الأمم المتحدة

CCPR/C/CMR/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 November 2017

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للكاميرون *

١- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس المقدم من الكاميرون (CCPR/C/CMR/5) في جلستيها 3426 و3427 (CCPR/C/SR.3426و3427) المعقودتين يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2017. واعتمدت اللجنة، في جلستها 3444 المعقودة في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على قبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وعلى تقديم تقريرها الدوري الخامس، وإن جاء متأخراً، رداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أُعدَّت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/CMR/Q/5). وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإقامة حوار بناء مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها وفدها.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القرار رقم 081/CAB/PM المؤرخ ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١١ المنشئ للجنة المشتركة بين الوزارات لمتابعة تنفيذ التوصيات و/أو القرارات الصادرة عن الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان؛

(ب) اعتماد القانون رقم 2011/024 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريـبهم؛

(ج) اعتماد قانون الانتخابات رقم 2012/001 الذي ينص على اتباع نهج جنساني في إعداد القوائم الانتخابية؛

(د) تجريم أفعال جديدة بموجب قانون العقوبات رقم 2016/007 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2016، مثل تشويه الأعضاء التناسلية والزواج القسري والمبكر.

٤- وتعرب اللجنة عن ارتياحها لتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في عام 2013.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق أحكام العهد في القانون المحلي ومتابعة آراء اللجنة

٥- تلاحظ اللجنة أن المادة ٤٥ من الدستور الكاميروني تنص على أسبقية المعاهدات الدولية على التشريع الوطني، وترحب بالأمثلة التي قدمها وفد الدولة الطرف على الاحتجاج بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية. وتأسف اللجنة للتأخر الشديد، في كثير من الأحيان، في تنفيذ آرائها، ولا سيما فيما يتعلق بالتعويض (المادة ٢).

٦- ينبغي للدولة الطرف: (أ) مواصلة تدابيرها الرامية إلى توعية القضاة والمحامين والمدعين العامين بأحكام العهد، كي تراعى هذه الأحكام أمام المحاكم الوطنية وتراعيَها هذه المحاكم؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ آراء اللجنة التام ودون تأخير لا مبرر له، وكفالة وجود سبل انتصاف فعالة في حالات انتهاك العهد.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات

٧- ترحب اللجنة بإعادة الدولة الطرف اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفئة ‘ ألف‘. لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن اللجنة الوطنية لا تُعتبر هيئة مستقلة تماماً، وإزاء ما يلي على وجه الخصوص: (أ) اتباع عملية غير تشاركية ولا شفافة في اختيار أعضائها؛ (ب) وجود برلمانيين أو ممثلين من مجلس الشيوخ من بين أعضائها يتمتعون بحق التصويت؛ (ج) ورود معلومات تفيد بقلة الموارد المالية المتاحة لها وتقييد وصولها إلى بعض الأماكن الاحتجاز (المادة ٢).

٨- ينبغي للدولة الطرف: (أ) مراجعة القانون رقم 2004/016 المؤرخ ٢٢ تموز/ يوليه 2004 لضمان شفافية واستقلالية عملية اختيار وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، ولإدراج حكم بشأن قواعد تضارب المصالح، التي تسري على أعضائها؛ (ب) تخصيص الموارد الكافية للجنة ومنحها الاستقلال الكامل والحرية بما يسمح لها بالوفاء التام بولايتها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

مكافحة الفساد

٩- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفساد (عملية Épervier )، لكنها تلاحظ بقلق الطابع المنهجي الذي يميز الفساد في إقليم الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق من المعلومات التي تتحدث عن انتشار أفعال الابتزاز في الإدارات، بما في ذلك الشرطة والقضاء والمصالح الضريبية والتعليم والصحة، مقابل تقديم الخدمات. وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، لكنها تشعر بالقلق من الادعاءات المتعلقة باستغلال تلك التدابير وإساءة استخدامها لاستهداف شخصيات معينة، ولا سيما السياسيين (المواد ٢ و١٤ و٢٥ و٢٦).

١٠- ينبغي للدولة الطرف: (أ) مضاعفة جهودها لمكافحة الفساد وما يرتبط به من إفلات من العقاب؛ (ب) كفالة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع قضايا الفساد، وفرض عقوبات قضائية مناسبة حسب الاقتضاء؛ (ج) وضع سياسة صارمة للموظفين العموميين، وفرض عقوبات تأديبية على الموظفين المسؤولين عن أفعال الفساد، وملاحقتهم أمام القضاء.

مكافحة الإرهاب

١١- تسلّم اللجنة بضرورة اتخاذ الدولة الطرف تدابير لمكافحة الإرهاب، لكنها تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي: (أ) القانون رقم 2014/028 المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ بشأن قمع أعمال الإرهاب، الذي يُقر أسباباً جديدة لفرض عقوبة الإعدام، وأحكاماً مخالفة للضمانات الأساسية للأشخاص، ويمنح اختصاصاً للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين أيضاً؛ (ب) الادعاءات التي تفيد بأن ذلك القانون يُطبَّق على نطاق واسع على أفعال تشمل مزاعم عدم التبليغ عن أنشطة إرهابية؛ (ج) المعلومات التي تتحدث عن مزاعم ارتكاب انتهاكات عديدة باسم مكافحة الإرهاب، من قبيل الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الإعدام خارج نطاق القانون (المواد ٢ و٦ و٧ و٩ و١٤).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة من أجل ما يلي: (أ) مراجعة أحكام القانون رقم 2014/028 بغية مواءمته مع أحكام العهد؛ (ب) الحرص على أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب متماشية تماماً مع التزاماتها بموجب العهد والقواعد الدولية الأخرى ذات الصلة.

التمييز بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية

١٣- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء المادة ٣٤٧ مكرراً من قانون العقوبات التي تجرم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء المادة 83 من القانون رقم 2010/012 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ بشأن أمن الفضاء الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، التي تجرم الإغراء الجنسي الذي يستهدف شخصاً بالغاً من نفس الجنس بواسطة الاتصالات الإلكترونية. ويساورها القلق كذلك من المعلومات التي تشير إلى ما يلي: (أ) التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ (ب) احتجاز المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين فترات طويلة قبل المحاكمة، مما يشكل انتهاكاً للمادة ٢٢١ من قانون الإجراءات الجنائية؛ (ج) أعمال العنف التي يرتكبها المحتجزون وموظفو السجون ضد تلك الفئة من الأشخاص في أماكن الاحتجاز (المواد ٢ و٧ و٩ و١٧ و٢٦).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تنقيح المادة ٣٤٧ مكرراً من قانون العقوبات والمادة ٨٣ من القانون رقم ٢٠١٠/٠١٢، واتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ما يلي: (أ) اعتماد تشريعات شاملة تكفل الحماية التامة والفعالة من التمييز في جميع المجالات، وتتضمن قائمة وافية بأسباب التمييز، بما فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ (ب) حماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وضمان حقوقهم الأساسية، والحرص على التحقيق المنهجي في جميع حالات التمييز والعنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، ومنح الضحايا التعويض المناسب.

التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

١٥- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، ولا سيما القانون رقم 2010/002 المؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١٠، وبما قدمه الوفد من معلومات مفادها أن ١٠ في المائة من سكان الكاميرون يعانون من إعاقة. غير أن اللجنة تأسف لأن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يعانون، على أرض الواقع، من التمييز في الحصول على العمل والوصول إلى معظم الهياكل الأساسية والخدمات العامة (المادتان ٢ و٢٦).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها، وتعمل بخاصة على تحقيق ما يلي: (أ) اعتماد إطار قانوني يتضمن أهدافاً محددة وملزمة فيما يتعلق بالحصول على العمل والخدمات العامة والوصول إلى المباني واستعمال الطرق ووسائل النقل؛ (ب) النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة

١٧- ترحب اللجنة بإصلاح قانون الانتخابات الذي ينص على تخصيص حصة ٣٠ في المائة للنساء لدى وضع القوائم الانتخابية، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) قلة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار وفي الحياة السياسية والعامة؛ (ب) ارتفاع نسبة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي والمستبعدات من الضمان الاجتماعي. وتظل اللجنة قلقة أيضاً من استمرار التمييز المتصل بقانون الأسرة، وبخاصة في سياق ما يلي: (أ) المواد 229 و1421 و1428 من القانون المدني (انظر CCPR/C/CMR/CO/4 ، الفقرة ٨)؛ (ب) استمرار تعدد الزوجات؛ (ج) اختلاف الحد الأدنى لسن زواج الفتيات عن الحد الأدنى لسن زواج الفتيان، وهما 15 عاماً و18 عاماً على التوالي (المواد ٢ و٣ و٢٦).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ما يلي: (أ) مواصلة جهودها من أجل زيادة مشاركة النساء في الشؤون العامة، بوسائل منها الحرص على التطبيق الفعلي لقانون الانتخابات؛ (ب) اتخاذ تدابير لزيادة عدد النساء في مناصب المسؤولية؛ (ج) ضمان الحد من عدد النساء العاملات في القطاع غير الرسمي وكفالة حمايتهن؛ (د) مواصلة جهودها لوضع قانون للأحوال الشخصية والأسرة يتماشى وأحكام العهد، والعمل في غضون ذلك على إجراء استعراض منهجي لقانونها المدني وإصلاح جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة.

التمييز والممارسات الضارة بالمرأة

١٩- ترحب اللجنة بقانون العقوبات رقم 2016/007 المؤرخ ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٦ الذي يحدد جرائم جديدة، بما فيها الجرائم المتصلة بالعنف ضد المرأة، لكنها قلقة إزاء المعلومات التي تشير إلى انخفاض عدد الشكاوى المقدمة من الضحايا والتحقيقات وأحكام الإدانة. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الإصلاح لا يدرج الاغتصاب الزوجي إدراجاً صريحاً ضمن الجرائم الجديدة. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وكي الثديين (المواد ٢ و٣ و٧ و٢٤ و٢٦).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية: (أ) ضمان تقديم شكاوى من حالات العنف ضد المرأة، وإجراء تحقيقات وافية فيها، وملاحقة الجناة ومحاكمتهم؛ (ب) تكثيف حملات التوعية بهذه المسألة، وزيادة وتحسين خدمات مرافق الاستقبال وترتيبات رعاية الضحايا، وجمع بيانات مصنفة عن نطاق العنف ضد المرأة؛ (ج) تنقيح تشريعاتها من أجل تجريم الاغتصاب الزوجي، والنص على عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة؛ (د) كفالة ملاحقة ومحاكمة أي شخص تثبت إدانته بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو باعتداء يعرقل النمو الطبيعي لأي عضو من الأعضاء.

الإجهاض والوفيات النفاسية

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المادتين ٣٣٧ و٣٣٩ من قانون العقوبات اللتين تجرمان الإجهاض، إلا في حالات الخطر الجسيم على صحة المرأة، وإزاء الشروط المرهقة المفروضة على الاستفادة من الإجهاض القانوني في حالات الاغتصاب، ومن بينها الحصول على شهادة من النيابة العامة تثبت الوقائع. ويساور اللجنة القلق لأن هذه القيود القانونية تدفع النساء إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير المأمون في ظروف تعرض حياتهن وصحتهن للخطر. وتظل اللجنة قلقة كذلك إزاء استمرار ارتفاع معدل الوفيات النفاسية ، وإزاء المعلومات التي تتحدث عن وجود مستشفيات غير قانونية وعن حالات نساء لم يستفدن من الرعاية بسبب عجزهن عن دفع التكاليف في بعض المرافق، مما أسفر أحياناً عن وفاة بعضهن (المواد 3 و٦ و٧ و١٧ و٢٦).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها من أجل ضمان الوصول الآمن والقانوني والفعلي إلى الإجهاض عندما تكون حياة وصحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، وعندما يُحتمل أن يسبب الحفاظ على الحمل إلى نهايته آلاماً أو معاناة شديدة للمرأة أو الفتاة، ولا سيما عندما يكون الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو سفاح محارم أو لا يُحتمل بقاء الجنين على قيد الحياة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ان تتخذ الإجراءات التالية: (أ) إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق من المحكمة للإجهاض الناجم عن الاغتصاب؛ (ب) ضمان عدم فرض عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللاتي يلجأن إلى الإجهاض وعلى الأطباء الذين يساعدونهن، لأن تلك العقوبات ترغم النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون؛ (ج) الحرص على أن تتوافر للنساء والمراهقات إمكانية الحصول على خدمات جيدة للرعاية الصحية قبل الولادة وبعد الإجهاض، وضمان حصولهن على العلاج الفوري من دون شروط؛ (د) الحرص على أن تتوافر للنساء والمراهقات إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وأن تتاح لهن وسائل منع الحمل وإمكانية الحصول عليها في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

عقوبة الإعدام

٢٣- تلاحظ اللجنة عدم فرض عقوبة الإعدام منذ عام ١٩٩٧، وتحيط علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد لتوضيح أسباب الإبقاء على عقوبة الإعدام، لكنها تأسف إذ ترى كثرة الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام بالإعدام في سياق مكافحة الإرهاب، بما فيها أحكام المحاكم العسكرية (المادة ٦).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية: (أ) النظر في إلغاء عقوبة الإعدام؛ (ب) الحرص على أن يكون جميع الأشخاص المدانين على أساس القانون رقم ٢٠١٤/٠٢٨ قد استفادوا من محاكمة عادلة، ولا سيما عندما تكون تلك المحاكمات قد أجرتها محاكم عسكرية ضد المدنيين؛ (ج) النظر في تخفيف أحكام المحتجزين المحكوم عليهم بالإعدام، وفي الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

الإعدام خارج نطاق القانون

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن استمرار عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في الدولة الطرف وتأسف لعدم وجود بيانات إحصائية في هذا الصدد. وفي سياق مكافحة الإرهاب، يساور اللجنة قلق شديد إزاء المعلومات التي تشير إلى عمليات تفتيش واعتقال عنيفة أفضت إلى الإعدام خارج نطاق القانون، ارتكبها موظفو الدولة، ولا سيما أفراد قوة لواء التدخل السريع، من قبيل الأعمال التي ارتُكبت خلال أحداث 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 في بورنوري ، أو أحداث ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ في ماغديمي ودوبلي ، ويُزعم أنها أدت إلى اعتقال 200 شخص واختفاء ١٣٠ شخصاً ووفاة 25 شخصاً. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات مفادها أن أسر الضحايا لا تُبلغ بمعلومات عن مواقع دفن الجثث. ويساورها القلق أيضاً إزاء استمرار عمليات " عدالة الغوغاء " ، التي تُنفَّذ ضد أشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم، وتفضي إلى حالات الإعدام خارج نطاق القانون (المادة ٦).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف: (أ) إجراء تحقيقات منهجية وفورية تكون نزيهة وفعالة في جميع ما يبلغ عنه من حالات الإعدام خارج نطاق القانون، بما في ذلك الحالات المنسوبة إلى أفراد قوة لواء التدخل السريع، وتحديد الجناة قصد تقديمهم إلى العدالة؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإثبات الوقائع وجبر الضرر كاملاً لأسر الضحايا؛ (ج) اتخاذ تدابير لمنع جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة من لدُن موظفي الدولة، بمن فيهم أفراد قوة لواء التدخل السريع، وللقضاء عليها فعلياً؛ (د) ضمان التحقيق في حالات " عدالة الغوغاء " ، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٢٧- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمقاضاة المذنبين بارتكاب أعمال التعذيب، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تلك الأعمال. وفي سياق مكافحة الإرهاب، يساور اللجنة قلق خاص إزاء الادعاءات التي تشير إلى ما يلي: (أ) وقوع العديد من حالات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز التابعة لقوة لواء التدخل السريع والمديرية العامة للبحوث الخارجية، أدت إلى وفيات أو إعاقات شديدة؛ (ب) وجود مراكز احتجاز سرية لا تخضع لأي مراقبة (المادتان ٢ و٧).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف: (أ) كفالة إجراء تحقيقات وافية في مزاعم أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها موظفو الدولة، بمن فيهم أفراد قوة لواء التدخل السريع والمديرية العامة للبحوث الخارجية، والحرص على ملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم بما يليق إذا ثبتت إدانتهم، وعلى جبر الضرر للضحايا، بما يشمل استفادتهم من إجراءات إعادة التأهيل؛ (ب) حظر وقمع الاحتجاز السري أو في أماكن احتجاز غير رسمية؛ (ج) إنشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب.

ظروف الاحتجاز

٢٩- يساور اللجنة القلق إزاء سوء ظروف الاحتجاز في جميع مرافق الاحتجاز تقريباً في الدولة الطرف، مما أدى إلى أعمال الشغب. وتشعر اللجنة بقلق خاص مما يلي: (أ) شدة ارتفاع معدلات الاكتظاظ في السجون؛ (ب) وقوع وفيات في أماكن الاحتجاز وأعمال عنف بين المحتجزين؛ (ج) عدم الفصل بين المتهمين والمدانين وبين القُصّر والبالغين في العديد من مرافق الاحتجاز؛ (د) وجود صعوبات تعترض الأسر في زيارة أفرادها المحتجزين، ولا سيما في حالة الأشخاص الذين تحكم عليهم المحاكم العسكرية ويلزم من ثم الحصول على إذن من المدعي العام العسكري لزيارتهم (المواد ٦ و٧ و١٠ و٢٣).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف: (أ) مواصلة جهودها لتحسين ظروف عيش المحتجزين ومعاملتهم؛ (ب) مواصلة التدابير الرامية إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛ (ج) مواصلة جهودها الرامية إلى اللجوء إلى التدابير البديلة عوضاً عن سلب الحرية؛ (د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للفصل بين المحتجزين حسب سنهم وجنسهم ونظام احتجازهم؛ (ه) الحرص على تمكين الأسر دائماً من زيارة أفرادها المحتجزين.

الاتجار بالأشخاص

٣١- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما القانون رقم 2011/024 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، لكنها تنظر بقلق إلى استمرار هذه الظاهرة بغرض إكراه النساء على الدعارة أو الأطفال على العمل المنزلي. وتأسف اللجنة بوجه خاص لعدم وجود بيانات إحصائية عن هذا الوضع مصنفة حسب السن والجنس والأصل، وتشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن غالبية حالات الاتجار بالأشخاص تكشفها منظمات المجتمع المدني (المادتان ٨ و٢٤).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها وتعمل بوجه خاص على ما يلي: (أ) كفالة تماشي جميع تشريعاتها مع المعايير الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ (ب) تعزيز آلياتها المؤسسية بالموارد المالية والبشرية اللازمة، ولا سيما شبكة مكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم واللجنة المشتركة بين الوزارات لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛ (ج) الحرص على جمع بيانات إحصائية مصنفة حسب سن الضحايا وجنسهم وأصلهم؛ (د) ضمان تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص واتخاذ التدابير الكفيلة بتزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية؛ (ه) ضمان التحقيق المنهجي في جميع حالات الاتجار بالأشخاص، وملاحقة المسؤولين، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع أفعالهم إذا ثبتت إدانتهم.

حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه

٣٣- تظل اللجنة قلقة إزاء المعلومات التي تتحدث عن كثرة الاعتقالات التعسفية، وبخاصة الاعتقالات التي ينفذها أفراد قوة لواء التدخل السريع في سياق مكافحة الإرهاب. وتأسف اللجنة في هذا الصدد من أن اللجنة المعنية بالنظر في مطالبات التعويض على الاحتجاز التعسفي لم تبدأ عملها بعد على الرغم من تعيين أعضائها. ويساورها القلق أيضاً من فرط طول الإجراءات القضائية وكثرة الأشخاص المودعين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (المواد ٩ و١٠ و١٤).

٣٤- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة ما يلي: (أ) عدم تعرض أحد للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وتمتع المحتجزين بجميع الضمانات القانونية، عملاً بالمادتين 9 و14 من العهد؛ (ب) التحقيق في جميع حالات الاعتقال التعسفي وفرض جزاءات تأديبية على مرتكبيها و/أو ملاحقتهم أمام القضاء؛ (ج) حصول جميع ضحايا الاعتقال التعسفي على تعويضات، بطرق منها اللجنة المعنية بالنظر في مطالبات التعويض على الاحتجاز التعسفي؛ (د) احترام قانون الإجراءات الجنائية لضمان احترام فترات الاحتجاز السابق للمحاكمة.

معاملة اللاجئين

٣٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه الغموض وعدم اليقين التي ما زالت تكتنف إجراءات تحديد صفة اللاجئ أو ملتمس اللجوء في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد لتوضيح التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن إساءة القوات المسلحة معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء النيجيريين وإزاء طردهم جميعاً قسراً بدعوى تعاونهم مع الحركات الإرهابية (المواد ٦ و٧ و٩ و١٣).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف: (أ) ضمان تماشي إجراءاتها لتحديد صفة اللاجئ مع المعايير الدولية، وكفالة الاستفادة الفعلية منها في جميع المراكز الحدودية، بما في ذلك في المطارات الدولية ومناطق العبور، وتقديم التدريب الكافي لموظفي مراقبة الحدود وسائر الموظفين المعنيين؛ (ب) الحرص على عدم تنفيذ عمليات الطرد الجماعي القسري؛ (ج) التقيد الصارم بالحظر المطلق للإعادة القسرية المنصوص عليه في المادتين ٦ و٧ من العهد.

استقلال السلطة القضائية وإقامة العدل

٣٧- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من استمرار ادعاءات الفساد وتدخل السلطة التنفيذية في القضاء. وتظل قلقة من أن استقلال القضاء ليس مضموناً بما فيه الكفاية في القانون وفي الممارسة العملية، وبخاصة في سياق ما يلي: (أ) إجراءات اختيار القضاة؛ (ب) الإجراءات التأديبية المفروضة على القضاة؛ (ج) استمرار العمل بالمادة ٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح بتدخل وزارة العدل أو المدعي العام لوقف الإجراءات الجنائية في بعض الحالات. ويساور اللجنة القلق أيضاً مما يلي: (أ) المعلومات التي تتحدث عن انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، من قبيل الانتهاكات التي أثبتتها آراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في قضايا بول كينغيه وكريستوف ديزيريه بينغونو ومارافا حميدو يايا ؛ (ب) الحفاظ على اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، بل وتوسيع نطاقه بموجب قانون القضاء العسكري رقم ٢٠١٧/١٢ المؤرخ 12 تموز/يوليه ٢٠١٧ (المادة 14).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتكفل، في القانون وفي الممارسة، استقلال القضاء، ولا سيما: (أ) وضع حد لجميع أشكال تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، والتحقيق بفعالية في الادعاءات المتعلقة بهذه الأفعال؛ (ب) مضاعفة الجهود من أجل مكافحة الفساد في القضاء وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم، بمن فيهم القضاة الذين يحتمل تواطؤهم في ذلك؛ (ج) إعادة النظر في تكوين وسير عمل المجلس الوطني الأعلى للقضاء لضمان نزاهة العدالة؛ (د) إصلاح إطارها التشريعي من أجل ضمان عدم اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.

الحق في الخصوصية

٣٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القانون رقم 2010/012 المؤرخ 21 كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٠ بشأن أمن الفضاء الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، ولا سيما المادة ٢٥ التي تُلزم متعهدي شبكات الاتصالات ومقدمي خدماتها بالاحتفاظ بالبيانات لمدة عشر سنوات، مما يتعارض مع طابع الخصوصية الذي يميز البيانات (المادة ١٧).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها للحرص على أن تقتصر القواعد المتعلقة بمدة الاحتفاظ بالبيانات وبالوصول إلى البيانات المحفوظة على الحد الأدنى الضروري ولكفالة تماشيها مع أحكام العهد.

حرية التعبير والتجمع وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان

٤١- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عما يلي: (أ) تعذيب الصحفيين وإساءة معاملتهم؛ (ب) محاكمة وسائط الإعلام أو الصحفيين التي يمكن أن تصل إلى حد محاكمات الرأي؛ (ج) حظر عقد المؤتمرات الصحفية؛ (د) قطع الربط بالإنترنت عدة أشهر؛ (ه) الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تتحدث عن انتهاكات حرية التجمع، ولا سيما في سياق أزمة الناطقين بالإنكليزية، وإفراط قوات الشرطة في استخدام القوة لتفريق المظاهرات، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى خلال أحداث 1 تشرين الأول/أكتوبر 2017 (المواد ٢ و6 و٧ و١٤ و١٩ و٢١ و٢٦).

٤٢- في ضوء الملاحظة العامة رقم 34 (2011) الصادرة عن اللجنة بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) الحرص على أن يكون أي تقييد يُفرض على أنشطة الصحافة ووسائط الإعلام والوصول إلى الإنترنت متماشياً تماماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد؛ (ب) ضمان تفادي موظفيها أي انتهاك غير مبرر أو غير متناسب لحرية التعبير في وسائط الإعلام، وحماية الصحفيين من أي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، والتحقيق في هذه الأفعال وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛ (ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أفعال التهديد والتخويف، والتحقيق في هذه الأفعال وملاحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم؛ (د) إزالة أي قيود لا داعي لها تُفرض على حرية التجمع والتظاهر، ولا سيما القيود المفروضة على الأقليات الناطقة بالإنكليزية في البلد؛ (ﻫ) إجراء تحقيق فوري نزيه وفعال في جميع الحالات التي شهدت إفراطاً في استخدام القوة لتفريق المظاهرات، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

ضمانات إجراء انتخابات حرة ونزيهة

٤٣- تحيط اللجنة علماً بالضمانات القانونية لاستقلال جهاز ELECAM (انتخابات الكاميرون)، وهو الهيئة المعنية برصد الانتخابات، لكنها تشعر بالقلق من المعلومات التي تتحدث عن عدم استقلال أعضائه وحيادهم تجاه السلطة التنفيذية (المادة ٢٥).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استقلال جهاز ‘ انتخابات الكاميرون‘ وكفالة نجاح انتخابات عام 2018 والانتخابات المقبلة.

حقوق الأقليات ‬

٤٥- يساور اللجنة القلق إزاء حالة السكان الأقزام ومبورورو ، ولا سيما إزاء المعلومات التي تتحدث عما يلي: (أ) التمييز؛ (ب) مصادرة أراضيهم التقليدية؛ (ج) أعمال العنف والمضايقة والتهديد التي تستهدفهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً مما وردها من معلومات تتحدث عن التمييز في الحصول على العمل والمشاركة في الشؤون العامة، والقيود المفروضة على حق الأقليات الناطقة بالإنكليزية في التعبير والتظاهر السلمي (المواد ٢ و١٩ و٢١ و27).

٤٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة من أجل تحقيق ما يلي: (أ) ضمان عدم التمييز ضد الشعوب الأصلية والأقليات؛ (ب) ضمان الحماية القانونية الفعلية لحق الشعوب الأصلية في مواردها الطبيعية وأراضي أجدادها؛ (ج) ضمان التحقيق في حالات العنف والمضايقة والتهديد التي تستهدفهم وملاحقة المسؤولين عنها؛ (د) ضمان المساواة في معاملة الأقليات الناطقة بالإنكليزية وكفالة حقها في التعبير والتجمع.

دال- النشر والمتابعة

٤٧- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الخامس، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. ‬ وينبغ ي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى لغاتها الرسمية.

٤٨- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، أي في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، معلومات عما قررته بشأن التوصيات الواردة في الفقرات 26 (الإعدام خارج نطاق القانون)، و28 (التعذيب وغيره م ن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، و42 (حرية التعبير والتجمع وحماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان).

٤٩- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها تقريرها الدوري المقبل بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل إليها اللجنة في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. ‬ وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الدوري السادس. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. ‬