GENERAL

CAT/C/YEM/Q/227 July 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف ، 2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

قائمة المسائل المقرر النظر فيها أثناء دراسة التقرير الدوري الثاني لليمن (CAT/C/YEM/2)

المادتان 1 و 4

1- يرجى إبلاغ اللجنة بأي خطوات اتخذتها الدولة الطرف لاعتماد تعريف شام ل للتعذيب يغطي جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، و لتعديل قانون العقوبات الداخلي وفقا ً لذلك، حسب ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/CR/31/4، الفقرة 6(أ)).

2- ويرجى تقديم معلومات بشأن الأحكام الجنائية المعمول بها حالي اً فيما يتعلق بجرائم من قبيل الشروع في أعمال التعذيب، أو التحريض على التعذيب أو الموافقة عليه، أو إصدار أحد أصحاب السلطة لأمر بالتعذيب، والعقوبات المحددة التي توقع في حالة ارتكاب أي من هذه الجرائم. كذلك يرجى تقديم معلومات بشأن عدد وطابع الحالات التي طبقت فيها تلك الأحكام القانونية، بما في ذلك الموقع الجغرافي للجرائم التي تمت المحاكمة عليها، وكذلك بشأن العقوبات التي تم توقيعها أو أسباب التبرئة.

المادة 2

3 - يشتمل التقرير على معلومات بشأن الضمانات القانونية الرئيسية المكفولة ل لمحتجز ين (الفقرة 199). ويرجى تقديم مزيد من التفاصيل التي تبين الكيفية التي يجري بها في الدولة الطرف، بمجرد احتجاز الأشخاص، إنفاذ الضمانات القانونية الأساسية المكفولة لهم (بما فيها توفير إمكانية سريعة للاستعانة بمحام للدفاع وللحصول على خدمات الكشف الطبي، والحق في إبلاغ الأقارب). ويرجى إيضاح أي قيود قد تفرض على هذه الحقوق، بما في ذلك في سياق مكافحة الإرهاب. وينص التقرير على أن " للمحبوس احتيا طياً مقابلة ذويه ومحاميه بموجب إ ذن كتابي من الجهة المصدرة لأمر الحبس ". فما هي شروط الحصول على هذا الإذن الكتابي وما الشروط التي يمكن بموجبها رفض إعطاء هذا الإذن؟

4- وقد تم في الفترة 2007-2008، وفق اً للفقرات من 100 إلى 120 من التقرير، إجراء تحليل قانوني لنظام العدالة الجنائية في اليمن ، وإعداد وثيقة تحل ل الوضع القائم فيما يتعلق ب تطبيق حقوق الإنسان في إطار القانون الجنائي اليمني، بما في ذلك في ما يتعلق با لاتفاقية . فهل قامت اللجنة التي أنشئت بموجب أمر رئيس الوزراء رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٨ لمراجعة التوصيات المنبثقة من التحليل بإتمام عملها، وإذا كان الحال كذلك، فما هي محصلة مداولاتها؟ (الفقرة 128). وفضل اً عن ذلك، يرجى بيان تفاصيل الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف بالفعل، أو تتوخى اتخاذها، لمعالجة الثغرات والمشاكل التي حددها التحليل، ولتنفيذ التوصيات.

5- ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذت لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في توصياتها الختامية السابقة (الفقرة 6(ج)) فيما يتعلق بالأقوال الواردة بشأن كثرة الحجز الانفرادي لدى مسؤولي جهاز الأمن السياسي، بما في ذلك وقوع حالات للاعتقال أو الحجز الجماعي لفترات طويلة دون البدء في الإجراءات القضائية . ويرجى في هذا الصدد التعليق على التقارير المعروضة على اللجنة، بما فيها تلك المتعلقة بالأحداث التي وقعت في منطقة صعدة في كانون الثاني/يناير 2007، والتي تفيد بان الكثيرين من معارضي الحكومة، ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، قد تعرضوا للاحتجاز التعسفي وللاعتقال، وبأن الحجز الانفرادي الذي يستمر لمدد تتراوح ما بين عدة أيام وعدة أشهر هو أمر معتاد، و أن المحتجزين يحرمون من إمكانية الاستعانة بالمحامين، ومن فرصة الطعن أمام المحاكم في الأساس القانوني لاحتجازهم.

6- ويرجى تبيان مركز جهاز الأمن السياسي داخل الهيكل الحكومي وإيضاح الوزارة/الهيئة التي تتولى رصد أنشطته. وما هي الصلاحيات المنوطة بذلك الجهاز فيما يتعلق بالاعتقال والاحتجاز؟ وهل يجري بانتظام تسجيل أسماء الأشخاص الذين يحتجزهم الجهاز، وهل يوجد سجل مركزي لأسماء المحتجزين؟ وما هي الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف للتصدي لمسألة الحجز الانفرادي في المراكز التي يسيطر عليها الجهاز، ولكفالة أن يكون المحتجزون المودعون في هذه المراكز مشمولين بحماية القانون وفي إمكانهم توجيه شكاواهم لهيئة مستقلة؟

7- ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن محتوى قانون ال لجوء الذي تقوم بإعداده لجنةٌ فنيةٌ متخصصة بحسب قرار رئيس الوزراء رقم ٤٦ لعام ٢٠٠٤ (الفقرة 52(و) من التقرير).

8- ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير القائمة من أجل الضمان الكامل لاستقلال السلطة القضائية في أداء واجباتها، بما يتماشى مع المعايير الدولية، و لا سيما المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية. ويرجى توفير تفاصيل عن الإجراءات المتعلقة بتعيين القضاة، ومدة ولايتهم، والقواعد الدستورية أو التشريعية التي تنظم مسألة عدم إمكان عزلهم والطريقة التي يمكن بها فصلهم من وظيفتهم. وتنص الفقرة 64 من التقرير على وجود " ٣٤ قاضية وعضو نيابة عامة في مختلف المحاكم والنيابات ". فيرجى بيان تفاصيل التدابير المتخذة لزيادة عدد القاضيات وعضوات النيابة العامة، وإيضاح ما إذا كان من الممكن أن تنطبق على القاضيات نفس شروط عمل القضاة وأن يتولين نفس اختصاصاتهم.

9- ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن محتوى الاستراتيجية الوطنية لتحديث وتطوير القضاء (٢٠٠٥-2015) (الفقرة 65 من التقرير). ويرجى في هذا الصدد إبلاغ اللجنة بما إذا كان قد تم إنشاء آلية للتنسيق مع وزارة العدل للمساهمة في تحديث وتطوير القضاء (الفقرة 74).

10- ويرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كانت التشريعات التي تحظر التعذيب و المعاملة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة تشتمل على أحكام محددة تتعلق بانتهاكات الاتفاقية التي تقوم على أساس جنساني، ومنها العنف الجنسي. ويرجى أيضا ً تقديم وصف لجميع التدابير الفعالة، إن وجدت، التي اتخذت لرصد وقوع تلك الأفعال ومنعها، كما يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب جنس الضحايا وسنهم وأصلهم العرقي، ومعلومات بش أ ن التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم وتوقيع العقوبة عليهم.

11- ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أنشطة وزارة حقوق الإنسان وإنجازاتها، وعن الموارد الإنسانية والمالية المخصصة لتمكينها من العمل بفعالية. ووفق اً للفقرة 155 من التقرير، تلقت الوزارة في عامي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ عدداً من الشكاوى والبلاغات حول حدوث حالات تعذيب من قبل المكلفين ب إنفاذ القانون واتخذت إجراءاتها للتعامل مع ها. فيرجى شرح الكيفية التي تم بها التعامل مع هذه الشكاوى، وتقديم مزيد من المعلومات بشأن التحقيقات والمحاكمات، والعقوبات الجنائية و/أو الإدارية التي وق ِّ عت على الجناة.

12- وعلى سبيل متابعة التوصيات الصادرة عن ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/CO/84/YEM، الفقرة 7) وا للجنة المعنية بالقضاء عل ى التمييز ضد المرأ ة (CEDAW/C/YEM/CO/6، الفقرة 49) ولجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.267، الفقرة 21)، يرجي بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في اتخاذ خطوات نحو إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ، تكلف بولاية واسعة النطاق فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ بار يس) (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق)، و/أو ما إذا كانت قد اتخذت خطوات بالفعل تحقيقاً لذلك .

13- وتشير الدولة الطرف في الردود التي قدمتها على سبيل المتابعة إلى أوضاع مؤسسية واقتصادية وا جتماعية تعيشها اليمن وإلى أن تلك الأوضاع تزيد من صعوبة ضمان إنفاذ حقوق الإنسان وحرياته على النحو السليم (CAT/C/CR/31/4/Add.1، الفقرة 33). فيرجى بيان تفاصيل هذه المسألة وشرح الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لهذه التحديات من أجل ضمان وحماية حقوق الإنسان.

المادة 3

14- يرجى بيان السلطات المختصة فيما يتعلق بالأحكام التي يجري بموجبها إعمال المادة 3 في إطار القوانين الداخلية، والضمانات القانونية القائمة في هذا الصدد وإجراءات الاستئناف، بما في ذلك ما إذا كان لتلك الإجراءات أثر إيقافي فيما يتصل بطرد الأشخاص وإعادتهم وتسليمهم إلى دولة أخرى. ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن جميع القرارات التي اتخذت في هذا الصدد وغيرها من حالات الإعادة المتصلة بالمادة 3 من الاتفاقية، وكذلك معلومات عن معايير اتخاذ تلك القرارات، بما في ذلك عدد تلك الحالات، والبلدان التي أعيد إليها الأشخاص، وما إذا كان هناك أي حالات رفضت فيها الإعادة أو رفض التسليم بسبب خطر التعرض للتعذيب، وإذا كان الحال كذلك، فيرجى بيان البلدان التي ر ُ ف ِ ض إعادة الأشخاص أو تسليمهم لها.

15- ويرجى التعليق على التقارير التي وردت بشأن وجود العديد من حالات الإعادة القسرية لمواطنين أجانب إلى بلدان، منها مصر وإثيوبيا، دون أن يمكن للأفراد المعنيين الاعتراض على هذا الإجراء من خلال أحد سبل الانتصاف الفعال. ويرجى تقديم معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان ألا َّ يواجه هؤلاء المواطنون الأجانب خطرا ً حقيقي اً فيما يتعلق بالتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في بلد المقصد، أو ألا يجري فيما بعد ترحيلهم إلى أي بلد آخر قد يواجهون فيه خطر اً حقيقي اً فيما يتعلق بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة على النحو المذكور. ويرجى أيض اً إبلاغ اللجنة بأي تدابير للمتابعة تكون الدولة الطرف قد اتخذتها فيما يتعلق بتلك الحالات.

16 - ووفق اً للمعلومات المعروضة على اللجنة، يوجد في الوقت الراهن عدة عشرات من المواطنين اليمنيين محتجزين في قاعدة الولايات المتحدة في غوانتانامو باي ومن المقرر الإفراج عنهم قبل إغلاق مرفق الاحتجاز ذلك. فما هي التدابير المتوخى اتخاذها فيما يتعلق بمحتجزي غوانتانامو هؤلاء لدى وصولهم إلى البلد؟ ويرجى بيان التفاصيل المتعلقة باستنتاجات وتوصيات اللجنة التي ش ُ ك ِّ لت لبدء حوار مع السجناء الذين تم ا حتجاز هم لتورط هم في أعمال إرهابية أو من دفعوا إلى ال اعتقاد ب أن ارتكابهم تلك الأعمال الإرهابية هو شكل من أشكال الجهاد (الفقرة 206 من التقرير). وما هو الدور المتوخى من هذه اللجنة فيما يتعلق بمحتجزي غوانتانامو ، إن وجد؟

17 - ويرجى تقديم معلومات بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف قد انخرطت أو شاركت في أي شكل من أشكال ما يسمى بعمليات التسليم الاستثنائي، ويرجى أن يدرج في الرد بيان بما إذا كان قد تم التحقيق بأي صورة في هذه المسألة من جانب فروع الحكومة أو أجهزة الدولة. وهل هناك أي حالات معلقة فيما يتصل بهذه المسألة؟ فإذا كان الحال كذلك، يرجى تقديم تفاصيل بشأنها.

المادة 5

18 - يرجى بيان أي تدابير تشريعية أو تدابير أخرى متخذة لتنفيذ كل حكم من أحكام المادة 5 من الاتفاقية. وهل، في ظل التشريعات القائمة، تعتبر أعمال التعذيب من الجرائم العالمية بموجب القانون الوطني، أينما وقعت وبغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية؟ ويرجى تقديم أي أمثلة ذات صلة بأي محاكمات من هذا النوع.

المادة 10

19 - يقدم التقرير معلومات تفصيلية عن برامج تدريب وتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (الفقرات من 17 إلى 32). بيد أنه يعترف أيض اً ﺑ " عدم كفاية برامج التدريب الحالية في مجال التعريف بحقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيب على وجه الخصوص والموجهة إلى مأموري الضبط القضائي والعاملين في المنشآت العقابية " (الفقرة 166 (ج) من التقرير). فيرجى شرح الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف كفالة توافر التدريب الكافي والمنهجي لمسؤولي إنفاذ القوانين وغيرهم من المسؤولين العامين، بما في ذلك التدريب على معاملة المحتجزين والفئات الضعيفة، وعلى تدابير منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و كيف يجري رصد وتقييم برامج التدريب والتعليم هذه ومن يقوم بذلك؟ ويرجى أن يوضح للجنة ما إذا كان يجري تقديم أي تدريب تراعى فيه ا لاعتبارات الجنسانية ؟

20 - ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن برامج التدريب الموجهة للقضاة، والمد َّ عين العامين، والأطباء الشرعيين والأخصائيين الطبيين ممن يتعاملون مع المحتجزين، وذلك من أجل اكتشاف العواقب البدنية والنفسية المترتبة على التعذيب وتوثيقها. وهل تشمل هذه البرامج تدريب اً محدد اً على دليل التقصي والتوثيق الفع َّ الين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؟

المادة 11

21 - يرجى وصف الإجراءات القائمة لضمان الامتثال للمادة 11 من الاتفاقية، وتقديم معلومات عن أي قواعد أو تعليمات أو أساليب أو ممارسات أو ترتيبات جديدة تتعلق بالحجز يمكن أن يكون قد تم استحداثها. ويرجى أيض اً بيان مدى تواتر استعراضها. كذلك يرجى إبلاغ اللجنة بأي قواعد من شأنها أن تحظر التحقيقات أو الزيارات التي تضطلع بها الهيئات أو الآليات الدولية، أو بأشكال التدقيق الأخرى في مسائل حقوق الإنسان.

22 - ويرجى تقديم معلومات مستكملة ومصنفة حسب الجنس والسن والأصل العرقي، بما فيها معلومات إحصائية، بشأن عدد السجناء ومعدلات شغل مرافق الاحتجاز للفترة ما بين عامي 2003 و2009.

23 - و تشير الفقرة 197 من التقرير إلى إصدار القرار رقم ٩١ لسنة ١٩٩٥ الذي تنشأ بموجبه نيابة ل لسجون المركزية بمختلف ال محافظات لتمارس طائفة من المهام وال صلاحيات القانونية، و لا سيما الرقابة والإشراف على إدارة السجن ، و إزالة أي مخالفات ترتكبها إدارة السجن أو أية جهات أخرى ، و سماع وتلقي شكاوى المحبوسين وفحصها . فيرجى إبلاغ اللجنة بالعدد الكلي لهذه النيابات وما إذا كانت تنشأ على نحو منهجي أم ارتجال اً، كما يرجى تقديم أمثلة على أنشطتها.

24 - ويرجى تقديم أمثلة، مصن َّ فة حسب الجنس والعمر والأصل العرقي، على عدد الأطفال المحتجزين. وإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 6 (ط))، والتي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل (الفقرات من 75 إلى 77)، بشأن تحديد السن الأد نى للمسؤولية الجنائية بسن صغير للغاية (سبع سنوات) وبشأن النواقص الأخرى التي تشوب نظام عدالة الأحداث. ومع ملاحظة أن السن أمر يحدده القانون اليمني، يرجى شرح الكيفية التي يجرى بها تحديد السن والجهة التي تتولى ذلك. ويرجى أيضا ً بيان الوضع الحالي فيما يتعلق بالفصل التام في أماكن الاحتجاز بين من يقل سنهم عن 18 سنة والبالغين.

المادتان 12 و13

25- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن ما ورد من أنباء بخصوص حالات القتل خارج نطاق القانون ، والاختفاء القسري ، والاعتقالات التعسفية ، والاحتجاز لأجل غير مسمى ودون توجيه أي تهم أو التقديم للمحاكمة ، والتعذيب ، وإساءة المعاملة (الفقرة 13). كذلك يرجى التعليق على ما أفادت به التقارير من أن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الحبس الاحتياطي هي أمور شائعة، وأن هذه الانتهاكات تشمل ضرب الشخص وهو معصوب العينين، وإبقاءه مصفد اليدين لفترات طويلة في أماكن بالغة الضيق، وحرمانه من الحصول على المياه أو الغذاء، وتهديده بالقتل، وما إلى ذلك من انتهاكات.

26- ويرجى تقديم وصف للإجراءات الواجب اتباعها في حالات الشكاوى التي تقدم بشأن سوء سلوك أفراد الشرطة والعسكريين. وعلى وجه الخصوص، يرجى وصف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان استقلال وسرعة وفعالية عمليات التحقيق في الشكاوى. وهل تنظر الدولة الطرف في إنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة ولمحاسبة أولئك الأفراد؟ ويرجى تقديم معلومات، منها معلومات إحصائية، بخصوص عدد الشكاوى المقدمة بشأن التعذيب وإساءة المعاملة والنتائج التي أسفرت عنها كافة الإجراءات، سواء على صعيد العقوبات أو الصعيد التأديبي، والمحصلة النهائية لذلك. وينبغي تقسيم هذه المعلومات حسب جنس صاحب الشكوى وعمره وأصله العرقي، مع بيان السلطة التي تولت التحقيق.

27 - وتشير الفقرة 124 من التقرير إلى مسح ميداني قامت وزارة الداخلية بعمل ه في إطار برنامج ل تطوير قطاع الأمن المتكامل يركز على إصلاح قطاع الشرطة وإيجاد مدونة سلوك للمكلفين بإنفاذ القانون . فيرجى تقديم معلومات عن نتائج هذا المسح وبيان ما إذا كان قد تم بالفعل اعتماد مدونة السلوك المشار إليها، مع شرح تفاصيل محتواها. وإذا لم يكن الحال كذلك، فيرجى تحديد الإطار الزمني المتوقع لاعتمادها.

28 - ويشتمل التقرير على فرع يتعلق بمسألة "تعزيز الأمن والاستقرار " (الفقرات من 96 إلى 99). ويرجى بيان مزيد من التفاصيل بشأن ما ورد فيه من أنه " عموماً شهد عام ٢٠٠٥ وعلى نقيض السنوات السابقة زيادة ملحوظة في الجرائم المضبوطة وفي القضايا المرفوعة للنيابات العامة والمحاكم الابتدائية. حيث بلغت نسبة الجرائم المبلغ عنها أكثر م ن ٩٤ في المائة ". ويرجى الإفادة عن ذلك مع إيضاح التشريعات القائمة وأنواع الجرائم المشار إليها، على حد سواء. وإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التحقيقات والمحاكمات والعقوبات التي وق ِّ عت على الجناة.

المادة 14

29 - يرجى تقديم معلومات، إن توافرت، عن تدابير الانتصاف والتعويض التي قضت بها المحاكم والتي أتيحت لضحايا التعذيب أو لأسرهم منذ النظر في التقرير المرحلي الأخير في عام 2003. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة والعدد الذي ووفق عليه والمبالغ التي حكم بها والتي تم صرفها بالفعل في كل حالة. ويرجى تبيان عدد الضحايا الذين قدمت لهم تعويضات رغم عدم التعرف على الجاني. وهل تستمر التحقيقات في هذه الحالات إلى أن يتم التعرف على الجاني (أو الجناة) وتقديمه إلى العدالة؟

30 - وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 6(ز))، يرجى تقديم معلومات عن أي برامج قائمة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ، و عن أي خطوات أخرى اتخذتها الدولة الطرف لكفالة إعادة تأهيل الضحايا طبيا ً ونفسيا ً .

المادة 16

31 - أعربت ل جن ة مناهضة التعذيب في تعليقاتها الختامية السابقة (الفقرة 6(ب)) عن قلقها إزاء طبيعة بعض العقوبات الجنائية، لا سيما الجلد و بتر الأطراف . فيرجى التعليق على الأنباء التي وردت بشأن قيام المحاكم في جميع أنحاء البلد بتوقيع عقوبة الجلد بصفة شبه يومية في الجرائم المتعلقة بتعاطي الكحوليات والجرائم الجنسية، وبشأن تنفيذ الجلد علنا ً وعلى الفور دون أي استئناف للحكم. وهل لاتزال الدولة الطرف تقيم حد البتر؟ (الفقرات من 178 إلى 189)

32 - ويرجى التعليق على مشروع التشريع الجديد من حيث علاقته بفرض عقوبة الإعدام، ذلك أنه، وفق اً للمعلومات المعروضة على اللجنة، يوس ِّ ع من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ويضعف من الضمانات المنصوص عليها حالي اً في قانون العقوبات، بما في ذلك إتاحة إمكانية الحكم بالإعدام على أطفال يتراوح عمرهم بين 15 و18 سنة. ويرجى بيان العدد الدقيق لمن ن ُ فذ ِّ فيهم حكم الإعدام منذ النظر في تقرير الدولة الطرف في عام 2003، وبيان الجريمة التي وقعت العقوبة بسببها. وهل حكم بالإعدام على أي أطفال، وهل تم إعدامهم؟ ويرجى أيض اً بيان العدد الحالي للمنتظرين تنفيذ حكم الإعدام فيهم، مع تصنيفه حسب الجنس والعمر والأصل العرقي.

33 - وبالإشارة إلى الفقرة 16 من الردود التي قدمتها الدولة الطرف على سبيل المتابعة (CAT/C/CR/31/4/Add.1)، يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن تشكيل وولاية اللجنة العليا للصحة النفسية وتقديم أمثلة عن أنشطتها . وقد أشير في تلك الردود أيض اً إلى أنه تم إغلاق المصحات النفسية الموجودة داخل السجون و أن العمل قد بدأ على إنشاء مصحات نفسية مستقلة عن السجون . ويرجى تقديم معلومات عدد السجناء الذين نقلوا من المصحات النفسية التي كانت موجودة داخل السجون ، ووضعهم الحالي ونوع المرفق الذي أودعوا فيه وظروف إقامتهم. ويرجى بيان المزيد عن إمكانية الطعن في القرارات المتخذة في إطار نظام رعاية الصحة العقلية، وتقديم إحصاءات بشأن عدد الطعون التي قدمت ونتيجتها.

34 - ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرتان 42 و43)، لا سيما ما أعربت عنه من أن ظروف ا لسجون لا تناسب المرأة، وأنه لا ت وجد حارسات في سجون النساء، فيما عدا مركز الحجة للاحتجاز كما لا تتوافر أي رعاية صحية خاصة بالسجينات، بمن فيهن الحوامل وأطفالهن، وأن المحتجزات كثير اً ما تتعرضن للمضايقة والإذلال وسوء المعاملة من جانب الحراس ، وأن النساء في كثير من الأحيان تقضين مدة تزيد عن فترة احتجازهن بسبب رفض أوصيائهن أو أسرهن استقبالهن في منازلهم بعد انتهاء تلك الفترة أو لعجزهن عن دفع الدية التي فرضت عليهن. وفي إطار المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز تفتيش المرأة إلا على يد امرأة أخرى وفي وجود شاهدتين أخريين (الفقرة 202 من التقرير)، يرجى إيضاح الوضع في الوقت الحالي فيما يتعلق بالفصل بين المحتجزين والمحتجزات والخطوات المتخذة لكفالة أن تقتصر حراسة السجينات على موظفات السجون.

35 - ووفق اً للفقرة 132 من التقرير، اعتمدت الدولة الطرف قانون الح ماية من العنف الأسري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ . ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن محتوى هذا القانون وتطبيقه، وعن أي تدابير أخرى اتخذت لمنع العنف الأسري. ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن الشكاوى والمحاكمات والأحكام الصادرة في المسائل المتعلقة بالعنف الأسري، وبيان التدابير التي اعتمدت لتوعية المسؤولين عن إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين المعنيين وتدريبهم على التعرف على حالات العنف الأسري وكفالة اتخاذهم للتدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، وملاحقة المسؤولين عن ارتكابه.

36 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمعالجة الشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (الفقرة 20) فيما يتعلق بانعدام المعلومات عن الاتجار والتهريب، وبخاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات، وعن التدابير الملموسة المعتمدة لمنع هذه الظاهرة، وكذلك الشواغل التي أعربت عنها لجنة حقوق الطفل (الفقرة 71) و المقررة الخاصة المعنية بالاتِّجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفا ل (E/CN.4/2006/62/Add.1، الفقرات من 109 إلى 115) بشأن المعلومات المتعلقة بالأعداد الكبيرة من الأطفال الذين يجري الاتجار بهم من اليمن إلى المملكة العربية السعودية. ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن أي تشريعات و/أو تدابير جديدة اعتمدت لمنع ومكافحة الاتجار بالجنس وما يطلق عليه "الزواج السياحي" أو "الزواج المؤقت" باعتباره أحد أشكال السياحة الجنسية. ويرجى أيضا ً تقديم البيانات الإحصائية التي تتصل بهذه المسألة، و لا سيما عدد الشكاوى والتحقيقات وقرارات الاتهام وأحكام الإدانة المتصلة بالاتجار. وما هي التدابير التي اتخذت لتقديم المساعدة إلى الضحايا، بما في ذلك التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية من أجل توعية المسؤولين عن إنفاذ القانون ممن هم على اتصال بالضحايا؟

37 - ويرجى إبلاغ اللجنة بمحتوى ووضع قانون سلامة الأمومة الذي يشتمل على أحكام تحظر أي ممارسات تعر ِّ ض صحة المرأة للخطر، من قبيل تشوية الأعضاء التناسلية للإناث. وهل تم اعتماد هذا القانون، وإن لم يكن الحال كذلك، فهل هناك إطار زمني محدد لاعتماده؟

مسائل أخرى

38 - تلاحظ اللجنة أنها لم تتلق حتى الآن رد اً من الدولة الطرف على الرسالة المؤرخة 21 نيسان/أبريل 2006 التي وج َّ هها إليها مقرر اللجنة لمتابعة النتائج والتوصيات الصادرة لليمن (CAT/C/CR/31/4، وAdd.1). ويرجى تقديم المعلومات المطلوبة.

39 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة تهديد الأعمال الإرهابية، ويرجى توضيح ما إذا كانت هذه التدابير قد أث َّ رت على ضمانات حقوق الإنسان قانوناً وممارسةً وكيف كان ذلك. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن ت ذكّ ِ ر ب قرارات مجلس الأمن 1456(2003) و1535(2004) و1566(2004) و1624(2005) التي ت كر ِّ ر جميعها التأكيد على أنه يجب على الدول " ضمان تقي ُّ د كافة التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، واعتماد تلـك التدابير وفقاً للقانون الدولـي، ولا  سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، والقانون الإنساني " . ويرجى بيان التدريب اللازم المقدم لموظفي إنفاذ القانون، وعدد وأنواع الإدانات بموجب هذا القانون، وسبل الانتصاف القانونية المتاحة للأشخاص الخاضعين لتدابير مكافحة الإرهاب، وما إذا كانت هناك شكاوى بشأن عدم التقيد بالمعايير الدولية، و ما أسفرت عنه هذه الشكاوى. ويرجى تأكيد عدم وجود مرافق احتجاز سرية في الدولة الطرف.

40 - وهل تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؟ وإذا كان الحال كذلك، فهل تعتزم الدولة الطرف إنشاء أو تعيين آلية وطنية تقوم بزيارات دورية لأماكن الحرمان من الحرية بهدف منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؟

41 - وهل تنظر الدولة الطرف في إصدار إعلان بموجب المادتين 21 و22 تقر ّ فيه باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة البلاغات؟

42 - وتشير الملاحظات الختامية السابقة للجنة إلى إعلان الدولة الطرف ني َّ تها التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و إلى اتخاذ خطوات على الصعيد الوطني في هذا الصدد (الفقرة 4(ب)). ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى التصديق على نظام روما، وإذا كان الحال كذلك، فيرجى بيان الإطار الزمني المتوقع للتصديق.

_ _ _ _ _