GENERAL

CERD/C/FIN/CO/1913 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الرابعة والسبعون

16 شباط/فبراير - 6 آذار/مارس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

فنلندا

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر لفنلندا (CERD/C/FIN/19)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 1918 و1919 CERD/C/SR.1918) وSR.1919)، المعقودتين في 25 و26 شباط/فبراير 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1929 CERD/C/SR.1929))، المعقودة في 5 آذار/مارس 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف ل تقريرها في الوقت المناسب، وقد أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير، كما ترحب بالردود الكتابية الشاملة على قائمة المسائل إضافة إلى العرض الشفوي والتوضيحات الإضافية المقدمة في الردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً والتي تظهر التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية. وتثني اللجنة على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تناول القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/63/CO/5).

3- وتقدّر اللجنة الحوار الصريح والمفتوح مع الوفد الذي رأسه مدير وزارة الخارجية وكان مؤلفاً من خبراء من مختلف الوزارات، فضلاً عن نائب في البرلمان، كما تقدّر إقرار الدولة الطرف صراحةً بوجود تمييز عنصري في أجزاء من المجتمع الفنلندي.

4- وتلاحظ اللجنة بتقدير تعاون الدولة الطرف الوثيق مع المجتمع المدني في إعداد التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة باعتماد قانون عدم التمييز الذي صدر في عام 2004، لأغراض تعزيز وضمان المساواة، وتحسين الحماية المقدمة قانوناً إلى ضحايا التمييز في الحالات التي تدخل في نطاق قانون عدم التمييز.

6- وترحب اللجنة بإنشاء المحكمة الوطنية المعنية بالتمييز، وهي هيئة دائمة ومستقلة ترمي إلى تعزيز الحماية القانونية، وكذلك بتدعيم مؤسسة أمين المظالم المعني بالأقليات، وتشرف كلتا المؤسستين على الامتثال لأحكام قانون عدم التمييز الصادر في عام 2004، من زاوية الأصل الإثني . وترحب اللجنة أيضاً بأنه في 1 كانون الثاني/يناير 2008 أصبح أمين المظالم المعني بالأقليات والمحكمة الوطنية المعنية بالتمييز تابعين لوزارة الداخلية كسلطتين مستقلتين.

7- وترحب اللجنة بقيام البرلمان، على نحو ما ذكره الوفد شفوياً، باعتماد تعديل لقانون الأجانب سيتيح منح حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة (أو ما يسمى بالتصاريح باء) تصاريح عمل.

8- وتلاحظ اللجنة بتقدير انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وتصديق الدولة الطرف على البروتوكول رقم 12 الخاص بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

9- وتلاحظ اللجنة بتقدير أن قانون العقوبات قد استُكمل في عام 2003 بحكم يجرّم المشاركة في نشاط تنظيم إجرامي يرمي إلى إثارة الفتن الإثنية ضد فئات معينة من السكان، وكذلك بحكم يقضي بأن تؤخذ دوافع العنصرية في الحسبان كعامل مشدد يتيح فرض عقوبة أشد.

10- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها وضعت برنامج تدخل لمنع تسلط الأقران في المدرسة (وهو أمر يتعرض له بكثرة أبناء الأقليات والفئات المنحدرة من أصول مهاجرة) وسيؤخذ بهذا البرنامج في جميع مدارس التعليم الشامل في الفترة 2009-2011.

11- وترحب اللجنة باعتماد برنامج الأمن الداخلي في أيار/مايو 2008 الذي يرمي إلى تحسين أمن المهاجرين والأقليات الإثنية فضلاً عن الحد من العنف ومكافحة الجريمة المنظمة، ومنع الجرائم الحاسوبية، ودرء المخاطر المتعلقة بالإنترنت.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

12- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة ببعض الفئات الإثنية ، وبالتوضيحات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالأحكام التشريعية التي تمنع الدولة الطرف من أن تحدد الفئات الإثنية في التعداد السكاني أو أن تعمد بأي شكل آخر إلى التمييز بين المواطنين على أساس الأصل الإثني أو اللغوي أو الديني، لكنها تعرب عن قلقها إزاء افتقار تقرير الدولة الطرف إلى بيانات إحصائية تتعلق بالتشكيلة الإثنية لسكانها.

وفقاً للفقرات من 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير (CERD/C/2007/1) ، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن تكوين سكانها، واستخدام اللغات الأم، واللغات المتحدثة عموماً أو غير ذلك من مؤشرات التنوع الإثني ، إلى جانب أي معلومات مستقاة من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية المحددة الهدف التي تجرى على أساس طوعي، مع الاحترام الكامل لخصوصية الأفراد المعنيين وحجب هويتهم، حتى تتمكن من تقييم حالة سكانها في الميادين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة بمعلومات عن التشكيلة ال إثنية لنزلاء السجون.

13- وتحيط اللجنة علماً بالتوضيحات المقدمة في الفقرتين 74 و75 من تقرير الدولة الطرف وردودها على قوائم المسائل (الصفحة 10 من الردود الخطية) والتي تفيد أن تعديل القانون المتعلق بالبرلمان الصامي غير مضمون في الوقت الحاضر وأن البرلمان الصامي يرى أن تعريف الصاميين ينبغي أن يناقش على مستوى بلدان الشمال الأوروبي للتوصل إلى تعريف مشترك. بيد أن اللجنة تكرر تأكيد رأيها أن نهج الدولة الطرف إزاء تعريف الفئات التي يمكن اعتبارها صامية ، والتي تنطبق عليها بالتالي التشريعات ذات الصلة التي سُنت لصالح الصاميين ، كما يتبين من القانون المتعلق بالبرلمان الصامي والتفسير المحدد الذي تعطيه المحكمة الإدارية العليا، إنما هو نهج تقييدي جداً.

وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها بأن تعطي الدولة الطرف وزناً أكبر للتحديد الذاتي للهوية من قبل الأفراد المعنيين كما هو وارد في التوصية العامة للجنة رقم 8 (1990).

14- وتقدر اللجنة إقرار الدولة الطرف بأن حالة عدم التيقن القانوني السائدة التي تكتنف مسألة ملكية أراضي الصاميين يحتمل أن تضر بالعلاقات القائمة بين الجماعات الإثنية في المناطق المعنية، لكنها تكرر ما تشعر به من قلق إزاء التقدم المحرز المحدود في إيجاد حل لقضايا حقوق الصاميين وتخلف الدولة الطرف عن الانضمام لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة . (المواد 5(د)‘5‘، و5(ﻫ)‘6‘، و6)

توجه اللجنة مرة أخرى انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية التي تدعو الدول الأطراف، في جملة أمور، إلى أن تقر وتحمي حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاعة. وتكرر اللجنة نداءها إلى الدولة الطرف بأن تجد تسوية مناسبة للنزاعات المتعلقة بالأراضي مع الشعب الصامي ، وت وصيتها لل دولة الطرف بالانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 في أ قرب وقت ممكن. وتوصي الدولة َ الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تفضي الدراسة المزعومة للحقوق في الأراضي ف ي لا بلاند العليا إلى إجراءات ملموسة، بما في ذلك، اعتماد تشريع جديد بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة. و تشجعَّ الدولة الطرف أيضاً على الاستمرار في المفاوضات مع الوزارات ذات الصلة والبرلمان الصامي بشأن إنشاء هيئة تحضيرية جديدة مكلفة بإيجاد حل لمسألة الحق في استخدام الأراضي في موطن الصاميين .

15- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت تدابير لمكافحة مواقف ا لعنصرية وكره الأجانب بين الشباب، عن طريق جملة أمور، منها تخصيص منح لدعم المشاريع الرامية إلى تعزيز أنشطة ال عدد الثقافي ومكافحة العنصرية، وتدابير إذكاء الوعي الموجهة إلى المدرسين والطلبة على السواء في المرحلتين التعليميتين الابتدائية والثانوية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المناهج الدراسية الخاصة بكل مدرسة تتضمن منع تسلط الأقران. بيد أنها لا تزال قلقة إزاء استمرار مواقف العنصرية وكره الأجانب بين شرائح كثيرة من السكان.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها ل رصد جميع النزعات التي تثير سلوكاً عنصرياً وكارهاً للأجانب وعلى مكافحة العواقب السلبية لهذه النزعات. كما توصي الدولة َ الطرف بأن تواصل إذكاء الوعي العام بالتنوع والتعدد الثقافي في كافة مستويات التعليم وتوسيع نطاق برنامجها الر ا مي إلى منع تسلط الأقران الذي يمس التلاميذ المنحدرين من أصول مهاجرة أكثر من غيرهم وي عوق اندماجهم في المجتمع. وتشجع الدولة َ الطرف أيضاً على أن تستهدف الفنلنديين البالغين في استراتيجياتها الرامية إلى مكافحة مواقف العنصرية وكره الأجانب.

16- وتلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الدعاية العنصرية وانتشار المواد العنصرية والمتسمة بكره الأجانب على شبكة الإنترنت. ويشمل ذلك، في جملة أمور، إصلاح التشريعات المتعلقة بحرية التعبير في عام 2004 الذي يأذن بالكشف عن المعلومات التي تحدد هوية المرسل إذا كان من المحتمل أن تشكل الرسالة، مبدئياً جريمة . وتشمل الجهود أيضاً اعتماد الدولة الطرف في أيار/مايو 2008 برنامجاً للأمن الداخلي وإنشاء نظام لإعداد تقارير عن جرائم الإنترنت. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء استمرار هذه المشكلة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها على المستويين الوطني والدولي لمكافحة المظاهر المعاصرة للتمييز العنصري، مثل الدعاية العنصرية على شبكة الإنترنت ، وعلى إيجاد سبل ووسائل لوقف استخدام الإنترنت للأغراض العنصرية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبدأ عملية التصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية للجريمة الحاسوبية فيما يتعلق بتجريم الأفعال التي لها طابع العنصرية وكره الأجانب و التي تُرتكب باستخدام الحواسيب كما أشارت في تقاريرها الدورية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يواجهه المهاجرون والغجر الروما على حد سواء من فصل في السكن بحكم الواقع. (المادة 3)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن الامتثال لقانون مكافحة التمييز في تخصيص المساكن، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لهذا الفصل .

18- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد الغجر الروما ، مثل تعيين مسؤولي اتصال من الروما في مكاتب العمالة المحلية، وتوفير التدريب للموظفين في هذه المكاتب في مجال ثقافة الغجر الروما والمساواة الإثنية ، لكنها لا تزال قلقة إزاء محدودية تمتع أفراد جماعة الغجر الروما بالحقو ق المكرسة في الاتفاقية، ولا سيما حقوقهم في التعليم والعمالة والمسكن وارتيادهم الأماكن عامة. وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء ارتفاع معدل البطالة بين الغجر الروما بسبب افتقارهم إلى التعليم الأساسي . (المواد 2 و5 و6)

توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الغجر الروما ، بأن تعزز جهودها لرفع مستوى تعليم أفراد جماعات الروما ، بوسائل منها إذكاء الوعي بإمكانية تلقي الأطفال الروما التعليم بلغتهم الأم، وبالتشجيع على تعيين مدرسين من الروما . وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على زيادة فرص العمالة المتاحة للروما ، بما في ذلك تدريب العاطلين عن العمل منهم تيسيراً لدخولهم سوق العمل، إضافة إلى ضمان حصولهم على المسكن و ارتيادهم الأماكن العامة على قدم المساواة مع الآخرين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضاعف جهودها لمكافحة المواقف السلبية والقوالب النمطية السائدة فيما يتعلق بالروما ، ولا سيما بين أصحاب العمل.

19- وتلاحظ اللجنة استمرار التزام ال دولة الطرف ب إدماج الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي. بيد أنها تظل قلقة لأنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإن التمييز بحكم الواقع ضد الأشخاص المنحدر ين من أصل أجنبي، بمن فيهم الصوماليون، مستمر في عدد من المناطق. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انخفاض معدل العمالة بين الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة ، ولا سيما النساء، والصعوبات التي لا يزال يواجهها الأشخاص المنحدرون من أصول مهاجرة والأجانب عندما يحاولون دخول أماكن الخدمة مثل الحانات والمطاعم. وتلاحظ اللجنة بتقدير إصدار تعليمات لضمان المساواة في المعاملة في خدمات العملاء، لكنها لا تزال قلقة إزاء العقبات التي يواجهها المهاجرون للالتحاق بالخدمات التعاقدية، مثل عقود التأمين وخدمات الهاتف النقال. ( المادة 5( ﻫ ) و(و))

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكث ّ ف جهودها لمكافحة التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي. وتوصي ، بصفة خاصة ، ب أن تواصل الدولة الطرف زيادة فعالية تشريعاتها وسياساتها الرامية إلى القضاء على التمييز في سوق العمل و إلى تحسين فرص العمالة للأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة . وت ُ دعى الدولة الطرف إلى توفير معلومات إضافية في تقريرها الدوري المقبل بشأن عملية مراجعة قانون الإدماج، وهو قانون يهدف إلى تقديم خطة إدماج مصممة خصيصاً للأشخاص الذين يحتمل أن يقيموا في فنلندا لفترة تزيد على عام.

20- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي الأجزاء ذات الصلة من إعلان برنامج عمل ديربان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001 (A/CONF.189/12، الفصل الأول)، عند تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، و لا سيما فيما يتعلق بالمادتين 2 و7 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان و برنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على المشاركة بشكل نشط وشامل في اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض ديربان ، وكذلك في مؤتمر استعراض ديربان الذي يعقد في عام 2009.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر حصول الجمهور على تقارير الدولة الطرف فور تقديمها، وبأن تصدر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة بتلك التقارير بلغاتها الرسمية والوطنية.

23- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما ، في مكافحة التمييز العنصري ، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

24- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد ال تقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، كما اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عقد في حزيران/ يونيه 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

25- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من نظامها الداخلي بصيغتها المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية تتعلق بمتابعة التوصيات الواردة في الفقرات 14 و16 و19 أعلاه.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة واحدة تقاريرها الدورية العشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين، التي يحل موعدها في 13 آب/أغسطس 2011، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وأن تتناول جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية.

_ _ _ _ _