أو موظفة حاضنة أو أم حتى نهاية الشهر التاسع بعد الولادة تعمل في الفترة المسائية ( ) .

الخدمات الاجتماعية التكميلية التي تسمح بالتوفيق بين الالتزامات العائلية والتزامات العمل (الحرف ج)

122- فيما يتعلق بالتوفيق بين التزامات العمل والالتزامات العائلية، تنظر الحكومة في اعتماد تدابير توسِّع نطاق الخدمات التي توفِّر الرعاية الفردية للأطفال، أي استعمال وتشجيع الرعاية المبتكرة للأطفال وخصوصاً فيما يتعلق بالأطفال قبل سن الدراسة، في بيئة أقرب ما تكون إلى البيئة العائلية. ومن بين تلك التدابير استعمال المعونة الوالدية المتبادَلة، مما يمثّل خدمة غير رسمية لرعاية الطفل على أساس فردي، وهي لمساعدة أولياء الأمور الشرعيين القائمين بالقوامة مع رعايتهم للأطفال، ومن ثمّ تهيئة الظروف الملائمة لقيام توافق أفضل بين الحياة الشخصية والعائلية والعملية.

123- و تقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مجموعتها الخاصة بتدابير رعاية الأسرة، تعديلاً على متطلبات المؤهلات الخاصة بممارسة الأعمال الحرّة أو أي فرد يؤدّي أنشطة تجارية مسجّلة ”رعاية يومية لطفل حتى يبلغ الثالثة من العمر “. زيادة على ذلك، تقترح الوزارة تعديلاً لشروط الصحة والنظافة العامة لإدارة المهنة سالفة الذكر وشروط المهن غير المسجّلة رقم 72 ”الرعاية والتعليم خارج المدرسة، و تنظيم الدورات الدراسية والتدريبات، بما في ذلك أنشطة المحاضرات “. والهدف من التعديل المقترح هو توسيع نطاق العرض الخاص بالخدمات الفردية لرعاية الطفل. وكشرط من أجل أداء الخدمات، يتعيَّن القيام بهذه الأنشطة في الأسرة المعيشية لصاحب العمل الحر أو في أي مكان مناسب آخر، ومثل هذه الحالة يمكن فحسب تقديمها إلى أربعة أطفال كحد أقصى في نفس الوقت.

124- وهناك تدبير آخر اقترحته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو استعمال خدمة رعاية الطفل مقدّمة على أساس غير تجاري - روضة أطفال مُصغَّرة. ويتماثَل هذا الاقتراح من حيث المبدأ مع الاقتراح المتعلق بتراخيص ممارسة الحرف. بيد أن هذا ليس طابعاً تجارياً للخدمة بل إنها خدمة مقدَّمة على الأغلب من موظف لدى الوالدين في مكان عمل الوالدين أو في أي مكان مناسب يسهل الوصول إليه. وبتنظيم هذه الرعاية، ستكون أقرب ما يكون لحياة الطفل في الأسرة. وينص الاقتراح على توافر الأحوال الصحية الخاصة بالنظافة العامة والمتطلبات المكانية والمتطلبات بشأن الأثاث وخدمات المطاعم، والمؤهلات الفنية لمقدِّم الرعاية وواجباته.

المادة 12

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية

ضمان توفير الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز في ميدان الرعاية الصحية (الفقرة 1)

125- في الفقرة 23 ، تُعرِب اللجنة عن قلقها إزاء تقرير أمين المظالم المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2005 فيما يتعلق بالتعقيم غير الطوعي وغير المعلوم للنساء من طائفة الروما. وأنجزت وزارة الصحة في سنة 2006 التحقيق في شكاوى محدّدة تتعلّق بتعقيم النساء في الجمهورية التشيكية (عدد مجموعه 80 شكوى). وخَلُص الفريق الاستشاري المنشأ لفحص النساء فيما يتعلق بعمليات تعقيم أُجريت لهن أثناء تقديم الرعاية الصحية، إلى أن أخطاء وقعت ولكن ليس بحال من الأحوال في إطار حملة على المستوى القومي أو استناداً إلى سياسة عرقية أو وطنية. فتلك كانت فحسب أخطاء ارتكبتها مؤسسات طبية فردية. وفي بعض الحالات، لم يتم التقيُّد بجميع الشروط المنصوص عليها في التوجيه ذي الصلة؛ وفي حالات أخرى، وجد الفريق أخطاء إدارية وحالات منفصلة، ووجد الفريق أخطاء في المؤشرات الطبية. ووجدت لجنة مركزية من الخبراء أنشئت للتحقيق في هذه الحالات أن الإجراء المطبَّق أثناء توفير الرعاية الطبية في حالات التعقيم كان صحيحاً.

126- وفي الغالبية العظمى من الحالات، كانت المشكلة الأساسية للتعقيم الذي جرى سواء للرجال أو النساء تتمثّل في أسلوب الحصول على موافقة معلومة سابقة من المرضى. وفي أثناء استعراض هذه المسائل، وُجِد أن توفير موافقة معلومة كانت مشكلة كبرى في الماضي في مجالات طبية أخرى كذلك. وهذه العمليات الجراحية أجريت في الفترة ما بين 1961 و 2004. وفي تسع حالات، لم تتوفَّر مستندات طبية للنظر فيها لأنها أُتلفت بسبب الفيضانات.

127- ومن بين جميع الحالات التي تم استعراضها:

• لم يتم إجراء تعقيم في 12 حالة، أي أن الادّعاءات المتعلقة بالتعقيم كانت خاطئة ؛

• الشروط المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي لوزارة الصحة في الجمهورية التشيكية المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1971 بشأن إجراء التعقيم، جرى استيفاؤها تماماً في 14 حالة ؛

• لم يتم استيفاء الشروط الواردة في المبدأ التوجيهي سالف الذكر بشكل تام في 44 حالة، و في 36 من هذه الحالات كانت بسبب أوجه قصور إدارية؛

• شكوك حول صحة التوقيعات (ثلاث علامات × إلى آخره) تم التأكد منها في ثمان حالات.

128- وقد جرت جميع عمليات ال تعقيم على أساس الدواعي الطبية التي يحدّدها طبيب. ولا يؤذَن لأي أخصائيين اجتماعيين بالإرشاد الطبي بأي تدخّل أو فحص طبي، بما في ذلك التعقيم. وجرى النظر في خمس حالات منذ سنة 2001، أي منذ التاريخ الفعلي لاتفاقية حقوق الإنسان والطب الأحيائي.

129- ونُظِّمت في الفترة الأخيرة مسألة حقوق المريض في تعديل للقانون المعني برعاية صحة الشعب ( ) المعتَمد في سنة 2007، وهو الذي عزَّز بشكل مادي حقوق المريض والشخص القريب منه فيما يتعلق بالمشاركة في توفير الرعاية الصحية. ومن المنصوص عليه صراحة أن أي تدخّل طبي لا يتم إلاّ بموافقة المريض، ما لم ينظّمه القانون خلافاً لذلك. ويجب أن يتم إبلاغ المريض بشكل صحيح مقدّماً عن التدخل المقترَح وأخطاره ومزايا العلاج وعواقب رفض العلاج.

130- وسوف تُنَظَّم مسألة التعقيم مجدَّداً بالتفصيل في مشروع القانون بشأن الخدمات الطبية المحدّدة (الذي قُدِّم حالياً إلى حكومة الجمهورية التشيكية للموافقة عليه). ويعزِّز مشروع القانون بدرجة كبيرة حقوق المريض، ويشدّد على جملة أمور منها حقوق المرضى المحرومين من القدرة على أداء تصرّفات قانونية لدرجة عدم استطاعتهم إبداء الموافقة بشأن تقديم خدمة طبية.

المادة 14

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية

131- نَظمت وزارة الصحة عدة مشاريع ومناسبات بشكل ناجح منذ سنة 2001، وذلك بالتعاون مع الاتحاد النسائي التشيكي ( ) مثل المرأة الريفية - ”المرأة المستهلِكَة “، ” التشريعات الخاصة بالمرأة والأغذية “، ” المرأة وتكافؤ الفرص “. وفي سنة 2006، نظَّمت وزارة الصحة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي التشيكي، مؤتمراً يحمل اسم ”المرأة ومستقبل المناطق الريفية “. وفي سنة 2008، شدّدت وزارة الصحة بصفة خاصة على الوثيقة الحكومية ”برنامج التنمية الريفية - الفرص المالية الريفية بعد سنة 2006 “. وأصبح تمويل خطط الكيانات الريفية عن طريق هذا البرنامج منذ سنة 2007، مصدراً من مصادر تمويل الخدمات العامة في المناطق الريفية، مثل التعليم والنقل والخدمات الاجتماعية، ومرافق العيش المدنية في البلديات.

132- وبمناسبة السنة الأوروبية لتكافؤ الفرص ( ) في سنة 2007، نظَّم الاتحاد النسائي التشيكي، بالتعاون مع وزارة الصحة، مؤتمراً يعالِج تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الجمهورية التشيكية، وخُصِّص المؤتمر لجملة أمور منها الوضع القانوني للمرأة في المزارع الأسرية أو في أسلوب تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال على المستوى الإقليمي.

133- وفي الوقت نفسه ، عُقِد عدد من المؤتمرات والحلقات الدراسية في المناطق بشأن مواضيع مختارة، مثل ”المرأة في المناطق الريفية وسُبل الحصول على الخدمات “، و ” المرأة في المناطق الريفية وفرص الحصول على العمل والتعليم “، و ”المزارع الأُسرية - تشغيل أفراد الأسرة - المخاطر والآثار المترتبة “.

134- وفيما يتعلق بالمناطق، يقوم مجلس للوفاق الاقتصادي والاجتماعي، أنشئ في منطقة مورافيا الجنوبية بإجراءات مراجعة ، و بوضع اقتراحات و النهوض بحلول للمشاكل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، وخصوصاً فيما يتعلق بالعمالة وتنمية الموارد البشرية، والشروط المتعلقة بأداء الأنشطة التجارية والخدمات العامة، مثل خدمة النقل، والرعاية الصحية، والمدارس، والرعاية الاجتماعية، والأحوال الاجتماعية للشعب.

معلومات حول التدابير المعتمدة لتنفيذ إعلان بيجين

135- تطلب اللجنة التطبيق الكامل لأحكام إعلان ومنهاج عمل بيجين أثناء الوفاء بالالتزامات المبيَّنة في الاتفاقية ( الفقرة 33) . وتقوم إدارة المساواة بين المرأة والرجل، التي أنشئت في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1998 والتي تعمل بمثابة المنسِّق للبرنامج الوطني فيما يتعلق بوضع المرأة في المجتمع، بإعداد تقرير ملخص عن أداء خطة العمل الوطنية من أجل إنشاء تكافؤ فرص للمرأة والرجل ( ”أولويات الحكومة وإجراءاتها من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة “ ( ) ). وقد وُضِعَت تفاصيل خطة العمل الوطنية هذه منذ البداية وفقاً للوفاء بالاستنتاجات الواردة في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والذي نظَّمته الأمم المتحدة في بيجين في أيلول/سبتمبر 1995. وقد تأكدت صحة وموضوعية منهاج عمل بيجين في آذار/مارس 2005 في الدورة التاسعة والأربعين للجنة المعنية بوضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وتركَّزت خطة العمل الوطنية لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الجمهورية التشيكية على سبعة مجالات من بين مجالات الاهتمام الحاسمة الإثنى عشر، المدرجة في منهاج عمل بيجين والتي تعتَبَر ذات صلة هامة بالجمهورية التشيكية:

• تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كجزء من سياسة الحكومة؛

• الضمانات القانونية للشروط الأساسية للمساواة بين الرجل والمرأة وزيادة مستوى الوعي القانوني؛

• كفالة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الوصول إلى موارد الأنشطة الاقتصادية؛

• معادلة الوضع الاجتماعي للمرأة والرجل مع توفير الرعاية للأطفال وأفراد الأسرة الذين يتطلبون هذه الرعاية؛

• مراعاة الوظائف الإنجابية والفرو ق الفسيولوجية للمرأة؛

• قمع العنف ضد المرأة؛

• رصد وتقييم مدى فعالية تطبيق المساواة الخاصة بوضع المرأة والرجل.

136- وتشدِّد وثيقة البرمجة الخاصة بأولويات الحكومة وإجراءاتها من أجل تنفيذ المساواة بين الرجل والمرأة أيضاً على الأهداف المدرجة في الوثيقة البرنامجية للأمم المتحدة ”إعلان الألفية “. وتعتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحقيق تقدُّم بحلول سنة 2015 في المهام الأساسية الثماني الواردة في ” الأهداف الإنمائية للألفية “ التي تسترعي انتباه المجتمع العالمي إلى إنجاز تحسُّن هام يمكن قياسه في نوعية الحياة البشرية. ويولى اهتمام كبير إلى الهدف 3- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتقوم كل وزارة بإعداد وثيقتها البرنامجية الخاصة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين في المجالات التي تقع في نطاق اختصاصاتها ( ) . وتقوم الإدارة المعنية بالمساواة بتجميع تقارير عن تحقيق أولويات كل وزارة ثم تدرجها في التقرير النهائي بشأن تحقيق الأولويات. وفي التقييم السنوي الذي قامت به الحكومة في برنامج الأولويات في سنة 2000 ، أمرت الحكومة جميع أعضائها بتطبيق أسلوب تعميم المنظور الجنساني.

الجداول

الجدول رقم 1

عدد الأفعال الإجرامية الفردية ذات الصلة بالعنف العائلي والاغتصاب

البند في القانون الجنائي

أسباب الفعل الإجرامي

عدد القضايا

البند 197أ

العنف المرتكب ضد مجموعة من المواطنين أو ضد فرد يثير مشاعر خوف غير مفزع)

5

البند 204

القوادة

19

البند 205

تعريض الأخلاق العامة للخطر

3

البند 215

القسوة المؤدية إلى الاتهام بجرم

(قضايا حيث توجه أساس المعاملة إلى أطفال قُصر وضد النساء اللاتي يعشن في أسرة معيشية مشتركة مع المعتدي أو إساءة معاملة المرأة في التقاعد)

4

البند 215أ

إساءة معاملة شخص يعيش في شقة أو منزل مع الاستعمال المشترك (العنف العائلي)

31

البند 231

تقييد الحرية الشخصية

13

البند 232

الحرمان من الحرية الشخصية

2

البند 237

الاضطهاد

3

البند 241

الاغتصاب

85

165

الجدول رقم 2

الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إدا ن ة عن جر م معرَّف في البند 215أ من القانون رقم 140/1961 Coll ، ال قانون الجنائي، بصيغته المعدَّلة

إساءة معاملة شخص يعيش في شقة أو منزل مشترك في الاستعمال

2004

مجموع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إدانة *

نساء

رجال

2005

مجموع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إدانة

نساء

رجال

الجمهورية التشيكية

1

صفر

1

الجمهورية التشيكية

134

3

131

* ملاحظة: عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إدانة في الفترة من 1 حزيران/يونيه 2004 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2004

2006

مجموع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إدانة

نساء

رجال

2007

مجموع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام إدانة

نساء

رجال

الجمهورية التشيكية

256

6

250

الجمهورية التشيكية

291

8

283

الجدول رقم 3

( شرح الرموز: ج م ( الجنود المحترفون ) - المجموع، من بينهم جنديات)

الجدول رقم 4

النساء ممثلات في جميع الرتب العسكرية من رئيس عرفاء إلى عقيد ؛

- معظم الرتب المتكررة هي كالتالي:

الرتبة

في 1-1-2008

في 1-1-2007

في 1-1-2006

في 1-1-2005

مساعد أقدم

954

861

855

704

مساعد

569

608

609

535

- أعلى رتبة نالها الأشخاص فعلاً كما يلي:

الرتبة

في 1-1-2008

في 1-1-2007

في 1-1-2006

في 1-1-2005

عق ي د

1

1

صفر

صفر

مقدم

16

13

7

4

رائد

59

53

52

44

نقيب

201

193

162

147

الجدول رقم 5

( شرح الرموز : رجال - نساء)

الجدول رقم 6-1

مجموع أعداد الأطفال/التلاميذ/الطلاب

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

رياض الأطفال

230 286

183 282

419 285

194 291

المدارس الابتدائية

860 958

575 916

513 876

863 844

المدارس الثانوية

584 579

605 577

585 576

267 569

منها التقنية

945 177

412 172

446 167

366 161

الأكاديميات الموسيقية

426 3

495 3

534 3

606 3

الكليات المهنية

759 29

792 28

650 27

774 28

منها التقنية

837 3

776 3

507 3

528 3

الجامعات

070 265

838 289

456 316

180 344

منها التقنية

900 69

432 74

506 79

382 82

المصدر: ÚIV

الجدول رقم 6-2

مجموع أعداد الفتيات/النساء

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

رياض الأطفال

930 136

727 134

604 136

808 139

المدارس الابتدائية

983 462

206 442

041 422

776 406

المدارس الثانوية

439 287

263 287

185 287

399 283

منها التقنية

897 29

835 27

735 25

297 23

الأكاديميات الموسيقية

007 2

061 2

091 2

161 2

الكليات المهنية

668 20

065 20

788 19

529 20

منها التقنية

656

734

952

808

الجامعات

869 134

836 150

984 167

948 185

منها التقنية

806 15

255 17

063 19

468 20

المصدر: ÚIV

الجدول رقم 6-3

العدد الإجمالي للفتيات/الرجال

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

رياض الأطفال

300 149

456 147

815 148

386 151

المدارس الابتدائية

877 495

369 474

472 454

087 438

المدارس الثانوية

145 292

342 290

400 289

868 285

منها التقنية

048 148

577 144

711 141

069 138

الأكاديميات الموسيقية

419 1

434 1

443 1

445 1

الكليات المهنية

091 9

727 8

862 7

245 8

منها التقنية

181 3

042 3

555 2

720 2

الجامعات

201 130

002 139

472 148

232 158

منها التقنية

094 54

177 57

443 60

914 61

المصدر: ÚIV

الجدول رقم 7-1

عدد الموظفين الذكور/الإناث في مجال البحث والتطوير، حسب نوع العمل في السنوات 2000، 2001، 2006، 2007 (محسوبين بمعادل التفرغ)

نوع العمل

2000

2001

2006

2007

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

الباحثون

551 3

301 10

853 3

134 11

652 6

615 19

093 7

785 20

26 %

74 %

26 %

74 %

25 %

75 %

25 %

75 %

موظفون فنيون

038 3

281 4

447 3

662 4

672 5

168 10

641 5

789 9

42 %

58 %

43 %

57 %

36 %

64 %

37 %

63 %

آخرون

447 1

580 1

399 1

612 1

731 2

891 2

916 2

967 2

48 %

52 %

46 %

54 %

49 %

51 %

50 %

50 %

المجموع

036 8

162 16

699 8

408 17

056 15

673 32

650 15

542 33

33 %

67 %

33 %

67 %

32 %

68 %

32 %

68 %

المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، مؤشرات البحث والتطوير في سنة 2001 ومؤشرات البحث والتطوير في سنة 2007.

الجدول رقم 7- 2

عدد الباحثين الذكور/الإناث حسب فروع العلوم محسوبين بمعادل التفرغ

فروع العلوم الأساسية

2000

2001

2006

2007

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

العلوم الطبيعية

288 1

141 3

143 1

026 3

894 1

270 5

882 1

049 5

العلوم التقنية

895

307 5

058 1

957 5

402 1

953 9

837 1

334 11

العلوم الطبية

393

516

473

596

210 1

284 1

263 1

359 1

العلوم الزراعية

400

529

388

525

592

882

624

961

العلوم الاجتماعية

120

191

152

258

862

199 1

796

104 1

العلوم الإنسانية

455

617

639

772

693

027 1

691

978

المجموع

551 3

301 10

853 3

134 11

652 6

915 19

093 7

785 20

المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي ، مؤشرات البحث والتطوير في سنة 2001، ومؤشرات البحث والتطوير في سنة 2007.

الجدول رقم 7-3

عدد الباحثين الذكور/الإناث حسب قطاعات الأداء محسوبين بمعادل التفرغ

قطاع الأداء

2000

2001

2006

2007

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

قطاع الأعمال

902

625 4

939

814 4

625 1

664 9

829 1

668 10

القطاع الحكومي

398 1

026 3

553 1

284 3

330 2

234 4

478 2

170 4

التعليم العالي

220 1

548 2

346 1

903 2

680 2

672 5

762 2

901 5

القطاع غير الربحي

25

102

15

133

17

45

24

46

المجموع

551 3

301 10

853 3

134 11

652 6

615 19

093 7

785 20

المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، مؤشرات البحث والتطوير في سنة 2001؛ و مؤشرات البحث والتطوير في سنة 2007.

الجدول رقم 7-4

عدد الباحثين الذكور/الإناث في القطاع الحكومي وقطاع الجامعات محسوبين بمعادل التفرغ - وحسب التعليم المكتمل

2006

2007

نساء

رجال

نساء

رجال

الحاصلون على اللقب الجامعي ”ا لأ ستاذ “

137

081 1

153

155 1

الحاصلون على اللقب الجامعي ”أستاذ مساعد “

427

653 1

425

675 1

الحاصلون على شهادة الدكتوراة

620 1

361 3

680 1

584 3

باحثون في دراسات لنيل الدكتوراة

775

176 1

866

162 1

خريجون جامعيون

830 1

380 2

894 1

280 2

خريجو كليات مهنية

29

72

27

38

خريجو مدارس ثانوية

183

180

171

159

خريجو مدارس أخرى

9

4

23

18

المجموع

188 5

231 10

452 5

511 10

المصدر: المكتب الإحصائي التشيكي، مؤشرات البحث والتطوير في سنة 2007.

الجدول 7-5

محترفون وفنيون حاصلون على التعليم العالي (موارد بشرية في العلوم والتكنولوجيا حاصلون على ال تعليم العالي ) حسب فرع الدراسة ونوع الجنس

بآلاف الأشخاص

فرع الدراسة

2000

2001

2006

2007

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

برامج أساسية

0.3

0.6

0.0

0.6

0.6

0.2

0.8

0.2

علوم

108.7

37.1

102.7

36.3

120.7

49.5

124.0

51.2

علوم إنسانية وفنون

19.8

18.8

22.8

21.9

38.7

29.2

39.3

30.1

العلوم الاجتماعية والأعمال والقانون

66.3

78.6

67.3

79.1

109.1

104.4

114.8

113.2

العلوم الطبيعية

15.5

25.6

14.8

31.3

25.7

48.1

30.6

49.2

العلوم التقنية

36.4

188.5

39.4

184.4

38.2

200.7

35.4

199.3

العلوم الزراعية

14.9

36.4

15.0

36.8

19.3

40.6

17.8

35.6

العلوم الطبية

36.1

27.7

37.3

27.0

62.0

29.6

64.0

32.0

الخدمات

3.6

20.2

6.3

21.1

8.6

29.4

8.9

28.4

المجموع

301.7

433.5

305.7

438.5

423.0

531.6

435.6

539.2

المصدر: استقصاء القوى العاملة الا نتقائية (المكتب الإحصائي التشيكي)، 2008 .

الجدول رقم 8-1

مشاركة المرأة في إجراءات صنع القرارات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003

المنصب

الوزير

نائب الوزير

مدير قسم

مدير إدارة

مستخدمون متخصصون آخرون

مدير مؤسسة وزارية

مدير مكتب ميداني

الوزارة

رجال/نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

النقل والمواصلات

رجال

4

1

13

4

23.5

36

9

20

177

160

47.5

المالية

رجال

6

1

37

10

21.3

83

73

46.8

547

826

60.2

19

1

5

الثقافة

رجال

2

1

7

5

41.7

9

15

63

63

140

69

28

5

19

التنمية المحلية

رجال

4

1

16

8

30

29

13

30.9

200

230

53.4

الدفاع: جنود محترفون، مستخدمون مدنيون (1)

رجال

1

4

صفر

1

33

51

صفر

1

صفر

1.9

97

108

2

22

2

16.9

379

532

42

948

9.9

64

العمل والشؤون الاجتماعية

رجال

5

2

13

11

45.8

31

29

48.4

181

399

68.7

صفر

1

100

الصناعة والتجارة (2)

رجال

10

صفر

29

5

14.7

76

32

30.1

273

326

54.4

11

صفر

صفر

العدل

رجال

2

1

11

3

21.4

18

18

50

64

177

73.4

5

1

1.7

التعليم والشباب والرياضة

نساء

5

صفر

24

7

22.6

15

14

48.3

111

273

71.1

صفر

1

100

الداخلية

رجال

6

1

46

11

19.3

159

67

29.6

626 1

553 1

48.9

الخارجية: المقر

- المكاتب الخارجية

رجال

6

صفر

30

14

31.8

44

15

25.4

268

380

374

779

58.2

67.2

5

صفر

صفر

94

17

15.3

الصحة

نساء

4

1

10

8

44.4

13

27

68

68

231

77

67

20

23

صفر

1

100

الزراعة

رجال

6

صفر

147 (3)

28

16

83

41

33

398

583

55

6

صفر

صفر

البيئة

رجال

6

1

25

12

32.4

46

23

33.3

186

287

60.7

14

صفر

صفر

المعلوماتية

رجال

4

2

8

2

20

8

6

42.8

50

63

56

ديون الحكومة:

رجال

7

2

21

15

41.7

18

17

48.6

131

228

63.5

8

1

11.1

المجموع

15 رجلاً/ امرأتان

82

15

521

144

21.6

873

423

32.6

634 5

619 7

57.4

163

30

15.5

94

18

16

(1) الأركان العامة؛ (2) يشمل الميزانية والمنظمات المساهمة؛ (3) يشمل إدارات الوكالات الزراعية ومكاتب الأراضي.

المصدر: معلومات الوزارات.

الجدول 8-2

مشاركة المرأة في إجراءات صُنع القرارات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2004. (المصدر: الوزارات)

المنصب

الوزير

نائب الوزير

مدير قسم

مدير إدارة

مستخدمون متخصصون آخرون

مدير مؤسسة وزارية

مدير مكتب ميداني

الوزارة

رجل/امرأة

رجال

نساء

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

النقل

رجل

4

1

16

1

16

43

12

22

185

196

51

المعلوماتية

رجل

3

2

9

2

18

7

7

50

52

64

55

المالية

رجل

6

1

35

23

40

82

71

46

433

739

64

19

1

5

الثقافة

رجل

3

1

7

5

42

6

11

65

67

142

68

25

5

17

التنمية المحلية

رجل

5

2

15

11

42

34

21

38

120

205

63

الدفاع: جنود محترفون، مستخدمون مدنيون (1)

رجل

5

1

84

1

1

199

23

10

918

896

49

العمل والشؤون الاجتماعية

رجل

6

1

14

13

48

38

34

47

172

447

72

الصناعة والتجارة (2)

رجل

5

صفر

37

4

10

68

35

34

277

276

50

11

1

8

العدل

رجل

5

1

15

4

21

16

17

52

118

194

60

5

1

17

التعليم والشباب والتربية البدنية

امرأة

5

1

22

5

19

19

19

50

128

305

70

9

5

36

الداخلية

رجل

6

1

36

11

23

152

64

29

2128

1779

43

الخارجية: المقر

- المكاتب الخارجية

رجل

6

1

30

14

32

48

19

28

256

757

341

420

57

36

5

107

13

11

الصحة

امرأة

5

1

8

12

60

11

28

72

94

241

67

70

17

20

صفر

1

100

الزراعة

رجل

5

صفر

132

30

19

95

47

33

580

1092

65

6

صفر

صفر

البيئة

رجل

6

1

30

12

29

46

27

37

198

308

61

14

صفر

ديوان الحكومة: الوزير

رجل

3

صفر

21

9

30

26

19

42

110

191

63

5

1

17

المجموع

14/2

(1) يشمل الأركان العامة؛ (2) يشمل المؤسسات الوزارية المساهمة.

الجدول 8-3

مشاركة المرأة في إجراءات صُنع القرارات على صعيد المناصب الإدارية في الوزارات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 (المصدر: الوزارات)

المنصب

الوزير

نائب الوزير

مدير قسم

مدير إدارة

مستخدمون متخصصون آخرون

مدير مؤسسة وزارية

مدير مكتب ميداني

الوزارة

رجال/نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

النقل

رجال

4

1

19

2

9.5

32

16

33.3

184

197

51.7

المعلوماتية

نساء

3

1

8

4

33

5

7

58

52

61

54

المالية

رجال

5

1

33

15

31

64

60

48

394

649

62

18

2

10

الثقافة

رجال

3

1

9

4

31

7

15

68

72

149

67

25

5

17

التنمية المحلية

رجال

5

2

18

9

33

39

22

26

140

259

65

الدفاع: جنود محترفون، مستخدمون مدنيون (1)

رجال

10

1

82

3

3.5

227

42

15.6

623

633

50.4

70

18

20.5

4

4

50

العمل والشؤون الاجتماعية

رجال

4

2

13

13

50

39

36

48

179

427

70.5

الصناعة والتجارة (2)

رجال

5

صفر

35

6

14.6

69

35

33.7

278

276

49.8

10

1

9

العدل

رجال

5

صفر

12

5

29.4

18

19

51.4

70

163

70

5

صفر

صفر

التعليم والشباب و الرياضة

نساء

5

1

22

7

24.1

15

15

50

111

296

72.7

0

1

صفر

الداخلية

رجال

6

1

54

12

18.2

149

65

23.7

1737

1471

30

8

2

20

الخارجية: المقر

- المكاتب الخارجية

رجال

7

1

32

13

28.9

52

23

30.7

244

664

346

528

58.6

44.3

5

صفر

صفر

95

16

14.4

الصحة

رجال

4

صفر

11

10

48

16

18

53

95

223

70

71

15

17

صفر

3

100

الزراعة

رجال

4

1

82

18

18

97

51

35

694

1080

61

6

صفر

صفر

البيئة

رجال

7

1

28

12

30

50

36

41.8

180

299

62.4

14

صفر

صفر

ديوان الحكومة: الوزير

رجال

2

صفر

20

11

35

29

19

40

120

227

65

صفر

صفر

صفر

5

1

17

المجموع

(1) يشمل الأركان العامة؛ (2) المؤسسات الوزارية تشمل الميزانية والمنظمات المساهمة.

الجدول 8-4

مشاركة المرأة في إجراءات صُنع القرارات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006 (المصدر: الوزارات)

المنصب

الوزير

نائب الوزير

مدير قسم

مدير إدارة

مستخدمون متخصصون آخرون

مدير مؤسسة وزارية

رئيس مكتب ميداني

الوزارة

رجال/نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

النقل

رجال

4

1

19

1

5

35

20

36.4

171

193

53

المعلوماتية

رجال

2

1

8

2

20

7

5

41.7

43

66

60.6

المالية

رجال

6

1

34

11

24

68

64

48

415

640

61

18

2

10

الثقافة

رجال

2

2

9

9

50

4

18

78

67

152

69

26

5

16

التنمية المحلية

رجال

3

صفر

14

10

42

32

23

45

162

292

65

-

-

-

2

1

33

الدفاع: جنود محترفون، مستخدمون مدنيون (1)

نساء

1

3

1

43

40

صفر

1

4.6

83

79

3

18

11.5

347

519

55

407

34.8

العمل والشؤون الاجتماعية

رجال

6

1

12

12

50

41

37

47.4

192

422

69

الصناعة والتجارة (2)

رجال

العدل

رجال

4

صفر

10

6

37.5

18

21

53.8

103

193

65.2

5

صفر

صفر

التعليم والشباب والرياضة

نساء

4

1

23

8

25.8

23

16

41

105

285

73

9

9

50

الداخلية

رجال

4

صفر

53

12

18.5

173

77

30.8

533 15

640 1

51.7

15

3

16.7

الخارجية: المقر

- المكاتب الخارجية

رجال

3

1

26

11

27.7

28

15

34.9

325

728

390

563

54.5

43.3

-

-

-

110

13

10.6

الصحة

رجال

3

1

9

13

59.1

17

21

55.3

84

211

71.5

68

16

19

0

2

100

الزراعة

نساء

6

صفر

75

15

16.7

98

52

34.7

686

047 1

60.4

البيئة

رجال

5

1

28

12

30

50

39

43.8

183

304

62.4

14

صفر

صفر

ديوان الحكومة: الوزير

رجال

1

صفر

14

4

22

26

20

43

47

239

83

-

-

-

6

صفر

صفر

المجموع

13/3

57

11

417

127

-

782

449

-

710 19

099 7

-

155

35

-

118

16

-

(1) يشمل الأركان العامة؛ (2) المؤسسات الوزارية تشمل الميزانية والمنظمات المساهمة.

الجدول 8.-5

مشاركة المرأة في إجراءات صُنع القرارات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 (المصدر: الوزارات)

المنصب

الوزير

نائب الوزير

مدير قسم

مدير إدارة

مستخدمون متخصصون آخرون

مدير مؤسسة وزارية

رئيس مكتب ميداني

الوزارة

رجال/نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

رجال

نساء

نساء %

النقل

رجال

6

1

22

2

8.33

60

19

24.05

155

209

57.42

صفر

صفر

0.00

-

-

-

المالية

رجال

7

صفر

32

11

25.58

74

64

46.38

490

712

59.23

17

3

15.00

-

-

-

الثقافة

رجال

6

2

14

10

41.67

7

14

66.67

70

148

67.89

26

6

18.75

-

-

-

التنمية المحلية

رجال

4

صفر

14

12

46.15

34

29

46.03

162

292

64.32

-

-

-

-

-

-

الدفاع: جنود محترفون

امرأة

1

صفر

25

صفر

0.00

50

0

0.00

369

70

15.95

-

-

-

-

-

-

مستخدمون مدنيون

4

صفر

20

3

13.04

42

8

16.00

353

347

49.57

-

-

-

-

-

-

العمل والشؤون الاجتماعية

رجال

الصناعة والتجارة

رجال

العدل

رجال

5

صفر

11

9

45.00

25

21

45.65

87

196

69.26

-

-

-

-

-

-

التعليم والشباب و الرياضة

رجال

4

1

25

16

39.02

15

13

46.43

133

313

70.18

-

-

-

-

-

-

الداخلية

رجال

3

2

52

15

22.39

154

81

34.47

924

1285

58.17

15

3

16.67

-

-

-

الخارجية: المقر

رجال

2

1

26

13

33.33

42

16

27.59

333

385

53.62

-

-

-

-

-

-

- المكاتب الخارجية

-

-

-

-

-

 -

 -

-

630

560

47.06

100

14

12.28

-

-

-

الصحة

رجال

3

1

13

13

50.00

12

26

68.42

86

199

69.82

66

17

20.48

0

2

100.00

الزراعة

رجال

5

1

75

21

21.88

99

56

36.13

681

058 1

60.84

6

0

0.00

-

-

-

البيئة

رجال

4

1

34

9

20.93

45

42

48.28

171

312

64.60

14

0

0.00

-

-

-

ديوان الحكومة: الوزير

رجال

7

2

17

11

39.29

16

15

48.39

172

233

57.53

-

-

-

-

-

-

المجموع

16 رجلاً/ امرأتان

69

13

392

157

28.60

716

441

38.12

816 4

319 6

56.75

244

43

14.98

0

2

100.00

الجدول 9-1

تمثيل الرجال والنساء في جميع المستويات القضائية (في 31 كانون الأول/ديسمبر)

السنة

الرجال

النساء

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

2004

082 1

38

799 1

62

2005

098 1

38

822 1

62

2006

140 1

38

855 1

62

2007

160 1

38

868 1

62

الجدول 9-2

النسبة المئوية لتمثيل القاضيات في جميع المستويات القضائية،

المحاكم

القاضية رئيسة المحكمة

القاضية نائبة رئيسة المحكمة

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

محاكم المقاطعات

44

45

46

46

61

60

57

56

المحاكم الإقليمية

13

13

13

13

40

40

32

40

المحكمة العليا

صفر

صفر

صفر

صفر

25

25

40

33

المحاكم الكبرى

100

100

100

100

صفر

صفر

صفر

صفر

المحكمة الإدارية العليا

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

41

42

43

42

54

54

50

51

الجدول 9-3

تمثيل الرجال والنساء في جميع مستويات الادعاء العام ( في 31 كانون الأول/ديسمبر)

السنة

الرجال

النساء

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

2004

473

44

593

56

2005

514

45

617

55

2006

558

46

643

54

2007

559

47

642

53

الجدول 9-4

النسبة المئوية لمشاركة المدّعيات في المناصب الإدارية في جميع مستويات مكاتب المدعي العام (نسبة مئوية)

المنصب

2004

2005

2006

2007

المدعى العام الأعلى

100

100

100

100

نائب المدعي العام الأعلى

صفر

صفر

33

33

المدعي العام العالي

صفر

صفر

صفر

صفر

نائب المدعي العام الأعلى

صفر

صفر

صفر

صفر

المدعي العالم الإقليمي

37

29

29

43

نائب المدعي العام الإقليمي

46

43

43

37

مدعي محاكم المقاطعات

43

45

48

46

نائب مدعي محاكم المقاطعات

65

60

60

56

المجموع

51

50

51

48

الجدول 9-5

تمثيل الرجال والنساء في دائرة السجون (في 31 كانون الأول/ديسمبر)

الرجال

النساء

السنة

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

2004

072 8

75

690 2

25

2005

75

25

2006

065 8

77

471 2

23

2007

977 7

76

519 2

24

الجدول 9-6

تمثيل الرجال والنساء في دائرة مراقبة السلوك والوساطة (في 31 كانون الأول/ديسمبر)

الرجال

النساء

السنة

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

2004

65

28

170

72

2005

58

25

175

75

2006

72

25

220

75

2007

88

27

244

73

الجدول 9-7

تمثيل الرجال والنساء في معهد علم الجريمة والوقاية الاجتماعية (في 31 كانون الأول/ديسمبر)

السنة

الرجال

النساء

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

2006

14

40

21

60

2007

14

41

20

59

الجدول 10-1

متوسط الأجور الإجمالية للرجال والنساء محسوباً من استقصاءات انتقائية

السنة

2003

2004

2005

2006

2007

الرجال

983 21

044 23

271 24

593 25

489 27

النساء

404 16

256 17

221 18

305 19

684 20

النسبة المئوية

74.6

74.9

75.1

75.4

75.2

متوسط أجر المرأة كنسبة من متوسط أجر الرجل (بالنسب المئوية) وفقاً للفئة العمرية

الفئة العمرية/السنة

2003

2004

2005

2006

2007

المجموع

74.6

74.9

75.1

75.4

75.2

إلى سن 19

89.1

85.3

86.7

87.1

87.2

20-24 سنة

90.6

89.7

90.1

90.3

87.5

25-29 سنة

85.4

87.0

88.2

88.8

89.1

30-34 سنة

71.6

70.4

71.1

73.3

74.9

35-39 سنة

66.4

66.3

67.3

66.4

66.3

40-44 سنة

70.4

70.3

69.4

69.1

68.1

45-49 سنة

72.0

72.6

71.9

71.6

71.5

50-54 سنة

73.2

73.8

74.1

74.9

74.2

55-59 سنة

83.4

83.4

82.9

80.3

79.9

60-64 سنة

75.5

76.4

77.1

81.9

82.4

فوق 65 سنة

65.7

67.2

65.2

71.8

69.2

متوسط أجور المرأة كنسبة من متوسط أجور الرجل (بالنسب المئوية) حسب فئات التصنيف الرئيسي للموظفين

فئات التصنيف الرئيسي للموظفين /السنة

2003

2004

2005

2006

2007

المجموع

74.6

74.9

75.1

75.4

75.2

المُشَرِّعون والإداريون

59.2

59.6

60.9

59.9

63.8

العلماء و الأخصائيون الإداريون

73.5

73.7

73.0

73.2

72.5

التقنيون والعاملون في مجال الرعاية الصح ي ة والتربية

75.2

75.3

74.6

74.3

75.2

المستخدمون الإداريون في الرتب الأدنى

80.5

83.0

81.9

82.1

80.8

متعهدو الخدمات و الحرف

74.8

75.1

75.7

75.2

76.8

العمال الماهرون في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

86.7

86.8

87.8

89.4

86.6

أصحاب المحال التجارية والصانعون والمصن ِّ عون الماهرون

69.7

69.4

70.2

70.0

69.3

مشغّلو الآلات والمعدات

74.6

75.6

75.7

76.8

75.8

الف َ علة والعمال غير الماهرين

77.5

77.8

77.1

79.3

79.1

متوسط أجر المرأة كنسبة من متوسط أجر الرجل حسب مستوى التعليم (بالنسب المئوية)

التعليم/السنة

2003

2004

2005

2006

2007

المجموع

74.6

74.9

75.1

75.4

75.2

التعليم الابتدائي غير المكتمل

75.0

74.7

74.8

74.7

76.9

التعليم الثانوي دون شهادة تخرج

71.1

72.1

72.5

72.4

71.6

التعليم الثانوي مع شهادة تخرج

76.6

77.3

77.6

77.6

77.4

تعليم مهني عالي وبكالوريوس

75.3

70.9

73.0

72.6

74.3

تعليم جامعي

65.3

67.3

68.4

68.4

68.8