الأمم المتحدة

CED/C/ESP/OAI/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

4 November 2021

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن المعلومات التكميلية المقدمة من إسبانيا بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية *

ألف- مقدمة

1- تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التكميلية المقدمة من إسبانيا بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية ( ) واستجابة لطلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية لعام 2013 ( ) . وتعرب أيضا ً عن تقديرها للمعلومات الإضافية المقدمة كتابة ردا ً على قائمة الأسئلة التي طُرحت على الدولة الطرف في آذار/ مارس 2021، وكذلك للحوار المفتوح والبناء الذي عُقد أثناء الدورة 370 للجنة المعقودة في 17 أيلول/سبتمبر 2021 بشأن التدابير المتخذة للوفاء بالالتزامات المترتبة على الاتفاقية بخصوص ما يلي: (أ) مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية ( ) ؛ و(ب) التحقيق في حالات الاختفاء القسري والبحث عن الأشخاص المختفين وتعويض الضحايا؛ و( ج ) منع حالات الاختفاء القسري. وتشكر اللجنة كذلك الدولة الطرف على المعلومات التكميلية التي قدمتها إليها كتابةً بعد الحوار.

2 - واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 376 المعقودة في 22 أيلول/ سبتمبر 2021.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في أعقاب ملاحظاتها الختامية السابقة، بما في ذلك: (أ) اعتماد القانون 4 / 2015 المتعلق بالنظام الأساسي لضحايا الجريمة؛ و(ب) إنشاء وزارة الدولة للذاكرة الديمقراطية لدى مكتب النائب الأول للرئيس ووزارة الرئاسة والعلاقات مع المحاكم والذاكرة الديمقراطية من خلال المرسوم الملكي 139/2020.

جيم- تنفيذ توصيات اللجنة والتطورات الجديدة في الدولة الطرف

1- معلومات أساسية

4- ترى اللجنة أنه على الرغم من التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف منذ الملاحظات الختامية السابقة، لا يزال الإطار المعياري الحالي، وكذا تنفيذه، غير متوافقين مع الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي توصياتها التي قُدّمت في إطار روح بناءة وتعاونية بغرض تعزيز الإطار التنظيمي القائم وضمان أن يكون، إلى جانب كل أفعال سلطات الدولة الطرف، بما فيها تلك المترتبة على العمليات التشريعية الجارية، ولاسيما مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية ومشروع القانون المتعلق بالرضع المسروقين في إسبانيا، ممتثلا ً للحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية.

2- مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقية

جريمة الاختفاء القسري المستقلة

5 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتضمين الفقرة 2 من المادة 167 من قانون العقوبات عناصر الاختفاء القسري المنصوص عليها في المادة 2 من الاتفاقية ( ) . وتحيط اللجنة علما ً بما جاء في الحوار من أن عدم وجود إشارة محددة إلى مصطلح الاختفاء القسري في هذه المادة من قانون العقوبات ليس له معنى في الواقع العملي وأنه ناجم عن التطور التاريخي لهذه الجريمة التي تمثل الشكل الخطير لباقي الجرائم التي تستهدف الحرية. غير أنها تأسف لعدم تصنيف السلوك المقصود تصنيفا ً صريحا ً على أنه اختفاء قسري. وبالإضافة إلى ذلك، ترحّب اللجنة بتفسيرات الدولة الطرف لطريقة تحديد عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 167 من قانون العقوبات، وتحيط علما ً بم ا جاء في الحوار من أن هذه الجريمة تمثل شكلا ً مشددا ً من أشكال الجريمة الأساسية المتمثلة في الاحتجاز غير القانوني ومن أن تحديد عقوبة هذه الجريمة يستند إلى العقوبة المنصوص عليها لهذه الجريمة الأخيرة. غير أن اللجنة ترى أن جريمة الاختفاء القسري، باعتبارها جريمة مستقلة، ينبغي أن تعاقب بالعقوبات المنطبقة صراحة على هذا النوع من الجرائم (المواد 2 و4 و7).

6 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة الفقرة 2 من المادة 167 من قانون العقوبات بغرض: (أ) إدراج مصطلح ” الاختفاء القسري “ في وصف الجريمة المقصودة؛ و(ب) تحديد العقوبات المنطبقة على الجريمة، وضمان أن تتناسب مع خطورتها القصوى.

الولاية القضائية العسكرية

7 - ترحّب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف في ردودها على قائمة الأسئلة وخلال الحوار، الذي يفيد بأنه ” على العموم، تكون المحاكم العادية دائما ً الجهة المختصة للتحقيق في الجريمة المنصوص عليها في المادة 607 مكررا ً من قانون العقوبات (الجريمة ضد الإنسانية) ومقاضاة المتورطين فيها “ ( ) . بيد أن اللجنة يساورها القلق لأن الولاية القضائية العسكرية، كما ذكرت الدولة الطرف، قد تخوَّل التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي يرتكبها أفراد عسكريون ولا تصنّف كجريمة ضد الإنسانية عند استيفاء بعض الشروط الاستثنائية، ومعاقبة المتورطين فيها. وتؤكد اللجنة من جديد موقفها القائل إنه ينبغي دائما ً ، من حيث المبدأ، استثناء حالات الاختفاء القسري من الولاية القضائية العسكرية، وجعلها حكرا ً على الولاية القضائية الجنائية العادية (غير العسكرية) (المادة 11).

8- تشير اللجنة إلى بيانها بشأن حالات الاختفاء القسري والولاية القضائية العسكرية ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بأن تستثني صراحة مهام التحقيق في حالات الاختفاء القسري وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء من الولاية القضائية العسكرية .

تعريف الضحية

9- ترحب اللجنة باعتماد النظام الأساسي لضحايا الجريمة ( ) ، وتحيط علما ً بتأكيد الدولة الطرف خلال الحوار أن تعريف ” الضحية المباشرة “ المنصوص عليه في المادة 2 من هذا الإطار التشريعي يمكن أن يُفهم على أنه يشمل تعريف الضحية الوارد في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية (المادة 24).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق مصطلح ” الضحية “ الوارد في النظام الأساسي لضحايا الجريمة تطبيقا ً عمليا ً وفقا ً لتعريف الضحية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، وبأن تكفل إمكانية أن يمارس أي شخص طبيعي تعرض لضرر مباشر نتيجة للاختفاء القسري، ودون استثناء، الحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي ممارسة فعالة.

الحق في معرفة الحقيقة

11 - تؤكد اللجنة أن المادة 5 من النظام الأساسي لضحايا الجريمة تنص على الحق في الحصول على المعلومات، وتحيط علما ً بما أعلنته الدول الطرف من أن مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية يكفل الحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت أثناء الحرب الأهلية وفترة حكم الديكتاتور فرانكو. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الحق في معرفة الحقيقة لم يدرج بعد في التشريع المحلي (المادة 24).

12 - تحث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى ( ) على أن تنص في نظامها القانوني على حق جميع ضحايا الاختفاء القسري في معرفة الحقيقة وفقا ً للفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية، بصرف النظر عن تاريخ بدء الاختفاء القسري.

مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية

13 - ترحّب اللجنة باعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية، لأن اعتماده كقانون يشكل تقدما ً في ضمان حقوق الضحايا في العدالة ومعرفة الحقيقة والتعويض، بما في ذلك ضمانات عدم التكرار، عن حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت في السابق. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض جوانب المشروع، بصيغته الحالية، لن تسمح بالإعمال الكامل للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، مثل استبعاد التعويض كشكل من أشكال الجبر وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة العقبات القانونية التي تعترض التحقيق الجنائي في حالات الاختفاء القسري التي بدأت في السابق، مثل قانون العفو لعام 1977. وتحيط اللجنة علما ً بإفادة الدولة الطرف خلال الحوار بأن تطوّر مضمون مشروع القانون سيتوقف على المناقشات البرلمانية، وكذا على لوائحه التنظيمية وتنفيذه عند اعتماده (المادتان 12 و24).

14- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان اعتماد مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية بسرعة، وضمان أن تسمح التدابير المعتمدة بامتثال حقوق الاتفاقية والتزاماتها امتثالا ً كاملا ً . وتذكر اللجنة أيضا ً بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في إنشاء آلية لإثبات الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة.

الجرائم المتعلقة بخطف الأطفال

15 - تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن التصرفات التي يشار إليها في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية يعاقب عليها قانون العقوبات بمختلف أشكالها، كتلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 167، أي إخفاء الطفل، وتغيير المعلومات المتعلقة بأب الطفل أو بمركزه أو بوضعه، وخطف الطفل، وتزييف الوثائق. كما تحيط علما ً بالمعلومات المقدّمة أثناء الحوار بشأن السوابق القضائية للمحكمة العليا في هذا الصدد. ومع ذلك، ترى اللجنة أن الجرائم التي أشارت إليها الدولة الطرف غير كافية لتشمل كل التصرفات الموصوفة في الفقرة 1(أ) من المادة 25 من الاتفاقية، ولا تنطبق عليها عقوبات تراعي خطورتها القصوى (المادة 25).

16 - تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بأن تعتبر التصرف المشار إليه في الفقرة 1(أ) من المادة 25 من الاتفاقية جريمة مستقلة، وبأن تفرض على مرتكبيها عقوبات تتناسب مع خطورتها القصوى.

3- التحقيق في حالات الاختفاء القسري والبحث عن الأشخاص المختفين وتعويض الضحايا

التحقيق في حالات الاختفاء القسري السابقة

17- تلاحظ اللجنة بقلق الادعاءات الواردة بشأن عدم إحراز أي تقدم في عمليات التحقيق في حالات الاختفاء القسري السابقة. وفي هذا الصدد، يساورها القلق إزاء تواصل رفض الشكاوى وفقا ً للسوابق القضائية التي أرستها المحكمة العليا في عام 2012 (الحكم رقم 101/2012) بدعوى أمور منها أن الأفعال المزعومة إما أنها مشمولة بقانون العفو لعام 1977 أو أنها تقادمت بمرور الزمن. وترحّب اللجنة بالبيان الذي أُدلي به أثناء الحوار ويفيد بأنه في حالات الاختفاء القسري التي لا يُعلم فيها ما إذا كان الشخص قد توفي، لا تبدأ فترة التقادم إلا عند انتهاء هذا الاختفاء، أي عند معرفة مكان وجود الشخص المختفي، وذلك بالنظر إلى الطابع المستمر للجريمة. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات القضائية تواصل افتراض وفاة الأشخاص المختفين بناء على الوقت المنقضي منذ حصول الاختفاء القسري (المادة 8 و12 و24).

18- تحث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى ( ) على ضمان بدء فترة التقادم فعليا ً من لحظة انتهاء الاختفاء القسري، أي من لحظة كشف مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده. وتشجع الدولة الطرف أيضا ً على أن تنص صراحة في نظامها القانوني على بدء فترة تقادم الإجراءات الجنائية في حالة الاختفاء القسري من لحظة انتهاء الاختفاء.

19- وإذ تُذكِّر اللجنةُ بتوصياتها السابقة ( ) ، فإنها تحث الدولةَ الطرف أيضا ً على ما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع حالات الاختفاء القسري التي قد تكون بدأت في الماضي ولم تنته بعد، بغض النظر عن الوقت المنقضي على ذلك، وحتى وإن لم تقدم أي شكوى رسمية في هذا الصدد؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتخطي العقبات القانونية المحلية التي قد تعوق إجراء التحقيقات، بما في ذلك قانون العفو لعام 1977؛

(ج) ضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(د) ضمان تزويد المؤسسات المشاركة في التحقيق في حالات الاختفاء بما يكفي من الموارد المالية والتقنية والموظفين المؤهلين؛

(ه) ضمان تنسيق السلطات المكلفة بالتحقيق والبحث عن المختفين أنشطتها بطريقة منهجية؛

(و) ضمان أن يسمح لكل ضحية من ضحايا الاختفاء القسري بممارسة حقوقها في العدالة ومعرفة الحقيقة والجبر الشامل.

الوصول إلى الوثائق

20- تحيط اللجنة علما ً بالتشريعات السارية بشأن حفظ المحفوظات والوصول إليها وبالاتفاق الذي وُقّع بين وزارة الرئاسة والعلاقات مع المحاكم والذاكرة الديمقراطية ووزارة الثقافة والرياضة، والذي سيسمح بنشر الوثائق الصادرة عن الأجهزة القمعية لنظام فرانكو وبالوصول إليها. بيد أنه يساورها القلق إزاء العقبات التي تحدّ، وفقا ً للادعاءات الواردة، من إمكانية الوصول إلى المحفوظات والوثائق التي قد تكون مهمة لإجراء التحقيقات والبحث عن الأشخاص المختفين في الماضي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع التقدير البيان الذي أُدلي به أثناء الحوار ويفيد بأن وزارة الثقافة والرياضة ستتخذ إجراءات لمعالجة المشاكل المتعلقة بالوصول إلى المحفوظات وبأن هذه المسألة تعالج أيضا ً في إطار مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية (الفقرتان 12 و24).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لضمان الحفاظ المناسب على جميع الوثائق والمعلومات العامة والخاصة التي قد تكون مهمة للبحث عن الأشخاص المختفين في الماضي وللتحقيق في اختفائهم القسري المزعوم، وضمان الوصول إليها على نحو سريع وفعال.

الممارسة القضائية الدولية

22- تحيط اللجنة علما ً بالبيان الذي أدلت به الدولة الطرف أثناء الحوار ويفيد بأن التعاون القضائي الدولي يعمل بصورة طبيعية وبأن جميع طلبات التعاون القضائي يُنظر فيها. بيد أن الدولة يساورها القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الغياب المزعوم للتعاون التام مع المحكمة الوطنية الاتحادية للجرائم والجنح رقم 1 في الأرجنتين، التي هي أيضا ً دولة طرف في الاتفاقية، في تحقيقاتها لاسيما بشأن حالات الاختفاء القسري التي ارتُكبت أثناء الحرب الأهلية وفترة حكم الديكتاتور فرانكو (المادتان 14 و15).

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز وضمان جميع أشكال المساعدة القضائية الممكنة بموجب المادتين 14 و15 من الاتفاقية عند تلقيها طلبات من دول أطراف أخرى في هذا الصدد.

البحث عن الأشخاص المختفين

24- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي تشير إلى اتخاذ الدولة الطرف تدابير للبحث عن الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري في الماضي، بما في ذلك تنفيذ الخطة الرباعية (2020/2024) للبحث عن الأشخاص المختفين خلال الحرب الأهلية وأعمال القمع السياسي التي تلتها، ووضع خريطة للمقابر الجماعية وتحديثها باستمرار. وترحّب أيضا ً بالميزانية المخصصة في عام 2021 للبحث عن الأشخاص المختفين بسبب الحرب الأهلية وفترة حكم الديكتاتور فرانكو واستخراج جثتهم وتحديد هويتهم. وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع التقدير الاقتراح الداعي إلى إنشاء بنك حكومي للبيانات الجينية لضحايا الحرب والديكتاتورية في مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية، وكذا المعلومات الواردة عن الجهود المبذولة لإنشائه. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة في سياق الحوار بشأن عدد الهياكل العظمية والمقابر الجماعية التي عُثر عليها حتى الآن. غير أن اللجنة يُساورها القلق إزاء التفسير الذي يفيد بأنه نظرا ً للوقت المنقضي، تعذّر أخذ عينات من الحمض النووي لحوالي 10 في المائة من العظام التي عُثر عليها، نظرا ً لأنها كانت متضررة بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أحيانا ً الحصول على بيانات جينية لعدم إمكانية العثور على أقارب مناسبين يمكن المقارنة معهم لأن الضحايا ليس لهم أطفال أو لديهم أقارب من الجيل الثالث (المادتان 12 و24).

25 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تراعي المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين عند تصميم وتنفيذ كل استراتيجية من استراتيجيات البحث المتكاملة ( ) ، وتوصيها بما يلي :

(أ) القيام، في أسرع وقت ممكن، بالبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد مكانهم وتحريرهم، والقيام، في حالة وفاتهم، بتحديد رفاتهم وإعادتها في ظروف كريمة تراعي عاداتهم على النحو الواجب؛

(ب) مواصلة كفالة أن تضطلع السلطات الحكومية بعمليات البحث عن الأشخاص المختفين، وأن تقوم، في حالة وفاتهم، بتحديد رفاتهم واستعادتها، وضمان مشاركة الأقارب في هذه العمليات إن هم رغبوا في ذلك؛

(ج) التعجيل بإنشاء بنك حكومي للبيانات الجينية لضحايا الحرب والديكتاتورية، وضمان تنسيقه وإمكانية مقارنة محتواه مع قواعد البيانات الجينية الأخرى الموجودة أو التي يمكن إنشاؤها مستقبلا ً مثل البنك الوحيد للبيانات الجينية المنصوص عليه في مشروع قانون الأطفال المسروقين في إسبانيا؛

(د) ضمان أن تتمتع الوكالات المكلفة بالبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد رفاتهم في حالة الوفاة بما يلزم من الموارد المالية والتقنية والموظفين المؤهلين للاضطلاع بمهامها؛

(هـ) ضمان استمرار البحث عن المختفين إلى أن يتضح مصيرهم.

خطف الأطفال

26- ترحّب اللجنة بعرض مشروع القانون المتعلق بالرضع المسروقين في إسبانيا (122/39) في آذار/مارس 2020. غير أنها تأسف لأن المشروع لا يزال، وفقا ً للمعلومات المتاحة، معروضا ً على نظر لجنة العدالة بمجلس النواب منذ تموز/يوليه 2020 دون إحراز أي تقدم. وتحيط اللجنة علما ً بإنشاء خدمة إعلامية لفائدة الأشخاص المحتمل تضررهم من خطف المواليد الجدد، وإنشاء قاعدة بيانات للخصائص الجينية بالمعهد الوطني لعلم السموم والطب الشرعي. بيد أنها تلاحظ أن أيّا ً من هذه الآليات سمح بتحديد ضحايا ” سرقة المواليد الجدد “ وأن عدد الملامح الجينية المسجلة منخفض جدا ً مقارنة بعدد الشكاوى الواردة. وفي هذا الصدد، ترحّب اللجنة بنص مشروع القانون المذكور أعلاه على إنشاء بنك وحيد للبيانات الجينية. ومن ناحية أخرى، يساور اللجنة القلق لأن معظم التحقيقات المتعلقة بحالات خطف القصر و/أو اختفائهم القسري أُغلقت، وفقا ً للمعلومات المتاحة، بسبب استحالة الوصول إلى الوثائق ذات الصلة وإعلان التقادم دون إجراء التحقيق الواجب. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي وردت أثناء الحوار بشأن آجال التقادم المنطبقة على حالات خطف الأطفال، والتي تختلف بحسب ما إذا كان الاختطاف اختفاء قسريا ً أو تغييرا ً في هوية الأب. وفي هذا الصدد، يساور الدولة القلق لأنه وفقا ً للسوابق القضائية المشار إليها لا تحسب آجال التقادم، في أي من الحالتين، من لحظة تحديد هوية الطفل. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء السابقة القضائية لمحكمة مدريد الإقليمية ( ) ، التي أقرتها المحكمة العليا، والتي تبدأ بموجبها آجال تقادم قضايا ” الرضّع المسروقين “ في اللحظة التي ” تتوقف فيها حالة سلب الحرية، أي، حسب المحكمة، في اليوم الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد، وفقا ً للمادة 132-1 من القانون الجنائي “ (المواد 8 و12 و25) ( ) .

27 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل: (أ) البحث عن الأطفال الذين تعرضوا ربما للاختفاء القسري و/أو الخطف، وتحديد هويتهم؛ و(ب) ضمان حقهم في الهوية؛ و(ج) التحقيق مع المسؤولين المزعومين. وتوصيها أيضا ً بما يلي:

(أ) ضمان الاعتماد السريع لمشروع القانون بشأن الأطفال المسروقين في إسبانيا (122/39)، بما يضمن توافقه الكامل مع الاتفاقية؛

(ب) إنشاء بنك حكومي للبيانات الجينية في أقرب وقت ممكن يضم جميع العينات الجينية لضحايا الحالات المبلغ عنها من خلال القنوات الإدارية أو القضائية، بحيث يمكن تقديم هذه العينات مجانا ً وطوعا ً ودون الحاجة إلى أمر قضائي؛

(ج) الحرص، بصرف النظر عن الوقت المنقضي، على أن تُطلق السلطات بحكم منصبها ودون تأخير عملية بحث وتحقيق شاملة ومستقلة ونزيهة وفعالة في جميع الحالات المزعومة للاختفاء القسري للأطفال أو لخطفهم، وأن تسمح بمشاركة الأقارب الذين يريدون ذلك مشاركة نشطة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبدأ 8 من المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين؛

(د) ضمان أن يبدأ حساب آجال التقادم من لحظة تحديد هوية الضحايا؛ وأن تجري مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(هـ) ضمان حصول جميع الضحايا على جبر كامل؛

(و) ضمان الحفاظ السليم، والحصول، على جميع المحفوظات وغيرها من الوثائق العامة والخاصة التي قد تكون مهمة للتحقيق في حالات الأطفال الذين تعرضوا ربما للاختفاء القسري و/أو الخطف وللبحث عنهم بموجب أحكام الفقرة 1(أ) من المادة 25 من الاتفاقية.

الحق في الجبر

28 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الحقوق المكرسة في النظام الأساسي لضحايا الجريمة، بما في ذلك حق الضحايا في الحصول على خدمات المساعدة والدعم وإنشاء مكاتب لمساعدة ضحايا الجريمة. كما تحيط علما ً بتدابير جبر ضحايا الحرب الأهلية وفترة حكم الديكتاتور فرانكو التي نُصّ عليها في مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية، والتي ستطور في إطار المناقشة البرلمانية، وبعد اعتمادها في الإطار المعياري والتطبيقي ذي الصلة. لكن اللجنة تلاحظ أن النظام القانوني للدولة الطرف لا يملك حتى الآن نظاما ً للتعويض الشامل يضم جميع التدابير المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية، وينطبق على جميع ضحايا الاختفاء القسري بغض النظر عن تاريخ بدء الاختفاء (المادة 24).

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن يتضمن نظامها القانوني نظاما ً للجبر الشامل يضم جميع تدابير الجبر المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 24 من الاتفاقية، وينطبق على جميع ضحايا الاختفاء القسري بغض النظر عن تاريخ بدء الاختفاء وحتى وإن لم تباشر بشأنها إجراءات جنائية.

4- منع حالات الاختفاء القسري

عدم الإعادة القسرية

30 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الضمانات القانونية التي ينص عليها النظام القانوني الداخلي وتقرّها الممارسة القضائية لمنع أن تتسبب عملية إعادة الأشخاص المطالب بهم أو ترحيلهم إلى دولة ما في انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم، وتعرضهم لاسيما للاختفاء القسري بسبب الإجراءات المباشرة أو غير المباشرة لدولة ما ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن هذه التشريعات لا تشمل حظرا ً صريحا ً لتنفيذ عملية طرد الشخص أو إعادته قسريا ً أو تسليمه عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصا ً ما قد يتعرض لاختفاء قسري. وتلاحظ اللجنة أيضا ً بقلق التقارير التي تشير إلى ” رفض “ الرعايا الأجانب الذين يحاولون العبور غير القانوني لخط الحدود في اتجاه مدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي، تطبيقا ً للنظام الخاص الساري على هاتين المدينتين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أثناء الحوار أن التشريع المتعلق بالأجانب يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ن. د. ون. ت. ضد إسبانيا ( ) . بيد أن الدولة يساورها القلق لأن ممارسة ” الرفض “ هذه لا تسمح بتحديد الأشخاص الذين قد يتعرضون لخطر الاختفاء القسري لأن السلطات لا تضطلع، في هذه الحالات، باستعراض شامل يسمح لها بتقييم مدى احتمال وجود مثل هذا الخطر (المادة 16).

31 - تدعو اللجنة الدولة الطرف مجددا ً ( ) إلى النظر في تضمين تشريعاتها المحلية حظراً صريحاً لطرد الشخص أو إعادته قسراً أو تسليمه أو إبعاده متى وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص قد يتعرضون لخطر الاختفاء القسري . وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف الاحترام الصارم، في جميع الظروف، لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 16 من الاتفاقية، وذلك بضمان إجراء تقييم فردي شامل للشخص قبل طرده أو إعادته قسريا ً أو تسليمه أو إبعاده، بغية تحديد ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هذا الشخص قد يتعرض لخطر الاختفاء القسري، بما في ذلك الأشخاص الذين يحاولون العبور غير القانوني لخط الحدود في اتجاه مدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي.

الضمانات القانونية الأساسية

32- تحيط اللجنة علما ً بأن نظام الحبس الانفرادي خضع للإصلاح في عام 2015 ( ) ، وبأن النظام الجديد لا يفرض أي قيود ويخضع للترخيص وللرقابة القضائية الصارمة ( ) . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن حقوق الفرد، بموجب هذا النظام، في تعيين محام يختاره والاجتماع بمحاميه في كنف السرية والاتصال بكل أو بعض ممن يحق له الاتصال بهم عادة، يمكن تقييدها لمدة تصل إلى خمسة أيام، قابلة للتمديد لمدة خمسة أيام أخرى في إطار جرائم الإرهاب أو الجريمة المنظمة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة أثناء الحوار وتفيد بأن هناك مشروع لإصلاح قانون الإجراءات الجنائية يرمي إلى أمور منها عدم تقييد الاتصال بمحام، شريطة أن يكون هذا المحامي معينا ً بحكم منصبه. ومن ناحية أخرى، تلاحظ اللجنة باهتمام أن المادة 520-2(ه) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على عدم إمكانية تقييد حق أقارب الشخص المحتجز في معرفة حقيقة سلبه الحرية ومكان احتجازه دون تأخير ( ) . غير أنها تعرب عن أسفها لعدم وضوح الكيفية التي تضمن عمليا ً حق الأقارب أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة، بخلاف ممثل مكتب المدعي العام والمحامي، في الحصول على معلومات عن سلب حرية الأشخاص المودعين الحبس الانفرادي وعن مكان احتجازهم (المادتان 17 و18).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن يُسمح، منذ بداية الحبس الانفرادي وحتى نهايته، بما يلي: (أ) تمتع الأشخاص الخاضعين لهذا النظام بالضمانات المنصوص عليها في الفقرة 2(د) من المادة 17 من الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة؛ و(ب) تمكين أي شخص له مصلحة مشروعة من أن يمارس في الواقع العملي الحق المنصوص عليه في المادة 18 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، وتمشيا ً مع التوصيات التي قدمتها آليات أخرى لحماية حقوق الإنسان، تشجع اللجنة الدولة على اغتنام الفرصة التي يتيحها مشروع إصلاح قانون الإجراءات الجنائية لإلغاء نظام الحبس الانفرادي القائم.

دال- تنفيذ الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية ونشرها ومتابعة تنفيذها

34- تود اللجنة أن توجه العناية إلى ما تعهدت به الدول من التزامات بتصديقها على الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على ضمان أن يكون جميع ما تتخذه من تدابير متسقاً مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة اتساقاً تاماً.

35- وتؤكد اللجنة أيضاً على الأثر القاسي جدا ً لحالات الاختفاء القسري على النساء والأطفال. فالنساء ضحايا الاختفاء القسري معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي ولغيره من أشكال العنف القائم على نوع الجنس. والنساء من أفراد أسرة شخصٍ مختفٍ يتضررن بشكل خاص من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ويتعرضن للعنف والاضطهاد والانتقام بسبب ما يبذلنه من جهود لتحديد مكان أقاربهن. والأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما شخصيا ً أو نتيجة اختفاء أقاربهم، هم معرضون بشكل خاص لانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم. ولذلك، تشدد اللجنة بشكل خاص على ضرورة أن تراعي الدولة الطرف بصورة منهجية المنظور الجنساني وأن تراعي الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال لتنفيذ هذه التوصيات وجميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

36- وتشجَّع الدولة الطرف على نشر نص الاتفاقية على نطاق واسع، وكذلك المعلومات التكميلية المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية، بهدف توعية جميع سلطات الدولة وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والسكان عموماً. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

37- وعملا ً بالفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 27 أيلول/سبتمبر 2024، معلومات دقيقة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 (مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية)، و27(أ) (خطف الأطفال)، و31 (عدم الإعادة القسرية)، و33 (الضمانات القانونية الأساسية) من الملاحظات الختامية الحالية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وتسهيل مشاركة المجتمع المدني، ولاسيما جمعيات ضحايا الاختفاء القسري، في جمع هذه المعلومات. وتذكّر اللجنة أيضا ً ، وفقاً للفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.