الأمم المتحدة

CERD/C/AUT/CO/18-20

Distr.:General

23 October 2012

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في جلستها الحادية والثمانين (6-13 آب/أغسطس 2012) بشأن التقارير الدورية للنمسا من الثامن عشر إلى العشرين

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين المقدمة من النمسا (CERD/C/AUT/18-20)، في وثيقة واحدة، في جلستيها 2189 و2190 (CERD/C/SR.2189و2190)، المعقودتين في 22 و23 آب/أغسطس 2012. واعتمدت اللجنة في جلستها 2200 (CERD/C/SR.2200)، المعقودة في 30 آب/أغسطس 2 012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المطلوب لتقاريرها الدورية من الثامن عشر إلى العشرين، التي أعدت وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار المفتوح مع وفد الدولة الطرف وكذلك بما بذلته من جهود لتقديم ردود شاملة وتكميلية على القضايا التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تشير اللجنة مع التقدير إلى التطورات التشريعية والسياسية التي حدثت في الدولة الطرف منذ تقديم تقريرها الأخير المتعلق بمكافحة التمييز العنصري، ومنها ما يلي:

(أ) تعديل قانون توظيف الأجانب في عام 2011، الذي ألغى المادة 8(2) التي تنص على تسريح العاملين الأجانب أولاً في حال تسريح العاملين؛

(ب) إجراء تعديلات على قانون المساواة في المعاملة والقانون الاتحادي المتعلق بلجنة المساواة في المعاملة، في عام 2008، الذي رفع قيمة التعويضات التي يمكن المطالبة بها عن انتهاكات حقوق الإنسان ومدد فترة التقادم بالنسبة لقضايا التحرش من ستة أشهر إلى سنة؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية للاندماج وإنشاء لجنة استشارية للاندماج في عام 2010؛

(د) وضع برامج واستراتيجيات مختلفة وغيرها من المبادرات الرامية إلى بث الوعي في صفوف السكان فيما يتعلق بالتمييز العنصري، والاندماج والتسامح والتعددية الثقافية؛

( ﻫ ) الترتيب الذي اعتمد بشأن موضوع اللافتات باللغتين الألمانية والسلوفينية في كارينثيا .

جيم- الشواغل والتوصيات

البيانات الإحصائية بشأن التركيبة السكانية

4- تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (CERD/C/AUT/CO/17، الفقرة 9) ولا تزال تشعر بالقلق لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن بيانات إحصائية شاملة عن التركيبة الإثنية لسكانها (المادة 2).

ووفقاً للفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CERD/C/AUT/CO/17 ، الفقرة 9) بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات مصنفة، بما في ذلك بحسب اللغات الأم المستخدمة، واللغات الشائعة الاستخدام أو غير ذلك من م ؤشرات التنوع الإثني. وتوصي اللجنة أيضاً بالاضطلاع على أساس طوعي بهذه الأنشطة المتعلقة بجمع البيانات والمعلومات الأخرى المستمدة من دراسات استقصائية محددة الهدف ، مع الاحترام الواجب للخصوصية وسرية هوية الأشخاص المعنيين، وينبغي لها أن تسعى إلى الحصول على معلومات دقيقة عن جميع المجموعات الإثنية التي تعيش في أراضي الدولة الطرف.

انطباق الاتفاقية في إطار القانون المحلي

5- تشير اللجنة إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تتمتع بمركز القانون الدستوري في الدولة الطرف وأنها قابلة للتطبيق مباشرة في المحاكم المحلية، فضلاً عن مراعاة أن القانون الاتحادي الدستوري لعام 1973 المتعلق بتنفيذ الاتفاقية لم يدمج الاتفاقية في مجملها في النظام القانوني المحلي النمساوي، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أمثلة عن حالات تمييز عنصري طبقت فيها المحاكم المحلية أحكام الاتفاقية (المادتان 2 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان معرفة القضاة والمدعين العامين والمحامين بأحكام الاتفاقية لتمكينهم من تطبيق الاتفاقية في الحالات ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة على تطبيق الاتفاقية من جانب المحاكم المحلية ووصول الأفراد إلى سبل الانتصاف المنصوص عليها في التشريع المتعلق بانتهاكات الحقوق الواردة في الاتفاقية.

6- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء توزيع مختلف الأحكام المتعلقة بحظر التمييز العنصري في قوانين عديدة ، وذلك لا يضمن، فيما يبدو، التماسك والاتساق اللازمين (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنسيق تشريعاتها لكي تشمل جميع أحكام الاتفاقية مع مراعاة التوصيات العامة ذات الصلة.

7- ت شير اللجنة إلى الشرط الدستوري الذي يلزم المقاطعات بتنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم تطبيق المقاطعات لهذه القاعدة بشكل موحد في حالة الاتفاقية (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف امتثال مقاطعاتها الاتحادية بالكامل للمقتضيات القانونية والإدارية والسياسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأطر السياسية

8- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوسيع نطاق ولاية مجلس أمين المظالم النمساوي ليكون بمثابة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآلية وطنية وقائية بموجب البروتوكول الاخ تياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، لكنها تشعر بالقلق لأن طريقة تعيين أعضاء مجلس أمين المظالم لا تزال تثير قضايا تتعلق باستقلاليتهم. وتلاحظ اللجنة أن المجلس لم يُعتمد في الفئة "ألف" من قبل لجنة التنسيق الدولية (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تعيين أعضاء مجلس أمين المظالم النمساوي بطريقة تمتثل بالكامل لمبادئ باريس المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 48/134. ويتعين على الدولة الطرف أن تعتمد تدابير ملموسة لتحسين مركز المجلس الذي منحته إ ياه لجنة التنسيق الدولية بموجب مبادئ باريس ، وأن تخصص الموارد الكافية لتمكينه من الاضطلاع بمهامه.

خطة العمل الو ط نية

9- إن اللجنة إذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 28(2002) بشأن متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتوصيتها رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، يساورها القلق إزاء موقف الدولة الطرف لأنها لا تعتزم اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية وفق ما هو مطلوب في إعلان وبرنامج عمل ديربان ، المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/AUT/CO/17 ، الفقرة 2 8) وتحث الدولة الطرف على إعادة النظر في قرارها واعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية تتمشى مع إعلان وبرنامج عمل ديربان . ويتعين على الدولة الطرف أن تنفذ إعلان وبرنامج عمل ديربان الذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني المحلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالعنصرية الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان .

التحريض على الكراهية العرقية والعنف

10- ترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف سحب تحفظها على المادة 4 و تشير إ لى جهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين التشريع الذي يحظر التحريض على الكراهية العنصرية والعنف، عقب صدور التوصية السابقة للجنة (CERD/C/AUT/CO/17، الفقرة 15) ، مثل تعديل المادة 283 لإلغاء الطابع الإلزامي للشرط الذي يقضي بأنه لا يجوز رفع دعاوى بموجب هذه المادة إلا إذا كان هناك تهديد محتمل للأمن العام، بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التعديل الأخير للمادة 283 من القانون الجنائي لحظر بعض أفعال الكراهية العنصرية والتمييز، الذي يفهم على هذا النحو من جانب "جمهور عريض " قد يؤدي إلى تحويل أفعال الكراهية العنصرية والتمييز هذه إلى أفعال مسموح بها إذا لم يتم الحصول على العدد الكافي من الأفراد اللازم لاعتبار هذا الفعل فعلاً يشكل جريمة بموجب المادة الجديدة في القانون المعدل (المادتان 2 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل نطاق المادة 283 من القانون الجنائي لتوضيح أنها تحظر بالفعل جميع أشكال الكراهية العنصرية والتمييز على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية.

التطرف اليميني والنازية الجديدة

11- تشير اللجنة إلى جهود الدولة الطرف لتحسين وعي الجمهور بالأشكال الجديدة للعنصرية في الدولة الطرف، لكنها تشعر ب القلق إزاء عودة ظهور حليقي الرؤوس ومجموعات اليمين المتطرف وغيرها من المجموعات التي تسترشد ب إيديولوجيا ت الاشتراكية الوطنية المتطرفة والنازية الجديدة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى الإساءة اللفظية الموجهة إلى لاعبي كرة القدم من أصل أفريقي وعرض شعارات معادية للسامية في ملاعب كرة القدم (المادتان 2 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لحظر التحريض على الكراهية العرقية على أراضيها ومضاعفة جهودها للتشجيع على التسامح تجاه الأشخاص من أصول عرقية مختلفة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمواصلة العمل مع الجمعيات الرياضية لاستئصال ش أ فة العنصرية في جميع المجالات الرياضية.

الخطب العنصرية السياسية

12- تأسف اللجنة لأن رجال السياسة يستخدمون لغة تحريضية أثناء الحملات الانتخابية تسيء إلى الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية في الدولة الطرف وتؤدي إلى زيا د ة الت ح امل ضدهم (المادتان 4 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق شامل والقيام، عند الاقتضاء، بمقاضاة السياسيين الذين يدلون بتصريحات أثناء ال حملات الانتخا بية تحرض على الكراهية ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات فعالة لمنع المرشحين والمنظمات من التشجيع والتحريض على التمييز العنصري.

إقامة العدل

13- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات حبس غير المواطنين بشكل غير متناسب ، وهو ما يعزى جزئياً وفقاً للدولة الطرف إلى عدم قدرة المحتجزين في الحبس الاحتياطي على استيفاء شروط الإفراج المشروط ، مثل عدم حصولهم على إقامة دائمة و احتمال ف رارهم قبل انتهاء الإجراءات الجنائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير عن التنميط العنصري واستخدام نقاط لتوقيف وتفتيش الأشخاص غير المنتمين إلى الغالبية العرقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم قيام الدولة الطرف، على النحو الواجب، ب محاكمة ومعاقبة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين يرتكبون جرائم ضد الأشخاص من أصول مهاجرة، وعدم تقديم الحماية المتساوية بموجب القانون. فضلاً عن عدم ملاحقة مرتكبي العديد من الانتهاكات المتعلقة بحظر التمييز العنصري معتبرة أنها "جرائم بسيطة" (المواد 2 و4 و5 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في سياق إ دارة وسير عمل نظام القضاء الجنائي، على إجراء دراسة شاملة عن الأسباب الجذرية للزيادة غير المتناسبة في أعداد غير المواطنين الذين يتم تقديمهم إلى نظام القضاء الجنائي وأسباب التنميط العرقي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف عمليات الاعتقال والتوقيف والتفتيش والتحقيق على أساس المظهر أو اللون أو الانتماء إلى مجموعات وطنية وإثنية ؛

(ب) التحقيق في حالات التنميط العرقي والمعاقبة عليها وضمان التحقيق الكامل في ال جرائم التي يرتكبها المكلفون بإنفاذ القوانين ، بما في ذلك ا دعاءات التعرض للتمييز العرقي، والمعاقبة عليها بعقوبات مناسبة؛

(ج) زيادة الجهود المبذولة لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي جميع الانتهاكات المتعلقة بحظر التمييز العنصري، وفقاً للمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية؛

(د) تكثيف ال تدريب على مبادئ الاتفاقية والتوعية بها ل لمدعين العامين والقضاة والمحامين وغيرهم من موظفي القضاء والشرطة العاملين في نظام العدالة الجنائية .

التمييز المباشر وغير المباشر

14- ترحب اللجنة بالإصلاحات الرامية إلى زيادة قيمة التعويض عن الأضرار المترتبة على أفعال التمييز العنصري التي تبت فيها لجنة المساواة في المعاملة وغيرها من الهيئات، لكنها تأسف لاستمرار مديري المنشآت في تقييد وصول الأشخاص المهاجرين إلى الأماكن العامة عن طريق تحديد "حصص للأجانب" . وتأسف اللجنة أيضاً لأنه على الرغم من وجود المادة 87 من قانون الصناعة النمساوي التي تخول السلطات رفض منح تراخيص العمل التجاري في حالة حدوث انتهاكات صارخة لحظر التمييز العنصري، فإن هذه المادة لم تطبق مطلقاً على أي كيان تجاري على الرغم من تقديم عدد من الادعاءات في هذا المجال (المادة 5).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة CERD/C/AUT/CO/17)، الفقرة 21) وتحث الدولة الطرف على مضاعفة جهودها للتحقيق في إدعاءات ال حرمان التعسفي ل لأشخاص من أصل مهاجر من ارتياد الأماكن العامة بالاستناد إلى المظهر ، والمعاقبة على مثل هذا التمييز بجزاءات مناسبة.

الإعلانات العنصرية

15- تأسف اللجنة لما يرد من تقارير عن وجود إعلانات عنصرية في وسائل الإعلام ، ولا سيما المتعلقة بفرص السكن والعمل التي تشترط أن يكون مقدم الطلب "نمساوياً فقط". ويساور اللجنة القلق لأن مثل هذه الإعلانات تثير ما هو قائم من تحامل عنصري وقوالب نمطية ضد بعض مجموعات الأقليات (المادتان 2 و5).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع مثل هذه الإعلانات العنصرية في وسائل الإعلام، وذلك عن طريق التحقيق وفرض العقوبات المناسبة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكثف حملات التوعية بهدف تغيير التحامل والقوالب النمطية القائمة ضد مجموعات الأقليات الإثنية.

لم شمل الأسرة

16- تشير اللجنة إلى ال جهود الأخيرة المبذولة لإلغاء فترة الانتظار لمدة سنة واحدة قبل لم شمل الأسرة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام الحصص لكل ولاية، بحيث يتعين على الأفراد أن ينتظروا عدة سنوات بعد استيفاء الحصة ، للاستفادة من سياسة لم شمل الأسرة (المادتان 2 و5).

ينبغي للدولة الطرف أن تلغي تحديد الحصص لكل ولاية لكي لا ي عتمد لم شمل الأسرة على عدد الطلبات المقبولة في فترة محددة بحسب الولاية

التعليم

17- تشير اللجنة إلى جهود الدولة الطرف لتحسين إمكانية الوصول إلى التعليم ونوعيته، لكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات التسرب من الدراسة في صفوف ال طلاب من الروما والأطفال من أصول مهاجرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الزيادة غير المتناسبة في أعداد أطفال الروما والأطفال المنتمين للمجموعات الإثنية في المدارس المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود تدابير لتعليم أطفال الروما الذين يعيشون خارج منطقة بورغنلاند (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الخاصة لزيادة مستوى التحصيل العلمي لأطفال المهاجرين ، ولا سيما عن طريق منع تهميشهم والحد من معدلات التسرب من الدراسة. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تزويدها بمعلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ التعميم رقم 19/2008 الصادر عن الوزارة الاتح ادية للتعليم في 5 آب/أغسطس 2008، والذي يشترط أ لا يكون عدم إتقان لغة التعليم معياراً لتوجيه الطلاب إلى المدارس المخصصة لذوي الاحتجاجات الخاصة. وتطلب اللجنة أيضاً تقديم معلومات عن تعليم أطفال الروما الذين يعيشون خارج منطقة بورغنلاند

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

18- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالمجتمعات التي قد تتعرض لتمييز عنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات على الفقرة 6 من المادة 8، من الاتفاقية، التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع ع شر للدول الأطراف في الاتفاقية و اعتمدتها الجمعية العامة في قراراها 47/111 الصادر في 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 ، التي تحث فيها الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على تسريع إجراءاتها الداخلية المتعلقة بالتصديق على تعديل الاتفاقية الخاص بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

النشر

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وإطلاعه عليها وقت تقديمها، وأن تعمم كذلك ملاحظات اللجنة على تلك التقارير باللغة الرسمية واللغات الأخرى الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية المشتركة

21- إن اللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1992، تحثها على تقديم وثيقة أساسية محدثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تتعلق بالوثيقة الأساسية المشتركة التي اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 HRI/GEN.2/Rev.6)، الفصل الأول).

متابعة الملاحظات الختامية

22 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد الاستنتاجات الحالية بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات المدرجة في الفقرات 8 و15 و16 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

23- تود اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية البالغة للتوصيات الواردة في الفقرات 4 و5 و13 وترجو منها تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقرير ي ها الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة، بحلول 8 حزيران/يونيه 2015، على أن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الموجهة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري (CERD/C/2007/1)، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين، وأن يتناول التقرير جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير المتعلقة بمعاهدة بعينها وهو 40 صفحة ، والحد الأقصى لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).