الأمم المتحدة

CMW/C/GTM/CO/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

2 May 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا (CMW/C/GTM/2) في جلستيها 413 و414 (CMW/C/SR.413 وCMW/C/SR.414)، المعقودتين يومي 2 و3 نيسان/أبريل 2019. واعتمدت في جلستها 429، المعقودة في 12 نيسان/أبريل 2019، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل المقدمة قبل تقديم التقرير (CMW/C/GTM/QPR/2)، وترحب كذلك بالمعلومات الإضافية المقدمة خلال الحوار الذي أجراه الوفد الرفيع المستوى الذي ترأسه رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق سياسة حقوق الإنسان، خورخي لويس بورايو رييس، وتألف من ممثلين لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وأمانة الرعاية الاجتماعية التابعة لمكتب السيدة الأولى، وأمانة الرعاية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، واللجنة البرلمانية لشؤون المهاجرين، والمجلس الوطني لتقديم المساعدة إلى المهاجرين الغواتيماليين، والمعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي، ومعهد الهجرة في غواتيمالا، واللجنة الرئاسية لتنسيق سياسة حقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الاقتصادية، والبعثة الدائمة لغواتيمالا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبنَّاء الذي جرى مع الوفد. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها تقريرها في الموعد المقرر وبمحتواه الرفيع الجودة، الأمر الذي يدل على اهتمام الدولة الطرف بالتشارك في العمل الذي قامت به لتنفيذ الاتفاقية.

4- وتعترف اللجنة بأن غواتيمالا، باعتبارها من البلدان الأصلية للعمال المهاجرين، أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق رعاياها العاملين في الخارج. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف، بوصفها من البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد والعودة، تواجه وضعاً غير مسبوق بسبب تحركات الهجرة المختلطة، ولا سيما حركات الهجرة الجماعية المعروفة باسم "قوافل المهاجرين"، المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، مما يجعل من الصعب على غواتيمالا الوفاء بالتزامها بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الخاضعين لولايتها.

5- وتلاحظ اللجنة أن عدداً كبيراً من السكان في غواتيمالا يعانون من أوضاع معيشية سيئة من جراء ارتفاع معدلات الفقر والفساد والعنف والجريمة، والاستبعاد الاجتماعي لمجموعات معينة، والبطالة الجزئية، والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لا سيما في مناطق ما يسمى "الممر الجاف". وهذه هي أيضاً الأسباب الهيكلية التي تؤدي إلى الهجرة القسرية. وتلاحظ اللجنة أن ما تقدَّم ذكره له تأثير أكبر على قطاعات السكان الأشد ضعفاً، مثل الشعوب الأصلية والمزارعين والفقراء. وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تغيير هذا الوضع والدفاع عن حق الناس في الهجرة أو في عدم الاضطرار إلى الهجرة.

6- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون من غواتيمالا ليست أطرافاً في الاتفاقية، الأمر الذي قد يشكل عائقاً أمام تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية، وأن غواتيمالا واصلت، رغم ذلك، دعم مواطنيها في تلك البلدان.

باء- الجوانب الإيجابية

7- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) المرسوم البرلماني رقم 10-2015، تعديلات على قانون الهجرة (المرسوم البرلماني رقم 95-98)؛

(ب) قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، المرسوم البرلماني رقم 26-2016، الذي يرسي الحق في التصويت للغواتيماليين المقيمين في الخارج؛

(ج) المرسوم البرلماني رقم 44-2016، بشأن اعتماد قانون الهجرة؛

(د) المرسوم البرلماني رقم 19-2017، بشأن اعتماد التعديل الذي أدخل على دستور المنظمة الدولية للهجرة.

8- وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) اعتماد السياسة الحكومية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية الشاملة للضحايا للفترة 2014-2024، التي أعدتها أمانة مكافحة العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص؛

(ب) اعتماد السياسة الوطنية للعمل اللائق للفترة 2017-2032، التي أعدتها وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، التي يُعَد برنامج الهجرة من أجل التنمية جزءاً منها؛

(ج) اعتماد السياسة الحكومية وخطة العمل المتعلقة بالحماية الشاملة للأطفال والمراهقين (2017-2032) التي أعدتها أمانة مكافحة العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص، وهي السياسة التي تشمل مكوناً يتعلق بالأطفال والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين؛

(د) اعتماد برنامج "تحول المهاجرين إلى رواد أعمال"، الذي أعدته وزارة الشؤون الاقتصادية؛

(ه) إعادة هيكلة مكتب الدفاع عن الأطفال والمراهقين التابع لمكتب المدعي العام، مما أدى إلى إنشاء وحدة معنية بالأطفال والمراهقين المهاجرين والاختطاف الدولي؛

(و) إنشاء لجنة الرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين المهاجرين بموجب الأمر الحكومي رقم 146-2014.

9- وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً الدعوات التي وجهتها الدولة الطرف إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، بما يشمل:

(أ) المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وغيرها من المواد التي تنطوي على اعتداء جنسي على الأطفال، 2013 (A/HRC/22/54/Add.1

(ب) المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، 2011 (A/HRC/17/25/Add.3

(ج) المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، 2011 (A/HRC/18/35/Add.3).

10- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصويتها لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 73/195 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف على التنفيذ الكامل للاتفاقية.

11- وتود اللجنة أن تسلط الضوء على إنشاء عدد من الهيئات الجماعية، مثل المجالس والأفرقة العاملة واللجان، وعلى الأنشطة التي تضطلع بها، وهي هيئات تعمل بطريقة منسقة على تنفيذ البرامج والمشاريع المكرسة للمهاجرين، وتعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتنسيق أنشطة جميع مؤسساتها من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

12- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما اعتُمد من قوانين وسياسات وبرامج ومبادرات متنوعة لحماية حقوق العمال المهاجرين في الدولة الطرف وحقوق مواطنيها في الخارج، ولا سيما منذ اعتماد القانون الجديد للهجرة (المرسوم رقم 44-2016) الذي دخل حيز النفاذ في 1 أيار/ مايو 2017. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن طول الفترة التي يستغرقها تنفيذ القانون وتشريعاته الثانوية. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق بشأن مضمون المواد 46 و50 و195 من القانون فيما يتعلق بمختلف الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

13- توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف القواعد التكميلية من أجل التنفيذ الفعال لقانون الهجرة، على أن تتوافق هذه القواعد مع الاتفاقية ومع التعليقات العامة للجنة. ولدى اعتماد جميع هذه القواعد، توصي اللجنة بأن تتابع الدولة الطرف تطبيقها بحيث توائِم مع الاتفاقية أية أحكام قد لا  تكون متسقة معها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث مزيداً من المعلومات عن مدى تطبيق محاكمها المحلية لأحكام الاتفاقية وللتعليقات العامة للجنة. وتوصي اللجنة بتعديل المواد 46 و50 و195 من القانون بحيث تضمن على نحو كامل الحق في عدم الإعادة القسرية، وحظر منع الدخول عند الحدود أو  الإعادة القسرية غير المباشرة، وفقا ً للفقرتين 50 و51 من تعليق اللجنة العام رقم  2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، والمادة 22 من الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

14- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف صدَّقت على جميع معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية تقريباً، وعلى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية. بيد أنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1957 (رقم 143) بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 189) بشأن العمال المنزليين.

15- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الصكوك المشار إليها أعلاه أو  الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن.

السياسة الشاملة المتعلقة بالهجرة

16- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة القضايا المختلفة المتعلقة بالهجرة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن السياسة الشاملة المتعلقة بالهجرة لم تُنفذ بعد. ورغم أن اللجنة تعتبر إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الطرف خطوة إيجابية نحو تحسين إدارة مسائل الهجرة، فإنها تشعر بالقلق بشأن الوقت الذي يستغرقه ذلك، ولأن التأخر يؤدي إلى إضعاف المؤسسات.

17- توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف أولوية للإصلاح المؤسسي وبأن تخصص موارد كافية لجميع الكيانات ذات الصلة من أجل تنفيذ السياسة الشاملة المتعلقة بالهجرة تنفيذاً سريعاً وفعالاً، تمشيا ً مع الاتفاقية وقانون الهجرة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تركز الدولة الطرف على ضرورة أن تتناول جميع المؤسسات التي تتعامل مع الهجرة المسائل ذات الصلة بنوع الجنس ونُهُج حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تُعمَّم الصيغة النهائية للسياسة المتعلقة بالهجرة على نطاق واسع بين الغواتيماليين، وذلك لضمان تنفيذها بشكل فعال، وبأن تشرك المجتمع المدني وتحدد بوضوح أدوار كل مؤسسة من المؤسسات التي تتعامل مع شؤون الهجرة على الصعيدين الوطني والمحلي، وعلى صعيد الإدارات، والتأكد من عدم وجود تداخل في المهام، وعدم تولي الأجهزة الأمنية مهام معهد الهجرة لتحل محله. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان أن تنتهج السياسة الشاملة المتعلقة بالهجرة نهجاً قائماً على حقوق الإنسان.

التنسيق

18- تلاحظ اللجنة أن معهد الهجرة الجديد، وفقاً لقانون الهجرة، سيكون أعلى سلطة معنية بالهجرة في الدولة الطرف، وسيزوَّد بصلاحيات واسعة في إدارة شؤون الهجرة في الدولة الطرف، إضافةً إلى اضطلاعه بدور أساسي في تنفيذ الاتفاقية.

19- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تزويد معهد الهجرة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لكي يكون كياناً فعالاً وشفافاً يراعي منظور حقوق الإنسان، ولكي يعين موظفين ذوي مؤهلات عالية حاصلين على تدريب في مجال حقوق الإنسان، ومعنيين بالخدمة العامة، وعلى دراية بالمسائل الجنسانية وحماية الطفل؛

(ب) اعتماد ما  يلزم من التشريعات المحلية، لدى الفراغ من صياغتها، وهي التشريعات التي تؤكد بها اللجنة أهمية أن يتحول معهد الهجرة الجديد عن النُهج القائمة على الأمن العام أو  عن تجريم الهجرة، وأن يستعد في الوقت نفسه لإدارة شؤون الهجرة الفردية والهجرة الجماعية وحالات الطوارئ، استنادا ً إلى الدروس المستفادة في الأشهر الأخيرة؛

(ج) كفالة التعاون والتآزر فيما بين المؤسسات التي تتعامل مع الهجرة، وتحقيق الأداء الأمثل لعمل الكيانات مثل المجلس الوطني لمساعدة المهاجرين الغواتيماليين، من خلال تعزيز الدعم المقدم للمكاتب الواقعة في المناطق الحدودية.

جمع البيانات

20- تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية البيانات الإحصائية المصنفة عن تدفقات الهجرة من الدولة الطرف وإليها وعن طريقها، لا سيما عن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، فضلاً عن المسائل الأخرى المتعلقة بالهجرة، مثل العمال المهاجرين المحتجزين في الدولة الطرف، والعمال المهاجرين الذين هم رعايا الدولة الطرف ومحتجزون في دولة المقصد، وعدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين في الدولة الطرف.

21- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، تمشياً مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة وعملاً بنهج قائم على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، التدابير التالية:

(أ) تعزيز نظام جمع البيانات لجميع الكيانات التي تقدم خدمات للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(ب) إجراء تقييم منهجي لحالة العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي أو  غير نظامي، وإبلاغ اللجنة بنتائج هذا التقييم في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف؛

(ج) التحقق من المعلومات المتعلقة بالمهاجرين المحتجزين والأطفال المهاجرين غير المصحوبين، ومقارنة هذه المعلومات بالمعلومات المماثلة في البلدان المجاورة وبلدي المقصد (المكسيك والولايات المتحدة)، وتوصي اللجنة أيضاً في هذا الصدد بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات تكفل اتخاذ تدابير لتقديم المساعدة الفورية والحماية لتلك الفئات من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

نشر الاتفاقية وتقديم التدريب بشأنها

22- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها مختلف المؤسسات الحكومية لنشر الاتفاقية ولتدريب بعض الموظفين المسؤولين عن حماية حقوق العمال المهاجرين. بيد أن اللجنة يساورها القلق لعدم تقديم تدريب مستمر بعد بشأن الاتفاقية ولعدم كفاية الجهود المبذولة حتى الآن من أجل تقديم التدريب بشأن الاتفاقية إلى جميع الجهات المعنية.

23- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/GTM/CO/1 ، الفقرة 17) بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تحسين وتوسيع نطاق برامج التثقيف والتدريب بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة، بهدف تقديم هذه البرامج بشكل مستمر في ظل اعتماد منظور جنساني؛ وينبغي أن تستهدف هذه البرامج جميع المؤسسات العامة لأغراض التوعية وأن تكون إلزامية للموظفين في المؤسسات المسؤولة عن المسائل المتصلة بالهجرة، بما  في ذلك سلطات إنفاذ القانون وسلطات الحدود والقضاة ووكلاء النيابة العامة والسلطات المحلية؛

(ب) استخدام آليات فعالة لتقييم أثر هذا التدريب، يشمل مثلاً عدد المحاكم التي تطبق الاتفاقية في القضايا التي تتعلق بالمهاجرين، وعدد مراكز احتجاز القصَّر التي اتخذت إجراءات لمتابعة التوصيات الواردة في التعليقات العامة المشتركة رقم  3 و4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و رقم  22 و23(2017) للجنة حقوق الطفل، بشأن حقوق الإنسان المكفولة للأطفال في سياق الهجرة الدولية في البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد والعودة؛

(ج) زيادة تعاونها مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام على نشر معلومات تتعلق بالاتفاقية، وتشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على المطالبة باحترام حقوقهم بموجب الاتفاقية.

مشاركة المجتمع المدني

24- تلاحظ اللجنة أن قانون الهجرة يتضمن حكماً بشأن التعاون والمساعدة والأنشطة المشتركة التي تشمل المجتمع المدني. غير أن اللجنة تلقت معلومات بشأن اقتراح لإجراء إصلاح قانوني يمكن أن يحد من استقلالية منظمات المجتمع المدني وقدرتها على أداء عملها، بما في ذلك المنظمات المعنية بحقوق العمال المهاجرين.

25- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان استمرار المشاركة الواسعة لمنظمات المهاجرين الغواتيماليين في الخارج، لا  سيما في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين في غواتيمالا، والمنظمات واللجان المعنية بأفراد أسر المهاجرين من بلدان أخرى في أمريكا الوسطى. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تصدر أية معايير جديدة في ظل الامتثال للاتفاقية دون تقويض الحقوق المكتسبة، ودون تقييد فعالية عمل منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

26- تلاحظ اللجنة أن الإطار الدستوري والتشريعي للدولة الطرف يتضمن أحكاما ً لمكافحة التمييز وكره الأجانب، ويعترف بالمساواة في الحقوق والكرامة لجميع الأفراد الموجودين في إقليم الدولة الطرف، سواء أكانوا مواطنين أم  غير مواطنين. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما  يلي:

(أ) المواقف التمييزية من جانب بعض الموظفين العموميين، وإساءة معاملة النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، فضلاً عن ردود الفعل القائمة على كره الأجانب في المناطق الحدودية في غواتيمالا؛

(ب) التهميش والفقر اللذان تواجههما الشعوب الأصلية ومجتمعات المزارعين والفلاحين في الدولة الطرف، الذين يُضطرون في أحيان كثيرة، بسبب وضعهم، إلى إخلاء وترك أراضي أسلافهم أو الأماكن التي عاشوا فيها وعملوا فيها على مدى سنوات، ويُجبر الكثير منهم على الهجرة إلى بلدان أخرى.

27- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) مواصلة تشجيع روح الضيافة والتضامن التي اشتهر بها الغواتيماليون، والدعوة إلى ثقافة السلام والحوار في المجتمعات المستقبلة للمهاجرين، وبعبارة أخرى، إلى التسوية السلمية للنزاعات واحترام التنوع، من أجل التصدي لتحديات الهجرة وحركة الانتقال الجماعي للأشخاص؛

(ب) منح الحكومات المحلية الدعم الذي تحتاجه لإدارة شؤون الهجرة في المناطق التابعة لها دون اللجوء إلى استخدام إجراءات إنفاذ القانون؛

(ج) اعتماد تشريعات محددة تصنِّف مختلف أشكال التمييز كأفعال يُعاقب عليها، وفقا ً لأحكام المادة 7 من الاتفاقية، وتعديل التشريعات الوطنية، عند الاقتضاء، بغية مواءمتها بما  يتفق مع الاتفاقية؛

(د) التركيز على مكافحة الوصم الاجتماعي والمعاقبة على جميع أشكال العدوان والعنف ضد المهاجرين، مع التشديد بوجه خاص على حماية المرأة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ضحايا الاعتداء، وتصميم حملات ضد السلطة الذكورية وكراهية المثلية الجنسية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي واحترام التنوع؛

(ه) اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية التي تُضطر إلى الهجرة، وإتاحة سبل حصولها على الخدمات الأساسية والتعليم الجيد والرعاية الصحية؛

(و) اعتماد برنامج خاص لتقديم التوجيه بشأن الهجرة إلى أفراد المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية بموافقتهم الطوعية، لتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم بلغتهم، وبالدعم الذي يمكن أن يقدمه لهم بلدهم بوصفهم مهاجرين خارج غواتيمالا.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

الحماية من العنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف

28- تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين الغواتيماليين و/أو أفراد أسرهم الذين يسافرون في طريق الهجرة باتجاه الشمال يقعون، على أيدي جماعات الجريمة المنظمة، والعصابات، بل وبعض أفراد الشرطة وموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المدنيين، ضحايا لجرائم منها الاختطاف، والابتزاز، والسرقة، والتجنيد القسري، والاعتداء الجنسي، والعنف البدني، وأشكال أخرى لسوء المعاملة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم ورود معلومات من الدولة الطرف عن الأحداث المعنية، وعدم وجود آليات فعالة لتقديم الشكاوى ودعم الضحايا وتيسير الوصول إلى القضاء وأشكال التعويض الأخرى. وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تلقتها بشأن أعمال الابتزاز التي نفذها أفراد في الشرطة المدنية الوطنية أثناء إجراءات مراقبة الهجرة، والأفعال التي ازدادت حدةً باحتجاز حافلات تنقل عمّالاً مهاجرين في المناطق الحدودية، مثل سان ماركوس، وهويهويتينانغو، وإلكيتشه، وبيتين، وتشيكيمولا، وخوتيابا. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً بشأن إمكانية كشف البيانات الشخصية للعمال المهاجرين وأسرهم عند التماسهم الخدمات الاجتماعية من المؤسسات.

29- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تعزيز آليات حماية المهاجرين الذين يقعون ضحايا للجرائم أو  أعمال الإيذاء التي ترتكبها جماعات الجريمة المنظمة أو  السلطات على طول طريق الهجرة إلى الشمال، لا  سيما في المكسيك، بما  في ذلك التدابير المحددة المتخذة لضمان إمكانية لجوء العمال المهاجرين إلى القضاء، مثل تيسير تقديم الشكاوى، والإجراءات القانونية الواجبة، وحماية الشهود، والتعويض الشامل عن انتهاك الحقوق ذات الصلة؛

(ب) التوقيع على اتفاقات للشراكة بين السلطات القضائية في غواتيمالا والمكسيك؛

(ج) وضع بروتوكول للتعاون بشأن المساعدة القانونية للضحايا وإدامة الحوار مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك؛

(د) اتخاذ تدابير لضمان أن تحكم استخدام القوة في عمليات الهجرة مبادئُ الشرعية والضرورة القصوى والتناسب، وأن يكون لها هدف مشروع؛

(ه) اتخاذ تدابير للتحقيق في حالات الابتزاز والجرائم الأخرى التي يرتكبها أفراد من الشرطة المدنية الوطنية ضد العمال المهاجرين، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم إدارياً وجنائياً؛

(و) اتخاذ تدابير لإنشاء "جدران واقية" (حماية المعلومات والبيانات الشخصية) بين سلطات مراقبة الهجرة والمؤسسات العامة، مثل الشرطة والسلطات المسؤولة عن إدارة شؤون العدالة، والرعاية الصحية والتعليم، وذلك لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم إزاء قوانين الهجرة.

30- وتحيط اللجنة علماً بالمبادرات المتخذة لدعم الأسر والآليات المنشأة فيما يتعلق بالبحث عن المهاجرين المفقودين أو المختفين، وتعترف بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لهذا الغرض، بما في ذلك في سياق تحديد هوية الجثث، وحفظ السجلات، والتحليل الطبي الشرعي، والتعاون القائم مع دول أخرى. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن أنشطة جماعات الجريمة المنظمة والضلوع المحتمل لموظفين عموميين في حالات الاختفاء هذه، بالتواطؤ أو القبول الضمني.

31- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) بذل كل جهد للبحث عن المهاجرين الأحياء المفقودين أو  المختفين؛

(ب) تعزيز الآلية المرنة للاتصال بأفراد أسر المهاجرين المفقودين و/أو المتوفين و/أو المقتولين، والبحث عنهم وإخطارهم بالمستجدات، من خلال إجراء موحد يسهّل الإبلاغ عن الحالات، ولإعادة رفاتهم إلى الوطن وتسليمه إلى الأسرة عند الاقتضاء؛

(ج) تعزيز حقوق أسر المهاجرين المختفين الضحايا في العدالة وفي  معرفة مصير أقاربهم وفي  التعويض الشامل والملائم والفعال.

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

32- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تيسير عبور للمهاجرين عبر إقليمها، وتعترف بأن من يمرون عبر إقليمها على طول طريق الهجرة إلى الشمال لا يتعرضون للعزل أو المعاقبة. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن بطء استجابة سلطات الدولة الطرف لأول "قافلة مهاجرين" في تشرين الأول/أكتوبر 2018 ولعدم وجود استراتيجية دائمة للتعامل مع الحركات الجماعية التي استمرت منذ ذلك الحين. وتحيط اللجنة علماً بمذكرة التعاون بشأن أمن الحدود التي وقعتها في 27 آذار/مارس 2019 كل من غواتيمالا والولايات المتحدة والسلفادور وهندوراس. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن أمن الحدود ومراقبة الهجرة، الموقعة مع بلدان في المنطقة، قد تتعارض مع الاتفاقية والصكوك الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

33- وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) احترام حقوق الإنسان للمهاجرين على طول طريق الهجرة وعند المعابر الحدودية؛

(ب) ضمان أن تشمل إدارة الحدود وضع خطط مشتركة مع البلدان المجاورة والإشراف عليها، ولا  سيما المكسيك، من أجل المرور الآمن والمنظم لقوافل المهاجرين؛

(ج) مكافحة جميع أشكال العنف، وإنفاذ مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحظر الطرد التعسفي والجماعي للمهاجرين؛

(د) وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية التعامل مع موجات النزوح الجماعي وتنفيذها، بمشاركة الحكومات المحلية والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والقنصليات في البلدان الأصلية للأشخاص الذين يسافرون في قوافل المهاجرين؛

(ه) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إبرام وتنفيذ أي اتفاق ثنائي ومتعدد الأطراف بشأن الهجرة في ظل الامتثال للاتفاقية، وبخاصة ألا  ينص مثل هذا الاتفاق على عودة العمال المهاجرين، أو  طردهم أو  ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو  إلى بلدان ثالثة قد يُنتهك فيها حقهم في الحياة أو  السلامة البدنية، ولا  يُحترم فيه مبدأ عدم الإعادة القسرية، أو لا  يُحظر فيه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

استغلال اليد العاملة وغيره من أشكال سوء المعاملة

34- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى منع السخرة، ولا سيما من خلال عمليات تفتيش العمل التي تجريها وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات التي تفيد بأن العمال المهاجرين، وبخاصة العاملين في الدولة الطرف الذين هم في وضع غير قانوني، كثيراً ما يتعرضون للاستغلال في العمل، بما في ذلك السخرة.

35- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم  2، توصي بأن تعزز الدولة الطرف، تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة (الغايتان 8-7 و16-2)، عمليات تفتيش العمل، وبأن تقاضي وتعاقب جميع الأشخاص أو  الجماعات الذين يستغلون العمال المهاجرين، سواء الحائزين للوثائق القانونية أم  غير الحائزين لها، بمن فيهم العمال المهاجرون الأطفال، أو  يُخضعونهم للسخرة أو  لإساءة المعاملة.

36- وترحب اللجنة بتوفير بيانات عن التحويلات المالية من العمال الغواتيماليين المهاجرين في الخارج، وتلاحظ الاستراتيجيات الاقتصادية التي يجري إعدادها لحماية موارد العمال المهاجرين وكفالة حرية تدفق دخل أسرهم المعيشية. ومع ذلك، ترى اللجنة أنه لا يوجد نهج شامل لحماية مصالح المهاجرين والبحث عن فرص في إدارة التحويلات المالية.

37- توصي اللجنة، وهي تضع في اعتبارها العدد الضخم من التحويلات التي تتلقاها غواتيمالا والزيادة الكبيرة في هذا العدد في السنوات الأخيرة، بوضع لوائح تنظم تحويل الموارد إلى غواتيمالا وضمان أن تكون الرسوم المفروضة عليها معقولة وظروف التحويلات آمنة. وتوصي اللجنة أيضا ً باعتماد سياسة عامة لتوجيه التحويلات نحو تحسين نوعية حياة الناس ورفاههم وتعليمهم، ونحو المشاريع الإنتاجية، مع كفالة عدم وقوع هذه الموارد في أيدي المنظمات الإجرامية والمتواطئين معها عن طريق الابتزاز أو  التهديد أو  تهريب المهاجرين والاتجار بهم.

الإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز، والمساواة أمام المحاكم

38- تشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم وصول المهاجرين إلى العدالة، والقيود المفروضة على قدرة المهاجرين العابرين على تقديم الشكاوى، وخوف المهاجرين من أن يجري إلقاء القبض عليهم إذا أقاموا دعوى أمام المحاكم بسبب وضعهم غير النظامي، وعدم معرفة سلطات العدالة بلوائح الهجرة والاتفاقية وكيفية تطبيق الاتفاقية في سياق النظر في القضايا في المحكمة.

39- توصي اللجنة بإنشاء مكاتب للنيابة العامة متخصصة في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، وتقترح إنشاء عمليات مبسطة لتسجيل الشكاوى وجمع شهادات المهاجرين حتى يتسنى إجراء تحقيقات بشأن المنظمات الإجرامية التي تفترس المهاجرين عن طريق أشكال مختلفة من الابتزاز والاستغلال وانتهاك حقوقهم. وتوصي اللجنة أيضا ً بإقامة العدالة بصرف النظر عما إذا كان المهاجر قد غادر إقليم غواتيمالا أم  لا، وبالمطالبة بالعدالة للغواتيماليين في الخارج الذين وقعوا ضحايا لهذه الجرائم.

سلب الحرية وأوضاع الاحتجاز

40- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات إحصائية مفصلة عن مختلف المسائل التي طُرحت في السابق على الدولة الطرف فيما يتعلق باحتجاز المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون في غواتيمالا، وبشأن المعلومات الواردة عن الاحتجاز الإداري للمهاجرين قبل الطرد، بما في ذلك في المطارات.

41- توصي اللجنة بالإلغاء التدريجي لجميع تدابير الحرمان من الحرية المتصلة بالهجرة، وبالحظر المطلق لحرمان الأطفال والمراهقين من حريتهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تطبق الدولة الطرف تدابير بديلة للقصر غير المصحوبين، وبأن تضعهم في مراكز رعاية يديرها موظفون متخصصون في شؤون الأطفال، عملاً بالتعليقات العامة المشتركة رقم  3 و4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و رقم  22 و23(2017) للجنة حقوق الطفل.

المساعدة القنصلية

42- تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين وتوسيع نطاق الخدمات القنصلية المتاحة للعمال المهاجرين الغواتيماليين وأفراد أسرهم، بوسائل منها أقسامها القنصلية في 41 سفارة لها، و32 قنصلية، و90 قنصلية فخرية. كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستخدام القنصليات الجوالة لتقريب الخدمات إلى المواطنين، وللتعاون مع دول أخرى للسماح بالحصول على المساعدة القنصلية في إطار البعثات في البلدان الأخرى التي يتعذر فيها إنشاء مكتب لغواتيمالا. ومع ذلك، ترى اللجنة أن مشاركة المجتمع المدني في ذلك ضعيفة.

43- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) مواصلة بناء قدرات قنصلياتها وسفاراتها على تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة القانونية والحماية للعمال المهاجرين الغواتيماليين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج، وتنفيذ البروتوكول المتعلق بالمساعدة القنصلية القائمة على الحقوق في توفير جميع الخدمات القنصلية؛

(ب) إشراك منظمات المجتمع المدني والرابطات والمنظمات الطوعية والكنائس في إدارة ورعاية شؤون المهاجرين في البلدان الأصلية وبلدان المقصد على السواء، بغية إحياء روح التضامن والدعم في أوساط رعاياها.

4- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

44- تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال والمراهقين في سياق الهجرة، وبأحكام قانون الهجرة في هذا الصدد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود المبذولة لجمع شمل ما يقرب من 000 6 طفل غواتيمالي مهاجر بآبائهم في بلدان المقصد. وترحب اللجنة باعتماد بروتوكول عام 2015 المتعلق بتقديم الدعم النفسي - الاجتماعي في سياق استقبال الأطفال والمراهقين المهاجرين غير المصحوبين، الجاري تحديثه، وبروتوكول عام 2017 المتعلق باستقبال ورعاية الأطفال والمراهقين المهاجرين، اللذين تعترف بهما اللجنة بوصفهما نموذجين للممارسة الجيدة، رغم أنهما نُفذا حتى الآن تنفيذاً غير متساو. وتشعر اللجنة بالقلق بشأن حالة حقوق الأطفال في الدولة الطرف، مما يحملهم على الهجرة إلى بلدان أخرى؛ وبشأن الزيادة في عدد العمال المهاجرين وأطفالهم والقصر غير المصحوبين الذين يُحرمون من حريتهم؛ وبشأن عدم وجود تدابير شاملة لحماية حقوق الأطفال في سياق إجراءات الطرد.

45- توصي اللجنة، وفقاً للتعليقات العامة المشتركة رقم  3 و4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و رقم  22 و23(2017) للجنة حقوق الطفل، بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) ضمان أن تراعي الإجراءات المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين مصالحهم الفضلى بالضرورة، بغية اعتماد حلول قصيرة الأمد وطويلة الأمد، مثل جمع شمل الأسرة، أو  الإدماج في البلد المضيف، أو  العودة إلى البلد الأصلي، أو  إعادة التوطين في بلد ثالث؛

(ب) ضمان عدم إعادة أي طفل أو  مراهق إلى الوطن دون التحقق بصورة مسبقة ومبررة وفردية من أن التدبير يخدم مصالحه الفضلى وأن حياته لن  تتعرض للخطر؛

(ج) متابعة القضايا العالقة المتعلقة بترحيل الأمهات والآباء الغواتيماليين من الولايات المتحدة، وبالأطفال والمراهقين الذين سافروا بمفردهم ويجري احتجازهم لدى سلطات الولايات المتحدة.

التعاون الدولي مع بلدان العبور والمقصد

46- تلاحظ اللجنة وجود اتفاقات ثنائية مع المكسيك وبليز، واعتماد مبادرات إقليمية مع البلدان المجاورة أو في سياق المؤتمر الإقليمي بشأن الهجرة. وتحيط اللجنة علماً أيضاً باتفاق مراقبة الحدود في أمريكا الوسطى المبرم بين السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وغواتيمالا، وبرنامج الهجرة من أجل العمل، المشترك مع كندا. وتدرك اللجنة أن الرؤية الشاملة لخطة الشراكة من أجل ازدهار المثلث الشمالي، القائمة بين غواتيمالا والسلفادور وهندوراس، تتمثل في معالجة الأسباب الهيكلية للهجرة ومنع الهجرة غير النظامية. بيد أنها ترى أن التنفيذ غير فعال وأن الإجراءات المتخذة في إطار بعض هذه الخطط لا تطبَّق على فئات السكان الأشد ضعفاً، الذين يضطرون إلى الهجرة. وعلاوة على ذلك، نظراً إلى أن هذه الآليات أُنشئت قبل حركات الهجرة الجماعية، فإنها لا تناسب هذا الواقع الجديد واحتياجات الجماعات المعنية.

47- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التوعية باتفاق مراقبة الحدود في أمريكا الوسطى وتنفيذه، وتُنشئ آلية لتقييم أثر خطة الشراكة من أجل ازدهار المثلث الشمالي، وتنظر في تعديل أو  استكمال هذه المبادرات من أجل معالجة الوضع الراهن للهجرة وأية أوجه تضارب مع الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز المبادرات والاتفاقات على الصعيدين الثنائي والإقليمي من أجل صون الحقوق والضمانات الواردة في الاتفاقية فيما يخص العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مثل الأجور العادلة والحصول على الضمان الاجتماعي، بصرف النظر عن وضعهم إزاء قوانين الهجرة.

وكالات التوظيف الخاصة

48- تلاحظ اللجنة الخطوات التي يجري اتخاذها لتنظيم ومراقبة وكالات التوظيف الخاصة، بما في ذلك الجهود التي تبذلها وزارة العمل لاعتماد لوائح بشأن تسجيل وترخيص وتشغيل مختلف جهات ووكالات توظيف العمال الغواتيماليين داخل غواتيمالا وخارجها، وذلك بهدف تسجيل وترخيص عمل الوكالات التي تستقدم الأشخاص للعمل في الخارج.

49- وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي المنطبق على وكالات التوظيف الخاصة؛

(ب) تعزيز إجراءات مراقبة عمليات التوظيف والتفتيش لمنع وكالات التوظيف الخاصة من فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها إلى العمال المهاجرين، أو  من العمل كجهات وسيطة لوكالات التوظيف الأجنبية المتعسّفة؛

(ج) ضمان أن تقدم وكالات التوظيف الخاصة معلومات كاملة إلى الأفراد الباحثين عن فرص عمل في الخارج، وأن تكفل هذه الوكالات تمتعهم الفعلي بجميع استحقاقات العمل المتفق عليها، ولا  سيما الأجور العادلة وشروط العمل اللائقة؛

(د) وضع آلية لتقديم الشكاوى يسهل الوصول إليها لتمكين المهاجرين الذين يرون أنهم تضرروا من إجراءات وكالات التوظيف من اللجوء إلى القضاء والحصول على المساعدة القانونية المجانية، بما  في ذلك عندما يكون أفراد أسر العمال المهاجرين هم الذين يقدمون الشكاوى.

العودة وإعادة الإدماج

50- تحيط اللجنة علماً بعمل لجنة التنسيق المشتركة بين المؤسسات من أجل استقبال المهاجرين الذين اضطروا إلى العودة إلى غواتيمالا، وبمختلف برامج الدعم القائمة للمهاجرين العائدين، بما في ذلك استراتيجية "آثار المهاجرين" وبرنامجا "ابقَ معنا" و" المهاجرون رواد أعمال" ومشروع "2 x 1" الذي ينطوي على مبادرات مثل الاستقبال الكريم للمهاجرين العائدين، والتدريب المهني، والاندماج في سوق العمل، وخطط العمل الحر وتنظيم المشاريع. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لقلة المعلومات المقدمة عن تأثير هذه البرامج على إعادة الإدماج الفعلية للعمال المهاجرين العائدين في المجتمع.

51- توصي اللجنة، وفقا ً لأحكام المادة 67 من الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة (الغاية 10-7)، بأن تكثف الدولة الطرف المبادرات الرامية إلى دعم المهاجرين - مع التركيز على الاعتبارات الجنسانية والثقافية - في العودة إلى موطنهم الأصلي وبأن توسّع نطاق تدابير إعادة الادماج المستديمة للأشخاص الذين جرى ترحيلهم أو  إعادتهم. وتوصي اللجنة أيضا ً بتقديم المساعدة النفسية - الاجتماعية للأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية أثناء عمليات المغادرة أو  العبور أو  الهجرة أو  العودة.

الاتجار بالأشخاص

52- تلاحظ اللجنة اعتماد السياسة الحكومية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية الشاملة للضحايا للفترة 2014-2024، التي أعدتها أمانة مكافحة العنف الجنسي والاستغلال والاتجار بالأشخاص، وتلاحظ أيضاً اللوائح الجديدة التي تشكل قانون الهجرة. وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر معلومات عن نطاق الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، وعدم توافر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمنع هذا الاتجار، ونقص التدريب الذي يستهدف الموظفين المسؤولين عن تنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومحدودية إقامة العدل لضحايا الاتجار.

53- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تمشياً مع أهداف التنمية المستدامة (الغاية 5-2)، وتوصيها على وجه الخصوص بما  يلي:

(أ) التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية الشاملة للضحايا للفترة 2014 - 2024، بطرق منها وضع أهداف محددة بوضوح، وإجراء عمليات تقييم منتظمة، وجمع إحصاءات موثوقة، وتخصيص ميزانية كافية؛

(ب) تحسين التدريب المقدم إلى أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وحرس الحدود، والقضاة، ووكلاء النيابة العامة، ومفتشي العمل، والمدرّسين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وموظفي سفارات وقنصليات الدولة الطرف، بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ج) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي عن طريق إبرام اتفاقات مع البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد بشأن منع الاتجار بالأشخاص وكشف شبكات الجريمة المنظمة، والتعاون مع مكاتب النيابة العامة من أجل القبض على المجرمين ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

5- النشر والمتابعة

النشر

54- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، في أوساط المؤسسات الحكومية المعنية، بما  فيها الوزارات الحكومية والهيئة التشريعية والجهاز القضائي والسلطات المحلية المعنية، وكذلك في أوساط المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام متابعة توصيات اللجنة أداة مرنة تُحدَّث بانتظام وتكون متاحة للجمهور، إلى جانب النظام الذي سبق أن أنشأته الدولة الطرف.

55- توصي اللجنة بأن تتناول الدولة الطرف، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني، عملية تنفيذ الاتفاقية، وبخاصة هذه الملاحظات والاستنتاجات المقدمة إلى الدولة الطرف، وبأن تستطلع معاً المقترحات المقدمة من جهات المجتمع المدني فيما يتعلق بمشاكل محددة تتعلق بالهجرة في غواتيمالا نظرا ً إلى فهمها العميق للواقع اليومي للمهاجرين.

المساعدة التقنية

56- توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من التعاون التقني المقدم من المجتمع الدولي من أجل متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، بما  يتفق وخطة التنمية المستدامة لعام  2030.

متابعة الملاحظات الختامية

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين (أي بحلول 1 أيار/ مايو 2021) معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 25 و31 و33 و45 أعلاه.

التقرير الدوري المقبل

58- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث بحلول 1 أيار/ مايو 2024. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في هذا الصدد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ).