الأمم المتحدة

CCPR/C/AUS/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

1 December 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لأستراليا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لأستراليا (CCPR/C/AUS/6) في جلستيها 3418 و3419 (انظر CCPR/C/SR.3418و3419) المعقودتين يومي 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2017. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 3442 و 3444 ، المعقودتين يومي 3 و 6 تشرين الثاني /نوفمبر 2017.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم أستراليا تقريرها الدوري السادس، وإن كان متأخر اً، من خلال الإجراء المبسط لتقديم التقارير رد اً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير التي أعدت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/AUS/Q/6). وتعرب عن تقديرها لفرصة ت جديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر الدولةَ الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً .

باء- الجوانب الإيجابية

٣- تشيد اللجنة بالدولة الطرف على التزامها بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترحب بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف :

(أ) اعتماد قانون (الرقابة البرلمانية على) حقوق الإنسان لعام ٢٠١١ الذي يلزم بإصدار بيان توافق مع حقوق الإنسان بالنسبة لجميع مشاريع القوانين والصكوك التشريعية التي يمكن رفضها، وإنشاء اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان؛

(ب) إنشاء الراصد المستقل للتشريعات الأمنية الوطنية والمفوض المعني بالتمييز على أساس السن؛

(ج) إنشاء آلية وطنية دائمة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز الانخراط في إعداد التقارير عن حقوق الإنسان؛

(د) التعديلات المدخلة عام 2013 على قانون التمييز الجنسي لعام 1984 التي تحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحمل صفات الجنسين؛

(ه‍) اعتماد الحكومة الأسترالية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاعتراف بالجنس ونوع الجنس في تموز/يوليه ٢٠١٣.

٤- وترحب اللجنة أيض اً بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 21 آب/أغسطس 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مكانة العهد في النظام القانوني المحلي

٥- تحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف القائل بأن القوانين المحلية القائمة تمثل تنفيذ اً ملائم اً لأحكام العهد، لكنها تلاحظ أنه لا تزال هناك ثغرات في إعمال الحقوق الواردة في العهد. ولذلك لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات شاملة لدمجها. وفي حين تعترف اللجنة بالجهود المبذولة لتوفير تدريب في مجال حقوق الإنسان للقضاة والمحامين والموظفين العموميين، حسب الحاجة، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى محدودية الوعي بالعهد في صفوف موظفي الدولة، وهو ما يمكن، إذا انضاف إلى عدم إدراج العهد في القانون المحلي، أن يؤثر سلب اً على التنفيذ الفعال للعهد على الصعيد المحلي (المادة ٢).

٦- تكرر اللجنة توصيتها (انظر CCPR/C/AUS/CO/5 ، الفقرة ٨) بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعات اتحادية شاملة تكون إنفاذ اً قانوني اً كامل اً لجميع أحكام العهد في جميع الولايات والدوائر القضائية. وينبغي لها أيض اً أن تكثف جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالعهد وكفالة إتاحة تدريب خاص على العهد للقضاة والمحامين والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون والموظفين العموميين على مستوى الولايات والأقاليم ولموظفي الهجرة على المستوى الاتحادي.

التحفظات

٧- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تت مسك بتحفظاتها على المواد ١٠ و١٤ (٦) و٢٠ من العهد وتعتبرها مبررة (المادة ٢).

٨- ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض بصورة دورية مبررات تمسكها، إن وج دت، بتحفظاتها على المواد ١٠ و١٤ (٦) و٢٠ من العهد في أفق سحبها.

الآراء المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

٩- في حين تشير اللجنة إلى توضيح الدولة الطرف بأنها تولي الاعتبار الواجب، وبحسن نية، للآراء التي ا عتمدتها اللجنة، وتعتبرها مؤشرات قيِّمة على نطاق وطبيعة التزاماتها بموجب العهد، وتنفذها حيثما كان ذلك مناسب اً، فإنها لا تزال تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/AUS/CO/5، الفقرة ١٠) إزاء إخفاق الدولة الطرف المتكرر في تنفيذ آرائها. وتشير اللجنة إلى موقفها الراسخ، المبين في تعليقها العام رقم ٣٣ (٢٠٠٨) بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن آراءها تنطوي على بعض السمات الر ئيسية للقرار القضائي وتمثل رأياً قاطعاً ذا حجية صادراً عن الهيئة المنشأة بموجب العهد نفسه والمكلفة من جميع الدول الأطراف بتفسير أحكامه. وبالتالي، تعتبر اللجنة تطبيق سبل الانتصاف المبينة في آرائها جزءاً هام اً من التزام ات الدول الأطراف بموجب المادة ٢ (٣) من العهد وبموجب البروتوكول الاختياري (المادة ٢).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ جميع الآراء المعلقة التي اعتمدتها اللجنة على وجه السرعة وبصورة كاملة لضمان حق الضحايا في سبيل انتصاف فعّال عندما يُنتهك العهد، وفقاً للمادة 2(3) منه.

تمحيص التشريعات الاتحادية للتأكد من توافقها مع حقوق الإنسان

١١- في حين تعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان لتمحيص مشاريع القوانين بغية ضمان توافقها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد، يساورها القلق لكون مشاريع القوانين تُعتمد أحيان اً قبل انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة من استعراضها، وإزاء التقارير التي تتحدث عن التشكيك في نوعية بعض بيانات التوافق، على الرغم من المبادئ التوجيهية الصادرة عن المدعي العام واللجنة البرلمانية المشتركة (المادة ٢).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز عمليات التمحيص التشريعي بغية ضمان عدم اعتماد مشاريع القوانين قبل الانتهاء من استعراض حقيقي ومستنير لمدى توافقها مع العهد.

اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان

١٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة بشأن محاولات بعض كبار السياسيين تقويض مصداقية عمل اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بسبل قد تهدد استقلاليتها والتقدير الذي تحظى به لدى عامة الجمهور. وتشير اللجنة أيض اً إلى التخفيضات التي طالت ميزانية اللجنة في السنوات الأخيرة، وترحب بتأكيد الدولة الطرف أن هذه التخفيضات مؤقتة وأن ميزانية اللجنة ستعود إلى مستواها السابق (المادة ٢).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يمكن أن تقوض استقلال اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، وتسعى إلى تنفيذ عزمها على إعادة ميزانية اللجنة إلى ما كانت عليه، وضمان تمويل كاف للجنة من أجل مواصلة الاضطلاع بولايتها على نحو فعال.

تدابير مكافحة الإرهاب

١٥- في حين تعترف اللجنة بحاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير للتصدي لخطر الإرهاب، وفي حين تحيط علم اً بالضمانات القائمة لكفالة احترام الحقوق والحريات الأساسية، تشعر بالقلق مع ذلك إزاء العجلة التي اعتمدت بها بعض التدابير، وإزاء مدى ضرورة وتناسب بعض الصلاحيات في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك صلاحيات إصدار أوامر المراقبة، والتوقيف، والتفتيش، والمصادرة، وأوامر الاستجواب والاحتجاز، وأنظمة أوامر الاحتجاز الوقائي واللاحق لصدور الأحكام، وجرائم "المناطق المعلن حظرها"، وسحب الجنسية. وفي حين ترحب اللجنة بولاية الراصد المستقل للتشريعات الأمنية الوطنية المتمثلة في استعراض تشريعات مكافحة الإرهاب، تشعر بالقلق من عدم اتخاذ الدولة الطرف في الماضي إجراءات في الوقت المناسب بشأن عدد من التوصيات التي قدمها الراصد إلى مجلس الحكومات الأسترالية، ومن سماحها في الواقع مرة ثانية بتدابير من قبيل أوامر المراقبة وأوامر الاحتجاز الوقائي، وإحالتها إلى جولة جديدة من الاستعراضات من جانب الراصد واللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالاستخبارات والأمن. وفي حين تشير اللجنة إلى توضيح الدولة الطرف بأن الكثير من الصلاحيات المقررة لم تستخدم، أو لم تستخدم إلا نادر اً وكملاذ أخير، يساورها القلق من خطر أن تصبح تدابير الطوارئ تلك، مع مرور الوقت، قاعدة لا استثناءً ( المواد ٢، و٩، و١٠، و١٢، و١٧، و٢٦).

١٦- ينبغي للدولة الطرف إجراء استعراض شامل ومستمر لقوانينها وسياساتها وممارساتها الراهنة لمكافحة الإرهاب لكفالة الامتثال التام للعهد، ولا سيما عن طريق ضمان كون أية قيود تفرض على حقوق الإنسان لأغراض الأمن القومي تخدم أهداف اً حكومية مشروعة وكونها ضرورية ومتناسبة مع تلك الأهداف المشروعة وخاضعة للضمانات المناسبة. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تعمل بعناية على اتخاذ إجراءات بشأن نتائج تلك الاستعراضات.

التشريعات الشاملة لمكافحة التمييز

١٧- يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر الحماية المباشرة من التمييز على أساس الدين على الصعيد الاتحادي، وإن كانت تشير إلى أن تحقيق اً برلماني اً يجري على قدم وساق بشأن حالة حق الإنسان في حرية الدين أو المعتقد. ويساور اللجنة القلق أيض اً بشأن التقارير الواردة بشأن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة من التمييز، بما في ذلك تحديد أجل تقديم الشكاوى في ٦ أشهر، وارتفاع تكلفة الدعاوى القضائية، وإلزام بعض أصحاب الشكاوى بالتماس الإذن بتقديم مطالباتهم إلى المحكمة (المادتان ٢ و٢٦).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير، بما في ذلك النظر في توحيد أحكام مكافحة التمييز الموجودة في قانون اتحادي شامل، لضمان حماية موضوعية وإجرائية مناسبة وفعالة من جميع أشكال التمييز القائم على جميع الأسس المحظورة، بما فيها الدين، والتمييز المتعدد الجوانب، وكذلك إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة ومناسبة لجميع ضحايا التمييز.

العنصرية وخطاب الكراهية

١٩- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي: (أ) التقارير المتعلقة بالتمييز على أساس الانتماء الإثني أو العرقي أو الثقافي أو الديني، مع استهداف المهاجرين المنحدرين من بلدان أفريقية بصورة خاصة بالتمييز والتنميط العرقي؛ و(ب) الاعتداءات على أماكن العبادة وعلى الأفراد الذين تبدو عليهم علامات التدين أو الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى دين بعينه، مثل المسلمين واليهود والسيخ؛ و(ج) ما تحدثت عنه التقارير من أوجه عدم اتساق في قوانين مكافحة التشهير في مختلف الولايات والأقاليم (المواد ٢، و٧، و١٨، و٢٠، و٢٦).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف زيادة جهودها، من خلال أنشطة إنفاذ القانون والتوعية كليهما، من أجل مكافحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العنف لأسباب عرقية أو إثنية أو دينية، وفقاً للمادتين 19 و20 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي فيما ينبغي لها القيام بما يلي : ( أ ) تعزيز مبادرات التمويل والدعم الرامية إلى تعزيز التسامح إزاء التنوع وإلى مكافحة العنصرية؛ و ( ب ) توفير المزيد من التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين بشأن تعزي ز التنوع العرقي والإثني والديني وبشأن عدم جواز التنميط العنصري؛ و(ج) التحقيق الدقيق في جرائم الكراهية، ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم عند الاقتضاء ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، وتوفير سبل الانتصاف الملائمة للضحايا؛ و(د) ضمان وجود تدابير ملائمة للتصدي لحالات التحريض على التمييز أو العنف على أسس عرقية أو إثنية أو دينية، في جميع الولايات والأقاليم.

العنف ضدّ المرأة، بما فيه العنف المنزلي

٢١- في حين ترحب اللجنة بمختلف التدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك الخطة الوطنية للحد من العنف ضد المرأة وأطفالها للفترة ٢٠١٠ - ٢٠٢٢ ومشروع وقف العنف، لا تزال تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/AUS/CO/5، الفقرة ١٧) من استمرار هذا العنف واستمرار أثره غير المتناسب على نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة. وتشير اللجنة إلى انكباب اللجنة الأسترالية لإصلاح القوانين على مراجعة قانون الأسرة لعام ١٩٧٥ منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ وإلى أنها ستتناول فيما ستتناوله العنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال (المواد ٢، و٣، و٧، و٢٦).

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها من أجل منع جميع أشكال العنف ضد المرأة ومكافحتها، بطرق منها ما يلي:

(أ) ضمان جمع البيانات بشأن العنف المنزلي في جميع الولايات القضائية؛

(ب) تعزيز التدابير الوقائية وكفالة تنفيذها الفعال، بما في ذلك تلك التي تمول من خلال برنامج السلامة والرفاه لاستراتيجية النهوض بالشعوب الأصلية، وإنشاء آلية فعالة لتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي؛

(ج) تمكين الضحايا من الحصول على المساعدة القانونية والطبية والنفسية ومن الوصول إلى ملاجئ كافية ومأمونة وممولة تمويل اً ملائم اً؛

(د) تحسين خدمات الدعم للنساء ذوات الإعاقة اللواتي يقعن ضحايا للعنف المنزلي، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التوصيات ذات الصلة المقدمة من مشروع وقف العنف؛

(ه‍) ضمان التحقيق الشامل في حالات العنف المنزلي ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بالعقوبات المناسبة، وإتاحة سُبُل انتصاف ووسائل حماية فعالين للضحايا.

التعقيم غير العلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة

٢٣- بينما تلاحظ اللجنة أن لجنة مجلس الشيوخ الدائمة المعنية بالشؤون المجتمعية أوصت، في تقرير التحقيق الذي أجرته في تموز/يوليه ٢٠١٣، بالحد من ممارسة تعقيم الأشخاص لأسباب نفسية اجتماعية وتعزيز الضمانات ضد سوء المعاملة، لا يزال يساورها القلق إزاء مدى توافق ممارسة التعقيم غير العلاجي القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو الإدراكية مع أحكام العهد، ولا سيما تلك المتعلقة بحظر المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والحق في الخصوصية، والمساواة أمام القانون (المواد ٢، و٧، و١٧، و٢٤، و٢٦).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي ممارسة التعقيم غير العلاجي القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية و/أو الإدراكية.

حالة الميل الجنسي والهوية الجنسانية وحمل صفة الجنسين

٢٥- يساور اللجنة القلق بشأن إخضاع الرضع والأطفال الذين يولدون حاملين لصفات الجنسين أحيان اً لتدخلات طبية لا رجعة فيها وتقحمية لأغراض تخصيص نوع الجنس، وهي تقوم غالب اً على القوالب النمطية لأدوار الجنسين وتجرى قبل أن يصبح الأطفال المعنيون قادرين على تقديم موافقة حرة ومستنيرة (المواد ٣، و٧، و٩، و١٧، و٢٤، و٢٦).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لتوصيات لجنة مجلس الشيوخ الدائمة المعنية بالشؤون المجتمعية المقدمة في تقرير التحقيق المتعلق بالتعقيم غير الطوعي أو القسري للأشخاص حاملي صفات الجنسين الذي أجري عام ٢٠١٣، والسير في اتجاه وضع حد للعلاج الطبي الذي لا رجعة فيه، ولا سيما الجراحة، للرضع والأطفال حاملي صفات الجنسين الذين لم يصبحوا بعد قادرين على إعطاء الموافقة الحرة والمستنيرة، ما لم تكن هذه الإجراءات تشكل ضرورة طبية مطلقة.

٢٧- وتشير اللجنة إلى أنه يلزم إذن محكمة الأسرة من أجل المرحلة الثانية من العلاج بالهرمونات التي يخضع لها الشباب الذين يكشف التشخيص أنهم نافرون من نوع جنسهم. ويساور اللجنة القلق من أن حالات التأخير والتكاليف المرتبطة بالحصول على إذن المحكمة قد تخل بنجاح هذا العلاج بالهرمونات وقد تتسبب للأفراد المعنيين في أذى النفسي، وترحب باستعداد الدولة الطرف لإعادة النظر في دور محكمة الأسرة في هذه المسائل. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أن معظم الدول والأقاليم تلزم مغايري الهوية الجنسانية بالخضوع لعلاج جراحي أو طبي وأن يكونوا غير متزوجين كشرط مسبق لتغيير السجل القانوني لجنسهم في الوثائق الأساسية (المواد ٧، و١٧، و٢٦).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) النظر في سبل تسريع الوصول إلى المرحلة الثانية من علاج من يعانون نفور اً من نوع جنسهم بالهرمونات، بما في ذلك عن طريق إلغاء ضرورة الحصول على إذن من المحكمة في حالات وجود اتفاق لا خلاف فيه بين الوالدين أو الأوصياء والطفل المعني والفريق الطبي، ما دام العلاج يقدم وفق اً للمبادئ التوجيهية الطبية ومعايير الرعاية ذات الصلة؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء شرطي الجراحة والحالة الزواجية لتغيير الجنس في شهادات الميلاد والوفاة والزواج، مع أخذ آراء اللجنة في البلاغ رقم 2172/2012، ج. ضد أستراليا ، في الاعتبار.

٢٩- ويساور اللجنة القلق من الحظر الصريح لزواج مثليي الجنس في قانون الزواج لعام ١٩٦١، مما يسفر عن معاملة تمييزية للأزواج مثليي الجنس، بما في ذلك في الأمور المتعلقة بطلاق الأزواج الذين تزوجوا في الخارج. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تجري حالي اً دراسة استقصائية بريدية طوعية غير ملزمة بشأن إضفاء الطابع القانوني على زواج مثليي الجنس، ترى أن اللجوء إلى استطلاعات الرأي العام لتيسير التقيد بالحقوق المنصوص عليها في العهد بشكل عام، ومساواة مجموعات الأقليات وعدم التمييز ضدها بصفة خاصة، أسلوب غير مقبول في صنع القرار لأن هذا النهج قد يزيد من مخاطر تهميش أفراد مجموعات الأقليات ووصمهم (المادتان ١٧ و٢٦).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قوانينها، بما في ذلك قانون الزواج ، لكي تكفل كون جميع قوانينها وسياساتها توفر، بغض النظر عن نتائج الدراسة الاستقصائية البريدية بشأن قانون الزواج الأسترالي، حماية متساوية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، أفراداً وأزواجاً وأسراً، على أن تؤخذ في الاعتبار أيض اً آراء اللجنة في البلاغين رقم 2172/2012، ج. ضد أستراليا ، ورقم 2 2 16/2012، سي. ضد أستراليا .

التحقيقات في ادعاءات استخدام الشرطة المفرط للقوة

٣١- في حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة بشأن دور الأطباء الشرعيين في مختلف الولايات في التحقيق في ادعاءات استخدام الشرطة المفرط للقوة، يساورها القلق من احتمال أن تقوض العلاقة الوثيقة بين تحقيقات الشرطة وتحقيقات الأطباء الشرعيين استقلالية تحقيقات الأطباء الشرعيين (المواد ٢، و٦، و٧، و١٤).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق في جميع ادعاءات استخدام الشرطة المفرط للقوة، بما في ذلك حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، بصورة مستقلة ومحايدة تمام اً.

عدم الإعادة القسرية

٣٣- في حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المعايير المطبقة والضمانات القائمة، لا يزال يساورها القلق من عدم توفير الإطار القانوني المحلي المنظم لتسليم غير المواطنين أو نقلهم أو إبعادهم، بمن فيهم ملتمسو اللجوء واللاجئون، حماية كاملة من الإعادة القسرية. ويساورها قلق بالغ مما يلي:

(أ) لا يبدو أن لوائح تسليم المجرمين تمتثل امتثال اً تام اً لمعيار عدم الإعادة القسرية بموجب العهد، أو توفر مراجعة قضائية مستقلة لتقييمات عدم الإعادة القسرية؛

(ب‌) تنص المادة 197جيم من قانون الهجرة لعام 1958 على أنه لا يهم، لأغراض إبعاد الأجنبي المقيم بصفة غير قانونية، ما إذا كانت للدولة الطرف التزامات بعدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بمثل هذا الفرد، وأنه يجوز إبعاد الفرد من دون تقييم الشواغل المتعلقة بعدم الإعادة القسرية؛

(ج) إخضاع الأشخاص الذين يُعترضون في عرض البحر من خلال ما يسمى "عملية الحدود السيادية"، التي أطلقت عام ٢٠١٣، لعمليات تقييم "في المياه" لاحتياجاتهم إلى الحماية الدولية باستخدام عملية وصفتها التقارير بالسريعة، ومن دون إمكانية الوصول إلى محام أو إمكانية فعلية للطعن قانوني اً في القرار؛

(د) استحداث قانون تعديل تشريعات الهجرة والسلطات البحرية (تسوية حالات اللجوء المتراكمة) لعام ٢٠١٤ عملية "المسار السريع" الجديدة لتقييم الوافدين غير القانونيين بحر اً التي تلغي الضمانات الإجرائية الأساسية عند مراجعة الأسس الموضوعية، بما في ذلك حصر عملية الطعن بعدم تجاوز عدد من الأوراق وفرض قيود على النظر في أدلة جديدة، وتضييق إمكانية الحصول على المساعدة القانونية المجانية الممولة من الحكومة فيما يتعلق بمعظم ملتمسي اللجوء. كما تستبعد فئات معينة من طالبي اللجوء حتى من الشكل المحدود من مراجعة الأسس الموضوعية (المواد ٢، و٦، و٧، و٩، و١٣).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن وجود مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون والتقيد الصارم به في الممارسة العملية، وأن تكون لجميع ملتمسي اللجوء، بصرف النظر عن طريقة وصولهم، إمكانية الوصول إلى إجراءات تحديد مركز اللاجئين وقرارات عدم الإعادة القسرية المنصفة والفعالة، بما في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) إلغاء المادة ١٩٧(ج) من قانون الهجرة لعام ١٩٥٨ واستحداث التزام قانوني بان تضمن دائم اً توافق إبعاد أي شخص مع التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية؛

(ب) استعراض السياسات والممارسات أثناء عمليات الاعتراض في البحر، بما في ذلك عمليات التقييم فوق المياه، لضمان تمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف الذين هم بحاجة إلى حماية دولية بإمكانية الوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وفعالة داخل إقليم الدولة، بما في ذلك الحصول على التمثيل القانوني حسب الاقتضاء، وإلى سبل الانتصاف القانونية. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتيح رصد دراسة ملفات الأشخاص المعترضين من قبل مراقبين دوليين، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛

(ج) النظر في إلغاء قانون تعديل تشريعات الهجرة و السلطات البحرية (تسوية حالات اللجوء المتراكمة) لعام 2014.

مرافق تجهيز ملفات الهجرة في عرض البحر وجزيرة كريسماس

٣٥- بينما تشير اللجنة إلى موقف الدولة الطرف بأنها لا تمارس السيطرة الفعلية على الوافدين غير المرخص لهم عن طريق البحر الذين يؤخذون إلى المركزين الإقليميين لدراسة الملفات في بابوا غينيا الجديدة وناورو، تشير إلى معيار "السلطة أو السيطرة الفعلية" على الولاية القضائية المبين في تعليقها العام رقم ٣١ (٢٠٠٤) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وترى اللجنة أن ما تمارسه الدولة الطرف من مستويات كبيرة من التحكم في تشغيل المركز الإقليمية لدراسة الملفات في عرض البحر والتأثير عليها، بما في ذلك على إنشائها وتمويلها والخدمات المقدمة فيها، يرقى إلى تحكم فعلي. ويساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) الظروف في مرافق دراسة ملفات الهجرة في عرض البحر في بابوا غينيا الجديدة (جزيرة مانوس) وناورو، التي يحتجز فيها أطفال أيض اً، بما في ذلك عدم كفاية خدمات الصحة العقلية، وقضايا السلامة الخطيرة، وحالات الاعتداء والانتهاك الجنسي وإيذاء الذات والوفيات المثيرة للريبة، وكون الظروف القاسية قد أجبرت حسبما ذكرت التقارير بعض ملتمسي اللجوء على العودة إلى بلدهم الأصلي، على الرغم من المخاطر التي يواجهونها فيه؛

(ب) القيود الصارمة المفروضة على الوصول إلى مرافق دراسة ملفات الهجرة في عرض البحر وإلى المعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك الافتقار إلى الرصد من جانب اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان؛

(ج) إغلاق المركز الإقليمي لدراسة الملفات في جزيرة مانوس في ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٧ من دون ترتيبات مناسبة لحلول عملية وطويلة الأجل تقوم على إعادة التوطين بالنسبة لجميع اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين نقلوا إلى هناك من الدولة الطرف؛

(د) استمرار عمل مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في ضمان الحماية الكاملة لحقوق الأشخاص المحتجزين هناك بسبب بعدها (المواد ٢، و٦، و٧، و٩، و١٠، و١٣).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

( أ) وضع ترتيبات نقل في عرض البحر ووقف أي عمليات نقل أخرى للاجئين أو طالبي اللجوء إلى ناورو أو بابوا غينيا الجديدة أو أي "بلد إقليمي لدراسة الملفات"؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء المتضررين من إغلاق مراكز دراسة الملفات، بما في ذلك من الإعادة القسرية، وضمان نقلهم إلى أستراليا أو إعادة توطينهم في بلدان آمنة مناسبة أخرى، ورصد حالتهم عن كثب بعد إغلاق المراكز؛

(ج) النظر في إمكانية إغلاق مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس.

احتجاز المهاجرين الإلزامي

٣٧- في حين تشير اللجنة إلى المعلومات المتعلقة بالضمانات المتاحة من الاحتجاز التعسفي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/AUS/CO/5، الفقرة ٢٣) لكون نظام الاحتجاز الإلزامي الصارم بموجب قانون الهجرة لعام ١٩٥٨ لا يستوفي المعايير القانونية بموجب المادة ٩ من العهد بسبب طول فترات احتجاز المهاجرين التي يسمح بها وبسبب احتجاز اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين تلقوا تقييمات أمنية سلبية إلى أجل غير مسمى من جانب الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية، من دون ضمانات إجرائية كافية للطعن بصورة مجدية في احتجازهم. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يبدو استخدام اً لصلاحيات الاحتجاز كرادع عام ضد الدخول غير القانوني وليس استجابة لخطر فردي، والاستمرار في تطبيق الاحتجاز الإلزامي فيما يتعلق بالأطفال والقصر غير المصحوبين، وذلك على الرغم من انخفاض عدد الأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء سوء ظروف الاحتجاز في بعض المرافق، واحتجاز ملتمسي اللجوء مع المهاجرين الذين رفض منحهم تأشيرة بسبب سجلاتهم الجنائية، وما أبلغ عنه من ارتفاع معدلات الإصابة بمشاكل الصحة العقلية في أوساط المهاجرين المحتجزين، والذي يرتبط حسبما يزعم بطول مدة الاحتجاز وظروفه، وما أُبلغ عنه من زيادة استخدام القوة في حق المهاجرين المودعين رهن الاحتجاز وتقييد حركتهم (المواد ٢، و٧، و٩، و١٠، و١٣، و٢٤).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف مواءمة تشريعاتها وممارساتها المتعلقة باحتجاز المهاجرين مع أحكام المادة 9 من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 35(2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وينبغي لها فيما ينبغي لها القيام بما يلي: (أ) أن تقلص إلى حد كبير فترة الاحتجاز الإلزامي الأولي وتضمن كون أي احتجاز يتجاوز تلك الفترة الأولية مبرر اً ومعقول اً وضروري اً ومتناسب اً في ضوء ظروف الشخص، وخاضع اً لمراجعة قضائية دورية؛ و( ب ) أن توسع استخدام التدابير البديلة للاحتجاز؛ و ( ج ) أن تنظر في استحداث حد زمني يفرض على مجمل مدة احتجاز المهاجرين؛ و ( د ) أن توفر حق اً حقيقي اً في الطعن في الاحتجاز إلى أجل غير مسمى للأفراد الذين تلقوا تقييمات أمنية سلبية من الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية، بما في ذلك فرصة عادلة لدحض الادعاءات الموجهة ضدهم؛ و(ه) أن تضمن عدم اجتجاز الأطفال والقصر غير المصحوبين، إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، على أن تُراعى مصالح الطفل الفضلى بوصفها اعتبار اً رئيسي اً فيما يتعلق بمدة الاحتجاز وظروفه وكذا احتياجاتهم الخاصة للرعاية. وينبغي للدولة الطرف أن تعالج ظروف الاحتجاز في مرافق الهجرة، وتوفر الرعاية الملائمة للصحة العقلية، وتمتنع عن استخدام القوة ضد المهاجرين أو تقييد حركتهم، وتضمن التحقيق الفوري في جميع ادعاءات استخدام القوة ضدهم وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بالعقوبات المناسبة، ومنح تعويض للضحايا.

التمثيل الزائد للسكان الأصليين الأستراليين في السجون

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمثيل الزائد كثير اً لرجال ونساء وأحداث الشعوب الأصلية في السجون، حيث كان السجناء البالغون من الشعوب الأصلية يشكلون ٢٧ في المائة من العدد الكلي للسجناء في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٦. وتشير اللجنة بقلق إلى أن الأحكام الإلزامية والسجن بسبب عدم سداد الغرامات قد يسهمان في هذا الارتفاع غير المتناسب لمعدلات دخول سكان أستراليا الأصليين السجون. ويساورها القلق أيض اً لعدم كفاية إمكانية وصول الفئات المهمشة والمحرومة، مثل السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، إلى خدمات المساعدة القانونية الملائمة ثقافي اً، بما في ذلك خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية (المواد ٢، و٩، و١٤، و٢٦، و٢٧).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير قوية للتصدي للتمثيل الزائد للسكان الأصليين الأستراليين في السجون، بطرق منها تحديد وتنقيح اللوائح والسياسات التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات حبسهم، بما في ذلك قوانين الأحكام الإلزامية والسجن بسبب عدم سداد الغرامات، وتعزيز استخدام التدابير غير الاحتجازية والبرامج البديلة. وينبغي أن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات القادمة في تقرير التحقيق الذي أجرته اللجنة الأسترالية لإصلاح القوانين عن سجن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، والتحقيق الذي أجرته اللجنة الملكية عن حماية الأطفال واحتجازهم في الإقليم الشمالي. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إتاحة خدمات قانونية مناسبة وملائمة ثقافي اً للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.

معاملة السجناء

٤١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن اكتظاظ السجون، وعدم كفاية مرافق رعاية الصحة العقلية، والحبس الانفرادي، وعمليات التفتيش الروتينية التي تنطوي على التجريد من الملابس في أماكن الاحتجاز (المادتان ٧ و١٠).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) القضاء على الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق زيادة اللجوء إلى التدابير غير الاحتجازية البديلة عن الاحتجاز؛

(ب) ضمان رعاية كافية للصحة العقلية للسجناء؛

(ج) الامتناع عن فرض الحبس الانفرادي إلا في ظروف استثنائية جد اً ولفترات محدودة للغاية؛

(د) ضمان أن يعامَل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وتتسم باحترام الكرامة المتأصلة للإنسان؛

(ه‍) العمل على الوفاء بالالتزام بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وضمان منح الآلية الوقائية الوطنية المقرر إنشاؤها عقب التصديق إمكانية الوصول إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف.

قضاء الأحداث

٤٣- في حين تشير اللجنة إلى الافتراض القابل للدحض بأن الطفل الذي يتراوح عمره بين ١٠ أعوام و١٤ عام اً غير قادر على ارتكاب جريمة، لا يزال يساورها القلق إزاء كون سن المسؤولية الجنائية بالنسبة للجرائم المرتكبة على صعيد الكمنولث والولايات والأقاليم هو 10 أعوام (المواد ٩، و١٤، و٢٤).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية، وفقاً للمعايير الدولية.

الاحتفاظ بالبيانات الوصفية

٤٥- في حين تشير اللجنة إلى توافر آليات الرقابة الإدارية فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات الوصفية التي يحتفظ بها مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لمدة سنتين، يساورها القلق إزاء عدم الأخذ بنظام الإذن القضائي فيما يتعلق بالحصول على تلك البيانات الوصفية واستخدامها الواسع النطاق في الأمن القومي، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب والتحقيقات الجنائية (المادة ١٧).

٤٦- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز ضمانات الحماية من التدخل التعسفي في خصوصية الأفراد فيما يتعلق بالحصول على البيانات الوصفية من خلال إدخال الرقابة القضائية على الحصول على هذه البيانات.

الحق في الانتخاب

٤٧- ي ساور اللجنة القلق لأن المادة ٩٣ (٨) من قانون انتخابات الكومنولث لعام ١٩١٨ تحرم من حق التصويت أي شخص "غير سليم العقل" وأن أحكام اً مماثلة ترد في التشريعات الانتخابية للولايات والأقاليم. ويساورها القلق أيض اً لاستمرار كوينزلاند في الحرمان التام لجميع السجناء الذين يقضون عقوبة بالسجن من الحق في التصويت في الانتخابات المحلية والولائية، ولكون القيود المفروضة على تصويت السجناء تؤثر تأثير اً غير متناسب على الشعوب الأصلية في ضوء تمثيلها الزائد في السجون (المواد ١٠، و٢٥، و٢٦).

٤٨- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح تشريعاتها الانتخابية على المستويات الاتحادي والولائي والإقليمي كي تكفل عدم تمييزها ضد الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية بحرمانهم من حق التصويت على أُسس غير متناسبة أو ليست لها علاقة معقولة أو موضوعية بقدرتهم على التصويت. وينبغي لها أيض اً أن تكفل منح كوينزلاند حق التصويت للسجناء المدانين، وأن تستعرض أثر القيود المفروضة على تصويت السجناء في المشاركة السياسية للشعوب الأصلية.

حقوق الشعوب الأصلية

٤٩- في حين تشير اللجنة إلى إنشاء المؤتمر الوطني لسكان أستراليا الأوائل عام ٢٠١٠، يساورها القلق إزاء محدودية تمويله. وعلاوة على ذلك، رغم ترحيب اللجنة ببيان رئيس الوزراء دعماً للتوصيات التي قدمها مجلس الاستفتاء في تقريره المؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٧، تشير إلى عدم وجود جدول زمني للاستفتاء على الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والوضع المريب لمقترحات إصلاح الدستور لجعله متوائم اً تمام اً مع الالتزام باحترام مساوة الشعوب الأصلية في الحقوق وكفالتها (المادة ٢٧).

٥٠- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي: (أ) توفير تمويل كاف للمؤتمر الوطني لسكان أستراليا الأوائل؛ و(ب) النظر في تنقيح الدستور من أجل الاعتراف بالوضع الخاص للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس وحماية مساواتهم في الحقوق؛ و(ج) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لحماية وتعزيز حقوق السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، وضمان إجراء مشاورات حقيقية مع أصحاب الأراضي وحماية مواقع تراث الشعوب الأصلية وإدارتها بصورة فعالة في سياق تنفيذ الكتاب الأبيض المتعلق بتطوير شمال أستراليا.

٥١- وفي حين تشير اللجنة إلى مختلف الإصلاحات المنفذة، لا يزال يساورها القلق (انظر CCPR/C/AUS/CO/5، الفقرة ١٦) إزاء ارتفاع مستوى الإثبات المطلوب للبرهنة على استمرار الصلة بالأرض بموجب قانون ملكية الشعوب الأصلية لعام ١٩٩٣ وإزاء الصعوبات البالغة في حصول أفراد الشعوب الأصلية الذين سقطت حقوق ملكيتهم على تعويض بموجب نظام سندات ملكية السكان الأصليين الحالي. وتشير اللجنة إلى عدم تنفيذ العديد من التوصيات المنبثقة عن ورقة "الارتباط بالبلد: استعراض قانون ملكية الشعوب الأصلية لعام ١٩٩٣" التي أعدتها لجنة إصلاح القوانين في أستراليا وورقة "التحقيق في إدارة الشعوب الأصلية للأراضي واستخدامها" التي أعدها مجلس الحكومات الأسترالية (المادتان ٢ و٢٧).

٥٢- ينبغي للدولة الطرف أن تزيل العوائق التي تحول دون الحماية الكاملة لحقوق الشعوب الأصلية في الأراضي والنظر في تعديل قانون ملكية الشعوب الأصلية لعام ١٩٩٣ ، مع مراعاة العهد والمعايير الدولية ذات الصلة.

٥٣- وفي حين تلاحظ اللجنة وضع مخططات للتعويض أو جبر الضرر فيما يتعلق بالأجور المسروقة في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند وغرب أستراليا، يساورها القلق لعدم إنشاء آلية وطنية للتعويضات حتى الآن (المادتان ٢ و٢٧).

٥٤- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية وطنية لجبر الضرر، بما يشمل مخططات للتعويض، لفائدة ضحايا "الجيل المسروق".

دال- النشر والمتابعة

٥٥- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، وتقريرها الدوري السادس، وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور.

٥٦- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام ال داخلي للجنة، يطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، معلومات بشأن تنفيذها للتوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 34 (عدم الإعادة القسرية)، و36 (مرافق دراسة ملفات الهجرة في عرض البحر)، و38 (احتجاز المهاجرين الإلزامي).

٥٧- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في أجل أقصاه ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٣. ولما كانت الدولة الطرف قد قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها قائمة مسائل قبل تقديم التقرير في الوقت المناسب . وستشكل ردود الدولة الطر ف على تلك القائمة تقريرها الدوري السابع. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة .