الأمم المتحدة

CRC/C/NPL/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لنيبال *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لنيبال (CRC/C/NPL/3-5) في جلستيها 2110 و2111 (انظر CRC/C/SR.2110 و2111) المعقودتين في 19 و20 أيار/مايو 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2132 (انظرCRC/C/SR.2132) المعقودة في 3 حزيران/يونيه 2016.

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/NPL/Q/3­5/Add.1)، مما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الإنسان في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي جرى مع الوفد المتعدد القطاعات للدولة الطرف.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية، أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2007؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، لعام 1989 (رقم 169)، في عام 2007.

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) دستور نيبال لعام 2015؛

(ب) القانون المعدِّل لبعض قوانين نيبال من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف الجنساني، لعام 2015؛

(ج) قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2012.

5- وترحب اللجنة بجملة تدابير سياساتية، منها ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة زواج الأطفال، في عام 2016؛

(ب) الخطة المتعددة القطاعات المتعلقة بالتغذية، للفترة 2013-2017؛

(ج) السياسة الوطنية للطفل، في عام 2012؛

(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة سخرة الأطفال، في عام 2009.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- تلاحظ اللجنة الآثار المستمرة لزلزال عام 2015 التي تعوق إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة جهودها في هذا الصدد.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

7- ترحب اللجنة باعتماد دستور عام 2015 الذي يعترف بحقوق الطفل . ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن مشروع قانون الطفل لا يتضمن نهجاً شاملاً ومتكاملاً وقائماً على الحقوق بشأن تشريعات الدولة الطرف ولا يعرِّف على نحو مناسب المصطلحات أو الولايات الرئيسية.

8- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف مشروع قانونها المتعلق بالطفل بهدف اعتماد إطار شامل ومتكامل وقائم على الحقوق لتنفيذ الاتفاقية في ضوء هذه الملاحظات الختامية. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتساق جميع الأحكام المتعلقة بالطفل، المدرجة في تشريعاتها، مع أحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل أن يتضمن الإطار التشريعي المذكور تعريفاً مناسباً للمصطلحات والولايات الرئيسية، بما يضمن فعالية تنفيذ هذا الإطار.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

9- تشيد اللجن ة باعتماد الدولة الطرف خطة عمل وطنية بشأن الطفل للفترة 2004/2005 إلى 2014/2015. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن خطة العمل تلك لم تخضع بعد للتقييم. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القدر الكبير من التداخل فيما بين مختلف الخطط القطاعية الوطنية الحالية للدولة الطرف، وإزاء عدم كفاية التفاصيل والمؤشرات والأهداف والأطر الزمنية ذات الصلة بالتنفيذ الفعال لهذه الخطط.

10- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف تقييماً لخطة عملها الوطنية السابقة، بهدف إعداد سياسة شاملة بشأن الطفل تغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضع استراتيجية لتنسيق الخطط القطاعية بطريقة مترابطة منطقياً وأن تضمن توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لهذه الخطط.

التنسيق

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراء بشأن توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 23) يشمل تعيين أو إنشاء آلية واحدة مشتركة بين الوزارات ومشتركة بين القطاعات لتنسيق ورصد وتقييم جميع الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجب تنسيق عمل هذه الهيئة على نحو وثيق مع عمل لجنة التخطيط الوطنية، ومنحها ولاية قوية وموارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ مهامها بفعالية، وتزويدها بأفراد من المجتمع المدني وخبراء في مجال حقوق الطفل ومهنيين آخرين، فضلاً عن ممثلين عن الحكومة.

تخصيص الموارد

12- ترحب اللجنة بزيادة الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى اعتماد إطار وطني للحكم المحلي ملائم للطفل، في عام 2009، واعتماد المبادئ التوجيهية للتنفيذ المصاحبة لهذا الإطار، في عام 2010. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار عدم كفاية الموارد المخصصة للطفل ؛

(ب) ضعف الموارد التي تحشدها الدولة الطرف لتلبية احتياجات الطفل ، والعرقلة الشديدة لجهود حشد الموارد بسبب الفساد؛

(ج) ضعف الفعالية والكفاءة والشفافية في استخدام الموارد التي أتيحت من خلال التعاون الدولي في إطار التصدي لآثار زلزال عام 2015.

13- وإن اللجنة:

(أ) تكرر توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 28) التي دعت فيها الدولة الطرف بغية تعزيز تنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية وفي ضوء المواد 2 و3 و6، إلى أن تمنح الأولوية في مخصصات الميزانية لإعمال حقوق الطفل إلى أقصى حدود المواد المتاحة، واتباع النهج القائم على الحقوق؛

(ب) توصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى حشد الموارد، بطرق منها تعزيز جهودها في مكافحة الفساد بضمان اتخاذ إجراءات قضائية فعالة وتوقيع عقوبات متناسبة مع الجرم؛

(ج) تحث الدولة الطرف على ضمان تخصيص الموارد بكفاءة وفعالية وشفافية في إطار التعاون الدولي، مع إيلاء أولوية لإعادة بناء الهياكل الأساسية التي تستهدف توفير الخدمات للأطفال.

جمع البيانات

14- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 30) التي تدعو الدولة الطرف إلى وضع نظام لجمع البيانات وتحديد مؤشرات تتسق مع أحكام الاتفاقية، مع تصنيف هذه البيانات والمؤشرات بحسب الجنس والعمر ومكان الإقامة والإعالة. وتوصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية في هذا الصدد من عدة جهات، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

الرصد المستقل

15- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تأثر استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، وهي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال ، من جراء قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2012، الذي يُخضِع عمليات تعيين الموظفين ومصروفات اللجنة لموافقة الحكومة ويشترط أن تُقدم جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان خلال ستة أشهر من وقوعها. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود كيان حكومي مختص موكل ب تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل، ولأنه قد عُهد تحديداً إلى موظف واحد فقط حتى الآن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمهمة رصد حقوق الطفل في الدولة الطرف.

16- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، بأن تكفل الدولة الطرف استقلالية ال لجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيبال عن طريق تعديل قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يضمن امتثاله الكامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك ما يتعلق بتعيين الموظفين والتمويل والولاية والحصانات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في إنشاء آلية محددة لرصد الأطفال أو قسم خاص للغرض نفسه، في إطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتلقي الشكاوى من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي مشاعر الطفل، مع ضمان خصوصية الضحايا وحمايتهم، وللقيام بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لصالح الضحايا، وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تخصص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لهذه الآلية أو القسم. ولبلوغ هذا الهدف، توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون التقني من عدة جهات، منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

النشر والتوعية والتدريب

17- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 32) التي دعت فيها الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها لضمان الإقرار بأحكام الاتفاقية ومبادئها على نطاق واسع واستيعابها من قبل الكبار والصغار على السواء. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضطلع الدولة الطرف ببرامج للتثقيف والتدريب المنتظم بخصوص الحقوق التي تكفلها الاتفاقية للأطفال والآباء والأمهات، وكذلك جميع الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ولصالحهم، ولا سيما البرلمانيين والقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الدولة والعاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال والمعلمين والعاملين الصحيين والأخصائيين الاجتماعيين. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في طلب المساعدة التقنية في هذا الصدد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

18- تلاحظ اللجنة أن مشروع قانون الطفل يتضمن تعريفاً للطفل يتسق مع أحكام الاتفاقية، ولكنها تعرب عن قلقها لأن سن الرشد حُدد حالياً بـ 16 سنة، ولأن ليس جميع الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة يستفيدون من الحماية الكاملة بموجب الاتفاقية.

19- توصي اللجنة بأن تسارع الدولة الطرف إلى تعديل تعريفها للطفل، لضمان اتساق جميع قوانينها مع أحكام الاتفاقية وضمان استفادة جميع الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة من الحماية الكاملة بموجب الاتفاقية.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

20- ترحب اللجنة بالأحكام المتعلقة بعدم التمييز المدرجة في الدستور الجديد. ورغم حظر التمييز بحكم القانون، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار انتشار التمييز القائم على عدة أسس، منها الجنس والنَسَب والأصل العرقي والديانة والوضع الاجتماعي والإعاقة. وتشعر اللجنة ب ال قلق خصوصاً إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الانتشار الواسع النطاق للتمييز الجنساني في جميع المجالات، كالقطاع الصحي والتعليم؛

(ب) استمرار التمييز، بحكم الواقع، ضد أفراد جماعة الداليت ، على أساس طبقتهم الاجتماعية، مما يدفعهم إلى العيش في مجتمعات مهمشة لا يتاح لهم فيها الحصول على التعليم والوصول إلى الأماكن العامة، بما في ذلك مصادر المياه وأماكن العبادة.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تنفيذ تشريعاتها تنفيذاً فعالاً بما يكفل تمتع الفتيات بنفس الحقوق والاستحقاقات التي يتمتع بها الفتيان في جميع جوانب الحياة، لا سيما في العلاقات الأسرية ونظام العدالة الجنائية والمدنية وحقوق التملك، مع اتخاذ تدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز في الواقع العملي؛

(ب) تنفيذ أنشطة توعية تهدف إلى القضاء على القيم القائمة على السلطة الأبوية وعلى القوالب النمطية الجنسانية؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز والوصم والاستبعاد الاجتماعي الذي يتعرض له أطفال فئة الداليت ، مع وضع برامج محددة الهدف في هذا السياق، منها برامج التوعية، لتيسير إدماجهم في المجتمعات المحلية الأخرى وضمان إنفاذ مبدأ عدم التمييز في الحصول على التعليم والوصول إلى الأماكن العامة.

مصالح ا لطفل الفضلى

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الإشارة إلى "مصالح الطفل الفضلى " لا في الدستور ولا في أي تشريع آخر.

23- توصي اللجنة في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، بأن تدرج الدولة الطرف صراحةً مصالح الطفل الفضلى كمعيار لاتخاذ القرار في جميع التشريعات ذات الصلة، وأن تتخذ مزيداً من الخطوات من أجل ضمان مراعاة هذا الحق على النحو الواجب وتفسيره وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. وفي هذا الصدد، تُشجع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات.

احترام آراء الطفل

24- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 40) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تعزيز وتيسير احترام آراء الطفل وضمان مشاركته في جميع المسائل التي تمسه في جميع مجالات المجتمع، لا سيما داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المجتمع المحلي، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية؛

(ب) تعديل تشريعاتها على نحو يتيح سماع رأي الطفل وأخذ آرائه بعين الاعتبار، مثلاً في المنازعات المتعلقة بالوصاية والإجر اءات القانونية الأخرى التي تمسه ؛

(ج) توفير المعلومات التثقيفية بشأن حقوق الطفل للآباء والمعلمين والموظفين الإداريين والقضاة وللمجتمع بشكل عام، ولغيرهم، لكي يتسنى أخذ آراء الطفل في الاعتبار والسماح بمشاركته .

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 إلى 17)

تسجيل المواليد

25- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 43)، وتحث الدولة الطرف على بذل مزيد من الجهود، بما في ذلك حملات التوعية، لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الميلاد. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تتحقق الدولة الطرف من أن سلطات الحكومة المحلية، المكلفة بمهمة تسجيل المواليد، تعمل بنشاط مع المجتمعات المحلية لضمان تسجيل المواليد في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من عدة جهات، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني.

الجنسية

26- تشعر اللجنة ب ال قلق إزاء العقبات التي يواجهها الكثير من الأطفال في سبيل حصولهم على الجنسية النيبالية. وتشعر اللجنة ب ال قلق خصوصاً إزاء ما يلي:

(أ) أن اكتساب الجنسية النيبالية، بحكم النَسَب، رهن بإثبات أن كلا والدي الطفل مواطنان نيباليان ؛ وأن القانون يستبعد من الحصول على الجنسية النيبالية أطفال الأمهات غير المتزوجات، وأطفال الأم النيبالية والأب الأجنبي أو المجهول، وأطفال اللاجئين أو أطفال الآباء الذين لا يمكنهم إثبات جنسيتهم، وأطفال الوالدين المتماثلين في الجنس؛

(ب) أن أطفال الأمهات النيباليات والآباء غير المواطنين لا يُمنحون الجنسية النيبالية إلا بعد بلوغ سن الرشد، مما يعرضهم لخطر انعدام الجنسية لحين البلوغ؛

(ج) أن معايير نقل الجنسية من الأمهات النيباليات إلى أطفالهن لا تزال تنطوي على التمييز، إذ تشترط أن تكون الأم مقيمة في نيبال، وتستبعد الأطفال المولودين لأمهات لسن مقيمات دائمات، وتجعل الجنسية التي يكتسبها الأطفال عرضة للإلغاء إذا ثبت في وقت لاحق أن والد الطفل، الذي لم يكن معروفاً، هو في الواقع أجنبي.

27- توصي اللجنة بأن تعدِّل الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، التشريعات ذات الصلة، لا سيما قانون المواليد والوفيات والأحوال الشخصية الأخرى (تسجيل الأحوال المدنية) لسنة 1976، وقانون الجنسية لسنة 2006، والمواد 11(3) و11(5) و11(7) من الدستور، بما يضمن امتثالها الكامل لأحكام المادتين 7 و8 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعدِّل الدولة الطرف تشريعها المتعلق بنقل الجنسية، على النحو التالي:

(أ) إلغاء شرط إثبات أن كلا الوالدين يحمل الجنسية النيبالية؛

(ب) تيسير اكتساب الجنسية، بحكم النَسَب، بإثبات جنسية أحد الوالدين بغض النظر عن جنس الوالد؛

(ج) تيسير اكتساب الأطفال للجنسية النيبالية، بحكم النَسَب، عند الميلاد.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24(3)، و28(2)، و34، و37(أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

28- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي لتعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم، ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بانتشار أفعال تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم في مرافق الاحتجاز ودور الإقامة؛

(ب) إفلات مرتكبي أعمال القتل خارج القانون والاختفاء القسري و ال تعذيب ضد الأطفال من العقاب، بما في ذلك استمرار عدم المساءلة عن الانتهاكات التي ارتُكبت أثناء الحرب الأهلية للبلد؛

(ج) عدم وجود تشريع محلي يجرِّم الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، مما يعوق حصول الأطفال ضحايا هذه الجرائم وأسرهم على العدالة والتعويض، إذ تقتصر الإجراءات القانونية بشأن هذه الأفعال على الإجراءات التأديبية والتعويض المالي.

29- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف، وإلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار وجميع أشكال العنف والتعذيب التي يتعرض لها الأطفال ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى إنهاء تعذيب وإساءة معاملة الأطفال، ويشمل ذلك ضمان عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير، وإنشاء آلية مستقلة للتفتيش المنتظم على مرافق الرعاية الداخلية؛

(ب) المسارعة إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع ادعاءات تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم أثناء الحرب الأهلية وبعدها؛ وضمان مقاضاة جميع من أصدروا أوامر بهذه الممارسات أو تغاضوا عنها أو سهَّلوها، على جميع مستويات اتخاذ القرار، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة جرائمهم؛ وضمان حصول الأطفال ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة على الانتصاف والتعويض المناسب، بما في ذلك التعافي البدني والنفسي وضمانات عدم التكرار؛

(ج) تعديل التشريعات المحلية بحيث تتفق والمعايير الدولية التي تشترط التجريم الصريح للتعذيب ولغيره من أشكال إساءة المعاملة.

العقوبة البدنية

30- ترحب اللجنة بالنص على حظر العقوبة البدنية في المادة 39-7 من الدستور. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم حظر العقوبة المدنية صراحةً في جميع التشريعات ذات الصلة بحقوق الطفل، ولاستمرار العقوبة البدنية في المنازل والمدارس وفي غير ذلك من مؤسسات وأشكال رعاية الطفل.

31- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 48) التي تدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) الحظر الصريح، بموجب القانون، للعقوبة البدنية في محيط الأسرة والمدرسة وغيرها من المؤسسات؛

(ب) التعجيل بعملية تعديل الحكم ذي الصلة المنصوص عليه في قانون الطفل والقانون المدني لعام 1963، لضمان امتثاله لأحكام المادة 19 من الاتفاقية؛

(ج) تعزيز حملات التوعية لإعلام الآباء والمعلمين والمهنيين العاملين مع الأطفال، لا سيما في المؤسسات، وكذلك عامة الجمهور، بما يترتب على العقوبة البدنية وإساءة المعاملة من آثار سلبية على الأطفال، مع إشراك الأطفال ووسائط الإعلام بصورة فعلية في هذه العملية؛

(د) ضمان اتباع أشكال التأديب الإيجابية والتشاركية الخالية من العنف بما يتوافق وكرامة الطفل وأحكام الاتفاقية، لا سيما المادة 28(2)، بوصف هذه الأشكال بديلاً للعقوبة البدنية على جميع مستويات المجتمع.

الإيذاء والإهمال

32- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار إيذاء الأطفال وإهمالهم، وعدم وجود قوانين تعالج هذا الوضع، فضلاً عن عدم وجود آليات فعالة وملائمة للطفل للتصدي لحالات إيذاء الأطفال و/أو إهمالهم.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء التعليق العام للجنة رقم 13 والغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

(أ) سن تشريع يعرِّف ويحظر صراحةً إيذاء الأطفال وإهمالهم في جميع الأماكن؛

(ب) تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك تنظيم حملات بمشاركة الأطفال، من أجل وضع استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة إيذاء الأطفال؛

(ج) إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لنطاق هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(د) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية كي يتسنى تنفيذ برامج طويلة الأجل تعالج الأسباب الجذرية للعنف والإيذاء؛

(ه) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع ومكافحة العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم، بطرق منها إشراك الضحايا السابقين من الأطفال، والمتطوعين، وأفراد المجتمع المحلي، وتقديم الدعم التدريبي لهم.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

34- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار العنف الجنسي ضد الأطفال في جميع الأوساط، وإزاء الوصمة الاجتماعية التي يعاني منها ضحايا العنف الجنسي، والعقبات التي تعترض وصول الضحايا إلى العدالة. وتشعر اللجنة ب ال قلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) ضعف العقوبات الموقعة على مرتكبي الاغتصاب، لا سيما الاغتصاب الزوجي، وعدم تناسب العقوبة مع جسامة الجرم؛

(ب) الافتقار إلى تدابير المساعدة والدعم الصحي النفسي للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(ج) نظام سقوط دعوى الاغتصاب بعد ستة أشهر، مما يحول دون الوصول إلى العدالة؛

(د) عدم وجود آليات لتعويض ضحايا العنف الجنسي المرتكب أثناء النزاع، الذين كان بعضهم أطفالاً في ذلك الوقت؛

(ه) التقارير التي تفيد بإجبار الفتيات على الزواج من مغتصبيهن.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم أنشطة توعية لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وضمان وجود قنوات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات، يسهل الوصول إليها وتتسم بالسرية والملاءمة للطفل والفعالية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها بما يضمن تناسب العقوبات الموقعة على الاغتصاب مع جسامة الجرم، وتحقيق الاتساق بين العقوبات الموقعة على الاغتصاب الزوجي والعقوبات الموقعة على الاغتصاب خارج إطار الزواج؛

(ب) ضمان توفير الدعم النفسي للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتيسير الحصول عليه؛

(ج) إلغاء نظام سقوط دعوى الاغتصاب بمرور ستة أشهر، ووضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل الإبلاغ الإجباري عن حالات الاعتداء الجنسي للأطفال والاستغلال الجنسي لهم؛

(د) إنشاء آليات تُزود باعتمادات مالية كافية لتقديم التعويضات لضحايا العنف الجنسي المرتكب أثناء الحرب الأهلية في نيبال؛

(ه) وضع برامج وسياسات تهدف إلى وقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية التي اعتُمدت في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال؛

(و) ضمان وجود آليات فعالة للإبلاغ والحماية، لمنع إجبار ضحايا الاغتصاب من الزواج من مغتصبيهن.

العنف الجنساني

36- توجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، وهي الغاية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، وتحث الدولة الطرف على أن تكفل إجراء تحقيق مستقل ودقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بجرائم مرتبطة بالعنف الجنساني وتقديم الجناة للقضاء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تدريباً دورياً متخصصاً للقضاة والمحامين ووكلاء النيابة والشرطة وغيرهم من الفئات المهنية المعنية بشأن الإجراءات الموحدة المراعية لنوع الجنس وللأطفال كي يتسنى لهم التعامل مع الضحايا، وبشأن التأثير السلبي للقوالب النمطية الجنسانية لدى القضاة على الإنفاذ الصارم للقانون.

الممارسات الضارة

37- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل استئصال الممارسات الضارة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ لاستمرار انتشار هذه الممارسات، التي تؤثر في المقام الأول على الفتيات، وتشمل ما يلي:

(أ) نظام الطبقات الاجتماعية وما يرتبط به من ممارسات تقليدية، كالمهر؛ وعمل السخرة بأنواعه، مثل استرقاق صغار الفتيات، والسخرة في العمالة الزراعية، والسخرة في حرث الأراضي الزراعية، والسخرة في رعاية الماشية، والسخرة في العمل المنزلي لدى ملاّك الأراضي؛ والاستغلال الجنسي، كالبغاء؛

(ب) التقارير الواسعة الانتشار التي تشير إلى إخراج النساء والفتيات من المنزل في فترة الحيض، وهي ممارسة بالغة الإضرار بالمرأة في المناطق الريفية حيث تعرِّض الفتيات بشدة لخطر الاستغلال الجنسي ولمخاطر الصحية؛

(ج) التقارير المتعلقة بالعنف الشديد المرتبط بالاتهامات بممارسة أعمال الشعوذة؛

(د) الاستبعاد الاجتماعي الذي يُفرض على الفتيات اللاتي يخُترن كآلهات .

38- في ضوء التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة، الصادرين بصورة مشتركة، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 68) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل القضاء على جميع الممارسات التقليدية الضارة بالأطفال بدنياً ونفسياً، وذلك بتعزيز برامج التوعية واعتماد وتنفيذ تشريعات تحظر صراحة هذه الممارسات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تولي الدولة الطرف أولوية خاصة، في هذا السياق، للفتيات ذوات الإعاقة والفتيات الريفيات وفتيات الداليت .

39- وترحب اللجنة بالحظر الصريح، بموجب الدستور، لزواج الأطفال، وبالاستراتيجية التي اعتُمدت مؤخراً لإنهاء زواج الأطفال، وبالدور القيادي للدولة الطرف في تنفيذ خطة العمل الإقليمية لإنهاء زواج الأطفال في جنوب آسيا، للفترة 2015-2018. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ لاستمرار انتشار زواج الأطفال في الدولة الطرف، لا سيما الفتيات، رغم أن الدولة الطرف حددت السن الدنيا لزواج الفتيان والفتيات بعشرين سنة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التأثير المحتمل لزلزال عام 2015 على خطر زواج الفتيات الطفلات.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق السن الدنيا للزواج المحددة في الدستور . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) مراجعة النصوص القانونية التي يُدّعى تضاربها في مشروع قانون العقوبات والقانون المدني، لضمان إمكانية إبطال زواج الأطفال إن كان ذلك من المصلحة الفضلى للطفل المعني أو الأطفال المعنيين؛

(ب) تنظيم حملات وبرامج للتوعية بالآثار الضارة للزواج المبكر على الصحة البدنية والنفسية للفتيات وعافيتهن، على النحو الذي حكمت به المحكمة العليا في نيبال في قضية سابانا برادهان - مالا وآخرو ن ضد حكومة نيبال في عام 2006، على أن تستهدف هذه الحملات والبرامج الأسر المعيشية والسلطات المحلية والقيادات الدينية والقضاة ووكلاء النيابة؛

(ج) وضع خطط لحماية ودعم الأطفال الراغبين في إبطال زواجهم، لا سيما من يتقدم منهم بشكوى؛

(د) إجراء تقييم لتأثير زلزال عام 2015 على تعرض الفتيات للزواج المبكر والاسترشاد بنتائج التقييم في تنفيذ إجراءات مواجهة خطر تزايد زواج الأطفال.

41- وترحب اللجنة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف نحو الاعتراف بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ويشمل ذلك الإشارة إلى "الأقلية الجنسانية والجنسية" ضمن أسس التمييز المحظورة بموجب المادة 18 من الدستور الجديد (الحق في المساواة)، وإضافة فئة جنسانية ثالثة مؤخراً في وثائق الهوية تعترف بأنواع جنسانية أخرى غير "الذكر" و"الأنثى". ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) نقص الوعي بالمسائل المتعلقة بالأطفال الحاملين لصفات الجنسين في نيبال، وارتفاع مستوى الوصم والتمييز بحق هؤلاء الأطفال؛

(ب) الصعوبات التي تعترض حصول الأطفال الحاملين لصفات الجنسين على وثائق هوية تدون بها الهوية الجنسية/الجنسانية التي يختارونها؛

(ج) حالات إجراء عمليات جراحية لا ضرورة لها من الناحية الطبية، وغير ذلك من الإجراءات، للأطفال الحاملين لصفات الجنسين قبل أن يتمكنوا من تقديم موافقتهم الواعية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب لا رجعة فيها وقد يسبب معاناة بدنية ونفسية شديدة وانعدام الانتصاف والتعويض في هذه الحالات.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات توعية لمكافحة الوصم والتمييز بحق الأطفال الحاملين لصفات الجنسين؛

(ب) ضمان حصول الأطفال الحاملين لصفات الجنسين على وثائق هوية تعبر عن هويتهم الجنسية/الجنسانية التي يختارونها؛

(ج) ضمان عدم تعرض أي طفل لعلاج طبي أو جراحي غير ضروري؛ وضمان السلامة البدنية للأطفال المعنيين واستقلاليتهم وقدرتهم على تقرير مصيرهم؛ وتقديم المشورة والدعم الملائمين للأسر ذات الأطفال الحاملين لصفات الجنسين؛

(د) إجراء تحقيقات في حالات العلاج الجراحي أو غيره من العلاج الطبي الذي أُجري للأطفال الحاملين لصفات الجنسين دون موافقتهم الواعية، واعتماد تدابير قانونية تتيح سبل انتصاف لضحايا هذا العلاج، بما في ذلك الجبر و/أو التعويض المناسب؛

(ه) تثقيف وتدريب الموظفين الطبيين والنفسانيين في مجال التنوع الجنسي وما يتصل به من صفات بيولوجية وبدنية، وبشأن النتائج المترتبة على العمليات الجراحية غير الضرورية للأطفال الحاملين لصفات الجنسين وغيرها من العمليات الطبية.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9 إلى 11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27(4))

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

43- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر في مشروع مبادئ توجيهية إجرائية بشأن تنظيم الرعاية البديلة، وأن لدى الدولة الطرف مشروع سياسة لتنظيم كفالة الأطفال. ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الافتقار إلى إطار قانوني للرعاية البديلة ولكفالة الأطفال؛

(ب) إيداع الأطفال دون مبرر في مؤسسات الرعاية نتيجة عدم وجود نظام للتقييم يستند إلى الضرورة والملاءمة؛

(ج) عدم إشراف الحكومة على المؤسسات الخاصة، التي لا تمتثل عادة للمعايير الدنيا، وعدم كفاية مؤهلات العاملين بهذه المؤسسات.

44- وتشدد اللجنة، في معرض توجيه اهتمام الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، على ضرورة ألاّ يكون الفقر المالي والمادي هو المبرر الوحيد لانتزاع الطفل من رعاية الوالدين، أو لإيداعه مؤسسات رعاية الوالدين، أو لمنع إعادة إدماجه في المجتمع. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تشريع لتنظيم الرعاية البديلة وكفالة الأطفال، يمتثل لأحكام الاتفاقية ؛

(ب) دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال، حيثما أمكن، بما في ذلك أطفال الأسر الوحيدة الوالد، وإنشاء نظام لكفالة الأطفال الذين لا يمكنهم الإقامة مع أسرهم بهدف الحد من إيداع الأطفال مؤسسات الرعاية؛

(ج) إذا تحتم إيداع الطفل مؤسسات الرعاية البديلة، يوصى بتوفير ضمانات كافية ومعايير واضحة، تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتقرير ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل مؤسسات الرعاية البديلة من عدمه؛

(د) ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الطفل لدى الأسر الحاضنة ومؤسسات الرعاية، ومراقبة نوعية الرعاية التي تقدمها الأسر والمؤسسات، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛

(ه) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة ولخدمات رعاية الطفل ذات الصلة، لتيسر إعادة تأهيل الأطفال المقيمين بها وإعادة إدماجهم اجتماعياً، إلى أقصى حد ممكن.

التبني

45- تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 54) التي دعت فيها الدولة الطرف إلى وضع وتنفيذ سياسات وأحكام قانونية تتعلق بالتبني على الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، على وجه الخصوص:

(أ) وضع وتنفيذ معايير صارمة لتبني الأطفال النيباليين ، وضمان إتاحة فترة معقولة تكفل فعالية اقتفاء أثر والدي أو أقارب الطفل الذين انفصل عنهم نتيجة زلزال عام 2015، وإلغاء أي أحكام تنص على جواز أن يكون فقر والدي الطفل أساساً قانونياً للتبني؛

(ب) ضمان إدراج شرط استنفاد جميع السبل التي تمنع إنهاء المسؤولية الأبوية و/أو انفصال الطفل عن أبويه كمعيار واضح في جميع الحالات التي تنطوي على التبني؛

(ج) تنظيم ورصد ممارسة إيداع الأطفال لدى أقرب أقربائهم أو غيرهم، لضمان الاحترام الكامل لجميع حقوقهم، بما في ذلك الحق في التعليم وفي الرعاية الصحية؛

(د) استعراض آليات وإجراءات التبني المحلية والدولية الراهنة، ولا سيما دور ومسؤوليات هيئات صنع القرار على الصعيد الوطني وصعيد المقاطعات، بغية ضمان تزويد المهنيين المسؤولين عن قضايا التبني بالخبرة اللازمة لمراجعة قضايا التبني ومعالجتها؛

(ه) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، من أجل تحقيق عدة أمور، منها منع الاتجار بالأطفال ومنع تهريبهم.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27(1) إلى (3)، و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

46- ترحب اللجنة بإدراج أحكام تتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الدستور الجديد. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار عام لسياسة للتعليم الشامل للجميع، واستمرار قاعدة إلحاق الأطفال ذوي الإعاقة بنظام تعليم خاص ومنفصل؛

(ب) انتشار التمييز والوصم الاجتماعي بحق الأطفال ذوي الإعاقة، الذين ازداد عددهم بعد زلزال عام 2015، ويأخذ ذلك أشكالاً متعددة ومتقاطعة، منها التمييز والوصم الاجتماعي بحق الفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) العقبات التي تعترض حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية والإسكان؛

(د) عدم كفاية المباني التي يسهل دخول الأطفال ذوي الإعاقة إليها؛

(ه) محدودية التدابير المتاحة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة البدنية أو الحسية في المجتمع، مما يؤدي إلى استبعاد الأطفال ذوي الإعاقات العقلية أو الذهنية وإلى تفاقم الوصم الذي يتعرضون له؛

(و) الافتقار إلى البيانات المصنفة بشأن الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة وإهمالهم.

47- تحث اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء تعليق ها اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على اتخاذ نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة، وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج جميع الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع (الإعاقة البدنية، أو العقلية، أو الفكرية، أو الحسية)، وتحث ها أيضاً على ما يلي:

(أ) إيلاء أولوية لوضع نظام تعليم ي شامل للجميع و ضمان إيلا ئ ه أولوية على إيداع الأطفال في المؤسسات والفصول المتخصصة، مع تدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين في الفصول المدمجة التي تقدم الدعم الفردي إلى الأطفال ذوي صعوبات التعلم والاهتمام الواجب بهم؛

(ب) تنظيم حملات توعية تستهدف المسؤولين الحكوميين، والقيادات الدينية، وعامة الجمهور، والأسر، من أجل مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، ورسم صورة إيجابية لهؤلاء الأطفال؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة تكفل حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، وتشمل هذه التدابير برامج الاكتشاف والتدخل المبكرين؛

(د) اتخاذ تدابير لزيادة عدد المباني العامة التي يسهل الوصول إليها ودخولها، بما في ذلك في سياق عملية إعادة الإعمار الجارية؛

( ه ) ضمان مطابقة تعريف الإعاقات في تشريعات وبرامج الدولة الطرف للتعريف الوارد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و أن يشمل التعريف الإعاقات العقلية والفكرية؛

(و) إيلاء أولوية لجمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام لتشخيص الإعاقة يتسم بالكفاءة، من أجل تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

48- ترحب اللجنة بالمادة 35 من الدستور، المتعلقة بالحق في الرعاية الصحية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تدني نوعية الخدمات الصحية وضعف فرص الحصول عليها في المناطق الريفية، بالمقارنة مع المدن؛

(ب) رغم ما أُحرز من تقدم في خفض معدل الوفيات والمراضة بين الأطفال الذين يقل عمرهم عن 5 سنوات، لا يزال معدل وفيات المواليد مرتفعاً بسبب ضعف سبل الوصول إلى الخدمات الصحية الميسورة التكلفة، حيث يمثل معدل وفيات المواليد 61 في المائة من جميع وفيات الأطفال الذين يقل عمرهم عن 5 سنوات في الدولة الطرف؛

(ج) انتشار سوء التغذية المزمن ( التقزم ) والهزال (سوء التغذية الحاد) بين الأطفال، واستمرار تسبب سوء التغذية في 60 في المائة من وفيات الأطفال في الدولة الطرف.

49- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، وا لغاية 3-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع حد لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها ، بحلول عام 2030، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية إضافية لتحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) اتخاذ تدابير لخفض معدلات وفيات المواليد، بطرق منها الوقاية من الأمراض الم ُ عدية وضمان تقديم الرعاية للمواليد في فترة الو لادة وتخصيص موارد كافية لتقديم خدمات الطوارئ والإنعاش في المناطق الريفية؛ مع تنفيذ وتطبيق التوجيهات التقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان لتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على وفيات ومراض ة الأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها ( A/HRC/27/31

(ج) ضمان مشاركة جميع الوزارات المعنية مشاركة كاملة في التنفيذ الفعلي لخطة التغذية المتعددة القطاعات للفترة 2013-2017 من أجل التصدي لسوء التغذية المزمن لدى الأطفال، والنظر في وضع برنامج لإمداد الأطفال المعرضين لخطر سوء التغذية بالغذاء والمكملات الغذائية، دون تمييز، مع تركيز خ اص على صغار الرضع، وذلك حتى بلوغ هم سن عامين.

50- وفي سياق تنفيذ ما ورد أعلاه، ت ُ شجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة المادية والتقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، وغيرهما.

الصحة النفسية

51- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار القصيرة الأجل والطويلة الأجل لزلزال عام 2015 على الصحة النفسية للأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء نقص الدعم الصحي النفسي المقدم للأطفال ضحايا العنف أو الصدمات النفسية.

52- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتقديم خدمات ال رعاية الصح ي ة النفسية للأطفال، بمن فيهم الأطفال المتأثرون بزلزال عام 2015 و/أو العنف أو الصدمات النفسية.

صحة المراهقين

53- ترحب اللجنة بتحديث المرافق الصحية الذي جرى في عام 2015 في جميع أنحاء الدولة الطرف بهدف تزويد العيادات الصديقة للمراهقين بالمشورة والخدمات السرية في مسائل الصحة الإنجابية. ورغم ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل الحمل المبكر، وانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل وما يترتب على ذلك من التعرض للعدوى المنقولة جنسياً وللعدوى بفيروس الإيدز، وأيضاً إزاء ضعف التوعية بطرق الإجهاض المأمونة.

54- توصي اللجنة، في ضوء تعليق ها العام رقم 4(2003) بشأن صحة ونماء المراهقين في سياق اتفاقية حقوق الطفل، بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة شاملة للصحة ال جن سية والإنجابية للمراهقين، وبأن تكفل أن يكون التثقيف الملائم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وأن يوجه إلى المراهقين والمراهقات، مع إيلاء اهتمام خاص لسبل الوقاية من الحمل المبكر والعدوى المنقولة جنسياً.

المستوى المعيشي

55- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء شدة نقص الغذاء في الدولة الطرف، حيث تعاني نسبة كبيرة من السكان من نقص يومي في الغذاء، ويعاني نحو 40 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص بشأن مناطق دادانغ ، ودولاكا ، وغوركا ، ونواكوت ، وراسوا، وسيندهابالكوك ، التي انخفض إنتاجها الزراعي من جراء الزلزال بالإضافة إلى النقص الغذائي القائم أصلاً. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار شدة فقر الأطفال وانتشاره، وهي مسألة طرحتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261، الفقرة 72).

56- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ إجراءات لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية لخطة التغذية المتعددة القطاعات في البلد ولضمان التوزيع العادل وغير التمييزي للغذاء وفقاً لهذه لخطة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المستضعفين، بمن فيهم أطفال فئة الداليت وأطفال الأقليات والأطفال الريفيون. وتوصي اللجنة أيضاً بإيلاء أولوية للمناطق التي تأثرت بشدة بالزلزال، وهي دادانغ ، ودولاكا ، وغوركا ، ونواكوت ، وراسوا، وسيندهابالكوك . وتُشجع الدولة الطرف أيضاً على التماس المساعدة الدولية في ذلك الصدد.

57- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 73) التي دعت فيها الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجيتها المتعلقة بمكافحة الفقر، مع التشديد على النحو ا لواجب على رصد أثرها على حقوق ال طفل، وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ الاستراتيجية، بطرق منها المساعدة الدولية؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تقديم الدعم والمساعدة المادية إلى الأسر المحرومة اقتصادياً، لا سيما الأسر التي تعيش في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة والعشوائيات ، وإلى ضمان حق الأطفال في التمتع ب مستوى معيشي ملائم؛

(ج) وضع مؤشرات للفقر وتحديد خط رسمي للفقر، من أجل الوقوف على نطاق الفقر ورصد وتقييم التقدم المحرز في تخفيف وطأته وتحسين المستوى المعيشي للأطفال في الدولة الطرف؛

(د) وضع سياسة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى سياسة واضحة ومتسقة بشأن الأسرة، وكذلك وضع استراتيجيات فعالة للاستفادة من مزايا شبكة الأمان الاجتماعي في تعزيز حقوق ال طف ل وتوفير موارد مالية كافية لنظام الضمان الاجتماعي.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

58- ترحب اللجنة بالأحكام الدستورية المتعلقة بالتعليم الأساسي المجاني والإلزامي والتعليم الثانوي المجاني، ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) عدم إدراج هذه الأحكام الدستورية في القانون بعد؛

(ب) خفض الاعتماد المالي المخصص في الميزانية للتعليم الذي تقدمه الدولة، واقتران ذلك بظهور المدارس الخاصة، مما يؤدي إلى تفاقم الفصل والتمييز في نظام التعليم، وانخفاض نوعية التعليم المتاح للأطفال؛

(ج) ارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بسبب الرسوم الخفية؛

(د) ارتفاع معدل انقطاع الفتيات عن التعليم في فترة ما بين التعليم الابتدائي والثانوي، وفي أثناء التعليم الثانوي، لعدم وجود مراحيض منفصلة لهن ووسائل للنظافة الصحية في فترة الحيض؛

(ه) انخفاض معدل التحاق أطفال السكان الأصليين بالمدارس، وارتفاع معدل انقطاعهم عن التعليم؛

(و) التفاوت الكبير فيما بين المناطق الريفية والحضرية في نوعية التعليم المقدم؛

(ز) عدم كفاية تطور الرعاية والتعليم المقدمين في فترة الطفولة المبكرة.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، بما يلي:

(أ) سن تشريع يكفل الإعمال الفعلي للحق الدستوري في التعليم؛

(ب) تنفيذ استراتيجيات تمويل مناسبة، لضمان التقديم الفعلي للتعليم الجيد والمجاني للجميع دون تمييز في جميع أنحاء البلد، ولا سيما للأطفال الذين يعيشون في الأوضاع الأشد تهميشاً؛

(ج) اتخاذ تدابير تنظيمية مناسبة تكفل ألا تؤدي المدارس الخاصة إلى النيل من الوئام الاجتماعي، أو إلى تفاقم الفصل والتمييز، وتشمل هذه التدابير، بوجه خاص، التنظيم الفعال للرسوم الدراسية والم قررات ومعايير القبول وتنوع خلفيات الطلاب، وإزالة العقبات الأخرى التي تعترض الحصول على التعليم، و أن ت كفل هذه التدابير التنظيمية أيضاً التنفيذ السليم للتشريع، وأن تكون الهياكل الأساسية في المدارس الخاصة ملائمة للأطفال؛

(د) ضمان وجود أطر تنظيمية وتنفيذية، منها آليات للإبلاغ، ل مكافحة ظاهرة فرض تكاليف خفية على التلاميذ من جانب المدارس و/أو المدرسين للحضور إلى المدارس؛

(ه) تنظيم أنشطة توعية تهدف إلى القضاء ع لى القيم القائمة على السلطة الأب وية، و مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، والتمييز المتعلق بفترة الحيض، وهي عوامل تنال من حق الفتيات في التعليم، وكذلك ضمان تخصيص موارد كافية لتزويد المدارس بمراحيض ملائمة ومنفصلة للفتيات و توفير وسائل للنظافة الصحية في فترة الحيض؛

(و) تنفيذ برامج محددة الهدف، مع توفير التمويل المخصص، من أجل زيادة معدل التحاق أطفال الشعوب الأصلية بالمدارس ومعدلات استكمالهم للتعليم الثانوي؛

(ز) اتخاذ التدابير الضرورية لتحسين سبل الوصول إلى التعليم وتحسين نوعيته، وتقديم التدريب الجيد للمدرسين، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية؛

(ح) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير وتوسيع نطاق التعليم المقدم في فترة الطفولة المبكرة، استناداً إلى سياسة شاملة وكلية لرعاية ونماء الطفولة المبكرة.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب) - (د)، و38 إلى 40)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

60- ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف القوي مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن مسألة إعادة توطين لاجئي بوتان. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنشئ إطاراً وطنياً يوفر الحماية القانونية للاجئين وعديمي الجنسية، رغم التوصيات السابقة للجنة في هذا الصدد (انظر CRC/C/15/Add.261، الفقرة 80). وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بالإعادة القسرية لأسر تنتمي إلى التبت إلى الصين، بما في ذلك الأطفال، دون إجراء تقييم مناسب لطلبات اللجوء التي قدموها؛

(ب) عدم حيازة اللاجئين القادمين من التبت، المولودين بعد عام 1979، وأطفالهم، لشهادات لجوء ووثائق هوية، وما يترتب على ذلك من خطر التعرض لانعدام الجنسية؛

(ج) عدم وجود نظام شامل لتسجيل مواليد اللاجئين وملتمسي اللجوء، فضلاً عن العقبات التي تعترض حصول الأطفال البوتانيين ، وأطفال السكان المسلمين المنتمين إلى طائفة الروهنجيا ، الآخذين في التزايد، وأطفال الأمهات غير النيباليات أو الأمهات اللاتي لا يمكنهن إثبات جنسيتهن، على وثائق هوية؛

(د) عدم توفير التعليم لأطفال اللاجئين القادمين من التبت.

61- تكرر اللجنة توصيات ها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 80)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية ومؤسسية لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الميلاد، بمن فيهم أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء؛

(ب) اعتماد تشريع محلي يشمل حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء وفقاً للمعايير الدولية؛

(ج) السعي، على سبيل الأولوية ، إلى ضمان حصول جميع الأطفال اللاجئين والأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم على الخدمات الصحية والتعليمية، وإلى حماية جميع حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك الحق في التسجيل عند الميلاد؛

(د) إجراء عملية تسجيل شاملة لسكان التبت المقيمين في نيبال منذ فترة طويلة ولأطفالهم، بهدف منحهم وثائق هوية وتعزيز تمتعهم بحقوق الإنسان المكفولة لهم، وحصولهم على الخدمات الأساسية على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرات 43 و44 و80).

الأطفال المشردون داخلياً

62- ترحب اللجنة باعتماد سياسة وطنية بشأن المشردين داخلياً (2007) وبجهود الدولة الطرف الرامية إلى إيجاد حلول دائمة لمشكلة الأطفال المشردين نتيجة زلزال عام 2015. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تأثير الزلزال على حقوق الأطفال وإزاء ارتفاع عدد أطفال المشردين الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً أو في مستوطنات عشوائية يتعذر فيها الحصول على ما يكفي من الغذاء ومياه الشرب النقية والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المسارعة إلى تعزيز جهودها من أجل توفير سكن لائق للأطفال المشردين داخلياً ولأسرهم المقيمين في مخيمات المشردين داخلياً أو في مستوطنات عشوائية، وضمان حصولهم على ما يكفي من ال غذاء ومياه الشرب النقية والصرف الصحي والرعاية الصحية وال ت عليم؛

(ب) اتخاذ إجراءات فورية لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال المشردين، بطرق منها ضمان توفير مراحيض منفصلة وقابلة للغلق ومنازل آمنة للنساء والفتيات، وزيادة دوريات الشرطة وتوفير الإنارة في مخيمات المشردين داخلياً و في المستوطنات العشوائية؛

(ج) ضمان توعية الأطفال واستشارتهم بشأن جميع مراحل التصدي للكوارث والت أ هب لها.

أطفال الأقليات أو السكان الأصليين

64- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للداليت والمؤسسة الوطنية للنهوض بالقوميات الأصلية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بتعرض الأطفال والسكان الأصليين للتمييز وخاصة فيما يتعلق بالحصول على المياه أثناء عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب زلزال عام 2015؛

(ب) حرمان الشعوب الأصلية من الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بقرارات إعادة التوطين وإعادة الإعمار التي تؤثر عليهم وعلى أطفالهم، عقب زلزال عام 2015.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة العقبات التي تعترض الوصول إلى إمدادات المياه، وإيلاء اهتمام خاص للفئات المستبعدة تقليدياً ، مثل الماديسي والداليت والجانا جاتي ؛

(ب) التشاور والتعاون بنية حسنة مع السكان الأصليين المعنيين ، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين، بغية الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية قد تؤثر عليهم، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة في حالات انتهاك حقوقهم، وكذلك في سياق جهود إعادة التأهيل عقب زلزال عام 2015.

66- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدستور الجديد يعترف بحق أطفال السكان الأصليين في التعليم بلغتهم الأم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم الوضوح فيما يتعلق بالجهة المسؤولة قانوناً عن إعمال هذا الحق وعن القمع بحكم الواقع لحق أطفال السكان الأصليين في المعلومات وفي الوصول إلى وسائط الإعلام بلغتهم الأصلية؛

(ب) معاناة أطفال فئة الداليت وأطفال الأقليات وأطفال التبت، في كثير من الأحيان، من صعوبة الحصول على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية؛ وعدم كفاية نوعية الرعاية الصحية وعدم ملاءمتها لأطفال السكان الأصليين وأمهاتهم، بما في ذلك عقب زلزال عام 2015؛ وإزاء ما يترتب على ذلك من ارتفاع كبير في معدل وفيات أطفال السكان الأصليين وأطفال فئة الداليت بالمقارنة مع الأطفال الآخرين في الدولة الطرف؛

(ج) عدم توفر مواد التعلم باللغات الأصلية لأطفال السكان الأصليين، وانخفاض معدلات التحاقهم بالمدارس؛

(د) كثرة التقارير التي تفيد بتعرض أطفال السكان الأصليين للعنف في المدارس، في شكل تسلط الأقران و/أو على يد المدرسين؛

(ه) زيادة تعرض الأيتام، وأطفال السكان الأصليين، والأقليات الدينية، وفئة الداليت ، والعمال المهاجرين للاتجار بالبشر من جراء زلزال عام 2015.

67- وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 11(2009) بشأن أطفال السكان الأصليين وحقوقهم بموجب الاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأطفال، بغض النظر عن انتمائهم إلى طبقة أو أقلية أو إلى جماعة أصلية، بجميع حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريع ووضع إجراءات للإبلاغ لضمان الإعمال الفعلي للحق الدستوري لأطفال السكان الأصليين في الوصول المجدي إلى المعلومات ووسائط الإعلام بلغتهم الأصلية؛

(ب) تنظيم حملات توعية ملائمة ثقافياً ولغوياً واتخاذ تدابير دعم تستهدف فئة الداليت والأقليات والمجتمعات المحلية للتبت ، بما يضمن حصولها الفعلي على التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية؛

(ج) ضمان تقديم المقررات الدراسية باللغة الأصلية لأطفال السكان الأصليين؛

(د) وضع تدابير يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن العنف المرتكب في المدارس ولتقديم ضمانات كافية لمكافحة العنف وتوقيع جزاءات متناسبة على مرتكبيه؛

(ه) إنشاء وحدات خاصة في أقسام الخدمات الاجتماعية للدولة الطرف لضمان تلبية احتياجات الأيتام، وأطفال السكان الأصليين، والأقليات الدينية وغيرها من الأقليات، مع ضمان إمداد هذه الوحدات بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، على أن تركز هذه الوحدات اهتمامها على خطر الاتجار بالبشر.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

68- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار عمل الأطفال في الدولة الطرف، فرغم تصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال (رقم 182) لسنة 1999، تشير التقارير إلى انخراط أكثر من 000 600 طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لاستمرار ممارسات يحظرها القانون، منها استرقاق صغار الفتيات.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون عمل الأطفال والتشريعات الأخرى ذات الصلة بحيث يُطبق التنظيم الضروري لعمل الأطفال على جميع مجالات العمل، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال والقطاع غير الرسمي؛

(ب) تعزيز إنفاذ التشريعات والسياسات القائمة من أجل استئصال ممارسة سخرة الأطفال؛

(ج) اتخاذ تدابير وقائية لضمان ألا يعمل الأطفال الذين يدخلون سوق العمل في ظروف ضارة، وضمان استمرار التحاقهم بالتعليم؛

(د) تنفيذ جميع السياسات والتشريعات ذات الصلة ب عمل الأطفال تنفيذاً كاملاً، بطرق منها تنظيم حملات توعية وتثقيف الجمهور في مجال حماية حقوق الأطفال؛

(ه) تعزيز تنفيذ قانون حظر عمل السخرة واتخاذ تدابير فعالة لضمان الإدماج الاجتماعي ل لعمال الم ُ حر َّ رين من السخرة؛

(و) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من برنامج منظمة العمل الدولية الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

70- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.261 ، الفقرة 99) التي دعت فيها الدولة الطرف إلى مراجعة تشريعاتها وسياساتها لضمان التنفيذ الكامل لمعايير قضا ء الأحداث، لا سيما الفقرة (ب) من المادة 37 والفقرة (2)(ب)‘2‘ إلى ‘4‘ و‘7‘ من المادة 40 من الاتفاقية، وكذلك التنفيذ الكامل ل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ( ) ، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) ( ) ، وفي ضوء نتائج يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 1995 بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان فصل الأطفال المحتجزين، الذين يقل عمرهم عن 18 سنة ، عن الكبار في جميع الحالات، وعدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة و وفقاً لشروط ملائمة؛

(ب) التعجيل ببناء مرافق منفصلة (مراكز إصلاح الأطفال) وزنزانات منفصلة في مرافق الاحتجاز للأشخاص الذين هم دون سن ال ‍ 18 سنة، لضمان توافر هذه المرافق في جميع المناطق؛

(ج) تحسين إجراءات الاعتقال و أوضاع الاحتجاز، في ال حالات التي يتحتم فيها تطبيق الحرمان من الحرية كملاذ أخير ولأقصر فترة مناسبة، وكذلك إنشاء وحدات خاصة في إطار قوات الشرطة للتعامل مع حالات الأطفال الجانحين؛

(د) ضمان عدم مساءلة أو احتجاز أو مقاضاة الأشخاص الذين هم دون سن 18 سنة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب؛

(ه) مراجعة جميع الإجراءات القضائية والقانونية وإجراءات الحماية، وتعديلها عند الضرورة ، بما في ذلك الإجراءات التي تتبعها المكاتب الإدارية في المقاطعات، بما يضمن على نحو كامل حق جميع الأشخاص الذين هم دون سن 18 سنة، الذين يُدَّعى أنهم خالفوا القانون أو ات ُ هموا بذلك، في محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 40 من الاتفاقية؛

(و) تقديم التدريب الرسمي لرجال القضاء في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث وحقوق الإنسان؛

(ز) التماس التعاون التقني من عدة جهات، منها اليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة وتوصياتها المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

71- تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن تنفيذ توصياتها لعام 2012 المتعلقة ب التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( CRC/C/OPSC/NPL/CO/1 ).

72- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ توصيتها السابقة، لا سيما في ما يتعلق بما يلي:

(أ) ضمان توافق تشريعاتها الوطنية مع المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري (انظر CRC/C/OPSC/NPL/CO/1 ، الفقرة 30)؛

(ب) إلغاء أحكام قانون الجرائم العامة والرقابة لعام 1970، التي تُستخدم لاعتقال الأطفال الضحايا ومحاكمتهم، مع ضمان عدم توجيه تهم جنائية لأي طفل يقع ضحية أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ( انظر CRC/C/OPSC/NPL/CO/1 ، الفقرة 32)؛

(ج) ضمان أن تتيح ال تشريعات المحلية للدولة الطرف إمكانية فرض وممارسة ولايتها القضائية خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري (انظر CRC/C/OPSC/NPL/CO/1 ، الفقرة 36 ) ؛

(د) ضمان اتخاذ تدابير ملائمة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية (انظر CRC/C/OPSC/NPL/CO/1 ، الفقرة 40) .

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

73- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. ‬

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ‬

74- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان ، التي ليست بعد طرفاً فيها، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ‬

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ ‬

ألف - المتابعة والنشر

75 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ‬ وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس والردود الخطية على قائمة المسائل للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد. ‬

باء - التقرير المقبل

76- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬ ويتعين أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها المتعلقة باللجنة والمعتمدة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). ‬ فإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. ‬ وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير و إعادة تقديمه، لن يمكن ضمان ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة. ‬ ‬

77- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) و الفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/ 268 ). ‬