الأمم المتحدة

CEDAW/C/COG/Q/6

Distr.: General

10 August 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية و الخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

الكونغو

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السادس لجمهورية الكونغو (CEDAW/C/COG/6) الذي قدمته الدولة الطرف . وطلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى الدولة الطرف تقديم تقريريها الدوريين السادس والسابع في وثيقة واحدة ؛ وعليه، سيتناول الحوار البناء بشأن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف الفترة َ التي يغطيها التقرير ا ن الدوري ا ن السادس والسابع.

ملاحظات عامة

1- نظراً إلى أن هذا التقرير لا يغطي إلا الفترة 2003-2006، يُرجى تقديم معلومات وإحصاءات محدثة ومُبوبة حسب نوع الجنس عن الحالة الراهنة لنساء الكونغو، في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

الوضع القانون ي للاتفاقية، والإطار التشريعي والمؤسسي

2- يشير التقرير في الفقرة 45 إلى أن المحاكم المحلية في الكونغو لا تعتبر في ممارستها أن الاتفاقية تشكل جزءاً من الإطار القانوني رغم أنها ملزمة لها . يُرجى بيان ما إذا كانت هناك حالات استشهدت فيها محكمة من المحاكم المحلية بالاتفاقية، وإذا كان الرد بالإيجاب، يُرجى تقديم معلومات مفصّلة عن ذلك. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتدريب العاملين في المجال القانوني، بمن فيهم القضاة والمدّعون العامون والمحامون وكذلك الأطراف الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية. ويُرجى كذلك تقديم معلومات عن المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية وكذلك الملاحظات الختامية السابقة للجنة، بوسائل منها ترجمة هذه الوثائق إلى اللغات المستخدمة في البلد.

3- وتشير الفقرة 46 من التقرير إلى مبدأ المساواة بين النساء والرجال المنصوص عليه في الدستور. يُرجى بيان ما إذا كان الدستور يتضمن تعريفاً للتمييز ضد المرأة يتسق مع المادة الأولى من الاتفاقية، ويغطي أفعال ال تمييز التي ترتكبها عناصر فاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا ً للمادة 2 من الاتفاقية، أو ما إذا كان هذا التعريف أُدمج في تشريع آخر.

4- وأعربت اللجنة في ملاحظتها الختامية السابقة (A/58/38، الفقرة 160) عن القلق إزاء وجود أحكام تمييزية في التشريع المحلي، بما فيها قان و ن العمل و قانون الضرائب وقانون الأسرة والقانون الجنائي الخاص بالزنا. يُرجى تقديم معلومات ع ما آلت إليه عملية إصلاح القوانين الرامية إلى مواءمة القوانين القائمة مع أحكام الاتفاقية، وكذلك عن التشريع الجديد الذي سُنّ من أجل الوفاء ب مبدأ المساواة بين النساء والرجال الوارد في الدستور.

التدابير الخاصة المؤقتة

5- وفقاً للفقرات من 81 إلى 84 من التقرير، اتُخذ عدد قليل جداً من التدابير الخاصة المؤقتة للإسراع بتحقيق المساواة بين النساء والرجال على أرض الواقع. يُرجى شرح الحواجز القائمة في هذا المجال والتدابير المتخذة لتجاوزه ا . ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة التي اتُّخذت منذ عام 2006 للإسراع بتحقيق المساواة بين النساء والرجال على أرض الواقع.

القوالب النمطية والممارسات التقليدية الضارة

6- يشير التقرير في الفقرات من 85 إلى 98 إلى ال تنميط القائم على أساس نوع الجنس في إطار الأسرة وفي مجال التعليم وفي مكان العمل وفي وسائط الإعلام، ويشير أيضا ً إلى حملات التوعية بنوع الجنس الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية في إطار الأسرة وفي مجال التعليم. يُرجى تقديم تفاصيل عن هذه الحملات و بيان أثرها. ويرجى بيان التدابير الملموسة الأخرى التي اتُخذت لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، بما في ذلك في مكان العمل وفي وسائط الإعلام. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة مثل الطقوس التعسفية المرتبطة بالترمل وزواج الأرملة من شقيق زوجها والمحظورات الغذائية.

العنف المسلط على المرأة

7- يشير التقرير ومصادر أخرى إلى انتشار مختلف أشكال العنف ب المرأة، حتى في زمن السلم (CEDAW/C/COG/6، الفقرة 99). يُرجى تقديم معلومات محدّثة ومفصّلة عن الوضع والاتجاهات الحالية للعنف المسلط على النساء والفتيات، بما فيه الاغتصاب والاغتصاب في إطار الزواج وحالات الاغتصاب الجماعي التي تفيد تقارير أنها تستهدف الفتيات من السكان الأصليين ، والاعتداء الجنسي والعنف المنزلي، وكذلك عن عدد المحاكمات والإدانات في قضايا العنف المسلط على المرأة. ومع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 19(1992)، يُرجى شرح الخطوات المتخذة لسن تشريع يتصدى للعنف المسلط على ا لمرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف المسلط على المرأة ؛ وتشجيع النساء على الإبلاغ عن أعمال العنف؛ وضمان مقاضاة الجناة؛ و توفير الحماية وسبل الانتصاف وإعادة التأهيل للضحايا ؛ وتنفيذ برامج لبناء القدرات والتوعية لصالح أفراد الشرطة والمحامين والعاملين في القطاع الصحي والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في مجال القضاء وعامة الجمهور.

8- ويُشير التقرير في الفقرة 101 إلى أن مراجعة القانون الجنائي قد تُ تيح وسائل إضافية لمكافحة العنف المسلط على المرأة. يُرجى بيان ما إذا كان القانون الجنائي قد خضع للمراجعة . وإذ ا كان الرد بالإيجاب يُرجى بيان أشكال العنف المسلط على المرأة التي يغطيها القانون الجنائي والعقوبات المقابلة.

9- ويُرجى الإشارة إلى ما إذا كان تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يزال يمارَس في بعض المجتمعات المحلية. ويُرجى كذلك بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت تشريعات واتخذت تدابير لضمان استئصال هذه الممارسة، بوسائل منها تنظيم حملات توعية على نطاق واسع.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

10- يُرجى تقديم معلومات عن عدد النساء والفتيات ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي. ويُرجى تقديم تفاصيل عن القوانين والتدابير المعتمدة أو التي يُزمع اعتمادها لمنع الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء والمعاقبة على ذلك ، وفقا ً لأحكام المادة 6 من الاتفاقية. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات ع ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات.

المشاركة في اتخاذ القرار والتمثيل على الصعيد الدولي

11- يُسلّم التقرير بتدني مستوى مشاركة المرأة في هيئات اتخاذ القرار وعلى الصعيد الدولي. يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لزيادة عدد النساء في هيئات اتخاذ القرار ولتحقيق تمثيل الرجال والنساء على قدم المساواة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة، بوسائل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتعليق العام للجنة رقم 25(2004). ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن وضع مشروع القانون الأولي بشأن تمثيل المرأة في المناصب السياسية والانتخابية والإدارية، المشار إليه في الفقرة 83 من تقرير الدولة الطرف. ويُرجى كذلك بيان درجة مشاركة المرأة في عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع في جميع مستويات اتخاذ القرار، بما في ذلك ما يتعلق منها بالسياسات العامة والبرامج التي تؤثر تأثيراً مباشراً في المرأة.

التعليم

12- تشير الفقرة 138 من التقرير إلى الع قبات التي تواجهها الفتيات في الوصول إلى التعليم، مثل الزواج المبكر والولادات وعدم اهتمام الآباء والأمهات بت عليم بناتهم، والفقر. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتخطّي هذه العقبات؛ والتصدي لارتفاع مستويات الأمية في صفوف الإناث؛ والحد من معدل التسرب الدراسي في صفوف الفتيات؛ وزيادة عدد التلميذات في التعليم الثانوي والطالبات في التعليم العالي. ويُرجى أيضاً الإشارة إلى الخطوات المتخذة لكبح العنف و التحرش الجنسي اللذين تتعرض لهما الفتيات في المدارس وللقضاء على القوالب النمطية السائدة عند تناول أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم في الكتب المدرسية والمناهج التعليمية وتدريب المدرّسين.

العمالة

13- يُسلّم تقرير الدولة الطرف بأن المرأة تعاني من عدم تكافؤ الفرص مع الرجل في الوصول إلى العمالة (CEDAW/C/COG/6، الفقرة 145)، ومن تعسف أصحاب العمل (CEDAW/C/COG/6، الفقرة 144)، و التحرش الجنسي في مكان العمل (CEDAW/C/COG/6، الفقرة 94) والفصل القائم على نوع الجنس في سوق العمل (CEDAW/C/COG/6، الفقرة 88). يُرجى تقديم تفاصيل عن أحكام قانون العمل، وبيان ما إذا كان ينص على إجازة الأمومة والقضاء على التمييز ضد المرأة في مكان العمل، وحظر التحرش الجنسي والعنف ب المرأة في مكان العمل. ويُرجى ذكر ما اتخذ من تدابير أخرى لضمان المساواة ال موضوعية للنساء في العمالة. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن حالة النساء في القطاع غير النظامي، بما في ذلك تدابير الحماية و أنواع الخدمات القانونية والاجتماعية وغيرها من الخدمات المتاحة لهذه الفئة من النساء.

الصحة

14- يُرجى تقديم معلومات محدّثة عن الوضع الصحي للمرأة، بما يشمل الصحة الإنجابية. ويُرجى تقديم معلومات عن السياسات والتدابير المتخذة لكفالة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية ومن خدمات الحمل والرعاية الصحية بعد الولادة لجميع النساء، ولا سيما الفئات الضعيفة من النساء مثل النساء الفقيرات والنساء الريفيات والنساء في المناطق النائية والنساء اللاجئات. ويُرجى كذلك بيان الأسباب الرئيسية لوفيات النساء واعتلالهن والخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لهذه الأسباب.

15- ويرجى بيان التدابير المتخذة لتوعية النساء والفتيات ب مسائل الصحة الجنسية والإنجابية وب حقوقهن ذات الصلة، بما في ذلك مدى درايتهن ب كيفية حماية أنفسهن من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ويرجى تقديم معلومات عن استخدام وسائل منع الحمل و مدى توافرها وبيان الخطوات المتخذة لتعديل قانون 31 تموز/يوليه 1920 الذي يحظر الدعاية لوسائل منع الحمل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن إتاحة التثقيف في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق ذات الصلة وخدمات تنظيم الأسرة والاستفادة منها، وبيان ما إذا كانت قد اتُّخذت تدابير في هذا المجال.

16- وتشير الفقرة 150 من التقرير إلى أن قانو ن 31 تموز/يوليه 1920 الذي يحظر الإجهاض لا يزال ساريا ً . يرجى تقديم تفاصيل عن أحكام هذا القانون. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن تأثير الإجهاض غير المأمون في صحة النساء، بما في ذلك معلومات عن نسبة وفيات الأمومة.

17- ويرجى بيان معدل ال عدوى ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في أوساط النساء، بما يشمل الحوامل ، ومدى توافر العلاج للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت البرامج القائمة لمكافحة الفيروس /الإيدز تراعي المنظور الجنساني، بما في ذلك إتاحة العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي لمنع انتقال العدوى بالفيروس من الأم إلى الطفل. ويرجى بيان المبادرات التي اتُّخذت للتوعية بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومنعها في أوساط النساء، وللقضاء كذلك على التمييز والوصم ضد النساء والفتيات المصابات ب ال فيروس/الإيدز.

النساء الريفيات

18- وفقاً للتقرير، تواجه النساء الريفيات اللائي يمثلن نسبة 70 في المائة من القو ة العاملة الزراعية صعوبات جمة بسبب الفقر والتقاليد التمييزية وتدهور خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية وغيرها من العوامل. يرجى تقديم معلومات محدّثة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو تزمع اتخاذها لتحسين حالة النساء الريفيات، بما يشمل مستوى معيشتهن، واستفادتهن من التعليم وخدمات الرعاية الصحية ومن الائتمان ، ومشاركتهن في عمليات ات خاذ القرار على مختلف المستويات.

النساء المت أثرات ب النزاع

19- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف وخدمات الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف أثناء النزاعات، ولا سيما العنف الجنسي. ويرجى ذكر التدابير المتخذة لضمان مقاضاة مرتكبي أعمال العنف هذه وإدانتهم. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد النساء المشردات داخلياً نتيجة النزاع وعن وضعهن الراهن ، وعن المبادرات التي اتُّخذت لحماية هذه الفئة من النساء ودعمها.

النساء الل ا جئات

20- وفقاً للفقرة 14 من التقرير، يعيش عدد كبير من اللاجئين في الكونغو. يرجى تقديم معلومات عن عدد ملتمسات اللجوء واللاجئات في البلد وعن حالة حقوق الإنسان لهؤلاء النساء فيما يتعلق بالحماية من العنف والاستفادة من التعليم والعمالة و مياه ا لشرب المأمونة وخدمات الرعاية الصحية. ويرجى بيان التدابير المزمع اتخاذها لضمان اتباع نهج يراعي نوع الجنس في إجراءات اللجوء، بوسائل منها إقرار الاضطهاد بسبب نوع الجنس كأساس لالتماس اللجوء. ويرجى أيضاً بيان الخطوات التي اتُّخذت أو المزمع اتخاذها لسن قانون شامل للجوء.

الزواج والعلاقات الأسرية

21- يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتُّخذت لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة المتعلقة بالقوانين الأسرية والممارسات التقليدية التمييزية، بما فيها القوانين والممارسات المتعلقة بالمهور والزنا ، والتمييز في مجالات ملكية الأرض وتقاسمها ووراثتها. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتُّخذت لحظر تعدد الزوجات والزواج المبكر (المشار إليهما في الوثيقة CEDAW/C/COG/6، الفقرة 1 78 )، بما في ذلك المخالطة قبل الزواج؛ وتوحيد الحد الأدنى لسن زواج الفتيات والذكور بما يتسق مع اتفاقية حقوق الطفل.