* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين (1-19 تموز/يوليه 2019). ‬ ‬ ‬

الملاحظات الختام ية بشأن التقرير الدوري التاسع لكابو فيردي*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع لكابو فيردي (CEDAW/C/CPV/9) في جلستيها 1704 و 1705 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.1704 وCEDAW/C/SR.1705)، المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2019. وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CPV/Q/9، أمَّا ردود الدولة الطرف، فترد في الوثيقة CEDAW/C/CPV/Q/9/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع. وتعرب أيضا عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك العرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى رأسته وزيرة التعليم وشؤون الأسرة والإدماج الاجتماعي، ماريتزا روزابال بينيا، وضم أيضا ممثلين عن معهد المساواة والإنصاف بين الجنسين والبعثة الدائمة لكابو فيردي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت، في عام 2013، في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف (CEDAW/C/CPV/7-8) فيما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد الإطار التنظيمي لقانون مكافحة العنف الجنساني في عام 2015.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل ما يلي:

(أ) إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتعميم المنظور الجنساني، في عام 2018 ؛

(ب) إنشاء وزارة شؤون الأسرة والإدماج الاجتماعي، في عام 2016 ؛

(ج) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين للفترة 2017 - 2019 ، في عام 2016 ؛

(د) تعيين منسقين معنيين بالشؤون الجنسانية على مستوى البلديات.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2014.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي المقدَّم لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتذكّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وتعميم مبدأي المساواة وعدم التمييز على جميع أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفا. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بمساهمة المرأة في دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة إلى الأمام في كابو فيردي وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر المرفق السادس من الجزء الثاني من الوثيقة A/65/38 ). وتدعو البرلمان، بما يتوافق مع ولايته، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9 - تثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء قلة الوعي بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية في أوساط الجمهور في الدولة الطرف، لا سيما في أوساط النساء في المناطق الريفية والمناطق الحضرية على السواء، وفي أوساط أعضاء الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى توعية عامة الجمهور بالحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق بها، لا سيما في أوساط النساء، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، بمن فيهن المهاجرات، وكذلك في أوساط أعضاء الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في مجال الرعاية الصحية ؛

(ب) تعزيز بناء قدرات الممارسين القانونيين وأعضاء الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون في مجال تطبيق الاتفاقية تطبيقا مباشرا، أو تفسير التشريعات الوطنية في ضوئها، خلال سير الدعاوى في المحاكم ؛

(ج) دمج أحكام البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا في إطارها القانوني ونشرها في صفوف عامة الجمهور، ولا سيما المهنيون القانونيون والمجتمع المدني .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

11 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدريب القانوني في مجال حقوق المرأة الذي ينفذ بموجب الاتفاقية، وأنه لا يتيسر للعامة استصدار أحكام قضائية في حالات التمييز الجنساني، وتلاحظ أيضا عدم وجود آلية لتقديم الشكاوى للإبلاغ عن التحيز الجنساني داخل الجهاز القضائي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم تصنيف البيانات المتعلقة بالقضايا التي جمعها المجلس الأعلى للقضاة حسب سمات المجني عليه أو مرتكب الجريمة، مثل الجنس أو غيره من المتغيرات، وهو ما لا يتيح إجراء تحليل لحالات التمييز الجنساني أو العنف.

12 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة بلجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير التدريب القانوني لأعضاء الجهاز القضائي والمهنيين القانونيين وموظفي إنفاذ القانون على الاتفاقية، والمساواة الفعلية بين الجنسين، ومكافحة العنف الجنساني، والقضاء على التنميط الجنساني، بطريقة مستمرة ومنظمة؛

(ب) ضمان سهولة الاطلاع على قرارات المحاكم الصادرة في قضايا التمييز الجنساني، كأن تنشر على موقعي المحكمة العليا ووزارة العدل على شبكة الإنترنت، بغرض تعزيز الشفافية في منظومة العدالة؛

(ج) وضع آلية للإبلاغ عن حالات التحيز الجنساني د ا خل الجهاز القضائي، وضمان التحقيق في هذه الشكاوى ومعالجتها على وجه السرعة؛

(د) ضمان أن يجمع المجلس الأعلى للقضاة بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، لكي يتسنى تحليل قضايا التمييز والعنف الجنسانيين ؛

(ه) توعية عامة الجمهور، بما في ذلك التوعية في أوساط النساء والفتيات، بالتشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة وبسبل الانتصاف المتاحة لضحايا ذلك التمييز.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

13 - تلاحظ اللجنة أن وزارة شؤون الأسرة والإدماج الاجتماع ي تضطلع، منذ عام 2016 ، بالمسؤولية العامة عن ضمان المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، وأن 18 بلدية من أصل البلديات البالغ عددها 22 بلدية قد عينت منسقا معنيا بالشؤون الجنسانية، وفي إحدى البلديات، تقع مسألة المساواة بين الجنسين تحت مسؤولية مكتب رئيس البلدية. وترحب اللجنة بوضع الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2015 - 2018 ، والخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني، والخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2019 - 2021 ، تحت مسؤولية معهد المساواة والإنصاف بين الجنسين داخل وزارة شؤون الأسرة والإدماج الاجتماعي. وترحب أيضا بإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات مؤخرا لتعميم المنظور الجنساني بهدف رصد مراعاته في السياسات العامة. وتلاحظ اللجنة أن وزيرة شؤون الأسرة والإدماج الاجتماعي هي أيضا وزيرة التعليم، ويساورها القلق إزاء احتمال عدم حصول الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة على الاهتمام والموارد اللازمة، في ضوء مسؤوليات الوزيرة الواسعة النطاق، التي تشمل أيضا مسائل متعلقة بالتعليم والطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة الفقر. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم التنسيق بين الأنشطة ورصدها ومحدودية الموارد المتاحة لكيانات مختلفة في الجهاز الوطني.

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يحظى النهوض بالمساواة بين الجنسين بالأولوية ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة، والنظر، في هذا الصدد، في إنشاء كيان مستقل يتمتع بالصلاحيات المطلقة وتُوفَّر له الموارد الكافية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية ورصده؛

(ب) ضمان أن تعمل جميع الكيانات التابعة للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، بما في ذلك معهد المساواة والإنصاف بين الجنسين، واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بتعميم المنظور الجنساني، والمنسقون المعنيون بالشؤون الجنسانية على مستوى البلديات بطريقة منسقة وفعالة؛

(ج) ضمان تعيين منسقين معنيين بالشؤون الجنسانية في البلديات المتبقية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15 - تُفيد تقديرات اللجنة أن 16 من أصل 30 هم أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة من النساء، وأن ال ل جنة مكلفة بولاية واضحة مفادها تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق، مع ذلك، إزاء تبعية اللجنة الوطنية لوزارة العدل وإزاء ما يشكله عدم استقلالها من عدم امتثال للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

16 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بوضع مشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة في صيغته النهائية واعتماده، ضامنةً بذلك الامتثال التام لمبادئ باريس، وبكفالة تزويد اللجنة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتحقيق الفعالية في حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتعزيزها .

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل التشجيع على مشاركة النساء، بمن فيهن الريفيات وذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والاقتصادية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخير في تنفيذ هذه التدابير في الممارسة العملية، وإزاء غياب التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا.

18 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية المسؤولين الحكوميين وراسمي السياسات وزيادة فهمهم لطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة بالمعنى الوارد في المادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية وبأهميتها لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا؛

(ب) وضع تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل برامج التوعية أو الدعم، وتخصيص و/أو إعادة تخصيص الموارد، والمعاملة التفضيلية، والتوظيف المحدد الأهداف، والتعيين، والتدريب، والترقية، والنص على الحصص في التشريعات من أجل سد الثغرات الكائنة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة؛

(ج) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل النساء الريفيات والفئات المحرومة منهن، بمن فيهن الأرامل وربات الأسر، والنساء اللاتي يعشن في فقر وفي المناطق المعرضة للكوارث والنساء ذوات الإعاقة؛

(د) ضمان أن تتضمن الخطط والبرامج الوطنية، من قبيل خطة عمل الدعوة إلى المساواة بين الجنسين، وتدابير الحد من الفقر، ومبادرات ريادة الأعمال والمبادرات المهنية، غايات محددة قابلة للقياس .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

19 - تلاحظ اللجنة التدابير القانونية والسياساتية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف لتحطيم القوالب النمطية التمييزية. إلا أنها تلاحظ بقلق استمرار المواقف الأبوية التقليدية الراسخة والقوالب النمطية التمييزية التي لا تزال من الأسباب الجذرية للحرمان من تمتع المرأة بالمساواة الكاملة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا محدودية تغطية وسائل الإعلام، وخاصةً وسائل الإعلام التلفزيونية، للعنف الجنساني. ويساورها بالغ القلق إزاء الممارسة الضارة المتمثلة في الاقتران القائم بحكم الواقع، وهي ممارسة ترقى إلى مستوى زواج الأطفال، التي تتضرر منها الفتيات الصغيرات اللاتي يصل عمرهن إلى 12 عاما .

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق برامج تثقيف الجمهور، لزيادة فهم الأثر السلبي للقوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة على تمتع المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية وتعجيل التوعية في أوساط الرجال والفتيان بمسألة المساواة بين الجنسين؛

(ب) الإسراع بوضع تنقيح المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية من التعليم في صيغته النهائية لإدماج التعليم الإلزامي في مجال المساواة بين الجنسين، ومواصلة استعراض الكتب الدراسية لتحطيم القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع ؛

(ج) تعزيز عملها مع وسائل الإعلام من أجل التشجيع على تغطية مسائل من قبيل التمييز والعنف الجنسانيين بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) تنفيذ تدابير توعية من أجل منع الممارسة الضارة المتمثلة في دخول الفتيات علاقات اقتران قائم بحكم الواقع، وهي ممارسة ترقى إلى مستوى زواج الأطفال؛

(ه) إجراء الدراسة المتعلقة بالممارسات الثقافية والعلاقات بين الجنسين في مجتمعات المهاجرين التي جاء في خطة العمل الثانية المتعلقة بالهجرة والإدماج الاجتماعي للمهاجرين للفترة 2018 - 2020 النص على إجرائها .

العنف الجنساني ضد النساء والفتيات

21 - ترحب اللجنة باعتماد الإطار التنظيمي لقانون مكافحة العنف الجنساني في عام 2015 ، والخطة الوطنية الثانية لمكافحة العنف الجنساني للفترة 2016 - 2018 ، وإدماج العنف الجنساني في الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2019 - 2021 . وتُعرِب عن تقديرها لتدريب أفراد الشرطة وأعضاء الجهاز القضائي والمهنيين العاملين في مجالي القانون والصحة على مسألة العنف الجنساني، ولنشر دليل عن الممارسات الجيدة في مجال الصحافة لمكافحة العنف الجنساني، في عام 2014 . بيد أن اللجنة تلاحظ ببالغ القلق ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني المقدمة إلى مكاتب النيابة العامة في جميع أنحاء البلد، حيث تبلغ في المتوسط نحو 500 2 شكوى في العام، وما شهده عام 2018 من وقوع ثماني حالات قتل إناث، انطوت جميعها على نساء كن على وشك هجر عُشرائهن؛

(ب) ارتفاع معدل انتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال في الدولة الطرف، مع وقوع الفتيات ضحايا لـ 95 في المائة من الاعتداءا ت الجنسية؛

(ج) غياب ضباط شرطة مكافحة العنف الجنساني في جزر برافا وفوغو ومايو وبوا فيستا، والتأخيرات في الاستجابة القضائية في برايا وساو فيسنتي ، رغم تعيين أعضاء نيابة محددين معنيين بالعنف الجنساني ؛

(د) عدم وجود ملاجئ وغيرها من التدابير الفورية اللازمة لحماية ضحايا العنف الجنساني والناجيات منه، مع إنشاء ملجأ واحد فقط في جزيرة فوغو وآخر في برايا في الآونة الأخيرة؛

(ه) وقف خط المساعدة المجانية الطارئة لضحايا العنف الجنساني (8001818)، الذي أدمجت مهامه في خط المساعدة المجانية الطارئة ( 132 )، وهو ما يحد من زمن المكالمات إلى دقيقتين.

22 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ قانون مكافحة العنف الجنساني لعام 2011 وإطاره التنظيمي لعام 2015 ، مع تخصيص اعتمادات في الميزانية للعدالة والشرطة والصحة والتعليم وصندوق دعم الضحايا؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى التوعية في أوساط النساء والرجال، والفتيات والفتيان، بوسائل منها الحملات التثقيفية والإعلامية، بالطبيعة الإجرامية للعنف الجنساني الذي يُرتكب ضد النساء والفتيات، من أجل التصدي لقبوله اجتماعيا؛

(ج) ضمان تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين للفترة 2017 - 2019 ، تنفيذا كاملا ومدها لما بعد عام 2019؛

(د) توفير التدريب الكافي للموظفين الطبيين من أجل كفالة توفير العناية والرعاية المتخصصتين للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف الجنسي، بما في ذلك تقديم الخدمات الأساسية المتعلقة بالوسائل العاجلة لمنع الحمل والإجهاض؛

(ه) إنشاء وظائف ضباط الشرطة المعنيين بالعنف الجنساني في جزر برافا وفوغو ومايو وبوافيستا ، وضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع البلاغات التي تفيد وقوع عنف جنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وضمان حصول الضحايا على خدمات الحماية وتعزيز ولاية أعضاء النيابة المعنيين بالعنف الجنساني لكفالة مقاضاة مرتكبي العنف وتوقيع عقوبات كافية عليهم وحصول الضحايا على سبل الانتصاف الملائمة، بما في ذلك التعويض؛

(و) تدريب أعضاء الجهاز القضائي وأعضاء النيابة وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون تدريبا كافيا على إعمال حقوق المرأة وأساليب التحقيق والاستجواب المراعية للفوارق بين الجنسين التي يتعين استخدامها في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ز) تخصص موارد كافية لضمان أن تكون ملاجئ النساء من ضحايا العنف الجنساني قادرة على أداء مهامها أداء تاما في جميع أنحاء الدولة الطرف، وضمان حصولهن على نحو فعال على العلاج الطبي والمشورة النفسية والمساعدة القانونية وغير ذلك من خدمات الدعم؛

(ح) ضمان توافر الشبكة المشتركة بين المؤسسات لدعم ضحايا العنف الجنساني ومراكز دعم الضحايا في جميع البلديات البالغ عددها 22 بلدية، وتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي في مكان واحد؛

(ط) ضمان توافر خط مساعدة هاتفية مجانية مخصص يعمل به مهنيون مدربون على توفير ما يلزم من المشورة والدعم لضحايا العنف الجنساني .

الاتجار بالنساء واستغلال عملهن في البغاء

23 - ترحب اللجنة بتوفير سبل العيش والعلاج الطبي العاجل لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2018 - 2021 ، وإنشاء مركز لدعم النساء العاملات في البغاء أو المُعرَّضات منهن لخطر دخول ذلك المجال، في عام 2016 ، وتجريم الاتجار بالأشخاص بموجب قانون العقوبات (المادة 271 ألف ) والإكراه على ممارسة البغاء (المادتان 268 ألف و 268 باء). بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم اتباع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والأخصائيين الاجتماعيين بروتوكولاتٍ موحدةً معياريا للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، وعدم تدريب شرطة الحدود على تطبيق الإجراءات رغم أن لديها إجراءات مدونة للتعرف على هؤلاء الضحايا؛

(ب) حالات تشجيع الآباء بناتهن على أن يستغلهن في البغاء مقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة، أو لدعم الأسرة ماليا، وحالات استغلال فتيات صغيرات يصل عمرهن إلى 12 عاما جنسيا مقابل المخدرات؛

(ج) حالات الإكراه على البغاء، بما في ذلك إكراه المهاجرات من بلدان غرب أفريقيا، مثل نيجيريا والسنغال، في جزيرتي سال وبوا فيستا؛

(د) انخفاض معدل التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء، علاوة على محدودية الدعم والجبر المقدمين للضحايا.

24 - وفي ضوء الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع بروتوكولات موحدة معياريا للتعرف مبكرا على ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهن وتقديم الدعم إليهن وضمان حصول جميع الفئات المهنية ذات الصلة على التدريب الكافي على هذه البروتوكولات؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى حماية الفتيات العاملات في البغاء من الاستغلال والانتهاك واستحداث خدمات وبرامج إقلاع لمساعدتهن في ترك العمل في البغاء؛

(ج) التحقيق مع المتجرين بالأشخاص وتوقيع عقوبات كافية عليهم وضمان إعفاء النساء والفتيات من ضحايا الاتجار، ومنهن المهاجرات، من أي مسؤولية جنائية، وحصولهن على ما يكفي من الرعاية الصحية، والملاجئ، وخدمات المشورة، والجبر، بما في ذلك جبر الأضرار والتعويض ؛

(د) تعزيز التعاون الإقليمي مع بلدان الأصل وبلدان المقصد من أجل منع الاتجار بالنساء والفتيات، عن طريق تبادل المعلومات وتحقيق التواؤم بين الإجراءات لتيسير مقاضاة المتجرين .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

25 - تلاحظ اللجنة زيادة عدد النساء في البرلمان والمجالس البلدية، وبلوغ نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب ممثلات في السلطتين التشريعية والتنفيذية ومديرات ورئيسات تنفيذيات 43.3 في المائة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار انخفاض تمثيل المرأة في البرلمان ( 23 في المائة في عام 2016 )، وانخفاض تمثيلها على المستوى الوزاري (من 53 في المائة في عام 2010 إلى 21 في المائة في عام 2019 )؛

(ب) محدودية تمثيل المرأة في المناصب الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهاز القضائي؛

(ج) التأخر في وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المساواة، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في الهيئات المنتخبة وفي المناصب القيادية في الإدارة العامة؛

(د) عدم كفالة إجراءات التصويت المساواةَ في حقوق التصويت ومبدأ الاقتراع السري للنساء ذوات الإعاقة؛

(ه) محدودية مشاركة المرأة في مجال الرياضة.

26 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توجيه حملات توعية إلى السياسيين ووجهاء المجتمع المحلي والإعلاميين وعامة الجمهور بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في مناصب اتخاذ القرار؛

(ب) تحقيق زيادة مستمرة في تمثيل المرأة في الحكومة ووظائف السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والجهاز القضائي، لا سيما على مستويات اتخاذ القرار؛

(ج) اعتماد مشروع القانون المتعلق بترسيخ المساواة في مجال تمثيل المرأة والرجل في الهيئات المنتخبة وفي الإدارة العامة على الفور، وضمان أسبقيته على قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، حتى تعديلهما؛

(د) تعديل قانون الانتخابات لكفالة المساواةَ في حقوق التصويت ومبدأ الاقتراع السري للنساء ذوات الإعاقة؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة المساواة بين الجنسين في الهيئات الرياضية، بما في ذلك تعزيزها على مستويات اتخاذ القرار، والتشجيع على ممارسة النشاط البدني في أوساط النساء تحقيقا لصحتهن وعافيتهن البدنية والنفسية .

الجنسية

27 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمعالجة حالات انعدام الجنسية البالغ عددها 220 حالة التي انتهى إلى وجودها تعداد عام 2010 ، وتوصي الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 .

التعليم

28 - ترحب اللجنة بالتحسن في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط النساء، ولا سيما بين النساء والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عاما، والتدابير المتخذة للتشجيع على التعليم في أوساط الفتيات والنساء، بمن فيهن الحوامل والأمهات من المراهقات، ووضع حد للعنف الذي يُرتكب في المدارس. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار وجود فجوة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط النساء والرجال؛

(ب) قلة المعلومات المتوافرة عن معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات، ولا سيما الحوامل والأمهات من المراهقات؛

(ج) تمثيل الفتيات تمثيلا منخفضا في مجالات دراسية عادة ما يهيمن عليها الذكور، ولا سيما في التعليم العالي، التي تظل اختيارات الدراسة فيها تخضع للقوالب النمطية؛

(د) اعتبار نسبة كبيرة من الطلاب المدارس غير آمنة وذكرهم أنهم وقعوا ضحايا للعنف في المدارس، وأن أكثر من 50 في المائة من أولئك الضحايا من الإناث.

29 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 ( 2017 ) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وإذ تحيط علما بالغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز حملاتها في مجال محو أمية النساء البالغة أعمارهن 24 عاما فأكثر والنساء المقيمات في المناطق الريفية أو النائية؛

(ب) جمع بيانات مصنفة حسب الموقع والسن والحمل عن معدلات الالتحاق بالمدارس والتغيب عنها والانقطاع عن الدراسة في صفوف النساء والفتيات في جميع مستويات التعليم؛

(ج) رصد تنفيذ المرسوم ب ال قانون المتعلق بتقديم الدعم الاجتماعي إلى الأمهات في المدارس، وتشجيع الحوامل من المراهقات على مواصلة تعليمهن، وتيسير إعادة إدماج الأمهات من المراهقات في التعليم، بوسائل منها الدعم المالي، عن طريق مكافحة الوصم الثقافي من خلال حملات التوعية وعن طريق إتاحة إمكانية الاستفادة من مرافق رعاية الأطفال بتكلفة ميسورة؛

(د) القيام على الفور بتضمين المناهج المدرسية في جميع المستويات مادة تعليمة إلزامية للفتيات والفتيان تراعي الفئة العمرية وتقوم على الأدلة وتتسم بالدقة العلمية وتتناول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتشمل السلوك الجنسي المسؤول وتخلو من القوالب النمطية الجنسانية التمييزية ؛

(ه) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تشمل تقديم حوافز مالية ومنح دراسية من أجل التشجيع على التحاق النساء والفتيات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتصدي للقوالب النمطية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات والشابات عن الالتحاق بمجالات الدراسة التي عادة ما يهيمن عليها الذكور؛

(و) ضمان تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين للفترة 2017 - 2019 عمليا، ووضع تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني في المدارس، علاوة على العقوبة البدنية .

العمل

30 - تثني اللجنة على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حق المرأة في العمل، بما في ذلك خطة العمل المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع السياحة للفترة 2016 - 2018 ، والاستراتيجية الوطنية للانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي للفترة 2017 - 2020 ، وخطة العمل الوطنية للفترة 2018 - 2023 ، والتدريب على ريادة الأعمال الذي نفذته وكالة التنمية والابتكار في الأعمال التجارية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار الفصل بين الجنسين في سوق العمل، حيث يتركز عمل المرأة في الأعمال المنزلية، وقطاع الصحة، والتجارة، والتعليم، وقطاع الفنادق والمطاعم؛

(ب) استمرار القوالب النمطية الجنسانية التي تشكل سببا رئيسيا لتكليف المرأة بتحمل عبء غير متناسب يتمثل في العمل المنزلي غير المدفوع الأجر، وتربية الأطفال ورعاية أفراد الأسرة، وعدم كفاية إجازة الوضع الممنوحة للمرأة، مما يحد من فرصها في سوق العمل؛

(ج) عمل غالبية النساء في قطاع السياحة بموجب عقود غير مستقرة، وتشكيلهن غالبية العاملين في الاقتصاد غير النظامي؛

(د) ارتفاع معدل البطالة في أوساط الحاصِلات على التعليم العالي، على الرغم من أن تمثيل المرأة في التعليم العالي يفوق تمثيل الرجال بنحو 10 في المائة؛

(ه) عدم إدراج مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في أحدث تنقيح لقانون العمل ؛

(و) عدم توافر معلومات عن التحرش الجنسي في مكان العمل وعدم إتاحة آليات شكوى للنساء.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية، مثل أنشطة التوعية والحصص والحوافز للتشجيع على اختيار مسارات وظيفية غير تقليدية في أوساط النساء والحد من الفصل بين الجنسين في سوق العمل؛

(ب) زيادة فترة إجازة الوضع من شهرين إلى أربعة أشهر، واستحداث إجازة الأبوة التي يتعين أخذها خلال الأسبوعين الأولين من ولادة الطفل وتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين الأمهات والآباء؛

(ج) إنفاذ تطبيق معايير العمل في صناعة السياحة من أجل إنهاء الممارسة المتمثلة في منح عقود غير مستقرة وتسريع وتيرة الانتقال في أوساط النساء من العمل في الاقتصاد غير النظامي إلى العمل في الاقتصاد النظامي؛

(د) تعزيز فرص النساء المتعلمات تعليما عاليا في سوق العمل؛

(ه) تعديل قانون العمل على الفور لضمان احترامه مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(و) اتخاذ تدابير لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل، وتشجيع النساء على الشكوى في حالات التحرش الجنسي، وضمان التحقيق فيه على وجه السرعة وتوقيع عقوبات كافية على مرتكبيه ؛

(ز) التصديــق على اثنتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وهما اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156) واتفاقية حماية الأمومة، 2000 (رقم 183) .

32 - ترحب اللجنة بإنشاء رابطة العمال المنزليين في عام 2018 . وتلاحظ اللجنة أن النساء يشكلن أغلبية العمال المنزليين، وتعرب عن قلقها إزاء عدم الموافقة على الإطار التنظيمي للأعمال بعد. وتلاحظ بقلق عدم تجاوز نسبة العمال المنزليين المسجلين في النظام الوطني للحماية الاجتماعية الإلزامية نسبة 17.5 في المائة، على الرغم من تمديد الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين بموجب المرسوم بقانون رقم 49 / 2009 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في عام 2018 .

33 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع باعتماد إطار تنظيمي للعمل المنزلي؛

(ب) ضمان شمول عمليات تفتيش المنازلَ التي تضم عمالا منزليين من أجل رصد الامتثال للمعايير واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والعطلات وإجازات الوضع، وإمكانية تطبيقها عقوبات كافية في حالة عدم الامتثال؛

(ج) كفالة التحاق العمال المنزليين بالنظام الوطني للحماية الاجتماعية الإلزامية، والتشجيع على دفع إعانات البطالة للعاطلين عن العمل في الخدمة المنزلية؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189) .

الصحة

34 - تعرب اللجنة عن تقديرها لاحتواء الحزمة الأولية المجانية التي تضم الخدمات الصحية الأساسية على خدمات الصحة الإنجابية للنساء، ولإتاحة مرافق صحة إنجابية خاصة للمراهقات في بعض المراكز الصحية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدل الحمل المبكر، حيث إن 12 في المائة من المراهقات والشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما قد وضعن بالفعل طفلا واحدا على الأقل حتى عام 2018 ، على الرغم من أن هذا المعدل كان 15 في المائة في عام 2015 ، ومن أن المراهقات والشابات اللائي تقل أعمارهن عن 19 عاما يمثلن ما يقرب من خمس جميع الحوامل، ومن أن مرافق الصحة الإنجابية المخصصة للمراهقات غير متوافرة في معظم المراكز الصحية في الدولة الطرف؛

(ب) عدم توافر خدمتي الإجهاض والرعاية التالية له مجانا؛

(ج) محدودية إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة الريفية، وانخفاض استخدام وسائل منع الحمل، والزيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف؛

(د) نقص تمثيل المرأة على مستويات اتخاذ القرار في الآليات القائمة للوقاية من الأوبئة والأمراض المنقولة بالنواقل وتدبيرها علاجيا.

35 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول المراهقات على معلومات دقيقة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالسلوك الجنسي المسؤول والوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا، وزيادة الجهود المبذولة لمنع حمل المراهقات وضمان توافر مرافق الرعاية الصحية الإنجابية المخصصة للمراهقات والشابات في جميع المراكز الصحية؛

(ب) جعل الخدمات الصحية المخصصة للإجهاض وما بعده مجانية وضمان عدم مواجهة أي فتاة أو امرأة عراقيل في الحصول على خدمات الإجهاض المباح؛

(ج) الاستثمار في توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية، وضمان حصول جميع النساء والفتيات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، على وسائل منع الحمل الحديثة بتكلفة ميسورة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛

(ه) ضمان تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة على مستويات اتخاذ القرار في الوقاية من الطوارئ الصحية والأوبئة وتدبيرها علاجيا .

تغير المناخ

36 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، بوصفها دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية، معرضة بشكل خاص للتأثر بتغير المناخ، وتعرب عن تقديرها لجهودها الرامية إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة واعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستخدام المنهجي للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس، وتنفيذ استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع البيئة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية قد أشير إليهما في الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2017 - 2030 بوصفهما مسألتين شاملتين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم مشاركة المرأة مشاركة فعالة في وضع تلك المبادرات وتنفيذها .

37 - واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها توصيتها العامة رقم 37 ( 2018 ) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تكفل إشراك النساء إشراكا فعليا في وضع التشريعات والسياسات الوطنية والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الجوع وضمان الأمن الغذائي للمرأة الريفية في ضوء آثار تغير المناخ .

المرأة والتمكين الاقتصادي

38 - تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة في أوساط النساء أكثر من غيرهن في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا لأن ال نساء هن ربات أسر أكثر من 60 في المائة من الأسر المعيشية الفقيرة والفقيرة جدا في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الحضرية المحرومة.

39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر، بسبل منها تنفيذ سياسات الدخل المحققة للإدماج الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء وربات الأسر في المناطق الحضرية المحرومة. وتوصي الدولة الطرف أيضا باتخاذ تدابير لضمان الأمن الغذائي بين النساء، كتقديم الدعم إلى النشاط الزراعي، وإنشاء مخزونات من الأغذية، والاستفادة من احتياطيات المياه لتفادي وقوع المجاعات. وتنوه اللجنة بأهمية السياحة، لكنها تطلب إيلاء اهتمام متساو للقطاعات الأخرى التي ترتفع فيها معدلات تشغيل النساء، من قبيل التسويق الزراعي وصيد الأسماك والأعمال التجارية الزراعية .

المرأة الريفية

40 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر بين سكان الريف وإدراج المرأة الريفية في الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى الحد من الفقر. وترحب أيضا بتحسين فرص حصول الأسر المعيشية الريفية على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) 25 في المائة من سكان الريف لا يزالون يستخدمون مصادر مياه غير معالجة و 35 في المائة محرومون من استخدام المراحيض في المنزل ولا تتوافر لديهم نظم للتخلص من مياه الصرف الصحي ؛

(ب) ارتفاع نسبة الأمية في أوساط النساء الريفيات؛

(ج) استمرار تحمل المرأة الريفية عبئا غير متناسب يتمثل في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر مقارنةً بالرجل الريفي؛

(د) حصول 8.5 في المائة فقط من العملات في مجال الزراعة على ملكية الأراضي وللأغراض الزراعية، وتسجيل الممتلكات عادة باسم الرجل الذي يتمتع بحق الملكية، في الحالات التي لا تسجل الممتلكات الزوجية المشتركة إلا باسم أحد الزوجين أو العشيرين، رغم أن النساء شكلن في عام 2015 ما نسبته 49.7 في المائة من عدد العاملين في مجال الزراعة؛

(ه) محدودية حصول المرأة الريفية على المعلومات وممارستها أنشطة بناء القدرات ومشاركتها في محافل اتخاذ القرار المتصلة بالزراعة وتطوير الأعمال التجارية والتكنولوجيات الجديدة؛

(و) محدودية إدماج المرأة الريفية في صوغ وتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز الطاقات المتجددة والاستخدام المستدام للمحيطات المعروف باسم ”الاقتصاد الأزرق“.

41 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استثمارها في توفير المياه، بما في ذلك المياه المحلاة، وخدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وكفالة مشاركة المرأة مشاركة فعالة في اللجان البلدية المعنية بالبيئة والمياه وخدمات الصرف الصحي، وشُعَب خدمات الصرف الصحي؛

(ب) تعزيز برامج محو أمية الكبار، وتيسير حصول المرأة في المناطق الريفية على التعليم والتدريب المهنيين؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة، للاعتراف بأعمال المرأة الريفية في مجال الرعاية وأعمالها المنزلية غير المدفوعة الأجر وتقليصها وإعادة توزيعها عن طريق الاستثمار في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية، من قبيل رعاية الأطفال ورعاية كبار السن والسكن والتنقل بتكلفة ميسورة؛

(د) تعزيز إمكانية حصول النساء على ملكية الأراضي واستخدامها الزراعي واستحداث آليات لضمان تسجيل ملكية الأراضي ذات الملكية المشتركة، بما في ذلك تسجيلها في حالات الاقتران القائم بحكم الواقع، باسم العشيرين معا، وضمان حصول المرأة الريفية على المساعدة القانونية عند المطالبة بحقوقها في الملكية، المقدمة حاليا من الأجهزة البلدية في أعقاب إغلاق مراكز دعم الضحايا والمعلومات القانونية ( casas do direito

(ه) وضع آليات لإدماج التحليل الجنساني في القطاع الزراعي و ” الاقتصاد الأزرق “ وضمان مشاركة المرأة فيهما، وبخاصة في إطار الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وضمان حصول المرأة الريفية على الدعم التقني والتدريب من أجل تشجيع الابتكار والتكنولوجيات الجديدة في المجال الزراعي وتطوير الأعمال التجارية الزراعية، إضافةً إلى المشاريع ذات الأحجام الصغيرة والصغرى، وتيسير حصول المرأة الريفية على الخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المتنقلة؛

(و) ضمان حصول المرأة الريفية على الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، على النحو المتوخى في إطار الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، وذلك للطبخ وغيره من الاحتياجات، وإشراكها إشراكا فعالا في تصميم وتنفيذ التدابير الرامية إلى تطوير الاستخدام المستدام للمحيطات، المعروف باسم ” الاقتصاد الأزرق “ .

النساء ذوات الإعاقة

42 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الأمية بين الفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وتَعرُّض النساء ذوات الإعاقة لمستويات عالية من العنف الجنساني، بما فيه العنف البدني والنفسي والجنسي، وإحجام معظم النساء ذوات الإعاقة عن الإبلاغ عن تلك الحوادث. ويساورها القلق أيضا إزاء التحيز ضد النساء ذوات الإعاقة فيما يتعلق بصحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية والضغوط الأسرية والمجتمعية التي تمارس عليهن لإنهاء الحمل ومحدودية استخدامهن وسائل منع الحمل.

43 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الفتيات والنساء ذوات الإعاقة على التعليم الشامل للجميع وتوافر سبل الانتصاف أمامهن بما يمكنهن من رفع الشكاوى في حالة انتهاك حقوقهن؛

(ب) اتخاذ مزيد من التدابير لجعل نظام الرعاية الصحية أكثر شمولا للجميع وأكثر إتاحة للنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) ضمان التحقيق، على النحو الواجب، في جميع قضايا العنف الجنساني الذي تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة والتعقيم القسري الذي يجرى لهن، ومقاضاة الجناة وتوقيع العقوبات الكافية عليهم، وعدم تنفيذ أي إجراء طبي إلا بعد الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الأشخاص المعنيين، وفقا للمعايير الدولية .

المهاجرات

44 - ترحب اللجنة بالتدابير المخصصة للمرأة التي اتخذتها المديرية العامة للهجرة. بيد أنها تلاحظ بقلق الصعوبات التي تواجهها المهاجرات في تقنين وضعهن وفي الحصول على التعليم والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بسبب التكاليف والعوائق اللغوية وساعات العمل المفرطة الطول والمواقف الأبوية من عُشرائهن. وتلاحظ اللجنة عدم ورود تقارير تفيد وقوع حالات تشويه أعضاء تناسلية للإناث، بيد أنها لا تزال قلقة إزاء احتمال ممارساته داخل مجتمعات المهاجرين.

45 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة دعم المهاجرات، والنظر في تقنين وضعهن كمهاجرات وضمان حصول المهاجرات على الخدمات التعليمية والصحية. وتوصي الدولة الطرف أيضا بمكافحة المواقف الأبوية التي تعوق تمتع المهاجرات بحقوقهم، وبمواصلة الرصد تحسبا لاحتمال وقوع حالات تشويه أعضاء تناسلية للإناث .

الزواج والعلاقات الأسرية

46 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي تفيد بانخفاض عدد حالات تعدد الزوجات القائم بحكم الواقع في الدولة الطرف. غير أنها تشعر بالقلق لأن الجهود الرامية إلى تغيير المواقف والممارسات الاجتماعية لا تزال غير كافية وأن الفتيات تحت سن 18 عاما يعيشن أحيانا في إطار علاقات اقتران قائم بحكم الواقع، وهو ما يماثل زواج الأطفال. وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المدني يعترف بالاقتران القائم بحكم الواقع في حالة من هم أكبر سنا من 19 عاما ويعيشون معا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وهو ما يضفي الشرعية عمليا على الاقتران القائم بحكم الواقع بين الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة عند الانفصال والطلاق، اللذين يفضيان في أحيان كثيرة إلى حالات اجتماعية - اقتصادية هشة. وتلاحظ اللجنة بقلق وقوع ثماني حالات قتل نساء في عام 2018 ، وجميعها تنطوي على نساء كن على وشك هجر عُشرائهن.

47 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى منع تعدد الزوجات القائم بحكم الواقع ووضع حد له؛

(ب) تعديل القانون المدني لحظر اقتران الفتيات دون سن 18 عاما بحكم الواقع، وهو ما يماثل زواج الأطفال، وعدم الاعتراف إلا بالاقتران القائم بحكم الواقع الذي يبد أ عندما يبلغ سن كل من العشيرين ما لا يقل عن 18 عاما؛

(ج) ضمان تسجيل الممتلكات ذات الملكية المشتركة بين الرجل والمرأة في حالات الاقتران القائم بحكم الواقع باسم العشيرين معا منذ البداية؛

(د) ضمان حصول النساء في حالات الانفصال والطلاق على الدعم المالي، والأوامر القاضية بالحماية من العُشراء المتسمين بالعنف، والمساعدة القانونية، عند الاقتضاء .

جمع البيانات وتحليلها

48 - توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات مصنفة حسب الجنس ونوع الجنس والأصل الإثني والإعاقة والعمر ونشرها بهدف الاسترشاد بها في وضع السياسات والبرامج المتعلقة بالنساء والفتيات، علاوة على المساعدة على تتبع التقدم المحرز في تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بنوع الجنس .

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

49 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة .

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وأن تواصل تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 عاما على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

تعميم الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية في حينها، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات ( الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة والبرلمان والقضاء، حرصاً على تنفيذ هذه الملاحظات تنفيذا تاما .

المساعدة التقنية

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد .

التصديق على المعاهدات الأخرى

53 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ( ) المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. وعلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي لم تصبح طرفا فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

54 - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المحددة المتعلقة باتخاذ إجراءات فورية في ملاحظاتها الختامية السابقة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 22 (أ) و 26 (أ) و 29 (ج) و 33 (أ) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري العاشر، الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2023 . وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

56 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتّباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (الفصل الأول من الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ) .