الأمم المتحدة

CRPD/C/AUS/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

15 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ملاحظات ختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأستراليا *

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأستراليا (CRPD/C/AUS/2-3) في جلستيها 499 و500 (انظر CRPD/C/SR.499 و500)، المعقودتين يومي 12 و13 أيلول/سبتمبر 2019. واعتمدت في جلستها 511، المعقودة في 20 أيلول/ سبتمبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأستراليا، الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لتقديم التقارير ورداً على قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير (CRPD/C/AUS/QPR/2-3).

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى خلال النظر في التقريرين، وتشيد بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ضم ممثلين من الوزارات الحكومية المعنية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

٤- تعرب اللجنة عن تقديرها لما يلي:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بالنظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة لعام 2013؛

(ب) اعتماد تشريعات وسياسات خاصة على مستوى الولايات والأقاليم مثل قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، وقا نون خدمات الإعاقة لعام 1986، وخطط العدالة المتعلقة بالإعاقة، وخطط العمل المتعلقة بقانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992؛

(ج) اعتماد استراتيجية إدماج الإعاقة في المساعدة الإنمائية من أجل التنمية للجميع للفترة 2015-2020؛

(د) اعتماد الإطار الوطني الجديد لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) اعتماد خطة الحكومة الأسترالية لتحسين نتائج الإجراءات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؛

(و) إنشاء اللجنة الملكية لمكافحة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة إيذائهم وإهمالهم واستغلالهم، في عام 2019؛

(ز) إنشاء المجلس الاستشاري الوطني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية لهم؛

(ح) الالتزام بهدف تخصيص 7 في المائة من الوظائف في الخدمة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ط) إقرار مجموعة جديدة من البيانات الوطنية المتعلقة بالإعاقة، تجمع بيانات الكومنولث والولايات والأقاليم من مختلف المصادر والأنظمة لتوفير صورة أكمل بشأن متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم مواءمة الإطار القانوني المحلي مع الاتفاقية بالقدر الكافي؛

(ب) عدم إحراز تقدم فيما يخص إعادة النظر في الإعلانات التفسيرية المتعلقة بالمواد 12 و17 و18 من الاتفاقية وسحب هذه الإعلانات؛

(ج) حالات التأخير الشديد في إطلاق الخطة الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة الخاصة بالفترة 2010-2020؛

(د) ضعف الآليات وقلة التمويل المتاح في إطار الاستراتيجية الوطنية للإعاقة والاتفاق الوطني للإعاقة من أجل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة وفعالة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في وضع السياسات وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقية ورصدها؛

(ه) تقييم الإعاقة الذي يجب أن يخضع له الأفراد كي يصبحوا مؤهلين لتلقي الخدمات من خلال النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة، الذي لا يزال يعتمد اعتماداً شديداً على النموذج الطبي للإعاقة ولا يوفر تكافؤ الفرص لكبار السن ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم خلفيات متنوعة ثقافي اً ولغوي اً، والأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية؛

(و) عدم إمكانية الاستفادة من النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة بسبب الإجراءات المعقدة وقلة المعلومات التي تُتاح للجمهور والتي يسهل الاطلاع عليها وانعدام الخدمات في المناطق النائية؛

(ز) عدم استدامة الموارد الخاصة ببرامج الدعوة المستمرة والفردية والمستقلة وعدم كفاية هذه الموارد.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقية على نحو تام من خلال إجراء تقييمات للتأثير في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة تغيير التشريعيات التي قد تؤثر في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إعادة النظر في الإعلانات التفسيرية المتعلقة بالمواد 12 و17 و18 من الاتفاقية وسحب هذه الإعلانات؛

(ج) بدء العمل بالخطة الثالثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة؛

(د) العمل، بالتشاور الوثيق مع مختلف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها الفعالة، على ضمان أن يُوفَّر للاتفاق الوطني للإعاقة والاستراتيجية الوطنية المقبلة للإعاقة ما يكفي من الموارد، وخطة تنفيذ ذات أهداف قابلة للقياس، وآلية رصد قوية، وإطار رسمي لتقديم تقارير عن الأداء، وشروط بشأن التقييم والإدارة والمساءلة، بطرق منها تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الإنتاجية؛

(ه) مراجعة معايير تقييم الإعاقة من أجل تقديم الدعم في إطار النظام الوطني لتأمين ضد الإعاقة، ومواءمة هذه المعايير مع نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وتوفير الدعم الكافي لكبار السن ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم خلفيات متنوعة ثقافياً ولغوياً، والأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية؛

(و) تبسيط وتوضيح إجراءات النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة وإضفاء مزيد من الشفافية عليها، بسبل منها إتاحة المعلومات للجمهور وتسهيل الاطلاع عليها، وضمان أن يلبي النظام المذكور المتطلبات المتنوعة والمتداخلة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات؛

(ز) ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج الدعوة المستمرة والمستدامة والفردية والمستقلة والمزودة بالموارد الكافية، ولا سيما تلك التي لا تشكل جزءاً من النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة.

7- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آليات دائمة أو فعالة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع التعليق العام للجنة رقم 7 ( 2018) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، بإنشاء آليات رسمية ودائمة لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، وضمان الموارد الكافية وتوفير ما يلزم من الدعم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والمنظمات التي تمثلهم على وجه الخصوص في جميع جوانب تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم خطة الحكومة الأسترالية لتحسين نتائج الإجراءات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أي إطار تشريعي فعال لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أشكال التمييز المنهجية والمتعددة الجوانب والأوجه، لا سيما على مستوى الكومنولث ، ولأن الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يعانون من الحرمان بوجه خاص ولا يُستشارون في أغلب الأحيان بشأن المسائل التي تؤثر فيهم، ولأن آليات الشكاوى بموجب القانون الحالي، وخاصة قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992، ليست في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.

10- تماشياً مع التعليق العام للجنة رقم 6 ( 2018) بشأن المساواة وعدم التمييز، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRPD/C/AUS/CO/1 ، الفقرة 15) بأن تعزز الدولة الطرف قوانين مكافحة التمييز، ولا سيما قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992، وذلك من أجل ما يلي:

(أ) التصدي لأشكال التمييز المنهجية والمتعددة الجوانب والأوجه، والاعتراف بوجود التمييز على أساس خاصية وحيدة أو على أساس خصائص متعددة الجوانب و/أو متعددة الأوجه، والسماح بتقديم شكاوى نظامية، وباتخاذ إجراءات تمثيلية وجماعية، وفرض عقوبات من أجل التصدي لعدم إمكانية الوصول وللسلوك التمييزي؛

(ب) دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وفي اتخاذ الإجراءات وتقديم الشكاوى، وخاصة الأشخاص الذين لديهم احتياجات دعم عالية والأشخاص ذوو الإعاقات العقلية أو النفسية الاجتماعية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض نسبة النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، اللواتي لديهن إمكانية الوصول إلى الخدمات في إطار النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة؛

(ب) قلة الفرص المتاحة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة للمشاركة في وضع سياسات تتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

12- تماشياً مع التعليق العام للجنة رقم 3 ( 2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وفي ضوء الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لأشكال التمييز المتعددة الجوانب والأوجه ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوصيها بالأخص بما يلي:

(أ) تيسير الوصول إلى الخدمات المقدمة في إطار النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة لصالح النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؛

(ب) تقديم الدعم الكافي لمنظمات وشبكات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما لتلك التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، لكي تشارك في جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفعالة في وضع سياسات للمساواة بين الجنسين والنهوض بالنساء والفتيات.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم التركيز على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في خطة العمل الوطنية لإعمال حقوق الطفل؛

(ب) عدم إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى آليات التدخل المبكر؛

(ج) الافتقار إلى المساعدة المناسبة للأطفال ذوي الإعاقة ولسنهم من أجل مشاركة هؤلاء الأطفال وتعبيرهم عن آرائهم؛

(د) الافتقار إلى الدعم المناسب ثقافياً للأطفال ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ولأسرهم؛

(ه) حالة الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة المحتجزين في مرافق الاحتجاز داخل الدولة الطرف وفي المنطقة البحرية.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التركيز على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في أي خطة عمل وطنية لإعمال حقوق الطفل؛

(ب) ضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى آليات التدخل المبكر الجيدة والقائمة على حقوق الإنسان؛

(ج) تعديل جميع التشريعات لضمان تزويد الأطفال ذوي الإعاقة بما يناسب سنهم من دعم وترتيبات تيسيرية للتعبير عن آرائهم في جميع المسائل التي تؤثر في حقوقهم أو في مصالحهم؛

(د) توفير التمويل والموارد، في المجتمع المحلي، من أجل الدعم المناسب ثقافياً للأطفال ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس ولأسرهم؛

(ه) إخراج جميع الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء على وجه السرعة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة وأسرهم، من مرافق الاحتجاز، وضمان توفير الدعم الفردي لهم والاعتراف بحرمانهم من الترتيبات التيسيرية المعقولة كشكل من أشكال التمييز.

إذكاء الوعي (المادة 8)

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تضافر الجهود على جميع المستويات وإزاء تدني مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، والأشخاص من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين لديهم خلفيات متنوعة ثقافياً ولغوياً، والأشخاص ذوو الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسين، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بغية تشجيع جهود التوعية بشأن الإعاقة، بما في ذلك الحملات التي تروج للصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تُذكي الوعي بمساهماتهم، تماشياً مع الاتفاقية.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع استراتيجية حكومية وطنية للترويج للصورة الإيجابية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وإذكاء الوعي بحقوقهم، وأن تكفل استشارة ومشاركة المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، والأشخاص من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين لديهم خلفيات متنوعة ثقافياً ولغوياً، والأشخاص ذوو الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحاملي صفات الجنسين، في وضع وتنفيذ جميع أنشطة التوعية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إطار وطني للإبلاغ عن مدى الامتثال لمعايير عام 2002 المتعلقة بوسائل النقل العام التي يسهل وصول ذوي الإعاقة إليها، ولمعايير الإعاقة (الوصول إلى المرافق - المباني) لعام 2010، وللمعايير الوطنية لخدمات الإعاقة؛

(ب) النسبة الكبيرة من المباني الحالية التي يتعذر على ذوي الإعاقة الوصول إليها وافتقار قانون البناء الوطني إلى شروط مقررة على المستوى الوطني بشأن الوصول إلى المساكن؛

(ج) الافتقار إلى تدابير شاملة وفعالة للوفاء بالمجموعة الكاملة من الالتزامات المتعلقة بإمكانية الوصول بموجب الاتفاقية، بما في ذلك الافتقار إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات.

18- في ضوء المادة 9 من الاتفاقية والتعليق العام للجنة رقم 2 ( 2014) بشأن إمكانية الوصول، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، مع مراعاة الهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) وضع وتنفيذ إطار وطني للإبلاغ عن مدى الامتثال لمعايير عام 2002 المتعلقة بوسائل النقل العام التي يسهل وصول ذوي الإعاقة إليها، ولمعايير الإعاقة (الوصول إلى المرافق - المباني) لعام 2010، وللمعايير الوطنية لخدمات الإعاقة؛

(ب) تعديل القانون الاتحادي من خلال إدراج قواعد إلزامية بشأن الوصول إلى جميع المساكن الجديدة والمعدَّلة على نحو واسع؛

(ج) اتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة، مثل وضع معايير بشأن الاشتراء العمومي، من أجل الوفاء بالمجموعة الكاملة من الالتزامات المتعلقة بإمكانية الوصول بموجب الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بتكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات، وضمان اتخاذ تدابير جزائية فعالة في حال عدم الامتثال للمعايير.

الحق في الحياة (المادة 10)

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني متوسط العمر المتوقع لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة داخل مجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، مقارنة مع عامة السكان؛

(ب) كثرة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعبرون عن أفكار انتحارية، لا سيما داخل مجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، لأسباب منها انعدام الدعم، والفقر، والعزلة؛

(ج) ارتفاع معدل الوفيات المبكرة وغير المتوقعة، الممكن تفادها، في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن الرعاية.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة مسألة تدني متوسط العمر المتوقع لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة داخل مجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؛

(ب) ضمان أن تشمل خططها الوطنية للصحة العقلية ومنع الانتحار تدابير محددة الأهداف خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، ووضع تدابير مناسبة ثقافياً، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، لمنع ارتفاع معدل الانتحار بين هؤلاء السكان واستبانته ومعالجته؛

(ج) ضمان الأخذ بنهج شامل لمنع الانتحار في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء تدريب جميع المهنيين العاملين مع هؤلاء الأشخاص ومن أجلهم، بمن فيهم العاملون في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والمجتمعية.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

21- إن اللجنة، وهي تدرك أن آثار تغير المناخ تسهم في تفاقم عدم المساواة والضعف في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ما يلي:

(أ) معايير وطنية متسقة لإدارة الطوارئ تضمن الحصول على الدعم الخاص بذوي الإعاقة والاستجابة المناسبة لذوي الإعاقة أثناء حالات الطوارئ؛

(ب) آلية للتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 على المستوى الوطني، وفي عملية الإبلاغ.

22- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بشأن هذه المسألة ( CRPD/C/AUS/CO/1 ، الفقرة 23) وتوصي بأن تنشئ الدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، آلية متاحة وشاملة تمام اً للتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص تنفيذ ورصد إطار سينداي .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

23- على الرغم من توصيات اللجنة الأسترالية للإصلاح القانوني، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم لإلغاء نظام الوصاية ونظام اتخاذ القرارات بالوكالة، ولا سيما فيما يخص القرارات المتعلقة بالعلاج النفسي القسري، وعدم وجود إطار زمني لتغيير هذا النظام تمام اً عن طريق اعتماد نُظم للدعم في اتخاذ القرار.

24- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 ( 2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء أي قوانين وسياسات وممارسات أو أعراف يكون هدفها أو نتيجتها حرمان أي شخص ذي إعاقة من الاعتراف به كشخص أمام القانون، أو تقليص هذا الاعتراف؛

(ب) تنفيذ إطار متسق على المستوى الوطني لدعم اتخاذ القرار، على النحو الموصى به في تقرير اللجنة الأسترالية للإصلاح القانوني لعام 2014 المعنون "المساواة والقدرة والإعاقة في قوانين الكومنولث" .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أن بعض الولايات والأقاليم فقط هي التي سنت تشريعات لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في نظام هيئة المحلفين، لكن بقية الولايات والأقاليم والحكومة الاتحادية لم تفعل ذلك؛

(ب) عدم وجود خطط متسقة على المستوى الوطني للعدالة المتعلقة بالإعاقة في جميع الحكومات من أجل ضمان دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على نفس أشكال الحماية القانونية والجبر التي يحصل عليها باقي أفراد المجتمع، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية الذين لا تُوفَّر لهم الترتيبات التيسيرية المعقولة والإجرائية بالقدر الكافي ؛

(ج) استمرار التشريعات في اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة غير مؤهلين للترافع؛

(د) ارتفاع نسبة الشباب ذوي الإعاقة المدانين في نظام العدالة الخاص بالشباب، ولا سيما الشبان من مجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؛

(ه) الاستخدام المتواصل لنظام اتخاذ القرارات بالوكالة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة "غير القادرين على التعامل مع النظام القانوني بأنفسهم"؛

(و) عدم وجود بيانات وطنية مصنفة حسب نوع الإعاقة في جميع مراحل نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بعدد الأشخاص غير المؤهلين للترافع والمودعين قيد الاحتجاز في السجن وغيره من المرافق.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة فعالة إلى العدالة، دون أي تمييز. كما توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تشريعات في جميع الولايات بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في نظام هيئة المحلفين؛

(ب) وضع خطط متسقة وطني اً للعدالة المتعلقة بالإعاقة في جميع الحكومات من أجل ضمان دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين لا تُوفَّر لهم الترتيبات التيسيرية المعقولة والإجرائية بالقدر الكافي، للوصول إلى نفس أشكال الحماية القانونية والجبر التي يحصل عليها باقي أفراد المجتمع؛

(ج) مواءمة جميع تشريعات الولايات والأقاليم والتشريعات الاتحادية، بما في ذلك القوانين والسياسات الجنائية، مع الاتفاقية لكفالة ضمانات مراعاة الأصول القانونية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة مراجعة الوضع القانوني للأشخاص الذين قُيِّد الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون والذين اعتُبروا غير مؤهلين للمثول للمحاكمة؛

(د) معالجة ارتفاع نسبة الشباب من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس في نظام قضاء الأحداث وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المعنون "سبل الوصول إلى العدالة - تحقيق في معدل سجن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس" ؛

(ه) القضاء على نظام اتخاذ القرار بالوكالة، وتوفير الدعم الفردي المراعي لنوع الجنس وللجانب الثقافي، بما في ذلك الدعم النفسي الاجتماعي، للأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتوفير خيارات مجتمعية لإصدار الأحكام؛

(و) ضمان إدراج وحدات تدريبية بشأن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبشأن الاتفاقية في برامج التدريب المقررة لأفراد الشرطة وموظفي السجون والمحامين والموظفين القضائيين والقضاة وموظفي المحاكم؛

(ز) جمع بيانات مصنفة حسب نوع الإعاقة والسن ونوع الجنس والمكان والإثنية في جميع مراحل نظام العدالة الجنائية، بما يشمل عدد الأشخاص غير المؤهلين للترافع والمودعين قيد الاحتجاز في السجن وغيره من المرافق.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

27- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الأطر والسياسات والممارسات التشريعية التي تؤدي إلى الاحتجاز التعسفي والاحتجاز إلى أجل غير مسمى والعلاج القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، وما تسببه هذه الأطر والسياسات والممارسات من أثر غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية؛

(ب) الممارسة المستمرة المتمثلة في إجبار الأشخاص الذين يعانون من "عاهة إدراكية وعقلية" على الخضوع للعلاج، بطرق منها الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في مراكز الطب النفسي، على الرغم من التوصيات الواردة في تقرير لجنة إحالات الشؤون المجتمعية التابعة لمجلس الشيوخ، الصادر في عام 2016 والمعنون "احتجاز الأشخاص ذوي العاهات الإدراكية والنفسية إلى أجل غير مسمى في أستراليا" ؛

(ج) إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الاجتماعية رهن الاحتجاز، إلى أجل غير مسمى في أغلب الأحيان أو لفترات أطول من تلك المفروضة في حالات الإدانة الجنائية؛

(د) عدم وجود بيانات عن عدد الأشخاص الذين لم يُدانوا بسبب "عاهة إدراكية أو عقلية" والذين احتجزوا إلى أجل غير مسمى وعدد هؤلاء الأشخاص المحتجزين سنوي اً؛

(ه) ممارسة الاحتفاظ بالأطفال ذوي الإعاقة وتقييدهم في أماكن خاصة بالبالغين.

28- إن اللجنة، إذ تشير إلى مبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( A/72/55 ، المرفق)، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء أي قانون أو سياسة وأي ممارسة أو عرف يمكّن من سلب الحرية على أساس الإعاقة ويمكّن من إجراء تدخلات طبية قسرية على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؛

(ب) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة إحالات الشؤون المجتمعية التابعة لمجلس الشيوخ، الصادر في عام 2016 والمعنون "احتجاز الأشخاص ذوي العاهات الإدراكية والنفسية إلى أجل غير مسمى في أستراليا" ؛

(ج) التوقف عن إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى أو لفترات أطول من تلك المفروضة في حالات الإدانة الجنائية؛

(د) جمع بيانات عن عدد الأشخاص المحتجزين إلى أجل غير مسمى وعن عدد هؤلاء المحتجزين سنوي اً، مصنفة حسب طبيعة الجريمة، وطول مدة الاحتجاز، ونوع الإعاقة، والانتماء إلى السكان الأصليين وإلى أصل آخر، ونوع الجنس، والسن، والاختصاص القضائي، بهدف إعادة النظر في احتجازهم؛

(ه) إنهاء ممارسة احتجاز الأطفال ذوي الإعاقة وتقييدهم في أي مكان كان.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

29- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التشريعات والسياسات والممارسات التي تسمح باستخدام المؤثرات العقلية والقيود الجسدية والعزلة بحجة "تعديل السلوك"، والممارسات التقييدية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، في أي مكان كان، بما في ذلك في قطاعات العدالة والتعليم والصحة، ومرافق الرعاية النفسية والاجتماعية ورعاية كبار السن؛

(ب) التقارير الواردة بشأن سوء المعاملة التي يتعرض لها الشباب ذوو الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس على يد السجناء الآخرين وموظفي السجون، واستخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو النفسية الاجتماعية، وعدم وجود قنوات آمنة يسهل الوصول إليها من أجل تقديم الشكاوى.

(ج) عدم التعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، فيما يتعلق بتعيين وإنشاء آلية وقائية وطنية شاملة لمسألة الإعاقة.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع إطار تشريعي وإداري متسق على الصعيد الوطني لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، من استخدام المؤثرات العقلية والقيود الجسدية والعزلة بحجة "تعديل السلوك" والقضاء على الممارسات التقييدية، بما في ذلك العقوبة البدنية، في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل؛

(ب) اعتماد سياسات وتدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، من التعرض لسوء المعاملة على يد السجناء الآخرين وموظفي السجون وضمان ألا يُحتجز الأشخاص ذوو الإعاقة في الحبس الانفرادي؛

(ج) ضمان تمكُّن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في إنشاء الآلية الوقائية الوطنية وفي أعمالها.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى آليات إضافية للرقابة والشكاوى والجبر لا بد منها للأشخاص ذوي الإعاقة غير المؤهلين للاستفادة من النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة، ولكبار السن ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة؛

(ب) قلة الموارد وآليات الجبر المتاحة للجنة الملكية لمكافحة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة إيذائهم وإهمالهم واستغلالهم؛

(ج) عدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان المعنون "مستقبل بلا عنف" ؛

(د) عدم وجود إشارة صريحة إلى النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الخطة الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن للفترة 2010-2022؛

(ه) الخبرة غير الكافية والحواجز الهيكلية داخل الدوائر التي تتصدى للعنف المنزلي والاعتداء الجنسي والأزمات ذات الصلة؛ التي تحول دون تقديم الدعم الكافي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(و) محدودية أدوات جمع البيانات عن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة من حيث العدد والنطاق.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية وطنية يمكن الوصول إليها للرقابة والشكاوى والجبر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الذين عانوا من العنف والإيذاء والاستغلال والإهمال في جميع الأماكن، بمن فيهم جميع الأشخاص ذوي الإعاقة غير المؤهلين للاستفادة من النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة الأكبر سنا ً ؛

(ب) ضمان إتاحة الموارد الكافية وآلية للجبر لصالح اللجنة الملكية لمكافحة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة إيذائهم وإهمالهم واستغلالهم؛

(ج) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان المعنون "مستقبل بلا عنف" ؛

(د) ضمان إدراج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الخطة الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن للفترة 2010-2022، التي تتجاوز البرامج والأنشطة القائمة على المشاريع؛

(ه) ضمان توفير خدمات تراعي نوع الجنس والسن للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس، وضمان أن تشمل هذه الخدمات جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وأن تكون في متناولهن، وضمان تدريب الموظفين تدريباً كافياً؛

(و) التصدي للقيود المنهجية التي تشوب أدوات جمع البيانات المستخدمة لاستخلاص البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

33- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الممارسات المستمرة المتمثلة في التعقيم القسري والإجهاض القسري ووسائل المنع القسري للحمل في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات، ولا تزال هذه الممارسات قانونية؛

(ب) الاستخدام غير المنظم للجراحة غير الطوعية على الرضع والأطفال المولودين باختلافات في خصائص نوع الجنس وغيرها من التدخلات الطبية التقحمية التي لا رجعة فيها والتي تجري دون موافقة حرة ومستنيرة ممن يخضعون لهذه التدخلات أو دون دليل على الحاجة إلى إجرائها.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مراجعة وتعديل القوانين، بما في ذلك الفصل المتعلق بطلبات الإجراءات الطبية من أحكام قانون الأسرة لعام 2004، على نحو يتماشى مع الاتفاقية واعتماد تشريعات موحدة تحظر تعقيم البالغين والأطفال وإعطاء وسائل منع الحمل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة وفرض إجراءات الإجهاض عليهن، في حال عدم موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(ب) اعتماد أحكام تشريعية واضحة تحظر صراحة إجراء التدخلات الطبية التقحمية غير الضرورية التي لا رجعة فيها، بما في ذلك الإجراءات الجراحية أو الهرمونية أو غيرها من الإجراءات الطبية التي تُجرى على الأطفال الحاملين لصفات الجنسين قبل أن يبلغوا سن الرشد القانوني؛ وتقديم المشورة والدعم المناسبين لأسر الأطفال الحاملين لصفات الجنسين، وتقديم سبل الجبر للأشخاص الحاملين لصفات الجنسين الذين خضعوا لمثل هذه الإجراءات الطبية؛

(ج) حظر استخدام العلاج بالصدم الكهربائي دون موافقة الشخص المعني على أساس أي شكل من أشكال العاهات.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تشريعات الهجرة واللجوء، مثل قانون الهجرة لعام 1958 والشرط المتعلق بالحالة الصحية المنصوص عليه في لوائح الهجرة لعام 1994، التي تسمح بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في إجراءات اللجوء والهجرة؛

(ب) قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992 الذي ينص على إعفاء من بعض الأحكام الواردة في قانون الهجرة لعام 1958، مما يؤدي إلى استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) فترة عشر سنوات التي يجب أن يستكملها المهاجرون الذين لديهم تأشيرة غير دائمة لكي يصبحوا مؤهلين للحصول على المعاشات التقاعدية لدعم كبار السن والمعاشات التقاعدية لدعم ذوي الإعاقة؛

(د) نقل اللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة إلى ناورو وبابوا غينيا الجديدة وغيرهما من "بلدان معالجة الحالات على المستوى الإقليمي".

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة وتعديل قوانينها وسياساتها المتعلقة بالهجرة لضمان عدم تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للتمييز في أي من الشكليات والإجراءات المتعلقة بالهجرة واللجوء، ولا سيما إزالة الإعفاء الوارد في قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992 والمتعلق بأحكام معينة من قانون الهجرة لعام 1958؛

(ب) إزالة فترة عشر سنوات التي يجب على المهاجرين استكمالها ليصبحوا مؤهلين للحصول على المعاشات التقاعدية لدعم كبار السن والمعاشات التقاعدية لدعم ذوي الإعاقة؛

(ج) وقف نقل اللاجئين وملتمسي اللجوء، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة، إلى ناورو وبابوا غينيا الجديدة وغيرهما من "بلدان معالجة الحالات على المستوى الإقليمي"، وذلك على النحو الذي طلبته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ورقة حقائق عن حماية ملتمسي اللجوء الذين يطلق على حالاتهم اسم "الحالات القديمة"، ووضع حد أدنى للرعاية والدعم الصحيين للأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إطار السكن التخصصي لذوي الإعاقة الذي يسهِّل إنشاء مؤسسات سكنية ويشجع عليه، والذي سيؤدي إلى اضطرار الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العيش في ترتيبات معيشية معينة من أجل الحصول على الدعم الذي يقدِّمه النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة؛

(ب) الافتقار إلى سكن اجتماعي مناسب وميسور التكلفة ومن السهل الوصول إليه، مما يحد بشدة من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على اختيار مكان إقامتهم؛

(ج) خطة العمل المتعلقة بالأشخاص الأصغر سناً في مجال الرعاية السكنية لكبار السن لا تبين سوى السبل الكفيلة بتقليل عدد الأشخاص دون 65 سنة من العمر، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين يعيشون في مرافق رعاية كبار السن، لكن هذه الخطة لا تضع حد اً لهذه الممارسة.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار وطني يهدف إلى إغلاق جميع المؤسسات السكنية الخاصة بذوي الإعاقة ومنع النقل عبر المؤسسات، بطرق منها بحث الكيفية التي يمكن بها دعم الأشخاص ذوي الإعاقة غير المؤهلين للاستفادة من النظام الوطني للتأمين ضد الإعاقة لكي ينتقلوا من العيش في مؤسسة إلى العيش بصورة مستقلة في المجتمع؛

(ب) زيادة نطاق السكن الاجتماعي العام وزيادة تيسير تكلفته بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة تسهيل وصولهم إليه، بسبل منها تطبيق نظام حصص للسكن الاجتماعي الذي يسهل الوصول إليه ووضع لوائح ومعايير لضمان التطبيق التدريجي لمبادئ التصميم العام في السكن الذي يسهل الوصول إليه؛

(ج) مراجعة خطة العمل المتعلقة بالأشخاص الأصغر سناً في مجال الرعاية السكنية لكبار السن من أجل ضمان عدم دخول أي شخص دون 65 سنة من العمر إلى مؤسسات الرعاية السكنية لكبار السن أو العيش فيها بحلول عام 2025.

التنقل الشخصي (المادة 20)

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود حلول متاحة محلياً لمعالجة مسألة استخدام مُعينات ومعدات التنقل وتعزيز هذا الاستخدام وتشجيعه في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في مجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس وفي المناطق النائية.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف أن تضع، بالشراكة مع الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، من خلال المنظمات التي تمثلهم وفي مجتمعاتهم، حلول اً مناسبة محلياً لمعالجة العقبات الهيكلية الأساسية التي يمكن أن تحول دون استخدام المعينات والمعدات داخل مجتمعات السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس وفي المناطق النائية.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

41- تشعر اللجنة بالقلق لأنه، باستثناء حكم وارد في قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، لا توجد أي معايير ملزمة قانوناً متعلقة بالمعلومات والاتصالات تقتضي أن تكون المعلومات سهلة المنال بشكل كامل.

42- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف قانون اً بشأن اللغة المبسَّطة يقتضي من الوكالات الحكومية أن تستخدم سبل تواصل واضحة وأن تضع أيضاً معايير ملزمة قانوناً متعلقة بالمعلومات والاتصالات لكي تُقدَّم المعلومات، ولا سيما جميع المعلومات المتعلقة بالتغييرات المهمة في القوانين والسياسات والنظم والالتزامات، بأساليب وأشكال ووسائل ميسَّرة، بما في ذلك طريقة براي ونظام القراءة الميسرة ولغة الإشارة (لغة الإشارة الأسترالية)، وأن تُتاح وسائل دعم التواصل بشكل روتيني. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع استخدام لغة الإشارة (لغة الإشارة الأسترالية) ودعمه واتخاذ خطوات لضمان توافر مترجمي لغة الإشارة المؤهلين.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) احتمال تعرض الآباء والأمهات ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم لحالات نقل أطفالهم من رعايتهم، على أساس الإعاقة في كثير من الأحيان، ونقص الدعم المقدم للآباء والأمهات ذوي الإعاقة لممارسة المسؤوليات الوالدية؛

(ب) التمييز المبلغ عنه الذي يعاني منه بالأخص النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوو الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأحرار الهوية والميول الجنسية، في الحصول على التكنولوجيات المساعِدة على الإنجاب.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم فصل أي طفل عن والديه بسبب إعاقة الطفل أو أحد الوالدين أو كليهما؛

(ب) اعتماد تدابير شاملة ومراعية لنوع الجنس وللجانب الثقافي من أجل دعم الآباء والأمهات ذوي الإعاقة في تربية الأطفال ورعاية الأسرة؛

(ج) ضمان تكافؤ الفرص للنساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأحرار الهوية والميول الجنسية في الحصول على التكنولوجيات المساعِدة على الإنجاب.

التعليم (المادة 24)

45- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ العديد من توصيات استعراض عام 2015 للمعايير المتعلقة بالإعاقة في مجال التعليم لعام 2005؛

(ب) الزيادة الكبيرة في عدد الطلاب ذوي الإعاقة الذين يعانون من التعليم المنفصل، والإقصاء، والعزلة، وعدم وجود بيئات ملائمة لكل فئة عمرية، وعدم كفاية التمويل الخاص بالتعليم الجامع في المدارس العادية؛

(ج) عدم وجود بيانات مصنفة وطنية بشأن الطلاب ذوي الإعاقة، بما في ذلك البيانات المتعلقة باستخدام الممارسات التقييدية وحالات التنمر.

46- تماشي اً مع التعليق العام للجنة رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الجامع، والغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة، تكرر اللجنة توصياتها السابقة بشأن التعليم ( CRPD/C/AUS/CO/1 ، الفقرة 46) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء استعراض دقيق، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، للمعايير المتعلقة بالإعاقة في مجال التعليم لعام 2005، وتنفيذ التوصيات الناشئة عن هذا الاستعراض ووضع خطة عمل وطنية للتعليم الجامع؛

(ب) التصدي لتزايد معدلات الفصل والإقصاء والعزلة في صفوف الطلاب ذوي الإعاقة على جميع المستويات ولعدم وجود بيئات ملائمة لكل فئة عمرية من هؤلاء الطلاب، وخاصة الطلاب من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، وإعادة تخصيص الموارد الكافية لنظام تعليمي شامل لجميع الطلاب على الصعيد الوطني؛

(ج) توسيع عملية جمع البيانات عن عدد الطلاب ذوي الإعاقة غير المؤهلين للاستفادة من التعديلات وغير القادرين على الالتحاق بالمدارس العادية المحلية، فضلاً عن بيانات بشأن التحصيل العلمي، وبشأن معدلات الإكمال والتوقيف والطرد، وبشأن استخدام الممارسات التقييدية وحالات التنمر.

الصحة (المادة 25)

47- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق النائية والأشخاص ذوو الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات والأطفال والنساء ذوو الإعاقة، يعانون من حالة صحية سيئة للغاية ولديهم فرص أقل للوصول إلى المعلومات وإلى الخدمات والمعدات الصحية المناسبة والميسورة التكلفة والسهلة المنال.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بالالتزام بالمادة 25 من الاتفاقية في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق الغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة وضمان ما يلي:

(أ) إمكانية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق النائية، والأشخاص ذوو الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات، والنساء والأطفال ذوو الإعاقة، إلى المعلومات على قدم المساواة مع الآخرين وإلى المعدات الطبية والخدمات الصحية الجيدة والميسورة التكلفة والسهلة المنال والمراعية للجانب الثقافي، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية؛

(ب) استناد جميع خدمات الرعاية الصحية إلى نهج غير تمييزي يتعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وتقديم أي علاج طبي بموافقة حرة ومستنيرة من الشخص المعني قبل أي تدخل طبي؛

(ج) تلقي مقدمي الرعاية الصحية تدريباً على نهج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان من أجل تعزيز قدرتهم على توفير رعاية صحية جيدة يسهل الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 27)

49- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) النطاق الضيق وغير الكامل لاستعراض إطار العمل الوطني الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود تدابير واضحة لإصلاح خدمات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) الفصل المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوظَّفون عن طريق المؤسسات الأسترالية المعنية بذوي الإعاقة وحصول هؤلاء الأشخاص على أقل من الحد الأدنى للأجور؛

(ج) تدني مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوة العاملة، ولا سيما مشاركة النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم خلفيات متنوعة ثقافي اً ولغوي اً، واللاجئين وملتمسي اللجوء ذوي الإعاقة.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لإصلاح خدمات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع استراتيجية وطنية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل التوصيات الواردة في استقصاء "الرغبة في العمل" وتتضمن تدابير محددة الأهداف ومراعية لنوع الجنس؛

(ب) إجراء استعراض شامل للمؤسسات الأسترالية المعنية بذوي الإعاقة لضمان امتثالها للمادة 27 من الاتفاقية، وتقديم خدمات تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتقال من العمالة المحمية إلى العمالة المفتوحة والشاملة والسهلة المنال، وضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(ج) تنفيذ تدابير لمعالجة الحواجز المنهجية والهيكلية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، والأشخاص ذوو الإعاقة الذين لديهم خلفيات متنوعة ثقافي اً ولغوي اً، واللاجئون وملتمسو اللجوء ذوو الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

51- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون إما بالقرب من خط الفقر أو تحته؛

(ب) وجود قيود على الأهلية للاستفادة من المعاشات التقاعدية لدعم ذوي الإعاقة وعدم كفاية مدفوعات دعم الدخل من قبيل إعانة "بداية جديدة" الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) قلة مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، في استراتيجيات الحد من الفقر والتشرد، بما في ذلك الاتفاق الوطني للسكن الميسور التكلفة واتفاق الشراكة الوطنية بشأن معالجة التشرد.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع خطة وطنية للحد من الفقر تكون شاملة ويمكن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة منها وإعطاء الأولوية لإعمال الحق في مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؛

(ب) إلغاء القيود التي تحد من الأهلية للاستفادة من المعاشات التقاعدية لدعم ذوي الإعاقة، وزيادة حجم مدفوعات إعانة البطالة المسماة "بداية جديدة" وغيرها من مدفوعات دعم الدخل لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى معيشي لائق؛

(ج) ضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفئات ذات الأولوية عند تنفيذ برامج الحد من الفقر والسكن العام، بما في ذلك الاتفاق الوطني للسكن الميسور واتفاق الشراكة الوطنية بشأن معالجة التشرد.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

53- تشعر اللجنة بالقلق لأن القوانين الانتخابية تنص على أن الأشخاص "في حالة اختلال عقلي" لا يحق لهم إدراج أسمائهم في القائمة الانتخابية أو التصويت في الانتخابات، ويجوز حذفهم من القائمة الانتخابية نتيجة اعتراض شخص ما. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العملية الانتخابية ليست في المتناول تمام اً بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ولا تكفل لهم حقوق الاقتراع السري. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء قلة المعلومات المتعلقة بتمثيل النساء ذوات الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، في الحياة السياسية والعامة.

54- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بشأن ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت في الانتخابات على قدم المساواة مع الآخرين ( CRPD/C/AUS/CO/1 ، الفقرة 52). وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير، مع تخصيص ما يكفي من الموارد، لضمان إمكانية الوصول الكامل إلى العمليات الانتخابية وضمان حقوق الاقتراع السري. وتوصي أيض اً بأن تنفذ الدولة الطرف توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/AUS/CO/8 ، الفقرة 36) لضمان تمثيل النساء ذوات الإعاقة وزيادة مشاركتهن، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

55- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير محددة من أجل التنفيذ الفعال لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وعدم كفاية التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الفعال لمعاهدة مراكش من خلال التشاور الوثيق مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوصي أيضاً بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

57- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير متسقة وطني اً لجمع البيانات المصنفة بشأن المجموعة الكاملة من الالتزامات الواردة في الاتفاقية وللإبلاغ العام عن هذه البيانات.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتعاون مع مكتب المفوض الوطني المعني بالبيانات، إطار اً وطني اً بشأن بيانات الإعاقة من أجل ضمان اتخاذ تدابير مناسبة ومتسقة وطنياً لجمع البيانات المصنفة بشأن مجموعة الالتزامات الكاملة الواردة في الاتفاقية وللإبلاغ العام عن هذه البيانات، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.

التعاون الدولي (المادة 32)

59- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آليات مناسبة لقياس أثر جهود التعاون الإنمائي على الأشخاص ذوي الإعاقة ونقص المعلومات عن المشاركة الفعالة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء في التعاون الإنمائي.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة وفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم البرامج والمشاريع التي وضعت في إطار جهود التعاون الدولي، بما فيها جهود من قبيل استراتيجية التنمية للجميع للفترة 2015-2020، وذلك تماشي اً مع التعليق العام للجنة رقم 7؛

(ب) اعتماد سياسة إنمائية تتماشى مع الاتفاقية وإدراج مبادئ وقيم هذه السياسة في جميع سياسات وبرامج التعاون الإنمائي للدولة الطرف، وضمان أن يكون لهذه السياسة أهداف اً ومؤشرات قابلة للقياس وملموسة، وضمان وصول جهود التعاون الدولي إلى الأشخاص ذوو الإعاقة من خلال استهدافهم وتعميم مراعاة شواغلهم؛

(ج) تعميم مراعاة حقوق ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في التنفيذ الوطني لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي رصد التقدم المحرز في التنفيذ.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

61- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم توفر ما يكفي من الموارد المخصصة للتنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للإعاقة؛

(ب) الإطار القانوني الحالي الذي يحد من نطاق اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وسلطتها فيما يخص أداء مهمة الرصد الفعال والمستقل لتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) عدم وجود آلية رصد فعالة في إطار الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، التي تشكل إطاراً سياساتيا ً شاملاً؛

(د) عدم وجود آلية رسمية وتمويل مستدام لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة وفعالة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع جوانب تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

62- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بشأن التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني ( CRPD/C/AUS/CO/1 ، الفقرة 58) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافر موارد كافية من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للإعاقة؛

(ب) مراجعة القوانين القائمة أو سن قوانين جديدة، بما في ذلك قانون وطني شامل بشأن حقوق الإنسان، لتوسيع وتعزيز نطاق اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وسلطتها فيما يخص أداء مهمة الرصد المستقل لتنفيذ الاتفاقية، بما يتماشى مع المادة 33 ( 2) من الاتفاقية والتعليق العام للجنة رقم 7؛

(ج) إنشاء آلية رصد رسمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للإعاقة تشمل مكتب استراتيجية الإعاقة، مثلما أوصت بذلك لجنة مجلس الشيوخ الدائمة المعنية بالشؤون في عام 2017، على نحو يكفل التنسيق الفعال بين المستوى الاتحادي ومستوى الولايات؛

(د) إنشاء آلية رسمية وضمان تمويل مستدام وكاف لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركة هادفة في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

63- تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 6 ( ب)، بشأن إعادة النظر في الإعلانات التفسيرية المتعلقة بالمواد 12 و17 و18 من الاتفاقية وسحب هذه الإعلانات، وفي الفقرة 28، بشأن حرية الشخص وأمنه.

64- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي بأن تحيل الدولة الطرف الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطة القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى السلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

65- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

66- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

67- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بحلول 17 آب/أغسطس 2026 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم التقريرين المذكورين أعلاه وفقاً لإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي يقضي بأن تُعِدّ اللجنة قائمة مسائل قبل سنة واحدة على الأقل من الموعد المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.