الأمم المتحدة

CERD/C/EGY/17-22

Distr.: General

30 June 2014

Original: Arabic

لجنة القضاء على التمييز العنصري

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

التقارير الدورية من السابع عشر إلى الثاني والعشرين للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام  2012

مصر *

[تاريخ الاستلام: 15 نيسان/أبريل 2014]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

تمهيد 1-3 3

مقدمة 4-9 3

أولاً - التعريف بالدولة الطرف، والقواعد العامة لحماية واحترام مبادئ حقوق الإنسان في مصر 10-131 4

ألف - الأرض والسكان 11-16 5

باء - الهيكل السياسي للدولة 17-34 6

جيم - المؤشرات المالية والاقتصادية 35-36 10

دال - تطور الإطار القانوني العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر 37-92 10

هاء - الإعلام والنشر والتوعية والتعليم فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان في مصر 93-131 30

ثانياً - التناول الموضوعي لمواد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 132-266 41

المادة 1 132-136 41

المادة 2 137-147 42

المادة 3 148 46

المادة 4 149-152 46

المادة 5 153-255 47

المادة 6 256-265 69

المادة 7 266 75

ثالثاً - الرد على توصيات اللجنة 267-297 75

خاتمة 298 81

المرفقات ** : الإحصائيات

المرفق 1: إحصائيات السكان

المرفق 2: (أ) إحصائيات المالية العامة؛ (ب) إحصائيات الحسابات القومية

المرفق 3: إحصائيات منظمات المجتمع المدني

المرفق 4: إحصائيات النقابات العمالية والمهنية

المرفق 5: إحصائيات وسائل الإعلام والصحافة

المرفق 6: إحصائيات العمل

المرفق 7: إحصائيات الإسكان

المرفق 8: إحصائيات الرعاية الصحية: (أ) وزارة الصحة؛ (ب) الجهاز المركزي

المرفق 9: إحصائيات التأمينات الاجتماعية

المرفق 10: إحصائيات الرعاية الاجتماعية

المرفق 11: إحصائيات التعليم

المرفق 12: إحصائيات الخدمات الثقافية

تقرير مصر الجامع للتقارير من السابع عشر إل ى الثاني والعشرين بشأن الاتفاقية الدولية لل قضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

تمهيد

1- عملاً بنص الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، والتزاماً بالخطوط الإرشادية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، والمنشأة إ نفاذ اً لإحكام تلك الاتفاقية، تتشرف مصر برفع تقريرها الدوري الجامع للتقاري ر من السابع عشر إلى الثاني والعشرين.

2 - وسوف يتضمن التقرير الأجزاء الثلاثة التالية:

الأول : القواعد العامة لحماية وا حترام مبادئ حقوق الإنسان في مصر ؛

الثاني: التعليق على ال مواد من 2 إل ى 7 من الاتف اقية ؛

الثالث : ال رد على التوصيات الصادرة عن اللجنة الموقرة حول من ا قشة التقارير السابقة لمصر.

3 - وفى هذا الإطار، وتأكيد اً لحرص مصر على استمرار ها في التنفيذ الكامل والفعال لالتزاماتها الدولية الناشئة عن انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها الاتفاقية محل التقرير الماثل ، فإنها ترفع هذا التقرير، مصحوب اً بتأكيدها على الترحيب والاستعداد الدائم للحوار المتواصل والبناء مع اللجنة الموقرة والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بتنفيذ مصر لأحكام الاتفاقية الماثلة.

مقدمة

4 - انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالقرار الجمهوري رقم 369 لسنة 1967، وقد ن ُ شرت الاتفاقية بالجريدة الرسمية وباللغة العربية، ومعمول بها اعتبار اً من 4 كانون الثاني/يناير 1969 باعتبارها قانون اً من قوانين البلاد طبق اً لأحكام الدساتير المصرية المتعاقبة وحتى دستور 2014.

5 - و إ نفاذ اً للمادة 9 من الاتفاقية قدمت مصر التقرير الدوري الجامع للتقارير من الثالث عشر وحتى السادس عشر، والذي تمت مناقشته أمام اللجنة الموقرة في الجلستين 1484 و485 المنعقدتين في 10 و13 آب/أغسطس 2001.

6 - وتنوه مصر إل ى أ ن التقرير الماثل سوف يتناول المعلومات والمستجدات الحاصلة في الفترة اللاحقة على تاريخ مناقشة التقرير الأخير، تفاديا ً للتكرار وحرص اً على وقت اللجنة الموقرة، كما  سيتم الإشارة بشكل موجز - إذا لزم الأمر - إلى المعلومات ذات الصلة والتي سبق لمصر تقديمها للجنة بتقاريرها السابقة .

7 - كما تشير مصر إلى أن الإحصائيات الواردة بمتن هذا التقرير أو  بمرفقاته مصدرها الجهات الوطنية المتخصصة وه ي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (وه ي منشورة وطنيا ً ودوليا ً بالمواقع الخاصة على شبكة ال إ نترنت)، وسيتم الإشارة في موضعها إن كان مصدر البيانات أو  الإحصائيات خلاف ذلك.

8- كما يشار إلى أ ن التقرير تم إعداده بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمجالس الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان والتي تعمل حاليا ً على الساحة الوطنية منذ فترة طويلة بناء ً على القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها والتي تضم في عضويتها بحكم تشكيلها ممثلين عن الجمعيات الأهلية ، وسيتم الإشارة إليها تفصيلا ً بالفقر ات 56-84 بالجزء الأول من هذا التقرير.

9 - وفي إطار الإعداد للتقرير الماثل وبناء على ما  أوردته اللجنة الموقرة بنتائج مناقشة تقرير مصر السابق - تم عقد لقاء مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني حيث أشار الحضور إلى أهمية ما  تحقق من مكتسبات جديدة في هذا المجال والتي نص عليها الدستور الجديد والصادر في كانون الثاني/يناير 2014، وبصفة خاصة ما  تضمنه بشأن المساواة وحظر التمييز والحض على الكراهية وتجريم هذه الأفعال وكذلك ما  أشارت إليه المادة 93 من التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر ، وأكدوا ما  تضمنه الدستور كذلك بالمادة 236 بش أ ن أهالي منطقتي النوبة وسيناء بما  يؤكد التوجه الرسمي نحو القضاء على أية صور ماسة بالتمييز، كما  أشاروا إلى حتمية ترجمة ما  أورده الدستور الجديد من نصوص إلى قوانين وتشريعات.

أولا ً - التعريف بالدولة الطرف، وا لقواعد العامة لحماية واحترام مبادئ حقوق الإنسان في مصر

10 - يشمل هذا الجزء البنود الآتية:

ألف - الأرض والسكان ؛

باء - الهيكل السياسي للدولة ؛

جيم - المؤشرات المالية والاقتصادية ؛

دال - تطور الإطار القانوني العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر ، و يشتمل على:

(أ) المساهمة الدولية والإقليمية لمصر بمواثيق حقوق الإنسان ؛

(ب) المستجدات التشريعية ؛

(ج) آليات العمل الوطنية الراعية للإنفاذ الفعال لمواثيق حقوق الإنسان ؛

(د) سبل الانتصاف الوطنية الضامنة للإنفاذ الفعال لمبادئ حقوق الإنسان ف ي مصر ؛

هاء- الإعلام والنشر والتوعية والتعليم فيما يتعلق ب مبادئ حقوق الإنسان في مصر.

ألف - الأرض والسكان

الموقع والأرض

11 - تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من القارة الأفريقية وتشمل جزء اً من قارة آسيا وتطل على البحر الأبيض المتوسط من الشمال والبحر الأحمر من الشرق، وتبلغ مساحة الأرض 997 .7 (ألف كيلو متر مربع) .

12 - وتنقسم مصر جغرافي اً إلى أربعة أقسام هي:

وادي النيل والدلتا ، ومساحته م ا (33 ألف كيلو متر مربع تقريب اً) ؛

الصحراء الغربية ، ومساحتها (680 ألف كيلو متر مربع تقريب اً) ؛

الصحراء الشرقية ، ومساحتها (225 ألف كيلو متر مربع تقريب اً) ؛

شبه جزيرة سيناء ، ومساحتها (61 ألف كيلو متر مربع تقريب اً) .

13 - تبلغ مساحة الأراضي الصحراوية حوالي ثلثي مساحة مصر ، و تبلغ المساحة المحصولية للمواسم الزراعية 628 13 ألف فدان ، بينما بلغت مساحات الأراضي المستصلحة 773 2 ألف فدان في الفترة من 1996 وحتى 2006 .

14 - ي بلغ عدد المحميات الطبيعية (بحرية - أراضى رطبة - صحراوية - جيولوجية) 27 منطقة، مساحتها الإجمالية 149 ألف كيلو متر مربع، بنسبة تقترب من 15 في المائة من إجمالي مساحة الجمهورية .

ا لسكان

15 - بدأت التعدادات السكانية في مصر عام  1882 حيث كان عدد سكان مصر 6 . 7 مليون نسمة آنذاك ، وقد توالت التعدادات الدورية، حيث بدأت منذ عام  1966 كل عشر سنوات بنظام الحصر الشامل، وقد تم التعداد الأخير عام  2006 . و يتضمن المرفق رقم 1 الإحصائيات السكانية وبيان معدلات النمو والتوزيع النسبي للسكان .

16 - وي ت بين من هذه المؤشرات الإحصائية والحيوية مقدار التطور الذي حققته مصر في مجال العمل على إنفاذ الحقوق محل الاتفاقية وضمان أن يتمتع كافة المواطنين بها، كما  تشير في ذات الوقت إلى حجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها مصر نتيجة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية - وتعمل مصر على مواجهة هذه الصعوبات من خلال الخطط الخمسية الطموحة التي تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتعزيز التعاون الدولي بما  يحقق الأهداف المرجوة وذلك في إطار المجال الزمني المقرر لها .

باء - الهيكل السياس ي للدولة

17 - عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 مرت البلاد بتطورات سياسية هامة حيث صدرت عدة إعلانات دستورية وتمت أول انتخابات رئاسية في حزيران/يونيه 2012 ثم صدر دستور في 25 كانون الأول/ديسمبر 2012 ولم  يحظ بتوافق وطني، ثم قامت ثورة 30 حزيران/يونيه 2013 والتي أقرت خارطة الطريق وبموجبها تم تعطيل العمل بدستور 2012 وتم إ عداد دستور جديد للبلاد صدر في كانون الثاني/ يناير 2014، وقد تضمنت نصوصه مستجدات هامة وجوهرية على الهيكل السياسي للبلاد وعلى أوضاع وصلاحيات السلطات الوطنية فيها من أجل تلبية طموحات الشعب المصري بما  ي تناسب مع التضحيات التي قدمها وتتماشي مع الأهداف التي قامت من أجلها ثور تاه في كانون الثاني/يناير 2011 وحزيران/يونيه 2013، ولتحقيق آمال المستقبل من خلال إرساء دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد ووضع الحلول الدستورية لتلافي الظروف والأوضاع التي عانت منها البلاد . وسنشير إلى ذلك على التفصيل الوارد أدناه.

السلطة التنفيذية

18 - نشير أدناه إلى أفرع السلطة التنفيذية حسبما أوردها الدستور الجديد ، وهي رئيس الجمهورية والحكومة والإدارة المحلية .

رئيس الجمهورية

19 - نصت المادة 139 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعي مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به ، ويشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا  يكون قد حمل أو  أي من والديه أو  زوجه جنسية دولة أخري ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو  أعفي منها قانونا ً وألا  تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى .

20 - وينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ولا  يجوز إعادة انتخابه إلا  لمدة واحدة (المادة 140)، ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المتقدم للترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو  أن يحصل المرشح على تأييد ما لا  يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدن ى ألف مؤيد في كل محافظة وفى جميع الأحوال لا  يجوز تأييد أكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك (المادة 142) ويتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة (المادة 143) .

21 - ونصت المادة 145 على أن يقدم رئيس الجمهورية إقرار اً بذمته المالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي  نهاية كل عام  ينشر بالجريدة الرسمية - ولا  يجوز أن يمنح لنفسه أوسمة أو  نياشين ولا  أن يتلقى هدايا نقدية أو  عينية بسبب المنصب أو  ب مناسبته وتؤول للدولة ملكيتها .

22 - وقد استحدثت المادة 159 نظام اً خاص اً في حالة اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو  أية جناية أخري - ب أ ن يتم ذلك بطلب من أغلبية أعضاء مجلس الشعب ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثي الأعضاء بعد تحقيق يجريه النائب العام ، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة مشكلة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نائب بالمحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتول ى الادعاء أمامها النائب العام - ويكون حكمها نهائي اً وفي  حالة الإدانة يعف ى رئيس الجمهورية من منصبه .

23 - ونصت المادة 161 من الدستور ، ولأول مرة ، على آلية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية - إذ  نصت على جواز سحب الثقة من رئيس الجمهورية بطلب من أغلبية أعضاء مجلس الشعب وبعد موافقة ثلثي أعضائه على أن يطرح بعد ذلك أمر سحب الثقة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء شعبي ، وتجري الانتخابات خلال ستين يوم اً في حالة الموافقة، وفي  حالة الرفض ي ُ عد مجلس الشعب منحلا ً ويعاد انتخاب مجلس جديد خلال ثلاثين يوم اً من تاريخ الحل . وستجري انتخابات رئيس الجمهورية وفق اً لأحكام الدستور الجديد .

الحكومة

24 - تضمنت مواد الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الخامس (المواد 163 - 174) الحكومة - هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة - وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وتتولى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفق اً للقوانين والقرارات الجمهورية ويتم تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية . وتمارس الحكومة الاختصاصات الموضحة بالمادة 167 من الدستور ومن أهمها الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وإعداد مشروعات القوانين والخطة والموازنة العامة للدولة وعقد القروض - ونص الدستور على شروط تعي ي ن رئيس مجلس الوزراء والوزراء وعدم جواز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس الشعب - ونص على خضوعهم للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة للجرائم التي ترتكب أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو  بسببها ولا  يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعو ى الجنائية عليهم. ويخضعو ن للمحاكمة في جريمة الخيانة العظم ى لنظام المحاكمة المقرر لرئيس الجمهورية بالمادة 159 من الدستور .

الإدارة المحلية

25 - تضمنت مواد الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب الخامس من الدستور الجديد النصوص المتعلقة بنظام الإدارة المحلية (المواد 175 - 183) وقد نصت هذه المواد على أن تقسم الدولة إلى وحدات إدارية هي المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات أخر ى إذا اقتضت المصلحة ذلك - وه ي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية على النحو الذي ينظمه القانون ولها موازنات مالية مستقلة - كما  تضمنت كفالة الدولة لموارد تلك الوحدات المحلية وأن يدخل في مواردها الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي - كما  أحال الدستور للقانون تحديد طريقة تعيين أو  اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية الأخرى و تحديد اختصاصهم .

26 - ونصت هذه المواد على إنشاء مجالس محلية منتخبة لمدة أربع سنوات على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون الخامسة والثلاثين سنة وربع ها للمرأة - وعلى ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50 في المائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيل اً مناسب اً للمسيحيين وذوي الإعاقة - كما  نصت على أن تختص تلك المجالس بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أوجه الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفي  سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى غيرها .

27 - كما تضمنت تلك المواد أن تكون قرارات المجلس المحلي نهائية ، ويضع المجلس المحلي موازنته وحسابه الختامي - كما  نص ت على عدم جواز حل المجلس المحلي بإجراء إداري، وينظم القانون طريقة الحل وإعادة الانتخاب .

28 - وتتكون مصر حالي اً من 27 محافظة .

السلطة التشريعية

29 - تضمنت مواد الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور النصوص المتعلقة بالسلطة التشريعية للبلاد (المواد من 101 - 138) ويتولاها مجلس النواب ، ويتكون من 450 عضو اً على الأقل ينتخبون بالاقتراع السري العام لمدة خمس سنوات ، ويتول ى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية والموازنة العامة ورقابة السلطة التنفيذية ، ويجوز للمجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو  أ حد نوابه أو  أ حد الوزراء، وفي  حالة إعلان الحكومة تضامنها مع من سحبت الثقة منه عليها تقديم استقالتها .

30 - ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا  بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، وفي  حالة ما  إذا كانت نتيجة الاستفتاء عدم الموافقة على الحل تعين على رئيس الجمهورية تقديم استقالته (المادة 137) ، ويشترط للترشح أن يكون المرشح مصري اً ومتمتع اً بحقوقه المدنية والسياسية وحاصل اً على شهادة إتمام التعليم الأساسي وألا  تقل سنه عن خمس وعشرين سنة. ويحدد القانون نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر بما  يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات .

السلطة القضائية

31 - تضمن الفصل الثالث من الباب الخامس من الدستور السلطة القضائية (المواد 184 - 190) وأوردت أن السلطة القضائية هي القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة (القضاء الإداري) ، وقد اشتملت تلك النصوص على أحكام عامة هي استقلال كل هيئة قضائية بشؤونها ووجوب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لش ؤ ونها وأن تكون لكل هيئة موازنة مستقلة وأن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل وأن التدخل في ش ؤ ون العدالة أو  القضايا جريمة لا  تسقط بالتقادم .

32 - وتضمن الفصل الرابع من ذات الباب المحكمة الدستورية العليا (المواد 191 - 195) وتختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية وتنازع الاختصاص بخلاف الاختصاصات الأخرى التي يحددها القانون - ويتمتع أعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها بذات الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . و تُعتبر أحكامها ملزمة لكافة السلطات بالدولة ولها حجية مطلقة، وعلى أن تنشر بالجريدة الرسمية أحكامها و أ ن يحدد القانون الآثار الناشئة عن الحكم بعدم الدستورية .

33 - تضمن الفصل الخامس من ذات الباب الهيئات القضائية الأخرى، وهي هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، وحدد الدستور اختصاصاتهما ونص على تمتع الأعضاء بهما بالضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .

34- ويشار إلى ما  نصت علي ه الفقرة الرابعة من المادة 121 من الدستور والتي نصت على وجوب أغلبية خاصة لصدور القوانين المكملة للدستور، إذ  نصت على أن " تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له" ويعتبر ما  نص عليه الدستور ضمانة هامة إذ  إ ن اشتراط أخذ رأي الهيئات القضائية وغيرها من الجهات المشار إليها في مشروعات القوانين المتعلقة بها واشتراط أغلبية خاصة لإصدار أية تعديلات ماسة بتلك القوانين بالنظر لأهميتها - يحقق استقرار اً منشود اً للقوانين المعنية ولهذه الهيئات بما  يتفق مع استقلاليتها ويحول دون خضوعها للمتغيرات السياسية الناشئة عن اعتبارات الأغلبية البرلمانية المعتادة لإصدار باقي القوانين .

جيم- المؤشرات المالية و الاقتصادية

35 - نشير فيما يلي إلى بعض المؤشرات عن الناتج المحلي الإجمالي وأوجه الإنفاق للعام المالي 2010/2011 بالمقارنة مع العام المالي 2011/2012 ، وستتضمن المرفقات الإحصائيات التفصيلية .

عام 2010/2011

عام 2011/ 2012

الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج ( بالمليون)

97 0.2 853

05 4.3 873

معدل النمو

1.9 في المائة

2.2 في المائة

ا لإنفاق العام (بالمليار)

40 3.2

49 0.6

1- التعليم قبل الجامعي

42 (1 0.4 في المائة )

4 6.4 ( 9.5 في المائة )

2- التعليم الجامعي

1 0.2 ( 2.5 في المائة )

1 1.1 ( 2.3 في المائة )

3 - الصحة

2 0.3 ( 5.0 4 في المائة )

2 3.8 ( 4.8 4 في المائة )

4 - التأمينات الاجتماعية

( 3.3 في المائة )

( 3.3 في المائة )

36 - ويبين المرفق رقم 2 الإحصائيات الخاصة بالناتج القومي المحلي وتطور نمو الموارد ومصادرها و مستهدفات خطة التنمية الموضوعة عام  13/2014 .

دال - تطور الإطار القانوني العام ل تعزيز و حماية حقوق الإنسان في مصر

37 - نشير فيما يلي إلى ال تطور الحاصل على ال إ طار القانوني العام والهادف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر في ضوء الدستور الجديد والتشريعات القانونية السارية والمستحدثة خل ال الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير الماثل من خلال الجوانب الآتية:

(أ) المساهمة الدولية والإقليمية لمصر بمواثيق حقوق الإنسان ؛

(ب) المستجدات الدستورية والتشريعية الوطنية ؛

(ج) آليات العمل الوطنية الراعية للإنفاذ الفعال ل لمواثيق الدولية والإقليمية ل حقوق الإنسان ؛

(د) سبل الانتصاف الوطنية الضامنة للإنفاذ الفعال لمبادئ حقوق الإنسان في مصر.

(أ) المساهمة الدولية والإقليمية لمصر بمواثيق حقوق الإنسان

38 - تحيل مصر بشأن هذا البند إلى ما  ورد بالتقرير السابق لمصر أمام اللجنة الموقرة وتضيف إليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير ، وه ي :

على الصعيد الدولي

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ، بالقرار الجمهوري رقم 67 لسنة 1999 ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( 182 ) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وقد انضمت مصر بالقرار الجمهوري رقم 69 لسنة 2002 ؛

البروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام  2000 بشأن حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي  المواد الإباحية ، بالقرار الجمهوري رقم 104 لسنة 2002 ؛

البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام  2000 بشأن حظر إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، بالقرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2002 ؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، بالقرار الجمهوري رقم 294 لسنة 2003 ؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، بالقرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2002 ؛

البروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والمكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، بالقرار الجمهوري رقم 297 لسنة 2004 ؛

القرار الجمهوري رقم 145 لسنة 2004 بشأن سحب التحفظ المصري على المادتين 20 و 21 من اتفاقية حقوق الطفل لعام  1989 ؛

القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2007 بسحب تحفظ مصر على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  1979، والمنشور بالجريدة الرسمية ، العدد 41 بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ؛

الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذو ي الإعاقة ، بالقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 2007، والمنشور بالجريدة الرسمية ، العدد 27 بتاريخ 3 تموز/يوليه 2008 .

على الصعيد الإقليمي

الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام  1990 ، بالقرار الجمهوري رقم 33 لسنة 2001 ؛

اتفاقية منظمة المرأة العربية لعام  2002 ، بالقرار الجمهوري رقم 133 لسنة 2002 .

39- وفى هذا السياق وتنفيذ اً للتعهدات والالتزامات الطوعية لمصر والمقدمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أ بريل 2007 بمناسبة ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان وكذا التعهدات المصرية بشأن نتائج مناقشة التقرير المصري أمام مجلس حقوق الإنسان ( شباط/ فبراير 2010)، فقد شاركت مصر في إعداد عدة اتفاقيات دولية وإقليمية ومنها الميثاق العربي لحقوق ال إ نسان والصادر عام  2004 وبروتوكول المحكمة ال أ فريقية لحقوق الإنسان والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد قامت مصر بالتوقيع على كل منه ا وجار ي إ تمام الإجراءات الدستورية للتصديق والانضمام .

40- يتضح مما  تقدم تواصل المساهمة النشطة المصرية في الانضمام للمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وهو الأمر الذي يؤكد استمرار حرصها على إضفاء وترسيخ الشرعية الدولية على هذه الحقوق ويظهر سعيها الد ؤ وب إلى تقنين هذه المبادئ وتضمينها في مواثيق دولية صريحة وواضحة يصاغ من خلالها الالتزام باحترام هذه الحقوق وحمايتها وتنميتها ويسعى إلى إيجاد الآليات المناسبة لحماية ومراقبة إنفاذ هذه الاتفاقيات على الصعيد الدولي، ويؤكد في ذات الوقت إقرار هذه الشرعية على الصعيد الوطني باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعد بعد نشرها بالجريدة الرسمية من قوانين البلاد الواجب الالتزام بها ، كما  يؤكد سحب مصر لعدد من تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل إلى استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى التوفيق والمواءمة بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الوطنية لما  سبق أن أبدته مصر من تحفظات على هاتين الاتفاقيتين .

(ب) المستجدات الدستورية والتشريعية الوطنية

41- اتسمت الجهود الوطنية المصرية خلال الفترة التي يغطيها التقرير الماثل بالنشاط السريع والفعال لمواكبة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي انعكست آثاره على ساحة العمل الدستوري والتشريعي - إذ  شهدت البلاد تطورات كثيرة لتحديث البنية القانونية والأطر التشريعية سواء في الفترة السابقة على الثورة أو  بعدها - كما  بلورت ثور تا 25 كانون الثاني/ يناير 2011 و30 حزيران/ يونيه 2013 أهدافه م ا بالدستور الجديد للبلاد والصادر في كانون الثاني/يناير 2014، وقد جاءت كل هذه المستجدات تأكيداً لتنفيذ مصر لالتزاماتها التعاهدية الناشئة عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر، ونتج عن ذلك إجراء العديد من التعديلات سواء على الدستور أو  على القوانين السارية أو  استحداث تشريعات جديدة أو  استصدار قرارات جمهورية بش أ ن الانضمام للاتفاقيات الدولية أو  إنشاء الآليات الوطنية .

42- وتشمل الجهود المصرية في هذا الإطار ما  يلي تفصيله أدناه.

الدستور

43- عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 مرت البلاد بتطورات سياسية هامة حيث صدرت عدة إعلانات دستورية وتمت أول انتخابات رئاسية في حزيران/يونيه 2012 ثم صدر دستور في 25 كانون الأول/ديسمبر 2012 ولم  يحظ بتوافق وطني - ثم قامت ثورة 30 حزيران/ يونيه 2013، والتي أقرت خارطة الطريق وبموجبها تم تعطيل العمل بدستور 2012، وتم إعداد دستور جديد للبلاد صدر في كانون الثاني/ يناير 2014 .

44- وقد تضمنت نصوصه متغيرات هامة وجوهرية على الهيكل السياسي للبلاد لتتماش ى مع الأهداف التي قامت من أجلها الثورة في مصر، ولتحقيق وترسيخ دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد، حيث نصت المادة 1 على أن نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، كما  نصت المادة 4 على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات - ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين - كما  نصت المادة 5 على قيام النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان .

45- واستحدث الدستور نصوص عديدة في مجال حقوق الإنسان مستهديا ً بالمواثيق الدولية المعنية، إذ  ت ضمن ت نصوص الدستور حقوق وحريات جديدة لأول مرة ونص على حزمة من الضمانات الراعية لهذه الحقوق والحريات وهي:

(أ) تضمن الباب الثالث الحقوق والحريات والواجبات العامة ونصت المادة 53 على مبدأ مساواة المواطنين أ مام القانون والنهي عن التمييز لأي سبب واعتبار التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، والنص على إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض . كما  اشتملت المادة 24 على إلزام الجامعات بالعمل على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة ؛

(ب) وضع الدستور بالمادة 92 قيد اً على المشر ِّ ع الوطني في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات بألا يصدر قانون اً يقيد هذه الحقوق أو  الحريات بما  يمس أصلها وجوهرها - ونصت المادة 93 على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفق اً للأوضاع المقررة ؛

(ج) تضمن الدستور في المادة 99 أن كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور يُ عد جريمة لا  تسقط الدعو ى الجنائية ولا  المدنية عنها بالتقادم، وكفالة الدولة تعويض اً عادل اً لمن وقع علية الاعتداء - كما  نصت على عدة ضمانات جديدة إذ  أ ُ عطي للمضرور من أي اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور الحق في إقامة الدعو ى الجنائية بالطريق المباشر وكفالة الدولة تعويض اً عادل اً لمن وقع عليه الاعتداء وأجاز للمجلس القومي لحقوق الإنسان التدخل في الدعو ى المدنية منضم اً للمضرور والطعن لمصلحته في الأحكام ؛

(د) نصت الفقرة الرابعة من المادة 121 من الدستور على أن " تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له" وهو ما  يعتبر ضمانة هامة إذ  إ ن اشتراط أخذ رأي الهيئات القضائية وغيرها من الجهات المشار إليها في مشروعات القوانين المتعلقة بها واشتراط أغلبية خاصة لإصدار أية تعديلات ماسة بتلك القوانين بالنظر لأهميتها - يحقق الاستقرار المنشود لهذه الهيئات بما  يتفق مع استقلاليتها ويحول دون خضوعها للمتغيرات السياسية الناشئة التي تفرضها اعتبارات الأغلبية البرلمانية المعتادة لإصدار باقي القوانين ؛

(ﻫ) تضمنت المادة 214 من الدستور الجديد النص على إنشاء مجالس قومية مستقلة لحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة - يحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، و لها الحق في إبلاغ السلطات عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع هذه المجال س بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها .

46- وتكشف هذه المستجدات الدستورية عن الرؤية الجديدة للمشرع الدستوري والتي تتفق في مجملها مع ما  أرسته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان متعلق اً بآليات الحماية والرصد الوطنية وبضوابط ومعايير تنظيم ممارسة الحقوق والحريات للأفراد والسلطات - كما  أوجدت هذه النصوص غطاء ً دستوري اً ووضع اً خاص اً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ترتقي بها لمرتبة تعلو عملي اً عن القانون فضل اً عن التزام الدولة بإنشاء الآليات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان التي تتمتع بالاستقلالية والحياد طبق اً لمبادئ باريس .

القوانين

47- شهدت الفترة الزمنية محل التقرير الماثل تطورات تشريعية هامة سنتناولها التزام اً بالمدة الزمنية التي يتعين أن يغطيها التقرير الماثل في مرحلتين: الأولي هي المرحلة السابقة على ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، والثانية هي الفترة اللاحقة على ثورتي كانون الثاني/ يناير 2011 وحزيران/ يونيه 2013 .

مرحلة ما  قبل الثورة وعن المدة التي يغطيها التقرير الماثل

48- نُعنى هنا بالإشارة إلى القوانين المعنية بالحقوق والحريات بوجه عام  والتي تتعلق كذلك بالحقوق والحريات المشار إليها بالمادة 5 من الاتفاقية محل التقرير وتوضح هذه القوانين خلال الفترة الزمنية محل التقرير تواصل جهود المشرع الوطني في العمل على تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص ودعم التطبيق العملي لهذا المبدأ لضمان التمتع الفعلي به عند ممارسة كافة الحقوق والحريات . ونعرض لهذه القوانين فيما يلي:

القانون رقم 1 لسنة 2000 بش أ ن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي يجيز للمرأة طلب إنهاء الزواج بالخلع لدعم حقوق المرأة ؛

القانون رقم 1 لسنة 2001 بش أ ن إنشاء مكتبة الإسكندرية لتعزيز ودعم النشاط الثقافي والتعاون الدولي في هذا المجال ؛

القانون 148 لسنة 2001 بش أ ن التمويل العقاري لتيسير الحصول على المسكن للفئات محدودة الدخل ؛

القانون رقم 152 لسنة 2001 بتعديل قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 بإلغاء عقوبة الجلد كعقوبة انضباطية في السجون المصرية، باعتبارها عقوبة بدنية تتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ؛

القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والذي تضمن تجريم غسل الأموال المتحصلة من العديد من الجرائم منها جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية والاتجار بالنساء والأطفال والجرائم المنظمة المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر ؛

القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ؛

القانون رقم 84 لسنة 2002 بش أ ن الجمعيات الأهلية والذي أجاز تنوع النشاط والسماح للجمعيات والمؤسسات الدولية غير الحكومية بممارسة نشاطها في مصر ؛

القانون رقم 156 لسنة 2002 بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال لتوفير الرعاية المتكاملة لهم ؛

القانون رقم 6 لسنة 2003 بتعديل القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن انتخابات الغرف التجارية بإلغاء شرط الذكورة بما  يسمح للنساء بخوض هذه الانتخابات ؛

القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لدعم حرية الاتصال وتداول المعلومات ؛

القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل والذي أباح ونظم الحق في الإضراب السلمي ؛

القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بمبادئ باريس والصادرة عام  1990 . ؛

القانون رقم 95 لسنة 2003 بشأن إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة بأنواعها المؤبدة والمؤقتة وإلغاء محاكم أمن الدولة العليا باعتبارها من العقوبات القاسية المخالفة للمعايير الدولية ؛

القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء نظام محاكم الأسرة بهدف تبسيط الإجراءات وحسم المنازعات الأسرية في آجال مناسبة صوناً للأسرة ؛

القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ؛

القانون رقم 154 لسنة 2004 بش أ ن تعديل قانون الجنسية والذي تضمن السماح بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي ؛

القانون رقم 142 لسنة 2004 بتعديل قانون العمد والمشايخ بإلغاء شرط الذكورة بما  يسمح للنساء بشغل هذا المنصب ؛

القانون رقم 141 لسنة 2004 بإصدار قانون تنمية المنش آ ت الصغيرة والمتضمن منح الاختصاص للصندوق الاجتماعي للتنمية للاضطلاع ب مسؤولية تنمية المنش آ ت الصغيرة وتوفير التمويل والخدمات دعم اً لدفع هذه المنشآت وتيسير المشاركة لها في خطط التنمية البشرية، مما  يساعد على زيادة فرص العمل وزيادة الدخول ورفع مستوى المعيش ة ؛

القانون رقم 2 لسنة 2005 بتعديل أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بشأن جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والفنون والآداب، والذي تضمن إنشاء جوائز جديدة وزيادة قيمة الجوائز المالية ؛

القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية دعم اً للتنافسية والشفافية ومكافحة الفساد ؛

القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بإقرار حق المرأة في طلب التطليق خ ُ لع اً؛

القانون رقم 15 لسنة 2005 بتنظيم التوقيع ال إ لكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك تلبية لمتطلبات الأنشطة التجارية الدولية الحديثة وإقرار سبل نفاذها بالأنشطة التجارية الوطنية ؛

القانون رقم 91 لسنة 2005 بش أ ن الضرائب على الدخل والمتضمن إصلاح النظام الضريبي وتطبيق نظام الضريبة الموحدة على الدخل ورفع حد الإعفاء الشخصي واستفادة جميع الأشخاص بالإعفاء المقرر للأعباء العائلية وتبسيط الإجراءات لخدمة النشاط الاقتصاد ي ؛

القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه في تلق ي الخدمات والسلع وفق اً لمعايير الجودة ؛

القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بش أ ن دعم استقلال السلطة القضائية ومنح الموازنة المستقلة للقضاء ؛

القانون رقم 18 لسنة 2007 بتعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛

القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث ال مركبات للمحافظة على حقوق المجني عليهم ضحايا تلك الحوادث ؛

القانون رقم 154 لسنة 2007 بتعديل أحكام القانون 52 لسنة 1981 بش أ ن الوقاية من أضرار التدخين ؛

القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة ؛

القانون رقم 117 لسنة 2008 بتعديل القانون رقم 37 لسنة 1958 بشأن جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والفنون والآداب، والذي تضمن زيادة قيمة الجوائز المالية ؛

القانون 126 لسنة 2008 ، والمتضمن تعديل القوانين الآتية: قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، و قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 لمنح وثائق الهوية، و قانون العقوبات بهدف تجريم ختان الإناث ؛

القانون 180 لسنة 2008 بتعديل قانون العمل بإلغاء اللجان الإدارية المشك َّ لة للفصل في منازعات العمل إ نفاذا ً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه اللجان ؛

القانون رقم 182 لسنة 2008 بتقرير موازنة مستقلة للجهات القضائية (مجلس الدولة - النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة) دعم اً لاستقلالها ؛

القانون رقم 194 لسنة 2008 بإلغاء نظام المُدَّعي العام الاشتراكي وقانون تنظيم فرض الحراسة وقانون حماية القيم من العيب وذلك في إطار حزمة الإجراءات الهادفة إلى الإصلاح الاقتصادي والقانوني ؛

القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المرضى النفسيين ؛

القانون رقم 149 لسنة 2009 بتخصيص عدد 64 مقعد اً إضافي اً للمرأة موزعة على 32 دائرة انتخابية ؛

القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر .

مرحلة ما  بعد الثورة

49- شهدت الساحة الوطنية في مصر نتيجة ثورتي الشعب المصري في كانون الثاني/ يناير 2011 و حزيران/ يونيه 2013 تطورات جذرية من أجل العمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة واتجهت الجهود القانونية في تلك المرحلة الانتقالية إلى الإعداد لدستور جديد للبلاد باعتباره الوثيقة الأساسية التي يتعين التزام المشرع الوطني بها فيما يصدر عنه من قوانين - وقد شهدت ساحة العمل القانوني على الصعيد الدستوري إصدار دستور عام  2012، ولم  يحظ بتوافق الشعب المصري، ثم صدر في كانون الثاني/ يناير 2014 دستور جديد عقب ثورة حزيران/يونيه 2013 محقق اً لطموحات الشعب المصري في الديمقراطية والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان .

50- وقد صدر في تلك الفترة عدد قليل من القوانين والقرارات والتي تتعلق بشكل مباشر بالقوانين ذات الطابع العاجل الذي يتفق وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وهذه القوانين هي:

القانون رقم 10 لسنة 2011 بشأن تشديد العقوبات على جرائم العنف ضد المرأة ؛

القانون رقم 11 لسنة 2011 بشأن تجريم أفعال البلطجة ؛

القانون رقم 24 لسنة2011 بتجريم الاعتداء على الحق في العمل وتخريب المنشآت ؛

القانون رقم 111 لسنة 2011 بشأن تعديل أ حكام قانون الصحافة لإقرار الحق في تبادل المعلومات ؛

القانون رقم 130 لسنة 2011 بشأن إقرار نظام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاءات ؛

القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن تنمية سيناء ؛

القانون رقم 21 لسنة 2012 بشأن تعديل قانون القضاء العسكري وتقرير حق الطعن في الأحكام واستقلالية القضاء العسكري ؛

القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن تقرير التأمين الصحي للمرأة المعيلة ؛

القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي ؛

القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض مصالح المس ؤ ولين بالدولة لمكافحة الفساد ؛

القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم حق التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب .

51- ويشار إلى أن ه عقب صدور الدستور الجديد سيتعين على المشرع المصري عقب إتمام الإجراءات الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل مجلس النواب الجديد - العمل بشكل مكثف لتحقيق المواءمة اللازمة بين التشريعات الوطنية والأحكام الجديدة التي نص عليها الدستور .

القرارات الجمهورية

52- صدرت عدة قرارات جمهورية هامة خلال الفترة التي يغطيها التقرير وحتى عام  2010 في عدد من المجالات لتعزيز ودعم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة والتعاون الدولي:

الموافقة على إنشاء العديد من الجامعات الخاصة بما  يكفل توسيع نطاق حصول المواطنين على التعليم الجامعي وتقريب النطاق الجغرافي بالنسبة للطلبة ؛

الموافقة على 3 اتفاقيات دولية في مجال الحفاظ على البيئة ؛

الموافقة على 11 اتفاقية ثنائية دولية في مجال التعاون الثقاف ي ؛

الموافقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي المعتمدة في مؤتمر اليونيسيف ؛

الموافقة على انضمام مصر لاتفاقية مكافحة الفساد في 9 كانون الأول/ديسمبر 2003 ؛

القرار الجمهوري 249/2007 بالموافقة على سحب تحفظ مصر على الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 41 بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ؛

إنشاء الهيئة العامة لش ؤ ون التمويل العقاري بهدف تقديم التمويل اللازم لشراء وحدة سكنية بمقدم 10 بالمائة من قيمتها .

53- وخلال الفترة من عام  2011 وحتى عام  2013 صدرت العديد من القرارات الجمهورية المعنية بالحقوق والحريات والحياة السياسية والعدالة الاجتماعية والتعليم الجامعي وحماية الآثار والتعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية ورعاية المصريين بالخارج وهي قرارات بما  يلي:

بإنشاء عدد 38 حزب اً سياسي اً بمعرفة لجنة الأحزاب ذات التشكيل القضائي بعد تبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب بالاكتفاء بمجرد الإخطار خلال أعوام 2011 - 2013 ؛

بإنشاء عدد 12 جامعة خاصة بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء كلية للتمريض للبنات ب جامعة الأزهر خلال أعوام 2011- 2013 تدعيم اً للحق في التعليم ؛

بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يش م لها من أ جل تدعيم الاتجاه الوسط ي السمح للأزهر في الدعوة للإسلام الكريم ودعم اً لحرية العقيدة والمواطنة ؛

بالموافقة على التعديل الثالث للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وذلك لمزيد من تفعيل هذه الاتفاقية في مكافحة الإرهاب ؛

بإنشاء صندوق لرعاية ضحايا ثورة 25 كانون الثاني/ يناير وأسرهم ؛

بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وكذلك بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة خلال أعوام 2011 - 2013 دعم اً للعدالة الاجتماعية ؛

بالموافقة على تخصيص مساحة من الأرض بمحافظة أسيوط لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمنطقة الهضبة بالجبل الغربي للعمل على توفير الحق في السكن ؛

بالموافقة على م ِ نح ومعونات من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ودولة اليابان للمساهمة في جهود حكومة مصر ل تحقيق التنمية وإصلاح وترميم المنشآت التي أضيرت خلال الثورة الأخيرة من أ جل تنميتها ؛

بالموافقة على اتفاقية بين مصر والصين في مجال التعاون الاقتصادي والفني ؛

بالموافقة على اتفاقيات ثنائية مع ثلاث دول (السعودية والصين و إ يطاليا) والاتحاد الأوروبي للتنمية الاقتصادية في مصر ؛

بإنشاء المجلس الاستشاري للمصريين في الخارج لتوفير رعايتهم ومشاركتهم في الحياة السياسية ؛

بالموافقة على اتفاقية مظلة بين مصر والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (مجتمعين كشركاء التنمية الأوروبيين) ومنفصلين (شريك التنمية الأوروبي) بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة في تمويل حزمة مشروعات تهدف للتنمية في مصر في كافة المجالات ؛

بالموافقة على التعاون مع الصين في حماية واسترداد الممتلكات الثقافية التي خرجت من دولتها الأصلية بطريقة غير مشروعة .

54- وتعكس هذه الجهود الوطنية على الصعيد الدستوري و التشريعي والتنفيذي حرص مصر على موالاة تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالمواءمة بين الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضم ة لها مصر ، وكذلك إنشاء الآليات الوطنية المتخصصة للعمل على سرعة إ نجاز وتنفيذ المهام الخاصة بضمان التمتع بلا  تمييز ب ممارسة كافة الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية الماثلة والاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان .

55- كما تعكس الآثار السياسية المباشرة الناشئة عن قيام الثورة وتأكيد حرية تشكيل الأحزاب السياسية تمهيد اً لإقامة الحياة الديمقراطية وتعزيز جهود التنمية ومبدأ المساواة ومنع التمييز والمواطنة وتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية المصريين بالخارج ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي.

(ج) الآليات الوطنية الراعية للإنفاذ الفعال للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

56- ولمواكبة الجهود الدولية المترتبة على صدور مبادئ باريس عام  1990 والخاصة بالآليات الوطنية المعنية برصد ومتابعة الإنفاذ الوطني للحقوق والحريات المحمية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حرصت مصر على إنشاء الآليات الوطنية المتخصصة الحكومية وغير الحكومية في مجالات حقوق الإنسان وحرياته بما  يعكس تأكيد الدولة على تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها، وترسيخ مجالات عملها بإنشاء الآليات الهادفة لرصد وتعزيز العمل في هذه المجالات وإعداد الخطط الطموحة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإدخال مضامينها في منظومة الحياة اليومية للمواطنين كمنهاج عمل وأسلوب حياة ورؤية مستقبلية لصالح المجتمع والبشرية جمعاء . وفى هذا السياق تم إنشاء الآليات الوطنية والحكومية الوارد بيانها أدناه.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

57- تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون 94 لسنة 2003، وهو آلية وطنية مستقلة، وقد نص القانون على تخويل المجلس الصلاحيات المقررة دولياً لمثل هذه المجالس عملاً بمبادئ باريس الصادرة عام  1990، وقد نص القانون على دور المجلس فيما يتعلق بالشكاوى الواردة إليه وإلزام الجهات الحكومية بالرد على المجلس وتزويده بالمعلومات المطلوبة، وألزمه القانون بإعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية وكل من المجلسين النيابيين عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر .

58- وقد أصدر المجلس في آذار/ مارس 2005 تقريره الأول عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقد تولت الحكومة الرد عليه مع التأكيد على قيامها بدراسة كافة توصياته التشريعية التي تضمنها التقرير، كما  أصدر المجلس تقاريره السنوية تباع اً حيث حظيت باهتمام كبير إعلامي اً وسياسي اً، ويتم دراسة هذه التقارير بمعرفة الجهات المختصة والتي تتولى التعقيب عليها والاستفادة بما  يطرح فيها من مبادرات .

59- لعب المجلس دور اً كبير اً في إعداد الآليات اللازمة لتلق ي الشكاوى من الأفراد وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعة الرد عليها في الأجل الذي حدده قرار رئيس مجلس الوزراء لذلك وهو ثلاثون يوم اً، وتتضمن التقارير التي يصدرها المجلس تحليل اً نوعي اً وعددي اً لهذه الشكاوى وموقف الرد عليها من الجهات الحكومية المختصة .

60- وقد ساهم المجلس مساهمة فعالة في متابعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحليات من خلال إنشاء شبكات رصد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتعيين مراقبين للعملية الانتخابية، وقد أصدر المجلس تقارير عن نتائج هذه المتابعات .

61- يواصل المجلس القيام بمهامه التي نص عليها القانون من خلال لجانه النوعية التي نص القانون على تشكيلها من خلال أنشطته الرامية لإعداد خططه المستقبلية لتعظيم أداء دوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .

62- وقد نال المجلس عضوية المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بعد استيفائه المعايير الموضوعية المطلوبة لذلك .

63- وقد تضمن الدستور الجديد (المادة 99) منح المجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة عن الانتهاكات الحاصلة ل لحقوق والحريات والتدخل في الدعو ى المدنية منضم اً للمضرور وأن يطعن لمصلحته في الأحكام، كما  نصت المادة 214 على إنشاء المجلس مع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان ، الأمر الذي أوجد سند اً دستوري اً للمجلس والمجالس الأخرى للعمل كآلية وطنية في مجال حقوق الإنسان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والإداري والمالي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها .

64- ويتم حالي اً دراسة تعديل القانون الصادر بتشكيل المجلس ليتوافق مع ما  نص علي ه الدستور الجديد .

المجلس القومي للمرأة

65- تشكل المجلس بموجب القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 ويعمل في إطار دعم الجهود المصرية من أجل النهوض بالمرأة ومواجهة كافة المعوقات التي تحول دون قيامها بدورها في المجتمع ، ويختص بما  يلي:

(أ) اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شؤون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة ؛

(ب) وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها ؛

(ج) متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما  يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن ؛

(د) إ بداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة ؛

(ﻫ) إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة ؛

(و) تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة ؛

(ز) إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال ؛

(ح) عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة ؛

(ط) تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها ؛

(ي) إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته ؛

(ك) الموضوعات الأخرى التي يحيلها رئيس الجمهورية للمجلس .

66- وقد أسفرت الجهود والدراسات والبحوث التي أجراها المجلس عن العديد من النتائج والبرامج الجاري تنفيذها، كما  استجاب المشر ِّ ع للعديد من المقترحات التشريعية بإلغاء النصوص التشريعية الماسة بمبدأ المساواة أو  إصدار تشريعات جديدة لتيسير إجراءات التقاضي على المرأة، ومن أهم التعديلات التشريعية في هذا المجال : إلغاء شرط الذكورة من قانون الغرف التجارية وقانون العمد والمشايخ - تقرير حق الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي - إنشاء محاكم الأسرة لتيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - إنشاء صندوق تأمين الأسرة.

67- ويواصل المجلس جهوده حالي اً في ضوء المتطلبات التشريعية التي أوجبها الدستور وذلك بإعداد قانون جديد للمجلس يتفق والمادة 214 من الدستور الجديد والمعايير الموضوعية التي نصت عليها تلك المادة والسالف الإشارة إليها باعتبار المجلس آلية وطنية تتمتع بالاستقلال - فضل اً عن مراجعة قوانين الانتخاب وإعداد قانون لمواجهه تفشي ظاهرة العنف ضد المرأة، وإعداد رؤية جديدة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية .

المجلس القومي للأمومة والطفولة

68- أنشئ المجلس بداية بموجب القرار الجمهوري 54 لسنة 1988 وقد نص القرار على أن المجلس القومي هو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ ما  يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وله على الأخص ما  يأتي:

(أ) اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة ؛

(ب) وضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية ؛

(ج) متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات ؛

(د) جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي ت ُ و ُ ص ِّ ل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها ؛

(ﻫ) اقتراح برامج التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ أنشطة الطفولة والأمومة ؛

(و) اقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة لتوعية وتعبئة الرأي العام بشأن احتياجات الطفولة والأمومة ومشاكلهما وأساليب معالجتها على أسس علمية سليمة ؛

(ز) تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجالي الطفولة والأمومة ؛

(ح) التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجالي الطفولة والأمومة على المستوى الإقليمي والدولي ؛

(ط) إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة والأمومة والمشاركة في تنفيذ اتفاقيات المعونة والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال ؛

(ي) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

69- وقد نص القرار على أن تزود الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحل ي والقطاع العام المجلس َ والأجهزة المع ا ونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي ت ُ طلب منها، وعليها أيضاً تزويد المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما  اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بالطفولة والأمومة.

70- كما نص على أن تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له.

71- وبصدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 أصبح المجلس يستند في وجوده للمادة 144 من القانون وأصبح يمارس نشاطه كآلية وطنية في مجال الطفولة والأمومة .

72- وقد قام المجلس بجهود هامة على صعيد العمل البحثي والتطبيقي بإجراء البحوث العلمية والمسوح الاجتماعية للاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة، وقد نجحت جهوده في تحجيم ظاهرة ختان الإناث وبدأ الحملة القومية (لا لختان الإناث)، وصدر قرار بمنع إجرائها إلا  لضرورة طبية، كما  قام المجلس باقتراح التعديل الأخير على قانون الطفل والحاصل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي تضمن رفع سن المسؤولية الجنائية وسن الزواج بالنسبة للفتيات وتجريم ختان الإناث وتقرير عقوبات عن الأفعال المجرمة بموجب الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالانضمام إليها .

73- ويتم الآن إعداد مشروع قانون جديد للمجلس باعتباره آلية قومية عمل اً بالمادة 214 من الدستور الجديد تضمن له الصلاحيات الواجبة طبق اً للمادة المذكورة والسابق الإشارة إليها .

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

74- انضمت مصر إلى ال ا تفاقي ة الدولية لحماية الأشخاص ذو ي الإعاقة بالقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 27 بتاريخ 3 تموز/يوليه 2008 على نحو ما  سلف بيانه - واستناد اً لذلك تم التعامل مع ما  يتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال جهود الآليات القومية الموجودة آنذاك وه ي الآليات الثلاث سالفة الذكر، وقد تضمنت المادة 214 من الدستور إنشاء مجلس قومي لحقوق ذوي الإعاقة بالتوازي مع المجالس القومية الأخرى لحقوق الإنسان والسابق ذكرها ، ويتمتع هذا المجلس بذات الضمانات المقررة للمجالس المشار إليها ويتم حالي اً إعداد القانون المنفذ لهذا النص الدستوري .

ا لآليات الحكومية

75- أنشئ عدد من الإدارات المتخصصة بوزارات الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي معنية بالمهام محل الالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل تنسيق الجهود الوطنية والعمل على الإنفاذ الفعال لها ومتابعة الجهود المبذولة في هذا المجال - وتعمل هذه الآليات كذلك في مجال التدريب للعاملين بالجهات التابعة لها لدعم قدراتهم وتنميتها وإعداد ما  تتطلبه من الردود اللازمة على الآليات الدولية المعنية .

لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب

76- ف ي ضوء التطور المتلاحق لتوطيد وترسيخ الآليات الوطنية لحقوق الإنسان أنشئ بالمجلس النيابي المصري منذ تسعينيات القرن الماضي لجنة خاصة لحقوق الإنسان تعمل بشكل مواز مع الآليات الوطنية في إطار الصلاحيات النيابية المقررة للمجلس، وه ي تشكل على وجه خاص آلية جديدة لمراقبة الأداء الحكومي في هذا المجال. وقد قامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية ل أ ماكن الاحتجاز وغيرها لمتابعة الأداء الحكومي في بعض المواقع، وأصدرت العديد من التوصيات الهامة في هذا المجال .

منظمات المجتمع المدني

77- تشكل منظمات المجتمع المدني ركناً هاماً في منظومة حقوق الإنسان في مصر، وقد نص الدستور الجديد (المادة 75) على حق المواطنين في تكوينها بمجرد الإخطار ومنحها الشخصية الاعتبارية وممارستها لنشاطها بحرية وحظر حلها إلا  بحكم قضائي، وقد أجاز القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية إنشاء منظمات للمجتمع المدني تعمل في مجال حقوق الإنسان، كما  أجاز إنشاء فروع للمنظمات الدولية في مصر، وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة في هذا الميدان 81 جمعية.

78- وتقوم هذه المنظمات بدور هام في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها المختلفة وما  تعقده من ندوات ومؤتمرات وكذا إصداراتها المطبوعة، كما  ي شارك عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني في تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجالس القومية الأخرى .

79- ويجري الآن إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية ليتفق مع الأحكام المستحدثة التي نص عليها الدستور الجديد بشأن الحق في تكوين الجمعيات . و يوضح المرفق رقم 3 الإحصائيات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني المسجلة بمصر .

النقابات العمالية والمهنية

80- تعد النقابات بأنواعها العمالية والمهنية أحد الآليات الهامة المؤثرة في المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بالنظر لاتصالها المباشر بأحد الحقوق الهامة للإنسان ولتمثيلها لشرائح المجتمع في مجالات متعددة، وقد توالت الدساتير المصرية المتعاقبة على النص على حرية واستقلال النقابات وتوفير الحماية القانونية لها، وقد نص الدستور الجديد في المادتين 76 و77 على حرية النقابات العمالية والمهنية والاتحادات والتعاونيات ومنحها الشخصية الاعتبارية ونصت على قيام هذه الكيانات القانونية على أساس ديمقراطي وممارسة أنشطتها بحرية واستقلال مع عدم جواز قيام السلطات بحلها إلا  بحكم قضائي .

81- ويوفر لها ذلك سبل ووسائل حماية حقوق الأعضاء فيها ورصد أية مخالفات تكشف عنها الممارسات العملية أو  التطبيقية . وتعد الكوادر النقابية المنتخبة مؤهلة بحكم مواقعها لأداء المهام النقابية الملقاة على عاتقها للدفاع عن حقوق الأعضاء وتحقيق مصالحها، وهو ما  يشكل آلية هامة من الآليات الهادفة لتعزيز وحماية الحق في المساواة وكافة الحقوق المعنية بالاتفاقية الماثلة . و يوضح المرفق رقم 4 الإحصائيات الخاصة بالنقابات العمالية والمهنية .

وسائل الإعلام والصحاف ة

82- تعتبر وسائل الإعلام سواء المسموعة أو  المرئية والصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من الآليات الهامة في مجال حقوق الإنسان - وقد نصت المادة 70 من الدستور الجديد على حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي وا لإ لكتروني وإصدار الصحف بمجرد الإخطار وتملكها لكل شخص مصري طبيعي أو  اعتباري عام أو  خاص ، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف ا لإ لكترونية - كما  نصت المادة 71 من الدستور على حظر وقفها أو  غلقها أو  مصادرتها إلا  بحكم قضائي وكذا حظر فرض الرقابة على ما  تنشره وسائل الإعلام إلا  بشكل محدود في زمن الحرب أو  التعبئة العامة .

83- ونصت المادة 72 على التزام الدولة بضمان استقلال وسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية المملوكة لها بما  يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية - و تعد وسائل الإعلام والصحافة بحكم انتشارها من الآليات الهامة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالمواثيق الدولية طبق اً لما  انته ى إلي ه مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لحقوق الإنسان ب فيينا عام  1993، فضل اً عن توفير الآليات الفعالة لمراقبة ورصد وكشف كافة الانتهاكات الحاصلة وطني اً وإلقاء الضوء عليها وعلى مرتكبيها علاوة على التواصل مع الأحداث الهامة دولياً وإقليمياً ووطنياً . و يو ضح المرفق رقم 5 الإحصائيات الخاصة بوسائل ا لإ علام والصحافة .

84- وتكشف الإحصائيات المرفقة المشار إليها أعداد الجمعيات والنقابات ووسائل الإعلام وحجم هذه المنظومة المتكاملة من الآليات الوطنية، والتي تمثل شبكة رصد واسعة الانتشار ومتنامية العدد وفعالة الأثر - بما  تملكه من صلاحيات متعاظمة سواء على صعيد العمل الحكومي أو  الأهلي أو  النيابي أو  الصحفي أو  النقابي ، ويتيح ممارسة هذه الآليات لاختصاصها مراقبة ومراجعة متجددة ومستمرة لأوضاع حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بالاستفادة من معطياتها وتوصياتها توافر َ الإرادة السياسية على تعزيز وتنمية كافة الجهود الوطنية الرامية لإشاعة احترام حقوق الإنسان وتحقيق الغايات النبيلة التي يسعى إليها المجتمع الإنساني .

(د) سبل الانتصاف الوطنية الضامنة للإنفاذ الفعال لمبادئ حقوق الإنسان في مصر

85- تحيل مصر بشأن هذا البند إلى ما  ورد بالتقارير السابقة لمصر وكذا إلى ما  ورد بالفقرات 31-34 من التقرير الحالي بشأن السلطة القضائية منع اً من التكرار، وتضيف أن الجهود التشريعية لدعم استقلال السلطة القضائية والجهات القضائية الأخرى وتأكيد اً للممارسة العملية للحق في التقاضي - كانت مستمرة من خلال صدور القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بشأن دعم استقلال السلطة القضائية ومنح الموازنة المستقلة للقضاء، وكذا القانون رقم 182 لسنة 2008 بمنح الموازنة المستقلة لباقي الجهات القضائية ، وصدور القانون رقم 194 لسنة 2008 بإلغاء نظام المدع ي العام الاشتراكي ، وإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والقانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب - وقد ت ُ وجت هذه الجهود بما  نص عليه الدستور الجديد من أحكام جديدة والتي سنوجزها فيما يلي أدناه.

86- أكد الدستور الجديد - مثل الدساتير السابقة - في المادتين 97 و98 على الحق في التقاضي ، إذ  نصتا على أنه حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو  قرار إداري من رقابة القضاء، ولا  يحاكم شخص إلا  أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة ، كما  نص على الحق في الدفاع ومساعدة غير القادرين مالي اً في الالتجاء للقضاء .

87- تضمن الفصل الثالث من الباب الرابع بالدستور الجديد السلطة القضائية بالمواد 184 - 189 ، وقد تضمنت النص على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، واعتبار التدخل في شؤون العدالة أو  القضايا جريمة لا  تسقط بالتقادم. كما  نصت على أن تقوم كل جهة أو  هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها ، وأن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا  سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا  يجوز ندبهم كلي اً أو  جزئي اً إلا  للجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما  يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة له م، كما  تضمنت النص على علنية الجلسات إلا  إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو  الآداب، وعلى أنه في جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية - كما  أوردت أ ن القضاء يختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما  تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه، ويدير شؤونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته ، وأن النيابة العامة جزء لا  يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما  يستثنيه القانون - ويتولى النيابة العامة نائب عام  يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو  الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو  النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو  للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله .

88- كما تضمنت المادة 190 قضاء مجلس الدولة ونصت على أنه جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما  يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو  إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .

89- وتضمنت المواد 191 - 195 المحكمة الدستورية العليا فنصت على أنها جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون المحكمة كما  أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو  هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها، وتضمنت أن المحكمة تؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ، وهيئة المفوضين بها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين ، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما  تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وأن رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا  سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسر ي بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية ، وأن الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تنشر في الجريدة الرسمية، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم ، وينظم القانون ما  يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار .

90- وي ت بين من النصوص الدستورية سالفة الذكر التزام المشرع الدستوري بالمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والنيابة العامة ، و ب توفير الحصانة القضائية لهم بما  يكفل قيامهم بأداء رسالتهم بنزاهة تامة وح َ ي ْ دة كاملة، فضل اً عن اعتبار التدخل في شؤون العدالة أو  القضايا جريمة لا  تسقط بالتقادم .

91- وسوف يشار في الجزء الثاني من هذا التقرير ، والخاص بالتعليق على مواد الاتفاقية ، إلى ما استجد من أحكام صدرت في الفترة التي يغطيها التقرير ع ن المحكمة الدستورية العليا بشأن الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية الماثلة .

92- ويوفر النظام القانوني والقضائي المصري بفروعه المختلفة (القضاء الدستوري والقضاء المدني والقضاء الإداري) للكافة الحق في التقاضي عن طريق اللجوء للقضاء المختص للنظر في أية انتهاكات للحقوق والحريات المحمية ، وتوفر القوانين المصرية حسبما سبق مواجهة الانتهاكات عن طريق توقيع العقوبات الجنائية المقررة قانون اً على من يثبت إدانتهم والحكم بالتعويض عن ا لأ ضرار التي تلحق بالضحايا - وكذا الحكم عن طريق القضاء الإداري في أحوال الانتهاكات الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة بسوء استعمال السلطة أو  التعسف بالإلغاء والتعويض - فضل اً عن ذلك يوفر النظام القانوني المصري الحق للأفراد والمحاكم بالطعن على النصوص القانونية المخالفة للدستور عن طريق المحكمة الدستورية العليا في الأحوال وبالطرق والأوضاع المقررة قانون اً، والتي لها أن تفصل في تلك المنازعات بأحكام نهائية ملزمة لكافة السلطات بالدولة .

هاء- الإعلام والنشر والتوعية والتعليم فيما يتعلق ب مبادئ حقوق الإنسان في مصر

93- تدرك مصر أن انتشار الوعي بحقوق الإنسان هو شرط أساسي وضروري لتعزيز الإنفاذ الفعال لهذه الحقوق على المستوى الدولي والوطني، وقد أوصى المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان (فيينا 1993) بالاهتمام بتعليم حقوق الإنسان والتدريب عليها وإحاطة الرأي العام بها، كخطوة أساسية وهامة لتطوير وتعزيز إقامة علاقات ثابتة ومنسجمة بين المجتمعات ولتشجيع قيم التفاهم والتسامح والسلام . وقد أعقب ذلك إصدار عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ( 199 5- 2004 ).

94- وانطلاقاً من حرص مصر على ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان والتوعية بها والعمل على غرس سلوكيات ومفاهيم تحترم كرامة الفرد وحقوقه وحرياته بالمجتمع لجعلها النمط السائد في منظومة الحياة اليومية للكافة، اهتمت مصر بالعمل على الإعلام بهذه المبادئ ونشرها ثم العمل على إدراجها بالمناهج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة والتوعية بها والتدريب عليها وذلك من خلال حزمة متكاملة ومتناسقة ومتتابعة من الخطط والبرامج والإجراءات الضامنة لتحقيق هذا الهدف وجني ثماره في أحداث التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، وسنشير فيما يلي إلى الجهود المصرية في مجالات النشر والتعليم والتدريب والإعلام .

النشر

95- حسبما سلف ت الإشارة إليه، ف إ نه بإتمام إجراءات التصديق على انضمام مصر إلى الاتفاقية محل التقرير الماثل فقد تم نشرها بالجريدة الرسمية للبلاد والتي تصدر باللغة العربية متضمنة كافة القوانين والقرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية . وترجع أهمية النشر في الجريدة الرسمية إلى أنه يتحقق به علم الكافة بالقوانين ويتحدد من خلاله تاريخ نفاذها والعمل بها في البلاد - وتصدر الجريدة الرسمية في أعداد متتالية وأعداد خاصة وتباع بالمراكز المخصصة لبيع المطبوعات الحكومية للكافة ، ويسمح بالاشتراك فيها لترسل للمشتركين بالبريد ، وه ي تباع بأسعار زهيدة وبأقل من أسعار تكلفتها لتيسير الحصول عليها للكافة .

96- وتعتبر الجريدة الرسمية من الدوريات الهامة التي تحرص المكتبات العامة والخاصة على الاشتراك فيها وتواجد أعدادها بين مقتنياتها، كما  تعتبر الجريدة الرسمية من الدوريات التي يحرص على اقتنائها كافة العاملين في مجال القانون باعتبارها الجريدة المخصصة لنشر القوانين عملاً بأحكام المادة 225 من الدستور، والتي توجب أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدورها ويعمل بها بعد ثلاثين يوم اً من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا  إذا حدد لذلك ميعاد آ خر ولا  يجوز أن تسر ي أحكام القوانين إلا  على ما  يقع من ذ تاريخ العمل بها .

97- ورغم أن النشر في الجريدة الرسمية يتحقق به علم الكافة بالقوانين ويتحدد به تاريخ نفاذها ونطاق سريانها ومجال أعمالها ، وهو ما  يعنى به رجال القانون بالدرجة الأولى، إلا  أنه من جانب آ خر فإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحظى في مصر باهتمام بالغ من كافة طوائف الشعب، لهذا ف إ نه التزام اً بما  نصت عليه هذه المواثيق وما  صدر من قرارات دولية في هذا الشأن تحرص الحكومة على التوعية والتبصير بها من خلال العمل على أن يكون إنفاذها بما  تمثله من قيم إنسانية غالية عن حقوق الإنسان وحرياته، مرتبط اً بالدرجة الأولى بعملية التنشئة الاجتماعية والتعليم ، إذ  إ ن ذلك وحده هو الذي يضمن صوغ سلوكيات الأجيال القادمة وتنشئتها مشبعة بتلك القيم وهذه الحقوق ومدركة لفوائدها لها وحريصة على نتائجها .

98- لذلك فإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها الاتفاقية محل التقرير الماثل وما  حوته من مفاهيم ومعايير أصبحت الآن في مصر من المواد الأساسية التي تدرس في مرحلتي التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي)، وكذلك في العديد من الكليات الجامعية وبصفة خاصة كليات الحقوق بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا وكلية الشرطة ومراكز التدريب والبحوث القومية المتخصصة باعتبار أن الدارسين فيها سيكونون من أول الملتزمين بأهدافها والمنفذين لأحكامها ومن أقدر المدافعين عن الغير من أجلها، كما  يكونوا بغير شك قادرين على توسيع نطاق العاملين بها من خلال الأعمال التي سيقومون بها بحكم مؤهلاتهم، وقد أصبح الآن عمل اً بنص المادة 24 من الدستور تدريس حقوق الإنسان من الالتزامات التي أوجبها الدستور على الجامعات .

99- وغن ي عن البيان من جانب آخر أن ما  تقوم به الدولة من جهود للقضاء على أمية الكبار باعتبار هذا من الواجبات القومية طبق اً للدستور يعتبر إضافة هامة وفعال ة في مجال نشر التوعية بمبادئ وصكوك حقوق الإنسان وحرياته وذلك من خلال توفير المقدرة الذاتية لمن تم محو أميتهم على العلم والمعرفة بتلك الحقوق والحريات والتمسك بها، وهو ما  يتحقق به بغير شك ضمان الزيادة المضطردة لأعداد القادرين على المعرفة بحقوقهم وسبل الدفاع عنها وطرق الحصول عليها .

100- فضل اً عن ذلك فإن الصحافة القومية والحزبية والمستقلة وكذلك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني تعد كيانات قانونية منتشرة ومتشعبة في كافة أرجاء البلاد تقوم من جانبها بدور رائد في مجال التعريف والتوعية بهذه الحقوق وتلك الحريات وبأساليب ووسائل تتناسب مع ظروف وطبيعة أهدافها وثقافة أعضائها، وبما  يتفق كذلك مع كل مهنة أو  عمل أو  مكان . وتقوم بطريقة غير مباشرة الجهود الحكومية وأنشطة المجتمع المدني في محو أمية الكبار بكافة أرجاء البلاد بدور هام في توسيع قاعدة المعرفة والعلم بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته بين المواطنين على مختلف فئاتهم وطوائفهم .

101- وتشير الإحصائيات الموضحة بالمرفق رقم 5 إلى التطورات الحاصلة في النشاط الصحفي وكم الصحف والدوريات التي تصدر في مصر، وهو ما  يؤكد اتساع وتنوع المجالات الصحفية بما  يخدم عرض الرؤى والأفكار لمختلف الطوائف .

التعليم

102- سارت الجهود المصرية في منظومة التعليم من خلال التركيز على تطوير المناهج سواء على مستوى التعليم الأساسي أو  الثانوي أو  الجامعي بهدف تحقيق التواصل في المصفوفة التعليمية بما  يتناسب مع المراحل العمرية للطلاب ونوعية التعليم وأهدافه وقد تحقق ذلك على النحو التالي بيانه أدناه.

(أ) تطوير مناهج التعليم الأساسي والثانو ي

103- إيماناً من مصر بأن مبادئ حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية بكل ما  فيها من قيم غالية وأهداف نبيلة تشكل البنية الرئيسية لنطاق تعليمي ومنهجي واسع يشمل السلوك والاتجاهات والمفاهيم والقيم والتقاليد التي يجب أن ينشأ عليها الأطفال والشباب باعتبار أن الاهتمام بالنشء هو سبيل الرق ي بالمجتمع، حرصت مصر التزام اً ب عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان على إدخال مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي .

104- وتنفيذاً لهذا الهدف ع ُ قدت عدة مؤتمرات لتطوير المناهج التعليمية حتى يتم دمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وأقيم مؤتمر قومي لتطوير مناهج المرحلة الابتدائية عام  1993 وتلاه مؤتمر لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية عام  1994 ، ويجر ي التخطيط حالي اً لتعديل المناهج بالمرحلة الثانوية من خلال عقد مؤتمرات قومية بهذا الشأن .

105- وتنفيذ اً لما  انتهت إليه هذه المؤتمرات من نتائج تم إعادة تصميم مناهج التعليم للمرحلة الأساسية (الابتدائية والإعدادية) وتطويرها لترسيخ هذه المبادئ بحيث يتم التركيز على موضوعات وقضايا مرتبطة بأمور الحياة اليومية وتتيح للطالب الفرصة لاستيعاب المتغيرات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية المحيطة به، ومن أبرز هذه القضايا التي تم بالفعل إدخالها وإدماجها في المناهج الدراسية بالسنوات التعليمية المختلفة حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة ومنع التمييز ضدها، و الصحة الوقائية والعلاجية، و الصحة الإنجابية، و العلاقة بين الزيادة السكانية والتنمية، و التسامح الديني والتربية من أ جل السلام، و الوحدة الوطنية، و الحفاظ على البيئة والعولمة والتكامل بين الشعوب والوعي القانوني بالحقوق والواجبات .

106- وقد تطلب الأمر دراسة الوثائق الدولية والإقليمية والعربية التي نصت على هذه الحقوق واستخلاص مفاهيم أساسية وفرعية مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان، وتحليلها لمستويات تتدرج من البساطة إلى العمق بما  يتناسب والمراحل العمرية المختلفة للمواد الدراسية بالصفوف الدراسية المختلفة .

107- ومن خلال قضايا حقوق الإنسان تم استخلاص المفاهيم المتضمنة لحقوق الإنسان وحرياته وه ي :

• الحق في حياة كريمة

• الحق في تكوين أسرة

• الحق في التعليم ومواصلة التعليم

• الحق في التقدير والاحترام

• الحق في المساواة وعدم التمييز

• الحق في رعاية صحية شاملة

• الحق في مسكن مناسب

• الحق في تغذية سليمة

• الحق في الحرية الشخصية

• الحق في السفر والتنقل

• حقوق المدنيين في الحروب

• الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية

• حقوق الأطفال والنساء وكبار السن في الحروب

• حقوق الأسرى في الحروب

• الحق في ممارسة الشعائر الدينية

• الحق في العمل

• الحق في التمتع بالأمن والأمان

• الحق في عقد اجتماعات

• الحق في أمومة آمنة

• الحق في الاستمتاع بوقت الفراغ

• الحق في ممارسة الرياضة

• الحق في الاختيار واتخاذ القرارات

• الحق في الاختلاف

• الحق في التملك

108- وقد تم تطوير المناهج الدراسية حتى الصف الثالث الإعدادي المتمم لمرحلة التعليم الأساسي، وجاري استكمال عمليات التطوير حتى نهاية المرحلة الثانوية ومن المتوقع الاستمرار في تدريسها من خلال أسلوب الدمج السابق ذكره، مع انتقاء المفاهيم المناسبة لهذه المرحلة العمرية التي تستوجب التعمق في أسلوب التناول، كما  يمكن فيها التعليم المباشر والموجه .

109- وإلى جانب أسلوب الدمج والتكامل، من المقترح أن تصاغ مناهج المرحلة الثانوية على أساس المنهج المحوري (CoreCurriculum)، والذي تخصص منه مجموعة مواد دراسية أساسية تمثل محوراً يدرسه كل التلاميذ، ويختارون إلى جانبه مجموعة مقررات أخرى وفقاً لميولهم ورغباتهم، وقد يخصص مقرر منفصل ضمن مقررات المحور لحقوق الإنسان، أو  التربية المدنية (Civil Education) ، أو  المهارات الحياتية (Life Skills) بشكل عام أو  يخطط مقرر ي ُ طرح اختياري اً للطلاب، يتناول بعض القضايا المهمة المناسبة لمتطلبات المرحلة العمرية . ويتطلب الأمر بجانب ذلك جهود متواصلة للاهتمام بإعداد وتأهيل وتدريب المعلمين و إ عدادهم ل تناول هذه المفاهيم للمرحلة الثانوية كما  تم بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

110- وقد تعاونت مصر في هذا المجال مع عد ة جهات دولية ذات خبرة متخصصة وفنية من أجل تحقيق هذا الهدف وه ي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما  تقوم مصر من جانب آ خر في إطار العملية التعليمية بإقامة مسابقات إبداعية للرسم والكتابة في مجال ترسيخ ثقافة السلام والتسامح واحترام الرأي الآخر وذلك بالتنسيق مع اليونسكو . كما  تهتم مصر بإبراز حق الإنسان في الحياة في بيئة نظيفة لذلك أقيم مشروع الركن الأخضر بالمدارس وتشجيع قراءة الكتب الخاصة بالبيئة والعمل على غرس الحس الجمالي للأطفال .

111- ويجري الآن في ظل الأحكام الجديدة التي نص عليها الدستور ومعايير الجودة التعليمية إعادة النظر في المناهج الدراسية وتطوير المنظومة التعليمية بما  يحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثور تا كانون الثاني/يناير 2011 وحزيران/يونيه 2013 .

(ب) تطوير المناهج الجامعية لتعليم حقوق الإنسان

112- شهدت السنوات الماضية موجة واسعة من النشاط المكثف في كثير من الجامعات بمصر فيما يتعلق بتعليم حقوق الإنسان، وقد اتخذ هذا النشاط شكل إعداد دراسات لإدخال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتقديم منح ل لطلاب وأعضاء هيئة التدريس لحضور دورات تدريبية بمصر والخارج حول هذا المجا ل.

113- وقد تعاونت العديد من الكليات الجامعية مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال القانون وحقوق الإنسان من أ جل تطوير تعليم حقوق الإنسان حيث تم تنظيم ندوات وورش عمل لمناقشة كيفية إدخال موضوعات حقوق الإنسان في المناهج الدراسية المختلفة وقد أسفرت هذه المناقشات عن نتائج تمثلت في تدريس حقوق الإنسان في الكليات الجامعية إما في إطار العلوم الاجتماعية ودراسة القانون العام، وخاصة القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، أو  في إطار العلوم السياسية وخاصة النظريات السياسية والعلاقات الاجتماعية والفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ، وقد تم إدخال فروع دراسية جديدة في المناهج الدراسية لكليات الحقوق والسياسة وذلك خلال سنوات ما  قبل التخرج وعلى مستوى الدراسات العليا مع العمل على تشجيع رسائل الدكتوراه في هذا المجال ، مع تشجيع الجامعات لخلق روابط ثقافية وعلمية للطلاب وتنظيم محاضرات وندوات حول موضوع حقوق الإنسان .

114- والتزاماً بمواكبه التعاظم المستمر للاهتمام الدولي حول هذه الموضوعات تم تطوير المناهج والمقررات الدراسية وأساليب التعليم سواء في التعليم الجامعي الرسمي أو  غير الرسمي . ولأول مرة قامت كلية الحقوق في عام  1990 بإدخال مناهج حقوق الإنسان كمقرر دراسي مستقل لطلاب السنة الرابعة، كما  خصصت له دبلوم في الدراسات العليا، وحالياً يتم تدريس حقوق الإنسان بعدة كليات منها كليات الحقوق، و كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و كلية التجارة، و أكاديمية الشرطة، وذلك في سنوات الدراسة الجامعية قبل التخرج بالإضافة إلى مرحلة الدراسات العليا باعتبارها مادة مستقلة يتم فيها تناول الحماية الدولية لحقوق الإنسان، و حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية، و الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وكذلك الأنواع المختلفة للحقوق وفلسفة حقوق الإنسان . وتكمن أهمية تدريس حقوق الإنسان في الدراسات العليا إلى أن كثير اً من الطلاب بها يشغلون مناصب في القضاء كوكلاء نيابة وضباط شرطة وأساتذة في المدارس أو  الجامعات بما  يوفر لهم المعلومات اللازمة ويكسبهم الخبرة القانونية والسياسية والعملية التي تعينهم في مجال عملهم .

115- وبناء على توصية من البرلمان المصري بإدخال اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية لكليات الحقوق والآداب والخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال والتربية وذلك تقدير اً لأهمية نشر المعلومات حول هذه الحقوق فقد تم ذلك بدرجات متفاوتة وفق طبيعة المناهج الدراسية المقررة بهذه الكليا ت.

116- وتهتم الجامعات المصرية بتطوير أنشطتها بما  يشجع على نشر المعارف والقيم المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك من خلال إنشاء مراكز بحوث ودراسات متخصصة بحقوق الإنسان وذلك إدراك اً لأهمية التعليم والبحث العلمي في تأصيل حقوق الإنسان واحترامها وخلق جيل من الشباب مؤمن بهذه الحقوق. و تقوم هذه المراكز بإجراء البحوث والدراسات وإصدار كتب ونشرات خاصة بحقوق الإنسان وتنظيم دورات وبرامج تعليمية وتدريبية وإعلامية للتعريف بهذه الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ونشر الثقافة العامة المشجعة على احترام مبادئ حقوق الإنسان .

117- وقد توجت هذه الجهود بما  نصت عليه المادة 24 من الدستور الجديد من إلزام الجامعات الحكومية والخاصة بالعمل على تدريس حقوق الإنسان - وهو الأمر الذي يتحقق به الارتقاء بالمستوى المعرفي بثقافة حقوق الإنسان لشريحة هامة بالمجتمع وانعكاس ذلك بالضرورة على الممارسات والعلاقات الإنسانية بين الأفراد في المجتمع الوطني بأسره . و يتضمن المرفق رقم 11 الإحصائيات المتعلقة بالتعليم العام والفني والعالي .

التدريب

118- تعنى مصر بتدريب العاملين بأجهزة الدولة المختلفة وبصفة خاصة أجهزة إدارة العدالة على مختلف تخصصاتهم من خلال برامج تدريب مكثفة داخلية وخارجية بالتنسيق بين الوزارات المعنية والجهات العلمية المهتمة بحقوق الإنسان، وذلك بالإضافة إلى أن طلبة كليات الشرطة يدرسون المناهج المقررة في كليات الحقوق والتي تتضمن موضوعات حقوق الإنسان طوال سنوات الدراسة وفى مرحلة الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا. وتشمل برامج التدريب التعريف والتوعية بكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وكيفية احترامها أثناء القيام بالعمل .

119- وفى هذا السياق تم توقيع اتفاقية التعاون بين مصر و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتعد الأولى من نوعها في المنطقة (Pilot Project for the Promotion of Human Rights) وتتضمن الاتفاقية تمويل ندوة احتفال اً بمرور 50 عام اً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجال إدارة العدالة لأفراد الشرطة والنيابة العامة بدأت الحلقة الأولى منها في تموز/يوليه 2000 وجار ي تنفيذ هذا البرنامج بعد تجديد مدته وتوسيع نطاق قاعدة المستفيدين منه لتشمل كافة أعضاء الهيئات القضائية (النيابة العامة، و القضاء، و مجلس الدولة، و النيابة الإدارية، و هيئة قضايا الدولة) والعاملين فيها ورجال الصحافة والإعلام والمحام ي ن والدبلوماسيين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء الاتحادات الطلابية . وقد حقق تنفيذ هذا البرنامج النتائج التالية:

ا لفترة حتى نهاية عام  2005 :

بلغ إجمالي عدد من تم تدريبهم 287 1 متدرباً

الفترة من أيلول/ سبتمبر 2006 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2007 :

عدد ورش العمل 78 ، منها 34 خارج القاهرة

عدد المشاركين 442 3 ، منهم من خارج القاهرة

الطلبة: عدد ورش العمل 6 و عدد المستفيدين 521 3

النصف الأول من عام  2008 :

عدد ورش العمل 61

عدد المشاركين 782 2

120- فيما يلي إحصائيات وزارة العدل بشأن تدريب العاملين في مجال إنفاذ القانون في مجالات التوعية بحقوق الإنسان و الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة والتي تتم بالتعاون مع هيئات دولية وطنية خلال الفترة 2011-2014 وتشمل قضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين بوزارة العدل والطب الشرعي والمراقبين والأخصائيين الاجتماعيين والخبراء ، وشملت مناطق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر:

عام 2011 :

عدد الدورات

عدد المتدربين

قضاة

14

420

موظفي العدل

7

420

الإجمالي

840

عام 2012 :

عدد الدورات

عدد المتدربين

قضاة

3

90

موظفي العدل

20

600

الإجمالي

690

عام 2013 :

عدد الدورات

عدد المتدربين

قضاة وأعضاء نيابة وشرطة وخبراء

7

197

عام 2014 :

عدد الدورات

عدد المتدربين

قضاة وأعضاء نيابة وشرطة وخبراء

2

55

121- وفى إطار اهتمام وزارة الداخلية فقد تم وضع برامج لتدريب المستويات العليا من ضباط الشرطة ورؤساء المعاهد الشرطية على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال مركز تدريب القادة حيث يتم تنظيم دورات تدريبية وندوات لهؤلاء القادة تنم ي إدراكهم وفهمهم لقضايا حقوق الإنسان وحرياته، كما  قرر المجلس الأعلى للشرطة أن يجعل مادة حقوق الإنسان مادة أساسية في الدراسات العليا للضباط، كما  تقوم أكاديمية الشرطة بالتعاون مع عدة هيئات دولية ب تدعيم برامج حقوق الإنسان بها وتشجيع الطلبة على تنمية الجوانب البحثية لديهم في هذا المجال، ودعم مكتبة الأكاديمية بالمؤلفات التي تعالج حقوق الإنسان مما  يسهم بتوسيع مدارك المعرفة للباحثين في هذا المجال. وقد قامت الأكاديمية بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان بالاشتراك مع الأمم المتحدة لإكساب المتدربين الخبرة الدولية والتأكيد على احترام المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان .

122- تم كذلك استحداث قسم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بمركز بحوث الشرطة . ويختص المركز بمتابعة الأنشطة العلمية المتعلقة بموضوعات العدالة الجنائية بأطرافها المتعددة ومجالاتها المختلفة وكذلك بحوث حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما  تقوم وزارة الداخلية بعقد دورات وندوات ومسابقات قي مجال حقوق الإنسان وإنشاء وحدات متخصصة في مختلف القطاعات والإدارات وفى كافة المحافظات ، وتقوم بإجراء مسابقات بين رجال الشرطة على كافة مستوياتهم وتخصيص جوائز مالية للفائزين .

123- وتوالي مصر بالتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية جهودها في هذا النطاق وبصفة خاصة موضوعات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد .

الإعلام والتوعية

124- تضمنت ديباجة إعلان اليونسكو أن الخطوة الأولى في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان هي إثارة الوعي بمضمون هذه الحقوق في عقول البشر. وينمو هذا الوعي أول اً من خلال تنمية أنماط سلوكية تجعل المواطنين يتصرفون في حياتهم اليومية على نحو يتفق ومضمون حقوق الإنسان، وثاني اً عن طريق تشجيع مشاركة الأفراد في تعزيز حقوق الإنسان .

125- و تأكيداً والتزام اً ب ذلك فإن الرؤية المصرية تقوم على أن احترام حقوق الإنسان لن  يتحقق ما لم  يتم نشر ثقافة حقوق الإنسان منذ مرحلة الطفولة ومرور اً بكل المراحل التعليمية حتى المناصب الهامة في مختلف المواقع ذات الصلة وواضعي البرامج التعليمية ورجال الإعلام والصحافة وغيرهم .

126- وفى هذا السياق تهتم الأجهزة البحثية والعلمية الحكومية وغير الحكومية بنشر الوعي حول مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك من خلال تشجيع البحث والنشر في هذا المجال وإقامة المؤتمرات وال ندوات لمناقشة هذه القضايا وزيادة التوعية بها وإقامة حوار حولها .

127- وعلى صعيد آ خر فإن الأجهزة الإعلامية و الصحافة القومية والحزبية والمستقلة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بما  فيها النقابات العمالية والمهنية تقوم بدور هام في التوعية بحقوق الإنسان عن طريق ا لدورات التدريبية وإعداد ورش العمل والندوات الفكرية التي تتابعها وسائل الإعلام لنشر مبادئ حقوق الإنسان أو  من خلال نشر الأبحاث والمراجع التي تناقش هذه المبادئ. و تستهدف هذه الجهود فئات المجتمع ال مختلفة من أهمها الطلبة والباحثين لتنمية مهارتهم البحثية وت رسيخ مبادئ حقوق الإنسان في وجدانهم لدورهم الهام مستقبل اً في نشرها . وتتن ا ول الدورات التدريبية وورش العمل قضايا التطوير التاريخي والأسس الفلسفية والأخلاقية لمبادئ حقوق الإنسان، و التعريف بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته وكيفية إنفاذ هذه الحقوق، كما  تناقش قضايا مثل عالمية حقوق الإنسان وخصوصية الثقافة العربية وتهتم كذلك بالتعريف بدور المجتمع الأهلي في نشر هذه الحقوق . ويشير المرفق رقم 5 إلى الأجهزة الإعلامية والصحافة المصرية .

128- وفى إطار تنفيذ هذا الالتزام تم في السنوات الماضية تنظيم العديد من ال مؤتمرات و ال ندوات وورش العمل حول الموضوعات والقضايا المتعلقة ب حقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو  الدولي، ويتم تنظيم هذه المؤتمرات والندوات وورش العمل بالتع ا ون مع جهات وطنية ودولية وإقليمية مثل اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و جامعة الدول العربية .

129- وعلى صعيد العمل الحكومي ت ستند خطط وبرامج التوعية ب كافة الأجهزة الإعلامية على السياسة الإعلامية القائمة على تحقيق الأهداف الآتية:

التعريف بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والإقليمية الصادرة بشأنها وبيان جوانب تطبيقها في المجتمع المصري مع التأكيد على احترام مصر الكامل لهذه المبادئ والالتزام بمعاييرها وفق اً لأحكام الدستور والقوانين المصرية الراعية لها ؛

التأكيد على أن مصر تؤمن تماماً وتقر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وفى حرية التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية ؛

بيان حرص مصر في علاقاتها بجميع شعوب العالم على احترام حرياتها السياسية والحفاظ على هويتها الثقافية وحقها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

بيان جهود الدولة في تعزيز الاحترام ل حقوق المرأة وترسيخ المساواة بينها وبين الرجل وه ي الحقوق التي كفلها الدستور ؛

إظهار أن مصر وشعبها يقران حق السلام ويناديان به وكذلك الحق في الاستمتاع بتراث الإنسانية المشترك، وهو ما  تؤكده الحضارات الخاصة بالشعوب ، فكل منها قام على ما  انتهى إليه الآخر وأننا نحترم حوار الحضارات مع تقديم الأمثلة على ذلك ؛

بيان أن الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وإنفاذها لن  يتأتى إلا  من خلال تضافر جهود الشعوب والأمم والمؤسسات العامة والخاصة وعلى كافة المستويات ؛

أن مصر في إطار حقوق الإنسان المتعلقة بجني ثمار التقدم العلمي تعمل جاهدة للحاق بركب الدول المتقدمة، ومن هنا أولت اهتمام اً خاص اً بالبحث العلمي والتكنولوجي لتوطينه في مصر من أجل الرخاء والتقدم والتنمية ؛

بيان ما  تتمتع به مصر وشعبها من حرية العقيدة واحترام الديانات وكافة الأجناس البشرية ؛

إ لقاء الضوء على الجهود المبذولة في حماية البيئة وتوفير بيئة نظيفة آمنة لحياة الأفراد سواء من قبل الدولة أو  المؤسسات والجمعيات الأهلية باعتبارها حق اً من حقوق الإنسان ؛

بيان كيف تعيش مصر الآن في عهد الحريات والديمقراطية وكيف أفسح المجال لحرية الرأي والرأي الآخر من خلال تعدد الأحزاب وحرية الصحافة ؛

إلقاء الضوء على اهتمام الدولة وحرصها على البعد الاجتماعي للفئات محدودة الدخل والضعيفة لتوفير سبل حياة كريمة لها في كل خطوة تتخذها الدولة في مجال التنمية أو  القرارات والتشريعات المتعلقة بها ؛

الدعوة لمعالجة بعض المشكلات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان داخل المجتمع مثل قضية الأمية والبطالة، و توسيع مظلة التأمين الصحي، و مواجهة الفقر وتدنى الأجور في بعض الجهات، وبعض الجوانب المتعلقة بالمشكلات البيئية وزيادة السكان، ومشكلة الألغام وخاصة في منطقة العلمين بالساحل الشمالي الغربي .

130- وتعكس الجهود المصرية سالفة الذكر والمتنامية محلي اً ودولي اً والرامية إلى تعزيز سبل التوعية بالنشر والإعلام والتعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بها مدى الاهتمام الذي تحظى به هذه الموضوعات على صعيد العمل الحكومي وغير الحكومي ومدى الالتزام كذلك بما  نصت عليه المواثيق والقرارات الدولية المعنية بها في هذا الخصوص، وقد أثمرت هذه الجهود عن تعزيز وتعظيم الوعي العام بها وخلق ثقافة عامة حول هذه الموضوعات بين كافة الطوائف والفئات، كما  ساهمت بقدر ملحوظ في تحسن الأداء العام والفردي حول ما  تثيره هذه الأمور من علاقات وارتباطات على المستوى العام والخاص وانعكس ذلك عملي اً في استخدام ا لأ فراد لحق التقاضي المكفول للكافة وتنامي وعيهم القانوني في اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيما يتصل بهذه الحقوق من تفسيرات وتساؤلات، وقد ساعد قضاء هذه المحكمة بما  فصل فيه من نزاعات دستورية عرضت عليه في زيادة الوعي بها والحرص على التمسك بهذه المبادئ وتعقب ما  يعارضها أو  يتصادم معها من إجراءات أو  تشريعات تخالفها، كما  حسم قضاء هذه المحكمة بما  صدر من أحكام الجدل حول الكثير من التفسيرات والاجتهادات التي تتعلق بالحقوق والحريات المتعلقة بالإنسان والتي جاءت متسقة تمام اً مع المعايير الدولية المستخلصة من المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان .

131- وتوجت هذه الجهود بصدور الدستور الجديد الذي حرص على النص على كافة الحقوق والحريات التي أوردتها المواثيق الدولية وزاد عليها الضمانات السابق الإشارة إليها بالفرع دال من هذا الجزء من التقرير الماثل .

ثانيا ً- التناول الموضوعي لمواد الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

المادة 1

132- تحيل مصر بشأن التعليق على هذه المادة إلى ما  ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن المستجدات الحاصلة على ساحة العمل الوطني والهيكل السياسي والنظام القانوني في ضوء ما  تضمنه الدستور الجديد . وتضيف ما يلي بيانه أدناه.

133- استمرار اً واتصال اً بما  استقرت عليه النصوص الدستورية في مصر بشأن المساواة أرست المادة 1 من الدستور الجديد الصادر عام  2014 مبدأ المواطنة الذي يسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والنهي عن التفرقة بين المواطنين - وكذا ال ن ص على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته - كما  نصت المادة 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا  يجوز المساس بها و على التزام الدولة باحترامها وحمايتها ، ونصت المادة 53 على أن المواطنين أمام القانون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة و على النهي عن التمييز لأي سبب. كما  أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون مع التزام الدولة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض .

134- ويشكل ما  ا ستحدثه الدستور في هذا الشأن تطور اً هام اً في مجال مكافحة التمييز والتفرقة العنصرية إذ  جاء النص متضمن اً النهي عن كافة صور التمييز ولأي سبب خلاف اً للدساتير السابقة التي عددت أسباب اً أثارت جدل اً حسمته المحكمة الدستورية من قبل على نحو ما  سلف بيانه ، كذا إضافة الحض على الكراهية إلى الأفعال المنهي عنها بموجب النص الجديد بالدستور ، كما  ألزم الدستور الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ، فضل اً عن إنشاء آلية مستقلة خاصة لهذا الغرض، وهو ما  سوف يدعم الجهود الحكومية في مكافحة التمييز عن طريق تلك الآلية المستقلة التي ستدعم جهود الرصد والمراقبة . وتعكس هذه النصوص الدستورية كذلك سعي الحكومة المصرية لتتوافق أحكام الدستور مع الالتزامات الدولية لمصر الناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها الاتفاقية الماثلة . وسوف يقتضي الأمر بطبيعة الحال طبق اً للنظام القانوني المصري استحداث تشريعات جديدة أو  إجراء التعديلات التشريعية الواجبة للقوانين القائمة بما  يتفق مع أحكام الدستور .

135- وفي إطار كل من الفقرتين 2 و 3 فقد نظمت القوانين المصرية ما  يتعلق بمدى ما  يتمتع به الأجانب بالنسبة للحقوق المعنية في مصر (حق العمل، وحق التملك، والحق في التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي)، وذلك بقانون العمل رقم 13 لسنة 2003، وقانون التأمين الاجتماعي رقم 135 لسنة 2010 والقانون رقم 137 لسنة 2010 بشأن الضمان الاجتماعي ، وكذا القوانين المتعلقة بضوابط تملك الأجانب العقارات المبنية والأراضي الفضاء أو  الزراعية أو  الصحراوية ، فضل اً عن القوانين الخاصة بالاستثمار الاقتصادي، وقد سبق الإشارة إليها بالتقارير السابقة لمصر .

136- وتلتزم مصر في مجمل الأحوال في هذا الشأن بمبدأ المعاملة بالمثل المعمول به في مجال العلاقات الدولية مع جواز منح بعض الاستثناءات لرعايا بعض الدول الصديقة للاعتبارات التي تقدرها الدولة بموجب قرار من رئيس الجمهورية .

المادة 2

137- تحيل مصر بشأن التعليق على هذه المادة إ لى ما  ورد من إجابات عند مناقشة التقرير الأخير أمام اللجنة الموقرة ، وكذلك ما  ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن الدستور الصادر عام  2014 ع قب ثورتي الشعب المصري في كانون الثاني/يناير 2011 وحزيران/يونيه 2013 . وتضيف ما يلي بيانه أدناه.

138- تتمتع مبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة في مصر بكل من الحماية الدستورية والقانونية ، كما  تعد الاتفاقية محل التقرير الماثل - طبق اً للدساتير المصرية المتعاقبة بما  فيها الدستور الجديد - قانون اً من قوانين البلاد بعد نشرها بالجريدة الرسمية للبلاد ، فضل اً عن أن أحكامها بشأن المساواة وعدم التمييز تستند كذلك للنصوص الدستورية المعنية بكافة الحقوق والحريات محل الحماية - والتي لم  يخلو منها أي من الدساتير المصرية - ويأتي ذلك في إطار التزام مصر الكامل بمبدأ المساواة و حظر التفرقة و عدم التمييز المنصوص عليه بالدستو ر الجديد على نحو ما  تم إيضاحه بالجزء الأول من هذا التقرير وكذلك بما  صدر من أحكام عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الحق في المساواة وتبنيها في أحكامها لذات التعريف الوارد بالاتفاقية، وهو ما  نص عليه الدستور الجديد كذلك على النحو السالف الذكر بالتعليق على المادة 1 فضل اً عن الجوانب القانونية الأخرى والسابق الإشارة إليها .

139- ومفاد ذلك أن الحق في المساواة وكافة الحقوق والحريات الأخرى المشار إليها بالاتفاقية الماثلة - وغيرها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان - تعد من الناحية القانونية في النظام القانوني المصري محمية بالنصوص الدستورية، وهو ما  يوفر لها غطاء اً دستوري اً يضمن التزام المشرع بها وعدم خروجه عليها - بالإضافة إلى الحماية القانونية من خلال القوانين المعنية بها التي يتعين أن تأتي متفقة مع أحكام الدستور بشأنها، وذلك كله يضمن الإنفاذ المباشر لمواد الاتفاقية باعتبارها من القوانين المصرية وبالتالي الالتزام بتطبيقها والتمتع الفعلي بالحقوق والحريات الواردة بها للكافة، وفى ذات الوقت توفر وسائل الانتصاف الوطنية السابق الإشارة إليها الحماية القضائية الكاملة للأفراد من الممارسات المخالفة لأحكام الاتفاقية أو  القوانين المتعلقة بتنظيم ممارسة هذه الحقوق أو  تلك الحريات، وقد أشادت اللجنة الموقرة في تقريرها الخاص بمناقشة التقرير الأخير لمصر بما  صدر عن المحكمة الدستورية العليا من أحكام في هذا الشأن .

140- بمناسبة ثورتي الشعب المصري في 25 كانون الثاني/ يناير 2011 و30 حزيران/ يوني ه 2013 صدر الدستور المصري الجديد في كانون الثاني/ يناير 2014 وقد تضمنت نصوصه متغيرات ومستجدات هامة وجوهرية على الهيكل السياسي للبلاد ليتماشي مع الأهداف التي قامت من أجلها الثورة في مصر ولتحقيق دعائم الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ، حيث نصت المادة 1 على أن نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون كما  نصت المادة 4 على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، كما  نصت المادة 5 على قيام النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان .

141- وقد استحدث الدستور الجديد نصوص عديدة في مجال حقوق الإنسان مستهدي اً في أحكامها بالمعطيات والخبرات التي صاغتها التجربة الوطنية المصرية عبر تاريخها الحضاري العريق - وكذلك بالمواثيق الدولية والإقليمية المعنية - ومستهدف اً من تلك النصوص الجديدة في ذات الوقت مواجهة هموم وشواغل المجتمع المصري وطموحاته في العبور من إشكاليات الماضي الذي عاني منه وضراوة الواقع الذي ثار عليه إلى رحاب مستقبل أفضل يستحقه ويسعي إليه ، ومن أجل ذلك تضمنت نصوص الدستور حقوق وحريات جديدة لأول مرة كما  نصت مواده على حزمة من الضمانات الراعية والحامية لهذه الحقوق والحريات وسنشير إليها فيما يلي:

(أ) تضمن الباب الثالث الحقوق والحريات والواجبات العامة وقد نصت المادة 53 من الدستور على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والنهي عن التمييز لأي سبب واعتبار التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، والنص على إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض وهو الأمر الذي يغطي كافة التعهدات الواردة بالمادة محل التعليق ؛

(ب) نصت المادة 89 من الدستور على حظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر وإلزام المشرع بتجريم هذه الأفعال ؛

(ج) وضع الدستور بالمادة 92 قيد اً على المشرع الوطني في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات بألا يصدر قانون اً يقيد هذه الحقوق أو  الحريات بما  يمس أصلها وجوهرها ، ونصت المادة 93 على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفق اً للأوضاع المقررة ؛

(د) تضمن الدستور في المادة 99 أن كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور ي عد جريمة لا  تسقط الدعو ى الجنائية ولا  المدنية عنها بالتقادم وكفالة الدولة تعويض اً عادل اً لمن وقع علية الاعتداء ، كما  نصت على عدة ضمانات جديدة إذ  أعطي للمضرور من أي اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور الحق في إقامة الدعو ى الجنائية بالطريق المباشر وكفالة الدولة تعويض اً عادل اً لمن وقع عليه الاعتداء وأجاز للمجلس القومي لحقوق الإنسان التدخل في الدعو ى المدنية منضم اً للمضرور والطعن لمصلحته في ال أ حكام ؛

(ﻫ) نصت المادة 121 من الدستور على حكم جديد يوجب الحصول على أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب بالنسبة للقوانين المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور أو  المكملة له - وهي ضمان ة هامة تحول دون خضوع تلك القوانين الهامة لمتغيرات الأغلبية البرلمانية الناشئة عن تداول السلطة، وتضمن في ذات الوقت التعبير عن كافة الرؤى والاتجاهات الوطنية بما  يحافظ على التعددية والتنوع ؛

(و) تضمنت المادة 214 النص على إنشاء مجالس قومية مستقلة لحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة - يحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ولها الحق في إبلاغ السلطات عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها، وتتمتع هذه المجالس القومية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ويتعين أخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وذلك يشكل تدعيم مباشر لعمل تلك المجالس وفق اً للمبادئ المتعارف عليها دولي اً.

142- تكشف هذه المستجدات الدستورية عن الرؤية الجديدة للمشرع الدستوري والتي تتفق مع ما  أرسته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان - متعلق اً بضوابط تنظيم ممارسة الحقوق والحريات - كما  أوجدت هذه النصوص غطاء ً دستوري اً ووضع اً خاص اً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ترتقي بها لمرتبة تعلو من الناحية التطبيقية عن القانون فضل اً عن التزام الدولة بإنشاء الآليات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان التي تتمتع بالاستقلالية والحياد طبق اً لمبادئ باريس .

143- وتتواصل الجهود الحكومية بالاشتراك مع الآليات القومية لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لاستمرار المواجهة الفعلية والجادة للممارسات والسلوكيات الخاطئة التي أفرزتها الموروثات الاجتماعية وذلك بكل التدابير المتاحة، باعتبار أن هذه المواجهة تشكل تحديات قومية تعمل كافة أجهزة الدولة من اجل الحد من انتشارها وتداعياتها والتبصير بمخاطرها وأضرارها وصول اً للقضاء عليها وتعظيم الفرص لإنجاح الخطط الخمسية للتنمية وتحقيق عوائدها المنشودة .

144- وتشير التطبيقات العملية والقضائية المتصلة بمبدأ المساواة إلى الالتزام الكامل بالنصوص الدستورية المقررة لهذا الحق - إذ  صدرت العديد من الأحكام عن المحكمة الدستورية العليا في إطار ممارستها لاختصاصاتها في الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح المتعلقة بهذا المبدأ في ظل سريان الدستور السابق، وسنشير إليها تفصيل اً بالتعليق على المادة 6.

145- في إطار استمرار مصر في تنفيذ برامجها الإصلاحية التزام اً بأحكام الدستور المصري الجديد وتنفيذ اً لالتزاماتها الدولية الناشئة عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها، وفى ضوء أن تعزيز المساواة في النوع هدف من الأهداف الإنمائية للألفية، فقد صدرت العديد من القوانين والقرارات الخاصة بتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما  تواصل المرأة المصرية تحقيق العديد من النجاحات في مختلف المجالات ، كما  يتم عمل اً بأحكام الدستور الجديد الإعداد لإصدار القوانين الجديدة الخاصة بتجريم التمييز و ب الحض على الكراهية وتجريمه ، وكذلك القوانين المتعلقة بالمجالس القومية للمرأة والطفل وإنشاء المفوضية المعنية بمكافحة التمييز .

146- وسنشير إلى بعض المؤشرات الإحصائية لأعداد العاملات من النساء في بعض المجالات التي حققت فيها المرأة قدر اً من النجاح (المصدر : المجلس القومي للمرأة) :

في المناصب الوزارية : 3 (البيئة والإعلام والصحة في التشكيل الوزاري الأخير عام 2013) ؛

في مجال القضاء : 41 ، وقد بلغ بعضهن شغل منصب قاض ية بمحاكم الاستئناف العالي ؛

في هيئة النيابة الإدارية: 436 ، وتولت رئاسة الهيئة مرتين ؛

في هيئة قضايا الدولة: 72 ؛

في المجالس النيابية: 12 مقعد ا ً في انتخابات مجلس الشعب عام  2012 ، و11 مقعد اً في انتخابات مجلس الشورى .

147- كما شغلت المرأة منصب قاضية بالمحكمة الدستورية العليا حتى صدور دستور 2012 الذي قلص عدد أعضاء المحكمة، وخرجت بمقتضاه القاضية الوحيدة بها .

المادة 3

148- تحيل مصر بشأن التعليق على هذه المادة لتقريرها السابق وتؤكد أنه لا  توجد أقاليم تحت سيطرة مصر .

المادة 4

149- تحيل مصر بشأنها إلى ما  ورد بالتعليق على المادة 2 منع اً من التكرار بشأن ما  أورده الدستور الجديد بش أ ن تجريم التمييز والحض على الكراهية وإنشاء مفوضية خاصة لهذا الغرض .

150- وقد تضمنت القوانين المصرية، والسابق الإشارة إليها بالتقرير السابق، أوجه الحماية للحق في المساواة ومنع التمييز والنطاق التجريمي لذلك بقوانين العمل والتعليم والجمعيات الأهلية والصحافة . وقد تم وفق اً للتعديل الحاصل على قانون العقوبات عام  2006 إضافة الأفعال الآتية إلى نطاق التجريم: نصت المادة 176 على عقوبة الحبس على التحريض على التمييز ضد طائفة من الطوائف بسبب الجنس أو  الأصل أو  اللغة أو  الدين أو  العقيدة إذا كان من ش أ ن هذا التحريض تكدير السلم العام .

151- كما تحيل مصر في هذا الصدد إل ى ما  ورد بالجزء الأول من هذا التقرير بشأن الضوابط والمعايير المتعلقة بتطوير المناهج التعليمية بما  يضمن استمرار التنشئة الاجتماعية والتربوية في إطار ترسيخ المفاهيم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها بطبيعة الحال نبذ التفرقة والتمييز ، فضل اً عما ورد بذات الجزء ( منع اً من التكرار) متعلق اً بالسياسة الإعلامية في هذا الصدد .

152- ويجري الآن إعداد التشريعات والتعديلات القانونية اللازمة بالنسبة لإنشاء المفوضية الخاصة بالتمييز ولتجريم الأفعال المتعلقة بالتمييز والحض على الكراهية و الاستغلال القسري للإنسان وكافة صور الاتجار بالبشر، ووضع العقوبات المناسبة لها في ضوء الأحكام الجديدة التي أوردها الدستور الجديد .

المادة 5

153- تحيل مصر بشأن التعليق على هذه المادة لتقريرها السابق، وكذلك ما  ورد بشأن الدستور الجديد وكذلك القوانين والقرارات الجمهورية المشار إليها بالجزء الأول من هذا التقرير وكذا إلى التفصيلات والإحصائيات السابق ورودها بالتقارير المصرية أمام الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد حظر الدستور المصري لكافة صور التفرقة والتمييز وتبني القضاء الدستوري المصري للتعريف الوارد بالاتفاقية الماثلة وهو ما  كان محل إشادة اللجنة الموقرة وكذلك التزام المشرع المصري - فيما يصدر عنه من قوانين حول تنظيم ممارسة الحقوق والحريات محل المادة الماثلة - بهذا المبدأ تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا ، وهو ذات الأمر الذي انتهت إليه نصوص الدستور الجديد على نحو ما  سبق ذكره .

154- تضيف مصر بقدر مناسب من التفصيل الإشارة إلى بعض المستجدات التي تري مصر وضعها تحت نظر اللجنة الموقرة وبصفة خاصة النصوص الدستورية الجديدة بشأن الحقوق والحريات الواردة بالفقرات التي تضمنتها المادة محل التعليق .

التعليق على الفقرة (أ) من المادة 5 - المساواة أمام المحاكم

155- نص الدستور الجديد على ذات المبادئ الأصولية في دولة القانون والتي سبق للدساتير السابقة لمصر النص عليها - إذ  نصت كل من المواد 96 و97 و98 من الدستور الجديد على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا ، وحظر تحصين أي عمل أو  قرار إداري من رقابة القضاء وكفالة حق الدفاع ومساعدة غير القادرين على اللجوء للقضاء والدفاع عن حقوقهم، و ا ستحدث الدستور الجديد النص على حظر المحاكم الاستثنائية والتزام الدولة بتوفير الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين وفق اً للقانون .

156- التزمت القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والجهات القضائية وكذا القوانين المتعلقة بالجوانب الإجرائية بتلك الضوابط والتي يعد أي خروج عنها خاضع اً لرقابة المحكمة الدستورية العليا التي تختص بالحكم بعدم دستورية القوانين ، كما  يتم الإعداد لاستصدار التعديلات التشريعية الواجبة على القوانين السارية لتتفق والأحكام الجديدة للدستور .

التعليق على الفقرة (ب) من المادة 5- الحق في السلامة الشخصية

157- نصت المادة 60 من الدستور الجديد على حرمة جسد الإنسان وأن الاعتداء عليه أو  التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه أو  إجراء التجارب الطبية أو  العلمية عليه بغير رضائه الحر الموثق على النحو المستقر طبي اً وعلى النحو الذي ينظمه القانون ، كما  نصت المادة 61 على جواز التبرع بالأنسجة والأعضاء أثناء الحياة أو  بعد الممات بموجب موافقة أو  وصية موثقة ، وقد وفرت القوانين السارية الحماية الجنائية للأفعال المشار إليها بشأن حظر الاتجار بالبشر وحظر الاتجار في نقل الأعضاء . وسيتم مراجعة التشريعات المعنية في ظل النصوص الدستورية الجديدة .

158- كذلك حظرت المادة 52 التعذيب بكل صوره وأشكاله واعت ُ بر جريمة لا  تسقط بالتقادم ، وحظرت المادة 55 الإيذاء البدني والمعنوي لكل من تقيد حريته ولا  يجوز تعذيبه أو  إرهابه أو  إكراهه وإهدار الدليل المتولد عن ذلك ، واعت ُ بر ت أي مخالفة لذلك جريمة يعاقب عليها القانون .

159- تغطي القوانين العقابية السارية العديد من هذه الأحكام وسيتم حتم اً مراجعة التشريعات المعنية للنظر في أي تعديلات تشريعية تستوجبها النصوص الدستورية في صياغتها الجديدة .

التعليق على الفقرة (ج) من المادة 5- الحقوق السياسية

160- نصت المادة 87 على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق أو  الإعفاء منها ، وأوردت هذه المادة التزام الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين بدون طلب وكذلك بتنقية هذه القاعدة بشكل دوري ، مع ضمان الدولة لسلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها و حظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو  الدعاية الانتخابية .

161- وتكشف هذه الأحكام الواردة بالدستور الجديد حرص الدولة على تحقيق أهداف ثورتي الشعب المصري في كانون الثاني/ يناير 2011 و حزيران/ يوني ه 2013 بتطبيق الديمقراطية من خلال ضمان مشاركة المواطنين في الحياة العامة وضمان سلامة العملية الديمقراطية لتأتي معبرة بشكل واضح عن إرادة الشعب مصدر السلطات .

162- ويجري إتمام تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية سواء في الانتخابات الرئاسية أو  النيابية في ضوء الأحكام الجديدة التي أوردها الدستور .

163- وبالنسبة للوظائف العامة أوردت المادة 14 من الدستور أنها حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو  وساطة وتكفل الدولة حماية حقوق القائمين بها وعدم جواز فصلهم بغير الطريق التأديبي .

التعليق على الفقرة (د) من المادة 5- ا لحقوق المدنية

‘1‘ حرية التنقل واختيار محل الإقامة داخل حدود الدولة

‘2‘ الحق في مغادرة أي بلد - بما  في ذلك بلده ، وكذلك حق العودة إلى بلده

164- تحيل مصر في التعليق على هذه الفقرة إلى تقاريرها السابقة وما  ورد بشأن القوانين الحامية لهذه الحقوق والضامنة لها، وقد أكدت هذه الحقوق نصوص الدستور الجديد إذ  أوردت كل من المادتين 62 و63 من الدستور كل اً من الحقين سالفي الذكر إذ  نصت على كفالة حرية التنقل، والإقامة، والهجرة وعدم جواز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو  منعه من العودة إليه وأن منعه من مغادرة إقليم الدولة أو  فرض الإقامة الجبرية عليه أو  حظر الإقامة في جهة معينة لا  يكون إلا  بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون. واستحدث الدستور الجديد بالمادة 63 حظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، و أ ن مخالفة ذلك تكون جريمة لا  تسقط بالتقادم . وسوف يتطلب ذلك إصدار التشريعات أو  التعديلات المناسبة تنفيذ اً لأحكام الدستور

‘3‘ حق التمتع بجنسية ما

165- نصت المادة 6 من الدستور الجديد على حكم جديد وهو أن الجنسية حق لكل من يولد لأب مصري أو أم  مصرية وسوف يتطلب ذلك إجراء التعديلات التشريعية المناسبة على 0 قانون الجنسية تنفيذ اً لأحكام الدستور الجديد .

‘4‘ حق التزوج واختيار ال زوج أو  ال زوج ة

166- نصت المادة 10 من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها كما  نصت كل من المادتين 2 و 3 على أن الأحوال الشخصية للمواطنين تنظمها مبادئ شرائعهم الدينية (الإسلام والمسيحية واليهود) وتنظم القوانين السارية والسابق الإشارة إليها هذا الشأن .

‘5‘ حق الملكية الفردية أو  بالاشتراك مع ال غير

167- تحيل مصر إلى ما  ورد بتقاريرها السابقة في هذا الأمر بالنسبة للقوانين المعنية بإقرار وحماية هذه الحقوق وتضيف ما  أورده الدستور الجديد إذ  نصت المواد 33 و34 و35 من الدستور على التزام الدولة بأن تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة ، الملكية العامة والخاصة والتعاونية ، وأن للملكية العامة حرمة، لا  يجو ز المساس بها، وحمايتها واجب وفق ا ً للقانون ، كما  أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا  يجوز فرض الحراسة عليها إلا  في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا  تنزع الملكية إلا  للمنفعة الع امة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدم ا ً وفق اً للقانون ، كما  نصت المادة 40 على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا  تجوز المصادرة الخاصة إلا  بحكم قضائي .

168- ونصت ال مادة 37 من الدستور على أن الملكية التعاونية مصونة، والتزام الدولة ب أ ن ترعى التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا  يجوز حلها أو  حل مجالس إدارتها إلا  بحكم قضائي. ونصت المادة 69 على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، والتزامها بإنشاء جهاز مختص لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك. وتقوم الآن الجهات المعنية كل في مجاله بمراجعة التشريعات الحاكمة لهذه الحقوق وإدخال التعديلات اللازمة عليها بما  يتفق وأحكام النصوص الدستورية الجديدة .

‘6‘ حق التملك بالوراثة

169- نصت المادة 35 من الدستور على كفالة حق الإرث ، كما  قضت المحكمة الدستورية العليا أن حق الإرث الذي كفله الدستور يعني حق الورثة الشرعيين في تركة مورثهم مع وجوب أن تؤول إلى أصحابها كل حسب نصيبه دون نقصان كما  تعنى في ذات الوقت أن المورث لا  يملك أن يخص أحد الورثة بنصيب يجور فيه على حق الورثة الباقين .

‘7‘ الحق في التفكير والضمير والدين

170- نصت المادة 64 من الدستور على أن حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون ، وأشارت مصر في تقاريرها السابقة إلى القوانين المتعلقة ب هذا الشأن والتي تحظر الازدراء بالأديان أو  التشويش على شعائرها أو  تخريب منشآتها أو  انتهاك حرمة القبور وتحريف الكتب المقدسة أو  تقليد احتفال ديني في مكان عام  بقصد السخرية (قانون العقوبات المصري ، المادتان 161 و162) .

171- وفي هذا السياق يتم الآن دراسة إعداد قانون موحد خاص بإنشاء دور العبادة .

‘8‘ الحق في حرية الرأي والتعبير

172- أورد الدستور الجديد بالمواد 65 و66 و67 ما  يتعلق بحرية الرأي والتعبير والبحث العلمي والإبداع الأدبي والفني ، إذ  نصت على كفالة الدولة لحرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بكل وسائل التعبير والنشر ، وكذا حرية البحث العلمي والتزام الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها وكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي والتزام الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

173- وأوردت المادة 67 من الدستور إجراءات جديدة بهدف الحماية لهذا الحق هي عدم جواز رفع أو  تحريك الدعاوى لوقف أو  مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو  ضد مبدعيها إلا  عن طريق النيابة العامة، وعدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو  الأدبي أو  الفكري، أما  الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو  التمييز بين المواطنين أو  الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

174- وفي ذات السياق نصت المادة 68 من الدستور على حق كل مواطن في الإفصاح عن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية والتزام الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما  يحدد عقوبة حجب المعلومات أو  إعطاء معلومات مغلوطة عمد اً، كما  تلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو  التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

175- وقد نصت المادة 70 من الدستور على كفالة الدولة لحرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو  اعتبارية، عامة أو  خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي ، وعلى أن تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.

176- وحظرت ال مادة 71 من الدستور فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو  مصادرتها أو  وقفها أو  إغلاقها ، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو  التعبئة العامة ، وعلى عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو  العلانية، أما  الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو  بالتمييز بين المواطنين أو  بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون . ونصت المادة 72 على التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما  يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام .

177- وتشير هذه المواد إلى استجابة المشرع الدستوري إلى العديد من القضايا التي كانت محل الحراك الاجتماعي والسياسي في مصر في الآونة الأخيرة وبصفة خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر وتحرير الإصدارات المختلفة من وسائل النشر وضمان استقلال المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة . وتقتضي هذه المعطيات الجديدة في هذا الإطار النظر في إعداد التعديلات التشريعية الواجبة اتساق اً مع أحكام الدستور الجديد .

‘9‘ الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات والاجتماعات السلمية

178- تعتبر حرية الاشتراك في الجمعيات وتنظيم الاجتماعات السلمية من الحريات المنصوص عليها بالدساتير المصرية المتعاقبة وقد سبق لمصر الإشارة إلى ذلك بالتقارير السابقة وبمناسبة صدور الدستور الجديد عقب ثورتي الشعب المصري في 2011 و2013، والذي راعى الاستجابة لطموحات وأهداف كل من الثورتين سالفتي الذكر ، فقد أوردت المادة 73 أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاح تجاجات السلمية، غير حاملين سلاح ا ً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون ، وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا  يجوز لرجال الأمن حضوره أو  مراقبته، أو  التنصت عليه.

179- كما نصت المادة 75 من الدستور على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس هذه الكيانات القانونية نشاطها بحرية، ولا  يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو  حلها أو  حل مجالس إداراتها أو  مجالس أمنائها إلا  بحكم قضائي .

180- وحظرت المادة سالفة الذكر إنشاء أو  استمرار جمعيات أو  مؤسسات أهلية يكون نظامها أو  نشاطها سرياً أو  ذا طابع عسكري أو  شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .

181- وعن الحق في الاشتراك في الجمعيات فقد نظم القانون الساري حالي اً رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية الحق في حرية الانضمام للجمعيات وأجاز تنوع النشاط والسماح للجمعيات والمؤسسات الدولية غير الحكومية ممارسة نشاطها في مصر وحظر قيام الجمعيات بالدعوة إلى التفرقة العنصرية أو  التمييز ووضع عقوبات جنائية في حالة مخالفة ذلك، كما  يجرم قانون العقوبات بالمادة 375 الاعتداء على حرية الانضمام للجمعيات ونص على عقوبة الحبس والغرامة في حالة استعمال القوة أو  التهديد ، ويتم الآن مراجعة القانون المذكور ليتفق في أحكامه مع الدستور الجديد .

182- وتشير هذه الأحكام الجديدة الواردة بالدستور إلى تأكيد ما  يتعلق بممارسة تلك الحقوق والحريات والتمتع بها في إطار الضوابط والمعايير الدولية المتعارف عليها . وتقوم الحكومة الآن بإعداد مشروع جديد لقانون للجمعيات الأهلية بما  يتفق وما  أورده الدستور الجديد من أحكام وما  يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المنضمة لها مصر عمل اً بالمادة 93 من الدستور السابق الإشارة إليها .

183- ويشير المرفق رقم 3 إلى إحصائيات الجمعيات الأهلية والتي توضح مدي الانتشار والتنوع وأعداد الأعضاء بتلك الجمعيات .

التعليق على الفقرة (ﻫ) من المادة 5- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

‘1‘ الحق في العمل وحرية اختياره والحق في شروط عمل عادلة مرضية والحق في الحماية من البطالة وفى أجر مساو لما  يناله غيره مقابل نفس العمل وفي  أجر عادل مرض

184- يعتبر الحق في العمل وما  يتصل به من حقوق من الثوابت التي أوردتها الدساتير المصرية المتعاقبة والتي سبق الإشارة إليها بتقارير مصر السابقة، وبمناسبة صدور الدستور الجديد عقب ثورتي كانون الثاني/يناير 2011 وحزيران/يونيه 2013 فقد نصت المادة 12 منه على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا  يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا  بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

185- كما نصت المادة 13 من الدستور على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون .

186- وأوردت المادة 42 من الدستور أن يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية، وفق اً للقانون. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفق اً للقانون ، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا  تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية .

187- وعن هذا الحق وفق اً للقانون الساري حالي اً فقد نصت المادة 12 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على حق كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب قيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته، كما  نصت المادة 14 من ذات القانون على حق صاحب العمل في تعيين من يقع عليه اختياره ، كما  تضمن القانون ما  يوفر شروط عمل عادلة ونص على الحق في الإضراب .

188- ويوفر القانون المصري حماية خاصة لتأمين الحق في حرية اختيار أو  قبول العمل حيث نصت المادة 375 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس والغرامة لكل من يعتدي على حق الغير في العمل أو  الحق في أن يستخدم أو لا  يستخدم أي شخص، أو  الحق في الاشتراك في الجمعيات عن طريق القوة أو  التهديد أو  العنف أو  الإرهاب أو  أية تدابير غير مشروعة، سواء تم ذلك على الشخص المعنى أو  زوجته أو  أولاده .

189- ويتم حالي اً دراسة إجراء التعديلات المناسبة على التشريعات المعنية بما  يتفق والأحكام الجديدة التي أوردها الدستور . ويشير المرفق رقم 6 للمؤشرات الإحصائية في هذا المجال .

‘2‘ الحق في إنشاء نقابات العمال والانضمام إليها

190- يعتبر الحق في إنشاء النقابات العمالية وما  يتصل به من حقوق من الثوابت التي أوردتها الدساتير المصرية المتعاقبة والتي سبق الإشارة إليها بتقارير مصر السابقة، وبمناسبة صدور الدستور الجديد عقب ثورتي كانون الثاني/يناير 2011 وحزيران/يونيه 2013 فقد نصت المادة 76 من الدستور الجديد على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم ، وكفالة الدولة لاستقلال النقابات والاتحادات، وعدم جواز حل مجالس إدارتها إلا  بحكم قضائي وعدم إنشاء أي منها بالهيئات النظامية .

191- وأوردت المادة 77 من الدستور حكم اً خاص اً بالنقابات المهنية إذ  نصت على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ، وعدم جواز إنشاء أكثر من نقابة لتنظيم المهنة ، وعدم جواز فرض الحراسة عليها أو  تدخل الجهات الإدارية في شؤونها وعدم جواز حل مجالس إدارتها إلا  بحكم قضائي، وعلى أن يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها .

الحق في إنشاء النقابات في ضوء القانون الحالي

192- أن النقابات في مصر تنقسم إلى نوعين عمالية و مهنية وينظم النقابات العمالية القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته الحاصلة بالقانونين رقم 1 لسنة 1981 ورقم 12 لسنة 1995 ، أما  النقابات المهنية في نظم تشكيلها والعمل بها القانون رقم 100 لسنة 1995 . وتهدف النقابات وفق اً للقوانين المشار إليها إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل والعمل على نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي والكفاية المهنية والمستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي لأعضائها، كما  أنها تشارك في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية المصرية في هذه المجالات ، وتقوم النقابات العمالية بالعمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها وإبرام عقود العمل الجماعية والمشاركة في مشروعات خطط الإنتاج بالمنشآت الصناعية .

193- وأجاز القانون تشكيل الاتحادات للمشتغلين في مجموعات مهنية أو  صناعية على مستوى الجمهورية، كما  نص على تشكيل اتحاد عام  لكافة النقابات العمالية، وتتمتع النقابات بالاستقلال في إدارة أعمالها وحرية المشاركة في الأنشطة النقابية المماثلة دولي اً.

194- ولم يتضمن القانون قيود اً على العمل النقابي سوى الالتزام بالأحكام المقررة في القانون من عدم إصدار قرار أو  عمل يعد جريمة طبق اً لأحكام القانون في جرائم التحريض على الكراهية والازدراء أو  قلب نظام الحكم أو  عدم ترك العمل أو  استعمال القوة أو  العنف أو  الإرهاب أو  التهديد أو  الاعتداء على حقوق الغير في العمل أو  في أن يستخدم أو لا  يستخدم أي شخص أو  الاشتراك في جمعية من الجمعيات (المادة 70) وه ي قيود ضرورية لصيانة الأمن القومي والنظام العام وحقوق الآخرين .

195- يجيز القانون التفرغ للعمل النقابي كما  يحظر فصل العامل عضو مجلس إدارة النقابة أو  وقفه عن العمل إلا  بحكم قضائي (المادت ا ن 45 و 48) كما  تضمنت المادة 74 معاقبة صاحب العمل إذا فصل أ حد العمال أو  عاقبه لإرغامه على الانضمام أو  الانسحاب من منظمة نقابية ، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص .

196- وقد صدرت العديد من القوانين الخاصة بعدد 21 نقابة مهنية مثل نقاب ات المحامين والمهن التعليمية و الطبية وال ه ندسي ة والموسيقي ة والتمثيلية والسينمائية والفنون التشكيلية والأخصائيين الاجتماعيين والتجاريين والمرشدين السياحيين والتمريض والعلاج الطبيعي والرياضيين والزراعيين .

197- وتشير مصر في هذا السياق إلى عضويتها باتفاقية العمل الخاصة بالحرية النقابية منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1957، وتحيل مصر كذلك إلى تقاريرها المقدمة في هذا الشأن إلى منظمة العمل الدولية ، وت ضيف أ نه تجرى حالي اً دراسات مكثفة لتعديل قانون النقابات العمالية لمواكبة المستجدات الوطنية للحركة العمالية والمستجدات الدولية في هذا الخصوص . ويشير المرفق رقم 4 للمؤشرات الإحصائية في هذا المجال .

‘3‘ ال حق في ال سكن

198- تقوم خطط وبرامج الحكومة من اجل توفير الحق في السكن على إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية وإنشاء تجمعات سكانية للشباب منخفضة التكاليف ومنها مشروع "إسكان الشباب" ومشروع "ابن بيتك" ، وتوفر هذه المشروعات قروض ميسرة بفائدة بسيطة وعلى آجال طويلة عن طريق البنوك ومن خلال برامج التعاون الدولي مع الجهات والهيئات الدولية .

199- يقوم المجتمع المدني أيضاً بدور هام من خلال جمعيات التعاون الإسكاني التي توفر لأعضائها الوحدات السكنية والأراضي من خلال التسهيلات القانونية الممنوحة لهذه النوعية من الجمعيات وتغطى شبكة الجمعيات الأهلية التعاونية تجمعات العاملين والنقابات العمالية والمهنية .

200- وقد صدر في سياق تشجيع المواطنين على تملك وحداتهم السكنية القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري والتي تهدف إلى تمويل شراء الوحدات السكنية للمواطنين بقروض ميسرة وأقساط مناسبة للدخل وبمقدم 10 في المائة من قيمة الوحدة السكنية .

201- وقد حدد القانون 101 لسنة 2007 والخاص باعتماد العام الأول من الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2007 - 2008/2011-2012) الاعتمادات الخاصة بالقروض الميسرة للإسكان والممولة من بنك الاستثمار القومي على النحو التالي:

195 مليون جني ه قروض الإسكان الشعبي بالمحافظات

150 مليون جنيه قروض تعاونيات البناء والإسكان

200 مليون جنيه مشروعات وزارة الإسكان

ال إ جمال ي = 545 مليون جنيه

202- يُعد البرنامج القومي للإسكان من أهم المشاريع التي طرحتها الحكومة للتغلب على مشكلة توفير المسكن المناسب لذو ي الدخل المحدود، من خلال توفير نصف مليون وحدة سكنية على مدى ست سنوات. وروعي في تخطيط المحاور الرئيسية للبرنامج تحقيق احتياجات المواطنين على اختلاف رغباتهم وميولهم في الإقامة بالمدن التي يرغبون في الإقامة فيها أو  بالقرب من مقار عملهم، وملائمة الوحدات لمستوى الدخل، وذلك من خلال توفير الأراضي اللازمة للبناء في المحافظات وفى المدن الجديدة، وتوفير دعم مالي من الدولة، وتوفير القروض الميسرة لمدة 20 سنة، وتفعيل دور القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية بمساحة 63  متراً مربعاً . وتقوم الدولة بتوفير المرافق والبنية الأساسية، من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات، عند بناء كل مرحلة .

203- كذلك تبذل الحكومة جهوداً مضنية لمواجهة مشكلة العشوائيات المنتشرة، والتي يرتفع فيها عدد وكثافة السكان، وذلك بهدف الحد منها، ومن نطاق القائم منها، وإعادة تنظيمها وتخطيطها وتطويرها مع ضمان عدم حرمانها من الخدمات الأساسية في ذات الوقت .

204- وقد صدر الدستور الجديد متضمن اً هذا الحق إذ  نصت المادة 78 على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما  يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية مع التزام الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى و ا ستراتيجية لتوزيع السكان، بما  يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة .

205- كما نصت ولأول مرة على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما  تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة . ويشير المرفق رقم 7 للمؤشرات الإحصائية التي توضح الجهود الحكومية في هذا المجال .

‘4‘ الحق في العناية الصحية والطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية

206- يعتبر الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية والضمان الاجتماعي وما  يتصل بها من ال حقوق التي أوردتها الدساتير المصرية المتعاقبة والتي سبق الإشارة إليها بتقارير مصر السابقة، وبمناسبة صدور الدستور الجديد عقب ثورتي الشعب المصري في كانون الثاني/ يناير 2011 و حزيران/ يونيه 2013 فقد تناول الدستور هذه الحقوق بشكل يتفق وأهداف ثورتي الشعب وطموحاته في هذا الشأن على وجه الخصوص ، وسنتناول هذه الحقوق على التفصيل المبين فيما يلي أدناه.

( أ) ا لرعاية الصحية

207- نصت المادة 18 من الدستور الجديد على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي  الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، كما  تضمن نص المادة ولأول مرة أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا  تقل عن 3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجي اً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

208- أوردت المادة حكم اً جديد اً مفاده التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغط ي كل الأمراض على أن ينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو  إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم ، وأوجبت المادة المذكورة تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو  الخطر على الحياة وتجريم الامتناع عن ذلك مع إخضاع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة وتشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون والتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي .

209- وفى إطار هذا الحق الذي تقرره وتحميه هذه القاعدة الدستورية صدرت في ظل الدساتير السابقة العديد من التشريعات والقرارات المتعلقة بتوفير التغطية الصحية والتأمين الصحي لكافة المواطنين وإجراء التطعيمات الإجبارية الخاصة بمواجهة الأمراض والأوبئة والأمراض المتوطنة أو  الأمراض المهنية . وستتطلب الأحكام الجديدة التي أوردها الدستور إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين السارية والمتعلقة بهذا الحق والالتزام بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه ا.

210- ويتكون النظام الصحي في مصر حالي اً من العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وتأتى وزارة الصحة في مقدمة المشاركين في منظومة الرعاية الصحية في مصر من حيث الإمكانيات المادية والقوة البشرية، وتقدم الوزارة خدماتها من خلال شبكة واسعة من المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وه ي منتشرة محلي اً في جميع أنحاء المجتمعات الريفية والحضرية، وتقدم على مستوى المحافظة خدمات صحية عامة ومتخصصة من خلال مستشفيات كبيرة بالمدن عواصم المحافظات ومستشفيات صغيرة على مستوى تجمع مركزي لعدد من الوحدات الخاصة بالرعاية الأولية. كما  تقدم خدمات الرعاية الصحية هيئات التأمين الصحي والمؤسسات العلاجية وبعض منظمات المجتمع المدني (جمعيات ومؤسسات أهلية) فضلاً عن شبكة واسعة من العيادات والمستشفيات الخاصة . وتغطى الخدمات الصحية المقدمة عن طريق هيئة التأمين الصحي العاملين وأصحاب المعاشات والأرامل، وأضيف الطلاب عام  1993 ، وذلك مقابل اشتراكات رمزية يدفعها المستفيد أو  أرباب الأعمال أو  الهيئات ، والمؤسسات العلاجية وهي مؤسسات حكومية تضم عدد اً كبير اً من المستشفيات في محافظة القاهرة وبعض محافظات الوجه البحري ويستفيد من خدماتها كل الطلاب أو  العاملين بمقتضى عقود أو  الأفراد بأجور مخفضة ولضحايا الحوادث مجاناً، وتمول وزارة الصحة الخدمات التي يقدمها القسم الحر لذو ي الدخول المنخفضة. وتشكل منظمات المجتمع المدني والعيادات والمستشفيات الخاصة شبكة واسعة تقدم خدماتها للكافة وعلى كافة المستويات وت ت درج أجور الخدمة لتصل لأقل مستوى بالجمعيات الخيرية وتبلغ أقصى مداها بالمستشفيات الاستثمارية .

211- كما توفر الدولة حالي اً في إطار التزامها بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين نظاماً يكفل في أحوال معينة سفر المواطنين للخارج للعلاج مع تحمل الدولة للتكاليف وذلك للحالات الخاصة التي لا  يتوفر علاجها بالداخل فضلاً عن أحوال أخرى باهظة التكاليف تتولى فيها الدولة تحمل تكاليف علاج المواطن بالداخل . ويتم حالي اً الإعداد لتشريعات جديدة تتفق مع ما  نص عليه الدستور الجديد بشأن معايير الجودة للخدمة الطبية والنسب الواجب تخصيصها من الناتج القومي للرعاية الصحية .

النتائج الفعلية لإنفاذ الحق في الرعاية الصحية بالفترة السابقة التي يغطيها التقرير للمواطنين

212- يعد إنفاذ الحق في الرعاية الصحية من الأهداف الإنمائية للألفية وقد حققت الجهود الحكومية في هذا الإطار من خلال حزمة الخطط والسياسات والبرامج المعنية بتحسين الرعاية الصحية نجاحات ملموسة في خفض نسبة الوفيات في المواليد والأطفال، وتحقيق التنمية الصحية للطفل من خلال عدة برامج أساسية هي:

برنامج رعاية الأطفال حديثي الولادة ؛

برنامج الكشف المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية ؛

برنامج الرعاية المتكاملة للطفل المري ض ؛

البرنامج الموسع للتطعيمات ؛

برنامج دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية ؛

برنامج دعم الحالة التغذوية للأطفا ل ؛

برنامج متابعة النمو والتطور ؛

برنامج مكافحة الإسهال والجفاف ؛

برنامج مكافحة أمراض الجهاز التنفسي الحادة في الأطفال دون الخامسة .

ويشير المرفق رقم 8 للمؤشرات الإحصائية الحالية للرعاية الصحية في هذا المجال .

(ب) الحق في الضمان الاجتماعي

213- نصت المادة 17 من الدستور على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا  يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما  يضمن له حياة كريمة، إذا لم  يكن قادر ا ً على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة . ونصت ولأول مرة على أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون .

214- ونصت تلك المادة على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وه ي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمن اً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وعلى أن تضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات .

215- تنظم التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي في مصر عدة تشريعات ، و قد سبق ت الإشارة إليها بالتقارير السابقة لمصر ، ويجري بيانها فيما يلي أدناه.

ا لتأمينات الاجتماعية

216- تتمثل التشريعات القائمة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعي ة فيما يلي:

قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص ؛

القانون 108 لسنة 1976 بش أ ن مد التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ؛

القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج ؛

الق انون رقم 112 لسنة 1980 بش أ ن التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة .

و يجري الآن الإعداد لإصدار التعديلات التشريعية اللازمة لتتفق مع أحكام الدستور الجديد .

ويوضح المرفق رقم 9 خدمات التأمينات الاجتماعية و أ عداد المستفيدين منها .

نظام الضمان الاجتماعي

217- تهدف خطط وبرامج الحكومة إلى توفير الاستقرار المادي للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود عن طريق توفير حد أدنى من الدخل لبعض فئات المجتمع الذين أعجزتهم ظروفهم الاجتماعية أو  الصحية أو  العمرية عن العمل وأصبحوا بلا  مورد رزق ولم  تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية، ويعد نظام الضمان الاجتماعي أحد وسائل الحماية الاجتماعية لهذه الأسر وذلك بتوفير دخل مناسب للوفاء باحتياجاتها الضرورية ، وتشمل هذه الفلسفة رعاية الفرد والأسرة في كافة النواحي الاجتماعية والعمرية وبالأخص الطفل والمعوق والأرملة والمطلقة والعاجز والمسن . وقد صدر القانون 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي محدد اً الفئات المستحقة للضمان وأحوال الحصول عليه ومقرر اً لأربعة نظم لتغطية المستفيدين ه ي المعاشات الضمانية ومعاش الطفل والمساعدات الشهرية والدفعة الواحدة . وقد استُبدل ب هذا القانون القانون رقم 137 لسنة 2010 .

المعاشات الضمانية

218- تصرف المعاشات الضمانية إلى الفئات المستحقة الآتية:

اليتيم - الأرملة - المطلقة ؛

أبناء المطلقة إذا توفيت أو  تزوجت أو  سجنت ؛

العاجز ؛

البنت التي بلغت سن الخمسين ولم  يسبق لها الزواج ؛

أسرة المسجون لمدة لا  تقل عن ثلاث سنوات ؛

من يبلغ 65 عام اً.

219- وقد صدرت عدة قوانين متعاقبة بتقرير زيادات للمعاش لمواجهة الزيادات المتلاحقة للأسعار نتيجة الاتجاه إلى اقتصاديات السوق ، كما  صدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء كان آخرها عام  2013 بزيادة الاستحقاق الشهري طبقاً لعدد أفراد الأسرة . وتشجيع اً على الالتحاق بالتعليم الأساسي وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1736 لسنة 2005 بصرف منحة دراسية لكل أسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي عن كل ا بن ملتحق ومنتظم بمراحل التعليم الأساسي والثانوي العام وما  في مستواها، مقدارها عشر و ن جنيهاً شهرياً خلال مدة العام الدراسي (8 أشهر) ، و تعدد المنحة بعدد الأبناء بحد أقصى 100 جنية شهرياً للأسرة .

معاش الطفل

220- حددت المادة 49 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الأطفال الذين لهم الحق في الحصول على معاش شهري وفق اً لما  يلي:

الأطفال الأيتام أو  مجهولو الأب أو  الأبوين ؛

أطفال الأم المعيلة أو  المطلقة إذا تزوجت أو  توفيت أو  سجنت أو  حبست لمدة تقل عن شهر ؛

أطفال المحتجز قانون اً أو  المسجون أو  المحبوس لمدة لا  تقل عن شهر .

المساعدات الشهرية

221- تشمل الفئات المستحقة للمساعدات الشهرية الفئات التالية :

الحامل: ابتداء من الشهر الثالث للحمل وحتى الوضع ؛

الرضيع: حتى يتم عامه الثاني ؛

الأسرة التي يكون عائلها مسجوناً ، أو  من في حكمه ، لمدة تزيد عن شهرين وتقل عن ثلاث سنوات / وتكون المساعدة بفئة مساوية لمعاش اليتيم أو  الأرملة أو  الشيخ حسب تكوين الأسرة ؛

حالات المرضى: الأسرة التي يكون عائلها مصاباً بمرض يمنعه عن أداء العمل أو  يؤثر على دخله ، و تكون المساعدة مساوية لمعاش العجز حسب تكوين الأسرة ؛

الأسرة التي يهجرها عائلها لمدة لا  تقل عن ستة أشهر ولا  يعلم محل إقامته ، وتكون المساعدة مساوية لمعاش اليتيم أو  الأرملة أو  الشيخ حسب تكوين الأسرة .

مساعدات الدفعة الواحدة

222- نص القانون على منح مساعدة نقدية دفعة واحدة للأشخاص والأسر المحتاجة وذلك للقيام بمشروعات جديدة أو  تدعيم مشروعات قائمة فردية أو  جماعية نمطية أو  غير نمطية لتنمية موارد الأسرة بحيث لا  تقل المساعدة عن 000 1 جنيه ولا  تزيد عن 000 3 جنيه، وتكون الأولوية لأصحاب المعاشات والمساعدات الشهرية الضمانية وأسرهم ، وتحدد حالات الاحتياج الملحة في مصاريف التعليم والجنازة والوضع .

إعانات العاملين السابقين

223- أقر القانون منح إعانات للعاملين السابقين بالحكومة والقطاع العام الذين قضوا مدة لا  تقل عن ثلاث سنوات متتالية ويعاملون بعد انتهاء خدمتهم بأحد قوانين التأمينات الاجتماعية أو  قوانين المعاشات الأخرى في حالات المرض و التعليم و الزواج .

224- ويتم الآن مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي لتتواءم مع النصوص الدستورية المستحدثة في هذا السياق استناد اً للسياسة الحكومية في مجال الضمان الاجتماعي والتي تقوم على :

توفير الاستقرار المادي للأسرة التي لا  يتوافر لها الدخل الكافي بضمان حد أدنى من الدخل وخاصة للفئات التي تخلفت عن ركب العمل والإنتاج ولا  تتمتع بتغطية أي نظام للتأمينات الاجتماعية ؛

الدفع بالأسر للانخراط في عملية الإنتاج من خلال تيسير حصولهم على مشروعات صغيرة في صورة منح لا  ترد ؛

تهيئة فرص الإنتاج وزيادة الدخل لبعض حالات المساعدات الشهرية القادرة على العمل نسبي اً مثل حالات الأرامل والمطلقات عن طريق إلحاقها بمشروعات الأسر المنتجة وإفادته ا أيض اً من برنامج مساعدات الدفعة الواحدة في مجال المشروعات الضمانية في حالة توافر شروط الاستحقاق ؛

تنفيذ برامج الضمان الاجتماعي التي تتمثل في تقديم مساعدات اجتماعية للأفراد والأسر الفقيرة غير القادرة على العمل مثل الأيتام والمرضى والعاجزين والمسنين والمطلقات والأرامل وذو ي الاحتياجات الخاصة ؛

تقديم مساعدات في صورة منح دراسية لتعليم أبناء الأسر الضمانية وذلك لمنع التسرب من التعليم ؛

تقديم مساعدات مالية للأفراد والأسر الفقيرة للمساعدة على قيامهم بتنفيذ مشروعات إنتاجية تساهم في زيادة الدخل لهذه الأسر وتنمية مواردهم ؛

النهوض بالمرأة بصفة عامة وبصفة خاصة المرأة المعيلة والمرأة المطلقة أو  مهجورة العائل من خلال اشتراكه ن في نظام التأمين الصحي الشامل ؛

صرف منحة دراسية لأبناء الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية ومعاش بواقع 40 جني ه اً لكل ابن منتظم بالتعليم الأساسي والثانوي وبحد أقصى 200 جني ه للأسرة خلال الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 31 أيار/مايو من كل عام  دراسي .

الخطة المستقبلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2013/2014

225- تشتمل الخطة المستقبلية على ما يلي:

استقدام فئات جديدة للاستفادة من مظلة الضمان الاجتماعي كلما دعت الحاجة ؛

زيادة عدد المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي ليشمل عدد 2 مليون أسرة ؛

تعديل القرار الوزاري الصادر في شأن تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بهدف رفع قيمة المعاشات والمساعدات الضمانية لتواكب المستجدات والمتغيرات الاقتصادية وغلاء المعيشة بين الحين والآخر وذلك بزيادة الاعتمادات المالية لبنود الضمان الاجتماعي بالموازنة العامة لمواجهة حالات الربط الجديد سنويا ً؛

تعميم مشروع البطاقة الذكية على جميع المديريات الإقليمية لصرف المعاشات الضمانية استرشاد اً بتجربة محافظة السويس في هذا الشأن .

جهود توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع فئات المواطنين

226- تعد الفئات الأولى بالرعاية من الفقراء والضعفاء والمهمشين وضمان حصولهم على الحقوق الأساسية التي توفر حياة كريمة لهم هي المهام محل الجهد المتواصل للحكومة وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:

حماية الفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع ورعايتها مع العمل على تمكينها ؛

تحقيق استفادة عادلة لجميع المواطنين من حزمة الحقوق الأساسية ومن ثمار النمو ؛

إطلاق قدرات المواطن المصري وفتح قنوات مشاركة في تخطيط وتنفيذ التنمية بفاعلية وتعظيم فرص التنمية من خلال إتاحة وتحسين جودة الخدمات العامة وكفاءتها ؛

إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ سياسة الدولة الاجتماعية في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة ضمان اً لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة ؛

رفع المساعدات الشهرية الضمانية اعتبار اً من العام المالي 2013/2014 .

ويشير المرفق رقم 10 للمؤشرات الإحصائية الحالية في هذا المجال .

‘5‘ الحق في الحصول على التعليم والتدريب

227- يعتبر الحق في التعليم كذلك من الحقوق التي أوردتها الدساتير المصرية المتعاقبة والتي سبق ت الإشارة إليها بتقارير مصر السابقة، وبمناسبة صدور الدستور الجديد عقب ثورتي الشعب المصري في كانون الثاني/ يناير 2011 و حزيران/ يونيه 2013 فقد نصت المادة 19 من الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن ويهدف لبناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز ، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. ونص ت أيضاً على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما  يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون .

228- وأوردت تلك المادة حكم اً جديد اً مفاده التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا  تقل عن 4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجي اً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وإشراف الدولة على ضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها .

229- كما أوردت المادة 22 كفالة الدولة ل رعاية المعلم ي ن، وأعضاء هيئة التدريس ومعاون ي هم، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتعليم، وتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما  يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

230- وفي هذا الإطار نصت المادة 23 على كفالة الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، ورعاية الباحثين والمخترعين، وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا  تقل عن 1 في المائة من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجي اً حتى تتفق مع المعدلات العالمية وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي .

231- وقد سبق لمصر الإشارة إلى القوانين السارية بشأن هذا الحق بالتقارير السابقة، ويتم الآن مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالتعليم العام والجامعي لتتواءم مع النصوص الدستورية المستحدثة في هذا السياق. ويشير المرفق رقم 11 للمؤشرات الإحصائية الحالية للتعليم بمراحله المختلفة في هذا المجال .

الحق في التدريب

232- نظم الكتاب الثالث من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التوجيه والتدريب والتدرج (المواد من 131 إلى 144) حيث نصت على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية و وضع برنامج لتنمية واستخدام القوى البشرية يتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنمية واستخدام القوى البشرية الاستخدام الأمثل، كما  تناولت هذه المواد ما  يخص تمويل التدريب وشروط منح الترخيص لمزاولة عمليات التدريب المهني أو  الفني، وكيفية وضعها القانوني وإنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تتكون موارده من الاعتمادات التي تخصصها الدولة و1 في المائة من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكامه وما  يقبله .

233- وقد أشارت مصر بالجزء الأول من هذا التقرير إلى التدريب في مجال حقوق الإنسان .

حق المساهمة على قدم المساواة مع ال غير في النشاط الثقافي

234- تحيل مصر بشأن التعليق على هذه الفقرة الفرعية لتقريرها السابق المقدم للجنة، وكذلك ما  ورد في الجزء الأول من هذا التقرير ، وتضيف أن الحكومة المصرية تول ي اهتماماً واسعاً بأمور الثقافة في ضوء عمق وتعدد روافدها ومنها الثقافات الفرعونية والقبطية والإسلامية والعربية والنوبية، والتي تشكل في مجموعها المكونات الأساسية للثقافة المصرية، هذا فضلاً عن التفاعل المتواصل مع الشعوب والحضارات الأخرى على مدار سبعة آلاف سنة . ويكفل الدستور والتشريعات المصرية حماية الحق في المشاركة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي وحماية الإنتاج الفني وحق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وهي الحقوق التي تم إقراراها دستوري اً و تشريعي اً.

235- وقد تضمن الدستور الجديد ما  يؤكد هذا في العديد من النصوص ، حيث نصت ال مادة 47 على التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة. كما  نصت المادة 48 على أن الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو  الموقع الجغرافي أو  غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها .

236- وأوردت المادة 49 حكم اً جديد اً مفاده التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما  استول ي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه و حظر إهداء أو  مبادلة أي شيء منها ، و اعتبار الاعتداء عليها و الاتجار فيها جريمة لا  تسقط بالتقادم.

237- ونصت المادة 50 على أن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، واعتبار الاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتول ي الدولة اهتمام اً خاص اً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر .

238- يعد الإبداع والابتكار وتوفير المناخ الملائم لذلك هو أساس العمل الثقافي لذلك فإن الدولة ترعى الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية من خلال العمل على توفير المراكز الفنية المتخصصة والمجهزة بأحدث الآلات والأجهزة والقيام بترجمة الأدب العربي إلى اللغات المختلفة والعكس، وإصدار المجلات الثقافية والمشاركة في المعارض والمسابقات المحلية والدولية .

239- وتؤكد الدولة على حرصها ودعمها بإتاحة الحق في الثقافة لكافة المواطنين في إطار العديد من البرامج الثقافية والإعلامية والتي تتولى تنفيذها عدة هيئات وأجهزة وطنية حكومية وخاصة، والتي تعمل على توفير المناخ الملائم لممارسة هذا الحق من خلال منظومة متكاملة من الآليات ترعاها وزارة متخصصة هي وزارة الثقافة، وتش ت مل الوزارة على الجهات التي يرد بيانها فيما يلي أدناه.

(أ) المجلس الأعلى للثقاف ة

240- وهو هيئة مستقلة وتضم ممثلين عن الجهات المعنية وكبار الأدباء والمتخصصين وتتلخص أهداف المجلس الأعلى للثقافة فيما يلي:

منح وتكريم الرواد والشوامخ من قادة الفكر والفن والأدب الجوائز التقديرية ؛

عقد الند وات والمؤتمرات الدولية والمحلية ؛

الاهتمام بحركة التأليف والترجمة ؛

إقامة المسابقا ت للكشف عن ذو ي القدرات والمواهب ؛

نشر الوعي الثقافي عن طريق إهداء الكتب والمطبوعات .

241- ويضم المجلس الأعلى للثقافة في تشكيلته قطاع الفنون التشكيلية والمركز القومي لثقافة الطفل والإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية وقطاع الإنتاج الثقافي الذي يضم المركز القومي للسينما والمسرح والموسيقى والبيت الفني للفنون الشعبية والبيت الفني للمسرح.

(ب) أكاديمية الفنون

242- وه ي تسهم في الارتقاء بالفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاهاً قومياً يراعى فيه التراث القومي للبلاد و الحفاظ على الأصالة والمعاصرة وتوثيق الروابط الثقافية والفنية مع الأجهزة المشتغلة بالفنون، وذلك في الإطار المحلي والمحيط العربي والعالمي، كما  تعمل على تهيئة الظروف لنشر خلاصة الإبداع الفني على كل المستويات الداخلية والخارجية. ولقد تطورت رسالة الأكاديمية بعد أن كانت مقتصرة على تعليم الفنون، حيث انتقلت إلى آفاق أرحب وأوسع تدعمها النظرة العلمية المتكاملة لأهداف الأكاديمية وباتت الأكاديمية تضم المعاهد العالية للفنون المسرحية ، و للموسيقى العربية ، و للنقد الفني ، و للبالي ه، و للفنون الشعبية ، و للموسيقى (الك ُ ونسرفتوار) ، و للسينما .

(ج) المجلس الأعلى للآثار

243- يعمل على حماية أروع ثروة تاريخية قومية وأثرية وفنية والحفاظ عليها وعرضها لدول العالم بأفضل الطرق العلمية المدروسة، وتتلخص أنشطته في:

البحث والتنقيب عن التراث الحضاري الأثري ؛

الحفاظ على الآثار بالترميم والصيانة ؛

إقامة المتاحف الأثرية لنشر الوعي الثقافي والأثري ؛

النشر العلمي والأثري ومساعدة الباحثين والدارسين في مجال الآثار ؛

التسجيل العلمي والأثري للتراث الحضاري القديم ؛

استثمار الموارد المتاحة ذاتياً في النهوض بمشروعات الآثار والمتاحف والثقافة الأثرية.

(د) الهيئة المصرية العامة للكتاب

244- تعمل على نشر رسالة التنوير من خلال مؤسسة متكاملة للتأليف والنشر وتدور أعمال الهيئة في محاور التأليف، و الترجمة، و النشر، و إصدار وطبع المجلات والطباعة والتسويق، كما  تهتم الهيئة أيضاً بنشر الموسوعات والقواميس، و كتب الأطفال، و كتب الفنون والآثار . وتقيم الهيئة معرض الكتاب الدولي وكذلك معرض القاهرة الدولي لكتب الأطفال .

(ﻫ) الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

245- تهدف إلى المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مس ؤ وليات وزارة الثقافة في مجال المكتبات القومية والعامة والتراث والمخطوطات والوثائق القومية والتأليف والترجمة والنشر، وذلك عن طريق تيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري وجمع المخطوطات والمصورات والمجلات وحفظها وتحقيقها وتهيئتها للانتفاع بها، وتشرف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على عدد 25 مكتبة فرعية وعدد من المكتبات المتنقلة . وتتبع الدار المعنية مطبعة عالمية تعاون في مجال التطوير والتعاون الثقافي والمشروعات المستقبلية والتسويق (منافذ البيع) .

(و) الهيئة العامة لقصور الثقافة

246- تهدف إلى رعاية ودفع الحركة الثقافية إلى:

تنشيط الحركة الأدبية في المحافظات وإذكاء روح البحث والابتكار ؛

رفع مستوى الخدمات المكتبية في مراكز الثقافة ومكتباتها الفرعية بتزويدها بالكتب وتيسير سبل الاطلاع للجماهير ؛

دفع حركة الفنون التشكيلية من خلال المراسم والمعارض واكتشاف ورعاية الموهوبين ؛

دراسة الفن الشعبي والحرف البيئية والإشراف على فرق الفنون الشعبية بالمحافظات ؛

الاهتمام بنشر الثقافة المسرحية بين الجماهير والإشراف الفني على النشاط المسرحي بالمحافظات ؛

المساهمة في عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات لرفع المستوى الثقافي والفني والأدبي ؛

تقديم المساعدات المالية والأدبية في إطار دور الهيئة المنوط بها في هذا النطاق.

وتضم الهيئة العديد من القصور الثقافية المتخصصة وكذلك المهرجانات الثقافية في مختلف محافظات الجمهورية ، وبلغ عدد المراكز الثقافية المنتشرة في جميع المحافظات 393 مركزا ً .

(ز) الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي "الأوبرا "

247- يهدف إلى تقديم الأعمال الفنية رفيعة المستوى محلياً وإقليمي اً ودولي اً وتوفير العناصر ذات الكفاءة والخبرة العالمية لملاحقة التطور في أساليب العمل الفني والإداري وتطوير الفرق الفنية وتحقيق الأهداف المنشودة لنشر الفنون الرفيعة والمحافظة على التراث الفني الموروث وإيجاد أجيال من مختلف الأعمار تتذوق هذه الفنون ، وتحقيق متطلبات الحفاظ على الفنانين المتميزين في مجالات الموسيقى والأوبرا والباليه والغناء تجنباً لهجرتهم للخارج والاهتمام بالنش ئ والهواة من غير الدارسين لعلوم الموسيقى والأوبرا وتنمية مواهبهم بمركز تنمية المواهب التابع للهيئة .

248- وكان للهيئة إنجازات في مجال الأنشطة الثقافية والفنية منها استقدام الفرق الفنية ذات المستوى العالمي الرفيع لتقديم العروض على مسارح الأوبرا ، و تقديم سلسلة أعمال فنية رائعة من التراث المصري ، و تقديم حفلات أسبوعية للأطفال مجاناً أو  بأسعار رمزية .

249- ومن إنجازات الهيئة المعنية في مجال التدريب إرسال البعثات ، و تنمية المواهب الشابة والأطفال في مجال الفنون الرفيعة ( البالي ه - البيانو - الكورال )، و تقييم الفرق الفنية بالأوبرا طبقاً للمقاييس العلمية الدولية.

250- وفى مجال التبادل الثقافي والمسابقات والمهرجانات الدولية تُقام مهرجانات الموسيقى العربية.

(ح) صندوق التنمية الثقافية

251- يقوم الصندوق بدور فعال في إنشاء المكتبات ومنها المكتبة العامة التي تهدف إلى تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والفئات على تنمية عادة القراءة، وإتاحة كل ما  يخاطب الاهتمام العام من كتب ومراجع ودوريات ومواد سمعية وبصرية تساعد على التعليم الذاتي .

(ط) جريدة القاهرة

252- وه ي جريدة أسبوعية ثقافية تصدر كل ثلاثاء .

(ي) صندوق رعاية الفنانين والأدباء

253- تم إنشاؤه عام  1964 لرعاية الأدباء والفنان ي ن والمفكر ي ن من الناحية الصحية والاجتماعية تقديراً لجهودهم .

(ك) النقابات والاتحادات الخاصة بالعاملين بالثقافة

254- ي رعى شؤون العاملين بالأنشطة الثقافية من الفنانين عدد من النقابات والاتحادات وه ي : نقابة المهن الموسيقية وتخضع لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية، ونقابة الفنانين التشكيليين، هذا بالإضافة إلى اتحاد الكتاب العرب الذي ي خضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1978 .

ويشير المرفق رقم 12 للمؤشرات الإحصائية للخدمات الثقافية والجهات العاملة في هذا المجال .

التعليق على الفقرة (و) من المادة 5- حق دخول أي مكان أو  مرفق عام  مخصص لخدمة الجمهور ك وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة

255- أوضحت مصر في تقاريرها السابقة وكذا في سياق الجزء الأول من هذا التقرير ما  تناوله الدستور الجديد من أحكام تتعلق بالمساواة بين المواطنين وحظر التمييز والحض على الكراهية واعتبار ذلك جريمة لا  تسقط بالتقادم ، كما  يخلو المجتمع المصري تمام اً بحكم رصيده الحضاري والإنساني من أية ممارسات تمييزية بين المواطنين لأي سبب في دخول أي مكان أو  مرفق عام أو  استخدام وسائل النقل أو  الفنادق أو  المطاعم أو  المقاهي أو  المسارح أو  الحدائق العامة .

المادة 6

256- تحيل مصر بشأن التعليق على هذه المادة لتقريرها السابق، و كذلك ما  ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن الدستور الجديد . وتضيف تأكيد اً لما  سبق ت الإشارة إليه بالتقارير والردود المصرية السابقة المقدمة للجنة الموقرة - أن اتفاقيات حقوق الإنسان المنضمة لها مصر ت ُ عد في النظام القانوني المصري ، طبقاً لأحكام الدستور و بعد إتمام إجراءات التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية باللغة العربية ، قوانين مصرية، وهو ما  أكده كذلك الدستور الجديد طبقاً للمادة 92 ، كما  أنها تحظى كذلك بالحماية المقررة للنصوص الدستوري ة لورود هذه الحقوق والحريات بالدس ت ور المصري وذلك يضمن طبق اً للنظام القانوني المصري التزام المشرع بعدم الخروج عليها وإلا  بات القانون معيباً بعيب مخالفة الدستور، مما  يكون معه للمحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم دستوريته طبقاً للأوضاع المقررة بحكم ملزم لكافة السلطات في الدولة .

257- وقد حددت المحكمة الدستورية العليا في فقه أحكامها المجال الذي يجوز للمشرع الوطني فيه تناول الحقوق والحريات بالتنظيم حيث أوردت :

" أنه في مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية فإن مضمون القاعدة القانونية التي تسمو في الدولة القانونية عليها، إنما يتحدد في ضوء مستوياتها التي ا لتزمتها الدول الديمقراطية باطراد في مجتمعاتها، وا ستقر العمل على انتهاجها وبالتالي لا  يجوز للدولة القانونية أن تنزل بالحماية التي توفرها لحقوق المواطنين وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها بوجه عام  في الدول الديمقراطية ولا  أن تفرض على تمتعهم بها أو  مباشرتهم لها قيوداً تكون في جوهرها مجافية لتلك التي درج العمل في النظم الديمقراطية على تطبيقها، بل إ ن خضوع الدولة للقانون محدد اً في ضوء مفهوم ديمقراطي مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترض اً أولي اً لقيام الدولة القانونية وضمانه أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته الشخصية المتكاملة " .

258- ويتضح بذلك أن ما  سارت عليه المحكمة الدستورية العليا وما  استقرت عليه من مبادئ ومعايير في هذا الشأن يتفق في مضمونه ويتصل في أساسه مع ما  نصت عليه المادة الماثلة ، وفى ضوء ذلك ف إ ن أي نشاط يهدف إلى المساس بالحق في المساواة أو  الانتقاص منه يعد خروج اً عن الدستور وعن القوانين الحامية له، مما  يستوجب المساءلة الجنائية أو  الإدارية أو  المدنية وفق اً للأحوال والأوضاع التي يقررها القانون .

259- حرصت القوانين المصرية المعنية بالحقوق والحريات المحمية بموجب الاتفاقية الماثلة على عدم تقييد تلك الحقوق أو  التحلل منها لأي سبب من الأسباب، ومن القوانين المعنية قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إذ  تضمن حظر الاتفاق على مخالفة أحكامه، حيث نصت المادة الخامسة على أنه يعتبر باطل اً كل شرط أو  اتفاق يخالف أحكامه ولو كان سابق اً على العمل بالقانون، إذا كان يتضمن انتقاص اً من حقوق العمال المقررة في القانون، كما  يستمر العمل بالمزايا والشروط الأفضل المقررة بعقود العمل الجماعية أو  الفردية، وفى ذات السياق، نصت المادة 21 من قانون التعليم 139 لسنة 1981 على تجريم تخلف أولياء الأمور عن إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الإلزامي أو  عدم المواظبة بغير عذر ومعاقبتهم بعقوبة الغرامة، كما  نصت المادة 25 من القانون رقم 12 لسنة 1996 على تجريم تخلف أولياء الأمور عن تقديم أطفالهم للتطعيمات الإجبارية للأطفال ونصت المادة 26 على عقوبة الغرامة لمن يخالف ذلك .

260- وفى إطار التطبيقات القضائية المتصلة بحماية الحقوق والحريات المحمية سنشير في هذا السياق إلى الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا باعتبار أحكامها ملزمة لكافة السلطات بالدولة وهي التي يلجأ إليها الأفراد، وكذا المحاكم عند نظر المنازعات على مختلف أنواعها حال الطعن على أية نصوص قانونية بعدم الدستورية وتنشر أحكامها بالجريدة الرسمية للبلاد، وبالتالي فإن ما  يصدر عنها من أحكام تعد خاتمة المطاف والقول الفصل في مد ى دستورية النصوص القانونية المعروضة في المنازعة .

261- وفي ضوء هذا الاعتبار فقد صدرت العديد من الأحكام عن المحكمة الدستورية العليا في إطار ممارستها لاختصاصاتها في الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح وسنشير إليها فيما يلي:

(أ) قضت المحكمة بعدم دستورية العديد من النصوص القانونية واللائحية التي تضمن وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد ا لإ جازات الاعتيادية، متى كان سبب عدم الحصول عليها بسبب العمل (منها الحكم الصادر في القضية رقم 156 لسنة 25 قضائية دستورية بجلسة 13 شباط/فبراير 2005) ؛

(ب) قضت المحكمة بعدم دستورية القوانين الصادرة بالزيادات الدورية للمعاشات من قصر تطبيقها على المستحقين للمعاش بسبب بلوغ السن القانونية دون غيرها من الحالات القانونية الأخرى لاستحقاق المعا ش - لما  يمثله ذلك من انتهاك للحق في المساواة وحق الملكية (الحكم الصادر في القضية رقم 174 لسنة 24 قضائية دستورية بجلسة 9 كانون الثاني/ يناير  2005) ؛

(ج) قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 فيما تضمنته من جواز أن يقوم المؤلف بتعيين أشخاص من الورثة يكون لهم حقوق الاستغلال المالي، ولو تجاوز ذلك القدر حدود الوصية المقرر قانون اً تأسيس اً على أن مبدأ المساواة أمام القانون مؤداه أنه لا  تجوز أن تخل السلطتان التشريعية والتنفيذية في مباشرتهما لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور - بالحماية القانونية المتكافئة ل لحقوق جميعها سواء التي نص عليها الدستور أو  التي حددها القانون ، ومن ثم كان هذا المبدأ عاصم اً من النصوص القانونية التي يقيم فيها المشرع تمييز اً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها ( الحكم الصادر في القضية رقم 122 لسنة 22 قضائية دستورية ب جلسة 13 شباط/فبراير 2005 ) ؛

(د) قضت المحكمة بعدم دستورية البند (1) من المادة الثانية بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988، و 85 لسنة 2000، و 19 لسنة 2001، و 150 لسنة 2002، و 91 لسنة 2003، و 88 لسنة 2004 لتقريرها قصر زيادة المعاشات المقررة على من انتهت خدمتهم، وعدم تقرير هذه الزيادة لمن تنتهي خدمتهم بالاستقالة، مما  يشكل عدوان اً على الحق في الملكية المقرر بالمادة 34 من الدستور . والمتمثل في حرمانهم من تلك الزيادة (الحكم الصادر في القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية دستورية ب جلسة 1 تموز/يوليه 2007) ؛

(ﻫ) قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 لتقريرها خصم المعاش المستحق عن الأجر المتغير لمن تنتهي خدمتهم بالاستقالة دون غيرهم ممن تنتهي خدمتهم لأسباب أخرى، مما  يعد تمييز اً بين المستحقين للمعاش و يشكل مخالفة وانتهاكاً ل مبدأ المساواة المقرر بالمادة 40 من الدستور ( الحكم الصادر ف ي القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية دستورية ب جلسة 4 أيار/مايو 2008 ) ؛

(و) قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص القانونية الواردة بقانون العمل بشأن تشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية للنظر في المنازعات العمالية لغلبة العناصر الإدارية على تشكيلها مما  يفقدها مقومات الفصل القضائي في المنازعات (الحكم الصادر ف ي القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية بجلسة 13 كانون الثاني/يناير 2008) ، وقد صدر القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل قانون العمل إ نفاذ اً للحكم المشار إليه ؛

(ز) قضت المحكمة بعدم دستورية البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 لتقريرها حد أقصى للزيادة المقررة لأصحاب المعاشات دون العاملين بالدولة حيث قررت لهم هذه الزيادة دون حد أقصى رغم وحدة الهدف وهو مجابهة الأعباء المعيشية المتزايدة، مما  يعد تجاوز اً من المشرع في استخدام سلطته في مجال تنظيم الحقوق وهو الأمر الذي يشكل مخالفة للمادتين 17 و 122 من الدستور (الحكم الصادر ف ي القضية رقم 20 لسنة 27 قضائية دستورية ب جلسة 8 حزيران/يونيه 2008) ؛

(ح) قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 206 من قانون المرافعات لتقريرها الحق في التظلم والاستئناف من أوامر الأداء على المدين وحده دون الدائن مما  يعد إخلال اً بالمادتين 40 و 68 من الدستور (الحكم الصادر في القضية رقم 99 لسنة 26 قضائية دستورية ب جلسة 6 كانون الأول/ديسمبر 2009) ؛

(ط) قضت المحكمة بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية المعدل بالقانون 5 لسنة 1995 تأسيس اً على ضرورة كفالة الدولة الحق في تكوين الجمعيات والحق في الانضمام إليها و الحق في إنشاء نقابات ولعدم إحالة القانون المطعون فيه إلى مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور - و إ ن كان هذا الحكم ألغي القانون لسبب شكلي إلا  أن العرض على الغرفة التشريعية الثانية من السلطة التشريعية والتي كانت قائمة آنذاك تعد في ذاتها ضمانة يتعين قيام السلطة التشريعية بها ابتغاء الوصول إلى النصوص الأفضل لضمان التمتع الكامل بالحقوق المشار إليها (الحكم الصادر في القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية ب العدد الأول ( مكرر ) في 8 كانون الثاني/يناير 2011) ؛

(ي) قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون 12 لسنة 2000 فيما نصت علي ه من أنة يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو  التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن علي ه أو  صاحب المعاش سن الستين - وهو السن القانوني للإحالة للمعاش - وبسقوط باقي هذه الفقرة لما  يشكله ذلك من اعتداء على الحرية الشخصية والحق في تكوين أسرة اللذ ي ن يكفلهما الدستور ، فضل اً عن الحرمان من حقوق تأمينية كفلها القانون (الحكم الصادر في القضية رقم 36 لسنة 31 دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية ب العدد الأول ( مكرر ) في 8 كانون الثاني/يناير 2011 ) ؛

(ك) قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 و المعدل بالقانون 107 لسنة 2001 وسقوط نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها والمادة 85 من ه لما  فيه من مساس بالحق في التقاضي و الحق في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي واستقلال القضاء - وهو ما  يؤكد التزام النظام القانوني المصري والتطبيق العملي له ب ضمان استقلال القضاء وتأكيد الممارسة الفعلية للحق في الدفاع ( الحكم الصادر في القضية رقم 5/31 قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية ب العدد ال أ ول ( مكرر ) في 8 كانون الثاني/يناير 2011 ) ؛

(ل) قضت المحكمة بعدم دستورية عجز البند (د) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون 35 لسنة 1976 فيما نص علية من أن الترشح للمنظمة النقابية الأعلى يشترط له أن يكون المرشح قد أ مضي دورة نقابية سابقة عضو اً بمجلس إ دارة المنظمة النقابية الأدنى ، وبسقوط ما  يقابله من أحكام واردة بالتعليمات الخاصة بإجراءات ترشح وانتخابات أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية للدورة النقابية 2001/2006 - وذلك استناد اً لما  يمثله ذلك من قيد وانتهاك لحرية التعبير والاجتماع والحق في تكوين تنظيم نقابي ، وهي من الحقوق والحريات المحمية بموجب النصوص الدستورية (صدر الحكم بجلسة 4 آذار/مارس 2012 ونشر بالجريدة الرسمية ب العدد 10 (مكرر) بتاريخ 14 آذار/مارس 2012) ؛

(م) قضت المحكمة - بعدم دستورية النصوص القانونية الصادرة بش أ ن زيادة المعاشات بالقوانين أرقام 19 لسنة 2001 ، و150 لسنة 2002 ، و91 لسنة 2003 والتي تضمنت أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصى ست ي ن جني ه اً شهري اً بالمخالفة لما  نصت عليه الزيادات المتعلقة بالعاملين بالدولة استناد اً للحق في المساواة رغم وحدة الهدف وهو مجابهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وهو ما  يعد تجاوز اً من المشرع في استخدام سلطته في مجال تنظيم الحقوق وهو الأمر الذي يشكل مخالفة للمادتين 17 و 122 من الدستور (الحكم الصادر في القضيتين رقمي 82 لسنة 26 و 56 لسنة 31 قضائية دستورية بجلسة 5 آب/أغسطس 2012 ) ؛

(ن) قضت المحكمة بعدم دستورية ما  تضمنه نص البند (أولا ً ) من المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 من سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبار اً من 5 آذار/مارس 1992 تأسيس اً على مخالفة النص الدستوري الخاص بعدم رجعية القوانين إلا  في الأحوال الخاصة المنصوص عليها والموافقة عليه بأغلبية خاصة يتعين الحصول عليها من المجلس النيابي (القضية رقم 79 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 14 تشرين الأول/أكتوبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية ب العدد 42 ( مكرر ) الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012) ؛

(س) قضت المحكمة بعدم الدستورية عجز الفقرة (2) من المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 المعدل بشأن الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق رؤية الأجداد للصغار عند عدم وجود الأبوين لمخالفة النص المطعون علي ه للمادتين 210 و 219 لما  فيه من إخلال بالحق في تكوين أسرة بمبدأ المساواة (الحكم الصادر في القضية رقم 37 لسنة 33 ق ضائية ) ؛

(ع) قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد وذلك استناد اً لمخالفة القانون المطعون فيه ل لمادة 115 من الدستور كون القانون المطعون فيه قد تجاوز حدود ولايته التشريعية لإسناده الاختصاص بنظر القرارات التي تصدر عن الاجتماع المشترك ل لأعضاء غير المعينين ب مجلس ي الشعب والشورى ل انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية إلى الجهة المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية (الحكم الصادر بتاريخ 2 حزيران/يونيه 2013 في القضية رقم 166 لسنة 34 ق ضائية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 22 (مكرر) الصادر بتاريخ 3 حزيران/يونيه 2013 ) ؛

(ف) قضت المحكمة بعدم الدستورية الفقرتين الأولى من المادة 2 و الأولى من المادة 8 من القانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته واللتين نصتا على كيفية الترشح لمجلس الشورى من الجمع من نظام القوائم الحزبية والفردي الذي يشترط أن يكون عضو اً في حزب ولا  يسمح لفرد مستقل خوض الانتخابات وذلك بما  يعد إخلال اً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص عمل اً بالمادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 آذار/ مارس 2011 المعنية بالحق في الترشح بما  يعد إخلال اً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص (الحكم الصادر في القضية رقم 112 لسنة 34 ق ضائية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 22 (مكرر) الصادر بتاريخ 3 حزيران/يونيه 2013 ) .

262- وتؤكد الأحكام سالفة البيان على الإنفاذ الكامل لأحكام الاتفاقية الماثلة في النظام القضائي المصري من خلال الأدوات القانونية المقررة، ومن خلال الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا والنافذة على جميع السلطات بالدولة ، كما  تبين هذه الأحكام رؤية المحكمة الدستورية بشأن التمييز والتفرقة العنصرية وهي الرؤية التي حسمها الدستور الجديد بنصوص جديدة في هذا المجال والسابق الإشارة إليها .

263- وبالإضافة لما  تقدم يعد القضاء بفرعيه (العادي والإداري) إلى جانب ما  تقدم السلطة الفاعلة في توفير الحماية القضائية للأ فراد من خلال الرقابة على إعمال مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص على صعيد التطبيق العملي، وقد قضت محاكم مجلس الدولة في أحكام متعددة بإلغاء قرارات جهة الإدارة التي انطوت على تمييز بين المواطنين وعوضت الذين أصابتهم أضرار جراء هذه القرارات ، وهو الأمر الذي يضمن الالتزام بحماية الحق في المساواة وتعويض الأضرار الناشئة عنه .

264- فضل اً عن ذلك فإن المج ا لس القومية القائمة حالي اً على ساحة العمل الوطني والسابق الإشارة إليها بالجزء الأول من هذا التقرير (وهي مجالس حقوق الإنسان والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة) والتي ن ُ ص على إنشائها بمواد الدستور الجديد على نحو ما  سلف بيانه، تعتبر آليات قومية تقوم بدور هام لما  تتمتع به من استقلالية وصلاحيات إضافية في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ، وهو ما  يساهم في إيجاد الحلول المناسبة من الناحية العملية بحيث يستطيع المواطن اللجوء إليها إذا ما  شعر أنه قد وقع عليه ظلم، أو  أهدرت حقوقه نتيجة الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، وإتاحة الفرصة لها لإجراء التسويات أو  الإجراءات المناسبة لإزالة الضرر - وهو الأمر الذي يحد في ذاته من الالتجاء إلى القضاء .

265- وفى هذا السياق تعد النقابات العمالية والمهنية كيانات قانونية هامة تتمتع بالحرية والاستقلال والبناء الديمقراطي الذي يوفر لها حماية حقوق الأعضاء فيها ورصد أية مخالفات تكشف عنها الممارسات العملية أو  التطبيقية ، وتعد الكوادر النقابية المنتخبة مؤهلة بحكم مواقعها لأداء المهام النقابية الملقاة على عاتقها للدفاع عن حقوق الأعضاء وتحقيق مصالحها .

المادة 7

266- تحيل مصر بشأن التعليق على هذه المادة إلى ما  ورد في الجزء الأول من هذا التقرير بشأن الجهود المتعلقة ب ال تعليم و ال تدريب و ال نشر فيما يتعلق ب ثقافة حقوق الإنسان و الذي ي وضح الجهود الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، كما  تحيل كذلك إلى ما  ورد بالتعليق على المادة 5 بشأن المشاركة الثقافية وكذلك إلى الإحصائيات المرفقة بشأن الإعلام والثقافة . و توضح هذه الردود وتلك الإحصائيات الالتزام المصري الكامل بالإنفاذ الفعال لكل الالتزامات الناشئة عن الانضمام للاتفاقية الماثلة ، وقد توجت هذه الجهود بما  تضمنه الدستور المصري الجديد والصادر في عام  2014 من نصوص وأحكام والسابق الإشارة إليها بالجزء الأول من هذا التقرير وكذا بالتعليق على المواد ذات الصلة بهذا الجزء .

ثالثاً- الرد على توصيات اللجنة

267- أوردت اللجنة الموقرة في تقريرها الصادر عن نتائج مناقشة التقرير الأخير لمصر توصياتها بشأنه . وقد قامت مصر - تأكيد اً لسياستها الثابتة بالحرص على تنفيذ التزاماتها الناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان - بإجراء الدراسات الواجبة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ في ضوء الأحكام والنصوص التشريعية و الدستورية السارية في الفترة التي يغطيها التقرير الماثل وكذلك مرور اً بالمستجدات الدستورية الحاصلة نتيجة ثورتي الشعب المصري في كانون الثاني/ يناير 2011 و حزيران/ يونيه 2013 و اللتين تبلورت جهوده م ا ونتائجه م ا في الدستور الجديد الصادر في كانون الثاني/ يناير 2014 وهو الوثيقة الأساسية السارية حالي اً حسبما تم إيضاحه تفصيل اً بكل من الجزأين الأول والثاني من هذا التقرير .

268- وسيتم في هذا الجزء إيجاز رد مصر على تلك التوصيات وإيضاح ما  تم بشأنها وفقا ً للترتيب الوارد من اللجنة الموقرة في تقريرها الخاص بالملاحظات الختامية ، وذلك فيما يلي أدناه.

المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمجموعات الإثنية ( البربر - النوبيون - البدو )

269- أشارت مصر في تقاريرها السابقة إلى أن الشعب المصري يتمتع بتجانسه الكامل بين كافة فئاته وطوائفه إذ  تجمع الشعب المصري لغة واحدة هي اللغة العربية وه ي اللغة الرسمية للبلاد والثقافة العربية شملت مختلف المناطق الجغرافية الصحراوية والساحلية - وأن المجتمع المصري يخلو من المجموعات الإثنية الكبيرة ، إنما توجد مجموعات قليلة متناثرة في المناطق الحدودية . وقد أحاطت اللجنة الموقرة علم اً بوجهة نظر مصر في هذا الخصوص وأوصت بتقديم معلومات عن هذه المجموعات، وبخاصة عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس حالة هذه المجموعات، بما  في ذلك مشاركتها في الحياة العامة ومحافظتها على ثقافتها.

270- وقد أوضحت مصر من قبل تمتع كافة المواطنون بكافه الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة بلا  استثناء وبغير تمييز ، ويتمتع أهالي هذه المناطق بكافة الحقوق والحريات المقررة دستوري اً وقانوني اً ويشغل العديد منهم المناصب العليا بالدولة وعضوية المجالس النيابية والمحلية ولا  يعد انتما ؤ هم لهذه المناطق سبب اً يحول دون تمتعهم بأي من الحقوق أو  الحريات المقررة أو  المساس بها فضل اً عن تمتعهم بالحماية القضائية من أية ممارسات تمييزية .

271- وفي إطار خططها التنموية الطموحة لرفع مستوي المعيشة للبلاد بصفة عامة وللقرى الأكثر فقر اً بصفة خاصة - تعمل الدولة على توطين البدو في قري حديثة تتوافر فيها الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم فضل اً عن مواجهة الصعوبات التي تعرض لها أهل النوبة في صعيد مصر نتيجة التهجير الناشئ عن بناء السد العالي .

272- عن الجوانب اللغوية والثقافية فليس هناك أي جيوب لغويه تخرج عن نطاق اللغة العربية ولهجاتها المختلفة باستثناء واحة سيوه التي تستخدم فيها لهجة محلية إلى جانب اللغة العربية، وه ي موضوع العديد من الدراسات الأكاديمية وعمليات توثيق، أما  فيما يختص بلهجة النوبة فتقوم برعايتها الأجهزة الثقافية التي عملت منذ فترة على إعادة توطين سكان النوبة بعد مشروع السد العالي وغرق مجتمعاتهم القديمة وإنقاذها مع إنقاذ معبد أبو سمبل، وكل اللهجات العامية في الأقاليم المصرية فرع من اللغة العربية الأم وتخضع للدراسة في البرامج والبحوث العلمية وه ي ليست منفصلة عن مجموع اللهجات.

273- هذا وتقوم الحكومة بجهود متعددة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي في جمهورية مصر العربية بما  في ذلك النوبة والمناطق الصحراوية والساحلية وذلك من خلال عدة محاور أساسية هي:

(أ) جمع التراث الشعبي لهذه المناطق ، ويقوم بجهد أساسي في هذا المجال المركز القومي للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، كذلك يقوم معهد الفنون الشعبية بإجراء الدراسات الأكاديمية حول التراث الشعبي، ويشكل التراث الشعبي في النوبة والمناطق الساحلية والصحراوية موضوعات مهمة وأساسية بين هذه الدراسات الأكاديمية ؛

(ب) تنظيم لجان بالمجلس الأعلى للثقافة وحلقات ثقافية حول التراث الثقافي والإبداع الفني والثقافي في هذه المناطق، وقد نظم المجلس في موسمه الثقافي الماضي ندوة عن إبداع أدباء النوبة من خلال لجنة القصة . كذلك يوال ي المجلس إصدار الدراسات المتخصصة عن أقاليم مصر المختلفة من خلال لجنة الجغرافيا، كما  يقوم بنشر العديد من الدراسات عن التراث الثقافي في مناطق مصر المختلفة ومنها النوبة وواحة سيوة ؛

(ج) تقديم المسارح التابعة للدولة بما  فيها دار الأوبرا الأعمال الفنية والغنائية والموسيقية والمسرحية للفرق النوبية أو  تلك المستلهمة من الأعمال الأدبية لأدباء أو  مبدعين من النوبة ولا  يخلو موسم ثقافي بدار الأوبرا من عد ة عروض غنائية موسيقية للمطربين والفرق النوبية ؛

(د) قيام هيئة قصور الثقافة بتنظيم مؤتمر سنوي لأدباء الأقاليم يشارك فيه الأدباء والمبدعين من مختلف محافظات مصر ، ويمثل فيه أدباء من المحافظات الساحلية والصحراوية ومن محافظة أسوان .

274- بالإضافة إلى ما  سبق يقوم اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري التابع لوزارة الإعلام بتقديم العديد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية التي تهتم بالتراث الثقافي لأقاليم مصر المختلفة وتعرض التمايز الثقافي لبعض المناطق في مصر سواء في القنوات التلفزيونية وشبكات الإذاعة المركزية أو  في القنوات الإقليمية التي ي غط ي بعضها جنوب الصعيد والبعض الآخر سيناء ومنطق ة القناة ومناطق الساحل الشمالي، هذا إلى جانب جهود المنظمات الأهلية والجمعيات العلمية المدعمة من الحكومة التي تهتم بجمع التراث الثقافي ودراسته والحفاظ عليه .

275- وقد حرصت الدولة على الحفاظ على التراث الثقافي لهذه المناطق على نحو ما  سلف ت الإشارة إليه، كما  تم مراعاة التصميمات الهندسية لمنازل النوبيين عند إعادة توطينهم في أعقاب مشروع السد العالي مع إنشاء متحف خاص بآثار النوبة .

276- واستهداء بما  جر ت عليه عادات وتقاليد المو ا طنين بهذه المناطق أجاز قانون المرافعات تشكيل مجالس صلح بالدعاوى المدنية بمقار المحاكم الجزئية برئاسة وكيل النائب العام لفض المنازعات على نحو ما  جرت عليه أعراف هذه المناطق، وفى إطار التطبيقات القضائية فقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي كانت تجعل من القضاء الخاص بالأحوال الشخصية في مناطق سيوه والعريش والقصير والواحات من درجة واحدة بالمخالفة لما  هو سار في المناطق الأخرى من جواز استئنافها .

277- وفي إطار المشاركة الكاملة لكافة فئات وطوائف المجتمع في إ عداد الدستور الجديد والساري اعتبار اً من كانون الثاني/ يناير 2014 - كانت القضايا محل توصيات اللجنة الموقرة من القضايا الملحة محل اهتمام لجنة الخمسين التي تولت مسؤولية وضع مشروع الدستور وقد اشتملت فعاليات تلك المشاركة على مناقشات موسعة حول الوضع التنموي والاجتماعي للمناطق الحدودية والصعيد وسيناء والنوبة وما  عانت منه من التهميش في السنوات السابقة على الثورة ، وقد أثمرت هذه المناقشات الاتفاق على حتمية المواجهة الجادة لكل ما  تعانيه تلك المناطق من تهميش، وتبلور ذلك فيما تضمنته المادة 236 من الدستور من كفالة الدولة لوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون .

278- كما تضمنت المادة المذكورة التزام الدولة بالعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

279- ويشير هذا الالتزام الدستوري إلى حصول تلك المناطق على أولوية خاصة في خطط التنمية فضل اً عن تلبية مطلب هام لأهالي النوبة في عودتهم لمناطقهم الأصلية وتنميتها - والالتزام بالحفاظ على الأنماط الثقافية والبيئية لتلك المناطق . ويعد ذلك التطور من المزايا التي اشتمل عليها الدستور الجديد في سياق التعامل مع القضايا المباشرة المتعلقة بتنمية مجتمعات تلك المناطق ، وذلك الأمر سيؤدى بالضرورة لإتمام كافة الدراسات المتخصصة والأبحاث النوعية والأكاديمية والاستقصائية اللازمة لكل سكان هذه المناطق لتنفيذ السلطات هذا الالتزام الدستوري في الأجل المحدد .

تجريم نشر الأفكار العنصرية

280- تأكيد اً لحرص مصر على التنفيذ الكامل والفعال لجميع التزاماتها الناشئة عن انضمامها للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتي من بينها الاتفاقية محل التقرير المعروض، وتدليل اً على ما  أولاه المشرع الدستوري من تدقيق واهتمام في هذا المجال تلبية ً ل أهداف ثورتي الشعب المصري في كانون الثاني/ يناير 2011 و حزيران/ يونيه 2013 - فقد أورد الدستور الجديد بالباب الثالث المتعلق ب الحقوق والحريات والواجبات العامة، على نحو ما  ورد تفصيل اً في الجزء الأول من هذا التقرير، في المادة 53 النص على مبدأ مساواة المواطنين أ مام القانون والنهي عن التمييز لأي سبب ، واعتبار التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون و ا لتز ا م الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أ شكال التمييز والنص على إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض - وهو ما  يتفق تمام اً مع أحكام الاتفاقية وما  انتهت إليه اللجنة الموقرة .

281- وفي ضوء ما  تقدم يتم ا لعمل على إصدار التعديلات التشريعية الواجبة لتجريم كافة أشكال التمييز والحض على الكراهية ووضع العقوبات المناسبة لها ، وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض طبق اً لما  نص عليه الدستور الجديد .

جنسية أبناء الأم المصرية

282- تم تنفيذ ما  يتعلق بهذه التوصية المشار إليها، وذلك وفق اً لما  أشارت إليه مصر بالفرع دال من الجزء الأول من هذا التقرير حيث تم إصدار القانون رقم 154 لسنة 2004 بش أ ن تعديل قانون الجنسية والذي تضمن السماح بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي .

283- تم أيضاً إ نفاذ اً لذلك القانون وإعمال اً لأحكامه صدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2007 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 41 بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ب الموافقة على سحب التحفظ المصري على الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والخاص بجنسية المرأة .

284- ويشار في هذا السياق إلى أن الدستور الجديد قد نص على حكم جديد في المادة 6 بشأن الحق في الجنسية بأنها حق لمن يولد لأب مصري أو  لأم مصرية، وهو يؤكد تمتع المرأة المصرية بهذا الحق على قدم المساواة مع الرجل - وهو ما  يؤكد كذلك تنفيذ التوصية الصادرة عن اللجنة الموقرة في هذا الشأن .

التدريب

285- أشارت مصر تفصيل اً بالفرع هاء من الجزء الأول من هذا التقرير إلى الجهود المتواصلة التي بذلتها مصر بشأن التدريب والتعليم فيما يتعلق ب مبادئ حقوق الإنسان وكذلك الإحصائيات المتوافرة الخاصة بتحقيق هذه التوصية ، وتواصل مصر جهودها من خلال كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل إرساء مفاهيم حقوق الإنسان والمعايير الدولية لها ونشر ثقافة التسامح والسلام وقبول الآخر لتحقيق أقص ى معدلات التنمية الاجتماعية في هذا المجال وحصد المردودات الإيجابية للخطط التنموية الشاملة .

تسجيل منظمات المجتمع المدني

286- صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية والذي أجاز تنوع النشاط والسماح للجمعيات والمؤسسات الدولية غير الحكومية بممارسة نشاطها في مصر وحظر قيام الجمعيات بأي أنشطة تتعلق بالعمل العسكري أو  السياسي أو  الدعوة إلى التفرقة العنصرية أو  التمييز ووضع عقوبات جنائية في حالة مخالفة ذلك ، وتم في ظل سريان هذا القانون قيد العديد من منظمات المجتمع المدني والعاملة في مجال حقوق الإنسان .

287- وفى إطار ما  نص عليه الدستور الجديد في هذا المجال والسابق الإشارة إليه في التعليق على المادة 5 في الجزء الثاني من هذا التقرير - فإنه يجر ي حالي اً الإعداد لإدخال التعديلات المناسبة على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما  يتفق وأحكام الدستور الجديد ويلبي في ذات الوقت الملاحظات التي أبدتها العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية .

288- ويوجد بمصر الآن ما  يربو على 26 ألف جمعية أهلية تعمل في مختلف المجالات، من بينها ما  يقرب من 200 منظمة غير حكومية مصنفة كمنظمات حقوقية . ويوضح المرفق رقم 3 الإحصائيات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني .

مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير

289- أوضحت مصر بالجزء الأول من هذا التقرير حرص الدولة في ضوء ما  أرسته أهداف ثورتي كانون الثاني/يناير 2011 وحزيران/يونيه 2013 على خلق مناخ ملائم ومواتٍ لعمل منظمات المجتمع المدني لما  لها من دور في تنمية المجتمع وتقدمه ، واتصال اً بذلك تم عقد لقاء مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بشأن إعداد التقرير الماثل ، وقد أشاد المجتمعون بما  نص عليه الدستور الجديد وأشاروا بطلب إجراء التعديلات التشريعية اللازمة .

إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان

290- قامت مصر بتنفيذ هذه التوصية على النحو السابق الإشارة إليه تفصيل اً بالفقرات 57-64 من الجزء الأول من هذا التقرير و التي تتناول إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق اً لمبادئ باريس لعام  1990 بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 وممارسته لاختصاصاته طبق اً للقانون الصادر بإنشائه .

291- وفي إطار ما  استحدثه الدستور الجديد من نصوص في مجال حقوق الإنسان دعم اً للآليات الوطنية المعنية وتعزيز اً لدورها الوطني من أجل تعظيم الفائدة من تواجدها على ساحة العمل الوطني تضم ّ ن نصوص اً جديدة لحقوق وحريات جديدة لأول مرة ونص على حزمة من الضمانات الراعية لهذه الحقوق والحريات وفي  مقدمتها الآليات الوطنية لحقوق الإنسان ، إذ  تضمنت المادة 214 من الدستور الجديد النص على إنشاء مجالس قومية مستقلة لحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة وذوي الإعاقة - على أن يحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ومنحها الحق في إبلاغ السلطات عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها - مع تمتع هذه المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ووجوب أخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها .

292- كما تضمن الدستور في المادة 99 تجريم كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور وعدم سقوط الدعو ى الجنائية ولا  المدنية عنها بالتقادم وكفالة الدولة تعويض من وقع علية الاعتداء تعويض اً عادل اً، وأعطت للمضرور من أي اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بالدستور الحق في إقامة الدعو ى الجنائية بالطريق المباشر ، ونصت على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان دور اً هام اً في هذا المجال هو الحق في التدخل في الدعو ى المدنية منضم اً للمضرور والطعن لمصلحته في ا لأ حكام وهو ما  يعد تطور اً هام اً في دور المجلس القومي لحقوق الإنسان إذ  سيعمل كآلية رصد ومراقبة ومتابعة على ساحة العمل الوطني .

293- وتكشف هذه المستجدات الدستورية عن الرؤية الجديدة للمشرع الدستوري والتي تتفق في مجملها مع ما  أرسته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان متعلق اً بآليات الحماية والرصد الوطنية وبضوابط ومعايير تنظيم ممارسة الحقوق والحريات للأفراد والسلطات ، كما  أوجدت هذه النصوص غطاء اً دستوري اً ووضع اً خاص اً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ي رتقي بها لمرتبة تعلو عملي اً عن القانون فضل اً عن التزام الدولة بإنشاء الآليات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان والتي تتمتع بالاستقلالية والحياد طبق اً لمبادئ باريس .

294- ويجري الآن إعداد التعديلات التشريعية اللازمة على قانون المجلس ليتفق مع ما  أورده الدستور من أحكام جديدة .

الإعلان الاختياري بش أ ن المادة 14

295- تجري دراسة إصدار هذا الإعلان لد ى الجهات المعنية .

تعديلات الفقرة 6 من المادة 8

296- تجري دراسة إصدار هذا التعديلات لدي الجهات المعنية .

الأحكام القضائية

297- أشارت مصر بالجزء الأول من هذا التقرير إلى الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم التمييز أو  الإخلال بالمساواة ، وتعتبر هذه الأحكام طبق اً للدستور حسبما أوضحنا آنف اً بالجزء الأول من هذا التقرير ملزمة لكافة سلطات الدولة ، وتمثل هذه الأحكام التطبيق العملي لحق الأفراد في الطعن على النصوص التشريعية المخالفة للدستور أمام المحاكم التي تنظر المنازعات القضائية الخاصة بهم وتلتزم هذه المحاكم بوقف الدعاوي المنظورة أمامها لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية وتلتزم تلك المحاكم بما  تقضي به المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن .

خاتمة

298- وإذ ترفع مصر تقريرها إ لى اللجنة الموقرة ف إ نها لترجو للجنة دوام التوفيق والنجاح في المهام العظام الملقاة على عاتقها، كما  وأن مصر على استعداد تام للرد على كافة الاستفسارات أو  الأسئلة حول ما  شمله هذا التقرير من موضوعات .