البند

البيان

التاريخ

المدة

عدد المتدربين

ملاحظات

١

الدورة التنشيطية ٢٤ لقلم الكتاب بالنيابة العامة

١٢ - ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣

أسبوعان

٨٤

٢

الدورة التنشيطية ٢٥ لقلم الكتاب بالنيابة العامة

١٧ - ٢٩ تموز/يوليه ٢٠٠٣

أسبوعان

٦٠

٣

الدورة التنشيطية ٢٦ لقلم الكتاب بالنيابة العامة

١٩ - ٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣

أسبوعان

٦٢

الإجم الي

٢٠٦

٣٠ - خلال عام ٢٠٠٤ نفذ المعهد العالي للقضاء عدداً من الدورات التدريبية والتنشيطية وورش العمل التي تدخل في عملية التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم من الكادر الإداري بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية وتم في هذا الإطار ما يأتي:

ع ـ دد المتدربين

المستهدفون

الفترة

مك ـ ان الانعقاد

اسم الدورة

البند

٤٥

عدد من قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة

٤ - ٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٤

اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي

الدورة التدريبية الأولى حول القانون الدولي الإنساني

1

٤١

عدد من القضاة الجنائيين وأعضاء النيابة العامة

٢٤ - ٢٧ نيسان/ أبريل ٢٠٠٤

مشروع قطاع العدالة

دورة تدريبية في مجال الإجراءات الجزائية (القانون الجنائي)

2

٢٠

محامي الأحداث

٣١ تموز/يوليه - ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٤

منظمة اليون ي سيف

دورة في مجال الأحداث

3

٢٤

عدد من أعضاء التفتيش ورؤساء وقضاة الشعب والمحاكم التجارية

٧ - ٩ آذار/مارس ٢٠٠٤

قاعة فندق تاج سبأ

الدورة التدريبية حول الاتفاقيات والقوانين النموذجية وقواعد التحكيم التجاري الدوري ( يونسترال )

4

١٧

قضاة وإداريون

٢٤ - ٢٦ أيار/ مايو ٢٠٠٤

وزارة حقوق الإنسان

الدورة التدريبية الخاصة باللاجئين وعلاقتهم بحقوق الإنسان

5

٢٠

قضاة وأعضاء النيابة بمحاكم ونيابات الأحداث في محافظات: ( الأمانة - عدن - تعز - الحديدة - حجة - حضرموت - أبين - حضرموت - أبين - ذمار)

٢٦ - ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤

مجلس الأمومة والطفولة

دورة تدريبية في مجال الأحداث بتمويل من اليون ي سيف

6

٤٢

قضاة المحاكم الابتدائية في محافظات (عدن ، لحج، أبين)

١٨ - ٢٠ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٤

فندق عدن

ورشة عمل حول برنامج تقرير شفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية

7

٥٤

قضاة المحاكم الابتدائية في محافظات (الحديدة، ريمة ، المحويت )

٢٠ - ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤

كلية التربية الحديدة

ورشة عمل حول برنامج تقرير شفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية

8

٤

موظفون إداريون

٢٠٠٤

معاهد مختلفة

لغة انكليزية

9

٣١ - نفذت وزارة حقوق الإنسان العديد من أنشطة التدريب والتأهيل تمثلت في الآتي:

(أ) تنفيذ حملات توعوية لمكافحة تهريب الأطفال في محافظات (الحديدة - حجة - ريمة ) خلال كانون الثاني/يناير و نيسان/أبريل ٢٠٠٧ ؛

(ب) تنظيم ورشة عمل خاصة بحقوق الطفل في الإسلام ١٠ - ١١ شباط/فبراير ٢٠٠٧ ؛

(ج) تنفيذ ندوات توعوية حول المبادئ الأساسية لحقوق الطفل لطلبة كلية التربية المستوى الرابع - جامعة صنعاء للفترة من ٢٤ - ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٧ ؛

(د) المشاركة في تنفيذ مشروع الجندر الخاص بنشر القوانين الخاصة بالمرأة عبر تكنولوجيا المعلومات، وتم تنفيذ أربع ورش خاصة بالمشروع في محافظات (الأمانة - عدن - تعز - حضرموت) ؛

(ه‍( تنظيم ورشة عمل حول مراعاة مصلحة الطفل الفضلى من منظور إسلامي بالتعاون مع المنظمة السويدية - رادا بارنن للفترة من ١١ - ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ ؛

(و) الاحتفال باليوم العالمي للطفل ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ ؛

(ز) الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧ ؛

(ح) عقد دورة تأهيلية لعدد ٣٢ موظفاً من كوادر الوزارة بعنوان (الدورة التوعوية بالمفاهيم والآليات الخاصة بحقوق الإنسان) خلال الفترة من ٧ - ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦ ؛

(ط) تنفيذ اللقاء التشاوري حول إصدار مسودة وثيقة حقوق المريض في اليمن خلال الفترة من ٢٧ - ٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٦ ؛

(ي) عقد دورة تدريبية لعدد ٢٥ موظفاً من الوزارة حول (القانون الدولي الإنساني) بالتعاون مع بعثة الصليب الأحمر الدولية ؛

(ك) عقدة دورة تدريبية لعدد ٣٥ متدرباً حول (القانون الدولي الإنساني ومواءمت ه للتشريعات الوطنية) بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ، بتمويل من منظمة اليونسكو ؛

(ل) عقد ورشتي عمل توعويتين في كلٍ من صنعاء ١٦ - ١٧ شباط/فبراير ٢٠٠٧ وعدن ٢٣ - ٢٤ آذار/مارس ٢٠٠٧ حول نشر المفهوم الحقوقي لدى جهات الضبط القضائي، بحضور ١٢٢ مشاركاً يمثلون القضاة ووكلاء النيابات ومس ؤ ولي البحث الجنائي والسجون والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني في كلٍ من (الأمانة - عدن - تعز- حضرموت - الحديدة - إب - لحج - ذمار - أبين - الضالع - عمران - البيضاء - شبوة ) .

٣٢ - سعياً لبلورة ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب المدارس وبالتعاون بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم و منظمة (راد ا بارنن ) شهد عام ٢٠٠٤ تنفيذ أول برنامج توعوي لطلاب بعض المدارس في العاصمة صنعاء بمضامين الإعلان العالمي والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المهتمة بحقوق الطفل والتعريف بتدابير حماية الأطفال والجهات المهتمة بحقوقهم على المستوى الوطني وتعزيز قيم الخير والتسامح ومبادئ المساواة في صفوف الناشئة .

نشر الوعي الحقوقي بين المواطنين

٣٣ - وفي الجانب الخاص بالتوجيه والتوعية ، نجد على الصعيد الإعلامي عدداً من البرامج والإصدارات الإعلامية والصحفية، التي تهتم برفع مستوى الوعي القانوني بتقديم التوجيهات والإرشادات المتعلقة بحقوق الإنسان وحظر التعذيب، وبتعميم ذلك على القائمين على تنفيذ وحماية القوانين وتعميمه على الناس كافة من خلال تبصيرهم وتوعيتهم بحقوقهم وتأمينها والدفاع عنها .

٣٤ - ومن هذه الأشكال الإعلامية ما تنتجه العلاقات العامة لوزارة الداخلية من برامج تلفزيونية وإذاعية وإصدارات صحفية ( ) .

٣٥ - يمثل الإعلام والتوعية أساساً استراتيجياً في التعريف بأنشطة السلطة القضائية وإثراء المعرفة القضائية والقانونية لدى المجتمع بما يخدم أهداف القضاء في إرساء دعائم العدالة ويسهم في حماية استقلاله وإضفاء الهيبة والجلال في نفوس المتقاضين ويعكس فاعليته على الأحكام لذلك أولت الوزارة هذا الجانب أهمية كبيرة من خلال توعية المواطنين بكيفية سير الإجراءات القضائية النافذة وتعريفهم بحقوقهم القانونية التي كفلها القانون وإحالة شكاواهم التي نشرت في الصحف الرسمية إلى جهة الاختصاص ومتابعة ما تم بشأنها والإسهام بفاعلية في بلورة الأفكار والآراء القانونية والقضائية لدى العاملين في السلطة القضائية ومأموري الضبط القضائي من خلال تفعيل تبادل الأفكار والآراء وتعريفهم بالطرق القانونية السليمة التي تساعدهم في أعمالهم والعمل على معالجة الظواهر السلبية الناشئة عن الممارسات الخاطئة وإيجاد الحلول المناسبة لها ونشر أنشطة وفعاليات السلطة القضائية عبر وسائل الإعلام المختلفة . وخلال الأعوام القليلة المنصرمة حققت وزارة العدل في سبيل ذلك الإنجازات الآتية:

(أ) إصدار الصحيفة القضائية شهرياً وهي صحيفة متخصصة تعنى بش ؤ ون الدراسات والبحوث والمقالات والتقارير والاستطلاعات والتحقيقات الصحفية القضائية والقانونية بالإضافة إلى نشر قوائم بالقضايا الواردة والصادرة من وإلى المحكمة العليا خدمة للمتقاضين والمهتمين بش ؤ ون العدالة ؛

(ب) طباعة ونشر مجموعة القوانين المدنية والجزائية والشخصية والعمالية الإجرائية والموضوعية ومجموعة القوانين التنظيمية المختلفة المتعلقة بشؤ ون القضاء في أربعة كتب تم توزيعها وفق قوائم أعدتها هيئتا التفتيش القضائي بالوزارة والنيابة العامة للقضاة وأعضاء النيابة، كما وزعت للعديد من الجهات ذات العلاقة إضافةًَ إلى اثنين من الكتب سبق للوزارة طباعتها وتوزيعها يحتويان على مجموعة التشريعات التنظيمية للسلطة القضائية ومجموعة القوانين القضائية الموضوعية والتنظيمية ؛

(ج) حققت الوزارة خلال الأعوام الماضية انتشاراً واسعاً في إنشاء المكتبات الفرعية في محاكم الاستئناف والشعب التجارية، حيث تم إنشاء ١٩ مكتبة فرعية بلغت مقتنياتها ما يربو على ٠٠٠ ١٠ عنوان ، وفي عام ٢٠٠٣ تم اقتناء حوالي ٤٥٠ عنواناً لكتب نوعية متخصصة لتزويد المكتبات الفرعية بها كمرجعية هامة للقضاة العاملين في القضاء النوعي بتكلفة مليونين وستمائة ألف ريال ؛

(د) تم تزويد القضاة العاملين في جميع المحاكم بعدد من الكتب القضائية منها كتاب الثمرات اليانعة وشرح الأزهار والموجز في أصول قانون القضاء المدني ؛

(ه‍( تزويد مختلف محاكم الجمهورية بإصدارات الجريدة الرسمية المحتوية على القوانين والقرارات الصادرة وتعديلاتها لإطلاع القضاة أولاً فأولاً من خلال عقد اشتراك سنوي مع وزارة الش ؤ ون القانونية ؛

(و) تم إنتاج ٥٠٠ نسخة من الأقراص المدمجة تحتوي على مجموعة القوانين التنظيمية والإجرائية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتم توزيعها على القضاة العاملين بالمحاكم والنيابات ؛

(ز) تصميم صفحة بالإنترنت خاصة بوزارة العدل يمكن للمواطن أو المهتم الحصول من خلالها على المعلومات دون الحاجة إلى عناء الوصول إلى الوزارة أو المحكمة العليا وستضاف إلى الصفحة شهرياً كمرحلة أولى مواضيع توعية قضائية تفيد المواطنين في كيفية سير أعمال القضاء والأجهزة العدلية الأخرى ؛

(ح) إعداد نشرة أسبوعية حول ما تكتبه الصحف المحلية حول القضاء وإعلام الجهات المعنية بها ؛

(ط) وضع خطة للتوعية القضائية تتضمن برنامجاً تلفزيونياً أسبوعياً في القناة الفضائية ، وبرنامجاً إذاعياً أسبوعياً بإذاعة البرنامج العام ؛

(ي) تزويد جميع المحاكم بالقوانين الصادرة في الجريدة الرسمية التي تصدر عن وزارة الش ؤ ون القانونية .

نشر التقارير الوطنية المتعلقة بمدى تنفيذ بلادنا للاتفاقيات والصكوك الدولية

٣٦ - وفي إطار سعي وزارة حقوق الإنسان إلى نشر مفاهيم حقوق الإنسان والتوعية بها في أوساط المجتمع والمسؤولين عن إنفاذ القانون فقد نفذت الآتي:

(أ) تنفيذاً لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من لجان حقوق الإنسان فقد تم توزيع التقرير الوطني الخاص بحقوق الإنسان لعام ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ متضمناً تقارير بلادنا المقدمة إلى اللجان الدولية المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان . التي تم توزيعها على مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحف والسجون ودور الرعاية الاجتماعية ؛

(ب) كما تم إنشاء موقع الوزارة على شبكة الإنترنت (الموقع الحكومي)www.mhryemen.orgيتضمن كافة التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان التي قدمتها اليمن إلى الجهات الدولية ، وكذا كافة الملاحظات الدولية الصادرة من مختلف هذه الجهات بخصوص تقارير اليمن عن مستويات تنفيذها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان .

إصدارات الوزارة

٣٧ - تعتبر الإصدارات أحد أنشطة الوزارة التي تعنى بها الوزارة ، باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق أهدافها ، فيما يتعلق بنشر الوعي بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وأهم الإصدارات .

إصدارات دورية

مجلة حقوق الناس

٣٨ - مجلة شهرية ، متخصصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان ، ويشرف عليها فريق عمل متخصص وجمهورها فئات المجتمع عامة ، والدارسون والباحثون ، ومؤسسات حقوق الإنسان . غير أنها تعثرت عن الصدور لعدم دوام الدعم اللازم لإصدارها .

الكتاب السنوي

٣٩ - ويصدر سنوياً محدثاً بمعلومات وبيانات تغطي أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال عام كامل ، إيجابياتها سلبياتها وسبل معالجتها ، فضلاً عن مستوى تنفيذ بلادنا التزاماتها الدولية حيال القضايا التي تضمنتها المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها .

٤٠ - ويشرف على إصدار هذا الكتاب نخبة من المختصين والمعنيين في ميدان حقوق الإنسان ، من منظمات وأحزاب وجمعيات ونقابات غير حكومية ، ومؤسسات حكومية تمثل ألوان طيف مكونات حقوق الإنسان العاملة في بلادنا على اختلاف اتجاهاتها ، وانتماءاتها الحزبية والسياسية .

مطبوعات أخرى

(أ) الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في القانون اليمني ؛

(ب) الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا ؛

(ج) الصكوك الدولية ؛

(د) الوثائق الأساسية لحقوق الإنسان ؛

(ه‍( ملصقات ومصفوفات توعوية .

خدمات معلوماتية

٤١ - تهتُّم وزارةُ حقوق الإنسان بقضية المعلومات على اعتبار أن المعلومات هي الرصيد الاستراتيجي لمواجهة أي تحدٍّ، وهي أساس نجاح الوزارة، في اتخاذ القرارات السليمة . كما أولت الوزارة عناية خاصة بتطوير البُنى المعلوماتية لتأمين فاعلية أدائها وتطوير بيئة عملها داخلياً وخارجياً من خلال:

خدمة الإنترنت

٤٢ - تقوم الوزارة بصفة مستمرة بتطوير وتحديث الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت من خلال تزويده بالمعلومات والبيانات والصور والاستفادة بشكل أكبر من خدمة البريد الإلكتروني ونشر نشاطاتها، وتقاريرها والتواصل مع المؤسسات والمنظمات والأفراد للتعريف بالوزارة وأهدافها . كما تقوم الوزارة بتحديث الموقع بصورة يومية وتغذيته بأهم الأبحاث والتقارير الخاصة بحقوق الإنسان وكذا الأخبار والموضوعات والمعلومات المنشورة في الصحف أو في مواقع أخرى على الإنترنت وكل ما يتصل بحقوق الإنسان .

قاعدة البيانات

٤٣ - يتواصل الاهتمام بقاعدة البيانات الخاصة بحقوق الإنسان التي تعمل على دعم وتطوير مجال حقوق الإنسان في بلادنا، حيث تعمل الوزارة على تطوير هذه القاعدة التي من خلالها:

(أ) يستطيع الباحثون في مجال حقوق الإنسان الحصول على المعلومات الأساسية والوثائق التي يحتاج إليها في مجال بحثه ؛

(ب) إجراء عملية الرصد التي تستهدف التعرف على وضع حقوق الإنسان ليتسنى للباحث الوصول إلى مؤشرات حقيقية يعتمد عليها عند الوقوف على التطورات الحاصلة في مجال حقوق الإنسان في بلادنا .

44- يستمر تغذية هذه القاعدة بالمعلومات والوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان الذي جعل منها شبه مكتبة الكترونية تعتمد على التحديث المستمر وعلى الرصد اليومي للمواقع التي تعنى بحقوق الإنسان وبالأخص منها المواقع المحلية وقد صنف هذا الرصد من خلال تصنيف خاص يحتو ي على الآتي :

( أ ) الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان باللغتين العربية والإن ك ليزية ؛

( ب) الاتفاقيات والمعاهدات ؛

( ج ) البروتوكولات الاختيارية ؛

( د ) الإعلانات ؛

( ه‍( المبادئ الإرشادية ؛

( و ) تقارير المنظمات الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا وردود وتعليق ات بلادنا على هذه التقارير مثل:

‘ ١ ‘ تقرير منظمة العفو الدولية ؛

‘ ٢ ‘ تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان ؛

‘ ٣ ‘ تقرير اللجنة المعنية بحماية الصحفيين ومنظمة (مراسلون بلا حدود) ؛

‘ ٤ ‘ تقرير الخارجية الأمريكية ؛

‘ ٥ ‘ تقارير الأمم المتحدة ؛

‘ ٦ ‘ التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ اليمن التزاماتها تُجاه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها . بالإضافة إلى احتوائها على مقالات وأخبار متعلقة بحقوق الإنسان محلياً ودولياً باللغتين العربية والإن ك ليزية .

تنفيذ برامج توعوية

٤٥ - عقدت خلال الفترة من ٢٠٠٢ - ٢٠٠٨ عدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية وصحفية لقيادات وزارة العدل، وزارة الداخلية ، وزارة حقوق الإنسان والنيابة العامة، والمعهد العالي للقضاء للتوعية القانونية .

٤٦ - كما نظمت وزارة العدل حلقة نقاش بالمعهد العالي للقضاء تحت شعار: (نحو شراكة فاعلة لتحقيق العدالة)، شاركت فيها أكثر من ١٢٠ شخصية من أعضاء السلطة القضائية والصحافة والإعلام والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ومأموري الضبط القضائي ، تناولت الحلقة ستة محاور رئيسية تمثلت في استقلال القضاء وحرية الصحافة، الإعلام والقضاء، المعوقات والحلول، شراكة الإعلام في إصلاح القضاء، مساحة وطبيعة التناولات الإعلامية للقضاء، الضوابط القانونية للتناولات الإعلامية (الصحيفة القضائية نموذجاً) .

٤٧ - وركزت الحلقة على ستة أهداف رئيسية تتلخص في: التعريف بدور كل من الإعلام والقضاء في تحقيق العدالة وتعميق علاقات التعاون بين رجال الإعلام والقضاة والقراء، تعزيز المعرفة بدور الإعلام كشريك أساسي في عملية تطوير العمل القضائي، إيجاد الحلول العملية لتدعيم تكامل الجهود في الإعلام والقضاء، تحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع بالقاضي وأحكام القضاء، إبراز دور الإعلام في تعزيز استقلال القضاء ومكانته . وتأتي أهمية انعقاد هذه الحلقة من كونها تنعقد لأول مرة وتمثل البداية للتواصل بين رجال القضاء والإعلام والمهتمين بش ؤ ون العدل وترسيخ مبدأ استقلال القضاء وحرية الصحافة والإعلام .

٤٨ - نظم مكتب النائب العام بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أولى ورشات العمل لتطوير جهاز النيابة العامة ضمن مشروع تحديث وتطوير النيابات في عدد من دول الوطن العربي . حيث عقدت الورشة يومي السبت والأحد ٩ - ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ بفندق موفنبيك بصنعاء وضمت عدداً من أعضاء النيابة العامة في النيابات المختارة (أمانة العاصمة ، محافظة عدن ، محافظة تعز) وعدداً من ممثلي هيئات المجتمع المدني ومأموري الضبط القضائي وكذلك عدداً من خبراء إقليميين ودوليين . وتم خلال هذه الورشة مناقشة العديد من الأوراق المقدمة للورشة والخاصة بحقوق الإنسان وإجراءات ما قبل المحاكمة (التحقيق والقبض والاحتجاز) .

أ نشطة منظمات المجتمع المدني للمساعدة على التصدي للتعذيب

٤٩ - هناك العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في مجال حماية الحقوق والحريات وتقديم الدعم القانوني للسجناء ومن أبرز تلك المنظمات منظمة (هود) . ومن النشاطات التي نفذت في هذا المجال :

(أ) الحلقة النقاشية حول حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية وتقارير المنظمات الدولية ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٣ التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) ؛

(ب) الورشة التدريبية الوطنية : (من أجل يمن بلا تعذيب وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن) والمتعلقة بمناقشة تقريري بلادنا حول مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم تقرير ظل بشأنهما نظمها مركز المعلومات ومنتدى الشقائق العربي بالفترة من ١١ - ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ ؛

(ج) حلقة نقاشية بعنوان اليمن نبذ حكم القانون جانباً باسم الأمن نظمتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ ؛

(د) اللقاء التنسيقي حول مواجهة العنف المجتمعي ضد الفتاة ١٨ شباط/فبراير ٢٠٠٧ ؛

(ه‍( ورشة عمل الأحكام القانونية بشأن العنف ضد الأطفال ؛

(و) الاجتماعات الدورية للشبكة الوطنية لرعاية الأطفال في خلاف مع القانون ٣١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٧ ؛

(ز) اللقاء التشاوري الأول للشراكة الذي نظمته هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الطفل ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧ ؛

(ح) ورشة العمل الخاصة بتفعيل دور شبكة العنف ضد الأطفال ٢٧ - ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٧ ؛

(ط) الدورة العربية الخامسة في مجال حقوق الإنسان التي أقامها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز ؛

(ي) الدورة التدريبية (آليات التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وفقاً للقانون اليمني والتشريعات الدولية التي صادقت عليها اليمن) ، التي نظمتها منظمة هود خلال الفترة من ٢٢ - ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٦ ؛

(ك) الدورة الإقليمية لتدريب مدربين في مجال حقوق الإنسان التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بصنعاء في الفترة من ٢١ - ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٦ ؛

(ل) دورة تدريبية حول التنمية الإنسانية وحقوق الإنسان التي نظمها مركز أبحاث الشرق الأوسط خلال الفترة من ١٣ - ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٦ ؛

(م) دورة تدريبية حول مناهضة العنف ضد المرأة ، نظمتها منظمة العفو الدولية في صنعاء - أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ ؛

(ن) عدة دورات تدريبية لضباط الشرطة لتعريفهم بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان التي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في محافظات (تعز - عمران - صعدة - الجوف - ذمار - الضالع والبيضاء) ؛

(س) دورة تدريبية خاصة (بالرصد والتوثيق وتقصي الحقائق) . نظمها المرصد اليمني ٢٠٠٦ ؛

(ع) ورشة عمل حول التقرير الوطني لحقوق الإنسان نظمها مركز الجزيرة لحقوق الإنسان في مقر ا تحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ؛

(ف) ورشة عمل حول التقرير الوطني لحقوق الإنسان نظمها مرصد حقوق الإنسان ؛

(ص) المشاركة في ورشة عمل حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، نظمتها وزارة الإعلام ؛

(ق) ندوة خاصة حول حماية ضحايا الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني الدولي للفترة من ٢٤ - ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٥ عدن ؛

(ر) ورشة عمل ( خلو السجون من الأطفال) نظمها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة العدل ؛

(ش) الورشة الوطنية لمكافحة العنف وتأثيره في الصحة العامة في اليمن عقدتها ( منظمة الصحة العالمية) خلال الفترة من ١٨ - ١٩ تموز/يوليه ٢٠٠٥ ؛

(ت) المشاركة في برنامج حقوق المرأة في الإسلام الذي نظمه ملتقى المرأة للدراسات خلال شهر كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ .

إغلاق ملف حرب صيف ١٩٩٤

٥٠ - انسجاماً مع نص المادة ٢ من الاتفاقية التي أكدت أ نه : لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أم تهديداً بالحرب أم عدم استقرار سياسي داخلي أم أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب . فإ ن الحكومة ا ليمـني ة استطاعت رغم صعوبة الظر و ف الذي مرت بها اليمن صيف ١٩٩٤ من جراء حرب الانفصال أن تحافظ على حقوق الإنسان . فلم تقم محاكم خاصة ، بل أ ُ علن العفو العام ل لمتسببين بتلك ال حرب ، ور و عيت حقوق الإنسان الأساسية و لم تمس بأذى ، وتواصلت المسيرة الديمقراطية عقب تلك الحرب وتم إغلاق ملف حرب صيف ١٩٩٤ وتجاوز كل الآثار الناجمة عنها بشأن المحكوم عليهم ممن كانوا يعرفون بقائمة ال ‍ ١٦ بموجب قرار جمهوري بالعفو الشامل جاء بموجب قناعة وطنية واعية بأن الوطن يتَّسع للجميع ، وتم اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بمعالجة أوضاعهم وممتلكاتهم وترتيب أعمالهم بحسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم بموجب إعلان العفو العام . وفي كل الأحوال ف إ ن إعلان حالة الطوارئ لا يعني المساس بحريات المواطنين أو تقييد حقوق الإنسان الأساسية أو تعريضهم للتعذيب ، إذ لا توجد أي تشريعات في الجمهورية اليمنية تجيز المساس بتلك الحقوق في حالة الطوارئ .

جهود اليمن في مجال اللاجئين

٥١ - نصت الفقر ١ من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب . وإيماناً من حكمة الجمهورية اليمنية بالدور الإنساني في سبيل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي إدراكاً من القيادة السياسية بأنَّ أيَّ اضطرابات أو صراعات تشهدها أيٌّ من هذه الدول الواقعة على الجانب الآخر للساحل اليمني سينعكس بدوره سلباً على الدول المجاورة لها ومنها اليمن .

٥٢ - لقد اهتمت الحكومةُ اليمنيةُ بمعالجة قضايا اللجوء واللاجئين وتمَّ ترج مةُ ذلك الاهتمام من خلال الآتي:

(أ) توقيع اليمن على اتفاقية ١٩٥١ وبروتوكول ١٩٦٧ الخاصين بوضع اللاجئين والمصادقة عليهما في ١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٠ ؛

(ب) صدور قرارات لاحقة من مجلس الوزراء بإجراءات تطبيق اتفاقية ١٩٥١ وبر و توكول ١٩٦٧ بشأن تشكيل لجان من الجهات المختصة تكون مهامها الاعتراف بصفة اللاجئ وكل الذين يدخلون في ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو تنطبق عليهم تعاريفُ المادة الأولى من اتف اقية جنيف لعام ١٩٥١ وأحكام المادة الأولى من بروتوكول ١٩٦٧ . كما نصَّ القرارُ على إنشاء لجنة استئنافية تتألف من الوزارات ذات العلاقة وممثل عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفة مراقب ؛

(ج) صدور قرار من مجلس الوزراء رقم ٦٤ لعام ٢٠٠٠ بإنشاء لجنة وطنية لشؤون اللاجئين ؛

(د) تسع ى الحكومة والمفوضية إلى تعريف الفئات وكل المتعاملين مع اللاجئين بحقوق وواجبات اللاجئ . حيث قامت الحكومة ممثلةً بوزارة حقوق الإنسان بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عام ٢٠٠٣ ؛ لتعزيز حماية اللاجئين من خلال عقد دورات تدريبية للموظفين والمسؤولين الحكوميين تهد ف إلى التعريف باتفاقية عام ١٩٥١ والبر و توكول الاختياري لعام ١٩٦٧ المتعلقين بوضع اللاجئين و أيضاً حول تحسين البُنية التحتية في مجال قوانين الهجرة واللجوء وحقوق الإنسان ؛

(ه‍( في شهر آذار/مارس ٢٠٠٣ ، ثمَّ التوقيعُ على مذكرة إضافية لتدريس مواد الهجرة واللجوء وحقوق الإنسان في جامعة صنعاء والجامعات اليمنية الأخرى ، وقد تمَّ تدريبُ ٣٠ متدرباً من كلية الشريعة والقانون - السنة الرابعة لمدة فصل دراسي كامل ؛

(و) تعكف الجمهوريةُ اليمنيةُ على صياغة قانون لجوء تقوم بإعداده لجنةٌ فنيةٌ متخصصة بحسب قرا ر رئيس الوزراء رقم ٤٦ لعام ٢٠٠٤ ؛

(ز) أثمر التنسيقُ والتعاونُ مع المفوضية السامية للاجئين عن تنفيذ برامج مشتركة ناجحة أبرزها على سبيل المثال برنامجُ تسجيل اللاجئين الصوماليين المنتشرين في عموم محافظات الجمهورية وكذلك إصداُر وثائق هوية لهم نظراً لعدم وجودها بحوزتهم حيث بدأ تنفيذ البرنامج منتصف عام ٢٠٠٢ واستمرَّ حتى منتصف عام ٢٠٠٣ وتمَّ خلاله تسجيلُ ما يربو على 000 ٤٧ لاجئ وفقاً للإحصائية المقدمة من مفوضية اللاجئين ، في إحدى عشرة محافظةً من محافظات الجمهورية تمَّ تسجيلُهم بنجاح طبقاً للمعايير الدولية . كما أنَّ العمل جارٍ لإنشاء ستة مراكز تسجيل دائمة ، ورغم ذلك فإن تقديرنا بأنَّ العدد المسجل للاجئين الصوماليين ليس العددَ الحقيقيَّ حيث تشير التقديراتُ إلى وجود مئات الآلاف من اللاجئين الصومال في اليمن ؛

(ح) قامت وزارة حقوق الإنسان بإرسال فريق متخصص للإطلاع على وضع مركز الاستقبال بمديرية ميفعة محافظة شبوة ؛

(ط) قامت وزارة حقوق الإنسان بإرسال فريق آخر إلى منطقة البساتين (اللاجئون الحضر) بمحافظة عدن ومخيم خرز (لاجئو المخيم) بمحافظة لحج .

٥٣ - قامت الجمهوريةُ اليمنيةُ - بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين - بإنشاء واستحداث مراكز ومخيمات إيواء للاجئين من القرن الأفريقي كما سيأتي:

( أ ) مركز استقبال ميفعة بمحافظة شبوه وإليه يصل العددُ الأكبرُ من النازحين ؛

(ب) مخيم الخوخة بمحافظة الحديدة استقبل اللاجئين الإريتريين الذين نزحوا إلى اليمن أ واخر الستينيات وأوائ ل السبعينيات من القرن الماضي . وقد أغلق هذا المخيم بعد عودة اللاجئين إلى بلادهم ؛

(ج) مخيم نجد قُصيم بمحافظة تعز استقبل عدداً من اللاجئين ا لإ ثيوبيين الذين نزحوا إلى اليمن عند سقوط نظام منجستو هيلا مريام عام ١٩٩١ وعددهم ٥٣٤ لاجئاً . هذا المخيم تمَّ إغلاقُه بعد خلوِّه من اللاجئين ، حيث عاد بعضُهم إلى أوطانهم والبعض الآخر أُعيد توطينهم في دول أخرى بينما لا تزال أعدادٌ منهم يعيشون في اليمن ؛

(د) مخيم المخا بمحافظة تعز استقبل ما يزيد على ٤٥٠ نازحاً إ ثيوبياً وإر ي ترياً جرَّاء الحرب الأخيرة التي دارت بين البلدين وقد تمَّ إغلاقُ هذا المخيم بعد عودة النازحين إلى أوطانهم بصورة طوعية بعد زوال الحرب ؛

(ه‍( مخيم الكود بمحافظة أبين استقبل اللاجئين الصومال ، ونظراً لعدم صلاحية الموقع تم إغلاقه ؛

(و) مخيم جحين بمحافظة أبين أقام فيه اللاجئون الصومال لعدة سنوات قبل نقلهم إلى مخيم خرز ؛

(ز) مخيم خرز بمحافظة لحج يعدُّ المخيمَ الرئيسيَّ حالياً حيث تم تشييده بطريقه جيِّدة وبتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة . توجد في هذا المخيم مدرسةٌ ومركز ٌصحيٌّ يعمل على مدار الساعة يقدم للمقيمين فيه العون الغذائي من قبل برنامج الغذاء العالمي عن طريق المفوضية السامية .

٥٤ - إن حرية الحركة مكفولةٌ للاجئين في اليمن فهم غير مقيدي الحركة يغادرون المخيم في أي وقت يريدون كما أن الواصلين الجدد لا يفضلون الإقامة في المخيم حيث يغادرون بعد مرور أيام قليلة من وصولهم .

إنشاء محاكم الأحداث ودور الرعاية والجهود الأخرى المبذولة في هذا المجال

٥٥ - تم التنسيق بين وزارة الش ؤ و ن الا ج تماع ي ة و ال ع م ل ، وزارة العدل، وزارة الداخلية ومنظمة اليونيسيف في است حد اث عدة أعمال جديدة خلال عام ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ تهدف إلى رعاية وحماية الأحداث منها :

(أ) إ نشاء ٩ مح اكم أحداث و ٥ نيابات جديدة في المحافظات (الحديدة - تعز - إب - حضرموت - ذمار ) ؛

(ب) تزويد هذ ه المحاكم بالخب ر اء الاجتماعيين لعدد ٢ خبراء في كل محكمة ؛

(ج) تعيين ثلاث محاميين في كل من محكمتي الأحداث في صنعاء وعدن ومحاميين في كل محكمة من محاكم الأحداث الأخرى ؛

(د) تدريب المحاميين الذين سيتم تعيينهم لتوفير عون قضائي مجاني للأحداث ؛

(ه‍( ت در يب ٢٥ ضابط شرطة في مجال شرطة الأ حداث ؛

(و) إ عد اد ال دليل التدريبي حول رعاية الأحداث ، وتم تدريب العاملين من القضاة وأ عضاء النيابة والخبراء الاجتماعيين وأفراد شرطة الأحدا ث ؛

(ز) ا ست حد اث ٦ أ ق س ا م خاصة لشرطة الأحداث في إطار ٦ مناط ق أمنية في صنعاء كمرحلة أولى وتم تجهيزها بالأثاث والمعدات اللازمة ؛

(ح) تم التنس يق مع نقابة المحاميين وبعض المحامين المتطوعين بإنشاء لجان طوعية للد فاع عن الأحداث أثناء إجراءات التقاضي للدفاع عن ا لط ف ل ع ند ار ت ك ا ب ه أي مخالفة قانونية ؛

(ط) إشراك ال مجتمع المدني وا لج معيات الأهلية في دعم وتطوير برامج رعاية الأحداث من خلال إسناد هذه الد ور إلى ج معيات أهلية وتشكيل مجالس إدارات من الشخصيات الاجتماعية لهذه الدور، و قد ت م عقد ورشتين عمل لمناقشة آلية الإسناد وشارك ف ي هذه الو رش ع د د من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية ؛

(ي) وتسعى الحكومة إلى تقديم برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الاجتماعية والشرائح التي تعيش في ظروف صعبة بغرض تحسين أوضاع هذه الفئات والشرائح ويوضح الجدول التالي عدد مراكز رعاية الأحداث التي تم إنشاؤها .

البند

ا سم الدار والمحافظة

١

دار التوجيه الاجتماعي للبنين الأمانة

٢

دار التوجيه الاجتماعي للبنين تعز

٣

دار التوجيه الاجتماعي للبنين الحديدة

٤

دار التوجيه الاجتماعي للبنين إب

٥

دار التوجيه الاجتماعي للبنين عدن

٦

دار التوجيه للفتيات الأمانة

٧

دار التوجيه للبنين حجة

٨

دار رعاية الجانحات ( محافظة عدن)

مشروع الرعاية ال شاملة وحماية الطفولة

٥٦ - تبنى المشروع بعض البرامج والأنشطة الهادفة إلى تحسين برامج الرعاية الاجتماعية والأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة وبالذات الأحداث وأطفال الشوارع وأطفال الأسر الفقيرة والمحتاجة . حيث بُدئ برنامج حماية وتأهيل أطفال الشوارع في شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ وتوسع بإنشاء مركز سمي ( مركز الطفولة الآمنة ) بأمانة العاصمة، وفي عام ٢٠٠٣ تم التوسع في هذا المجال في محافظة عدن .

٥٧ - قامت وزارة حقوق الإ نسان والعمل في العام الماضي ٢٠٠٧ بتنفيذ عدة زيارات لدور الأحداث والجانحات ، وتفقد أحوال الدور ، والتعرف على احتياجات النزلاء التي في ضوئها تم البحث عن آليات الدعم التي يمكنها المساهمة في الارتقاء بمستوى هذه الدور، عن طريق التواصل مع بعض الجهات الحكومية ورجال الأعمال، وبالفعل تم توفير بعض النواقص والمستلزمات الغذائية والمدرسية، والمبالغ النقدية . والدور التي تم النزول إليها هي:

(أ) دار التوجيه لرعاية الأحداث (أمانة العاصمة) ، وقد تم في ضوء النزول إعداد كشف بالمعسرين ، وتم مخاطبة بعض رجال الأعمال لمساعدتهم، وقد تلقت وزارة حقوق الإنسان موافقة من مجموعة الكبوس التجارية ، بتحمل الديات وبعض الحقوق الخاصة ؛

(ب) دار الأمل لرعاية الجانحات (أمانة العاصمة) ؛

(ج) دار التكافل لمكافحة التسول (أمانة العاصمة) وقد تم الإفراج عن جميع المتواجدين في الدار وتم إيصالهم إلى محافظاتهم وتسليمهم إلى أهاليهم، بإشراف ومتابعة مباشرين من وزيرة حقوق الإنسان ؛

(د) دار التوجيه لرعاية الأحداث (الحديدة) ؛

(ه‍( دار رعاية الجانحات (محافظة عدن) ؛

(و) دار رعاية الأحداث (محافظة عدن) .

٥٨ - وقد تم تقديم الدعم المتواضع لعدد من هذه الدور، من قبل بعض رجال الخير الذين تجاوبوا مشكورين مع الوزارة، كما هو موضح في الجدول الآتي:

الدار

المحافظة

دعم مادي/

ريال

أخرى

دار التوجيه لرعاية الأحداث

الأمانة

دفع الديات، بعض الحقوق الخاصة ، الكبوس

دار التوجيه لرعاية الأحداث

الحديدة

000 75

وجبات إفطار ، سحور (رمضان)

دار رعاية الجانحات

عدن

000 90

دار رعاية الأحداث

عدن

000 90

ثانيا ً - التطورات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية ا لتي حدثت خلال الفترة الفاصلة بين التقرير السابق والتقرير الحالي

خطة الإصلاح القضائي

٥٩ - وفي إطار خطة الإصلاح القضائ ي المقرة من الحكومة في عام ١٩٩٧ ، وتنفيذاً لبرنامج الحكومة التي أقرت البرنامج التفصيلي الزمني (لتنفيذ خطة الإصلاح القضائي) في قرار مجلس الوزراء رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠٠١ عملت وزارة العدل بكل طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ البرنامج المشار إليه بالرغم من الصعوبات العديدة ، وعدم توفر الإمكانات اللازمة و الضرورية لتنفيذه ، إلا أن هناك عدة منجزات تحققت وفاقت ما كان متوقعاً لها وأهمها تفعيل النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة في أعمالهم ومنع أي تدخلات في أعمال القضاة والقضاء من أي جهة أو شخص طبيعي أو معنوي وبما يتفق مع نص المادة ٧ من اتفاقية مناهضة التعذيب من ضمان حصول الأشخاص المدعى ارتكابهم جرائم تعذيب لمحاكمة عادلة كأي متهم في أي جريمة وفقاً لما نصت عليه القوانين اليمنية ، وقد جاء قرار مجلس الوزراء رقم ١٦١ لسنة ٢٠٠١ بشأن الإجراءات اللازمة ضد من يتدخل في ش ؤ ون القضاء ترجمةً للجهود المبذولة لاستقلال القضاء .

٦٠ - وقد اشتمل البرنامج التفصيلي لتنفيذ خطة الإصلاح القضائي على الخطوات العملية التي يمكن تنفيذها فيما يتعلق بالعنصر البشري (قضائياً وإدارياً) باعتبار أن الإنسان هو أداة الإصلاح ومحوره ، وفي مجال الإصلاح القضائي فإن القضاة ومعاونيهم هم المحور الهام لعملية الإصل اح القضائي ومن أهم هذه الخطوات:

(أ) توفير الاحتياج من العناصر الكفؤة والمؤهلة والكوادر المعاونة مع مراعاة حسن الاختيار والإعداد وبما يلبي احتياج الهيئات والأجهزة القضائية خلال هذه المرحلة ؛

(ب) ب إجراء الحركة القضائية بإعادة تشكيل المحاكم مع مراعاة إنشاء عدد من المحاكم التي استوجبها التقسيم الإداري الجديد ؛

(ج) إضافة عدد من الشُّعب في بعض المحاكم الاستئنافية وفقاً لما تقتضيه متطلبات تحقيق العدالة الميسرة في إطار قواعد وأحكام قانون السلطة القضائية ؛

(د) التأهيل العلمي القضائي والتدريب المتواصل أثناء الخدمة من خلال إقامة الدورات التأهيلية والتخصصية والتنشيطية والندوات العلمية والقانونية بحيث يواكب المعطيات العلمية والتقنية والتجارب والمستجدات الحديثة بغية إحداث تغيير نوعي في الأداء القضائي وتطويره وصولاً به إلى مستوى رفيع في تحقيق رسالة القضاء وهدفه السامي ؛

(ه‍( تسوية أوضاع العاملين ومنحهم الحقوق القانونية من ترقيات وعلاوات طبقاً للقانون ؛

(و) تصويب مسار عمل كل جهاز وقطاع في وزارة العدل كل في إطار اختصاصه القانوني ومواصلة تصحيح المفاهيم الخاطئة والازدواجية في العمل ، وتطوير عمل القطاعات والإدارات العامة وتزويدها بالعدد الكافي من العناصر الفنية المتخصصة .

٦١ - وبناءً على ذلك في إطار الإمكانيات المتاحة وبما يلبي احتياج ومتطلبات العمل فقد تم :

(أ) الإعداد والتنفيذ لحركة قضائية شاملة في المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية والنيابات العامة وكذا هيئة التفتيش القضائي ، واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن ذلك ؛

(ب) تفعيل قانون السلطة القضائية بشأن إحالة عدد من أعضاء السلطة القضائية للتقاعد ؛

(ج) تفعيل قانون السلطة القضائية بشأن الترقيات المستحقة للقضاة وأعضاء النيابة العامة ؛

(د) تفعيل قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة التأديبية لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وعزل من تبين عدم صلاحيتهم بموجب أحكام صادرة في حقهم من مجلس المحاسبة ؛

(ه‍( تفعيل النص القانوني فيما يخص عدم الانتماء الحزبي لأعضاء السلطة القضائية وأخذ إقرارات كتابية منهم بذلك ؛

(و) مواصلة الإصلاحات الإدارية في ديوان عام وزارة العدل وعموم المحاكم في إطار تصويب مسار العمل في كل جهاز وقطاع كلٌّ في إطار اختصاصه القانوني ؛

(ز) تسوية أوضاع المستحقين من العاملين الإداريين ؛

(ح) تفعيل قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بشأن الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين .

إجراء حركة قضائية شاملة وفق ضوابط وقواعد ترقيات ونقل وندب القضاة

٦٢ - أجريت نهاية عام ٢٠٠٤ حركة قضائية شاملة شملت تعيين عدد من القضاة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وديوان الوزارة ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء وحركة تنقلات رؤساء وأعضاء شعب المحاكم الاستئنافية والمتخصصة وحركة تنقلات رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية العامة والنوعية وحركة تنقلات بالنيابات الاستئنافية والابتدائية، وارتكزت الحركة على عناصر الكفاءة والأقدمية والنزاهة من خلال تقارير التفتيش القضائي ووفق ضوابط الترقية والنقل والندب التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، وقد مثلت هذه الحركة بداية أساسية، كونها أول حركة قضائية شملت حوالي ٩٧٢ قاضياً وعضو نيابة على مستوى أجهزة وهيئات السلطة القضائية .

٦٣ - تم تصعيد ٢٥ قاضياً إلى المحكمة العليا من قضاة المحاكم الاستئنافية وإعادة هيكلة هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة بعدد ٤٣ قاضياً وعضو نيابة، و ١٦٢ قاضياً في المحاكم الاستئنافية و ١٥٧ عضواً في النيابات الاستئنافية و ١٩٤ عضواً في النيابات الابتدائية العامة والنوعية ، و ٣٥ عضواً في نيابة النقض ومكتب النائب العام، و ٣٤٨ قاضياً في المحاكم الابتدائية العامة والنوعية .

٦٤ - وقد استوعبت الحركة ٣٤ قاضية وعضو نيابة عامة في مختلف المحاكم والنيابات ، فيما تم إنشاء أربع محاكم جديدة في أمانة العاصمة ومحافظة عدن ، وتم دمج ١٠ محاكم ابتدائية في محافظات (حضرموت - الحديدة - لحج - صعدة - شبوة ) .

جدول يوضح عدد القضاة الذين شملتهم الحركة القضائية في مختلف أجهزة وهيئات السلطة القضائية

الجهة

عدد القضاة

مجلس القضاء الأعلى

٣

المحكمة العليا

٢٥

وكلاء الوزارة والمكتب الفني

٤

هيئتا التفتيش القضائي بالوزارة والنيابة

٤٣

المعهد العالي للقضاء

١

المكتب الفني ومكتب محامي عام الأموال العامة

٢١

نيابة النقض

١٤

المحاكم الاستئنافية

١٦٢

النيابات الاستئنافية

١٥٧

المحاكم الابتدائية العامة والنوعية

٣٤٨

وكلاء النيابات الابتدائية

١٩٤

الإجمالي

٩٧٢

مشروع استراتيجية وطنية ل تحديث وتطوير القضاء ( ٢٠٠٥ - ٢٠١٥ )

٦٥ - في ضوء برنامج الحكومة في مجال النظام القضائي والعدلي وتوصيات المؤتمر القضائي الأول ١٣ - ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ انتهت وزارة العدل خلال عام ٢٠٠٤ من إعداد مشروع استراتيجية تحديث وتطوير القضاء تحدد ملامح الفترة المقبلة الممتدة من عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠١٥ يستلهم منها معالم الطريق بغية الرفع من شأن القضاء والارتقاء بمستوى العمل القضائي بالمحاكم والنيابات . نتناول في هذا التقرير غايات وأهداف استراتيجية تحديث وتطوير القضاء، كما وردت في المشروع في الآتي :

الغايات

(أ) تأمين إصدار القضاء أحكاماً عادلة فيما يرفع إليه من منازعات ودعاوى دون إبطاء في سير الدعوى ؛

(ب) حُسن أداء القضاء لرسالته السامية وتهيئة أوضاع رجال القضاء للالتزام في حياتهم ومسلكهم بالنهج الذي يصون استقلال القضاء ويجسد ويعكس استقلالهم ويحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم ؛

(ج) الثقة لدى الأشخاص باللجوء إلى القضاء والثقة بصدور الحكم الجيد وإمكانية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية .

تفعيل دور الشرطة القضائية

٦٦ - بهدف النهوض بالشرطة القضائية لتفعيل دورها في تنفيذ الأحكام وطلبات الاستدعاءات وأعمال الضبطية القضائية . تم خلال عام ٢٠٠٤ وضع خطة انتشار أمني (المرحلة الثانية) شملت خمس محافظات (عدن - حضرموت - تعز - الحديدة - أبين) .

٦٧ - كما يجري حالياً التواصل مع وزارة الداخلية بشأن اعتماد دفع جديدة من أفراد الشرطة القضائية في مدرسة الشرطة، ودراسة أوضاع أفراد الشرطة القضائية المعيشية والإدارية بهدف منحهم مستحقاتهم من العلاوات والمكافآت اللازمة .

اللقاءات التشاورية القضائية والحلقات النقاشية

٦٨ - تعتبر اللقاءات التشاورية القضائية والحلقات النقاشية من أهم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها وزارة العدل في عملية تطوير القضاء وتحديث أجهزته من خلال تشخيص الواقع القضائي تشخيصاً سليماً وفق رؤية عملية وملامسة للواقع المعيش ي يسهم في صياغتها كافة الأطراف المعنية في شراكة حقيقية بين أطراف العدالة، أو مع الجهات الأخرى ذات العلاقة تترجمها الأفكار وتعكسها الأفعال في خطوات تنفيذية متناغمة في الأداء متحدة في الهدف قابلة للتطبيق في الواقع العملي .

٦٩ - وقد تحققت خلال عام ٢٠٠٤ إنجازات كبيرة في هذا المجال ترجمت سياسات طموحة تسير في اتجاه تطوير وتحديث القضاء .

اللقاء التشاوري الأول لرؤساء محاكم الاستئناف

٧٠ - عقد بالمعهد العالي للقضاء اللقاء التشاوري الأول لرؤساء محاكم الاستئناف في عموم محافظات الجمهورية وضم قيادة الوزارة ومدراء العموم في الفترة من ٣١ آذار/مارس - ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ وتحت شعار (نحو تطوير وتفعيل الأداء في المحاكم) .

٧١ - هدف اللقاء إلى مزيد من التواصل بين الوزارة والمحاكم ومناقشة كثير من القضايا التي تهم العمل القضائي الميداني والوقوف أمام الصعوبات الماثلة أمامها ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها .

الاجتماع الأول لمدراء مكاتب التوثيق بمحاكم الاستئناف

٧٢ - تم بمبنى وزارة العدل في شهر نيسان/أبريل ٢٠٠٤ الاجتماع الأول لمدراء مكاتب التوثيق بمحاكم الاستئناف في مختلف محافظات الجمهورية . ناقش خلاله المجتمعون تقارير سير العمل في مكاتب التوثيق وتقييم سير الأداء فيها والإشكالات التي تواجهها ووضع الحلول المقترحة لتطوير سير الأداء في هذا المجال .

عقد لقاءات قضائية موسعة في المحاكم الاستئنافية

٧٣ - عقدت لقاءات قضائية موسعة في عدد من محاكم الاستئناف في المحافظات ضمت رؤساء وأعضاء الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية في نطاق كل محافظة لمناقشة قرارات وتوصيات المؤتمر القضائي الأول .

عقد اجتماع لتفعيل التعاون مع ن قابة المحامين اليمنيين

٧٤ - تم عقد اجتماع موسع مع مجلس نقابة المحامين اليمنيين وتم إقرار تشكيل لجنة دائمة مشتركة من وزارة العدل ونقابة المحامين لمراجعة مشروع لائحة العون القضائي وتقديمه بشكل نهائي وإيجاد آلية فاعلة للتنسيق مع الوزارة للمساهمة في تحديث وتطوير القضاء وتشكيل لجنة تضم إلى لجان مجلس النواب لمناقشة التعديلات المزمع إجراؤها في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية وإصدار اللائحة المنظمة لأوضاع وكلاء الشريعة وفقاً لنص المادة ١١٦ من قانون المحاماة رقم ٣١ لسنة ١٩٩٩ .

عقد اجتماعات موسعة بين أجهزة العدالة وأجهزة الضبط القضائي بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات

٧٥ - ناقش اللقاء الموسع لأجهزة العدالة بأمانة العاصمة - الذي عقد في شهر نيسان/أبريل ٢٠٠٤ في مكتب النائب العام - جملة من القضايا المتعلقة بتنسيق وتضافر الجهود بين أجهزة العدالة لما من شأنه تقريب العدالة وتنفيذ الأحكام وثالثاً: تعزيز الرقابة الإدارية على أعمال المحاكم والنيابات والسجون من خلال الزيارات الميدانية .

٧٦ - كما عقدت في عدد من محافظات الجمهورية لقاءات تشاورية قضائية مع أجهزة الضبط القضائي برئاسة محافظي تلك المحافظات وبحضور رؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية والقيادات الأمنية والمحلية وعددٍ من المحامين ومأموري الضبط القضائي في كل محافظة، و جرى استعراض مستوى الأداء القضائي وبحث المتطلبات المقترحة اللازمة للنهوض به وتنسيق علاقات التعاون بين القضاة وأجهزة الضبط القضائي والسلطة المحلية لما من شأنه تقريب العدالة للمواطن وتبسيط إجراءات التقاضي .

البنية التحتية للسلطة القضائية

٧٧ - لا شك أن موضوع إيجاد البنية التحتية للسلطة القضائية يمثل ضرورة ملحة وركيزة أساسية في عملية إصلاح وتطوير القضاء في الجمهورية اليمنية ، بل وأحد أبرز العوامل الهامة التي تساعد على استقرار أوضاع القضاء ، وتحسين أداء المحاكم والنيابات ، وسرعة إنجازها لقضايا المواطنين بصورة ممتازة .

جدول يبين تطور أعداد المحاكم خلال الفترة الزمنية ( ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ )

المحكمة

٢٠٠٠

٢٠٠٥

المحاكم الاستئنافية

١٧

٢٠

المحاكم الابتدائية

٢١٥

٢٢٥

محاكم أموال عامة

٥

٥

محاكم تجارية

٥

٥

محاكم أحداث

٢

٩

محاكم ضرائب

٠

٣

محاكم مرور

٤

٧

محاكم متخصصة جزائية

١

١

الإجمالي

٢٤٩

٢٧٥

٧٨ - ولما كانت السلطة تفتقر إلى هذه البنية وكانت معظم المحاكم والنيابات حالياً - تعمل في الغالب الأعم - في مقار مستأجرة أو قديمة جداً لا تحقق الأغراض والأهداف المنشودة ، وفي الوقت نفسه تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة في الإيجارات والترميمات وللتعامل الجاد لتجاوز هذا الوضع .

٧٩ - عملت وزارة العدل على تنفيذ برنامجها الطموح بهدف إيجاد بنية تحتية حقيقية تواكب ما يشهده الوطن من تقدم وتنمية ويلبي احتياجات المستقبل ، ولذلك فقد حشدت كل الطاقات والإمكانات المتاحة وهيأت كل الظروف واتخذت العديد من الإجراءات التي كان من شأنها وضع الدراسات والتصاميم الفنية لإنشاء مباني المحاكم سواء المجمعات القضائية النموذجية في عواصم المحافظات الرئيسية ، أم المحاكم الابتدائية (النوعية والعامة) في عدد من المدن الرئيسية والمديريات المهمة في المحافظات المختلفة ، وأجرت الوزارة لذلك مسابقة محلية ودولية للحصول على أفضل التصاميم للمجمعات القضائية النموذجية الموحدة للمحاكم والنيابات الاستئنافية في المحافظات الرئيسية ، لما من شأنه إيجاد مقار حديثة تناسب مكانة القضاء ، وتلائم طبيعة عمله وهياكله التنظيمية ، وتحقق الأهداف المرجوة منها على مدى زمني طويل . كما تم تفعيل دور الإدارة الفنية المختصة، وتوفير الإمكانات اللازمة لها ودعمها بالعناصر الفنية . وقد شهد عام ٢٠٠٤ نشاطاً ملحوظاً في مجال البنية التحتية نتج منه إنجاز عدد كبير من المباني القضائية واستلامها ابتدائياً واستلام بعض المشاريع نهائياً، والبدء في تنفيذ عدد من المشاريع ورفع وتيرة العمل في المشاريع قيد التنفيذ، وسنتناول ذلك في الآتي:

إنشاء المجمعات القضائية في عواصم المحافظات ومقار المحاكم والنيابات في المديريات

٨٠ - احتلت عملية تشييد مباني المحاكم والنيابات حيزاً واسعا ً في الخطة الخمسية الثانية ٢٠٠١ - ٢٠٠٥ (المجال القضائي والعدلي) لما لذلك من أهمية في عملية تطوير أجهزة العدالة، وتحديث آلياتها بما يحقق استقرار أوضاعها ويسهم في تحسين أداء المحاكم والنيابات وبما يضمن سرعة البت والفصل في القضايا والمنازعات المنظورة أمامها و تنفيذ ا لأحكام النهائية، وخلال عام ٢٠٠٤ جرى العمل على تشييد وإنشاء عدد ٦٢ مشروعاً .

جدول يوضح التكلفة المالية للمشاريع

البند

نوع المشروع

عدد

التكلفة بالريال اليمني

١

مشاريع تم استلامها نهائياً

١١

٥٣٦ ٩٠٥ ٢٤٨

٢

مشاريع تم استلامها ابتدائياً

١٤

١٣٧ ٤٢٦ ٦٦١

٣

مشاريع قيد التنفيذ

٢٢

٩٢٠ ٣١٦ ٤٢٣ ١

٤

مشاريع قيد التنفيذ (متعثرة)

١٦

١٦٧ ٦٥٩ ٨٨١

٥

مشاريع تم إعلان مناقصاتها وأجري التحليل فيها

١١

٥١٤ ٢٩٦ ٦٢٥ ١

الإجمالي

٧٣

٢٧٤ ٦٠٤ ٨٤٠ ٤

جدول يوضح المشاريع ال تي تم استلامها نهائياً عام ٢٠٠٤ وتكلفتها المادية

البند

نوع المشروع

المحافظة

التكلفة بالريال اليمني

١

سور المجمع القضائي

عمران

٦٥٠ ١٣٨ ١٧

٢

محكمة ونيابة ثلاء

عمران

٥٢٠ ٧١٠ ٢٤

٣

محكمة ونيابة حرض

حجة

٨٣٢ ٥٩٢ ٢٩

٤

محكمة ونيابة رصد

أبين

٠٨٦ ١٧٥ ٤

٥

محكمة ونيابة رازح

صعدة

٤٣١ ١٤٠ ١٤

٦

المجمع القضائي التجاري صيرة

عدن

٠٠٧ ٠٦٦ ٢٥

٧

محكمة ونيابة الجوف

الجوف

٠٧٨ ٩٧٣ ٢٦

٨

محكمة ونيابة المفلحي

لحج

١٥٤ ٢١٥ ٣٩

٩

أعمال الحوش الجنوبي والغربي لديوان الوزارة

الأمانة

٨٧٨ ٢٧٠ ١

١٠

محكمة ونيابة مبين (قيد الاستلام النهائي)

حجة

٤٧٩ ٣٤٢ ٤٢

١١

محكمة المخا (قيد الاستلام النهائي)

تعز

٤٢١ ٢٨٠ ٢٤

الإجمالي

٥٣٦ ٩٠٥ ٢٤٨

م قار المحاكم والنيابات المستأجرة

٨١ - بلغ عدد مقار المحاكم والنيابات المستأجرة ١٣٣ مقراً بتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى ٤٠٠ ٩٧٨ ٧٧ ريال .

٨٢ - عملت الوزارة على توفير عدد كبير من الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع المجمعات القضائية والمحاكم فيها، سواء من أملاك الدولة أم عن طريق التعاون والتنسيق مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة، أو شراء أراضٍ أو استئجارها من الأوقاف، وقد بلغت الأراضي المستأجرة من الأوقاف ٩ مواقع بإيجار سنوي يصل إلى ٨٢٠ ٠٠٦ ١ ريالاً .

التفتيش القضائي والرقابة الإدارية

٨٣ - بهدف الارتقاء بالأداء القضائي وتصويب أية اختلالات في مساره، وتطويره ليصل إلى المستوى الأمثل ، عملت هيئة التفتيش الق ضائي بوتيرة عالية خلال عام ٢٠٠٤ حيث تم تنفيذ المرحلة التكميلية من الدورة التفتيشية الأولى من خلال إصدار ١٢ تكليفاً بالتفتيش على أعمال ٤٧ قاضياً في عدد من المحاكم الابتدائية، ومن الذين لم يتم التفتيش على أعمالهم في العام الماضي .

٨٤ - كما أصدرت الهيئة ١٤ تكليفاً بالتفتيش المفاجئ و ٧١ تكليفاً لبحث عدد من الشكاوى ميدانياً بعد دراستها مكتبياً، وفي ضوء البحث الميداني تم استدعاء ٢٤ قاضياً للإيضاح أو لإجراء التحقيقات اللازمة فيما نسب إليهم في تقارير التفتيش وحفظ ٤٢ قضية لعدم جديتها ، وأقامت الهيئة ٤ دعاوى تأديبية قدمت إلى مجلس المحاسبة ضد الذين أثبتت التحقيقات ارتكابهم مخالفات، وأصدر وزير العدل ٤ قرارات تنبيهية للذين أثبتت التقارير إخلالهم بواجباتهم الوظيفية .

٨٥ - أقر مجلس القضاء الأعلى إحالة ٩٩ قاضياً إلى التقاعد طبقاً لقانون التقاعد، وأقر عزل ٢٢ قاضياً من سلك القضاء بعد إدانتهم بمخالفات أثناء ممارستهم عملهم في مجال القضاء وأقر إحالة ٨ قضاة إلى مجلس المحاسبة وإبقاء ٣ قضاة تحت النظر .

٨٦ - وبناءً على تقارير التفتيش القضائي تم إبلاغ ٢٥٠ قاضياً بتقديرات درجة كفاءتهم من الذين تم التفتيش على أعمالهم في الدورة التفتيشية الأولى بمختلف مراحلها . تظلم ٢٧ قاضياً من درجة الكفاءة التي حصلوا عليها، وتم رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى وحققت دائرة الشكاوى بالهيئة في ٧٥١ ٥ شكوى مكتبياً وميدانياً، منها ٨٦٦ ميدانياً و ٨٨٥ ٤ مكتبياً، وترجع ضخامة الشكاوى التي استقبلتها الهيئة إلى قصور الوعي لدى المواطنين حيث يقدمون في كثير من الحالات طلبات ينبغي أن تقدم إلى المحاكم في صورة شكوى للهيئة .

٨٧ - عملت الهيئة على إيداع ٥٥٢ وثيقة مختلفة (قرارات عزل - تقارير سرية - تنبيهات - إخطارات - رسائل شكر - تظلمات - أخرى) في الملفات السرية الخاصة بالقضاة المتعلقة بش ؤ ونهم، وتم استكمال المرحلة الثانية من عمل السيرة الذاتية لعدد ٥٧٠ قاضياً ومساعداً .

٨٨ - قامت الهيئة بدراسة أوضاع العديد من القضاة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى للبت فيها، شملت:

(أ) أوضاع القضاة المنتدبين خلال الفترة من ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ إلى ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٤ ، وعـددهم ٣١ ، و اقتضت الحاجة والمصلحة انتدابهم في بعض المحاكم الاستئنافية والابتدائية وقد صدر قرار المجلس بالموافقة على انتدابهم ؛

(ب) أوضاع مساعدي النيابة العاملين في المحاكم الاستئنافية والابتدائية وديوان عام الوزارة ؛

(ج) أوضاع القضاة والمساعدين المسكوت عنهم الذين هم بدون عمل ، عددهم ٧٣ قاضياً ومساعداً، بعد استبعاد المعزولين والمتقاعدين ؛

(د) دراسة أوضاع المساعدين الذين لم يتم ترقيتهم في الحركة القضائية السابقة والحاصلين على درجة كفاءة، وكذا المساعدين الذين لم يتم تعيينهم أو التفتيش عن أعمالهم ؛

(ه‍( دراسة وضع الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حجة بسبب عزل عضوي الشعبة، وتكليف الشعبة الشخصية بنظر القضايا الجزائية ؛

(و) دراسة أوضاع القضاة الحاصلين على درجة كفاءة (متوسط) عام ١٩٩٨ الذين لم يشملهم قرار الترقيات رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٠١ ؛

(ز) دراسة مقترحات طلب بعض المحامين الذين يرغبون الالتحاق بالقضاء ؛

(ح) إعداد كشوفات القضاة والمساعدين المستحقين للعلاوة السنوية، ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة .

٨٩ - قامت الهيئة بدراسة وإعداد مشروع لائحة ترقية ونقل وندب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتم إعداد مشروع الحركة القضائية في ضوء ذلك والرفع إلى مجلس القضاء الأعلى .

إصلاح السجون

٩٠ - تعمل الحكومة في حدود الإمكانيات المتاحة على تحسين أوضاع السجون سعياً نحو تطبيق المعايير الدولية المعترف بها عند إنشاء السجون تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها ، ومن هذا المنطلق وللتغلب على المشاكل الناجمة عن الازدحام داخل تلك السجون تم الآتي :

(أ) بناء السجون المركزية الحديثة في محافظات (عمران - الضالع - المحويت - المكلا ) ونقل السجناء إ ليها ؛

(ب) مازال العمل جارياً لبناء سجون مركزية حديثة في كلٍ من محافظات (أبين - شبوة - البيضاء - سيئون) لنقل السجناء إ ليها من السجون الحالية وا لا ستفادة من الأخيرة للمحبوسين احتياطياً ؛

(ج) إ عادة تأهيل السجون المركزية في (حجة، صعدة ، ذمار ، إب ، تعز) من خلال إجراء التوسعات والترميمات ؛

(د) بناء سبعة سجون احتياطية في: (الأمانة ، الحديدة ، إب ، تعز ) لتخفيف ا لا زدحام عن السجون المركزية ولتوفير جو مناسب لإ جراء الأنشطة ا لإ صلاحية والتأهيلية للسجناء ؛

(ه‍( فتح مراكز لرعاية الأحداث في سبع محافظات رئيسية ؛

(و) العمل على استكمال نظام المعلومات الإلكتروني في سجون محافظات (الأمانة ، تعز ، الحديدة ، إب ، ذمار ) مما حفز مصلحة السجون على البدء ب المرحلة الثانية لسجون محافظات ( حجة ، صعدة ، عمران ، المحويت ، المكلا " حضرموت " ، رداع ، البيضاء ، لحج ، الضالع ) مما يساعد المصلحة على ا تباع منهجية لبحث ظواهر الجريمة ومعالجتها ؛

(ز) يتم سنوياً الإفراج عن عدد من السجناء الذين أنهوا العقوبة المقررة عليهم ولم يفرج عنهم بسبب ما عليهم من حقوق خاصة وذلك بناءً على الكشوفات التي تقوم برفعها اللجنة العليا للسجون في نزولها الميداني خلال شهر رمضان من كل عام ويتم دفع ما عليهم من حقوق من خزينة الدولة والمبالغ المقدمة من فاعلي الخير وبلغ عدد الس جناء الذين تم الإفراج عنهم خلال عام ٢٠٠٥ بعد دفع ما عليهم من حقوق خاصة ٥٠٤ سجناء ً . كما قامت وزيرة حقوق الإنسان العام الجاري بزيارة عدد من سجون الجمهورية وأفرجت عن عدد من المعسرين الذين عليهم حقوق خاصة للمجني عليهم بعد دفع ما عليهم من ديون .

٩١ - ويسري ذلك على سجون النساء وهي غير مزدحمة لقلة عدد السجينات . إ ن الدولة حريصة على توفير كل ما من شأنه تحسين الظروف الإنسانية المختلفة داخل السجون التي أكدتها قوانيننا الوطنية .

٩٢ - ويتم الإشراف المباشر من وزارة الصحة العامة والسكان على الرعاية الطبية في السجون من خلال انتداب الأطباء والممرضين ونقل السجناء إلى المستشفيات الحكومية إذا تطلبت حالتهم الصحية ذلك وعلاجهم فيها مجاناً ، وتشهد الرعاية الصحية تطوراً مستمراً ويتم التواصل والتنسيق مع الوزارة والمجالس المحلية لتطوير الرعاية الصحية ومعالجة أي صعوبات تظهر بهذا الشأن .

٩٣ - وتقوم الحكومة باعتماد تغذية للسجناء لا تختلف عما يتم اعتماده للضباط و الجنود العاملين في تلك المرافق . و تعمل مصلحة السجون بإ شراف قيادة وزارة الداخلية على تنفيذ أهداف الدولة في مجال السجون من خلال تقديم خدمات أفضل لرعاية السجناء من خلال توفير سجون تستوعب كل الشروط الإنسانية ومرافقها اللازمة (صحية - تدريبية - رياضية) وتنظيم العمل الإداري وتفعيل الرقابة من خلال النزول الميداني المنتظم والمفاجئ للسجون ، وفي سبيل ذلك تقوم بالتواصل والتنسيق مع اللجنة العليا للسجون والوزارات ذات العلاقة واللجان المختصة في مجلسي النواب والشورى وكافة المنظمات والهيئات والشخصيات المهتمة بحقوق المساجين محلياً وإقليمياً ودولياً ( وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، منظمة اليون ي سيف ، الصندوق ا لا جتماعي للتنمية، جمعية الهلال الأحمر) .

تأهيل وإصلاح المساجين

٩٤ - تعمل مصلحة السجون على تحقيق هدف تقويم وتأهيل المساجين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني وتوفير الخدمات ا لا جتماعية وذلك لخلق الرغبة لدى المساجين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة ، ومن هذا المنطلق فقد حرصت المصلحة على جعل التعليم الأساسي متاحاً لجميع المساجين الراغبين في إكمال تعليمهم وفي جميع الإصلاحيات نظراً لما لذلك من أهمية قصوى في إصلاح السجناء حيث كشفت نتائج الفحوصات - التي أجريت على عدد من السجناء - أن الجهل بالقراءة والكتابة والجهل بالقوانين أدى بكثير منهم إلى ارتكاب الجريمة . والجدولان الآتيان يبينان عدد المساجين الملتحقين بمراحل التعليم والتدريب والتأهيل المهني خلال عام ٢٠٠٥ .

المساجين والسجينات الملتحقون بمراحل التعليم المختلفة خلال عام ٢٠٠٥

محو الأمية

أساسي

تحفيظ قرآن

ثانوي

جامعي

الإجمالي

٩٧٩

٤٨٠

٤٤٠

١٧٤

٨

٠٨١ ٢

المساجين والسجينات الملتحقون بمراكز التأهيل والتدريب المهني في السجون خلال عام ٢٠٠٥

خياطة

نجارة

صناعة البلك

حدادة

كهرباء

كمبيوتر

حياكة

الإجمالي

١٨٣

٢٨

٢٤

٥

٣٠

٢٤

٦

٣٠٠

٩٥ - الصعوبات

(أ) ا لا زدحام الشديد في السجون حيث بلغ عدد السجناء الموجودين في ٢٢ سجناً مركزياً في عموم محافظات الجمهورية ٨١٧ ١٠ وفقاً لإحصائية مصلحة السجون ليوم ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ ؛

(ب) النقص في وسائل نقل السجناء من الأطقم وسيارات الإسعاف والسيارات الخدمية وسيارات نقل السجناء ؛

(ج) عدم وجود ا لا عتمادات المالية الكافية لتغطية متطلبات السجون من الأعمال الإنشائية والترميمات .

مؤشرات التزام الجمهورية اليمنية لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب

ألف - تعزيز الأمن والاستقرار

٩٦ - يعتمد نجاح جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدرجة كبيرة على تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد . باعتباره متطلباً أساسياً للبيئة المواتية للاستقرار وقد اتسمت السنوات الأخيرة بسلسلة من التطورات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية في المجال الأمني أهمها استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لتعديل قانون تنظيم حيازة الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وقانون الجوازات والجنسية وقانون السجون وقانون أكاديمي ة الشرطة وقانون هيئة الشرطة وأخيراً إصدار قانون صندوق الدفاع المدني ولائحته التنفيذية .

٩٧ - تم ا ستكمال إنشاء العديد من الأجهزة والإدارات المتخصصة مثل مصلحة خفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة لش ؤ ون المرأة والأحدا ث والإدارة العامة للخدمات الطبية وإدارة الكوارث وتم إعدادا للوائ ح التنظيمية للمصالح والإدارات العامة .

٩٨ - استكملت وزارة الداخلية تنفيذ المراحل الأربع من خطة ا لا نتشار الأمني التي تضمنت إنشاء وتعزيز ٢٢٠ من مديرات الأمن و ١٨ منطقة أمنية و ١٧٦ نقطة مراقبة على خطوط طرق الربط بين المحافظات وأربعة مراكز مراقبة على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن وعملت الوزارة على تقوية التنسيق مع أجهزة النيابة والقضاء والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل النوعي والتخصصي بالإضافة إلى استيعاب ٨٠٦ ضباط وأفراد في الشرطة النسائية .

٩٩ - تم التوقيع على اتفاقيات التعاون لمكافحة الإرهاب مع خمس دول عربية وأجنبية وقد أظهرت المؤشرات تحسناً مطرداً في الأداء الأمني تمثل في زيادة مراكز الخدمة الأمنية وأقسام الشرطة ومجموعة الدراسات والدورات التأهيلية لمنتسبي أجهزة الأمن وكذلك تطوير الأنظمة الآلية لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في الوقائع الحيوية وإصدار البطاقة الشخ صية لنحو 000 ٥٧٣ مواطن عام ٢٠٠٥ مقا رنة بنحو 000 ٤٣٦ بطاقة عام ٢٠٠٠ والربط الآلي لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في الفروع والمنافذ إلى جانب ا ستكمال إدخال شبكة الكمبيوتر للإدار ة العامة للمرور . وعموماً شهد عام ٢٠٠٥ وعلى نقيض السنوات السابقة زيادة ملحوظة في الجرائم المضبوطة وفي القضايا المرفوعة للنيابات العامة والمحاكم الابتدائية . حيث بلغت نسبة الجرائم المبلغ عنها أكثر م ن ٩٤ في المائة .

باء - مبادرة وزارة حقوق الإنسان للمراجعة الشاملة لتشريعات وواقع ال تطبيق للعدالة الجنائية في اليمن

التحليل القانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجن ائية في اليمن

١٠٠ - في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة حقوق الإنسان والمعهد الد ا نمرك ي لحقوق الإنسان تم التحـضير لعقد أول مؤتم ر وطن ي ح واري في مجال حقوق الإنسان ضمن برنامج الشراكة اليمن ي الدانم ركي الذي يُنفذ من خلال إقامة سلسلة من مؤتمرات الحوار الوطنية تستهدف مواضيع ذات علاقة بتطبيق حقوق الإنسان وتنفيذها من خلال مبدأ سيادة القانون .

١٠١ - وبعد تنفيذ مجموعة من المقابلات والمشاورات المُعمقة التي استهدفت شخصيات عديدة من العاملين في المؤسسات الحكومية المرتبط عملها بحقوق الإنسان والناشطي ن والخبراء الحقوقيين والأكاديميي ن العاملين في هذا المجال ومنظمات المجتمع المدني .

١٠٢ - تم اختيار موضوع "العدالة الجنائية في التشريع اليمني" بعد أن حاز على اهتمام أكثر من بين المواضيع المقترحة ليكون أول العناوين التي سيتمحور حولها التعاون بين الوزارة والمعهد الد ا نمركي لحقوق الإنسان .

١٠٣ - وخلال عامي ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ تم القيام بتحليل قانوني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في اليمن وأظهرت وثيقة تحليل الوضع القائم مستوى تطبيق حقوق الإنسان في إطار القانون الجنائي في الجمهورية اليمنية بما في ذلك ما يتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب . وهذه الوثيقة تمثل البداية لمؤتمر حوار يقوم من خلاله صناع القرارات والمسؤ ولون في الحكومة اليمنية بمناقشة كيفية إيجاد آلية التطبيق الكامل لحقوق الإنسان في إطار القانون الجنائي في اليمن والانتهاء من توصيات لتطبيق هذه الحقوق في إطار مفهوم سيادة القانون عبر تنفيذ برامج توعوية ممنهج ة بين أوساط المجتمع .

١٠٤ - تهدف وزارة حقوق الإنسان إلـى تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها بالتنسيق مع الوزارات و الجهات و الهيئات المختصة و تفعيل آليـات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان و تعزيزها بمـا يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات و المواثيق و العهود الدولية التي صادقت عليها وفي سبيل تحقيق ذلك تعمـل الــوزارة من بين إجراءات عدة ع ل ى الآتي:

دراسة التشريعات و القوانين الوطنية لبحث مدى انسجامها مع مبادئ و قواعـد الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية و الرفع بالتعديلات المقترحة ؛

تنميـة الوعي القــانونـي للمـواطـن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة في الدستور و نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوس اط المُجتم ع عبر مختلف وسائل التوعية .

١٠٥ - ويتمثل تحليل موضوعات مؤتمر الحوار في استعراض التشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والدولية المرتبطة بالعدالة الجنائية بهدف الوصول إلى مكامن القصور في التشريعات لاقتراح الإصلاحات القانونية اللازمة التي تصل بالنصوص الوطنية إلى مستوى النصوص الدولية .

إعداد نموذج وخطوات التحليل

١٠٦ - ا شتمل النموذج الذي تم إعداده ١٢ خطوة وضعت في شكل مصفوفة واحتوت على التفاصيل الآتية :

الخطوة الأولى : تحديد قائمة الحقوق

١٠٧ - تم تحديد قائمة من الحقوق ٣٤ حقاً تناولت جُملة من المبادئ المتعلقة بالعدالة الجنائية التي تكفل حماية حقوق المتهم والمجني عليه على حد ٍ سواء وتمثل هذه الحقوق حقوقاً للأفراد في إطار نظام العدالة الجنائية في اليمن ووُزعت تلك الحقوق على أربعة محاور:

(أ) مبادئ عامة واندرجت تحت هذا البند عشرة حقوق متعلقة بالآتي : الحق في الحياة ، المسـاواة أمام القانون ، الحق في منع التعذيب ، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وعدم رجعية القوانين ، حق اللجوء إلى القضاء ، المحاكمة العادلة ، عدم التمييز في المعاملة ، الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المشينة أثناء الاعتقال أو المحاكمة أو عند تنفيذ العقوبة ، الحق في الحصول على تعويض عادل ، حرية المعتقد و الدين ، حرية الرأي و التعبير ؛

(ب) أثناء ا لا حتجاز والتحقيق : واندرج تحت هذا البند سبعة حقوق متعلقة بالآتي: عدم ا لا حتجاز أو القبض إلا بمسوغ قانوني ، افتراض براءة المتهم ، الحق في الدفاع ، معرفة المتهم بالتهم المنسوبة إليه ، عدم ا لا حتجاز التعسفي ، إخطار من يختاره المقبوض عليه فور ا حتجازه ، الاحتجاز أو الحبس في الأماكن المخصصة قانوناً ؛

(ج) أثناء المحاكمة واندرج تحت هذا البند : المس ؤ ولية الجزائية شخصية ، استيفاء طرق الطعن ؛

(د) أثناء قضاء مدة العقوبة .

١٠٨ - واندرج تحت هذا البند أربعة عشر حقاً متعلقة بالآتي: وجود سجل بيانات للسجين ، الفصل بين الفئات، النظافة الشخصية ، توفير الطعام والماء ، التمارين الرياضية ، توفير الخدمات الطبية ، عدم ا ستخدام أدوات تقييد الحرية ، تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى ، الاتصال بالعالم الخارجي ، توفير الكتب ، حفظ متاع السجناء ، الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، الخ ، انتقال السجناء ، تنمية علاقات السجين الاجتماعية ورعايته بعد السجن .

الخطوة الثانية: تعريف الحقوق

١٠٩ - تم وضع تعاريف لكل تلك الحقوق بحسب ما يتوافق مع التعاريف الإقليمية والدولية والقوانين الوطنية وبما يتوافق مع مفهوم العدالة الجنائية في السياق اليمني .

الخطوة الثالثة: الدستور

١١٠ - تمت دراسة كل مواد الدستور ووضع كل نصوص المواد المتصلة بالتحليل أمام ما يناسبها في قائمة الحقوق وذلك بهدف تحديد الثغرات والإشكاليات ومواطن الخلل ومقارنتها بتعاريف الحقوق ( انظر الخطوة الثانية ) .

الخطوة الرابعة : التشريعات الوطنية

١١١ - تم تحديد أهم القوانين واللوائح الوطنية المتصلة بالعدالة الجنائية ودراستها ووضع كل نصوص المواد المتصلة بالتحليل أمام ما يناسبها في قائمة الحقوق وتمثلت تلك القوانين في : ( قانون الجرائم و العقوبات - قانون الإجراءات الجزائية - قانون تنظيم مصلحة السجون - ا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون - قانون السلطة القضائية - القانون المدني - قانون المرافعات - قانون تنظيم المحاماة - قانون حقوق الطفل - قانون رعاية الأحداث - قانون رعاية المعاقين - قانون الاختطاف والتقطع - قانون الجرائم والعقوبات العسكرية - قانون الصحافة والمطبوعات - اللائحة التنظيمية لقانون رعاية الأحداث - قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشر وعين للمخدرات والمؤثرات العقلية ) .

الخطوة الخامسة: الاعتبارات لذوي ا لاحتياجات الخاصة

١١٢ - وهنا تم التحليل لمعرفة إلى أي مدى تم الالتزام بمبدأ ا لمساواة أمام القانون فيما يخص ( المرأة - الطفل - ذوي الإعاقة) .

الخطوة السادسة : المواثيق الإقليمية

١١٣ - تناول التحليل المواثيق الآتية :

(أ) الميثاق العربي لحقوق الإنسان ؛

( ب ) إعلان القاهرة حول حقوق ا لإ نسان في الإسلام .

الخطوة السابعة : المواثيق الدولية

١١٤ - تناول التحليل المواثيق الآتية:

(أ) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛

(ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ؛

(د) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛

(ه‍( الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة ؛

(و) اتفاقية حقوق الطفل .

الخطوة الثامنة : تحديد الثغرات والمشاكل

١١٥ - تم تحديد العديد من المشاكل والثغرات والناتجة عن عدم توافق النصوص الوطنية (الخطوتان الرابعة والخامسة) مع تعاريف الحقوق ( الخطوة الثانية ) ، وكذلك بين الاتفاقيات ا لإ قليمية والدولية (الخطوتان السادسة و السابعة) وتعاريف الحقوق (الخطوة الثانية) .

الخطوة التاسعة : تحديد مناطق الثغرات

١١٦ - تم تحديد التشريعات التي شكلت بعض نصوصها مناطق للثغرات والمشاكل التي نتجت من عملية التحليل .

الخطوة العاشرة : حقوق أخرى ذات صلة بالثغرات والمشاكل

١١٧ - ظهرت لدينا العديد من الحقوق ذات الصلة بالثغرات والمشاكل الناتجة من عملية التحليل .

الخطوة الحادية عشرة : ا لا ستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالمشاكل والثغرات

١١٨ - تم تحديد السياسات والاستراتيجيات القائمة التي تهدف إلى التغلب على الإشكاليات ذات الصلة بالعدالة الجنائية التي تم تعريفها .

الخطوة الثانية عشرة : الملاحظات والتوصيات

١١٩ - مثلت الملاحظات والتوصيـات المقترحة للتغلب على المشاكل أ و الفجوات في التشريعات .

مثال تطبيقي لما جاء في وثيقة التحليل القانوني المتعلقة بالعد ا لة الجنائية حول الحق في عدم التعرض للتعذيب

مبادئ عامة

الحق رقم ٣

الر قم

موضوع الحق

الحق في عدم التعرض ل لتعذيب

1

تعريفه

تلتزم الدولة بمنع أي عمل يقوم به موظفون عمومي و ن أو بتواطئهم ينتج م نه ألم أو عذاب شديد، جسدي اً كان أم عقلي اً، يلحق عمدا ً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أي اً كان نوعه . كمـا تقوم الدولة بتوفير الحماية من حدوث تلك الأفعال وتعاقب مرتكبيها وعلى الدولة تعويض ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم ولا يجـوز بأي حال من الأحوال الاحتجاج بأي ظرف كمبرر للتعذيب .

2

الدستور

المادة ٤٨

(ب) لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامـة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن .

(ه‍( يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها .

3

ا لتشريعات الوطنية

قانون الإجراءات الجزائية

المادة ٦

يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه .

المادة ٣٨

ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص، أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقررة لها وفي الجرائم غير الجسيمة بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم وفقاً ل لمادة ٤٠ .

المادة ٧١

يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم ويعامل بوصفه بريئاً ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر .

4

قانون الجرائم والعقوبات

المادة ١٦٦

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو ا لأ رش .

المادة ٢٤١

يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت .

المادة ٢٤٢

تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة . ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله .

المادة ٢٤٣

يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره بأي وسيلة و أ لحق بجسمه عمداً عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلاً أو قلع له عيناً أو صلم له أذناً أو أحدث به جرحاً يمكن ضبط مقداره ف إ ذا اقتصر فعل الجاني على إ ذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية أو ا لأ رش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، أما إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلاً عن الدية وا لأ رش على حسب الأحوال .

المادة ٢٤٤

يعاقب با لأ رش والحبس مدة لا تزيد على سنة أو ا لأ رش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحاً لا ينضبط مقداره أو تسبب عن ضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلاً عن ا لأ رش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً .

المادة ٢٤٥

يعاقب بالدية أو با لأ رش على حسب الأحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة وإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما توجبه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة .

المادة ٢٥٤

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً لدى من وقع عليه .

المادة ٣١٣

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة كل من يبعث قصداً في نفس شخص الخوف من الإضرار به أو بأي شخص آخر يهمه أمره ويحمله بذلك وبسوء قصد على أن يسلمه أو يسلم أي شخص آخر أي مال أو سند قانوني أو أي شيء يوقع عليه بإمضاء أو ختم يمكن تحويله إلى سند قانوني .

رقم

موضوع الحق

الحق في عدم التعرض ل لتعذيب

القانون المدني

المادة ١٧٥

الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال .

المادة ٣٠٤

كل فعل أو ترك غير مشروع سواء ٌ كان ناشئاً عن عمد أو شبه عمد أو خطأ إذا سبب للغير ضرراً، يلزم من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة .

5

الاعتبارات لفئات خاصة

الطفل

قانون رعاية الأحداث

المادة ١٤

لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون .

6

المواثيق والمعاهدات الإقليمية

الميثاق العربي لحقوق الإنسان

المادة ٨

(أ) يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية .

(ب) تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات . وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات والإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم .

كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض .

رقم

موضوع الحق

الحق في عدم التعرض ل لتعذيب

إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام

المادة ٢

سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك .

المادة 20

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي . ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية .

7

مصادق

المواثيق والمعاهدات الدولية

المادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة .

المادتان ٤ و ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :

المادة ٤

1- يجوز للدول الأطراف في العهد الحالي، في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية، أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقاً للعهد الحالي إلى المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع على أن لا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن تتضمن تمي ي زاً على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط .

2- ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المنصوص عليها في المواد ٦ و٧ و٨ ال فقر ات ١و٢ و١١ و١٥ و١٦ و١٨ .

3- على كل دولة طرف في العهد الحالي أن تستعمل حقها في التحلل من التزاماتها أن تبلغ الدول الأخرى الأطراف في العهد الحالي فوراً عن طريق الأم ين العام للأمم المتحدة، بالنصوص التي أحلت منها نفسها والأسباب التي دفعتها إلى ذلك . وعليها كذلك وبالطريقة ذاتها أن تبلغ نفس الدول بتاريخ إنهائها ذلك التحلل .

المادة ٧

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة . وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر .

المادة ٣٧ من اتفاقية حقوق الطفل :

تكفل الدول الأطراف:

(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مد ى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم ؛

(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية . ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا ً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ؛

(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراع ي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية ؛

(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضل اً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وف ي أن يجر ي البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل .

المادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب :

1- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدي اً كان أم عقليا ً ، يلحق عمدا ً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أي اً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية . ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها .

2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكام اً ذات تطبيق أشمل .

المادة ٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب:

1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ اً ومشاركة في التعذيب .

2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .

المادة ١٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب:

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عمل اً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .

المادة ١٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب:

1- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض .

2- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني .

8

تحديد الثغرات والمشاكل

1- عدم وجود تعريف للتعذيب في القانون .

2- المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجزائية تنص على عدم سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بعد مضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة باستثناء الجرائم المعاقب عليها بالقصاص أو الدية أو الارش ، وقد صنفت جرائم التعذيب ضمن الجرائم الجسيمة باعتبار أن عقوبتها عشر سنوات بنص المادة ١٦٦ من قانون الجرائم والعقوبات وبذلك تكون وقائع التعذيب من الجرائم التي لا تسمع فيها الدعوى الجزائية بعد مضي عشر سنوات من وقوعها وهو ما يتعارض كلياً مع النص الدستوري رقم ٤٨ الذي اعتبر جريمة التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعنوي جريمة لا تسقط بالتقادم .

3- لم يشر التشريع الوطني صراحة إلى وجوب تعويض ضحايا التعذيب من قبل الدولة والأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجريمة .

4- أن التشريع الوطني لا يلزم الدولة تبني برامج لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب بما يتوافق مع المادة ١٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب .

9

مناطق الثغرات والمشاكل

· قانون الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بالفقر ات ١، ٣، ٤ من الخطوة الثامنة .

· قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق ب الفقرة ٢ من الخطوة الثامنة .

10

حقوق أخرى ذات صلة بالثغرات والمشاكل

· الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المشينة أثناء الاعتقال أو المحاكمة أو عند تنفيذ العقوبة .

· الحق في اللجوء إلى ا لقضاء .

· الحق في التعويض .

· الحق في عدم استخدام أدوات تقييد الحرية .

11

السي ـ اس ــ ات وا لا ستراتيجي ـ ا ت المرتبطة بالمشاكل

· الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ( محور حقوق الإنسان) .

· ا لا ستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (قيد الإعداد ) .

12

التوصيات والملاحظات

1- إضافة نص في قانون الجرائم والعقوبات يعرف التعذيب كما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب .

2- تعديل المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجزائية، بإضافة جرائم التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعنوي ضمن الاستثناءات الواردة في المادة باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم طبقاً ل لمادة ٤٨ من الدستور .

3- إضافة نص إلى التشريع الوطني ينص صراحة ع لى وجوب تعويض ضحايا التعذيب من قبل الدولة والأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجريمة .

4- إضافة نص قانوني ينص على إلزام الدولة بتبني برامج لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب بما يتوافق مع المادة ١٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب .

5- تبني الدولة برامج لإعادة التأهيل النفسي والمعنوي وتوفير العناية، الرعاية الصحية لضحايا التعذيب .

6- أهمية وجود جهاز وطني تخول له صلاحيات واسعة لإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من المناطق الخاضعة لولاية الدولة القضائية واعتبار قضايا التعذيب من القضايا المستعجلة .

عقد مؤتمر الحوار الأول العدالة الجنائية في التشريع اليمني

١٢٠ - برعاية رئيس مجلس الوزراء انعقد بصنعـاء مؤتمر الحوار الوطني الأول الموسوم بالعدالة الجنائية في التشريع اليمني، الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان خلال الفترة ١٠ - ١١ شباط/فبراير ٢٠٠٨ . وقد شارك في المؤتمر خبراء يمثلـون أكثـر من خمسين مؤسسة حكومية ومنظمة غير حكومية . قضاة، وأعضاء من النيابة والشرطة، والمحاماة وأساتذة في الجامعات والمعاهد المتخصصة، و ممثلون عــن المجتمع المدني . وخرج المؤتمرون بجملة من التوصيات التي تصب في مجرى تحقيق العدالة الجنائية في الواقع والتشريعات اليمنية وضمنت التوصيات كل ما جاء في وثيقة التحليل القانوني حول مواءمة القوانين اليمنية لاتفاقية مناهضة التعذيب .

جيم - المؤتمرات القضائية

١٢١ - جاء عقد المؤتمرات القضائية بهدف الوقوف على أوجه القصور والاختلالات في أداء أجهزة السلطة القضائية ومعالجتها والعمل على تطوير أجهزتها وفق استراتيجية شاملة تترجم في خطط مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع .

المؤتمرات الفرعية

١٢٢ - بهدف معالجة الاختلالات والارتقاء بأجهزة السلطة القضائية وتطويرها وتمهيداً لعقد المؤتمر القضائي الأول عقدت المؤتمرات القضائية الفرعية تحت شعار " القضاء العادل أساس الأمن والتنمية والاستثمار " في عدد من محافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢١ أيلول/سبتمبر - ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ .

جدول يبين المؤتمرات القضائية الفرعية خلال عام ٢٠٠٣

مكان الانعقاد

تاريخ الانعقاد

أمانة العاصمة

٢١ - ٢٥ أيلول/سبتمبر 2003

عدن

٢٣ - ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣

إب

٢٨ - ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣

حضرموت

٢٨ - ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣

الحديدة

٣ أيلول/سبتمبر - ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣

عمران

١ - ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣

المؤتمر القضائي الأول

١٢٣ - عقد المؤتمر القضائي الأول في الفترة ١٣ - ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ وخرج بنتائج إيجابية في اتجاه السعي لتقييم سير العمل في أجهزة السلطة القضائية لتعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات ودعم قدسية القضاء وهيبته واستقلاله واحترام تنفيذ أحكامه، فضلاً عن تفعيل التعاون بين أجهزة السلطة القضائية وأجهزة الضبط القضائي .

دال - إيجاد مدونة سلوك للمكلفين بإنفاذ القانون

١٢٤ - قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع DEFIDبعمل مسح ميداني وقيمت فيه آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من قطاع الشرطة وذلك في إ طار برنامج تطوير قطاع الأمن المتكامل الذي يركز على إصلاح قطاع الشرطة وإيجاد مدونة سلوك للمكلفين بإنفاذ القانون .

ثالث اً - التطورات التشريع ية أو المؤسسية التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية

تشكيل اللجان ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية

١٢٥ - نصت المادة الأولى على إيراد تعريف شامل يوضح ما هو المقصود بالتعذيب وأوجبت المادة ٤ على الدول ضمان أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب . هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة . من الثابت أن تشريعات الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص الدستور وقانون الجرائم والعقوبات قد حرمت تحريماً مطلقاً كافة أشكال التعذيب و الجمهورية اليمنية أكدت في دستورها التزامها بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة ، وبميثاق الجامعة العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة . لا توجد في تشريعاتها ما يبيح المساس بحقوق الإنسان الأساسية تحت أي مبرر ، وفي سبيل النفاذ الكامل للحقوق التي نصت عليها ا لا تفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب شكلت العديد من اللجان لهذا الغرض وهي :

لجنة مواءمة القواني ن الوطنية مع الاتفاقيات الدولية

١٢٦ - في خطوة هامة في سبيل النفاذ الكامل للحقوق ، أقر مجلس الوزراء في حزيران/يونيه ٢٠٠٤ تشكيل لجنة قانونية من عدد من الوزارات تتولى مراجعة القوانين الوطنية في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة التي صادقت عليها بلادنا للمواءمة بين التزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان والقوانين السارية .

مراجعة مشروع التعديلات القانونية لبعض القوانين الخاصة بالمرأة

١٢٧ - صدر أم ر مجلس الوزراء رقم ٩٤ لعام ٢٠٠٥ بشأن مراجعة مشروع التعديلات القانونية لبعض القوانين الخاصة بالمرأة ومن تلك القوانين قانون الجرائم والعقوبات وقانون تنظيم مصلحة السجون بهدف إزالة أي مواد تمييزية في تلك القوانين .

تشكيل لجنة لمراجعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول العدالة الجنائية التشريع اليمن

١٢٨ - صدر أم ر رئيس الوزراء رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول العدالة الجنائية في التشريع اليمني المنعقد خلال الفترة ١٠ - ١١ شباط/ فبراير ٢٠٠٨ والذي تضمن :

(أ) إضافة نص إلى قانون الجرائم والعقوبات يعرف التعذيب كما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب . ليكون هذا التعريف ضمانة لحسن تطبيق النصوص المتعلقة بهذا الموضوع ؛

(ب) إضافة جرائم التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعنوي إلى الاستثناءات الواردة في المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم طبقاً للمادة ٤٨ من الدستور ؛

(ج) إضافة نص إلى التشريع الوطني ينص صراح ةً ع لى وجوب تعويض ضحايا التعذيب مادياً ومعنوياً من قبل الدولة والأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجر ائم زيادةً على ما يلزم لهم من ديات وأروش ؛

(د) تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عام استغل منصبه أو وظيفته في ممارسة عمل من أعمال التعذيب بنفسه أو بواسطة غيره، وجعل هذه العقوبة تصل إلى الفصل من الوظيفة نهائياً ؛

(ه‍( وقد بدأت هذه اللجنة أعمالها بتاريخ ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٨ .

قرارات متصلة بتنفيذ الاتفاقية

129- خلال العامين المنصرمين أعدت وزارة حقوق الإنسان أو شاركت في إعداد مجموعة من القرارات الهادفة إلى إعمال حقوق الإنسان وحماية حقوق فئات متعددة في المجتمع اليمني . وحققت الوزارة نجاحاً في سعيها إلى استصدار العديد من قرارات مجلس الوزراء منها:

(أ) قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٦ لعام ٢٠٠٣ بشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية تتولَّى استكمال عملية النزول الميداني إلى السجون للإطلاع على أوضاع المساجين والسجون ورفع تقرير بذلك إلى المجلس ؛

(ب) قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٩ لعام ٢٠٠٤ بشأن تنفيذ المقترحات التنفيذية لتنسيق عمل وزارة حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة بحقوق الإنسان ؛

(ج) قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٨ لعام ٢٠٠٤ بشأن الموافقة على التوصيات التي تضمنها تقرير وزارة حقوق الإنسان بخصوص السجون الاحتياطية بأمانة العاصمة ؛

(د) قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٩ لعام ٢٠٠٤ بشأن الإشراف والإدارة داخل سجون النساء .

130- في سنة ٢٠٠٥ صدر تعميم النائب العام بشان إ جراءات رفع الدعوى الجزائية على رجال الضبط القضائي و أ فراد الشرطة وا لأ من .

القوانين الجديدة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية

١٣١ - نود التأكي د أن اليمن لا تألو ا جهداً في مسيرة التطوير والتحديث للنصوص القانونية لتكون أكثر مواءمة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وم ن احدث هذه التشريعات الآتي :

قانون الحماية من العنف الأسري

١٣٢ - قانون الحماية من العنف الأسري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨ يتضمن العديد من النصوص التي تكفل حماية أيٍ من أفراد الأسرة من أي عنف أو إيذاء قد يتعرض له من قبل فرد آخر من أفراد أسرته ومن هذه النصوص ما يأتي:

المادة ٤

١٣٣ - مع مراعاة أحكام قانون العقوبات النافذ المفعول وأي تشريع أخر ذي علاقة تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العن ف الأسري .

١٣٤ - تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة ذات علاقة بالسرية التامة .

١٣٥ - للمحكمة مراعاة التقارير المتعلقة بقضايا العنف المقدمة إليها من الجهات الرسمية المختصة .

المادة ٥

١٣٦ - فيما عد ا الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات تعتبر الجرائ م الواقعة عل ى الأشخاص الطبيعيين عنفاً أ سرياً إذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة تجاه أي فرد آخر منها .

المادة ٨

١٣٧ - على أي من مقدمي الخدمات الطبية أو الاجتماعية أو التعليمية من القطاعين العام والخاص إبلاغ الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته آثار عنف و إ شعاره أنها ناجمة عن عنف أ سري . وعلى الموظفين المكلفين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المتضرر من أفراد الأسرة حال علمهم بأي من قضايا العنف الأسري .

المادة ٩

١٣٨ - على الضابطة العدلية من أفراد وضباط الأمن العام الانتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري المدعى به في أي من الحالات التالية:

(أ) عند ورود بلاغ يتضمن أن هناك حالة عنف أ سري قائمة أو أ نها على وشك الوقوع .

(ب) عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لأمر حماية نافذ صدر وفقاً لأحكام القانون .

المادة ١١

١٣٩ - يجوز لمدير إدارة حماية الأسرة أو رئيس قسم حماية الأسرة في قضية متعلقة بالعنف الأسري اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه كتدبير حماية احترازي لضمان عدم التعرض للمتضرر أو أي من أ فراد أسرته:

(أ) تعهد من المشتكى عليه بعدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة .

١٤ 0 - في حال وجود خطر على المتضرر أو أ حد أفراد أسرته يمكن اتخاذ أي من الإجراءات التالية:

(أ) عدم السماح للمشتكى عليه بدخول البيت الأسري لمدة لا تزيد عن ٤٨ ساعة إذا لم يكن هناك وسيلة أخر ى لتأمين الحماية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة .

(ب) الاحتفاظ بالمشتكى عليه لمدة لا تزيد عن ٢٤ ساعة في إدارة حماية الأسرة أو أ حد أقسامها لحين تأمين الحماية للمتضرر أو لأي من أفراد الأسرة إذا تعذر اتخاذ الإجراءات المشار إليها في البند ١ من هذه الفقرة .

قانون حقوق الطفل

١٤١ - صدر قانون حقوق الطفل رقم ٤٥ بتاريخ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ واحتوى في فصليه الرابع والخامس على مواد قانونية ذات علاقة بتأهيل ورعاية الحدث وقضاء الأحداث :

الفصل الرابع

رعاية وتأهيل الأحداث

ال مادة ١٢٤

١٤٢ - لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه ا ثني عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية، بل يجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأحداث .

١٤٣ - إذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند اقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الاختلاط به ممن هم أكبر منه سناً، في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة .

ال مادة ١٢٥

١٤٤ - إذا ا رتكب الحدث الذي لا يتجاوز عمره السنة العاشرة جريمة فلا يلاحق بأي عقوبة أو تدبير مما ينص عليه قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بواحد من التدابير المنصوص عليها في المادة ٣٦ من قانون الأحداث .

ال مادة ١٢٦

١٤٥ - يجب أن تكون دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية مهيأة بشكل يتلا ءم مع بيئة المجتمع المحلي وبما يكون من شأنه :

(أ) تسهيل الاتصال بين النزلاء وذويهم والمحيط الواسع بهم ؛

(ب) أن تكون تدابيرها الفنية ذاتية وبسيطة ؛

(ج) أن تراعي عزل النزلاء حسب الفئات العمرية ؛

(د) أن تراعي حاجات النزلاء الخاصة بأوضاعهم وأعمارهم وشخصياتهم وتحميهم من التأثيرات الضارة بهم جسمانياً واجتماعياً ونفسياً .

ال مادة ١٢٧

١٤٦ - على دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الإشراف ومتابعة تعليم وتأهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والتأهيل وكذا بعد تأهيله والسعي لتمكينه من العمل في المهنة المؤهل لها حتى لا يتعرض بعد تخرجه إلى انتكاسات والعودة إلى الجنوح نتيجة مواجهته لظروف الحياة ومصاعبها ويجب أن لا يذكر في الشهادة الممنوحة له أنه حصل عليها أثناء إيداعه دار الرعاية أو المؤسسة الاجتماعية .

الفصل الخامس

قضاء الأحداث

ال مادة ١٢٨

١٤٧ - يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصاتهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث والتحري عنهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوي وجمع الاستدلالات والمعلومات وإثباتها في محاضر وإرسالها إلى الجهات المختصة .

ال مادة ١٢٩

١٤٨ - تنشأ على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث وفقاً للنصوص والأحكام الواردة في قانون الأحداث .

ال مادة ١٣٠

١٤٩ - يجب أن يكون للحدث المتهم بجريمة محام ٍ يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية .

ال مادة ١٣١

١٥٠ - تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون .

١٥١ - يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر .

ال مادة ١٣٢

١٥٢ - يعفى الأحداث من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون أو أي قانون آخر .

الشكاوى ، والاستفسارات ، والاتهامات ، والإجراءات، والأحكام، والتعويضات عن أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعامل ة أ و العقوب ة القاسي ة أ و المهين ة أ و اللاإنسانية

تلقي البلاغات والشكاوى

١٥٣ - يمثل التعامل مع البلاغات والشكاوى عن حالات ا نتهاك حقوق الأفراد والجماعات من أهم المجالات التي توليها وزارة حقوق الإنسان أهميةً بالغةً ومن خلال النظر إلى عدد الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الوزارة . وقد تلقت الوزارة خلال ا لعام المنصرم ٢٠٠٧ ، ٩٣٦ شكوى وبلاغاً، تم التعاطي مع ٦٩٥ منها ٣٨٢ شكوى و ٣١٣ بلاغاً تم دراستها وتحليلها وتصنيفها واقتراح الحلول فيما يتعلق بالقضايا الداخلة تحت دائرة الاختصاص .

١٥ 4 - وردت تلك البلاغات والشكاوى عن طريق أفراد أو منظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان وما تم رصده عن طريق الصحف . وقد عملت الوزارة على تطوير آلية محددة للتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات تشمل التحري عن حقيقة البلاغ وتحديد الحقوق المنتهكة ومن ثم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لا تخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعامل الجاد مع تلك ا لا نتهاكات .

155- تلقت وزارة حقوق الإنسان خلال العامين ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ عدداً من الشكاوى والبلاغات حول حدوث حالات تعذيب من قبل المكلفين عن إنفاذ القانون واتخذت إجراءاتها للتعامل مع تلك القضايا .

التوسع في أعداد النيابات العامة

١٥٦ - جاء في المادة ١٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب "تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ا رتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية" وضماناً للإعمال الكامل لما جاء في هذه المادة فقد أنيط بالنيابة العامة متابعة سير القضايا ابتداءً من إدارة أعمال الاستدلال ومباشرة التحقيق الابتدائي حتى الإحالة إلى المحاكم وتمثيل الاتهام والمبادرة إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفي ذ والصادرة في الدعوى الجنائية با عتبارها هيئة من هيئات السلطة القضائية تهدف إلى تحقيق غاية العدل . وتقوم بعملها باعتبارها جهازاً من أجهزة الدولة يسعى إلى الحقيقة مدفوعاً بمقتضيات المصلحة العامة لا فرداً عادياً يتنازع مع المتهم، فالنيابة خصم غير عادي، إذ تسعى إلى إظهار الحقيقة المجردة ولو لصالح المتهم .

١٥٧ - وقد تم التوسع الجغرافي في أعمال النيابة العامة ليشمل عموم محافظات الجمهورية . وقد بلغ عدد أعضاء النيابة العامة خلال عام ٢٠٠٥ ، ٩٢٣ عضواً مختلفين بحسب الدرجة وذلك على النحو الآتي :

(أ) نائب عام عدد ٢ ؛

(ب) محامٍ عام أول : عدد ١ ؛

(ج) محامٍ عام أ لف : عدد ١٧ ؛

(د) محامٍ عام ب اء : عدد ٥ ؛

(ه‍( رئيس نيابة أول : عدد ١٧ ؛

(و) رئيس نيابة أ لف : عدد ٤٨ ؛

(ز) رئيس نيابة ب اء : عدد ٧٧ ؛

(ح) وكيل نيابة أ لف : عدد ١٥٤ ؛

(ط) وكيل نيابة ب اء : عدد ٢٢٥ ؛

(ي) مساعد نيابة أ لف : عدد ٢٥٦ ؛

(ك) مساعد نيابة ب اء : عدد ١١٩ ؛

( ل ) معاون نيابة : عدد ١ .

أعمال النزول الميداني لتقصي الحقائق

١٥٨ - ومن الواقع العملي فإن أجهزة الدولة المختلفة كوزارة العدل ، ووزارة الداخلية ، والنيابة العامة ، ووزارة حقوق الإنسان أجرت العديد من النزولات الميدانية التفتيشية على عدد من السجون في مختلف مدن ومديريات الجمهورية سواء كانت للتحقيق في شكاوى أم للتفتيش المفاجئ أو للتفتيش الدوري ، كما أن اللجنة العليا لتفقد أحوال السجناء والسجون والمشكلة من عدد من الجهات ذات العلاقة ، قد نظمت عدد اًمن الزيارات الميدانية لمختلف السجون حيث قامت بمقابلة السجناء للإطلاع على أحوالهم والاستماع إلى مشاكلهم وشكاواهم ، والتأكد من خلو هذه المرافق من أشكال المعاملات اللاإنسانية أو التعذيب

١٥٩ - خلال عام ٢٠٠٤ قامت وزارة العدل بزيارات تفقدية لعدد من المحاكم والنيابات الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وعدن وريمة وعمران وصعدة ومحاكم أخرى في عدد من محافظات الجمهورية، تم خلالها ا لا طلاع على سير العمل القضائي والإداري في المحاكم الاستئنافية والابتدائية في مختلف الأقسام والإدارات والعوائق والصعوبات التي تعترض عمل قضاتها والحلول المقترحة للتغلب عليها وحثهم على مضاعفة الجهود والالتزام بالدوام الرسمي بما يحقق إنجاح الحملة الوطنية لإنهاء القضايا المتعثرة والمتراكمة في المحاكم والإجراءات اللازمة لإنجاحها بما يكفل تقريب العدالة للمواطنين وسرعة إنجاز قضاياهم وحثهم على التقيد الصارم بالأنظمة والقوانين وتسهيل إجراءات التقاضي .

١٦٠ - وخلال عام ٢٠٠٤ وبهدف تحسين أوضاع السجون وتفعيل أد ائها في إصلاح نزلائها عدد من مسؤ ولي السلطة القضائية بزيارة عدد من السجون الاحتياطية والمركزية نورد أهمها فيما يلي:

(أ) زيارة عدد من السجون الاحتياطية بمحاكم غرب وجنوب شرق وغرب وشرق أمانة العاصمة والسجنان الاحتياطيان بمحكمتي همدان وبني مطر بمحافظة صنعاء ل لا طلاع على أوضاع السجن والسجناء وتلمس أحوالهم وأوضاعهم الصحية وأحوالهم القانونية خصوصاً الذين لم يتم البت في قضاياهم، وقد أمضوا فترات غير قصيرة دون الفصل في قضاياهم مما يؤثر وينعكس سلباً على حالتهم النفسية والصحية، ووجه المس ؤ ولين في السجن بضرورة الاهتمام بالأوضاع الصحية وتوفير المناخ الملائم للحجز والإفراج عن المحتجزين بصورة غير قانونية ؛

(ب) زيارة سجن المنصورة المركزي بمحافظة عدن اطلع خلالها على أوضاع السجن وأحوال السجناء، وحث نيابة الأموال العامة على رفع كشف بأسماء السجناء الذين قضوا فترة العقوبات المحددة عليهم، ولا زالوا محتجزين بسبب عدم استطاعتهم سداد المستحقات المالية التي عليهم للبحث عن حلول ومعالجات لها .

١٦١ - وفي ذات السياق قامت وزارة حقوق الإنسان في الأعوام ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ بتنفيذ عدد من الزيارات الميدانية إلى مختلف السجون وأماكن الاحتجاز ، سواء من قبل قيادة الوزارة أم المس ؤ ولين عن الإصلاحيات والسجون فيها وذلك على النحو الآتي :

(أ) النزول الميدان ي إلى أقسام الشرطة والبحث الجنائي والنيابة العامة لمعالجة خمس قضايا تحقق النجاح في حل أربع منها وعُلقت قضية واحدة بسبب عدم تعاون هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة مع فريق النزول الميداني ٢٠٠٥ ؛

(ب) النزول الميداني إلى سجن محافظة البيضاء للتأكد من بلاغ باحتجاز مواطن بدلاً عن أخيه ولم يسمح للموظف المختص بالدخول إلى السجن بحجة عدم وجود تصريح من رئيس مصلحة السجون . وخلال ذلك توصل الموظف المكلف بالنزول إلى وجود أكثر من عشرين شخصاً ( محتجزين كرهائن) من إحدى القبائل في المحافظة ؛

(ج) تفقد أحوال السجون المركزية والسجناء في محافظات: (صنعاء، عدن، لحج، تعز، إب ، ذمار) بمعية معالي وزيرة حقوق الإنسان خلال الفترة من ٦ - ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦ ؛

(د) تفقد أحوال السجون الاحتياطية في أمانة العاصمة عام ٢٠٠٦ ؛

(ه‍( تفقد وزيارة مشروع التسول التابع لوزارة الش ؤ ون الاجتماعية والعمل ودار الأمل للفتيات ؛

(و) تفقد أحوال دور رعاية الأيتام والإصلاحيات بالتعاون والتنسيق مع جمعية الصالح الاجتماعية وتوزيع كسوة العيد في كلٍ من (مركز الطفولة الآمنة، دار التوجيه الاجتماعي للبنين، دار رعاية الأيتام) ٢٠٠٦ ؛

(ز) زيارة السجن المركزي بصنعاء في أيار/مايو ٢٠٠٧ ، تم خلال الزيارة تفقد المصحة النفسية في السجن وسجن النساء ومراكز التدريب والتأهيل فيه ، كما تم التقاء بالسجناء والتعرف على أحوالهم، وتم مناقشة العديد من القضايا وطرح بعض الملاحظات على قيادة السجن وأبدت تلك القيادات ترحيبها في القيام بتصحيح بعض الاختلالات الناجمة عن ضعف الخبرة لدى القائمين على هذه السجون ؛

(ح) النزول إلى سجن رداع في حزيران/يونيه ٢٠٠٧ ، نتيجة للشكاوى الكثيرة التي تلقتها الوزارة من أهالي بعض النزلاء في السجن، وكذا الشكاوى والمناشدات المنشورة في الصحف بخصوص أوضاع السجناء فيه، وقد تم إطلاق ٣ حالات كانت محتجزة خلافاً للقانون فوراً، كما تم إطلاق حالة رابعة بعد أسبوع من النزول ؛

(ط) النزول الميداني إلى سجن الحديدة ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٧ ، وتم رفع تقرير عن أحوال السجن والنزلاء فيه . وقد ترت َّ ب على تلك الزيارات :

‘1‘ إعداد تقارير تفصيلية عن أوضاع السجون والسجناء والحالات التي بحاجة إلى مساعدة وتقديمها إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارات بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات التي رفعها الفريق لإصلاح الأوضاع السيئة التي تم اكتشافها ؛

‘2‘ إعداد كشف بحالات السجناء الذين أمضوا فترة ثلثي المدة المحكوم بها عليهم . من قبل اللجنة العليا الخاصة بتفقد أحوال السجون ، وجرى الإفراج عنهم في شهري شعبان ورمضان ١٤٢٦ ه ‍ بتوجيهات رئيس الجمهورية بعد دفع الحقوق المستحقة عليهم من الخزانة العامة للدولة ؛

‘3‘ توزيع بعض المساعدات العينية على السجينات في السجن المركزي بصنعاء شهرياً .

النزول الميداني لتقصي حالات التعذيب

١٦٢ - في إطار التحضير لإعداد تقرير اليمن الدوري حول مستوى تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب المزمع تقديمه خلال هذا العام نفذت الوزارة برنامج زيارة ميدانية للجها ز القضائي و الأمني و النيابات العامة والسجون المركزية والاحتياطية في محافظات (حجة - الحديدة - تعز - حضرموت - أمانة العاصمة) ا لتقى الفريق خلالها مدراء الأمن وقضاة المحاكم والنيابا ت و مس ؤ ولي البحث الجنائي ورؤساء أقسام الشرطة كما تمت مقابلة مجموع ة من المحتجزين بهدف ا لا طلاع على أوضاعهم القانونية و الصحية و رصد حالات التعذيب إن وجدت، وقد تم تضمين كافة تلك المقابلات في ا ستبيانات أُعدت لهذا الغرض .

١٦٣ - وقد تم تحليل جميع البيانات الناتجة من تلك اللقاءات التي سهلت الوصول إلى نتائج واضحة حول مدى تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب ذات الصلة على أرض الواقع .

١٦٤ - وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الزيارة الميدانية ساعد على تقديم ملاحظات عامة بمستوى أداء و أوضاع المنشأة العقابية والحلول والمقترحات التي يمكن أن تعزز العمل في هذا المجال .

التوصيـات

١٦٥ - وجه فريق النزول الميداني جملة من التوصيات تتعلق بمختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية المعنية وذلك على النحو الآتي :

تو صيات تتعلق بوزارة حقوق الإنسان

(أ) تكثيف برامج النزول الميدان ي للمنشأة العقابية بهدف إعمال الحقوق المرتبطة بالسجناء ؛

(ب) التنسيق الدائم والمستمر مع الجهات المعنية وخصوصاً وزارة الداخلية ووزارة العدل للتعاون المستمر حول قضايا السجناء ؛

(ج) تنفيذ دورات توعوية لمأموري الضبط القضائي .

توصيات تتعلق بوزارة الداخلية

(أ) تفعيل دور الجهة المختصة بالرقابة والإشراف على أماكن التوقيف والاحتجاز ؛

(ب) عدم التساهل في معاقبة أي مس ؤ ول في الجهات الأمنية أساء معاملة أي محتجز ؛

(ج) ا لتزام الجهات الأمنية بتنفيذ كافة القرارات القضائية وعدم عرقلتها ؛

(د) تفعيل مسألة ا ستقبال شكاوى الأفراد أو الموقوفين و ا تخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ؛

(ه‍( توفير الغذاء المناسب والكافي للسجناء والعاملين في بالسجن ؛

(و) تحسين البنية التحتية للسجون .

توصيات تتعل ق بوزارة العدل والنيابة العامة

(أ) التنسيق مع وزارة الداخلية لتسهيل مهام السلطة القضائية والتعميم بمحاسبة أي موظف أمني ثبت عرقلته أو عدم تنفيذه أوامر وتوجيهات الجهات القضائية ؛

(ب) وضع سقف أعلى تنظر خلاله القضايا أمام النيابة والمحاكم الابتدائية و الاستئناف وذلك وفقاً لتصنيف الجرائم (جسيمة أو غير جسيمة) ؛

(ج) استقلال كل مديرية في الأمانة بمحكمة ونيابة خاصة بالمديرية - رفد المحاكم والنيابات بكوادر قضائية (قضاء - أعضاء نيابة) - تخصيص قاضٍ وعضو نيابة لكل نوع من القضايا ( جزائي جسيم - غير جسيم - إ لخ ) ؛

(د) توسيع وتفعيل دور النيابة العامة بحيث تشمل أقسام الشرطة (مندوب في أقسام الشرطة) .

توصيات تتعلق بوزارة الصحة

(أ) توفير كادر طبي كافٍ للسجون الاحتياطية والمركزية ؛

(ب) توفير مختبر لفحص المحتجزين قبل إيداعهم السجن الاحتياطي والمركزي .

توصيات تتعلق ب وزارة التدريب المهني ووزارة التربية والتعليم

(أ) توفير وسائل تدريبية مهنية يتعلم من خلالها السجين مهنة ؛

(ب) توفير كوادر تربوية لتعليم وتوعية المودعين لدى السجون .

توصيات تتعلق ب وزارة المياه والصرف الصحي

(أ) حفر آبار وتوفير مضخات مائية (توفر المياه الصالحة والكافية للسجناء) ؛

(ب) تجهيز وتحسين المصارف الصحية وصيانتها بشكل دوري .

دال - ال صعوب ات التي تحول دون قيام بلادنا بالوفاء ببعض التزاماتها التي تعهدت بها بموجب الاتفاقية

١٦٦ - توجد العديد من الصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية ونوجزها في الآتي:

(أ) يعد اتساع الفقر بمفهومه الشامل وبخاصة في الأرياف ولدى الإناث إحدى لقضاي ا الأشد فتكاً بحقوق الإنسان وحرياته كما يمثل الفقر إحدى الإشكاليات الهيكلية التي تعيق عمليات التطوير والإبداع في ميدان حقوق الإنسان إذ تركزت الجهود الحالية على تأمين الحد الأدنى من الحقوق والعيش الكريم في الوقت الذي تتزايد فيه مطالب الارتقاء الحضاري والنوعي في الحقوق والحريات العامة والخاصة ؛

(ب) اليمن تعاني من اختلال التوزيع السكاني حيث يتركز ٦٨ في المائة من السكان في الهضبة الوسطى والجبلية بينما تستوعب السواحل الجنوبية والشرقية حوالي ١٣ في المائة من السكان وسهل تهامة ١٢ في المائة والهضبة الصحراوية ٥ في المائة وينعكس هذا التشتت في صعوبة إيصال الخدمات الأساسية إلى كل التجمعات السكانية وخاصة ما يتعلق بتوفير المحاكم والنيابات ؛

(ج) عدم كفاية برامج التدريب الحالية في مجال التعريف بحقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيب على وجه الخصوص والموجهة إلى مأموري الضبط القضائي والعاملين في المنشآت العقابية ؛

(د) عدم وجود ا لا عتمادات المالية الكافية لتغطية متطلبات السجون من الأعمال الإنشائية والترميمات وتوفير جميع المتطلبات والحقوق الواجب تقديمها للمساجين بسبب شح الإمكانيات ؛

(ه‍( عدم وجود إ حصاءات أو معلومات أو دراسات كافية حول حالات التعذيب ؛

(و) عدم تفعيل آليات الرقابة على المنشآت العقابية ؛

(ز) غياب الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات لدى شريحة كبيرة من المجتمع بسبب تفشي الأمية .

الجزء الثاني

المعلومات ا لإ ضافي ة المطلوبة من جانب اللجنة

١٦٧ - سيتم خلال هذا الجزء تقديم معلومات حول ما جاء في الفقرة ٨ (ب) من توصيات اللجنة المتعلقة (بتوفير معلومات تفصيلية توضح الجريمة ، الموقع الجغرافي ، العقيدة والجنس للمشتكين بتعرضهم المزعوم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل مسئولين في سلطة تطبيق القانون وكذا التحقيقات ، المقاضاة والعقوبات الانضباطية .

١٦٨ - إن اليمن - مثل غيرها من البلدان - لا تخلو من وجود مثل هذه الممارسات ، وإزاء ذلك تتخذ الحكومة المزيد من الإجراءات الكفيلة بمحاربتها ، باعتبار إن هذه الممارسات فردية تصدر من نفوس مريضة أساءت استخدام السلطة الموكلة إليها بموجب القانون ، فالدولة جادة في محاربة جميع أشكال التعذيب وذلك عبر عدة إجراءات وتدابير تشريعية وإدارية وتوعوية وعلى الواقع .

١٦٩ - ففي عام ٢٠٠٣ على سبيل المثال تعرض ل لمس اء لة القانونية - تطبيقاً لمبدأ حظر المعاملة اللاإنسانية - عدد ٌ من منتسبي الشرطة والأمن الذين ثبت تجاوزهم ا لقانون في عدد من الحالات عبر إجراء ات ت صحيحية اتخذتها السلطات ُ المختصة في الأعوام الماضية حيث تم مساءلة أربعة و خمسين فرداً تمت محاكمة بعضهم وطبقت في حق هم عقوبات التوقيف أو الحبس أو الفصل و أُلزم البعض الآخر بدفع تعويضات لمن طالهم الأذى . و ما يزال البعض الآخر رهن المحاكمة و آخرون ما زالوا رهن التحقيقات .

كشف منتسبي الشرطة الذين ثبت تجاوزهم للقانون

البند

المخالفة التي تم ارتكابها

عـدد المتجاوزين

١

الاعتداء على أشخاص أثناء قيامهم بالتحقيق معهم

٨

٢

الاعتداء على المواطنين واستخدام السلاح في مواجهتهم

١٩

٣

قتل أشخاص مطلوبين أثناء ضبطهم أو أثناء تبادل إطلاق النار معهم

١٥

٤

استغلال سلطتهم في الاحتيال والابتزاز للمواطنين

٩

٥

ا لا عتداء على زميله وإصابته

٢

٦

التحريض على القتل

١

الإجم الي

٥٤

١٧٠ - تلقت وزارة حقوق الإنسان العديد من الشكاوى والبلاغات الدولية حول وجود حالات تعذيب وتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ، والجدول الآتي يوضح الإجراءات التي تمت بهذا الخصوص .

جدول يوضح حالات التعذيب الواردة إلى وزارة حقوق الإنسان والإجراءات التي تمت بشأنها

البند

الجهة المتخذة للإجراء

الموضوع

نوع الإجراء

العام

١

النيابة العامة

تعذيب

أحيل إلى نيابة استئناف الأمانة للتحقيق

٢٠٠٧

قتل من قبل جنود المجلس المحلي

أُحيل إلى نيابة استئناف الأمانة للتحقيق

تعذيب من قبل إدارة البحث الجنائي م/عمران

أُحيل إلى نيابة استئناف المحافظة للتحقيق

٢

الداخلية

شكوى نزلاء إصلاحية هبرة الذين تعرضوا لمعاملة غير إنسانية

أُحيل إلى مدير أمن الأمانة للتحقيق + نزول ميداني لوزيرة حقوق الإنسان

٢٠٠٨

حالة تعذيب في سجن رداع

أُحيل إلى مدير أمن البيضاء للتحقيق

البند

الجهة المتخذة للإجراء

الموضوع

نوع الإجراء

العام

قيام شرطة الخفي بالاعتداء بالضرب

أُحيل إلى مدير أمن العاصمة للتحقيق

٢٠٠٧

قيام شرطة نقم بالاعتداء

أُحيل إلى مدير أمن الأمانة للتحقيق

تعذيب جسدي ومحاولة اغتصاب وتجريده من ثيابه في شرطة الصياح

أُحيل إلى مدير أمن الأمانة للتحقيق

تعذيب من قبل إدارة البحث الجنائي م/عمران

أُحيل إلى مدير أمن عمران للتحقيق

شكوى أعيان قبيلة بني حسن وبني مطيان بخصوص تعرضهم للتعذيب والاعتقال دون مسوغ قانوني

أُحيل إلى مدير أمن حضرموت

تعذيب في مباحث أمانة العاصمة

أُحيل إلى مدير أمن أمانة العاصمة

نتائج النزول الميداني لتقصي حالات التعذيب

١٧١ - نفذت الوزارة برنامج زيارة ميدانية للجها ز القضائي و الأمني و النيابات العامة والسجون المركزية والاحتياطية في محافظات (حجة - الحديدة - تعز - حضرموت - أمانة العاصمة) ا لتقى الفريق خلالها مدراء الأمن وقضاة المحاكم والنيابا ت و مسئولي البحث الجنائي ورؤساء أقسام الشرطة كما تمت مقابلة مجموع ة من المحتجزين بهدف الإطلاع على أوضاعهم القانونية و الصحية و رصد حالات التعذيب إن وجدت، وقد تم تضمين كافة تلك المقابلات في ا ستبيانات أُعدت لهذا الغرض . يُرجى الرجوع إلى التوصيات التي توصل إليها فريق النزول (الفقرة ١٢٠ ) .

الجزء الثالث

الامتثال لاستنتاجات ا ل ل جنة وتوصياتها

١٧٢ - سيتم خلال هذا الجزء من التقرير تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الجمهورية اليمنية للامتثال للاستنتاجات والتوصيات الموجهة إليها من اللجنة في نهاية نظرها تقرير بلادنا الأول وذلك على النحو الآتي .

١٧٣ - ورد في الفقرة ٦ ( أ ) من التوصيات الختامية: تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قصور التعريف الشامل للتعذيب في القانون المحلي الموجود في المادة ١ من المعاهدة . كما ورد في الفقرة ٧ ( أ ) : توصي اللجنة الدولة العضو بتبني تعريف يشمل كل العوامل الموجودة في المادة ١ من المعاهدة وتعديل قانون العقوبات المحلية وفقاً لذلك .

التعليق

١٧٤ - نرجو الرجوع إلى ما جاء في الجزء الأو ل من هذا التقرير حول :

(أ) مبادرة وزارة حقوق الإنسان للمراجعة الشاملة لتشريعات وواقع التطبيق للعدالة الجنائية في اليمن ( الفقرات ٩٠ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ) ؛

(ب) تشكيل اللجان ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية ( الفقرات ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ) .

١٧٥ - ورد في الفقرة ٦ ( أ ) من التوصيات : تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طبيعة بعض العقوبات الجنائية ، التي تشمل على وجه الخصوص الجلد وبتر الأعضاء والتي قد تخرق المعاهدة ، كما ورد في الفقرة ٧ ( ب) : توصي اللجنة الدولة العضو باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان أن العقوبات الجنائية تتوافق بالكامل مع المعاهدة .

التعليق

١٧٦ - نوضح أن الحدود عقوبات مقررة من قبل الشارع لاستيفاء حق الله تعالى أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام وصيانة حقوق الإنسان وليست انتهاكاً كما يُعتقد .

١٧٧ - إن مسقطات الحدود بشكل عام تجعل من تطبيق هذه العقوبات أمراً شبه مستحيل حيث تسقط الحدود في القانون اليمني بأسباب مختلفة كالرجوع عن الإقرار . وفي الفقه الشرعي اليمني يسقط الحد إذا كانت وسيلة الإثبات هي القرائن فقط .

١٧٨ - كما تضمن قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ في المادة ٤٨ منه على أن لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر بإسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك ، وذلك في ما لا يتعلق به حق الآدمي . وتختلف مسقطات الحدود من عقوبة إلى أخرى .

١٧٩ - فمسقطات حد السرقة وردت في المادة ٢٩٩ من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على مايأتي :

١٨٠ - يسقط حد السرقة إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :

(أ) تملك الشيء المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة أمام المحكمة ؛

(ب) دعوى الملك المحتملة ؛

(ج) نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد ؛

(د) عفو أصحاب المال المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة ... إ لخ " ؛

(ه‍( كما يسقط الحد في السرقة لشبهة الرجوع عن الإقرار وذلك وفقاً للمبادئ القضائية المقرة من الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للنقض والإقرار في قرارها رقم ٨٨ الموافق ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٩ .

١٨١ - أما حد الزنا : فمن المعلوم أن الزنا يثبت بأحد أمرين ( إما بالاعتراف أو بالبينة ) فالاعتراف يأتي من البالغ العاقل المختار أربع دفعات ، فإذا انطبقت هذه الشروط وجب الحد ، وإذا وجب الحد على المتهم باعترافه ثم رجع عنه قبل الحد سقط عنه . ولا يصح الاعتراف من المكره مادياً أو معنوياً .

١٨٢ - أما البينة فهي أن يشهد على المتهم بفعل الزنا أربعة رجال عدول ، يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكر الرجل في فرج المرأة ، كدخول المرود في المكحلة ، فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة لم تكن شهادةً موجبةً للحد في الزنا ، وإذا ا ختلفوا في الشهادة بطلت شهادتهم . وقد تضمنت مسقطات حد الزنا المادة ٢٦٦ من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على ما يأتي :

١٨٣ - يسقط حد الزنا وما في حكمه إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية :

(أ) تخلّف شرط من شروط الإحصان أو اختلاله أو اختلال أحد شهوده ؛

( ب ) إذا تأخر الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به ؛

(ج) عجز الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به ؛

(د) اختلال الشهادة أو تخلف شرط من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ ؛

(ه‍( قول النساء إن المزني بها عذراء أو رتقاء بعد قيام الشهادة عليها بالزنا ؛

(و) دعوى الشبهة المحتملة ؛

(ز) دعوى الإكراه أو الضرورة ؛

(ح) خرس الزاني قبل إقراره أو قيام الشهادة عليه بالزنا ؛

(ط) رجوع المحكوم عليه عن الإقرار إذا كان حكم الإدانة قد بُني عليه ؛

١٨٤ - ويسقط حد الزنا في الفقه الشرعي اليمني إذا كانت وسيلة الإثبات هي القرائن فقط .

١٨٥ - كما تجدر الإشارة إلى أنه لم تطبق عقوبة الرجم في اليمن منذ مئات السنين كما أن تطبيقها في ظل قانون ا لعقوبات النافذ رقم ١٢ لعام ١٩٩٤ يكاد يكون مستحيلاً بسبب مسقطات حد الزنا الواردة في المادة ٢٦٦ من القانون .

١٨٦ - وقد نصت المادة ١٠٩ من قانون الجرائم والعقوبات الخاصة بالسلطة التقديرية للقاضي في توقيع العقوبات بقولها "يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعياً في ذلك كافة الظروف المخففة أو المشددة ، وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني الإجرامي و مركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه وما إذا كان قد عوض المجني عليه أو ورثته ، وعند تحديد الغرامة يراعي القاضي المركز الاقتصادي للجاني ، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام حكم القاضي بعقوبة الحبس بحد أعلى لا يتجاوز خمس عشر سنة وبحد أدنى لا يقل عن خمسة سنوات " . ويتضح من النص أن تخفيف العقوبة في الحدود القانونية ، من إطلاقات القاضي فله إفادة المتهم من الظروف المؤدية إليها ولو لم يستند إ ليها في دفاعه لإغفاله إياها ، أو غيابه ، وقد ألزم القانون القاضي باستفصال المتهم عن مسقطات الحد في جرائم الحدود ، وجزاء المخالفة هو بطلان حكم الإدانة . ففي هذا الصدد نصت المادة ٤٦ من قانون الجرائم والعقوبات على أنه "على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك" .

١٨٧ - ورد في الفقرة ٦ ( ج ) من التوصيات : تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود تقارير دورية عن ممارسة الحبس الانفرادي من قبل أعضاء الأمن السياسي بما فيها حدوث اعتقالات واسعة وحبس لمدد طويلة بدون وجود عملية قضائية ، وورد في الفقرة ٧ ( د ) : توصي اللجنة الدولة العضو باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع الحجز الانفرادي .

التعليق

١٨٨ - إن الحبس في القانون اليمني هو "تقييد حق المتهم في الحرية لمدة معينة، بوضعه في إحدى المنشآت العقابية طيلة الفترة المحكوم عليه بها ... " ( م/ ٣٩ من قانون الجرائم والعقوبات) . وقد أناط المشرع اليمني سلطة إ صدار الحبس على المحكوم عليه بالمحكمة المختصة ، فالحبس لا يكون إلا بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ يوكل القانون مهمة تنفيذه إلى النيابة العامة .

١٨٩ - والقانون اليمني قد أخذ بنظام توحيد العقوبات السالبة للحرية حيث حصرها في نوع واحد هو الحبس ، وذلك بهدف تفادي وسائل التعذيب والإذلال والمساس بإنسانية المحبوسين بما يحقق هدف العقوبة الرئيسي في إصلاح وتأهيل الجاني .

١٩٠ - وباعتبار أن الدستور وكذلك القانون قد كفل عدداً من المبادئ والأحكام التي تكفل للمسجونين المعاملة الإنسانية والكريمة التي ما جاء منها في الفقرة (ب) من المادة ٤٨ من الدستور ما نصه : " وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ، ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً ، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات " . فقد أصدر المشرع اليمني قانوناً يعنى بتنظيم الس جون هو القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٩١ ، ولائحته التنفيذية رقم ٢٢١ لسنة ١٩٩٩ ، تضمنت موادهما الالتزام بإصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين وإعادة إدماجهم في المجتمع من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية وخلق الرغبة لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة (م/ ٣ من قانون تنظيم السجون) .

١٩١ - وبمقتضى المادة ٤ من قانون تنظيم السجون فإن نشاط مصلحة السجون يهدف إلى ضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل وا لتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز إ لحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين أثناء تنفيذهم العقوبة في السجن . وتنص المادة ٣٢ من القانون المذكور على أنه يخصص مكان في السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو الآتي :

(أ) عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق ؛

(ب) عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة ؛

(ج) عزل السجناء الأجانب عن السجناء اليمنيين ؛

(د) عزل الأحداث عن السجناء البالغين ؛

(ه‍( عزل السجينات الإناث عن السجناء الذكور .

١٩٢ - وبموجب هذا التصنيف فقد جعلت المادة ٤ من اللائحة التنفيذية من واجبات مدير السجن أن يعمل على التحفظ السليم على المسجونين في السجن ، وعلى تصنيف السجناء داخل السجن وفقاً لما تنص عليه القوانين .

١٩٣ - وقد جعل القانون عقوبة الحجز ا لا نفرادي من التدابير التأديبية للسجناء حيث منح القانون مدراء السجون سلطة فرض العقوبات التأديبية على كل مسجون خالف الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون واللائحة المنفذ ة له ومنها الحجز ا لا نفرادي لمدة لا تزيد على أ سبوعين (م/ ٣٤ من قانون تنظيم السجون) . مع حق المسجون في أ لا يوقع عليه الجزاء إلا بعد سماع دفاعه والتحقق من ارتكابه المخالفة ، ويجب أن يقيد الجزاء الذي يوقع على المسجون بسجل الجزاءات (م/ ٧٦ من اللائحة التنفيذية للائحة) .

١٩٤ - وفيما يتعلق بما جاء في التوصية حول وجود تقارير دورية عن ممارسة الحبس الانفرادي من قبل أعضاء الأمن السياسي نود تأكي د عدم وجود تلك الممارسات للمحتجزين احتياطياً على ذم ة جرائم تتعلق بأمن الدولة وقد تمت الإشارة في توصيات اللجنة (الفقرة ٤ ( ح) ) إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بمقابلة الأشخاص المعتقلين في الأمن السياسي ولم تشر اللجن ة في تقاريرها إلى وجود ممارسة للحبس الانفرادي في سجون الأمن السياسي ، كم إنه لا صحة لوجود حالات قبض واسعة وحبس لمدد طويلة . فحالات الحبس ا لا حتياطي التي تتم من قبل الأمن السياسي للاشتباه في قضايا تم س أمن الدولة وبإشراف النيابة العامة وبإجراءات قضائية وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وبأوامر من النيابة العامة، وتضمن للمحتجزين كافة الحقوق في مختلف مراحل القبض والتحقيق والمحاكمة .

١٩٥ - و تقوم أجهزة ال رقابة المختصة بتفعيل دورها ب القيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على السجون وأماكن التوقيف والحجز واتخاذ كل ا لإجراءات اللازمة لإحال ة م ن ي خ الف ا ل ق ا ن ون إلى التحقيق والمحاسبة طبقاً للقانون .

١٩٦ - وتقوم النيابة العامة بشكل عام بأعمال الإشراف والتفتيش على السجون وذلك للتأكد من أن العملية العقابية يتم تنفيذها على الأشخاص الذين أُدينوا فعلاً والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . حيث تنص المادة ١٩٢ من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنشآت العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه بالتأكد من قانونية عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . وله أن يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صوراً منها وأن يتصل بأي محبوس ويستمع منه إلى أي شكوى يريد أن يبديها . وعلى مديري هذه المنشآت أن يقدموا له كل مساعدة ليحصل على المعلومات التي يطلبها .

١٩٧ - وحرصاً من حكومة الجمهورية اليمنية على ضمان عدم تعرض أي مسجون لأي انتهاك لحقوقه بما في ذلك الزج به في السجن ا لا نفرادي ، صدر القرار رقم ٩١ لسنة ١٩٩٥ بشأن إنشاء نيابة السجون المركزية بمختلف محافظات الجمهورية لتمارس المهام والصلاحيات المحددة لها وفقاً للقوانين ، ولها على وجه الخصوص القيام بما يأتي :

(أ) الرقابة والإشراف على إدارة السجن بشأن سلامة تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم والنيابات المتعلقة بالمسجونين ؛

(ب) إ زالة أي مخالفات ترتكبها إدارة السجن أو أية جهات أخرى وفقاً لأحكام قانون السجون واللوائح المنظمة له ؛

(ج) سماع وتلقي شكاوى المحبوسين وفحصها بعد التأكد من جديتها والتصرف بشأنها وفقاً للقوانين .

١٩٨ - ورد في الفقرة ٦ ( د ) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفشل العملي لتمكين الأشخاص المحتجزين بالحصول على تمثيل قانوني ، أطباء حسب اختيارهم منذ بداية اعتقالهم ، وورد في الفقرة ٧ ( ج ) : توصي اللجنة الدولة العضو ضمان حصول كل الأشخاص المحتجزين على دكتور ومحامٍ والتواصل مع عائلاتهم في كل مراحل الحجز ومثول كل المحتجزين في الأمن السياسي أمام المحكمة .

التعليق

١٩٩ - سنستعرض في المصفوفات الآتية أهم الضمانات القانونية المتعلقة بالمحتجز في الحق في الدفاع ، الحق في الرعاية الصحية ، والحق في التواصل مع عائلته :

الحق في الدفاع

١

الدستور

المادة ٤٩

حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون .

٢

التشريعات الوطنية

قانون الإجراءات الجزائية

المادة ٩

(أ) حق الدفع مكفول وللمتهم أن يتولى الدفاع بنفسه كما له الاستعانة بممثل للدفاع عنه في أية مرحلة من مراحل القضية الجزائية بما في ذلك مرحلة التحقيق وتوفر الدولة للمعسر والفقير مدافعاً عنه من المحامين المعتمدين،ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل لائحة بتنظيم أمور توفير المدافع من المحامين المعتمدين للمعسر والفقير ؛

(ب) يجب على مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة أن ينبهوا المتهم إلى ماله من حقوق تجاه التهمة الموجهة إليه وإلى وسائل الإثبات المتاحة له وأن يعملوا على صيانة حقوقه الشخصية والمالية .

المادة ٧٣

يبلغ فوراً كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الإطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ٍ . ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه .

المادة ٧٦

كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر، وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته، وعليه أن يصدر على الفور أمراً مسبباً بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه . وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي .

المادة ٣٢٤

يتساوى جميع أطراف القضية في الحقوق والواجبات بم ن فيهم المتهم وممثل الدفاع والمدعي المدني والمسئول مدنياً ولهم الحق في تقديم الأدلة ومناقشتها وطلب فحصها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة .

قانون تنظيم مصلحة السجون

المادة ٣١

للمحبوس احتياطياً مقابلة ذويه ومحاميه بموجب اذن كتابي من الجهة المصدرة لأمر الحبس .

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون

المادة ٥٩

بما لا يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية، ومع مراعاة أحكام المادة ٣١ من قانون تنظيم السجون رقم ٤٨ لسنة ١٩٩١ يسمح للمحبوس احتياطيا بمقابلة ذويه ومحامية كلما دعت الحاجة لذلك بموجب إذن كتابي من الجهة المصدرة أمر الحبس .

قانون المرافعات

المادة ١٧

حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام القانون .

قانون تنظيم مهنة المحام اة

المادة ٤

تضطلع مهنة المحاماة بالأهداف الرئيسة التالية :

(أ) العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ؛

(ب) المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من أجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين ؛

(ج) نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع ؛

(د) العمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة ؛

(ه‍( تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين .

المادة ٥

تحقق المحاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق :

· الإنابة بالوكالة عن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية والإدارية وكافة الجهات القانونية والجهات الأخرى التي تباشر تحقيقاً في أي شيء محل نزاع .

المادة 51

يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم لـه كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الإطلاع على الأوراق أو تصويرها وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة ٥٢

يحق للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعاته، خطية كانت أو شفهية مما يستلزم حق الدفاع وبما لا يخالف نصاً شرعياً أو قانونياً نافذا ً .

المادة ٥٣

( أ ) لا يجوز توقيف المحامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات، ويحرر في هذه الحالة رئيس المحكمة المختصة محضر يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي .

٣

اعتبارات للفئات الخاصة

الطفل

قانون حقوق الطفل :

المادة ١٣٠

يجب أن يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية .

قانون رعاية الأحداث :

المادة ١٩

يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة محامي يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية .

ذو و الإعاقة

قانون الإجراءات الجزائية :

المادة ٢٨٠

إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو عاهة عقلية أخرى طرأت عليه بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده، ويجوز في هذه الحالة أن تصدر النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أمراً بحجز المتهم في إحدى المستشفيات العامة الحكومية المخصصة لذلك إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، أو أن تسلمه إلى أحد أقاربه أو أصدقائه، على أن يتعهد برعايته ومنعه من الإضرار بنفسه أو بالغير وبإحضاره عند الطلب .

الحق في الرعاية الصحية

١

الدستور

المادة ٥٥

الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بين المواطنين .

٢

التشريعات الوطنية

قانون الجرائم والعقوبات

المادة ١٠٥

الإيداع في مأوى علاجي إذا ثبت للقاضي أن المتهم كان وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فاقداً الإدراك لمرض عقلي أمر بإدخاله أحد المحال الحكومية المعدة لعلاج الأمراض العقلية وعلى إدارة المحل أن تقدم للقاضي تقارير عن حالة المودع في فترات دورية لا تزيد كل منها عن ستة شهور، وللقاضي بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن يقرر إخلاء سبيله أو تسليمه إلى أحد ذويه ليرعاه ويحافظ عليه وله بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن وبعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة، أن يأمر بإعادته إلى المحل إذا اقتضى الأمر ذلك .

ويجوز للقاضي تطبيق حكم الفقرة السابقة على المحكوم عليه بعقوبة مخففة لنقص في إدراكه، وتخصم المدة التي يقضيها في المحل من مدة الحبس المحكوم بها ، وإذا رأى القاضي إخراجه من المحل قبل انقضاء هذه المدة وجب أن يقضي ما بقى منها في منشأة عقابية .

قانون تنظيم مصلحة السجون

المادة ٢٣

يجب على إدارة السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة .

المادة ٢٤

تعتبر إرشادات وملاحظات الأطباء في الجوانب الصحية والوقائية والعلاجية والغذائية للمسجونين ملزمة التنفيذ لإدارة السجن، وإذا تعذر تنفيذها بسبب عدم توفر الإمكانيات وجب إحالتها فوراً إلى الوزير للإحاطة والتوجيه بصددها .

المادة ٢٥

يصدر الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة لائحة تفصيلية لتنظيم الش ؤ ون الطبية والصحية داخل السجون وتحديد واجبات الأطباء والأطباء المساعدين وإجراءات نقل المرضى المسجونين إلى المستشفيات العامة وتحديد جداول مقررات الطعام والملابس والفرش والأثاث اللازم للسجناء .

المادة ٢٦

عند إصابة المسجون بمرض عقلي أو نفسي ينقل إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بناء على تقرير الطبيب المختص وبموجب اللائحة الخاصة بذلك .

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون

المادة ٦

يتولى الأخصائي النفساني القيام بالواجبات التالية :

(ب) إجراء الاختبارات والتحاليل النفسية التي تستلزمها حالة المسجون وان يمارس العلاج النفساني اللازم لأي مسجون يحتاج لمثل هذا العلاج .

٣

الاعتبارات

لفئات خاصة

المرأة

قانون تنظيم السجون :

المادة ٢٧

* يجب أن توفر للمرأة الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقاً لتوجيه الطبيب المختص وبحسب اللائحة، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي المسجونة الحامل أو الأم الغذاء المقرر لها، وفي جميع الأحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع المشمولة بأحكام هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً لأحكام هذا القانون .

[*] عدلت بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٣ .

الحق في التواصل مع عائلته

١

الدستور

المادة ٤٨

( د ) عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر .

٢

التشريعات الوطنية

قانون تنظيم مصلحة السجون

المادة ٣٠

تمنح للمسجونين إ ضافة إلى الحقوق الممنوحة لهم في هذا القانون التسهيلات التالية :

(أ) مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه ؛

(ب) استلام المراسلات والرد عليها ؛

(ج) استلام التحويلات المالية وإعادة تحويلها .

المادة ٣١

للمحبوس احتياطياً مقابلة ذويه ومحاميه بموجب إ ذن كتابي من الجهة المصدرة لأمر الحبس .

٢٠٠ - ورد في الفقرة ٧ ( ه ‍( من التوصيات: توصي اللجنة الدولة العضو باتخاذ خطوات فورية لضمان أن الاحتجاز والاعتقال يتم وفقاً للإشراف القضائي المستقل .

التعليق

٢٠١ - نصت المادة ٧ من قانون الإجراءات الجزائية على أن الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها قانوناً ويجب أن تستند إلى القانون و تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافاً للقانون أو وضع في الحبس الاحتياطي لمدة أطول مما هو مصرح به في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي .

٢٠٢ - وفي المصفوفة الآتية سنستعرض أهم الضمانات القانونية التي تضمن عدم تعرض أي شخص ل لا عتقال أو ا لا حتجاز إلا وفقاً للإشراف القضائي .

١

الدستور

المادة ٤٨

(أ) تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة .

(ب) لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامـة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن .

2

التشريعات الوطنية

قانون الإجراءات الجزائية

المادة ١١

الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون .

المادة ١٣

على كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أعدت لذلك أن يبلغ أحد أعضاء النيابة العامة .

ويجب على عضو النيابة العامة أن ينتقل فوراً، وأن يطلق سراح من حبس بغير حق . أما إذا ثبت أن حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية، وفي جميع الأحوال يحرر محضراً بالإجراءات .

المادة ٧٢

يجب أن يكون ا لأ مر بالقبض كتابة موقعاً عليه ممن أصدره ويجوز أن يكون الأمر شفوياً على أن ينفذ في حضور الآمر به والقبض في الحالات الأخرى يكون على مسئولية القابض .

المادة ١٧٢

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناءً على مسوغ قانوني .

المادة ١٨٤

الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقاً للقانون أو في حالة هربه إذا ر ئ ي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية :

(أ) وجود دلائل كافية على اتهامه ؛

(ب) أن تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس ؛

(ج) أن يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره ؛

(د) عدم تحديد هوية المتهم .

ويجب أن تسمع أقوال المتهم الهارب الذي صدر الأمر بحبسه احتياطياً قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه .

المادة ١٨٥

لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعناً في الأعراض أو تحريضاً على إفساد الأخلاق .

المادة ١٩٠

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة أ يام أن تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمر بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً .

المادة ٢٢٥

للمتهم أن يطعن في الأوامر الصادرة بحبسه احتياطياً ولجميع الخصوم أن يطعنوا في الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الطعن سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق .

المادة ٢٢٦

للنيابة العامة وحدها أن تطعن في الأمر الصادر بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً .

قانون الجرائم والعقوبات

المادة ١٦٧

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه .

المادة ٢٤٦

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصراً أو فاقد ا لإ دراك أو ناقص ة أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر .

المادة ٢٤٧

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إ نسان أو حبسه أو حجزه .

قانون تنظيم مصلحة السجون

المادة ٨

لا يجوز سجن أي شخص أو قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعاً عليها من القاضي المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعاً عليه من النيابة العامة المختصة قانوناً ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة .

المادة ٤١

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أ و بغرامة لا تقل عن عشرة آ لاف ريال أو بالعقوبتين معاً كل من قبل في السجن شخصاً دون أ مر كتابي من المحكمة المختصة أو النيابة العامة .

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة السجون

المادة ٤

يتولى مدير السجن القيام بالواجبات التالية :

(ج) أن يتأكد من أن أي حكم أو أمر أو قرار سجن أو حبس أو إطلاق صادر من سلطة قانونية مختصة وأنه مطابق للقانون من الناحية الشكلية .

3

الاعتبارات لفئات خاصة

المرأة

قانون الإجراءات الجزائية:

المادة ٨٠

لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن المطلوب القبض عليه للبحث عنه وله أن يدخل مسكن غيره إذا وجدت قرائن قوية تدل على أن المتهم قد اختبأ فيه وعلى صاحب المسكن أو من يوجد به أن يسمح بالدخول وأن يقدم التسهيلات المعقولة لإجراء البحث عن المطلوب القبض عليه وإذا رفض أو قاوم كان لمن يقوم بتنفيذ القبض اقتحام المسكن عنوة واستخدام القوة في الحدود المبينة في المادة السابقة . وإذا كان في المسكن نساء تراعى التقاليد المتبعة في معاملتهن .

المادة ٨١

لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض تفتيش المقبوض عليه لتجريده من الأسلحة وكل ما يحتمل استعماله في المقاومة أو الهرب أو إيذاء نفسه أو غيره وأن يسلم الأشياء المضبوطة للآمر بالقبض . وإذا كان المقبوض عليه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بمعرفة أنثى طبقاً للمادة ١٤٣ .

المادة ١٤٣

لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدتين من النساء .

الطفل

قانون تنظيم مصلحة السجون :

المادة ٢٩

إذا لم يكن للمولود في السجن والد أو أقارب مأمونين وجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور الرعاية بواسطة المحافظ الذي يقع السجين في دائرة اختصاصه ويجوز بقاء الطفل في السجن لأ سباب مقنعة بأمر الوزير .

قانون حقوق الطفل :

المادة 124

(أ) لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثني عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية، بل يجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لاتزيد على أربع وعشرين ساعة ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأحداث ؛

(ب) إذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند إقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الإختلاط به ممن هـم أكبر منه سناً، في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة .

قانون الإجراءات الجزائية:

المادة ١٨٤

الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقاً للقانون أو في حالة هربه إذا ر ئ ي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية :

(ج) أن يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره .

قانون رعاية الأحداث :

المادة ٢٢

إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية أثناء التحقيق أو المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ويقف السير في إ جراءات التحقيق أو المحاكمة إلى أن يتم هذا الفحص .

قانون تنظيم مصلحة السجون :

المادة ٢٨

عند وضع المرأة المسجونة طفلاً في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات البلاد الرسمية، ولا يجوز إ بقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم لوالده، أو احد أقاربه إلا إذا قرر الطبيب المختص أ ن حالة الطفل لا تسمح بذلك .

ذوي الإعاقة

قانون الإجراءات الجزائية:

المادة ٢٨٣

إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم لانعدام المسئولية بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كان الجاني على درجة من الخطورة أو كانت الواقعة من الجرائم الجسيمة بحجز المتهم في إحدى المستشفيات الحكومية المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الإطلاع على تقرير مدير المستشفى وسماع أقوال النيابة العامة في الأحوال التي لا يكون الأمر صادراً منها، وبعد التثبت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت خطورته .

٢٠٣ - ورد في الفقرة ٧ ( و ) من التوصيات : توصي اللجنة الدولة العضو بضمان أن كل الإجراءات الخاصة لاحتواء الإرهاب تتوافق كاملاً مع المعاهدة . باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان أن العقوبات الجنائية تتوافق بالكامل مع المعاهدة .

التعليق

٢٠٤ - إن ما حصل بعد أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ ، يعبر عن انتكاسة في مجال حقوق الإنسان ، وقد كانت اليمن مسرحاً لعمليات إرهابية وعدد اً من الأحداث الإجرامية منها تفجير المدمرة الأمريكية ( يو إ س إ س كول ) ، وناقلة النفط الفرنسية ( ليمبورج ) وحدوث بعض التفجيرات في صنعاء وعدن . أضرت كثيراً با لا ستقرار والأمن والسكينة العامة مما انعكس بدوره على سمعة البلاد وعلى التنمية والاستثمار بوجه عام والنشاط السياحي .

الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب

٢٠٥ - إن استمرار سياسة الجمهورية اليمنية الواضحة في مكافحة الإرهاب والتعاون مع المجتمع الدولي مث ّ ل نجاحاً مشهوداً حيث كان الاصطفاف الوطني لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ضرورةً حتميةً خرج الجميع بموجبها ملتزمين بوضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار ومساندة الحكومة في جهودها لمواجهة الإرهاب وحماية حقوق الناس وممتلكاتهم وأعراضهم . ومن أجل ذلك قامت الجمهورية اليمنية باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بوصف اليمن شريكاً في مكافحة الإرهاب مراعيةً في ذلك تطبيق وتنفيذ القوانين اليمنية النافذة ، إدراكاً من الحكومة أنه يجب أن لا تطغى قضية مكافحة الإرهاب على القانون وحقوق الإنسان المرعية فيه ومن تلك الإجراءات .

انتهاج مبدأ الحوار الفكري مع المغرر بهم والإفراج عمَّن أعلنوا التزامهم بالنظم والقوانين

٢٠٦ - تم تشكيل لجنة للحوار الفكري مع من تم ا حتجاز هم نتيجة لتورط بعضهم في أعمال إرهابية يجرمها القانون وانحراف تفكير البعض الآخر واعتقادهم أن ارتكابهم تلك الأعمال الإرهابية هو شكل من أشكال الجهاد ، وقد وُجِد لدى بعضهم مخططات وترتيبات للضلوع في أعمال إرهابية تم إفشالها قبل تنفيذها وقد تم تدشين أربع جولات من الحوار ، بدأت الجولة الأولى منذ مطلع عام ٢٠٠٢ وقد تمكنت اللجنة خلال تلك الجولات من إ قناع ٣٥٣ شاباً من العائدين من أ فغانستان بما كانوا عليه من خطأ وسوء فهم لمعاني الدين الإسلامي وتم الإفراج عن العديد من الذين أعلنوا تقيدهم بالقوانين النافذة ولم يرتكبوا جرائم وأعمالاً يعاقب عليها القانون . ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، والنتائج التي توصلت إليها لجنة العلماء في حوارها الفكري مع المعتقلين ممن تم التغرير بهم وكانوا يحملون أفكاراً متطرفة .

نتائج لجنة الحوار الفكري

(أ) نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكال ه وصور ه ، وطاعة ولي الأمر ، والالتزام بالدستور والقوانين النافذة ، ومنها قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية ؛

(ب) المحافظة على الأمن والاستقرار والابتعاد عن أي عمل يخل بأمن اليمن واستقلالها واحترام حقوق الغي ر ومنها حرمة دمائهم، وأموالهم وأعراضهم، وعدم التعرض أو المساس بمصالح الدول التي تربطها معاهدات مع الجمهورية اليمنية، ما دام العهد قائماً، واعتبار ا لإ ذن الذي تمنحه السلطات اليمنية لشخص ما بدخول اليمن أماناً له حتى ينتهي بقرار من السلطة المختصة قانوناً ولا يجوز لأي شخص المساس بالذي أُعطي الأمان من الدولة ؛

(ج) فتح باب الأمل أمام هؤلاء الشباب وغيرهم وبإمكانهم أن يعيشوا آمنين وأن يتمتعوا بكافة حقوقهم وحرياتهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي كانت موجودةً لدى بعضهم عن الإسلام كونها تشكل خطراً على الإسلام والمسلمين لا يقل عن خطر المخططات والمكائد التي يضعها الأعداء ؛

(د) التوصل إلى نزع فتيل المواجهة الدموية بين هؤلاء الشباب والأجهزة الأمنية وتثبيت الأمن والاستقرار ، والإفراج عن الأشخاص الذين شملهم الحوار .

إحالة جميع المتورطين في قضايا الإرهاب إلى القضاء

٢٠٧ - تم إحالة جميع المتورطين في قضايا الإرهاب إلى القضاء العادل قد روعي أن تتم محا ك مة ال محتجزين وفقاً للضمانات المكفولة لهم في الدستور و القوانين اليمنية والت ي من بينها :

(أ) إتاحة الفرصة للمعتقلين لمقابلة زائريهم من الأهل والأقارب كما تم السماح لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ب زيارتهم والجلوس معهم ؛

(ب) المحاكمات لا تتم إلا في وجود محامين وتوفر جميع الضمانات المكفولة لهم أثناء التحقيق أو المحاكمة ؛

(ج) أحقية كل الذين تم الإفراج عنهم في تقديم أي تظلمات بسبب أي أعمال تم ارتكابها في حقهم أثناء تواجدهم في المعتقل .

٢٠٨ - و كانت قد بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب وجرائم التفجيرات التي شهدتها بعض المناطق اليمنية خلال الفترة الماضية . وفي ت ا ريخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٤ أدانت المحكمة ستة متهمين متورطين في قضية تفجير المدمرة الأمريكية ( يو إ س إ س كول ) بميناء عدن وتشكيل عصابة مسلحة هدفها إ قلاق الأمن، وتضمن القرار مصادرة المضبوطات الخاصة بالقضية و إ تاحة فرصة نصف شهر من تأريخ النطق بالحكم للمتهمين لا ستئناف الحكم . وكان أن أدانت المحكمة نفسها في تأريخ ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٤ أربعة عشر متهماً في قضية تفجير السفينة الفرنسية ( ليمبورج ) وقضايا إ رهابية أخرى .

إقرار القوانين والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بمواجهة الإرهاب

٢٠٩ - بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة الجمهورية اليمنية لمواجهة ظاهرة الإرهاب ومواجهة تحدياتها المباشرة وغير المباشرة قامت ضمن الخطة المعدة لذلك بما ي أت ي:

(أ) إقرار القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٣ بشأن مكافحة غسل الأموال ، ويحتوي القانون على ٢٤ مادة موزعة على ثمانية أبواب ؛

(ب) تقديم مشروع قانون جديد ل تنظيم حيازة الأسلحة إلى مجلس النواب لإقرار ها .

٢١٠ - بالإضافة إلى ذلك فإن بلادنا كغيرها من الدول العربية معنية أيضاً بتنفيذ القرارات والاتفاقيات التي أقرتها الحكومات العربية في مجال مكافحة الإرهاب :

(أ) القرار رقم ٢٧٥ بشأن مدونة قواعد سلوك للدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس عام ١٩٩٦ ؛

(ب) ا لا ستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب المقرة في تونس عام ١٩ ٩٧ ؛

(ج) الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة م ن مجلسي وزرا ء الداخلية والعدل العرب القاهرة نيسان/أبريل عام ١٩٩٨ ؛

(د) المصادقة على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة الإرهاب على المستوى العالمي المبينة في الجدول ال آت ي :

البند

الاتفاقية

ت ا ريخ انضمام اليمن ل لا تفاقية

1

اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١

2

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

3

برتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة على الجرف القاري

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٢

4

اتفاقية مكافحة أخذ الرهائن

١٤ تموز/يوليه ٢٠٠٠

5

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها .

٩ شباط/فبراير ١٩٨٧

6

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (اتفاقية مونتريال)

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦

7

اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع للطائرات

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦

8

اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأعمال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات

٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦

فيما يتعلق بنشر ثق افة التسامح وتجفيف منابع التطرف

٢١١ - قامت الحكومة بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والثقافي والديني الذي يشمل كلاً من الصحافة والمنابر الإعلامية والتوجيه والإرشاد . و مع بداية العام الدراسي ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ عملت وزارة التربية التعليم على توحيد التعليم الأساسي والثانوي حيث تم دمج ما كان يسمى التعليم الديني (المعاهد العلمية) الذي كان يمثل تعليماً موازياً للتعليم العام ويتصف بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التربية و التعليم . وهذا التوحيد ساعد على توحيد الجهود والطاقات واستثمار الموارد المتوفرة استثماراً أفضل .

وضع حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب

٢١٢ - إنه من المسلم به وجود عدة مشاكل وصعوبات في ظل جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب وتأثير هذه المشاكل المباشر وغير المباشر في حقوق الإنسان ، فاليمن لا ت دعي الكمال في الإعمال الدائم والمستمر لحقوق الإنسان ، ولا ت دعي أيضاً أن حالة حقوق الإنسان لم تتغير بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر ، ليس في اليمن فحسب بل وفي العالم أجمع ، بما فيها تلك ا لدول التي قطعت أشواطاً كبيرةً في مجال حقوق الإنسان بل على العكس من ذلك فإن الأوضاع المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليمن تؤدي بشكل أو بآخر إلى حدوث بعض الإشكاليات في مجال التعاطي السليم مع حقوق الإنسان وحرياته ، وهو الأمر الذي ت دركه اليمن جيداً ، و ت سعى من خلال مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والمجتمع الدولي أيضاً إلى إيجاد الحلول الجذرية لبعض أوجه ا لا ختلالات المجتمعية والمؤسسية بهدف إ فشاء ثقافة حقوق الإنسان ، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بدورها في إعمال القوانين والأنظمة بما يضمن سلامة التطبيق في حفظ حقوق الإنسان وصونها .

٢١٣ - وما تشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة أوضاع المعتقلين في قضايا الإرهاب ، ورفعها تقريراً ب ذلك وبشكل حيادي ومستقل ، إلا خير دليل على التعاطي الجاد مع قضايا إعمال حقوق الإنسان من الأجهزة الرقابية في الدولة .

٢١٤ - كما أن الدولة وفي إطار تعاطيها الشفاف مع قضايا ال محتجزين على ذمة الإرهاب قد رحبت بالمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذه القضايا ومن ضمنها الصليب الأحمر ، ومنظمة العفو الدولية ، وأتاحت لها فرصة الب قاء كبار المسئولين في الدولة والأجهزة الأمنية فيها ، وسهلت لهذه المنظمات دخول مرافق الحجز ومقابلة المحتجزين ف يها، وغير ذلك من الإجراءات التي تؤكد الالتزام الجاد للحكومة وحرصها على الإسهام الفاعل مع المجتمع الدولي في ترسيخ ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان كمنظومة شاملة بالتعاون مع كافة المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان للاستفادة من تجاربها وخبراتها للوصول إلى الهدف المنشود في الرقي بحقوق الإنسان .

٢١٥ - وبالإجمال يمكننا القول إن وضع حقوق الإنسان في اليمن في ظل مكافحة الإرهاب نتيجة للجهود الأمنية التي تقوم بها الدولة ، لم تتأثر بشكل مباشر وخطير في شكل انتهاكات منهجية ومستمرة تمس حقوق الإنسان ، ويتم متابعة أي انتهاكات أو خروقات في مجال حقوق الإنسان ويتخذ في حق مرتكبيها الإجراءات القانونية .

٢١٦ - ورد في الفقرة ٦ ( و ) من التوصيات تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالات التي تم ذكرها عن ترحيل الأجانب بدون إعطائهم الفرص القانونية لدحض بعض الإجراءات . وإذا كان حدث ذلك فإنه يعني خرقاً للمادة ٣ من المعاهدة ، وورد في الفقرة ٧ ( ز ) : توصي اللجنة الدولة العضو ضمان أن مسألة الطرد أو الترحيل للأشخاص إلى دولة أخرى يتناغم مع المادة ٣ من المعاهدة .

التعليق

٢١٧ - نود التوضيح بأن القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١ بشأن دخول و إقامة الأجانب نظم عملية دخول الأجانب أراضى الجمهورية اليمنية وتنقلاتهم بها ولم يضع من القيود سوى قيود تنظيمية بحتة متعارف عليها في كثير من دول العالم كتلك المتعلقة بنظم دخول وخروج الأجانب من الأماكن المشروعة التي تحددها الجهة المختصة وان يكون حاصلاً على جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامها ويؤذن له بالدخول من الجهة المختصة وكذا الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأجانب وتنظيم إقامتهم وتنقلاتهم داخل البلاد وقد نص هذا القانون في مادته رقم ٣١ على أنه "لا يجوز أبعاد الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة" واشترط أن تتم عملية الإبعاد بقرار يصدر من وزير الداخلية بعد عرض الأمر على اللجنة المختصة بالإبعاد .

٢١٨ - كما حدد الفئات المُعفاة التي لا تسرى عليها أحكام قانون دخول و إقامة الأجانب وهم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمد في الجمهورية طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها وفقاُ للقانون الدولي وكذا ملاحو السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية وركاب السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية بالشروط والأوضاع التي نص عليها القانون في مادته ١٣٨ .

٢١٩ - ورد في الفقرة ٦ ( ه ‍( من التوصيات تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفشل الواضح للتحري الفوري اللامشروط لعدد من ادعاءات التعذيب وخروقات المادة ١٦ من المعاهدة ومقاضاة المذنبين . وورد في الفقرة ٧ ( ح ) : توصي اللجنة الدولة العضو اتخاذ إجراءات لإنشاء جهاز فعال . موثوق به ومستقل للشكاوى ليقوم بالتحقيقات الفورية واللامشروطة في إدعاءات التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب من قبل أفراد الشرطة أو غيرهم ومعاقبة المذنبين .

التعليق

٢٢٠ - نرجو الرجوع إلى ما جاء في الجزء الأول من هذا التقرير حول

(أ) تلقي البلاغات والشكاوى : ( الفقرات ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١١ )؛

(ب) التوسع في أعداد النيابات والعامة : ( الفقرات ١١١ ، ١١٢ )؛

(ج) أعمال النزول الميداني لتقصي الحقائق ( الفقرات ١١٣ - ١١٦ )؛

(د) النزول الميد اني لتقصي حالات التعذيب ( الفقرات ١١٧ - ١١٩ ) .

٢٢١ - ورد في الفقرة ٧ ( ط ) من التوصيات توصي اللجنة الدولة العضو بتعزيز الجهود لخفض مستوى حدوث حالات التعذيب أو سوء المعاملة من قبل أفراد الشرطة أو غيرهم من المسئولين وجمع البيانات التي ترصد مثل ذلك .

التعليق

٢٢٢ - نرجو الرجوع إلى ما جاء في الجزء الأول من التقرير في البندين :

الفرع ألف

أولاً - ال تدابير التي اتخ ذتها بلادنا لتنفيذ الاتفاقية خلال الفترة الممتد ة من تاريخ تقديم تقريرها السابق إلى تاريخ تقديم هذا التقرير

ثانياً - التطورات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية لتي حدثت خلال الفترة ذاتها

الفرع باء

أولاً - التطورات التشريع ية والمؤسسية التي تؤثر في تنفيذ الاتفاقية

ثانياً - القوانين الجديدة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية

٢٢٣ - ورد في الفقرة ٦ ( ز ) من التوصيات : تعرب اللجنة عن قلقها إزاء فشل الدولة العضو في تقديم معلومات تفصيلية تتعلق بمسألة التعويضات وإعادة تأهيل ضحايا سوء المعاملة من قبل الدولة . وورد في الفقرة ٧ ( ي ) : توصي اللجنة الدولة العضو بضمان حقوق ضحايا التعذيب وذلك بالحصول على تعويض مناسب من الدولة وخضوعهم لبرنامج الضحايا وإعادة التأهيل الجسدي والنفسي .

التعليق

٢٢٤ - صدر أمر رئيس الوزراء رقم ٦٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التوصيات الواردة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الأول العدالة الجنائية التشريع اليمني المنعقد خلال الفترة ١٠ - ١١ شباط/فبراير ٢٠٠٨ الذي تضمن إضافة نص إلى التشريع الوطني ينص صراح ةً على وجوب تعويض ضحايا التعذيب مادياً ومعنوياً من قبل الدولة والأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجر ائم زيادةً على ما يلزم لهم من ديات وأروش .

٢٢٥ - ووردت في التشريعات الوطنية العديد من النصوص التشريعية التي أشارت إلى الحق في الحصول على التعويض نوجزها في المصفوفة الآتية .

الحق في الحصول على تعويض عادل

1

الدستور

المادة ٥١

يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المش روعة ولـه الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصـورة مباشرة أو غير مباشرة .

المادة ٤٨

الفقرة ( ه ‍( يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها .

2

التشريعات الوطنية

قانون الإجراءات الجزائية

المادة ٥٦

للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه .

المادة ٦٣

للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية إذا كان لذلك وجه .

2

قانون الجرائم والعقوبات

المادة ٦١

لا يحكم بالمستحق من الديات والأرش إلا بعد أن يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسرى عن الجروح .

المادة ٨٠

يجوز الجمع بين الدية وا لأ رش وبين تعويض المجني عليه أو ورثته عما أنفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب أثناء مدة العلاج .

المادة ١٦٦

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو ا لأ رش .

القانون المدني

المادة ٤٧

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من حقوقه الشخصية أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما لحقه من ضرر .

المادة ٣٠٤

كل فعل أو ترك غير مشروع سواءٌ كان ناشئاً عن عمد أم شبه عمد أم خطأ إذا سبب للغير ضرراً، يلزم من أرتكبه بتعويض الغير عن الضرر الذي أصابه ولا يخل ذلك بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقوانين النافذة .

قانون المرافعات

المادة ١٤٤

يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة مدنياً عن طريق رفع دعوى المخاصمة للحكم بالتعويض ترفع وتنظر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل .

المادة ١٥٣

(أ) إذا تقرر رفض دعوى المخاصمة شكلاً فيجب الحكم على المدعي بالحبس ثلاثين يوماً وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة إن كان له مقتضٍ ؛

(ب) إذا ثبت عدم صحة الدعوى فيجب الحكم على المدعي بالحبس ستين يوماً وبمصادرة الكفالة وبالتعويض المناسب للقاضي أو عضو النيابة العامة المخاصم إن كان له مقتضٍ ؛

(ج) إذا ثبت لهيئة الحكم صحة دعوى المخاصمة فتحكم للمدعي بالتعويض المناسب وبنفقات المحاكمة وببطلان الحكم محل المخاصمة وأي عمل قضائي متعلق به وبإيقاف القاضي أو عضو النيابة العامة عن العمل وإحالته إلى مجلس القضاء الأعلى لإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة كما تحكم بإعادة مبلغ الكفالة .

المادة ١٩٩

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

· طلب المقاصة القضائية ؛

· طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى أو من إجراء فيها .

3

اعتبارات لفئات خاصة

الطفل

قانون الإجراءات الجزائية:

المادة ٤٧

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يقوم مقامه قانوناً جاز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه . ولا يترتب على ذلك في أية حالة إلزامه بالمصاريف القضائية .

٢٢٦ - ورد في الفقرة ٦ ( ح ) من التوصيات تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع النساء اللاتي قضين فترة العقوبة ولازلن في الحجز لفترات أطول . وورد في الفقرة ٧ ( ك ) : توصي اللجنة الدولة العضو باستمرار وتوسيع الجهود لإنشاء مساكن النساء لأجل تفادي بقائهن في السجن لمدد تجاوز فترة العقوبة .

التعليق

٢٢٧ - تعد مسألة استمرار احتجاز النساء اللاتي قضين مدة سجنهن ورفض أهلهن قبولهن في محيطهن العائلي من المشاكل المرتبطة بمدى الوعي ا لا جتماعي لدى هؤلاء الأسر حيث تنظر معظم الأسر إلى هؤلاء النساء نظرة تحقير ومترسخ في أذهان أغلبية تلك الأسر أنه من العار التعايش معهن في منزل واحد بعد خروجهن من السجن .

٢٢٨ - وحيال هذه النزعات الاجتماعية والأسرية الرافضة لهن تسمح الحكومة للسجينات بالبقاء داخل السجن ، باعتبار ذلك من المسائل الإنسانية التي تضطلع بها الدولة لحمايتهن من تلك الظروف التي قد تؤدي إلى تعريض حياتهن للخطر أو دفعهن للانحراف نتيجة لهذا الرفض كون المعالجة الجذرية لهذه المشكلة تتطلب إمكانيات أكبر وفهماً أعمق للقضاء عليها . و تعكف الجهات المعنية في الحكومة على دراسة تحسين أوضاع السجون بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية ، بما في ذلك حل مشكلة النساء اللائى قضين فترات العقوبة و م ا زلن موجودات بالسجون ، وقد ات ُ خذت عدة إجراءات في هذا الإطار من ضمنها إنشاء دار إيواء للجانحات في محافظة صنعاء " دار العدوية للمرأة" بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وقد اعتمدت الحكومة مبلغ مليون ومائة وأربعة وعشرين ألف ريال لهذا الغرض حيث سيسند إدارة المشروع إلى جمعية أهلية وهي ج مع ية (رعاية الحقوق القانونية للمرأة) حيث تم توقيع الاتفاقية بين الجم عية والصندوق الاجتماعي للتنمية ، و من المتو قع أن يتم تأثيث وتجهيز (دا ر العدوية للمرأة ) وهو دار يهتم برعاية وتأهيل النساء السجينات المفرج عنهن، وليس لديهن أسر وقد تم إنشاء الدار ليستوعب في السنة الأولى عدد ٥٠ امرأة جانحة بالإضافة إلى ٢٠ طفلاً من أطفال السجينات على اعتبار أن المشروع يتضمن روضة للأطفال . كما أن تعميماً صدر عن رئيس مصلحة السجون بت ا ريخ ٣ آب/أغسطس ٢٠٠٣ ورقم ( ٥٩٠ / ٦ / ٧ / ٢٠٠٣ ) يمنع بقاء إي سجينة أنهت مدة سجنها في السجن إلا إذا تقدمت بطلب كتابي للنيابة للبقاء في السجن لأسباب تذكرها فهؤلاء يتم بقاؤهن مؤقتاً إلى أن يتم البت النهائي ويجدن مكاناً يقمن فيه كما أن وزارة حقوق الإنسان تتبنى إنشاء دار لإيواء السجينات بعد الإفراد عنهن بهدف الرعاية اللاحقة ، وقد تسلمت الأرض الخاصة بهذه الدار وفي انتظار الجهة الداعمة لبنائه قريباً .

٢٢٩ - ورد في الفقرة ٦ ( ط ) من التوصيات : تعرب اللجنة عن قلقها إزاء صغر الحد الأدنى للمسئولية الجنائية و- الأطفال المدعى عليهم الذين يصل سنهم إلى سبع سنوات في مستشفيات خاصة أو معاهد اجتماعية للحماية . وورد في الفقرة ٧ ( ل): توصي اللجنة الدولة العضو بمراجعة الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية ولضمان أن كل المؤسسات الإصلاحية وغيرها من أماكن الإصلاحيات تتواءم مع المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية .

التعليق

٢٣٠ - نصت المادة ١٥ من قانون رعاية الأحداث رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٢ ، على إنشاء محاكم على مستوى مراكز محافظات الجمهورية تكون خاصة بالأحداث بقرار من مجلس القضاء بناء ً على اقتراح من وزير العدل ، وبالفعل صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بإنشاء ٩ محاكم للأحداث في تسع محافظات وعينت قاضيات سيدات لرئاستها وعدد ٩ نيابات للأحداث وتتكون هذه المحاكم من قاضٍ و ا ختصاصيين اجتماعيين اثنين وتم تدريب القضاة ووكلاء النيابة والاختصاصيين الاجتماعيين العاملين فيها .

٢٣١ - كما أن محاكم الجمهورية تُعنى بالنظر في قضايا الأحداث من خلال تولي كل محكمة ابتدائية النظر والبت في قضاياه م مثل قضايا نفقة وحضانة الطفل .

٢٣٢ - وتمنع المادة ٢٩ من القانون نفسه الجمع بين الأحداث من الذكور والإناث في دار تأهيل ورعاية واحدة، أو في فترة الاستجواب والتحقيق في النيابة أو المحكمة أو أثناء تنفيذ العقوبات .

٢٣٣ - ولم تجز المادة ٣٦ من قانون الأحداث الحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات واُرتكب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بنفس العقوبة المحددة فيه وإنما يحكم عليه بأحد التدابير المحددة في هذه المادة .

٢٣٤ - و و ض ع ت ا لدولة تشريعاً وطنياً لمواجهة مشكله جنوح الأحداث سواء بالو قاية أ م العلاج وبما يتناسب مع ظروفهم وأوضاعهم الاجتماعية و الثقافية إذ نصت الما دة ٣ الفقرة ٣ من قانون حقوق الطفل رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٢ على ( توفير ا لحماية القانو ن ي ة اللا ز مة ا ل تي تض م ن ع دم المساس بحقوق الطفل وفق اً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة) .

٢٣٥ - و نصت الما دة ١٣١ من قانون حقوق الطفل على أن ت جرى محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يح ضر محاكمة الحدث إلا أقار به و ا ل شهو د و ا ل م حامون والمراقبون الاجتماعيون كما يح ظر نشر اس م وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أي وسيله من وسائل النش ر .

٢٣٦ - كما نصت الما دة ١٣٢ من قانون حقوق الطفل أن يُعفى الحدث من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعاو ى المتعلقة بهذا القانون أو أ ي قان ون آخ ر .

٢٣٧ - و أكدت الم ادة ١١ الفقرة "أ" من قانون رعاية الأحداث أن (لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه ا ثن تي عشر ة سنة، في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه و في ح اله تعذر ذلك يتم إيدا عه في ا قرب د ا ر ل تأهيل الأحداث مدةً لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، كما يجوز التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشرة من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ علية أربعاً وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ عليه في سكن خاص ي منع اختلاط الحدث بغيره من ال مسج و ني ن ممن هم أكبر منه سناً ) .

٢٣٨ - كما نصت الما دة ١٩ من القانون نفسه أنه: (يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة محامٍ يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبق اً للقوانين المقررة في قان ون الإجراءات الجزائية ) .

٢٣٩ - و نصت الم ا دة ٨ من قانو ن رعاية الأحداث على أن : (تتولى ا لنيابة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الأحداث ويجب على المحقق أثناء الاستجواب وأجراء التحقي ق م راعاة سن ا ل حدث و د ر ج ة خطورة الفعل المنسوب إليه و حالته البدنية والذ ه نية والظروف التي ن شأ وعاش فيها وغير ذلك من عناصر فح ص الشخصية) .

٢٤٠ - ونصت الم ادة ١٦ من قانون الأحداث: (ت ختص محكم ة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهام ه في الجر ائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم الأخرى التي ي نص ع ليها هذا القانون،و إ ذ ا أسهم في ا ل جري مة غ ي ر حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث ) .

٢٤١ - ونصت المادة ٢٥ من قانون الأحداث على أن (كل إجرا ء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أومن له الولاية علي ه أو المسئول عنه ولكل من هؤلاء إن ي ب ا شر لمص ل حة ا ل حدث ط ر ق ا لطعن المقررة في القانون) .

٢٤٢ - وقد ورد في الفصل الثاني من قانون ر عاية الأ حداث عدد من التدابير حيث نصت المادة ٣٦ منه: ( فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز إن يحكم على الحدث الذي لا ي تجاو ز سنه عشر سنوات وير ت ك ب جريمة بأي ع قوب ة أ و ت دبير مما نص عليه في قانون العقوبات) وإنما ي حكم علية بأحد التدا بي ر الآتية :

(أ) التوبي خ : وهو تو جي ه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى ؛

(ب) ا لت سل يم: وذلك بت سليم الحدث إلى أحد أبويه أو إ ل ى من ل ه ال و لاي ة أ و ا لوصاية عليه، فإذا لم تتوفر في أيهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفرا د أسرته، فان لم يوجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك ؛

(ج) الإلحاق بالتدريب الم هني: ويكون بأن تعهد المح ك م ة بال ح دث إ ل ى أ حد ا ل م راكز المتخصصة لذلك ؛

(د) الإلزام بواجبات م ع ينة: ويكون بحظر ارت يا د أنواع معينة من الأماكن أو المحال أو بفرض الح ضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الو ز ي ر ؛

(ه‍( ال ا ختبار ال قض ا ئ ي : وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز إن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات، فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسباً من هذه التداب ي ر ؛

(و) ا لإ يد اع ف ي إ حد ى د و ر تأهيل ورعاية الأحداث:وذلك إيداع ه في إحدى دور رعاية الأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها ، و على الدا ر التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لت قرر المحكمة ما تراه بشأنه ؛

(ز) ا لإ يد اع في أحد المس ت شفي ات ا ل م تخصصة: وذلك بإيداع الحدث أحد ا ل مستشفيات المتخصصة ب ال جهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة .

٢٤٣ - ورد في الفقرة ٧ ( ن ) من التوصيات: توصي اللجنة الدولة العضو بالتشاور عن كثب مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، والبرامج المستقلة للأمم المتحدة بآليات حقوق الإنسان ، وذلك لتطوير منهج فعال ومناسب وبرامج تدريب تهدف إلى مناهضة التعذيب وسوء المعاملة .

التعليق

مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان

٢٤٤ - بالتعاون بين وزارة حقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وفي إطار مشروع بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان تم تنفيذ العديد من الفعاليات في مجال التدريب والتأهيل لكادر موظفي حقوق الإنسان ، والمكلفين بإنفاذ القانون، إلى جانب العديد من النشاطات في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان أهمها إنشاء وتجهي ز مركز المعلومات التابع للوزارة إلى جانب القيام بدعم البنية التحتية لإ دارة البلاغات والشكاوى وخصوصاً فيما يتعلق ب وضع شبكة الكترونية لكل أجزاء الإدارة ودعم البنية التحتية لإدارة الرعاية والإصلاحيات بالوزارة و المشاركة في تنظيم زيارات القيادات العليا في الوزارة للسجون في أغلب محافظات الجمهورية .

٢٤٥ - كما قام البرنامج بتنفيذ جملة من النشاطات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني منها دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان خاصة بضباط الشرطة نفذت في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ، وال دعم ال مؤسسي ل لهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) لتفعيل دورها في مجال حماية حقوق الإنسان وتنظيم دورات تأهيلية للمحامين في مجال الحماية ، و عقد مجموعة من ورش تدريب خاصة بحقوق الإنسان بمشاركة ضباط شرطة ومحامين وإعلاميين بالتنسيق مع جمعية الزهراء الخيرية السنوية ، ودعم إعداد كتاب ( دليلك إلى حقوقك ) و ( دليل المحاكمة الجنائية ) بالتنسيق مع مركز حقوق الإنسان والديمقراطية للنساء - عدن .

٢٤٦ - ورد في الفقرة ٩ من التوصيات: توصي اللجنة الدولة العضو بالنشر وبشكل واسع للتقارير المسلمة لليمن من اللجنة ونشر استنتاجات وتوصيات اللجنة في مواقع رسمية على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية .

التعليق

٢٤٧ - نرجو الرجوع إلى ما جاء في الجزء الأول من هذا التقرير حول نشر التقارير الوطنية المتعلقة بمدى تنفيذ بلادنا للاتفاقيات والصكوك الدولية (الفقرة ٣٣ ) .

ـ ـ ـ ـ ـ