الأمم المتحدة

CEDAW/C/CYP/Q/6-7

Distr.: General

21 August 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الرابعة والخمسون

11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013

قائمة القضايا والأسئلة في سياق النظر في التقارير الدورية

قبرص

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لقبرص (CEDAW/C/CYP/6-7).

نظرة عام ة

1- يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير وبيان إلى أي مدى أجريت مشاورات في هذا ا لسياق مع المنظمات غير الحكومية. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على البرلمان.

الإطار الدستوري والتشريعي

2- يشير التقرير إلى تعريف التمييز الوارد في قانون معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة في التوظف والتدريب المهني (الفقرتان 5 و6) ( ) . يرجى توضيح ما إذا كان نطاق تعريف التمييز ضد المرأة، على النحو المنصوص عليه في المادة 28 من الدستور، وكما تفسره السوابق القضائية الوطنية، يغطي التمييز المباشر وغير المباشر ويشمل أعمال التمييز الصادرة عن جهات عامة وخاصة، حسب ما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية. وتذكر الوثيقة الأساسية أن الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية قبرص أو انضمت إليها قابلة للتطبيق مباشرة، ويمكن الاحتجاج بها لدى المحاكم التي تنفذها مباشرة، وهذا ما يحدث بالفعل (HRI/CORE/CYP/2011، الفقرة 108). يرجى تقديم معلومات عن قضايا احتجت فيها المحاكم الداخلية بالاتفاقية أو أشارت إليها. ويرجى بيان الاستنتاجات التي خلصت إليها المحاكم في هذه القضايا.

3- ويذكر التقرير أن النساء يحجمن عن رفع قضايا التمييز الجنسي إ لى المحاكم (الفقرة 9) . يرجى ذكر الأسباب الكامنة وراء هذا الإحجام، وتوضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لإذكاء وعي النساء وتشجيعهن على طلب الجبر في حال التعرض للتمييز. ونظراً لتحويل اختصاصات المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان إلى أمين المظالم (الفقرة 14)، يرجى تقديم معلومات عن الوضع الحالي ل لمؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان ، وكذلك عن ولاية أمين المظالم التي جرى توسيعها والموارد البشرية والمالية المخصصة له. ويرجى أيضاً تقديم معلوما ت مستفيضة عن نتائج الشكاوى المبنية على التمييز القائم على نوع الجنس المرفوعة إلى هيئة مكافحة التمييز منذ عام 2004 (الفقرة 14)، وتوضيح ما إذا تم إنصاف الضحايا بأي شكل من الأشكال.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4- يرجى تزويد اللجنة بمعلومات محدّثة عن الموارد البشرية والمالية المخصصة حالياً ، والمهام المنوطة بكل من الآلية الوطنية لحقوق المرأة، ووحدة المساواة التابعة لوزارة العدل والنظام العام، واللجنة الوزارية المعنية بالمساواة بين الجنسين التي أنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (الفقرات 15-24). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التقدم الحاصل في الدراسة التي يجري الاضطلاع بها عن الهيئات القائمة المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين بهدف إنشاء هيئة موحدة تفي بهذا الغرض (الفقرة 22)، ويرجى تحديد إطار زمني لإنشاء هذه الهيئة.

البرامج وخطط العمل

5- يرجى الإفادة إن وضعت أي آليات لتقييم وقياس أثر خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة ما بين 2007 و2013 (الفقرات 3 و10 و15 و18 و21)، وبيان النتائج التي تحققت حتى الآن بفضل تنفيذ خطة العمل الوطنية هذه. وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى اعتماد خطط عمل وطنية في عام 2010 في م جالات مكافحة الاتجار بالبشر والعنف العائلي (الفقرات 3 و35 و49). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الموارد البشرية والمالية المخصصة لتنفيذ هذه الخطط و بيان ما إذا حددت مؤشرات وأهداف مقيدة زمنياً من أجل تقييم تنف ي ذ هذه الخطط في جميع مناطق الدولة الطرف. و يرجى أيضاً إبلاغ اللجنة بحالة التقدم الحاصل حالياً في تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة، المؤرخة 2004 (الفقرتان 3 و 10) ، وخطة العمل الوطنية للحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي، المؤرخة 2008 (الفقرات 3 و10 و135).

العنف ضد المرأة

6- ي ذكر التقرير أن خطة العمل الوطنية لمكافحة ومعالجة العنف العائلي تهدف إلى رصد مدى تفشي العنف العائلي (الفقرة 35)، ويشير إلى دور مكتب الشرطة المعني بالعنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال في جمع البيانات الإحصائية (الفقرة 43). وفي هذا السياق، يرجى تقديم معلومات عن عدد حالات العنف العائلي المبلغ عنها منذ عام 2009 (الفقرة 42)، و عن الملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات التي أفضت إليها. ويرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد الأوامر الزجرية الصادرة سنوي اً (الفقرة 34)، و الإفادة إن أنشئت ملاجئ تديرها الدولة لإيواء ضحايا العنف المنزلي.

7- و بناءً على التوصية العامة رقم 19 للجنة ولتعليقاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CYP/5، الفقرة26)، يرجى تقديم بيانات ، مصنفة حسب المناطق، عن مدى انتشار العنف ضد النساء والفتيات و الاتجاهات بشأن أشكاله الأخرى، بما فيها الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، ويرجى أيض اً تقديم معلومات مفصلة عن عدد الحالات المبلغ عنها، و عن الملاحقات والإدانات التي خضع لها مرتكبو هذه الأفعال ، منذ النظر في التقرير السابق.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

8- يرجى بيان التدابير الملموسة التي اتخذها فريق التنسيق المتعدد الاختصاصات المعني بم كافحة الاتجار بالبشر منذ إنشائه من أجل تنفيذ برامج خطة العمل الوطنية في المجالات المواضيعية التسعة، الموافق عليها في نيسان/أبريل 2010 (الفقرة 49). و يرجى أيضاً التوسع في شرح آلية توجيه الضحايا المشار إليها في الفقرة 47 من التقرير. و هل تتوخى الدولة الطرف زيادة عدد مرافق الإيواء لتقديم المساعدة والحماية المناسبة لضحايا الاتحاد بالبشر والاستغلال في البغاء.

9- ويفيد التقرير بأن مجلس الوزراء أقر ف ي عام 2008 سياسية جديدة تنظم دخول مواطني البلدان الأخرى إلى قبرص، وإقامتهم وعملهم فيها كفنانين، وأن الإجراءات المستندة إلى قانون الأجانب والهجرة أصبحت الآن مماثلة للإجراءات السارية على جميع العمال الأجانب (الفقرة 54). يرجى توضيح ما إذا كانت التأشيرات الخاصة بالفنانين قد أُلغيت بصفة رسمية بموجب قانون الدولة الطرف، وهل وضع نظام رص د لضمان تطبيق السياسة الجديدة المتعلقة بالتراخيص تطبيق اً صارم اً. ومنذ بداية تنفيذ السياسة الجديدة، هل أجري أي تقييم لدراسة أثرها على اتجاهات الاتجار بالبشر؟ و يرجى تزويد اللجنة ببيانات محدثة و مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد ضحايا الاستغلال في البغاء والاتجار بالبشر، و كذلك ببيانات عن عدد الشكاوى، والتحقيقات، والملاحقات القضائية، والعقوبات المفروضة على الجناة خلال ال فترة قيد الاستعراض.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي صنع القرار

10- في سياق الانتخابات البرلمانية والمحلية لعام 2011 (الفقرة 68)، يرجى تزويد اللجنة ببيانات محدثة عن عدد النساء في الحكومة والبرلمان والقضاء، وكذلك في مناصب صنع القرار والوظائف الدولية (الفقرات 59-62 و76). وي ذكر التقرير أن معظم الأحزاب السياسية قد أدخلت نظام حصص لزيادة تمثيل النساء في هيئات صنع القرار التابعة لها أو في قوائمها الانتخابية، وأن خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين تشمل أهداف اً وحصص اً تتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية (الفقرة 71). يرجى الإفادة إن كانت الدولة الطرف تعتزم تضمين تشريعاتها تدابير خاصة ومؤقتة للإسراع في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة .

التعليم والقوالب النمطية

11- يرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة عن معدل تسجيل الإناث في المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، بمن فيهن النساء والفتيات القبرصيات الناطقات باللغة التركية، والفتيات والنساء ذوات الإعاقة، فضلاً عن نتائج مشروع البحث المتعلق بالخريطة الجنسانية للتعليم العالي (الفقرات 83-87 و90).

12- ويرج ى تقديم تفاصيل عن خطة العمل التي صاغتها وزارة التعليم والثقافة، التي تتضمن السياسات المتعلقة بالمساواة بين ا لجنسين في التعليم والتدريب ل لتصدي للمواقف النمطية إزاء أدوار الجنسين (الفقرات 32 و78-79)، ويرجى بيان التدابير التي اتخذت لمعالجة القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين في الأسرة والمجتمع (CEDAW/C/CYP/CO/5، الفقرة 18)، والإفادة أيضاً إن كانت خطة العمل هذه تشمل تدابير ترمي إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحة للمرأة، وفق اً للتوصيات التي أوردتها اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (الفقرة 24). ويفيد التقرير بأن الإصلاحات الجارية في مجال التعليم تساهم أيض اً في القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين (الفقرة 79). يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن مضمون الإصلاحات التعليمية وتوضيح ما إذا كانت تشمل أنشطة توعوية لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية على جميع مستويات النظام التعليمي.

العمالة

13- يرجى إبلاغ اللجنة بما آلت إليه الشكاوى المرفوعة إلى الهي ئة ا لمعنية بالمساواة على أساس التمييز القائم على نوع الجنس ، و الإفادة إن قدم أي شكل من أشكال الجبر للضحايا (الفقرة 14). ويرجى تقديم معلومات عن حالة التقدم بشأن المشروع المعنون "إجراءات للحد من التفاوت ف ي الأجور بين الجنسين" ، المشار إليه في الفقرة 97 من التقرير، وعن النتائج التي تحققت بتنفيذ هذا المشروع.

14- واستناد اً إلى التنقيح الذي أدخلته لجنة وزارية على سياسة العمل المتعلقة بالمهاجرين العاملين في الخدمة المنزلية (الفقرة 135)، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي اتخذت ل ضمان الحماية القانونية للمهاجرات الموظفات كعاملات في الخدمة المنزلية، وعن التنفيذ الفعلي لإطار التنظيم والتفتيش الرامي إلى رصد ظروف عملهن والتأكد من وجود عقود عمل (الفقرات 137-140). ويذكر التقرير أن العمال الأجانب رفعوا 210 1 شكاوى إلى إدارة علاقات العمل في عام 2010 (الفقرة 140). يرجى تقديم تفاصيل عن نتائج هذه الشكاوى، و الإفادة إن قدم أي جبر أو تعويضات للضحايا. ويرجى أيضاً تقديم معلومات من ذ عام 2010، عن النتائج التي أسفرت عنها.

15- وبناء ً على طلب اللجنة الوارد في تعليقاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CYP/CO/5، الفقرة 30)، يرجى تقديم معلومات ملموسة عن التدابير التي اتخذت ل لتحرك عن كثب لرصد شروط التعاقد مع المهاجرات وظروف عملهن وأجورهن، والاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى إدماجهن الكامل في القو ة العاملة وإلى القضاء على التمييز المباشر وغير المباشر الذي تتعرض ن له .

الصحة

16- في ضوء الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية ( 2008- 2010) التي بلغ تنفيذها بالفعل، حسب التقرير، مرحلة متقدمة (الفقرة 119)، يرجى تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن النتائج التي تحققت وعن أثر هذه الاستراتيجية في خدمات الرعاية الصحية المتاحة للنساء المنتميات إلى فئات محرومة، كالمهاجرات وملتمسات اللجوء والمشردات داخلياً ونساء الروما. ويفيد التقرير أيض اً بأن إحدى أولويات الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية تأسيس نظام صحي وطني (الفقرة 119). يرجى بيان الإطار الزمني المحدد لإنشاء هذا النظام.

17- ويرجى توضيح ما إذا كانت جميع وسائل منع الحمل مجانية ومتاحة للنساء والرجال على السواء ، بمن فيهم المراهقات و المراهقين. و يرجى أيضاً تقديم بيانات حديثة، مصنفة حسب المناطق، عن معدل عمليات الإجهاض غير القانونية وغير المأمونة، وعن عدد الوفيات والمضاعفات الصحية الناتجة عن عمليات الإجهاض غير القانونية وغير المأمونة. ويرجى بيان إن كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لإدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق ذات الصلة في المناهج المدرسية.

ال فئات المحرومة من النساء

18- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتُخِذت ، بما فيها التدابير المؤقتة والخاصة، في مجالات الحياة السياسية والعامة والتعليم والعمالة والصحة، من أجل القضاء على الأشكال المتعددة للتمييز ضد النساء المنتميات إلى ال فئات المحرومة، بمن فيهن نساء الأقليات والمهاجرات والمشردات داخلياً ونساء الأرياف والمسنات والمعوقات ونساء الروما. ويرجى بالخصوص، بيان التدابير أو السياسات التي اتخذت في إطار برنامج التنمية الريفية ( 2007-2013) (الفقرة 151) ل تحسين وضع المرأة الريفية في الدولة الطرف. و يرجى أيضاً تقديم معلومات عن الشروط المطلوبة لاستفادة المهاجرات من ال خدمات العامة في مجال العمالة.

19- و يرجى إبلاغ اللجنة بما آلت إليه التعديلات التي أجريت على قانون الحالة المدنية وقانون إعانة إسكان المشردين وغيرهم من الأشخاص، بعدما حكمت المحكمة العليا في كانون الأول/ديسمبر 2010 بعدم دستوريتها (الفقرت ا ن 14 8 و149). ويرجى الإفادة إن كان أطفال النساء المشردات داخلي اً محقين في الحصول على الوثائق التي تمكنهم من ال استفادة من الإعانات الاجتماعية، مثل بطاقات هوية اللاجئين.

الزواج والعلاقات الأسرية

20- يرجى تقديم معلومات عن حالة التقدم في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالوساطة في القضايا الأسرية، المعروض على البرلمان، وشرح مضمونه، وتحديد جدول زمني لاعتماده (الفقرة 157).