الأمم المتحدة

CCPR/C/SYR/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 May 2022

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

التقرير الدوري الرابع المقدم من الجمهورية العربية السورية بموجب المادة 40 من العهد، الذي حل موعد تقديمه عام 2009 * **

[ تاريخ الاستلام: 29 كانون الأول/ديسمبر 2021 ]

المحتويات

الصفحة

ألف - مقدمة 4

باء - عملية إعداد التقرير 4

جيم - منهجية التقرير 4

الجزء الأول : الرد على الملاحظات الختامية العامة 5

الجزء الثاني : المعلومات المتعلقة بتنفيذ مواد العهد 6

المادة (1) : حق تقرير المصير 6

المادة (2) : احترام الحقوق وحمايتها وكفالتها دون تمييز، وتوفير سبيل فعال للتظلم 8

المادة (3) : ضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية 9

المادة (4) : حالات الطوارئ الاستثنائية 12

المادة (5) : عدم جواز تقييد أو إهدار الحقوق والحريات المعترف بها في العهد 12

المادة (6) : الحق في الحياة 13

المادة (7) : حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة 13

المادة (8) : حظر الاسترقاق والاتجار بالرقيق والإكراه على السخرة أو العمل الإلزامي 14

المادة (9) : الحق في الحرية والأمان 15

المادة (10) : المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم 16

المادة (11) : السجن نتيجة عدم الوفاء بالتزام تعاقدي 18

المادة (12) : حرية التنقل والإقامة 18

المادة (13) : إبعاد الأجنبي 18

المادة (14) : المساواة أمام القضاء 18

المادة (15) : إدانة الأفراد بالجرائم 20

المادة (16) : الاعتراف بالشخصية القانونية 21

المادة (17) : الحق في حرمة الحياة الخاصة وعدم التدخل في خصوصيات الأفراد 22

المادة (18) : حرية الفكر والوجدان والدين 22

المادة (19) : حرية الرأي والتعبير 23

المادة (20) : حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية 25

المادة (21) : حق التجمع السلمي 26

المادة (22) : حرية تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات 27

المادة (23) : الأسرة في المجتمع 28

المادة (24) : اتخاذ تدابير الحماية للأطفال والحق في التسجيل واكتساب الجنسية 28

المادة (25) : المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع 29

المادة (26) : المساواة أمام القانون 32

المادة (27) : حرية الأقليات الإثنية والدينية واللغوية 33

الجزء الثالث : التحديات 34

ألف- مقدمة

1 - تقدم الجمهورية العربية السورية التقرير الدوري الرابع المجمع منذ تقديم التقرير السابق عام 2004 وحتى نهاية عام  2021 ، إعمالاً لنص المادة ( 40/ 1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، في ظل استمرار الحرب الإرهابية التي تُشَنُّ عليها، والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها، ووجود قوات أجنبية محتلة على أراضيها ، إلى جانب الحرب الاقتصادية، وانعكس ذلك على حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

2 - يتناول التقرير عرضاً لالتزام سورية في مجال الحقوق المدنية والسياسية، والإجراءات المتخذة و التقدم المحرز في ضمان التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد من جانب الأشخاص داخل الجمهورية العربية السورية ، من خلال استعراض التغ ي يرات التي أجريت على التشريعات والممارسات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا العهد، منذ تقديم الحكومة تقريرها الدوري الرابع عام 2004 بالوثيقة (CCPR/C/SYR/2004/3)، والرد على الملاحظات الختامية الوثيقة (CCPR/CO/84/SYR) .

باء- عملية إعداد التقرير

3 - مرت عملية إ عداد التقرير بعدة مراحل على النحو ال آ تي :

(‌أ) مرحلة التحضير: تم تشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير الوطني الجامع حول تنفيذ أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 853، تاريخ 3/6/2021، برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين وعضوية ممثلين عن مجلس الشعب، ووزارات (العدل، الخارجية والمغتربين، الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، الإدارة المحلية والبيئة، الشؤون الاجتماعية والعمل،) وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، ونقابة المحامين؛

(‌ب) مرحلة جمع المعلومات: عملت اللجنة الوطنية من خلال ممثليها على توفير المعلومات اللازمة التي يتطلبها التقرير وتم عقد عدة اجتماعات لمراجعة المعلومات المتوفرة ، وبقيت عملية جمع المعلومات مستمرة حتى تاريخ تقديم التقرير وذلك من أ جل تحديث المعلومات؛

(‌ج) مرحلة الصياغة: تم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة التقرير إذ عملت على تضمين المعلومات المتوفرة في المواضيع المناسبة من التقرير وصياغتها وقد خلصت هذه المرحلة إ لى إ عداد مسودة التقرير من قبل اللجنة الفرعية ورفعها إ لى اللجنة الوطنية .

جيم- منهجية التقرير

4 - أُعِدَّ هذا التقرير بمقاربة تشاركية لمختلف القطاعات الحكومية، واشتراك مجلس الشعب، ونقابة المحامين في عملية الإعداد، و تواصلت اللجنة مع الوزارات والجهات ذات الصلة المعنية بتنفيذ التوصيات وجمعت المعلومات عن الإجراءات المتخذة والتقدم المحرز والتحديات، وتم صياغة التقرير في ثلاثة أجزاء، الأول تضمن الرد على الملاحظات الختامية العامة التي لا تدخل في نطاق مادة محددة في الاتفاقية، والجزء الثاني تضمن تقديم معلومات متعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً لمواد الاتفاقية، من خلال عرض الإجراءات المتخذة في كل مادة، وذكر مؤشرات التنفيذ قدر الإمكان، وتم الرد على الملاحظات الختامية عند تناول المادة التي تدخل الملاحظة في نطاقها، واختتم التقرير في الجزء الثالث بالتحديات المتعلقة بالتنفيذ في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد منذ سنوات ، وإبراز التحديات الرئيسة.

الجزء الأول: الرد على الملاحظات الختامية العامة

5 - نورد فيما يلي رد الجمهورية العربية السورية على التوصيات العامة التي لا تدخل في نطاق مواد العهد، وهي:

التوصية (5) المتعلقة ب إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان :

6 - بدأت الجمهورية العربية السورية منذ سنوات دراسة إنشاء هيئة وطنية معنية بحقوق الإنسان، ووضعت مشروع هيكلية أولية لها، إلا أن الأوضاع التي مرت بها البلاد أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات الوطنية بالتركيز على مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب، والتصدي للآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19)، ما أدى إلى تأجيل إنشاء الهيئة حتى ت تحسن الظروف.

7 - نشير إلى وجود ثلاث لجان معنية بحماية حقوق الإنسان في مجلس الشعب هي، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية المعنية بحقوق المرأة والأسرة والطفل، ولجنة الإعلام المعنية بشؤون الصحافة والطباعة والنشر و استقلالية وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلان. إضافة إلى الدور الذي تقوم به نقابة المحامين في الدفاع عن الحقوق و التعاون مع القضاة ل تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة .

التوصية (20) المتعلقة ب نشر ال تقرير الدوري الثالث والملاحظات الختامية و تعم ي م التقرير الدوري الثالث على المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد

8 - تتبع الجمهورية العربية السورية سياسة موحدة فيما يتعلق بنشر التقارير الوطنية والملاحظات الختامية الصادرة عن هيئات المعاهدات، إذ تعمل على تعميمها على الجهات الحكومية والجهات الأخرى المعنية بما فيها المجتمع المدني للعمل عليها، وتشكيل لجان وطنية لتتبع التنفيذ وإعداد التقرير اللاحق، وقد تم نشر التقرير الوطني الثالث على نطاق واسع ما  ساهم في إ شراك الجهات الوطنية في إعداد التقرير الحالي. وقد نص قرار تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بإعداد التقرير الحالي ع لى أن تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والملاحظات الختامية. وسبق أن تمت إجراءات مماثلة عقب مناقشة التقرير الوطني الخامس حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

التوصية (21) المتعلقة باقتراح التماس المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من كيانات الأمم المتحدة أو وكالاتها المعنية بحقوق الإنسان

9 - تعاونت الحكومة السورية مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية في إطار الاستفادة من الخبرات الأممية لبناء القدرات والتدريب في مجال إعداد التقارير الوطنية ذات الصلة بمسائل حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال تم عقد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بناء على طلب الحكومة السورية لتدريب الفريق الوطني المعني بإعداد التقرير الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل عام 2020-2021. كما شاركت سورية في دورة افتراضية حول "إعداد وتقديم التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات في مجال حقوق الإنسان"، التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان في تموز 2021.

التوصية (22) المتعلقة بتقديم معلومات عن المتابعة التي أُعطيت لتوصيات اللجنة في الفقرات 6 و8 و9 و12 في غضون سنة واحدة

10 - تم تنفيذ التوصية من خلال تقديم رد بالوثيقة (CCPR/CO/84/SYR/Add.1) تاريخ 15/9/2006 المعنونة: تعليقات مقدمة من الحكومة السورية على الملاحظات الختامية .

الجزء الثاني: المعلومات المتعلقة بتنفيذ مواد العهد

11 - يتضمن هذا الجزء وصفاً للتدابير التشريعية والمؤسسية والإدارية والإجرائية التي اتخذتها الدولة إعمالاً لأحكام العهد حيث يتضمن معلومات محدد ة تتعلق بالمواد من 1 إلى 27 من العهد ، وفقاً لترتيب هذه المواد وأحكام كل منها ، ويتخللها الرد على الملاحظات الختامية للجنة على التقرير السابق .

المادة ( 1 ): حق تقرير المصير

12 - كانت الجمهورية العربية السورية وما زالت من أوائل الدول التي تنادي بحق تقرير المصير للشعوب، ووقفت إلى جانب الشعوب التي سعت إلى تقرير مصيرها بالوسائل الشرعية، وفي ضوء القرارات الأممية التي تتعلق بهذا الحق، وعلى المستوى الوطني تستمر الجمهورية العربية السورية انطلاقاً من التزاماتها الدستورية والقانونية بأداء واجباتها ومسؤولياتها في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحماية أمن مواطنيها، و استمرار صمودها بإرادة شعبها بجميع فئاته ومكوناته وقوة جيشها، من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان، ويؤكد الدستور أن َّ الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية ، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.

13 - وبموجب المادة الأولى من الدستور ت ُ ع َ د ُّ الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي والشعب في سورية جزء من الأمة العربية. وتؤكد المادة الثانية أن َّ السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب ، ويمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور. وانطلاقاً من هذه المبادئ الدستورية وحرية الشعب في تقرير مصيره ، أقر مواطنو الجمهورية العربية السورية في الاستفتاء الشعبي الذي جرى في 26/2/2012، دستوراً وطنياً جديداً بنسبة ( 89.4 %) ، صوت عليه ( 57.4 %) من المواطنين السوريين في الداخل والخارج. ويعد إنجاز هذا الدستور تطوراً طبيعياً واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً ينظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومصدراً لتشريعاتها .

14 - ويكفل الدستور حق المواطن في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 34) وحقه في الترشح والانتخاب والاستفتاء. إذ يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية ، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً ب الاقتراع (المادة 8/1). وقد تم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية في مواعيدها كالانتخابات الرئاسية عام 2014 وعام 2021، وانتخابات مجلس الشعب لدورين تشريعيين عامي (2016-2020)، وانتخابات مجالس الإدارة المحلية وآخرها في عام 2019، إذ تم كفالة ممارسة حق الاقتراع لجميع المواطنين وفقاً لقانون الانتخابات العامة.

15 - ولم  يعد خافياً تراجع الاحترام والالتزام - من قبل دول عديدة لا سيما الدول الغربية - بالقانون الدولي وأحكام الميثاق الأممي وسعيها لفرض نظمها وقيمها على الدول الأخرى ، وتوسيع هيمنتها حول العالم ، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار والأمن والسلم العالمي ، وهدد الحق في تقرير المصير لكثير من الشعوب حول العالم بما فيها الشعب ال سوري، الذي تعر ّ ض منذ عام 2011 وما زال لمحاولات جدية من قبل مجموعة من الدول المعادية لتفتيت الدولة السورية وزعزعة استقرارها وتقويض حقوق شعبها في تقرير مركزها السياسي والسعي إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما  سُرقت ونهبت ثرواتها ومواردها الطبيعية وممتلكاتها التاريخية والثقافية خدمة للأجندات السياسية لتلك الدول في سورية والمنطقة العربية، وتم استخدام جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف ، لا سيما الوسائل العسكرية والسياسية والإعلامية والاقتصادية ، و تمثلت في شن حرب إرهابية ب استخدام جماعات إرهابية مسلحة ودعمها ، غالبيتها مدرج على لوائح مجلس الأمن المتصلة بالتنظيمات الإرهابية، ضمت في صفوفها عشرات الآلاف من الإرهابيين الأجانب من أكثر من مئة جنسية ، وتم دعم هذه الجماعات من الخارج إعلامياً ومالياً ولوجستياً ، بالعتاد والسلاح وفتح الحدود لمرورهم ، لا سيما من شمال سورية، و ارتكبت هذه الجماعات انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين. وتتعرض سورية بشكل مباشر إلى عدوان من قبل ما يسمى ب‍ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن قبل تركيا التي احتلت جزءاً من أراضيها، إلى جانب العدوان الإسرائيلي المتواصل واحتلاله للجولان العربي السوري، وقيام هذه القوى العدوانية ب السرقة العلنية والنهب المستمر للثروات السورية لا سيما النفط والقمح والمياه وغيرها من الموارد الأساسية .

16 - التزاماً منها بأحكام الدستور وواجباتها في حماية مواطنيها تصدت الدولة السورية لهذه الحرب الإرهابية على عدة جبهات، وعملت على إ عادة الأمن والاستقرار إلى الأراضي السورية ، ابتداء بتصدي الجيش العربي السوري للإرهاب ومكافحته لحماية السوريين وتحرير الأراضي التي سيطرت عليها تلك الجماعات ، وأيضاً لتحرير الأراضي المحتلة من قبل قوى استعمارية، إلى جانب العمل على احتواء تداعيات الحرب والعدوان وضمان سيادة واستقلال سورية وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لاحتياجات المتضررين من الحرب ضمن إ مكانياتها وصولاً لإعادة الإعمار والبناء. كما أدت تداعيات الحرب الإرهابية على سورية و الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي طالت جميع القطاعات الحيوية ، وبلغت مرحلة من التوسع والتشدد جعلها تتحول إلى حصار وحرب إ رهابية اقتصادية تشنها تلك الدول على سورية وشعبها من أجل زعزعة النظام السياسي في ها إلى إحداث أثر مدمر طال أيضاً قدرة الدولة على الاستجابة كما ينبغي للتصدي لتلك التداعيات الكارثية خاصة على حياة المواطن السوري والتي تفاقمت مع تفشي جائحة كورونا. ونشير إلى أ ن الرسائل المتطابقة شبه الأسبوعية التي وجهتها سورية إلى ا لأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الوضع السياسي والوضع الإنساني ت ُ سلط الضوء على موقف الحكومة من مضامين التقارير الأممية ذات الصلة التي كان أغلبها للأسف م ُ سيساً، وت َ عر ِ ض ُ جهود الحكومة السورية في التصدي للإرهاب والاستجابة لاحتياجات مواطنيها وتعاونها مع المنظمات الدولية في هذا الإطار، كما عرضت الرسائل أيضاً جميع الإجراءات المتخذة بما فيها ما يتصل بالحقوق المدنية والسياسية. وعلى الرغم من هذه التحديات الجسيمة والمعوقات، حافظت سورية على الالتزام بأحكام العهد الدولي ، واستمرت في المساهمة على الصعيد الدولي في الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الشعوب في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية، ودعمت قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بدء اً بالقرار 514(د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 والقرارات اللاحقة في الموضوع نفسه، في إطار التزامها بالدفاع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويعد ذلك مبدأً للسياسة السورية بشأن الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي التصدي ومقاومة جميع أشكال الاستعمار والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية ، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.

17 - يشكل الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري منذ 5 حزيران/يونيه 1967 اعتداء سافراً على حق الشعب السوري في الجولان المحتل في تقرير مصيره، كما يعد عائقاً أمام ممارسة المواطنين السوريين في الجولان المحتل لجميع حقوقهم، وأمام استثمار الشعب السوري لثرواته الطبيعية بتصرف تام، ويشكل الاحتلال عائقاً أمام تطبيق الدولة السورية لأحكام العهد على جميع أراضيها، كما ي عدّ الوجود غير الشرعي لقوات أجنبية أمريكية وتركية على الأرض السورية منذ أعوام اعتداء عل ى السيادة الوطنية وعائق اً أمام تطبيق الدولة السورية لأحكام العهد بشكل تام على جميع أراضيها.

المادة (2): احترام الحقوق وحمايتها و كفال تها دون تمييز، وت وفير سبيل فعال للتظلم

18 - كفل دستور الجمهورية العربية السورية حماية حقوق الإنسان والحريات العامة ، إذ أكد في المادة ( 33 ) على أن المواطنين متساو و ن في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، وأن المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون، وعد ّ الحرية حق اً مقدس اً ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ، وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وانطلاقا ً من ذلك تعاقب القوانين الجزائية على انتهاكات حقوق الإنسان ، وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستو ر، ولكل مواطن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء.

19 - بذلت الحكومة السورية جهوداً كبيرة ونوعية في إصدار تدابير تشريعية نحو تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح على الرغم من الأزمة التي تمر بها منذ عام 2011، كان من بينها إنهاء العمل بحالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وإلغاء محكمة الأمن الاقتصادي، وصدور سلسلة من القوانين التي تكرِّس الحقوق المعترف بها في العهد، منها:

قانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011، الذي سمح بترخيص الأحزاب في سورية، وقد بلغ عدد الأحزاب المرخصة حتى تاريخ إعداد التقرير / 22 / حزباً ؛

ق انون تنظيم التظاهر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2011؛

قانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم /5/ لعام 2014؛

قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام 2011 ؛

قانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم /13/ لعام 2021 .

20 - وفيما يتعلق بتوفير سبيل فعال للتظلم أكد الدستور في المادة ( 24/4 ) أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصان بالقانون. وحظر الدستور تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، وأكد أن لكل شخص حُكم عليه ب حكم ونفذت فيه العقوبة، وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به (المادة 53)، و تكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون. وبناءً عليه تمّ تعديل قانون المعونة القضائية بالقانون رقم /29/ لعام 2013 والذي أعفى المتداعين من دفع الرسوم والتأمينات في حال عدم قدرتهم مادياً على تحملها.

21 - ورغم الظروف التي تمر بها البلاد، واستهداف الجماعات الإرهابية المسلحة للجهاز القضائي في أنحاء الجمهورية العربية السورية، استمرت المؤسسة القضائية بأداء مهامها حماية لحقوق الإنسان .

22 - وبالنسبة لإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين نص الدستور على أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها يعد جريمة ي ُ عاقب مرتكبها وفق أحكام القانون المادة ( 138/2). ويكفل القانون السوري إنفاذ الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية من خلال دوائر تنفيذ الأحكام على أنواعها. وقد تضمن قانون العقوبات نصوصاً تجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية منها المادة ( 361 ) التي تنص على أ ن كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. كما تنص المادة ( 364 ) على أن يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية. وجرمت المادة ( 369 ) كل من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا ً يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب بالسجن سنتين على الأقل إذا كان مسلحا ً وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح، وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعل اثنين فأكثر.

المادة (3): ضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية

رداً على التوصية رقم /16/ المتعلقة ب إعادة النظر في القوانين لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، والقضاء على أي تمييز ضد المرأة في قانون العقوبات

23 - تولي الجمهورية العربية السورية قضايا المرأة وحمايتها اهتماماً كبيراً ، وعملت في السنوات الأخيرة على مراجعة القوانين التمييزية ، وعدلت العديد منها في إطار المراجعة المستمرة لتشريعاتها وللأحكام الواردة في قانون العقوبات السوري وبالأخص المتعلق بما يسمى "جرائم الشرف"، وقانون الأحوال الشخصية، و من أبرزها:

تم إجراء مراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية ، وبناء عليه ا صدر تعديلان لقانون الأحوال الشخصية الأول بالقانون رقم /4/ لعام 2019، و الثاني ب القانون رقم /20/ لعام 2019 والذي شمل تعديلات لحوالي ( 75 ) مادة من مواده، بما يتناسب مع إزالة الأحكام التمييزية فيه ، وبما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة، وشملت الزواج إذ  تم رفع سن الزواج للفتى والفتاة إلى سن الثامنة عشر، كما  عدلت بعض الأحكام الخاصة ب الطلاق، والحضانة والوصاية ، وكذلك توسيع الوصيّة الواجبة، إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بالمهر والنفقة والإرث ، وأعطى للمرأة إمكانية وضع القيود على عقد الزواج ضماناً لحقوقها .

صدر القانون رقم (1) لعام 2011 الذي عدل المادة (489) من قانون العقوبات الذي شدد العقوبة على جرائم العنف الجنسي بشكل عام ، وإذا وقع على من كان دون الخامسة عشرة بشكل خاص.

صدر القانون رقم (2) لعام 2020 الذي ألغى المادة (548) من قانون العقوبات التي كانت تمنح عذراً مخففاً لمرتكب ما يسمى "جريمة الشرف" وأصبح الفاعل يعاقب بعقوبة جريمة القتل.

تم وضع مسودة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين نهاية العام 2020، وتعد هذه الخطة أداة لتنسيق السياسات والإجراءات ا لمتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الحكومة وشركائها، وهي تتضمن تدابير يتحمل فيها جميع المعنيين المسؤولية عن دور كل منهم .

أولى البرنامج الوطني التنموي لسورية فيما بعد الحرب - استراتيجية سورية 2030 ، أهمية كبير لقضايا النساء والفتيات سواء من خلال رؤيته أو أهدافه الاستراتيجية والتي تم ترجمتها في برامجه ومنها التمكين الاجتماعي وتدريب وتأهيل النساء الريفيات.

رداً على التوصية رقم /17/ المتعلقة ب اتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق تمثيل متوازن للمرأة في الحياة العامة

24 - يؤكد دستور الجمهورية العربية السورية في المادة (23) على أن توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع، وأكد في المادة (26) أن المواطن ي ن متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة. وحققت المرأة قفزة نوعية في وجودها في مراكز صنع القرار من خلال المشاركة في المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحة والتعليم والعمل، إذ تشغل المرأة منصب نائب رئيس الجمهورية منذ عام 2006، وشغلت منصب رئيس مجلس الشعب في عام 2016 وهي سابقة من نوعها ضمن البرلمانات العربية، وبلغ تمثيل المرأة في المجلس (11.2%)، وترأس لجنتين فيه، وهي عضو في المحكمة الدستورية منذ عام 2012، وتشغل منصب نائب عام للجمهورية، كما تتولى منصب وزير ومعاون وزير، ومدير عام، وعضو في محكمة النقض، وهي قاضٍ في جميع المحاكم (مدني، جزائي، إداري)، ورئيس منظمة شعبية ونقابة مهنية وحزب سياسي، ونائب رئيس جامعة وعميد كلية ودبلوماسية.

25 - المرأة ممثلة في الوفود الرسمية في المؤتمرات الدولية وفي الحوار الوطني في جنيف وفي سوتشي وفي لجان المصالحة الوطنية وفي مبادرات المجتمع المدني الناشطة في هذا الإطار ، وبلغت نسبة تمثيلها حالياً في مجالس ال إ دارة المحلية نحو (7.2%)، وتبلغ نسبة تمثيل المرأة (44.3%) من إجمالي العاملين في الجهات العامة في الدولة ، وتمثل المرأة (10%) من حكومة عام 2021. وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في القضاء نحو ( 20 %)، وهذا العدد في تزايد إذ التحق في عام 2021 بالمعهد القضائي (66) قاضياً بلغ عدد الإناث (37) أي تجاوزت نسبة المرأة (57%)، وبلغت نسبة المرأة في وزارة التعليم العالي (55%)، وبلغت نسبة المحاميات (36.4%).

26 - في عام 2018 أُ ق ِ رار ت الاستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين المرأة، التي عُدّت أحد ى الآليات الوطنية التي تسعى إ لى بلورة الجهود وتنسيق الخطط الوطنية للارتقاء بواقع المرأة في سورية وترسيخ ركائز العدل والإنصاف ، وترصد الجهات الوطنية ضمن موازناتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج.

27 - والتزاماً من الجمهورية العربية السورية بتنفيذ المادة (3) فقد أكد الدستور أن المجتمع يقوم على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد (المادة 19)، وأن المواطن ي ن متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (المادة 33/3). ويتجلى مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في المشاركة في الحياة السياسية و التمتع بالحقوق السياسية في مظاهر عدة منها:

(أ) المساواة في حق الترشح والانتخاب:

28 - كانت سورية من أوائل الدول التي كفلت للمرأة حق الترشح والانتخاب منذ عام 1949 وكان لها دور فاعل في الحياة السياسية والبرلمانية ونصت الدساتير المتعاقبة على حق الترشح والانتخاب على قدم المساواة مع الرجل، وقد أكد ذلك دستور عام 2012 الذي ينص في المادة (34) على أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك ، ولم يميز الدستور وقانون الانتخابات العامة بين الرجل والمرأة في الترشح والانتخاب، إذ أكد الدستور أن المواطن ي ن متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (المادة 33/3). وعرف الدستور الناخب ي ن بأنهم هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب (المادة 59). وحدد قانون الانتخابات المقصود بالناخب بأنه كل مواطن يتمتع بالحقوق ال ا نتخابية. والمرشح كل مواطن يرغب بترشيح نفسه. وكل هذه النصوص جاءت عامة دون تمييز بين رجل أو  ا مرأة.

29 - أكد قانون الأحزاب وقانون الانتخابات العام ة حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية انطلاقاً من أن المواطن ي ن متساوون في الحقوق والواجبات، إذ بلغت نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية المرخصة أكثر من (30%) وتشغل سيدتان منصب أمين عام  ل حزب. وتتراوح نسبة تمثيل المرأة في القيادات الحزبية وسطياً (25%) ، وتؤكد الأنظمة الداخلية لهذه الأحزاب تمكين المرأة وإشراكها في الحياة السياسية وتوليها مناصب قيادية على مختلف مستوياتها في الحزب.

30 - تحرص سورية على المشاركة الفاعلة للمرأة في قضايا الأمن والسلام، ونظمت مؤتمراً في عام 2014 تحت عنوان (دور المرأة في إنهاء الحرب وإحلال السلام) بمشاركة (600) سيدة، ونتج عنه انتخاب لجنة من سيدات يمثلن جميع أطياف المجتمع السوري والمجتمع المدني للمشاركة في المحافل الدولية وال إ قليمية ذات الصلة.

(ب) المساواة في نطاق الوظيفة العامة:

31 - أكد الدستور أن الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب، وأن المواطن ي ن متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين به (المادة 26). ويساوي القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (51) لعام 2004 بين المواطنين ذك و راً كان وا أو  إ ن اثاً من حيث الدخول إلى الوظيفة العامة والرواتب والترقيات والعلاوات ، وأكد قانون العمل رقم (17) لعام 2010 في المادة (119) أنه تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عمله . وفي ذات السياق ساوى قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 بين المرأة والرجل في الاستفادة من جميع أحكام التأمين.

(ج) المساواة في شغل المناصب،

32 - إضافة إلى ما تم تناوله في ردنا على التوصية رقم  ( 17 ) أعلاه، نبين فيما يلي بعض المؤشرات على إشراك المرأة في المناصب على اختلاف مستوياتها، ومنها:

في مجال القضاء : المرأة ممثلة في مجلس القضاء الأعلى بسيدتين من أصل سبعة أعضاء. كما بلغ عدد القضاة في سورية من السيدات (326) قاضٍ من أصل (1777) قاضٍ بتاريخ 25/3/2021. وتشغل المرأة منصب قاض في قضاء مجلس الدولة، إذ صدر المرسوم رقم (34) لعام 2020 المتضمن تعيين خمسة سيدات قضاة من أصل (15).

في الحكومة: لا  تقل نسبة تمثيل المرأة في الحكومات المتعاقبة عن 10%، وعلى سبيل المثال تشغل ثلاث سيدات منصب وزير في حكومة عام 2021 وزارات ( الثقافة، التنمية الإدارية، ووزيرة دولة) كما ترأس سيدة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش منذ عام 2017 وهي أعلى جهة رقابية وتفتيشية في سورية . وتشغل سيدت ا ن منصب مستشار في رئاسة الجمهورية. وبلغ عدد الدبلوماسيات (67) دبلوماسية مقابل (177) دبلوماسياً.

في المجالس المحلية: ا لمرأة ممثلة في جميع مستويات الإدارة المحلية.

في النقابات: صدر عن الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً بزيادة مشاركة النساء العاملات في جميع النشاطات والفعاليات في النقابات بما فيها الوفود الداخلية والخارجية بحيث لا تقل عن (25%).

المادة (4): حالات الطوارئ الاستثنائية

رداً على التوصية رقم /6/ المتعلقة بحالة الطوارئ

33 - أنهي العمل بحالة الطوارئ في الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم رقم (161) تاريخ 21/4/2011، ورافق ذلك صدور المرسوم التشريعي رقم (53) تاريخ 21/4/2011، الذي ألغى محكمة أمن الدولة العليا، وإحالة الدعاوى القائمة أمامها إلى المراجع القضائية المختصة في القضاء العادي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

34 - بعد رفع حالة الطوارئ صدر المرسوم التشريعي رقم  ( 56 ) لعام 2011 الذي نص على تشكيل لجنة قضائية برئاسة نائب رئيس محكمة النقض وعضوية قاضيين بمرتبة مستشار في محكمة النقض يسميهم مجلس القضاء الأعلى وقاضيين بمرتبة مستشار يسميهما المجلس الخاص لدى مجلس المهمة، وحددت المادة (3) مهام اللجنة القضائية بالبت في الطلبات المقدمة لإعادة النظر في الأوضاع القانونية المتعلقة بالأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ التي كانت معلنة قبل تاريخ 21/04/2011، وأكد المرسوم التشريعي أن قرارات اللجنة بهذا الشأن مبرمة.

المادة (5): عدم جواز تقييد أو إهدار الحقوق والحريات المعترف بها في العهد

35 - يؤكد دستور الجمهورية العربية السوري ة أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، ولا يجوز المساس بالحقوق والحريات العامة مؤكداً عدم جواز تقييد أو إهدار الحقوق والحريات المعترف بها في العهد، وأفرد باباً خاصاً للحقوق والحريات المحمية في الدستور مستنداً إلى منظومة من المبادئ الأساسية تكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يكرس من أجلهما كل جهد وطني ويعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة. والمؤشر على ذلك ما تم الحديث عنه في ردنا على المادتين رقم  ( 2 ) ورقم  ( 4 ) أعلاه .

المادة (6): الحق في الحياة

رداً على التوصية رقم /7/ المتعلقة بالحد من الحالات التي يمكن فيها فرض عقوبة الإعدام

36 - تكفل الجمهورية العربية السورية الحق في الحياة وتفرض عقوبات مشددة على المساس به تصل إلى الإعدام ولكن في أضيق نطاق ، ولا تُفرض إلا في حالات نادرة في الجرائم الأشد خطورة والتي تثير سخطاً اجتماعياً وتكشف عن خطورة الجاني، كج رائم القتل والاغتصاب والخطف أو  عند تعدد جرائم القتل أو تعدد الضحايا ولا سيما الأطفال والنساء ، وجرائم تهريب المخدرات والاتجار بها وغيرها من الجرائم الخطيرة المحددة حصراً بنص القانون. وقد أحيط تطبيق عقوبة الإعدام ب قيود و ضمانات عدة، إذ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استنفاذ كافة طرق الطعن العادية وغير العادية، واستطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة وله استبدالها بعقوبة أدنى (المادة 43 عقوبات)، إضافة إلى إمكانية استفادة المحكوم بالإعدام من قوانين العفو التي تستبدلها بالسجن المؤبد وقد صدر بين عامي 2011 و2020 عشرون قانون عفو ٍ عام. إضافة للقيود المذكورة آنفاً يؤكد القانون أن تطبيق عقوبة الإعدام يتم وفق الأطر القانونية وبإشراف قضائي ويعاقب القانون كل من يتجاوز هذه القيود والضوابط ، ويؤكد القانون أن عقوبة الإعدام لا  تنفذ على من هم دون سن الثامنة عشرة أو على الحوامل.

المادة (7): حظر التعذيب أ و المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللا إنسانية أو المهينة

رداً على التوصية رقم /9/ المتعلقة باتخاذ تدابير حازمة لوقف استخدام الحبس الانفرادي والقضاء على جميع أشكال التعذيب

37 - يحظر الدستور جميع أفعال التعذيب أو المعاملة المهينة إذ تنص المادة (53) على أنه (لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك)، ولا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة، وكل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.

38 - يجرم قانون العقوبات السوري التعذيب، ويفرض جزاءات شديدة على من يقوم بأعمال الشدة للحصول على إقرار عن جريمة، أو معلومات بشأنها إذ تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات المادة ( 391). كما يجرم قانون العقوبات العسكري في المادة (116) أعمال الشدة بصورها كافة. وأناط قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنائب العام الإشراف على السجون وأماكن التوقيف، وألزم قاضي التحقيق وقاضي الصلح أن يتفقد الأشخاص الموجودين في محل التوقيف والسجون مرة واحدة في الشهر، ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل المادة ( 422). وألزم القانون كل من علم بتوقيف أحد الأشخاص في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام، أو معاونه، أو قاضي التحقيق، أو قاضي الصلح المادة ( 424).

39 - بموجب القوانين السورية لا توجد أية حصانة على الجرائم المتعلقة بأفعال التعذيب لأية جهة كانت، وفي حال الكشف عن أية حالة يتم التعامل معها وفقاً للقانون أياً كان مرتكبوها، إذ تتم مساءلة ضباط وعناصر الشرطة إذا استخدم ت أفعال الشدة خلال التحقيق، و يبين الجدول الآتي عدد الضباط وعناصر الشرطة الذين تمت مساءلتهم لاستخدامهم أفعال الشدة خلال التحقيق أو في السجون أو أماكن التوقيف خلال السنوات الخمس الأخيرة.

العام

عدد الذين تمّت مساءلتهم

إحالة إلى القضاء

عقوبات مسلكية

2016

27

14

13

2017

21

13

8

2018

16

4

12

2019

13

5

7

2020

1

1

0

40 - وكما بيّن الجدول الآتي أعداد الضباط والعناصر الذين تمّت مُساءلتهم لقيامهم بأعمال شدة في السجون وأماكن التوقيف المؤقت:

العام

عدد الذين تمّت مساءلتهم

إحالة إلى القضاء

عقوبات مسلكية

2016

6

4

2

2017

7

5

2

2018

3

3

0

2019

1

0

1

2020

1

0

1

41 - وصدرت عدة تعاميم عن وزارة العدل ووزارة الداخلية بتوفير الضمانات القضائية المذكورة أعلاه ويجري متابعة ذلك من السلطة القضائية وفرض عقوبات جزائية بحق كل من يخالف ذلك من السلطة العامة.

المادة (8): حظر ال ا سترقاق وال ا تجار بالرقيق والإكراه على السخرة أو العمل الإلزامي

42 - يعاقب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2010، كافة صور الاتجار بالأشخاص، وتمَّ إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الداخلية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما يتم وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كل عامين، وقد اعتمدت آ خر خطة لعام ي (020 - 2021) من قبل ر ئيس مجلس الوزراء في عام 2020م، وقد تضمنت الخطة أربع ة محاور لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص هي:

(أ) الوقاية: التي تهدف إلى رسم السياسات للحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ونشر الوعي، والحد من تجارة الأعضاء البشرية، وتعزيز القدرات الوطنية.

(‌ب) الحماية: وتهدف إلى حماية الضحايا والتعرف عليهم.

(‌ج) الملاحقة القضائية: تهدف إلى ضمان إجراءات الملاحقة والتحقيق والاتهام وضمان تنسيق جهود المكافحة.

(‌د) بناء الشراكات، والتعاون المحلي، والإقليمي، والدولي:

43 - وفيما يلي إحصائيات عن جرائم الاتجار بالأشخاص المضبوطة من قبل إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في سورية:

العام

استغلال دعارة الغير

تجارة أعضاء بشرية (بيع كلى)

تهريب فتيات للاستغلال بالدعارة

2010

4

2

-

2011

53

19

-

2012

75

1

2

2013

34

4

2

2014

86

7

7

2015

55

3

5

2016

96

-

20

2017

110

3

7

2018

298

4

19

2019

234

2

2

2020

43

1

20

2021

13

-

9

44 - وفيما يتعلق بأنظمة العمل أكد الدستور السوري في المادة (40) أن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال. ولكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغي ُّ رها. تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال. ووضع قانون العمل رقم (17) لعام 2010 ضوابط صارمة تتعلق بساعات العمل والأجور، ونص على إحداث محكمة خاصة للنظر بقضايا منازعات العمل وحقوق العاملين (المادة 205). ويخضع تطبيق القانون لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تقوم النقابات العمالية والمهنية بدور رقابي لضمان حقوق العاملين والدفاع عن قضاياهم ، و لضمان حقوق العمال السوريين في الخارج تقوم حكومة الجمهورية العربية السورية بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع حكومات الدول في مجال العمل والقوى العاملة .

المادة (9): الحق في الحرية والأمان

45 - يؤكد دستور الجمهورية العربية السورية أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم المادة (33/1)، والعقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وكل مُتهم بريء حتى يُدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وحق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون (المادة 51)، كما أكد الدستور أنه "لا يجوز تحري أحد، أو توقيفه، إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية بتهمة ارتكاب جناية، أو جنحة، ولا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، وكل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة، ويؤكد الدستور بأن لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونُفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به (المادة 53).

46 - صدر المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 المتضمن تعديل المادة (17/3) من قانون أ صول المحاكمات الجزائية التي نصت على ألا تتجاوز مدة التحفظ على المشتبه بهم سبعة أيام قابلة للتجديد من قبل النائب العام وفقا ً لمعطيات كل ملف على حد ة وعلى ألا تتجاوز هذه المدة ستين يوما ً .

ردا على التوصية رقم /8/ المتعلقة ب تقد ي م سرد خاص للمواطنين اللبنانيين والسوريين، و إنشاء لجنة مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في جميع حالات الاختفاء :

47 - بادرت الحكومة السورية ب تشكيل لجنة ( سورية - لبنانية ) في عام 2005 لمعالجة أوضاع المفقودين السوريين واللبنانيين في البلدين، وقد قامت اللجنة بخطوات عملية في هذا الإطار من خلال عقد عدة اجتماعات منذ تاريخ 3/10/2005 ولغاية 29/4/2006، وبنتيجة أعمالها تم تسلم الجانب السوري رد الجانب اللبناني فيما يخص المفقودين السوريين البالغ عددهم /1088/ شخصاً، كما تسلم الجانب اللبناني رداً فيما يخص المفقودين اللبنانيين في سورية والبالغ عددهم /724/ شخصاً ، وفق اللوائح المسلمة من الجانب اللبناني، واتخذت اللجنة خلال مسارها العملي عدة خطوات عملية تدل على فاعليتها في معالجة جانب المفقودين ، وأفرغت تلك الخطوات في محاضر اجتماعات فعلية مشتركة ، تؤكد جدية آليات المعالجة على أحسن وجه.

المادة (10): المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم

48 - يقر قانون السجون المعمول به في الجمهورية العربية السورية الفصل بين الأشخاص الموقوفين قيد المحاكمة، والنزلاء المحكومين، كما يتم الفصل وفقاً للجرم المرتكب وبحسب العمر والحالة الصحية، كما يتم فصل الأحداث عن البالغين في أجنحة خاصة بهم ومنع اختلاطهم مع باقي النزلاء، ويحظر قانون السجون الجمع بين الأحداث والبالغين ، وتؤكد ذلك التعليمات والقرارات الدورية الصادرة عن وزير الداخلية .

49 - وفيما يتعلق بالمعاملة داخل السجون فيجري التنسيق مع الوزارات المعنية كوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الثقافة، بهدف وضع برامج إصلاح وتأهيل للنزلاء، تستهدف تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم ، إذ  يتم إخضاع النزلاء لدورات تدريبية في مختلف المجالات: محو أمية، حاسوب، لغة، حرف مختلفة (نجارة، حلاقة، حذاء، خياطة، إ لكترونيات، أ رابيسك)، كما يجري تنظيم معارض داخل السجن وخارجه لعرض وتسويق إ نتاجات النزلاء. وفيما يلي جدول يبين عدد المستفيدين من هذه الدورات:

العام

حاسوب

لغة

موسيقى

محو أمية

الخط العربي

رسم

2016

714

862

122

299

106

-

2017

563

818

165

283

225

-

2018

418

687

133

224

147

10

2019

460

453

76

221

47

20

2020

299

443

76

251

111

26

50 - يكفل نظام السجون حق التعلم للنزلاء ويمكنهم متابع ة تحصيلهم العلمي بمختلف مستوياته بما فيها التعليم الجامعي، إذ تم مؤخراً افتتاح مركز للجامعة الافتراضية السورية لتمكين النزلاء من متابعة تحصيلهم الجامعي من داخل السجن عبر الإنترنت، ويبين الجدول التالي أعداد النزلاء الذين حصلوا على درجات علمية:

العام

الشهادات العلمية

إعدادية

ثانوية

جامعية

2016

59

84

1

2017

87

112

8

2018

74

135

8

2019

85

120

15

2020

73

82

1

51 - كما  يتضمن نظام السجون والقوانين ذات الصلة قواعد خاصة بالرعاية الصحية لجميع النزلاء ويكفل لهم الحق الرعاية الصحية والغذائية والتواصل مع ذويهم ومتابعة أوضاعهم القضائية. و تقدم السجون الخدمات الطبية لجميع النزلاء من قبل أقسام الخدمات الطبية الموجودة في جميع السجون المركزية، ومزودة بأجهزة طبية وفي حال الحاجة تتم إحالة النزلاء إلى المشافي خارج السجن ، ويجري تقديم جميع الخدمات الطبية مجاناً. وفي ظل انتشار جائحة كوفيد 19 تم زيادة الاهتمام بالجوانب الصحية إذ يتم تعقيم وتطهير كافة الأماكن التي ي و جد فيها النزلاء إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من كوفيد 19.

52 - تعمل الحكومة السورية على تسهيل وصول بعض المنظمات الإنسانية والجمعيات الأهلية إلى السجون ، إذ قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ عام 2016 وحتى بداية عام 2021 ب‍ (164) زيارة شملت السجون في دمشق وحلب وحمص واللاذقية والسويداء وحماه وطرطوس، وقام الهلال الأحمر العربي السوري بسبع زيارات، كما قامت جمعيات أهلية ب‍ (15) زيارة تقريباً .

53 - وفيما يتعلق بالعدالة الإصلاحية للأحداث ينظم قانون الأحداث رقم 18 لسنة 1974 المعدل بالقانونين رقم 51 لعام 1979 و52 لعام 2003 كل ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالطفل في حالة النزاع مع القانون بهدف إعادة تأهيله تربوياً واجتماعياً ومهنياً من خلال تدابير إصلاحية تنفذ بحق الأحداث الذين أتموا الخامسة عشر ة في معاهد إصلاح الأحداث. و قد اعتمد المشرع سياسة جنائية خاصة بالأطفال تقوم على اعتبار الطفل ضحية وبحاجة إلى إعادة تأهيل وإصلاح ، لذلك نص على أن يتم تنفيذ الأحكام بحق الطفل في معاهد إصلاح الأحداث لمنع اختلاطهم بفئات المجرمين البالغين وذلك على أن يخصص لهم جناح خاص، ويؤكد القانون أن تجري محاكمة الطفل الحدث سراً ويجوز إعفا ؤ ه من حضور الجلسات، مع لزوم إصدار الحكم بجلسة علنية.

54 - أكد قانون حقوق الطفل الجديد فصل الطفل في مكان الاحتجاز عن الكبار ، وعدم الجمع بين الطفل قيد المحاكمة والمحكوم ، ومراعاة الفصل بين الأطفال وفقاً لأعمارهم ونوع التدبير المفروض بحقهم. وقد نصت المادة (50) على توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية لتمكينه من ممارسة أنشطة واتباع برامج تساعده على صون صحته، وتنمية قدراته، واحترامه لذاته، وتقوية إحساسه بالمسؤولية. و توفير جميع الخدمات القانونية المجانية للطفل في جميع المراحل بما فيها الحصول على الاستشارات بشكل منتظم، وتقديم الشكاوى والطلبات، مع ضمان السرية والخصوصية.

المادة (11): السجن نتيجة عدم الوفاء بالتزام تعاقدي

55 - لا  يتبنى القانون السوري مبدأ فرض عقوبة على عدم الوفاء بالتزام تعاقدي ذ ي طابع مدني، فالمدين يلتزم بماله وليس في شخصه ، وجزاء الإخلال بالالتزام هو التعويض وليس السجن، واستثناءً من ذلك حددت بعض القوانين الخاصة حالات على سبيل الحصر يتم اللجوء فيها إلى الحبس التنفيذي وفقاً للحالات والضوابط المحددة في المادة (439) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (1) لعام 2016، وهذه الحالات لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، لأن الحبس في هذه الحالات ورد على خلاف الأصل وتتعلق بمال المدين لا بشخصه ، كالتعويض عن الضرر المتولد جرم جزائي في حال ال امتناع عن دفع التعويض، وحالات محددة في قضايا الأحوال الشخصية كالنفقة الواجبة على الزوج بأنواعها، والمهر، وذلك حماية لحق أساسي ومقدس وهو حق الأسرة والذي لا بد من حمايته من أي اعتداء للمحافظة على أهم مكون في المجتمع. ونص القانون المذكور على أن تتناسب مدة السجن مع المبلغ المستحق إذا تبدأ من 20 يوماً ولا تتجاوز مدة الحبس سنة ميلادية كحد أقصى ، وينقضي الحبس بالوفاء بالالتزام سواء أتم من قبل المدين أم من قبل شخص آخر ولو لم تكن له مصلحة في هذا الوفاء ، وتجدر الإشارة إلى أن الحبس في الحالات المذكورة ليس عقوبة وإنما هو تدبير مؤقت لحمل الشخص على تنفيذ التزاماته.

المادة (12): حرية التنقل والإقامة

56 - نص الدستور السوري في المادة (38/3) على أن لكل مواطن الحق في ا لتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة، أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة ، ولا تمنع القوانين المواطن من الدخول إلى بلده حتى في حال انتهاء صلاحية الوثائق الثبوتية التي يحملها أو في حال فقدانها ، وذلك بعد التأكد من قيود الأحوال المدنية بأنه سوري أو من أصول سورية.

المادة (13): إبعاد الأجنبي

57 - الأصل في التشريع السوري أنه لا يجوز إبعاد أي شخص مقيم بصفة قانونية في سورية وملتزم بقوانينها وأنظمتها النافذة، إلا أنه في حال الحكم على أجنبي بعقوبة جنائية ، أجاز القانون إ بعاده إلى خارج الأراضي السورية بموجب فقرة خاصة في الحكم ، أما إذا حكم عليه بعقوبة جنحية فلا ي تم ابعاده إلا في الحالات التي ينص عليه القانون، وقد يكون الإبعاد مؤبد اً أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. ونظم القانون رقم (2) لعام 2014 إجراءات دخول وخروج وإقامة الأجانب في سورية، ويتم تحديد حالات وإجراءات الإبعاد إ لى خارج سورية وآلية التنفيذ والاعتراض على قرار ال إ بعاد بقرار من وزير الداخلية تبعا لمقتضيات الأمن والمصلحة العامة، ويسمح للأجنبي أو العربي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى سورية بعد انتفاء سبب الإبعاد.

المادة (14): المساواة أمام القضاء

58 - أكد الدستور السوري أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة (المادة 50)، وحق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، و أك د استقلال القضاء . ويكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء. وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون (المادة 51/3). ومبدأ المساواة أمام القضاء هو حق لجميع المواطنين وعلى قدم المساواة أمام المحاكم دون تمييز بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو الآراء الشخصية وهذا لا يتنافى مع إعطاء الحرية للقاضي كي يحكم بالعقوبة الملائمة تبعاً لاختلاف ظروف كل قضية أو ظروف المتهمين ولا يتعارض مع وجود محاكم مختلفة لاختلاف أنواع المنازعات .

59 - من حق كل فرد - لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية - أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون. وتكرس القوانين السورية في ضوء أحكام الدستور مبدأ المساواة أمام القضاء ويحق لجميع المواطنين ممارسة حق ال ت قاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة ، وبلا تميز أو تفرقة بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الآراء الشخصية. وفيما يتعلق بعلانية المحاكم فقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية على علانية المرافعات والمحاكمات إلا في الحالات التي حددتها القوانين ف تكون سرية إ ذا تعلق الأمر بالمحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة ، وأجاز القانون لرئيس المحكمة أ ن يمنع القصر من حضور المحاكمة (المادة 190 - 278 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، وتؤكد القوانين أن إصدار الأحكام ي كون علني اً حكماً.

60 - ك فل الدستور السوري حق كل متهم بارتكاب جريمة أن ي ُ ع دَّ بريئا ً إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا ً، إذ  نصت المادة ( 51 /2) على أن كل متهم بريء حتى ي ُ دان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة ، كما أكد توفير الضمانات القضائية للمتهم في جميع مراحل الدعوى القضائية ، إذ تنص المادة (53/3) على أن كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة ، كما  تضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية جميع ال أحكام الواردة في الفقرة الثالثة من المادة ( 14 ) من العهد، إذ نصت المادة (69) على ا طلاع ا لمد عى عليه بالأفعال المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها. و تنص المادة (108) على أن ه يجب أن ينص في مذكرة التوقيف صراحة ع لى الجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه، وتوجب المادة (109) أن يبلغ المدعى عليه مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها. و تنص المادة (303) على أنه إذا كان المتهم أو الشهود أو  أ حدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا ً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين ب أ ن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق و أ مان ة، وإلا  كانت الإجراءات باطلة. و جعل القانون وجود محام أمام محاكم الجنايات إلزامياً، إذ يقوم رئيس المحكمة في بداية إجراءات الدعوى بسؤال المتهم هل اختار محامياً للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل، عين له الرئيس أو نائبه محامياً في الحال ، وإلا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى لو عينت له المحكمة محامياً خلال المحاكمة (المادة 274)، كما اشترط القانون ضرورة وجود محام لدى محاكم الأحداث في الجنايات والجنح ، ويلزم القانون النائب العام بتوضيح أ سباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم (المادة 281). وبعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع إ لى شهود المتهم (المادة 291)، وللمتهم الحق في أن يدعو من يشاء منهم، ولا يحق الاعتراض على قبوله الاستماع إلى أي من الشهود الذين يُطلب دعوتهم للشهادة إلا لسبب القرابة (المادة 292). ولا يجوز مقاطعة الشاهد في أ ثناء شهادته، وللمتهم أو وكيله بعد أ دائها أ ن يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرونه من ال أ سئلة و أ ن يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع (المادة 289). كما أجاز القانون للمتهم أن يقدم لنفسه ما شاء من دفاع شفوي أو كتابي ، و له أن يقدم المستندات التي يراها لازمة لدفاعه، كما أن حق المتهم في إبداء أقواله بحرية لا يجيز سماعه شاهداً ضد نفسه ، وبالتالي عدم تحليفه اليمين في أثناء الاستجواب لما يمثله القسم من إكراه على حريته في الكلام.

61 - في حالة الأحداث يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم ، و تضمن قانون حقوق الطفل الجديد حزمة من المبادئ المتعلقة بالعدالة الإصلاحية للطفل مؤكداً الأحكام القانونية والإجراءات والتدابير التي تتخذ بحق كل طفل في حالة نزاع مع القانون، وتضمن هذه العدالة حقوق الطفل وسلامته، وتهدف إلى إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع

62 - أخذ المشرع السوري بمبدأ التقاضي على درجات ضماناً لحق المتهم في اللجوء إلى ا لطعن بالأحكام بما يكفل إعادة النظر بالحكم الصادر بحقه أمام درجة قضائية أعلى، إذ نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن جميع الأحكام الجزائية تصدر بالدرجة الأولى وتقبل الطعن أمام محكمة أعلى هي محكمة الاستئناف وحكم الاستئناف يقبل الطعن أمام محكمة النقض كما أنه يجوز الطعن بالنقض بأحكام محكمة الجنايات ، كما أن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية تقبل الطعن بالاستئناف أو النقض وفقاً للقواعد الواردة في القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية. و أجاز قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (367) طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في أحوال حددتها المادة المذكورة.

63 - كفل الدستور لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به (المادة 53/4) ، كما أقر قانون العقوبات مبدأ التعويض في المادة (138)، وقانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (4) إذ  إ ن لكل متضرر من جريمة حق اللجوء إلى ا لقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، وقد عالجت المواد من 367 إلى 378 من أصول المحاكمات الجزائية مسألة التعويض عند إعادة المحاكمة في دعاوى الجنايات والجنح. كما  تنص المادة 375 المتعلقة بإعادة المحاكمة على أنه إذا طلب المحكوم عليه تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر ببراءته؛ ويجوز طلب التعويض في جميع أدوار إعادة المحاكمة ، وتتحمل الدولة التعويض المحكوم به ولها أن ترجع على الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة ، ويضم التعويض الرسوم والنفقات القضائية ( المادة 376) .

64 - لا  يجوز تعريض أحد مجددا ً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو ب ُ رئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية و أقر المشرع السوري عدم جواز ملاحقة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين أو سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي، إذ تنص المادة (181) من قانون العقوبات السوري على أن ه لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة ، ومتى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال وق ُ ض ِي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل الجريمة نفسها التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأولى (محكمة النقض السورية 1982).

ردا على التوصية رقم /10/ المتعلقة ب محكمة أمن الدولة العليا و منح المتهمين الحق في الطعن في قرارات المحكمة :

65 - إن الحديث عن محكمة أمن الدولة العليا ووظائفها وإجراءاتها أصبح من الماضي إذ  أ لغ يت المحكمة عام 2011 بالمرسوم التشريعي رقم (53)، الذي نقل جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها إلى المراجع القضائية المختصة في القضاء العادي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة ( 15 ): إدانة الأفراد بالجرائم

66 - أكد دستور الجمهورية العربية السورية سيادة القانون من خلال النص على عدد من الضمانات الأساسية المتعلقة بالعدالة الجزائية والشرعية الجزائية ومعاملة المتهمين ، مؤكداً مبدأ العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ( المادة 51)، كما نص على أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ( المادة 52) ، وقد فصَلَ قانون أصول المحاكمات الجزائية في هذه الضمانات مؤكداً في المادة الأولى منه أن: لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه، ولا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.

67 - نص المشرع على أن كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم ( المادة 3)، وأن كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه، وإذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون ، وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفقاً للقانون القديم على ألا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه ( المادة 4). ومن جهة أخرى إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم، سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم على ألا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه ( المادة 5). وفيما يتعلق بالعقوبة أكد القانون أنه لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم ( المادة 6). وكل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم ( المادة 8). وبالمقابل كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ( المادة 9)، وكل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديلاً يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه ( المادة 10).

المادة ( 16 ) : الاعتراف بالشخصية القانونية

68 - نظمت قوانين الأحوال المدنية المتعاقبة وآخرها القانون رقم 13 لعام 2021 كل ما يتعلق بالأحوال المدنية والتأكيد على الشخصية القانونية للمواطن السوري منذ ولادته حياً واكتسابه الاسم واللقب والموطن والجنسية وحالته العائلية والأسرية. إذ يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم، وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات والوثائق الخاصة بهذا المواطن، وبموجب القانون ( 13 ) لعام 2021 أصبحت الجمهورية العربية السورية أمانة واحدة من خلال إ حداث أمانة سورية الواحدة التي تقوم على قاعدة البيانات تحوي جميع بيانات مواطني الدولة، وتُسجل فيها واقعاتهم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن في قيد وحيد يُعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على أراضي الدولة ، وأكد القانون إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة.

69 - ويستند نظام السجل المدني إلى ما يلي:

إلزامية تسجيل المواطن لجميع الواقعات التي تطرأ على حالته المدنية أو عنوانه.

إدخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية، وتخزينها واستخراج بيانات عنها، وإصدار الوثائق الخاصة بها، وفق ما ورد في أمانة سورية الواحدة.

الحفاظ على سرية السجل المدني وما يتضمنه من بيانات ومعلومات، وعدم جواز الاطلاع عليها إلا من قبل العاملين المختصين وضمن حدود صلاحياتهم ومهامهم، وإذا اقتضى الحال في دعاوى التزوير الاطلاع على هذه السجلات ومستنداتها ، فيجب أن يتم هذا الاطلاع في مكان السجلات بواسطة هيئة المحكمة أو من تنتدبه لهذا الغرض.

المادة ( 17 ) : الحق في حرمة الحياة الخاصة وعدم التدخل في خصوصيات الأفراد

70 - كفل الدستور السوري حماية خصوصيات الأفراد من خلال النص على حماية الحياة الخاصة ، وعد المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون. و نص على أن سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون. ونص على حماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة من كل اعتداء وعدها جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة.

71 - عاقب قانون العقوبات السوري في المادة رقم (360) كل موظف يدخل بصفته هذه منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها ، كما تنص المادة ( 86 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً مدعى عليه ، وأن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آ نفاً يعتبر تصرفاً تعسفياً من شأنه فسح المجال للشكوى أمام المحاكم ، وعد القانون مخالفة هذه الأصول القانونية تستوجب العقاب على اعتبارها خرقاً لحرمة المنزل وفق أحكام المادتين 557 و558 من قانون العقوبات.

72 - أكدت قوانين أخرى على حماية الحياة الخاصة منها المرسوم التشريعي 108 لعام 2011 المتضمن قانون الإعلام، وقانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010، والمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 المتضمن قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، فقد عرفت المادة الأولى من قانون الإعلام حق الخصوصية بأنه "حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقته"، وحظر القانون على الإعلامي التعرض للحياة الخاصة للأفراد ( المادة 13) ، وعاقب قانون الجرائم المعلوماتية كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة. كما عاقب على اعتراض أو التقاط المعلومات المتداولة على المنظومة المعلوماتية أو الشبكة قصدا ً وبوجه غير مشروع أو التنصت عليها .

المادة ( 18 ) : حرية الفكر والوجدان والدين

73 - حرص دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 على تأكيد هذا الحق فقد نص في المادة الثالثة على أن تحترم الدولة جميع الاديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام، كما أكد أن الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية، كما نص في المادة ( 42 ) منه على أن حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون، ولكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكت اب ة أو بوسائل التعبير كافة.

74 - عاقب قانون العقوبات في المادة 462 كل من أقدم على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو على الازدراء بإحدى تلك الشعائر، وفرض عقاباً على مجرد إ حداث تشويش عند القيام بإحدى الطقوس الدينية أو الاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلتها بأعمال الشدة أو التهديد ، وكل من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناءً مخصصاً للعبادة أو شعاراً أو غيره مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس (المادة 463) ، وت بدو كفالة المشرع السوري ل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية باعتماد قان ون أحوال شخصية خاص بالمسلمين و آ خر لغير المسلمين والطوائف الأخرى الموجودة في سورية، و أكد احترام هذه القوانين وحسن تطبيق الأحكام التي تضمن ت ها بإحداث محاكم خاصة بنظر المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذه القوانين.

75 - فيما يتعلق في الفقرة / 4/ ا لخاصة باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة، فقد أكد قانون حقوق الطفل في المادة ( 15 ) أن لكل طفل حق العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، ولكل طفل حق على الوالدين والمجتمع والدولة في الحضانة والحماية والتربية والرعاية. كما نصت المادة ( 16 ) على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وتوليهما رعاية خاصة، وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئة الطفل في بيئة تضمن له توفر احترام الحرية والكرامة الإنسانية والقيَم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية. وأكد القانون في المادة ( 17 ) أن الأسرة هي المكان الطبيعي الأصلح للطفل، وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها وتقع المسؤولية في تربية الطفل ورعايته على عاتق والديه، ثم على من يقوم مقامهما.

رداً على التوصية رقم /11/ المتعلقة بالاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية :

76 - يؤكد دستور الجمهورية العربية السورية في المادة ( 46 ) منه أن الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون وأن الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن، وهي منظمة بدقة بموجب القوانين الناظمة لخدمة العلم دونما تمييز، وحماية الوطن تقتضي مشاركة أبنائه كافة في الدفاع عنه بخاصة أن سورية في حالة حرب مع إ سرائيل التي تحتل الجولان السوري منذ عام 1967، ووج و د قوات احتلال تركي وأمريكي على أجزاء من أراضيها، كما تتعرض لحرب إرهابية منذ عام 2011. وليس في العهد ما يقيد حق الدولة في الدفاع عن نفسها.

المادة ( 19 ) : حرية الرأي و التعبير

ردا على التوصيتين رقم /13 و14/ المتعلقتين بتنقيح التشريعات لضمان أن تكون القيود على الحق في حرية الرأي والتعبير وتنظيم وسائط الإعلام ممتثلة للمادة (19) من العهد

77 - حرية الاعتقاد مصونة في دستور الجهورية العربية السورية ولكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة (المادة 42 من الدستور). وفي ضوء ذلك صدرت مجموعة من القوانين التي تؤكد حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتوجه السياسي ومنها:

قانون الإعلام الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011

قانون الأحزاب رقم 100 لعام (2011)

قانون تنظيم وزارة الثقافة رقم 7 لعام 2018

قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 16/9/2013

قانون إحداث الهيئة العامة للكتاب رقم /8/ تاريخ 19/2/2006

قانون نقابة الفنانين رقم 40 لعام 2019

78 - فيما يتعلق في حرية الرأي والتعبير كفل الدستور في المادة ( 43 ) حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها. وشكل صدور قانون الإعلام الجديد نقلة نوعية في تعزيز حرية الرأي والتعبير على أن تمارس بوعي ومسؤولية المادة ( 4/1)، و هو قانون واحد ينظم جميع وسائل الإعلام (سمعي بصري - مطبوع - إ لكتروني) وتضمن إ جراءات صارمة لحماية حرية العمل الإعلامي وجميع وسائط الإعلام ، إذ أكد على حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام (المادة 3/2)، واحترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم (المادة 4/3)، والإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية، ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون المادة ( 2)، وصان حرية الإعلامي ومنحه الحق في الحصول على المعلومات واستخدامها، والحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة، والحق في نشر ما يُحَصِله من معلومات بعد أ ن يقوم بالتحقق من دقتها (المادة 9/1)، ويحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة (المادة 9/3)، ولا يخضع العمل الإعلامي للرقابة المسبقة (المادة 6)، ويعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام (المادة 11). وقد رخص ت /237/ مطبوعة بين جريدة ومجلة بالإضافة إلى مطبوعات الأحزاب المرخصة. كما  تم الترخيص ل‍ / 19 / إذاعة خاصة في المحافظات كافة ، ولا تخضع المواقع الإلكترونية في سورية للترخيص، ويوجد آلاف المواقع الإلكترونية التي تعمل، منها 87 موقعاً معتمد لدى وزارة الإعلام.

79 - أكد قانون تنظيم وزارة الثقافة تعزيز الحرية الفكرية للمواطنين، دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو غيرها في ذلك، وفق ما لحظته المواد /19-26/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتأكيده تشجيع تأسيس الجمعيات الثقافية المختلفة، ومساعدتها على القيام بمهامها، وضع الخطط التي تشجع الاستثمار في قطاع الثقافة، وتسمح بإيجاد المناخ المناسب لإشراك القطاع الخاص في النشاط الثقافي وتقديم الخدمات الثقافية للمواطنين، وضمان الوفاء بالشق الثقافي من الالتزامات المحددة في الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية، وتشجيع أعمال البحث والتحقيق والتأليف والترجمة والنشر والإبداع في مختلف مجالات الثقافة والفنون، والارتقاء بها، والمشاركة في فعالياتها، وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعزيز الاتصال بالمؤسسات الثقافية والفنية الخارجية، والإفادة من تجاربها ونشاطاتها، ودعوة كبار رجال الثقافة والفكر والفن بالعالم لزيارة سورية، وإقامة الفعاليات الثقافية المشتركة. وإحداث النوادي والملتقيات الثقافية ودور الثقافة والفرق الفنية. كما  تقوم وزارة الثقافة بدعم اتحاد الفنانين التشكيليين، واتحاد الكتاب العرب، في سبيل توسيع دائرة حرية التعبير، ونشر أفكار الفنانين والأدباء وتلقيها ونقلها إلى الآخرين سواء على شكل مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارونها.

80 - التزاماً بالفقرة الثالثة من المادة ( 19 ) فقد حدد قانون الإعلام محظورات النشر بشكل حصري بما يلي:

1) نشر أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.

2) نشر أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.

3) نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.

4) نشر كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره.

81 - وحظر قانون الإعلام على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا ً المصلحة العامة.

82 - فيما يتعلق بحرية الفكر والتعبير فقد تم تطوير نظام عمل وزارة الثقافة و مهامها بالقانون رقم /7/ تاريخ 4/3/2018، الذي كرس دورها في تعزيز الحرية الفكرية للمواطنين، دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو غير ذلك، بتأكيده جملة مهام أبرزها:

تعميم المعرفة والثقافة بين الجماهير، وتيسير سبل الثقافة الشعبية في أوساطهم، وتنويع أساليبها، وتوسيع نطاقها، وإغناؤها بالمبتكرات الحديثة، وإفادة أكبر عددٍ ممكن منها.

تشجيع الفنون والآداب، وبعث نشاطها، وتأمين مستقبلها، واكتشاف المواهب الأدبية والفنية فيها، وتوفير أسباب الحياة والعمل والرفاهية لمحترفيها.

تشجيع تأسيس الجمعيات الثقافية المختلفة، ومساعدتها على القيام بمهامها.

وضع الخطط التي تشجع الاستثمار في قطاع الثقافة، وتسمح بإيجاد المناخ المناسب لإشراك القطاع الخاص في النشاط الثقافي وتقديم الخدمات الثقافية للمواطنين.

83 - كما  صدر قانون خاص بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمرسوم التشريعي رقم /62/ تاريخ 16/9/2013، كجزء من حماية الحرية والإبداع الفكريين، بما يكفل حماية حقوق المؤلفين في نتاجاتهم الأدبية أو العلمية أو الفنية المبتكرة، مهما كان نوعها أو أهميتها أو طريقة التعبير فيها أو الغرض من تصنيفها .

84 - والتزاماً بأحكام المادة /9/ من دستور الجمهورية العربية السورية التي كفلت حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده باعتباره تراثاً وطنياً، وتلبية لالتزامات الجمهورية العربية السورية المتولدة عن توقيعها لاتفاقية صون التراث الثقافي المعتمدة في المؤتمر العام لليونسكو عام 2003، فقد أعدّت وزارة الثقافة مشروع صك تشريعي ي هدف إلى حماية التراث الثقافي اللامادي الوطني، و ينطوي على ضمان حماية وصون التقاليد وأشكال التعبير الشفهي للجماعات والمجموعات والأفراد، بما في ذلك اللغة بوصفها كوسيلة للتعبير عن التراث، وفنون وتقاليد الأداء، والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. وقد اعتمد هذا المشروع من الحكومة، ويجري نقاشه حالياً في مجلس الشعب تمهيداً لاستصداره.

المادة ( 20 ) : حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية

85 - أكد الدستور السوري في المادة ( 19 ) أن: "يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد". كما نصت المادة 47 على أن: "تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها" ، وبناء عليه فإن الدعاية للحرب والدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية محظورة ويعاقب عليها القانون وبشدة لكونها تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف وتهدد الأمن والاستقرار.

86 - وقد جرم قانون العقوبات كل دعوة تهدف إلى إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية ( المادة 307)، كما عاقب على الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتال الطائفي ( المادة 298) ، كما عاقب قانون الجرائم المعلوماتية على الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم، كما يحظر قانون الإعلام على الوسائل الإعلامية نشر أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني، وانطلاقا ً مما سبق تشدد القانون السوري في المعاقبة على جميع الأفعال التي تتعلق بالإرهاب سواء أكان الفاعل أصيلاً أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً أو مخبئاً، لأنها تقوم على العنف والفكر الإقصائي والعنصري الذي يحض على الكراهية ونبذ ال آ خر .

87 - ك انت الجمهورية العربية السورية سباقة دائماً في ا لمشاركة في أي جهد دولي أو إقليمي يهدف إلى مكافحة الكراهية القومية أو العنصرية أو الإرهاب بكافة أ شكاله، وتؤكد سورية أ نه يجب على الصعيد الإقليمي والدولي العمل على تطوير المنظومة القانونية الدولية المتعلقة بالإعلام من أجل حظر الخطاب الإعلامي المحرض على العنف والكراهية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والضغط على الدول الداعمة للإرهاب للتوقف عن هذا الدعم، وتجفيف منابع دعم الإرهاب بالمال والسلاح. وأن مهمة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضي للإرهاب هي مهمة وولاية تمارسها حكومات الدول بشكل أساسي سواء في إطار السيادة الوطنية أو في إطار العمل الجماعي عبر المنظومة الأممية وبما يساهم في تعزيز الأمن والسلم المستدامين.

المادة ( 21 ) : حق التجمع السلمي

ردا على التوصية (15) المتعلقة ب ضمان ممارسة الحق في التجمع السلمي

88 - كَفِلَ دستور الجمهورية العربية السورية في المادة /44/ للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور، وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق ، و صدر المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2011م، المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي، وبَين القانون في المادة /2/ بأنه يهدف إلى تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوضعه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية، كما يهدف إلى التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي، وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام. و بينت المادة الثالثة من القانون من الذي يحق له تنظيم ا لتظاهر السلمي من المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة ، واعتبر القانون في المادة (5/ب) أنه في حال عدم الرد على طلب التظاهر خلال أسبوع من تاريخ استلامه يعد ذلك موافقة على الترخيص، وإذا كان القرار بالرفض يجب أن يكون معللاً وأجاز القانون في الفقرة (ج) الطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري. وفيما يلي أعداد الطلبات المُقدّمة منذُ صدور القانون حتى تاريخه:

العام

عدد الطلبات

الطلبات الموافق عليها

الطلبات المرفوضة

الطلبات المطعون في رفضها

2011

267

228

39

0

2012

130

104

26

0

2013

35

24

11

0

2014

22

18

4

0

2015

16

14

2

0

2016

24

13

11

0

2017

24

14

10

0

2018

15

6

9

0

2019

6

1

5

3

2020

4

3

1

0

المادة ( 22 ) : حرية تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات

89 - كفل دستور الجمهورية العربية السورية في المادة /45/ منه ح رية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يُبينها القانون، وتنص المادة /10/ منه على أن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يُبينها القانون.

90 - ويرجع التنظيم النقابي في سورية إلى عام 1935 إذ تشكلت نقابات للمهن الحرة والحرف، وتم بعد ذلك تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال (تنظيم نقابي غير حكومي) في العام نفسه، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، و الانضمام إلى النقابات لا يخضع لأي شروط أو عوائق إطلاقاً، وللعضو حرية مطلقة في الانسحاب من النقابة، ويبلغ مجموع النقابات في سورية /170/ نقابة موزعة على أربعة عشر محافظة وتمثل النقابات /2640/ لجنة نقابية قاعدية منبثقة عن مجموع العمال المنتمين للتنظيم النقابي ، و يبلغ عدد الاتحادات المهنية في سورية /8/ اتحادات تمثل مختلف عمال المهن في جميع القطاعات. وتجدر الشارة إلى أن سورية عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1947 وصادقت على عدد من اتفاقية العمل ال دولية منها اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87 لعام  1948، واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لعام 1949". وتشارك في مؤتمرات العمل الدولية بشكل دوري.

91 - ينظم قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام 1958 -ويحظى قطاع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية بالدعم والمساعدة لتحقيق أهدافه في خدمة وتنمية المجتمع وفقاً لأهداف التنمية المستدامة التي تعتبر هذه المنظمات طرفاً أساسياً في تحقيقها. ويبلغ عدد الجمعيات المرخصة في سورية ( 1692 ) تنقسم نشاطاتها بين أعمال خيرية وتنموية.

رداً على التوصية /12/ المتعلقة باتخاذ خطوات عاجلة لتعديل جميع التشريعات التي تقيد أنشطة المنظمات

92 - ينظم القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته آلية إنشاء الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) وتسجيلها وإدارتها ومهامها، والترخيص لها، ولم  يضع القانون أي قيد على إنشاء الجمعيات إلا  إذا كان الغرض من إحداثها متعارضٍ مع السلامة العامة والأمن القومي والنظام العام والصحة والآداب العامة وحماية حقوق الآخرين ، كما لم يتضمن القانون أية قيود تتعلق بترخيص منظمات خاصة بحقوق الإنسان والدفاع عنها وفق نظام التصنيف المعياري المعتمد للمنظمات غير الحكومية، ويوجد حالياً ( 1692 ) جمعية ومؤسسة أ هلية مرخصة تعمل في مجالات متنوعة منها حماية حقوق الإنسان يصل عددها إلى /50/ جمعية، ومنها على سبيل المثال رابطة الحقوقيين التي تعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ولها فروع في عدة محافظات، كما تقوم النقابات المهنية بدور المدافع عن حقوق أعضائها، وتلعب نقابة المحامين دوراً مهماً في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويجري حالياً العمل على إعداد مشروع قانون جديد خاص بالمنظمات غير الحكومية.

93 - كما  صدر في عام 2011م المرسوم التشريعي رقم /100/ المتضمن قانون الأحزاب الذي نظم تشكيل الأحزاب وعملها في الجمهورية العربية السورية لتسهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً، والعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية، ومشاركة المواطنين فيها، وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة (المادة 3)، وأكد القانون عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي، أو مناطقي، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، وجاء دستور عام 2012 ليؤكد على هذا الحق بال نص على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً ب الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية. وقد بلغ عدد الأحزاب في سورية ( 22 ) حزبا ً منها ( 12 ) حزباً جديداً مرخصاً وفقا ً لقانون الأحزاب (بين الفترة 2011- 2021)، إضافة إلى أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وعددها عشرة أحزاب.

المادة ( 23 ) : الأسرة في المجتمع

94 - يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد، ويعد الدستور الأسرة نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها، مؤكدا ً حماية الدولة ل لزواج و ال تشجع عليه، و ال عمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه، و حماية الأمومة والطفولة، و رعاية النشء والشباب، وتوف ي ر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم (المادة 19- 20).

95 - وقد نظم قانون ال أ حوال الشخصية قضايا الزواج والطلاق والنسب والحضانة والوصايا والميراث، وقد تضمن ا لقانون رقم 4 لعام 2019 الذي عدل قانون الأحوال الشخصية أحكاماً تعزز من حقوق المرأة وبخاصة فيما يتعلق بالحق في الزواج إذ عدت المادة الأولى منه الزواج عقد بين رجل و ا مرأة يحل كل منهما للآخر شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل، وبينت المادة الخامسة أن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر، مؤكداً بأن تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر.

96 - كما يؤكد قانون حقوق الطفل الجديد أن الأسرة هي النواة الأساسية في المجتمع المؤلفة من الأب والأم والأبناء ، وهي المكان الطبيعي الأصلح للطفل، وتعمل الدولة على دعمها للقيام بواجباتها (المادة 17) وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وتوليهما رعاية خاصة، وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئة الطفل في بيئة تضمن له توفر احترام الحرية والكرامة الإنسانية والقيَم الأخلاقية والاجتماعية والوطنية (المادة 16).

ا لمادة ( 24 ) : اتخاذ تدابير الحماية للأطفال والحق في التسجيل واكتساب الجنسية

97 - تولي الجمهورية العربية السورية اهتماماً خاصاً بحقوق الطفل ، وقد صدر مؤخراً قانون حقوق الطفل رقم /21/ تاريخ 15/8/2021 حيث يأتي القانون في سياق العمل على تعزيز المنظومة القانونية في مجال حماية حقوق الطفل في الجمهورية العربية السورية، وموجهاً للسياسة التشريعية المتعلقة بحماية حقوق الطفل ومرجعاً للسلطة التنفيذية، و مستنداً إلى المبادئ المتعارف عليها دولياً في هذا المجال، و عد القانون الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، أيّاً كانت الجهة التي تصدرها أو تقوم بها ( المادة 2). وأكد القانون أن لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنماء (المادة 3)، ولكل طفل الحق في التمتع بالحقوق والحريات العامة، والحصول على الحماية والرعاية من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين، أو على أي أساس آخر (المادة 6). والحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل به عند ولادته، وفق أحكام قانون الأحوال المدنية، ولا ينطوي على معنى يمس كرامته (المادة 4). والحق في أن يكون له جنسية وفق أحكام القوانين (المادة 5)، ولكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية في المسائل التي تمسّه، وفق عمره، ودرجة نضجه (المادة 8). و تعمل الدولة بجميع الوسائل الممكنة على تعميم ثقافة التربية الأسرية والتقويم السلوكي في نواحي التربية المختلفة، وخاصة في مؤسسات التعليم والرعاية العامة والخاصة والأهلية (المادة 11) .

98 - كما  كفل القانون حقوق الطفل في التمتع بالحقوق والحريات العامة والحماية والرعاية، والحق في جميع الحقوق الشرعية، والحق في التعبير عن أرائه، والحق في الانتساب إلى المنظمات والجمعيات والنوادي بما يناسب مستوى وعيه، والحق في التعليم، وأرسى القانون مبادئ حماية الطفل من أشكال العنف والإساءة والإهمال جميعها بما فيها الإهمال الأسري. والحماية من أشكال العنف كافة، وخاصة الإساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسية أو الأخلاقية، وغير ذلك من أشكال الإساءة في المعاملة، وله الحق في الحماية من الاستغلال، والإهمال، والتقصير، والتشرد، والأخطار المرورية، والممارسات الخطرة .

99 - وقد اتخذت الجهات الحكومية المعنية عدداً من القرارات والإجراءات سهّلت بموجبها تسجيل واقعات الأحوال الشخصية، داخل سورية وخارجها، من بينها القانون رقم 25 لعام 2015 المتعلق بتسجيل المواليد، والتعاميم التي صدرت عن وزارة الخارجية والمغتربين للبعثات الدبلوماسية السورية لتسجيل الواقعات المدنية وتسهيل منح جوازات السفر للمواطنين المقيمين في الخارج.

المادة ( 25 ): ا لمشاركة في إدارة الشؤون العامة و حق الاقتراع

100 - وضعت الجمهورية العربية السورية معايير أساسية لممارسة الحقوق السياسية للمواطنين وإدارة شؤون البلد ، إذ كفل الدستور المساواة بين المواطنين والحق في ال إ سهام في الحياة السياسية، مؤكداً أن الخدمة العامة تكليف وشرف، وغايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب، والمواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها (المادة 26)، وأن المواطن ي ن متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين (المادة 33)، ولكل مواطن حق ال إ سهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك (المادة 34). وأن الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم وتنظيم ممارستها بقانون (المادة 49).

101 - أكد الدستور أن السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب (المادة 2). ويقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً ب الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية (المادة 8/1). ونص الدستور على أن يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب ، وأن يتضمن قانون الانتخابات نصوص تكفل حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب ، و حق المرشحين في مراقبة عمليات الانتخاب ، و عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

102 - وضعت الجمهورية العربية السورية في أ ولوياتها تمثيل جميع فئات وطبقات المجتمع وهو ما بدا واضحا ً في تشكيل مجلس الشعب والمجالس المحلية ، فقد نصت المادة (19) من قانون الانتخابات العامة على أن يتكوّن مجلس الشعب والمجالس المحلية من ممثلين عن قطاعي ن الأول العمال والفلاحين ، والثاني باقي فئات الشعب. و تكون نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب (50) % على الأقل من مجموع مقاعده. ويجب ألا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن (60% ) . كما ينص الدستور على أن المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع (المادة 12). وبموجب الدستور تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري (المادة 130)، ويرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها، ويكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوية (المادة 131).

103 - ينظم قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، الأحكام الخاصة بالانتخابات العامة، إذ  حددت (المادة 2) أهداف هذا القانون في:

1) تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية.

2) تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب.

3) تنظيم انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية.

4) تنظيم الاستفتاء الشعبي.

5) ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية، وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها، وحق المرشحين في مراقبتها، وعقاب العابثين بإرادتهم.

6) تحديد ضوابط تمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها.

7) تنظيم الدعاية الانتخابية.

104 - ويؤكد القانون أن الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن وواجب عليه، متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته، وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي، ويمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام، والسري، والمباشر، والمتساوي، بصورة حرة وفردية، ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة (المادة 3)، ويتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

105 - وضمانا لنزاهة الانتخابات واستقلاليتها نص القانون على تشكيل لجنة قضائية تسمى "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" مقرها دمشق، تتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء، والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض، ومثلهم احتياطاً، ويصدر مرسوم بتشكيلها، وتحديد مكافآت أعضائها. وأعضاء اللجنة غير قابلين للعزل، وإذا شغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلاً منه الأقدم من القضاة الاحتياط. وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.

106 - وقد جرت بعد اعتماد دستور عام 2012 انتخابات للأدوار التشريعية الأول والثاني والثالث وفق الآتي:

الدور التشريعي الأول: حدد المرسوم رقم 113 لعام 2012 موعد انتخاب أ عضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول في 7/5/2012 تحت إشراف اللجن ة القضائية العليا للانتخابات ، واللجان الفرعية في ا لمحافظات ، وبلغت نسبة المشاركة ( 51.26 ) وبلغ عدد المقترعين (5186957) مقترعا ً.

الدور التشريعي الثاني: حدد المرسوم رقم 63 لعام 2016 موعد انتخاب أ عضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني في 13 / 4 / 2016 تحت إشراف اللج نة القضائية العليا للانتخابات واللجان الفرعية في المحافظات وبلغت نسبة المشاركة ( 57.56 ) وبلغ عدد المقترعين ( 5.85.444 ) مقترعا ً.

الدور التشريعي الثالث: حدد المرسوم رقم 76 لعام 2020 موعد انتخاب أ عضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث في 13 / 4 /2 020 تحت إشراف اللج نة القضائية العليا للانتخابات واللجان الفرعية في المحافظات. وتنافس ( 1656 ) مرشحاً بينهم ( 200 ) مرشحة للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً وبلغت نسبة المشاركة ( 33.17 ) بالمئة. وبلغ عدد المقترعين أكثر من ( 6,2 0000) مقترعاً .

107 - ينظم قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 كل ما يتعلق بالإدارة المحلية واشتراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية لا مركزياً، وقد وسع القانون من سلطات وصلاحيات المجالس المحلية سبيلاً للانتقال بها من البعد الخدمي التقليدي إلى البعد التنموي ، وتوظيف ذلك في خدمة عملية التنمية المحلي ة، و صولاً إلى المراكز القانونية والوظيفية التي أحدثها هذا القانون، والكيانات المؤسساتية كالمراصد الحضرية ومراكز الدعم المجتمعي، والمساحات التي أعطاها للوحدات الإدارية لزيادة إيراداتها وتعظيم الاستفادة من هذه الإيرادات، كل هذا في سبيل زيادة كفاءة وفاعلية المجالس المحلية على تقديم خدمات أفضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية تعمل على تقليل الفجوات التنموية ما بين المناطق السورية ، وبهدف تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات نص قانون الإدارة المحلية على الخطة الوطنية للامركزية الإدارية وعرفها بأنها الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصات من السلطة المركزية المتمثلة بالوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والجهات المرتبطة بها إلى السلطة المحلية المتمثلة بمجالس الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية والأجهزة المرتبطة بها .

108 - أناط القانون بالمجالس المحلية - في جميع المستويات - المسؤولية عن جميع الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرةً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ، فلا تكون المجالس المحلية أداة لأداء الخدمات العامة وحسب، وإنما تعدّ كياناً أساسياً في عملية الإنتاج والتنمية، وتختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، و الصناعة، و الزراعة، و الاقتصاد والتجارة، و التربية، و الثقافة، و الآثار، و السياحة، و النقل والطرق، و الري، و مياه الشرب والصرف الصحي، و الكهرباء، و الصحة، و الشؤون الاجتماعية والعمل، و الخدمات والمرافق، و المقالع والثروة المعدنية، و إدارة الكوارث والإطفاء، و إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق، و البيئة، و الرياضة والشباب، و المشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية. وللمنظمات الشعبية الحق في مراقبة المجالس المحلية ونقدها، وهو ما يجري بالنسبة إلى مكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة.

109 - الجدي ر بالذكر أن قانون الإدارة المحلية قد أعطى الحق لكل مواطن في مراقبة المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة ونقدها، وللمواطنين الحق في استجواب ممثلهم في المجلس المحلي وذلك في أثناء الندوات العامة التي يعقدها هذا المجلس؛ أو تقديم تقرير بحقه إلى المجلس المذكور الذي يقوم بالتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، فإن ثبتت إدانته تقرر إلغاء عضويته ، و تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المج ا لس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين والقرارات التي تتخذها .

110 - بعد صدور قانون الإدارة المحلية بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 جرت العملية الانتخابية الأولى للمجالس المحلية في عام 2011 بموجب المرسوم رقم  ( 391 ) تاريخ 5/11/2011 المتضمن تحديد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية في 12/ 12 /2011، وجرت العملية الانتخابية الثانية للمجالس المحلية في عام 2018 بموجب المرسوم /214/ تاريخ 24/6/2018 المتضمن تحديد موعد انتخابات أعضاء المجالس المحلية في 16/9/2018 وفيما يلي البيانات الخاصة بهذه العملية:

العام

عدد الوحدات الإدارية محافظة، مدينة، بلدة، بلدية

عدد المرشحين

عدد المقترعين

عدد أعضاء المجالس المحلية الفائزين

نسبة النساء من عدد أعضاء المجالس المحلية

2018

1444

55181

4342524

18428

1094

المادة ( 26 ): المساواة أمام القانون

111 - يؤكد دستور الجمهورية العربية السورية على أن المواطن ي ن متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

112 - بالنسبة للمساواة أمام القانون في نطاق الوظيفة العامة فلكل مواطن الحق المتساوي في التقدم لشغل الوظائف العامة بما تتوافر فيه من شروط ومؤهلات علمية وخبرات عملية تطلبها الوظيفة والقانون وهذه الشروط عامة ومجردة للجميع بحيث تنتج فرصاً متكافئة للتقدم لشغل هذه الوظائف. كما  حفظت القوانين في سورية المساواة في الراتب والعلاوة والترفيع وهذه العناصر تعد عصب الحقوق الوظيفية والتي توفر للموظفين مطالب الحياة وتحقق العدل والمساواة للجميع ، ونظام الرواتب في سورية عام ويشمل جميع الدرجات والوظائف دون استثناء أو تفرد في المعاملة والفروق فيه متناسبة مع الفروق في المواصفات الوظيفية والمهنية لكل مستوى وظيفي .

113 - كما  أن المساواة أمام القانون في مجال التعليم مكفولة بالدستور والقانون دونما تمييز وتنطلق السياسية التعليمية في سورية من المبادئ الدستورية التي نصت على إلزامية التعليم الأساسي وقد طبقت قوانين التعليم الأساسي والثانوي والجامعي هذه المبادئ حرفياً وتضمنت القواعد التالية:

المساواة التامة في قواعد القبول في مختلف مراحل التعليم.

المساواة التامة في التدريس والامتحانات والدرجات العلمية والمنح والمكافآت والامتيازات.

المساواة التامة في الاستفادة من أدوات البحث العلمي والمكتبات والمخابر.

المساواة التامة في اختيار أعضاء الهيئة التدريسية في ترقيتهم ومكافآتهم وامتيازاتهم.

المادة ( 27 ) : حرية الأقليات الإثنية والدينية واللغوية

114 - شكلت مكونات الشعب السوري على مر العصور مصدراً لغنى سورية ومميزاً لهويتها وعاملاً أساسياً في قيام الحضارات على أرضها منذ آلاف السنين، ولا ينظر إلى أي جماعة إ ثنية أو عرقية أو دينية مهما صغرت على أنها أقلية، وبالتالي لا أساس لوجود تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الجنس، يقود إلى عدم الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها. وقد رسخ الدستور هذا المبدأ، فكفل حرية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. وتحترم الدولة جميع الأديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وكفل الدستور صون ورعاية الأحوال الشخصية للطوائف الدينية. ونص الدستور على عدم جواز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.

رداً على التوصية ( 18 ) المتعلقة بالمكون الكردي

115 - لا يوجد في القانون السوري ولا في الممارسة الفعلية مايمنع المكون الكردي من استخدام اللغة الكردية فيما بينهم، والتمتع بثقافتهم، إذ تحترم الدولة السورية الأعياد والمناسبات المتعلقة بالمكون الكردي وتشاركهم طقوسها وبخاصة ما يسمى (عيد النوروز في 21 أذار من كل عام) إذ تقام الفعاليات في الأماكن العامة، والمراكز الثقافية، وتغطى رسمياً وإعلامياً، ولا قيود عليها في استخدام تراثها الفني كمكون من مكونات المجتمع السوري.

116 - أما في مجال التعليم تعتمد الجمهورية العربية السورية منهاجاً وطنياً موحداً للتعليم في جميع المدارس في المحافظات السورية كافة ، استناداً إلى ال معايير الوطنية ، وبإشراف المؤسسات الوطنية. وبالتالي لا يجوز تطبيق أي نظام تعليمي خارج عن إ شراف وزارة التربية وفق الأنظمة والقوانين التي تضعها. ولا يوجد ما يمنع من تدريس مادة اللغة المحلية لبعض الصفوف التي تطلب تدريسها كمادة إثرائية، للحفاظ عليها كجزء من التراث اللغوي السوري، وكونه يتم التداول بها ضمن تجمعات محدودة لا يمكن تعميمها على النظام التربوي مثل (السريانية، الكلدانية، الآشورية، الشركسية، الآرامية، الأرمنية) شريطة ألا تدخل في الامتحانات الوطنية ويتم إقرارها من الجهات الحكومية المختصة.

رداً على التوصية (19) المتعلقة بما سمته اللجنة حالة انعدام الجنسية للأكراد

117 - يعد الأكراد في سورية جزء اً من الشعب السوري، ويعاملون على قدم المساواة كونهم مواطنين سوريين، وبالنسبة للأكراد الذين كانوا مسجلين في سجلات أجانب الحسكة، فقد صدر المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011م، القاضي بمنح هم ال جنسية العربية السورية ، وبلغ عدد المستفيدين من هذا المرسوم التشريعي : /126501/، وقد حصل وا على البطاقات الشخصية وفقاً لسن منح البطاقة الشخصية : / 87986/. وقد بلغ عدد الأطفال الحاصلين على الجنسية العربية السورية وفقاً للمرسوم /15339/ لغاية عام 2015 .

118 - نشير إلى أن الأزمة التي مرت بها الجمهورية العربية السورية حدّت من تطبيق المرسوم التشريعي 49 لعام 2011، إذ  أحجم عدد من الذين يشملهم المرسوم من التقدم بطلبات للحصول على الجنسية خوفاً مما يسمى الإدارة الذاتية الكردية الانفصالية ، إذ إ نه منذ أواخر عام 2015 فرضت جماعات كردية انفصالية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية سيطرتها على مناطق في شمال شرق سورية مستغلة تداعيات الحرب الإرهابية، وقامت بفرض أعمالها وإدارتها بالقوة على المواطنين السوريين في تلك المنطقة ونهبت الثروات الوطنية ولا سيما النفط والقمح من أجل تحقيق أجنداتها الانفصالية ، وخلف استيلاء الجماعات الكردية الانفصالية على المدارس الحكومية واقعاً سيئاً على العملية التعليمية واستقرارها من خلال فرض منهاج تعليمي كردي يقتصر على اللغة الكردية فقط، ما أدى إلى معاناة شديدة للتلاميذ العرب ولذويهم في المنطقة ذات الغالبية العربية. وعلى الرغم من ذلك قدمت الحكومة السورية جميع التسهيلات للتلاميذ الموجودين في تلك المنطقة لاستقبال الطلاب القادمين من مناطق سيطرة تلك الجماعات الانفصالية لتقديم امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بما فيهم التلاميذ السوري و ن الأكراد.

الجزء الثالث: التحديات

119 - تواجه الجمهورية العربية السورية منذ عام 2011 حرباً إرهابية ممنهجة واحتلال اً أجنبي اً لجزء من أراضيها، كان لها تداعيات كارثية على حالة حقوق الإنسان في ها ، وزاد من حدتها فرض إجراءات قسرية أحادية من الدول الغربية تم تشديدها وتوسيع نطاقها، فتحولت إلى حصار اقتصادي خانق استهدف المواطن السوري في حقه في الحياة والعيش الكريم والصحة والتعليم والتنمية بأشكالها كافة، وحد ّ ت الإجراءات القسرية بقوة من إمكانيات الدولة من القيام بالمهام المنوطة بها وحماية مواطنيها ، وشكل ذلك تحدياً إضافياً لها. وفيما يلي أهم التحديات التي تواجهها سورية:

استمرار الحرب الإرهابية والدعم الخارجي للجماعات الإرهابية المسلحة، وانفتاح الحدود وعدم إمكانية ضبطها وبخاصة مع تركيا ، ووجود قوات الاحتلال الأمريكي وأدواته من الجماعات الانفصالية المسلحة، كل ذلك استنزف قدرات الدولة ومواردها.

قيام الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي والتركي على الأراضي السورية بسرقة الموارد والثروات الوطنية الطبيعية (النفط والغاز، المياه، القمح، الآثار) ما أدى إلى حرمان المواطن السوري منها، إضافة إلى التخريب الممنهج للممتلكات العامة والخاصة والإضرار الجسيم بالبيئة.

استمرار فرض الإجراءات القسرية الأحادية على الشعب السوري، وما ترتب عليه من آثار كارثية وخاصة في ظل ما يسمى "قانون قيصر" الذي امتد ليشمل بالعقوبات المتعاملين مع الدولة السورية دولاً وأفراد اً ، كل ذلك أدى إلى إ عاقة توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الوطنية في جميع القطاعات ولا سيما تلك المتصلة بتوفير المستلزمات الأساسية لتأمين العيش الكريم للمواطن السوري، ولتنفيذ خطط إعادة الإعمار.

مظلة الحماية التي تقدمها دول أعضاء في مجلس الأمن للاحتلال الإسرائيلي ال تي ت شجعه على الاستمرار والإمعان في انتهاكاته ، و إ عاقتهم لأي محاولات لمساءلة المحتل ولإنهاء الاحتلال استناداً للمواثيق الدولية.

120 - وفي  الختام تؤكد الجمهورية العربية السورية احترام التزاماتها الدولية في حماية حقوق الإنسان وبخاصة المقررة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكفالتها على أرض الواقع ، ومنفتحة على التعاون الجاد في هذا المجال في إطار احترام سيادتها واستق لالها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإن ذلك يتوقف على مصداقية واستقلالية وفاعلية جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وإنهاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب لما لها من تداعيات على حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية.