الأمم المتحدة

CAT/C/68/D/718/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 December 2019

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 718/2015 * **

بلاغ مقدم من : س. ب. (تمثله منظمة Companion House)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى : 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 2 كانون الأول/ديسمبر 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: الإبعاد إلى سري لانكا

المسألة الإجرائية: المقبولية - من الواضح أن الشكوى لا تستند إلى أسس سليمة

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حالة الترحيل إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مادة الاتفاقية: 3

1-1 صاحب الشكوى هو س. ب.، وهو مواطن سريلانكي مولود في عام 1985. وقد رُفض طلب اللجوء الذي قدمه في أستراليا، وكان معرضاً للإعادة قسراً إلى سري لانكا. ويؤكد صاحب الشكوى أن أستراليا، إذا عمدت إلى ترحيله إلى سري لانكا، ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية في 28 كانون الثاني/يناير 1993. ويمثل صاحب الشكوى محام.

1-2 وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2015، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا ريثما تنظر اللجنة في البلاغ. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 استجابت اللجنة لطلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة. وفي آب/أغسطس 2017، رحّلت الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى سري لانكا.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى مواطن سريلانكي متحدر من إثنية التاميل، ومولود في إقليم جافنا، في المقاطعة الشمالية بسري لانكا. وفي الفترة من أيار/مايو إلى تشرين الأول/أكتوبر 2009، عاش صاحب الشكوى في مخيم "سيفين فور" للّاجئين، في مدينة فافونيا في سري لانكا، مع والديه وإخوته الأكبر والأصغر منه سناً. ويؤكد صاحب الشكوى أن أخاه الأكبر عمل من عام 1998 إلى عام 2008 ميكانيكياً في ورشة بالقرب من كيلينوشي يملكها أحد أعضاء حركة نمور تحرير تاميل إيلام (نمور التاميل). وبعيد وصول الأسرة إلى مخيم اللاجئين، خضع صاحب الشكوى وأخوه الأكبر، إلى جانب شبان آخرين، لاستجواب أجراه ضباط من الجيش السريلانكي بشأن إمكانية ارتباطهم بنمور التاميل. وقد خضعوا لعمليات تفتيش جسدي نفذها الجيش للكشف عن إصابات تصنّف أدلّة.

2-2 وفي آب/أغسطس 2009، عاد ضباط الجيش إلى مخيم اللاجئين وألقوا القبض على الأخ الأكبر لصاحب الشكوى. ويؤكد صاحب الشكوى أن أخاه اعتبر تابعاً لنمور التاميل بسبب وظيفته السابقة. واقتادته السلطات من مخيم اللاجئين إلى مكان غير محدد، واحتجزته لمدة 14 شهراً تعرَض فيها للتعذيب.

2-3 وكان والدا صاحب الشكوى يخشيان أن يقبض الجيش عليه هو أيضاً، ولذلك دفعا رشوة لجماعة كارونا شبه العسكرية لضمان خروجه من مخيم اللاجئين وإرساله إلى الخارج. وبمساعدة جماعة كارونا شبه العسكرية، حصل صاحب الشكوى على جواز سفر وعلى تأشيرة سياحية إلى ماليزيا، وتمكن من مغادرة مخيم اللاجئين. وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009، فرّ صاحب الشكوى من سري لانكا متجهاً إلى تايلند. وبقي في بانكوك لبضعة أيام قبل أن يصل إلى ماليزيا، حيث أقام حتى آذار/مارس 2011، ومن ثمّ سافر إلى إندونيسيا، بلد العبور النهائي، قبل أن يصل إلى أستراليا.

2-4 وفي 1كانون الأول/ديسمبر 2011، وصل صاحب الشكوى في قارب إلى جزيرة كريسماس في أستراليا. وفي 4 شباط/فبراير 2012، قدم طلباً للحصول على تأشيرة حماية رفضته إدارة الهجرة والجنسية في 29 شباط/فبراير 2012. وتم النظر لاحقاً في قضيته في إطار تقييم مستقل لطلب الحماية. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2012، أبلغته إدارة الهجرة والجنسية أنه لا يستوفي المعايير اللازمة للحصول على تأشيرة الحماية. وقبل الموظف المعني ما صرّح به صاحب الشكوى بشأن وظيفة أخيه السابقة في ورشة تابعة لنمور التاميل باعتباره حقيقة. وسُلّم أيضا ً بأن السلطات اعتقلت أخ صاحب الشكوى في آب/أغسطس 2009 واحتجزته لمدة 14 شهراً بسبب وظيفته السابقة. وتبيَّن أن من المعقول أيضاً أن يكون صاحب الشكوى قد فرّ من سري لانكا بسبب خوفه الذاتي من تعرضه للاضطهاد في بلده الأصلي بسبب رأي سياسي منسوب إليه عن ارتباطه بنمور التاميل. ونشأ خوفه من الظروف الخاصة بأخيه، ومن تحدره من إثنية التاميل، ومن كون أصوله من المقاطعة الشمالية في سري لانكا. بيد أن الموظف اعتبر أنه لو كانت لدى السلطات أية مخاوف حقيقية إزاء صاحب الشكوى عند إلقاء القبض على أخيه، أو بعيد ذلك، لكانت قد اعتقلته أيضاً ولما تمكّن من الحصول على جواز سفر ومغادرة سري لانكا بدون وقوع أية حادثة. وبناءً على ذلك، رأى الموظف أن الحوادث المزعومة لا تكفي للفت انتباه السلطات إلى صاحب الشكوى. وبعد أن نظر الموظف أيضا ً في المعلومات المتاحة بشأن البلد، خلص إلى أن صاحب الشكوى لن يستهدف بسبب تحدره من إثنية التاميل ولا بسبب الاشتباه بأنه مناصر لنمور التاميل. وبالمثل، ما من داع للاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يتعرض لخطر التعذيب لدى عودته بوصفه ملتمس لجوء رُفض طلبه.

2-5 وقدم صاحب الشكوى طلباً إلى محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا التمس فيه إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر 2013، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب إجراء مراجعة قضائية.

2-6 وبما أن صاحب الشكوى لم يكن على علم بالمهلة المحددة البالغة 21 يوماً للطعن في قرار محكمة الدائرة الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية في أستراليا، فقد اختار سبيلاً قانونياً بديلاً وقدم طلباً إلى وزير الهجرة وحماية الحدود من أجل ممارسة سلطته في منح تأشيرة للحماية، ورُفض طلبه في 19 حزيران/يونيه 2014.

2-7 وفي وقت لاحق، قرر صاحب الشكوى تقديم طلب لتمديد المهلة المتاحة للطعن في قرار محكمة الدائرة الاتحادية، وحصل على موافقة جزئية على طلبه. وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، رفضت المحكمة الاتحادية في أستراليا الطعن الذي قدّمه صاحب الشكوى. ثم طلب المشورة القانونية من محاميه بشأن احتمال استحصاله على إذن خاص من المحكمة العليا في أستراليا لتقديم الطعن، وأوعز إليه بأنّ احتمالات حدوث ذلك ضئيلة. ولذا يدّعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب الشكوى أن ترحيله إلى سري لانكا سيمثل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويدّعي أيضاً وجود أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للاحتجاز أو القتل، و/أو التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي السلطات السريلانكية. ‬ ويزعم صاحب الشكوى على وجه الخصوص أنّه يواجه خطراً حقيقياً متمثلاً في التعرض لسوء المعاملة لدى عودته وذلك بوصفه ذكراً من التاميل من إقليم جافنا دفع والداه رشوة لمساعدته على الفرار من البلد. ويدعي أنّه رغم عدم ارتباطه شخصياً بنمور التاميل، يمكن أن يعتبر هو أيضاً تابعاً لهم بسبب اعتقال أخيه سابقاً وتعذيبه جراء الاشتباه في كونه مناصراً لنمور التاميل.

3-2 ويزعم أيضا ً أنه سيخضع للاستجواب لدى عودته، وإذا أقرّ بأنّه دفع رشوة لجماعة كارونا، سوف "يواجه مشاكل" مع قوى الأمن السريلانكية وجماعة كارونا على حد سواء. ويصرح كذلك بأنه يواجه خطر التعرض للأذى بوصفه ملتمس لجوء رُفض طلبه وعاش في الخارج لمدة أربع سنوات على الأقل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 2 و12 حزيران/يونيه 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفيما يتعلق بمسألة المقبولية، تحتج الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 يفتقر بوضوح إلى أساس سليم ، ولذا ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم كفاية الأدلة، عملاً بالمادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن ادعاءات صاحب الشكوى لا تستند إلى أسس موضوعية لأنها غير مدعومة بأدلة تثبت وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض لخطر التعذيب، على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية، لدى عودته إلى سري لانكا. وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تسحب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114 من نظامها الداخلي.

4 - 2 وتؤكد الدولة الطرف أن معظم ادعاءات صاحب الشكوى قد نُظر فيها بدقة في سياق سلسلة من عمليات اتخاذ القرار المحلية، وتبيَّن أنها لا توجب على الدولة الطرف التزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية. وتحيل الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق الفقرة 9 من المادة 22 ( ) ، الذي ذكرت فيه اللجنة أنها ليست هيئة استئناف أو هيئة شبه قضائية، وأنها تولي أهمية كبيرة لما تخلص إليه أجهزة الدولة الطرف من استنتاجات بشأن الوقائع.

4 - 3 وتقدم الدولة الطرف معلومات شاملة عن القرارات التي اتخذتها سلطاتها المحلية. وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة أمام إدارة الهجرة وحماية الحدود، تشير الدولة الطرف إلى أن السلطة المعنية نظرت بدقة في الظروف الخاصة بصاحب الشكوى، بما فيها تحدره من إثنية التاميل، والتورط المزعوم لأخيه مع نمور التاميل، وقيام والديه بتقديم رشوة إلى جماعة كارونا لضمان إخراجه من مخيم اللاجئين، ووضعه كملتمس لجوء رُفض طلبه. لكن بعد أن نظرت السلطة المعنية أيضاً في المعلومات القطرية المتصلة بالموضوع، لم تتمكن من قبول فكرة أن صاحب الشكوى سيثير انتباه السلطات في سري لانكا بأي شكل من الأشكال.

4-4 وأحيلت قضية صاحب الشكوى بعدئذ إلى المراجع المعني بالتقييم المستقل لطلب الحماية الذي كان عليه تقديم توصية إلى إدارة الهجرة وحماية الحدود بشأن ما إذا كان صاحب الشكوى شخصاً يتوجب على الدولة الطرف توفير التزامات الحماية له بموجب قانون الهجرة. ووجد المراجع المعني بالتقييم المستقل لطلب الحماية أنّه من غير المعقول أن تكون السلطات مشتبهة في ارتباط صاحب الشكوى بنمور التاميل لدى مغادرته مخيم اللاجئين. وفي هذا الصدد، رأى المراجع أن ظروف مغادرة صاحب الشكوى، بما يشمل دفع الرشوة، لا تشغل سلطات الدولة ولا جماعة كارونا، وذلك لأنّه شخص لا يثير الشبهات ولأنّه غادر سري لانكا بجواز سفره الخاص. وبناءً على ذلك، لم يقتنع المراجع بأن الدولة الطرف ملزمة إزاء صاحب الشكوى بالتزامات توفير الحماية، بما يشمل التزامات عدم الإعادة القسرية.

4 - 5 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن محكمة الدائرة الاتحادية، إذ رأت أن لا وجود لأي خطأ في تطبيق القانون، رفضت طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية للتوصية التي قدمها المراجع المعني بالتقييم المستقل لطلب الحماية. كذلك رفضت المحكمة الاتحادية في أستراليا ووزير الهجرة وحماية الحدود ادعاء صاحب الشكوى.

4 - 6 وتفيد الدولة الطرف بأن المعلومات القطرية المتصلة بالموضوع قد دُرست بالفعل وفق الإجراءات المحلية، وبأن التقارير المقدمة حديثاً بشأن سوء معاملة ملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وأفراد التاميل الذين يشتبه في ارتباطهم بنمور التاميل لا تثبت وجود أسباب إضافية تثبت أن صاحب الشكوى سيواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً متمثلاً في التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 12 آب/أغسطس 2016، علق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف. ورداً على ادعاء الدولة الطرف عدم وجود أي أذى شخصي بالنسبة لصاحب الشكوى لدى عودته، يؤكد مجدداً أنّه معرض شخصياً لخطر التعذيب في حال إعادته قسراً إلى سري لانكا. وزوّد اللجنة برسائل وردته من والدته وأخته وأخيه ومن محامٍ، وكلّها تؤكّد صحة بيانه بأنه يواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب على أيدي الجيش السريلانكي لدى عودته كما حصل مع أخيه الأكبر. ويقول صاحب الشكوى أيضاً إن الجيش، على الرغم من الإفراج عن أخيه، يواصل الاستعلام عنه بين الحين والآخر، ويشمل ذلك الاستعلام عن مكان وجود صاحب الشكوى.

5 - 2 ويجدد صاحب الشكوى تأكيده أنه رغم نفيه وجود علاقة بينه وبين نمور التاميل ، لم يصدقه الجيش واشتُبه في وجود علاقات تربطه بهم. ويحيل أيضا ً إلى عدة تقارير قطرية ليبين أن أشخاصاً من إثنية التاميل ما زالوا مستهدفين في سري لانكا ( ) . ويؤكد مجدداً أنه يواجه خطراً متزايداً متمثلاً في التعرض لسوء المعاملة باعتباره ملتمس لجوء رُفض طلبه، وهو ما تبينه التقارير عن العائدين الذين يتعرضون لسوء المعاملة على أيدي السلطات السريلانكية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 2 وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يقدمه أحد الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مقبولية الشكوى على هذا الأساس. وبناءً على ذلك، تعتبر اللجنة أن الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 3 وتشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف القائلة بأن البلاغ غير مقبول لأنه لا أساس له من الصحة بما أن صاحب الشكوى لم يقدم دليلاً يثبت وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيواجه ضرراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً، بما يشمل التعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا. بيد أن اللجنة ترى أن البلاغ يستند إلى أدلة تفي بأغراض المقبولية، بما أن صاحب الشكوى شرح وقائع الشكوى وأساسها بالقدر الكافي ليتسنى للجنة اتخاذ قرار بشأنها. وبما أن اللجنة لا ترى أن ثمة عقبات تحول دون المقبولية، تعلن مقبولية البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7 - 2 وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في البت فيما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا تنتهك التزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى في حال توافرت أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب لدى عودته. ولدى تقييم ذلك الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي كل الاعتبارات المتعلقة به، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تُذكر بأن الهدف من إجراء تقييم من هذا النوع هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً متمثلاً في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه ( ) . ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثّل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص معين معرضاً لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم مسوغات إضافية تثبت أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر ( ) . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به تحديداً ( ) .

7-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، التي تقيِّم اللجنة وفقاً لها "الأسباب الحقيقية" وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون لوجود وقائع ذات مصداقية تتصل بالخطر نفسه، وقت اتخاذ قرارها، تأثير على حقوق صاحب الشكوى بموجب الاتفاقية في حالة ترحيله. وقد تشمل مؤشرات وجود الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ (ب) و الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته؛ (ج) والتوقيف أو الاحتجاز دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ (د) والحكم غيابياً (الفقرة 45). وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يُقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، فإن عبء الإثبات يقع على صاحب البلاغ، الذي يتعين عليه أن يعرض قضية يمكن الدفاع عنها، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي (الفقرة 38). وتُذكِّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، وإن كانت اللجنة غير ملزمة بهذه النتائج، لأن بإمكانها أن تجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، مع مراعاة مجمل ملابسات كل قضية (الفقرة 50).

7 - 4 ولدى تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى سري لانكا، سيواجه خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على يد الجيش السريلانكي بسبب تحدره من إثنية التاميل. وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه، في مناسبة واحدة في مخيم اللاجئين، استجوبه الجيش السريلانكي إلى جانب رجال آخرين، بشأن إمكانية تورطهم مع نمور التاميل. وفي مناسبة أخرى، ألقى الجيش القبض على أخ صاحب الشكوى الذي عمل في السابق في ورشة يملكها نمور التاميل، واحتُجز وتعرض لسوء المعاملة بسبب وظيفته السابقة. وتبيّن هذه الملابسات، بحسب صاحب الشكوى، أن الجيش السريلانكي يعتقد أنه كان من أتباع نمور التاميل وأنه سيعود ليتبعهم في حال إعادته إلى سري لانكا. وتحيط اللجنة علماً أيضا ً بادعاء صاحب الشكوى أنه هرب من المخيم وتمكّن من مغادرة سري لانكا بعد أن كان والداه قد دبرا إطلاق سراحه عن طريق دفع رشوة إلى جماعة كارونا، ولذا فإنه معرض للأذى بسبب مغادرته سري لانكا بطريقة غير قانونية وبوصفه ملتمس لجوء رُفض طلبه.

7 - 5 وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يستند في ادعاءاته إلى معلومات عامة مستمدة من تقارير عامة متنوعة، ويستشهد بمعلومات قطرية عامة تتعلق بسري لانكا، ولم يفلح في تقديم أدلة على أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب في حال إعادته. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة بأنها نظرت عن كثب في ادعاءات صاحب الشكوى في إطار عملياتها الوطنية، لكنها خلصت إلى أنها لا توجب على الدولة الطرف التزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية. وعلى الرغم من أن أقوال صاحب الشكوى عن الحوادث التي وقعت في مخيم اللاجئين، بما يشمل احتجاز أخيه، قُبلت كوقائع، ترى السلطات المحلية أن اشتباه السلطات في وجود صلة بين صاحب الشكوى ونمور التاميل غير معقول.

7 - 6 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحالة حقوق الإنسان الراهنة في سري لانكا، وتحيل إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري لانكا، الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن جملة أمور منها التقارير المتعلقة باستمرار أعمال الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة التي تقترفها قوات الأمن الحكومية في سري لانكا، بما فيها الجيش والشرطة، والتي استمرت في أنحاء عديدة من البلد بعد انتهاء النزاع مع نمور التاميل في أيار/مايو 2009 (الوثيقة CAT/C/LKA/CO/5، الفقرات من 9 إلى 12). وتحيل اللجنة أيضاً إلى تقارير ذات مصداقية نشرتها منظمات غير حكومية ( ) عن أسلوب تعامل السلطات السريلانكية مع أفراد أعيدوا إلى سري لانكا ( ) . ‬ بيد أن اللجنة تذكِّر بأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي للفرد لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن صاحب الشكوى يواجه شخصياً خطر التعرّض للتعذيب ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن المسألة الرئيسة المعروضة عليها، رغم أن الأحداث الماضية قد تكون ذات صلة بالموضوع، تتمثل فيما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً في الوقت الراهن لخطر التعذيب إذا أُعيد إلى سري لانكا ( ) .

7-7 وفي هذا البلاغ، تلاحظ اللجنة أن نمور التاميل لم تجند صاحب الشكوى، ولم يتلق أي تدريب عسكري كبير، أو يشارك في القتال ضد جيش سري لانكا. ولا يوجد كذلك أي دليل على ارتباط أفراد أسرته بنمور التاميل، باستثناء الوظيفة التي شغلها أخوه في السابق في ورشة يُزعم أنّهم يملكونها. ويُلاحَظ في هذا الصدد، أنه على الرغم من أن السريلانكيين المنتمين إلى إثنية التاميل والذين سبق أن ربطتهم علاقة شخصية أو عائلية بنمور التاميل، والمعرضين للإعادة القسرية إلى سري لانكا يواجهون خطر التعذيب، فإن صاحب الشكوى، في هذه القضية، يحيل إلى استجواب أجري معه مرة واحدة في مخيم اللاجئين، وبخلاف ما جرى مع أخيه، لم تعتقله السلطات أو تسئ معاملته قط ( ) . وعلاوة على ذلك، وباعتبار أن سلطات الدولة أطلقت سراح أخ صاحب الشكوى في نهاية المطاف، يبدو أنه استطاع التبرؤ من تهمة وجود صلة تربطه بنمور التاميل. وتلاحظ اللجنة كذلك أن مغادرة صاحب الشكوى سري لانكا بجواز سفره الخاص بدون وقوع أية حادثة تدل على عدم اهتمام سلطات الدولة بمكان وجوده. وبالإضافة إلى ذلك، يزعم أن أسرته تعرضت للمضايقة بعد مغادرته سري لانكا، إلا أن ادعاءاته لم تعلّل إلا بواسطة رسائل كتبها أقرباؤه، ويمكن أن تكون قد أعدّت للمناسبة إذا ما نظرنا إلى ملابسات القضية كافة وإلى أن صاحب الشكوى شخص لا يثير الشبهات. وتدرك اللجنة أيضا ً المدّة (سبعة أعوام على الأقل) التي مضت على الأحداث المزعومة المتصلة بالقضية، وغياب أي ادعاءات بشأن ما إذا كان صاحب الشكوى ملاحقاً من السلطات السريلانكية. وأخيرا ً ، تشير اللجنة إلى أنها، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، استجابت لطلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة. وفي آب/أغسطس 2017، أعادت الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى سري لانكا.

8- وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2017) الذي يبيِّن أن عبء الإثبات يقع على عاتق صاحب البلاغ الذي يجب عليه أن يقدم قضية يمكن الدفاع عنها (الفقرة 38). وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم ينهض، في هذه القضية، بعبء الإثبات الواقع عليه. وعلاوةً على ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف أخفقت في إجراء تقييم سليم لادعاءاته.

9- وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن مقدم البلاغ لم يستند إلى أسباب كافية تقنعها بأنه سيواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصياً وقائماً متمثلاً في تعرضه للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا.

10- وتخلص اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن قيام الدولة الطرف بترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا لم يشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.