الأمم المتحدة

CRC/C/SGP/CO/2-3

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

4 May 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والخمسون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب ال مادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: سنغافورة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الموحد الثاني والثالث لسنغافورة (CRC/C/SGP/2-3)في جلستيها 1590 و1591 (CRC/C/SR.1590 و1591) المعقودتين في 20 كانون الثاني/ يناير 2011، واعتمدت في جلستها 1612 المعقودة في 4 شباط/فبراير 2011 الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الموحد الثاني والثالث وترحب أيضاً بالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/SGP/Q/2-3). وتُعرب اللجنة كذلك عن تقديرها للحوار الإيجابي الذي كان لها مع الوفد رفيع المستوى ومتعدد القطاعات، وهو حوار أتاح لها إلماماً أفضل بحالة الأطفال في الدولة الطرف.

ثانيا ً - تدابير المتابعة والتقدم المحرز من جانب الدولة الطرف

3- ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية التي حدثت منذ أن نظرت في التقرير الأولي للدولة الطرف في عام 2003، بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى من قبيل ما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وهو قانون يجرّم استغلال الأطفال جنسياً في سنغافورة والبلدان الأخرى؛

(ب) تعديل المادة 122 من الدستور في نيسان/أبريل 2004، والسماح للأطفال من ثم بالحصول على الجنسية عن طريق أمهاتهم السنغافوريات؛

(ج) إنشاء المكتب المركزي لتوجيه الشباب ومكتب الوصي العام في عام 2010؛

(د) إنشاء مجلس الأسرة الوطني في أيار/مايو 2008؛

(ه‍( إنشاء المحكمة الأهلية في حزيران/يونيه 2006 ومحكمة رعاية الأطفال في أيار/مايو 2008؛

(و) اعتماد المحاكمة المخصصةCHILD (محاكمة تحد من الاختصام وتراعي مصالح الطفل الفضلى) في تموز/يوليه 2008؛

(ز) التصديق في عام 2005 على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.

ثالثا ً - محاور القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة ( المادتان 4 و42 و الفقرة 6 من المادة 44(6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة

4- في حين تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تنفيذ ملاحظاتها الختامية (الوثيقة CRC/C/15/Add.220 الصادرة في عام 2003) بشأن التقرير الأوّلي المقدم من الدولة الطرف، تعرب عن قلقها لأن عدداً من التوصيات الواردة في ذلك التقرير لم تحظ بمتابعة كافية.

5- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للاستجابة إلى التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقرير الدولة الطرف الأوّلي والتي لم تُنفذ بعد أو لم تُنفذ بما فيه الكفاية ، بما فيها تلك المتعلقة بمسائل مثل الرصد المستقل وتعريف الطفل وعدم التمييز واحترام آراء الطفل والمسؤوليات الوالدية والأطفال المعوقين وقضاء الأحداث. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (CRC/GC/2003/5) .

الإعلانات والتحفظات

6- تُعرب اللجنة عن أسفها العميق لأن الدولة الطرف لا تزال متمسكة بالعديد من الإعلانات المتعلقة بالمواد 12 و13 و14 و15 و16 و17 و19 و37 والتحفظات على المواد 7 و9 و10 و22 و28 و32 من الاتفاقية، على الرغم من التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 7 من الوثيقة CRC/C/15/Add.220). وتُعرب اللجنة عن قلق بالغ بشأن الإبقاء على الإعلانات والتحفظات المتعلقة بهذا العدد الكبير من مواد الاتفاقية، بما في ذلك مبدأ احترام آراء الطفل، لما تشكله هذه الإعلانات والتحفظات من عائق أمام وفاء الدولة الطرف الكامل والفعلي بالتزامها بموجب الاتفاقية.

7- في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا المنبثقين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في عام 1993، وبالنظر إلى الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة الطرف بالفعل، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسحب إعلاناتها وتحفظاتها على الاتفاقية دون المزيد من التأخ ير.

التشريعات

8- ترحب اللجنة بالتعديلات المدخلة على عدة تشريعات في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الأطفال والشباب، وهو ما يساهم في النهوض بظروف معيشة الأطفال ونمائهم . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الاتفاقية لم تُدمج بعد بالكامل في التشريعات الوطنية ولا تطبق مباشرة في الدولة الطرف، على الرغم من التطورات التشريعية الأخيرة.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل دمج جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها دمجاً كاملاً في النظام القانوني المحلي .

التنسيق

10- تلاحظ اللجنة الدور النشط الذي تؤديه اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية باتفاقية حقوق الطفل في تنسيق ورصد تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. غير أنها قلقة لأن ولاية اللجنة المشتركة بين الوزارات لا تشمل حتى الآن تنسيق جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال.

11- توصي اللجنة بأن توسّع الدولة الطرف ولاية اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتفاقية وتوسّع أيضاً وظيفتها وقدراتها بحيث تُعنى بتنسيق جميع البرامج والسياسات المتعلقة بالأطفال. وتُوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم اللجنة المشتركة بين الوزارات تقارير منتظمة بشأن رصد وتقييم تنفيذ الاتفاقية وبأن تُنشر هذه التقارير على نطاق واسع وتُعمم على جميع شرائح المجتمع بمن فيها الأطفال.

خطة العمل الوطنية

12- تلاحظ اللجنة باستحسان وضع استراتيجيات قطاعية شتى تتعلق بالأطفال. غير أنها قلقة لأن هذه الاستراتيجيات نادراً ما تقترن بخطط عمل فعلية للتنفيذ. وتبقى اللجنة منشغلة لأن الدولة الطرف لم تضع خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ الاتفاقية.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة استراتيجياتها المختلفة المتعلقة بالأطفال والأسر في إطار خطة عمل وطنية شاملة لفائدة الأطفال، سعياً إلى ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وبنبغي أن تكون خطة العمل الوطنية قائمة على الحقوق وأن تشمل جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وينبغي أيضا أن تكون مرتبطة بالخطط والاستراتيجيات والميزانيات الإنمائية الوطنية وأن تتضمن أهدافاً وغايات محددة و مقيدة زمنياً وقابلة للقياس بغية إجراء تقييم فعال للتقدم المحرز في ما يتصل بتمتع الأطفال كافة بالحقوق جميعها.

الرصد المستقل

14- في حين تلاحظ اللجنة أن بإمكان الأطفال رفع شكاوى إلى السلطات القطاعية المختصة، يظل القلق يساورها لأن الدولة الطرف لم تُنشئ آلية مستقلة لرصد إعمال حقوق الأطفال بموجب الاتفاقية رصداً منتظماً ولتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال والتحقيق فيها باستقلال.

15- تكرر اللجنة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 13) وتحث الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلة وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134)، آخذة في ا لحسبان تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل (CRC/GC/2002/2) . وينبغي أن تكون لتلك الهيئة ولاية واضحة تخولها تلقي الشكاوى من الأطفال ونيابة عنهم فيما يتصل بجميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، كما تخوّلها التحقيق في تلك الشكاوى. وينبغي أن ي كون اللجوء إلى تلك الآلية في متناول جميع الأطفال وأن تتوافر لها الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة كي تعمل بالطريقة المناسبة.

جمع البيانات

16- تحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية الوافرة التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها وفي ردودها على قائمة المسائل. غير أن اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية البيانات المتعلقة بمسائل منها العنف الموجه ضد الأطفال والأطفال ضحايا الاتجار واستغلال الأطفال جنسياً.

17- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير ا لعامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل و توصي الدولة الطرف بتعزيز آلياتها الخاصة بجمع البيانات بواسطة إنشاء قاعدة بيانات مركزية وطنية متعلقة بالأطفال ووضع مؤشرات متسقة مع الاتفاقية، وذلك من باب الحرص على جمع بيانات عن جميع المواضيع المشمولة بالاتفاقية، لا سيما العنف والاتجار واستغلال الأطفال جنسياً، على أن تكون تلك البيانات مصنفة بحسب خصائص منها السن (الأشخاص دون الثامنة عشرة) والجنس والأصل الإثني والأصل الاجتماعي الاقتصادي، وبحسب فئات الأطفال المحتاجين إلى حماية خاصة.

النشر والتوعية

18- ترحب اللجنة بالتدابير المتنوعة التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل توعية الأطفال وعامة الناس بالاتفاقية. غير أن اللجنة ترى أن تثقيف الأطفال وعامة الناس وتوعيتهم أمر يقتضي اهتماماً متواصلاً. لذلك ، تشجع اللجنة الدولة الطرف على المضي في نشر الاتفاقية في صفوف الأطفال والوالدين وعامة الناس، بما في ذلك نشر المواد المناسبة المصممة للأطفال خصيصاً.

التدريب

19- في حين تلاحظ اللجنة بتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تزويد المهنيين العاملين مع الأطفال ولفائدتهم بتدريب يتعلق بمبادئ الاتفاقية وأحكامها، يساورها القلق لأن أنشطة تدريب الفئات المهنية في مجال حقوق الطفل لا تزال غير كافية.

20- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تدريب المهنيين حرصاً على تطبيق مبادئ الاتفاقية وأحكامها تطبيقاً واسعاً في مرافق الرعاية الاجتماعية وفي الإجراءات القانونية والإدارية.

التعاون مع المجتمع المدني

21- في حين تلاحظ اللجنة النهج المتبع في العمل مع المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الرعاية الخيرية، والقائم على تضافر جهود المساعدة، يساورها القلق إزاء عدم وضوح الأدوار ولأن التعاون مع المجتمع المدني في مجال تقرير السياسات أو في عملية إعداد التقارير محدود.

22- توصي اللجنة بأن ت ُ شرك الدولة الطرف المنظمات غير الحكومية على نحو أكثر منهجية وتنسيقاً في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك صوغ السياسات وإعداد التقارير الدورية المقبلة. وتوصي أيضاً بأن تأخذ الدولة الطرف بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن يوم المناقشة العام المعقود في عام 2002 بشأن "القطاع الخاص كمورد للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل" ( الفقرة 630 من الوثيقة CRC/C/121 )، وتوصيها بأن تحسّن إشرافها على المنظمات الخاصة المقدِّمة للخدمات كي تكفل قيام تلك الخدمات على الحقوق.

التعاون الدولي

23- تلاحظ اللجنة، بخصوص المادة 4 من الاتفاقية، مساهمات الدولة الطرف في جهود التعاون الدولي، لا سيما عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم والعمل الإنساني الثنائي ومتعدد الأطراف. غير أنها تلاحظ عدم وجود معلومات عن المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة نحو الأهداف المتفق عليها دولياً، لا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، التي تركز على الأطفال تركيزاً خاصاً، على الرغم من تمتع الدولة الطرف باقتصاد مستقر نسبياً.

24- تشجع اللجنة الدولة الطرف على توخي الشفافية في معلوماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وعلى أن تتجاوز، إن أمكن، الهدف المتفق عليه دولياً والمتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن يصبح إعمال حقوق الطفل أحد أولوياتها في إطار اتفاقات التعاون الدولي الثنائية المبرمة مع بلدان نامية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي عناية خاصة ل لملاحظات الختامية والتوصيات المقدمة من اللجنة بخصوص البلدان الشريكة للدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضع في اعتبارها توصياتها المنبثقة عن يوم المناقشة العامة المعقود في عام 2007 بشأن "موارد حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

25- يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد مقاييس للمسؤولية الاجتماعية للشركات فيما يتصل بحقوق الطفل بالنسبة إلى المنشآت الوطنية ومتعددة الجنسيات الخاضعة لولايتها، تمشياً مع إطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في عام 2008، والذي يتضمن ثلاثة مبادئ هي: وجوب أن تحمي الدول حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن حماية حقوق الإنسان، و ح صول الضحايا ع لى سبل انتصاف فعالة عند حدوث انتهاكات.

26- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إطاراً تقدم فيه شركات سنغافورة، بما فيها الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها ، تقارير عن حقوق الطفل. وفي هذا السياق، توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف ما يتعين تطبيقه بهذا الخصوص من أحكام الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تسترشد بتجارب جهات أخرى من جميع أنحاء العالم في مجال تطبيق أمور منها إطار الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان على عمليات الشركات الخاصة والعامة، لا سيما فيما يتصل بحقوق الطفل.

باء - تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

27- ترحب اللجنة بتعديل قانون تطبيق الشريعة الإسلامية، الذي رفع الحد الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 سنة بالنسبة إلى الفتيات المسلمات. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن قانون الأطفال والشباب (بصيغته المعدلة بموجب القانون 15 الصادر في عام 2010) ما زال لا يشمل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة، وذلك على الرغم من توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 22).

28- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لمواءمة تعريف الطفل في قوانينها الوطنية مع التعريف الوارد في الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توسع الدولة الطرف نطاق قانون الأطفال والشباب بحيث يشمل جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29- تكرر اللجنة ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (ال فقرة 24) من قلق بشأن اقتصار مبدأ عدم التمييز على المواطنين وعدم انطباقه على جميع الأطفال الخاضعين لولاية الدولة الطرف بصرف النظر عن أوضاع والديهم، وفقاً لما تنص عليه المادة 2 من الاتفاقية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء ما يردها من تقارير عن استمرار التمييز ضد البنات والأطفال المعوقين وغير المقيمين.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعاتها بهدف احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وكفالتها لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها، لا سيما البنات والأطفال المعوقون والأطفال المنحدرون من أصل أجنبي، دونما تمييز من أي نوع كان؛

(ب) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة تتصدى لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك أشكال متعددة من التمييز ضد جميع فئات الأطفال الضعفاء، ومكافحة المواقف الاجتماعية التمييزية؛

(ج) التعاون في سياق تلك الجهود مع طائفة واسعة من الجهات المعنية وإشراك جميع قطاعات المجتمع سعياً إلى تيسير التغيير الاجتماعي والثقافي وتهيئة بيئة تمكينية داعمة للمساواة بين الأطفال؛

(د) جمع بيانات مصنفة بحسب الجنس والعرق والأصل الإثني أو الاجتماعي والإعاقة، إسهاماً في رصد التمييز الفعلي رصداً فعالاً؛

( ) رصد ما يبذل من جهود لبلوغ الأهداف المحددة و إجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز ، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عما اعتمدته من تدابير وبرامج ذات صلة بالاتفاقية في إطار متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (2001) ومتابعة الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان (2009).

مصالح الطفل الفضلى

31- تلاحظ اللجنة بتقدير دمج المبد أ التوجيهي لمصالح الطفل الفضلى في قانون الأطفال والشباب (بصيغته المعدلة بموجب القانون 15 الصادر في عام 2010) وشتى أنواع البرامج الرامية إلى ترويج مبد أ مصالح الطفل الفضلى ، بما في ذلك برنامجCHILD ( محاكمة تحد من الاختصام وتراعي مصالح الطفل الفضلى ) و برنامج IMPACT. غير أنها قلقة إزاء عدم الإشارة إلى مبد أ مصالح الطفل الفضلى في معظم التشريعات المتعلقة بالأطفال وكذلك في القرارات القضائية والإدارية والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال.

32- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان إعطاء الأولوية لمبد أ مصالح الطفل الفضلى وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية ودمجه بصورة تامة في تشريعاتها وقراراتها القضائية والإدارية وفي السياسات والبرامج والخدمات التي تمس الطفل.

احترام آراء الطفل

33- لا يزال القلق يساور اللجنة لأن المواقف التقليدية تجاه الأطفال في المجتمع تحد بل تمنع في أحيان كثيرة تعبير الأطفال عن آرائهم بشأن طائفة واسعة من القضايا التي تهمهم داخل الأسرة والمدارس والمؤسسات والنظام القضائي والمجتمع ككل. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاًُ إزاء الافتقار إلى إجراء يُدعى من خلاله الأطفال بصورة منهجية إلى التعبير عن آرائهم في العمليات القضائية والإدارية التي تهمهم.

34- في ضوء المادة 12 من الاتف اقية وتعليق اللجنة العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بهمَّة على تعزيز حق الأطفال في الاستماع إليهم داخل الأسرة وخارجها، ووضع إجراءات رسمية تمكن الأطفال من التعبير عن آرا ئهم بشأن جميع القضايا التي تهمهم في جميع السياقات بما في ذلك المدر س ة وغيرها من المؤسسات الخاصة بالأطفال وفي المحاكم والهيئ ات الإدارية إضافة إلى عمليات تقرير السياسات؛

(ب) تعديل التشريعات، بما في ذلك قانون الأطفال والشباب، كي يُدمج فيها حق الأطفال في التعبير عن آرائهم بح رية بشأن جميع القضايا التي تهمهم؛

(ج) النظر في سحب الإعلان المتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية.

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 1 7 و1 9 و الفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

الاسم والجنسية

35- في حين ترحب اللجنة بتعديل الدستور في نيسان/أبريل 2004 والسماح للأطفال من ثم بالحصول على الجنسية عن طريق أمهاتهم، تلاحظ اللجنة بقلق أن هذا القانون المعدل لا يُطبق إلا على الأطفال المولودين ابتداءً من 15 أيار/مايو 2004. ويساور اللجنة قلق لاستمرار وجود عدد من الأطفال عديمي الجنسية في الدولة الطرف، ولأن من الممكن، في ظروف محددة، حرمان الأطفال من جنسيتهم طبقاً للفقرة الفرعية 2(أ) من المادة 129 من الدستور.

36- توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف قانون الجنسية بغية منع حرمان الأطفال من جنسيتهم، كما توصيها بالنظر في منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين قبل عام 2004 من أمهات سنغافوريات.

حرية التعبير وحرية المشاركة في الجمعيات وحرية التجمع السلمي

37- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشجع الأطفال على التعبير عن آرائهم في بعض المحافل، يساورها قلق لأن هذه المحافل محدودة جداً ولأن حق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك التظلم أمام الهيئات العامة والحصول على المعلومات، وحقه في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي غير مكفولين تماماً في أرض الواقع. ويساور اللجنة قلق لأن الضمانات الدستورية لحقوق حرية التعبير والتجمع السلمي والحرية النقابية لا تحول دون تقييد هذه الحقوق بشدة في أرض الواقع، ولأن حرية الفرد في التعبير عن آرائه علناً لا تزال محدودة.

38- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها في سبيل ضمان إعمال حقوق الأطفال في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات إعمالاً كاملاً في أرض الواقع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إعادة النظر في إعلاناتها المتعلقة بالمواد 12 و16 و15 من الاتفاقية بغية سحب تلك الإعلانات.

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

39- في حين تلاحظ اللجنة وجود برامج تثقيفية ومبادئ توجيهية تقيد فرض العقاب البدني وتثني عنه، تعرب من جديد عن قلقها العميق لأن العقاب البدني، بما فيه ضرب الأطفال بالعصا، ما زال يعتبر شكلاً مشروعاً من أشكال التأديب في الأسرة والمدارس والمؤسسات.

40- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المبادرة دون أي تأخ ير إلى فرض حظر قانوني صريح في جميع الأحوال على كافة أشكال العقاب البدني بما فيها الضرب بالعصا ؛

(ب) مواصلة تزويد المدرسين والعاملين في المؤسسات ومراكز احتجاز الشباب بتدريب منهجي على أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة باعتبارها بديلاً للعقاب البدني؛

(ج) مواصلة توعية الوالدين والأوصياء والمهنيين العاملين مع الأطفال ولفائدتهم وتثقيفهم فيما يتعلق بالآثار الضارة الناجمة عن العقاب البدني بغية تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة وتشجيع أشكال التربية والتأديب الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة باعتبارها بديلاً للعقاب البدني.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

41- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بسبل منها ضمان تنفيذ توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع اهتمام خاص بنوع الجنس؛

(ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة، وبخاصة الأولويات المقيدة زمنياً التي أكد عليها الخبير المستقل لدى ا لأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، وهي التالية:

وضع استراتيجية شاملة وطنية لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

فرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأحوال ؛

إقرار نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها و برنامج بحثي بشأن العنف ضد الأطفال.

(ج) التعاون مع الخبير المستقل لدى ا لأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال، والتماس المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربي ة والعلم والثقافة (اليون سكو) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة علاوة على المنظمات غير الحكومية الشريكة.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المادة 5 وا لفقرتان 1 و2 من المادة 18 و المواد من 9 إلى 11 ومن 19 إلى 21 و25 والفقرة 4 من المادة 27 و المادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

42- تلاحظ اللجنة بتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تثقيف الأسر في مجال التربية وتزويدها بالمساعدة المالية، إضافة إلى قيامها في عام 2007 بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالأسر المختلة بغية تحسين الدعم المقدم إلى الأسر الأكثر احتياجاً . غير أن اللجنة قلقة لأن تلك الأسر قد لا تتلقى دعماً كافياً في مسؤولياتها المرتبطة بتربية الأطفال. وهي قلقة أيضاً إزاء صعوبة حصول الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر الوحيدة الوالد على خدمات رعاية الطفولة بتكلفة ميسورة ، وذلك بسبب صرامة شروط الأهلية التي يفرضها نظام المساعدة المالية المقدمة ل رعاية الأطفال في مراكز الرعاية .

43- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ما تقدمه من دعم وخدمات إلى الوالدين والأوصياء الشرعيين بغية تدعيم قدراتهم على تحمل مسؤولياتهم في مجال تربية الأطفال، وذلك بسبل منها المشورة والتثقيف التربوي وبرامج التوعية الأخرى التي من شأنها دعم تهيئة بيئة أسرية مستقرة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنقح الدولة الطرف شروط الأهلية في إطار نظام المساعدة المالية المقدمة ل رعاية الأطفال في مراكز الرعاية ، بما فيها شرط أن تكون الأمهات عاملات، كما توصيها بضمان حصول الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر وحيدة الوالد على خدمات رعاية الأطفال بتكلفة ميسورة .

44- ويساور اللجنة قلق لأن تطبيق قانون توظيف العمال الأجانب يفضي إلى فصل بعض الأطفال عن والديهم، نظراً إلى أن العمال المهاجرين الحائزين لتصاريح عمل دون الفئة "S Pass" وفئة "EmploymentPass" لا يُسمح لهم بالزواج من مواطنين سنغافوريين أو مقيمين دائمين دون موافقة مسبقة من مراقب تصاريح العمل، بالإضافة إلى إمكانية الغاء التصاريح بسبب الحمل، وهو ما يمكن أن يتسبب أيضاً في الترحيل.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعات وسياسات الهجرة، لا سيما قانون الهجرة وقانون توظيف العمال الأجانب، بغية تجنب فصل الأطفال عن والديهم، كما تحثها على أن تنظر في سحب تحفظاتها على المادتين 9 و10 من الاتفاقية.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

46- تعرب اللجنة عن انشغالها العميق إزاء إدارة الدولة الطرف للنظام المعني بالأطفال الخارجين عن طاعة والديهم، وهو نظام يخول الوالدين رفع شكوى رسمية إلى محكمة رعاية الأطفال ويجيز إيداع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 8 سنوات و16 سنة في مؤسسات قد تضم أحياناً أحداثا جانحين. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن هذا النظام يمكن أن ي صم الطفل و قد يعتبر من باب ال تدابير العقاب ية وليس التمكينية . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن النظام المعني بالأطفال الخارجين عن طاعة والديهم لا يمتثل مشروع (تعديل) قانون الأطفال والشباب لعام 2010، الذي يشجع الوالدين أو الأوصياء على الأطفال أو الشباب على تحمل المسؤولية الرئيسية عن رعاية ورفاه الطفل أو الشاب.

47- توصي اللجنة بأن تضع الدولة في اعتبارها المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، والواردة في قرار الجمعية العامة 64/142 الصادر في عام 2009، وتوصيها أيضاً بما يلي:

(أ) إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالأطفال الخارجين عن طاعة والديهم حرصاً على عدم اللجوء إلى إيداع الأطفال في المؤسسات إلا كملاذ أخير وتحت الرقابة القضائية المناسبة حصراً ؛

(ب) إجراء دراسة تراعي البعد الجنساني عن الأسباب الجذرية لمشاكل الأطفال وأسرهم و مدى فعالية النظام القائم وآثاره على الأطفال؛

(ج) إسداء المشورة وتوفير التدريب على مهارات التربية وتقديم العلاج المناسب، عند الضرورة، واتخاذ أي تدابير أخرى لحماية الأطفال والأسر باعتبارهم أولى الأولويات؛

(د) توفير برامج التوعية والحملات الموجهة إلى الوالدين والمهنيين وعامة الناس بشأن حاجة الطفل العاطفية إلى النمو في بيئة توفر له العناية والأمان.

التبني

48- يساور اللجنة قلق لأن قانون تبني الأطفال يفتقر إلى ضمانات كثيرة لحقوق الطفل وفقاً للمعايير الدولية. واللجنة قلقة أيضاً إزاء حالات التبني دون ضمانات حمائية كافية، منها شرط الحصول على إذن قضائي ووجود سلطة رقابة مركزية، وإزاء ما وردها من أنباء عن حالات يباع فيها الأطفال لأغراض التبني.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مسك سجل خاص بجميع الأطفال المتبنين؛

(ب) إنشاء سلطة مركزية لضمان حماية حقوق الأطفال المعنيين بعمليات التبني؛

(ج) التصديق، دون تأخير، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وعلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

الإساءة والإهمال

50- تلاحظ اللجنة بتقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل التصدي لمشكلة الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم. غير أنها قلقة إزاء الافتقار إلى نظام شامل للكشف عن حالات الإساءة إلى الأطفال وتسجيلها وتحليلها. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم إلزام المهنيين العاملين مع الأطفال أو لفائدتهم بالإبلاغ عن حالات الإساءة إلى الأطفال.

51- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها من أجل التصدي لمشكلة الإساءة إلى الأطفال من خلال اتخاذ تدابير وقائية وتنفيذ برامج لتوعية الناس بعواقب الإساءة والإهمال وإتاحة خدمات الحماية والتعافي المناسبة للأطفال ضحايا الإساءة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إلزام المهنيين العاملين مع الأطفال بالإبلاغ عن الحالات التي يشتبه فيها بتعرض الأطفال للإساءة والإهمال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، كما تشجعها على ضمان تدريب هؤلاء المهنيين في هذا المجال.

واو - الصحة الأساسية والرعاية ( المادة 6 والفقرة 3 من المادة 18والمواد 23 و24 و26 والفقرات من 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

52- في حين تلاحظ اللجنة أن السلطات تقدم التمويل والتدريب للمدارس الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، يساورها قلق لأن هذه المدارس تديرها منظمات خيرية ولا تزال في نطاق اختصاص السلطات العامة. ولا تزال اللجنة منشغلة بشدة لأن الأطفال ذوي الإعاقة ما زالوا غير مدمجين إدماجاً كاملاً في النظام التعليمي فضلاً عن استمرار نقص البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وباحتياجاتهم.

53- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية:

(أ) توسيع نطاق قانون التعليم الإجباري (2003) بحيث يشمل جميع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) إتاحة التعليم الشامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(ج) جمع وتحليل البيانات النوعية والكمية المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة وباحتياجاتهم المحددة واستعمال هذه البيانات لوضع البرامج والسياسات المناسبة لهم؛

(د) تقديم تدريب يراعي حقوق الطفل للمهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، مثل المدرسين والعاملين في الحقل الاجتماعي والطبي وشبه الطبي والمهن ذات الصلة؛

(ه‍( تخصيص المزيد من الموارد لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات التدخل المبكر في الوقت المناسب وإدماجهم في المدارس العادية؛

(و) تعزيز الدعم المقدم إلى أسر الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ز) النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛

(ح) مراعاة قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96) وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين.

صحة المراهقين

54- تلاحظ اللجنة بتقدير حفاظ الدولة الطرف على مؤشرات صحية رفيعة المستوى وتوافر خدمات الرعاية الصحية الجيدة على نطاق واسع. غير أن اللجنة قلقة إزاء عدم كفاية خدمات صحة المراهقين وتزايد عدد المراهقين المصابين بأمراض منقولة جنسياً وتفشي ظاهرة الانتحار في صفوف المراهقين.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برنامجها الرامي إلى ترويج أنماط الحياة الصحية لدى المراهقين؛

(ب) اعتماد سياسة شاملة بشأن صحة المراهقين، بما فيها الصحة الإنجابية؛

(ج) تثقيف المراهقين في مجال الأمراض المنقولة جنسياً، لا سيما قنوات العدوى والآثار السلبية؛

(د) إجراء بحوث عن عوامل خطر الانتحار لدى المراهقين وتنفيذ تدابير وقائية؛

(ه‍( م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل.

الرضاعة الطبيعية

56- في حين تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تشجيع الرضاعة الطبيعية، بما في ذلك الارتقاء بتشريعات حماية الأمومة، تعرب عن قلقها من جديد إزاء انحسار الرضاعة الطبيعية الفطرية. واللجنة قلقة أيضاً لعدم وجود مستشفيات معتمدة في إطار مبادرة المستشفيات الملائمة للرضع، ولأن المدونة المحلية للجنة أخلاقيات بيع أغذية الرضع تتضمن عدة عناصر لا تتوافق مع المدونة الدولية، ولأن ساعات الرضاعة غير مكفولة في تشريعات الأمومة بالنسبة إلى الأمهات العاملات.

57- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التوعية بأهمية الاقتصار على الرضاعة الطبيعية حتى يبلغ الطفل شهره السادس. وتهيب اللجنة أيضاً ب الدولة الطرف أن تكفل استيفاء مستشفى التوليد الرئيسي ل لمعايير وحصوله على شهادة اعتماد في إطار مبادرة المستشفيات الملائمة للرضع؛ كما تهيب بها أن تعمل على مراجعة وتدعيم وإنفاذ المدونة المحلية للجنة أخلاقيات بيع أغذية الرضع، واعتماد وتنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم، ودمج ساعات الرضاعة في تشريعاتها المتعلقة بالأمومة، والنظر في التصديق على اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 183 (2000) بشأن حماية الأمومة في مكان العمل.

زاي - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم بما فيه التدريب والإرشاد المهنيان

58- تعترف اللجنة وتشيد بما حققه النظام المدرسي في الدولة الطرف من تفوق علمي لافت . غير أنها قلقة إزاء ما يلي:

(أ) رغم التوصية التي قدمتها الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 43)، فإن الأطفال الخاضعين لولاية الدولة الطرف جميعهم، لا سيما غير المواطنين منهم، غير مشمولين بقانون التعليم الإجباري ولا يحصلون على تعليم ابتدائي مجاني؛

(ب) يتسم نظام التعليم بطابع تنافسي شديد يمكن أن يفرض على الطلاب ضغطاً مفرطاً وأن يحول دون استفادة الطفل من كامل قدراته في النمو؛

(ج) تبيّن المؤشرات التعليمية تأخر طلاب الأقليات، لا سيما أقلية الملاي ، عن سائر الفئات في التعليم؛

(د) لا تُبذل جهود كافية في سبيل دمج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مقررات المدارس.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون التعليم الإجباري بحيث تشمل ولاية الدولة الطرف جميع الأطفال، بمن فيهم غير المواطنين، وإعادة النظر لهذا الغرض في تح فظها على المادة 28 من الاتفاقية ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم ابتدائي مجاني؛

(ج) استعراض النظام المدرسي والأكاديمي للحد من الضغط المتصل بالدراسة وتخفيض المنافسة الشديدة، والمضي في تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع تنمية شخصيات الأطفال ومواهبهم وقدراتهم إلى أقصى حد، بسبل منها دعم الحياة الثقافية والفنون واللعب والأنشطة الترفيهية في المدارس؛

(د) تدعيم وحث الجهود الرامية إلى دعم طلاب الأقليات، لا سيما أقلية الملاي ، في تطورهم الأكاديمي، وذلك مثلاً بواسطة برامج خاصة تتضمن إجراءات إيجابية مؤقتة بهدف سد الثغرات القائمة؛

(ﻫ) تعزيز الجهود الرامية إلى دمج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المقرر الرسمي في جميع مستويات التعليم، وتدريب المدرسين على تعزيز حقوق الإنسان في إطار تعليم الأطفال، مع مراعاة التعليق العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم.

حاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و الفقرات من (ب) إلى (د ) من المادة 37 ، و المواد من 23 إلى 36 من الاتفاقية)

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

60- يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف ليست طرفاً في أي من المعاهدات المتعلقة بمعاملة اللاجئين. وهي قلقة أيضاً لأن الدولة الطرف تفتقر إلى قانون ينظم معاملة اللاجئين ولأن المعاملة على أساس فرادى الحالات يمكن أن تفضي إلى التعسف.

61- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع، طبقاً للمعايير الدولية، إطار ا ً تشريعي ا ً لحماية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، لا سيما الأطفال غير المصحوبين، كما تحثها على النظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام لجنسية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضع في اعتبارها تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي.

الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال

62- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف عدلت في عام 2004 قانون العمالة، فرفعت الحد الأدنى لسن الاستخدام من 12 إلى 13 سنة، يساورها القلق لأن سن الاستخدام أدنى من سن إنهاء التعليم الإجباري. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات عن رصد ظروف عمل ومعيشة العمال الأطفال.

63- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع الاستغلال الاقتصادي لجميع الأطفال الخاضعين لولايتها، وبأن تقوم على وجه التحديد برفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بغية مواءمته مع سن إكمال التعليم الإجباري (15 سنة) المنصوص عليها في قانون التعليم الإجباري. وتوصي اللجنة أيضاً بأن ت درس الدولة الطرف وترصد ظروف عمل ومعيشة العمال الأطفال وأن تضم ّ ن تقريرها المقبل معلومات عن هذا الموضوع.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

64- ترحب اللجنة بتعديل قانون العقوبات (الفصل 224)، وهو تعديل يعزز حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية من قبل الأفراد الخاضعين لولاية الدولة الطرف. غير أن اللجنة تعرب عن قلق شديد للأسباب التالية:

(أ) لا تشمل التشريعات الوطنية ذات الصلة كامل أوجه الحظر المعروضة في المادة 3(ب) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوإ أشكال عمل الأطفال، وتحديداً استخدام طفل دون الثامنة عشرة أو تشغيله أو عرضه لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية؛

(ب) اتخذت الدولة الطرف إجراءات محدودة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، بما في ذلك السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال ، والقضاء على ظاهرة إفلات الجناة المتورطين في هذه الأفعال من العقاب؛

(ج) قد يكون الإبلاغ عن هذه الحالات منقوصاً على نحو ما تبينه المعلومات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف؛

(د) كثيراً ما يُعتبر الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي متورطين في الدعارة ويعاملون على هذا الأساس؛

(ﻫ) رغم أن الدولة الطرف مختصة خارج إقليمها في ملاحقة المتورطين في استغلال الأطفال جنسياً من الأفراد الخاضعين لولايتها، فقلَّما حققت الدولة الطرف مع أي مواطن أو مقيم دائم أو لاحقته أو دانته بتهمة استغلال طفل في السياحة الجنسية.

65- تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 34 من الاتفاقية وعلى المبادرة، على سبيل الأولوية ، إلى بلورة استجابة منهجية إزاء ما يردها من تقارير عن حوادث اعتداء واستغلال جنسيين. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة من أجل:

(أ) مواءمة تشريعاتها مع المادة 3(ب) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوإ أشك ال عمل الأطفال؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ تشريعات تجرِّم أفعال الاستغلال والاعتداء الجنسيين، لضمان تسليم الجناة المتورطين في جرائم جنسية في حق أطفال إلى العدالة وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم؛

(ج) إنشاء ملاجئ للأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين تقدم ل هؤلاء الأطفال خدمات إعادة التأهيل والتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي؛

(د) إنشاء آلية رصد فعّال ومنهجي لجمع البيانات بهدف التحقق من عدد الضحايا والاتجاهات؛

(ﻫ) وضع مدونة سلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السياحة وتشجيع قطاع السياحة ووسائط الإعلام على المشاركة بنشاط أكبر في هذه الجهود.

البيع والاتجار والاختطاف

66- ترحب اللجنة بتجريم بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم في التشريعات الوطنية وتلاحظ ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل توفير المرافق والبرامج الملائمة لضحايا الاتجار والدعارة، بما يشمل فتح خط هاتفي مباشر وإسداء المشورة وتقديم خدمات الترجمة والسكن. غير أن اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف، رغم الإطار القانوني والجهود المبذولة، تمثل بلد مقصد للأطفال المتجر بهم، حتى وإن ذُكرت في تقرير الدولة الطرف أعداد حالات منخفضةٌ بصورة غير عادية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لا تحقق في جميع حالات الاتجار المبلغ عنها، ولا توقع العقوبات المناسبة على الجناة، ولأن الأطفال ضحايا الاتجار يعاملون في بعض الحالات معاملة الجناة وتوقفهم السلطات بتهمة انتهاك قوانين الهجرة.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق السريع والشامل في جميع قضايا الاتجار بالأطفال، لا سيما استغلالهم جنسياً للأغراض التجارية، وضمان ملاحقة الجناة وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لمنع معاملة الأطفال ضحايا الاتجار معاملة الجناة، ولا سيما ضمان عدم احتجازهم وضمان تزويدهم بخدمات إعادة التأهيل المناسبة وجمع شلمهم بأسرهم والسماح لهم بالبقاء في إقليم الدولة الطرف فترة كافية ليكونوا طرفاً فاعلاً في إجراء قضائي ضد المتجرين بهم؛

(ج) إجراء دراسة يشارك فيها المجتمع المدني بشأن طبيعة ونطاق ظاهرة بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم في الدولة الطرف؛

(د) إذكاء الوعي العام بحجم مشكلة الاتجار في إقليم الدولة الطرف وبما ينجم عن ظاهرة الاتجار بالأطفال من تأثيرات ضارة على الضحايا؛

( ) تعزيز وتوسيع نطاق الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف وبرامج التعاون مع بلدان المنشإ والعبور والمقصد بهدف منع الاتجار بالأطفال؛

(و) التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000)؛

(ز) تعزيز التعاون مع جهات منها البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية.

إدارة قضاء الأحداث

68- في حين تلاحظ اللجنة بتقدير وجود نظام م ن فصل لقضاء الأحداث في الدولة الطرف، يساورها قلق عميق لأن الدولة الطرف لم تأخذ بملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 45) في الأمور التالية:

(أ) بقاء الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية منخفضاً جداً، عند سن 7 سنوات؛

(ب) استمرار العقاب البدني والحبس الانفرادي لتأديب الجانحين الأحداث؛

(ج) تعرّض الأولاد المتراوحة أعمارهم بين 7 سنوات و16 سنة للضرب بالعصا ولأشكال أخرى من العقاب على مخالفات كثيرة في قانون العقوبات وقوانين أخرى؛

(د) إمكانية الحكم بالسجن مدى الحياة على من يُدان بجريمة وهو دون الثامنة عشرة؛

( ) استبعاد الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة من نطاق حماية قانون الأطفال والشباب وقد لا يُحاكمون أمام محاكم الأحداث وتُدرج أسماؤهم في سجل المجرمين من الكبار؛ كذلك لا يزال الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة والمصابين بإعاقات ذهنية يُحاكمون في محاكم الكبار.

69- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، لا سيما المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية ومعايير دولية أخرى ذات صلة مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا)، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل ب رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً؛

(ب) تنقيح تشريعاتها بهدف حظر استخدام العقاب البدني والحبس الانفرادي في جميع مؤسسات احتجاز الجانحين الأحداث؛

(ج) ضمان أن تُراعى في العقوبات القضائية والاحتجاز مصالح الطفل الفضلى، وألاّ يُطبّق الحرمان من الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وأن يُعاد فيه النظر بانتظام قصد إنهائه؛

(د) إلغاء عقوبة السجن مدى الحياة في حالة الأطفال دون سن الثامنة عشرة، والحرص ريثما يتحقق ذلك على أن يتلقى الأطفال المحكوم عليهم حالياً بالسجن مدى الحياة تعليماً ومعاملةً ورعايةً تهدف إلى الإفراج عنهم وإعادة إدماجهم وتمكينهم من أداء دور بنّاء في المجتمع؛

( ) توسيع نطاق الحماية الخاصة التي يوفّرها قانون الأطفال والشباب بحيث يشمل الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة، وضمان أن يولي نظام القضاء الجنائي الاعتبار المناسب للجانحين الشباب المصابين بإعاقات ذهنية؛

(و) استخدام أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث والمنظمات الأعضاء فيه، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، والتماس المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث من المنظمات الأعضاء في الفريق، عند الضرورة.

ضحايا وشهود الجرائم

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، بواسطة الأحكام والإجراءات واللوائح القانونية المناسبة، توافر الفرص ل جميع الأطفال من ضحايا وشهود الجرائم، مثل الأطفال ضحايا الإساءة والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي وضحايا الاختطاف والاتجار وشهود تلك الجرائم، للجوء الفعلي إلى القضاء وحصولهم على الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية، آخذة في اعتبارها بالكامل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

أطفال الأقليات أو الجماعات الأصلية

71- ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعزيز حقوق الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية وأطفال الجماعات الأصلية في التمتع بثقافتهم وممارسة ديانتهم واستخدام لغتهم. غير أن اللجنة تشاطر المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب قلقه إزاء عدد من السياسات التي ربما تكون قد همّشت بعض الفئات ال إثنية من الأقليات، بما فيها الم لاي .

72- توصي اللجنة بأن تُعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان الوئام العرقي والحرص في الآن ذاته على تمتع أطفال الأقليات بتكافؤ الفرص. كما توصيها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حق الفئات الإثنية من الأقليات، لا سيما الملاي ، في التمتع بثقافتها وممارسة دينها واستخدام لغتها في جميع مناحي الحياة.

التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

73- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع اللجنة المعنية بالنساء والأطفال التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بغية تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في الرابطة.

طاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

74- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للتصديق على ما لم تصدق عليه بعد من صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق الطفل والرامية إلى أهداف منها تعزيز إعمال حقوق الطفل. وهذه الصكوك هي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه الاختياريان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

75- وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تفي بالتزاماتها في مجال تقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

ياء - المتابعة والنشر

المتابعة

76- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً باتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات المختصة والسلطات المحلية، كي يُنظر فيها على النحو الواجب وتُتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

النشر

77- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثاني والثالث الموحّد والردود الكتابية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة لعامة الناس ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال ووسائط الإعلام، بلغات البلد وبوسائل منها شبكة الإنترنت على سبيل الذكر لا الحصر، وذلك بهدف إثارة النقاش بشأن الاتفاقية والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

كاف - التقرير المقبل

78- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الرابع والخامس الموحّد بحلول 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وأن تُضمّنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسّقة الخاصة بالتقارير المقدّمة بموجب معاهدة بعينها، والمعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 )، وتُذكّرها بأن تقاريرها المقبلة ينبغي أن تتوافق مع المبادئ التوجيهية وألا تتجاوز 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وفي حال تقديم تقرير يتجاوز عدد الصفحات الأقصى، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تُعيد النظر فيه وأن تُقدمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة آنفاً. وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة لن تكون مضمونة إذا لم تتمكن الدولة الطرف من إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية.

79- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير، وهي مبادئ اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ). ويُشكّل التقرير الخاص بالمعاهدة والوثيقة الأساسية الموحّدة معاً التزام الدول الأطراف بتقديم التقارير على نحو منسق بموجب اتفاقية حقوق الطفل.