الأمم المتحدة

CEDAW/C/CIV/Q/1-3

Distr.: General

8 March 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

قائمة ا لقضايا والمسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية

كوت ديفوار

1- نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الأولي الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكوت ديفوار (CEDAW/CIV/1-3). ورحب بجوهر التقرير وموضوعيته.

نظرة عامة

2- يُرجى بيان نطاق التشاور والمشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية في إعداد هذا التقرير (الفقرة 9) وبيان ما إذا كان التقرير قد قُدم إلى البرلمان أ و لا.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3- كوت ديفوار ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولم تقبل تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في الانضمام إلى الصكين الدوليين المذكورين أعلاه وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

4 - ويشير التقرير إلى الإصلاحات التشريعية الجارية من أجل معالجة مظاهر عدم المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك وضع مشروع قانون بشأن الزواج والطلاق والإرث والتبني والنس ّ ب وسن القصور؛ ومشروع قانون بشأن الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز؛ وتنقيح قانون الانتخاب والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية (الفقرة 95 وما يليها). ويشير التقرير أيضاً في الفقرة 704 إلى إجراء دراسة للتشريعات التي تميز ضد المرأة أو الرجل، ويشير إلى أن من المقرر تقديم تشريع جديد إلى البرلمان بمجرد أن يسمح الوضع الاجتماعي السياسي للبلد بذلك. يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في اعتماد القوانين المذكورة أعلاه وتوضيح ما إذا كان ذلك سيجعل التشريع برمته متوافقاً مع الاتفاقية (الفقرة 95 وما يليها). ويرجى أيضاً بيان الطريقة التي تعتزم الدولة الطرف بها ، في نهاية الأزمة الحالية، تطبيق أحكام الاتفاقية، بوسائل منها إدراج الجوانب الجنسانية في مشاريع بناء السلام.

5- ويشير التقرير في الفقرة 100 إلى إنشاء آلية بموجب المرسوم رقم 61-157 الصادر في 18 أيار/مايو/1961 بهدف رصد تنفيذ الصكوك الدولية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي انضمت إليها كوت ديفوار. يرجى تقديم معلومات بشأن عمل هذه الآلية، وما إذا كانت تقدم نتائج وتوصيات من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية، ومعلومات عن التقدم المحرز في رصد تنفيذ الصكوك الدولية.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

6- يشير التقرير في الفقرة 58 إلى أنه رغم قابلية الاتفاقية للتطبيق في المحاكم، فإنها نادراً ما يستشهد بها القضاة والمحامون وعامة الناس . ويعزو التقرير ذلك إلى تجاهل الاتفاقية على نطاق واسع رغم اتخاذ وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية لبعض التدابير في هذا الصدد . يرجى بيان هذه التدابير وتقديم معلومات عن خطط الدولة الطرف بشأن التوعية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية.

الوصول إلى العدالة

7- تشير الفقرة 272 من التقرير إلى أن المحاكم والهيئات القضائية نادراً ما تتناول أو تسجل العنف الجنساني وغيره من أشكال التمييز ضد المرأة ما لم يقدم الضحايا وأسرهم شكاوى في هذا الصدد. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى قلة الإبلاغ عن حالات التمييز وعدم إحالتها إلى المحاكم (الفقرة 86). وتشير المعلومات المقدمة للجنة أيضاً إلى فشل النظام القضائي، وإلى أن الدعاوى المتعلقة بالعنف الجنسي تُرفع دون التحقيق فيها. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في وضع سياسة تهدف إلى تعزيز وصول المرأة إلى المحاكم والهيئات القضائية، بما في ذلك في حالات التعرض للعنف الجنساني وغيره من أشكال التمييز ضد المرأة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

8 - يشير التقرير ، في الفقرة 115 ، إلى أن ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية تقل عن 1 في المائة من الميزانية الوطنية . يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم زيادة ميزانية الوزارة، وفي أية قطاعات.

التدابير الخاصة المؤقتة

9- يبين التقرير ، في الفقرتين 155 و159 ، عدم تنفيذ التعهد الرسمي الصادر في عام 2007 بوضع سياسة وطنية للمرأة وتخصيص حصة 30 في المائة لها ووضع خطة العمل الوطنية للمرأة (2003-2007). كما يشير ، في الفقرة 165 ، إلى أن مجلس الوزراء اعتمد ميزانية خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325(2000) الصادر عن مجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن، غير أن البرلمان لم يعتمد الخطة بعد ولم تُنشأ بعد أية آليات للمتابعة والتقييم. يرجى بيان الإطار الزمني لتنفيذ التدابير المذكورة أعلاه، بما في ذلك تطبيق الحصة المخصصة للمرأة. كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء آلية لرصد تنفيذ الاستراتيجيات المذكورة أعلاه ولتنسيق الأنشطة ذات الصلة بها، لا سيما مع المنظمات غير الحكومية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الآليات القائمة أو المقرر إنشاؤها للتنسيق بين الأنشطة الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة.

10- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين وضع المرأة الفقيرة ولوضع استراتيجية لمكافحة الفقر تتضمن أهدافاً واضحة وغايات يمكن قياسها والتزامات بتحقيق نتائج أو التعجيل بوضع تلك الاستراتيجية .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

11- يشير التقرير ، في الفقرتين 234 و237 ، إلى أن بعض الممارسات العرفية والتقليدية والدينية تضع النساء في مكانة دون مكانة الرجال، وأن النساء في المناطق الريفية يواجهن صعوبات في التغلب على القوالب النمطية التقليدية. ويشير التقرير، بوجه خاص، إلى ممارسات تتعلق بالترمل، وعدم إلحاق الفتيات بالمدارس، والزواج القسري، والمشاركة المحدودة في الاجتماعات العامة بشأن تنمية المجتمع، وعدم أهلية المرأة لتولي المناصب القيادية التقليدية. وتتجلى القوالب النمطية في وسائط الإعلام، وكذلك في القانون، كما هو الحال في قانون الزواج الذي يقصر السلطة الأبوية على الأب ويمنحه جميع سلطات اتخاذ القرار (الفقرة 253). ويشير التقرير أيضاً إلى اتخاذ تدابير للقضاء على القوالب النمطية بين عامة الناس (الفقرة 256 وما يليها). يرجى بيان نطاق وتأثير التمويل المخصص لهذه التدابير، وتقديم معلومات عن الوسطاء الذين يُتوقع أن ينفذوا هذه التدابير، مثل منظمات المرأة والمنظمات غير الحكومية الأخرى. كما يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع خطة شاملة للقضاء على القوالب النمطية.

العنف ضد المرأة

12- تشير المعلومات المقدمة للجنة إلى المرسوم الصادر في عام 2007 بالعفو عن معظم الجرائم التي ارتكبت أثناء النزاع، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي المنهجية ضد المرأة. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمساعدة ضحايا العنف الجنسي الذي ارتكب أثناء النزاع ولمكافحة الإفلات من العقاب أثناء الأزمة الحالية.

13- ويشير التقرير ، في الفقرتين 70 و265 ، إلى أنه رغم وجود القانون رقم 98-757 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 والذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأن ث وية ، لا تزال هذه الممارسة شائعة في كوت ديفوار. وحثت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظاتها الختامية المؤرخة 9 تموز/يوليه 2001، الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى إنهاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، بطرق منها تنفيذ برامج لتوعية السكان بتأثيراتها الضارة. يرجى بيان ما إذا كانت ثمة خطة لتنفيذ قانون عام 1998 بفعالية و تغيير هذه الممارسات التقليدية الضارة.

14- ويشير التقرير في الفقرة 166 إلى عدم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني التي وضعت في كانون الأول/ديسمبر 2008. وكان الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل قد أوصى في تقريره المؤرخ 4 كانون الثاني/يناير 2010 بأن تضع كوت ديفوار خطة عمل وطنية تهدف إلى التصدي لانتشار العنف الجنسي وبأن تمنح صلاحيات تحقيق للجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال. يرجى تقديم معلومات بشأن الجهود المبذولة في ذلك السبيل. كما يُرجى تقديم معلومات عن الإطار الزمني لوضع نظام شامل لرعاية ضحايا العنف الجنساني (الفقرة 292 من التقرير).

15- وتشير الفقرة 63 من التقرير إلى أن القانون رقم 98-757 الذي يجرّم أشكالاً معينة من العنف ضد النساء لا يتصدى للعنف المنزلي الذي هو الشكل الأكثر شيوعاً للعنف ضد النساء والذي يتضمن العقاب البدني للفتيات. ويشير التقرير أيضاً ، في الفقرة 725 ، إلى أن القانون لا يجرّم الاغتصاب في إطار الزواج. يُرجى بيان ما إذا كان الإصلاح التشريعي المقبل، الذي يهدف إلى مواءمة القانون مع أحكام الاتفاقية، سيجرّم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج.

16- ويشير التقرير إلى أن النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي يعانين من الوصمة (الفقرة 273 وما يليها). علاوة على ذلك، تشير المعلومات المقدمة للجنة إلى أن الضحايا يواجهن صعوبات في الحصول على الخدمات الطبية، ويفتقرن إلى الدعم النفسي والطبي المناسب. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الوصمة التي تلحق بضحايا العنف الجنسي والعنف المنزلي، ولتقديم الدعم الطبي والنفسي لهن.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة

17 - يشير التقرير ، في الفقرة 264 ، إلى عدم وجود تشريع وطني محدد يحظر الاتجار بالنساء والفتيات ويعاقب عليه. كما تشير المعلومات المقدمة للجنة إلى حدوث اتجار بالأطفال، لا سيما البنات اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية ويتعرض ن لمعاملة لا إنسانية ومهينة. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في وضع قانون جديد أو تعديل تشريعاتها القائمة من أجل التصدي للاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن.

المشاركة السياسية واتخاذ القرارات

18- يشير التقرير إلى نقص تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية. يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع الأحزاب السياسية على زيادة النسبة المئوية للمرشحات. ومع ملاحظة أنشطة التوعية وبناء القدرات التي تضطلع بها لجنة التنسيق الوطنية للمرأة من أجل تشجيع مشاركة المرأة في الانتخابات، يرجى تقديم معلومات عن التدابير الإضافية التي تتخذه ا الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بصورة كبيرة، لا سيما في السياق السياسي الحالي.

التعليم

19- يشير التقرير إلى ارتفاع النسبة المئوية للنساء الأميات. ونظراً إلى أن الأمية سبب من أسباب التفاوت الاجتماعي، يرجى تقديم معلومات عن أية تدابير يُعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الوضع العاجل، بما في ذلك التدابير الخاصة.

20- ويشير التقرير إلى أ نه يجري تنقيح الكتب الدراسية لحذف القوالب النمطية منها، ويُقدم التدريب للمدرسين على تطبيق المنظور الجنساني، وتُتخذ تدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين في المدارس (الفقرات 240-247 والفقرة 435 وما يليها). يرجى توضيح ما إذا كانت هذه التدابير قد نُفذت، مع تقديم معلومات عن تأثيرها على تحقيق المساواة الفعلية بين البنات والأولاد في مجال التعليم.

21- ويشير التقرير ، في الفقرة 431 ، إلى أن المواقف المتحيزة ضد المرأة لها تأثير على التحاق الفتيات بالمدارس. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة هذه المواقف.

22- ويشير التقرير أيضاً ، في الفقرة 442 ، إلى أن عدداً كبيراً من الأطفال يلتحقون بمدارس تعليم القرآن، وأن نسبة الفتيات مرتفعة بين هؤلاء الأطفال. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتحقيق الاتساق التعليمي بين المدارس في جميع أنحاء البلد، وبين الفتيات والفتيان في حالة وجود فصول منفصلة بالمدارس.

العمل

23- يشير التقرير ، في الفقرة 321 ، إلى أن النساء يمثلن 11.5 في المائة من جميع العاملين في القطاع الخاص. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في مجال التعليم المدرسي والمهني لضمان زيادة نسبة المرأة العاملة في ذلك القطاع .

الصحة

24- يشير التقرير إلى أن نسبة انتشار مرض الإيدز تبلغ 4.7 في المائة وإلى ارتفاع عدد النساء المصابات بالمرض بصورة غير متناسبة (الفقرة 543). ويشير التقرير أيضاً ، في الفقرة 546 ، إلى أن أقل من 10 في المائة من النساء الحوامل يحصلن على الخدمات الصحية التي تهدف إلى اتقاء انتقال فيروس نقص المناعة البشري ة من الأم إلى الطفل. يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لزيادة الحصول على هذه الخدمات، وعن برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، وعن خدمات علاج النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، لا سيما الحوامل.

25- ويشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع شديد في معدل وفيات الأمومة في الدولة الطرف (الفقرة 522)، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن الإجهاض، و ينوه ببرنامج وطني للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة يهدف إلى الحد من ارتفاع معدل وفيات الأمومة (الفقرة 518). كما يذكر التقرير ، في الفقرة 535 ، أن الإجهاض محظور قانوناً، إلاّ إذا رأى الطبيب أن حياة الأم معرّضة للخطر. يرجى بيان تأثير البرنامج الوطني على الحد من معدل وفيات الأمومة وتوضيح خطط الدولة الطرف الرامية إلى الحد بشدة من معدل وفيات الأمومة، لا سيما ب إجازة ا لإجهاض قانوناً في حالات أخرى غير حالة تعرّض حياة الأم للخطر.

26- وأوصى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في 4 كانون الثاني/ يناير 2010 بأن تولي كوت ديفوار أولوية لوضع برامج للصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات. يرجى بيان ما إذا كانت هذه التدابير قد اتخذت، وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اتخاذ تدابير لتعزيز الهياكل الأساسية الصحية.

النساء الريفيات

27- يلاحظ التقرير انخفاض مستوى التعليم بين الفتيات الريفيات بالمقارنة مع الفتيان، و قلة وعي النساء بحقوقهن، وضعف سبل حصولهن على الخدمات الصحية (الفقرة 617 وما يليها). يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت أو تعتزم ا عتماد برنامج كامل ومنسق لتلبية احتياجات ا لمرأة الريفية التي لم تلبّ بعد .

المشردات داخلياً واللاجئات

28- تشير المعلومات المقدمة للجنة إلى ارتفاع عدد المشردين داخلياً وعدد اللاجئين داخل البلد وخارجه، وإلى ارتكاب عدد من التجاوزات وأعمال العنف ضد المشردات واللاجئات. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية المشردين واللاجئين، لا سيما النساء.

الزواج والأسرة

29- يشير التقرير إلى أن الكثير من الفتيات يُرغمن على الزواج المبكر، وأن القوانين التي تحظر الزواج المبكر والقسري نادراً ما تنفذ (الفقرتان 235 و541). يرجى بيان السن الدنيا للزواج وتقديم معلومات عن الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة.

30- ويذكر التقرير ، في الفقرة 235 ، أن 35 في المائة من النساء متزوجات من رجال لهن زوجات أُخريات. يرجى تقديم تفاصيل عن الأحكام المناهضة لتعدد الزوجات ومدى إنفاذها في الواقع العملي.

31- وتشير الفقرة 253 من التقرير إلى عدم وجود قانون يحظر الأعراف المرتبطة بالترمل، مثل زواج الأرملة من شقيق زوجها المتوفى، وزواج الرجل من شقيقة زوجته المتوفاة. كما يشير التقرير ، في الفقرة 67 ، إلى استمرار عملية دفع المهور رغم اعتبارها جريمة. يرجى بيان ما إذا كان الإصلاح التشريعي الجاري يحظر الممارسات التمييزية المتعلقة بالترمل، وما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات نحو إنفاذ حظر دفع المهور.