الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السادسة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

قائمة المسائل والأسئلة في غياب أي تقارير أولية ودورية

جمهورية أفريقيا الوسطى

قرر الفريق العامل لما قبل الدورة، وفقا للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثامنة والثلاثين (14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2007) ونظرا إلى أن الدولة العضو لم تقدم تقريرها الأولي في موعده عام 1992، فضلا عن ت قاريرها الدورية، أن يباشر في إعداد القائمة الحالية لل مسائل والأسئلة.

لمحة عامة

1 - يرجى بيان سبب عدم تقديم أي تقرير أولي أو دوري للجنة، كما تقتضي المادة 18 من الاتفاقية. ويرجى بيان ما بذل من جهود حتى الآن من أجل إعداد التقارير. وهل نظرت الدولة الطرف في طلب مساعدة مفوضية حقوق الإنسان، أو شعبة النهوض بالمرأة، أو أي هيئات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة ليتسنى لها أن تنتهي في أقرب وقت ممكن من إعداد وتقديم التقرير الواجب رفعه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؟

2 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة بناء البلد بعد سنوات من النزاع من أجل تعزيز حقوق المرأة. ويرجى الإيضاح تحديداً كيف أدرجت المساواة بين الجنسين وأحكام الاتفاقية في الحوار السياسي الشامل عام 2008، وفي الحوار الوطني ل عام 2003، وفي اتفاقيات ال سلام ، بما يتماشى مع قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في صنع القرارات وبناء السلام وعمليات إعادة البناء. ويرجى أيضاً إيضاح التدابير التي اتخذتها الحكومة لوقف استمرار ا نتشار ا لعنف ضد المرأة، ولوضع حد للإفلات من العقاب لدى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للمرأة ، بما في ذلك ا لا غتصاب و أشكال ال عنف ال جنسي الأخرى . وفي هذا الصدد، يرجى إيضاح ما إذا تم إنشاء آلية للعدالة الانتقالية، وشرح كيفية تنفيذ قانون العفو لعام 2008.

3 - يرجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات وتح ليلها في البلد بوجه عام، وفي ما يتعلق بوضع المرأة بوجه خاص مع تصنيف هذه البيانات حسب السن ونوع الجنس والمناطق الحضرية والريفية. ويرجى إيضاح كيف تعتزم الحكومة تحسين جمع وتحليل هذه البيانات المتعلقة بالمجالات التي تغطيها الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة من أجل دعم عملية وضع السياسات و البرامج، وقياس التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

المركز القانوني للاتفاقية وإدراج أحكامها في القوانين والسياسات المحلية

4 - يرجى تحديد كيف ينص الدستور على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في حماية حقوق ا لإ نسان والتمتع بها. و يرجى أيضا إيضاح ما إذا كانت هناك أي قوانين أو بيانات في مجال السياسات تُعرِّف التمييز ضد المرأة بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. فإن وجدت هذه القوانين ، ف يرجى بيان ما إذا كان التعريف واسعا بما يكفي ليشمل أي فعل يسبب اختلافا أو ينجم عنه اختلاف في معاملة المرأة بالمقارنة مع الرجل. ويرجى أيضاً إيضاح ما إذا كان هذا التعريف يتضمن أفعالاً ارتكبتها جهات فاعلة في القطاعين العام والخاص ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر.

5 - يرجى تقديم معلومات عن حالة الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، و أن يشمل ذلك ما إذا كانت الغلبة لأحكام الاتفاقية على الأحكام الدستورية والقانونية الأخرى في حال نشوء تضارب بين هاتين الفئتين. ويرجى بيان ما إذا كانت الاتفاقية قابلة للتطبيق المباشر، وما إذا كانت هناك حالات تم فيها الاحتكام إلى الاتفاقية في المحاكم. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير إضافية لنشر الاتفاقية وتسليط الضوء عليها منذ الحلقة الدراسية التي عقدتها الدولة الطرف في آب/أغسطس 1996 لنشر الاتفاقية وتحديداً في المناطق الريفية. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لضمان تغليب العمل بالأحكام الرسمية حي ن ما ينشأ تضارب بين الأحكام القانونية الرسمية والقانون العرفي .

6 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو التي تعتزم اتخاذها لتحديد وتعديل جميع القوانين التي تميز ضد المرأة ولا تمتثل للاتفاقية. ويرجى بيان ما إذا كانت تُفرض أي جزاءات أو عقوبات على أعمال التمييز ضد المرأة، وتقديم معلومات عن طبيعتها وتطبيقها الفعلي. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي تشريع أو برامج أخرى ت سعى إلى تغيير الأعراف والممارسات التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة أو إدامة هذا التمييز.

7 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المعمول بها لتعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، وتشجيع المرأة ومساعدتها، وخاصة المرأة الريفية، على اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحقوقها، وزيادة وعي القضاة والمحامين والمسؤولين عن إنفاذ القانون في ما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

8 - الرجاء تقديم معلومات عن وضع ومهام مفوضية حقوق الإنسان والحوكمة ا لرشيدة، وتحديداً عما إذا كان لد ى المفوضية ولاية محددة لمعالجة مسألة المساواة بين الجنسين والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ويرجى شرح التدا بير التي تتخذها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لتزويد المفوضية بما يكفي من قدرات تعينها على صنع القرارات، وبما يكفي من موارد مالية وبشرية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مستكملة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و بوجه خاص، تحديد ما إذا اتخذت الدولة الطرف أي تدابير لتنشيط اللجنة امتثالا لـ  ” مبادئ باريس “ (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق). ويرجى تقديم معلومات إضافية عن اللجنة المنشأة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى اللجنة القطاعية المعنية ب المساواة بين الجنسين والحد من الفقر. كيف تعمل هاتان اللجنتان وما هو دورهما في فعالية حماية المرأة وعدم التمييز ضدها؟

البرامج وخطط العمل

9 - يرجى تقديم معلومات عن خطة العمل الوطنية ل لفترة 2007-2011، وورقة ا ستراتيجية الحد من الفقر وبيان السياسة العامة لعام 2005. ويرجى بيان كيفية تضمين هذه السياسات والبرامج منظورا جنسانياً، وكيفية ضمان مشاركة المرأة في تصميم هذه السياسات والبرامج وشرح كيف تنعكس أحكام الاتفاقية فيها. ويرجى تقديم معلومات مفصلة تحدد غايات سياسة 2005 الوطنية لتعزيز المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل وأهدافها واستراتيجياتها وتقديم معلومات عن العوائق التي تعترض إنجازها وتنفيذها بفعالية، علاوةً على التدابير العلاجية المتخذة لمعالجة هذه العوائق. ويرجى تقديم معلومات عن وجود خطط بشأن السياسات الوطنية في المستقبل للنهوض بالمرأة. و يرجى أيضا تقديم معلومات عن تنفيذ منهاج عمل بيجين و العناصر المتعلقة بالمساواة بين الجنسين الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية.

التدابير الخاصة المؤقتة

10 - يرجى بيان ما إذا اتخذت الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 للجنة، لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على كافة المستويات وفي جميع المؤسسات العامة و في الحياة السياسية. ويرجى إدراج معلومات عن أشكال اللامساواة التي تسعى هذه التدابير إلى تقويمها، وعما إذا كانت هذه التدابير تنفذ وترصد.

المواقف النمطية والممارسات الثقافية

11- يرجى تقديم معلومات عن الممارسات أو أساليب العيش الثقافية والتقليدية، التي تعوق تقدم المرأة في المجتمع. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى الأفكار النمطية القائمة على نوع الجنس أو إلى تعزيز فكرة أن المرأة أدنى مرتبة من الرجل.

العنف ضد المرأة

12 - يرجى تقديم معلومات عن قانون عام 2006 بشأن حماية المرأة من العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى، فضلاً عن مدى امتثاله لأحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كان قانون 2006 يجرم العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والبنات بما في ذلك الاغتصاب وتحديداً في سياق النزاع ، وما إذا كان يقدم وسائل انتصاف للضحايا، منها خدمات إعادة التأهيل والملاجئ. ويرجى تقديم معلومات عن عدد النساء، والفتيات الصغيرات خاصةً، اللواتي كن ضحايا للعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب، وتحديداً في الجزء الشمالي من البلاد.

13 - وبالنظر إلى الصراع المسلح الذي جرى في الماضي في بعض مناطق البلد، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتوفير برامج لإ عادة التأهيل و تقديم الدعم للنساء والفتيات، بما في ذلك التعافي النفساني وا لإ دماج الاجتماعي.

14- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة ظاهرة العنف المرتكب ضد النساء والبنات اللواتي يعتبرن ساحرات. وي رجى بيان ما إذا كان القانون رقم 6 - 32 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2006 بشأن حماية المرأة من العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى يتضمن هذا الشكل من أشكال العنف (ضد النساء والبنات باعتبارهن ساحرات)، وما إذا كان إلغاء جريمة السحر متوقعاً في الاستعراض الجاري للقانون الجنائي.

15 - وير جى تقديم معلومات عن حجم العنف ا لأسري والتدابير المتخذة لتجريمه. ويرجى أيضاً إعطاء معلومات عن مدى توفر خدمات صحية واجتماعية وملاجئ للضحايا. ويرجى بيان ما إذا كان قانون عام 2006 يشمل العنف الأسري ويقدم وسائل انتصاف من ضحايا العنف من ا لنساء والفتيات.

16 - ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن التشريع المعتمد لتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى ومنعه. و يرجى بشكل خاص، تحديد أثره في المناطق الريفية وفي الجزء الشرقي من البلد. ويرجى أيضاً بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ خطة العمل الوطنية لفترة 2007-2011 لمكافحة الممارسات الضارة، والعنف الجنساني، والعنف الجنسي بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

الاتجار والبغاء الجنسي

17 - يرجى شرح ما إذا اعتمد البلد تشريعاً لمنع الاتجار بالنساء والبنات وما إذا كان هذا التشريع يطبق بفعالية. ويرجى تحديد ما إذا كان التشريع القائم يحمي النساء والفتيات الصغيرات من الاستغلال الاقتصادي والجنسي. ويرجى تقديم معلومات عما إذا كان قانون عام 2006 المتعلق بالعنف المرتكب ضد النساء ي ن طبق على النساء اللاتي يمارسن البغاء. ويرجى أيضاً تقديم إحصاءات، في حال توفرها، عن عدد النساء والبنات الصغيرات اللواتي يمارسن البغاء، وتحديداً في المناطق الحضرية. ويرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الفتيات الصغيرات المشردات من الاستغلال الاقتصادي تحديداً، وتقديم معلومات عن عدد الفتيات المشردات اللواتي يواجهن هذا الوضع. ويرجى بيان التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع حد لممارسة استعباد الأقزام، وحماية نساء الشعوب الأصلية وفتياتها الصغيرات من هذه الممارسة.

المشاركة في صنع القرارات والتمثيل على المستوى الدولي

18 - يرجى تقديم معلومات عن نسبة النساء العضوات في أحزاب سياسية، ونسبة المناصب العامة بما فيها مناصب المؤسسات الأكاديمية والمناصب الرفيعة التي تحتلها النساء في الإدارة العامة . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير العملية المتوخاة لضمان مشاركة النساء وتمثيلهن، بشكل كامل وعادل، على كافة مستويات الحكومة والفرع القانوني والسلك القضائي، فضلاً عن المستوى الدولي، مع الأخذ في الاعتبار توصيتي اللجنة العامتين رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 23 بشأن الحياة السياسية والعامة. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى استخدام نظام الحصص لإحراز زيادة كبيرة في عدد النساء في البرلمان على المستوى الوطني والمحلي في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في نيسان/ أبريل 2010 .

19 - ويرجى تقديم معلومات عن نسبة النساء اللواتي شاركن في الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2005 وفي الاستفتاء العام لاعتماد دستور عام 2004. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والمعوقات الموجودات في البرلمان المنتخب وفي الحكومة.

الجنسية

20 - يرجى تقديم معلومات عن قانون الجنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى وعن قانون عام 1963 الذي يحدد جنسية الأطفال المولودين من أم من أفريقيا الوسطى في حال لم يكن الوالدان قد تزوجا زواجاً مدنياً قانونياً. ويرجى بالتحديد إيضاح ما إذا كانت للنساء، بموجب هذه القوانين، حقوق متساوية مع الرجال بمنح جنسياتهن إلى أزواجهن الأجانب وأولادهن، بغض النظر عن وضعهن العائلي. ويرجى تحديد ما إذا كانت هذه الحقوق محترمة، بحكم القانون وبحكم الواقع.

التعليم

21 - يرجى تقديم معلومات عن خطة عمل فترة 2003-2015 بشأن توفير التعليم للجميع، وشرح كيف ت كفل مساواة الذكور والإناث في التعليم. ويرجى تحديدا بيان تأثير الخطة على النساء والبنات في المناطق الريفية، وعلى النساء والبنات اللواتي ينتمين إلى الشعوب الأصلية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسن، بوجه خاص، معدلات التسجيل في المدارس ومحو الأمية لدى الفتيات والشابات ولتحمي البنات من الاستغلال والتحرش الجنسي في المدارس. وفي هذا السياق، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذ مرسوم عام 1966 الذي يحمي حق الفتيات في التعليم . ويرجى تقديم بيانات إحصائية حديثة مصنفة حسب نوع الجنس والمناطق الريفية والحضرية، تظهر معدلات محو الأمية لدى البنات وتسجيلهن في المدارس وتخرجهن منها واستمرارهن فيها في جميع المراحل الدراسية، فضلا عن تبيان الاتجاهات الناشئة بمرور الوقت.

العمالة

22 - يرجى توضيح ما إذا كان هناك أي تمييز بين المرأة والرجل في ممارسات التعيين والتوظيف، وما إذا كانت تتوفر ترتيبات للقضاء على التمييز ضد المرأة في العمالة. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في استعراض قانون العمل، وتحديداً في ما يتعلق بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان قانون عام 2006 بشأن حماية النساء من العنف ، أو أي تشريع ات أو سياس ات أخرى، ت عالج التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مكان العمل.

الصحة

23 - يرجى تقديم معلومات عن الخطة الإنمائية والصحية الوطنية ل لفترة 2006-2015، وتحديداً بيان ما إذا كانت تتضمن منظوراً جنسانياً. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن خطة ال فترة 2004-2015 بشأن الحد من وفيات الأمهات والمواليد الجدد، فضلاً عن قانون حزيران/يونيه 2006 بشأن الصحة الإنجابية. وفي هذا السياق، يرجى تقديم معلومات عن الممارسات أو أساليب العيش الثقافية والتقليدية ، إن وجدت، التي تعوق صحة المرأة الإنجابية، وبيان النمو الذي حقق في اتجاه إتمام وثيقة سياسة وطنية بشأن الصحة الإنجابية وخطة التنفيذ.

24 - ويرجى تقديم معلومات عن برنامج منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأبوين، وتوضيح التدابير والبرامج التي أدرجت لزيادة حملات التوعية العامة بشأن الأمراض المنقولة جنسياً، وتحديداً فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضد النساء والبنات المصابات.

25 - ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل نص المنع العام للإجهاض في القانون الجنائي وتقديم معلومات عن مدى لجوء النساء إلى الإجهاض السري، وتحديداً في المناطق الريفية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن معدل شيوع وسائل منع الحمل وعن مدى توفر وإتاحة التثقيف الشامل في مجال الجنس وخدمات تنظيم الأسرة.

الفئات الضعيفة من النساء

26 - يرجى تقديم معلومات عن أي ا ستراتيجية أو برنامج نفذتهما الدولة الطرف لتحسين حالة النساء والفتيات الريفيات، بما في ذلك استفادتهن من الخدمات الصحية والتعليم والعمالة والأراضي والتسليف وصنع القرارات. وفي هذا السياق، يرجى تقديم تفاصيل إضافية عن كيفية استفادة النساء الريفيات ، وتحديداً أولئك اللواتي يعانين من فقر مدقع، من ورقة استراتيجية الحد من الفقر.

27 - ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، كان 000 197 شخص لا يزالون مشردين في جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2008. ويرجى تقديم بيانات مصنفة في ما يتعلق بعدد النساء والفتيات المشردات في البلد، فضلاً عن معلومات عن حالتهن الاقتصادية والاجتماعية، وحرية حركتهن وبيان التدابير المتخذة لدعمهن.

28 - ويرجى توفير معلومات عن التقدم المحرز نحو إتمام مشروع قانون حماية الشعوب الأصلية وتعزيز أوضاعهم ، ومشروع قانون حماية كبار السن، وخطة العمل الوطنية للنهوض بكبار السن وحمايتهم. ويرجى بيان ما إذا كانت هذه الخطة تتضمن منظوراً جنسانياً ، وتحديد الإطار الزمني لاعتمادها. ويرجى تقديم معلومات عن القانون رقم 00 - 007 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والنهوض بهم، وعن المرسوم التنفيذي رقم 02 - 205 المؤرخ 6 آب/أغسطس 2002، وبيان كيف يعالج التمييز ضد النساء والبنات ذوات الإعاقة. ويرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية عن عدد النساء ذوات الإعاقة اللواتي استفدن من تخصيص حصة العشرة بالمائة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة المدنية، بناءً على مهاراتهم.

29 - ويرجى تقديم معلومات عن عدد وحالة النساء الموجودات حالياً في مرافق الاحتجاز. ويرجى بيان ما إذا كانت المحتجزات يفصلن عن المحتجزين، وما إذا كانت ثمة حارسات مسؤولات حصرياً عن الإشراف عليهن.

العلاقات الأسرية

30 - يرجى توضيح القوانين (القانون المدني، أوالقانون العرفي، أو المزيج من هذين) التي تحكم العلاقات الأسرية وما إذا كانت المرأة تعامل على قدم المساواة مع الرجل بموجب هذه القوانين. وفي هذا السياق، يرجى تحديد ما إذا كان للرجال والنساء الحقوق والواجبات نفسها في الزواج، وتحديداً في ما يتعلق بممارسة سلطة الوالدين وباختيار مكان الإقامة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة للقضاء على الممارسة العرفية للزواج بالإكراه في سن مبكر، ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء تعدد الأزواج والزوجات في الاستعراض الجاري لقانون الأسرة و تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير للقضاء عليه. ويرجى أيضاً بيان سن الزواج القانونية الدنيا للنساء والرجال، فضلاً عما إذا كانت حالات الولادة والزواج تسجل عبر نظام شامل وإجباري.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

31 - يرجى بيان أي تقدم محرز في ما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويرجى أيضاً بيان متى تعتزم الدولة الطرف قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في ما يتعلق بموعد جلسة اللجنة.