الأمم المتحدة

CRPD/C/AUT/Q/1

Distr.: General

8 May 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة (15-19 نيسان/أبريل 2013) بشأن التقرير الأولي للنمسا

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

الغرض (المادة 1)

1- يوضِّح التقرير الأولي للنمسا أن الحكومة النمساوية تعتزم صياغة خطة عمل وطنية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وما فهمته اللجنة هو أن خطة العمل الوطنية هذه قد اعتُمدت في آب/أغسطس 2012 وأنها تُحدد المبادئ التوجيهية للسياسة العامة النمساوية المتعلقة بالإعاقة للأعوام 2011-2020. يُرجى تحديث المعلومات المتعلقة بخطة العمل الوطنية. ويُرجى توضيح الطريقة التي ستُنفَّذ بها الخطة على مختلف مستويات الهيكل الاتحادي النمساوي. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بالاختصاص المشترك مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات (وبخاصة مجال عدم التمييز)، يُرجى الإشارة إلى عناصر تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسياسة التلاحم، والصناديق الهيكلية وما يتعلق بذلك من برامج ذات صلة بخطة العمل الوطنية هذه، وذلك بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي نفسه قد صدَّق أيضاً على الاتفاقية.

التعاريف (المادة 2)

2- ترد في التقرير الأولي للنمسا (الفقرات 18-24) ( ) سلسلة من التعاريف لمفهوم "الإعاقة". وقد أُخذت هذه التعاريف من قوانين شتى تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويبدو أن هذه التعاريف تُركّز على نموذج الإعاقة الطبي القديم. يُرجى توضيح ما إذا كانت هذه القوانين تشمل الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية و/أو النفسية. ويُرجى أيضاً توضيح ما إذا كان قد نُظر في اعتماد تعريف قانوني عام للإعاقة.

3- ويُلاحظ في التقرير (الفقرة 31) أن الفقرة 3 من المادة 8 من الدستور النمساوي تُكرّس لغة الإشارات النمساوية وتعترف بها كلغة قائمة بذاتها. يُرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المُتخذة لدعم تعليم لغة الإشارات النمساوية واستخدامها في المؤسسات التعليمية ومرافق الخدمات العامة التي تتطلب استخدام اللغات الرسمية، كما يُرجى تقديم تفاصيل عن نشر المعلومات.

الالتزامات العامة (المادة 4)

4- يُرجى تقديم مزيد من التفاصيل المتعلقة بما ورد في الفقرة 46 من التقرير بشأن الطريقة التي يُستشار بها الأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات المُمثِّلة لهم فيما يتعلق بتنفيذ التشريعات والسياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية.

5- وتتمتع النمسا، كما هو موضّح في التقرير (الفقرة 3)، بنظام حكم اتحادي يتألف من الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات والسلطات المحلية. يُرجى بيان ما إذا كانت الأُطر القانونية القائمة على هذه المستويات الثلاثة للحكومة متماشية مع أحكام الاتفاقية. ويُرجى تناول مسألة ترجمة الاتفاقية إلى اللغة الألمانية. ويُرجى أيضاً توضيح سبب ترجمة كلمة "inclusion" على أنها تعني "integration". ويُرجى إبلاغ اللجنة بما إذا كان المجتمع المدني قد شارك في عملية الترجمة.

باء- مواد مُحدَّدة

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

6- جاء في التقرير (المادة 51) أن المقاطعات النمساوية اعتمدت قوانين تحظر التمييز في مجال العمل وفي مجالات أخرى كما هو مُفترض. يُرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن هذه القوانين، وبيان ما إذا كانت جميع المقاطعات قد اعتمدت قوانين تحظر التمييز.

7- وتقتضي أحكام الفقرة 3 من المادة 5 من الاتفاقية توفير ترتيبات تيسيرية معقولة. ومع ذلك، لا يتضمن التقرير الأولي (الفقرات 33-34 و54 ) مناقشة شاملة لمفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة. بل يبدو من الفقرة 34 التي تتنا ول قانون منع التمييز في العمل أن بإمكان أصحاب العمل ممارسة التمييز إذا كان الامتناع عن ذلك "... كفيل بأن يُلقي عبئاً غير معقول على صاحب العمل". ويبدو من الفقرة 54 أن القانون الاتحادي لتحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة يُجيز التمييز إذا كان الأمر سيشكّل "... عبئاً غير متناسب" على من يمارس التمييز. يُرجى توضيح كيف تكون هذه القوانين ، بمصطلحاتها الغامضة ، منسجمة مع مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة مثلما تُعرّفه الاتفاقية.

8- ويُرجى تقديم إحصاءات حديثة مُصنَّفة حسب نوع الجنس بشأن أعدا د القضايا التي رفعها الأشخاص ذوو الإعاقة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والتي ادعوا فيها التعرّض للتمييز في مجال العمل، وفي إتاحة الترتيبات التيسيرية ، وفي توفير السلع والخدمات. ويُرجى تحديد النسبة المئوية للشكاوى التي فُصِل فيها لصالح المشتكين وأُتيحت لهم فيها سُبل الانتصاف، والنسبة المئوية للشكاوى التي سُوِّيت، مُصنَّفة حسب نوع الجنس. ويُرجى أيضاً بيان عدد القضايا التي نظرت فيها المحاكم وعدد القضايا التي سُوِّيت عن طريق الوساطة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

9- يُرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن برامج إذكاء الوعي التي نُفِّذت على مدى السنوات الأربع الأخيرة (الفقرات 95-97).

10- و يُرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز الصورة الإيجابية للأطفال والبالغين ذوي الإعاقة في أوساط موظفي الحكومة ووسائط الإعلام والجمهور والأُسر.

إمكانية الوصول (المادة 9)

11- يعرض التقرير (الفقرات 105-108) قوانين البناء المعتمدة في المقاطعات. يُرجى توضيح ما إذا كانت هذه القوانين تنطبق على تشييد أو تجديد المباني الخاصة والعامة على حد سواء. ويُرجى توضيح سبب تحديد وجود عدد أدنى من الأشخاص ذوي الإعاقة لاشتراط أن تكون بيئة المباني العامة خالية من العوائق. ويُرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت هناك أية مواعيد نهائية مُحدَّدة في هذا الصدد فيما يخص مدينة فيينا التي قيل إنها التزمت بوضع خطة متدرجة في هذا الشأن.

12- وقد أُشير في التقرير (الفقرة 109) إلى خطة متدرجة لتيسير الوصول إلى المباني الاتحادية. إلا أن ثمة انتقادات بشأن طول الفترة الانتقالية وردت في تقرير مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا (CommDH(2012)28، الفقرة 26). يُرجى تقديم معلومات مُحدَّثة عن هذه المسألة وتحديد عدد المباني الاتحادية التي جرى تيسير الوصول إليها، والنسبة المئوية لهذه المباني.

13- ويشير التقرير (الفقرة 113) إلى مشروع بشأن جعل مكان العمل خالياً من العوائق. يُرجى استكمال وتحديث المعلومات في هذا الشأن. ويُرجى توضيح ما إذا كان قد جرى تقييم هذا المشروع من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

14- ويُبيِّن التقرير (الفقرات 116 و216 -217) التدابير التي تقوم بها هيئة البث النمساوية وغيرها من مورِّدي الخدمات لجعل البرامج الإذاعية والتلفزيونية في متناول الأشخاص المكفوفين والصُم. ويُشار إلى الانتقادات الواردة في هذا الخصوص في التقرير (الفقرات 220-222). ويُرجى بيان النسبة المئوية للبرامج الإذاعية والتلفزيونية التي أصبح الآن في مقدور الأشخاص المكفوفين والصُم الوصول إليها بصورة كاملة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

15- يُرجى توضيح ما إذا كان ت المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساعدة الغوثية التي تقدمها النمسا في حالات الكوارث الدولية تراعي الآن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الفقرة 139).

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون (المادة 12)

16- يبدو أن نظام الوصاية في النمسا يعمل حسب النموذج القديم لاتخاذ القرارات بالنيابة عن الغير (انظر الفقرات 140-142 و146 ). يُرجى توضيح ما إذا كانت النمسا بصدد اتخاذ مبادرات للاستعاضة عن نظام اتخاذ القرارات بالنيابة عن الغير بنظام يقوم على المساعدة في اتخاذ القرارات، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية.

17- يُشير التقرير الأولي (الفقرات 143-145) إلى وُسطاء المرضى والأشكال الأخرى لتمثيل المرضى. يُرجى تقديم معلومات مُحدّثة عن دور وعمل وُسطاء المرضى والأشكال الأخرى لتقديم المساعدة في المستشفيات، ولا سيما في مؤسسات علاج الأمراض النفسية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

18- يتناول تقرير النمسا المقدَّم في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل التي يُجريها مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/WG.6/10/AUT/1، الفقرتان 61 و62 ) مسألة التدريب المقدَّم لأفراد الشرطة والقضاة والمدعين العامين في مجال حقوق الإنسان. يُرجى توضيح ما إذا كان منهج هذا التدريب يغطي حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الفقرة 155 من التقرير بشأن إمكانية اللجوء إلى نُظم قضاء عادلة، يُرجى تقديم المزيد من الأسباب التي تجعل من وجود خبير واحد فقط كافياً لصون حقوق القُصَّر في دعاوى القانون المدني، مع مراعاة مدى نضجهم العقلي.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

19- يُشير التقرير (الفقرة 162) إلى قانون الإقامة في المستشفى للعلاج وقانون الإقامة في دور التمريض، ويصفهما بأنهما قانونان "مثاليان". لكن التقرير المقدَّم إلى الحكومة النمساوية عن الزيارة التي قامت بها اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية قد أشار إلى زيارات قامت بها اللجنة إلى مستشفى سيغموند فرويد الإقليمي للأمراض العقلية (Landesnervenklinik) في مدينة غرات ز ومركز يوهانس فون غوت للتمريض (Pflegezentrum) في مدينة كيناخ . وفي الفقرات 133-144 من التقرير، وُجِّهت انتقادات قوية بشأن بعض الممارسات، لا سيما الممارسات التي تفرض قيوداً على الأشخاص ذوي الإعاقة. يُرجى تقديم معلومات عمّا إذا كانت السلطات قد تعاملت مع تلك الانتقادات وكيف فعلت ذلك.

عدم التعرُّض للعنف والاعتداء (المادة 16)

20- يبدو أن زيادةً قد حدثت بالفعل في حالات العنف البدني والنفسي والاعتداء الجنسي التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة (انظر الفقرة 172 وA/HRC/WG.6/10/AUT/3، الفقرة 22). يُرجى توضيح التدابير التي يجري اتخاذها، لا سيما في المؤسسات الكبيرة، لمنع العنف البدني والنفسي والجنسي.

21- ويبدو أن التقرير (الفقرتان 173 و174 ) يشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يخضعوا لعمليات طبية دون موافقتهم، شريطة موافقة الوصي. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الظروف التي قد يأذن فيها الوصي بإخضاع الشخص المعني لعملية طبية دون موافقته .

22- ويبدو أن تعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة دون موافقتهن أمرٌ محظور، كما يبدو أن تعقيم القصَّر محظورٌ حظراً تاماً (الفقرة 229). لكن عمليات التعقيم كثيرة على ما يبدو (الفقرتان 175-176). يرجى بيان أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين خضعوا لعملي ات تعقيم قسرية في النمسا على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويرجى توضيح ما إذا كانت أي عملية من عمليات التعقيم والإجهاض ال اضطراري قد جرت دون موافقة المرضى .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

23- يرجى تحديث الأرقام المتعلِّقة ب اتخاذ تدابير الرعاية والضمان الاجتماعي المشار إليها في التقرير (الفقرات 183-185). ويُرجى تقديم تفاصيل عما أُنفِقَ من موارد الميزانية على خدمات الرعاية المؤسسية مقارنةً بما أُنفق على خدمات دعم العيش المستقل.

24- ويوضِّح التقرير (الفقرة 195) أن الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك تقدِّم للأشخاص ذوي الإعاقة مساعدةً شخصيةً في مكان العمل. فهل هناك من خطط لتوسيع نطاق فئات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمكنهم تلقّي خدمات المساعدة الشخصية هذه؟

25- و يرجى توضيح الخطوات التي يجري اتخاذها لضمان توفير المساعدة الشخصية الكاملة في جميع مناحي الحياة، أي المساعد الشخصي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة (بمن فيهم الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية) على نحوٍ ميسَّر وموجَّه على أساس الطلب وبصرف النظر عن مستوى الدخل، مع ضمان حرية اختيار الشكل التنظيمي لهذه المساعدة وبصرف النظر عن مكان الإقامة، بما يشمل أيضاً توفير أفرقة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية في حياتهم اليومية. ويُرجى أيضاً توضيح كيفية ضمان تقييم الاحتياجات الفردية للشخص المعني والخطوات التي يجري اتخاذها لإقرار "ميزانية شخصية" مناسبة من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اختيار أسلوب عيشهم الفردي بصورة مستقلة.

26- و يُرجى توضيح ما إذا كانت هناك خطط لنزع الصفة المؤسسية عن دور الرعاية القائمة لتمكين عدد أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بصورة مستقلة في المجتمع (الفقرتان 200-201).

التنقُّل الشخصي (المادة 20)

27- يرجى تقديم معلومات عن الخطط الرامية إلى زيادة وسائل النقل التي يسهل استخدامها، بما في ذلك إتاحة المعلومات بشكل يسهل الوصول إليه فيما يخص السفر، خصوصاً في المقاطعات (الفقرتان 208-209).

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

28- يرجى تقديم تفاصيل عن خدمات التثقيف المقدَّم ة للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الأمور الجنسية، والحمل، ورعاية الأطفال (الفقرة 235).

التعليم (المادة 24)

29- يُرجى تقديم معلومات محدَّثة، مصنَّفة حسب نوع الجنس، عن أعداد الأطفال الذين يتردَّدون على المدارس العادية وأولئك الذين يتردَّدون على مدارس متخصِّصة. ويُرجى توضيح ما إذا كانت النسبة المئوية للأطفال ذوي الإعاقة الذين يتردَّدون على مدارس عادية قد انخفضت في السنوات القليلة الأخيرة.

30- وفي الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن تقرير النمسا، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء اختصاص الآباء باتخاذ قرارات إرسال أطفالهم ذوي الإعاقة إلى مدارس متخصِّصة (CRC/C/AUT/CO/3-4، الفقرتان 44-45). يرجى توضيح نوع التدابير المعمول بها، بما فيها الخدمات الاستشارية، لمساعدة الآباء عند اعتمادهم لهذا الخيار لتعليم أطفالهم ذوي الإعاقة.

31- وترد في التقرير (الفقرة 260) أرقامٌ مأخوذةٌ من التعداد السكاني المصغَّر لعام 2007 ت ُ ظهر أن الأشخاص ذوي الإعاقة يسجِّلون معدَّلات متدنّية للغاية فيما يخصُّ إتمام التعليم في المستويين الثانوي والجامعي. يرجى تحديث هذه الأرقام. كما يرجى بيان الجهود التي يجري بذلها من أجل زيادة معدَّلات إتمام الأشخاص ذوي الإعاقة تعليمهم الثانوي والجامعي.

الصحة (المادة 25)

32- يشير التقرير (الفقرة 271) إلى منتدى فيينا المعني بصحة النساء والفتيات ذوات الإعاقة. يُرجى توضيح ما إذا كانت هناك منتدياتٌ صحيةٌ مماثلةٌ تعمل في مناطق أخرى من النمسا.

33- ويُرجى توضيح الخطوات التي يجري اتخاذها لتحسين نوعية تنفيذ برامج التعليم الشامل للجميع، بما في ذلك اتخاذ تدابير دعم فردي كافٍ وملائم (من حيث المواد والموارد البشرية، وتوافر خدمات الرعاية طوال اليوم، وتنظيم فصول دراسية تشمل مختلف المستويات، والاستعانة بمدرِّسين مساعدين ومترجمين شفويين، وتوفير التدريب الإلزامي لجميع المدرِّسين (إلى جانب المدرِّسين المدرَّبين على تلبية الاحتياجات الخاصة)) ، وتخصيص موارد من الميزانية لكلِّ ما ذُكِرَ أعلاه.

34- وقد وردت في التقرير (الفقرة 273) انتقاداتٌ بشأن عدم كفاية تدريب الأطباء فيما يخصّ احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. يُرجى بيان نوع التدريب المقدَّم للأطباء وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الصحة بشأن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما بشأن الأشخاص ذوي الإعاقات الأكثر تعقيداً الذين يقيمون في دور رعاية المجموعات ومؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

35- وما هي التدابير المعتمدة لضمان تيسُّر وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على نحو ي ناسب أعمارهن، إلى جميع الخدمات التعليمية والإعلامية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشري والأمراض المنقولة جنسياً؟

العمل والعمالة (المادة 27)

36- إن تدابير التدريب المهني المبيَّنة في التقرير (الفقرات 288-291) هي تدابير جديرة بالثناء. ومع ذلك، يُرجى تقديم بيانات مصنَّفة حسب نوع الجنس عن النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يزاولون عملاً، ومقارنتها مع النسبة المئوية للنمساويين الذين يزاولون عملاً، مصنَّفة بحسب نوع الجنس. ويُرجى أن يوضَّح للجنة سبب الزيادة الكبير ة في عدد ورش العمل المحمية خلال السنوات القليلة الأخيرة. ويرجى توضيح أسباب عدم تنفيذ الاستراتيجيات الأخرى للعمالة الشاملة تنفيذاً كاملاً.

37- وفي التقرير الذي قدَّمته النمسا في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل (الفقرة 114)، وردت معلوماتٌ مفادها أن على الشركات من حجم معيَّن أن توظِّف نسبةً معينةً من الأشخاص ذوي الإعاقة وإلا فُرِضَت عليها غرامةٌ ضريبيةٌ. يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن نظام الحصص هذا، مع بيان عدد الشركات التي تراعي الحصة المحدَّدة، وعدد الشركات التي تفضِّل، بدلاً من ذلك، دفع الغرامات الضريبية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

38- ما هي التدابير التي يجري اعتمادها لتحسين إمكانية الوصول الشامل خلال جميع العمليات والحملات الانتخابية ولضمان الاقتراع السري وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت؟

جيم- النساء والأطفال من ذوي الإعاقة (المادتان 6 و7 )

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

39- يُرجى تقديم بيانات عن عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف المنزلي، المبلَّغ عنها منذ عام 2010، فضلاً عن عدد الملاحقات القضائية، والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة (انظر CEDAW/C/AUT/Q/7-8، الفقرة 8).

40- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لمساعدة النساء ذوات الإعاقة على المشاركة في سوق العمل في النمسا (انظر الفقرة 83).

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

41- يرجى توضيح نوع التدابير التي اتُّخِذَت من أجل زيادة عدد مرافق الرعاية الشاملة للأطفال ذوي الإعاقة (انظر الفقرة 93).

42- وفي الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل بشأن تقرير النمسا، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى تدابير ترمي إلى تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الإبلاغ عن العنف والإهمال ال ل ذي ن قد يتعرَّضون له ما في المؤسسات، بما فيها مراكز احتجاز المهاجرين (CRC/C/AUT/CO/3-4، الفقرتان 35-36). يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي يجري اتخاذها لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الإبلاغ عن حالات العنف والإهمال اللذين يتعرَّضون له م ا.

دال- واجبات محدَّدة

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

43- يتناول التقرير (الفقرات 358-363) دور وعمل الآلية المستقلة، أي لجنة الرصد المستقلة. لكن يبدو أن هذه الآلية المستقلة تفتقر إلى الاستقلالية بالمعنى المقصود في الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية بسبب عدم مراعاتها "... المبادئ المتعلِّقة بمركز وأساليب عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها" (مبادئ باريس) مراعاةً كاملة. يُرجى بيان ما إذا كان سيتمّ اتخاذ أية تدابير لتعزيز استقلالية لجنة الرصد لكي يكون عملها متوافقاً مع المادة 33 من الاتفاقية.

44- ويرجى تقديم معلومات حول ما إذا كانت أيُّ مقاطعة من المقاطعات بصدد إنشاء لجنة رصد مستقلة مماثلة للجنة الرصد المستقلة الاتحادية النمساوية .