الأمم المتحدة

CED/C/ARM/CO/1

ا لا تف ـ اقي ـ ـ ة الدوليـة ل حمايـة جميـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.:General

13March 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من أرمينيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من أرمينيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/ARM/1) في جلستيها 122 و123 (CED/C/SR.122و123) المعقودتين في 3 و4 شباط/فبراير 2015 . واعتمدت في جلستها 134، المعقودة في 11 شباط/فبراير 201 5، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بال تقرير المقدم من أرمينيا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/ARM/1 وCorr.1) و بالمعلومات الواردة فيه. وتشيد اللجنة با لحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير ال متخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية . و تعرب اللجنة عن شكرها أيضاً للدولة الطرف على ردودها الخطية (CED/C/ARM/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل (CED/C/ARM/Q/1)، التي است ُ كمل ت بمداخلات أعضاء الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على معظم معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية.

4- وترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بشأن المسائل المتصلة بالاتفاقية، ومنها ما يلي:

(أ) اعتماد البرنامج الاستراتيجي للإ صلاحات القانونية والقضائية للفترة 2012- 2016، في 30 حزيران/يونيه 2012؛

(ب) اعتماد خطة العمل لحماية حقوق الإنسان، في 27 شباط/فبراير 2014؛

(ج) إنشاء اللجنة التأديبية للشرطة.

5- وتلاحظ اللجنة أنه، بموجب المادة 5 من قانون أرمينيا بشأن المعاهدات الدولية، يكون للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها أرمينيا أو صدقت عليها، بما في ذلك اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري ، أثر مباشر في الدولة الطرف وأنه، بموجب المادة 6 من الدستور، تعلوا أحكام الاتفاقيات الدولية في حالة تعارض ها مع القوانين المحلية . كما تلاحظ اللجنة أنه يمكن الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- ترى اللجنة أنه، لدى اعتماد هذه الملاحظات الختامية، لم تكن القوانين السارية المفعول في الدولة الطرف لمنع الاختفاء القسري والمعاقبة عليه متوافقة توافق اً كامل اً مع الالتزامات بموجب الاتفاقية. وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بدأت عملية تشريعية ترمي إلى تنفيذ ا لاتفاقية تنفيذ اً كامل اً، توصيها بأن تأخذ في الاعتبار توصياتها، التي قُدِّمت بروح بناءة وتعاونية، بغرض ضمان تواؤم الإطار القانوني وكيفية تنفيذه في الدولة الطرف مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اغتنام فرصة المناقشات الجارية بشأن الإصلاحات التشريعية لضمان توافُق قوانينها مع الاتفاقية توافق اً كامل اً.

معلومات عامة

بلاغات الأفراد و البلاغات التي تقدمها دولة بشأن دولة أخرى

7- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف بعد باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات الأفراد و البلاغات التي تقدم ها دولة بشأن دولة أخرى والنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، على التوالي، ولكنها بصدد النظر في إمكانية القيام بذلك (المادتان 31 و32).

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعترف دون تأخير باختصاص اللجنة بتلقي بلاغات الأفراد و البلاغات التي تقدمها دولة بشأن دولة أخرى والنظر فيها بموجب المادتين 31 و32 من الاتفاقية، وذلك بغرض تعزيز نظام الحماية من الاختفاء القسري المنصوص عليه في الاتفاقية، و تحثها على إعمال الحق المعترَف به في المادة 18 من دستور أرمينيا.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

9- تلاحظ اللجنة بارتياح أن مكتب المدافع عن حقوق الإنسان في أرمينيا يضطلع على ولاية أمين المظالم و ولاية الآلية الوقائية الوطنية مع اً بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وأنه من المقرر إنشاء منصب أمين مظالم عسكري. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص الموارد اللازمة للمكتب لأداء ولايته بفعالية واستقلالية وفق اً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة تزويد مكتب المدافع عن حقوق الإنسان بالموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بولايته بفعالية واستقلالية، وفق اً لمبادئ باريس.

تعريف جريمة الاختفاء القسري (المواد من 1 إلى 7)

جريمة الاختفاء القسري

11- بينما تلاحظ اللجنة أن عدد اً من مواد القانون الجنائي الأرميني، بما في ذلك المواد 131 و133 و308 و309 و348 و392، تتضمن عناصر قد تكون ذات صلة بالاختفاء القسري، فهي لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه المواد لا تكفي للإحاطة على النحو الكافي بجميع مكونات جريمة الاختفاء القسري، كما هي معرَّفة في المادة 2 من الاتفاقية، وبالتالي للوفاء بالالتزام الناشئ عن المادة 4. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تعريف الاختفاء القسري بوصفه جريمة منفصلة في القانون الوطني. وترى اللجنة أن تعريف اً للاختفاء القسري بوصفه جريمة منفصلة، يتوافق مع التعريف الوارد في المادة 2 ويميزه عن الجرائم الأخرى، من شأنه أن يمكِّن الدولة الطرف من الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في المادة 4، الذي يرتبط ارتباط اً وثيق اً بالالتزامات الأخرى الواردة في المعاهدة بشأن القوانين، من قبيل تلك التي ترد في المواد 6 و7 و8. و ترى اللجنة أن من شأن هذا التعريف أيضاً أن يتيح إمكانية الإحاطة على النحو الصحيح بالحقوق القانونية العديدة التي تؤثر فيها جرائم الاختفاء القسري. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن كيفية تواؤم المادة 47 من القانون الجنائي الأرميني مع المادة 6 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مراجعة القانون الجنائي، بما في ذلك تعديل المادة 392 المتعلقة بمدة التقادم (المواد 2 و4 و6 و7 و8).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل انسجام التعديل على القانون الجنائي انسجام اً كامل اً مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية بإدماج جميع التعديلات اللازمة للامتثال لأحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تعرِّف الاختفاء القسري بوصفه جريمة منفصلة وفق اً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية وأن تكفل المعاقبة على تلك الجريمة بعقوبات تأخذ في الاعتبار خطورتها الشديدة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر، لدى تجريمها لفعل الاختفاء القسري بوصفه جريمة قائمة بذاتها ، في مسألة إقرار ظروف التخفيف والتشديد الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاقية. كما توصي الدولةَ الطرفَ بأن تكفل ألّا تؤدي ظروف التخفيف بأي حال من الأحوال إلى عدم إنزال العقوبة المناسبة.

13- وتود اللجنة أن تؤكد على الطبيعة المستمرة ل جريمة الاختفاء القسري ، وفق اً ل مبادئ الاتفاقية، والتذكير بالشروط الصارمة الواردة في المادة التي تحدد ضوابط التقادم بالنسبة لهذه الجريمة، و أن تشدد على طابعها بوصفها جريمة لا ت خضع للتقادم متى اعتبرت جريمة ضد الإنسانية وفق اً للمادة 5 من الاتفاقية.

المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي بشأن مسألة الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15)

التحقيق في جريمة الاختفاء القسري

14- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إنشاء دائرة التحقيقات الخاصة التي تجري تحقيقات أولية في القضايا الجنائية المتعلقة بتواطؤ موظفي الدولة. غير أنها تشعر بالقلق لأن توقيف الموظفين الذين يشتبه في ارتكابهم أفعال الاختفاء القسري ليس مضمون اً دائم اً لدى إجراء التحقيقات الجنائية (المادة 12).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان التحقيق دون تأخير في جميع قضايا الاختفاء القسري المزعوم، حتى في الحالات التي لم تُقدَّم فيها أي شكوى رسمية، ومعاقبة المسؤولين عنها حسب خطورة أفعالهم. وتعزيز اً للإطار القانوني القائم وضمان اً لمنع جميع الأفعال التي قد تعيق تقدم التحقيقات والمعاقبة عليها، وفق اً للفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية، وضماناً على وجه الخصوص لعدم وجود أي من جميع الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم الاختفاء القسري في موقع يتيح لهم التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في سير التحقيقات، إمّا بأنفسهم أو من خلال آخرين، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد أحكام قانونية تنص صر ا ح ة على ما يلي: (أ) توقيف أي موظف يُشتبه في ارتكابه جريمة اختفاء قسري عن العمل خلال مدة التحقيق؛ (ب) و آلية تكفل استبعاد قوات الأمن أو إنفاذ القوانين، المدنية منها و العسكرية، التي يشتبه في ارتكاب أفرادها جريمة اختفاء قسري ، من المشاركة في التحقيق .

تدابير الوقاية من الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23)

عدم الإعادة القسرية

16- تلاحظ اللجنة أن المادة 16 (3) من القانون الجنائي تحظر الإعادة القسرية، ولكنها لا تدرج الاختفاء القسري صراحة ضمن العوامل التي قد تعرِّض أجنبي اً مُعاد اً لخطر بالغ. وتعرب اللجنة عن قلقها بخصوص عدم وجود معلومات بشأن (أ) ضمانات منع الاختفاء القسري في حالة التسليم أو الطرد (ب) و أي ضمانات دبلوماسية تقبلها أرمينيا لدى إعادة طالبي اللجوء إلى البلدان المجاورة. وعلاوة على ذلك، تشاطر اللجنة دواعي قلق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن وضع طالبي اللجوء الذين يلاحَقون قضائي اً ويعاقَبون بموجب المادة 329 من القانون الجنائي لمجرد دخولهم البلد بطريقة غير شرعية (CCPR/C/ARM/CO/2، الفقرة 17) (المادة 16).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة إد ر اج نص صريح في القانون المحلي يحظر الطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم في الحالات التي توجد فيها دواعٍ قوية للاعتقاد بأن الشخص قد يواجه خطر التعرض للاختفاء القسري. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيض اً على أن تكفل امتثال السلطات المختصة امتثال اً صارم اً ل لإ جراءات المنطبقة فيما يتعلق بالتسليم أو الإعادة القسرية أو الطرد وأن تكفل، على وجه الخصوص، دراسة كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت ثمة دواعٍ قوية للاعتقاد بأن الشخص قد يواجه خطر التعرض للاختفاء القسري. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الامتناع عن طلب وقبول الضمانات الدبلوماسية من دولة توجد بشأنها دواعٍ قوية للاعتقاد بأن ال شخص الذي يعاد إليها قد يواجه خطر التعرض للاختفاء القسري.

سجل الأشخاص المحرومين من حريتهم

18- تحيط اللجنة علماً بالمادة 29 من القانون المتعلق بالمحتجزين والأشخاص المودعين في الحبس الاحتياط ي التي تتعلق بسجلات الأشخاص المحرومين من حريتهم. غير أنها تشاطر لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/ARM/CO/3، الفقرة 11) دواعي قلقها ل أن موظفي الشرطة لا يحتفظون في الواقع بسجلات دقيقة لجميع فترات الحرمان من الحرية (المادتان 17 و22).

19- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) أن تُسجَّل المعلومات المتعلقة بجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، دون استثناء، في سجلات و/أو ملفات وفق اً لبروتوكولات موحدة وأن تشمل المعلومات الواردة فيها، على الأقل ، تلك المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ب) أن تُستكمَل وتُحَدَّث جميع سجلات و/أو ملفات المحرومين من حريتهم بدقة وعلى الفور؛

(ج) أن تُفحَص بانتظام جميع سجلات و/أو ملفات المحرومين من حريتهم ويعاقَب الموظفون المسؤولون عن المخالفات في حالة وجودها.

الآلية الوقائية الوطنية

20- تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف عينت المدافع عن حقوق الإنسان في أرمينيا للقيام بدور الآلية الوقائية الوطنية عقب تصديقها في عام 2006 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. و يلاحَظ أيض اً أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قدمت عدد اً من التوصيات المهمة عقب زيارتها إلى أرمينيا في عام 2013 بغرض تقديم مساعدة استشارية إلى الآلية الوقائية الوطنية (انظر CAT/OP/ARM/1). غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الأساس التشريعي للآلية الوقائية الوطنية وإزاء عدم كفاية الميزانية المخصصة لضمان إعطاء الطابع المؤسسي لمشاركة المجتمع المدني في أنشطتها. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن المناقشة الجارية بشأن تعديل القانون المتعلق بالمدافع عن حقوق الإنسان (المادة 17).

21- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافر ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية لمكتب المدافع عن حقوق الإنسان في أرمينيا لأداء دوره بفعالية بوصفه الآلية الوقائية الوطنية ومنح جميع السلطات الحكومية المعنية التسهيلات والإمكانيات لهذا المكتب من أجل تنفيذ ولايته تنفيذ اً يتماشى تمام اً مع أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

التدريب على أحكام الاتفاقية

22- تلاحظ اللجنة أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و المدعين العامين يحصلون على ا لتدريب في مجال حقوق الإنسان، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن توفير التدريب على أحكام الاتفاقية للموظفين المدنيين أو العسكريين المكلفين بإنفاذ القوانين وللموظفين الطبيين والموظفين العموميين وغيرهم ممن قد يكون لهم دور في حراسة أي شخص محروم من الحرية أو التعامل معه (المادة 23).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة تكفل ل جميع الموظفين العسكرين والمدنيين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين الطبيين والموظفين العموميين وغيرهم ممن قد يكون لهم دور في حراسة المحرومين من حريتهم أو في التعامل معهم - بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن إقامة العدل - حصولهم بانتظام على المعلومات المناسبة بشأن أحكام الاتفاقية ، وفق اً للمادة 23 .

تدابير جبر الضرر وتدابير حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

الحق في جبر الضرر وفي الحصول على التعويض الفوري والعادل والكافي

24- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق ل عدم إيراد تفسير يوضح كيف ية انسجام السلطة التقديرية التي تتيح إعلان شخص ما ضحية واختيار وريث قانوني للضحية بموجب المادتين 58 و80 من القانون الجنائي وغيره من القوانين المنطبقة في الدولة الطرف مع المادة 24 من الاتفاقية. وتأسف اللجنة للتعريف التقييدي للضحايا بصيغته الواردة في قوانين الدولة الطرف (المادة 24).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان انسجام تعريف "الضحية" في القانون الجنائي وغيره من القوانين المنطبقة في أرمينيا انسجام اً كامل اً مع الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية.

26- وبينما تلاحظ اللجنة بعض الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الضحايا بموجب المادة 59 من القانون الجنائي والقانون الأرميني المتعلق بالمساعدة الاجتماعية، يساورها القلق لعدم ورود أي حكم في قوانين الدولة الطرف ينص على نظام شامل لجبر الضرر يستوفي الشروط الواردة في الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية استفاءً كامل اً وينطبق على جميع حالات الاختفاء القسري. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن حق الضحايا في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بمصير الشخص المختفي غير مضمون بشكل صريح (المادة 24).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ما يلزم من التدابير التشريعية وغير التشريعية من أجل ما يلي:

(أ) ضمان حق جميع من لحقهم ضرر اً مباشر اً جراء حالة اختفاء قسري في الحصول على التعويض الفوري والعادل والكافي وجميع أشكال جبر الضرر الأخرى، بما في ذلك رد الممتلكات وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار، دون الحاجة إلى إثبات وفاة الشخص المختفي، وذلك وفق اً للفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية؛

(ب) إدراج نص صريح في القانون بخصوص حق الضحايا في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بظروف حالة الاختفاء القسري ومصير الشخص المختفي.

القانون المتعلق بانتزاع الأطفال

28- بينما تلاحظ اللجنة أن الفصل 20 من القانون الجنائي ينص على المسؤولية عن الجرائم المرتكبة ضد مصالح الأسرة والطفل، تأسف لكون القوانين الجنائية للدولة الطرف لا تتضمن أحكام اً تعاقب على ممارسة انتزاع الأطفال تحديد اً، على النحو المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية (المادة 25).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير التشريعية اللازمة لجعل الأفعال الموصوفة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية جرائم محددة وتحديد إجراءات للمعاقبة عليها تتناسب وشدة خطورتها.

دال- النشر والمتابعة

30- تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها عند تصديقها على الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، على ضمان اتفاق جميع ما تعتمده من تدابير، أي اً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي تعهّدت بالوفاء بها عند تصديقها على الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وفي هذا الشأن، تحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري وضمان إعمال حقوق الضحايا إعمال اً تام اً كما هي مكرَّسة في الاتفاقية.

31- كما تود اللجنة أن تؤكد ما لحالات الاختفاء القسري من أثرٍ شديد القسوة على حقوق الإنسان المكفولة للنساء والأطفال. فالنساء اللائي يتعرضن للاختفاء القسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أنواع العنف الجنساني. كما أن النساء أفراد أسرة الشخص المختفي معرضات بوجه خاص للمعاناة من آثارٍ اجتماعية واقتصادية خطيرة، وكذلك من العنف والاضطهاد والأعمال الانتقامية نتيجة محاولتهن تحديد مكان أعزائهن المفقودين. أما الأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما لكونهم الضحايا المباشرين أو لمعاناتهم إثر اختفاء ذويهم، فهم معرضون بوجه خاص لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استبدال هويتهم. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تعتمد الدولة الطرف المنظور الجنساني والن ُ هج المراعية لوضع الأطفال في آلية إعمال الحقوق والالتزامات المكرسة في الاتفاقية.

32- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدَّم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الخطية على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وعامة الناس . كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الإجراءات المتخذة ل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

33- ووفق اً لنظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم ، في أجل أقصاه 13 شباط/فبراير 2016 ، معلومات ذات صلة بشأن الإجراءات المتخذة استجابة ل لتوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 12 و19 و27 أعلاه.

34- وبموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أيض اً أن تقدم، في أجل أقصاه 13 شباط/فبراير 2021، معلومات محددة ومحدَّثة بشأن الإجراءات المتخذة استجابة ل جميع توصياتها، فضلاً عن أي معلومات جديدة أخرى تتعلق بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. وينبغي إعداد الوثيقة التي تتضمن هذه المعلومات وفقاً للمادة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2). و تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجع وتيسّر مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات ذوي الضحايا، في عملية إعداد هذه المعلومات.