النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 40 من العهد

التقرير الدوري الثاني للدول الأطراف المقرر تقديمه في عام 1984

الجمهورية العربية السورية*

[الأصل: بالعربية]

[19 كانون الثاني/يناير 2000]

ــــــــــــــ

* صدر هذا التقرير دون تحرير وفقاً للرغبة التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها السادسة والستين في تموز/يوليه 1999.

⋆ أُعيد إصداره لأسباب فنية.

تقديم

1- يضع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عاتق الدول الأطراف فيه بعض الالتزامات التي تكفل موائمة التشريعات والتنظيم القانوني والقضائي السائد فيها لأحكام العهد .

2- وت ح رص الجمهورية العربية السورية في تقريرها الحالي الالتزام بتقديم صورة وثيقة وواضحة فيما يتعلق بالتشريعات السورية والأرضية المشتركة بينها وبين الحقوق المعترف بها في العهد، حيث تم إدراج الحقوق الواردة في العهد حسب المواد مادة مادة ومقابلتها بالتشريعات والقوانين الداخلية النافذة في سورية بغية تعريف اللجنة بالإطار القانوني الذي تنفذ من خلاله أحكام العهد في الجمهورية العربية السورية .

3- فعملاً بأحكام المادة 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على تقديم تقارير عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتنفيذ الحقوق المعترف بها في هذا العهد، أعد هذا التقرير استناداً للمبادئ التوجيهية العامة التي وصفتها لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

4- إن انضمام س ورية إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 21/4/1969، بموجب المرسوم التشريعي رقم 3 وبناء على أحكام الدستور، قد جعل منه تشريعاً داخلياً واجب التنفيذ.

5- إن الدستور السوري هو القانون الأساسي الأول في البلاد ، وأن الحقوق التي أشار إليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي حقوق مكفولة بالدستور السوري والقوانين النافذة في البلاد. والمادة /12/ من الدستور قد أكدت ذلك بما تضمنته بأن "الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم...الخ".

الجزء الأول

لمحة عامة عن الجمهورية العربية السورية (الأرض والسكان والهيكل السياسي والإطار القانوني العام):

(أ) البيانات الجغرافية والسكانية

6- تبلغ مساحة الجمهورية العربية السورية 185 . 180 كم2 أو ما مقداره 971 517 18 هكتار منها حوالي 6 ملايين هكتار أراضي زراعية والباقي جبال وبادية.

7- ويبلغ طول الحدود السورية مع الدول المجاورة 413 2 كم، وبحسب التقديرات الإحصائية لعام 1998 يبلغ عدد سكان الجمهورية العربية السورية 17.008 مليون نسمة. وتصل نسبة الذكور إلى 50 . 18 % ونسبة الإناث إلى 49 . 82 % .

8- وتبلغ نسبة سكان المناطق الريفية 52 % وسكان المناطق الحضرية 48 % كما تبلغ الأســر التي ترأسها نساء 10 . 3 % وفق آخر إحصاء رسمي جرى عام 1994. ويشكل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة أكثر من خمسي المجتمع، أي حوالي 42 % في الحضر و45 % في الريف.

9- وتقسم الأراضي في سوريا إلى أربع عشرة محافظة، وتقسم كل محافظة بصورة عامة إلى مناطق، وكل منطقة إلى نواح، وتضم الناحية مجموعة من القرى والقرية هي أصغر وحدة إدارية. وتكون مراكز المحافظات في المدن التي سميت المحافظات بأسمائها ومراكز المناطق هي المدن التي سميت المناطق بأسمائها. ويبلغ عدد المناطق 60 منطقة عدا مناطق مركز المحافظة ويبلغ عددها 14 منطقة وعدد النواحي 204 ناحية. حسب المجموعة الإحصائية لعام 1998.

(ب) الم ر افق العامة

10- يبلغ طول شبكة الطرق البرية في سوريا 451 41 كم (إحصاء عام 1997)، وبلغ طول شبكة السكك الحديدية 767 2 كم، وهناك خمس موانئ رئيسية تقع على امتداد الشاطئ السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، وهذه الموانئ هي: اللاذقية، جبلة، بانياس، طرطوس وأرواد، كما توجد خمس مطارات في البلاد وتقع في كل من دمشق وحلب والقامشلي واللاذقية ودير الزور.

(ج) بيانات اقتصادية

11- ازداد الإنتاج الإجمالي العام بسعر المنتج من 701 مليار ليرة سورية عام 1985 إلى 043 1 مليار ليرة عام 1997، كما ازداد الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق من 419.5 مليار ليرة عام 1985 إلى 604.3 مليار ليرة عام 1997(السعر الرسمي للدولار يعادل 46.50 ل.س). وقد تمت أهم الزيادات في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية، وقد أحدثت معدلات النمو التي تمت خلال هذه الفترة تصحيحاً في البنية الهيكلية للناتج المحلي باتجاه إعطاء القطاع الزراعي دوراً أكبر في تكوين الناتج المحلي، إذ ازدادت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 21 % عام 1985 إلى 30 . 8 % 1993.

12- بلغ الدخل القومي لعام 1997 ما مقداره 686.8 مليار ليرة سورية، كان نصيب الفرد الواحد منها يعادل 483 45 ليرة سورية.

13- اعتمدت الجمهورية العربية السورية منذ الستينات مبدأ التخطيط الشامل لاقتصادها وصدرت الخطة الخمسية الأولى بين 1960 - 1966، وحالياً يتم إنجاز الخطة الخمسية السابعة، وكان الهدف الأساسي من هذه الخطط إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الثورة الزراعية واستثمار كامل الطاقات المائية وفي إقامة القاعدة الصناعية والنهوض بالريف، مع إعادة توزيع الدخل القومي.

(د) الهياك ل السياسية و الدستور

14- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية اشتراكية وهي جزء من الوطن العربي (المادة الأولى من الدستور) الحكم جمهوري والسيادة للشعب (المادة الثانية من الدستور) وحزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية (المادة 8 من الدستور). وتضم هذه الجبهة حالياً 7 أحزاب بما فيها حزب البعث، ومجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع (المادة 10 من الدستور).

(ه‍) الإطار القانوني الع ا م

15- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم (المادة 25 الفقرة 1)، وسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة (المادة 25 الفقرة 2)، والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات (المادة 25، الفقرة 3)، ولكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 26). ويمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون (المادة 27). ولا يجوز التحري عن أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون (المادة 28 الفقرة 2)، ولا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينـة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك (المادة 28 الفقرة 3). وحق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون (المادة 28 الفقرة 4)، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني (المادة 29)، والمساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبنية في القانون (المادة 31).

16- وسرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبنية في القانون (المادة 32), ولا يجوز إبعاد مواطن عن أرض الوطن (الفقرة 33 الفقرة 1)، ولكل مواطن الحق في التنقل في أرض الدولة (المادة 33 الفقرة 2)، وحرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان (المادة 35 الفقرة 1)، وتكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام (المادة 35 الفقرة 2)، ولكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون (المادة 38)، وللمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق (المادة 39)، كما أن الخدمة العسكرية إلزامية (المادة 40 الفقرة 2).

17- ويتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:

(أ) ترشيح رئيس الجمهورية.

(ب) إقرار القوانين.

(ج) مناقشة سياسة الوزارة.

(د) إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.

(ه‍) إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

(و) إقرار العفو العام.

(ز) حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء (المادة 71 من الدستور).

18- وهناك محكمة دستورية عليا مؤلفة من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم (المادة 139)، وتكون مهمة المحكمة الدستورية العليا التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريراً بنتيجة تحقيقها (المادة 144) كما تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين.

(و) الاتفاقيات التي دخلت سوريا طرفاً فيها

19- إن سوريا طرف في عدد كبير من الصكوك الدولية التي تنص على مجموعة من الحقوق والالتزامات كفيلة باحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ويمكن أن نذكر من هذه الصكوك ما يلي:

العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16 كانون الأول 1966.

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 كانون الأول 1966.

الاتفاقية الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري.الصادرة في 31 كانون الأول 1965.

الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الأبارتيد والمعاقبة عليها الصادرة في 30 تشرين الثاني 1973.

الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة الصادرة في 10 كانون الأول 1985.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة في 9 كانون الأول 1949.

اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في 30 تشرين الثاني 1989.

اتفاقية الرق لعام 1926.

بروتوكول عام 1953 المعدل لاتفاقية عام 1926.

اتفاقية الرق لعام 1926 بعد تعديلها.

الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق الصادرة في 7 أيلول 1956.

اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

20- كم ا أن سورية منضمة إلى 46 اتفاقية دولية ذات صلة بحقوق العمال والحريات النقابية تم تبنيها ضمن إطار منظمة العمل الدولية، وكذلك فإن سوريا منضمة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الثقافية والفكرية ضمن إطار منظمة اليونسكو.

(ز) استقلال السلطة القضائية

21- نصت المادة 131 من الدستور على أن " السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى"كما نصت المادة 133 الفقرة 1 على أن " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون " .

22- وتنص المادة 137 " على أن النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها " .

23- وأما المادة 142 التي تنظم شؤون المحكمة الدستورية العليا فإنها تنص على أن " أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون " .

24- وتقرر المادة 145 أن المحكمة الدستورية العليا تنظر وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما ورد في الفقرات 1 و2 و3 من المادة المذكورة.

الجزء الثاني

المادة 1

حق تقرير المصير :

25- إن سورية كعضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، تنطلق في الممارسة والتطبيق لحق الشعوب في تقرير المصير، على المقاصد والمبادئ المقررة في ميثاق الأمم المتحدة. حيث أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

26- كما أن تأييد سورية لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وخصوصاً القرار 514 (د - 15) تاريخ 14كانون الأول 1960 والقرارات اللاحقة، يؤكد على تمسك سورية بالدفاع عن مبادئ القانون الدولي وخاصة تلك المبادئ المتعلقة بتقرير المصير، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.

27- إن سورية تؤكد تمسكها باحترام ممارسة حق تقرير المصير طبقاً للقرار المذكور أعلاه وتأكيداُ للمادة الأولى من العهد، حيث ترتبط ممارسة الشعوب لهذا الحق بشكل وثيق بالحلول السلمية القائمة على العدل والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراته ذات الصلة وبالقانون الدولي وبتعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة. وكانت سورية سباقة في المساهمة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية. وبشكل خاص التركيز على الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي. إن حق تقرير المصير يتسم بأهمية جوهرية بالنسبة لسورية كونه يوطد أساساً متيناً لاحترام حقوق الإنسان وكان من إحدى المبادئ الموجهة لسياسة سورية الخارجية للدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وإنكار جميع أشكال الاستعمار والفصل العنصري.

28- كما أن الحياة السياسية الديمقراطية في الجمهورية العربية السورية ذاتها تكفل تمتع الشعب العربي السوري بالحق في حرية اختيار وإتباع النظام السياسي والاقتصادي، ويكفل هذا الحق بموجب أحكام الدستور الذي نص على إن السيادة هي للشعب وحق الفرد في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقه في الانتخاب وأن ينتخب إ لخ.

المادة 2

29- صادقت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1969 وأصبح منذ ذلك الحين جزء من تشريعها الوطني، وعند صياغة دستور الجمهورية عام 1973 راعى المشرع مواد هذا العهد، وغيره من الاتفاقيات والمعاهدات المصدق عليها. ومواد هذا العهد لا تتعارض مع مواد الدستور، والجدير بالذكر أنه في حال تعارض أي قانون محلي مع أحكام معاهدة دولية تكون سورية طرفاً فيها تكون الغلبة للمعاهدة الدولية، فقد قضى قرار محكمة التمييز رقم 23 لعام 31 بأنه "ليس لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة لأحكام معاهدة دولية سابقة له أو أن يغير ولو بصورة غير مباشرة في أحكام نفاذها". كما إن المادة 25 من القانون المدني السوري تنص على عدم سريان أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في سورية، إضافة إلى إن قانون نظم المحاكمات في سورية قد نص في المادة 311 منه على إن "العمل في القواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي عقد بين سورية وغيرها من الدول في هذا الشأن".

30- لم تسمى سورية "أرض الحضارات"عبثاً فقد انصهرت على أرضها حضارات متنوعة منذ آلاف السنين، و تحتضن على أرضها مواطنين من أصول عرقية ودينية مختلفة، لذا فإن ظاهرة التمييز غير معروفة وغريبة عن المجتمع السوري الذي لا يعرف التمييز أو التفضيل على أساس العرق أو الدين أو اللون.

31- وقد عكس دستور الجمهورية قيم المجتمع حيث جاء في المادة 25 منه "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات"و"لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك"وبالرغم من عدم وجود ظاهرة التمييز بكافة أشكاله في المجتمع السوري إلا أن المشرع قام بخطوات وقائية لردع هذه الظاهرة في حال محاولة نشرها فعاقبت المادة 307 من قانون العقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 100 إلى 200 ليرة كل من يقوم بعمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، كما عاقبت المادة 308 كل من ينتمي إلى جمعية أنشأت للغاية المشار إليها أعلاه بنفس العقوبة وبحل الجمعية ومصادرة أملاكها .

32- لقد ضمن القانون للمواطن حقه في التظلم ومعاقبة من قام بإيقاع الظلم مهما كان وضعه الوظيفي أو الاجتماعي، فالمادة 319 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة"، كما إن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري صريح في المادة 57 التي تؤكد حق كل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة إن يقدم شكوى (للنيابة العامة) وتلتزم النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة إذا نصب الشاكي نفسه مدعياً شخصياً. ولم يميز القانون في ممارسة هذا الحق بين شخص وآخر لا في اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو حتى الجنسية، كما إن هذا الحق القانوني يشمل آي جريمة ترتكب بحقه .

33- كما إن آي انتهاك للحقوق الدستورية التي تضمنها العهد يشكل جرائم وفقاً لقانون العقوبات . ولردع الموظفين عن إساءة استعمال سلطتهم ونفوذهم، اعتبر القانون السوري أن إساءة استعمال السلطة هي أحد أسباب تشديد العقوبة حيث جاء في المادة 367 من قانون العقوبات"في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكـاب أية جريمة كانت،محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة 247". والسلطة القضائية المستقلة بموجب الدستور وقانونها رقم 98 لعام 61 وتعديلاته تبت في أي نزاع يطرح عليها نتيجة شكوى بالمس بحقوق المواطنين، كما أحدث السيد الرئيس حافظ الأسد بموجب مرسوم جمهوري عام 1970"مكتب شكاوى تشرف عليه وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، ويتلقى هذا المكتب شكاوى وتظلمات المواطنين ويقوم بمعالجتها واتخاذ الإجراءات المناسبة ويرفع تقريراً شهرياً إلى السيد رئيس الجمهورية. مما يكفل تمتع جميع المواطنين على السواء بحق التظلم لانتهاك حقوقهم وحرياتهم ولا سيادة في الجمهورية العربية السورية إلا لسيادة القانون، حيث نصت الفقرة 2 من المادة 25من الدستور على أن "سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة و تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص"ونصت الفقرة 4 من المادة 28 "أن حق التقاضي وسلوك سبق الطعن والدفاع أمام القضاء مصوناً بالقانون". ولا يمكن للقرارات القضائية أو الإدارية أو البلاغات في سورية أن تلتفت عن حكم القانون أو تتجاوزه بل هي تؤكده وتنسجم مع فرض حكمه، لذا فإنها تكفل إنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتضررين.

المادة 3

34- إن نصوص الدستور السوري واضحة في شمولها لكل مواطن دون تفرقة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، وأنه تبعاً لذلك لا تفريق بين الرجل والمرأة في التشريع السوري من حيث المبدأ إذ أن للمرأة جميع الحقوق الدستورية والقانونية والسياسية التي يتمتع بها الرجل في سورية وذلك كونها فرد في المجتمع.

35- ففي مجال العمل قررت المادة الأولى من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته بتعريف صاحب العمل بما يلي: "يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو عمالاً لقاء أجره مهما كان نوعه"

36- ويلاحظ إن مفهوم شخصية صاحب العمل ورد بصيغة مطلقة تجعله يشمل المرأة والرجل على قدم المساواة، كذلك هو الحال بالنسبة لتعريف صاحب العمل الزراعي المنصوص عليه في المادة 4 من قانون العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1985 وتعديلاته.

37- وقد ورد بالنص على تكريس هذه المساواة بين المرأة والرجل في تعريف العامل المنصوص علي ــ ه في المادة 2 من قانون العمل المذكور، التي جاء فيها ما يلي: "يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه..الخ"وعلى غرار ذلك عرفت المادة 5 من قانون العلاقات الزراعية العامل الزراعي كما يلي: "العامل الزراعي هو كل رجل أو امرأة أو مراهق يعمل في عمل زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي أو مزارع الخ" .

38- وعرفت المادة الأولى من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 العامل لدى الدولة بمفهوم مطلق يشمل المرأة والرجل معاً، فقد جاء في هذا التعريف أن العامل هو "كل من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة" .

39- هذا وقد تأكدت هذه المساواة بصورة صريحة في المادة 130 من قانون العمل التي نصت على ما يلي: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العامل دون تمييز في العمل الواحد بينهم".

40- وفي ذات السياق أكد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1972 هذه المساواة بين المرأة والرجل، فقد تضمن منح المرأة العاملة التعويض العائلي على قدم المساواة مع الرجل العامل في الحالات المبينة في المرسوم التشريعي المذكور.

41- هذا وان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 قد ساوى أيضا بين المرأة والرجل في الاستفادة من جميع أحكام التأمين.

42- أما على مستوى التطبيق العملي لإحكام التشريعات المذكورة آنفاً فإننا نجد أن: المرأة تستفيد مع الرجل على قدم المساواة من فرص العمل المتوفرة، ومن فرص التعيين في الوظائف العامة في الدولة في مختلف القطاعات وفي ظل شروط عمل وأجور متماثلة. وجدير بالتنويه في هذا الصدد إن المرأة تشغل العديد من الوظائف العليا والمراكز القيادية في الجهاز الإداري السوري وفي أجهزة الصحة والتعليم.

43- هذا ومن جهة أخرى نجد أن المرأة تتمتع بفرص متكافئة مع الرجل في المضمار السياسي فقد أعطى قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 للمرأة حق التصويت في الانتخابات العامة، كما منحها حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب حيث تبلغ نسبة النساء في مجلس الشعب الحالي 10 . 4 % .

44- كما ننوه في هذا الصدد بأن المجال مفتوح لمشاركة المرأة في شغل المناصب الوزارية، حيث تشغل المرأة منصبين وزاريين هما الثقافة والتعليم العالي.

45- أخيراً تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام النسائي المحدث بالقانون رقم 33 لعام 1975 وتعديلاته يعتبر إحدى المنظمات الشعبية السورية، وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي الإداري، ويمارس دوراً فعالاً في الحياة السياسية داخل سورية من خلال المشاركة في رسم الخطط والبرامج التنموية وذلك على قدم المساواة مع المنظمات الشعبية الأخرى مثل الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين واتحاد الحرفيين.

46- كما أنه لا يوجد تناقض بين المادة 25 من الدستور والمادة 45 منه لان المادة 25 التي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات لا تمنع من أن تبذل الدولة كل جهدها لزيادة تطور المرأة ومشاركتها في البناء، وان زيادة تطور المرأة ومشاركتها في البناء لا يعني أنها محرومة من الحقوق - فالمادة 45 تتعلق بجهد يبذل في المجال الثقافي والاجتماعي لتطوير المرأة والمادة 25 تنص على المساواة في أ ي نزاع يقوم أو يعرض وفي أي حقوق أو واجبات والحالتين مختلفتين.

47- وان للمرأة كل الحقوق للعمل من أجل إزالة أية معوقات تعترض حقوقها بل إن تنظيم الاتحاد النسائي من أحد مهامه الدفاع عن حقوق المرأة إذا تعرضت لأي معوق.

المادتان (4 - 5)

48- إن قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ: 22/12/1962 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ: 9/3/1963 والنافذ حالياً بالجمهورية العربية السورية، هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني والذي يسوغ للسلطات المختصة اتخاذ كل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجواءها، كلا أو جزءاً، ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح خارجي، ويمكن التوصل إليه بنقل بعض صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية، وقد بينت المادة الأولى من هذا القانون مبررات صدوره حين نصت على جواز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.

49- ولما كانت الجمهورية العربية السورية وهي عضو مؤسس للأمم المتحدة تتعرض منذ عام 1948 لتهديد فعلي بالحرب من قبل إسرائيل، مثلها مثل الدول العربية الأخرى المجاورة، بل أن هذا التهديد بالحرب قد وصل في أحيان كثيرة إلى مرحلة الاعتداء على أراضي وأجواء وبحار الجمهورية العربية السورية، وكان ذلك بالأخص في عام 1967 حيث قامت إسرائيل باحتلال جزءاً من أراضي الجمهورية العربية السورية واستمرت حتى هذا التاريخ باحتلالها وطرد القسم الكبير من سكانها.

50- فإن هذه الظروف بمجملها، من قيام حالة التهديد الفعلي بالحرب واستمرارية احتلال جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية، مع وجود تهديد فعلي بالتوسع في احتلال الأراضي والاستمرار فيه خلافاً لقرارات الأمم المتحدة، قد أوجدت حالة استثنائية تستوجب حشد القوى في الجمهورية العربية السورية بشكل سريع واستثنائي، وبالتالي استصدار تشريع يضمن سرعة تصرف الإدارة تجاه هذه الأخطار المحدقة، مما لا يمكن معه تطبيق التشريعات العادية في هذه الظروف وبالأحوال التي تستلزم سرعة التصرف، مما استلزم صدور هذا القانون واستمرار تطبيقه مشيرين إلى أن جميع دول العالم قد طبقت تشريعات استثنائية بشكل أو بآخر عندما تعرضت لحالة حرب أو تهديد بالحرب بغاية ضمان أمن بلادها وحمايته، مستمدة ذلك من الحقوق الأساسية التي أقرها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته الرابعة، حينما أجاز للدول الأطراف فيه أن تتخذ في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً وفي أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى العهد المذكور وضمن الشروط المنصوص عليها فيه.

51- وقد أجازت المادة 4 من قانون الطوارئ، للحاكم العرفي، رئيس مجلس الوزراء أو نائبه (وزير الداخلية)، إصدار أوامر كتابية باتخاذ تدابير وقيود على حرية الأشخاص ومراقبة الرسائل والاتصالات ووسائل الإعلام وتحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها وسحب إجازات السلاح والذخيرة وإخلاء بعض المناطق أو عزلها والاستيلاء على منقول أو عقار وفرض الحراسة على الشركات، وتحديد العقوبات على مخالفة هذه الأوامر على ألا تزيد عن الحبس لمدة 3 سنوات وعلى الغرامة حتى 000 3 ليرة سورية. وجميع قرارات الحاكم العرفي هي قرارات إدارية تقبل الإبطال أمام المحاكم الإدارية إن شابها عيب قانوني، وقد أبطل بالفعل القضاء الإداري عدداً من هذه القرارات تبعاً لادعاء مواطنين تضرروا من قرارات صدرت عن الحاكم العرفي.

52- إن تشكيل محكمة أمن الدولة العليا والإجراءات المتبعة فيها لا يختلف من حيث المبدأ عن تشكيل المحاكم النهائية العادية، فمحكمة أمن الدولة العليا مؤلفة من غرفتين كل منهما تضم ثلاثة قضاة اثنان مدنيان والثالث قاضي عسكري، ووجود القاضي العسكري في هيئة المحكمة، إنما هو من أجل تغطية ما يتعلق بالعسكريين الذين يحالون أمام هذه المحكمة، وتغطية الجرائم الفرعية المتعلقة بقانون العقوبات العسكري من حيث الاختصاص والحكم، حرصاً على وحدة القضية في كافة مراحل المحاكمة وتغطية كافة جوانبها، وهذا الأمر متفق مع التشريعات النافذة في تشكيل محاكم النقض التي تتضمن هيئتها أيضا قاضياً عسكرياً لنفس الأسباب الآنفة الذكر، وليس لهؤلاء القضاة العسكريون المنتدبون لهذه المحاكم أية صفة عسكرية خلال جلسات المحاكمة.

53- فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا، ونظراً لحساسية القضايا المحالة إليها، فهي تصدر بالصفة القطعية إلا أنها لا تصبح نافذة إلا بعد التصديق عليها من قبل رئيس الدولة، الذي منحه القانون حق إلغاء الحكم وحق إعادة المحاكمة أو حفظ الدعوى أو تخفيض العقوبة أو تبديلها. وهذا يدل على حرص المشرع بالنتيجة على الحفاظ على أمن وسلامة الوطن في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن والتي كانت الدافع والغاية لإ صدار قانون الطوارئ.

54- وان حق الدفاع عن المتهمين مصان أمام محكمة أمن الدولة العليا مثل باقي المحاكم العادية، وقد أكدت المادة السابعة من مرسوم هذه المحكمة رقم 47 لعام 68 على صيانة حق الدفاع عن المتهمين.

55- أخيراً لابد من الإشارة إلى أنه على الرغم من أن قانون الطوارئ نافذ الآن إلا أنه عملياً شبه معطل، حيث أنه لا يطبق إلا في حالات محدودة وتتعلق حصراً بالجرائم الواقعة على أمن الدولة تماشياً مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أعلنها أمام مجلس الشعب من أن هذا القانون يجب أن يطبق في أضيق الحدود وبحذر شديد.

الجزء الثالث

المادة 6

56- إن الحق في الحياة هو من أقدس حقوق الإنسان لذلك فقد راعى المشرع السوري إنزال أقصى العقوبات بحق كل من يحرم إنسانا من هذا الحق، حيث تتراوح عقوبة كل من قتل إنسانا عمداً بين الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام. (المواد 533-534-535 من قانون العقوبات)

57- أما بالنسبة لعقوبة الإعدام فهي معمول بها بشكل يتطابق مع أحكام المادة السادسة من العهد وفق ما يلي:

58- الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص

( القتل العمد ) - المادة 535 من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:

(أ) عمداً.

(ب) تمهيداً لجناية أو تنفيذا لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

(ج) على أحد أصول المجرم أو فروعه.

59- الجرائم ضد المال العام أو الخاص

تنص المادة 577 من قانون العقوبات على عقوبة الإعدام وفق ما يلي: "إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574."حيث نصت المادة 573 على أنه "من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل أشخاصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا. ونصت المادة 574 - من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في إحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.

60- الجرائم السياسية

(أ) كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو (الفقرة الأولى من المادة 263 عقوبات).

(ب) كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك إذا اقتضى فعله إلى نتيجة (م 264 عقوبات)

(ج) على كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاون ــ ه بأي وج ـ ه على فوز قواته (م 265 عقوبات).

(د) على كل سوري اقدم بأية وسيلة، بقصد شل الدفاع الوطني، على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال القوات المسلحة إذا حدثت هذه الأفعال في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو إذا نجم عنها موت إنسان (م 266 عقوبات).

(ه‍) على فعل الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخ ـ ر أو بالحض على التقتيل والنهب في محله أو محلات إذا تم الاعتداء (م 298 عقوبات).

(و) على كل مجموعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية (فقرة 3 مادة 326 عقوبات عسكري)

(ز) على كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.(فقرة 1 مادة 102 عقوبات عسكري) .

(ح) زمن الحرب يعاقب بالإعدام: (أ) الذي يفر بمؤامرة أمام العدو ، (ب) رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج (فقرة 5 مادة 103 عقوبات عسكري).

(ط) على كل عسكري أبى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو المتمردين. (م 112 فقرة ه‍ عقوبات عسكري).

(ي) العصيان والتمرد إذا حصل أمام العدو (فقرة 7 مادة 113 عقوبات عسكري).

(ك) على أعمال التحريض على العصيان أثناء الأحكام العرفية أو أثناء الحرب. ( فقرة 3 م ادة 114 عقوبات عسكري ) .

(ل) على من أوقع بعسكري جريح أو مريض أعمال عنف تشدد من حالته بقصد تجريده في منطقة أعمال ق وة عسكرية مقاتلة ( فقرة ب م ادة 132 عقوبات عسكرية ) {لم يحدد المشرع عملية التجريد من السلاح أو غيره والمفروض أن ينصب ذلك على كل ما يحوزه العسكري من عتاد وسلاح.الخ}.

(م) على كل عسكري يقدم قصداً وبأي وسيلة كانت على حرق أو هدم أو إتلاف أبنية وإنشاءات أو مستودعات أو مجاري الماء أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو سفن وبواخر ومراكب أو أي شيء غير منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني ( م 137 عقوبات عسكري).

( ن ) كل عسكري سوري أو في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية وعلى كل أسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح (م 154 عقوبات عسكري).

(ص) كل عسكري يسلم للعدو أو في مصلحة العدو الجند الذي في إمرته أو في الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش وذخيرته أو مؤونته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافئ والأحواض أو كلمة السر وأسرار الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات، وعلى كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل أعماله أو مشترك في المؤامرة التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول ( م 155 عقوبات عسكري ) .

(ع) على كل من أقدم أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية بقصد معاونة العدو أو ا لإ ضرار بالجيش أو قوات الحكومات المتحالفة على إفشاء كلمة السر أو الإشارة الخاصة أو التنبيهات أو الوسائل السرية المختصة بالخفراء أو المخافر وعلى تحريف الأخبار أو الأوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو أو على دلالة العدو على أماكن قوات الجيش أو الدول الحليفة أو دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة وعلى التسبب في إيقاع الذعر في إحدى القوات السورية أو في قيامها بحركات أو أعمال خاطئة أو لعرقلة جمع الجنود المشتتين. (م 156 عقوبات عسكري).

(ف) كل عسكري يرتكب أعمال التجسس المنصوص عنها بالمواد ( 158، 159، 160 عقوبات عسكري ) .

(س) على مناهضة أهداف الثورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ: 7/1/1965 م وتعديلاته والمنصوص عنها في الفقرات ( أ، ب ) من المادة 3 منه وذلك عند تشديد العقوبة، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 6 المشار إليه على انه: "يعاقب مرتكبو الأفعال السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بعقوبة الإعدام تشديدا"، أي أن المشرع قد أجاز الحكم بعقوبة الإعدام لتشديد العقوبة التي هي بالأصل الأشغال الشاقة المؤبدة. كما يعاقب بالإعدام على مخالفة الفقرات (و، ز) من ذات المادة.

(ق) على التعدي على أ حد مقرات الحزب إذا وقع الفعل بتحريض أو تدخل من جهة خارجية أو إذا نجم عن الفعل قتل أ حد الناس (المادة 10 من القانون رقم /53/ تاريخ: 8/4/1979).

(ر) على الانتساب لتنظيم جماعة إخ ــ وان المسلمين عم ـ لاً بالمادة 10 من القانون رقم 49 تاريخ 8/7/1980 م.

61- كما عاقب قانون المخدرات رقم 2 لعام 93 بالإعدام في مواده التالية:

مادة 39 (أ) يعاقب بالإعدام من يرتكب أ حد الأفعال التالية:

‘1‘ كل من هرب مواد مخدرة ؛

‘2‘ كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون ؛

‘3‘ كل من زرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم 4 وذلك في غير الأحوال المرخص بها في القانون أو هربه في آي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره ؛

(ب) إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة إن تبدل عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد .

62- ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

(أ) التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة 40 من هذا القانون وتراعي في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية القطعية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم.

(ب) ارتكاب الجريمة من أ حد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات.

(ج) استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

(د) ا شتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها.

(ه‍) استغلال الجاني في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها السلطة المخولة بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون.

63- مادة 40 (أ) :

‘1‘ كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات البينة في الجدول رقم 4 أو تنازل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي وكان كذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون ؛

‘2‘ كل من نقل مواداً مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم 4 إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون ؛

‘3‘ كل من رخص له في حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة في غير هذا الغرض ؛

‘4‘ كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل.

ما دة 40 (ب) :

وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة ب من المادة 39 السابقة، وكذلك الحال فيما إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات.

64- مادة 50 - يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أ حد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأديته وظيفته أو بسببها.

65- لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على جريمة كان معاقبا عليها بهذه العقوبة وقت ارتكابها وإنما يستفيد المجرم من القانون ا لأ رحم ولو صدر بعد ارتكاب جريمته فلا يقضي بأي عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم (مادة 6 عقوبات) وكل قانون يقضي بعقوبة أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه (مادة 8 عقوبات).

66- وعليه يجوز فرض عقوبة أخف من الإعدام إذا سن تشريع جديد يلغي عقوبة الإعدام عن هذه الجريمة أو ينص على عقوبة بديلة حيث لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضى بها أي مفعول (مادة /2/عقوبات) وكل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذها ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم (مادة 8 عقوبات).

67- لا يجوز الحكم بالإعدام على جرائم ارتكبها شخص دون سن الثامنة عشر من العمر. عملاً بالفقرة (أ) من المادة 29 من قانون الأحداث.

68- لا ينص القانون على حد أقصى للعمر الذي لا يجوز بعده إن يحكم عليه بالإعدام أو ينفذ فيه الحكم ولكن كثير من قوانين العدل نصت على حد أقصى لسن يعفى من بلغها العقوبة المفروضة بحقه وتدرس وزارة العدل مشروع نص تشريعي لتعيين حد أقصى للسن التي لا يجوز بعدها الحكم بالإعدام وتنفيذ إعدامه.

69- يـؤجل تنفيذ الإعدام بالمرأة الحامل حتى تضع حملها (المـادة 43الفقرة 4 عقوبات + الفقرة 4 من المادة 454 قانون أصول المحاكمات الجزائية) ولا ينفذ حكم الإعدام بأي شخص في أيام الجمع والآحاد والأعياد الرسمية والدينية. الفقرة 3 مادة 454 قانون أصول المحاكمات الجزائية.

70- يندر في الممارسة القضائية الحكم بالإعدام على امرأة حامل ولم يجر في سورية بأن نفذ حكم الإعدام بامرأة حامل أو أم شابة بعد وضع الحمل.

71- يعفى من العقاب من كان في حالة جنون (مادة 230 عقوبات) وقت ارتكاب الجريمة، أما الجنون اللاحق لارتكاب الجريمة خلال التحقيق أو المحاكمة أو بعد صدور الحكم فإنه يوقف تنفيذ العقاب لحين الشفاء وعليه فإن الممارسة المتبعة تتفق مع حكم القانون لهذه الجهة.

72- إن نقص الإدراك والوعي حين ارتكاب الجريمة يؤدي لتخفيف العقوبة وبالتالي لا يقضي بالإعدام على متخلف عقلي عن جريمة عقوبتها الإعـدام وإنمـا تخفف العقوبة بحقه عملاً بالمـواد (232 و233 من قانون العقوبات ) .

73- لا توجد بينة خاصة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وانما يأخذ القضاء السوري بعيداً القناعة الوجدانية التي تترك للقاضي مطلق الحق في الأخذ بما يطمئن إليه ضميره من بينات وذلك في ضوء القاعدة العامة في إن الشك يفسر لمصلحة المتهم وان أحكامها لا تحصى في القضاء السوري قد قضت بعدم العقاب لتوفر الشك في البينة وعليه فلقد برأت ساحة كثيرين من جرائم قد تكون عقوبتها الإعدام لتوفر الشك في البينة خلال المحاكمة.

74- لم يحدث أبداً في القضاء أن نفذ حكم الإعدام في شخص لم يصدر حكم نهائي في جريمته ولم تتيح الإجراءات اللازمة قانوناً في نفاذ هذا الحكم بعد صيرورته نهائياً.

75- إن المحكوم عليه بالإعدام لا ينفذ بحقه هذا الحكم ما لم يستطلع رأي لجنة العفو الخاص المؤلفة من خمسة قضاة ويوافق رئيس الجمهورية على إنفاذ الحكم بمرسوم يصدره يقضي بإنفاذ الحكم في زمان ومكان معين فيه.

76- وهذه الميزة تطبق فقط في أحكام الإعدام وفيما عدا ذلك فإن النصوص العامة في افتراض البراءة لحين ثبوت الإدانة، هي من النصوص الدستورية التي تشمل كل النصوص العقابية بما فيها حالة الإعدام.

77- وان قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته. يضمن لكل متهم إن يطلع على التهمة المسندة إليه والبينة المعتمدة وله الوقت الكافي والوسائل الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمحامي وفي الحق بمحاكمة دون إبطاء لا لزوم له إذ لا يبرر القانون للقاضي أي تأخير في حسم النزاع أو في جمع أدلته. وأن المحاكمة الحضورية هي الأصل، فإن استحال الحضور جرت المحاكمة غيابية وفي المحاكمة الحضورية يحق ويجب استعانة المتهم بجناية بمحامي، فإن لم يفعل عينت المحكمة له محامياً.

78- وان نظام المعونة القضائية ونظام نقابة المحامين يتيح تسخير محام للدفاع عن المتهم دون اجر يدفعه وللمتهم إن يطالب استدعاء الشهود أو طرح كل الأدلة التي تساعده في إثبات دفوعه وان يناقش هذه الأدلة والأدلة المطروحة من خصومه.

79- ويجب ترجمة كل الإجراءات للغة التي يفهمها بحيث تعين المحكمة مترجماً ينقل إليه ما يدور في المحاكمات ولا يجيز القانون انتزاع الاعتراف أو إن يسمح بأن يكون المتهم كشاهد على نفسه وانما يسأل عن الواقعة، وله مطلق الحرية في نفيها أو الإقرار بها. وان كل العقوبات الجنائية يمكن للمتهم إن يطعن بها لمحكمة النقض خلال مهلة شهر من صدور الحكم الحضوري.

80- يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بأشخاص العاديين، ورمياً بالرصاص للعسكريين، وبأقل قدر ممكن من الإيلام وينفذ داخل السجن إلا إذا حدد مرسوم الإعدام مكاناً عاماً. ويحضر التنفيذ كل من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم أو قاض يختاره النائب العام أو أحد معاونيه - رئيس المحكمة البدائية - كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم - محامي المحكوم ورجل دين - طبيب - مدير السجن - ضابط شرطة. وقد صدر آخر حكم بالإعدام في سورية بتاريخ 2/8/87 بحق المحكوم عليه سميح فهد عواد لارتكابه جناية الاشتراك في القتل العمد الواقع على والده، أما آخر حكم تنفيذ لحكم بالإعدام فقد جرى بتاريخ 6/6/93 بحق نفس الشخص.

81- إن القضاء السوري النافذ يوفر كل من الضمانات التي تكفل حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكم الإعدام، حيث يمكن لمن حكم عليه بالإعدام أن يطعن في الحكم لدى محكمة النقض، وان لم يطعن المحكوم فإن المادة 240 أصول جزائية توجب النيابة العامة بالطعن، وان صادقت محكمة النقض على الحكم فإن الحكم لا ينفذ إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو الخاص، المؤلفة من خمس قضاة المادة 459 أصول محاكمات جزائية، والمرحلة الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام هي موافقة رئيس الجمهورية الذي أعطاه الدستور حق إصدار عفوه. يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أن يتقدم بالتماس عفو من رئيس الدولة ويجوز له تجديد طلب العفو بعد سنة في حال الرفض.

82- وتتوفر الإمكانية دوماً لالتماس العفو الخاص أو تخفيف عقوبة الإعدام ولا يوجد جرائم معينة لا تقبل شمولها بالعفو وهذا الحكم يسري على جميع الحالات التي يقضي فيها بالإعدام وان طلب العفو الخاص بعد صدور الحكم يبقى مقبولاً لحين تنفيذ حكم الإعدام.

83- وهكذا فإن عقوبة الإعدام لا تنفذ في سورية إلا بعد مرور الملف على عدد من الجهات القضائية والقانونية وهو أمر يحقق قدراً كبيراً من الضمانات للمحكوم عليه بهذه العقوبة بشكل لا يمكن على الغالب من وقوع خطأ في التنفيذ.

84- إن الدراسات التي قامت بها وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية تؤكد محدودية صدور أحكام الإعدام، كما أنها تؤكد محدودية تنفيذها بسبب الإجراءات القضائية التشريعية التي يستلزمها التنفيذ من جهة، وتتالى قوانين العفو العام من جهة أخرى ويمكن القول أن هذه العقوبة تكاد لا تطبق في الواقع العملي إلا نادراً جداً. وان طبقت من خلال هذا النادر فعلى جريمة بشعة تدل فيها ظروفها على عدم إمكانية آي إصلاح في نفس المجرم (العدل 98).

المادة 7

85- نص الدستور السوري في الفقرة 3 من المادة 28 أن "لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهنية ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك".

86- فلا يجوز وفقاً للقانون النافذ تعريض المتهم أو المدان أو أي شخص يخضع لتحقيق قضائي لأي ضغط عقلي أو جسدي لانتزاع الإقرار والمعلومات، وقد جاء في المادة 391 من قانون العقوبات ما يلي:

" 1- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ".

" 2- إذا أفضت أعمال العنف عليه مرض أو جرح كان أدنى العقاب الحبس سنة".

87- ويعاقب القانون على كل فعل من شأنه إن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي (المادة 319 عقوبات).

88- وينظر القضاء في أي ادعاء من مواطن بتعرضه للتعذيب سواء كان جسدي أو معنوي أو معاملة مهينة ويقضي بالتعويض الملائم فضلاً عن العقوبة المقررة. ولقد عرضت عدة دعاوى بهذا الشأن على بعض أفراد وضباط الشرطة وقضي بالعقاب والتعويض.

89- ويكفي لمن يدعي بوقوع تعرض غير قانوني له أن يتقدم بشكواه للنيابة العامة وينصب نفسه مدعيا "شخصياً ويدفع السلفة القانونية وكفالة الادعاء على موظف والتي تقدرها السلطة القضائية ومن ثم تلزم النيابة العامة تحريك الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص. (قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة (5) ).

90- كما أن مكتب الشكاوى التابع لرئاسة الجمهورية يبحث في شكاوى المواطنين في حال تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 8

91- لقد جاء في المادة 25 من الدستور الفقرة 1 "الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم "، "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات "و تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

92- ويعاقب قانون العقوبات في المادة 555 من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت "بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ".

93- ولذلك لا يوجد أي نوع من أنواع الرق في سورية فجميع المواطنين متساوون أمام القانون وسورية منضمة إلى جميع الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تحارب الرق وخاصة (اتفاقية الرق لعام 1926 وتعديلها والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956).

94- أما بالنسبة للمحكومين بالأشغال الشاقة فهي ضمن الأحكام التي نص عليها قانون العقوبات متوافقاً في ذلك مع الفقرة 3 (ب) من المادة الثامنة من العهد. فقد جاء في المادة 45 من قانون العقوبات "يجبر المحكوم عليهم الأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم سواء في داخل السجن أو في خارجه".

95- وقد بين نظام السجون الصادر بالقرار رقم 1222 لعام 1929 وتعديلاته أصول العمل في السجون (المواد 93 إلى 100)، كما أجاز المرسوم التشريعي رقم 139 لعام 1935 تشغيل المسجونين في أعمال البناء وزرع الأشجار وفي أعمال التنظيم والتحسين والإصلاح والتعليم وذلك مقابل أجر، ولا يستخدم المحكومين بالأشغال الشاقة في غير الأعمال المشار إليها ووفق الأصول المحددة بنظام السجون وأي فرق لهذه الأصول القانونية معاقب عليه باعتباره إساءة لاستعمال السلطة ومخالفة للقانون ويعاقب قانون العقوبات عليه.

96- أما الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة فلم يشأ المشرع تطبيق عقوبة الأشغال الشاقة بحقهم وانما فقط عقوبة الحبس إصلاحا. في معاهد إصلاح الأحداث حسب المادة 30 من قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته.

المادة 9

97- كما ذكرنا سابقاً الحرية حق مق ـ دس كفل ــ ه الدستور والقانون (قانون أصول المحاكمات الجزائية 424-425)، ولا يجوز احتجاز أحد دون توجيه تهمة إليه حسب الأصول القانونية وإلا كان ذلك حجز حرية غير مشروع معاقب عليه.

98- فالمادة 357 من قانون العقوبات تنص على أن:"كل من أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة "وتنص المادة 358 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات "مديري وحراس السجون والمعاهد التأديبية أو الإصلاحية وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار أو استبقوه إلى أبعد من الأجل".

99- راعى المشرع السوري سرعة تنفيذ الإجراءات لصالح المتهم فالمادة 104 أصول جزائية توجب على قاضي التحقيق أن يستوجب في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة، أما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار فتستجوبه خلال 24 ساعة من إلقاء القبض عليه، وحال انقضاء ا ل‍ 24 ساعة يسوق رئيس النظارة (مخفر الشرطة) من تلقاء نفسه المدعى عليه إلى النائب العام الذي يطلب إلى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه فإن رفض أو كان غائباً طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه فإن تعذر استجوابه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال.

100- كما تنص المادة 115 أصول جزائية على أنه "من قبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة فتعطي الموظف الذي نفذ المذكرة إيصالاً بتسليم المدعى عليه وترسل هذا الأخير إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر".

101- كما توجب المادة 116 أصول جزائية تغريم الكاتب وتنبيه النائب العام والمحقق عن عدم مراعاة الأصول المشار إليها في مذكرات الدعوى والإحضار والتوقيف.

102- وتوجب المادة 117 أصول جزائية إخلاء سبيل الموقوف بجنحة الحد الأقصى لعقوبتها سنة وذلك خلال خمسة أيام من توقيفه إذا كان له موطن في سورية ولم يكن مكرراً.

103- وحددت المادة 122 مهلة استئناف قرار إخلاء السبيل بأربع وعشرين ساعة.

104- وأوجبت المادة 131 أصول جزائية على النائب العام إبداء مطالبته أمام قاضي التحقيق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من وصول الأوراق إليه.

105- وأوجبت المادة 136 على النائب العام في جميع الأحوال التي يظن بها على المدعى عليه بجنحة أو مخالفة إن يرسل أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة العائدة إليها خلال يومين من إيداعه إياها مرفقة بقائمة مفردات.

106- وأوجبت المادة 137 على قاضي التحقيق إذا اعتبر فعل المدعى عليه جنائياً إن يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام.

107- وأوجبت المادة 140 استئناف قرارات قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة وأجراء التبليغ خلال مهلة مماثلة.

108- وأوجبت المادة 144 على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق وأن ينظم تقريره في الخمسة أيام التالية على الأكثر.

109- وأوجبت المادة 145 على قاضي الإحالة أن يفصل في المطالب بقرار يتخذه في الحال أو في ميعاد ثلاثة أيام.

110- وأوجبت المادة 158 على النائب العام تنظيم تقرير خلال خمسة أيام ابتداء من تسلمه الأوراق من قاضي الإحالة.

111- وأوجبت المادة 161 إرسال المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبلغه قرار الاتهام إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

112- وتوجب المادة 220 على المحاكم الصلحية أن تصدر حكمها في جلسة المحاكمة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الأكثر.

113- وتوجب المادة 232 المتعلقة بأصول المحاكمة في الجنح المشهودة، انعقاد المحكمة في الحال أو ترجئ لليوم التالي على الأكثر وتجيز المادة 233 للنائب العام في هذه الحال دعوة الشهود شفاهاً ولا تجيز المادة 234 الإمهال لأكثر من ثلاثة أيام.

114- وتنص المادة 235 على إن المحكمة إذا رأت الدعوى غير جاهزة للحكم إن ترجئ المحاكمة إلى أقرب موعد ممكن.

115- وتوجب المادة 253 على محكمة الدرجة الأولى في حال استئناف قرارها أن ترسل الأوراق إلى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام.

116- وتنص المادة 263 على أن يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله - وتؤكد المادة 273 على أن ذلك يجب إن يتم خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وصول المتهم لمحل التوقيف.

117- هل يمكن لمن كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض ؟

بشكل عام المادة 164 قانون مدني تقول "كل من تسبب بضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

118- وعملاً بالمادة 138 من قانون العقوبات والمادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن كل متضرر من جريمة حق اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وأن الالتزامات المدنية التي يمكن إن يحكم بها كتعويض بينت في المواد من 129 وحتى 146 من قانون العقوبات كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية نص في المادة 57 منه إن لكل شخص يعد نفسه متضرراً من وراء جناية أو جنحة إن يقدم شكوى (للنيابة العامة) لتحريك الدعوة العامة إذا نصب الشاكي نفسه مدعياً شخصياً.

119- إن هذا النص القانوني أعطى الحق لكل شخص (لم يميز بين شخص وآخر في اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة أو حتى الجنسية).

120- ويشمل هذا الحق كل جريمة ارتكبت بحقه، وان انتهاك الحقوق التي تضمنها العهد وهي جزء من مواد الدستور يشكل جرائم وفقاً لقانون العقوبات (المواد 319 وحتى 324 والمادتين 555 و556).

المادة 10

121- نصت الفقرة 3 من المادة 28من الدستور السوري "لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك".

122- ويعتبر القانون السوري المعاملة الكريمة للمسجونين واجب، لأن أي إهانة أو مساس بكرامتهم جرم معاقب عليه في القانون حيث تنص المادة 391 من قانون العقوبات: (1) من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجبرها القانون رغبة في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. (2) وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.

123- ونصت المادة 422 من قانون أصول المحاكمات الجزائية "يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية كل ثلاثة اشهر على آمن الأشخاص الموجودين في مجال التوقيف والسجون". والتأكد من المعاملة الكريمة لهم ونصت المادة 30 من نظام السجون السوري "يحظر على جميع موظفين وعمال الحراسة أن يستعملوا الشدة بحق الموقوفين. أن يلقبوهم بألقاب محقرة أو يخاطبوهم بلسان بذيء أو يمازحوهم ... أن يشغلوا الموقوفين بخدمتهم الخصوصية أو أن يطلبوا مساعدتهم في أشغالهم إلا في الأحوال المسموح بها بصورة خاصة.

124- ونصت المادة 58 من قانون العقوبات على ما يلي:

" 1- كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.

" 2- يشمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه الزيارات والمراسلة على ما يعنيه قانون تنفيذ العقوبات.

125- ويكفل نظام السجون السوري الرعاية الصحية للمحتجزين، حيث حدد هذا النظام أصولاً في معاملة المحكومين تختلف في بعض جوانبها عن معاملة الموقوفين مما يتماشى مع أحكام الدستور الذي أكد في المادة 28/1 أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

126- وانطلاقاً من ذلك فقد تم فصل المتهمين عن المدانين ويعاملون معاملة مستقلة تتفق مع كونهم أشخاص غير مدانين وقد افرد نظام السجون في سورية فصلاً كاملاً في تفريق أقسام الموقوفين المختلفة وحقق الفصل بين النساء والرجال والأحداث والبالغين.

127- حيث نص الفصل الثالث من نظام السجون السوري أن التفريق الإجباري في جميع السجون: - المادة 32- تخصص في جميع السجون غرف مستقلة تماماً للرجال وللنساء وتنظم تلك الغرف بصورة تمنع أي اتصال بين قسم وآخر ويجب التفريق بين الموقوفين من الأقسام الآتية: ‘1‘ الأظناء والمتهمون الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو افلاسية أو بمادة قباحة. ‘2‘ المحكومون بمادة جنحة أقل من سنة. المحكومون بمادة جنحة أو جناية الواجب إرسالهم لسجن مركزي. المحكومون بمادة قباحة. الموقوفون لدين عليهم للدولة بمادة جناية أو جنحة. ‘3‘ الموقوفون الحديثو السن.

128- التفريق في السجون ذات الأهمية الوسطى:

المادة 33 : إذا كان السجن ذا أهمية وسطى يقسم الموقوفون فيه كما يأتي بقدر ما تسمح به الغرف وعدد الحراس:

‘1‘ الأظناء والمتهمون والموقوفون لدين بمادة حقوقية أو افلاسية أو بمادة قباحة.

‘2‘ المحكوم بمادة قباحة.

‘3‘ المحكومون بمادة جنحة أقل من سنة. المحكومون بمادة قباحة الموقوفون لدين للدولة بمادة جناية أو جنحة.

‘4‘ المحكومون بمادة جناية أو جنحة الواجب إرسالهم لسجن مركزي.

‘5‘ الموقوفون الحديثو السن.

129- التفريق في السجون المهمة:

المادة 34 : في السجون المهمة حيث تسمح الغرف وعدد الحراس تجري على قدر اٌلإمكان التقسيمات الآتية:

‘1‘ الأظناء والمتهمون الذين ليس لهم سابقة قضائية. الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو افلاسية أو بمادة قباحة إذا لم يكن لهم سابقة قضائية.

‘2‘ الأظناء والمتهمون الذين لهم سابقة قضائية. الموقوفون لدين بمادة حقوقية أو إفلاسية أو بمادة قباحة إذا كانت لهم سابقة قضائية.

‘3‘ المحكومون بأقل من سنة على أن لا يكون لهم سابقة قضائية الموقوفون لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة إذا لم يكن لهم سابقة قضائية.

‘4‘ المحكومون بأقل من سنة ممن لهم سابقة قضائية، الموقوفون لدين نحو الدولة بمادة جناية أو جنحة إذا كانت لهم سوابق قضائية.

‘5‘ المحكوم عليهم بمادة جنحة الواجب إرسالهم لسجن مركزي.

‘6‘ الموقوفون الحديثو السن.

130- التفريق في السجن المركزي:

المادة 35 : يفرق المحكومون في السجن المركزي على الصورة الآتية مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة الأولى من المادة 32:

‘1‘ المحكوم عليهم بالسجن إلى 3 سنوات.

‘2‘ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أقل من عشر سنوات.

‘3‘ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات فزيادة.

‘4‘ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

‘5‘ الموقوفون الحديثو السن المحكوم عليهم إصلاحاً للنفس.

131- أحكام مشتركة لجميع السجون تتعلق بتفريق أقسام الموقوفون المختلفة :

المادة 36 : الموقوفون المعدون للنقل والجنود يوضعون في القسم الذي ينتمون إليه. يعتبر ذا سابقة قضائية لأجل تطبيق المادتين 31 و32 كل موقوف قضى في السجن عقوبة شهر على الأقل.

المادة 37 : المومسات المسجلات المحكوم عليهن بمادة مخالفة يوضعن في غرفة على حدة في قسم النساء.

المادة 38 : أقسام الموقوفين كافة المنصوص عليها في المواد 32 و33 و34 و35 و36 و37 يجري تفريقا في غرف النوم والمشاغل وغرف الطعام وساحات النزهة.

132- إذا لم يكن عدد ساحات النزهة كافياً لجميع أقسام الموقوفين تعين ساعات النزهة بصورة تمكن من استعمال الساحات بالتتابع لكل من الأقسام المذكورة.

المادة 39 : ينفذ المدير أو رئيس الحراس الأوامر المعطاة له من المستنطق أو من رئيس المحكمة تطبيقاً للمادة 457 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويجب عليه خاصة ألا يضع مع موقوفين آخرين الأظناء والمتهمين الذين أمرت السلطة القضائية بوضعهم على الانفراد. وعندما يجب إخلاء سبيل موقوفين متعددين في يوم واحد تتخذ التدابير اللازمة كي لا يتقابلوا في دواوين القلم ولا عند خروجهم من السجن.

133- في عزلة السجناء الحديثي السن:

المادة 40 : يفرق الموقوفون الحديثو السن تماماً عن الموقوفين الراشدين ليلاً ونهاراً. إن الأولاد الذين حوكموا بموجب المادة 40 من قانون الجزاء الموقوفين لا أٌقل عن ستة أشهر. والأولاد الذين ينتظر نقلهم يجب وضعهم دائماً في غرف أو في محلة خاصة أما على ا لا نفراد إن أمكن أو أكثر من اثنين معاً إذا استحال وضع كل واحد على حدة.

134- الوسائل الواجب اتخاذها لمنع الحشد:

المادة 41 : يجب على المتصرف دفعاً لحشد منتظر أو إزالة حشد حاصل أن يرسل إلى الوزير في أقرب وقت تقريراً بشأن نقل المحكومين إلى سجن آخر.

المعاملات الواجب إجراؤها عند الوصول: المادة 42 عند وصول الموقوفين إلى السجن يوضعون على الانفراد في حجرات الانتظار أو في الغرف القائمة مقامها إلى إن يرسلوا إلى القسم المختص بهم. تطبق عليهم معاملات الإدخال إلى السجن وأخذ المقاييس البدنية وتجري عليهم أعمال التنظيف اللازمة ثم يرتدون اللباس الجزائي عند اللزوم.

135- إضافة إلى ذلك وبالنسبة لفصل المتهمين الأحداث عن البالغين أوجد قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 المعدل بالقانون رقم 51 لعام 1979 محاكم خاصة بالأحداث تتكون حسب المادة/31/ منه من محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية والمخالفات ويعامل المسجونون معاملة تهدف إلى إعادة تأهيلهم الاجتماعي واصلاح حالهم.

(التعليم والعبادات)

136- التعليم : المادة 114 - تنظم في السجن المركزي دائرة للتعليم الابتدائي ويجوز إجراء ذلك أيضاً في السجون الأخرى بقرار من وزير الداخلية. تسلم الدائرة المذكورة أما لأساتذة من ملاك وزارة التربية منتدبين إلى وزارة الداخلية يتقاضون رواتبهم من موازنة هذه الوزارة وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام موظفي وزارة التربية أو لأستاذ من أساتذة المنطقة فيتقاضى هذا من ميزانية وزارة الداخلية تعويضاً إضافياً يعين بقرار من وزير الداخلية أو لأي شخص آخر يقبله وزير الداخلية بناء على اقتراح المتصرف وبعد رأي موافق يبديه وزير التربية على أن لا يتقاضى الشخص المذكور راتباً أو تعويضاً ما.

137- المادة 115 - التدريس اجباري للموقوفين الحديثي السن وكافة الموقوفين الذين لم يبلغوا الأربعين من عمرهم المحكومين بالسجن أكثر من ثلاثة أشهر سواء كانوا أميين أو كانوا لا يعرفون إلا القراءة أو لا يحسنون الكتابة.

138- المادة 116 - يجوز لموظفي الحكومة أو لأشخاص آخرين مأذونين من قبل المتصرف أن يقرأوا مواضيع أخلاقية أو علمية أو يلقوا محاضرات عنها والمواضيع التي يريد هؤلاء الأشخاص الآخرون البحث فيها يجب عرضها على المتصرف.

139- حضور جلسات القراءة والمحاضرات اجباري للمحكومين، أما إذا كانت ذات صيغة دينية فلا يكون حضورها إجبارياً إلا لمن كان قد طلب أتباع مراسم الدين الذي تتعلق المحاضرة به.

140- المكتبة: المادة 117 - توضع تحت تصرف الموقوفين كتب من مكتبة السجن. يجوز للمحكومين استعمال الكتب أيام الأعياد وكذلك في بحر الأسبوع إذا أجروا الفروض المعطاة من قبل الأستاذ كذلك بعد يوم الشغل فيجوز لهم تخصيص ما بقي لهم من الوقت للقراءة. لا يوجد حد في هذا الخصوص لمن يكون موقوفاً بدون عمل وللاظناء والمتهمين يحظر على الموقوفين استعمال الكتب أثناء الطعام.

141- في إجراء العبادات المختلفة: المادة 118 - يعين وزير الداخلية لكل سجن ولكل ديانة بناء على اقتراح المتصرف رجال الدين الذين يجوز دخولهم على الموقوفين بناء على طلبهم.

142- وأمن نظام السجون أيضاً العمل للمحكومين يتقاضوا عليه أجراً حيث نص في الفصل السادس: - المادة 93 - تؤسس مصانع في السجن المركزي وفي جميع سجون دولة سورية. تدار المصانع المذكورة إما رأساً من قبل الدولة أو - تحال إلى متعهدين ففي حال إدارتها رأساً من قبل الدولة يعين وزير الداخلية بقرار شروط العمل وكيفيته وكذا الأجور الواجب أداؤها إلى الموقوفين. تجري الإحالة على المتعهدين من قبل وزير الداخلية بناء على اقتراح المتصرف وفقاً لمواد دفتر الشروط وتكون أحكام هذا الدفتر العامة موافقة للنموذج المربوط بهذا النظام. ينظم العمل بصورة لا تسمح لمحكوم ما بالبطالة.

143- يكلف بالعمل أيضاً الاظناء والمتهمون والموقوفون لدين بمادة حقوقية أو افلاسية أو قباحة وذلك بناء على طلبهم. يجوز للموقوفين أن يداوموا في السجن على إجراء مهنتهم أو حرفتهم إلا إذا كان ذلك مخالفاً للصحة والترتيب والآمن والنظام إذا كانت الصناعة التي كانوا يزاولونها منظمة في السجن يستخدمون فيها وفقاً للشروط - المعينة في التعرفة أما إذا لم تكن كذلك فتدفع أجرة السجناء الذين يستخدمون من قبل عمال معلمين من الخارج إلى المأمور القائم بوظيفة محاسب أو متعهد ا لأ شغال العامة لتقسم بين حصة المستحق والخزينة. والموقوفون الذين يشتغلون لحسابهم مجبورون على دفع عائدات تساوي المبلغ الذي يستفيد منه المتعهد أو الخزينة فيما لو استخدموا في أعمال داخل السجن.

144- يعين المتصرف العائدات المذكورة بناء على اقتراح المدير أو رئيس الحراس وبعد سماع التعهد عند اللزوم. يجب على الحراس فضلاً عن حراسة الموقوفين أن يهتموا بتنظيم العمل وحسن سيره.

145- الترخيص بالعمل - تعيين تعرفات أجور العمال: - المادة 94 - لا يجوز قبول عمل ما بصورة نهائية ما لم يأذن به وزير الداخلية بناء على طلب المتعهد ورأي المتصرف. وتعيين التعرفات النهائية لأجور العمال في الشهر الذي يلي إدخال الصناعة إلى السجن ويجوز إعادة النظر بها عند اللزوم بناء على طلب وزير الداخلية. تبقى تعرفات أجور العمل معلقة في المصانع. نتاج عمل المحكومين: - المادة 95 - نتاج عمل المحكومين يوزع بينهم وبين الدولة _أو المتعهد بحسب كيفية إدارة أعمال السجن. تعطى خمسة أعشار إلى الموقوفين غير المحكومين سابقاً أو الذين عوقبوا بحكم واحد أو بأحكام متعددة بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وتعطى أربعة أعشار للذين عوقبوا بحكم واحد أو بأحكام متعددة بجزاء السجن مدة لا يقل مجموعها عن سنة ولا يفوق خمس سنوات وتعطى ثلاثة أعشار إلى الموقوفين الذين عوقبوا بجزاء ا لأ شغال الشاقة أو عوقبوا بحكم أو بأحكام متعددة بجزاء الحبس مدة يتجاوز مجموعها خمس سنوات. - المادة 96 - إن نصف الأعشار العائدة للمحكومين من نتاج عملهم يحفظ احتياطاً لحين إخلاء سبيلهم ومنه تتألف الحصة الاحتياطية. - المادة 97 - النصف الآخر من الأعشار العائدة إلى الموقوفين تتألف منه الحصة الموضوعة تحت التصرف يجوز للمدير أو رئيس الحراس أن يسمح للموقوفين بإرسال مساعدات إلى أسرهم من هذه الحصة. نتاج عمل المتهمين والموقوفين لدين: - المادة 98 - إن الاظناء والموقوفين بمادة دين الذين يطلبون عملاً ما يتبعون ذات القواعد المطبقة على المحكومين فيما يتعلق بتأسيس العمل ونظامه إلا انهم لا يجبرون على إجراء عمل ما. وهم يستفيدون من سبعة أعشار نتاج عملهم ولهم أن يتصرفوا بمجموعها مدة توقيفهم.

146- التدابير التي تتخذ بحق المتعهد في حال البطالة: - المادة 99 - إذا أًُ حيل العمل في السجن إلى متعهد ما يعين المدير أو رئيس الحراس كل يوم في التقرير الذي أرسله إلى المتصرف عدد الموقوفين الذين لا عمل لهم (وكذلك الموقوفون الذين طلبوا عملاً مع أنهم غير مجبورين على إجرائه) في آخر الشهر يرفع المتصرف إلى الوزير جدولاً بأيام البطالة في كل سجن من سجون اللواء (المحافظة) ويقدم إليه اقتراحاته فيما يتعلق بالجزاء النقدي الواجب الحكم به على المتعهد وبإيجاد العمل عند اللزوم وفقاً لأحكام دفتر الشروط.

147-الموقوفون المستخدمون في أعمال ذات منفعة عامة: - المادة 100 - يمكن استخدام السجناء بأعمال البناء أو ما يشابهها داخل السجون أو وضعهم تحت إمرة الوزارات والسلطة العسكرية والبلديات لاستخدامهم في أشغال تعود للنفع العام خارج المؤسسات المركزية أو السجون.

148- تتحمل الدائرة التي تستخدم السجناء نفقات نقلهم وتقدم لهم الطعام ومحل المبيت ليلاً أو يجب أن يجري نقلهم بصورة اضطرارية بالعجلات عندما تتجاوز المسافة عشرة كيلو مترات.

149- تدفع الدائرة التي تستخدم السجناء أجرة يومية لكل منهم. على كل دائرة ترغب في استخدام السجناء أن ترفع إلى وزارة الداخلية طلباً تبين فيه:

(أ) عدد السجناء الذي تحتاج إليه ؛

(ب) وسائل المحافظة التي لديها لأجل حراستهم.

يتضمن مجرد قبول إحدى الدوائر استخدام سجناء بأنها تعهدت بمراعاة جميع أحكام هذا المرسوم.

150- كما عددت المادة 4 من قانون الأحداث تدابير الإصلاح ضمت رعاية وتدابير إعادة تأهيل مناسبة، وخولت المادة /5/ منه المحكمة بأن تحكم بتطبيق التدابير الإصلاحية تلك التي تراها كفيلة بإصلاح حال الحدث في ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية.

151- لقد تم توحيد الحماية وتدابير التأديب الاحترازية الواردة بقانون الأحداث 18 بالتعديلات التي أقرها القانون 51 وذلك بهدف إعطاء الفرصة لمحكمة الأحداث بأن تختار ما يلائم حالة الحدث لأن الغاية التي يهدف إليها المشرع هي إصلاح الحدث الجانح وإعادته إلى السلوك الاجتماعي.

152- وتم التوسع في تشكيل محاكم الأحداث، حيث تضم المحكمة، عند النظر في قضايا الأحداث الجنائية والجنحية الهامة فضلاً عن قاضي الأحداث، مندوب عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية من المختصين من حملة المؤهلات العالية في العلوم الإنسانية وذلك للمشاركة في تقرير التدبير الإصلاحي الملائم لحالة الحدث، لآن المبدأ الأساسي في معالجة جنوح الأحداث هو الوصول إلى إصلاح حالة الحدث وليس توقيع العقوبة التي تقع عادة على البالغين.

153- تخصيص شرطة للأحداث تتولى رقابة الأحداث وحمايتهم من التعرض للانحراف وارتكاب الأفعال المخالفة للقوانين، وذلك على غرار ما هو قائم في معظم الدول الأجنبية والعربية، من بين رجال الشرطة الحاليين القائمين على العمل، على أن يجري تدريب الجهاز المختص بالأحداث على المهمة التي ستسند إليه، (ثم تحدث شرطة أحداث).

154- كما تم تنظيم اختصاصات المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث كمكاتب الخدمة الاجتماعية ومراكز الملاحظة بحيث يصبح دور كل منهما واضحاً في القانون، وكذلك تحديد الجهات الإدارية التي تشرف عليها.

155- وحددت مدة وضع الحدث في المؤسسة الإصلاحية بما لا يق ل عن ستة أشهر وذلك لإتاحة الفرصة أمام الحدث ليشارك ذاتياً في إتباع السلوك القويم وتقبل إرشادات الفنيين العاملين في المعهد، وكذلك لإعطاء الفرصة لجهاز المعهد الفني في تقديم الاقتراحات إلى محكمة الأحداث حول إخلاء سبيل الحدث أو الاستمرار في تربيته وتثقيفه وتأهيله على ضوء سلوكه داخل المعهد.

156- وفرضت غرامة نقدية على ولي الحدث إذا تبين للمحكمة أن انحراف الحدث ناجم عن إهماله وذلك ليشعر الآباء بمسؤوليتهم التربوية والاجتماعية تجاه أبنائهم.

157- وتم إيجاد جهاز لمراقبة السلوك يتألف من أصحاب الاختصاص والخبرة والمؤهلات العلمية يربط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باعتبارها الجهة المختصة بشؤون الأحداث ورعايتهم وإصلاحهم.

158- وأفسح المجال للمرأة بتولي قضاء الأحداث نظراً لطبيعتها التي تمكنها من التعرف على نفسية الحدث واختيار التدابير الملائمة لحمايته وإصلاحه.

159- وأخرجت مرحلة الطفولة (الحدث الذي لم يتم السابعة من العمر) من دائرة القانون الجزائي لانعدام التمييز والإدراك لديه.

160- أما الأحداث الذين أتموا السابعة ولم يتموا الثامنة عشرة فقد خصهم المشرع بمعاملة خاصة بحيث تطبق بحقهم تدابير إصلاحية علاجية، ولم يخرج عن ذلك إلا في حالة ارتكاب الحدث الذي أتم الخامسة عشرة جناية يطبق القانون عليه عقوبات مخففة تختلف عن تلك المطبقة على البالغين فلم يشأ المشرع تطبيق عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة بحقهم وإنما فقط عقوبة الحبس إصلاحاً ولمدة لا تتجاوز كحد أعلى (12) سنة.

161- تتسم إجراءات وأصول محاكمة الأحداث الجانحين بالبساطة والبعد عن الشكليات أمام القضاء العادي، فجلسات محاكم الأحداث أشبه بجلسات عائلية أو عيادات نفسية لا يحضرها إلا أصحاب العلاقة فقط.

162- يتم إعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية للأحداث لدى دخولهم إلى المؤسسة الإصلاحية . أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية أحدثت عدة معاهد ومراكز لرعاية الأحداث الجانحين وغايتها من هذه المعاهد أبعاد الأحداث الجانحين عن السجون العامة وإصلاحهم وتزويدهم بما يحتاجون إليه في الحياة من إصلاح وتعليم، كما سعت الوزارة إلى إحداث مدرسة ابتدائية بعد أن أخذت موافقة وزارة التربية في معاهد إصلاح الأحداث الجانحين بدمشق ضمن أحكام قانون التعليم الإلزامي.

163- وبالإضافة إلى التعليم النظري هناك تعليم مهني فيشمل التدريبي على الحرف الموجودة في المعاهد وذلك لهدف اقتصادي اجتماعي. وذلك بتعليم الأحداث مهنة يعتمدون عليها في تحصيل مورد شريف للعيش بعد خروجهم من المعهد وتحسين ظروفهم الحياتية كي يتمكنوا من الاندماج في مجتمعاتهم. كما تم إحداث صندوق وطني لتشغيل الأحداث الجانحين وتطوير أداء العمل معهم.

المادة 11

164- أكدت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية: على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. حيث نصت على أنه "لا يجوز سجن شخص تأمينا لتنفيذ التزام تعاقدي إلا في الحقوق التالية: تعويض ا لأ ضرار المتولد عن حكم جزائي أو لتسديد نفقة أو استرجاع بائنة أو دفع لمهر أو تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحقه وتأمين إراءة الصغير لوليه، حيث تخرج هذه الالتزامات عن التعاقدية.

165- فالأضرار الناجمة عن جرم جزائي نشأت عن فعل غير مشروع مما لا تناقض معه وبين جواز الحبس والمادة 11 من العهد. كما أن حالات النفقة والمهر واسترجاع البائنة في حالة فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم تتعلق بالحقوق الناجمة عن الزوجية والتشريع السوري لا ينظر للزواج على أنه التزام عقدي فحسب لان للزواج حرمته وقدسيته الخاصة فلا ينظر إليه من خلال هذه الحرمة والقدسية على أنه مجرد عقد لدين بين طرفين تنظمه قواعد القانون المدني وأحكام العقود، بل هو نواة للآسرة ينظم قواعده قانون الأحوال الشخصية وفقاً لقواعد وأصول ليست هي القواعد والأصول المطبقة في العقود وإن تشابهت في بعض أحكامها.

166- وإذا كان الزواج في أساسه مبنياً على عقد شرعي بين رجل وامرأة تحل له شرعاً بغاية إنشاء نسل مشترك إلا إن آثاره والتزامات الأطراف فيه ليست محددة بناء على إرادة الطرفين، بل هي نتاج حكم عام هو جزء من النظام العام مبني على نظرة المجتمع للزواج، مما لا محل معه للنظر إليه كالتزام تعاقدي مدني بحت، ولا محل أيضاً للنظر إلى آثاره على نتائج عقد بحت، فضلاً عن أن قضايا الأحوال الشخصية تخرج في نطاقها ومفهومها عن القواعد المقررة في الأحوال المدنية والقوانين التي تنظمها مما يبعدها عن دائرة الالتزامات التعاقدية التي قصدها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

167- كما أن تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه، لا يعتبر هذا الالتزام التزاما تعاقدياً ليقال بأن الجواز عند مخالفته مناقض المادة 11 من العهد الدولي.

168- لذلك لما كانت هذه الحالات فقط هي التي يجوز الحبس فيها، وهي حالات خارج النطاق العقدي فإنه لا تناقض بين القانون السوري والمادة 11 من العهد.

المادة 1

169- نصت المادة (33-2) من الدستور السوري على ما يلي: "لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ".

ولا يوجد في القانون والإجراءات المتبعة في سورية ما يقيد حرية المواطن في الانتقال واختيار مكان للإقامة.

170- نظم المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 دخول الأجانب أراضي الجمهورية العربية السورية وإقامتهم فيها وخروجهم منها حيث نص بأن دخول أراضي الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها غير جائز إلا لمن حصل على جواز سفر يستجمع الشروط التالية:

(أ) يجب أن يكون الجواز ساري المفعول.

(ب) وأن يكون صادراً عن السلطات المختصة في بلاد الإصدار أو أية سلطة أخرى معترف بها أو عن وزارة الداخلية.

171- إلا انه يمكن إن تحل محل جواز السفر وثيقة تقوم مقامه ضمن الشرطين الآتيين:

(أ) أن تكون صادرة عن إحدى السلطات التي يحق لها إصدار الجوازات.

(ب) وأن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته.

وما هذا الشرط الأخير إلا للحيلولة دون قدوم أشخاصاً لا جنسية لهم إلى بلادنا بصورة نهائية.

172- وعلى كل فالجواز أو الوثيقة يجب أن يكون مؤشراً عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى السلطات السياسية أو القنصلية للجمهورية أو أية هيئة أخرى تندبها حكومة الجمهورية لهذا الغرض.

ما هي هذه التأشيرات :

173- لقد فوض المرسوم المذكور وزير الداخلية أن يصدر قراراً بموافقة وزير الخارجية يحدد فيه أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط إجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها.

174- وتنفيذاً لهذا النص تم فصل أنواع التأشيرات، وكيفية منحها والرسوم الواجب استيفاؤها، وجعل التأشيرات على نوعين:

1- التأشيرات الدبلوماسية وما في حكمها.

2- التأشيرات العادية.

175- فالتأشيرات الدبلوماسية تمنح للفئات الآتية بالمجان:

(أ) حاملو جوازات السفر الدبلوماسية الأجنبية.

(ب) حاملو جوازات السفر العادية الأجنبية من الشخصيات "ذوي المكانة "الذين يمنح نظراؤهم في الجمهورية جوازات سفر دبلوماسية.

176- أما التأشيرات الأخرى التي هي في حكم التأشيرات الدبلوماسية فهي التأشيرات "الخاصة "، والتأشيرات "لمهمة"وتأشيرات "المجاملة".

فالتأشيرات "الخاصة " تمنح للفئات الآتية:

(أ) حاملو جوازات السفر الخاصة الأجنبية وما في حكمها.

(ب) حاملو تذاكر المرور التي تصدرها هيئة الأمم المتحدة.

(ج) حاملو جوازات السفر العادية الأجنبية من "ذوي المكانة "الذين يمنح نظراؤهم في الجمهورية جوازات سفر خاصة.

أما التأشيرات "لمهمة"فإنها تمنح لحاملي جوازات السفر الأجنبية لمهمة. بقيت تأشيرات "المجاملة "والقرار يمنحها للفئات الآتية:

(أ) موظفو الهيئات الدولية والوكالات المتخصصة ومندوبو الدول في المؤتمرات.

(ب) الموظفون الإداريون والكتابيون التابعون للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية.

(ج) أتباع أعضاء السلك السياسي والقنصلي الوطني والأجنبي.

أما التأشيرات العادية فهي على نوعين:

1- للدخول.

2- للمرور.

وهي صالحة لدخول الجمهورية أو المرور منها لسفرة واحدة ما لم ينص فيها على جعل صلاحيتها لأكثر من سفرة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ منحها.

ويجوز لظروف استثنائية جعل صلاحيتها لمدة سنة، ويجوز تمديد هذه الآجال بإذن من وزارة الداخلية لعدة سفرات ولمدة تزيد على سنة.

هذا ولا يجوز أن تتعدى مدة التأشيرات مدة صلاح الجواز بل على العكس يجب أن تكون أقل منها بشهرين. ويشترط القرار أن تكتب التأشيرة باللغتين العربية والفرنسية. وألا تمنح لمن درج اسمه في قوائم الممنوعين. وألا تمنح للأجنبي الذي يود دخول البلاد بقصد العمل إلا بعد موافقة وزارة الداخلية عدا بعض الاستثناءات التي نص عليها القرار وعددها بشكل حصري فليرجع إليها.

177- أما الأجنبي الذي دخل أراضي الجمهورية العربية السورية بشكل نظامي وقانوني وبعد حصوله على ترخيص الإقامة فلم يتعرض المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 الناظم لدخول وإقامة ومغادرة الأجانب إلى هذه الناحية، إلا أن المادة 9 منه أوجبت على الأجنبي الذي يرغب في تغيير محل إقامته إبلاغ عنوانه الجديد إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات التي تقع إقامته الجديدة فيها.

ويعفى من هذا الحكم الأجانب الذين قدموا بتأشيرة سياحية خلال الشهر الأول من وصولهم.

178- وبالنسبة للفقرة الثانية من المادة 12 من العه ــ د. وعملاً بأحكام الدستور السوري الذي نص في المادة 33 الفقرة 1 بعدم جواز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.

179- وطبقاً للفقرتين ( 2-3 ) من المادة /12/ من العهد أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1016 تاري ـ خ 13/11/1999 تضمن تسهيلات لإجراءات السفر والمغادرة والعودة للمواطنين وتعليمات جديدة لمنح جوازات السفر وتأشيرات الخروج من بينها إعفاءات لفئات كثيرة من الحصول على تأشيرة الخروج وإعفاء المغتربين من هذه التأشيرة ضمن شروط محددة. حيث كانت تأشيرات الخروج تطلب من المواطن في كل مرة يغادر فيها البلاد في حين يحصل المواطن على جواز السفر مرة كل سنتين.

180- وأصبحت تمنح هذه التأشيرة الآن لمدة سنة ولعدة سفرات.

وقد تم إعفاء فئات من المواطنين من شرط الحصول على تأشيرة الخروج عند السفر ولا تخضع إلى أي موافقة أخرى وهم:

1- من تجاوز الخمسين من العمر.

2- المعفون من خدمة العلم، المعفى صحياً، المعفى لأدائه الخدمة في جيش أجنبي، دافع البدل النقدي.

3- النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 18 سنة باستثناء المغادرات إلى بعض الدول إذا تراوحت أعمارهن بين 18 - 35 سنة.

4- من لم يمض على منحه جواز السفر مدة ثلاثة أشهر.

5- المواطنون المقيمون خارج البلاد بموجب إقامات سارية المفعول، والمواطنون الذين يحملون جوازات سفر أجنبية إذا غادروا القطر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دخولهم.

6- المغادرون لأداء فريضة الحج بموجب وثائق سفر الحج الخاصة.

181- للأجانب فقد نصت المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 أنه "لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية وبإذن من السفارة السورية في الخارج أو السلطة المختصة على الحدود ويكون ذلك بتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

المادة 13

182- نصت المادة 25 من المرسوم 29 لعام 1970 "لوزير الداخلية إبعاد أي أجنبي عن سورية لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة، وله أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتاً أو أن يفرض عليه الإقامة في مكان معين والتقدم إلى وحدة الشرطة المختصة في المواعيد التي يعينها إلى أن يتسنى إبعاده.

183- المادة 26 من المرسوم التشريعي ذاته على ما يلي: "لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى الأراضي العربية السورية إلا بإذن من وزير الداخلية "أما المواطن العربي السوري فلا يجوز إبعاده، ويمكن للأجنبي الذي يتعرض لهذا الإجراء أن يطعن به أمام القضاء.

184-إجراءات الترحيل فهي كالتالي: عندما يضبط الأجنبي مرتكباً لمخالفة ما أو جرم يحال إلى القضاء المختص أُصولاً وبعد أن يقول القضاء كلمته ويخلى سبيل الأجنبي يحال إلى إدارة الهجرة والجوازات للنظر بوضعه فيتولى فرع الإجراءات والتحقيق بإدارة الهجرة دراسة وضعه واعداد مذكرة للسيد الوزير باقتراح (الطرد أو الترحيل) حسب نوع الجرم الذي أوقف به الشخص. اتخاذ القرار بالترحيل أو الطرد تقوم دورية من الإدارة بإيصال الشخص إلى إحدى المنافذ الحدودية (جوية أو برية) وينظم ضبط نظامي بالترحيل أو الطرد حسب الحال ويغادر الأجنبي القطر. وان كانت الحالة طرد يتخذ القرار بمنع دخوله القطر ثانية.

185- يتم الاعتراض على قرار الطرد وعدم دخول القطر بتظلم يقدم لبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج ويحال إلى الوزارة عن طريق وزارة الخارجية فنقوم بعرض الوضع بمذكرة للسيد الوزير وعلى ضوء قراره يبلغ صاحب العلاقة بالإيجاب وإلغاء قرار منع الدخول أو بالرفض ويكون الرد أيضاً عن طريق وزارة الخارجية.

186- وبالنسبة للاجئين السياسيين فلا يتم تسليمهم بسبب مبادئهم السياسية . (المادة 34 من الدستور ) .

المادة 14

187- إن نظام الحكم في الجمهورية العربية السورية نظام ديمقراطي - جمهوري السيادة فيه للشعب ويمارسها على الوجه المبين بالدستور الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. والتشريعات النافذة في الجمهورية العربية صدرت وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز أن تتعارض معه وهي بمضمونها وغاياتها تتفق مع المبادئ التي وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وفضلاً عن ذلك فإن مصادقة الجمهورية العربية السورية على العهد بتاريخ: 21/4/1969 - يعني بالنتيجة أن نصوص هذا العهد قد أصبحت جزء من التشريع الوطني النافذ.

188- السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وشرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان الحقوق للناس وحرياتهم. وان مجرد استعطاف قاض لمصلحة متهم معاقب عليه المادة 409 عقوبات. كما أن الباب الرابع من قانون العقوبات يعاقب على الجرائم المخلة بسير القضاء أو ما يعترض نفاذ القرارات القضائية.

189- وان سورية لا تأخذ بنظام المحلفين وان القضاة دوماً محترفين وفي القضايا المدنية فقط يجوز للأطراف إن يتفقوا على تحكيم أشخاص من غير القضاة لهم ولأية الحكم ولا يشترط فيهم سوى الأهلية والبلوغ واتفاق الأطراف عليهم. لأحد أطراف النزاع إن يطلب رد القاضي للأسباب المحددة بالمادة 174 أصول محاكمات مدنية ووفقاً للإجراءات الواردة في المواد التي تليها حتى المادة 189 منه. وهي تسري أيضاً على القضاة في المحاكم الجزائية.

190- ولا يتولى القضاء إلا قضاة محترفون وفق الأصول المنصوص عنها بقانون السلطة القضائية.

ينص الدستور السوري على:

مادة 131 : السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

مادة 132: يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

مادة 133-1: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

-2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

136- يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

191- أن قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسـوم التشريعي رقم 98 تاريخ: 15/11/1961 م. هو الذي يبين أصول تعيين القضاة بمرسوم يوقعه وزير العدل بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى.

فيما يلي المواد (70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75) من قانون السلطة القضائية.

المادة 70 :

يشترط فيمن يولى قضاء الحكم أو النيابة العامة أن يكون:

(أ) سورياً منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية ؛

(ب) سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إليه ؛

(ج) غير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة ؛

(د) حائزاً على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعتبر معادلة لها قانوناً بشرط أن يكون في هذه الحالة حاملاً شهادة التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها قانوناً وأن ينجح في فحص التعادل المنصوص عليه في القوانين النافذة.

(ه‍) إلا تقل سنه عن اثنين وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة معاون قاض أو معاون قاض شرعي أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاض تحقيق أو وكليل نيابة. وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار في محكمة الاستئناف أو محام عام. وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في باقي الوظائف الأخرى.

(و) قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه.

المادة 71 :

يعين قضاة الحكم والنيابة بمرسوم يوقعه وزير العدل بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى.

المادة 72 :

1- يجوز لمجلس القضاء الأعلى إن يقرر التعيين في إحدى الوظائف القضائية مباشرة من حاملي إجازات الحقوق:

(أ) قضاة الحكم والنيابة في مجلس الدولة والموظفون الفنيون في إدارة قضايا الحكومة وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية.

(ب) الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:

‘1‘ مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون.

‘2‘ مدة ستة سنوات في الفئة السادسة فما دون.

‘3‘ مدة أربع سنوات في الفئة السابعة.

(ج) الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً:

1 - مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في فئة مستشاري محاكم الاستئناف أو من هم في حكمهم فما دون.

2 - لا يجوز إن تتجاوز هذه التعيينات في كل سنة ربع الوظائف الشاغرة إذا لم يوجد بين القضاة من يستحق الترفيع إلى الوظائف المذكورة.

المادة 73:

يضع مجلس القضاء الأعلى نظاماً خاصاً بتمرين القضاة المعينين في أدنى الدرجات القضائية ينشر بقرار من وزير العدل.

المادة 74:

1- ينظر مجلس القضاء الأعلى بتثبيت القضاة المتمرنين بعد انقضاء سنتين على مدة التمرين.

2- إذا انقضت مدة التمرين ولم يفصل مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف يعتبر القاضي مثبتاً حكماً.

المادة 75:

1- يصرف القضاة الذين يقرر مجلس الأعلى عدم تثبيتهم من الخدمة بمرسوم.

2- يحق للقضاة المصروفين من الخدمة أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً أو تعويضاً وفقاً للقوانين النافذة.

192- وللقضاء حصانة من العزل والنقل بالأصول المحددة بالمادتين 92 و93 من قانون السلطة القضائية.

المادة 92:

1- الحصانة هي صيانة القضاة من العزل والنقل ويتمتع بها جميع القضاة.

2- العزل المقصود بهذه المادة هو الصرف من الخدمة.

3- النقل المقصود بهذه المادة هو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى.

المادة 93:

1- يستثنى من الحصانة من العزل القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات.

2- يستثنى من حصانة النقل:

(أ) قضاة النيابة العامة ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل.

(ب) قضاة الحكم الذين لم يمض على تعيينهم في القضاْء ثلاث سنوات.

(ج) القضاة الذين طلبوا النقل خطياً.

(د) قضاة الحكم الذين قضوا ثلاث سنوات فأكثر في الوظيفة المحددة في مرسوم تعيينهم عندما تقضي الضرورة بنقلهم.

(ه‍) القضاة الذين ينقلون ترفيعاً من فئة إلى أخرى.

(و) معاونو قضاة الصلح والشرع والتحقيق.

(ز) القضاة المحكوم عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب ويجب إن يراعى في النقل المبحوث عنه في هذه الفقرة قصد العقوبة فلا ينقل القاضي إلى مكان يعد بالنسبة إليه من قبيل التقدير أو الترقية.

193- وان إقالة القضاة لا تجوز إلا بناء على تحقيقات تفتيشية وإحالة لمجلس القضاء الأعلى بمرسوم ثم قرار من مجلس القضاء الأعلى بالعزل وبناء عليه يصدر المرسوم المنفذ لأحكامه. كما نص (الفصل السابع من قانون السلطة القضائية):

العقوبات المسلكية:

1- في نوع العقوبات: المادة 105:

العقوبات المسلكية التي يمكن فرضها على القاضي هي:

(أ) اللــوم.

(ب) قطع الراتـب.

(ج) العــزل.

المادة 106:

1- عقوبة اللـوم - هي إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللــوم في سجل القاضي.

2- عقوبة قطع الراتب - هي حسم مبلغ لا يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة عن شهر ولا تزيد عن سنة.

3- عقوبة تأخير الترفيع - هي حرمان القاضي من الترفيع لمدة لا تتجاوز السنتين.

4- عقوبة العزل هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقاً لهذا القانون ولا يجوز إعادة القاضي المعزول إلى القضاء.

المادة 107:

194- تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويحالون عليه بمرسـوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 108 :

195- يحال إلى مجلس القضاء الأعلى القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة.

المادة 109:

1- للقاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى إن يستعين بأحد القضاة إلا بقرار من المجلس نفسه.

المادة 110:

للقاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى إن يستعين بأحد القضاة للدفاع عن نفسه.

2- إذا لم يحضر القاضي المحال على مجلس القضاء الأعلى أو لم ينب عنه قاضياً جاز الحكم في غيبته وله حق الاعتراض عليه في ميعاد خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه.

المادة 111:

1- يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى إن يعين أحد أعضاء المجلس مقرراً لاستكمال التحقيق عند الحاجة.

2- تجري المحاكمة أمام هذا المجلس بصورة سرية.

المادة 112:

العقوبات المسلكية غير قابلة للعفو.

المادة 113:

يجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم، وتنفذ العقوبات الأخرى بقرار من وزير العدل لاينشر في الجريدة الرسمية.

196- إن الممارسة القضائية تثبت ملاحقة كل من أخل بالنصوص القانونية التي كرست مواد العهد، وإن الإدارة ليس لها إن تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي حيث يعاقب على عدم تنفيذ القرارات القضائية وفق المادة 361 عقوبات.

197- ونصت الفقرة 3 من المادة 25 من الدستور بما يلي: "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات". ونصت الفقرة 2: "سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة "وهم بالتالي متساوون أمام القضاء وتؤكد الفقرة 1 من المادة 28 أن "كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم "وأقرت الفقرة 4 من نفس المادة أن "حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون "وجاء في المادة 29 من الدستور أنه "الجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني "وجاء في المادة 30 "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك". يتضح من هذه النصوص أن الحقوق المشار إليها في المادة 14 من العهد هي حقوق كفلها الدستور السوري فالحق للجوء للقضاء والحق في محاكمة مستقلة وحيادية هو حق دستوري، وان ممارسة المواطن لحقه هذا وذلك باللجوء للتظلم الإداري أو للمحاكم لملاحقة من اعتدى على حقوقه هو أمر مكفول في الدستور والتشريع النافذ.

198- وقد عاقب قانون العقوبات في المواد 319 حتى 324 التعدي على الحقوق والواجبات المدنية حيث نصت هذه المواد:

المادة 319:

1- كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه وواجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.

2- إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة من شهرين إلى سنتين.

المادة 320:

إذا اقترف أ حد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال المؤقت.

المادة 321:

1- من حاول التأثير في اقتراع أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام. إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود. أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

2- ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.

المادة 322:

كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد السوريين عوقب بالتجريد المدني.

المادة 323:

1- كل شخص غير أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

2- إذا كان المجرم مكلفاً بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 324:

لا تأثير لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه.

وعاقب بالمواد التالية على جرائم التعدي على حرية:

المادة 357:

كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 358:

إن مديري وحراس السجون أو العاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 359:

1- إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين ا لإ داريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.

2- ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.

المادة 360:

1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2- ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق الفعل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.

199- وعاقب بالمواد التالية أيضاً على إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة:

المادة 361:

1- كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

2- إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.

المادة 362:

1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين أو الأوضاع.

2- يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.

المادة 363:

1- إذا ارتكب الموظف دون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه عوقب بالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

2- إذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الدولة عوقب المجرم بالحبس من شهر إلى سنة.

المادة 364:

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.

المادة 364:

(أ) يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماً.

(ب) يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة (آ) من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة.

(ج) في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.

(د) لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات.

(ه‍) يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال شهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه.

المادة 365:

كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة ا ل‍ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.

المادة 366:

كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الأضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة مائة ليرة.

المادة 367:

في ماخلا الحالات التي فرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة ا ل‍ 247.

أحكام شاملة :

المادة 368:

يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أ، يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.

200 - وعاقب نفس القانون (العقوبات) في الباب الرابع منه (المواد 388 حتى 426) على كتم الجنايات الجنح أو انتزا ع ا لإقرار أو المعلومات أو اختلاف الجرائم أو الافتراء أو شهادة الزور أو التصرف بالأشياء المبرزة أمام القضاء، أو عرقلة سير العدالة، أو ما يمس القرارات القضائية، أو على استيفاء الحق بالذات دون اللجوء للأصول القانونية حيث نص هذا الباب على ما يلي:

في الجرائم المخلة بسير القضاء:

1- كتم الجنايات والجنح

المادة 388 :

كل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبئ بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.

المادة 389:

1- كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ ال إ خبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.

2- كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه .

3- وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس .

المادة 390:

من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبئ السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة .

2- انتزاع الإقرار والمعلومات

المادة 391:

1- من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2- وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس منه .

3- اختلاق الجرائم والافتراء

المادة 392 :

من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لاتتجاوز الستة أشهر وبغرامة لاتزيد على المائة ليرة أو بإحدى العقوبتين .

المادة 393 :

1- من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى جهة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات .

2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر .

3- وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة .

المادة 394 :

إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفاقاً لما جاء في المادة ال‍ 241 .

4- الهوية الكاذبة

المادة 395 :

من استسماه قاض أو ضاب ـ ط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسماً أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لاتتجاوز المائة ليرة .

المادة 396 :

من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات .

5- شهادة الزور

المادة 397 :

الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور .

المادة 398:

1- من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2- وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.

3- إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

4- وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.

المادة 399:

يعفى من العقوبة:

1- الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه اخبار .

2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

المادة 400 :

1- كذلك يعفى من العقوبة:

(أ) ) الشاهد الذي يتعرض حتماً إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض لهذا الخطر زوجته ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.

(ب) الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.

2- أما إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثي ن .

المادة 401:

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

6- التقرير الكاذب والترجمة الك ا ذب ة

المادة 402:

1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته بعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لاتنقص عن مائة ليرة ، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.

2- ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

المادة 403:

1- يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.

2- ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبد اً.

المادة 404:

تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة 399.

7- اليمين الكاذبة

المادة 405:

1- من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.

2- ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.

8- التصرف بالأشياء المبرزة أمام القضاء

المادة 406:

1- من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو اتلفه أو شوهه بعد إن أبرزه للقضاء عوقب بالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة.

2- ويطبق هذا النص إذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.

9- الحصانة القضائية والأعمال التي تعرقل سير العدال ة

المادة 407:

لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني.

المادة 408:

من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة أوقف بأمر القاضي وحكم عليه بالحبس التكديري أربعا وعشرين ساعة فضلاً عما قد يتعرض له من عقوبات أشد تنزلها به المحكمة ذات الصلاحية عند الاقتضاء.

المادة 409:

من استعطف قاضياً كتابة كان أو مشافهة لمصلحة أحد المتداعين أو ضده عوقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة مائة ليرة.

10- ما يحظر نشره

المادة 410:

1- يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من ينشر:

(أ) وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية ؛

(ب) مذكرات المحاكم ؛

(ج) محاكمات الجلسات السرية ؛

(د) المحاكمات في دعوى النسب ؛

(ه‍) المحاكمات في دعاوي الطلاق أو الهجر ؛

(و) كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.

2- لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.

المادة 411:

يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لاتتجاوز المائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.

201- في ما يعترض نفاذ الق ر ارات القضائية

(أ) الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية:

المادة 412:

1- إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.

2- ويقضى عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله.

3- وكل شخص آخر ملك الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء أو يدعي ملكيتها ويقدم قصداً على أخذها أو ألحق الضرر بها أو يخبئ ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة

المادة 413:

1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

(أ) من وضع يده على عقار أخرج منه ؛

(ب) من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد.

2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

المادة 414:

1- من أخفى أو مزق ولو جزئياً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم بالإدانة عوقب بالغرامة مائة ليرة .

2- وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفاً أو كان محرضاً عليه أو متدخلاً فيه استحق فضلاً عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر .

(ب) فرار السجناء :

المادة 415:

1- من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.

2- وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

3- وإذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم للأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات.

المادة 416:

1- من كان مولجاً بحراسة أو سوق السجين فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات في الحالة الثانية ، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.

2- إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس أو السائق كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً ، والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية ، ومن سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

المادة 417:

1- من وكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلاً لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من خمس سنوات.

2- وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 418:

تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.

202- في استيفاء ال ح ق تحكماً

(أ) منع استيفاء الحق بالذات:

المادة 419:

من أقدم، استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لاتتجاوز المائة ليرة.

المادة 420:

1- إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو اللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه.

2- وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه شخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين.

المادة 421:

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

(ب) المبارزة

المادة 422 :

عقوبة المبارزة من شهر إلى سنة.

المادة 423 :

كل دعوة إلى المبارزة وان رفضت ، عقوبتها الغرامة من مائة ليرة إلى مائتين.

المادة 424:

يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد أمرؤ للمبارزة أو لم يلب من تحداه.

المادة 425:

إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

المادة 426:

يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.

203- وعملاً بالمادة 128 من قانون أصـول المحاكمات المدنية فالمحاكمات تجري بصورة علنية ، ويجوز أن تجري بشكل سري محافظة على النظام ، أو مراعاة للآداب العامة ، أو حرمة الأسرة ، وفي كافة الأحوال يجب أن تكون الأحكام علنية وحسب المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية . وينطق بالحكم علناً مع تلاوة أسبابه ، ويكون الحكم الذي لا يصدر بجلسة علنية باطلاً ، ويجب أن تصدر الأحكام بجلسة علنية ولو جرت سراً.

204- إن رفض القضاء البت بأية خصومة معروضة عليه يعتبر إنكار للعدالة مما يعرض القاضي للمخاصمة عملاً بالمادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية . وبما أن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي (حسب المادة 28 من الدستور) يتوجب إعلام كل متهم بما يسند له ، وأن يختار محاميه أو يتصل به بمعزل عن الناس ، وأن يحاكم بأسرع وقت حضوراً ، أن يناقش الشهود ، وأن يحصل على ترجمة للغته مما يسند إليه . وأن يطعن بالأحكام وفقاً للقانون ، ولا يحاكم عن جريمة سبق أن لوحق لسببها قضائياً قبلاً.

205- فالمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب التصريح في مذكرة التوقيف عن الجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه وتوجب المادة 109 من هذا القانون إبلاغها للمدعى عليه: " يبلغ المدعى عليه مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها".

206- ولا يجوز توقيف أحد لما يتجاوز فترة الجرم المشهود 24 ساعة إلا بناء على أمر قضائي وقد أوجبت المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سوق أي موقوف بعد هذه المدة إلى القضاء المختص لينظر بأمره وأن أية مخالفة لذلك تعتبر حجزاً غير مشروع للحرية وعملاً تعسفياً يلاحق مرتكبها بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات

207- وحيث أن الأصل هو الحرية وأن التوقيف هو الاستثناء وعليه فليس من قاعدة قانونية تعكس هذا خلال المحاكمة وفي كل توقيف يمكن إخلاء سبيل الموقوف وفقاً للأحكام القانونية الواردة في المواد 117 حتى 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولكل موقوف الحق في اللجوء للقضاء لاخلاء سبيله .

208- إذن لا يمكن احتجاز شخص دون توجيه تهمة إليه وإلا كان ذلك حجز حرية غير مشروع ومعاقب عليه وان احتج ـ ازه بتهم ـ ة جزائية توجب عرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة يمكن تمديدها كحد أقصى إلى 48 ساعة وعلى النيابة عرضه مباشرة على القاضي المختص وخلال 24 ساعة كحد أقصى.

209- ويعلم الشخص فور إلقاء القبض عليه بما هو مسند له وعند عرضه على النيابة العامة تبلغه بادعائها عليه، وعند استجوابه من القاضي المختص يعلم بما يسند إليه ، ويجب دوماً إن يكون ذلك بلغة يفهمها عن طريق ترجمان محلف، وان المحكمة تمنح المتهم فرصاً غير محددة وبما تقدر لزومه ، وذلك لإبداء دفوعه وهي دوماً فرص أكثر من كافية وأن للشخص حق الاستعانة بمحام فور إحالته للسلطة القضائية . وللمحامي كل الوقت لدراسة القضية وإبداء دفوعه فيها ولا يوجب القانون إبلاغ المتهم ب أسماء الشهود إلا في مرحلة المحاكمة.

210- ولا يوجد نص يحدد وفقاً لابراز الدليل وانما يجوز في أي وقت خلال المحاكمة أو التحقيق وهذا الحق للمتهم أيضا ً .

211- لكل شخص الحق بالاستعانة بمحامي لإعداد دفوعه ولا يخطر بهذا الحق إلا في القضايا الجنائية وان لم يختر فيها محامياً عينت له المحكمة محامياً وطالما لم ينص القانون على وقت معين للحصول على المشورة فإن للمتهم كل الوقت الذي تقدر لزومه المحكمة وكفايته لهذا الشأن . حيث توجب المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على رئيس محكمة الجنايات سؤال المتهم عن اختياره محامياً للدفاع عنه فإن لم يختار عين له الرئيس محامياً في الحال ، وإلا كانت المعاملات باطلة ، كما أن المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على قاضي التحقيق تنبيه المدعى عليه على حقه بعدم الإجابة إلا بحضور محامي ، وبدون هذا التنبيه في محضر التحقيق، وفي الجنايات إذا لم يختر المدعى عليه محامي وطلب تعيين محامي فإن قاضي التحقيق يطلب من نقيب المحامين أن يعين له محامي.

212- وان عقد توكيل محامي هو عقد رضائي إن شابه الإكراه بطل ، وان الضغط على المتهم لاختيار محامي دون آخر بمثل جرم إساءة استعمال السلطة.

213- وللمتهم في كل وقت الاتصال بمحاميه وله الاجتماع به بمعزل عن الحراس ومراسلة دون مراقبة ونظام السجون هو الذي ينص على ذلك كما تعرض له قانون أصول المحاكمات الجزائية.

214- وان قانون نقابة المحامين وقانون أصول المحاكمات الجزائية يوجب على المحكمة في القضايا الجنائية تسخير محام للدفاع عن المتهم ويكون الدفاع في هذه الحالة مجاناً.

215- إن حياد القاضي وكفاءته وتحسسه بالعدالة هي الضمان الأول لسرعة المحاكمة بدون تأخير وان المهل التي حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية للطعن هي التي تضمن عدم التأخير أيضا ً ، كما إن وجوب حضور الشهود في الموعد المحدد هو أحد الضمانات في عدم تأخير المحاكمات وهذه الأصول تطبق في كل مراحل التحقيق والمحاكمة والطعن.

216- كما انه لا يمكن إصدار مذكرة توقيف لا تحتوي على التهمة المسندة لمخاطبها ولا يمكن تحديد زمن متوسط لأن الآمر يختلف في كل جريمة حسب إمكانية التبليغ وحضور الشهود وجمع الأدلة وإبداء الدفوع ووصول المحكمة للقناعة بالحكم وهو يتعلق أيضا بعدد القضايا في كل محكمة وقدرة كل قاض وكفاءته وأمور أخرى لا حصر لها لا تتيح تقديم زمن متوسط، إلا إن المبدأ العام هو عدم الحكم قبل تحصيل القناعة الكافية لإدانة المتهم من خلال الأدلة المعروضة والسرعة في جمعها والسرعة في قمع الجريمة بحكم قبل إن يختفي تأثيرها في المجتمع، وذلك دون إخلال بحق الدفاع بحيث يوازن القاضي بمطلق صلاحياته بين هذه النواحي.

217- وان قانون أصول المحاكمات الجزائية هو الذي ينص على إجراء المحاكمة علناً في القضايا الجزائية كما في المادة 190 منه و257 و278. كما إن قانون أصول المحاكمات المدنية هو الذي يوجب إجراء المحاكمة علناً في القضايا المدنية وفقاً للمادة 128 منه.

218- ولا يوجد في القانون ما يمنع الصحافة أو وسائل النشر الأخرى من حضور المحاكمات أو نقلها غير انه يمنع نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ومذكرات القضاة ومحاكمات الجلسات السرية والمحاكمات في دعاوى النسب والطلاق والهجر وما قضت المحكمة بمنع نشره ( مادة 410 عقوبات ) ويمكن للمحكمة إن تجري المحاكمة سراً إذا خشيت على النظام العام أو الآداب العامة وبقرار معلل.

219- ولقد حدد القانون الجهة القضائية المختصة مكانياً بالمحاكمة على الجريمة وان مخالفة هذه القواعد يوجب نقض الحكم. ولمحكمة النقض إن تقرر نقل الدعوى من محافظة لأخرى إذا قام ارتياب مشروع بحياد المحكمة أو خشي على الأمن في ساحتها.

220- وتجري محاكمة المتهم غيابياً إذا تبلغ الدعوى للمحاكمة ولم يحضر في موعدها.

221- ولا يقبل من الأدلة إلا ما تناقش فيه الخصوم ، ولا يحق لمحام الحضور عن المتهم في المحاكمة الغيابية . ولا تقام الدعوى العامة على متوفى وتسقط بوفاته.

222- ويعفى من العقاب من كان في حالة جنون أما من كان حين اقتراف الفعل مصاباً بعاهة عقلية أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله فإن عقوبت ـ ه تخفف وفق أحكام المادة 241 عقوبات وذلك بدلالة المادة 232 عقوبات . وان الخبرة الطبية هي التي تحدد القدرات العقلية لدى المتهم والذي يحاكم ويعاقب وفقاً للأصول المشار إليه أعلاه والتي توجب حجزه في مأوى احترازي إذا كانت جريمته توجب العقاب سنتان فأكثر إلى إن يثبت شفاءه وبموجب قرار من المحكمة.

223- وإذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم بالعربية عين رئيس المحكمة ترجمان ا ً محلفاً على الترجمة بصدق وأمانة وإلا تكون المعاملة باطلة ( المادة 303 أصول جزائية ) وكذلك للأصم أو الأبكم - وللمتهم إن يطلب رد المترجم وتفصل المحكمة بالآمر ويكون ذلك على نفقات الجرائم العامة . (المواد من 203 حتى 207 أصول جزائية). والمترجم يترجم وقائع المحاكمة كاملة للمتهم ويمكن للمتهم إن يطلب ترجمة وثائق المحكمة . وان تعيين المترجم من صلاحية المحكمة وللمتهم أن يبين وجهة نظره بهذا الشأن والتي تلاحظها المحكمة وتقدر قيمتها وان للمتهم نفس حقوق الادعاء لجهة الشـهود (المادة 282 أصول جزائية).

224- وللمتهم ووكليه أن يطرح على الشاهد بواسطة رئيس المحكمة الأسئلة التي يريدها وله أن يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع (مادة 289 أصول جزائية).

225- والمتهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم (مادة 28 من دستور الجمهورية العربية السورية).

226- إن جميع الأحكام الجزائية تقبل الطعن لمحكمة أعلى (استئناف) وفي الجنايات للنقض ما عدا الأحكام التي تقضي بغرامة أقل من مائة ليرة سورية فإنها مبرمة وللنائب العام وأطراف الدعوى المدنية استئناف الحكم (مادة 165 أصول جزائية).

227- ولا قيد على مراجعة المحكمة الأعلى ويجب إن يقدم الاستئناف خلال عشرة أيام أما من تاريخ تبليغ الحكم للمتهم، إن كان غياباً أو بمثابة الوجاهي أو من تاريخ صدوره إن كان وجاهياً (المادة 251 أصول جزائية). والاستئناف يجوز إن يتعلق بالواقعة أو بالقانون أو بكليهما. وللمستأنف الاستعانة بمحامي بطريقة لا تختلف عن أصول الاستعانة بمحامي أثناء المحاكمة أو قبلها. والاستئناف في القضايا المدنية يرفع باستدعاء يشتمل على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف، ويودع الطاعن التأمينات القانونية المنصوص عنها في القانون (مادة 232 أصول مدنية).

228- وآي مواطن يملك حق الطعن مهما كانت قدرته لتفاهة الرسم والتأمين ويمكن إن يكون الاستئناف متعلقاً بالواقعة أو بالقانون أو بكليهما . ولا يجوز استئناف القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الحكم الأصلي و يستثنى من ذلك القرارات المؤقتة والمستعجلة.

229- لكل محكوم عليه إن يرفع طلب عفو خاص إلى رئيس الدولة ، وتنظر في جميع الطلبات لجنة للعفو الخاص مؤلفة خمسة قضاة تبدي رأيها بقبوله أو رفضه وفق إجراءات محددة نصت عليها المواد من (459 وحتى 467 أصول محاكمات جزائية).

230- للمتضرر من انتهاك حقوقه الأساسية أن يلجأ للقضاء بدعوى ضد فاعل الجريمة وله أن يتظلم إداريا لرئيسه وليس هناك ما يقيد هذا الحق، وله أن يقيم الدليل عليه بكل وسائل الإثبات، والمحكمة هي التي تقدر التعويض في حال ثبوت جرم الانتهاك ولا يترتب التعويض عن خطأ قضائي مالم يثبت أنه كان نتيجة خطأ جسيم أو غش مقصود. ولا يوجد انتهاكات معينة لا تجوز المراجعة من أجلها.

231- إن قانون الأحداث رقم 18 تاريخ:30/3/1974 م - هو الذي يحدد الإجراءات التي تتبع مع الحدث في التحقيق والمحاكمة والحكم والعقوبة. أما في القضايا المدنية فليس للقاصر حق المخاصمة القضائية بنفسه وانما يكون ذلك بواسطة وليه أو من ينيبه .

232- وقد عُدل قانون الأحداث 18 بالقانون رقم 51 تاريخ: 8/4/1979 م. الذي اعتمد مبادئ أشارت إليها أسبابه الموجبة تتلخص ف ي :

(أ) إن الغاية التي يهدف إليها المشرع هي إصلاح الحدث وإعادته إلى السلوك الاجتماعي القويم . لذلك نص القانون على عدد من التدابير الإصلاحية وأعطى الفرصة للقاضي ليختار من هذه التدابير ما يلائم حالة الحدث ؛

(ب) التوسع في تشكيل محاكم الأحداث بحيث تضم المحكمة عند النظر في القضايا الجنحية الهامة والجنائية مندوباً عن كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التربية من بين المختصين من حملة المؤهلات العالية وذلك للمشاركة في تقرير التدبير الإصلاحي الملائم لحالة الحدث ؛

(ج) تخصيص شرطة للأحداث تتولى رقابة الأحداث وحمايتهم من التعرض للجنوح ؛

(د) تنظيم اختصاصات المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث كمكاتب الخدمة الاجتماعية ومراكز الملاحظة ؛

(ه‍) تحديد مدة وضع الحدث في المؤسسة الإصلاحية بما لايقل عن ستة أشهر وذلك لإتاحة الفرصة أمام الحدث نفسه ليشارك ذاتياً في أتباع السلوك القويم وتقبل إرشاد الفنيين في المعهد ولإعطاء الفرصة لجهاز المعهد لتقديم المقترحات لمحكمة الأحداث بشأن إخلاء سبيل الحدث أو الاستمرار في تربيته وتثقيفه وتأهيله على ضوء سلوكه ؛

(و) فرض غرامة نقدية على ولي الحدث إذا تبين للمحكمة أن جنوح الحدث ناجم عن إهمال الولي وذلك لإشعاره بمسئوليته.

233- والحدث هو كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشر من عمره (مادة 1 من القانون )؛

234- ولا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حتى ارتكاب الفعل (المادة 2 من القانون).

235- وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة أية جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية .

236- أما في الجنايات التي يرتكبها الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون (المادة 3 من القانون).

237- وأجاز القانون توقيف الحدث احتياطياً إذا كان ذلك في مصلحته ولمدة لا تتجاوز شهراً (المادة 10 من القانون) وعددت المادة 4 من القانون تدابير الإصلاح ومنها تسليم الحدث إلى أبويه أو أحدهما أو أ حد أفراد أ سرته أو إلى مؤسسة صالحة لتربيته أو وضعه في مركز الملاحظة أو بمعهد خاص بإصلاح الأحداث أو الحجز في مأوى احترازي أو مراقبة حريته أو منعه من الإقامة أو من ارتياد محلات مفسدة أو مزاولة عمل ما أو إخضاعه لواجب الرعاية .

238- وفي الجنايات تفرض على الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالي ة:

إذا كانت جريمته معاقب عليها بالإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة .

وإذا كانت تستحق عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة يحبس عنها مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات.

وإذا كانت معاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة يحبس مع التشغيل م ـ ن سنة إلى خمس سنوات. (المادة 29 أحداث).

239- ونص القانون على إجراء محاكمة الأحداث سراً ( ال مادة 49 من القانون). ولا تطبق عليهم الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو إقامة الدعوى مباشـرة أمام المحكمة (المادة 41 من القانون) ولا تسري عليهم أحكام التكرار ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي كما لا تطبق بحقهم العقوبات الفرعية . ( المادة 58 من القانون).

240- ولا يجوز في القانون السوري تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو بريء منها بحكم نهائي حيث نصت المادة 181 من قانون العقوبات السوري "لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة" وذلك حتى ولو كان بين الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء فيه مخالفة لقواعد الاختصاص، لأن الحكم بعد أن يكتسب الدرجة القطعية يصبح محصناً من عيوب البطلان .المصدر انظر (نقض سوري - أمن اقتصادي رقم 38 قرار 40 تاريخ 25/2/1984 محامون قاعدة - 49 لعام 1985).

241- ومتى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل ذات الجريمة التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأول ى . (المصدر انظر: نقض سوري - جنحة رقم أس ـ اس 452 ق ـ رار 871 تاريخ 1/5/1982 - المجموعة - القاعدة 4655 - 4657 الدوري الثاني و1498 و2187 - 2189 و2411 - 2417 الجزء الثالث).

المادة 15

242- نصت المادة 30 من الدستور "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك". وتأكيداً لذلك لم يقض قانون العقوبات بأي عقوبة لم ينص عليها حين اقترف الجرم".

243- كما نصت المادة 1 من قانون العقوبات السوري "لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو اصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه". ونصت المادة 8 منه أن "كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم". ونصت المادة 9 منه بأن "كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه". لذلك فإن التشريع السوري يتضمن مبدأ عدم سريان القوانين الجنائية بأثر رجعي .

المادة 16

244- إن كل شخص في الجمهورية العربية السورية يتمتع بالشخصية القانونية منذ بداية تكونه كجنين في بطن أمه وولادته حياً حتى وفاته، أي أهلية تمتعه بالحقوق والواجبات فقد نص الدستور في المادة 25 على تساوي المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز استناداً إلى مبدأ سيادة القانون في المجتمع وفي الدولة وحق ممارسة المواطن لحقه وتمتعه بحريته وفقاً للقانون (المادة 27 من الدستور) ولذلك ف إ ن اكتساب المواطن السوري الشخصية القانونية هو حق دستوري ويصبح معترفاً له بهذه الشخصية وفقاً للقانون.

245- وحدد المشرع السوري أعماراً معينة في بعض المسائل للشخصية القانونية فقد نصت المادة 46 من القانون المدني السوري على تمتع كل شخص بلغ سن الرشد وكان متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجز عليه وكان بكامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وهذا لا يعني أن الشخص الفاقد التمييز (الذي تكون أهليته ناقصة) لا يتمتع بالشخصية القانونية ، فله حقوقاً لكنه لا يستطيع مباشرتها بنفسه.

246- فالشخصية القانونية تنسحب حتى على الجنين وهي أهلية الإنسان (الاستحقاق والصلاحية و الاستيطان) التي تبدأ به منذ أن ينعقد نطفة في بطن أمه، فيكون علقة ، ثم جنيناً ثم يولد طفلاً أو تلازمه طيلة حياته حتى يكون مميزاً ثم بالغاً وهكذا حتى مماته. فمنذ كونه جنيناً يصبح أهلاً لثب ـ وت بع ـ ض الحقوق له أي يكون أهلاً للالتزام الناقص حيث أنه في هذا الطور إنسان حي ناقص الحياة لأنه جزء من أجزاء أمه. لذلك يتمتع بأحكام أهلية الوجوب الناقصة التي هي:

(أ) ثبوت النسب له ؛

(ب) ثبوت الميراث له ؛

(ج) استحقاقه لما يوصى له (يستحقه إذا ولد حياً )؛

(د) استحقاقه ما وقف عليه (كما لو وقف إنسان عليه عقاراً معيناً ، فإنه يستحقه كالوصية).

247- كما وتبدأ الشخصية القانونية بتمام ولادة الإنسان حياً واكتسابه الاسم واللقب والموطن والجنسية فيصبح أهلاً لهذه الشخصية القانونية. لكنه لا يكون أهلاً لممارسة حقوقه المدنية كونه فاقد التمييز وفق ما جاء في المادة 47 من القانون المدني السوري:

"1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز .

2- وكل من لم يبلغ السابعة من عمره يعتبر فاقداً التمييز " .

ونصت المادة 164 من قانون الأحوال الشخصية على أنه: "ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد" .

3- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لأدارتها .

248- وبالنسبة للمسائلة المدنية والجزائية تقضي المبادئ القانونية في التشريع السوري بأن عديم التمييز غير مسؤول عن تصرفاته مدنياً وجزائياً فقد نصت المادة /165/ من القانون المدني السوري على أن:

1- يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز. ونصت المادة 2 من قانون الأحداث إلى الجانحين رقم 18 على أنه: "لا يلاحق جزائياً الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعل".

249- وقد أكد القانون السوري أن المواطن السوري يكون أهلاً للتقاضي حين يتم الثامنة عشرة من عمره وهي سن الرشد (حسب المادة 15 من قانون أصول المحاكمات المدنية) ويكون أهلاً للشهادة أمام القضاء حين إتمامه سن الخامسة عشر من عمره حيث نصت المادة 59 من قانون البينات:

2- لا يكون أهلاً للشهادة أمام القاضي من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة .

3- على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.

250- وتسري المبادئ القانونية النافذة في سورية على جميع المواطنين دون تمييز حيث أكدت المادة الأولى من القانون المدني السوري على ذلك حين نصت : "تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها".

251- كما أن حق الادعاء أمام القضاء مكفول لجميع المواطنين والشرط الوحيد هو قيام الصفة والمصلحة " حسب المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

252- وفي ظل التشريع السوري فإن القانون يتيح للمحاكم المختصة مراقبة حسن تنفيذ التدابير الصادرة عن الإدارة خلال فترة تطبيق أحكام قانون الطوارئ، ووفقاً لذلك لا يجوز تقييد الشخصية القانونية للمواطنين حتى في حالة تطبيق أحكام قانون الطوارئ، حيث أن قرارات الحاكم العرفي هي قرارات إدارية تقبل الإبطال أمام المحاكم الإدارية إن شابها عيب قانوني، وقد أبطل القضاء عدداً من هذه القرارات تبعاً لادعاء مواطنين تضرروا من قرار صادر عن الحاكم العرفي . (قرارات المحاكم الإدارية)

المادة 17

253- كما ذكرنا سابقاً بأن الدستور قد نص في المادة 25 أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم "وكفل الدستور في المادة 28 عدم جواز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون" . ونصت المادة 30 أن "المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في

القانون". وأكدت المادة 32 على أن "سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون" وجاء في المادة 44 الفقرة 1 أن ا لأ سرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة".

254- وعاقب القانون كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها، وذلك بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق الفعل تحري المكان أو عمل تحكمي آخر حسب ما نصت عليه المادة 360 من قانون العقوبات السورية .

255- وتنص المادة 86 من قانون أصول المحاكمات الجزائية علــى:

1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مدعى عليه.

2- إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفاً يعتبر تصرفاً تعسفياً من شأنه فسح المجال للشكوى أمام المحاكم.

256- وتنص المادة 90 على: مع مراعاة الأحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق إن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة. وتنص المواد من 91 إلى 101 على الأصول الواجب إتباعها بهذا الشأن. كما يمكن للنائب العام في حالة الجرم المشهود المعرف بالمادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفتيش مكان الجريمة وفق الأصول المنصوص عنها في المادة 36 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. كما تحدد أصول ذلك المادة 42 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالة الجرم غير المشهود الواقع داخل مسكن إذا طلب صاحب المنزل من النائب العام إجراء التحقيق بشأنه.

257- وأن مخالف ـ ة هذه الأصول القانونية يستوجب العقاب على اعتبارها خرقاً لحرمة المنزل وفق أحكام المادتين 557، 558 عقوبات.

المادة 557:

1- من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لإرادته ، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة لاتتجاوز الستة أشهر.

2- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين .

3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

المادة 558:

1- يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.

2- ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

258- وفي غير هذه الحالات لا يمكن دخول المساكن أو تفتيشها إلا وفقاً للأحكام الخاصة بقانون الطوارئ ويحدد نظام خدمة الشرطة ساعات الدخول وأوقاتها والإجراءات الخاصة بذلك في حالة الجرم المشهود.

259- ويعاقب القانون كل من أفشى سراً علم به بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة. حيث عاقب قانون العقوبات بالمادة 566 بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص ملحقاً بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة و يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه، وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.

260- وعاقب قانون العقوبات أيضاً في المادة 567 كل شخص آخر يتلف أو يفضي قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو يطلع بالخدمة على مخابرة هاتفية وقام بإذاعتها وإلحاق ضرر بآخر واعلم بها غير من أرسلت إليه.

261- وعاقب القانون أيضاً في المادة 568 على الذم بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل العلنية بالحبس ثلاثة أشهر، وعاقب أيضاً على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الوسائل العلنية.

262- وكذلك على التحقير الحاصل بالكلام والحركات أو التهديد والتحقير بكتابة أو رسم أو من خلال مخابرة هاتفية أو برقية بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية.

المادة 18

263- إن المبادئ القانونية التي يقوم عليها النظام السياسي والاجتماعي في سورية تؤكد مفهوم الحرية الدينية، إذ كفل الدستور السوري في المادة 35 حرية الاعتقاد واحترام جميع الأديان والقيام بجميع الشعائر الدينية حيث نصت هذه المادة:

1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.

2- تكفل الدولة حرية القيام بجمع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

264- إذن فإن حرية الاعتقاد التي هي حق من حقوق الإنسان قد صانها الدستور الذي يعتبر القانون الأول في الجمهورية العربية السورية ويمنع المساس بها، وكل فعل يعوق ممارسة السوري لحقوقه الدستورية يعاقب عليه في المادة 319 من قانون العقوبات بالحبس من شهر إلى سنة.

265- ويعاقب القانون في الجرائم التي تمس الدين في المادة 462 من قانون العقوبات من أقدم بإحدى الطرق العلنية على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

266- ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة حسب المادة 463 من نفس القانون:

(أ) من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.

(ب) من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو بخس بناء مخصصاً للعبادة أو شعاراً أو غيره مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس.

267- وعودة للمادة 35 من الدستور يتبين أنه قد كفل تطبيق مبدأ عدم التمييز بسبب الدين حيث لم يحدد دين من الديانات المذكورة . كما أنه لا يوجد تمييز في المواطنة بين مختلف الأديان حيث لا يذكر نوع الديانة على البطاقات الشخصية للمواطنين السوريين.

268- وان استه ـ داف فعل ما إث ـ ارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو تعكير صفاء الآمة عوقب عليه وفق المادة 307 من قانون العقوبات السوري التي تنص: "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المالية وكذلك المنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65" (الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها) (الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات).

269- ولا يوجد في القانون ما يمنع أية طائفة دينية من ممارسة الحق في الثقافة الخاصة أو المجاهرة بالدين أو استخدام اللغة.

270- وتتجسد حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل الطوائف الدينية بحرية الممارسة العلنية لشؤونها الدينية وتتمتع هذه الطوائف الدينية بتطبيق قانون أحوالهم الشخصية عليهم من جانب مراجعها الدينية وذلك انطلاقاً من الحقيقة الموضوعية التي تتمثل في وجود تعدد الأديان رغم أن دين رئيس الجمهورية كما حدد في الدستور هو الإسلام. ولكن السوريين أحرار في أن يمارسوا شعائرهم الدينية أو لا يمارسونها، إذ لا يوجد سلطة مختصة تفرض عليهم تأدية الشعائر الدينية وينطبق ذلك على مختلف الطوائف الدينية.

271- إن الدولة توفر لهذه الطوائف وفقاً لإحكام الدستور والقانون إظهار دينهم والحرية في ممارسة شعائره في دور العبادة الخاصة بكل طائفة على حدة.

272- وأقر المشرع السوري حرية الفكر والوجدان والدين عندما وضع قانون أحوال شخصية يخضع له المسلمون في زواجهم والآثار المترتبة عليه ، وقوانين خاصة بالزواج وآثاره للطوائف المسيحية المتعددة الموجودة في سورية، وكذلك قوانين خاصة بزواج الطائفة الموسوية، وهي قواعد محترمة ومصانة ولكل من الطوائف المذكورة محاكم خاصة تنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق تلك القوانين. إذن فإن حرية الاعتقاد والفكر والوجدان والدين مصانة لجميع المواطنين في الجمهورية العربية السورية على صعيد القانون والممارسة.

273- وبالنسبة للفقرة 4 من المادة 18 من العهد تكفل الدولة اختيار الآباء والأوصياء التربية الدينية والأخلاقية لأولادهم بشكل لا يتعارض مع حقوق الآخرين أو يخل بالآداب العامة أو النظام العام. لا بل تعمل الدولة على دعم التعليم الديني والأخلاقي في كافة مراحل التعليم وذهبت إلى أبعد من ذلك حيث كفلت حق التعليم الديني لكل طائفة دينية حتى في السجون حيث نص نظام السجون السوري في المادة 118، "يعين وزير الداخلية لكل سجن ولكل ديانة بناء على اقتراح المتصرف رجال الدين الذين يجوز دخولهم على الموقوفين بناء على طلبهم".

المادة 19

274- وكما ذكرنا سابقاً فقد أكدت المادة 35 الفقرة 1 من الدستور أن حرية الاعتقاد مصونة ، ونصت المادة 38 منه على أن "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة، وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون".

275- إن حرية التعبير في سورية مصانة ولا يوجد رقابة على حرية الفكر سوى رقـابة الضمير، ولكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية (المادة 26 من الدستور) حيث يوجد في سورية هيئة خاصة بالصحفيين وهو " اتحاد الصحفيين" .

276- إن اتحاد الصحفيين هو هيئة ديمقراطية شعبية مسؤولة عن أوضاع الصحفيين المهنية المعينة بالمادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.

(أ) يمارس الصحفيون في سورية حقوقهم المهنية، وفق المادة 38 من الدستور المذكورة آنفاً، بكل حرية ومسؤولية عبر وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية ؛

(ب) ولا توجد أية قيود قانونية أو إدارية على الصحفي في سورية تمنعه من القيام بواجبه والمتمثل في تحري الحقيقة والبحث عن المعلومة من مختلف المصادر وتقديمها للجماهير بمختلف وسائل النشر والإعلام.

(ج) إن حالة الطوارئ الناشئة عن احتلال إسرائيل لجزء من أراضي الوطن وقيام حالة حرب مع إسرائيل منذ أكثر من خمسين سنة لا تحول دون قيام الصحفيين بمهامهم وواجباتهم المهنية بمختلف الوسائل والسبل الصحفية ؛

(د) إن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد تم الحديث عنه وتناولته وسائل أعلامنا بالتفصيل وتواصل التذكير به وشرحه وتبسيطه للجماهير التي تدرك حقوقها وواجباتها من خلال دستور الوطن والقوانين التي تنظم مهنة الصحافة ومسيرة الإعلام الوطني في سورية.

(ه‍) إن ما نستطيع تأكيده للهيئات العربية والدولية المعنية بالحريات وحقوق الإنسان في الصحافة والإعلام وتدفق المعلومات، والحريات الصحفية والديمقراطية بخاصة هو أن الصحفيين في بلدنا يمارسون دورهم في مختلف وسائل الإعلام تحت شعار ساطع رفعه السيد الرئيس حافظ الأٍسد وهو: (أننا لا نخاف من الحرية، وإنما نخاف عليها، وان حرية الصحافة من حرية الوطن وقواه الجماهيرية).

277- كما نؤكد أنه منذ العام 1970 لم يسجن أي صحفي أو يوقف عن العمل أو يصادر رأيه وهذا ما نقوم بتأكيده وتوضيحه في مختلف المؤتمرات والمحافل العربية والدولية إشعاراً بالحقيقة، وتأكيداً للواقع الذي يعيشه الصحفيون في سورية.

المادة 20

278- أكد الدستور السوري في الفصل الرابع الحريات والحقوق والواجبات العامة، والتي توضح أن "الدعاية للحرب" "وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف" محظورة في سورية، فلا تم ي يز بين المواطنين بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو لأي سبب آخر بل أنه لا تمييز وفقاً للدستور مع أي إنسان آخر للأسباب المشار إليها لتعارض ذلك مع المبادئ العامة الأساسية في الدستور التي تدعو لخدمة الإنسانية، ورفض التمييز على أية أساس كان ، بل إن قانون العقوبات السوري قد عاقب في المادتين 307 و308 على الأفعال التي تمييز بسبب المذهب أو العنص ــ ر ، الذي يشم ـ ل كل أنواع التمييز المشار إليها بالعهد. كما عاقب (قانون العقوبات) بالمادة 298 على إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي حيث نصت:

" ي عاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر أو بالحض على التقتيل والنهب في محله أو محلات ، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء".

279- ونصت المادة 278: يعاقب بالاعتقال المؤقت:

(أ) من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب ؛

(ب) من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فتعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم .

280 - كما أن الدعاية للحرب العدوانية محظورة أساساً " لأنها تمثل تدخلاً " لتغيير دستور دولة أخرى والتعرض لحقوق أفرادها، وأن ذلك يعارض السياسة العامة للدولة وهذا مستدرك في النصوص العامة ودلالاتها.

المادة 21

281- إن الحق في التجمع السلمي مكفولاً في سورية حيث أقر الدستور هذا الحق في المادة 39 التي تنص:

"للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون هذا الحق".

282- ولا يوجد في القانون السوري ما يقيد ممارسة هذا الحق سوى ما هو ضروري لصيانة السلامة العامة والأمن القومي أو النظام العام وحقوق الآخرين والصحة والآداب العامة. ولا يحظر حق الاجتماع والتظاهر للمواطنين في سورية إلا تلك التي تتحول إلى اجتماعات وتظاهرات شغب تمس الطمأنينة العامة ، .الخ .

283- حيث يعاقب القانون هذا النوع من الاجتماعات والتظاهرات ففي تظاهرات الشغب نصت المادة 335 من قانون العقوبات السوري "من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لانظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة".

284- وحول تجمعات الشغب نصت المادة 336 من قانون العقوبات:

"كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة".

إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً.

إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاجتماع على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات بقصد الضغط عليها.

إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.

المادة 22

285- أكدت المادة 48 من دستور الجمهورية العربية السورية على حق تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي حيث نصت أن "للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو للخدمات و تحدد القوانين إطار التنظيمات و علاقاتها وحدود عملها". وجاءت هذه المادة مكملة لما تضمنته المادة 39 من الدستور السوري التي تنص على أنه "للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور، كما تتماشى مع حقوق العهد وخاصة الحقوق الواردة في المادتين 21 و22 منه. وقد أكدت المادة 41 من دستور حزب البعث العربي الاشتراكي باعتباره الحزب القائد في سورية على فتح المجال فــي حدود الفكرة القومية العربية لتأسيس النوادي وتأليف الجمعيات والأحزاب ومنظمات الشباب ومؤسسات السياحة والاستفادة من السينما والإذاعة والتلفزيون وكل وسائل المدنية الحديثة في تعميم الثقافة القومية وترفيه الشعوب".

286- وجاء في المادة 9 من الفصل الأول من الدستور السوري أن "المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها" حيث جاءت هذه المادة منسجمة مع المادة 26 من الدستور التي أكدت على حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الأمر الذي يتماشى مع الحق الوارد في الفقرة 1 من المادة 22 من العهد.

287- وكان الحق في تكوين التنظيم النقابي في سورية قد تمت المباشرة به منذ عام 1935 حين صدر المرسوم التشريعي رقم 152 بتاريخ 18 أيلول 1935 المتعلق بنقابات المهن الحرة والحرف ، والذي تلاه تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال - التنظيم النقابي غير الحكومي - بتاريخ 18 آذار 1 938.

288- ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أن سورية عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1947 حيث صادقت على 46 اتفاقية عمل دولية حتى غاية 31/12/1997 بما فيها:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية والخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم 87 عام 1948

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية 98 لعام 1949.

289- إن التنظيم النقابي في سورية هو عمل طوعي حسب قانون التنظيم النقابي رقم 84 لعام 1968، والمواطن حر في الانتساب إلى نقابة المهنة التي يتبعها في أي موقع كان، ويمكنه الانتساب إلى أي نقابة تمثل قطاع عمله أو مهنته بكل حرية بصرف النظر من الانتماء الفكري أو السياسي أو المذهبي. كما أن الانضمام إلى تلك النقابات لا يخضع لأي شروط أو عوائق إطلاقاً ، والشرط الوحيد للانتساب إلى النقابة هو نوع العمل أو المهنة وله حرية مطلقة في الانسحاب من النقابة.

290- ولا يقتصر حق الانتساب إلى النقابات على المواطن السوري فحسب بل يمتد هذا الحق إلى العمال العرب - من غير السوريين - العاملين في أراضي الجمهورية العربية السورية الذين يحق لهم الانتساب إلى النقابات السورية وتولي المناصب القيادية على قدم المساواة مع العمال العرب السوريي ن ، أما الأجانب - من غير العرب إن وجدوا - فيخضعون لشرط المعاملة بالمثل (المادة 25 من قانون التنظيم النقابي السوري).

291- وتتضمن إجراءات الانتساب إلى النقابة تقديم طلب انتساب من العامل إلى مكتب النقابة مع صورة من هويته الشخصية حسب المادة 26 من قانون التنظيم النقابي وتصبح عضوية العمل قائمة وسارية من تاريخ دفع رسم الانتساب ورسم الاشتراك الشهري الأول المادة 27 من القانون المشار إليه وهو مبلغ رمزي وزهيد.

292- وقد فند قانون التنظيم النقابي السوري 84 لعام 1968 شروط تأسيس النقابات فقد نص في المادة الثانية على أنه "يجوز لكل تجمع عمالي بغض النظر عن عدد العمال تشكيل لجنة نقابية" وأكد في المادة الثالثة منه على حق اللجان النقابية في تشكيل نقابة يكون لها شخصية اعتبارية.حيث نصت على أنه "يحق للجان النقابية في كل مهنة تشكيل نقابة لها في المحافظة الواحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية".

293- وكما يلاحظ في القانون فإنه اشترط لتشكيل اللجنة النقابية في التجمع العمالي:

(أ) أن يضاف اسم اللجنة النقابية إلى جدول اللجان النقابية الخاص بالمحافظة، ويضاف اسم اللجنة بموجب قرار يصدر عن مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بناء على اقتراح من اتحاد عمال المحافظة والنقابة ؛

(ب) أن ينطبق تعريف التجمع العمالي المحدد بالقانون على التجمع المراد تشكيل لجنة نقابية فيه .

294- وقد عرف البند الرابع من المرسوم التشريعي رقم 84 التجمع العمالي بما يلي:

مجموع العمال العاملين في المحافظة لدى أي من الجهات التالية:

1- المصنع أو المعمل أو المؤسسة الواحدة أو المنشأة الواحدة أو الإدارة أو المصلحة الواحدة أو البلدية.

مجموع العمال العاملين لدى صاحب العمل الواحد في المحافظة فيما لا يتعارض مع أحكام البند (أ).

(ج) مجموع العمال العاملين في فرع من الفروع المهنية في المحافظة التي تشكل فيها مالا يتعارض مع أحكام البند (أ) .

295- إن الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية هو عضو في اتحاد النقابات العالمي ويشارك في كافة المؤتمرات التي يعقدها اتحاد النقابات العالمي بصورة فعالة، كما أن الاتحادات المهنية في سورية تشارك في الاتحادات المهنية العربية والدولية المماثلة.

296- وتمارس النقابات العمالية والمهنية والحرفية في سورية مهامها ومسؤولياتها بحرية تامة وتصدر قراراتها التي تنسجم مع قرارات المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال الذي ينعقد كل خمس سنوات حيث يعتبر أعلى هيئة دستورية عمالية يبحث ويتناول حقوق العمال ومصالحهم وكل ما يهم العمال. وقد اتخذت التدابير التالية لتقرير مبدأ المساواة الجماعية الحرة :

- إلغاء مبدأ التعيين في القيادات النقابية كلها وإقرار مبدأ الانتخاب أساساً في جميع مستويات التنظيم النقاب ي .

- وضع أسس واضحة لتشكيل اللجان النقابية في التجمع العمالي ولدى صاحب العمل الواحد.

- تشجيع الحركة النقابية ومنحها الثقة وتقوية منظماتها النقابية لشد الطبقة العاملة في وحدة متراصة .

297- الهيكل التنظيمي للنقابات في سورية.

تشكل اللجنة النقابية في المنشأة أو المعمل أصغر هيئة نقابية وتتألف من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب.

وتشكل النقابة من مجموع اللجان النقابية في قطاع عمل معين في المحافظة حيث تمثل عمال قطاع المهنة الواحدة على مستوى المحافظة ، ويجري انتخاب مكتب النقابة المؤلف من 5 - 9 أعضاء.

298- يبلغ مجموع النقابات في الجمهورية العربية السورية 194 نقابة توزع على محافظات القطر ال‍ 14 وتمثل النقابات 2459 لجنة نقابية قاعدية، التي انبثقت بدورها من مجموع العمال المنتمين للتنظيم النقابي والذين يبلغ عددهم الإجمالي 814540 عاملاً في القطاعات العام والخاص والمشترك.

299- أما المكاتب التنفيذية للاتحادات المهنية فتضم 7 أعضاء ويبلغ عدد الاتحادات المهنية في سورية 8 اتحادات تمثل مختلف عمال المهن في جميع القطاعات وهي:

1- الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج.

2- الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة.

3- الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والمواد الكيماوية.

4- الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب.

5- الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل.

6- الاتحاد المهني لنقابات عمال الطباعة والثقافة والإعلام.

7- الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات المعدنية والكهربائية.

8- الاتحاد المهني لنقابات عمال الغذائية.

300- إن المؤتمر العام لنقابات العمال يعتبر أعلى هيئة دستورية وعمالية ويتم تشكيله من مجموع مندوبي النقابات والاتحادات المهنية حسب الكتلة العددية التنظيمية لكل نقابة واتحاد مهني ينتخب المؤتمر العام بدوره مجلس الاتحاد العام البالغ عدد أعضائه 75 عضواً وهو الهيئة القيادية المؤسسة للاتحاد العام. وقد حدد قانون التنظيم النقابي صلاحيات هذا المجلس، وهو بدوره ينتخب المكتب التنفيذي للاتحاد العام المؤلف من 1 1 عضواً متفرغاً بحكم القانون.

301- تلجأ الدولة إلى تفادي لجوء العمال إلى الإضراب عن طريق الأخذ بسياسة عقود العمل المشتركة (الجماعية) وتنظيم هيئات وإجراءات التوفيق والتحكيم في المنازعات الجماعية التي تحدث بين العمال وأصحاب عملهم.

302- وتم بموجب الفصل الثاني من الباب الثاني والمواد 89 - 106 من قانون العمل تم تنظيم عقد العمل المشترك الذي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمن عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب العمال وب م وجب الباب الخامس المواد 188 - 210 من قانون العمل نظمت إجراءات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل . ويتم النظر في النزاع العمالي على مرحلتين:

المرحلة الأول :عن طريق التوفيق. والمرحلة الثانية : عن طريق التحكيم وبموجب المادة 209 من قانون العمل يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قدم طلب التوفيق أو أثناء السير في إجراءات أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم.

303- كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كلياً أو جزئياً إلا إذا كان مضطراً لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب.

304- وبموجب المادة 65 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة:

يحظر على العمال أن يشتركوا في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام القوانين النافذة أو أن يتركوا العمل أو أن يتوقفوا عنه أو يقوموا بتعطله بقصد الإخلال بالنظام أو توقيف أو تعطيل الإنتاج. كما يحظر على العامل أن يحرض العاملين على ذلك.

305- حددت أحكام القانون 84 لعام 1968 وتعديلاته النافذة قبل 1990 حقوق النقابات وحقوق العمال النقابين عموماً، وتكفل أحكام القانون النافذ هذه الحقوق. ولم تطرأ تعديلات على تلك الأحكام منذ العام المذكور.

306- وحول تأسيس الجمعيات نص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الجمهورية العربية السورية رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته في مادته الأولى ما يلي :

" تعتبر جمعية ، في تطبيق هذا القانون ، كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي".

307- وقد وضع هذا القانون تقييداً لإنشاء مثل هذه الجمعيات لصيانة السلامة العامة والأمن القومي والنظام العام والصحة والآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وهي ذات القيود المفروضة على ممارسة الحق في التجمع السلمي لحماية المصالح العامة فقد نصت المادة 2 من قانون الجمعيات المذكور أن "كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة أو بشكل الحكومة الجمهورية تكون باطلة لا أثر لها".

308- واشترط القانون عند إنشاء الجمعية بأن يوضع لها نظام مكتوب ومصدق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، يتضمن هذا النظام الهدف من إحداث الجمعية، واشترط عدم تجاوز هذا الهدف.

309- إن الحق في حرية تأسيس الأحزاب واجب الحماية ، وخاصة الأحزاب السياسية، فقد أكد الدستور السوري على وجود جبهة وطنية تقدمية بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي تعمل على:

1- توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية (المادة 8 من الدستور).

2- تحرير الأراضي العربية المحتلة.

3-رسم الخطط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية.

4- إقرار مسائل السلم والحرب.

5- إقرار الخطط الخمسية ومناقشة السياسة الاقتصادية "لتحقيق التطور الزراعي باعتباره القطاع الأساسي في بناء الاقتصاد الوطني، ودعم الحركة التعاونية وتطويرها.

6- تكوين المواطن ثقافياً واجتماعياً وسياسياً.

7- العمل على استكمال بناء النظام الديمقراطي الشعبي ومؤسساته الدستورية، ومجالسه المحلية على أساس تحقيق السيادة الكاملة للشعب.

8- متابعة استكمال البناء الديمقراطي للمنظمات الشعبية والمهنية، وتوفير كل وسيلة ممكنة لهذه المنظمات لتقوم بدورها الأساسي لتحقيق الرقابة الشعبية على مختلف أجهزة السلطة التنفيذية، ولتوسيع قاعدة هذه المنظمات.

310- وقد تم في مطلع عام 1972 تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم حالياً الأحزاب التالية:

1- حزب البعث العربي الاشتراكي.

2- الحزب الشيوعي السوري.

3- حزب الاتحاد الاشتراكي العرب ي .

4- حزب الوحدويين الاشتراكيين.

5- حركة الاشتراكيين العرب.

6- الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي.

المادة 23

311- إن للأسرة في الجمهورية العربية السورية اهتماماً خاصاً كونها نواة المجتمع الأساسية، لذا تواصل الدولة جهودها الحثيثة لحمايتها انطلاقاً من إيمانها بأن الآسرة أهم مؤسسات المجتمع التي ينشأ وينمو ويترعرع فيها المواطن. وكونها النظام الاجتماعي الذي يرسخ في الفرد جميع القيم الاجتماعية والإنسانية منذ طفولته وحتى بلوغه سن الشيخوخة، ولدورها في تنشئة الأجيال وتهيئة الموارد البشرية التي يحتاجها المجتمع.

312- وقد أكد الدست ـ ور الس ـ وري على حماية الأسرة ودعمها كمؤسسة أساسية في المجتمع حيث نصت المادة 44 منه على ما يلي:

1- الآسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.

2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوق وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

وجاء في المادة 46 فقرة 1: "تكفل الدولة كل مواطن واسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة".

313-وقد اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإجراءات التالية لإزالة العقبات المادية والاجتماعية الخاصة بالزواج.

(أ) تم إحداث صندوق المودة والرحمة في اتحاد الجمعيات الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج وتسهيل الزواج بالنسبة للعزاب وذلك عن طريق تقديم الدعم المادي والعيني للراغبين بالزواج.

(ب) قامت بعض الجمعيات الأهلية بتعديل أنظمتها الداخلية لتقديم المساعدة للراغبين في الزواج وذلك بعد أن تم محاورتها بهذا الموضوع.

314- إن الزواج هو عقد رضائي بين امرأة ورجل تحل له شرعاً حيث أفرد قانون الأحوال الشخصية السوري جزءاً كاملاً للزواج وآثاره لكافة الأديان والمذاهب الدينية الموجودة في سورية.

315- وان حقوق الزوجية متساوية، ففي نطاق الآسرة وبعد الزواج تفترض تنظيمات ا لأ سرة لاستمرارها، باعتبارها خلية أساسية في المجتمع، وجود قيادة لها، وتحديد دقيق لصلاحياتها في حال نزاع أطرافها، ولخلق التوازن الضروري بين الحق والواجب، فإن حالة تقاسم الأدوار الملقاة على الرجل أو على المرأة في نطاق ا لأ سرة تختلف تبعاً لطبيعة الأنثى اللازمة لاستمرار الحياة الإنسانية في الحيض والحمل والولادة والرضاعة، ومايو جبه ذلك من حقوق وما يحول بينها وبين ممارسة بعض الأعمال ، وأن هذا الاختلاف في الأدوار ليس تمييزاً ، وإنما هو توزيع للأدوار في نطاق الآسرة لا يفرط في حق ولا يهمل واجب ولا يمس الحقوق المدنية أو السياسية وإنما يتعلق بقضايا الأسرة ذاتها وعلاقة أطرافها.

316- وا لأ سرة بالتعريف كما عرضتها المادة 36 من القانون المدني السوري " تكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ، ويعتبر ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك، وعليه فإن الشخص الطبيعي قبل زواجه (ذكر أم أنثى) يكون ضمن لأ سرة والديه، وذوي القربى تشمل من يجمعهم معه أصل مشترك أي الاخوة والأخوات، لأن أصلهم الأب والأم، ويجتمعون معه بهذا الأصل كما يشمل الأب والأم لأنهما الأصل المشترك له".

317- إن التشريعات والقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية تتضمن أحكاماً تحمي ا لأ سرة وأفرادها، ومن تلك القوانين قانون أصول الأحوال الشخصية، قانون العمل، قانون العاملين الموحد، قانون التأمينات الاجتماعية، قانون خدمة العلم، قوانين الرعاية الاجتماعية.

318- وإن الخدمات التالية توضح مدى تطبيق هذه القوانين بما يلبي الاحتياجات المختلفة للآسرة الأمر الذي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يتطابق مع الحقوق الواردة في العهد.

- منح المرأة العاملة الحامل إجازة أمومة بأجر كامل مدتها 75 يوماً وشهر بنسبة 80 في المائة من الأجر وشهر كامل دون أجر.

- تمنح المرأة بعد الولادة إجازة إرضاع لمدة ساعة يومياً لمدة سنة ونصف.

المادة 24

319- كما ورد سابقاً فإن الدولة تعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوق وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. فالتشريعات السورية تتضمن اعترافاً بحق كل طفل، دون تمييز، في إن يحصل من أسرته والمجتمع والدولة على الحماية التي يتطلبها وضعه بصفته قاصراً، وتم ويتم اعتماد تدابير خاصة لحماية الأطفال إضافة إلى التدابير المتخذة التي تكفل تمتع جميع المواطنين بما فيهم الأطفال بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

320- وكانت الجمهورية العربية السورية قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 13/6/1993 بموجب القانون رقم 8 بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة في 5/6/1993 وأصبحت الاتفاقية نافذة في 14/8/1993. وقد تم تقديم تقرير الجمهورية العربية السورية إلى لجنة حقوق الطفل عام 1995 وتمت مناقشته من قبل اللجنة لحقوق الطفل الخاصة بتاريخ 16 كانون الثاني 1997.

321- وبهذا الانضمام إلى هذه الاتفاقية جعلت سورية منها تشريعاً داخلياً واجب التنفيذ وعلى الجميع الالتزام به. حيث أكدت المادة 25 من القانون المدني السوري على ذلك. حين نصت على أنه " لا تسري أحكام السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك أو معاهدة دولية نافذة في سورية". وكذلك ما أكدته المادة 311 من قانون أصول المحاكمات السورية، التي نصت على " أن العمل بالقواعد المتقدمة لا يحل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وغيرها من الدول في هذا الشأن".

322- إن الدولة من خلال سياستها والقوانين النافذة تحرص على جعل مصلحة الطفل في المقدمة الأولى لبناء الإنسان والمجتمع السليم، حيث تشكل رعاية الطفولة محوراً هاماً وجوهرياً في حياة ا لأ سرة السورية، وتبذل الدولة جهوداً كبيرة لتحقيق حماية فعالة للطفل سواء من الناحية الصحية أو التعليمية ولعل أبرزها الحماية القانونية التي تتجلى في القانون المدني وفي قانون الأحوال الشخصية

- ف المصلحة الفضلى للطفل تظهر بشكل جلي في قانون الأحوال الشخصية (باب الحضانة).

323- يحصل الأطفال في الجمهورية العربية السورية من الأسرة والمجتمع والدولة على الحماية التي يتطلبها وضعهم بصفتهم قاصرين. والإنسان القاصر في التشريع السوري هو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره حسب المادة 46 من القانون المدني السوري التي نصت على أن "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجز عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية" وسن الرشد هو ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حيث نصت المادة 1 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 تاريخ 30 /3/1974 أنه: "يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون :

1- الحدث: "كل ذكر وأنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره".

324- وحول سن مباشرة الحقوق المدنية فقد نصت المادة 47 من القانون المدني على أن:

"1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز.

2- وكل من لم يبلغ السابعة من عمره يعتبر فاقداً التمييز.

ونصت المادة 164 من قانون الأحوال الشخصية أن:

"1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.

2- للقاضي أن ي ـ أذن له بع ـ د بلوغ ـ ه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها".

325- وبذلك فإن مصطلحات "الطفل أو القاصر أو الحدث" هي مصطلحات قانونية يقصد بها في التشريع السوري معنى واحد وهي الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

326- وكان المشرع السوري قد حرص على أن تكون لكل إنسان يولد في سورية هوية تبين حالته المدنية، فقد أوجب على الوالد، أو الأقرباء في حال عدم وجوده ، وعلى الطبيب والقابلة ومديري المؤسسات الرسمية، إرسال شهادة الولادة لكل طفل يولد إلى أمين السجل المدني، ليتم تسجيله فور ولادته، وذلك حتى لا يوجد طفل بلا قيد في القيود الرسمية للدولة ، فقد نصت المادة 26 من قانون الأحوال المدنية على أنه :"يجب على الوالد تقديم شهادة الولادة مصدقة من المختار ضمن المهلة القانونية".

327- وقد أوجب القانون حق كل طفل تسجليه فور ولادته على أن لا يتجاوز ذلك خمسة عشر يوماً حسب المادة 22 منه، وإذا كان الوالد غير موجود، يعود هذا الواجب على المختار أو على أقرباء المولود المذكور المقيمين في نفس الدار التي حصلت فيها الولادة. وأن الطبيب أو القابلة ملزمان بإخبار أمين السجل المدني في المهملة المنصوص عنها بالمادة /22/.

328- كما أوجبت المادة 37 من نفس القانون أن يقوم مدراء المؤسسات ذات العلاقة مثل المستشفيات والسجون والمحاجر وغيرها بإرسال شهادات الولادة الواقعة في مؤسساتهم إلى أمين السجل المدني دون الحاجة إلى تصديق من المختار، وعليهم أن يمسكوا سجلات خاصة لتدوين هذه الوقائع.

329- وأوجب القانون السوري بأن يتم تسليم اللقطاء حديثي الولادة إلى الجهات الرسمية بغية تنظيم الضبط اللازم لتحديد هويتهم فقد أكدت المادة 24 من قانون الأحوال المدنية على أن "كل من وجد طفلاً حديث الولادة عليه أن يسلمه في المدن والمناطق إلى دوائر الأمن، وفي القرى إلى المختار مع ما يجده على الولد من ملابس وأشياء أخرى ، وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي وجده فيها، وعلى رجال الأمن والمختار عندئذ أن ينظموا محضراً بالواقع يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وأن يسلم الولد مع المحضر إلى إحدى المؤسسات أو الأشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويتوجب على هذه المؤسسات أو الأشخاص أن ينظموا شهادة بالولادة ويرسلوها إلى أمين السجل المدني لتدوينها وفق الأحكام السابقة بعد تسمية المولود ووالديه بأسماء منتحلة يختارها أمين السجل المدن . وهذا ما أكدته المادة الثانية من قانون اللقطاء رقم 107 تاريخ 4/5/1970.

330- إن اكتساب الجنسية هو حق لكل طفل يولد في سورية استناداً إلى حق الدم إذا كان والده معروفاً، واستناداً إلى حق الدم والإقليم معاً إذا كانت والدته سورية ولم يعرف والده ، واستناداً إلى حق الإقليم فقط إذا لم يعرف أبواه أو كان أبواه معروفين ولم يستطع اكتساب جنسيتهما فقد نصت المادة 3 من قانون الجنسية السوري على ما يلي:

" يعتبر عربياً سورياً حكماً:

(أ) من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.

في هذه الحالة فإن الشخص المولود في القطر أو خارجه من والد عربي سوري يتمتع بالجنسية العربية السورية سواء تم تسجيله في سجلات العرب السوريين أم لا

(ب) من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم يثبت نسبته لأبيه قانوناً.

في هذه الحالة عرفت والدة المولود في القطر ولم تثبت نسبته للأب أو عدم اعتراف الأب بالمولود أو استحالة تسجيل الزواج لأي ظرف كان . فأن هذا المولود يعتبر عربياً سورياً.

(ج) من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه ما لم يثبت العكس.

حيث يتفرغ عن هذه الفقرة النقاط التالية:

1- من ولد في القطر من والدين مجهولين : عرف مكان الولادة ولم يعرف الوالدان.

2- الوالدين مجهولي الجنسية: أي لم تعرف جنسيتهما.

3- الوالدين لا جنسية لهما: أي جنسيتهما لم تحدد.

4- اعتبار اللقيط مولوداً في القطر وفي المكان الذي عثر عليه مالم يثبت العكس.

(د) من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصله البنوة جنسيته الأجنبية.

في هذه الحالة فأن المولود في القطر من والد سقطت عنه جنسيته الأصلية لسبب ما فإن المولود يعتبر عربياً سورياً.

(ه‍) من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة. ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.

تنطبق هذه الفقرة على البدو الرحل ومكتومي القيد والذين لم يسبق لأحد أصولهم أن سجلوا في سجلات العرب السوريين فهؤلاء يعتبرون سوريي ن .

331- وحيث يعتبر الاسم من أهم الحقوق التي تلازم الشخصية الإنسانية وهو أول ما يميز الإنسان باعتباره كياناً فردياً مستقلاً في المجتمع يدل أيضاً على المركز الذي يحتله الشخص من عائلته ومجتمعه ، ولا يشير فقط إلى مجرد شخص وتمييزه عن غيره من الأشخاص. لذلك أوجب المشرع السوري أن يكون لكل شخص اسم ولقب (نسبه) فلا يوجد في سورية طفل لا يحمل اسماً محترماً وهذا ما تؤكده المادة 40 من القانون المدني السوري حيث نصت على:

"يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق أولاده". وتتم تسمية المولود من قبل الأب باعتباره سيحمل اسمه وذلك حسب ما تقتضيه المبادئ القانونية. أما بالنسبة للطفل الذي لا يعرف والده، فإن التسمية تتم من قبل الأم. أما الأطفال اللقطاء فيتم تسجيلهم وتسميتهم من قبل أمين السجل المدني (المادة 34 من قانون الأحوال المدنية رقم 376 تاريخ 2/2/1975).

المادة 25

332- كفل الدستور في الجمهورية العربية السورية المعايير الأساسية للحقوق السياسية للمواطنين، وجعل حق مشاركتهم في إدارة شؤون البلد العامة كمبدأ أساسي وحق مقدس وواجب على كل مواطن أن يمارسه ويساهم فيه.

333- فالسيادة هي للشعب في سورية. ومن خلال مجالس الشعب المنتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون حقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع (المادة 10 من الدستور) إما مباشرة أو عن طريق ممثلين لهم، وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بينهم دون أي تمييز في ممارسة حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك. ولكل مواطن الحق في أن يتقلد الوظائف العامة.

334- واعتبر الدستور جميع المواطنين سواسية أمام القانون في حقوقهم وواجباتهم.

وقد أفرد الدستور فصلاً كاملاً لترسيخ أسس سلطة تشريعية يتولاها مجلس الشعب الذي ينتخب أعضاؤه انتخاباً عاماً وسرياً ومباش ـ راً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب (المادة 50 من الدستور) والمادة 2 من قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم التشريعي رمق 26 تاريخ 14/4/1973 وتعديلاته.

335- وأكد قانون الانتخاب السوري حق جميع المواطنين السوريين في اختيار ممثلين لهم في مجلس الشعب وحقهم في الترشيح لعضوية هذا المجلس طبقاً لما ورد في المادة 25 من العهد فقد نص هذا القانون في المادة 3 على أنه:

"يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، أتم الثامنة عشر من عمره في أول السنة الجارية التي يجري فيها الانتخاب، ما ل م يكن محروماً من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة ".

336- ولا يحرم من حق الانتخاب إلا بعض الأشخاص الذين ذكرتهم المادة 4 من قانون الانتخاب التي نصت على ما يلي:

يحرم من حق الانتخاب:

(أ) المحجور عليهم مدة الحجر.

( ب ) المصابون بأمراض عقلية فترة مرضهم.

( ج ) المحكومون بمقتضى المواد 63 - 65 - 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن التي نصت على ما يلي:

المادة 63:

1- الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة.

2- الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات ، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة 65:

كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:

(أ) الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة .

(ب) الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.

(ج) الحق في إن يكون ناخباً أو منتخباُ في جميع مجالس الدولة.

(د) الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.

(ه‍) الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية.

المادة 66:

1- يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحية بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.

2- يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

337- ويكفل الدستور حرية الناخبين في انتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب (المادة 57 منه).

338- وقد كفل قانون الانتخاب المذكور في المادة 17 حق كل مواطن سوري دون أي تمييز في الترشيح لعضوية مجلس الشعب حيث نصت على أنه:

"يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري، من الذكور والإناث، بما فيهم العسكريون والفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي إذا توافرت فيه الشروط التالية:

(أ) أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، بتاريخ تقديم طلب الترشيح.

(ب) متمتعاً بحق الانتخاب.

(ج) متماً الخامسة والعشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب.

(د) مجيداً للقراءة والكتابة.

339- وبالنسبة لترشيح الوزراء وضباط الشرطة والمحافظين وعمال الدولة لعضوية مجلس الشعب فقد نصت المادة 18 من قانون الانتخاب على ما يلي:

(أ) للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، مع استمرارهم بمناصبهم.

(ب) للمحافظين وضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون فيها، على أن يمنحوا حكماً إجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية.

أما إذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها فيعتبرون مستقيلين حكماً ويعودون إلى وظائفهم في حال عدم نجاحهم.

(ج) لجميع العاملين الآخرين في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك، أن يرشحوا أنفسهم، على أن يمنحوا حكماً الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

340- وقد حدد قانون الانتخاب في المادة /15/ عدد أعضاء مجلس الشعب ب‍ 250 عضواً يمثلون القطاعين التاليين :

1- العمال والفلاحين.

2- باقي فئات الشعب.

على أن تكون نسبة العمال والفلاحين في المجلس 50 في المائة على الأقل من مجموع عدد المقاعد. ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب لمدة أربع سنوات.

341- ولتقديم المزيد من الإيضاحات حول ممارسة حق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للبلد تقدم فيما يلي:

بعض المعلومات والإيضاحات المتعلقة بانتخاب مجلس الشعب في سورية للدور السابع التشريعي والتي جرت يومي 30 تشرين الثاني و1 كانون الأول من عام 1998.

342- حيث بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس الشعب في سائر الدوائر الانتخابية 7361 مرشحاً منهم 4236 مرشحاً عن القطاع (أ) و3125 مرشحاً عن القطاع (ب)، وبلغ عدد الذكور المرشحين 6546 مرشحاً، والإناث المرشحات 815 مرشحة، وقد تنافس المذكورين على مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 250 مقعداً.

343- وبلغ عدد الدوائر الانتخابية 15 دائرة وعدد المراكز الانتخابية 8527 مركزاً. كما بلغ عدد الناخبين حسب قيود السجلات المدنية 8600071 ناخباً مع التنويه بأن من بين هذا العدد المواطنين المقيمين خارج سوريا، ولم يتمكنوا من الحضور للحصول على البطاقات الانتخابية، وبالتالي لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، وكذلك رجال الجيش ورجال الشرطة الموقوف عنهم حق الانتخاب بموجب القانون، إضافة للمواطنين المحرومين من حق الانتخاب بسبب صدور أحك ـ ام تمنعهم من ممارسة هذا الحـق، ويقـدر العـدد الإجمالي له ـ ذه الفئات ب‍ 1500000 مواطن ، وعليه يكون العدد الفعلي لمن يح ـ ق له الانتخ ـ اب والمتواجدين على الأراضي السورية في ذلك التاريخ 7100071 ناخباً.

344- بلغ عدد الحاصلين على البطاقة الانتخابية 6601323 ناخباً، مارس منهم حق الاقتراع 5501940 ناخباً، وبذلك تكون نسبة المقترعين 82.2 في المائة إذا حسبت على أساس عدد الحاصلين على البطاقة الانتخابية و 77.5 في المائة إذا حسبت على أساس العدد الفعلي للناخبين. وهي في كل الحالات نسبة عالية تعبر عن اهتمام شعبنا بمجلس الشعب كمؤسسة دستورية هامة في حياة الوطن والمواطني ن .

345- فاز بعضوية مجلس الشعب 250 عضواً منهم 127 عضواً عن القطاع (أ) و123 عضواً عن القطاع (ب) ومن المعروف أن العمال والفلاحين هم المقصودين بالقطاع (أ) ونسبتهم في مجلس الشـعب لا تقل عن 50 بالمائة بموجب الدسـتور أما الباقي فئات الشعب فهي المقصودة بالقطاع (ب) .

346- وبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب المنتمين إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية 167 عضواً، أما المستقلون الفائزون فقد بلغ عددهم 83 عضواً منهم 35 عضواً عن القطاع (أ) و48 عضواً عن القطاع (ب).

347- وقد بلغ عدد الإناث الفائزات بعضوية هذا المجلس 26 عضوة وبذلك تكون نسبتهن في المجلس 10.4 في المائة . كان عدد أعضاء الإناث في المجلس السابق 24 عضوة.

348- بلغ عدد الأعضاء الجدد الذين دخلوا المجلس لأول مرة 174 عضواً، وبذلك يكون عدد الأعضاء السابقين الذين حافظوا على عضويتهم 76 عضواً.

349- ولق ـ د ضم مجلس الشعب الجديد أعضاء يمثلون جميع شرائح المجتمع وفعالياته، من عمال وفلاحين، ورجال فكر، وقانون، وأطباء، ومهندسي ن ، وفناني ن ، وأصحاب فعاليات اجتماعية، واقتصادية، صناعية، وتجارية، ومهنية.

350- أعيد الانتخاب في مركز واحد بمحافظة دير الزور بسبب وجود مغلفات في الصندوق زادت على 5 في المائة من عدد المقترعين وهي النسبة الم ح ددة ف ي المادة 36 من قانون الانتخاب والتي تنص على ما يلي:

تشرع لجنة الانتخابات في تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي لموعد الانتخاب بفتح الصندوق علناً وعد المغلفات التي يحتويها، فإذا تبين إن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5 بالمائة يعد الانتخاب لاغياً ويعاد في اليوم التالي.

351- وقد كانت النسبة المئوية للمقترعين في الدور التشريعي السابق 61 في المائة أما في هذا الدور فقد كانت 82.2 في المائة ممن حصلوا على البطاقات الانتخابية ، وإذا نسبناها إلى عدد الناخبين في السجلات المدنية فهي تبلغ 77.5 في المائة ، أما بالنسـبة للأوراق البيضاء فقد كانت قليلة.

352- وهناك 13 عضواً تتراوح أعمارهم ما بين 25 - 35 عاماً و106 أعضاء تتر ا وح أعمارهم ما بين 36 - 50 عاماً، و131 عضواً أعمارهم من الخمسين عاماً وما فوق، وهناك 137 عضواً يحملون شهادة جامعية و51 عضواً يحملون الثانوية العامة، و12 عضواً دون الثانوية

353- ولا تقتصر مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة للبلد على فئة من الشعب حيث يحق لكل مواطن عربي سوري أن يتقلد الوظائف العامة ابتداء من منصب رئيس الجمهورية (المادة 83 من الدستور) وحتى أدنى المراتب الوظيفية حيث كفل الدستور المعايير الأساسية لحقوق الإنسان والحرية الشخصية للمواطنين التي اعتبرها حقاً مقدساً واعتبرهم متساوون أمام القانون في ممارسة حقوقهم وواجباتهم. فلا توجد أي فوارق أو استثناءات أو قيود أو أفضليات لا في القانون أو الممارسات الإدارية أو العلاقات في ما بين الجماعات أو الأشخاص على أساس تمييزي. لذلك ينتفي وجود أي أساس لأي نوع من أنواع التمييز والاستثناء أو التفضيل أو التقييد وفي سورية ينطلق من اًلأصل القومي أو الإثني أو العرق أو اللون أو النسب أو الجنس يكون هدفه الوقوف في وجه الاعتراف بحقوقه الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في العمل أو أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

المادة 26

354- يتمتع الناس جميعاً دون أي تمييز بحق متساوي أمام القانون فلا يوجد أي تمييز بين الناس لأي سبب كان مثل الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي أو بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الثروة أو النسب أن غير ذلك من الأسباب.

355- فيتميز المجتمع السوري بابتعاده عن أي تعصب كونه يتحلى بالتسامح . وظاهرة التمييز غير معروفة في تاريخ سورية وغريبة عنها، كما أن سورية تخوض معركة شرسة ضد مظاهر العنصرية أينما وجدت وخاصة تلك التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين العرب.

356- وهنا لابد من ذكر أن الجمهورية العربية السورية من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المناهضة للفصل العنصري، فهي بالإضافة إلى انضمامها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، هي طرف في الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، وطرف في الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية واتفاقية منع ومعاقبة جرائم إساءة الجنس والاتفاقيات المتعلقة بالرق والعبودية. هذا بالإضافة إلى انضمامها إلى العهدين الدوليين.

357- ولابد من الإشارة أيضاً إلى أن سورية قدمت تقاريرها الدورية الخاصة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وكان آخرها التقرير الدوري الثاني والثالث والرابع عشر الموحد الذي قدم إلى لجنة إزالة التمييز العنصري في جنيف طبقاً للاتفاقية وذلك في الدورة 52 للجنة.

358- وقد ضمن الدستور السوري والقانون النافذة في الجمهورية العربية السورية الحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين جميعاً دون أي تمييز.

359- ويسري النظام القانوني السوري على جميع الأشخاص بصرف النظر عن أي نوع من أنواع التمييز أكان بسبب اللون أو العرق أو الدين الخ . وقد كفل الدستور السوري هذا الحق حيث اعتبرت المادة 25 الفقرة 2 منه " المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات".

360- وقد حمى القانون جميع أفراد المجتمع السوري ضد أي نوع من أنواع التمييز رغم عدم وجوده في تاريخ سورية، ولكن درءاً لذلك لحظه المشرع السوري، إذ يعاقب القانون كل عمل أو كل كتابة وكل خطاب يقصد منه إثارة للنعرات الطائفية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة (المادة 307 من قانون العقوبات السوري) ونصت المادة 308 من هذا القانون أيضاً على معاقبة كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة 307 أعلاه. كما عاقب في المادتين منه 462 - 463 ا لجرائم التي تمس الشعور الدين ي .

361- وقد أعتبر النظام الأساسي لحزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب القائد في الجمهورية العربية السورية وفي إطار الجبهة الوطنية التقدمية، أن المساهمة في إزالة الفصل العنصري وسائر السياسات والممارسات المتعلقة بالتفرقة أو التمييز العنصري والدعاية العنصرية، ركناً أساسياً من السياسة العامة للدولة، واعتبر أن قيمة المواطنين تقدر بعد منحهم فرصاً متكافئة فقد أكد دستور الحزب في المادتين 28 و94 منه على أن المواطنين متساوون في القيمة الإنسانية وان لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

المادة 27

362- كما ذكرنا سابقاً تنعدم أية أرضية لوجود أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل في الجمهورية العربية السورية، يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثنين أو الجنس ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

363- وحيث أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ويمارسون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون حسب الدستور وأن حرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع الشعائر الدينية، شرط أن لا يخل ذلك بالنظام العام، فإن حق كل طائفة دينية في ممارسة شعائرها وحقوقها الدينية والمجاهرة بدينها قد رسخه الدستور والقوانين النافذة.

364- وحمى المشرع كل الأشخاص المقيمين على أرض الدولة بصرف النظر عن العرق أو الأصل أو الدين أو الجنسية دون أي تفريق، ولا يوجد في سورية أي حالة تشير إلى وجود تمييز في هذه الحماية. فجميع المواطنين يتمتعون بنفس الحقوق دون أي تمييز في المعاملة لأي سبب له علاقة بالعرق أو الأصل أو اللغة أو الدين، فإنهم على قدم المساواة في جميع الحقوق المنصوص عنها في العهد الدولي والدستور والقانون ويستفيدون من هذه الحقوق والامتيازات جميعاً على حد سواء.

365- ولا يجوز منع أي فرد من التمتع بممارسة حريته في الفكر والدين أو في تغيير دينه أو معتقده أو حريته في إظهار دينه بالتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر بمفرده أو مع جماعة وعلى الملأ أو لوحده.

366- ولا بد من التنويه بأنه رغم كون الإسلام يعتبر إحدى الدعائم الأساسية للنظام العام في سورية الذي يعتبر حق ممارسة شعائر الدين حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، إلا انه لا يعتبر بأي حال أن ممارسة هذا الحق أساساً لتحديد انتماء الفرد للوطن واكتساب ـ ه الجنسي ـ ة السورية مهما كانت عقيدته.

(ويمكن العودة إلى شرح المادة 18 الفقرة 3 من العهد).

ـ ـ ـ ـ ـ