الأمم المتحدة

CEDAW/C/CYP/6-7

Distr.: General

21 September 2011

Arabic

Original:English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدول الأطراف

قبرص *

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-4 3

ثانياً - تقرير بشأن تنفيذ الاتفاقية 5 - 157 4

المادة 1 تعريف التمييز 5 - 6 4

المادة 2 القضاء على التمييز بحكم القانون والواقع 7 - 14 5

المادة 3 الآلية الوطن ي ة لحقوق المرأة 15 - 25 9

المادة 4 ال تدابير المؤقتة الخاصة - برامج العمل الإيجابي 26 - 28 13

المادة 5 التغيرات في المواقف الاجتماعية - العنف المسلط على المرأة 29 - 45 14

المادة 6 الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء 46 - 58 18

المادة 7 الحياة السياسية والعامة 59 - 75 21

المادة 8 التمثيل على الصعيد الدولي 76 25

المادة 9 الجنسية 77 25

المادة 10 التعليم 78 - 95 25

المادة 11 العمالة 96 - 117 30

المادة 12 الصحة وفيروس نقص المناعة ال بشري /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 118 - 126 35

المادة 13 الحياة الاقتصادية والاجتماعية 127 - 149 37

المادة 14 المرأة الر يفية 150 - 151 41

المادة 15 المساواة أمام القانون 152 - 154 42

المادة 16 قانون الأسرة 155 - 157 43

المرفق

ال تدابير ال تشريعية 44

أولاً - مقدمة

1- أُعدّ التقرير الدوري لقبرص الجامع للتقريرين السادس والسابع بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (يُشار إليه فيما يلي ب‍ "هذا التقرير") وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، المؤرخة في 3 حزيران/يونيه 2009 (HRI/GEN/2/Rev.6). ويتناول التقرير المسائل والتوصيات التي أثيرت في التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أثناء نظرها في التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس لقبرص (يُشار إليها فيما يلي ب‍ "التقرير السابق")، كما يشمل التطورات الحاصلة في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة والمساواة بين الجنسين في الفترة 2004-2010. وأُرفقت بهذا التقرير وثيقة أساسية مستكملة.

2- وقد أَعدّ هذا التقرير المفوض القانوني لقبرص الذي عُهد إليه، بمقتضى مقرر مجلس الوزراء، بأن يتأكد من امتثال قبرص لالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية. وقد أُعدّ التقرير على أساس المعلومات والبيانات المقد مة من وزارة العدل والنظام العام من خلال الآلية الوطنية لحقوق المرأة، وهي الهيئة المختصة بالاتفاقية، ومن الوزارات والدوائر المختصة بمسائل محددة. ووردت معلومات من أمين المظالم، وهيئة المساواة، وجهاز مكافحة التمييز، وكذلك من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وخاصة المنظمات النسائية. وقد أُبلغت بهذا التقرير المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، وكذلك الرابطات المهنية.

3- وأثناء الفترة المشمولة بالاستعراض، جرى وضع عددٍ من خطط العمل الوطنية والاستراتيجيات التي تتناول على وجه التحديد مسائل المساواة بين الجنسين، أو تهدف إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وتشمل هذه الخطط خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة (2004)، وخطة العمل الوطنية للحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، (2010-2012)، وخطة العمل الوطنية لمكافحة ومعالجة العنف العائلي (2010-2013)، وخطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين (2007-2013)، وهي الخطة الأهم، والتي انطلقت بمبادرة من الآلية الوطنية لحقوق المرأة.

4- وتأسف حكومة قبرص لأن القوات العسكرية التركية مازالت تحتل بصورة غير شرعية 37 في المائة من أراضيها حيث تمارس سيطرتها الفعلية، ما يجعلها غير قادرة على الإعمال التام لحقوق المرأة وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين في كامل أراضيها، ومن ثمّ، وهي بالتالي لا تملك أيضاً القدرة على تنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في صفوف السكان المقيمين في الجزء من البلد الواقع تحت الاحتلال الأجنبي. وفي ظل الوضع الحالي، لم تتوافر معلومات وبيانات موثوقة فيما يتعلق بتمتع السكان القبارصة المقيمين في المنطقة التي لا تقع تحت سيطرة الحكومة بالحقوق ذات الصلة. لذلك، فجميع المعلومات والبيانات المقدمة في هذا التقرير تخص المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

ثانياً - تقرير بشأن تنفيذ الاتفاقية

المادة 1

تعريف التمييز

5- ينص قانون المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في التوظف والتدريب المهني (المعدّل)، لعام 2009 [L.39(I)/2009]، المعدِّل لل قانون (I)205لعام 2002 بهدف المواءمة مع التوجيه الأوروبي2006/54/EC، على ما يلي :

تتحقق شروط " التمييز المباشر على أساس الجنس " إذا عُومِل أو عندما يُعامل شخص ما ، بسبب الجنس ، معامل ةً أقل حظوة من شخص آخر في وضع مماثل ؛

يعني "التمييز على أساس الجنس" أي شكل من أشكال التمييز المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك التحرش الجنسي أو غير الجنسي، وأي معاملة أقل حظوة على أساس عدم قبول الشخص بمثل هذا السلوك أو رفضه الخضوع له، وكذلك أي معاملة أقل حظوة للمرأة بسبب الحمل أو الولادة أو الإرضاع أو الأمومة أو المرض كنتيجة للحمل أو الولادة، باستثناء الإجراءات الإيجابية؛ وأي تعليمات أو أوامر بالتمييز ضد الأشخاص على أساس الجنس تُعتبر بمثابة التمييز القائم على أساس الجنس ؛

تتحقق شروط " التمييز غير المباشر القائم على أساس الجنس " في حال تطبيق أحكام أو معايير أو ممارسات تبدو محايد ة ف ي ال ظاهر ولكنها تفضي إ لى معاملة أشخاص ينتمون إلى أحد الجنسين معاملةً أقل حظوة مقارنةً بالأشخاص المنتمين إلى الجنس الآخر، ما لم يكن تطبيق تلك الأحكام أو المعايير أو الممارسات يهدف إلى تحقيق هدف مشروع، وما لم تكن الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف ملائمة وضرورية .

6- وقانون المساواة في الأجور بين الرجال والنساء لقاء نفس العمل أو العمل المتساوي في القيمة (الصيغة المعدَّلة)، لعام 2009 [L.38(I)/2009]، المعدِّل للقانون 17(I) لعام 2002 بهدف المواءمة مع التوجيه الأوروبي 2006/54/EC وقانون المعاملة المتساوية للرجال والنساء (إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات وتوفيرها) لعام 2008 [L.18(I)/2008] بهدف المواءمة مع التوجيه الأوروبي 2004/113/EC، ينص على مبدأ المساواة في الأجور ويتناول التمييز على أساس الجنس، فضلاً عن التمييز المباشر وغير المباشر.

المادة 2

القضاء على التمييز بحكم القانون والواقع

7- خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، تواصل تحسين الإطار القانوني الذي يضمن حقوق المرأة بصدور عدد من الأحكام التشريعية، وخاصة في مجالات الأسرة والعمالة والعنف والاتجار بالنساء. وتواصلت عملية إصلاح الق وانين الهادفة إلى القضاء على التمييز وتعزيز حماية حقوق المرأة في جميع الميادين، ما سمح بمواءمة القوانين المحلية مع الصكوك الدولية ذات الصلة، وبخاصة مع الاتفاقية. (للاطلاع على قائمة كاملة بالتدابير التشريعية التي جرى سنها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض، انظر المرفق).

8- وب ذل ت الآلية الوطنية لحقوق المرأة والسلطات الحكومية ذات الصلة و ال هيئات المعنية بتحقيق المساواة والمنظمات غير الحكومية جهدا ً جديرا ً بالثناء لتوعية المرأة بحقوقها، بما في ذلك كيفية الحصول على الدعم والمساعدة من أجل التمتع بها. و قا مت الآلية الوطنية لحقوق المرأة بإعادة نشر الاتفاقية وال بروتوكول الاختياري الملحق بها وكذلك التقرير السابق ب اللغتين الإنكليزية واليونانية سعي ا ً منها إلى إذكاء الوعي بالاتفاقية .

9- وتستفيد المرأة بشكل متزايد من الآليات غير القضائية (الهيئات المعنية بتحقيق المساواة) التي أُنشئت بموجب قوانين للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان. وتمثل هذه الآليات تطورا ً إيجابيا ً ، حيث تفيد التجربة أن النساء يمتنعن عن رفع قضايا التمييز بدافع الجنس إلى المحاكم .

10- وبالإضافة إلى ذلك، شكلت الفترة المشمولة بالاستعراض مرحلة حاسمة لوضع سياسة وطنية بشأن المساواة بين الجنسين. فقد وُضع عدد من خطط العمل الوطنية والاستراتيجيات التي تعالج على وجه التحديد قضايا المساواة بين الجنسين أو تهدف إلى إدراج المنظور الجنساني. ويلاحظ أن خطط العمل الوطنية التي تستهدف على وجه التحديد قضايا المساواة بين الجنسين هي الخطة المتعلقة بالعمالة (2004-2006)، والخطة المتعلقة بتحقيق المساواة بين النساء والرجال (2007-2013)، والخطة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر (2010-2012). وبالإضافة إلى ذلك، تُراعي خطة العمل الوطنية للحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي (2008) المنظور الجنساني وتعالج جوانب السياسة العامة مثل الرعاية الصحية، والتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وخطط التقاعد، والرعاية الطويلة الأجل.

11- وتقوم الاستراتيجية الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين على نهج مزدوج، أي على تنفيذ إجراءات محددة لصالح المرأة بالتوازي مع التشجيع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسة العامة.

12- وبالإضافة إلى إدراج المنظور الجنساني في خطة التنمية الوطنية، يلاحظ أن تعزيز المساواة بين النساء والرجال يُعتبر، ضمن نطاق استخدام الأموال الممنوحة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الصناديق الهيكلية وصندوق التضامن، نهجا ً أساسي ا ً وشاملاً خلال مختلف المراحل: البرمجة، واختيار المشاريع، وتنفيذها وتقييمها .

13- وتتضمن الإجراءات والتدابير المحددة المتخذة في إطار هذه العملية، والت ي ساهمت في اكتساب الخبرة في مجال تعزيز مراعاة المنظور الجنساني في رسم السياس ات العامة ، ما يلي :

تحليل الوضع الاجتماعي و الاقتصادي ال سائد في قبرص بنا ءً على تحليل كمي ونوعي للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، بما فيها البعد الجنساني، وذلك بالاستناد إلى مؤشرات محددة؛

تحديد مواطن الضعف ال رئيسية وترتيب أولويات قبرص فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ؛

تصميم التدخلات، في شكل إجراءات إيجابية لصالح النساء في المجالات التي تنطوي على أوجه قصور، و وضع التد ا بير الأفقية ؛

تحديد الأهداف الكمية حسب نوع الجنس ورصدها طوال فترة التنفيذ ؛

إنجاز دراسات على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني ل تقييم مساهمة التدخلات في دعم المساواة بين الجنسين .

14- وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أُنشئت هيئات/هياكل أخرى، إلى ج انب الآلية الوطنية لحقوق المرأة ، تُعنى بتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع العام حسب مجالات اختصاص كل منها، ومن بينها الهيئات التالية:

( أ ) أمين المظالم / هيئة مكافحة التمييز والسلطة المعنية بالمساواة

اعتباراً من أيار/مايو 2004، عُيِّن مفوض الإدارة (أمين المظالم) بمقتضى قانون بصفته الهيئة المختصة (سلطة مستقلة) بمعالجة قضايا التمييز في قبرص والبت فيها. ونتيجة لذلك، استُحدثت سلطتان مستقلتان، هما هيئة مكافحة التمييز في قبرص، والسلطة المعنية ب تحقيق المساواة، ويشكلان معاً " الهيئة ال قبرص ية المعني ة ب تحقيق المساواة " ؛

تقوم هيئة مكافحة التمييز بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز لجميع الأسباب، بما في ذلك التمييز في الوصول إلى السلع والخدمات، والضمان الاجتماعي، ومخططات الحماية الاجتماعية، والتعليم والرعاية الصحية، في حين تنظر السلطة المعنية بتحقيق المساواة في الشكاوى القائمة على أساس الجنس في مجال التوظيف والتدريب المهني، بما يشمل التحرش الجنسي، وتفعيل آليات الحماية وإعمال الحقوق المتصلة بالأمومة، والتمييز في العمالة وشروط العمل (بما في ذلك الفصل والأجر). وفي عام 2008، وسّعت السلطة المعنية بتحقيق المساواة نطاق ولايتها لكي تشمل قانون عام 2008 بشأن المعاملة المتساوية للرجال والنساء ( الوصول إلى السلع والخدمات ) ؛

وفي الفترة من أيار/مايو 2004 إلى نهاية عام 2010، تلقت السلطة المعنية بتحقيق المساواة 230 شكوى تتعلق بانتهاكات محتملة لمبدأ المساواة بين الجنسين. وتعلقت هذه الشكاوى بحالات تمييز بسبب الحمل أو الولادة أو الأمومة، أو الوضع العائلي، فضلاً عن حالات تمييز تتعل ق بالتعيينات والترقيات والأجور والتدريب المهني والتحرش الجنسي. وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على أساس الجنس والتي رُفعت إلى الهيئة المعنية بمكافحة التمييز 17 شكوى.

( ب ) المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان

أُنشئت المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان في عام 1998 وأسندت إليها ولاية واسعة النطاق في مجال حماية حقوق الإنسان، غير أن هذه المؤسسة لم تستوف الشروط الواردة في مبادئ باريس لأنها غير مستقلة عن الحكومة، من حيث الموارد البشرية والمالية على السواء. وقد بُذلت جهود لتصحيح الوضع، فاتُّخذ في الفترة الأخيرة قرار بنقل اختصاصها إلى أمين المظالم بصفته هيئة يضمن القانون استقلاليتها عن الحكومة.

( ج ) لجنة المساواة بين الجنسين في التوظيف والتدريب المهني (GECEVT)

تواصلت في عام 2009 الجهود الرامية إلى تعزيز لجنة المساواة بين الجنسين في التوظي ف والتدريب المهني، لتصبح مؤهلة لتقديم مساعدة مستقلة لضحايا التمييز. و تشمل هذه المساعدة إسداء المشورة القانونية وتوفير التمثيل القانوني لضحايا التمييز في الإجراءات القضائية والإدارية. إضافةً إلى ذلك، عُزز ملاك موظفي اللجنة بإضافة موظف إداري ومستشار خبير. وأخيراً، أضاف قانون عام 2009 المتعلق بالمعاملة المتساوية للرجال والنساء في التوظيف والتدريب المهني (الصيغة المعدَّلة)، [L.39(I)/2009]بعض العناصر التي تعزز استقلالية لجنة المساواة بين الج نسين في التوظيف والتدريب المهني ، بما يسمح لها أن تراقب بأكثر حرية المسائل المتصلة بحسن أدائها وأن تتخذ القرارات الت ي تراها صالحة بخصوص هذه المسائل .

( د ) ال مفتشو ن المعنيون بقضايا المساواة - إدارة العمل / وزارة العمل و الضمان الاجتماعي

منذ تموز/ يوليه 2008، يحصل المفتشون المعنيون بقضايا المساواة على تدريب قانوني محدد الأهداف يتعلق بمسائل التمييز، فأصبحوا يشاركون في التحقيق في الشكاوى المقدمة. وقد نمت بشكل كبير معرفة هؤلاء المفتشين بالقانون وخبرتهم العملية في بحث الشكاوى. وسيُدعَّم هذا السلك بتعيين مفتشين إضافيين.

( ) اللجنة الاستشارية لمنع ومكافحة العنف العائلي

استمرت اللجنة الاستشارية لمنع ومكافحة العنف العائلي في العمل بشكل مكثف من أجل رصد تنفيذ القانون ذي الصلة المتعلق بمكافحة العنف العائلي، ولزيادة الوعي بين المهنيين والجمهور بوجه عام. وأثناء الفترة المشمولة بالاستعراض، اضطلعت اللجنة الاستشارية لمنع ومكافحة العنف العائلي بأنشطة عديدة وقامت بدور حيوي في إذكاء الوعي، وإجراء البحوث، وتقوية التعاون فيما بين الإدارات، ورصد تنفيذ القانون ذي الصلة، وتقييم الخدمات القائمة، وتوف ير التدريب للمهنيين المعنيين، و بالأخص وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بحظر ومعالجة العنف العائلي، التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2009.

(و) مجموعة التن سيق المتعدد ة الاختصاصات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر ( أنظر المادة 6 أدناه )

(ز) اللجنة البرلمانية المعنية بتكافؤ الفرص بين ال رجال والنساء

أنشئت ال ل جنة في حزيران/يونيه 2006 بمقتضى قرار من مجلس النواب بغية رصد السياسات والإجراءات المتعلقة بمسألة تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. وبشكل أكثر تحديداً، تُعنى اللجنة برصد ودعم تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين (2007-2013) وأنشطة الآلية الوطنية لحقوق المرأة وجهود المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل من أج ل تعزيز المساواة بين الجنسين. و تنجز اللجنة مهامها عن طريق أعمالها التشريعية ومن خلال ممارسة الرقابة البرلمانية على القضايا ذات الصلة.

(ح) لجنة الشرطة ل تحقيق ا لمساواة بين الجنسين

أُنشئت اللجنة في عام 2008 بقرار من مجلس الوزراء، وتتمثل مهامها الرئيسية في التنفيذ الكامل للتشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في صفوف الشرطة، وتشجيع المعاملة المتساوية وتطوير سلوك جديد يقوم على أساس مبدأ المساواة بين الجنسين. وتتألف اللجنة من أربعة أعضاء من كبار الضباط في الشرطة (رجلان وامرأتان)؛ وتعدّ بين أعضائها الرئيسة المساعدة المكلفة بالتدريب، وهي أول امرأة تصل عن طريق الترقية إلى أعلى منصب في التدرج الهرمي للشرطة.

(ط) مكتب الشرطة المعني بم كافحة التمييز

يشتغل المكتب بمقر الشرطة، وهو مكلف بالترويج للقضايا المتعلقة بمكافحة العنصرية والتمييز والتعصب وكراهية الأجانب في صفوف أفراد الشرطة. وخلال عام 2010 أنجز المكتب مشروعاً يُعر ف باسم "شرطة قبرص من أجل التنوع ، ضد التمييز"، بميزانية قدرها 000 110 يورو، بتمويل مشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي (البرنامج المرحلي). ومن بين الأعمال التي أنجزها المكتب، نشر دراسة عن تاريخ المرأة ودورها في الشرطة وإصدار مصنف وثائقي يتعلق بأنشطة الشرطة في مجال مكافحة التمييز وعقد مؤتمر وطني تناول هذه المسألة.

(ي) ال مفوض ية المعنية ب حماية حقوق الطفل

أنشئت هذه الهيئة في عام 2007 بمقتضى القانون المتعلق بإنشاء المفوضية المعنية بحماية حقوق الطفل[L.74(I)/2007]لعام 2007، كسلطة مستقلة بالاستناد إلى مبادئ باريس والتعليق العام رقم 2 للجنة حقوق الطفل. وتتمثل ولايتها العامة في حماية حقوق الطفل وتعزيزها؛ ومن ثم تمارس الهيئة صلاحيات واسعة النطاق تشمل رصد احترام حقوق الطفل من جانب مختلف الهيئات العامة والخاصة، وإذكاء وعي المجتمع بحقوق الطفل، وتمثيل الأطفال في الإجراءات (بما فيها الدعاوى القضائية) وفق ا ً للقانون ومتى رأت المحكمة ضرورةً لذلك من أجل حماية المصلحة الفضلى للطفل. ويتلقى المفوَّض الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال ويرصد عمل السلطات المكلفة بمعالجة هذه الحالات. وفي هذا السياق، يعالج المفوض حالات تثير قضايا جنسانية وتتعلق بحقوق الطفل في التواصل مع والديه والحصول على رعايتهما، وبالتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية، كمسألة تؤثر في كل من الطفل والوالدين، ولا سيما الأم.

المادة 3

الآلية الوطني ة لحقوق المرأة

15 - خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، واصلت الآلية الوطنية لحقوق المرأة تنفيذ عدد من المشاريع والأنشطة شملت ما يلي :

تنفيذ مشروع "السياسات والاستراتيجيات الأوروبية المتعلقة بالمساواة بين ال جنسين والآليات اللازمة لتنفيذها " (2003-2004) ؛

تنفيذ مشروع "المرأة في عالم الأعمال التجارية: تعزيز رو ح تطوير المشاريع في صفوف النساء " (2004-2005) ؛

تنفيذ مشروع "المساواة بين الجنسين: مسؤولية مشتركة بين الجنسين" (2005-2006)؛

نشر التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، على نطاق واسع ؛

تنفيذ مشروع "المساواة بين الجنسين - البعد الجديد في التنمية المحلية"، (2006-2007) ؛

إعداد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (2007-2013)، وتعزيز/ رصد تنفيذها ؛

حملات التوعية التي تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة استعداد ا ً للانتخابات البرلمانية والبلدية لعامي 2006 و 20 1 1 ؛

تطوير وتمويل البحوث في المجالات المؤثرة في حياة المرأة، بما فيها العنف العائلي، والاتجار بالنساء، والمرأة في التعليم، والمرأة المهاجرة، والمرأة في الحياة السياسية والعامة، ونوع الجنس ووسائل الإعلام ؛

دعم المجموعات النسائية ومبادراتها، وإنشاء مركز المرأة المتعدد الثقافي في الفترة الأخيرة ؛

المساهمة في الإصلاح القانوني، وخاصة قانون الأسرة، والعنف المسلط على النساء، والعمالة ؛

التشجيع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات العامة ووضع خطط العمل ذات الصلة ؛

تنسيق عملية إعداد التقارير، بما فيها التقرير القطري المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتقرير المقدم فيما يتعلق بمتابعة منهاج عمل بيجين في عام 2009 (Beijing+15) ونشر التقريرين المذكورين.

16- وتؤدي الآلية الوطنية لحقوق المرأة دوراً رائداً في ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج الوطنية من خلال تشجيع تدريب المهنيين المعنيين داخل الخدمة العامة بقضايا المساواة بين الجنسين، ودعم تطوير البحوث المتعلقة بالقضايا الجنسانية، وتعزيز جمع البيانات والإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس، وتنظيم الدورات التدريبي ة والحلقات الدراسية والمؤتمرات ذات الصلة، بمشاركة خبراء دوليين.

17 - وتشارك الآلية الوطنية أيضاً في عدد من اللجان المتعددة التخصصات التابعة لوزارات أخرى، والتي تُعنى بقضايا مثل الأسرة، والأطفال، والعنف المسلط على المرأة، والاتجار بالنساء، والإدماج الاجتماعي والعمالة، وتسهم إسهاماً كبيراً في ضمان مراعاة المنظور الجنساني في صوغ وتنفيذ السياسات ذات الصلة. وقد أقامت الحكومة علاقات قوية جدا ً مع المؤسسات النسائية بإشراكها في المجالات المتصلة بصوغ السياسات وعمليات صنع القرار.

18 - وأثناء الفترة المشمولة بالاستعراض، تمثلت أهم إنجازات الآلية الوطنية لحقوق المرأة في وضع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (2007-2013)، التي اعتمدها مجلس الوزراء في آب/أغسطس 2007. وهذه الخطة أساسية لأنها تدرج نهجاً شموليا ً إزاء المساواة بين الجنسين وتتناول ستة مجالات ذات أولوية، هي العمالة، والتعليم، وصنع القرار، والحقوق الاجتماعية، والعنف، والقوالب النمطية القائمة على أساس نوع الجنس. وقد وُضعت الخطة في إطار تعاون وثيق مع جميع الإدارات الحكومية، واتحاد البلديات، وكذلك مع المنظمات النسائية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، وهيئات حقوق الإنسان.

19 - وعملاً بقرار مجلس الوزراء (رقم: 649 61، المؤرخ 24 شباط/فبراير 2005 ) ، شاركت الآلية الوطنية لحقوق المرأة في الإجراءات الخاصة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مراحل استخدام الأموال الممنوحة لقبر ص من الصناديق الهيكلية (البرمجة ، واختيار المشاريع، وتنفيذها وتقييمها). وتُعنى الآلية تحديد ا ً بتقييم مدى امتث ال المقترحات المتعلقة بالمشاريع الممولة من الصناديق الهيكلية للتشريعات/السياسات الوطنية والسارية على نطاق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والتصديق على تلك المقترحات.

20 - وبمبادرة وتعاون من الآلية الوطنية لحقوق المرأة ، نظ مت أكاديمية قبرص للإدارة العامة عددا ً من الحلقات الدراسية والبرامج التدريبية للفترة 2007-2010 بهدف إذكاء الوعي بالسياسات الأوروبية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في صفوف موظفي الخدمة المدنية، وبخاصة مراكز التنسيق المعنية بالمساواة بين الجنسين، المعينة في كل وزارة والتي تضم اللجنة المشتركة بين الوزارات للآلية الوطنية لحقوق المرأة.

2 1 - وأنشأ مجلس ال وزراء (بموجب القرار رقم: 623 69 ، المؤر خ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 ) لجنةً وزارية للمساواة بين الجنسين يرأسها وزير العدل والنظام العام، وتتألف من وزراء العمل والضمان الاجتماعي، والداخلية، والمالية، والتعليم والثقافة. وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون فيما بين مختلف الوزارات بشأن قضايا المساواة بين الجنسين، وبخاصة تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسيين للفترة 2007-2013.

22- وتعتمد اللجنة الوزارية في عملها على لجنة تقنية من الخبراء المنتمين إلى مختلف الوزارات المعنية. ومن بين أولوياتها إنجاز دراسة عن الهيئا ت القائمة للمساواة بين الجنسين بهدف استطلاع إمكانية إنشاء هيئة موحدة معنية بالمساواة بين الجنسين ذات نطاق عريض من المسؤوليات، من بينها التحقيق في شكاوى التمييز بسبب الجنس. وتوفر وحدة المساواة التابعة لوزارة العدل والنظام العام الدعم اللازم للجنة.

23- وازدادت ميزانية الآلية الوطنية لحقوق ال م رأة باطراد في السن وات الأخيرة، فارتفعت من 000 366 يورو في عام 2003 إلى 000 980 ي ورو في ع ام 2008، وإل ى 000 870 يورو في عام 2009. وجرى تخفيضها إلى 000 435 يورو في عام 2010 ، بما يتمشى مع سياسة الحكومة الهادفة إلى تخفيض عجز الميزانية، ولكنها سوف ترتفع إلى 000 760 يورو في عام 2011. وتغطي الميزانية المصاريف التشغيلية لوحدة المساواة، فضلاً عن المنح والإعانات المقدمة للمنظمات النسائية، وتشكل المنظمات غير الحكومية الجزء الأكبر من الميزانية السنوية. وتغطي هذه المنح صنفين من برامج الرعاية، هما (أ) إعانة سنوية لتغطية التكلفة التشغيلية بشروط محددة وفقاً للأنظمة السارية منذ كانون الثاني/يناير 2006 ؛ و(ب) إعانات لتنفيذ مشاريع وأنشطة خاصة، مثل المؤتمرات وحلقات العمل التدريبية، والحلقات الدراسية الإعلامية، والبحوث المتعلقة بالقضايا الجنسانية.

24- كما ازداد عدد موظفي وحدة المساواة التابعة لوزارة العدل والنظام العام من موظفيْن مهنيين إلى ثلاثة موظفين مهنيين. ويعمل كبير الموظفين الإداريين أمينا ً عاما ً للآلية الوطنية لحقوق المرأة، إضافة إلى موظفيْن إداريين يساعدهما خبراء/مستشارون خارجيون، من بينهم مستشار خارجي لإصدار شهادات امتثال المشاريع الممولة من الصناديق الهيكلية للتشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين السارية على الصعيد الوطني وعلى نطاق الاتحاد الأوروبي.

25- وتمشي ا ً مع خطة العمل الوطنية المتع لقة بالمساواة بين الجنسين، وحرص ا ً على المساهمة الفعالة في تنفيذها، تقوم الآلية الوطنية لحقوق المرأة بحشد ج ميع لجانها الفرعية و أنشأت لجان ا ً فرعية جديدة هي:

(أ) اللجنة الفرعية المعنية بالمرأة والعمل ، التي نظمت حلقات دراسية وحلقات عمل ولقاءات، من بينها حلقة دراسية موضوعها "المرأة والعمالة" في عام 2008، وحلقات عمل عن المساواة في الأجور، والتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية، وإدماج النساء العاطلات في سوق العمل، وما إلى ذلك. وبالتعاو ن مع البلديات المحلية، أطلقت هذ ه اللجنة الفرعية في عام 2008 حملة في المناطق الريفية تهدف إلى تثقيف وتوعية الناس، وبخاصة النساء، بشأن القضايا ذات الصلة، بما فيها التفاوت في الأجور بين الجنسين والتوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية. وفي إطار هذه الحملة، جرى تنظيم حلقات دراسية بالتعاون مع المجتمعات المحلية، وتم إعداد وتوزيع منشورات ومواد أخرى غنية بالمعلومات، بما فيها الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛

(ب) اللجنة الفرعية المعنية بالمرأة ووسائل الإعلام ، التي أطلقت حملة استهدفت القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في وسائل الإعلام وتقديم صورة إيجابية عن المرأة. وفي هذا الصدد، جرى في أيار/مايو 2010 تنظيم اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام وأعضاء الآلية الوطنية لحقوق المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط اللجنة الفرعية لعقد حلقة عمل بشأن "البعد الجنساني في وسائل الإعلام"، في عام 2011؛

(ج) اللجنة الفرعية المعنية بمشاركة المرأة في مناصب اتخاذ القرار (انظر المادة 7 أدناه)؛

(د) اللجنة الفرعية المعنية بالتعليم ، التي جهّزت موقف الآلية الوطنية لحقوق المرأة فيما يتعلق بالإصلاح الجاري في قطاع التعليم، مشددةً على الحاجة لمراعاة المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم، والتي شرعت، بالتعاون مع وزارة التعليم والثقافة، في الإعداد لتنظيم حلقة دراسية عن آفاق تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم؛

( ) اللجنة الفرعية المعنية بالمرأة والاقتصاد ، التي نظمت حلقة دراسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 عن اعتمادات الميزانية المخصصة لإدماج المنظور الجنساني في جميع سياسات الحك ومة وبرامجها. وكانت "شيلا كوين" ، خبيرة - مستشارة من مجلس أوروبا هي المتحدثة الرئيسية في الحلقة. وتحدث أيضاً خلال الحلقة كل من وزير العدل والنظام العام، ومدير الميزانيات التابع لوزارة المالية، ورئيس اللجنة البرلمانية للمالية والميزانيات. وتخطط اللجنة الفرعية لعقد مؤتمر عن الأزمة الاقتصادية العالمية، ورؤ ية الاتحاد الأوروبي للعام 2020 وسياسات المساواة بين الجنسين؛

(و) اللجنة الفرعية المعنية بالبرامج المشتركة بين الطائفتين ، التي ساهمت مساهمةً كبيرة في إنشاء مركز المرأة المتعدد الثقافات، على النحو الذي توخته خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بهدف جمع النساء من جميع المجتمعات المحلية في قبرص في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق المصالحة والسِلم. وما فتئت اللجنة الفرعية تشارك بنشاط في تحقيق المصالحة والسِلم من خلال تنظيم الأنشطة والمشاريع المشتركة بين الطائفتين؛

(ز ) اللجنة الفرعية المعنية بالعنف العائلي واللجنة الفرعية المعنية بالاتجار بالنساء ، اللتان شُكلتا للمساهمة في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة ومعالجة العنف العائلي (2010-2013) وخطة العمل الوطنية للحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي (2010-2012) على التوالي؛

(ح ) اللجنة الفرعية المعنية بالفئات الضعيفة من النساء ، التي شُكِّلت لدراسة مشاكل أضعف الفئات من النساء وإلقاء الضوء عليها. وتناولت اللجنة الفرعية، في مؤتمرها الأخير المعقود في آذار/مارس 2009، موضوع "النساء ذوات الإعاقة والأمراض المزمنة: فرص أفضل في الحياة". وقد حضر المؤتمر عدد كبير من النساء ذوات الإعاقة كمشاركات ومتحدثات. كما تُرجمت نتائج المؤتمر، بالتعاون مع مدرسة فاقدي البصر، بلغ ة "بريل".

المادة 4

ال تدابير ال مؤقتة الخاصة - برامج العمل الإيجابي

الحياة الاقتصادية

26 - تقوم الهيئة الوسيطة للإعانات التابعة لإدارة العمل بتنفيذ برنامج يقدم حوافز لتوظيف أفراد محرومين. وتعني عبارة "الأفراد المحرومين" ضحايا الاتجار بالبشر المعترف بهم، والأُسر التي يعيلها فرد واحد، ومعظمهم من النساء. ويهدف البرنامج إلى توفير عمل لكامل الوقت للأفراد المحرومين، مع إعانة مالية تبلغ 65 في المائة من التكلفة السنوية للأجر عن الأشهر الاثني عشر الأولى من العمل. وبدأ تنفيذ البر نامج اعتباراً من آذار/مارس 2010 ، وسيستمر حتى عام 2014.

27 - وتقوم هيئة تنمية الموارد البشرية في قبرص ومركز الإنتاجية القبرصي بتنفيذ سلسلة من البرامج لتعزيز الفرص المتاحة للنساء في مجال العمالة ومساعدتهن على البقاء في سوق العمل. وخلال فترة تنفيذ البرنامج 2007-2013، تقوم هيئة تنمية الموارد البشرية بتنفيذ مخططات ترمي إلى تعزيز تدريب النساء العاطلات وتأهيلهن للعمل، وبرامج لخريجي مدارس التعليم الثانوي من الشباب، مع إيلاء أولوية خاصة للنساء، في حين يقوم مركز الإنتاجية القبرصي بتنفيذ خطة تعزز أشكال العمل المرنة وتستهدف النساء بصفة أساسية.

المشتغلات بالأعمال التجارية

28 - في إطار الخطة الإنمائية الاستراتيجية للفترة 2007-2013، قامت دائرة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة بتنفيذ برنامج لتقديم المنح من أجل تشجيع النساء على تطوير المشاريع. وقد خُصِّص مبلغ إجمالي بنحو 000 000 5 يورو لتلبية احتياجات البرنامج خلال فترة التنفيذ التي تمتد من 2008 إلى 2013. وأُعلِن ال نداء الأول للبرنامج في عام 2008 ، وجرى قبول 89 طلب ا ً من أصل 149. وبلغت قيمة المنح المقدمة في إطار البرنامج 3.1 مليون يورو. وأُعلِن النداء الثاني في نهاية عام 2009. وجرى تقديم 229 طلباً.

الحياة السياسية (أنظر المادة 7 أدناه)

المادة 5

التغيرات في المواقف الاجتماعية - العنف المسلط على المرأة

29 - تساهم الآلية الوطنية لحقوق المرأة في تغيير المواقف الاجتماعية والقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، والتي ما زالت تُعرَّف بأنها أكبر العقبات التي تعترض النهوض بالمرأة. وهي تشكل إحدى أولويات خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وقضية من القضايا التي يجري تناولها في إطار إصلاح قطاع التعليم بهدف إدماج التنوع والتعدد الثقافي والمساواة بين الجنسين.

30 - وتركز خطة العمل الوطنية الم تعلقة بالمساواة بين الجنسين، بشكل خاص، على التعليم والقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس من خلال الأنشطة المدرجة تحت الفصل الم خصص ل لتعليم والفصل الم خصص ل وسائل الإعلام، مثل البحوث الم تعلقة بالمساواة بين الجنسين في هذه الميادين، وتوعية وتدريب المدرسين والآباء والطلاب، وكذلك الصحفيين و واضعي السياس ات العامة في وسائل الإعلام.

31 - وقد نفذت الآلية الوطني ة لحقوق المرأة مشروع ي ن محدد ي ن (2004-2006) يهدف الأول إلى تشجيع الفتيات على مواصلة التعليم الذي يؤدي إلى توسيع نطاق الخيارات الوظيفية، مثل تطوير المشاريع، بينما يهدف ا لمشروع الثاني إلى تشجيع ال بنين على المشاركة النشطة في الحياة الأسرية والخاصة.

32 - و استناد ا ً إ لى خطة العمل الوطنية ال متعلقة بالمساواة بين الجنسين، قامت وزارة التعليم والثقافة بصياغة خط تها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي تهدف بالأساس إلى الأخذ ب نهج شامل ومنهجي إزاء سياسات المساواة بين الجنسين في التعليم والتدريب من أجل معالجة ومنع المواقف النمطية فيما يتعلق بأدوار الجنسين في الأسرة والمجتمع. وعُيِّنت لجنة تتشكل من ثلاثة أعضاء في ال معهد البيداغوجي من أجل متابعة وتنسيق تنفيذ الخطة المذكورة.

العنف المسلط على المرأة

33 - ما زالت مسألة العنف المسلط على المرأة ت شكل أولوية من أولويات ا لحكومة . و قد تعهدت الجهات المعنية ، في أعلى م ستويات السلطة، ب القضاء عل ى هذه الظاهرة .

34 - وقد شهدت الفترة المشمولة بالاستعراض تطورات كبيرة. ذلك أن قانون العنف في الأسرة (الوقاية وحماية الضحايا) (تعديل) لسنة 2004 ،[L.212(I)/2004]، المُ ع دِّ ل لل قانون L.119(I)/2000، يدين، في جملة أمور، أي عمل من أعمال العنف في الأسرة، ويُغلِّظ بدرجة كبيرة العقوبات المنطبقة على أعمال العنف، ويوفر الحماية للضحايا، وذلك أساساً بتمكين المحاكم من إصدار أوامر زجرية، ويبين أن الاغتصاب جريمة يمكن أن ترتكب في نطاق الزواج، وييسر الإبلاغ عن أعمال العنف، وينص على تعيين مستشارين للأسرة وتشكيل لجنة استشارية لمنع ومكافحة العنف العائلي تُعنى برصد تنفيذ القانون، وعلى تلقي شهادات ضحايا العنف بوسائل إلكترونية، وحماية الضحايا والشهود، ويضع على عاتق الزوج أو الزوجة واجب الإدلاء بشهادته/شهادتها، ويجرّم التستر عن أعمال العنف التي تستهدف قاصراً أو شخصاً يعاني من إعاقة ذهنية أو نفسية شديدة، ويصنفه في فئة الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن.

35 - ومن التطورات الأخرى التي تتسم بأهمية خاصة، خطة العمل الوطنية المتعلقة بحظر ومعالجة العنف العائلي (2010-2013) التي وضعتها اللجنة الاستشارية لحظر ومكافحة العنف العائلي، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في 3 كانون الثاني/يناير 2009. وتهدف خطة العمل الوطنية هذه إلى رصد مدى تفشي العنف العائلي في قبرص؛ وإذكاء وعي المجتمع، بما يشمل المهنيين، بجميع جوانب العنف العائلي، وذلك بوسائل منها تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وحملات إعلامية وبرامج أخرى؛ وتعزيز البحث العلمي في مجال العنف العائلي؛ وتعزيز الخدمات التي تتعامل مع مختلف جوانب المشكلة، وبخاصة دعم وحماية الضحايا؛ ورصد مدى فعالية الخدمات وإنفاذ التشريعات ذات الصلة.

36 - ومن الإنجازات الهامة الأخرى ، إعداد دليل للإجراءات المشتركة بين الإدارات، يوفر إطاراً لتعاون ال إدارات المعنية ب العنف العائلي، بما فيها خدمات الر عاية الاجتماعي ة ، وقو ات ال أمن ، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والثقافة، والمكتب القانوني للجمهورية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. و يج ري في الوقت الراهن تنقيح هذا الدليل في أعقاب التقييم الذي أجرته الجهات صاحبة المصلحة وفي ضوء التوصيات المقدمة من هذه الجهات .

37 - وأثناء الفترة المشمولة ب الاستعراض، ب ذلت السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية جهود ا ً من ت ظمة من أجل زيادة وعي الجمهور ب جميع أشكال العنف المسلط على المرأة، وأسباب ه وعواقبه. وقد أدت ال آلية الوطن ية لحقوق المرأة دوراً هاماً في تمويل عدد من المشاريع التي نفذتها المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك البحوث، وحلقات العمل التدريبية، والحلقات الدراسية التثقيفية، والمؤتمرات، والعروض، و ما إلى ذلك.

38 - وبشكل أكثر تحديداً، شاركت قبرص في حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف ب المرأة، بما في ذلك العنف العائلي (2006-2008) . إضافة إلى ذلك ، قام ت ال آلية الوطني ة لحقوق المرأة واللجنة الاستشارية لحظر ومكافحة العنف العائلي ورابطة م نع ومعالجة العنف العائلي، بالتعاون مع مجلس النواب و جهات أخرى من أصحاب المصلحة، بما فيه ا وسائل الإعلام، بتنظيم سلسلة من اللقاءات العامة والأنشطة الأخرى تحت شعار "لا للعنف ب المرأة". وشارك في هذه الأنشطة رئيس مجلس النواب ووزراء ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى، مؤكدين بذلك التزامهم بالقضية، ما ساهم في تسليط الأضواء على هذه الأحداث التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة .

39 - وقامت اللجنة الاستشارية لحظر ومكافحة العنف العائلي بنشر مادة إعلامية، منها كتيب بشأن التشريع ات القبرصي ة المتعلقة بالعنف العائلي تضمّن تحليلاً ل أهم جوانب القانون. و نشر ت أيضاً ملصقات و كتيبات ومواد أخرى ، وُزِّعت على نطاق واسع في صفوف السلطات المعنية والجمهور. و شاركت اللجنة الاستشارية في تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل تدريبية للمهنيين بهدف تقديم ال معلومات و توفير ال تدريب بشأن معالجة حالات العنف العائلي.

40- واضطلعت اللجنة الاستشارية بدور قيادي في التكليف بإنجاز بحوث عن العنف العائلي، آخرها البحث المعنون "أبعاد وأشكال العنف المسلط على الأطفال في الأسرة القبرصية". كما اتخذت زمام المبادرة في وضع نظام موحد لجمع البيانات المتعلقة بالعنف العائلي واستكمال عملية رسم خريطة العنف العائلي (1998-2005).

41- وأطلقت رابطة منع ومعالجة العنف العائلي في عام 2006 برنامجا ً للتدخل تحت عنوان "حب دون أذى"، يهدف إلى مساعدة الأفراد الذين يمارسون العنف العائلي وضحاياه. ويتلقى البرنامج المعونة من خدمات الرعاية الاجتماعية والآلية الوطنية لحقوق المرأة.

42- وأثناء الفترة المشمولة بالاستعراض، تحسّنت عملية جمع البيانات، وتظهر الإحصاءات الأخيرة زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها للشرطة، من 505 حالات في عام 2004 إلى 053 1 حالة في عام 2007، و809 حالات في عام 2009. وشكلت النساء والفتيات ما نسبته 80 في المائة من الضحايا.

43 - وجرى تعزيز مكتب الشرطة المعني بالعنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال، وهو مكتب يقوم بدور مهم جداً في التحقيق في حالات العنف العائلي و ف ي جمع البيانات ال إ حصائية، وتقديم المساعدة لجميع مراكز الشرطة و توفير التدريب المهني لأفراد الشرطة ، بالتعاون مع أكاديمية ال شرطة في قبرص، وه ي أنشطة تُ عتبر ذا أهمية فائقة. و يُقدّم هذا التدري ب على أربعة مستويات مختلفة، ه ي :

المستوى الأساسي، حيث تُوفّر للمعينين حديثاً ف ي أكاديمية الشرطة سلسلة من الدورات تغطي الجوانب القانونية والإجرائية والجوانب الشكلية أ و الهيكلية ل أنشطة فرض النظام ، والتوعية العامة وتعميق الحس (منظور العلوم الاجتماعية)، والإساءة الجنسية للأطفال؛

المستوى المتقدم، وهو دورة مدتها 5 أيام ( 40 ساعة) عن العنف العائلي، يحضرها محققون، وتقدم على أساس مستمر وفقاً لتحليل احتياجات التدريب. ومنذ عام 2008 ، تُنظَّم سنوي ا ً دورات إضافية مدتها 3 أيام ( 24 ساعة ) عن الضحايا من الأطفال؛

المستوى التخصصي، وهي دورة تدريبية مدتها 3 أسابيع تُ ن ظَّ م بصفة دورية لمحققي الشرطة وتتناول حالات إساءة المعاملة الجنسية للأطفال أو إجراء ال مقابلات مع الشهود وتسجيل جلسات الإدلاء بالشهادات بالفيديو؛

دورات ت جديد المعلومات ، وهي دورات تدريبية قصيرة المدة تُجرى لتحديث معارف الموظفين المدرجين في الخدمة وتجديد معلوماتهم . (الرقباء، والمفتشون، وموظفو إدارة التحقيقات الجنائية، و أفراد ال شرطة البلدية ، ورؤساء مراكز الشرطة ، وغيرهم ).

ويوجد لدى كل مركز شرطة، في المتوسط، 4 ضباط شرطة متخصصون.

44 - وهذ ه المهمة المعقدة والصعبة التي يضطلع بها ضباط الشرطة في إطار تعاطيهم مع حالات العنف العائلي و/أو إساءة معاملة الأطفال، تنظمها التشريعات ذات الصلة، وال قواعد الإجرائية الخاصة بأفراد الشرطة ، و ال تع ميمات الصادرة عن رئيس الشرطة، فضلاً عن الوثائق الرسمية الأخرى التي تدون إجراءات فرض النظام وتحدد ال التزامات و ال مسؤوليات . و ترد هذه اللوائح والقواعد في "دليل الشرطة"، الذي نُ شر لأول مرة في عا م 2005 ونُقّح في ع ام 2006 ، بتمويل وافقت عليه ال آلية الوطني ة لحقوق المرأة.

45 - و يجري أيضاً التركيز على تعبئة المنظمات غير الحكومية المعنية بمنع ومعالجة العنف في الأسرة. و يُوفَّر، من خلال برنامج منح المساعدات، ال دعم ال مالي و ال تقني لرابطة منع ومعالجة العنف العائلي من أجل دعم مركز إدارة الأزمات و تنظيم الحلقات الدراسية التدريبية التي تديرها الرابطة.

المادة 6

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

46 - من التطورات الهامة المسجلة خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، سن قانون مكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم وحماية الضحايا، لعام 2007[L.87(I)/2007] الذي يوائم تماماً التشريع ات الوطني ة مع الإطار القانوني الأوروبي ( ) ويضمن تنفيذًا أفضل لالتزامات قبرص وتعهداتها الدولية ( ) . وتغطي لفظة "الاتجار" في القانون الجديد، بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال، نطاقاً واسعاً ي شمل السخرة ونزع الأعضاء البشرية.

47 - ويتضمن القانون أحكاماً محددة ل منع الاتجار، وتحديد الضحايا وحمايتهم ، ولمقاضاة ال ضالعين في الاتجار . ومن بين هذه الأحكام ما يتعلق بالآتي :

إنشاء آلية ل إحالة الضحايا ؛

قيام ال منظمات ال حكومية وغير ال حكومية بتوفير المعلومات لأي شخص قد ي دخل ضمن نطاق القانون بشأن الإمكانيات التي ي تيحها له القانون؛

منح الضحايا مهل ةً بشهر واحد من أجل التعافي والتخلص من تأثير الجناة ، ما يم كّ نهم من اتخاذ قرار مستنير بشأن ما إذا كانوا سيتعاونون مع السلطات المختصة؛

إصدار تصريح إقامة مؤقتة للضحايا الذين يرغبون في التعاون مع السلطات فيما يتعلق بملاحقة ال متجرين أمام القضاء ؛

تحديد ح قوق الضحايا تحديد ا ً واضح ا ً (توفير إعانات للضحايا الذين لا يملكون موارد كافية، وإ تاحة فرص الحصول على العلاج الطبي في حالات الطوارئ، و الدعم النفسي، والحماية، وخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الفورية المجانية ، عند ال اقتضاء ، و تقديم المعونة القانونية المجانية، و توفير فرص الوصول إلى سوق العمل والتدريب المهني و نيل التعليم وفقاً للتشريع ات ذ ات الصلة)؛

توقيع بروتوكولات تعاون مع منظمات غير حكومية.

48 - وسُجِّل تطور مهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر تمثل في إنشاء فريق التنسيق المتعدد الاختصاصات المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، على النحو المنصوص عليه في القانون المذكور. وتتمثل مهامه، من بين أمور أخرى، في رصد تنفيذ القانون، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لرصد وتقييم الآلية الوطنية لإحالة الضحايا وجمع وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في القانون. ويتألف فريق التنسيق من وزير الداخلية، رئيسا ً ، وهو أيضاً المنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وممثلين عن المكتب القانوني للجمهورية، ووزارة العدل، والآلية الوطنية لحقوق المرأة، والشرطة، ووزير الخارجية، وإدارة العمل، وخدمات الرعاية الاجتماعية، ووزارة التعليم والثقافة، وإدارة السجل المدني والهجرة، وخدمة اللاجئين، واثنين من المنظمات غير الحكومية (معهد البحر الأبيض المتوسط للدراسات الجنسانية، وSTIGMA).

49 - وتشمل خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2010-2012)، التي أعدها فريق التنسيق المتعدد الاختصاصات المعني بم كافحة الاتجار بالبشر، ووافق عليها مجلس الوزراء في نيسان/أبريل 2010 ، ال وقاية وحماية الضحايا والمقاضاة في 9 مجالات مواضيعية، هي التنسيق، والوقاية، وتحديد الضحايا والاعتراف بهم، وحماية الضحايا ودعم هم، والقمع والمقاضاة، وجمع البيانات، والتدريب، والتنسيق الدولي ، والتقييم. ويقوم فريق التنسيق المتعدد الاختصاصات برصد تنفيذ هذ ه الخطة.

50 - ومن التطورات الهامة الأخرى، إنشاء مأوى للنساء والفتيات ضحايا الاستغلال الجنسي تحت إشراف خدمات الر عاية الاجتماعي ة ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 .

51 - ويلاحظ أن دليل الإجراءات المشتركة بين الإدارات المتعلقة بم عالجة قضايا ضحايا الاتجار، هو قيد المراجعة من قِبل خدمات الر عاية الاجتماعي ة بالتعاون مع الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي أسهمت في وضعه ، من أجل تحسين التعاون المشترك بين الإدارات وتوفير المساعدة لجميع الضحايا بصرف النظر عن نوع الاستغلال.

52 - ومنذ عام 2004 ، تدير الشرطة مكت ب ا ً لمكافحة الاتجار بالبشر، يضطلع ب دور مركزي في تنسيق أنشطة الشرطة في مجال مكافحة الا تجار، وتحديد الضحايا.

53 - ونشرت الشرطة دليلاً يُفصّل عملية تحديد ه وية الضحايا لتوجيه وتيسير الاتصال مع ضحايا الاتجار المحتملين ، وشرح أثر الصدمات النفسية والسلوك المحتمل للضحايا، وتحديد المؤشرات التي تدل على حالة اتجار، وبيان القواعد العامة و الشروط الأساسية المتعلقة ب مقابلات الاتصال الأو لي ، و الاستعداد للتعامل مع الضحايا الذين يمتنعون عن ا لتعاون مع موظفي إنفاذ القانون ، واستخدام المؤشرات الإجرامية المتعلقة بتحديد هوية المتجرين بالبشر.

54 - و قد وافق مجلس الوزراء في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008 على سياسة جديدة تحكم دخول رعايا ال بلدان الأخرى إلى الجمهورية وإقام تهم وعمل هم فيها بصفتهم "فنانين". وت شمل السياسة الجديدة ما يلي:

إلغاء التأشيرات الخاصة للفنانين: جميع رعايا البلدان الأخرى الذين يدخلون الجمهورية للعمل كفنانين يحصلون على تصاريح عمل بصفتهم فنانين مبدعين (كتاب، وملحنون ، ورسامون، و ما إلى ذلك)، أو كفنانين من مؤدي العروض (ممثلون، وراقصون، ومغنون، وما إلى ذلك)؛

الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح إقامة وعمل مؤقتة: تقدم طلبات توظ ي ف رعايا البلدان الأخرى في هذه الميادين إلى إدارة العمل من قبل صاحب العمل، وت نظر فيها لجنة مشتركة بين الإدارات، على أساس معايير محددة تتعلق بمؤهلاتهم، وخبراتهم السابقة، وسمعتهم بالخارج، و ما إلى ذلك. والغرض من هذه الإجراءات هو تفادي استغلال النظام. وبعد الحصول على الموافقة، يتقدم صاحب العمل بطلب إلى إدارة السجل المدني والهجرة لإصدار تصريح دخول. ويتقدم الشخص الأجنبي المعني ، لدى وصوله، بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة وعمل، يصدر على أساس الشروط المحددة في قانون الأجانب والهجرة. ويلاحظ أن هذا الإجراء مماثل للإجراء المنطبق على جميع العمال الأجانب؛

مراجعة عقود العمل: جرت مراجعة عقود العمل للامتثال للعقد الموحَّد لإدارة العلاقات الصناعية الذي ينطبق على جميع العمال الأجانب. وهذه العقود صالحة لمدة عام واحد وتحدد الأجر، والاستحقاقات، وساعات العمل، والإجازة السنوية، والإجازة المرضية للموظف، فضلاً عن الالتزامات العامة لكلا الطرفين. وتقوم إدارة العلاقات الصناعية بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة لعقود العمل .

مراجعة التشريع المنظم لوكالات ال توظيف الخاصة: ثمة تشريع جديد ينظم تشغيل وكالات ال توظيف الخاصة مطروح أمام البرلمان. ويهدف التشريع الجديد إلى تحديد الشروط والمؤهلات المطلوبة من ال أشخاص الذين يشغّلون هذه الوكالات. ويُفحص السجل الجنائي للطالب (الشخص الطبيعي أو الشخص القانوني أو المؤسسة)، للتأكد من أن الأشخاص الذين يشغّلون هذه الوكالات لم يسبق إدانتهم بارتكاب جرائم مثل الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر أو أية جرائم خطيرة أخرى.

55 - وأطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع فريق التنسيق المتعدد الاختصاصات المعني بم كافحة الاتجار بالبشر، في كانون الأول/ديسمبر 2008 ، حملة توعية مدتها أربعة أشهر، شملت قبرص بأسرها. وقد شملت الحملة عرض المل صقات في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والمطارات والمواقع البارزة، وتوزيع منشورات إعلامية على الجامعات والكليات والمطارات، وعن طريق الصحافة اليومية وبث إعلانات تلفزيونية على الهواء.

56 - كما اضطلعت منظمات نسائية ومنظمات غير حكومية بأنشطة توعية، ولا سيما بمناسبة اليوم الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر، بدعم من ال آلية الوطني ة لحقوق المرأة في أغلب الأحيان. وأجرت منظمات غير حكومية بحوثاً تهدف إلى رسم حدود المشكلة، مثل البحث بشأن: "مشكلة الاتجار بالنساء لأغراض استغلالهن في الجنس في قبر ص " (2005)، والبحث بشأن: "إعداد خريطة لمشكلة الاتجار بالنساء لأغراض استغلالهن في الجنس في قبر ص " (2007)، ال ل ذين أجراهما معهد البحر الأبيض المتوسط للدراسات الجنسانية.

57 - ويتلقى أفراد الشرطة تدريباً مستمراً على قضايا الاتجار بالبشر، ويشاركون في حلقات دراسية وبرامج تدريبية أخرى في قبرص وفي الخارج، تقدمها خدمات وإدارات ومنظمات مختلفة. كما يشاركون في الاجتماعات وفي أفرقة العمل والمؤتمرات التي تنظمها هيئات دولية وأوروبية، مثل فريق خبراء الاتحاد الأوروبي المعني بمسألة الاتجار بالبشر، واللجنة التوجيهية التابعة للإنتربول، وفريق خبراء فرونتكس، وأفرقة العمل التابعة لمكتب الشرطة الأوروبي (اليوروبول)، وما إلى ذلك.

58- وتندرج برامج التدريب المتعلقة بمسألة الاتجار بالبشر في عدة دورات تدريبية تقدمها أكاديمية الشرطة على شتى المستويات التدريبية. والغرض من ذلك هو تعزيز التوعية وزيادة وعي ضباط الشرطة، وتمكينهم من فرص اكتساب مهارات متخصصة في مسائل التحقيق وفي التعامل مع ضحايا الاتجار. كما يجري تنظيم دورات تدريبية متخصصة للموظفين والمحققين العاملين في إدارة الهجرة.

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

59 - على الرغم من ارتفاع عدد النساء الناشطات في الحياة العامة والحياة السياسية، فإن نسبة تمثيل المرأة في مستوى صنع القرار مازالت منخفضة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النساء يشغلن مناصب سياسية رفيعة المستوى، كمنصب المفوض القانوني، ومفوض الإدارة (أمين المظالم)، ومراجع الحسابات العام، والمحاسب العام، ومفوض حماية البيانات الشخصية، ومفوض حقوق الطفل. وهناك أيضاً امرأتان من بين 11 وزيراً في مجلس الوزراء تشغلان منصبي وزير العمل والضمان الاجتماعي، ووزير الاتصالات والأشغال، وامرأة من بين خمسة أعضاء في لجنة الخدمة العامة (الهيئة الدستورية المعنية بتعيين موظفي الخدمة المدنية).

60 - وازداد عدد القضاة ، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، إلى 104 ، منهم 44 امرأة (42 في المائة) . و هناك في المحاكم المحلية 22 قاضي ة (54 في المائة) و19 قاضي ا ً . و في نهاية عام 2010 ، بلغ عدد المحاميات 959 محامية (43 . 5 في المائة) من أصل 203 2 من المحامين.

61 - واز د اد وجود النساء بين كبار موظفي الخدمة المدنية، حيث بلغت مشاركتهن 26 . 8 في المائة في عام 2007 و 31 . 2 في المائة في عام 2009. وهناك حاليا ً ثلاث أمينات دائمات (من أصل 11 أمينا ً دائما ً )، وهو أعلى الم ناصب مرتبة في الخدمة المدنية. و تر أ س نساءٌ سب ع إ دارات /دوائر وزارية من أ صل 51 .

62 - وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية من 18 . 6 في المائة إلى 20 . 7 في المائة. و من بين 33 عمدة هناك ثلاث نساء، تشغل إحداهن منصب عمدة عاصمة قبرص، للمرة الأولى. و سُجلت زيادة كبيرة في عدد النساء المرشحات للانتخابات البرلمانية لعام 2006 من 10 . 7 إلى 23 . 2 في المائة. وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 10 . 7 في المائة في عام 2001 (6/56) إلى 12 . 5 في المائة في عام 2009 (7/56 ). وهناك امرأتان من بين ستة نواب قبرصيين في البرلمان الأوروبي (1/3).

63 - و تشغل ثلاث نساء مناصب هامة في المؤسسات الدولية، و ه ن مفوض ة الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة وتعدد اللغات والشباب، وعضو في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وعضو في فريق الخبراء المعني بمكافحة الاتجار بالبشر.

64 - وما زالت المشاركة المتوازنة للنساء والرجال في الحياة السياسية تحظى باهتمام كبير في جدول أعمال ال آلية الوطني ة لحقوق المرأة. ف في عام 2006 ، و جهت ال آلية الوطني ة لحقوق المرأة ، في إطار حملتها من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، انتباه زعماء الأحزاب السياسية إلى ا لتوصية الصادرة عن مجلس أوروبا (2003/3) بشأن المشاركة المتوازنة للنساء والرجال في الحياة السياسية والعامة . وقام ت ال آلية الوطني ة لحقوق المرأة بترجمة هذه التوصية إلى اللغة اليونانية ونشرتها على نطاق واسع في شكل كتيب أعدته الآلية ، مما أدى إلى إ ثارة نقاش حيوي بشأن مختلف التدابير المتخذة في ميدان الحياة العامة والسياسية ، بما فيها الإجراءات الإيجابية.

65 - و أطلقت ال آلية الوطني ة لحقوق المرأة عن طريق لجنت ها الفرعية المعنية بمشاركة النساء في من ا صب صنع القرار، ف ي إطار الاستعداد للا نتخابات البرلمانية والمحلية لعام 2006 ، حمل ةً خُ صص جزء منها لإجراء اتصالات/اجتماعات مع قادة جميع الأحزاب السياسية، لمناقشة تدابير العمل الإيجابية الرامية إلى ال تعجيل بتحقيق المساواة الفعلية في الحياة السياسية. وحظيت هذه الاتصالات والمناقشات بتغطية إعلامية واسعة النطاق. وتضمنت الحملة اتصالات مع وسائل الإعلام في محاولة لتسليط الضوء على ق ضايا المرأة والنساء المرشحات، و خصوصا ً خلال فترة ما قبل الانتخابات. وتوصل ت الآلية إلى اتفاق مع أصحاب /مديري وسائل الإعلام الرئيسية ل عرض إعلان تلفزيوني يحث المواطنين على التصويت لصالح المرشحين من الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، قدم ت ال آلية الوطني ة لحقوق المرأة دعما ً لإنتاج فيلم قصير على نفس المنوال لاستخدامه من قبل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام خلال فترة ما قبل الانتخابات. و أعدت ال آلية أيضاً كتي ب ا ً يتناول "ال نساء في الانتخابات البرلمانية لعام 2006" ووزعته على نطاق واسع.

66 - واستعداد ا ً لل انتخابات المحلية لعام 2006 ، نفذت ال آلية الوطني ة لحقوق المرأة برنامج ا ً أوروبي ا ً عن "المرأة في السلطات المحلية"، تضمن عقد اجتماعات للنساء المرشحات في جميع المدن الرئيسية مع الجمهور أتاحت لهن الفرصة لإعلان التزاماتهن و تقديم رؤيتهن فيما يتصل بدور السلطات المحلية في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين.

67 - واستعداد ا ً لل انتخابات البرلمانية الأوروبية لعام 2009 ، أيّد ت ال آلية الوطني ة لحقوق المرأة مجموعة الضغط النسائية الأوروبية من أجل تنظيم حملة للتشجيع على التصويت لصالح المرأة .

68 - كما قامت اللجنة الفرعية المذكورة التابعة للآلية الوطني ة لحقوق المرأة، ف ي سياق الانتخابات البرلمانية والمحلية لعام 2011 ، بتن ظيم حلقة دراسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 بشأن " تدابير العمل الإيجابية والممارسات الجيدة في الاتحاد الأوروبي بخصوص النهوض ب مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية" ، حضرتها السيدة إ يفا - بريت سفنسن، رئيس ة اللجنة البرلمانية الأوروبية المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بصفتها المتحدثة الرئيسية . وستواصل اللجنة الفرعية حملتها في عام 2011 بهدف زيادة عدد النساء في البرلمان وفي المجالس المحلية. وتتضمن الحملة اتصالات مع قادة سياسيين، وعقد حلقات دراسية تثقيفية، والتعاون مع وسائل الإعلام من أجل المساهمة في هذا الاتجاه.

69 - وخلال السنوات الأخيرة ، كانت المنظمات غير الحكومية نشطة جداً في تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة. وتحقي ق ا ً ل هذه الغاية، نظمت حملات وحلقات دراسية، وأجرت بحوثًا في هذا المجال، وذلك غالباً بدعم من الآلية الوطنية لحقوق المرأة. و أجرى مر كز قبرص للبحوث الجنسانية دراسة بحثية ذات أهمية خاصة عن ال اختيارات الجنسانية للناخبين القبارصة أثناء انتخابات عام 2006 . و أُجريت بحوث أخرى ت تعلق بمشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية، برعاية الآلية الوطنية لحقوق المرأة ، تمثلت فيما يلي:

"وضع المرأة في الم ؤسسة الاقتصادية القبرصي ة المعاصر ة "، اتحاد أرباب الأعمال وأرباب الصناعات (2004) ؛

"ال مسألة الجنس انية في عالم الأعمال التجارية - دراسة مقارنة بين رجال الأعمال ونساء الأعمال " ، الاتحاد القبرصي للمشتغلات بالأعمال التجارية والمهن (2005) ؛

"النساء في المناصب العليا للمؤسسات المالية والمنظمات شبه الحكومية"، اتحاد أرباب الأعمال وأرباب الصناعات (2006) ؛

"من ناخب ات إلى م واطن ات " - مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية - حالة قبرص (جامعة قبرص - جان مونيه) (2006) ؛

" السمات الخاصة ب النساء القبرصيات اللاتي يشغلن مناصب هامة في الحياة العامة"، اتحاد العمل الديمقراطي لقبرص (2007) .

70- ومن أجل التصدي لمسألة نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية، أنشأ اتحاد البلديات، في شباط/فبراير 2005، لجنة النساء المنتخبات التابعة لاتحاد البلديات. ومن أهداف هذه اللجنة تعزيز المساواة والتمثيل المتكافئ للرجال والنساء في الحياة المحلية من خلال مشاركة النساء في المجالس المحلية. وعلى وجه التحديد، تشن اللجنة حملةً من أجل توقيع جميع البلديات على الميثاق الأوروبي المتعلق بالمساواة بين الجنسين في السلطات المحلية. ومن هذا المنطلق، وضعت بلدية نيقوسيا خطة عملها المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين (2010-2012)، وذلك تمشياً مع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (2007-2013).

71- وعملاً في هذا الاتجاه، بدأ معظم الأحزاب السياسة العملَ بنظام الحصص لتعزيز مشاركة المرأة في أجهزتها المعنية بصنع الق رار. ويعتمد بعض هذه الأحزاب أيضاً نظام الحصص لوضع قوائم مرشحيها. وقد تحقق ذلك بواسطة مذكرات التفاهم/ الوثائق التأسيسية التي وضعتها الأحزاب، وليس بواسطة التشريعات. وبالإضافة إلى ذلك، تنص خطة العمل الوطنية المتعلق ة بالمساواة بين الجنسين، وتحديد ا ً في الفصل الخاص المتعلق ب‍ "المشاركة المتوازنة بين النساء والرجال في الحياة السياسية/الاجتماعية والاقتصادية"، على تحديد أهداف وحصص، من بينها تخصيص حصة 40 في المائة لمشاركة النساء في الحياة السياسية، و30 في المائة للنساء في القوائم الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المحلية والبرلمانية والأوروبية، و30 في المائة للنساء في التعيينات في جميع اللجان والمجالس العامة. وتجري مناقشة هذه المسائل مع المجتمع المحلي في مختلف المحافل مع مراعاة التصور السائد في قبرص، بما في ذلك في صفوف المنظمات النسائية، بخصوص استخدام نظام الحصص.

72- ودائرة الإحصاءات في قبرص هي السلطة المختصة المسؤولة عن تجميع ونشر معظم البيانات الإحصائية الرسمية في قبرص، ويتمثل هدفها في توفير معلومات إحصائية موثوقة ومستكملة. وتسعى الآلية الوطنية لحقوق المرأة إلى نشر تلك البيانات الإحصائية من خلال صفحتها على شبكة الانترنت، والتقارير، والمنشورات، والنشرات الإعلامية، والحملات، والخطب والكلمات التي يلقيها وزير العدل والنظام العام والأمين الدائم بالوزارة، والأمين العام للآلية الوطنية لحقوق المرأة في مختلف المناسبات.

73- وستصدر قريب ا ً نسخة مُحدّثة عن "الصورة الإحصائية للمرأة في قبرص" (دائرة الإحصاءات في قبرص، 2008) التي تقدم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لجميع القطاعات بما فيها العمالة، والتعليم، والصحة، والفقر، والحياة العامة.

المرأة والسلم

74 - ما زالت المرأة تشارك بنشاط في تعزيز المصالحة والسلم من خلال الأنشطة والبرامج التي تضطلع بها الطائفتان، وقد انضمت في الآونة الأخيرة إلى الجهود الرامية إلى معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل قضايا البيئة والعنف المسلط على المرأة. ومن المبادرات الجديرة بالذكر إنشاء مركز المرأة المتعدد الثقافات، على النحو الذي توخته خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بهدف توحيد صفوف النساء من كل المجتمعات المحلية في قبرص في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق المصالحة والسلم. وتؤدي الآلية الوطنية لحقوق المرأة دوراً مهماً في جمع النساء من كلا المجتمعين المحليين، وذلك بتوفير دعم لمبادرات الطائفتين، ومن خلال إشراك المنظمات النسائية القبرصية التركية مشاركةً كاملة في أنشطتها وخطط تمويلها.

75- وفي أيلول/سبتمبر 2008، بدأت مفاوضات شاملة بشأن مشكلة قبرص تحت رعاية الأمم المتحدة بين زعماء الطائفتين في قبرص. ويجب أن تقوم عملية إعادة توحيد قبرص على أساس اتحاد ذي منطقتين وذي طائفتين، على النحو المتوخى في اتفاقات عام 1977 وعام 1979 الرفيعة المستوى، بسيادة واحدة، وجنسية واحدة، وشخصية دولية واحدة، وسلامة إقليمية ومساواة سياسية،كما هو محدد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد أعربت نساء قبرص عن دعمهن الكامل للمفاوضات الجارية.

المادة 8

التمثيل على الصعيد الدولي

76 - تواصل تحسُّن نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي. فبينما كان عدد السفيرات لا يتجاوز التسع حتى عام 2004، جرى تعيين 30 سفيرة جديدة ليصل عدد السفيرات إلى 39. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد النساء العاملات في السلك الدبلوماسي من 27 امرأة في عام 2004 من أصل 137 عاملاً إلى 56 من أصل 198، ما يمثل نسبة قدرها 28.3 في المائة مقارنةً بنسبة 19.7 ف ي المائة في عام 2004. وتشرف أيضاً امرأتان على شؤون مديريتين من أصل ست مديريات في الوزارة، هما مديرية الشؤون السياسية ومديرية البروتوكول. وتشرف نساءٌ على ست إدارات من أصل 14 إدارة بينما ترأس امرأتان، من الموظفين غير الدبلوماسيين، إدارتين.

المادة 9

الجنسية

77 - لا تتوافر أية معلومات جديدة تستحق الذكر .

المادة 10

التعليم

خطة العمل الوطنية الم تعلقة بالمساواة بين الجنسين في قطاع التعليم

78 - قامت وزارة التعليم والثقافة، بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل والنظام العام ووزارة العمل وال ضمان الاجتماعي، في إطار ممارسة صلاحياتها، ب وضع خطة عمل من أجل المساهمة في التنفيذ الكامل للتدابير المقترحة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2007-2013.

79 - وجرى تحديد محتوى خطة العمل من قبل فريق مشترك بين الإدارات، و بتنسيق من لجنة توجيهية ستراقب عملية تنفيذ وتقييم التدابير المتخذة في مجال التعليم. وتهدف خطة العمل أساس ا ً إلى الأخذ ب نهج شامل وم نهجي إزاء سياسات المساواة بين الجنسين في التعليم والتدريب، بقصد مكافحة المواقف النمطية بشأن أدوار الجنسين في الأسرة والمجتمع ومنع ها . وهذا يتطابق مع الإطار الأوسع للإصلاح الجاري في قطاع التعليم، الذي يركز على إنشاء مدرسة تقدمية وإنسانية وديمقراطية من خلال توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب وتكوين مواطنين ناشطين قادرين على ال تصدي للتحديات التي يطرحها الواقع الجديد. و من هذا المنظار ، اعتُبر التصدي لل قوالب النمطية التقليدية المتعلقة ب أ دوار الجنسين مسألةً بالغة الأهمية في تجديد المناهج المدرسية، وتدريب المعلمين، وفي الإرشاد المهني و البرامج الثقافية.

المرأة في صنع القرار

80 - أُ حرز تقدم كبير فيما يتعلق ب تعيين النساء في الوظائف العليا في وزارة التعليم والثقافة. وفي الوقت الراهن، تشغل نساء مناصب الأمين العام لوزارة التعليم والثقافة، ومدير مركز البحوث العلمية، ومدير التعليم الثانوي، والمفتش العام للتعليم الابتدائي، والمدير بالإنابة لمركز البحوث التعليمية والتقييم. وي برز هذا التقدم في مختلف مناصب صنع القرار على النحو التالي:

في الفترة من 2006 إلى 2009 ، عُيّنت امرأتان لعضوية لجنة دائرة التعليم العام ( 2/5) ، في حين لم يكن في اللجنة السابقة (1999-2004) غير امرأة واحدة ؛

وفي عام 2009 ، عُينت امرأة، للمرة الأولى، عضواً في أمانة منظمة معلمي المدارس الابتدائية) (1/7) ؛

و في عام 2008 ، انتُخبت للمرة الأولى امرأة لرئاسة المجلس المركزي لمنظمة معلمي التعليم الثانوي .

ومع ذلك، ينبغي مواصلة الجهد لزيادة تمثيل النساء، بالنظر إلى البيانات التالية:

في عام 2008 ، كانت نسبة مشاركة المرأة في مجلس جامعة قبرص امرأة واحدة مقابل 14 رجلاً. ولم تتغير هذه النسبة منذ عام 2004 ؛

في عام 2008 ، جرى انتخاب خمس نساء في م جلس منظمة معلمي المدارس الابتدائية (5/25) في حين جرى انتخاب ست نساء في عام 2005 ؛

وفي عام 2009 ، انخفض عدد النساء المنتخبات في مجلس رابطة مفتشي المدارس الابتدائية، من امرأتين إلى امرأة واحدة (امرأة واحدة من أصل خمسة أعضاء) ؛

و يعدّ المجلس المركزي ل منظمة معلمي المدارس المهنية الثانوية امرأتين بين أعضائه الأحد عشر (2/11) . ويلاحظ أن الأغلبية العظمى لموظفي التعليم في المدارس المهنية الثانوية من الرجال.

التعليم قبل الابتدائي

81 - وفي 2008/2009 ، كان عدد الأطفال البالغين من العمر ثلاث سنوات إلى خمس سنوات ونصف السنة المسجلين برياض الأطفال 494 18 طفلاً منهم 041 9 (48 . 89 في المائة) من الفتيات.

82- وتبين تركيبة المدرسين في رياض الأطفال أن المرأة تمثل النسبة الأعلى. ففي 2008/2009، شكّلت النساء ما نسبته 98 . 9 في المائة من مُدرِّسي ريـاض الأطفال البالغ عددهم 125 2، وشكل الرجال 1 . 1 في المائة. ومن بين 389 من المناصب الرئيسية في التعليم قبل الابتدائي، شغلت النساء 376 منصباً (96 . 7 في المائة).

التعليم الابتدائي

83 - في 2008/2009 ، بلغ عدد الأطفال المسجلين 552 55 طفلاً ، منه م 024 27 (48 . 6 في المائة) من الفتيات. وقد ازداد تمثيل المرأة في صفوف مدرسي التعليم الابتدائي م ن 74 في المائة في 2000/2001 إل ى 83 . 6 في المائة. وارتفعت النسبة المئوية للمدرسات اللاتي يشغلن مناصب رئيسية أو يعملن كمعاونات لموظفين سامين م ن 53 في المائة في 2000/2005 إل ى 74 . 6 في المائة .

التعليم الثانوي

84 - في 2008/2009 ، بلغ عدد الطلاب المسجلي ن 444 49 طالبا ً من بينه م 832 25 (52 في المائة) من الفتيات، وازدادت مشاركة النساء في مناصب صنع القرار (مفتشات وم سؤولات ) م ن 55 في المائة في 2000/2001 إ لى 63 . 7 في المائة في 2008/2009 . وارتفعت النسبة المئوية للمدرسات اللاتي يشغلن وظائف ناظرات م ن 30 في المائة في 2000/2001 إ لى 54 في المائة في 2008/2009 .

التعليم العالي

85 - قبرص لديها نسبة عالية من خريجي التعليم العالي. ففي عا م 2009 ، كان 44 . 7 في المائة من القبارص ة الذي ن تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عام ا ً من ح املي مؤهلات التعليم العالي.

86 - وفي 2005/2006 ، بلغ عدد الطالبات المسجلات في مؤسسات التعليم العالي في قبرص وفي الخار ج 621 21 طالبة (51 . 8 في المائة) في حين بلغ عدد الطلاب الذكو ر 125 20 (48 . 2 في المائة) . وفي 2008/2009 ، بلغ عدد ال طالبات 869 25 (49 .3 في المائة) ، في حين بلغ عدد الطلاب الذكو ر 590 26 (50 . 7 في المائة).

87 - ويبدو أن بعض الميادين ما زالت مقسمة بين الجنسين. ومع ذلك ارتفعت نسبة الطالبات اللاتي يدرسن في برامج الهندسة والتصنيع والإنشاء م ن 21 في المائة في 2005/2006 إلى 24 . 7 في المائة في 2008/2009. وانخفضت نسبة الطالبات الملتحقات بالدراسات الإنسانية والآداب م ن 75 في المائة إ لى 70 . 8 في المائة ، وه و ما يدل على أن الفجوة بين الجنسين آخذة في التناقص .

التعليم المهني والتقني

88 - في 2009/2010 بلغ عدد الفتيات في المدارس الثانوية التقني ة 622 طالبة (25 . 15 في المائة) من مجموع الطلاب البالغ عدده م 105 4 .

تعليم الكبار

89 - تقدم مراكز تعليم الكبار التابعة لوزارة التعليم والثقافة دروساً مسائية في جميع أرجاء البلاد إلى الأشخاص الذين تتجاوز أعماره م 16 سنة. وتتضمن الدروس مواضيع مثل العلاقات العامة، والجمباز، والبستن ة ، والح اسوب ، واللغات الأجنبية، والمسرح، وعلم النفس، و ما إلى ذلك. وتزيد النسبة المئوية للنساء اللواتي يحضرن الدورات الدراسية ع لى 73 في المائة. وبشكل أكثر تحديداً، في 2008/2009 بلغ ع ـ دد النساء المسجلات في دروس الكبا ر 458 17 امرأة، بينما بلغ عدد الرجا ل 911 6 .

الجامعات

90 - أُنشئ كرسي اليونسكو الجامعي في مجال الم ساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جامعة قبرص في عا م 2009 بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة. وي قوم على نظام متكامل من البحوث والتدريب ات والمعلومات والأنشطة الوثائقية المتعلقة بشؤون المرأة، والدراسات الجنسانية بوجه عام. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:

"خريطة جنسانية لل تعليم العالي في قبرص" . وهو مشروع بحثي مدته سنتين بدأ في 2009 بتمويل من الآلية الوطني ة لحقوق المرأة، ومن المتوقع أن ي بحث السجلات ويضع بعناية الخر يطة الجنسانية الكمية و النوعية للتعليم العالي في قبرص ؛

" الأثر الضار غير المباشر للعنف: إ يذاء الطفل وإعادة إيذاء الأم من خلال تعريض طفلها للعنف الذي يمارس عليه ا" ، وهو مشروع بحثي آخر يجري تنفيذه بتمويل من برنام جDAPHNE III 2008 التابع للاتحاد الأوروبي، هدفه مزدوج: (1) التصدي لل أثر الضار الذي يتعرض له الأطفال نتيجة العنف العائلي المسلط على أمهات هم ؛ و(2) معالجة مشكلة نقص المعلومات المستندة إ لى البحوث المتعلقة بالمسألة، وكذلك التوعية.

91 - وأ نشئ مؤخراً مركز البحوث للدراسات الجنسانية في جامعة قبرص بوصفه مركز بحوث متعدد التخصصات تحت رعاية كلية العلوم الاجتماعية والتعليم وكلية الدراسات الإنسانية. و تتمثل مهامه في إجراء ال بحوث والتدخل وإنتاج معرفة جديدة، فضلاً عن وضع الأطر النظرية للاحترام وت شجيع التنوع في بيئة من المساواة في القطاع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي، بالإضافة إلى فك الرموز و وضع الأطر السياسية في ما يتعلق ب القضايا الجنسانية.

92 - و أدرجت الجامعة المفتوحة لقبرص منظورا ً جنسانيا ً في مشاريعها البحثية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الجامعة ف رص ا ً للنساء لمواصلة دراساتهن من خلال التعليم عن بعد، ومن ثم المساهمة في تعزيز التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل.

93 - ولجامعة نيقوسيا سجل حافل ب البحوث المتعلقة ب القضايا الجنسانية، و قد أنشأت الجامعة في عا م 2004 معهد البحر الأبيض المتوسط للدراسات الجنسانية. ويهدف هذا المعهد إلى القضاء على أوجه عدم المساواة بين الجنسين من خلال البحوث، والدعوة، وممارسة الضغط، وكذلك التدريبات، والمؤتمرات، وأنشطة أخرى.

94 - وأنشأت الجامعة الأوروبية لقبرص مركزاً لدراسة الطفولة والمراهقة، يهدف إلى ت وجيه السياسة الاجتماعية بأساليب تُحسِّن من ظروف حياة الأطفال وأسرهم من خلال البحوث والتعليم والمشورة. وقد نفذ المعهد عدد ا ً من المشاريع الم تعلقة بمكافحة العنف العائلي ، و ال أُسر التي يعيلها شخص واحد ، مع ال تركيز بوجه خاص على تجارب الأطفال والمراهقين.

95 - كما قامت جامعة فريدريك بتنفيذ عدد من المشاريع الم تعلقة بالقضايا الجنسانية، وعلى وجه التحديد في مجالات العنف العائلي والتوفيق بين ال حياة المهنية والحياة الأسرية.

المادة 11

العمالة

ال تفاوت في الأجور بين الجنسين

96 - على الرغم من أن ال تفاوت في الأجور بين الجنسين في قبرص ما زال مرتفع ا ً ، فقد سجل انخفاضاً كبيراً منذ عا م 1995 (29 في المائة) و هو م ستمر في هذا الاتجاه ، إذ انخفض من 24 في المائة في 2006 إ لى 22.8 و 21.8 في المائة في 2007 و2008 على التوالي. ( ) ويلاحظ أن تواصل الزيادات السنوية للحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة ساهم بدرجة كبيرة في الحد من التفاوت في الأجور، نظراً لأن نظام الحد الأدنى للأجور يشمل الفئات المهنية التي ي كثر فيها تمثيل المرأة. وتدرك الحكومة أن سد ال فجوة بين الجنسين عملية تدريجية ومعقدة، وأنه لا يوجد إطار تشريعي ملائم، ما لم يقترن بتدابير شاملة و محددة الأهداف ، وهو ما تسعى إليه السلطات حالي ا ً .

97 - و في عا م 2007 ، أُعدِّت دراسة لحساب وزارة العمل وال ضمان الاجتماعي تتعلق بفجوة الأجور في قبرص، كشفت أن التصوير النمطي القائم على أساس نوع الج نس فيما يتعلق بوظائف "الذكور" و "الإناث"، و ارتفاع نسب تمثيل ال مرأة في الوظائف التي لا تتطلب مهارات وفي القطاعات المنخفضة الأجور (التفرقة في سوق العمل)، و نقص تمثيل المرأة في المفاوضات الجماعية، من الأسباب الرئيسية للفجوة ف ي الأجور. إضافة إلى ذلك ، فإن قصر فترات تجميع الخبرة المهنية للنساء نتيجة تكرر التوقف عن العمل بسبب الإجازات الأسرية ي س ا هم في إنشاء حاجز غير مرئي يعترض إمكانيات وصولهن إلى الوظائف الإدار ية العليا، و من ثم في التفاوت في الأجور. وأخيراً، إن الحضور القوي للمرأة في الوظائف المؤقتة و في مجالات التوظيف لبعض الوقت يُفسر أيضاً جزءاً من فجوة الأجور بين الموظفين الرجال والنساء.

98 - واستناداً إلى نتائج الدراسة المذكورة، تقوم وزارة العمل وال ضمان الاجتماعي بتنفيذ مشروع بعنوان "إجراءات للحد من التفاوت ف ي الأجور بين الجنسين"، بتمويل مش ترك م ع الصندوق الاجتماعي الأوروبي. ويت ضمن المشروع مجموعة متنوعة من التدابير و برامج تدريبية متخصصة للمفتشين بغرض إنشاء آلية تفتيش فعّالة لإنفاذ ال تشريع ات المتعلقة ب المساواة في الأجور، وإنشاء هيئة لإصدار شهادات المساواة بين الجنسين، وإعداد دراسة تتعلق باستحقاقات الإجازة الوالدية، فضلا ً عن تنفيذ تدابير للقضاء على الفوارق المهنية والقطاعية تشمل تدخلات في قضايا التعليم. وتشمل هذه التدابير أيضاً حملات لل توعية ب قضايا المساواة في الأجور، وبرامج تدريبية لاتحادات العمال ورابطات أرباب ال عم ل، ووضع أدلة و توجيهات وأدوات تقييم ذاتي، ومدونات سلوك وأدوات لتقييم الوظائف يستخدمها المدراء والمهنيون المكلفون ب الموارد البشرية.

معدّل التوظيف

99 - في عا م 2009 ، ونتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، لم يرتفع معدل توظيف المرأة بنفس المقادير المسجلة في الأعوام السابقة وسجل انخفاض ا ً مقارن ةً بعا م 2008 . ووفقاً للدراسة الاستقصائية لقوة العمل، بلغ معدل توظيف الم رأة 45 في المائة من إجمالي العمالة، ولم يسجل أي تغيير مقارنةً ب المستويات المسجلة في عا م 2004 .

100 - وفي عا م 2009 ، بلغ معدّل التوظيف ( ) لكل من الرجال والنسا ء 69 . 9 في المائة مقارن ةً بنسب ة 69 . 1 في المائة في عا م 2004 . ويلاحظ أن معدل توظيف النسا ء (62 . 5 في المائة) ما زال أدنى من معدل توظيف الرجا ل (77 . 6 في المائة) . وانخفضت الفجوة بين الجنسين م ن 21 نقطة مئوية في عا م 2004 (حيث كان معدل توظيف النسا ء 59 في المائة ومعدل توظيف الرجا ل 80 في المائة ) إ لى 15 . 1 نقطة مئوية في عا م 2009. و يُعزى هذا ا لانخفاض إلى تراجع معدلات توظيف الرجال خلال عا م 2008 وعام 2009 و ارتفاع معدلات توظيف النساء.

101 - وفي ع ـ ا م 2009 ، استوعبت قطاعات الخ ـ دمات ما نسبت ه 87 في المائة من عم ـ الة الإناث و63 في المائة من عمالة الذكور. ويتركز نحو 50 في المائة من النساء في قطاعات التجارة والتعليم والفنادق والمطاعم وفي العمل داخل الأسر، في حين تتركز عمالة الرجال في قطاعات الإنشاء والتصنيع والتجارة.

102 - وأد ى ال تحسن المستمر في المستوى التعليم ي للعاملين من الذكور وال إ ناث إلى زيادة حصة التوظيف في المناصب التي تتطلب م هارات أعلى، مثل المديرين والمهنيين والفنيين. وفي عا م 2004 ، بلغ معدل التوظيف في هذه المناصب 27. 8 في المائة من مجموع العمال ة (28 . 5 في المائة من عمالة الرجال و26 . 9 في المائة من عمالة الإناث). وفي عا م 2009 ، ا رتفعت حصة ا لتوظيف في هذه ال مناصب إ لى 31 . 4 في المائة م ن مجموع العمالة (32 . 8 في المائة من عمالة الرجال، و29 . 8 في المائة من عمالة النساء).

103 - و بلغ معدل توظيف النساء في ال وظائف التي تتطلب م هارات عالية 43 في المائة من مجموع العاملين في هذه الوظائف في عا م 2009 ، وهو نفس المستوى المسجل في عا م 2004 (42 في المائة).

104 - وبدأت الأشكال المرنة للعمالة تتطور أثناء الأعوام الأخيرة. ففي عا م 2004 ، بلغت نسبة النساء العاملات لبعض الوق ت 13 . 4 في المائة من مجموع السكان الإناث، في حين بلغت نسبة الرجال العاملين لبعض ال وقت 4 . 7 في المائة . وعلى وجه الخصوص، بلغت نسبة العمل لبعض الوق ت 8 . 4 في المائة من مجموع العمالة في عا م 2009 . ويبدو أن العمالة لبعض الوقت أكثر انتشاراً في صفوف العاملين من الإناث. ف في عا م 2009 ، بلغت نسب ة النساء العاملات لبعض الوق ت 12 . 5 في المائة من مجموع النساء العاملات مقارن ةً ب نسب ة 5 . 2 في المائة في صفوف العاملين الذكور.

معدل البطالة

105 - خلال الفتر ة 2004-2008 ، كانت قبرص تتمتع بحالة من العمالة الكاملة تقريباً، و كانت معدلات البطالة فيها منخفض ة . وعلى وجه التحديد، انخ ـ فض معدّل البطالة ( ) م ن 4 . 7 في المائة في عا م 2004 إ لى 3 . 7 في المائة في عام 2008. بيد أنه في عا م 2009 ، ونتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية، ارتفع معدّل البطالة إ لى 5 . 3 في المائة. و شملت زيادة البطالة كلاًّ من الرجال والنساء؛ غير أن ارتفاع معدلات البطالة كان أشد في صفوف الرجال؛ فللمرة الأولى منذ سنوات عديدة تجاوز عدد العاطلين من الرجال عددَ النساء العاطلات. فقد بلغ عدد الرجال العاطلي ن 409 11 (زيادة بنس بة 64 في المائة ) في حين بلغ عدد النساء العاطلا ت 916 9 امرأة (زيادة بنس بة 31 في المائة ). ويعزى هذا إلى الأثر الشديد لل أزمة المالية على القطاعات التي يتركز فيها عادة عدد كبير من الرجال العاملين (مثل قطاع التشييد).

مخطط ال معونة ال تجريبي

106 - جرى تنفيذ مخطط معونة تجريبي لتشجيع الأشكال المرنة للعمالة، من أجل جذب النساء غير العاملات، أو غير ال ناشطات اقتصادياً، إلى سوق العمل ( 2007-2008 ). وقد سجل هذا المخطط، بوصفه تدبير ا ً إيجابي ا ً ل صالح ا لنساء، نجاحا ً كبيرا ً وتجاوز بكثير هدفه الأصلي ب توظيف ما مجموعه 195 امرأة في حين أن الهدف المرسوم في الأصل هو توظيف 60 امرأة.

107 - و بناءً على نتائج مخطط المعونة التجريبي، أُطلق مخطط جديد في أيار/ماي و 2010 ، في إطار ت شجيع الأشكال المرنة للعمالة، بهدف توسيع نطاق الجمهور المستهدف وضم مجموعات مهددة بالاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي.

التوفيق بين الحياة الأسرية وال حياة المهنية

108 - في إطار تعزيز التدابير الرامية إلى التوفيق بين ال مسؤوليات ال مهنية وال مسؤوليات الأسرية، تُولي قبرص اهتماما ً كبيراً ل خدمات الرعاية المقدمة للأشخاص المعالين. ومن خلال مخطط الإعانات (Grants – In - Aid)، توفر خدمات الر عاية الاجتماعي ة دعماً تقنياً ونقدياً لمجالس المجتمعات المحلية وللمنظمات غير الحكومية التي تنفذ برامج لخدمات الرعاية الاجتماعية.

109 - وبالإضافة إلى ذلك، هنا ك أيضاً تأكيد على مشاركة السلطات المحلية في توفير خدمات ال رعاية ال صحية على المستوى المحلي . ويُشار إلى أن السلطات المحلية أصبحت للمرة الأولى مؤهلة للحصول على ا لتمويل في إطار مخطط الإعانات المذكور من أجل ت وفير خدمات الرعاية للأشخاص المعالين (الأطفال، والمسن و ن، وال أشخاص ذوو الإعاقة ).

110 - ومن نفس المنطلق ، نفذت خدمات الر عاية الاجتماعي ة مشروع "توسيع نطاق وتحسين خدمات الرعاية المقدمة للأطفال و ال مسنين و الأشخاص ذوي الإعاقة والمعالين الآخرين"، بتمويل مش ترك م ع الصندوق الاجتماعي الأوروبي، الذي بدأ في عا م 2005 واستُكمل في عا م 2008 . وكان التنفيذ التجريبي لهذا المشروع يهدف، ضمن أمور أخرى، إلى زيادة المشاركة النشطة للسلطات المحلية في م جال الرعاية الاجتماعية وت وثيق التعاون مع المنظمات الطوعية على المستوى المحلّي.

111 - و نتيجة لل نجاح الكبير لهذا المشروع، وضمن سياق فترة البرمجة 2007-2013 للصندوق الهيكلي للاتحاد الأوروبي، تقوم خدمات الر عاية الاجتماعي ة بتنفيذ مشروع عنوانه "توفير الخدمات لتغطية الرعاية الاجتماعية في إطار التوفيق بين الالتزامات الأسر ية وال مهنية ". وستقدم خدمات الر عاية الاجتماعي ة، في إطار هذا المشروع، المعونة لتغطية تكلفة الرعاية النهارية للأطفال أو المسنين أو ا لأشخاص ذوي الإعاقة . ويستفيد من المشروع النساء المسؤولات عن رعاية أطفالهن أو أشخاص آخرين من المسنين أو من ذوي الإعاقة . وبهذا الدعم، سيكون بمقدور النساء الدخول أو العودة إلى سوق العم ل ، نظراً لأن تكلفة الرعاية ال نهارية لن تكون غير متناسبة مع دخولهن.

112 - وشُكِّلت لجنة تقنية ثلاثية تتكون من ممثلي ن عن الموظفين ومنظمات أرباب الأعمال و وزارة العمل وال ضمان الاجتماعي. وا ستُكمل في تموز/يولي ه 2009 تقرير عن الحالة الراهنة تضمّن اقتراحات للتحسين. و يجري حالياً وضع خطة ا ستراتيجية تهدف إلى التنفيذ الفعّال للتدابير المتعلقة بالتوفيق بين ال حياة الأسرية والحياة المهنية، وذلك بالاستناد إلى المقترحات الواردة في التقرير .

113 - ويجري تدريجياً الأخذ بنظام مدارس الدوام الكامل ب هدف تيسير التوفيق بين ال حياة المهنية والحياة الأسرية. و يجري العمل بهذا النظام في 130 مدرسة على أساس طوعي وفي 15 مدرسة على أساس إلزامي في جميع الدوائر الكبرى في البلد .

114 - وأخيراً، شرعت وزارة الاتصالات والأشغال في تنفيذ مشروع طموح لتعزيز النقل العام في قبرص ، إدراكاً منها أن المرأة هي التي تتحمل في معظم الأحيان عبءَ توصيل الأطفال إلى المدرسة ومنها. وفي هذا السياق، نجحت الوزارة في بداية السنة الدراسية 2008/2009 في إطلاق خطة توفر النقل بالمجان لطلاب المدارس الثانوية. واعتباراً من السنة الدراسية 2010/2011 ، س تشمل الخطة كل المدارس العامة والخاصة في جميع أرجاء الجزيرة.

115 - وفي إطار مبادرة المساواة المجتمعية، التي تموّل المشاريع التي تدخل في نطاق الشراك ات القائمة بين القطاع العام الأوسع نطاقاً والقطاع الخاص، يجري تنفيذ مشاريع تعالج مسألة التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، من بينها المشاريع التالية :

باندورا (Pandora): تحويل التوفيق بين ا لحياة المهنية والحياة الأسرية إلى ميزة تنافسية للأعمال التجارية. و ي تمثل الهدف الأساسي لهذا المشروع في إ يجاد ال بيئة اللازمة لتنفيذ م مارسات ج يدة تُيسّر التوفيق بين الحياة ال مهنية والحياة الأسرية ؛

استحداث مسارات جديدة لعمالة المرأة في قبرص ت ركز على ال مسائل المتعلقة مباشر ةً بعمالة النساء، ومراعاة مسألة التوفيق بين الحياة ال مهنية والحياة الأسرية، والتقليل من التفاوتات المهنية بين الجنسين، وإدراج مبادئ المساواة في جميع جوانب بيئة العمل، وإذكاء وعي الجمهور العام عن طريق ال م شاورات المفتوحة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وإنشاء إطار عمل يسمح بمنع السلوكيات والمواقف التي تميز ضد المرأة في أماكن العمل. و جرى في إطار هذا المشروع إعداد مبادئ توجيهية و وضع برامج ذات صلة تدعم التدريب اللازم للنساء من أجل تأهيلهن لدخول سوق العمل والبقاء فيها كجزء نشط من القوة العاملة . وبالإضافة إلى ذلك، أُعدّت حزم تعليمية للأ عمال التجارية وأُنجزت دراسة لتحديد التدريب المهني والاحتياجات الهيكلية الداعمة الأخرى التي من شأنها أن تدعم عمالة النساء ؛

الأبواب المفتوحة: ال هدف الأساسي لهذا المشروع هو تحديد سُبل تأهيل المرأة للالتحاق بالقوة العاملة الناشطة أو لل بقاء في صفوفها أو العودة إليها ، وتيسير تحقيق ال توازن بإزالة ال حواجز التي تفصل بين الحياة الأسرية والحياة ال مهني ة. و قد أُعدّت مبادئ توجيهية موثقة عن كيفية إدراج البعد الجنساني في اتفاقات العمل الجماعية.

116 - وقد نُ شر ت نتائج هذه المشاريع و أُ خذ ت بعين الاعتبار عند تصميم ال خطة الا ستراتيجية للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية.

مكاتب ال توظيف

117 - اتُّخذت سلسلة من ال تدابير الرامية إلى تيسير الوصول إلى ال مجموعات الأكثر تعرضاً ل لبطالة أو الأكثر تأثراً بها . وأد ت هذ ه التدابير إلى تحديث خدمات ال توظيف العامة، وإلى تعزيز قدرتها على ا لتعامل مع مجموعات خاصة، كالأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة والنساء والمسنين والمجموعات ال مستضعفة الأخرى. وفي هذا الإطار، تحسنت سبل الوصول الجغرافي إلى الخدمات من خلال إنشاء ثمانية مكاتب محلية إضافية، وتحسين الخدمات في أربعة مكاتب تنشط على مستوى الإقليم ومكتبين ينشطان على المستوى المحلي . ومنذ نيسان/أبريل 2006 ، يقدم 18 مستشار ا ً من ال مستشاري ن المدربين تدريباً خاصاً في مجال التوظيف خدمات محددة إلى العاطلين تستجيب للاحتياجات الخاصة لكل فرد ، بما في ذلك التوجيه المهني . ويجري تشجيع النساء باستمرار على المشاركة في برامج التدريب الأولي والمستمر، وعلى دخول مجالات جديدة من المهن.

المادة 12

الصحة وفيروس نقص المناعة البشري / متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الإيدز )

118 - تُ ق دّم الرعاية الصحية عموم ا ً دون تمييز. فالمهاجرون (الشرعيون أو غير الشرعيين) يتلقون ال رعاية ال صحية مجا ن ا ً في أقسام الحوادث والطوارئ. كما يتلقى طالبو اللجوء ال خدمات ال ط ـ بية مجا ن ا ً و يستفيدون من برامج الصحة العامة (التطعيم، والفحوص الطبية، وفحوص م تابعة النفاس ، و ما إلى ذلك) ريثما يتم النظر في طلباتهم. ولدى الموافقة على طلباتهم، يحق لهم الحصول على خدمات طبية كاملة بالمجان. وحتى الأفراد الذين ترفض طلباتهم، ف يستمرون في تلقي الخدمات الطبية التي بدأت عندما كانت طلباتهم قيد البحث. كما أن الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر تتمتع ب الرعاية الصحية ال مجانية في ال مستشفيات العامة و ال مراكز الصحية و الصيدل يات .

119 - وتبين المؤشرات الصحية ، التي تماثل المؤشرات في بلدان متقدمة أخرى ، أن الرعاية الصحية في قبرص تتسم ب جودة عالية . وتتمتع ال مرأة ب حالة صح ية جيدة؛ ففي ال فترة 2006/2007 كان العمر ال متوقع عند ال ولادة يقدر ب‍ 81 . 9 سنة مقابل 78 . 3 سنة للرجال. وفي عا م 2008 ، شارك ت 39 طبيب ة و92 طبي ب ا ً في صنع القرار في مجال الصحة. وبما أن عدم وجود نظام وطني للصحة يمكن اعتباره عقبة كبيرة ، أدرجت السلطات ضمن أولوياتها مسألة وضع وتنفيذ ا ستراتيجية وطنية لل رعاية الصحية للفترة 2008-2010 ، بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ.

120 - وبدأ المستشفى العام الجديد لنيقوسيا نشاطه في 2006 ، و هو ي قدم خدمات متطورة في جميع قطاعات الصحة.

121 - وفيما يتعلق ب الصحة الجنسية والإنجابية، استمر مستشفى الأسقف ماكاريوس الثالث في تقديم خدمات عالية الجودة للأم والطفل. و ت سعى وزارة الصحة أيضاً إلى المساهمة في ر عاية الأزواج الذين يعانون من مشاكل الخصوبة، وذلك بتقديم دعم اقتصادي من أجل إجراء محاولات الإخصاب الأنبوبي، وتوفير الدواء اللازم لمحاولة ثالثة. وتتضمن الخطة ال ا ستراتيجية الجديدة تنفيذ برنامج فحص وطني لكشف سرطان عنق الرحم، بتمويل من وزارة الصحة. ويُتوقع أن يقلل هذا البرنامج من ح الات الإصابة ويحد من عدد ال وفيات. و تخضع النساء ممن تتراوح أعمارهن بين 30 و60 عام ا ً للفحص باستخدام اختبار بابا نيكولا المهبلي. ونُفذت مجموعة من أنشطة ال توعية بشأن صحة المرأة وسلامة الأمومة في إطار البرنامج الأوروبيInterreg 3D Archimed ل لنهوض ب صحة المرأة والأمومة الآمنة.

122 - كما و تُقدَّم أيضاً ال مشورة بشأن تنظيم الأسرة من خلال مراكز صحة الأم و الطفل، وبواسطة الأطباء في القطاع العام والقطاع الخاص. وبصفة عامة، تقوم القابلات أو الاختصاصيون في أمراض النساء وال توليد بزيارة النساء الحوامل، وتجرى جميع حالات الولادة تحت رعاية أشخاص مدربين. وتسعى الخدمات ذات الصلة جاهدةً ل تشجيع الرضاعة الطبيعية. وأخيراً، يقوم الأطباء وال مساعدون الصحيون والممرضون، بالتعاون مع السلطات المحلية، بزيارة شتى المناطق الريفية ويثقفون النساء في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

123 - ما زالت قبرص بلداً يقل فيه انتشار فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، لا سيما في صفوف ال نساء، حيث يزيد عدد الرجال المصابين على عدد النساء المصابات (امرأة واحدة/ستة رجال) . وقد تكون هذه النسبة أعلى لأن ا لأرقام الرسمية تفيد أن احتمال اختبار النساء أعلى عندما تكشف الفحوص أن الزوج مصاب بالفيروس، وبالتالي يكون احتمال تشخيص الإصابة بالعدوى أعلى في صفوف النساء. ووفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، فإنه من المقدّر أن لا يتجاوز عدد الأشخاص المصابين بفيرو س نقص المناعة البشري في صفوف السكان البالغين في قبرص 500 شخص. ويتمثل الشغل الشاغل لوزارة الصحة في منع زيادة عدد حالات الإصابة ب الفيروس.

124 - و بقي معدل انتقال ا لفيروس من الأم إلى الجنين عند مستويات منخفضة للغاية. وي ُعزى هذا إلى انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس في صفوف النساء، وإلى التدابير المتخذة لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين في ال حالات القليلة التي تكون فيها الأم مصابة بالفيروس . وتقدم لجميع النساء الحوامل الفحوص والمشورة فيما يتعلق بفيروس نق ص المناعة البشري ، و يُ و فَّ ر لجميع النساء الحوامل المصابات بالفيروس ال علاج و النصح بالمجان لمنع انتقال الفيروس إلى الجنين .

125 - واستمر تنفيذ البرنامج الوطني للإيدز وفقاً للمبادئ المتعلقة بمكافحة انتقال الفيروس وتقليل الآثار الاجتماعية والشخصية ل لعدوى بفيروس نقص المناعة البشري . وأُعدّت خطة ا ستراتيجية جديدة لمكافحة الإيدز للفترة 2009-2012 بالاستناد إلى نفس المبادئ.

126 - وفيما يتعلق بالسرطان، أعدت وزارة الصحة خطة ا ستراتيجية وطنية من أجل الحد من حالات الإصابة بالسرطان بين السكان. و يُنفَّذ منذ عام 1995 برنامج وطني لفحص الثدي يُوفر للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و69 سنة تصويراً بالأشعة للثدي. ولمنظمة "أوروبا دونا"، وهي منظمة غير حكومية نشطة في هذا الميدان ، دور تكميلي تقوم به في الترويج لل برنامج، من خلال ما تقدمه من تمويل وتثقيف ودعم نفسي مستمر للنساء.

المادة 13

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

المرأة والفقر

127 - المرأة أكثر عرضةً للفقر من الرجل بفارق قدره 4 في المائة . و نسبة النساء المعرضات لخطر الفقر في صفوف عامة السكان ، بصرف النظر عن العمر ، هي 18 في المائة. ويلا حَ ظ أن الأسر التي يعيلها شخص واحد (ومعظمها من النساء) و التي لديها طفل معال واحد على الأقل، تتعرض لضعف ال مخاطر التي يتعرض باقي السكان للوقوع تحت خط الفقر .

128 - وت ركز سياسات الحد من مخاطر الفقر على السكان من الفئة العمرية 65 سنة فأكثر والأسر التي يعيلها شخص واحد والمجموعات ال مستضعفة الأخرى. وقد خططت السلطات لوضع سياسة جديدة لتقديم الإعانات تغطي الفترة 2008-2010 ب هدف زيادة دخ و ل الفئات الاجتماعية ا لأكثر عرضةً لخطر الفقر والمهددة أكثر من غيرها بالوقوع تحت خط الفقر. و تهدف هذه الخطة إلى دعم إيرادات فئات محددة ، بما يسمح بإعادة تكييف الإعانات و الاستحقاقات على أساس انتقائي ، مع مراعاة كفاية الموارد المالية المتاحة، و إلى احتواء مختلف الصعوبات التي قد تواجه أصحاب المعاشات والأسر التي يعيلها شخص واحد بسبب ارتفاع مخاطر الفقر في صفوفهم .

129 - وب م وجب قرار مجلس الوزراء (رق م 62-106 المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2003 ) ، مُ نح ت إعانات خاص ة لأصحاب م عاشات التقاعد الذين تقل معاشات هم عن العتبة المقررة و للمستفيدين من المعاشات الاجتماعية، علماً أن النساء يمثلن 97 . 48 منهم .

130 - و على الرغم من أن الأسس التي يقوم عليها تحديد الاستحقاقات المالية لم تطرأ عليها أية تعديلات منذ عام 2007، فإن مبلغ الاستحقاقات يُراجع على أساس سنوي .

131 - وتضمن المساعدات العامة الحق في مستوى معيش ي لائق من خلال تقديم مساعدة مالية و/أو خدمات اجتماعية للأشخاص المقيمين في قبرص بصفة قانونية و الذين يواجهون صعوبات اجتماعية - اقتصادية شديدة و يفتقرون إلى الموارد الكافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية والخاصة. وب ـ مقتضى قان ـ ون الم ـ ساعدات والخدمات العامة ( صيغة معدَّلة )، لسنة 2006[L.95/(I)/2006]، تلقى المستفيدون من المساعدات العامة دعم ا ً مالي ا ً واتُّخِذت إجراءات لل تشجيع على إدماجهم في سوق العمل.

132 - ويستهدف القانون المذكور بصفة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة و ال أُسر التي يعيلها شخص واحد. ويُشار إلى أن نصف الدخل المتحقق من عمالة الوالد الواحد، أو مبلغ 256 . 29 يورو - أيهما أكبر - لا يؤخذ في الحسبان عند احتساب ال استحقاقات . ويجوز للعائل الوحيد الحصول على ال مساعدة العام ة حتى إذا كان يعمل بأجر. وتوفر خدمات المساعدة العامة إعانة مالية لعضو الأسرة الذي يضطر إلى ترك عمله من أجل رعاية مسن من أفراد الأسرة . وفي تموز/يوليه 2008 ، تقرر رفع هذه الاستحقاقات بنسبة 12 في المائة، أي بزيادة قدرها 7 . 8 في المائة مقارن ةً بعام 2007 .

133 - ويهدف مخطط تقديم الإعانات لمنظمات الر عاية الطوعية، وهو آلية تابعة لنظام الحماية الاجتماعية، إلى دعم وت فعيل الحركة التطوعية في مجال الر عاية الاجتماعي ة وتغطية الاحتياجات ا لاجتماعية على المستوى المحلي. و تهدف الحكومة ، من خلال دعم الوكالات الطوعية، إلى تعزيز سياسات الدولة الرامية إلى التصدي للمشاكل الديمغرافية وللانخفاض المستمر في معدّ ل ال ولادات و تطوير خدمات تهدف إلى الوقاية من المشاكل الاجتماعية، ودعم الأسرة من خلال التدخل الأولي والثانوي، وتشجيع إدماج وإعادة إدماج المرأة وال فئات ال مستضعفة الأخرى في كل من المجتمع وسوق العمل.

134 - و في عام 2008 مُنحت، في إطار مخطط الإعانات ، مساعدات مالية ل‍ 210 من منظمات الر عاية الاجتماعي ة الطوعية من أجل ت نفيذ 292 بر ن امج ا ً لل رعاية الاجتماعية على المستوى المحلي، بمبلغ قدره 823 063 8 يورو. و استفاد من هذه الإعانات 55 برنامج ا ً ل صالح أ طفال في سن ما قبل الدراسة، و55 مركزاً لحماية وإشغال الأطفال ممن هم في سن الدراسة، و 52 برنامجاً للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و 88 برنامج ا ً للمسنين، و 42 برنامجاً ل تغطية احتياجات الفئات السكانية الضعيفة.

135 - وقطعت الحكومة الحالية على نفسها عهداً بأن تعتني بانتظام أكبر ب الجماعات الضعيفة من النساء مثل المهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة ، والمسنات، والعازبات ، وغيرهن. وفيما يخص الهجرة، شهدت قبرص خلال السنوات الأخيرة زياد ةً في عدد العمّال المهاجرين، ومعظمهم من النساء (63 في المائة في عام 2006) . و من أشد الجماعات ضعف ا ً ، المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلي ة من رعايا بلدان أخرى . و بذلت المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية جهد ا ً من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة للمهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية ، وزيادة الوعي في صفوف الجهات صاحبة المصلحة. وقد شُكِّلت لجنة وزارية لمراجعة سياسة العمالة فيما يتعلق بالمهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية ، بما في ذلك الأجور . وبالإضافة إلى ذلك، تقترح خطط العمل الوطنية، ومن بينها خطة العمل الوطنية الم تعلقة بالمساواة بين الجنسين وخطة العمل الوطنية الم تعلقة بالحماية الاجتماعية وال إ دماج الاجتماعي، تدابير محددة ل مراعاة احتياجات هذه الفئات الضعيفة من النساء.

136 - وأعلن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي سن ةَ 2010 السنة الأوروبية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي. و من المكونات الأساسية لحملة الاتصال الخاصة بالسنة الأوروبية 2010 ، المشاركة العلنية لأفراد عُيِّنوا سفراء وطنيين وجرى اختيارهم على أساس نفوذهم في مجتمع اليوم واهتمامهم بقضايا الفقر والاستبعاد الاجتم اعي. وفي هذا الإطار، جرى اختيار 10 سفراء وطنيين، من بينهم ثماني نساء. و أدت السفيرات دوراً هاماً في بلوغ أهداف السنة الأوروبية 2010 . فقد عملن كمتحدث ات على المستوى الوطني وتمكنّ من الحصول على التأييد و نقلن أمثلة على ال رسائل الأساسية للسنة الأوروبية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والظهور في المناسبات خلال العام كله. وقد عززت مشاركته ن أهداف الحملة بإرسال رسالة مفادها أن بناء مجتمع أكثر تماسك ا ً مسؤولية مشتركة.

النساء المهاجرات

137 - تتمثل القضية الأساسية بخصوص السياسة المنظمة لعمالة المهاجرات (من رعايا البلدان ال أخرى - غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) في المعاملة المتساوية مع المواطنين فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه . وفي هذا الصدد، تنطبق الاتفاقات الجماعية التي ت نظم العمالة في شتى قطاعات الاقتصاد على المهاجرين. كما تنطبق هذه السياسة على القطاع الزراع ي. وفي غياب اتفاق جماعي يشمل ال عاملات في الخدمة المنزلية ، تضع لجنة وزراء شروط العمالة بعد التشاور مع جميع الجهات ص احبة المصلحة.

138 - وترد شروط العمالة في عقد العمل (عقد شخصي). ويُو قِّ ع العق دَ كل من صاحب العمل وال عامل الأجنبي، عندما يكون في قبرص. وتقوم السُلطات المختصة التابعة لوزارة العمل وال ضمان الاجتماعي بمراجعة شروط العمل لل تأكد من أنها تتفق مع الاتفاقات الجماعية المنطبقة . و تُختم العقود بعد الانتهاء من فحصها . و يتلقى الموظف الأجنبي نسخة مختومة من العقد من الفرع المحلي لل أجانب و الهجرة التابع للشرطة. وبالنسبة للمهاجرات العاملات في الخدمة المنزل ية ، يوجد عقد نموذجي موحّد يتضمن شروط وأحكام العمل، م صدق عليه من اللجنة الوزارية المختصة ويخضع لمراجعة مكتب الهجرة وموافق ته .

139 - وتخضع ال سياس ات و ال إجراءات و ال شروط التي تنظم عمل العام لات في ال خدمة المنزلية للتقييم من أجل معالجة المشاكل التي نشأت ح ـ تى الآن. وعم ـ لاً بقرار مجلس الوزراء (رقم 71 - 057 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010) جرت الموافقة على زيادة أجور العاملات في الخدمة المنزلية بنسبة 5 في المائة اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011 ، وزيادة أخرى ب نسب ة 5 في المائة اعتباراً من 1 تموز/ يوليه 2011 .

140 - وتر صد وزارة العمل وال ضمان الاجتماعي، عن كثب، التطبيق الصحيح لشروط وأحكام العمل من خلال عمليات التفتيش. وفي حالة تقديم شكوى، تتولى إدارة علاقات العمل التابعة لوزارة العمل وال ضمان الاجتماعي فحصها . وأثناء سماع الشكوى، يحق للشخص المعني أن يكون مصحوباً بممثل من سفارته، أو محام، أو مترجم، أو أي شخص آخر قد يرغب في أن يكون ممثلا ً له . وفي عام 2010 ، نُظر في 515 1 شكوى رفعها رعايا أجانب، منها 210 1 شكاوى تتعلق بعاملين في الخدمة المنزل ية . وبعد فحص ال شكوى ، يعد تقرير ويُرسل إلى وزارة الداخلية التي تتخذ إجراءات محددة وفقاً لكل حالة على حدة. و تُ ش كَّ ل لجنة معنية ب منازعات العمل من أجل دراسة التقرير المرسل من إدارة علاقات العمل. وتتألف هذه اللجنة من ممثل عن إدارة السجل المدني والهجرة، وممثل عن إدارة علاقات العمل، وممثل عن وحدة الأجانب والهجرة. ثم تقدم اللجنة اقتراحاتها إلى مدير إدارة السجل المدني والهجرة. وإذا ثبت أن الشكوى قائمة على أساس سليم، يجوز للشاكي أن يبحث عن صاحب عمل آخر.

141 - ويتطلب التصديق على الاتفاقية الدولية لح ماية حقوق جميع الع مال المهاجرين وأ فراد أسرهم ، مزيد النظر من جانب الوزارات المختصة لأن الاتحاد الأوروبي ، الذي يمارس الاختصاص فيما يتعلق بالعمال المهاجرين، يفرض عدد ا ً من القيود و لأن مجلس الاتحاد الأوروبي مختص با تخاذ التدابير الم تعلقة بالهجرة و بحماية حقوق رعايا البلدان الأخرى ، وبخاصة فيما يتعلق بشروط ال إقامة . وبناءً على ذلك، لم توقع أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية حتى الآن.

ملتمسو اللجوء واللاجئون

142 - تتضمن قوانين اللاجئين للفترة 2000-2009 أحكاماً تحظر جميع أشكال التمييز. وينص قانون اللجوء على حماية الأشخاص المضطهدين في بلدانهم الأصلية لأحد الأسباب المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ويوفر حماية للأشخاص المضطهدين بسبب انتما ئ هم إلى فئة اجتماعية معينة، أي النساء. وتشمل الحماية الدولية حماية ا ل لا جئين والحماية ال فرعية .

143 - وبمقتضى قوانين اللاجئين، تعني لفظة " اللاجئ " أحد رعايا بلد آخر ي وجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف مبرَّر من التعرض للاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو ال رأي السياسي أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، و يكون غير قادر ، بسبب هذا الخوف ، على العودة إلى بلده أو غير راغب في أن يستفيد من ال حماية التي يوفرها بلده ، أو أي شخص عديم الجنسية، يوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق ويكون، بسبب هذا الخوف ، غير راغب في العودة إليه.

144 - وتنطبق الحماية الفرعية على أي شخص لا يملك صفة اللاجئ ويقدم ما يكفي من الأدلة التي تدعو إلى الاعتقاد بأنه س يواجه خطراً حقيقياً يتمثل في تكبد ضرر جسيم إذا رجع إلى بلده الأصلي، أو إلى بلد إقامته المعتادة في حالة عديم الجنسية.

145 - ويتمتع الشخص الذي تشمله ال حماية ال دولية بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع الوطني. كما يتمتع هذا الشخص بنفس المزايا التي يتمتع بها ال مواطن و ن فيما يتعلق ب الرعاية الصحية والتعليم والر عاية الاجتماعي ة . وله الحق أيضاً في معاملة عادلة و في عدم التمييز لأي سبب من الأسباب ك الجنس والعرق والدين والانتماء إلى فئة اجتماعية بعينها، والآراء والمعتقدات السياسية، وكذلك الحق في ال تنقل والإقامة في أراضي الجمهورية، والاستفادة من مرافق وبرامج التكامل، وحرية ممارسة شعائره الدينية، و ما إلى ذلك.

146 - وعملاً باللوائح التنظيمية المتعلقة ب اللاجئين للفترة 2005-2009 ، تتمتع العازبات من ملتمسات اللجوء بال أولوية فيما يتعلق بالخدمات التي يوفرها مركز الاستقبال. وتأخذ السلطات المختصة في اعتبارها الحالة الضعيفة للأشخاص الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة، مثل القصّر غير المصحوبين، والقصّر، و العازبات، وضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو ا لعقوبة المهينة، والمسنين، و غيرهم من الفئات الضعيفة . وتراعي السلطات المختصة أيضاً نظامهم الغذائي وأي احتياجات أخرى. ويحق للأشخاص المصنفين في هذه الفئات الحصول على ال رعاية ال طبية وال دعم ال نفسي أو الا جتماعي أو أي شكل آخر من أشكال الدعم .

147 - و يحق ل ملتمسي اللجوء العمل في قطاعات معينة بعد مضي 6 أ شهر على إيداع طلب ال حصول على الحماية الدولية. و يمكن للاجئين العمل في أي ميدان حسب أفضلياتهم وتعليمهم ومهاراتهم. و ي حق للمس تفيد ي ن من الحماية ا لفرعية العمل في قطاعات معينة على النحو المقرر بموجب أمر من وز ير الداخلية ووز ير العمل وال ضمان الاجتماعي، وبعد مضى عام على منح هم الحق في التمتع ب الحماية ال فرعية يمكنهم العمل بكل حرية في أي قطاع من قطاعات النشاط بوصفهم أشخاصًا يتمتعون بمركز اللاجئ .

المشردون داخلياً

148 - في 3 حزيران/يونيه 2010 أقرّ مجلس النواب تعديل قوانين التسجيل و ال قانون المتعلق بمساعدات السكن المقدمة للمشردين وأشخاص تابعين آخرين بحيث يشمل تعريف "المشردين"، أطفال الأم المشردة. وه و ما يعني أن أطفال الأم المشردة سيكون بمقدورهم الحصول على بطاقة هوية لاجئ، وأن جميع ا لاستحقاقات المالية الممنوحة لأطفال الأب المشرد س تُ منح كذلك لأطفال الأم المشردة .

149 - و أحال رئيس الجمهورية، بمقتضى المادة 140 من الدستور، القانونين إلى المحكمة العليا لإبداء رأيها بشأن مدى توافقهما مع الدستور. وقضت المحكمة العليا ف ي 1 كانون الأول/ ديسمبر 2010 بقبول الإحالة واعتبرت أن القانونين سينتج عنهما زيادة في نفقات الميزانية، وأنهما بالتالي يتعارضان مع المادة 80-2 من الدستور. ولا تزال المسألة عالقة حتى الآن .

المادة 14

المرأة الريفية

150 - وفقاً لبيانات عام 2008 المتعلقة بالتوظيف في القطاع الزراعي، بلغ عدد العاملات في القطاع 222 9 امرأة مقابل 068 16 رجلاً . وبلغ عدد العاملات لحسابهن الخاص 516 امرأة من أصل 222 9 .

151 - و في إطار "برنامج التنمية الريفية للفترة 2007-2013 " يمكن لل مرأة أن تستفيد من جميع فرص الدعم المتاحة للرجال. وهناك بعض التدابير التي تستهدف المرأة الريفية على وجه الخصوص ، مثل ال تدبير المتعلق ب‍ "تجهيز المنتجات الزراعية" الذي يولي اهتماماً خاصاً لتعزيز وحدات التجهيز الصغيرة الحجم التي تد ي ر ها نساء في معظم الأحيان .

المادة 15

المساواة أمام القانون

152 - قبرص دولة طرف في الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسا ن (الأمم المتحدة، ومجلس أوروبا) ، التي ت كرس مبدأ المساواة بين الجنسين.

153 - خلال الفترة المشمولة ب الاستعراض، صادقت قبرص على الصكوك التالية :

الاتفاقية المتعلقة بتنقيح اتفاقية حماية الأمومة ( صيغة معدَّلة )، في عام 2004 [ القانون2004/ (III)54]؛

الاتفاقية الأوروبي ة المتعلقة بإعمال حقوق الطفل، في عام 2005 [ القانون 2005/ (III)23]؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2006 [ القانون2006/ (III)6]؛

اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2007 [ القانون 2007/ (III)38].

154 - وقد سُنّت تدابير تشريعية عديدة تت علق بالمساواة بين الجنسين، ومنها القوانين التالية على سبيل المثال:

ال قوانين المعدّلة لقانون حماية الأمومة ، 2007 و2008 ، [ L.109(I)/2007, L.8(I)/2008 and L.43(I)/2008]المتعلقة بتمديد إجازة الأمومة من 16 أسبوعاً إلى 18 أسبوعاً ؛

قانون الإجازة الوالدية والإجازة ل أ سباب ق اهرة (تعديل) ، 2007 [111(I)/2007] المعدّل للقانون 69(I)/2002والذي يوضّح أن مجموع الإجازة الوالدية هو 13 أسبوعاً عن الطفل الواحد حتى في حال ة تعدد الولادات، و أن الموظف لا يمكن عزله بسبب طلب ه الحصول على إجازة والدية أو تمتعه بها خلال كامل فترة الإجازة التي تبدأ يوم تقديم الطلب و تنتهي بنهاية فترة الإجازة. و أُ دخل تعديل آخر على القانون بمقتضى القانون 11(I)/2010، لتحسين وظائف الإجازة ولتشجيع كل من الوالدين، وخاصة الآباء ، على الاستفادة من نظام الإجازة الوالدية من خلال التمتع بحقهم هذا لأطول فترة ممكنة إلى أن يبلغ الطفل سن الثامنة ، أو الثامنة عشرة في حالة الأطفال ذوي الإعاقة ، ورفع السقف السنوي ل فترة ا لإج ازة الوالدية لكل من الوالدين، و منح ال أ ب الحق في إجازة والدية مباشرةً بعد الولادة/ ال تبني، و تمكين الأب من تحويل أسبوعين من مجموع فترة إجازته الوالدية إلى الأم.

في مجال العنف المسلط على المرأة (انظر المادة 6 أعلاه)، قانون مكافحة الاتجار بالبشر واستغلال هم و حماية الضحايا، 2007 [ القانون 87(I)/2007].

قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة (الحصول على السلع والخدمات وتو فيره ا) ، 2008 [ القانون18(I)/2008] الذي ي نقل توجي ه الاتحاد الأوروبي EC/113/2004، و يقضي بإنفاذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في ما يتعلق بالحصول على السلع والخدمات.

وللحصول على قائمة شاملة ب التدابير القانونية ذات الصلة التي اتخذت خلال الفترة المشمولة ب الاستعراض، انظر المرفق.

المادة 16

قانون الأسرة

155 - خلال الفترة المشمولة ب الاستعراض، صدرت أحكام جديدة في محاولة لزيادة تحسين التشريعات القائمة، ومن هذه الأحكام ما يلي :

(أ ) قانون علاقات الملكية بين الزوجين (لائحة) (تعديل)، 2008 ( القانون 67(I)/2008) ؛

(ب) قانون علاقات الوالدين والأطفال (تعديل) ، 2008 ( القانون 68(I)/2008) ؛

(ج) قانون الإثبات (تعديل)، 2009 ( القانون 14(I)/2009) .

156 - تضمن القانون ا ن (أ) و (ب) أعلاه المتعلقان ب إعالة ال أطفال والنفقة، على التوالي، أحكام ا ً تقضي بإقرار دفعتين شهريتين إضافيتين في السنة (دفعة 13 ودفعة 14) وزيادة م بلغ النفقة المحدد بموجب حكم القضاء بصفة تلقائية بما قدره 10 في المائة كل سنتين ، مع إمكانية تضمين الحكم القضائي أمر ا ً ب استخلاص المبالغ الشهرية للنفقة مباشر ةً من صاحب العمل أو بالسحب من الحساب المصرفي للزوج الم طالب بدفع النفقة . وبموجب القانون (ج)، أصبحت الزوجة مؤهلة للإدلاء بالشهادة ضد زوجها، وملزمة بذلك، في إطار أي إجراءات جنائية تقيمها الزوجة ضد زوجها في حال ارتكابه جريمة غش فيما يتعلق بممتلكاتها، علم ا ً أن هذه الجريمة هي موضوع العديد من ال شكاوى التي تُرفع إلى القضاء .

157 - و قد عُرض على البرلمان مشروع قانون بشأن الوساطة في القضايا الأسرية، لم يُفرَغ بعد من النظر فيه .

المرفق

ال تدابير ال تشريعية

تتضمن التدابير التشريعية ذات الصلة بالاتفاقية التي اعتُمدت خلال الفترة المشمولة ب الاستعراض، ما يلي:

ألف - الصكوك الدولية

1- ال قانون المتعلق بالتصديق على ا تفاقية حماية الأمومة ( صيغة منقحة) ، لعام 2004 [ القانون54(III)/2004].

2- ال قانون المتعلق بالتصديق على الا تفاقية الأوروبية لم مارسة حقوق الطفل، لعام 2005 [ القانون23(III)/2005].

3- ال قانون المتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية ، لعام 2006 [ القانون6(III)/2006].

4- ال قانون المتعلق بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، لعام 2007 [ القانون38(III)/2007].

باء- التشريعات الوطنية

( 1 ) قانون الأسرة

الأطفال

5- قانون الأطفال (العلاقة والوضع القانوني) (تعديل) ، 2006 [ القانون78(I)/2006].

6- قانون الأطفال (العلاقة والوضع القانوني) (تعديل )، 2008 [ القانون69(I)/2008].

العلاقات بين الوالدين والأطفال

7- قانون العلاقات بين الوالدين والأطفال (تعديل)، 2004 [ القانون203(I)/2004].

8- قانون العلاقات بين الوالدين والأطفال (تعديل)، 2008 [ القانون68(I)/2008].

علاقات الملكية بين الزوجين

9- قانون علاقات الملكية بين الزوجين (لائحة) (تعديل)، 2006 [ القانون62(I)/2006].

10- قانون الملكية بين الزوجين (لائحة) (تعديل)، 2006 [ القانون169(I)/2006].

11- قانون علاقات الملكية بين الزوجين (لائحة) (تعديل)، 2008 [ القانون67(I)/2008].

محاكم الأسرة

12- قانون محاكم الأسرة (تعديل)، 2006 [ القانون63(I)/2006].

( 2 ) قانون العمل

المساواة في الأجور

13- قانون المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن نفس العمل أو عن عمل ذي قيمة متساوية (تعديل)، 2004 [ القانون193(I)/2004].

14- قانون المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن نفس العمل أو عن عمل ذي قيمة متساوية (تعديل)، 2009 [ القانون 38(I)/2009].

المساواة في المعاملة

15- قانون المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في التوظيف والتعليم المهني (تعديل)، 2004 [ القانون191(I)/2004].

16- قانون المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في التوظيف والتعليم المهني (تعديل)، 2006 [ القانون 40(I)/2006].

17- قانون المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في التوظيف والتعليم المهني (تعديل)، 2007 [ القانون176(I)/2007].

18- قانون المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء في التوظيف والتعليم المهني (تعديل)، 2009 [ القانون39(I)/2009].

19- لوائح ت وفير المعونة المستقلة لضحايا التمييز، 2009 [P.I.176/2009].

حماية الأمومة

20- قانون حماية الأمومة (تعديل)، 2007 [ القانون109(I)/2007].

21- قانون حماية الأمومة (تعديل)، 2008 [ القانون8(I)/2008].

22- قانون حماية الأمومة (تعديل) (رقم 2 )، 2008 [ القانون43(I)/2008].

23- لوائح الخدمة العامة ( ال إجازة) (تعديل)، 2005 [P.I.295/2005].

الإجازة الوالدية

24- قانون الإجازة الوالدية والإجازة ل أ سباب قهرية (تعديل)، 2007 [ القانون الثالث111(I)/2007].

25- قانون الإجازة الوالدية والإجازة ل أ سباب قهرية (تعديل)، 2007 [ القانون الثاني11(I)/2010].

26- لوائح الخدمة العامة ( ال إجازة) (تعديل)، 2008 [P.I.366/2009].

( 3 ) التأمين الاجتماعي - الاستحقاقات الاجتماعية

27- قانون المساعدة والخدمات العامة (تعديل)، 2006 [ القانون95(I)/2006].

استحقاقات الطفل

28- قانون استحقاقات الطفل (تعديل)، 2007 [ القانون136(I)/2007].

29- قانون استحقاقات الطفل (تعديل) (رقم 2 )، 2007 [ القانون194(I)/2007].

30- قانون استحقاقات الطفل (تعديل)، 2010 [ القانون55(I)/2010].

بدل الأم

31- قانون بدل الأم (تعديل)، 2006 [ القانون23(I)/2006].

32- قانون بدل الأم (تعديل)، 2007 [ القانون135(I)/2007].

33- قانون بدل الأم (تعديل) (رقم 2 )، 2007 [ القانون193(I)/2007].

34- قانون بدل الأم (تعديل)، 2010 [ القانون54(I)/2010].

( 4 ) العنف المسلط على المرأة

العنف في الأسرة

35- قانون العنف في الأسرة (الوقاية وحماية الضحايا) (تعديل) 2004 ، [ القانون212(I)/2004].

الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للقصّر

36- قانون مكافحة الاتجار ب البشر واستغلا لهم وحماية الضحايا، 2007 [ القانون87(I)/2007].

( 5 ) مت فرقات

المساواة بين الرجال و النساء في الحصول على السلع والخدمات

37- قانون المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء (الحصول على السلع والخدمات وتوفيرها )، 2008 [ القانون18(I)/2008].

الإثبات ضد أحد الزوجين

38- قانون الإثبات (تعديل)، 2009 [ القانون14(I)/2009].

أمين المظالم

39- قانون مفوض الإدارة (تعديل)، 2004 [ القانون36(I)/2004].

40- قانون مكافحة التمييز العنصري و أشكال معينة أخرى للتمييز (مفوض الإدارة)، 2004 [ القانون42(I)/2004].

41- قانون المساواة في المعاملة في مجال العمل وال مهن ، 2004 [ القانون58(I)/2004].

42- قانون المساواة في المعاملة (الأصل العرقي أو الإثني )، 2004 [ القانون59(I)/2004].

مفوض حقوق الطفل

43- ال قانون المتعلق بال مفوض المعني ب حماية حقوق الطفل، 2007 [ القانون74(I)/2007].

اللاجئون

44- قانون اللاجئين، 2004 [ القانون9(I)/2004].

45- قانون اللاجئين، 2007 [ القانون 112(I)/2007].

46- قانون اللاجئين، 2009 [ القان ون122(I)/2009].

47- ال لوائح التنظيمية الخاصة ب اللاجئين (تعديل) 2005 [P.I.598/2005].