الأمم المتحدة

CAT/C/TUR/CO/4

Distr.:

2016

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

2 June 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب ‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتركيا *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1406 و1409 المعقودتين يوميْ 26 و27 نيسان/أبريل 2016 (CAT/C/SR.1406 وCAT/C/SR.1409)، في التقرير الدوري الرابع لتركيا (CAT/C/TUR/4)، واعتمدت في جلستيها 1424 و1426 المعقودتين يوميْ 10 و11 أيار/مايو 2016 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء الاختياري لتقديم التقارير، الذي يسمح بإجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة. ‬

٣- وترحّب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير. ‬

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 27 أيلول/سبتمبر 2011.

٥- وترحّب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية: ‬

(أ) التعديل الذي أُدخل في نيسان/أبريل 2013 على المادة 94 من القانون الجنائي، التي أصبحت تنص الآن على عدم قابلية المسؤولية الجنائية عن أفعال التعذيب للتقادم، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/TUR/CO/3، الفقرة 24)؛

(ب) صدور القانون رقم 6291 في 11 نيسان/أبريل 2012 بشأن "تعديل قانون تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية والقانون المتعلق بمراقبة السلوك ومراكز المساعدة ومجلس الحماية"، الذي يشجع على استخدام وتطبيق تدابير بديلة عن سلب الحرية؛

(ج) سن القانون رقم 6458 في 11 نيسان/أبريل 2013 بشأن الأجانب والحماية الدولية، الذي يتضمن حكماً بشأن توفير حماية ثانوية للأفراد المعرَّضين للتعذيب إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية أو محال إقامتهم الاعتيادية (ا لمادة 63(1) (ب))؛

(د) بدء نفاذ القانون رقم 6284 في 20 آذار/مارس 2012 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة.

٦- وتحيط اللجنة علماً بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير مزيد من الحماية لحقوق الإنسان، وتطبيق الاتفاقية بطُرق أهمها تحديث خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2016-2019.

٧- وتقدِّر اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف استجابةً للتدفق الهائل للوافدين إلى أراضيها من ملتمسي اللجوء والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية والمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة. وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لاستقبالها و/أ و إيوائها ما يزيد على 2.7 مليون شخص من اللاجئين السوريين الفارين من ا لنزاع المسلح في بلدهم، فضلاً عن آلاف من ملتمسي اللجوء واللاجئين القادمين من أفغانستان وإريتريا والعراق والسودان وبلدان أخرى.

٨- وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتوجيهها دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. ‬

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة ‬‬‬‬

٩- على الرغم من تعديل قانون الدولة الطرف لعدم خضوع أفعال التعذيب للتقادم، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تلقي معلومات كافية عن المحاكمات المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك عن القضايا المنطوية على ادعاءات التعذيب التي بتت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء وجود تباين ملحوظ بين العدد الكبير من ادعاءات التعذيب التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية والبيانات التي قدّمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري (انظر الفقرات من 273 إلى 276 والمرفقين 1 و2)، ما يوحي بعدم التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعلاوةً على ذلك، أجرت الدولة الطرف العديد من التحقيقات في ادعاءات إساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من جانب المسؤولين، ولكن هذه التحقيقات أدّت في حالات قليلة نسبيا ً إلى توقيع عقوبات تأديبية، ولم تُؤد إلى دفع غرامات و توقيع عقوبة السجن إلاّ في حالات نادرة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدِّم المعلومات التي طلبتها اللجنة بشأن الحالات الست التي حُكم فيها على مسؤولين بالسجن بسبب إساءة المعاملة في الفترة من 2011 إلى 2013، ولا بشأن الحالات التي حُكم فيها على مسؤولين بعقوبة السجن بسبب إساءة المعاملة، في عام 2014 أو 2015. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تردّ على الشاغل الذي أثاره أعضاء اللجنة ومفاده أن سلطات إنفاذ القانون كثيراً ما وجّهت إلى الأفراد الذين رفعوا شكاوى بسبب التعذيب وإساءة المعاملة وغير ذلك من الأعمال الوحشية على أيدي الشرطة "تُه ماً مضادة" من قبيل "مقاومة" أو "إهانة" أفراد الشرطة. وتشير اللجنة إلى تو صياتها السابقة (انظر CAT/C/TUR/CO/3، الفقرة 8) وتعرب عن أسفها كذلك لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعدُ هيئة حكومية مستقلة للتحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة المرفوعة على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

١٠- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) ضمان التحقيق الفوري والفعال والنزيه في جميع حالات وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإدانتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛ ‬

(ب) ضمان وقف مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة المزعومين فورا ً عن العمل خلال فترة التحقيق، خاصة إذا كان استمرارهم في أداء مهامهم قد يسمح لهم بتكرار الفعل المزعوم أو الانتقام من الضحية المزعومة أو عرقلة التحقيق؛

(ج) ضمان عدم لجوء مسؤولي الدولة إلى التهديد باستخدام تهم مضادة كوسيلة لترهيب الأشخاص المحتجَزين أو أقاربهم لعدم الإبلاغ عن أفعال التعذيب؛

(د) تضمين التقرير الدوري المقبل بيانات إحصائية عن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، مصنفةً حسب المؤشرات ذات الصلة، بما في ذلك الانتماء الإثن ي للضحايا، ومعلومات عن الحالات التي اتهم فيها الأفراد الذين زعموا أنهم تعرّضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على يد السلطات بعد ذلك بجريمة جنائية إضافية؛

( ه ) إنشاء هيئة مستقلة تُعهد إليها مهمة التحقيق في الشكاوى المقدَّمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، تكون مستقلة عن الهيكل الهرمي للشرطة، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً.

ادّعاءات تعرض المحتجَزين للتعذيب وسوء المعاملة في سياق عمليات مكافحة الإرهاب

١١- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء وفرة المعلومات الموثوقة التي تفيد بتورط موظفي إنفاذ القانون في تعذيب المحتجَزين وإساءة معاملتهم في إطار مواجهة التهديدات الأمنية المتصورة والمزعومة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلد (مثل جيزري وسيلوبي ) على خلفية تأجج أعمال العنف بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني عقب انهيار عملية السلام في عام 2015 والهجمات الإرهابية التي يشنها أفراد منتمون لما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ). وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء المعلومات التي تفيد بإفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب (المواد 2 و4 و12 و13 و16). ‬ ‬ ‬ ‬

١٢- تذكِّر اللجنة بالحظر المطلق للتعذيب، الوارد في الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، التي تنص على أن التذرع بأيّ ظروف استثنائية مهما كانت، سواءً تعلق الأمر بحالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي على الصعيد الداخلي أو أيّ حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى، لا يجوز كمبررٍ للتعذيب. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، التي تذكر فيها اللجنة، في جملة أمور، أن الظروف الاستثنائية تشمل أيضاً كلَّ تهديد بارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم عنيفة، وكذلك النزاع المسلح على الصعيد الدولي أو غير الدولي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على يد قوات الأمن، بما في ذلك ادعاءات تعسف الشرطة في جيزري بين كانون الأول/ديسمبر 2015 وآذار/مارس 2016، التي أدلى بها 52 شخصاً، حسبما زُعم، وأثارتها اللجنة في حوارها مع وفد الدولة الطرف؛

(ب) ضمان مقاضاة مرتكبي أفعال التعذيب وشركائهم المزعومين، بمن فيهم الأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية، على النحو الواجب، وإصدار عقوبات بحقهم تتناسب مع خطورة أفعالهم، إذا ثبتت إدانتهم؛

‏(ج)‏ إتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا وجبرهم على نحو فعال، بما يشمل تقديم تعويض منصف ومناسب لهم، وإعادة تأهيلهم تأهيلاً كاملاً قدر الإمكان؛

( د) إعادة تأكيد الحظر المطلق للتعذيب على نحو لا يترك أيّ مجال للّبس، وإدانة ممارسات التعذيب علناً مع توجيه إنذار واضح بأن أيّ شخص يرتكب تلك الأفعال أو يتواطأ مع مرتكبيها أو ينصاع لهم بأيّ شكل من الأشكال يُعتبر مسؤولاً شخصياً أمام القانون عن تلك الأفعال ويخضع للملاحقة الجنائية وينال عقوبة مناسبة.

الادعاءات المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القضاء ، وسوء المعاملة ، في سياق عمليات مكافحة الإرهاب

١٣- إضافةً إلى الادعاءات المشار إليها أعلاه بتعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تلقتها بشأن ارتكاب سلطات الدولة الطرف عمليات قتل لل مدنيين خارج نطاق القضاء في سياق تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في الجزء الجنوبي الشرقي من البلد. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تردّ على طلبات الحصول على معلومات بشأن ما إذا كانت التحقيقات جارية في الحالات المبلغ عنها على نطاق واسع، مثل ادعاء أن قناص ة من أفراد الشرطة قتلوا امرأتين أعزلتين ، ما شاء الله إدين وزينب تاشكين ، في حي جودي ببلدة جيزري في 8 أيلول/سبتمبر 2015. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تكفل محاسبة مرتكبي عمليات القتل في الحالات التي أثارتها اللجنة سابقاً، مثل قضية مقتل أحمد كايماز وابنه البالغ من العمر 12 سنةً على يد قوات الأمن في سياق عملية لمكافحة الإرهاب في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، التي بتّت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد أسر الأشخاص الذين قُتلوا في الاشتباكات بين قوات الأمن وأفراد الجماعات المسلحة لم يتمكنوا من استلام جثثهم، ما عرقل التحقيق في ملابسات تلك الوفيات. وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن فرض حظر التجول في المناطق التي نُفّذت فيها عمليات أمنية حد من قدرة السكان المتأثرين على الحصول على السلع والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والغذاء، فسبب لهم ذلك ألماً ومعاناة شديدين.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء على يد سلطات الدولة الطرف، بما في ذلك القتل المزعوم للسيدتين ما شاء الله إدين وزينب تاشكين على يد قناصة من أفراد الشرطة ببلدة جيزري في 8 أيلول/سبتمبر 2015، ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم؛

(ب) الحرص في جميع الحالات على إخطار أفراد أسر المقتولين في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، ومنحهم فرصة معقولة لاستلام جثثهم، والتحقيق في الادعاءات القائلة بأن أفراد الأسر حُرموا من هذه الفرصة في الحالات التي حدثت مؤخراً؛

(ج) التحقيق الفوري والنزيه والفعال في الادعاءات التي تفيد بأن حظر التجول الذي فرضته الدولة الطرف أثناء العمليات الأمنية حال دون حصول الأشخاص المتأثرين على الغذاء والرعاية الصحية فسبّب لهم ذلك معاناة شديدة؛ وتأديب أو مقاضاة المسؤولين عن فرض هذا الشكل من سوء المعاملة؛ واتخاذ التدابير اللازمة لكفالة ألاّ تستتبع التدابير التي ستُتخذ في سياق العمليات الأمنية المقبلة آثاراً من هذا القبيل.

الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ‬

١٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين استفحل خلال الفترة المشمولة بال استعراض. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن تحقيقات الدولة الطرف في سلوك المسؤولين، في سياق الاحتجاجات التي اندلعت عام 2013 في حديقة غازي باسطنبول في أنقرة، لم تُفض إلى أيّ ملاحقات قضائية، على الرغم من ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة التي أدلى بها المراقبون، بما في ذلك اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدِّم أيّ بيانات عن عقوبات محدَّدة، إن صدرت، قد تلقاها أفراد الشرطة الذين حوكموا بتهمة الاستخدام المفرط للقوة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التعديلات التشريعية التي أُدخلت مؤخراً على مجموعة الإجراءات الأمنية المحلية التي تمنح الشرطة سلطات إضافية، ولا سيما سلطة موسعة لاستخدام الأسلحة النارية ضد المتظاهرين (المواد 2 و12 و13 و16).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وضمان ملاحقة الجناة وتعويض الضحايا على نحو مناسب؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تقديم التدريب بشكل منهجي إلى جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على استخدام القوة، ولا سيما في سياق المظاهرات، على أن تؤخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية مـن جانـب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ‬ ‬ ‬ ‬

تعريف التعذيب وتجريمه ‬‬‬‬

١٧- رغم أن القانون الجنائي يعرِّف التعذيب كجريمة محدَّدة، فإن اللجنة تلاحظ أن التعريف الوارد في المادة 94 ناقص من حيث عدم إشارته إلى الغرض من الفعل المذكور. ولا ترِد في التعريف أيضاً إشارة محدَّدة إلى أفعال التعذيب المرتكبة بغرض ترهيب أو إكراه شخص آخر غير الشخص الذي تعرض للتعُذّيِب أو لانتزاع معلومات أو اعترافات منه (المادة 1).

١٨- ينبغي للدولة الطرف أن توائم أحكام المادة 94 من القانون الجنائي مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية بالقيام بما يلي: (أ) تحديد العوامل المحفِّزة على التعذيب أو الأسباب الداعية إليه؛ (ب) تضمين التعريف الأعمال الهادفة إلى ترهيب أو إكراه شخص آخر غير الضحية أو انتزاع معلومات أو اعترافات منه. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 2 الذي يؤكد أن وجود تناقضات خطيرة بين التعريف المحدَّد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي يُنشئ ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب (انظر CAT/C/GC/2 ، الفقرة 9). ‬ ‬ ‬

الضمانات القانونية الأساسية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

١٩- تحيط اللجنة علماً بالضمانات القانونية المكرَّسة في التشريعات التركية، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التعديلات التي أُدخلت مؤخراً على قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح الشرطة صلاحيات أكبر لاحتجاز الأفراد دون رقابة قضائية أثناء حبسهم في مراكز الشرطة. ومن مصادر القلق الأخرى إخضاع المشتبه بهم لمراقب ة مستمرة بالفيديو في زنزاناتهم (المادة 2).

٢٠- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع المحتجَزين، بحكم القانون والممارسة ومنذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، على جميع الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك الحق في الحصول على مساعدة قانونية دون إبطاء. وينبغي أن تواصل الدولة الطرف تركيب أجهزة مراقبة بالفيديو في جميع أرجاء مرافق الاحتجاز التي قد يوجد فيها محتجزون، باستثناء الحالات التي قد يُنتهك فيها حق المحتجزين في الخصوصية أو في سرية التواصل مع المحامي أو الطبيب. وينبغي حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحة إمكانية الاطلاع عليها للمحققين والمحتجَزين والمحامين. ‬ ‬ ‬

حالات الاختفاء القسري

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء "شبه انعدام المساءلة بشأن حالات الاختفاء القسري" في الدولة الطرف و"عدم تلمس أيّ اهتمام بالتحقيق بجدية في هذه الحالات ومقاضاة المتورطين فيها وإصدار أحكام في حقهم"، حسب ما أفاد به الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في ملاحظاته الأولية التي أعلن عنها عقب انتهاء زيارت ه إلى تركيا في الفترة من 14 إلى 18 آذار/مارس 2016 ( ) . وفيما يتعلق بمسألة الأشخاص المفقودين في قبرص، تعرب اللجنة عن تقديرها لتعاون الدولة الطرف مع اللجنة المعنية بالمفقودين، لضمان إحراز تقدم في البحث عن رفات المفقودين وتحديد هوياتهم. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف أشارت إلى أن مكتب المدعي العام التابع للسلطات القبرصية التركية قد فرغ من مراجعة 94 ملفاً لقضايا كانت اللجنة المعنية بالمفقودين قد أعادتها إليه، وعلى الرغم من ذلك، لم تُفتح أيّ تحقيقات جنائية ولم تُتَّخذ أيّ تدابير أخر ى لضمان مساءلة المتورطين في أيّ ٍ من هذه القضايا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تنفِّذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية قبرص ضد تركيا (المواد 2 و12 و13 و16).

٢٢- تذكِّ ر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/TUR/CO/3 ، الفقرة 9)، التي تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير مناسبة لضمان إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في جميع القضايا المعلَّقة لحالات الاختفاء القسري المزعومة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وتقديم تعويضات لأسر الضحايا عند الاقتضاء. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تواصل التعاون مع اللجنة المعنية بالمفقودين في قبرص وتعزز الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة الجنائية للجناة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

اللاجئون وملتمسو اللجوء وعدم الإعادة القسرية‬‬‬

٢٣- تقر اللجنة بالإطار القانوني الحالي، ولا سيّما القانون المتعلق بالأجانب والحماية الدولية، الذي يوفر للاجئين وملتمسي اللجوء حماية ومساعدة مؤقتتين، بيد أنها تلاحظ بقلقٍ أن الدولة الطرف تبقي على القيود الجغرافية المفروضة على تنفيذ اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. ويساور اللجنة القلق أيضاً من التقارير العديدة عن عمليات الطرد أو الإعادة أو الترحيل التي تنفَّذ على نحو ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في المادة 3 من الاتفاقية. وتفيد المعلومات المعروضة على اللجنة بأن الدولة الطرف ربما تصرفت على نحو مخالف لمبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بمئات الرعايا السوريين الذين زُعم أنهم أعيدوا إلى بلدهم الأصلي منذ منتصف كانون الثاني/يناير 2016. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات حديثة أخرى زُعم فيها أن حوالي 30 شخصاً من ملتمسي اللجوء الأفغان أع يدوا إلى أفغانستان في آذار/ مارس 2016، دون منحهم فرصة الوصول إلى إجراءات اللجوء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة التركية أطلقت النار على أشخاص كانوا يحاولون عبور الحدود الجنوبية لتركيا في نيسان/أبريل 2016، وتشير في الوقت نفسه إلى أن وفد الدولة الطرف أنكر هذه الادعاءات بارتكاب مخالفات، مدعياً أن الأشخاص الثمانية عشر الذين قُتلوا كانوا "إرهابيين من حزب العمال الكردستاني" وكانوا يحاولون الوصول إلى الجمهورية العربية السورية. وأخيراً، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كاملة عن الإجراءات المطبَّقة لتبيّن ضحايا التعذيب سريعاً وسط ملتمسي اللجوء (المادة 3). ‬ ‬ ‬

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تعزيز الإطار المحلي بمواصلة وضع نظام لجوء جديد يكون متسقاً مع المعايير الدولية ومع أحكام المادة 3 من الاتفاقية؛ ‬ ‬

(ب) النظر في رفع القيود الجغرافية المفروضة على تنفيذ اتفاقية عام 1951 بسحب تحفظاتها على الاتفاقية؛

( ج) كفالة عدم القيام في الممارسة العملية بطرد أيّ شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى تتوافر لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً شخصياً ومتوقعاً للتعرض للتعذيب؛ ‬

(د) إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في حوادث إطلاق النار التي وقعت على الحدود الجنوبية؛

(ه) وضع مبادئ توجيهية واضحة وتقديم ما يتصل بها من تدريب على تبيّن ضحايا التعذيب وسط ملتمسي اللجوء. ‬

الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 آذار/مارس 2016

٢٥- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدّمها وفد الدولة الطرف بشأن محتوى الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ونتائجه الأولية، وهو اتفاق ب شأن أزمة المهاجرين بدأ نفاذه في 20 آذار/مارس 2016، بيد أنها تشعر بالأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عمّا اعتمدته من تدابير ملموسة لاستيعاب اللاجئين العائدين وملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، بموجب هذا الاتفاق. وعلاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم وجود ضمانات بإعادة النظر في فرادى طلبات اللجوء والحماية الدولية، وبحماية الأفراد الذين قدّموا هذه الطلبات من الإعادة القسرية والعودة الجماعية. وما يزيد اللجنة قلقاً اتفاقات إعادة القبول التي وقّعتها الدولة الطرف مع دول أخرى (المادة 3).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تهيئة ظروف استقبال مناسبة للاجئين العائدين وملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين؛

(ب) الامتناع عن احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين لفترات طويلة، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذٍ أخيرٍ ولأقصر فترة ممكنة، وتشجيع بدائل الاحتجاز؛

(ج) تعزيز قدرة المديرية العامة لإدارة الهجرة على إجراء تقييم جوهري لجميع فرادى طلبات اللجوء أو الحماية الدولية، دون أيّ تمييز على أساس الأصل الإقليمي، وضمان الحصول طوال فترة الإجراء على مساعدة قانونية مقدمة مجاناً من جهات مؤهلة ومستقلة؛

(د) كفالة منح جميع العائدين الفرصة لإعادة النظر في فرادى طلباتهم، وحمايتهم من الإعادة القسرية وعمليات العودة الجماعية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجديد الذي أنشئت بموجبه مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، التي حلّت محل المؤسسة الوطنية التركية لحقوق الإنسان، ينص على أن مجلس الوزراء يعيِّن ثمانية من أعضائها ويعين الرئيس ثلاثة آخرين، وهو بذلك يقوض استقلالية المؤسسة. وتشير اللجنة إلى إيضاحات الوفد ومفادها أن المؤسسة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان ملزَمة أيضاً بأداء مهام إضافية بوصفها الآلية الوطنية لمنع التعذيب (المادة 2).

٢٨- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير قانونية مناسبة لكفالة الاستقلالية الوظيفية والهيكلية والمالية لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة، وضمان تعيين أعضائها بالامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تضطلع مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة بولايتها بفعالية، بوصفها آلية وقائية وطنية ذات هيكل مخصص وموارد كافية للوفاء بهذا الغرض. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع المؤسسة على تقديم طلب اعتمادها إلى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ‬ ‬ ‬ ‬

التدريب

٢٩- تقدّر اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدريب الذي تتيحه لأفراد الشرطة والدرك وموظفي السجون في مجال حقوق الإنسان، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر أيّ معلومات عن تقييم أثر تلك البرامج. وتعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات المقدَّمة عما تتيحه الدولة الطرف للمهنيين المشاركين بصفة مباشرة في التحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها، وكذلك للأخصائيين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين، من برامج تدريبية بشأن سُبل كشف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) مواصلة وضع برامج إلزامية للتدريب المستمر لضمان إلمام جميع الموظفين العموميين، ولا سيّما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وموظفو السجون، والموظفون الطبيون العاملون في السجون وفي مؤسسات الطب النفسي، إلماماً جيداً بأحكام الاتفاقية وإدراكهم تماماً أن الانتهاكات التي تحدث ستواجه بصرامة وسيُحقَّق فيها ويلاحَق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب في حال إدانتهم؛ ‬

(ب) ضمان حصول جميع الموظفين المعنيين، بمَن فيهم الموظفون الطبيون، على تدريب خاص لتبيُّن حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعاليْن بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )؛ ‬ ‬ ‬

(ج) وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكول ا سطنبول .

ظ روف الاحتجاز ‬‬‬‬

٣١- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز في السجون، بيد أنها تشعر بالقلق لأن الاكتظاظ وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية لا يزالان مشكلة في نظام السجون، ولأن الدولة الطرف اتخذت تدابير غير كافية للتخفيف من الزيادة الكبيرة في عدد نزلاء السجون من خلال استخدام تدابير بديلة لسلب الحرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الممارسات التعسفية المبلَّغ عنها، مثل مداهمة الزنزانات في أيّ ساعة من ساعات اليوم، وعمليات التفتيش غير القانونية، والحرمان من المكالمات الهاتفية، ولا سيّما في سجون تيكيرداغ من النوع (F). وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أنه يجوز فرض الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 20 يوماً متتالياً (المواد 2 و11 و16).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى التخفيف من اكتظاظ مؤسسات السجون، بسبل منها تطبيق تدابير غير احتجازية ؛

(ب) ضمان تلقي جميع الأشخاص مسلوبي الحرية علاجاً طبياً ملائماً وفي الوقت المناسب؛

(ج) ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفورية في ادعاءات حرمان الأشخاص مسلوبي الحرية عمداً من الرعاية الصحية وكفالة خضوع جميع موظفي السجون المسؤولين عن هذا السلوك لملاحقة قضائية أو إجراءات تأديبية؛

(د) مواءمة التشريعات والممارسات المتعلقة بالحبس الانفرادي مع المعايير الدولية، ولا سيّما القواعد من 43 إلى 46 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ‬‬‬‬

٣٣- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات كاملة عن حالات الانتحار وغيرها من حالات الوفاة المفاجئة التي شهدتها مرافق الاحتجاز أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض (المواد 2 و11 و16).

٣٤- ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات مفصلة عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وعن أسبابها. وينبغي أيضاً أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل اضطلاع لجنة مستقلة بتحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. ‬ ‬ ‬ ‬

السجن المؤبد بظروف مشد َّ دة

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الظروف التقييدية لاحتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بظروف مشدَّدة، وهو حكم اعتُمِد بعد إلغاء عقوبة الإعدام في عام 2004 (المادتان 11 و16).

٣٦- توصي اللجنة بتخفيف عقوبة السجن المؤبد بظروف مشدَّدة وإلغاء المادة 47 من القانون الجنائي، وكذلك الفقرة 1 من المادة 25 من قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية.

مراقبة مراكز الاحتجاز ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

٣٧- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تلقتها من منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان والتي تفيد بأن السلطات ما زالت لا تسمح لها بزيارة السجون ومرافق الاحتجاز للاضطلاع بأنشطة الرصد، خلافاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بشأن ما إذا كانت الأنشطة المتعلقة برصد أماكن الاحتجاز من جانب كيانات رسمية من قبيل مجالس رصد السجون ومجالس حقوق الإنسان في المحافظات والمقاطعات بدأت تسفر عن تلقي شكاوى خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة من السجناء وعن تحقيقات وملاحقات قضائية فيما يتعلق بتلك الادعاءات (المادتان 2 و11).

٣٨- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CAT/C/TUR/CO/3 ، الفقرة 16) للدولة الطرف بأن تعتمد لوائح رسمية تأذن صراحةً للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، والأخصائيين الطبيين، وأعضاء نقابات المحامين المحلية بإجراء زيارات مستقلة إلى أماكن الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن الاستقلال المالي والوظيفي لجميع الهيئات الرسمية التي ترصد أماكن سلب الحرية، بما في ذلك مجالس رصد السجون.

جبر الضرر وإعادة التأهيل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬

٣٩- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف تؤكد أن تشريعاتها تنص على جبر ضحايا التعذيب وسوء المعاملة حتى في حالة عدم صدور إدانة جنائية في حق الجاني، ولكنها تعرب عن أسفها إزاء الكم المحدود من المعلومات المتاحة فيما يتعلق بتدابير إصلاح الضرر والتعويض التي أمرت المحاكم أو هيئات حكومية أخرى باتخاذها والتي نُفذت فعلاً لصالح ضحايا التعذيب أو أُسرهم منذ النظر في التقرير الدوري السابق. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدّم أيّ معلومات عن التدابير المتخذة لدعم وتيسير عمل المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة (المادة 14).

٤٠- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر، بما في ذلك على حق قابل للتنفيذ في الحصول على تعويض منصف ومناسب وسبل لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14 من الاتفاقية، الذي تتناول فيه باستفاضةٍ طبيعة ونطاق التزامات ا لدول الأطراف بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

الت جريم على تقديم العلاج الطبي ب دون إذن من الحكومة

٤١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريعات التي أصدرتها الدولة الطرف بحظر تقديم الخدمات الطبية بدون إذن من الحكومة. وتحيط اللجنة علماً بما قدّمه وفد الدولة الطرف من إيضاحات تفيد بأن هذه الأحكام لا تنطبق على الحالات الطارئة، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الآثار السلبية المحتملة على الأخصائيين الطبيين الذين لهم اتصال مباشر بضحايا التعذيب وسوء المعاملة (المادتان 2 و14).

٤٢- ينبغي أن تلغي الدولة الطرف الأحكام الواردة في الإضافة إلى القانون رقم 3359 ، التي يمكن أن تقيّد على نحو تعسفي حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الرعاية الطبية، بما في ذلك الفحوص الطبية وخدمات إعادة التأهيل. وينبغي أيضاً أن تضمن الدولة الطرف عدم مقاضاة موظفي الصحة على تقديم الرعاية الصحية لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والأطباء

٤٣- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار ورود العديد من التقارير المتعلقة بترهيب ومضايقة وتعنيف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطباء الذين يقدّمون المساعدة لضحايا التعذيب. وتعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف بشأن التحقيقات في الحالات التي أثارتها اللجنة، مثل اغتيال الصحفي هرانت دينك في عام 2007، والمدافع عن حقوق الإنسان طاهر إيلتشي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والهجوم على مقر صحيفة الحرية ( Hürriyet ) باسطنبول في 7 أيلول/سبتمبر 2015. وتحيط اللجنة علماً بالبيان الذي صرّح فيه الوفد بأن الصحفيين الأتراك لم يعتقلوا قطّ لمجرد اضطلاعه م بأنشطتهم الصحفية، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير العديدة التي وردت بشأن الاحتجاز التعسفي للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين وُجّهت إليهم تهم تتصل بالإرهاب بسبب أنشطة الإبلاغ التي يضطلعون بها، بمن فيهم الصحفي نديم أوروتش والمدافع عن حق وق الإنسان محرّم إيرباي (المادة 16).

٤٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: ‬

(أ) ضمان الحماية الفعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء من التهديدات والهجمات التي قد يتعرضون لها بسبب أنشطتهم، وضمان التحقيق الفوري في هذه الحالات، بما يشمل مقتل هرانت دينك وطاهر إلتشي والهجوم على مقر صحيفة الحرية ( Hürriyet ) في اسطنبول ، واتخاذ إجراءات مناسبة ضد المسؤولين عن ذلك وإتاحة سبل انتصاف للضحايا؛

(ب) الامتناع عن احتجاز ومقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كوسيلةٍ لترهيبهم أو ثنيهم عن الإبلاغ بحريةٍ عن قضايا حقوق الإنسان؛

(ج) كفالة مراجعة مستقلة للقضايا التي يخضع فيها صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان للمحاكمة حاليا ً أ و التي استأنف فيها هؤلاء الصحفي و ن والمدافع و ن عن حقوق الإنسان الأحكام الصادرة في حقهم بسبب انتسابهم إلى منظمة إرهابية أو مشاركتهم في الدعاية لها أو تيسيرهم لأنشطتها، بما في ذلك في ذلك قضية نديم أوروتش ومحرّم إيرباي وغيرهم من الأفراد، التي أثيرت بوجه خاص مع وفد الدولة الطرف أثناء التحاور معه.

العنف القائم على نوع الجنس

٤٥- تشير اللجنة إلى جهود الدولة الرامية إلى مكافحة العنف القائم على نوع الجنس، بما يشمل العنف المنزلي وما يسمى "جرائم الشرف"، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الانخفاض الشديد في معدل الإدانة على ارتكاب هذه الجرائم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء اللواتي صدرت لصالحهن أوامر الحماية أو قدّمن طلبات باستصدارها لم توفّر لهن الدولة الطرف حماية فعالة في الممارسة العملية، ما أسفر في عدة حالات عن قتلهن لاحقاً.

٤٦- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي :

(أ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف ضد النساء ومحاكمة مرتكبيه وجبر الضحايا، بسُبل منها تقديم تعويضات منصفة وملائمة لهن؛ ‬

(ب) توفير حماية معززة ورعاية ملائمة للنساء اللواتي يلتمسن المساعدة من السلطات لحمايتهن من العنف، بوسائل منها ضمان حصول النساء اللواتي يقدّمن طلبات استصدار أوامر الحماية على حماية فعالة في الممارسة العملية، وتأديب المسؤولين الذين يحرمون هؤلاء النساء من الحصول على حماية فعالة؛

(ج) ضمان تمكين جميع النساء ضحايا العنف من الحصول على مأوى وعلى ما يلزمهن من رعاية طبية ودعم نفسي؛

(د) تقديم تدريب فعال على العنف القائم على نوع الجنس إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمحامين والأخصائيين الاجتماعيين الذين لهم اتصال مباشر بالضحايا.

إساءة معاملة المجندين في الجيش

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بإساءة معاملة المجندين في الجيش من جانب زملائهم الجنود. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بشأن ما إذا أجري تحقيق في أيٍّ من الحالات الـ 204 التي زُعم فيها أن جنوداً توفوا في الثكنات خلال الفترة المشمولة بالاستعراض وكشف هذا التحقيق أن الوفاة جاءت نتيجة إساءة المعاملة من جانب الزملاء المجندين، وما إذا أجريت أيّ ملاحقات قضائية في هذه الحالات (المواد 2 و12 و13 و16).

٤٨- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات إساءة معاملة المجندين في الجيش، وفي جميع حالات وفاة المجندين في الثكنات العسكرية، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً عرض جميع الشكاوى المقدَّمة ضد الأفراد العسكريين على هيئة مستقلة للنظر فيها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة عن التدابير الفعالة التي اعتمدتها لمنع هذه الأفعال ومكافحتها.

إجراءات المتابعة ‬ ‬ ‬ ‬

٤٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في موعد أقصاه 13 أيار/مايو 2017، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة المتعلقة بما يلي: استخدام التهم المضادة كوسيلة لترهيب الأشخاص المحتجزين أو أقاربهم، حتى لا يبلّغ وا عن حالات التعذيب (الفقرة 10 (ج))؛ والادعاءات المتعلقة بعمليات القتل خارج نطاق القضاء وسوء المعاملة في سياق عمليات مكافحة الإرهاب (الفقرة 14)؛ والتدابير الرامية إلى ضمان حصول جميع العائدين، بموجب الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 آذار/مارس 2016، على فرصة لإعادة النظر في فرادى طلباتهم وحمايتهم من الإعادة القسرية وعم ليات العودة الجماعية (الفقرة 26 (د))؛ واحتجاز ومقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كوسيلة لترهيبهم أو ثنيهم عن الإبلاغ بحرية ٍ عن قضايا حقوق الإنسان (الفقرة 44(ب)). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إطلاعها ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل، على خططها الرامية إلى تنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية. ‬ ‬ ‬ ‬

المسائل الأخرى ‬

٥٠- يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع تقريرها المقدَّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. ‬

٥١- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 13 أيار/مايو 2020. وللوفاء بهذا الغرض، وبالنظر إلى قبول الدولة الطرف تقديم تقريرها إلى اللجنة وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمةً بالمسائل التي يتعين تناولها قبل تقديم التقرير. وستشكِّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل المذكورة تقريرها الدوري الخامس بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ‬ ‬ ‬ ‬