الأمم المتحدة

CRC/C/IRQ/Q/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثامنة والستون

12-30 كانون الثاني/يناير 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للعراق

يُطلب إلى الدولة الطرف أن تُقـدم كتابيـاً معلومـات إضافيـة ومُحدّثـة قبل 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014 إن أمكن (700 10 كلمة كحد أقصى)

للجنة أن تتناول، أثناء الحوار مع الدولة الطرف، جميع جوانب حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية .

الجزء الأول

في هذا الفرع، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تُقدم ردودها على ال أسئلة التالية .

1- بالإشارة إلى الفقرة 57 من تقرير الدولة الطرف (CRC/C/IRQ/2-4) يرجى إفادة اللجنة بمعلومات محدثة عن استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2010، التي صيغت بموجب اتفاق تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي. ويرجى تحديداً بيان ما إذا كانت الاستراتيجية تتضمن أهدافاً ومقاصد تتعلق بالأطفال، وما إذا كان هناك جدول زمني محدد لتحقيق هذه الأهداف والمقاصد إن وُجدت. كما يرجى تحديد ما إذا كانت مؤشرات قد وُضعت لتقييم تنفيذ الاستراتيجية.

2- وبالإشارة إلى الفقرة 47 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات محدثة عن عملية صياغة قانون هيئة رعاية الطفولة ومحتواه.

3- ويرجى تحديد ما إذا كانت أي تدابير خاصة قد اتُخذت لمكافحة الفساد الذي يؤثر على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

4- ويرجى ذكر التدابير المتخذة للتصدي لآثار النزاع القائم في الدولة الطرف على الأطفال. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لوقاية الأطفال من الإصابات والقتل وحمايتهم من الأخطار التي تواجه حياتهم وصحتهم جراء مخلفات الحرب، كالإشعاعات وغيرها من الملوثات البيئية المنبعثة من الذخائر والألغام والذخائر العنقودية من مخلفات الحرب.

5- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع قتل الفتيات بداعي ما يُسمى "الشرف" والقضاء على هذه الظاهرة التي يُنقل أن حالاتها تشهد تزايداً في الدولة الطرف. ويرجى تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء الحكم المدرج في قانون العقوبات الذي تُعتبر "دوافع الشرف" بموجبه ظرفاً مخففاً للعقوبة في جرائم تشمل القتل. كما يرجى الإفادة بمعلومات عن أي تدابير اتُخذت لتيسير وصول الفتيات، وخصوصاً في المناطق الريفية، إلى خدمات الشرطة والمشورة النفسية والخدمات القانونية.

6- ويرجى تحديد التدابير المتخذة لمكافحة الزواج المبكر والقسري في مختلف أنحاء البلد. ويرجى الإفادة بمعلومات محدثة عن أحكام الشريعة الجعفرية، وخصوصاً الأحكام التي تشرعن زواج الفتيات من سن 9 أعوام وبيان كيف ي تطابق ذلك مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 2 و6، والفقرة 3 من المادة 24، والمادة 28 من الاتفاقية.

7- وإذ تنص المادة 3 من قانون الجنسية العراقي على حق جميع الأطفال المولودين لأم عراقية في الحصول على الجنسية بغض النظر عن مكان ولادتهم، يرجى تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء المادة 4 من القانون، التي تجيز لوزير الداخلية أن ينظر في منح الجنسية للأطفال المولودين خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول الهوية أو عديم الجنسية، وهو حكم يتنافى كما يبدو مع المادة 3 من الاتفاقية التي تقتضي إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال.

8- ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بتعرض الأطفال المحتجزين للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، في كثير من الأحيان. كما يرجى تحديد ما إذا كانت هناك أي آليات تظل ّ م متاحة للأطفال المحتجزين.

9- ويرجى بيان ما إذا كانت أي تحقيقات قد أجريت في حالة اختطاف ال طفل البالغ عمره 10 أعوام في محافظة واسط، الذي كان ابن عضو في اللجنة المحلية لحقوق الإنسان ، وقد عُث ر على جثته لاحقاً وعليها آثار تعذيب واضحة.

10- ويرجى تقديم معلومات عن أي خطوات اتُخذت ل ح ظر وإلغاء العقوبة البدنية في جميع السياقات، بما فيها المنزل والمدرسة ومؤسسات الرعاية البديلة. كما يرجى تحديد ما إذا كان ت الدولة الطرف تعتزم إلغاء الحكم الذي يسمح للأزواج والآباء بتأديب زوجاتهم وأطفالهم بالضرب. ويرجى توضيح ما إذا كانت العقوبة البدنية محظورة صراحةً في جميع المؤسسات التي تؤوي الأطفال المخالفين للقانون، وبخاصة مركز المراقبة ومدرسة تأهيل الصبيان ومركز تأهيل الأحداث ومركز تأهيل الجانحين.

11- ويرجى تقديم معلومات محدثة عن الخطوات المتخذة لاستئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، خصوصاً في إقليم كردستان.

12- ويرجى تقديم معلومات عن الأطفال الذين يقيمون في السجن مع أمهاتهم وتحديد إلى أي عمر يمكن أن يبقوا معهن في السجن. كما يرجى تحديد ما إذا كانت تدابير قد اتُخذت لتمكين هؤلاء الأطفال من الحفاظ على علاقات شخصية واتصال مباشر بأمهاتهم بعد فصلهم عنهن. ويرجى كذلك بيان ما إذا كانت أي جهود قد بُذلت لضمان تزويد جميع سجون النساء بمرافق للحضانة.

13- ويرجى الإفادة بمعلومات عن الأطفال المحكوم على آبائهم بالإعدام. ويرجى تحديد ما إذا كان هؤلاء الأطفال يحظون بأي حماية أو مساعدة خاصة، كالدعم النفسي والمالي، في الحالات التي يكون فيها الوالد الذي أُعدم هو معيل الأسرة.

14- وبالإشارة إلى الفقرة 232 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد الأطفال ذوي الإعاقة مبكراً ، ومعلومات عن السبل المتاحة لتمكينهم من الحصول بفعالية على الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل، بما يراعي الوضع الراهن. ويرجى تحديد التدابير التي اتُخذت لتزويدهم بالتعليم الجامع والخطوات المتخذة لإنشاء برامج تساعد الأطفال الذين يعانون كرباً متصلاً بالنزاع المستمر أو متلازمة كرب ما بعد الصدمة.

15- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للوقاية والحد من تعاطي المخدرات وغيرها من المستحضرات بين الأطفال. ويرجى بيان ما إذا كانت خدمات الرعاية الصحية التناسلية متاحة للمراهقين، بما يشمل موانع الحمل والإجهاض المأمون.

16- ويرجى تقديم تفاصيل إضافية عن التدابير المتخذة لتعزيز فرص الأطفال في الحصول على التعليم الثانوي والحد من معدلات التسرب المدرسي والأمية. كما يرجى ذكر التدابير المتخذة، إن وُجدت، لتحسين الهياكل الأساسية للمدارس.

17- وبالإشارة إلى الفقرة 296 من تقرير الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن المساعدة المقدمة للعدد المتزايد من الأطفال المشردين وأسرهم، خصوصاً في مجال المأوى والغذاء ومياه الشرب النظيفة وخدمات الإصحاح والخدمات الصحية والتعليم. ويرجى بيان ما إذا كان الفريق الخاص الذي شكلته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد تمكن من وضع الخطط الكفيلة بتعزيز المساعدة المقدمة للأسر المشردة داخلياً.

18- وفي ضوء العدد الكبير من الأطفال المستخدمين في عمالة الأطفال، بما في ذلك أسوأ أشكال عمل الأطفال، يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قوانين العمل. وبالإشارة إلى الفقرة 109 من تقرير الدولة الطرف، يرجى توضيح ما إذا كانت أحكام قوانين العمل السارية تنطبق على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً الذين يعملون في م ؤسسات تجارية عائل ية.

19- ويرجى إفادة اللجنة بمعلومات محدثة عن أطفال الشوارع والإشارة إلى ما إذا كانت هناك أي برامج أو تدابير أخرى لمساعدة الأطفال على ترك الشوارع والحصول على خدمات إعادة التأهيل والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

20- وبالإشارة إلى الفقرة 102 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات محدثة عن مشروع قانون الأحداث وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً. كما يرجى تقديم معلومات مفصلة عن كيف يجري التحقق من السن والتعليق على التقارير التي تقول إن أحكاماً بالإعدام قد صدرت بحق أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما ً ونُفذت بالفعل بعد بلوغهم 18 عاماً. ويُرجى على وجه الخصوص التعليق على التقارير القائلة إن الفتيات اللاتي يُحكم عليهن بالإعدام يُحتجزن في مركز احتجاز الأحداث بالكرادة حتى يبلغن من العمر 18 عاماً فيُنقلن إلى جناح المحكوم عليهم بالإعدام. ويُرجى إحاطة اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لزيادة تعزيز العدالة الإصلاحية وبدائل الاحتجاز ولإتاحة فرص التعليم للأطفال المحتجزين.

الجزء الثاني

تدعو اللجنة الدولة الطرف في هذا الجزء إلى تقديم تحديث موجز (ثلاث صفحات كحد أقصى) للمعلومات الواردة في تقريرها بشأن ما يلي:

(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة ولوائح كل منها؛

(ب) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) والإصلاحات المؤسسية؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل المستحدثة في الآونة الأخيرة ونطاقها وتمويلها؛

(د) عمليات التصديق التي جرت مؤخراً على صكوك حقوق الإنسان.

الجزء الثالث

البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى، إن وُجدت

1- يرجى تقديم معلومات مجمّعة عن الميزانية للسنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق بالبنود المخصصة للأطفال ، وبخاصة في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وحماية الأطفال، مع تحديد النسبة المئوية المحددة لكل بند قياساً بالميزانية الوطنية الإجمالية والناتج القومي الإجمالي ومخصصات الميزانية حسب المنطقة الجغرافية.

2- ويرجى تقديم بيانات محدثة، إن وُجدت، مصنّفة حسب السن والجنس والأصل الإثني والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي الاقتصادي، عن السنوات الثلاث الماضية بشأن ما يلي :

(أ) عدد الحالات المبلغ عنها بشأن الأطفال ضحايا الاستغلال الاقتصادي والأطفال الذين يعملون في مؤسسات تجارية عائلية؛

(ب) الأطفال الذين يعملون ويعيشون في الشوارع؛

(ج) عدد الفتيات ضحايا الجرائم المرتكبة بداعي ما يُسمى "الشرف"، بما يشمل معلومات عن العقوبات المفروضة على الجناة؛

(د) الأطفال المحتجزين؛

( ) عدد الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية ناجمة عن التعرض لصدمة قاسية وعدد والأطفال مدمني المخدرات والمستحضرات الأخرى؛

(و) ا لأطفال الذين يعانون سوء التغذية .

3- ويُرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن والجنس والحالة الاجتماعية الاقتصادية والأصل الإثني والموقع الجغرافي، عن السنوات الثلاث الماضية، بشأن عدد الأطفال:

(أ) المفصولين عن ذويهم؛

(ب) فاقدي الأبوين أو أحدهما ؛

(ج) الذين يعيشون في أسر كبير ُ ها طفل؛

(د) المودعين مؤسسات رعاية؛

( ) المودعين لدى أسر حاضنة.

4- ويرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن والجنس ونوع الإعاقة والأصل الإثني والموقع الجغرافي، عن السنوات الثلاث الماضية، بشأن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ) الذين يعيشون في كنف أسرهم؛

(ب) المودعين مؤسسات رعاية؛

(ج) الملتحقين بالتعليم الابتدائي النظامي؛

(د) الملتحقين بالتعليم الثانوي النظامي؛

( ) الملتحقين بمدارس خاصة؛

(و) غير الملتحقين بالمدرسة؛

(ز) الذين تخلت عنهم أسرهم.

5- ويُرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن والجنس والحالة الاجتماعية الاقتصادية والأصل الإثني وا ل موقع الجغرافي، عن السنوات الثلاث الماضية، بشأن ما يلي:

(أ) معدلات التسجيل المدرسي وإنهاء التعليم الدراسي، بالنسبة المئوية، للفئات العمرية في مراحل التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي؛

(ب) عدد ونسبة حالات التسرب المدرسي والرسوب؛

(ج) نسبة المدرسين إلى التلاميذ.

6- يرجى موافاة اللجنة بتحديث لأي بيانات وردت في التقرير ويعتقد أنها تقادمت جراء جمع بيانات أحدث منها أو طرأت مستجدات أثرت عليها.

7- إضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تقدم قائمة بالمسائل المتعلقة بالأطفال ا لتي تعتبرها الدولة الطرف ذات أولوية لتنفيذ الاتفاقية.