الأمم المتحدة

CRC/C/62/3

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

16 April 2013

Arabic

Original: English

لجن ة حقوق الطفل

النظام الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات *

المحتويات

الصفحة

الجزء الأول أحكام عامة

أولاً - المبادئ العامة التي توجه سير عمل اللجنة 4

المادة

1- المبادئ العامة 4

2- مبدأ السرعة 4

3 - الخصوصية 4

4- تدابير الحماية 5

ثانياً - أساليب العمل 5

المادة

5- سجل الأنشطة الجارية بموجب البروتوكول 5

6- الفريق العامل (الأفرقة العاملة) والمقرر (المقررون) 5

7- التدابير المؤقتة 6

8- عدم جواز مشاركة أحد الأعضاء في الإجراءات 7

9- انسحاب أحد الأعضاء 7

10- ا ستشارة الخبراء 7

11- الميزانية 7

الجزء ا لثاني إجراءات النظر في البلاغات الفردية الواردة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

المادة

12- صاحب (أصحاب) البلاغات 8

13- تقديم البلاغات 8

14- مبدأ الإعلام 9

15- طلب توضيحات أو معلومات إضافية 9

16- إحالة البلاغات إلى اللجنة 10

17- ترتيب البلاغات 11

18- الإجراءات المتعلقة بالبلاغات الواردة 12

19- جلسات الاستماع 13

20- مقبولية البلاغات 13

21- البلاغات غير المقبولة 14

22- البلاغات التي يُعلن قبولها قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية 14

23- بحث البلاغات من حيث أسسها الموضوعية 14

24- الآراء الفردية 15

25- التسوية الودية 15

26- وقف النظر في البلاغات 16

27- قرارات اللجنة بشأن المقبولية، عملاً بتسوية ودية وآرا ؤ ها بشأن الأسس الموضوعية 17

28- متابعة آراء اللجنة واتفاقات التسوية الودية 17

29- سرية البلاغات 1 8

الجزء الثالث الإجراءات المتخذة في إطار إجراء التح قيق بموجب البروتوكول الاختياري

المادة

30- نطاق التطبيق 20

31- إحالة المعلومات إلى اللجنة 20

32- موجز المعلومات 20

33- السرية 20

34- نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية 21

35- النظر في المعلومات 21

36- تنظيم التحقيق 22

37- تعاون الدولة الطرف المعنية 22

38- ال زيارات 2 3

39- جلسات الاستماع 23

40- تقديم المساعدة خلال التحقيق 23

41- إحالة النتائج أو التعليقات أو ال توصيات 24

42- إجراءات المتابعة 24

الجزء ال رابع الإجراءات المتخذة في إطار إجراء البلاغات المقدمة من دولة ضد أخرى بموجب البروتوكول الاختياري

المادة

43- إحالة البلاغات المقدمة من دولة ضد أخرى إلى اللجنة 25

44- إعلام أعضاء اللجنة 26

45- الاشتراط المتعلق بالنظر في البلاغات 26

46- الاجتماعات 26

47- المساعي الحميدة 26

48- طلب تقديم معلومات 26

49- تقرير اللجنة 27

الجزء الأول أحكام عامة

تنطبق الأحكام العامة على جميع الإجراءات، سواء أ كانت بلاغات فردية، أ م إجراءات تحقيق، أ م بلاغات من دولة ضد أخرى .

أولاً- المبادئ العامة التي توجه سير عمل اللجنة

المبادئ العامة المادة 1

1- ت سترشد اللج ن ة بمبدأ مصالح الطفل الفضلى عند الاضطلاع بجميع المهام المسندة إليها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (البروتوكول). وتولي الاعتبار أيضاً لحقوق الطفل وآرائه، و تُولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.

2- و أثناء القيام بذلك، تتخذ اللجنة جميع التدابير المناسبة لضمان ألا يتعرض الطفل لضغط أ و إغراء غير مناسب ممن يتصرفون بالنيابة عنه.

مبدأ السرعة المادة 2

تعالج اللجنة البلاغات على وجه السرعة وتتفادى أي حالات تأخير غير ضرورية فيما يخص أي إجراء يُتخذ بموجب البروتوكول وفي أي مرحلة من مراحل الإجراء. وتشجع اللجنة أيضاً الأطراف على تفادي حالات التأخير غير الضرورية .

الخصوصية المادة 3

لا يُعلن عن هوية أي فرد معني أو مجموعة من الأفراد المعنيين بأي إجراء يُتخذ بموجب البروتوكول دون موافقته/موافقتهم الصريحة.

تدابير الحماية المادة 4

عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوق بها تفيد بأن دولة طرف اً لا تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول والمتعلقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان ألا يتعرض الأشخاص الخاضعون لولايتها لأي انتهاكات لحقوق الإنسان أو سوء معاملة أو ترهيب نتيجة تقدي م هم بلاغات إلى اللجنة أو تعاونهم معها، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف اعتماد جميع الإجراءات المناسبة واتخاذها على وجه السرعة لوقف الانتهاك المبلغ عنه، وتقديم تفسيرات وتوضيحات خطية بشأنه إلى اللجنة. ويُرصد الامتثال لذلك الطلب. ويجوز للجنة أيضاً إصدار بيانات عامة في هذا الصدد واتخاذ ما قد يكون مناسب اً من إجراءات.

ثانياً- أساليب العمل

سجل الأنشطة الجارية بموجب البروتوكول المادة 5

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع البلاغات الفردية، والمعلومات التي تشير إلى انتهاكات خطير ة أو منهجية ارتكبتها دولة طرف، والبلاغات المقدمة من دولة ضد أخرى، التي يوجه نظر اللجنة إليها، ويتيح جميع المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة، بناء على طلبه، باللغة التي تقدم بها.

الفريق العامل (الأفرقة العاملة) والمقرر (المقررون) المادة 6

1- يجوز للجنة أن ت نشئ فريق اً عامل اً (أفرقة عاملة) وأن تعين مقرر اً (مقررين) من أجل تقديم توصيات إلى اللجنة ومساعدتها بأي طريقة قد تقررها هي .

2- و ينطبق النظام الداخلي للجنة ، حسب الاقتضاء، على اجتماعات الفريق العامل المنشأ (الأفرقة العاملة المنشأة) بموجب هذه المادة وعلى أنشطة المقرر المعيَّن (المقررين المعيّنين).

التدابير المؤقتة المادة 7

1- يجوز للجنة، في أي وقت خلال الإجراء وقبل التوصل إلى قرار بشأن الأسس الموضوعية لبلاغ فردي أو بلاغ من دولة ضد أخرى، أو بشأن نتائج تحقيق، أن تُحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا ً كي تنظر فيه بصورة عاجلة قصد اتخاذ تدابير مؤقتة، حسبما تقتضيه الضرورة في ظروف استثنائية، لتلافي إمكانية إلحاق ضرر لا يمكن جبره بضحية (ضحايا) الانتهاكات المدّعى حدوثها.

2- و يجوز للجنة أن تُعيّن مقرراً أو فريقاً عاملاً يجوز له أن يطلب إلى الدولة الطرف المعنية، باسم اللجنة، اتخاذ التدابير المؤقتة التي يرى المقرر أو الفريق العامل أنها ضرورية لتلافي إمكانية إلحاق ضرر لا يمكن جبره بضحية (ضحايا) الانتهاك المُدعى حدوثه. ويقوم المقرر أو الفريق العامل بعد ذلك وفي أقرب وقت ممكن بإعلام اللجنة بالإجراء المتخذ في هذا الصدد.

3- و عندما تطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب الفقرة 1، ينص الطلب على أنه لا يعني ضمناً اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ الفردي أو البلاغ المقدم من دولة ضد أخرى أو بشأن أسسه الموضوعية، أو بشأن نتائج إجراء التحقيق.

4- وتقوم اللجنة أو يقوم مقرر أو فريق عامل برصد الامتثال لطلبها/طلبه المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة ويجوز لها/له توجيه طلب إلى الدولة الطرف كي تعتمد جميع التدابير المناسبة واتخاذها من أجل الامتثال للطلب المذكور. ويجوز أيضاً للجنة، أو لمقرر أو فريق عامل إصدار بيانات عامة في هذا الصدد.

5- و يجوز للدولة الطرف أن تقدّم حججاً في أي مرحلة من مراحل الإجراءات إذا كانت ترى أن طلب التدابير المؤقتة ينبغي إلغاؤه أو لم يعد له ما ي برر ه .

6- و يجوز للجنة أو لمقرر أو فريق عامل سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات استناداً إلى معلومات ترد من الأطراف المعنية في البلاغ الفردي أو إجراء التحقيق أو البلاغ المقدم من دولة ضد أخرى.

7- و عندما تطلب اللجنة أو يطلب مقرر أو فريق عامل اتخاذ تدابير مؤقتة، فإن اللجنة تعجل بالنظر في البلاغ الفردي أو البلاغ المقدم من دولة ضد أخرى أو التحقيق.

عدم جواز مشاركة أحد الأعضاء في الإجراءات المادة 8

1- لا يشارك عضو من أعضاء اللجنة في الإجراءات ولا يحضر خلالها ولا يؤثر فيها بأي شكل من الأشكال في الحالات التالية :

(أ) إذا كان العضو من مواطني الدولة التي وُجِّهت ضدها القضية؛

(ب) إذا كان لدى العضو مصلحة شخصية أو مهنية في القضية، أو إذا وُجد أي تضارب آخر حقيقي أو مفترض في المصالح ؛

(ج) إذا شارك العضو، بأي صفة كانت، في اتخاذ واعتماد أي قرار يتعلق بالبلاغ في إطار غير إطار الإجراءات السارية على هذا البروتوكول أو الاتفاقية أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها.

2- و تفصل اللجنة في أي مسألة قد ت نشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون مشاركة العضو المعني.

انسحاب أحد الأعضاء المادة 9

إذا رأى أحد الأعضاء، لأي سبب كان، أنه ينبغي له أ لا يشترك أو يستمر في الاشتراك في بحث بلاغ ما، فعليه أن ينسحب وأن يُبلغ الرئيس ب قراره ذلك .

ا ستشارة الخبراء المادة 10

1- يجوز للجنة، عند الحاجة، التشاور مع خبراء مستقلين، بمبادرة خاصة منها.

2- و يجوز للجنة أيضاً التشاور مع خبراء مستقلين بناء على طلب أي طرف من الطرفين. وإذا أوصى طرف بخبير ما، فإن لدى الطرف الآخر فرصة اقتراح خبير إضافي أو بديل. وتتخذ اللجنة القرار النهائي بشأن أي خبير ترغب في استشارته.

الميزانية المادة 11

ي تيح الأمين العام الموارد المالية اللازمة لأنشطة اللجنة بموجب البروتوكول.

الجزء ا لثاني إجراءات النظر في البلاغات الفردية الواردة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

صاحب (أصحاب) البلاغات المادة 12

يعني صاحب (أصحاب) بلاغ فردي، في هذا النظام الداخلي، الشخص (الأشخاص) الذي يقدم/الذين يقدمون البلاغ الفردي، سواء أ كان/كانوا الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) أم لا. ولا يعني تمثيل الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) أنه لا يمكنه/لا يمكنهم الاتصال مباشرة باللجنة.

تقديم البلاغات المادة 13

1- يجوز أن يقدم البلاغات فرد أو مجموعة أفراد يخضعون لولاية دولة طرف ويدّعون أنهم ضحايا انتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها، بصرف النظر عما إذا كانت أهليتهم القانونية معترفاً بها أم لا في الدولة الطرف التي يكون البلاغ موجهاً ضدها.

2- و يجوز أن يقدم البلاغات أيضاً ممثلو هم ال معيّنون أو غيرهم ممن يتصرفون باسم الأشخاص المدعى أنهم ضحايا بموافقة صريحة منهم. وعندما يكون هناك قلق إزاء احتمال أن يكون التمثيل، على الرغم من موافقة الضحية (الضحايا)، نتيجة ضغط أو إغراء غير مناسب ين ، يجوز للجنة أن تكلف الأمين العام بطلب معلومات أو وثائق إضافية، بما في ذلك من مصادر ثالثة وفقا ً للفقرة 1 من المادة 23 من هذا النظام الداخلي، تثبت أن تقديم بلاغ بالنيابة عن الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) ليس نتيجة ضغط أو إغراء غير مناسب ين ، وأنه يخدم مصالح الطفل الفضلى. ويبقى هذا الطلب سري اً ولا يعني، بأي حال من الأحوال، أن هذه ال أطراف الثالثة قد أصبح ت طرفاً في الإجراءات.

3- و بصرف النظر عن الفقرة 2 من هذه المادة، يجور تقديم البلاغات بالنيابة عن الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) ، دون موافقة صريحة منهم، شريطة أن يستطيع صاحب (أصحاب) البلاغ تبرير تصرفه/تصرفهم وأن تعتبر اللجنة أن ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى. وإذا أمكن، يجوز إعلام الشخص المدعى أنه ضحية والذي قُدِّم البلاغ بالنيابة عنه (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا والذين قُدِّم البلاغ بالنيابة عنهم) بالبلاغ وتُولى آراؤه/آراؤهم الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه/لسنهم ونضجهم.

مبدأ الإعلام المادة 14

1- تقدم اللجنة، عن طريق الأمين العام، معلومات فورية ووافية لصاحب (أصحاب) البلاغ عن توقيت الإجراءات وتقدمها وكذلك عن القرار المتعلق بقضيتهم، عند الضرورة. وتقدَّم المعلومات بصيغة مناسبة وميسرة للكبار والأطفال على حد سواء، ومكيفة، قدر الإمكان، مع سن صاحب (أصحاب) البلاغ ونضجه/ونضجهم.

2- ويقدم أي طلب من اللجنة بشأن مزيد من التوضيحات والمعلومات، طوال الإجراءات، بصيغة/صيغ مناسبة وميسرة للكبار والأطفال على حد سواء، قدر الإمكان، بالنظر إلى سن الطفل ونضجه، حتى إن كان هذا الأخير ممثل اً بشخص بالغ.

طلب توضيحات أو معلومات إضافية المادة 15

1- يجوز للأمين العام أن يطلب عند الضرورة إلى صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) في البلاغ، تقديم توضيحات تشمل ما يلي:

(أ) اسم صاحب البلاغ و/أو الشخص المدعى أنه ضحية وعنوانه وتاريخ ميلاده (أسماء أصحاب البلاغ و/أو الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا وعناوينهم وتواريخ ميلادهم)، مع إثبات للهوية؛

(ب) تأكيد للتمثيل فيما يخص صاحب (أصحاب) البلاغ إذا كان صاحب (أصحاب) البلاغ يقدم (يقدمون) البلاغ بالنيابة عن الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا)؛

(ج) معلومات عن الطريقة التي أثر بها عمل دولة طرف أو تقا ع سها عن العمل تأثير اً ضار اً في الطفل؛

(د) ما إذا كان البلاغ يخدم مصالح الطفل الفضلى؛

(ﻫ) ما إذا كان صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) يرغبون في الكشف عن هوياتهم في قرار اللجنة النهائي وفق اً للفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول؛

(و) اسم الدولة الطرف التي وُجِّه البلاغ ضدها؛

(ز) موضوع البلاغ؛

(ح) وقائع الدعوى؛

(ط) الخطوات المتخذة لاستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة أو معلومات عما يدعو صاحب (أصحاب) البلاغ إلى اعتبار أن أمد سبل الانتصاف المحلية قد طال بصورة غير معقولة أو أن من غير المرجح أن تفضي هذه السبل إلى أي انتصاف فعال؛

(ي) إلى أي حد كانت المسألة نفسها، أو ما زالت، قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(ك) حكم (أحكام) الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها المدعى انتهاكه/انتهاكها.

2- و عند طلب توضيحات أو معلومات إضافية، يبيّن الأمين العام، في صيغة مناسبة وميسرة، مهلة معقولة ينبغي تقديم تلك المعلومات في غضونها. ويجوز تمديد هذه المهلة في الظروف المناسبة.

3- و يجوز للجنة اعتماد صيغة مناسبة وميسرة، تكون مكيفة، قدر الإمكان، مع سن الطفل ونضجه، لتيسير طلبات الحصول على التوضيحات أو المعلومات الإضافية من صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) في البلاغ. وعند اختيار الصيغة، تولي اللجنة الاعتبار للمبادئ الواردة في المادتين 2 و3 من البروتوكول، لا سيما من أجل منع تعرض الطفل لضغط أو إغراء غير مناسب ين . ويجوز أن تدرج أيضاً مجموعة من الأسئلة المحددة عما إذا كان البلاغ يخدم مصالح الطفل الفضلى.

إحالة البلاغات إلى اللجنة المادة 16

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى البلاغات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

2- و يجوز للأمين العام أن يطلب توضيحات إلى صاحب (أصحاب) البلاغ حول ما إذا كان المقصود هو توجيه البلاغ إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 5 من البروتوكول. وحيثما يكون هناك شك فيما يتصل برغبة صاحب (أصحاب) البلاغ، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى البلاغ.

3- و لا تتلقى اللجنة أي بلاغ في الحالات التالية:

(أ) إذا كان البلاغ م تعلق اً بدولة ليست طرف اً في البروتوكول؛

(ب) إذا كان م تعلق اً بانتهاكات لحقوق منصوص عليها في صك لا تكون الدولة طرف اً فيه، وذلك وفق اً للفقرة 2 من المادة 1 من البروتوكول؛

(ج) إذا كان مجهول المصدر؛

(د) إذا كان غير خطي. ولا يخل هذا بجواز تقديم مواد غير خطية لدعم البيانات الخطية؛

(ﻫ) إذا كان يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم هذه البلاغات أو يتعارض مع أحكام الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها؛

(و) إذا كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

(ز) إذا لم تكن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت. ولا تنطبق هذه المادة إذا كان إعمال سبل الانتصاف مطول اً بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال؛

(ح) إذا كان البلاغ بلا أساس واضح أو كان غير مدع ّ م ببراهين كافية؛

(ط) إذا كان يتعلق ب وقائع حدثت قبل تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ؛

(ي) إذا لم يقدم في غضون سنة واحدة بعد استنفا د سبل الانتصاف المحلية ، ما عدا في الحالات التي يستطيع فيها صاحب (أصحاب) البلاغ إثبات أنه لم يكن بالإمكان تقديم البلاغ في غضون تلك المهلة.

ترتيب البلاغات المادة 17

1- تتناول اللجنة عموم اً البلاغات بالترتيب الذي وردت به إلى الأمين العام، ما لم تُقرر اللجنة خلاف ذلك، بالنظر إلى الطابع العاجل للمسائل المطروحة ، من جملة أمور أخرى .

2- و يجوز للجنة أن تُقرر النظر في بلاغين أو أكثر معاً.

3- و يجوز للجنة أن تُجزئ بلاغاً ما وأن تنظر في كل جزء على حدة إذا كان البلاغ يتضمن وقائع مختلفة أو إذا كان يُشير إلى أكثر من شخص واحد أو إلى انتهاكات مزعومة غير مترابطة من حيث الزمان والمكان.

الإجراءات المتعلقة بالبلاغات الواردة المادة 18

1- ما لم تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية، تقوم اللجنة في أقرب وقت ممكن بعد تلقي بلاغ بإحالته بصورة سرية إلى الدولة الطرف المعنية ويُطلب إليها أن تقدم ملاحظات وتعليقات خطية بشأنه.

2- و يتضمن أي طلب يُقدم وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بياناً يوضح أن هذا الطلب لا يعني ضمناً التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية.

3- و تُقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في أقرب وقت ممكن وفي غضون ستة أشهر بعد تلقي طلب اللجنة بموجب هذه المادة، تفسيرات أو بيانات خطية تتصل بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وبأي سبيل من سبل الانتصاف قد يكون أتيح بشأن المسألة.

4- و يجوز للجنة طلب تفسيرات أو بيانات خطية تتصل حصراً بمقبولية البلاغ، غير أنه يجوز للدولة الطرف في هذه الحالات أن تُقدم، في أقرب وقت ممكن وفي غضون ستة أشهر بعد تلقي طلب اللجنة، تفسيرات أو بيانات خطية تتصل بكلٍ من مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5- و يجوز للدولة الطرف التي تتلقى طلباً لتقديم رد خطي وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تطلب، خطياً، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، مع تحديد أسباب عدم مقبوليته، على أن يُقدم هذا الطلب إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن وفي غضون شهرين بعد تلقي الطلب المقدم بموجب الفقرة 1.

6- و استناداً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف لدعم طلبها بموجب الفقرة 5 من هذه المادة وتعليقات صاحب (أصحاب) البلاغ عليها، يجوز أن تُقرر اللجنة النظر في المقبولية بصورة مستقلة عن الأسس الموضوعية.

7- و لا يؤدي تقديم الدولة الطرف لطلب وفق اً للفقرة 5 من هذه المادة إلى تمديد فترة الأشهر الستة الممنوحة للدولة الطرف لتقديم تفسيراتها أو بياناتها الخطية، ما لم تُقرر اللجنة النظر في المقبولية بصورة مستقلة عن الأسس الموضوعية.

8- و إذا اعترضت الدولة الطرف المعنية على ادعاءات صاحب (أصحاب) البلاغ، وفقاً للفقرة 1( ) من المادة 7 من البروتوكول، بأن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة قد استُنفدت، تعرض الدولة الطرف تفاصيل سبل الانتصاف الفعالة المتاحة للشخص المُدعى أنه ضحية (الأشخاص المُدعى أنهم ضحايا) في الظروف المُحددة للقضية.

9- و يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أو إلى صاحب (أصحاب) البلاغ تقديم تفسيرات أو ملاحظات خطية إضافية فيما يتصل بمسائل مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية في غضون مهلة محددة.

10- و يحيل الأمين العام إلى كل طرف البيانات الواردة من الطرف الآخر عملاً بهذه المادة، فضل اً عن أي وثائق أخرى مقدمة إلى اللجنة. ويُمنح كل طرف فرصة للتعليق على تلك البيانات في غضون مهلة محددة. وبصورة عامة، لا يؤجل النظر في البلاغ بسبب عدم تلقي هذه التعليقات في غضون المهلة المحددة.

جلسات الاستماع المادة 19

1- يجوز للجنة أن تقرر دعوة صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو الشخص المُدعى أنه ضحية (الأشخاص المُدعى أنهم ضحايا) وممثلي الدولة الطرف المعنية للإدلاء، بحضوره (حضورهم) شخصي اً أو عن طريق الفيديو أو الهاتف، بمزيد من التوضيحات أو للرد على أسئلة متعلقة بالأسس الموضوعية للبلاغ، شريطة أن تعتبر اللجنة أن ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى. وتجري أي جلسة استماع في اجتماع مغلق. ولا تجري جلسات الاستماع إلى الشخص المُدعى أنه ضحية (الأشخاص المُدعى أنهم ضحايا) في حضور ممثلي الدولة الطرف، ما لم يطلب الشخص المُدعى أنه ضحية (الأشخاص المُدعى أنهم ضحايا) ذلك، وما لم تعتبر اللجنة أن ذلك يخدم مصالح الطفل الفضلى. وتكفل اللجنة تطبيق إجراءات مراعية ل لطفل خلال جلسات الاستماع إلى الشخص المُدعى أنه ضحية (الأشخاص المُدعى أنهم ضحايا) وتكفل اللجنة إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الشخص المُدعى أنه ضحية (الأشخاص المُدعى أنهم ضحايا) وفقاً لسنه ونضجه (سنهم ونضجهم). ولا يخل عدم حضور طرف ما بالنظر في القضية.

2- و تحال المعلومات التي تفيد بأن جلسة للاستماع ستعقد أو أنها قد عقدت ومضمون الجلسة إلى الطرف الآخر الذي يُسمح له بتقديم بيانات مناسبة.

مقبولية البلاغات المادة 20

1- تُقرر اللجنة، بأسرع ما يمكن وبأغلبية بسيطة ووفقاً للقواعد التالية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول أم لا .

2- و يجوز أن يتخذ قرار إعلان مقبولية بلاغ ما فريقٌ عامل منشأ بموجب هذا النظام الداخلي شريطة موافقة جميع أعضاء الفريق على ذلك.

3- و يجوز لفريق عامل، منشأ بموجب هذا النظام الداخلي، أن يُعلن عدم مقبولية بلاغ شريطة أن يُقرر جميع أعضاء الفريق ذلك. ويُحال القرار إلى اللجنة بكامل هيئتها ويجوز لها أن تؤكد القرار دون إجراء مناقشة رسمية، ما لم يطلب أحد أعضائها إجراء تلك المناقشة.

4- و عندما يقدم بلاغ إلى اللجنة بالنيابة عن طفل أو مجموعة من الأطفال دون أدلة على موافقته/موافقتهم، يجوز للجنة، بعد النظر في الظروف الخاصة للقضية والمعلومات المقدمة، أن تقرر أن بحث البلاغ لا يخدم المصالح الفضلى للطفل المعني (للأطفال المعنيين).

البلاغات غير المقبولة المادة 21

1- عندما تُقرر اللجنة أن بلاغاً ما غير مقبول، تقوم، عن طريق الأمين العام، ودون تأخير، بإبلاغ قرارها وأسبابه في صيغة م ناسب ة وميسرة قدر الإمكان إلى صاحب (أصحاب) البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- و يجوز للجنة أن تُعيد النظر في قرار تعلن فيه أن بلاغا ً ما غير مقبول، عند تلقي طلب خطي من صاحب (أصحاب) البلاغ أو بالنيابة عنه (عنهم) يبيّن أن أسباب عدم المقبولية لم تعد قائمة.

البلاغات التي يُعلن قبولها قبل تقديم ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية المادة 22

1- تُحال إلى صاحب (أصحاب) البلاغ وإلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، القرارات التي يُعلن فيها قبول بلاغ ما قبل تقديم الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، وفقاً للفقرة 6 من المادة 18 من هذا النظام الداخلي.

2- و يجوز للجنة أن تُلغي قرارها اعتبار بلاغ ما مقبولاً في ضوء أي تفسيرات أو بيانات تُقدمها الدولة الطرف و/أو صاحب (أصحاب) البلاغ.

بحث البلاغات من حيث أسسها الموضوعية المادة 23

1- يجوز للجنة في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بشأن أسسه الموضوعية، أن تطلب أ و تتلقى، حسب الاقتضاء، الوثائق ذات الصلة الصادرة عن غيرها من جميع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها، بما فيها هيئات المعاهدات الأخرى المنشأة بموجب صكوك دولية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك من النظم الإقليمية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المتخصصة ذات الصلة المكلفة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وجميع المؤسسات أو الوكالات أو المكاتب الحكومية ذات الصلة التي يمكن أن تساعد في بحث البلاغ.

2- و تصوغ اللجنة آراءها بشأن البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب (أصحاب) البلاغ، أو الدولة الطرف المعنية، أو أي مصادر أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، على أن تُحال هذه المعلومات على النحو الواجب إلى الأطراف المعنية وتُتاح لكل طرف فرصة التعليق عليها في غضون مهلة محددة.

3- و لا يعني نظر اللجنة في معلومات مقدمة من أطراف ثالثة ، عملاً بالفقرة 2 من هذه المادة، بأي حال من الأحوال، أن هذ ه ال أطراف أصبح ت طرفاً في الإجراءات.

4- و يجوز للجنة أن تُحيل أي بلاغ إلى فريق عامل لكي يقدم إليها توصيات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.

الآراء الفردية المادة 24

يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة اشترك في اتخاذ القرار أن يطلب إدراج نص رأيه الفردي في تذييل لقرار اللجنة أو آرائها. ويجوز للجنة أن تحدد مهلة لتقديم هذه الآراء الفردية.

التسوية الودية المادة 25

1- تعرض اللجنة على الأطراف، بناء على طلب أي منها بموجب المادة 9 من البروتوكول، في أي وقت بعد تلقي بلاغ ما وقبل البت في الأسس الموضوعية، بذل مساع يها ال حميدة بهدف التوصل إلى تسوية ودية للمسألة التي يُدّعى أنها تشكل انتهاكا ل لاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها، والتي قدمت لتكون موضع نظر بموجب البروتوكول، وذلك على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها.

2- و تتخذ إجراءات التسوية الودية بناء على موافقة الأطراف.

3- و للجنة أن تعيّن عضواً أو أكثر من أعضائها لتيسير المفاوضات بين الأطراف.

4- و تحاط إجراءات التسوية الودية بالسرية ولا تمس بالمعلومات التي تقدمها الأطراف إلى اللجنة. ولا يجوز أن تُستخدم ضد هذا الطرف أو ذاك في سياق إجراءات البت في البلاغ أمام اللجنة أي بيانات خطية أو شفوية يدلى بها ولا أي عرض أو تنازل يقدمان في إطار محاولة التوصل إلى تسوية ودية.

5- و للجنة أن تنهي تيسيرها لإجراءات التسوية الودية إذا خلصت إلى أنه ليس في المسألة ما يدل على إمكانية بلوغ حل أو إلى أن أي اً من الطرف ين لا يوافق على الأخذ به، أو يقرر وقف هذه الإجراءات، أو لا يبدي الإرادة اللازمة للتوصل إلى تسوية ودية على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها.

6- و تعتمد اللجنة، بعدما يوافق الطرفان صراحة على تسوية ودية، قراراً تبين فيه الوقائع والحل المتو صل إليه. وتتأكد اللجنة قبل اعتماد القرار مما إذا كان صاحب (أصحاب) البلاغ قد وافق (وافقوا) على اتفاق التسوية الودية. وفي جميع الحالات، يجب أن تكون التسوية الودية قائمة على احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها. ولا تقبل اللجنة أي تسوية ودية لا تقوم على احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها.

7- و إذا لم يُتوصّل إلى أي تسوية ودية، تواصل اللجنة النظر في البلاغ وفقاً لهذا النظام الداخلي.

وقف النظر في البلاغات المادة 26

يجوز للجنة أن توقف النظر في بلاغ ما في جملة حالات منها انتفاء الأسباب التي استدعت تقديمه للنظر فيه بموجب الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها.

قرارات اللجنة بشأن المقبولية، عملاً بتسوية ودية وآرا ؤ ها بشأن الأسس الموضوعية المادة 27

1- تُكتب قرارات اللجنة بشأن مقبولية بلاغ ما أو عدم مقبوليته، وقراراتها التي تنهي نظرها في بلاغ عقب تسوية ودية، وآراؤها بشأن الأسس الموضوعية بلغة ميسرة ومكيفة، قدر الإمكان، مع سن ونضج الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا).

2- و لا تبتّ اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظرت في انطباق جميع أسس المقبولية المُشار إليها في المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

3- و تبلغ اللجنة قراراتها وآرا ء ها، دون تأخير، وعن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية وصاحب (أصحاب) البلاغ. ويجوز للجنة أن تبين في قراراتها وآرائها أن هذه القرارات والآراء تحال إلى أطراف ثالثة وأنها ستُعلَن .

4- و إذا تبين للجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها وهي الصكوك التي تعد الدولة طرفاً فيها ، فإنها تقدم توصيات بشأن سبل انتصاف لصالح الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا)، ومنها مثل اً إعادة التأهيل والجبر والتعويض المالي وضمان عدم تكرار الانتهاك وطلبات لملاحقة الجاني (الجناة)، فضل اً عن بيان المهلة المحددة لتطبيقها. ويجوز للجنة أيضاً أن توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية أو مؤسسية أو أي نوع آخر من التدابير العامة لتفادي تكرار هذه الانتهاكات.

5- و تدرج اللجنة ملخصات قراراتها بشأن مقبولية بلاغ أو عدم مقبوليته، وقراراتها التي تنهي نظرها في بلاغ عقب تسوية ودية، وآرائها بشأن الأسس الموضوعية في التقرير الذي تعده بموجب الفقرة 5 من المادة 44 من الاتفاقية والمادة 16 من البروتوكول.

متابعة آراء اللجنة واتفاقات التسوية الودية المادة 28

1- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في أقرب وقت ممكن وفي غضون ستة أشهر بعد إحالة اللجنة لآرائها عن بلاغ أو لقرارها بأن تسوية ودية قد أنهت النظر في بلاغ، رداً خطياً يشمل معلومات بخصوص أي إجراءات اتُخذت في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها أو اتفاق تسوية ودية.

2- و بعد انقضاء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية أو صاحب (أصحاب) البلاغ أو أي جهة معنية أخرى إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن أي تدابير اتخذتها تكون تلك الدولة استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها أو استجابة لاتفاق تسوية ودية.

3- و تحيل اللجنة إلى صاحب (أصحاب) البلاغ، عن طريق الأمين العام، المعلومات الواردة من الدولة الطرف.

4- و يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تورد معلومات عن أي إجراءات اتخذت استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها أو قراراتها التي تنهي النظر في بلاغ ما عقب اتفاق تسوية ودية، في تقاريرها المقدمة لاحق اً بموجب المادة 44 من الاتفاقية ، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، والمادة 8 من البروتوكول الاختياري المتعلق ب إ ش راك الأطفال في النزاعات المسلحة .

5- و تعيّن اللجنة مقرراً أو فريقاً عاملاً لمتابعة آرائها أو قراراتها التي تنهي النظر في بلاغ ما عقب تسوية ودية وفقا ً للمادة 11 من البروتوكول، بغية التحقق من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة أو توصياتها أو قراراتها التي تنهي النظر في بلاغ ما عقب اتفاق تسوية ودية.

6- و يجوز لمقرر أو فريق عامل أن يُجري الاتصالات ويتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة لأداء المهام المسندة إليه وأن يقدم ما قد يلزم من توصيات إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات أخرى.

7- و بالإضافة إلى المذكرات الخطية والاجتماعات بممثلي الدولة الطرف المعتمدين حسب الأصول، يجوز لمقرر أو فريق عامل أن يطلب معلومات من صاحب (أصحاب) البلاغ ومن المصادر الأخرى ذات الصلة.

8- و يقدم مقرر أو فريق عامل إلى اللجنة تقارير عن أنشطة المتابعة في كل دورة من دورات اللجنة.

9- و تدرج اللجنة المعلومات المتعلقة بأنشطة المتابعة وملخص اً لتفسيرات الدولة الطرف المعنية وبياناتها واقتراحات اللجنة نفسها وتوصياتها، عند الاقتضاء، في التقرير الذي تعده بموجب الفقرة 5 من المادة 44 من الاتفاقية والمادة 16 من البروتوكول.

سرية البلاغات المادة 29

1- تدرس اللجنة البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول في جلسات مغلقة.

2- و تكون جميع وثائق العمل التي يعدّها الأمين العام من أجل اللجنة وثائق ذات طابع سري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

3- و لا يعلن الأمين العام أو اللجنة أي بلاغ أو بيانات أو معلومات تتعلق ببلاغ ما قبل موعد اتخاذ قرار بشأن عدم المقبولية أو موعد صدور الآراء أو القرارات التي تنهي النظر في البلاغ عقب اتفاق تسوية ودية.

4- و لا تُنشر أسماء صاحب (أصحاب) البلاغ و/أو الشخص المدعى أنه ضحية (الأشخاص المدّعى أنهم ضحايا) في قرار اللجنة المتعلق ب المقبولية أو في آرائها أو قراراتها التي تنهي نظرها في بلاغ ما عقب اتفاق تسوية ودية، إلا في الحالات التي يجوز فيها تقديم موافقة صريحة على نشر أسمائهم، بالنظر إلى سن ونضج الضحية (الضحايا).

5- و يجوز للجنة أن تطلب إلى صاحب (أصحاب) بلاغ أو إلى الدولة الطرف المعنية الحفاظ كلياً أو جزئياً على سرية أي بيانات أو معلومات متعلقة بالإجراءات.

6- و رهناً بما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول والفقرتان 4 و5 من هذه المادة، ليس في هذه المادة ما يمس بحق صاحب (أصحاب) البلاغ أو الدولة الطرف المعنية في إعلان أي بيانات أو معلومات تتعلق بالإجراءات.

7- و رهناً بما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول والفقرتان 4 و5 من هذه المادة، تُعل َ ن قرارات اللجنة بشأن عدم المقبولية كما تُعل َ ن آراؤها وقراراتها التي تنهي نظرها في بلاغ ما عقب اتفاق تسوية ودية.

8- و يكون الأمين العام مسؤولا ً عن توزيع القرارات النهائية للجنة بشأن المقبولية أو آرائها أو قراراتها التي تنهي نظرها في بلاغ ما عقب اتفاق تسوية ودية، على صاحب (أصحاب) البلاغ والدولة الطرف المعنية ، دون تأخير .

9- و رهناً بما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول، لا تكون المعلومات المتصلة بمتابعة آراء اللجنة وتوصياتها وقراراتها التي تنهي نظرها في بلاغ ما عقب اتفاق تسوية ودية، معلومات سرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

الجزء الثالث الإجراءات المتخذة في إطار إجراء التح قيق بموجب البروتوكول الاختياري

نطاق التطبيق المادة 30

لا تنطبق المواد من 30 إلى 42 من هذا النظام الداخلي على الدولة الطرف التي تكون، وفق اً للفقرة 7 من المادة 13 من البروتوكول، قد أعلنت عند التصديق على البروتوكول أو عند الانضمام إليه، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 13 منه، ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد سحبت إعلانها لاحق اً وفق اً للفقرة 8 من المادة 1 3 من البروتوكول.

إحالة المعلومات إلى اللجنة المادة 31

1- وفق اً لهذا النظام الداخلي، يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات الموثوق بها المقدمة أو التي يبدو أنها مقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 13 من البروتوكول ، والتي تشير إلى وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها.

2- و يجوز للجنة فتح تحقيق، بمبادرة خاصة منها، في حالة ورود معلومات موثوق بها عن وجود انتهاكات جسيمة ومنتظمة لحقوق الطفل في دولة طرف.

موجز المعلومات المادة 32

يقوم الأمين العام، حسب الاقتضاء ، بإعداد موجز مختصر للمعلومات المقدمة وفق اً للمادة  2 من هذا النظام الداخلي وبتعميمه على أعضاء اللجنة.

السرية المادة 33

1 - تُحاط جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بإجراء التح قيق بالسرية ، دون الإخلال بأحكام الفقرة 6 من المادة 13 من البروتوكول.

2 - و تكون الاجتماعات التي ت بحث خلالها اللجنة تحقيقا ت بموجب المادة 13 من البروتوكول اجتماعات مغلقة.

نظر اللجنة في المعلومات بصورة أولية المادة 34

1- يجوز للجنة أن تتحقق، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي يوجه نظرها إليها بموجب المادة 13 من البروتوكول. ويجوز للجنة أن تطلب الحصول على معلومات إضافية ذات صلة تثبت وقائع الحالة.

2 - و تحدد اللجنة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتضمن ما يفيد على نحو موثوق به بارتكاب الدولة الطرف المعنية انتهاك ات جسيمة أو منتظمة ل لحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو في البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها.

3 - و يجوز للجنة أن تعين واحد اً أو أكثر من أعضائها لمساعدتها في أداء مهامها المنصوص عليها في هذه المادة.

النظر في المعلومات المادة 35

1 - إذا اقتنعت اللجنة بموثوقية المعلومات الواردة، وبأنها تفيد على ما يبدو بارتكاب الدولة الطرف المعنية انتهاك ات جسيمة أو منتظمة ل لحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية أو في البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها ، تدعو اللجنة الدولة الطرف ، عن طريق الأمين العام، إلى التعاون معها في بحث الموضوع، و تقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية دون تأخير من أجل ذلك الغرض.

2 - و تراعي اللجنة أي ملاحظات قد تقدمها الدولة الطرف المعنية، فضل اً عن أي معلومات أخرى ذات صلة.

3 - و يجوز للجنة أن تقرر الحصول على معلومات إضافية من مصادر منها المصادر التالية:

(أ) ممثلو الدولة الطرف المعنية؛

(ب) المنظمات الحكومية؛

(ج) هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها وآلياتها؛

(د) المنظمات الدولية، بما في ذلك من النظم الإقليمية لحقوق الإنسان؛

( ) المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المتخصصة ذات الصلة المكلفة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها؛

( و ) المنظمات غير الحكومية؛

( ز ) الأفراد ، بمن فيهم الأطفال .

تنظيم التحقيق المادة 36

1 - يجوز للجنة أن تعيِّن عضو اً واحد اً من أعضائها أو أكثر لإجراء التحقيق ولرفع تقرير على وجه السرعة إلى اللجنة ، مع مراعاة أي ملاحظات ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضل اً عن أي معلومات أخرى موثوق بها .

2 - و يجري التحقيق بصورة سرية ووفق اً لأي طرائق تحددها اللجنة.

3 - و يقوم الأعضاء الذين تعينهم اللجنة من أجل إجراء التحقيق بتحديد أساليب عمل خاصة بهم، مع مراعاة الاتفاقية و البروتوكولات الاختيارية الثلاثة وهذا النظام الداخلي .

4 - و يجوز للجنة أن تقوم، خلال فترة التحقيق، بإرجاء النظر في أي تقرير ربما تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمته عمل اً بالمادة 44 من الاتفاقية ، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، والمادة 8 من البروتوكول الاختياري المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة .

تعاون الدولة الطرف المعنية المادة 37

1 - تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية خلال جميع مراحل التحقيق.

2 - و يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تعيِّن ممثل اً للاجتماع مع ال عضو الذي تعينه (الأعضاء الذين تعينهم ) اللجنة.

3 - و يجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن تزود العضو الذي عينته ( الأعضاء الذين عينتهم ) اللجنة بأي معلومات قد يعتبرها العضو ( الأعضاء ) أو تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة بالتحقيق.

ال زيارات المادة 38

1 - يجوز أن يشمل التحقيق زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها .

2 - و إذا وافقت الدولة الطرف المعنية على الزيارة، تعمل اللجنة والدولة الطرف المعنية معاً لتحديد طرائق إجراء الزيارة وتوفر الدولة الطرف للجنة جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز الزيارة بنجاح، بما في ذلك إتاحة الوصول بحرية إلى المعلومات والمنظمات والأماكن وإلى الأشخاص المعنيين.

3 - و تبلغ اللجنة الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بموعد الزيارة والتسهيلات اللازمة لتمكين العضو الذي عينته ( الأعضاء الذين عينتهم ) اللجنة لإجراء التحقيق من الاضطلاع بمهامهم.

جلسات الاستماع المادة 39

1 - خلال الزيارات، يجوز لل عضو الذي عينته (لل أعضاء الذين عينتهم ) اللجنة عقد جلسات استماع من أجل الوقوف على الوقائع والأمور ذات الصلة بالتحقيق.

2 - و يحدد العضو الذي عينته ( الأعضاء الذين عينتهم ) اللجنة الزائر (الزائرين) للدولة الطرف الشروط والضمانات المتعلقة بأي جلسة استماع تُعقد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة. وعند القيام بذلك، يسترشد العضو ( الأعضاء ) بالمبادئ الواردة في المادة 2 من البروتوكول.

3 - و في حالة الاستماع إلى طفل أو أطفال، يكفل العضو المعيَّن (الأعضاء المعيّنون) تطبيق إجراءات مراعية للطفل خلال جلسات الاستماع، ويكفل (يكفلون) بالأخص الاستماع إلى الأطفال بشكل منفصل، وإيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ونضجهم.

تقديم المساعدة خلال التحقيق المادة 40

1 - بالإضافة إلى ما يقدمه الأمين العام من موظفين وتسهيلات فيما يتعلق بالتحقيق، بما في ذلك خلال زيارة الدولة الطرف المعنية، يجوز ل لعضو الذي عينته (ل لأعضاء الذين عينتهم ) اللجنة أن يدعو ( ا ) ، عن طريق الأمين العام، مترجمين شفويين و/أو أشخاصا ً ذوي كفاءة خاصة في الميادين المشمولة بالاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الثلاثة الملحقة بها ، حسبما تراه اللجنة ضروريا ً ، لت قد ي م المساعدة خلال جميع مراحل التحقيق.

2 - و إذا لم يكن أولئك المترجمون الشفويون أو الأشخاص الآخرون ذوو الكفاءة الخاصة قد أقسموا فعل اً يمين الولاء للأمم المتحدة، يطلب إلي هم أن يتعهدوا رسمي اً أنهم سيضطلعون بمهامهم بنزاهة وإخلاص وعدم تحيُّز وأنهم سيحترمون الطابع السري للإجراءات.

إحالة النتائج أو التعليقات أو ال توصيات المادة 41

1 - بعد النظر في النتائج التي توصل إليها العضو المعيَّن (الأعضاء المعيّنون) والمقدمة وفق اً للمادة 35 من هذا النظام الداخلي، تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية تلك النتائج مصحوبة بأي تعليق ات أو توصي ات .

2- و لا تمس إحالة هذه الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات بأحكام الفقرة 6 من المادة 13 من البروتوكول.

3 - و تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، ملاحظاتها وتعليقاتها وتوصياتها المتعلقة بهذه النتائج في أقرب وقت ممكن وفي غضون ستة أشهر من استلام تلك النتائج.

إجراءات المتابعة المادة 42

يجوز للجنة ، عند الاقتضاء، وبعد ان ته اء فترة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 13 من البروتوكول، أن تدعو، عن طريق الأمين العام، الدولة الطرف ا لمعنية إلى إخبارها بأي تدابير متخذة أو من المقرر اتخاذها استجابة للتحقيق، وإلى تضمين تق ا ريرها اللاحقة المقدم ة بموجب المادة 44 من الاتفاقية ، والمادة 12 من البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، والمادة 8 من البروتوكول الاختياري المتعلق ب إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للنتائج التي توصلت إليها اللجنة ولتعليقاتها وتوصياتها. ويجوز للجنة أن تقرر الحصول على معلومات إضافية من المصادر المذكورة في المادة 35 من هذا النظام الداخلي.

الجزء ال رابع الإجراءات المتخذة في إطار إجراء البلاغات المقدمة من دولة ضد أخرى بموجب البروتوكول الاختياري

إحالة البلاغات المقدمة من دولة ضد أخرى إلى اللجنة المادة 43

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفقاً لهذا النظام الداخلي، إلى البلاغات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب المادة 12 من البروتوكول.

2- و يجوز للأمين العام أن يطلب توضيحات إلى الدولة الطرف المقد ِّ مة لبلاغ ما حول ما إذا كان المقصود بالبلاغ أن يوجه إلى اللجنة كي تنظر فيه بموجب المادة 12 من البروتوكول. وإذا كان هناك شك فيما يتعلق برغبة الدولة الطرف المقدمة للبلاغ، يوجه الأمين العام نظر اللجنة إلى البلاغ.

3- و يجوز أن تُقدم البلاغ َ إلى اللجنة بموجب المادة 12 من البروتوكول الدولة الطرف التي تدعي أن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها، والتي تكون قد أصدرت إعلاناً وفقاً للمادة 12 من البروتوكول.

4- و يتضمن البلاغ معلومات عما يلي:

(أ) اسم الدولة الطرف التي يكون البلاغ موجهاً ضدها؛

(ب) الإعلان الصادر عن الدولة الطرف المقدّمة للبلاغ وفقاً للمادة 12 من البروتوكول؛

(ج) حكم أو أحكام الاتفاقية و/أو البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها، المدّعى انتهاكه/انتهاكها؛

(د) الغايات من تقديم البلاغ؛

(ﻫ) وقائع الدعوى.

إعلام أعضاء اللجنة المادة 44

يُعلم الأمين العام أعضاء اللجنة دون تأخير بأي بلاغات مقدمة من دولة ضد أخرى بموجب المادة 43 من هذا النظام الداخلي ويحيل إليهم دون تأخير نسخاً من البلاغات باللغة التي قدمت بها والمعلومات ذات الصلة.

الاشتراط المتعلق بالنظر في البلاغات المادة 45

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تكن الدولتان الطرفان المعنيتان قد أصدرتا الإعلان المنصوص عليه في المادة 12 من البروتوكول.

الاجتماعات المادة 46

تنظر اللجنة في البلاغات المقدمة بموجب المادة 12 من البروتوكول في اجتماعات مغلقة.

المساعي الحميدة المادة 47

1- رهناً بمراعاة الحكم الذي تنص عليه المادة 45 من هذا النظام الداخلي، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية و البروتوكولين الاختياريين الموضوعيين الملحقين بها.

2- وللغرض المبين في الفقرة 1 من هذا النظام الداخلي، يجوز للجنة أن تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق.

طلب تقديم معلومات المادة 48

يجوز للجنة أن تطلب إلى كل من الدولتين الطرفين المعنيتين أو أي منهما، عن طريق الأمين العام، تقد ي م معلومات أو ملاحظات إضافية خطيا ً . وتحدد اللجنة مهلة لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية. وتقرر اللجنة، بعد التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين، طرائق أخرى لتقديم البيانات الخطية.

تقرير اللجنة المادة 49

1- يجوز للجنة أن تعتمد تقريراً يتعلق بأي بلاغ تتلقاه بموجب المادة 12 من البروتوكول.

2- و إذا تم التوصل إلى حل وفقاً لأحكام المادة 47 من هذا النظام الداخلي، يقتصر تقرير اللجنة على بيان موجز بشأن الوقائع والحل الذي تم التوصل إليه؛ وإذا لم يتم التوصل إلى حل وفقاً لأحكام المادة 47 من هذا النظام الداخلي، تعرض اللجنة في تقريرها الوقائع ذات الصلة بالمسألة المثارة بين الدولتين الطرفين المعنيتين. وترفق بتقرير اللجنة البيانات الخطية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين. ويجوز للجنة أيضاًً أن تحيل إلى الدولتين الطرفين المعنيتين فقط أي آراء ترى أنها ذات صلة بالمسألة المثارة بينهما.

3- و يُبلغ تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين ، دون تأخير .