الأمم المتحدة

CEDAW/C/COM/CO/1-4

Distr.: General

8 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية على تقارير جزر القمر الدورية من الأول إلى الرابع، التي اعتمدتها ا للجنة في دورتها الثالثة والخمسين، 1-19 تشرين الأول/ أكتوبر 2012

1- نظرت اللجنة في تقرير جزر القمر الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث والرابع (CEDAW/C/COM/1-4) في جلستيها 1083 و1084 المعقودتين في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (انظر CEDAW/C/SR.1083 وSR.1084). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/COM/Q/4، بينما ترد ردود حكومة جزر القمر في الوثيقة CEDAW/C/COM/Q/4/Add.1.

ألف- مقدمة

2- تنوه اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الجامع التقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع، وإن جاءت متأخرة كثيراً عن موعدها. كما ترحّب اللجنة بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها فريقها العامل السابق للدورة، في ظل عدم وجود تقرير (CEDAW/C/COM/Q/4/Add.1)؛ لكنها تأسف لعدم وجود ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بتقريرها الدوري الجامع (CEDAW/C/COM/Q/1-4).

3- وتثمن اللجنة الحوار الذي جرى بينها وبين السيد سلطان شذور، الممثل الدائم لجزر القمر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وإن كانت تأسف لعدم تقديمه إجابات على بعض الأسئلة التي طُرحت، ولكون بعض الإجابات التي قدمها غير واضحة أو دقيقة أو مفصلة بما فيه الكفاية. وتعرب اللجنة بالتالي عن أسفها لعدم حضور وفد من الدولة الطرف يضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية في جزر القمر، مشددة على فوائد المشاركة الواسعة في حوار بنّاء مع اللجنة بغية تحسين تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد الدولة الطرف لما يلي:

(أ) القانون المنشئ للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في شهر آذار/ مارس 2012؛

(ب) السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة والإنصاف بين الجنسين ووضعها موضع التنفيذ بمساعدة وكالات الأمم المتحدة؛

(ج) استراتيجية الحد من الفقر والنمو وخطة عملها، التي تتضمن بعداً جنسانياً.

5- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على معاهدتي حقوق الإنسان الدوليتين التاليتين منذ بدء نفاذ الاتفاقية فيها في عام 1994:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 2004؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية ، في عام 2007.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعيق التنفيذ الفعال للاتفاقية

6- تقرّ اللجنة بأن تدهور الوضع الاقتصادي الذي يشهده البلد منذ عشرين عاماً والنزاع السياسي وحالة الفقر المنتشرة بين السكان كلها أمور تعيق تنفيذ الاتفاقية. لكن الاتفاقية تلزم الدولة الطرف بمواصلة سياستها الرامية إلى القضاء على التمييز بحق المرأة، بجميع الوسائل ومن دون تأخير. ولا يمكن تبرير التأخير ل أي سبب من الأسباب ، بما في ذلك القيود في الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 29 من التوصية العامة للجنة رقم 28(2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية.

دال- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بواجبها تنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً منهجياً ومستمراً ، وتعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على مجالات أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ ، وعلى إطلاع اللجنة في تقريرها الدوري القادم على الإجراءات التي اتخذتها والنتائج التي حققتها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعميم هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المختصة وعلى البرلمان والقضاء، بما يكفل تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

البرلمان

8 - إذ تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة تقع عليها ال مسؤولية ال رئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وتخضع للمساءلة عنها ، فهي تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع جهاز الدولة ، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على القيام ، وفقاً لإجراءاته وبحسب الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، من الآن وحتى إعداد تقرير الحكومة المقبل بموجب الاتفاقية.

إبراز أهمية الاتفاقية

9- تعرب اللجنة عن قلقها من نقص المعرفة بالاتفاقية في الدولة الطرف على جميع مستويات الحكم والقضاء. ويساورها القلق أيضاً لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير تستهدف النساء لتعميم ما تكفله الاتفاقية من حقوق لهن، وهو ما يحدّ من قدرتهن على المطالبة بالاحترام التام لحقوقهن وتعزيزها وحمايتها وإعمالها بالمساواة مع الرجل.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير لترجمة الاتفاقية إلى اللغة القمرية وتأمين النشر الملائم لأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وتعزيز فهمها داخل الوزارات الحكومية كافة، في صفوف النواب وموظفي القضاء، والموظفين المعنيين بإنفاذ القانون وقادة الجماعات المحلية ، بما يسمح بالتوعية بحقوق النساء واستخدامها كأساس للتدابير الهادفة إلى القضاء على التمييز بحق المرأة؛

(ب) تنظيم حملات توعية تستهدف النساء لضمان معرفتهن بما تكفل ه لهن الاتفاقية من حقوق، واتخاذ تدابير تضمن إمكانية استفادة النساء من ال إجراءات وسبل ال انتصاف فيما يتصل بانتهاكات حقوقهن الواردة في الاتفاقية.

مواءمة القوانين

11- تشير اللجنة إلى أن للاتفاقية الأسبقية على القانون القمري في الدولة الطرف وأن دراسة قد أجريت عام 2007 للمقارنة بين قانون الدولة الطرف والاتفاقية بهدف مواءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقية. لكن اللجنة قلقة من نقص المعلومات عن هذه العملية، ولا سيما بشأن معرفة كيف ية مساهمة اقتراحات المواءمة التي تمخضت عن الدراسة في مطابقة المصادر الثلاثة التي يتألف منها نظام الدولة الطرف القانوني (القانون المحلي، والشر ي ع ة الإسلامي ة والقانون العرفي) ل أحكام الاتفاقية.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في أولوياتها مراجعة قوانينها واعتماد الاقتراحات التي تمخضت عن دراسة المقارنة بين قوانينها والاتفاقية، بغية تحقيق المواءمة التامة بين نظامها القانوني وأحكام الاتفاقية.

القوانين التمييزية

13- تشير اللجنة إلى أن دستور الدولة الطرف يتضمن في ديباجته حظراً للتمييز. لكنها تعرب عن قلقها لكون قوانين الدولة الطرف لا تحظر التمييز وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية و لا تتضمن قانوناً خاصاً بالمساواة بين الجنسين. ويساورها القلق أيضاً لأن أحكاماً تمييزية لا تزال موجودة في القوانين، ولا سيما قانون الأسرة، وهي تحول دون تحقيق مساواة رسمية وفعلية بين المرأة والرجل.

14- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى:

(أ) منح الأولوية لإعداد واعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسي ن ، على أن يتضمن حظراً للتمييز بحق النساء، تمشياً مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛

(ب) مراجعة قوانينها بهدف إلغاء الأحكام التمييزية بحق المرأة، كتلك الواردة في قانون الأسرة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

15- يساور اللجنة القلق من كون الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، أي المكتب العام للتضامن وتعزيز القضايا الجنسانية، لا تؤثر بشكل كافٍ في عملية صنع القرار في الحكومة. ويساورها القلق أيضاً لأن الآلية الوطنية لا تعمل بشكل تام، ولم يُحدد تنظيمها الداخلي، ولأنها تفتقر للموظفين من ذوي الكفاءات وللموارد اللازمة لضمان صياغة ملائمة لسياسات المساواة بين الجنسين وتعميمها داخل عمل جميع الوزارات والمكاتب الحكومية على المستوى الوطني وفي الجزر. وما يقلق اللجنة كذلك قدرة الدولة الطرف المحدودة على تنفيذ السياسات والبرامج، بما فيها السياسة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع أراضيها، أي على المستوى الوطني وفي الجزر.

16 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(‌أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز الآلية الوطنية، أي المكتب العام للتضامن وتعزيز القضايا الجنسانية ، من خلال رفع مستواها إلى مستوى وزاري وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتتمكن من التنسيق والعمل بفعالية على تعزيز تعميم البعد الجنساني وتحقيق المساواة بين الجنسين؛

(ب) مواصلة التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، لا سيما من خلال إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، بهدف تعزيز قدرات الحكومة المؤسسية على المستوى الوطني وفي الجزر لتنفيذ السياسات والبرامج، بما فيها السياسة الوطنية للمساواة و الإنصاف بين الجنسين.

المنظمات غير الحكومية

17- يشكل عدم وجود ممثلين من المجتمع المدني خلال النظر في تقرير الدولة الطرف مدعاة قلق بالنسبة للجنة، وإن كانت قد لاحظت عمل المنظمات غير الحكومية المهم ومساهمتها في النهوض بالمرأة وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع المنظمات غير الحكومية وإشراكها، لا سيما الجمعيات النسائية، في صياغة السياسات والبرامج والتدابير وتنفيذها، بغية النهوض بالمرأة في جميع المجالات التي تغطيه ا الاتفاقية، كما في عملية إعداد التقارير التي تُرفع إلى اللجنة.

التدابير الخاصة المؤقتة

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إلمام الدولة الطرف بطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة لتسريع المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، والغرض من هذه التدابير وأهميتها. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن أية تدابير خاصة مؤقتة، إن كان في إطار السياسة الوطنية للمساواة و الإنصاف بين الجنسين أ و في إطار استراتيجية الحد من الفقر والنمو.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات للإلمام بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاق ية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004)؛

(ب) استخدام هذه التدابير كجزء من استراتيجية ضرورية لتحقيق مساواة فعلية في جميع سياسات الدولة الطرف وبرامجها وخطط عملها؛

(ج) التماس مساعدة وكالات الأمم المتحدة والشركاء في التنمي ة لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة بغية تلبية احتياجات النساء الخاصة في مجالات الصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة على مستوى صنع القرار.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21- تعرب اللجنة عن قلقها من استمرار المواقف القائمة على سلطة الرجل والقوالب النمطية المترسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وهي قلقة أيضاً لأن الرجل يُعتبر في تقاليد الدولة الطرف رب الأسرة من الناحية القانونية ومعيلها، بينما تعتبر المرأة مجرد زوجة أو ابنة أو أخت أو بنت أخ أو أخت. و تلاحظ اللجنة أن هذه المواقف والقوالب النمطية التمييزية تشكل عوائق كبيرة أمام تمتع النساء بحقوقهن. كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ من استمرار الممارسات الضارة الراسخة، كالزواج المبكر أو القسري أو تعدد الزوجات.

2 2 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(‌أ) وضع استراتيج ي ة شاملة للقضاء على الممارسات التقليدية والقوالب النمطية الضارة التي تتسم بالتمييز ضد المرأة، وفقاً للمادة 2، وخاصة الفقرة (و) منها ، و المادة 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه ال استراتيج ي ة المزيد من الجهود المنسقة ، والمحددة ضمن إطار زمني واضح، وأن تنفّذ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ، للتثقيف والتوعية بهذا الموضوع، وأن تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، وت ُ شرك نظام التعليم ووسائل الإعلام؛

(‌ب) مراقبة التدابير المتخذة ومراجعتها لأجل تقييم أثر ها واتخاذ المزيد من الإجراءات الملائمة، وتضمين التقرير الدوري المقبل معلومات واضحة عن التقدم المحرز في هذا المجال.

العنف ضد المرأة

2 3 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ من نتائج الدراسة النوعية الوطنية (2006) التي أظهرت أن ثلث النساء في جزر القمر يتعرضن للعنف، إن كان على أيدي أزواجهن أو على أيدي أقرباء أ زواجهن الذكور. ويساورها قلق بالغ أيضاً لأن أغلبية حالات الاغتصاب تُسوّى "ودياً". وتأسف اللجنة ل أ ن العنف بحق المرأة يُعتبر مسألة لا يجوز التحدث بها وتسود بالتالي في البلد ثقافة من التكتم. واللجنة قلقة من عدم توفر بيانات دقيقة ومحدّثة عن حالات العنف القائم على الجنس المُبلغ بها، ونقص المعلومات بشأن عدد التحقيقات والملاحقات والعقوبات المسلّطة على مرتكبي العنف بحق المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي. وما يثير قلق اللجنة كذلك نقص المعلومات المتعلقة بتوفر خدمات الدعم الاجتماعي، بما فيها مراكز إيواء الضحايا، وولاية المرصد المعني بالعنف القائم على الجنس.

24- وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19(1992) بشأن العنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة و شركائها في التنمية، وتعزيزه لأجل ما يلي :

(أ) صياغة اعتماد قانون شامل بشأن العنف بحق المرأة ، يقرّ بأن هذا العنف هو شكل من أشكال التمييز بحق المرأة ويشكّل بالتالي انتهاكاً لحقوق الإنسان للمرأة التي تكفلها الاتفاقية، وضمان أن يجرّم القانون جميع أشكال العنف بحق المرأة، بما في ذلك الاغتصاب؛

(ب) وضع خطة عمل استراتيجية وطنية لمنع جميع أشكال العنف بحق المرأة، وحماية الضحايا ومعاقبة المرتكبين، وضمان تنفيذها بالكامل؛

(ج) تنظيم حملات توعية ترمي إلى تشجيع الضحايا على الإبلاغ بأعمال العنف المنزلي والجنسي بحق النساء والفتيات وضمان إجراء تحقيقات فعلية في هذه البلاغات وملاحقة المرتكبين ومعاقبتهم كما ينبغي ؛

(د) تنظيم دورات تدريب منتظمة بشأن حقوق المرأة ومكافحة العنف بحقها ، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، تستهدف القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة، فضلاً عن العاملين في قطاع الصحة؛

(ه ‍( تأمين توافر عدد ملائم من مرافق الإيواء والتأكد من أنها قادرة، إلى جانب مراكز إسداء المشورة المنشأة لفائدة النساء ضحايا العنف ، على تقديم مساعدة ملائمة للضحايا وحمايتهن، لا سيما إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي على المستوى الوطني وفي الجزر؛

(و) جمع بيانات إ حصائية شاملة عن العنف بحق المرأة، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعلاقة بين الضحايا والجناة ؛

(ز) توفير معلومات مفصلة عن ولاية المرصد المعني بالعنف القائم على الجنس وأنشطته.

الاتجار بالبشر و استغلال البغاء

25- تأسف اللجنة لنقص المعلومات عن نطاق ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال البغاء في الدولة الطرف. و كما تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود إطار تشريعي خاص بموضوع الاتجار بالبشر. وتحيط علماً بأن البغاء عمل غير قانوني في الدولة الطرف لكنه ا تأسف لعدم توفر معلومات حول وجود إطار تنظيمي لمكافحة استغلال البغاء، إن وُجد .

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم لنطاق الاتجار بالبشر واستغلال البغاء وتوفير معلومات عن نتائجه في التقرير الدوري المقبل؛

(ب) وضع وتنفيذ خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر طبقاً للاتفاقية ، والتصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)؛

(ج) اعتماد إطار تنظيمي لمكافحة استغلال البغاء، واتخاذ تدابير ل إِثناء الذكور عن البغاء ، وتوفير بدائل اقتصادية عن البغاء تستفيد منها النساء، فضلاً عن برامج لمساعدة النساء والفتيات اللواتي ي تعرضن للاستغلال في البغاء وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

27- تحيط اللجنة علماً بأن قانون الدولة الطرف يكفل الحقوق السياسية للمرأة، لكن يساورها القلق لأن القيود الاجتماعية والثقافية والقوالب النمطية العميقة التجذر تسبب ت في النزول ب مشاركة المرأة في الحياة السياسية إلى أدنى حد. ويساور اللجنة قلق بالغ من إقصاء النساء من المشاركة في مناصب صنع القرار بسبب الاعتقاد السائد بأن الحمل والأمومة المتكررين لا يتماشيان مع الوظائف ذات المسؤوليات. وما يقلق اللجنة أيضاً هو أن النساء اللواتي ينخرطن في العمل السياسي دون موافقة أزواجهن يتعرضن لخطر التعنيف من قبل أزواجهن أو أقربائهم. ومن دواعي قلقها أيضاً أن الرجال يهيمنون على دوائر اتخاذ القرار ذات الطابع الشعبي والعرفي. وتأسف اللجنة لافتقار الدولة الطرف للسياسات والتدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، الهادفة إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة.

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ أنشطة لتوعية عامة الجمهور بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات التي تهم المجتمع ؛

(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مناصب صنع القرار، وذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، كتحديد حصص للنساء، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) .

التعليم

29 - تُقرّ اللجنة بتنفيذ إطار سياسات التعليم والتدريب (2005-2009) في الدولة الطرف . لكن القلق يساورها إزاء ارتفاع معدل الأمية في صفوف النساء (64.8 في المائة) في فئة العمر بين 15 و 24 عاماً. ويقلقها أيضاً كون نسبة 55 في المائة من إجمالي عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً والذين لا يدرسون هم من الفتيات، وأن نظام التعليم لا يوفر حلولاً بديلة لهؤلاء الفتيات. ومن دواعي قلقها أيضاً الفارق الجنساني في التعليم الابتدائي والثانوي والنسب المقلقة والمستمرة من توقف الفتيات عن الدراسة في التعليم الثانوي. كما يساور اللجنة قلق بسبب نقص المعلومات عن الأسباب التي تحول دون استفادة المراهقات من التعليم، كالقوالب النمطية السلبية المرتبطة بنوع الجنس، أو التحرش الجنسي في المدارس، أو حمل المراهقات والزواج المبكر.

3 0 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وزيادة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة . ولهذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ ال تدابير لزيادة الطاقة الاستيعابية، لا سيما للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 6 و14 عاماً؛

(ب) تحديد وتنفيذ التدابير التي تكفل تقليص الفارق الجنساني في التعليم الابتدائي والثانوي ، وخاصة من أجل منع توقف المراهقات عن الدراسة، وتأمين تدابير بديلة لدمج الفتيات بين 6 و 14 عاماً في نظام التعليم؛

(ج) معالجة أسباب ارتفاع معدلات توقف الفتيات عن الدراسة ، من قبيل القوالب النمطية المرتبطة ب نوع الجنس، أو الفقر أو التحرش الجنسي في المدارس، أو حمل المراهقات أو الزواج المبكر؛

(د) مراجعة المناهج المدرسية لحذف ما تتضمنه من قوالب نمطية تعيق توفر خيارات دراسية ومسارات مهنية واسعة للفتيات؛

(ه ‍( تحسين معدل محو الأمية لدى النساء من خلال اعتماد برامج شاملة للتعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب.

العمل

31- تقرّ اللجنة بأن قانون العمل يتضمن أحكاماً مختلفة تهدف إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في قطاع العمل، كمبدأ المساواة في الأجور عند تساوي ظ روف العمل والمؤهلات المهنية والإنتاجية ، وإن كان القلق يساورها في نفس الوقت لكون القانون لا يطبق بشكل كامل مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة ولا يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل. ويساورها القلق أيضاً من الارتفاع الواضح في عدد النساء في العمل المؤقت، والعمل غير الرسمي، والبطالة في الدولة الطرف ، ونقص البيانات الإحصائية والتدابير اللازمة لمعالجة هذا الوضع كما ينبغي .

32 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان فرص متساوية للنساء في سوق العمل، وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية وتحثها على ما يلي:

(أ) أن تحقق بشكل فعلي أهداف السياسة الوطنية للمساواة و الإنصاف بين الجنسين ، التي تهدف إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في قطاع العمل، مثل وضع سياسة عمل خاصة بالنساء تشمل برامج لإنشاء مشاريع حرة ؛

(ب) ضمان أن يطبق قانون العمل بشكل ملائم مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة طبقاً لاتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 100 (1951) وأن يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل بشكل فعلي؛

(ج) وضع أطر قانونية تنظم العمل المؤقت وقطاعات العمل غير الرسمية من أجل إتاحة إمكانية استفادة النساء العاملات في هذه القطاعات من الضمان الاجتماعي الأساسي وغيره من المستحقات؛

(د) اعتماد برامج تهدف إلى خفض معدل البطالة المرتفع في صفوف النساء ومحاربة الفصل المهني الممارس بحق النساء وحصرهن في العمل المؤقت .

الصحة

33- تحيط اللجنة علماً بسياسة الصحة الوطنية وبخطة عملها، بيد أنها قلقة من كون قانون الصحة في الدولة الطرف لا ينص على مجانية خدمات الرعاية الصحية التي توفرها مرافق الصحة العامة. ويساور اللجنة القلق لأن عدداً كبيراً من النساء لا يستفيد من خدمات الرعاية الصحية بسبب الفقر ونقص الموارد المالية المتاحة . وهي تعرب عن قلقها من ارتفاع معدّل الوفيات النفاسية (380/100.000) على الرغم من السياسات والبرامج التي وضعتها الدولة الطرف لخفض هذا المعدّل، ونقص المعلومات المفصّلة عن البرامج المنفذة لتوفير رعاية ملائمة قبل الولادة وبعدها ، وتمكين النساء من الاستفادة من تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل. وتحيط اللجنة علماً بتدني مستويات ال إصابة بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز، بما في ذلك في صفوف النساء الحوامل، لكنها تأسف لعدم توفر معلومات عن وضع القانون الخاص بحماية الأشخاص المصابين بفير وس نقص المناعة البشري/ الإيدز ، وعن الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام ب ما يلي:

(‌أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين إمكانيات استفادة النساء من الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية والخدمات المرتبطة بها في إطار التوصية العامة للجنة رقم 24(1999) بشأن المرأة والصحة، وذلك من خلال ضمان استفادة النساء من الرعاية الصحية المجانية ومن برنامج التأمين الصحي التعاوني الأساس المعتمد في البلد؛

(‌ب) تعزيز التدابير المتبعة لخفض حوادث الوفيات النفاسية، وتدريب العاملين في مجالي الطب والصحة بما يضمن أن تتلقى النساء المساعدة والعلاج على أيدي عاملين مدربين في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(‌ج) تعزيز وتوسيع الجهود الرامية إلى زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل والاستفادة منها بأسعار ميسورة في جميع أنحاء البلد، وضمان ألا تواجه النساء والفتيات، لا سيما في المناطق الريفية، حواجز تعيق حصولهن على معلومات تتعلق بتنظيم الأسرة والخدمات ؛

(‌د) الإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق ب حماية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وتضمين التقرير الدوري المقبل معلومات بشأن الخطة الاستراتيجية المتعلقة بال علاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي والنتائج المسجلة في هذا الصدد.

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

35 - ترحّب اللجنة بإنشاء مكتب مشاريع الأعمال النسائية وتحيط علماً بتنفيذ برنامج للقروض الصغيرة في الدولة الطرف. لكن اللجنة تأسف لنقص التدابير المتخذة لدعم النساء الع ا ملات لحسابهن الخاص دعماً فعلياً. ويساورها القلق من افتقار النساء صاحبات الأعمال للمهارات الإدارية، والصعوبات التي يواجهنها في الحصول على القروض وفي إدارة وتطوير أعمالهن بشكل مستقل ، وذلك بسبب القوالب النمطية المرتبطة بالجنس والمتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع.

36 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تسريع اعتماد السياسة الوطنية بشأن تشجيع مشاريع الأعمال النسائية بهدف دعم النساء العاملات لحسابهن الخاص من خلال تعزيز قدراتهن وتسهيل وصولهن إلى ا لقروض والأسواق؛

(ب) جعل المساواة بين الجنسين جزءاً واضحاً من خطط وبرامج التنمية في الدولة الطرف واتخاذ خطوات تهدف إلى القضاء على التمييز بحق المرأة، بما في ذلك القوالب النمطية السلبية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

نس اء الأرياف

37 - تحيط اللجنة علماً بأن أغلبية واسعة من النساء في الدولة الطرف يعشن في الأرياف وتأسف لعدم وجود استراتيجيات وتدابير تهدف إلى مكافحة الفقر والتمييز بحق نساء الأرياف وضمان استفادتهن من القضاء والتعليم والصحة والسكن والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ومشاركتهن في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي . ويساور اللجنة قلق بالغ من عدم وجود سجل للملكية العقارية، ولأن عادات وتقاليد النظام القائم على الانتساب إلى الأم تحرم النساء من استخدام ملكيتهن للأراضي وغيرها من الممتلكات للحصول على القروض ورؤوس الأموال.

38 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) صياغة تدابير خاصة لمكافحة فقر النساء، في إطار استراتيجية الحد من الفقر، والتنمية، وتنفيذ هذه الاستراتيجية ، بما في ذلك تدابير فعلية تضمن استفادة النساء من القضاء وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والسكن والمياه النظيفة والصرف الصحي والأراضي الخصبة والمشاريع المدرّة للدخل؛

(ب) ضمان مشاركة نساء الأرياف في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي ؛

(ج) اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية التي تعيق حصول النساء على الأر اضي والممتلكات والقروض ورؤوس الأ موال، بما في ذلك التجاوزات في تسجيل الأراضي والعادات المرتبطة بالنظام القائم على الانتساب إلى الأم .

الزواج والعلاقات الأسرية

39- تحيط اللجنة علماً بوجود ثلاثة نُظم قانونية (مدني وإسلامي وعرفي) تنظّم الزواج والعلاقات الأسرية في الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلقها من كون هذا الوضع يؤدي إلى استمرار تمييز عميق بحق المرأة في مسائل من قبيل حرية اختيار الزوج، وحضانة الأطفال، وتقسيم الأملاك المكتسبة خلال الزواج، والإرث. ويساورها قلق خاص من نقص المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لإلغاء تعدد الزوجات الفعلي والقانوني الذي يتيحه قانون الأسرة. ومن دواعي قلقها أيضاً أن النساء اللواتي يطلبن الطلاق من دون وجود خطأ ي ُ جبرن على دفع تعويض (خلع) ل أ زو ا ج هن ، بينما لا يتعين على الرجال التصرف بالمثل. ويقلقها أيضا ً أن نظام فصل الممتلكات المعتمد و الدفع غير المن ت ظم للنفقات، يضعان المرأة المطلقة في موقف صعب لأنه ا غالباً ما تترك وحي دة في تحمّل مسؤولة تربية أطفاله ا .

40- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والعلاقات الأسرية من خلال ما يلي :

(أ) إجراء مراجعة شاملة للنظام القانوني وإلغاء الأحكام التمييزية حيال المرأة التي تتضمنها القوانين المدنية والإسلامية والعرفية، بما يكفل مواءمة هذه القوانين مع الاتفاقية، وتحديد إطار زمني واضح لإتمام هذه المراجعة؛

(ب) إلغاء تعدد الزوجات وف قاً للتوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

المؤسسة الوطنية ل حقوق الإنسان

41- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف اعتمدت في شهر آذار/مارس 2012، قانوناً ينص على إنشاء مؤسسة وطنية ل حقوق الإنسان في الدولة الطرف؛ لكنها تبقى قلقة من نقص المعلومات بشأن ولاية هذه المؤسسة والموارد المخصصة لها.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان استقلال ية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تمشياً مع مبادئ باريس، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وتكليفها بولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان ، وبولاية محددة في مجال المساواة بين الجنسين؛

(ب) ضمان أن تراعي تركيبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأنشطتها الاعتبارات الجنسانية.

جمع البيانات

43- تأسف اللجنة لعدم تضمن التقرير بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس والعمر والمناطق الريفية أو الحضرية والانتماء الإ ثني، وتذكّر بأن عدم توفر هذه البيانات يصعّب تقييم الوضع الحقيقي للنساء بشكل دقيق في معظم المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً مع القلق بكون شح البيانات المصنفة يُ عيق الجهود التي تبذلها الدولة الطرف نفسها لوضع وتنفيذ سياسات وبرامج خ اصة مرتبطة بالمساوا ة بين الجنسين، وتقييم فعالية هذه السياسات والبرامج من منظور تطبيق الاتفاقية.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة منظومة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة لأجل:

(أ) إعداد نظام لجمع البيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية لكي يتسنى لها تقييم الوضع الحقيقي للنساء بشكل دقيق ومراقبة التوجهات المتغيرة؛

(ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات من هذا القبيل، مصنفة حسب الجنس والمناطق الريفية أو الحضرية، وعرض آثار التدابير المتخذة والنتائج المسجلة في مجال إعمال المساواة بين المرأة والرجل من الناحية العملية.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

45 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية و ال قبول في أقرب وقت ممكن ب تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بفترة ان عقاد اجتماعات اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على الإفادة كلياً، في معرض تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الشأن .

الأهداف الإنمائية للألفية

47- تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس وإلى جعل أحكام الاتفاقية تنعكس صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك.

هذه الملاحظات الختامية

48- تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في جزر القمر على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ، و ب التدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد . وتوصي اللجنة بأن يشمل تعميم هذه الملاحظات الختامية تعميمها داخل المجتمعات المحلية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنظيم سلسة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطل ب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن موضوع " المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين " على نطاق واسع ، لا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

49 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام جزر القمر إلى الصكوك التسعة الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة جزر القمر على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ ال اتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

متابعة الملاحظات الختامية

5 0 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 16 و 24 (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (ه‍( و( ز ) أعلاه.

المساعدة التقنية

5 1 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون والمساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تطبيق التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى مواصلة توطيد تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها جهاز الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة)، وشعبة الإحصاءات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

إعداد التقرير المقبل

5 2 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية مشاركة واسعة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تستشير طائفة واسعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

5 3 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية على دواعي القلق المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم في تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

54- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقر ها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/ GEN /2/ Rev.6 الفصل الأول ). ويجب اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، في كانون الثاني/ يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول) بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشك ّ ل هذه المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدة 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.