GENERAL

CRC/C/MRT/CO/2

17 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل ج نة حقوق الطفل

الدورة الحادية والخمس و ن

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: موريتانيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من موريتانيا (CRC/C/MRT/2) في جلستيها 1405 و1406 (انظر CRC/C/SR.1405 وSR.1406) المعقودتين في 28 أيار/مايو 2009، واعتمدت في جلستها 1425 المعقودة في 12 حزيران/يونيه 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الثاني للدولة الطرف. كما ترحب اللجنة بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل (CRC/C/MRT/Q/2 وAdd.1)، وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بحدوث عدد من التطورات الإيجابية في الفترة المشمولة بالتقرير، ومنها:

(أ) القانون رقم 2007-042 المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2007 المتعلق بتجريم الرق؛

(ب) القانون رقم 2005-015 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلق بالحماية القضائية للأطفال؛

(ج) القانون رقم 200 3 -025 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2003 المتعلق بقمع الاتجار بالأشخاص.

4- كما ترحب اللجنة بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 23 شباط/فبراير 2007؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 22 كانون الثاني/يناير 2007؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛

(د) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛

(ﻫ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛

(و) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في 22 تموز/يوليه 2005؛

(ز) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973، المتعلقة بالحد الأدنى لسن الا ستخدام، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001؛

(ح) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999، المتعلقة ب حظر أسو أ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2001؛

(ط) الميثاق الأفريقي ل حقوق الطفل ورفاهه ، في 14 كانون الأول/ديسمبر 2005؛

(ي) البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في 19 أيار/مايو 2005.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

5- تلاحظ اللجنة ب ارتياح أن بعضاً من الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها بعد النظر في التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف في عام 200 1 قد عولجت (انظر CRC/C/15/Add.159). ولكن من دواعي قلق اللجنة أن التوصيات المتعلقة بمسائل شتى من بينها الإصلاح القانوني، وخطة العمل الوطنية، وتخصيص الموارد، وتسجيل المواليد، والممارسات التقليدية الضارة، وعمل الأطفال، وقضاء الأحداث، لم تحظ بالقدر الكافي من المتابعة. وتلاحظ اللجنة أن تلك الشواغل والتو صيات ترد مجدداً في هذه الوثيقة.

6- تح ث اللجنة الدولة الطرف عل ى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ما لم ينفذ بعد من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة بشأن التقرير الأولي، وعلى المتابعة الوافية للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختا مية بشأن تقريرها الدوري الثاني.

التشريعات

7- ترحب اللجنة بما يؤكده الدستور من سيادة المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية، ومن إمكانية الاحتجاج بهذه الصكوك أمام المحاكم الوطنية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التحديات العملية المتصلة بالنظام القانوني التعددي وبخاصة فيما يتعلق بالتعارض بين الشريعة والقانون العرفي والقانون الوضعي، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية لعام 2001. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القصور في تنفيذ التشريعات بسبب نقص المراسيم التنفيذية.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز وتسريع جهودها الرامية إلى جعل قوانينها المحلية مطابقة تماماً للاتفاقية وذلك ب استكمال استعراض شامل للتشريعات و لعملية تنفيذها. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد قانون شامل بشأن ا لأطفال يتضمن أحكام ا لا تفاقية ويراعي الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه . بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تذكي الوعي بالتشريعات الوطنية.

التحفظ

9- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء الطبيعة الفضفاضة للتحفظ الذي أبدته الدولة الطرف، ومع ذلك تعتبر اللجنة أن من المعلومات الإيجابية ما أعلنته الدولة الطرف عن عزم ها إعادة النظر في تحفظها العام.

10- في ضوء الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في طبيعة تحفظها بغية سحبه وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في عام 1993. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بالبلدان الأخرى التي سحبت تحفظات مشابهة أو لم تبد أي تحفظات على الاتفاقية.

التنسيق

11- تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والطف و ل ة والأسرة هي سلط ة التنسيق، وأن المجلس الوطني للطفولة هيئة استشارية. وتأسف اللجنة لعدم توافر مزيد من المعلومات لديها عن اختصاص كل من المؤسستين والموارد المتاحة لهما . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التنسيق بين الكيانين، ولا سيما أن الأطفال يمثلون جزءاً من اختصاص الوزارة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم التنفيذ الوافي لسياسات سلطة التنسيق على الصعيد المحلي.

12- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف منح وزارة الشؤون الاجتماعية والطف و ل ة والأسرة وهيئتها الاستشارية الولاية المناسبة والموارد البشرية والمالية الكافية بما يمكنها من الاضطلاع بالتنسيق والرصد الفعالين لعملية تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي. و في هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

خطة العمل الوطنية

13- ترحب اللجنة بالخطة الوطنية لت رقية و ح ماية ح قوق الإنسان، وتلاحظ أن الخطة تتضمن الإشارة إلى حقوق الطفل. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت في عام 2005 " سياسة وطنية ل ت نم ية الطفولة ال صغر ى" . غير أن اللجنة تأسف لعدم اعتماد خطة عمل شاملة بشأن ا لأطفال.

14- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، بالاقتران مع الجهود المذكورة آنفاً، في اعتماد خطة عمل شاملة بشأن الأطفال وأن تضمن تنفيذها بموارد بشرية ومالية كافية، وأن توفر آليات التقدير والتقييم اللازمة .

15- علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تترج َ م الخطط والاستراتيجيات المعنية إلى اللغات المحلية وأن تعم َّ م على نطاق واسع على السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية لما لها من دور مهم في تنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في الاعتبار إعلان وخطة العمل المعنون "عالم صالح ل لأطفال" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية المعنية بالطفل والمعقودة في أيار/مايو 2002 وكذلك استعراض منتصف المدة لعام 2007. وأخيراً تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد أيضاً مدى تنفيذ "النداء إلى عمل معج َّ ل لتنفيذ خطة العمل نحو أفريقيا الملائمة للأطفال (2008-2012)" الذي اعتمده في القاهرة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 المنتدى الأفريقي الثاني للاتحاد الأفريقي حول الموقف الأفريقي الموحد بشأن الأطفال: استعراض نصف مرحلي (انظر A/62/653 ).

الرصد المستقل

16- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2006 وبالمعلومات التي تشير إلى أن بها وحدة متخصصة في حقوق الطفل، غير أنها يساورها القلق إزاء افتقار تلك اللجنة إلى الموارد وإزاء تعذر وصول الأطفال إليها.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، وأن تزو َّ د بالموارد البشرية والمالية اللازمة بما يمكنها من تلقي الشكاوى التي يقدمها الأطفال أو تقد َّ م بالنيابة عنهم بشأن انتهاك حقوقهم، ورصد تلك الشكاوى والتحقيق فيها، وكذلك تقديم توصيات بشأن سبل الانتصاف. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز و حماية حقوق الطفل.

الموارد اللازمة للأطفال

18- تلاحظ اللجنة المعلومات المتعلقة بزيادة الموارد المخصصة للتعليم؛ غير أنها يساورها القلق من أن الموارد ا لإجمالي ة التي تخصصها الدولة الطرف للأطفال غير كافية أو هي في الواقع آخذة في الانخفاض، مما يعوق الإعمال التدريجي لحقوق الطفل وحمايتها. وتعرب اللجنة عن قلق خاص إزاء عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع الصحي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة. وترحب اللجنة بالخطوات الجارية لإنشاء صندوق وطني لعائدات المحروقات لحماية الأجيال القادمة، وفقاً للمعايير الدولية للصناعات ا لاستخراجية .

19- تحث اللجنة الدولة الطرف، مع مراع ـ اة التوصيات التي قدمتها اللجنة في يوم المناقشة العامة في عام 2007 تحت عنوان "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطف ل - مسؤولية الدول"، على ما يلي:

(أ) أن ت ت بع نهج اً قائماً على حقوق طفل في وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ نظام تعقب لاقتفاء أثر الموارد المخصصة للأطفال واستخدامها في جميع مراحل الميزانية، مما يسلط الضوء على الاستثمار في الأطفال. كما تحث اللجنة على استخدام نظام التعقب هذا في عمليات ل تقييم الأ ثر من أجل تحديد الطريقة التي يمكن بها ل لاستثمار في أي قطاع أن يخدم "المصلحة الفضلى للطفل"، مع ضمان قياس الأثر التف ا ضلي لهذا الاستثمار على الفتيات والفتيان؛

(ب) أن تنفذ ، متى أمكن ذلك، توصية الأمم المتحدة ب وضع نظام ل إعداد الميزانية بحسب النتائج من أجل رصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد، وكذلك، إن لزم الأمر، التماس التعاون الدولي في هذا الخصوص؛

(ج) تحديد البنود الاستراتيجية المخصصة في الميزانية للأطفال المحرومين أو الشديد ي الضعف، وللحالات التي قد تستلزم تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تسج ي ل المواليد)، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ؛

(د) ضمان الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحوار مع ع امة الجمهور و مشارك ته ولا سيما ا لأطفال، و مساءل ة السلطات المحلية كما ينبغي ، وذلك في سياق عملية الأخذ ب اللامركزية المنفذة حالياً في الدولة الطرف؛

(ﻫ) التصدي على وجه التحديد لإيجاد طرق عملية لتوفير ال تمويل لصالح حقوق الطفل، من خلال ال صندوق الوطني لعائدات ال محروقات الجاري إنشاؤ ه.

جمع البيانات

20- ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع الفريق القطري للأمم المتحدة وبإنشائها قاعدة بيانات وطنية مرتكزة على البرنامج الحاسوبي لمعلومات التنمية DevInfo، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود بيانات تتعلق بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذل ك التنفيذ على المستوى الإقليمي.

21- تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز قاعدة بيانات برنامج معلومات التنمية من أجل جمع البيانات وتحليلها، باعتبارها أساساً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل وللمساعدة على وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية.

نشر الاتفاقية والتدريب عليها والتوعية بها

22- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية وذلك بتدريب المهنيين، وتنظيم حملات التوعية العامة بالاتفاقية وإدماجها في المقررات الدراسية. وتعرب اللجنة مع ذلك عن قلقها إزاء عدم كفاية الوعي بالاتفاقية في أوساط الفئات المهنية المعنية والمجتمعات المحلية والقيادات الدينية والآباء والأمهات وفي أوساط الأطفال أنفسهم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية. كما تكرر اللجنة الإعراب عن قلها إزاء عدم إتاحة نص الاتفاقية بعدد من اللغات الوطنية.

23- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الجهود التي تبذلها لضمان التعري ف بأحكام الاتفاقية وفهمها على نطاق واسع في أ و ساط المجتمعات المحلية والقيادات الدينية والآباء والأمهات والأطفال، وذلك باستخدام أشكال شتى من وسائط ا لإ ع لا م وبمشاركة فعالة من الأطفال. وتوصي اللجنة، بوجه خاص، بإجراء بحوث اجتماعية ثقافية في البلد بغية مواءمة استراتيجيات الاتصال بما يلائم الوسط المحلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج الاتفاقية بشكل كامل في جميع مستويات النظام التعليمي وبأن تنظم حملات توعية عامة مع إيلاء اهتمام خاص لمن لا يجيدون القراءة والكتابة. وأخيراً، توصي اللجنة بترجمة نص الاتفا قية إلى اللغات البولارية والسون نكية والولفية من أجل إتاحتها بجميع اللغات الوطنية.

24 - وتوصي اللجنة بت وف ي ر التدريب النظامي لجميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، بمن فيهم المعلمون و أف ر اد الشرطة والمحامون والقضاة والموظفون الصحيون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مؤسسات رعاية الأطفال، ومنهم الذين يعملون في المناطق الريفية والنائية. وتقترح اللجنة أن تطلب الدولة الطرف مساعدة تقنية من اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتطبيق التوصيات الواردة أعلاه.

التعاون مع المجتمع المدني

25- تلاحظ اللجنة زيادة مشاركة الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني في المناقشات الدائرة حول الاستراتيجيات المتعلقة بالأطفال وتخطيطها وتنفيذها، بما في ذلك استشارة المنظمات غير الحكومية عند إعداد تقرير الدولة الطرف.

26- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع المجتمع المدني ومواصلة تعزيز هذا التعاون في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية على ال مستوى الوطني والإقليمي والمحلي.

2- تعريف الطفل

27- بينما تلاحظ اللجنة أن الحد الأدنى لسن الزواج وفقاً للتشريعات هو 18 سنة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء إمكانية زواج الفتيات قبل بلوغ هذا السن وفقاً للسلطة التقديرية للقاضي.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير لضمان أن يكون سن الزواج 18 سنة، وفق ـ اً لقانون الأح ـ وال الشخصية لعام 2001، ومعاملة الفتيان والفتيات معاملة متساوية بموجب القانون.

3- مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29- ترى اللجنة أن إدراج مبدأ عدم التمييز في الدستور يمثل خطوة إيجابية. ومع ذلك، تعرب اللجن ـ ة عن قلقها إزاء استمرار التمييز القائم في الواقع ضد الفتيات وضد فئات معينة من الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في ظل الرق أو المنحدرين عن أسلاف عاشوا في ظل الرق والأطفال الفقراء والأيتام.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل من مكافحة التمييز ضد الفئات الضعيفة أولوية وطنية. وتوصيها بوجه خاص بأن تضع برامج لتمكين الفتيات من الحصول على حقوقهن بدون تمييز، وبأن تزيد الوعي بقيمة الطفلة بين جميع أصحاب الشأن والمجتمع ككل. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان التطبيق العملي للأحكام التي تكف ـ ل مبدأ ع ـ دم التمييز والامتثال التام للمادة 2 من الاتفاقي ـ ة، وأن تعتمد استراتيجية شاملة ل مكافح ـ ة التمييز ض ـ د جميع الفئ ـ ات الضعيفة أياً كان سببه، وأن تبذل جهوداً خاصة للقضاء على الرق.

31- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عما اتخذته من تدابير وبرامج ذات صلة بالاتفاقية من أجل متابعة الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر عام 2001 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومؤتمر استعراض نتائج ديربان لعام 2009 ، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

مصالح الطفل الفضلى

32- تعرب اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف من أجل إدراج مصالح الطفل الفضلى في بعض عمليات اتخاذ القرار، ولكنها تعرب عن قلقها لعدم إدماج ذلك صراحة في التشريعات الوطنية ولعدم الإشارة إليه في الأحكام القضائية الوطنية.

33- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى رسمياً في أجهزة السلط ات القضائية والتنفيذية والتشريعية عن طريق جملة أمور، منها (أ) إدراج الإشارة إلى مصالح الطفل الفضلى في التشريعات وفي غيرها من الإجراءات في مجالات مثل الأطفال في حالات الطلاق، وحماية الأطفال، والتبني، وقضاء الأحداث؛ (ب) ضمان اشتمال إجراءات السلطة التنفيذية على إشارة إلى مبدأ مصالح الطفل الفضلى وأن يكون القضاة على علم بالاتفاقية وبانعكاساتها.

احترام آراء الطفل

34- بينما تنو ّ ه ا ل لجنة مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعمال مبدأ احترام آراء الطفل، ولا سيما بإنشاء برلمان الأطفال، فإنها لا تزال يساورها القلق إزاء عدم إتاحة فرص مناسبة للأطفال للإعراب عن آرائهم، ولأن المواقف المجتمعية تحد ّ من الاعتبار الذي يولى لآراء الأطفال، بم ـ ا في ذلك في المجتمع والمدارس وداخل الأسرة، وفي الإجراءات القضائية والإدارية.

35- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الأطفال في المجتمع والأسرة والمدارس وكفالة حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه في أي إجراءات قضائية وإدارية ت مس ه، عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية. وفي هذا السياق، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع في الاعتبار التوصيات التي اعتمدتها اللجنة عقب يوم المناقشة العامة التي جرت في عام 2006 حول موضوع حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكرر مبادرة برلمان الأطفال على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

الرق

36- بينم ـ ا ترى اللجنة تط ـ وراً إيجابياً في سن القانون رقم 2007-042 المؤرخ 3 أيلول/ سبتمبر 200 7 الذي يجرِّم الرق، فهي تعرب عن قلقها إزاء عدم تطبيق هذا القانون تطبيقاً فعالاً. وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار وجود الرق القائم على الطبقة الاجتماعية، الذي له تأثير خاص على الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية وعلى الفتيان الذين يجبرهم "المرابطون" على التسول. وتعرب اللجنة عن قلق خاص إزاء عدم توفر الخدمات اللازمة لتحرير الأطفال ضحايا الرق وإعادة إدماجهم في المجتمع، وإزاء عدم وجود تدابير لتثقيف الجمهور بمما رسات الرق التقليدية بصورة عامة.

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاستئصال الرق، وبوجه خاص على ضمان محاسبة مرتكبي هذه الممارسات وفقاً للقانون. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الرق، تشمل تحليل أسبابه الجذرية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحرير ضحاياه وتزويدهم بسبل التعافي النفسي الاجتماعي وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم حملات خاصة للتوعية بالتشريعات التي تجرِّم الرق.

تسجيل المواليد

38- لا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء التدني الشديد لمعد ّ ل تسجيل المواليد عند 55 في المائة، حيث ظل ثابتاً دون زيادة منذ عام 2001. وتعرب اللجنة عن قلق خاص إزاء عدم تحقق أي تقدم في هذا المجال منذ الاستعراض السابق، وإزاء عدم كفاية أنشطة التوعية والهياكل المؤسسية التي تضمن تسجيل المواليد. وتعرب اللجنة كذلك عن قلق من أن ارتفاع نسبة الأطفال غير المسجلين عند الولادة هو الأساس الذي يقوم عليه التمييز كما أنه يؤدي إلى الفقر.

39- تعرب اللجنة مجدداً عن القلق الذي كانت قد أعربت عنه في الاستعراض الدوري السابق، وتحث الدولة الطرف على تعزيز وزيادة تطوير التدابير القائمة، ولا سيما المتعلقة بالتوعية، لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في إقليمها الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هياكل مؤسسية على جميع الصُعد تكون الاستفادة منها إجبارية وميسورة ومجانية من أجل تطبيق نظام تسجيل المواليد تطبيقاً فعالاً، وذلك مثلاً بإنشاء وحدات متنقلة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وفي مخيمات المشردين داخلياً واللاجئين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب مساعدة تقنية من اليونيسي ف لتنفيذ هذه التوصيات.

العقوبة البدنية

40- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ينص عليه قانون العقوبات من جواز توقيع العقوبة البدنية، بما في ذلك جلد الأطفال وبتر أطرافهم. وتلاحظ اللجنة أن العقوبة البدنية محظورة في المدارس بموجب أمر وزاري، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار ممارستها على نط اق واسع في المدارس وفي الأسرة.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح قانون العقوبات لينص صراحة على حظر العقوبة البدنية مع إنفاذ هذا الحظر في جميع الأوساط، بما في ذلك الأسرة والمدارس ومراكز رعاية الطفل البديلة. كما توصي بأن تنظم الدولة الطرف حملات توعية للتأكد من استخدام أشكال بديلة للتأديب تحفظ الكرامة الإنسانية للطفل وتطابق أحكام الاتفاقية، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 28، آ خذةً في الاعتبار التعليق العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تطلب الدولة الطرف مساعدة تقنية من اليونيسيف بغية تنفيذ البرامج ذات الصلة في البيئة المدرسية.

5- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1 و2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

42- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأسر الضعيفة بسبب الفقر وإ زاء عدم كفاية برامج دعم الأسرة.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان تخصيص الدعم المالي المناسب وغيره من الدعم للبرامج التي تساعد الوالدين على الاضطلاع بمسؤولياتهما. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بأن تتيح الدولة الطرف برامج دعم فعلية للأطفال الذين يعيشون في كنف أسر ضعيفة.

مسؤوليات الوالدين

44- تعرب اللجنة عن قلقها من أن تطليق الزوجة وتعدد الزوجات لا يزالان ضمن الممارسات الشائعة، بما لهما من تأثيرات ضارة عل ى حقوق الطفل.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها وبرامجها وسياساتها من أجل تعزيز المشاركة المتساوية للوالدين في تحمل المسؤوليات. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء تطليق الزوجة، وعدم تشجيع تعدد الزوجات وذلك بتطبيق تدابير قانونية وإدارية وتنظيم حملات توعية بآثاره الضارة على الأطفال، وتعزيز الاقتصار على زوجة واحدة كخيار للزوجين.

الأطفال المحرومون من رعاية الوالدين

46- تلاحظ اللجنة المعلومات التي تشير إلى إجراء استقصاءات لحالة أطفال الشوارع، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء نقص البيانات الدقيقة عن عدد الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، وإزاء الإتاحة المحدودة لسبل الرعاية البديلة.

47- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ، وهي تراعي التوصيات التي أصدرتها اللجنة إثر يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المحرومين من رعاية والديهم (انظر CRC/C/153 )، ما يلزم من تدابير لحماية حقوق الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين وتلبية احتياجاتهم مع التركيز على جملة أمور، منها ما يلي:

(أ) تحسين المساعدة المقدمة للأسر الممتدة التي ترعى الأطفال الذين توفي أبواهم من جراء الإصابة بمرض الإيدز ، والأسر التي يعيلها أطفال؛

(ب) زيادة تعزيز ودعم أشكال الرعاية البديلة كالرعاية الأسرية المتاحة للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، بغية تقليل الاعتماد على الرعاية المؤسس ية؛

(ج) توفير التدريب للموظفين العاملين في مؤسسات الرعاية البديلة وتمكين الأطفال من الوصول إلى آليات الشكوى؛

(د) رصد مرافق الرعاية البديلة بصورة دوري ة ملائمة على أساس قواعد مستقرة؛

(ﻫ) تجميع بيانات من أجل إجراء تقييمات لسياسات الرعاية البديلة.

الكفالة

48- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطبق نظام الكفالة المستند إلى الشريعة، والمنصوص عليه أيضاً في الفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية بوصفه شكلاً من أشكال الرعاية البديلة. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لنقص المعلومات المتاحة عن اللوائح المطبقة على هذا الشكل من أشكال الرعاية البديلة.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وضع وتنفيذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير والسياسات والإجراءات لضمان حصول الأطفال، عند الاقتضاء، على الرعاية البديلة الملائمة، وتُفضَل أن تكون لدى أفراد الأسرة المقربين أو الأسرة الممتدة أو في ظل نظام كفالة يحترم أحكام الاتفاقية احتراماً كاملاً، ولا سيما المادتين 20 و21. وتشدد اللجنة على أن نظام الكفالة ينبغي ألا يؤثر على حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في عدم التمييز.

إيذاء الأطفال وإهمالهم

50- تلاحظ اللجنة إدراج أحكام تتعلق بإيذاء الأطفال في القانون الجنائي، ولكنها تأسف لعدم ورود معلومات كافية في تقرير الدولة الطرف عن إيذاء الأطفال.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللاز مة لمنع إيذاء الأطفال وإهمالهم؛

(ب) إنشاء آليات فعالة لتلقي الشكاوى المتصلة بحالات إيذاء الأطفال ورصدها عن طريق جمع البيانات عنها والتحقيق فيها و مباشرة الملاحقة القضائي ة ، عند الاقتضاء، بحق مرتكبي تلك الأفعال بأسلوب يراعي مشاعر الطفل ويضمن الحفاظ على خصوصية الضحية؛

(ج) تقديم ما يلزم من الدعم النفسي وأشكال الدعم الأخرى للأطفال ضحايا الإيذاء الجنسي وغيرها من الإساءات من أجل تعافيهم بالكامل وإعادة اندماجهم في المجتمع؛

(د) الاضطلاع بحملات تثقيفية وقائية عامة بشأن ما يترتب على إيذاء الطفل وإساءة معاملته من آثار؛

(ﻫ) وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الوطنية بشأن العنف والتجاوزات في حق الأطفال واعتماد تلك الخطة؛

(و) التماس المساعدة التقنية من جهات معينة، منها اليونيسيف.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن، العنف ضد الأطفال

52- بالإشارة إلى ال دراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، مع مراعاة النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية لبلدان غربي أفريقيا التي أجريت في مالي يوم ي 24 و 25 أيار/مايو 2005. وبصفة خاصة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

‘1‘ حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

‘2‘ تعزيز الالتزام ات والإجراءات على الصعيدين الوطني والمحلي ؛

‘3‘ تعزيز قيم نبذ العنف وإذكاء الوعي؛

‘4‘ تعزيز قدرة جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

‘5‘ ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

(ب) استخدام توصي ـ ات الدراسة كأداة لاتخاذ إجراءات بالاشتراك مع المجتمع المدني ولا سيما إشراك الأطفال، لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، والسعي حثيثا ً إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة بمهلة زمنية لمنع أشكال العنف وسوء المعاملة هذه والتصدي لها؛

(ج) طلب التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ووكالات أخرى ذات صلة، من بينها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن ال شركاء من المنظمات غير الحكومية.

6 - الصحة والرعاية الأساسيتان (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

53- ترى اللجنة أن قيام الدولة الطرف بوضع سياسة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة إيجابية . غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير الرامية إلى توسيع نطاق التغطية بأنشطة المساعدة والتأهيل لتشمل جميع الأطفال المعوقين، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96)، والتوصيات التي أصدرتها اللجنة في يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المعوقين (1997)، وبأن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) مواصلة التوعية بقضايا الأطفال المعوقين، بما يشمل حقوقهم واحتياجاتهم الخاصة وإمكاناتهم، بغية تغيير التحيز المنتشر ضدهم؛

(ب) جمع البيانات الإحصائية المفصلة الملائمة عن الأطفال المعوقين واستخدامها في وضع سياسات وبرامج لتعزيز تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين في المجتمع، مع إيلاء اعتبار خاص للأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية من البلد، وللفروق الجنسانية ؛

(ج) تمكين الأطفال المعوقين من الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة، وكذلك على التعليم الجيد؛

(د) ضم ـ ان توفير التدريب الملائ ـ م للمهنيين العاملين مع الأطفال المعوقين ومن أجلهم، كالعاملين في المهن الطبية والم ساعدي ن الطبي ين والمجالات ذات الصل ـ ة والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين؛

( ﻫ ) النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

الصحة والخدمات الصحية

55- تنوه اللجنة بالانخفاض الذي تحقق في معدلات وفيات الرُّضَّع والأطفال دون الخامسة من العمر ووفيات الأموم ـ ة؛ غير أنها تعرب عن قل ـ ق بالغ لأن هذه المعدلات لا تزال مرتفعة للغاية ، و لأن حوالي 35 في المائة من أطفال موريتانيا يعانون سوء التغذية المزمن. وتنوه اللجنة أيضاً بالتحسن المحرز في زيادة التغطية بخدمات التلقيح ضد الأمراض التي يمكن اتقاؤها. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها إزاء تذبذب الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، وتلاحظ أن ذلك يعوق الإعمال التدريجي للحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تركز المرافق الطبية بصورة أساسية في المناطق الحضرية، مما يحول دون وصول بعض سكان الريف إلى المرافق الصحية.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الميزانية المخصصة للرعاية الصحية عن طريق تدعيم برامج الرعاية الصحية بموارد مالية كافية مخصصة لهذا الغرض، مع إيلاء اعتبار خاص وعاجل لمعدلات الوفيات، والتغطية بالتلقيح، والحالة التغذوية ، ومعالجة الأمراض السارية والملاريا . وتوصي اللجنة على وجه التحديد بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً ل لفجوة بين الريف والحضر، وأن توجه المخصصات المالية للتصدي للتفاوت في مجال الحصول على الخدمات. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع معدلات الرضاعة الطبيعية بشكل عام في الدولة الطرف، انطلاقا ً من التقاليد السائدة. وللمحافظة على استمرار هذا المعدل المرتفع، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.

فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

57- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اعتبار مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إحدى الأولويات الصحية، واستمرار التعاون مع اليونيسيف في هذا الصدد. غير أن اللجنة، على الرغم من أن معدل الإصابة بالفيروس منخفض ، تعرب عن قلقها إزاء ازدياد هذا المعدل، وتلاحظ أن الأطفال في المناطق الحضرية، ولا سيما الفتيات المراهقات، عرضة للإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية خدمات معالجة الفيروسات القهقرية وخدمات الوقاية من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛ وكذلك إزاء عدم كفاية خدمات الاختبار والمشورة؛ وإزاء النقص العام في الاعتمادات ا لمالية المخصصة لتدابير الوقاية.

58- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز وحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ سياسة شاملة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تنفيذاً كاملاً فعالاً مع استهداف المناطق والفئات الأكثر ضعفاً بالطريقة الملائمة؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بوسائل منها حملات التوعية؛

(ج) كفالة سبل الحصول على خدمات الاختبار والمشورة السرية التي تراعي مشاعر الطفل، دون اشتراط موافقة الوالدين؛

(د) تعزيز وتوسيع جهودها وخدماتها الرامية إلى الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل؛ وتقديم المشورة إلى جميع الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وهي تشمل تقديم معلومات عامة عن مخاطر وفوائد خيارات الرضاعة المختلفة، وتوجيهات محددة لاختيار أنسبها لحالتهن، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية؛

( ﻫ ) وضع إطار قانوني واستراتيجية لحماية الأطفال ومنع التمييز ضد الأطفال المصابين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(و) طلب المساعدة الدولية في هذا الصدد من هيئات، منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، واليونيسيف.

صحة المراهقين

59- بينما تلاحظ اللجنة المعلومات الواردة في ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل (انظر CRC/C/MRT/Q/2/Add.1)، فهي تعرب عن قلقها إزاء عدم إيلاء الاهتمام الكافي ل شواغ ل ال صح ة الإنجابية . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء افتقار المراهقين، ولا سيما الفتيات، إلى الوعي بسبل الوقاية من العدوى المنقولة بالاتصال الجنسي وبمخاطر الحمل في سن مبكرة.

60- توصي اللجن ـ ة بأن تق ـ وم الدول ـ ة الط ـ رف بم ـ ا يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل:

(أ) إعداد دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق مشاكل المراهقين الصحية والعمل، بمشاركة المراهقين، والاستناد إلى تلك الدراسة في وضع سياسات وبرامج صحية للمراهقين، مع التركيز بوج ـ ه خ ـ اص على الوقاي ـ ة من حالات الحمل في سن مبكرة، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ب) ضمان تحسين التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية في المدارس؛

(ج) تعزيز الخدمات في مجال الصحة الإنجابية وجعل هذه الخدمات معلومة لدى المراهقين وفي متناولهم.

الممارسات التقليدية الضارة

61- بينما تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 2005/015 المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2005 يجرم عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فهي تعرب عن قلقها إزاء عدم إنفاذ هذا الحظر في الواقع. كما تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء استمرار ارتفاع معدل هذه الممارسة، حيث تؤثر في حوالي 70 في المائة من الفتيات في موريتانيا. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استمرار ظاهرة الزواج المبكر واستمرار تعرض الفتيات للإطعام الإجباري (التسمين) .

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى إنفاذ الحكم المتعلق بتجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وضمان تطبيق هذا الحكم في جميع الظروف. كما توصي بوضع استراتيجية فعالة لمنع الممارسات التقليدية الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج المبكر، والإطعام الإجباري (التسمين) ، وذلك بصورة شاملة وبالتشاور مع المجتمع المدني. كما ينبغي تعميم حملات التوعية بالآثار السلبية لتلك الممارسات على صحة الأطفال واحترامهم لذاتهم، ولا سيما الطفلة وأسرتها المستقبلية، تعميماً منهجياً ومتسقاً واستهداف جميع شرائح المجتمع بما في ذلك مختلف الفئات الاجتماعية الثقافية والقيادات المجتمعية التقليدية والدينية. وينبغي تقديم ال حوافز و ال دعم للأسر التي ترفض ممارسة عملية تشويه الأعضاء التناسلية لفتياتها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف، عند الاقتضاء، تدريباً بديلاً لمن يمارسون عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ودعم هؤلاء الأشخاص ليجدوا مصادر جديدة للدخل. وينبغي تخصيص موارد كافية للتدابير المذكورة أعلاه، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من اليوني سيف من أجل التصدي لهذه الشواغل.

مستوى المعيشة

63- تقر اللجنة بأن موريتانيا هي أحد أقل البلدان نمواً. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار الفقر في الدولة الطرف وارتفاع عدد الأطفال الذين لا يتمتعون بالحق في مستوى معيشي مناسب، بما في ذلك الحصول على الغذاء ومياه الشرب النقية والسكن اللائق والصرف الصحي والتعليم.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، وفقاً للمادتين 4 و27 من الاتفاقية، على تعزيز مساعيها في مجال التنسيق وتقوية جهودها الرامية إلى تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتوفير الدعم والمساعدة المادية، مع التركيز بصفة خاصة على أشد الأسر معاناة من التهميش والحرمان، وضمان حق الطفل في مستوى معيشي لائق. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف حقوق الأطفال واحتياجاتهم أولوية خاصة عند صياغة خطط التنمية الوطنية وتنفيذها، وبأن تشتمل ورقة استراتيجية الحد من الفقر على منظور قوي لحقوق الطفل، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم. وتوص ـ ي كذلك بأن تنتهج الدولة الطرف سياسة محورها الأطفال وهدفها القضاء على فقر الأطفال.

7 - الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

65- ترحب اللجنة بالقانون رقم 2001-054 الذي يحدد مدة التعليم الابتدائي الإلزامي بست سنوات، وتنوه بزيادة الدولة الطرف للميزانية المخصصة لقطاع التعليم، وكذلك بال سياس ة الوطنية لتنمية ا ل طف و ل ة الصغرى وبالجهود التي تبذلها من أجل تحسين معدلات محو الأمية بين الفتيات. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم ضمان التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال . كما تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الأمية ولا سيما بين الفتيات، وإزاء التفاوت بين الأقاليم في الحصول على التعليم. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية، وارتفاع عدد التلاميذ المتسربين من التعليم، واكتظاظ فصول الدراسة، و قلة الموارد المرصودة ل لتدريب المهني ، وعدم كفاية عدد المدرسين المدربين، و المرافق المدرس ية المتاحة ، و رد ا ءة مستوى التعليم. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية عملية رصد المدارس، ولا سيما مدارس تعليم القرآن.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم:

(أ) ضمان مجانية التعليم الابتدائي وسهولة الالتحاق به (بدون رسوم خفيّة)، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكُّد من تسجيل جميع الأطفال في التعليم الابتدائي؛

(ب) مواصلة زيادة الإنفاق العام على التعليم، ولا سيما التعليم الابتدائي، مع إيلاء اهتمام خاص لتحسين إمكانية الحصول على التعليم ومعالجة أوجه التفاوت في التمتُّع بالحق في التعليم القائمة على أساس الجنس والفوارق الاجتماعية - الاقتصادية والانتماء الإثني والإقليمي؛

(ج) تدريب المزي ـ د من المعلمين، م ـ ع التركيز على الإناث، وتحسين المرافق المدرسية لا سيما ما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، وإنشاء مرافق خاصة لكل من الفتيان والفتيات، وخاصة في المناطق الريفية؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين معدلات بقاء الأطفال في التعليم، باتخاذ إجراءات إضافية لتحسين ورصد نوعية التعليم؛

(ﻫ) بذل مزيد من الجهود لضمان حصول الفئات الضعيفة، ومنها الأطفال الفقراء وأطفال الشوارع، والأطفال خَدَم المنازل، واليتامى، والأطفال المنحدرون من سلالة ال رقيق، والأطفال المعوقون، والأطفال المتأثرون و/ أو المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، والأطفال المقيمون في مناطق نائية وريفية، على فرص الالتحاق بالتعليم غير النظامي الجيد والقابل للتكيف مع احتياجات هذه الفئات، وذلك بطرق شتى من بينها التصدي لمسألة التكاليف غير المباشرة والخفيّة للتعليم المدرسي؛

(و) زيادة توسيع نطاق مرافق التعليم قبل المدرسي المزوّدة بمعلمين مؤهلين، وبذل محاولات خاصة لإلحاق أطفال الفئات الضعيفة والبعيدة عن المدارس بهذه المرافق في سن مبكِّرة؛

(ز) تعزيز التدريب المهني، بم ـ ا في ذلك تدريب الأطفال الذين تركوا المدرسة قبل إنهاء الدراسة؛

(ح) ضمان اتباع المدارس القرآنية مناهج مقارِبة لمناهج التعليم النظامي ومتوافقة معها، وضمان التكامل والدعم المتبادَل بين المدارس الابتدائية العادية والمدارس القرآنية. وإنشاء آليات لتحسين فرص حصول تلاميذ المدارس القرآنية على الخدمات الاجتماعية الأساسية (الصحة، والتعليم الابتدائي، ومياه الشرب، والنظافة الصحية، والحماية)؛

(ط) إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية؛

(ي) طلب المساعدة التقنية من اليونسكو واليونيسيف، ولا سيما لتحسين إمكانية حصول الفتيات على التعليم.

8 - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (الفقرات (ب)-(د)) و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال اللاجئون

67- تنوِّه اللجنة بجهود الدولة الطرف في تسوية حالة مَن تعرّضوا للنفي منذ عقدين من الزمن، وتيسير عودة اللاجئين وأُسرهم. غير أن اللجنة تُعرب عن قلقها لعدم اعتماد أو تنفيذ استراتيجية شاملة حتى الآن لعودة هؤلاء. وتلاحظ اللجنة استمرار وجود تحديات معينة أمام حصول هؤلاء الأطفال على التعليم.

68- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تيسير عودة اللاجئين وأُسرهم، باعتماد استراتيجية شاملة وطويلة الأجل لإعادة إدماج العائدين في المجتمع تضمن من جملة أمور إدماج الأطفال، بمن فيهم غير المتحدثين بالعربية، في نظام التعليم الموريتاني؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية.

69- و تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى إساءة معاملة أطفال اللاجئين والمهاجرين العابرين لموريتانيا.

70- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال اللاجئين وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضمان تلقّي الأطفال غير المصحوبين للحماية والرعاية الصحية والتعليم.

الأطفال في النزاعات المسلحة

71- ترحب اللجنة بتحديد القانون سن 18 سنة حد اً أدنى لسن التجنيد؛ غير أنها تأسف لجواز قيام وزارة الدفاع بتخفيض سن التجنيد إلى 16 سنة بحسب تقديرها.

72- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري إلى 18 سنة في جميع الظروف، عملاً بالميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه ؛

(ب) التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أطفال الشوارع

73- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم توثيق حالة الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع. كما تعرب عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحديد هؤلاء الأطفال وحمايتهم. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء الافتقار إلى سبل حماية طلاّب المدارس القرآنية الذين يُجبرهم "المرابطون" على التسوُّل في أوضاع شبيهة بالرق.

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بتقييم منهجي لوضع أطفال الشوارع، ولا سيما طلاّب المدارس القرآنية، بغية الحصول على صورة دقيقة للأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وحجمها، وارتباطها بعوامل أخرى مثل الفقر، ووضع " المرابط ي ن " ، والعقوبة البدنية، والاستغلال، والافتقار إلى المسؤولية الأبوية، وعدم تيسُّر الوصول إلى المدارس والمرافق الصحية؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة تتصدى للأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع، وتحدِّد تدابير الوقاية والحماية منها، وتضع أهدافاً سنوية للحد من عددهم، ولتخصيص موارد مناسبة، مع تنفيذ هذه الاستراتيجية بمشاركة فعالة من أطفال الشوارع أنفسهم؛

(ج) دعم برامج جمع شمل الأسرة أو غيرها من برامج الرعاية البديلة، بمشاركة فعالة من الأطفال أنفسهم، على أن تخدم هذه البرامج مصلحة الطفل الفضلى؛

(د) ضمان انتظام أ ط فال ال شوارع في الدراسة وتزويدهم بخدمات الرعاية الصحية المناسبة والمأوى والغذاء، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لكل من الفتيان والفتيات؛

(ﻫ) المعالجة الفورية لوضع طلاّب المدارس القرآنية، بغية القضاء التام على ظاهرة التسوُّل في الشوارع، مع مراعاة الاتفاق الدولي الذي أبرمته 10 دول من غرب أفريقيا للتصدي لهجرة طلاب المدارس القرآنية؛

(و) التماس الدعم من المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات، مع وضع مبادئ توجيهية واضحة للعمل في هذا المجال.

الاستغلال الاقتصادي ، بما في ذلك عمل الأطفال

75- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تشير إلى انتشار ظاهرة عمل الأطفال، ولا سيما في القطاع الزراعي. وتعرب اللجنة عن قلق خاص إزاء وضع الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية في ظروف استغلالية شبيهة بالرق، وإزاء نقص التوثيق الشامل لظاهرة عمل الأطفال والتدابير الفعالة المتَّخذة لضمان حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولتمكينهم من التمتع بحقهم في التعليم. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء الغموض الذي يكتنف الحد الأدنى لسن العمل في الدولة الط ـ رف، برغم المعلوم ـ ات المقدمة خلال الاستعراض الدوري السابق التي تشير إلى أنه 16 سنة.

76- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ دراسة تقييمية شاملة وخطة عمل، بدعم من منظمة العمل الدولية واليونيسيف والمنظمات غير الحكومية، من أجل منع عمل الأطفال ومكافحته، ولا سيما لاستئصال أسوأ أشكال العمل، مثل الرق؛

(ب) ضمان امتثال التشريعات الوطنية امتثالاً كاملاً لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن ا لاستخدام ، ورقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه، اللتين صدّقت عليهما الدولة الطرف؛

(ج) بدء تنفيذ برنامج للتوعية على النطاق الوطني من أجل القضاء على عمل الأطفال، وضمان دعم الأُسر بغية حماية وتعزيز حقوق جميع الأطفال، ولا سيما للحصول على التعليم الأساسي المجاني والتحرُّر من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل قد يضر بالنمو البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي للطفل. وتوصي اللجنة بإيلاء اهتمام خاص وتوفير الحماية لخَدَم المنازل، الذين معظمهم من الفتيات؛

(د) علاوة على ذلك، تُكرر اللجنة توصيتها التي قدمتها في عام 2001 (انظر الفقرة 22 من الوثيقة CRC/C/15/Add.159 ) وتدعو فيها الدولة الطرف إلى أن تُعدِّل الحد الأدنى لسن استكمال التعليم الإلزامي بحيث يتناسب مع الحد الأدنى لسن ا لاستخدام ، على أن يكونا 16 عاماً.

الاتِّجار ب الأطفال وبيع الأطفال

77- بينما تنوِّه اللجنة باعتماد تشريع عام 2003 المتعلق بمكافحة الاتِّجار بالأشخاص، فهي تعرب عن قلقها إزاء عدم توثيق عمليات الاتِّجار بالأطفال وبيع الأطفال. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى بيع الأطفال لاستخدامهم في سباقات الهُجُن وبيع الفتيات الصغيرات كزوجات في بلدان الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المعلومات في تقرير الدولة الطرف حول نطاق الاتِّجار بالأطفال والتدابير المتّخذة لمنع هذه الجرائم.

78- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم منهجي لوضع الأطفال ضحايا الاتِّجار والبيع، بغية الحصول على صورة واضحة للأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وحجمها وارتباطها بعوامل أخرى مثل الفقر، والاستغلال، والافتقار إلى المسؤولية الأبوية، وعدم تيسُّر الوصول إلى المدارس والمرافق الصحية؛

(ب) تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة لوقاية الأطفال الضحايا ومساعدتهم على التعافي وإع ـ ادة إدماجهم في المجتمع، وذلك وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، المعقودة في الأعوام 1996 و2001 و2008؛

(ج) تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة على كيفية تسلُّم الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي مشاعر الطفل وتحافظ على السرية؛

(د) تعزيز الموارد المتاحة للتحقيق في حالات الاتِّجار بالأطفال بغية مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال؛

(ﻫ) إيلاء أولوي ـ ة لمساع ـ دة الأطف ـ ال ضحايا الاتِّجار على التعافي وإعادة إدماجهم في المجتم ـ ع، وضم ـ ان توفير التعلي ـ م والتدريب لهم وت زويده م ب المساعدة والمشورة النفسية المراعية للجنسين؛

(و) التفاوض مع البلدان المعنية، بما فيها البلدان المجاورة، على اتفاقات ثنائية ومتعددة الأط ـ راف، لمنع بي ـ ع الأطفال والاتِّج ـ ار بهم واختطافهم، ووضع خطط عمل مشتركة بين البلدان المعنية.

الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي

79- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن حالات الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي للأطفال. وتعرب أيضاً عن قلقها إزاء عدم وضع تعريف محدد لجريمة الاغتصاب في التشريعات المحلية، وإزاء تجريم الفتيات ضحايا الإيذاء الجنسي بموجب الشريعة (بما في ذلك اتهامهن بالزنا).

80 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بدراسة شاملة لتوثيق عدد الأطفال الذين يقعون ضحية الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي، وتحديد الأسباب الجذرية لهذه المشكلة؛

(ب) اتخاذ تدابير للتوعية والتثقيف بغية منع الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي والقضاء عليهما؛

(ج) ضمان إدراج تعريف واضح للجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب، في التشريعات الوطنية، بما فيها الشريعة؛

(د) تدريب المهنيين، ولا سيما العاملين في مجال إقامة العدل، على كيفية تلقّي الشكاوى المتعلقة بحدوث انتهاكات والتحقيق فيها بطريقة تراعي مشاعر الطفل وتتجنب وصم الضحية. وينبغي ألاّ يُجرَّم الأطفال الضحايا مطلقاً؛

(ﻫ) ضمان توفير موارد كافية للتحقيق في حالات الإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي، بغية مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وفرض العقوبات الملائمة عليهم؛

(و) تنفيذ سياسة شاملة، بمشاركة المنظمات غير الحكومية، من أجل توفير سبل الوقاية والتعافي وإعادة الاندماج الاجتماعي للأطفال الضحايا، وفقاً للإعلان وبرنامج العمل، والالتزام العالمي، المعتمَدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال المعقودة في الأعوام 1996 و2001 و2008.

قضاء الأحداث

81- ترح ـ ب اللجنة باعتم ـ اد الدول ـ ة الط ـ رف قانون قضاء الأحداث في عام 2005 (القرار رقم 2005-015) وتنفيذها أنشطة تدريبية معينة للمهنيين وإنشائها مرافق احتجاز جديدة، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء الانخفاض الشديد في سن المسؤولية الجنائية المحدد (7 سنوات). وتنوِّه اللجنة بما يجري حالياً من إنشاء مرفق احتجاز للمجرمين الأحداث، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء نقص مرافق احتجاز الأحداث وإزاء احتجاز الأطفال في مكان واحد م ع البالغين.

82- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، ولا سيما المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا). كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص بما يلي:

(أ) تطبيق نظام لقضاء الأحداث مزود بمحاكم متخصصة للأحداث تكفل محاك مة جميع الأطفال بصفتهم أطفالاً؛

(ب) رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً على الأقل، تمهيداً ل رفع السن مرة أخرى وف قاً لتعليق اللجنة العام رقم 10؛

(ج) تحسين برامج التدريب على المعايير الدولية ذات الصلة ب قضاء الأحداث، التي تقد َّ م لجميع المهنيين العاملين في نظام قضاء الأحداث مثل القضاة وأفراد الشرطة ومحامي الدفاع وأعضاء النيابة العامة؛

(د) تقديم المساعدة القانونية الملائمة للأطفال، سواء أ كانوا ضحايا أم متهمين، طوال الفترة التي تستغرقها الإجراءات القانونية؛

(ﻫ) ضمان عدم اللجوء إلى حبس الأطفال الجانحين واحتجازهم في المؤسسات إلا كملاذ أخير وضمان بقاء الأطفال مفصولين عن البالغين ؛

(و) طلب المساعدة التقنية وغيرها من أشكال التعاون من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث، وهو يشمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

83- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خلال أحكام ولوائح قانونية مناسبة، تلقي جميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الإيذاء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار، وشهود مثل هذه الجرائم، الحماية التي تنص عليه ـ ا الاتفاقية، وبأن تراعي بالكامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

الأطفال المنتمون إلى أقليات

84- تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف لم يتضمن معلومات عن الأطفال المنتمين إلى أقليات.

85- تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن إعمال حقوق الأطفال المنتمين إلى أقليات.

9 - التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان

86- بينما تنوه اللجنة بقيام موريتانيا مؤخراً بالتصديق على عدد من صكوك حقوق الإنسان أو الانضمام إليها، باعتبار ذلك خطوة إيجابية، فهي تلاحظ أن الدولة الطرف لم تنضم إلى جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وترى اللجنة أن الانضمام إلى هذه الصكوك من شأنه أن يعزز جه ـ ود الدولة الط ـ رف في الوف ـ اء بالتزاماتها بضمان الإعمال الكامل لحقوق جميع الأطفال الخاضعين لولايتها.

87- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري .

10 - المتابعة والنشر

المتابعة

88- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصيات إلى أعضاء مجلس الوزراء، ومجلس الشيوخ، والمجلس الوطني، والسلطات الإقليمية ودون الإقليمية، حسب الاقتضاء، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

النشر

89- توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الدوري الثاني والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، بوسائل منها الإنترنت على سبيل المثال لا الحصر، كي يطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية وبتنفيذها ورصدها.

1 1 - التقرير القادم

90- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الموحد الجامع للتقارير الثالث والرابع والخامس في موعد أقصاه 14 حزيران/يونيه 2013. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات ذلك التقرير 120 صفحة (انظر (CRC/C/118 .

91- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في "المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان" التي وافق عليها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006، والواردة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.5 .

- - - - -