GENERAL

CCPR/C/TZA/CO/4

31 July 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والتسعون

جنيف، 13-31 تموز/يوليه 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

جمهورية تنزانيا المتحدة

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير تنزانيا الدوري الرابع (CCPR/C/TZA/4) في جلستيها 2628 و2629 المعقودتين يومي 13 و14 تموز/يوليه 2009 (CCPR/C/SR.2628-2629). واعتمدت في جلستها 2650، المعقودة في 28 تموز/يوليه (CCPR/C/SR.2650) ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف الدوري الرابع حتى وإن كان بشيء من التأخير كما ترحب بالفرصة المتاحة لها، بالتالي، لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية (CCPR/C/TZA/Q/4/Add.1) المقدمة من الدولة الطرف قبل حلول الموعد المحدد لتقديمها . وتعرب اللجنة عن تقديرها، أيضاً، للردود التي قدمها الوفد إلى اللجنة أثناء النظر في التقرير، بما يشمل الردود الخطية المقدمة في وقت لاحق.

باء - الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بسن قانون عام 2005 لحماية أطفال النساء غير المتزوجات والأسر الوحيدة الوالد في زنجبار ، الذي أبطل الحكم الذي يقضي بسجن المرأة الحامل غير المتزوجة.

4- وتحيط اللجنة علماً بوقف عقوبة الإعدام بحكم الواقع منذ عام 1994.

5- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة عدد النساء في الهيئات والمؤسسات العمومية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6- تلاحظ اللجنة مع القلق أن توصيات عديدة (CCPR/C/79/Add.97) من التوصيات التي اعتمدتها بعد النظر في تقرير الدولة الطرف الدوري الثالث لم تنفذ.

ينبغي للدولة الطرف أن تُعمِل التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

7 - واللجنة، إذ ترحب بتمسك المحاكم الوطنية بأحكام العهد في قراراتها، فهي تلاحظ مع القلق أن الحقوق المكرسة في العهد لم تدرج جميعاً في الدستور أو في ال تشريعات ال أخرى. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن الدولة الطرف، على الرغم من التزامها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من العهد باتخاذ جميع التدابير الضرورية لاعتماد ما يلزم من تشريعات وتدابير أخرى لإعمال الحقوق المعترف بها في العهد، فهي تُخضِع هذه القرارات لمشيئة السكان على ما يبدو وللأعراف والتقاليد التي تعوق تحقيق عدد من الحقوق المكرسة في العهد، بما يشمل تلك التي تؤثر في المرأة وفي حماية الأفراد نتيجة سلوك يتنافى والمفاهيم الأخلاقية التقليدية (المادة 2).

على ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعمال جميع الحقوق ال محمية بموجب العهد إعمالاً تاماً في القانون المحلي. كما ينبغي ل لدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، بياناً مفصلاً عن كيفية حماية كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد في الأحكام التشريعية أو الدستورية. ويجب على الدولة الطرف أن تنظر، أيضاً، في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري (الأول) الملحق بالعهد.

8 - واللجنة، إذ ترحب بإنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والحكم السديد في عام 2000، فهي تعرب عن أسفها لعدم تزويد تلك اللجنة بالموارد الكافية ، و ل لافتقار إلى ال معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للسهر على إعمال توصياتها إعمالاً كاملاً. (المادة 2)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعزز قدرات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والحكم السديد على تأدية ولايتها على أتم وجه وبفعالية وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134)، وعلى وجه التحديد، بتزويدها بالموارد الكافية. وتُشَجَّع ا لدولة الطرف، أيضاً، على تعزيز سلطات اللجنة بغية التأكد من تنفيذ توصياتها تنفيذاً فعلياً.

9 - واللجنة، إذ تحيط علماً باستعداد الدولة الطرف لاتخاذ ال تدابير لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، فهي تعرب عن قلقها، مرة أخرى، إزاء نمط التمييز المستمر في حق المرأة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة بخصوص المسائل المتصلة بالزواج والتركات والإرث ، ولاستمرار أوجه التفاوت بين الرجال والنساء. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم توافر معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتغلب على المواقف التقليدية التي تحرم النساء من مواصلة التعليم بكافة مراحله. (المواد 2 و3 و17 و23 و25 و26)

(أ) ينبغي ل لدولة الطرف أن تولي الأولوية لجعل قوانينها التي تنظم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية مطابقة لأحكام المواد 3 و17 و23 و26 من العهد، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن زواج المرأة؛

(ب) و ينبغي ل لدولة الطرف أن تكثف الجهود التي تبذلها لتوعية الشعب بالتصرفات التقليدية التي تقوض حقوق المرأة وتغيِّر تلك التصرفات. كما يجب عليها أن تواصل تعزيز مشاركة المرأة في الشؤون العامة وتضمن لها إمكانية الحصول على التعليم والعمل؛

(ج) و ينبغي ل لدولة الطرف أن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، بما اتخذته من تدابير في هذا المجال وما حققته من نتائج.

10 - وتعرب اللجنة عن قلقها المستمر إزاء انتشار العنف الجنساني، وبخاصة العنف المنزلي، وإفلات مرتكبي تلك الأفعال من العقاب، على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف في هذا الصدد. و تكرر اللجنة، الإعراب عن قلقها لأن القانون الجنائي الحالي لا يشمل أحكاماً خاصة بمسألة العنف المنزلي، بما يشمل الاغتصاب في إطار الزواج. (المواد 3 و7 و26)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة العنف الممارس في حق المرأة مكافحة فعالة. ويجب عليها أن تقوم، بصفة خاصة، بتعريف العنف المنزلي، بما يشمل الاغتصاب في إطار الزواج، وتُجرِّم تلك الأفعال. وفي هذا الصدد أيضاً، على الدولة الطرف توعية المجتمع برمته وضمان مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وتوفير المساعدة والحماية للضحايا. ويجب أن تتيح للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التدريب الملائم على كيفية معالجة المسائل المتصلة بالعنف المنزلي.

11- واللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون الأحكام الخاصة بالجرائم الجنسية، الصادر في عام 1998 والذي يجرم عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وترحب كذلك باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فهي تعرب عن قلقها المستمر إزاء دوام ممارسة تلك العمليات وعدم حماية القانون النساء اللواتي تجاوزن 18 عاماً من العمر. وتحيط اللجنة علماً مع القلق أيضاً باعتراف الدولة الطرف بأن القانون لم يطبق بصورة فعالة وأن مرتكبي تلك الأفعال ما زالوا يفلتون من العقاب في أغلب الأحيان. ( المواد 3 و7 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد بنشاط تدابير فعالة وفعلية لمكافحة عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ولا سيما في المناطق التي لا تزال فيها تلك الممارسات منتشرة للغاية وأن تسهر على مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال. ويجب عليها أن تعدِّل، أيضاً، تشريعاتها بغية تجريم عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الممارسة على نساء تجاوزن سن 18 عاماً.

12- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر ال معلومات بشأن توافق تشريعات الدولة الطرف الخاصة بمكافحة الإرهاب مع أحكام العهد. وتبين، بصفة خاصة، أنه لم توفر أي معلومات توضح إلى أي مدى يمكن ، في إطار تلك التشريعات ، تقييد الحقوق المنصوص عليها في العهد. (المواد 2 و4 و9 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن التدابير التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب مطابقة تماماً لأحكام العهد، بما يشمل حق الفرد في أن يعتبر بريئاً ما لم تثبت عليه التهمة. وعليها أيضاً أن تضع تعريفاً للأفعال الإرهابي ة في تشريعاتها المحلية، علماً بأن هذا التعريف يجب أن يكون دقيقاً ومحدداً .

13 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات مفصلة بشأن توافق قانون سلطات حالات الطوارئ مع أحكام المادة 4 من العهد التي هي أحكام غير قابلة للتقييد . (المادة 4)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق أحكام تشريعاتها المتعلقة بحالات الطوارئ مع أحكام المادة 4 من العهد. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ.

14 - وتعرب اللجنة عن قلقها من جديد إزاء استمرار المحاكم في فرض عقوبة الإعدام ، كما تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات بشأن طول المدة التي ينتظر فيها المحكوم عليهم بالإعدام تنفيذ الحكم فيهم وكيفية معاملتهم في السجن والإجراءات المعمول بها لتخفيف حكم الإعدام على ضوء قرار الوقف المؤقت لتنفيذ الحكم بالإعدام . (المواد 6 و7 و10)

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر بجدية في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام وإمكانية أن تصبح طرفاً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. و عليها أن تتأكد أيضاً من أن ظروف اعتقال السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم لا تنطوي على معاملة تتنافى وما ورد في المادتين 7 و10 من العهد، كما يجب عليها أن تنظر في إمكانية اتخاذ قرار سريع بتخفيف الأحكام الصادرة على جميع المحكوم عليهم بالإعدام حالياً.

15 - واللجنة، إذ تحيط علماً بالتزام الدولة الطرف بمنع تشويه وقتل الأشخاص المصابين بالمهق والتحقيق في تلك الوقائع ومقاضاة المسؤولين عنها، فهي تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الحالات المبلغ عنها والعدد المحدود من القضايا المرفوعة إلى المحاكم وبطء الإجراءات في هذا الصدد. (المادتان 6 و7)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز، على وجه الإلحاح، الجهود التي تبذلها لوضع حد لحالات تشويه وقتل الأشخاص المصابين بالمهق وضمان إجراء التحقيقات ومقاضاة المسؤولين بفعالية وبدون إبطاء. ويجب على الدولة الطرف أن تعزز حملة التوعية العامة بغية تفادي وقوع تلك الاعتداءات في المستقبل .

16 - واللجنة، إذ تحيط علماً بالدراسات النموذجية المنجزة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، عن أفضل الممارسات في المدارس التي لا يُلجأ فيها إلى الضرب بالعصي، فهي تعرب عن قلقها مرة أخرى لأن العقوبات البدنية لا تزال تشكل جزءاً من العقوبات القضائية ولأنه يسمح أيضاً بفرضها في إطار نظام التعليم ولأنها لا تزال تطبق عملياً . (المادتان 7 و24)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإلغاء العقوبة البدنية كعقوبة تفرض بحكم القانون. كما ينبغي لها أن تشجع اللجوء إلى تدابير تأديبية غير عنيفة كبدائل للعقوبة البدنية في إطار نظام التعليم ، و أن تقوم بحملات إعلامية تبين فيها ما يترتب على تلك العقوبات من آثار وخيمة.

17 - واللجنة، إذ ترحب باعتماد قانون عام 2008 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبالتصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فهي تعرب عن أسفها لعدم توافر معلومات بخصوص التدابير الفعلية المتخذة بشأن مسألة الاتجار بالأشخاص واستغلال النساء والأطفال لأغراض جنسية وكذلك لعدم توافر معلومات مفصلة، بما يشمل إحصاءات، في هذا الصدد. (المواد 3 و7 و8 و24 و26 )

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة استغلال المرأة والأطفال لأغراض جنسية. وينبغي لها أن تضمن، على وجه التحديد، تنفيذ تشريعاتها المتصلة بمكافحة الاتجار تنفيذاً فعالاً وإبلاغ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاء بهذا القانون الجديد ، كما ينبغي لها أن تعتمد خطة عمل وطنية بشأن مسألة الاتجار. وينبغي أن تضمن، أيضاً، تكريس قدر كافٍ من الاهتمام في ردها على تلك الظاهرة لحقوق الإنسان لضحايا الاتجار.

18 - وعلى ضوء التقارير التي أفادت بوجود حالات يتعرض فيها المعتقلون لإساءة المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات كافية عن استقلال الآليات المكلفة بالتحقيق في شكاوى التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة في مخافر الشرطة ومرافق الاعتقال، بما فيها السجون، وعن إحالة تلك الشكاوى إلى المحاكم. وتعرب اللجنة عن تقديرها للسماح لكبار مسؤولي الشرطة و"قضاة الصلح" وكذلك للجنة المعنية بحقوق الإنسان والحكم السديد بزيارة مرافق الاعتقال، ولكنها تعرب عن أسفها لأنها لم تتلق أي تقييم نوعي ل ت لك الترتيبات وفعاليتها . ( المواد 7 و9 و10)

(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على سوء المعاملة بشتى أشكالها أثناء الاعتقال، و عليها أن تضع، على وجه التحديد، آلية خاصة للتحقيق في الشكاوى المتصلة بأفعال الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أن تكون تلك الآلية مستقلة تماماً عن قوة الشرطة وغيرها من الهيئات الحكومية. ويجب أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، معلومات تتسم بدرجة أكبر من التفصيل بشأن النظام المنشأ لسماع الشكاوى التي يقدمها المعتقلون نتيجة تعرضهم لأعمال العنف ، وأن تُرفقها بإحصاءات عن الإجراءات الجنائية والتأديبية المباشرة لدى التعرض لهذا النوع من السلوك وما تسفر عنه تلك الإجراءات من نتائج؛

(ب) ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدريب المتاح لقوات الشرطة في مجال حقوق الإنسان.

19 - واللجنة، إذ تحيط علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أسلوب معاملة المعتقلين والسجناء، فهي تعرب عن قلقها المستمر إزاء ظروف الاعتقال السيئة، ولا سيما اكتظاظ السجون، وإزاء عدم لجوء المحاكم إلى بدائل السجن إلاَّ بشكل محدود . (المادة 10)

ينبغي ل لدولة الطرف أن تكثف الجهود التي تبذلها لتحسين ظروف الأشخاص المحرومين من حريتهم قبل المحاكمة وبعد الإدانة، لجعلها مطابقة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. و عليها، بصفة خاصة، أن تتناول مسألة الاكتظاظ على وجه الأولوية. وينبغي، بالإضافة إلى ذلك، أن تشجع الدولة الطرف اللجوء إلى الحلول البديلة للسجن. كما يجب أن تقدم إلى اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، بيانات إحصائية مفصلة عن التقدم المحرز منذ اعتماد هذه التوصيات، بما يشمل بيانات عن تعزيز التدابير البديلة للسجن وتنفيذها.

20 - وتعرب اللجنة عن قلقها، مرة أخرى، لأن الدولة الطرف لم تفلح في تعديل قوانينها التي تجيز سجن الفرد لعدم وفائه ب دين. (المادة 11)

ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لأحكام المادة 11 من العهد بتعديل تشريعاتها التي تجيز سجن الفرد لعدم وفائه بدين.

21 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر معلومات بشأن التقارير التي أفادت بأن الشرطة تخفق في كثير من الأحيان في إحضار الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة أمام القاضي في غضون الساعات اﻟ 24 المقررة بموجب القانون. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم إتاحة المساعدة القضائية في جميع مراحل الإجراءات الجنائية. وتحيط اللجنة علماً مع القلق بما صرحت به الدولة الطرف نفسها و أن التمثيل القانوني متفاوت في الجودة وينبغي تحسينه. (المواد 9 و10 و14)

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن، وفقاً لأحكام المادة 9 من العهد، إعمال حق المشتبه فيهم بالمثول بسرعة أمام أحد القضاة إعمالاً فعلياً. ويجب عليها أن تضع أيضاً نظاماً شاملاً للمساعدة القضائية لمساعدة الأشخاص الذين لا تتوافر لديهم الإمكانيات الكافية لتسديد أتعاب المحامي. وتذكِّر اللجنة، في هذا الصدد، بتعليقها العام رقم 32(2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة.

22 - وتعرب اللجنة، مرة أخرى، عن قلقها إزاء تجريم العلاقات الجنسية التي تقام بالتراضي بين شخصين بالغين من نفس الجنس، وتأسف لعدم اتخاذ أي تدابير لمنع التمييز في حق هؤلاء الأشخاص. (المواد 2 و17 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن تكف عن تجريم العلاقات الجنسية التي تقام بالتراضي بين شخصين بالغين من نفس الجنس ، و أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية هؤلاء الأشخاص من التمييز والمضايقات.

23 - واللجنة، إذ تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قانون المنظمات غير الحكومية الصادر في عام 2002، فهي تعرب عن قلقها إزاء تقارير تفيد بوجود عقبات تعوق عمل منظمات المجتمع المدني وقدرتها على تأدية وظيفتها بصورة مستقلة. وتعرب اللجنة عن قلقها، بصفة خاصة، إزاء العقوبات الشديدة التي تفرض على تشغيل منظمة غير مسجلة. وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً مع القلق بالأحكام القانونية التي تجيز حلّ المنظمات التي لا تسعى جاهدة لخدمة "المصلحة العامة"، وهي عبارة غامضة مدرجة في قانون عام 2002. (المادة 22)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتضمن، قانوناً وفي الممارسة، تمتع الفرد بحقه في التجمع السلمي . كما يجب عليها أن تضمن توافق جميع القيود التي تقيِّد عمل الجمعيات ومزاولتها السلمية لأنشطتها مع المادة 22 من العهد.

24 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال تقارير التي تفيد بتعرض الصحفيين للمضايقات، ولا سيما في زنجبار كما تفيد بحالات تقيَّد ت فيها حرية التعبير بإفراط. (المادة 19)

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير وتضمن إعمال أحكام المادة 19 من العهد إعمالاً تاماً في تشريعاتها وفي الممارسة. ويجب عليها أن تعتمد أيضاً تدابير ملائمة للحيلولة دون تعرض الصحفيين لأي تخويف .

25 - واللجنة، إذ تحيط علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة عمل الأطفال، فهي تعرب عن قلقها إزاء انتشار هذه الظاهرة المستمر في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توافر أي معلومات بشأن مشكلة أطفال الشوارع والتدابير المتخذة لمعالجتها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانوناً موحداً لحماية حقوق الطفل. (المادة 24)

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف الجهود التي تبذلها للقضاء على عمل الأطفال و عليها أن تضمن، على وجه التحديد، تنفيذ برنامجها المقيَّد بإطار زمني للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2010، وذلك بوسائل من بينها تعزيز حملة التوعية العامة التي نظمتها في هذا الصدد. ويجب على الدولة الطرف أن تعجل، أيضاً، ب إجراءات اع تماد القانون الموحد الخاص بشؤون الطفل، كما ينبغي أن تُضَمِّن تقريرها القادم معلومات عن مشكلة أطفال الشوارع والتدابير المتخذة، إن وجدت، لمعالجتها.

26 - وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 23(1994) بشأن حقوق الأقليات وتعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تعترف بوجود سكان أصليين وأقليات على أراضيها ، وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات بشأن بعض الجماعات الإثنية الضعيفة. وتحيط اللجنة علماً مع القلق أيضاً بتقارير تفيد بأن نمط الحياة التقليدي لمجتمعات السكان الأصليين تأثَّر سلباً بإنشاء محميات الصيد وغيرها من المشاريع. (المادتان 26 و27)

ينبغي للدولة الطرف أن تنجز بسرعة دراسة عن السكان الأصليين والأقليات في الدولة الطرف وتعتمد تشريعات معينة وتدابير خاصة لحماية تراثهم الثقافي ونمط حياتهم التقليدي وصونهما والنهوض بهما. كما ينبغي أن تستشير مجتمعات السكان الأصليين قبل إنشاء محميات الصيد أو منح رخص الصيد أو إقامة أي مشاريع أخرى على أراضي "أجدادهم" أو الأراضي المتنازع عليها.

27- وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع على عامة الجمهور ، وكذلك على السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وعلى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد ، نص التقرير الدوري الرابع والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية. ويجب أن تُوَزَّع نسخ عن تلك الوثائق على الجامعات والمكتبات العمومية والمكتبات البرلمانية وكافة الجهات المعنية الأخرى. وتقترح اللجنة، أيضاً، أن يترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغات الوطنية الرسمية.

28- وعملاً با لفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة ، معلومات عن مدى تنفيذها للتوصيات المقدمة من اللجنة في الفقرات 11 و16 و20.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن في تقريرها الدوري الخامس ، الذي يحين موعد تقديمه في 1 آب/أغسطس 2013، معلومات محددة ومستوفاة بشأن جميع توصياتها وبشأن العهد برمته. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستشير منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، لدى إعداد التقرير الدوري الخامس.

-----