الأمم المتحدة

CEDA W/C/CZE/Q/5

Distr.: General

12 April 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة ال سابع ة والأربعين

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

قائمة المواضيع والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

الجمهورية التشيكية

نظر الفري ق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع وال خامس للجمهورية التشيكية(CEDAW/C/CZE/5).

نظرة عامة

1- في حين تلاحـظ اللجنـة أن مفوض الحكومة لحقوق الإنسان وضع التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع وال خامس استنادا ً إلى المعلومات التي قدمتها جهات من ضمنها المنظمات غير الحكومية (ص 2)، فإنها تود أن تتلق ى معلومات إضافية عن عملية إعداد التقرير. وينبغي أن تشير هذه المعلومات إلى طبيعة مشاركة الإدارات والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك مفوض الحكومة لحقوق الإنسان، ومدى هذه المشاركة، وتفاصيل عن المشاورات التي أجريت مع المنظمات غير الحكومية ولا سيما مع المنظمات النسائية وما إذا كانت الحكومة قد رفعت التقرير إلى البرلمان.

2 - وبالإشارة إلى التوصية الواردة في الفقرة 6 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/CZE/CO/3) و إلى ما أعلنته الدولة الطرف في الفقرة 127 من الوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORE/CZE/2009) من أن الملاحظات الختامية متاحة للجمهور على الموقع الشبكي للمكتب الحكومي ، يرجى بيان ما إذا كانت الملاحظات الختامية السابقة قد رفعت إلى جميع الوزارات وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل .

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3- بالنظر إلى أرجحية الاتفاقية على التشريعات الوطنية للدولة الطرف، يرجى توضيح ما إذا كان يتم الاحتكام إلى الاتفاقية في المحاكم الوطنية، وتقديم أمثلة على السوابق القضائية ذات الصلة.

4 - ويُرجى بيان ما إذا كان قد أُدرج في قانون مكافحة التمييز المعتمد في حزيران/ يونيه 2009 تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا ل لمادة 1 و ما إذا كان يشمل أفعال التمييز التي تقوم بها الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية . ويرجى أيضا بيان ما إذا كان قانون مكافحة التمييز يحظر التمييز على أساس الجنس، والتمييز متعدد الأشكال ضـد المـرأة، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

5- ولاحظت اللجنة مع القلق في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 9) أن عدد ا ً من القوانين الحاسمة لكفالة تمتع المرأة التام بحقوق الإنسان لا يزال قيد الاعتماد بما في ذلك قانون الانتخابات . يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة اعتماد هذا القانون.

6- ويرجى بيان مدى فعالية حظر التمييز المكرس في قانون العمل السابق وتقديم بيانات عن عدد الشكاوى المقدمة من النساء بشأن التمييز المباشر وغير المباشر في علاقات العمل والمضايقة والتحرش الجنسي خلال الفترة الممتدة من سنة 2004 إلى الأول من كانون الثاني/يناير 2007 عندما دخل قانون العمل الجديد حيز النفاذ. ويبيّن تقرير الدولة الطرف أن قانون العمل الجديد لعام 2007 لا يعرّف التمييز ولكنه يشير إلى قانون مكافحة التمييز المعتمد في حزيران/يونيه 2009 (الفقرة 103). يرجى بيان الأحكام القانونية التي استخدمت لحماية المرأة من التمييز في علاقات العمل في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2007 إلى حزيران/يونيه 2009.

7 - وأوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، " بأن تعزز الدولة الطرف البنية المؤسسية ل لآلية الوطنية القائمة لجعله ا أكثر فعالية عن طريق تسليط الضوء عليها وتخويلها صلاحية اتخاذ القرارات ومدها ب الموارد البشرية و المالية ..." (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 12) . يرجى تقديم معلومات عن تدابير المتابعة المتخذة استجابة لتلك التوصيات.

8 - ويبين التقرير أنه من المقرر إنشاء إدارة خاصة لمكافحة التمييز بمكتب أمين المظالم بموجب قانون مكافحة التمييز بما يؤدي إلى إنشاء "هيئة المساواة" بالمفهوم الوارد في توجيه الاتحاد الأوروبي (الفقرة 10). يرجى تقديم معلومات عن ولاية "هيئة المساواة" المذكورة ومهامها فضلا عن مسؤوليتها في ما يتعلق بالقضاء على التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين.

9 - ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن إنشاء آليات إقليمية ومحلية لتحقيق المساواة بين الجنسين وعن التدابير المتخذة لضمان التنسيق الفعال بين كافة الآليات المعنية والكيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على كل المستويات كما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 12) . ويرجى أيضا ً توضيح دور كل من وزارة حقوق الإنسان والأقليات الوطنية و المجلس الحكومي المعني بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ومسؤوليتهما في هذا الصدد. ويبين التقرير أن كل وزارة ملزمة منذ عام 2005 ب إنشاء وظيفة واحدة على الأقل لموظف متفرّغ أو وظيفتين ب نصف الوقت لموظف يُكَرِّس عمله لمسألة المساواة بين الجنسين (الفقرة 14). يرجى إعلام اللجنة عن أية تطورات ملموسة في هذا الصدد.

10 - ويشير التقرير إلى المشروع المعنون " تحسين الآلية المؤسسية العامة من أجل استخدام وتنفيذ ومراقبة المساواة في معاملة الرجال والنساء " الذي استكمل في عام 2003 (الفقرة 16). يرجى تقديم معلومات عن المقترحات المقدمة من أجل "تعزيز وتحسين الآلية المؤسسية" وبيان حالة تنفيذها.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

11 - يرجى وصف الخطوط العريضة للتدابير المتخذة للتعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية على نطاق واسع وخاصة في صفوف الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين والجهاز القضائي، كما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 8) . و ما هي الإجراءات المتخذة لتوعية النساء، وخاصة النساء اللاتي ينتمين إلى أشد الفئات حرماناً مثل نساء الروما، والنساء ذوات الإعاقة والمسنات بشأن حقوقهن التي تنص عليها الاتفاقية والقوانين المحلية ذات الصلة وتشجيعهن على التماس سبل الانتصاف ضد التمييز؟ يرجى تقديم معلومات عن حالات تمييز على أساس الجنس ونوع الجنس التي رفعت أمام هيئات معنية باستلام الشكاوى مثل المفوض الحكومي لحقوق الإنسان ونتيجة تلك القضايا وسبل الانتصاف المتاحة.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

12 - أوصت اللجنة الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرتان 20 و22 ) ب اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العام ة رقم 25 الصادر ة عن اللجنة، للإسراع بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعي ّ نة في جميع مناحي الحياة العامة، و إزالة أشكال التمييز المتعددة التي تُم ارس ضد النساء من طائفة ال روما و تعز ي ز احترام حقوق الإنسان الخاصة بهن . يرجى بيان ما إذا كانت التدابير الخاصة المؤقتة في المجالات المذكورة أعلاه قد اتخذت أو إذا كان من المعتزم اتخاذها، وإذا كان الأمر كذلك، تقديم معلومات عن وقعها.

النماذج النمطية

13 - يشير التقرير إلى الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على المواقف النمطية فيما يتعلق بدور النساء والرجال في الحياة الخاصة والعامة. يرجى بيان ما إذا أجري تقييم لوقع مختلف المبادرات المتخذة للتعريف بأشد العقبات في هذا الصدد. وما هي الجهود المبذولة للتصدي للمواقف النمطية تجاه النساء المعرضات لأشكال متعددة من التمييز على أساس الانتماء العرقي أو السن أو الإعاقة أو غيرها من الصفات؟ وهل اتخذت أية تدابير خاصة مؤقتة أو يعتزم اتخاذها في هذا الصدد؟

العنف ضد المرأة

1 4- يرجى بيان ما إ ذا كانت الصيغة النهائية بشأن " خطة ال عمل ال وطنية لمنع العنف العائلي " قد وضعت وتقديم معلومات إضافية عن الأوليات المحددة في الخطة (الفقرة 37). ويرجى شرح الأساس المنطقي لاختيار المجموعات المستهدفة في خطة العمل الوطنية وبيان الجدول الزمني لإعداد الخطة وتنفيذها.

15 - ويبين التقرير أنه قد أضحى من الممكن منذ سنة 2007 إصدار أوامر بالإبعاد من محل الإقامة المشترك وتقييد الدخول إليه ضد من يرتكب أعمال العنف المنزلي. بيد أن عدد الأوامر الصادرة يتفاوت بشكل ملحوظ بين المناطق. يرجى إعلام اللجنة بما إذا اتخذت خطوات لشرح الأسباب الكامنة وراء هذا الاختلاف. وعلى إثر هذه الملاحظة، هل تعتزم الدولة الطرف اتخاذ تدابير إضافية تستهدف أكثر المناطق تضررا فضلا عن المناطق التي أصدرت فيها عددا قليلا نسبيا من أوامر الإبعاد نظرا لعدم إتاحة قدر كاف من المعلومات وعدم توفير الدعم اللازم للنساء والمهنيين العاملين مع ضحايا العنف المنزلي؟

16 - وهل يجرّم تعريف الاغتصاب الوارد في القانون الجنائي الجديد أية أفعال جنسية ترتكب ضد شخص بدون رضاه، بما في ذلك في حالة عدم المقاومة، كما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 16) ؟

17 - ويقدم التقرير قدرا ً محدودا ً من ال بيانات المفصلة حسب نوع الجنس وأشكال العنف الممارس على أساس الجنس. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد قامت أو تعتزم القيام بجمع بيانات ومعلومات بما في ذلك إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس حول نمط العنف القائم على أساس نوع الجنس وحجمه، وتحليلها بشكل منهجي ومنتظم. ويرجى أيضا تقديم بيانات، إن وُجدت، حول النساء اللاتي قُتلن على أيدي أزواجهن أو شركائهن أو شركائهن السابقين.

الاتجار بالمرأة و استغلالها في الدعارة

1 8- يشير التقرير إلى أن الجمهورية التشيكية لا تزال غير قادرة على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال " بسبب نقص التشريعات التي تنصّ على مسؤولية الكيانات القانونية فيما يتعلق بأعمال إجرامية مختارة " (الفقرة 64). يرجى بيان العقبات التي لا تزال تعوق اعتماد التشريعات اللازمة والتدابير المتخذة للتغلب عليها .

19 - وقد أُبلغت اللجنة بأن التعديل الأخير للقانون الجنائي (40/2009 ) الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010 ينص على جملة من الأمور منها "واجب الإخطار" للتبليغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص . يرجى شرح سبل تطبيق "واجب الإخطار" للتبليغ عن هذه الجرائم على أرض الواقع. وهل أجري تقييم للمخاطر بهدف تحديد ما يترتب على هذه السياسة من أثر سلبي محتمل على تحديد هوية النساء ضحايا الاتجار بشكل فعال وموقوت.

20- ويقدم التقرير معلومات عن ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين سجلوا في " برنامج دعم حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي في الجمهورية التشيكية" (الفقرة 72)، ولكن البيانات المتاحة عن الضحايا الذين تلقوا المساعدة والدعم بواسطة البرنامج غير مصنفة على أساس نوع الجنس. يرجى تقديم إحصاءات مستكملة ومفصلة حول عدد النساء ضحايا الاتجار بمن فيهن القاصرات فضلا ً عن إحصاءات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الموقعة على مرتكبي هذه الجرائم وعن التعويضات المقدمة للضحايا. ويرجى أيضا ً توضيح ما قد أتيح من حماية ومساعدة للضحايا غير القادرين على التعاون مع السلطات المكلفة بمسؤولية الإجراءات الجنائية أو غير الراغبين في ذلك نظرا ً للمخاطر الأمنية و ال تدابير ا لاحترازية .

21 - وأوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على استغلال الدعارة (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 18) . يرجى بيان التدابير المتخذة وتقديم تفاصيل عن حجم الدعارة حاليا، وأشكالها، وخصائصها ، وبشأن وضع سياسات متصلة بالدعارة بما في ذلك المشاريع والبرامج الرامية إلى تمكين النساء اللاتي يمارسن الدعارة ودعم النساء اللاتي يرغبن في التوقف عن ممارسته ا .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة و في اتخاذ القرارات

22 - في حين يقر التقرير بأن تمثيل المرأة في الوظائف السياسية العليا لا يزال منخفضا في الجمهورية التشيكية، فإنه لا يذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، كما أوصت بذلك اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 20) . يرجى بيان الخطوات التي اتخذت لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ. أما البيانات المتاحة في التقرير فهي غير كافية وغير واضحة لتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 7 و8 من الاتفاقية. يرجى تقديم بيانات بشأن النساء المرشحات لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2008 وبشأن النساء المنتخبات كأعضاء في مجلس الشيوخ فضلا عن النساء المرشحات في انتخابات المجالس الإقليمية الأخيرة وبشأن النساء المنتخبات لمنصب المستشار الإقليمي. ولا يذكر التقرير النسبة المئوية من النساء الحاصلات على شهادات جامعية. وزيادة على ذلك، فإن النساء ممثلات تمثيلا ً ناقصا ً في السلك الدبلوماسي ودوائر الشؤون الخارجية. يرجى تقديم تفاصيل حول معاير وإجراءات تعيين النساء وترقيتهن في السلك الدبلوماسي والعقبات المحددة التي تحول دون مشاركتهن في أرفع المناصب الدبلوماسية فضلا ً عن أية تدابير اتُخذت أو يُعتزم اتخاذها لزيادة مشاركة النساء في المجالات المنصوص عليها في المادة 8 من الاتفاقية.

التعليم

23- تشير الأرقام المذكورة في التقرير (الجداول رقم 6-2 و6 -3 و7 -4) إلى أنه في حين أن عدد الطالبات في الجامعات أعلى من عدد الطلاب في عام 2004، إلا أن عدد الخريجات أقل من عدد الخريجين. وتبين الإحصاءات أيضا أن عدد الأساتذة من النساء ومساعدات الأساتذة وحاملات شهادات الدكتوراه منخفض للغاية . يرجى توضيح أسباب تدني نسبة الخريجات من الجامعات وبيان التدابير الاستباقية ومنها التدابير الخاصة المؤقتة التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم مسيرة النساء الأكاديمية.

24 - ويذكر التقرير أنه " من الحقائق المعروفة أن جزءاً كبيراً من فتيات الروما يواجهن عقبات ضخمة في إتمام مواظبتهن على الدراسة الأساسية " ( الفقرة 90). ويرجى تقديم بيانات إحصائية بشأن معدلات انقطاع فتيات الروما عن الدراسة وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لدعمهن لمواصلة تعليمهن. وهل جرى اعتماد أي برنامج لتقديم الدعم المالي للطالبات الروما في المدارس الثانوية؟

25 - وفي عام 2007، لاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بقلق بالغ أن أعداداً كبيرة بشكل غير متناسب من أطفال الروما تدرس في "مدارس خاصة" وأوصت الدولة الطرف بأن تراجع الأدوات المنهجية المستخدمة لتحديد الحالات التي يجب تسجيلها في مدارس خاصة (CEDAW/C/CZE/CO/7، الفقرة 17). يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن القضاء على التمييز العنصري وبيان ما إذا كان عدد الفتيات الروما لا يزال مرتفعا ً بشكل مفرط في "المدارس الخاصة".

26 - ويشير التقرير إلى التدابير المعتمدة لزيادة مشاركة الفتيات في الفروع التقنية (الفقرة 91). يرجى إبلاغ اللجنة ب ما إذا تم اتخاذ تدابير مماثلة لتشجيع الفتيان على الالتحاق ب دراسات تهيمن عليها الفتيات بصورة تقليدية. وهل تم أي تقييم للسياسات التي تشجيع التنويع في اختيار الدراس ات ؟

العمالة والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

27 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء "ترك ي ز النساء في قطاعات عمل معينة، وكذلك انخفاض تمثيله ن في مناصب الإدارة وصنع القرار" (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 25). يرجى تقديم تفاصيل عن الجهود المبذولة لمعالجة هذا الوضع وتقديم بيانات مستكملة في هذا الصدد. ونظراً لاستمرار ال فجوة الواسعة للغاية في الأجور بين الجنسين، يرجى أيضا بيان الخطوات التي اتخذت لسد الفجوة في الأجور ووضع التوصيات الواردة في الفقرة 26 من الملاحظات الختامية السابقة موضع التنفيذ.

28- ويرجى تقديم معلومات عن النسبة المئوية من الرجال الذين يأخذون إجازة والدية منذ أن دخل القانون الجديد الخاص بالتأمين ضد المرض المؤرخ كانون الثاني/يناير 2009 الذي يسمح ب التناوب بين الأم هات و الآباء في رعاية الطفل و يمنحهم حقوق متساوية في الحصول على علاوة الأمومة حيز النفاذ (الفقرة 62). و يرجى أيضا ً مقارنة هذه النسبة المئوية بعدد الرجال الذين كان وا يأخذون إجازة والدية على أساس العلاوة الوالدية. و يرجى أيضا ً تقديم معلومات مستكملة حول عزم الحكومة عرض قانون إجازة الأبوة كجزء من مجموع التدابير المناصرة للأسرة والتي أُقرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (الفقرة 63).

29 - ولا يتطرق التقرير ل وضع النساء ذوات الإعاقة واللاجئات والمهاجرات والفتيات. يرجى تقديم معلومات بشأن هؤلاء النساء، لا سيما فيما يتعلق بأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية ، وبيان ما هي التدابير القائمة لدعم هذه الفئات من النساء. ويرجى تقديم تفاصيل حول وضع المسنات ولا سيما ما يتصل باستحقاقات المعاشات التقاعدية وغيرها من أشكال المساعدة الاجتماعية.

الصحة

30 - حثت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 24) الدولة الطرف على اتخاذ إجراء ات عاجل ة لتنفيذ توصيات المدافع العام عن الحقوق، المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن التعقيم غير الطوعي أو القسري . يرجى توضيح ما إذا تم اعتماد التعديلات التشريعية اللازمة بشأن الموافقة المستنيرة لإجراء التعقيم وإذا ما دخلت حيز النفاذ. ويرجى أيضا ً التبليغ عن حالة النساء من طائفة ال روما فيما يتعلق بمسألة التعقيم غير الطوعي أو القسري في تقريرها الدوري القادم، على أن يشمل ذلك تقييما ً مفصلا ً لتأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة كما طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 24) . وهل وضعت الحكومة آليات لتمكين النساء اللاتي خضعن بين سنتي 1973 و1990 للتعقيم دون موافقتهن المستنيرة من الحصول على تعويض، كما أوصى بذلك المدافع العام عن الحقوق للجمهورية التشيكية في عام 2005؟

31 - وفي حين ت لاحظ اللجنة أنه يجري الترويج لفكرة المسؤولية عن الصحة وتعزيزها على كافة المستويات وفي جميع الأماكن في إطار برنامج " الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين " و أن الحكومة تنهض بالمشاريع الهادفة إلى تحسين الصحة الإنجابية للمرأة (الفقرتان 98 و100 )، تود اللجنة الحصول على معلومات حول المشاريع التي تعالج الحالة الصحية لنساء الروما والاحتياجات الصحية الخاصة للمسنات.

المرأة الريفية و نساء الروما

32 - يلاحظ التقرير أن الدولة الطرف نفذت عدة مبادرات ومشاريع للتصدي لأوضاع المرأة الريفية. يرجى تقديم معلومات عن أثر الدعم المالي المقدم إلى " خطط الكيانات الريفية " عن طريق " برنامج التنمية الريفية - الفرص المالية الريفية بعد سنة 2006 " من حيث إمكانية وصول المرأة الريفية ، بما في ذلك المسنات والنساء الروما في المناطق الريفية، إلى التعليم والنقل والخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات.

33 - ويرجى تقديم بيانات إحصائية بشأن حالة النساء والفتيات الروما في مجالات الصحة والسكن والعمل والمشاركة في الحياة العامة ووضع القرار فضلا ً عن معلومات بشأن ال تدابير التي اتُخذت لعزيز حماية نساء وفتيات الروما ضد كافة أشكال العنف ، بما في ذلك الاتجار بهن في بلدان أخرى بغرض استغلالهن جنسيا واقتصاديا. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 22).

تعديل الفقرة 1 من المادة 20

34 - يرجى الإشارة إلى ما أُحرز من تقدم في قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.