الأمم المتحدة

C ED/C/12/2

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

6 April 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

تقرير عن طلبات الإجراء ات العاجل ة الواردة بموجب المادة 30 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

1- تنص المادتان 57 و58 من نظام اللجنة الداخلي (CED/C/1)على توجيه نظر اللجنة إلى جميع طلبات الإجراء ات العاجل ة المقدمة لتنظر فيها بموجب المادة 30 من الاتفاقية. ويجوز إتاحة النص الكامل لأي من هذه الطلبات، باللغة التي قُدم بها، لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلبه. ويوجز هذا التقرير المواضيع الرئيسية التي بحثها المقررون المعنيون بالإجراءات العاجلة فيما يتعلق بطلبات الإجراء ات العاجل ة الواردة إلى اللجنة والقرارات المتخذة بشأنها، بموجب المادة 30 من الاتفاقية، م نذ الدورة الحادية عشرة للجنة. واعتمدته اللجنة في 16 آذار/مارس 2017.

باء- طلبات الإجراء ات العاجل ة الواردة منذ الدورة الحادية عشرة للجنة

2- أبرزت اللجنة في مذكرتها المتعلقة بطلبات الإجراءات العاجلة، المعتمدة في دورتها الحادية عشرة، القرارات التي اتخذتها بشأن الإجراءات العاجلة المسجّلة حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر 2016 البالغ عددها 342 إجراءً. ومنذ ذلك التاريخ حتى 18 كانون الثاني/ يناير 2017، تلقّت اللجنة 21 طلباً جديداً لاتخاذ إجراءات عاجلة، سُجل منها 17 طلباً. وتتعلق هذه الطلبات الـ 17 المسجلة بوقائع حدثت في الأرجنتين والمكسيك. وترفَق بهذا التقرير قائمة طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة حتى 20 آذار/مارس 2017.

3- وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت ما مجموعه 359 طلب إجراءات عاجلة، موزّعة على النحو التالي بحسب العام والبلد:

الجدول الإجراءات العاجلة المسجلة بحسب العام والبلد

العام

ا لأرجنتين

البرازيل

كمبوديا

كولومبيا

العراق

المكسيك

المغرب

المجموع

2012

-

-

-

-

-

5

-

5

2013

-

-

-

1

-

5 ( أ )

-

6

2014

-

1

1

1

5

43

-

51

2015

-

-

-

3

42

166

-

211

2016

-

-

-

4

21

58

1

68

2017 (ب)

1

-

-

-

-

-

-

1

المجموع

1

1

1

9

68

227

1

359

( أ ) يُحيل الإجراء العاجل رقم 9/2013 إلى شخصين، ومن ثم، يُحتسب كإجرا ء ين عاجلين .

( ب) في 18 كانون الثاني/يناير 2017.

جيم- المسائل المتعلقة بمعايير التسجيل ونطاق الإجراءات العاجلة

1- الطلبات التي لم تستوفِ معايير التسجيل

4- لقد استوفت معظم طلبات الإجراءات العاجل ة التي قُدمت منذ الدورة الحادية عشرة معايير المقبولية منذ لحظة تقديمها. غير أن أربعة منها لم تُسجَّل نظراً ل تحديد أماكن وجود الأشخاص المدّعى أنهن ضحايا قبل التمكّن من تسجيل الطلبات، عقب بضع ساعات من مبادرة مقدميها إلى إرسالها.

2 - طلبات الإجراء ات العاجل ة التي خلت من معلومات عن مرتكبي فعل الإخفاء المحتملين أو ادُّعي فيها احتمال مشاركة أطراف فاعلة غير تابعة للدولة فيه

5- على غرار الدورات السابقة، تظل هوية مرتكبي جرائم الاختفاء مجهولةً في معظم الحالات. ويطرح مقدمو الطلبات بعض الافتراضات المبنية أساساً على أقوال شهود أو على السياق الذي وقع فيه حادث الاختفاء. وينشأ التحدي الرئيسي في هذا السياق حينما يشير الطلب المقدم إشارة واضحة إلى احتمال تورّط أطراف فاعلة غير تابعة للدولة في الجريمة، مع انعدام أي شكل من أشكال دعم الجريمة أو قبولها.

6- وفي هذا السياق، يذكر المقررون المثالين التاليين:

(أ) طرح مقدمو أحد طلبات الإجراءات العاجلة عدة افتراضات منها احتمال أن يكون اختفاء الضحية قد وقع على إثر نشوء مشكلة شخصية بينها وبين خطيبها السابق. وفي حالة أخرى، أشار مقدمو الطلب إلى نشوب شجار بين الشخص المدعى أنه ضحية وفرد آخر على قطعة أرض. إلا أن مقدمي الطلبات قد أكدوا أيضاً، في كلتا الحالتين، أن هذه الادعاءات لا تعدو كونها مجرد افتراضات وأنه لا يمكن أن يُستبعد "في هذا السياق" احتمال تورّط موظفين ت ابعين للدولة فيها؛

(ب) في حالة أخرى، لم يطرح مقدمو طلب الإجراءات العاجلة أي افتراضات صريحة لمشاركة الدولة الطرف، لكن يُستنتج منه بوضوح أن الأشخاص المختفين قادة مجتمعيون على خلاف مع أطراف فاعلة تابعة للدولة.

7- وقد اتُّخذ في هاتين الحالتين القراران التاليان:

(أ) لما كان يستحيل إثبات مشاركة موظفين تابعين للدولة بالفعل أو الدعم أو القبول قبل انتهاء التحقيق، فقد سُجّل طلبا الإجراءات العاجلة وطُلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن إجراءات التحقيق التي اتخذتها للعثور على الضحايا؛

( ب) في حالة القادة المجتمعيين، رأى المقررون أن المذكرة الموجهة إلى الدولة تضمنت جميع المعلومات المتاحة عن الدوائر التي ينتمي إليها الضحايا وعن اجتماعاتهم الأخيرة بأطراف فاعلة تابعة للدولة، حتى وإن لم تكن اللجنة في وضع يمكّنها من طرح فرضية ال مشاركة المحتملة ل موظفين تابعين للدولة في الوقائع المشار إليها.

8- وبالنظر إلى ما تقدم، يوصي المقررون بما يلي:

(أ) يُقترح إدماج معيارين جديدين في معايير تسجيل طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة بموجب المادة 30 من الاتفاقية على النحو التالي: يُسجل طلب الإجراء العاجل في حالات الاختفاء التي لا تتضح فيها هوية مرتكبي جريمة الاختفاء في الحالتين التاليتين:

متى طُرح احتمال مشاركة أطراف فاعلة غير تابعة للدولة فيها، ولو من دون دعم أو قبول، كمجرد فرضية لا يمكن إ ثباتها أو استبعادها من دون تحقيق وافٍ تجريه السلطات المختصة؛

متى كان هناك خلاف أو توتر بين الشخص المختفي وأطراف فاعلة تابعة للدولة أو كان على صلة بها بما يسمح، مع مراعاة سياق الوقائع، بطرح فرضية وقوع اختفاء قسري.

(ب) في كلتا الحالتين، إن أثبتت المعلومات المقدمة من الطرفين أثناء عملية الإجراء العاجل عدم تورّط أي موظفين تابعين للدولة على أي نحو، بما في ذلك بالدعم أو القبول، في حالة الاختفاء، تُغلق اللجنة طلب الإجراء العاجل.

3- طلبات الإجراء ات العاجل ة التي سُجلت بعد تحديد هوية الجناة: نطاق الإجراءات العاجلة فيما يتعلق بالتحقيق الهادف إلى إثبات وقوع الجريمة و تحديد هوية المسؤولين عن ه

9- لقد كان سياق أحد طلبات الإجراءات العاجلة يختلف كثير اً عن سياقات سائر الطلبات المسجلة. ففي هذه الحالة، اختفى الضحية في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، فقدّم أقاربه بلاغاً باختفائه إلى السلطات المختصة. وأسفرت التحقيقات عن محاكمة ثلاثة من أفراد الشرطة وإدانتهم بإخفائه. ورغم ذلك، ما زال مكان الضحية مجهولاً. وعلاوة على ذلك، أعرب مقدمو الطلب عند تقديمه عن قلقهم لأن شرطياً آخر يُحتمل تورطّه في الوقائع ما زال هارباً، وفقاً للمعلومات التي في حوزتهم. كما أن من المحتمل الآن أن يفرَج قريباً عن أفراد الشرطة الثلاثة المحتجزين، بينما لم يتّضح مصير الضحية ومكان وجوده.

10- الإجراء المتّخذ: في هذه الحالة، تُمكّن الوقائع المعروضة اللجنة من التفريق بوضوح بين التحقيق الهادف إلى تحديد المسؤولية الجنائية لمرتكبي فعل الإخفاء ومسألة البحث عن الشخص المختفي، إذ هما موضوعان كثيراً ما يخلط بينهما مقدمو الطلبات أو الدولة الطرف المعنيان. فقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في إشعار تسجيل هذا الإجراء العاجل ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للبحث عن الضحية وتحديد مكان وجوده؛

(ب) ضمان ألا تتسبب القرارات المتخذة في هذه الحالة في إفلات الجناة من العقاب وألا تسفر عن ضياع الأدلة اللازمة لتحديد مكان الضحية؛

(ج) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث عن الشرطي الرابع المدّعى تورطه في الوقائع وتنفيذ أمر التوقيف الصادر ضده.

11- وفي الختام، يبرز المقررون في سياق الإجراءات العاجلة أهمية قصر تدخل اللجنة على المواضيع التي تدخل في دائرة اختصاصها بموجب المادة 30 من الاتفاقية. وينبغي، في هذا الصدد، توضيح أن موضوع المسؤولية الجنائية ليس من اختصاص اللجنة بموجب المادة 30. غير أن المقررين يرَون أن الإحالات الواردة إلى التحقيق الهادف إلى إثبات وقوع الجريمة وتحديد هوية المسؤولين عنها وثيق الصلة بمعظم الحالات، ذلك أن هذا التحقيق يطرح في كثير من الأحيان عناصر لازمة لتيسير تحديد مكان الضحايا (فإن عُرفت ملابسات الحادث وهوية مرتكبه، تيسّرت إمكانية الحصول على المعلومات المهمة لتحديد مكان الشخص المختفي).

دال- سيْر الإجراءات العاجلة بعد تسجيلها: الاتجاهات الملاحظة منذ الدورة الحادية عشرة (حتى 18 كانون الثاني/يناير 2017)

1- التفاعل مع الدول الأطراف

12- تتصل اللجنة بالدول الأطراف عن طريق البعثة الدائمة لكل منها، بمذكرات شفوية بصفة رئيسية. وقد نُظمت في بعض المرات (في حالات طارئة أو عند ضرورة توضيح وضع ما يتصل بعملية الإجراءات العاجلة) اجتماعات بين ممثلي البعثة الدائمة والمقررين، أو مع أمانة اللجنة بالنيابة عن المقررين.

13- وفي العديد من طلبات الإجراءات العاجلة، ما زال مقدموها يعربون عن قلقهم لأن السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق ليست على علم بالإجراءات العاجلة المسجلة ولا بتوصيات اللجنة. ووفقاً للقرار الذي ا عتمدته اللجنة في جلستها العامة في الدورة الحادية عشرة، اتصلت الأمانة بالبعثتين الدائمتين للدولتين الطرفين اللتين سجّلت اللجنة بشأنهما أكبر عدد من الإجراءات العاجلة (المكسيك والعراق) بغرض بحث الخيارات الممكنة في هذا الصدد. وحتى هذا التاريخ، لم تمكّن هذه الاتصالات من إنشاء قناة اتصال مباشر بالسلطات المختصة في كل من الدولتين الطرفين.

2- ردود الدول الأطراف

14- ما زالت الدول الأطراف تردّ على معظم طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة. وفي حال عدم ردها، توجَّه إليها رسائل تذكيرية. وقد قررت اللجنة، في دورتها الحادية عشرة، الحد من وتيرة الرسائل التذكيرية الموجهة إلى الدولة الطرف المعنية في حال عدم ردها على مذكرات اللجنة.

15- وقد شرعت الأمانة منذ الدورة الحادية عشرة في تنفيذ هذا القرار، متّبعةً القاعدة التالية:

(أ) إن لم تردّ الدولة الطرف، توجّه إليها ثلاث رسائل تذكيرية؛

(ب) في حال عدم رد الدولة الطرف في سياق طلب الإجراء العاجل الأول المسجل بشأن وقائع حدثت فيها، إن استمر عدم ردها عقب توجيه الرسالة التذكيرية الثالثة إليها، يُدعى إلى عقد اجتماع بين المقررين (أو الأم انة نيابة عنهم) والبعثة الدائمة؛

(ج) في حال حدوث عدم الرد في سياق طلب إجراء عاجل مسجل بشأن وقائع ادُّعي حدوثها في دولة طرف سبق أن سُجلت بشأنها طلبات إجراءات عاجلة، لا يُدعى إلى عقد اجتماع بين المقررين (أو الأمانة نيابة عنهم) والبعثة الدائمة إلا إذا وجدت ظروف خاصة تسمح بافتراض جد وى عقد اجتماع مع البعثة الدائمة؛

(د) في سائر الحالات، توجَّه الرسالة التذكيرية الرابعة. وتشير اللجنة فيها إلى الرسائل التذكيرية الثلاث التي وجهتها إلى الدولة الطرف وتذكّرها بالتزامها بموجب الاتفاقية بتقديم معلومات في غضون المهلة التي تحددها اللجنة، وفقاً للفقرتين 2 و3 من المادة 30 من الاتفاقية. كما تُحاط فيها الدولة الطرف علماً بأن للجنة، في حال عدم تلقيها رداً خلال المهلة المشار إليها، أن ت قرر نشر هذه المعلومة في تقرير دورتها المتعلق بالإجراءات العاجلة، وفي تقريرها المقبل المقدم إلى الجمعية العامة. ويُتخذ هذا القرار في اجتماع اللجنة التالي؛

(هـ) أياً كان القرار المتَّخذ بشأن تضمين تقرير اللجنة معلومة عن عدم رد الدولة الطرف، يُوضع حدّ لتوجيه الرسائل التذكيرية إليها (رسالة واحدة كل ستة أشهر لا غير) وإذا جرى تقديم رد، تستعرضه بمناسبة كل دورة من دوراتها.

16- وفي الفترة المشمولة بهذا التقرير، وُجهت رسالة تذكيرية رابعة إلى العراق بشأن 23 طلباً مسجلاً لإجراءات عاجلة تتعلق بوقائع حدثت فيه. وعقدت اللجنة خلال دورتها الثانية عشرة اجتماعاً ثنائياً مع البعثة الدائمة للعراق لكي تتاح للدولة الطرف فرصة عرض أسباب عدم تمكنها من الرد على مذكرات اللجنة. وبعد توضيح بعض المسائل المتعلقة بعملية الإجراءات العاجلة، تعهّدت بإرسال معلومات إلى اللجنة عن الإجراءات العاجلة المشار إليها في الأسابيع التالية لانتهاء الدورة.

17- وفيما يتعلق بمضمون ردود الدول الأطراف، تكرر تأكيد الاتجاهات ذاتها الملاحظة في التقرير المعتمد في الدورة الحادية عشرة (انظر CED/C/11/3). ومنها يمكن إبراز مسألة عدم الرد على أسئلة اللجنة وتوصياتها وعدم الرد على المسائل المتصلة بالأسس الموضوعية. غير أنه ينبغي التأكيد أن المعلومات المقدمة من الدول الأطراف في سياق الإجراءات العاجلة قد مكّنت مقدمي الطلبات ، في العديد من الحالات ، من الحصول على معلومات حيوية عن إجراءات البحث والتحقيق لم يُسمح لهم بالحصول عليها من قبل .

18- توصية المقررين: زيادة فرص التفاعل مع السلطات الوطنية والتدريب على عملية الإجراءات العاجلة وأهدافها، بالتنسيق مع كل من المكاتب الميدانية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرنامج المتعلق ببناء قدرات هيئات المعاهدات، من أجل التوعية بنطاق الإجراءات الخاصة وأهدافها.

3- التفاعل مع مقدمي الطلبات

19- تظل الأمانة على اتصال دائم بمقدمي طلبات الإجراءات العاجلة، بتوجيه رسائل إليهم باسم اللجنة بصفة رئيسية ، لكن أيضاً على نحو أكثر مباشرة بالبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية. ووفقاً لهذه الاتصالات، يمكن إبراز الاتجاهات المشار إليها أدناه.

20- وما برح مقدمو الطلبات يبرزون أهمية الدعم المقدم من اللجنة، التي وجدوا فيها مخاطب اً بعد أن باءت بالفشل محاولاتهم العديدة للاتصال بالسلطات الوطنية. وفي بعض الحالات، طلب مقدمو الطلبات (الأقارب أساساً) إلى اللجنة الدعم المباشر بالتدخل لدى السلطات الوطنية كوسيط. وفي مثل هذه الحالات، تسعى الأمانة دوماً إلى دعم الأشخاص محترمةً نطاق اختصاص اللجنة وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية.

4 - ردود مقدمي الطلبات

21- يعرب مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة، في معظم الحالات، عن خيبة أملهم إزاء عدم التقدم في وفاء الدول الأطراف بواجباتها المتعلقة بالبحث والتحقيق (انظر الفرع ‘ هاء‘ أعلاه).

22- وفي بعض الحالات، يعمد مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة إلى تقديم طلبات لتتخذ اللجنة إجراءات دعم محددة. وفيما يلي أمثلة لهذه الطلبات وللردود التي قدمها المقررون:

(أ) في أحد طلبات الإجراءات العاجلة، أرسل مقدم الطلب رسالة يشير فيها إلى أن إحدى السلطات المختصة أساساً بحماية الأفراد (الوحدة الوطنية للحماية) قد رفضت طلبه اتخاذ تدابير لحمايته. وتشير الرسالة الواردة من تلك السلطة المكلفة بالحماية إلى أن هذه الحالة قد أُحيلت إلى جهاز الشرطة الوطنية المختص أيضاً بالحماية في بعض الحالات. والتمس مقدم طلب من اللجنة التدخل لطلب تكليف البرنامج الوطني ذي الصلة بحمايته. ورأى المقررون أن اللجنة غير مختصة في البتّ في ماهية السلطة المكلفة بالحماية في الدولة، ما لم يكن من شأن تقديم هذه الحماية أن يسبب مشاكل واضحة لأمن الأشخاص. وفي هذه الحالة، لم يقدم أ صحاب الطلب أي معلومات تفيد بذلك؛

(ب) في طلب لإجراءات عاجلة آخر ، التمست مقدمة الطلب من اللجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف التحري على وجه عاجل عن حركة الحساب الشخصي للشخص المخ تفي على شبكة التواصل الاجتماعي ‘ فيسبوك‘، إذ وردت رسائل تشير إلى أن الحساب كان نشطا ً . واعتبرت اللجنة أن التحري عن الحساب الشخصي المشار إليه مهم لجمع ما يمكن من معلومات عن مكان الشخص المختفي. ومن ثم، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف الشروع في إجراء هذا التحري كجزء من التدابير اللازمة للبحث عن الشخص المختفي والعثور عليه؛

(ج) في ثلاثة طلبات للإجراءات العاجلة، اتصل مقدمو الطلبات مراراً وتكراراً باللجنة ملتمسين الدعم المادي والنفسي. وفي هذه الحالات، تأخذ اللجنة دوماً الوقت اللازم للاستماع إليهم والرد على أسئلتهم عن الإجراءات، موضحةً على الدوام حدود ولاية اللجنة. ويستقبل المكتب الميداني لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أيضاً مقدمي الطلبات ويردّ على شواغلهم.

23- وفي بعض طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، لم يرسل مقدمو الطلبات تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف، وهو ما يحدّ من إمكانات اللجنة لاتخاذ تدابير بشأن الطلبات المشار إليها، إلا أن هذه الطلبات لا تزال مفتوحة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 30 من الاتفاقية.

24- وينطبق هذا الوضع أساساً على الحالتين التاليتين:

(أ) الحالة 1: في ستة من طلبات الإجراءات العاجلة المقدمة من منظمات غير حكومية، تعذّر على المنظمة البقاء على اتصال بأقارب الأشخاص المختفين أو لم تتمكن من الاطلاع على ملفات التحقيقات المتعلقة بالقضايا. وفي هذه الحالات، وجهت اللجنة رسائل تذكيرية إلى مقدمي الطلبات . وفي حالتين منها، عقب مضي عام من دون ورود أي رد من مقدميْ الطلبين، رأى المقررون ضرورة توجيه رسالة متابعة إلى الدولة الطرف لطلب معلومات محدّثة عما أحرزته من تقدم في عمليتي التحقيق والبحث. وأُرسلت إلى مقدميْ الطلبين نسخة من هذه الرسالة. وعاود مقدما الطلب بعدئذ الاتصال بالأمانة شاكرين لها رسالتها ومبلغين إياها بأن هذه الرسالة قد مكّنتهما من الاتصال مج دداً بالسلطات المكلفة بالتحقيق؛

(ب) الحالة 2: في حالات أخرى، لم يرُدَّ مقدمو الطلبات لأنهم ليسوا في وضع يمكّنهم من متابعتها أو لأنهم لا يستطيعون الكتابة أو يتعذر عليهم الاتصال بشبكة الإنترنت. وبعد ثلاث رسائل تذكيرية، اتصلت الأمانة ببعضهم هاتفياً لتحليل إمكانيات إرسالهم تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف، سواء أكان ذلك شفهياً أو بأي وسيلة أخرى. وفي طلبين من طلبات الإجراءات العاجلة، أجرت الأمانة محادثة هاتفية جماعية مع مقدم الطلب لجمع تعليقاته . ولا تُطبَّق هذه المنهجية إلا في حالات استثنائية بالنظر إلى عدد الإجراءات العاجلة.

25- وبالنظر إلى ما تقدم، يوصي المقررون باعتماد قاعدة إجرائية جديدة لإدارة حالات عدم رد مقدمي الطلبات على رسائل اللجنة، على النحو التالي:

(أ) توجَّه إلى مقدم الطلب ثلاث رسائل تذكيرية؛

(ب) إذا انقضت ثلاثة أشهر على عدم رد مقدم الطلب على الرسالة التذكيرية الثالثة، تحاول الأمانة العثور عليه بطرق أخرى وتسأله عن أسباب عدم تمكّنه من الرد على اللجنة؛

(ج) إذا أفاد مقدم الطلب بأنه ليس في وضع يمكّنه من الرد كتابي اً على الرسائل التذكيرية، لكنّ لديه من المعلومات ما يود إطلاع اللجنة عليه، تحاول الأمانة جمع هذه المعلومات شفهياً (هاتفياً، على سبيل المثال) وتوجِّه إلى الدولة الطرف رسالة متابعة آخذة المعلومات المجموعة في حسبانها؛

(د) إذا تعذر بعد ستة أشهر على توجيه الرسالة التذكيرية الثالثة العثور على مقدم الطلب أو لم تكن لديه أي معلومات، توجِّه اللجنة رسالة إلى الدولة الطرف استناداً إلى المعلومات المتاحة وتمنحها مهلة جديدة لإرسال معلومات محدّثة عن القضية.

هاء- الشواغل المتكررة في طلبات الإجراء ات العاجل ة

26- عدم اتخاذ السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق إجراءات: أكد مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة في معظم الحالات عدم قيام سلطات الدولة المكلفة بالتحقيق في جرائم الاختفاء والبحث عن المختفين با تخاذ إجراءات. وتحيل الشواغل الم عرب عنها إلى خمس حالات بصفة رئيسية على النحو التالي:

(أ) امتناع السلطات عن اتخاذ إجراءات في الاثنتين وسبعين ساعة التالية لوقوع حادث الاختفاء: أكد مقدمو الطلبات في أكثر من 25 طلب إجراء عاجل قلقهم لرفض السلطات التدخل في الاثنتين وسبعين ساعة التالية لوقوع حادث الاختفاء. وفي جميع الحالات المشار إليها، أكدت اللجنة قلقها لرفض السلطات التدخل في الاثنتين وسبعين ساعة التالية لوقوع حادث الاختفاء. وفي إحدى هذه الحالات، أرسلت اللجنة توصية إلى الدولة الطرف طالبةً إليها اتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل التزام السلطات بالنظر من دون تأخير في أي بلاغات اختفاء قسري ترِدها، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية ؛

(ب) انعدام استراتيجيات للبحث والتحقيق: في معظم طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، كشفت المعلومات المقدمة من الدول الأطراف ومن مقدمي الطلبات عن الافتقار إلى استراتيجية للبحث والتحقيق. وفي هذه الحالات، تذكّر اللجنة الدول الأطراف بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية بموجب المادتين 12 و24 منها، دائم اً على افتراض أن التحقيق في الاختفاء القسري سبيل للحصول على ما يلزم من معلومات للبحث عن الضحايا وتحديد أماكن وجودهم ؛

(ج) عدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة في القضايا: أكد مقدمو الطلبات في 12 طلب إجراء عاجل أن السلطات المختصة لم تنفذ القرارات القضائية الصادرة، إما لانعدام الموارد أو لاحتمال تورّطها المباشر في الوقائع أو صلتها بها. وفي أربع من هذه الحالات، أبلغ مقدمو الطلبات عن عدم تنفيذ القرارات القضائية بعد عدة شهور من صدور أوامر توقيف ضد الأشخاص المدعى أنهم مرتكبو جرائم الاختفاء، على الرغم من وجود موظفي الدولة المعنيين في عين المكان. وقد أكدت الرسائل التي وُجهت إلى الدولة الطرف قلق اللجنة لعدم تنفيذ هذه التدابير وذكّرت الدولة الطرف بالتزاماتها الناشئة ع ن الاتفاقية بهذا الخصوص؛

(د) عدم إجراء تحقيقات موقعية : أكد مقدمو الطلبات في 19 طلب إجراء عاجل قلقهم لاقتصار تدخل السلطات المكلفة بالتحقيق في أغلب الأحيان على إرسال طلبات معلومات إلى دور الإيواء ومرافق المستشفيات والمرافق الطبية ومرافق السجون، والتي لا تسفر عن أي نتائج. كما أكدوا أنه بالرغم من اشتمال طلبات المعلومات هذه في كثير من الأحيان على تعليمات بإجراء التحقيقات عن طريق إجراء زيارات موقعية ، لم تنفَّذ هذه التعليمات. وفي هذه الحالات، أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن اضطلاع السلطات المختصة بما يلي: ‘ 1‘ أن تستخدم كامل صلاحياتها، بما في ذلك اتخاذ تدابير عاجلة، لتطلب إلى السلطات المعنية تقديم جميع المعلومات المطلوبة في سياق التحقيق في جرائم الاختفاء أو إجراءات البحث عن الأشخاص المختفين، و ‘ 2‘ أن تتخذ إجراءات تهدف إلى إجراء تحقيقات موقعية وافية تضمن فعالية عملية البحث بحيث لا تقتصر فقط على توجيه رسائل إلى سلطات مختلفة أو التعويل على المعلومات الموجودة في سجلات الدولة الطرف ؛

(هـ) قصور استخدام الأدلة المتاحة: في معظم طلبات الإجراءات العاجلة المسجلة، أعرب مقدموها عن خيبة أملهم لعدم اتخاذ السلطات إجراءات تضمن تمام استخدام الأدلة المتاحة وتحليلها. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما أبلغ مقدمو الطلبات عن محدودية أو قصور استخدام تحليل شبكات الاتصالات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية؛ وإجراء عمليات تفتيش جزئية لأماكن يمكن العثور فيها على أدلة مهمة؛ وعدم تحليل الرفات المعثور عليه؛ وممانعة بعض السلطات في إجراء مقابلات مع الشهود الذين حددهم أقارب الأشخاص المختفين أو ذووهم . وفي هذه الحالات، تحلل اللجنة المعلومات المتاحة لها، وعقب التحقّق من صحتها، توجّه عناية السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق إلى الشواغل المتصلة بها وتدعوها إلى اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة.

27- إسناد التحقيقات إلى وحدات جنائية غير متخصصة: كثيراً ما أعرب مقدمو الطلبات عن قلقهم لإسناد التحقيق في قضاياهم إلى وحدات غير متخصصة في التحقيق في جرائم الاختفاء القسري. ويمكن، على سبيل المثال، ذكر القضايا التي أُسندت إلى وحدات متخصصة في التحقيق في الجرائم المرتكبة من دوائر الجريمة المنظمة. وفي هذه الحالات، استوضحت اللجنة من الدولة الطرف أسباب هذا الإسناد وطلبت موافاتها بمعلومات عن مدى إضراره بالتحقيق في جرائم الاختفاء القسري التي تدخل ضمن اختصاص وحدات أخرى، أو عما إذا كانت لسائر الوحدات أيضاً صلاحية التحقيق في الملابسات التي تسوق إلى احتمال وقوع جريمة اختفاء قسري بمعناها المحدد في الاتفاقية.

28- انعدام التنسيق بين المؤسسات: أعرب مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة في معظم الطلبات المسجلة عن قلقهم لانعدام التنسيق بين الهيئات المكلفة بقضاياهم. ففي الدول الاتحادية، ينعكس ذلك أيضاً في انعدام التنسيق بين الهيئات الولائية والاتحادية، وهو ما يؤثر تأثيراً جلياً على فعالية عمليات البحث والتحقيقات التي تجريها. وفي هذه الحالات، ذكّرت اللجنة الدول الأطراف بضرورة كفالة التنسيق المؤسسي بين جميع الهيئات المعنية بالبحث والتحقيق.

29- دور المحاكم الجنائية العسكرية: في طلبات الإجراءات العاجلة التي كان الجناة المحتملون فيها أو الضحايا أفراداً تابعين للسلطات العسكرية، أكد مقدمو الطلبات باستمرار قلقهم بشأن دور المحاكم الجنائية العسكرية في التحقيق في قضاياهم. وفي هذه الحالات، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي لها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة نظر المحاكم العادية، عملياً، في هذه القضايا منذ البداية. وقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً، متى كان ذلك ملائماً، أن تضمن تعاون السلطات العسكرية مع السلطات المدنية التي يجب أن تكون هي المكلفة بالتحقيق في هذه القضايا وتنسيقه. ويستند هذا التوضيح إلى ضرورة تلافي رفض السلطات العسكرية تقديم المساعدة أو أي معلومات خاصة في حوزتها بحجة حظر التدخل في القضاء العسكري.

30- ضرورة تعزيز المساعدة القضائية الدولية في البحث عن الأشخاص المختفين: في عشرة طلبات إجراء ات عاجلة يُفترض فيها أن الأشخاص المعنيين قد اختفوا في بلد غير البلد الذي رُؤوا فيه لآخر مرة، أكد مقدموها قلقهم حيال قصور التعاون بين الدول المعنية. وفي هذه الحالات، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الإسراع فوراً بتقديم المساعدة القضائية الدولية اللازمة، وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية.

31- عدم إمكانية حصول أقارب الأشخاص المختفين وذويهم على معلومات عن عمليات البحث عنهم وعدم إمكانية مشاركتهم فيها: أشار مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة في معظم الطلبات إلى الصعوبات التي واجهها أقارب الأشخاص المختفين وذووهم في إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالتحقيق في الاختفاء القسري وبعمليات البحث عن الأشخاص المختفين، وفي إمكانية المشاركة في هذه العمليات. وفي هذه الحالات، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاميْها الناشئين عن الاتفاقية بموجب المادتين 12 و24 منها: (أ) بأن تكفل إمكانية حصول أقارب ال أشخاص المختفين وذويهم د ورياً على معلومات عن التقدم الم حرز في الوفاء بواجبي البحث والتحقيق، بما يشمل عقد لقاءات مع السلطات المكلفة ب قضاياهم، متى رأت ذلك ملائماً، و(ب) أن تسمح بم شاركتهم في عملية البحث مشاركةً فعل ي ة وتدعمه ا .

32- طلب تدابير احترازية: طلب مقدمو طلبات الإجراءات العاجلة في معظم الطلبات اتخاذ تدابير احترازية لحماية أقارب المختفين وذويهم من أي تهديدات قد يتلقوْنها، وتمكينهم من مواصلة الأنشطة اللازمة للبحث عنهم والعثور عليهم. ففي أغلب الحالات، عانى أقارب المختفين وذووهم من ضغوط شديدة كان مصدرها المباشر في كثير من الأحيان سلطات الدولة المحتمل تورّطها في الوقائع. فقد أشاروا في هذا السياق إلى مرور دوريات مراقبة أو وجود مكثف لقوات الأمن أمام منازلهم، وتلقيهم رسائل أو اتصالات هاتفية تهديدية، وممارسة الضغط على الأبناء القصّر، والتعرّض لتهديدات مباشرة لصرفهم عن الإبلاغ عن الوقائع أو عن مواصلة أنشطة البحث عن المختفين. وفي بعض الحالات، أبلغ مقدمو الطلبات أيضاً عن تعرّض ممثليهم لتهديدات بدنية أو عن مقتل فاعلين لهم صلة مباشرة بعملية البحث عن المختفين. وقد مُنحت التدابير الاحترازية للحماية كلما أثبتت المعلومات المقدمة أن حياة هؤلاء الأشخاص أو سلامتهم البدنية أو النفسية مهددة بضرر لا يمكن جبره. وفي جميع الحالات، طُلب إلى الدولة المعنية معرفة احتياجات الأشخاص الذين تنبغي حمايتهم والاستماع إلى آرائهم قبل تنفيذ أي تدابير حماية.

واو- طلبات الإجراء ات العاجل ة التي أُوقف النظر فيها أو أُغلقت أو لا تزال مفتوحة لحماية الأشخاص الممنوحين تدابير احترازية

33- وفقاً للمعايير التي اعتمدتها اللجنة في الجلسة العامة في دورتها الثامنة:

(أ) يوقَف النظر في طلب الإجراء العاجل متى حُدد مكان وجود الشخص المختفي لكنه ما زال محتجزاً، وذلك نظراً لشدة احتمال ت عرضه في هذا الوضع للاختفاء مجدداً وال خروج من نطاق حماية القانون؛

(ب) يُغلَق طلب الإجراء العاجل متى حُدد مكان وجود الشخص المختفي وكان طليقاً أو أُطلق سراحه بعد العثور عليه، أو متى عُثر عليه ميتاً؛

(ج) يظل طلب الإجراء العاجل مفتوحاً إذا حُدد مكان وجود الشخص المختفي لكن ما زال الأشخاص الذين اتُّخذت لصالحهم تدابير احترازية في سياق الإجراء العاجل مهددين. وفي هذه الحالات، يقتصر تدخّل اللجنة على متابعة تنفيذ التدابير الاحترازية الممنوحة.

34- ومنذ الدورة الحادية عشرة، أغلقت اللجنة ستة طلبات إجراءات عاجلة عُثر فيها على الضحايا أحياءً: تتعلق خمسة منها بوقائع حدثت في المكسيك وواحدة بوقائع حدثت في العراق. ومن ثَم، فقد بلغ مجموع طلبات الإ جراءات العاجلة التي أوقف النظر فيها أو أُغلقت حتى تاريخ تقديم هذا التقرير 13 طلباً: أُوقف النظر في ثلاثة طلبات منها (تتعلق بأشخاص مختفين عُثر عليهم لكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز)، وأُغلقت عشرة طلبات (تتعلق بأشخاص مختفين عُثر عليهم أحياءً وأُطلق سراحهم (ثماني حالات) أو أشخاص مختفين عُثر عليهم أمواتاً (حالتان).

35- ورأت اللجنة لزوم الإبقاء على ثلاثة طلبات إجراءات عاجلة مفتوحة بعد أن حُدد مكان وجود الأشخاص المختفين لأن الأشخاص الذين اتُّخذت لصالحهم تدابير احترازية في سياق الإجراء العاجل ما زالوا مهدّدين.