الأمم المتحدة

CRC/C/IRQ/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

17 March 2014

Arabic

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

تقارير الدول الأطراف الدورية من الثاني إلى الرابع التي حل موعد تقديمها في عام 2011

العراق *

[تاريخ الاستلام: 2 كانون الأول/ديسمبر 2013 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1 - 40 4

ثانياً - معلومات موضوعية 41 - 114 13

ألف - التدابير العامة لإنفاذ الاتفاقية 41 - 81 13

باء - تعريف الطفل (المادة 1 ) 82 - 114 26

ثالثاً - مبادئ عامة (المواد 2 ، و 3 ، و 6 ، و 12 ) 115 - 129 36

ألف - عدم التمييز (المادة 2 ) 115 36

باء - مصالح الطفل الفضلى (المادة 3 ) 116 - 124 36

جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6 ) 125 - 126 39

دال - احترام آراء الطفل (المادة 12 ) 127 - 129 39

رابعاً - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 ، و 8 ، و 13 إلى 17 ، والفقرة 2 من المادة 28 ، والفقرة (أ) من المادة 37 ، والمادة 39 ) 130 - 159 40

ألف - الاسم والقومية (المادة 7 ) 130 40

باء - الحفاظ على الهوية (المادة 8 ) 131 - 134 41

جيم - حرية التعبير عن الرأي (المادة 13 ) 135 - 136 41

دال - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15 ) 137 - 138 44

هاء - حماية الحياة الخاصة (المادة 16 ) 139 - 143 44

واو - إمكانية الحصول على المعلومات الملائمة (المادة 17 ) 144 - 154 45

زاي - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، وتتضمن التعذيب البدني (المادة 37 (أ)). 155 48

حاء - التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للضحايا من الأطفال (المادة 39 ) 156 - 159 48

خامساً - البيئة العائلية والرعاية البديلة 160 - 210 50

ألف - البيئة الأسرية والتوجيه من الوالدين (المادة 5 ) 160 - 163 50

باء - مسؤوليات الوالدين (المادة 18 ، الفقرتان 1 و 2 ) 164 - 170 51

جيم - الانفصال عن الوالدين (المادة 9 ) 171 - 190 53

دال - جمع شمل الأسرة (المادة 10 ) 191 - 193 59

هاء - الأطفال المحرومون من بيئة أسرية (المادة 20 ) 194 - 200 59

واو - التبني (المادة 21 ) 201 - 206 61

زاي - التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 19 ) 207 - 210 62

سادساً - الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المادة 6 ، والفقرة 3 من المادة  18 ، والمواد 23 و 24 و 26 ، والفقرات 1 - 3 من المادة 27 ، والمادة 33 ) 211 - 233 63

ألف - الصحة والخدمات الصحية، ولا سيما الرعاية الصحية الأولية (المادة 24 ) 211 63

باء - الوقاية من الأمراض المنقولة وغير المنقولة والتصدي لها وتعزيز الصحة البدنية والعقلية للأطفال ورفاههم 212 - 216 63

جيم - حقوق المراهقات في الصحة الإنجابية وتدابير التشجيع على أنماط الحياة الصحية 217 - 218 68

دال - ختان الإناث 219 - 225 68

هاء - الزواج المبكر والقسري 226 - 228 69

واو - حماية الأطفال من استعمال المواد المخدرة 229 70

زاي - نقص المناعة البشرية (الإيدز) وحقوق الطفل 230 70

حاء - صحة المراهقين ونماؤهم 231 71

طاء - حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (المادة 23 ) 232 - 233 71

سابعاً - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 ، و 29 ، و 31 ) 234 - 284 73

ألف - الحق في التعليم والتدريب المهني والتوجيه (المادة 28 ) 234 - 238 73

باء - أهداف التعليم (المادة 29 ) 239 - 250 75

جيم - التثقيف بحقوق الإنسان والتربية المدنية 251 - 258 79

دال - الراحة واللعب والترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية (المادة 31 ) 259 - 267 80

هاء - حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة 268 - 278 83

واو - تعليم ذوي الإعاقة 279 - 284 87

ثامناً - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و 30 ، و 32 إلى 36 ، و 37 (الفقرات (ب) إلى (د))، و 38 ، و 39 ، و 40 ) 285 - 316 88

ألف - الأطفال اللاجئون (المادة 22 ) 285 - 296 88

باء - الأطفال في النزاعات المسلحة (المادة 32 ) 297 - 306 91

جيم - الأطفال في حالات الاستغلال 307 - 316 93

تاسعاً - الخاتمة 317 98

أولاً - مقدمة

1 - تؤكد جمهورية العراق التزامها بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وتعرب من جديد عن إيمانها الراسخ بوحدة وتكامل هذه الحقوق وبقدرة الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بالتكامل مع الآليات الدولية لتوفير بيئة ملائمة لممارسة الحقوق احتراما ً لكرامة الإنسان وإعلاءً لشأنه وهي ماضية في تبني معايير حقوق الإنسان وجعلها جزءاً من سياستها الحكومية والتي أكدتها مبادئ دستورنا الوطني. وفي هذا الإطار نود أن نبين بان جمهورية العراق طرف في تسع من اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وفي الطريق للانضمام إلى الاتفاقيات الأخرى. كما أن جمهورية العراق تسعى وبإصرار على بناء ودعم مؤسسات حقوق الإنسان في البلاد، الحكومية منها وغير الحكومية، وفي هذا السياق نشير إلى أن بلادنا تقوم بعمل مراجعة شاملة ومستمرة لالتزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان لتعزيزها وترجمتها في سياسة حكومتنا الوطنية، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع بتقديم تقاريرنا المتأخرة إلى اللجان المختلفة والتي تأخر تقديمها لأسباب مختلفة، بعضها يتعلق بالوضع السياسي للبلاد والتغيرات التي حصلت على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جراء تبني سياسات معينة أدت إلى دخول البلاد إلى حروب متعددة، كذلك التحديات الناشئة عن موجة العنف التي اجتاحت البلاد والتي حاولت من خلالها مجاميع الإرهاب خلق تحديات إضافية تجاه مسيرة البلاد.

2 - ويسر جمهورية العراق أن تقدم تقريرها الرابع إلى لجنة حقوق الطفل (على وفق أحكام الفقرة 1 (أ) و(ب) من المادة 44 من الاتفاقية) متضمنا ً التقريرين الثاني والثالث.

3 - التزاماً بالمبادئ التوجيهية للأمانة العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين في 13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2)، عمد العراق في هذا التقرير إلى تكرار بعض ما ورد في تقريره الأولي المشار إليه سابقا ً بسبب البعد التاريخي والمتغيرات الجوهرية التي طالت الإطار التشريعي إلى حد ما.

4 - يتضمن هذا التقرير الرد على الملاحظات التي أبدتها اللجنة على تقرير العراق الواردة في الوثيقة (CRC/C/15/Add.94) وذلك من خلال الحديث عن التقدم الذي حدث في تطبيق الاتفاقية.

عملية إعداد التقرير

5 - تم إعداد هذا التقرير على وفق منهجية تشاركيه بين مجموعة من الهيئات الحكومية تمثل مختلف القطاعات الحكومية، مثلت فيها وزارات (الخارجية، وحقوق الإنسان، والداخلية، والمالية، والتخطيط، والتربية، الصحة، والثقافة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والعدل، والهجرة والمهجرين) إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم نشر المسودة الأولية للتقرير على موقع وزارة حقوق الإنسان الالكتروني لأكثر من شهر وتم الإعلان عن ذلك في ثلاث صحف رئيسية في البلاد لتلقي الملاحظات من منظمات المجتمع المدني ومن الأكاديميين والمهتمين.كما تم عقد اجتماع تشاوري موسع مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة ما ورد في التقرير بهدف إشراك الجهات غير الحكومية في إعداده، وبالترادف مع ذلك حرصت وزارة حقوق الإنسان وعن طريق المركز الوطني لحقوق الإنسان التابع لها على إقامة العديد من ورش العمل والدورات لموظفي الحكومة والمجتمع المدني للتثقيف والتوعية بما ورد في الاتفاقية، كما أن هذه الاتفاقية هي جزء أساسي من برنامج التثقيف الأساسي لدورات المركز الوطني لحقوق الإنسان التي يقيمها لموظفي الوزارات ولمنظمات المجتمع المدني والجهات المستقلة كما يسرت وزارة حقوق الإنسان وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف والحكومة الأسترالية على تدريب بعض أعضاء اللجنة حول كيفية إعداد التقارير الدورية.

6 - وفي سياق الإعداد للتقرير قامت هيئة رعاية الطفولة (التي يقع على عاتقها رسم سياسة وطنية شاملة لحماية الطفل في العراق) وبالتنسيق مع منظمة اليونيسيف بإعداد تقرير واقع حماية الطفل العراقي بعد اعتماد ملاحظات ومقترحات الهيئة الاستشارية التي تتكون من أساتذة الجامعات والخبراء في مجال الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني تمهيدا ً لإعداد سياسة حماية الطفل في العراق.

7 - وبشأن العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية التي أشارت إليها اللجنة في سياق الملاحظات الختامية الواردة في الوثيقة (CRC/C/15/Add.94) فإننا نتفق مع ملاحظة اللجنة بشأن ما توصلت إليه اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات في مقررها 1998 / 114 واسترشادا ً بالتعليق العام رقم 8 الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1997 والقاضي بان "الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن قد أثر تأثيرا ً ضارا ً بالاقتصاد وبالعديد من جوانب الحياة اليومية، معرقلا ً بذلك التمتع الكامل لسكان الدولة الطرف، ولا سيما أطفالهم بالحق في البقاء والصحة والتعليم". وقد استمر هذا الحظر لغاية عام 2003 (بصدور قرار مجلس الأمن المرقم 1483 في 22 أيار/مايو 2003 ) والذي كان من آثاره أن البنية التحتية للبلد قد تم إنهاكها وأصبحت غير قادرة على التكيف مع الظروف المختلفة، إضافة إلى أن مجاميع الإرهاب قد أسهمت في تدمير هذه البنية من خلال استهدافها بعملياتها الإرهابية.

متابعة التوصيات

8 - وبشأن الموضوعات المثيرة للقلق والتوصيات التي أبدتها اللجنة في الفرع دال من الوثيقة (CRC/C/15/Add.94) آنفة الذكر نود بيان الآتي:

9 - بشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 6 من الملاحظات الختامية إزاء تحفظ جمهورية العراق على المادة 14 ، الفقرة 1 ، من الاتفاقية نود بيان تأكيدنا على تحفظنا على هذه المادة لتعارضها مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

10 - وبشأن الفقرة 7 من الملاحظات الختامية والمتعلقة بظهور أحكام الاتفاقية ومبادئها ظهورا ً كاملا ً نود إعلام اللجنة بوجود مشاريع قوانين خاصة بالطفل وهي (قانون حماية الطفل في العراق، قانون برلمان الطفل، قانون هيئة رعاية الطفولة، برلمان الشباب، مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ) يستشرف أحكام الاتفاقية ومبادئها وسنعرض لهذا في سياق التقرير .

11 - وبشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 8 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بضرورة تعزيز إنفاذ القانون في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية نود بيان أن العمل جار حالياً لإعداد سياسة حماية الطفل في العراق من قبل هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مكتب الاستشارات في وزارة الخارجية الدانمركية وتتضمن هذه السياسة تعزيز إنفاذ القانون في مجالات الاتفاقية حيث تم مؤخرا ً التعاقد مع خبير دولي بالاتفاق مع منظمة اليونيسيف لإعداد هذه السياسة ومراجعتها مع اللجنة الاستشارية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

12 - وحول التوصية الواردة في الفقرة 9 من الملاحظات الختامية للجنة بشأن الصلاحيات المحدودة لهيئة رعاية الطفولة نود بيان أن ثمة مشروع قانون جديد لهذه الهيئة تم إعداده وتضمن هذا القانون مزيداً من الصلاحيات لهيئة رعاية الطفولة.

13 - وفيما يتعلق بقلق اللجنة المبرر بقلة التنسيق بين مختلف المؤسسات العاملة في وسط الأطفال والذي تم بيانه في الفقرة 10 من الملاحظات الختامية، نود العرض بأن هذه الحقيقة تم تشخيصها منذ وقت مبكر الأمر الذي دفع هيئة رعاية الطفولة وبعزم لإنجاز ورقة سياسة حماية الطفولة التي من المؤمل أن تتيح تنسيقا ً أكثر بين المؤسسات وتنظم بشكل دقيق توصيفا ً عمليا ً للصلاحيات ومجالات العمل لكل هيئة، الأمر الذي سينعكس إيجابا ً وبدرجة كبيرة على التنفيذ الفعال لالتزامات جمهورية العراق الوطنية والدولية في مجال حماية وتعزيز حقوق الأطفال.

14 - وبشأن قلق اللجنة ومطالبتها بإيجاد آلية شكاوى خاصة للأطفال كما هو موضح في الفقرة 11 من الملاحظات الختامية نود بيان أن وزارة الداخلية استحدثت جهاز شرطة حماية الأسرة الذي يختص في الدعاوى الجزائية لحل المشاكل التي تحدث داخل الأسرة الواحدة وتدريب باحثين نفسانيين لهذا الغرض. وأجريت عمليات تثقيفية لهذا الغرض، وتم استحداث خطين لنجدة الطفل. كما تعكف المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان على أن يكون هناك مفوض من بين مهامه (الطفل) يكون من ضمن اختصاصه النظر في البلاغات المقدمة من قبل الأطفال ويكون بمثابة أمين مظالم خاص بالطفل وسيتم ذلك بعد إقرار النظام الداخلي للمفوضية. أما بشأن استحداث جهاز شرطة حماية الأسرة في وزارة الداخلية فهي امتداد لآليات التشكيلات المستحدثة التي ستطبق بشأن (مشروع قانون الحماية من العنف الأسري) المعروض حاليا ً أمام مجلس شورى الدولة لتدقيقه.

15 - وحول قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 11 من الملاحظات الختامية إزاء عدم اتخاذ التدابير المناسبة لوضع المؤشرات وللقيام بجمع منهجي للبيانات الكمية والنوعية المفصلة عن المجالات المشمولة بالاتفاقية نود بيان أنه في سنة 2004 أعيد النظر في الهيكل التنظيمي والفني للوزارة التي أصبحت تسميتها (وزارة التخطيط) لتنسجم مع طبيعة الاهتمامات والأنشطة التي تمارسها الوزارة على ارض الواقع وأصبح اسم الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بعد أن استحدثت فيه دائرة عامة باسم (دائرة تكنولوجيا المعلومات)، يختص الجهاز بالعمليات الإحصائية المتعلقة بتعداد السكان العام والتعداد بالعينة وجميع العمليات الإحصائية الزراعية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والثقافية وغيرها، ويصدر الجهاز وبانتظام تقريرا ً سنويا ً عن المؤشرات المتعلقة بمختلف مناحي الحياة في البلاد ومن ضمنها الإحصاءات الخاصة بحقوق الإنسان كما افتتح أيضا ً موقعا ً إ لكترونيا ً باسم (بوابة المعلومات حول العراق)، كما اصدر تقارير خاصة بالتنمية البشرية في العراق، إضافة إلى أن قسما ً خاصا ً يُعنى بالإحصاء ضمن تشكيلات وزارة حقوق الإنسان تتوفر فيه قاعدة معلومات كبيرة ومن ضمنها المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

16 - وبشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 13 من الملاحظات الختامية على التقرير السابق بشأن تخصيص موارد من الميزانية لصالح الأطفال فهذا ما تم تناوله في الفقرة 69 من هذا التقرير.

17 - وحول طلب اللجنة إيلاء اهتمام اكبر لنشر مواد الاتفاقية والتثقيف والتوعية بحقوق الطفل خصوصا ً لفئات الأطفال والمبين في الفقرة 14 من الملاحظات الختامية نود بيان أن واحدة من أهم أهداف وزارة حقوق الإنسان قضية التوعية والتثقيف ونشر حقوق الإنسان على أوسع نطاق وتتضمن برامج التدريب حقلا ً خاصا ً حول اتفاقية حقوق الطفل، ويتم في هذه البرامج التثقيفية استهداف مجموعات مختلفة من المجتمع ومن بينها الأطفال. وأدناه جدول إحصائي بعدد الدورات والورش التي تم تنفيذها في السنوات السابقة.

جدول الدورات - الورش - الخاصة بحقوق الأطفال

السنة

الدورات

الورش

نوعها

عدد المشاركين

عدد الذكور

عدد الإناث

2005

6

أساسية

87

50

37

2006

17

أساسية

190

100

90

2007

42

أساسية

725

500

225

2008

24

أساسية

625

305

320

2009

60

أساسية

979

500

479

2010

32

أساسية

725

449

276

1

أصدقاء حقوق الإنسان

18

10

8

1

الطفل والحق في التعليم

24

11

13

1

رياض الأطفال

15

8

7

2011

10

أساسية

280

176

104

1

يتامى الحروب

86

40

46

1

حق التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة

22

9

13

مجموع الدورات المنفذة/ 191 دورة.

مجموع الورش المنفذة/ 5 ورش.

مجموع المشاركين/ 3776 مشاركاً.

مجموع الذكور/ 2158 مشاركاً.

مجموع الإناث/ 1618 مشاركة.

18 - وبشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 15 من الملاحظات الختامية حول التقرير السابق، وذلك فيما يتعلق برفع الحد الأدنى لسن التطوع، فإن قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المادة ( 3 )، الشرط الثاني، نص على (أن لا يقل عمر المتطوع عن ( 18 ) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على ( 25 ) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية، ولا يزيد على ( 30 ) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى).

19 - وحول قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 16 من الملاحظات الختامية فقد تمت الإجابة عن هذه الفقرة في إطار (الفصل الثالث- مبادئ عامة).

20 - وبشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 17 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بكون السياسات القائمة والممارسات السائدة في مجال الرعاية لا تعكس النهج القائم على الحقوق فان هناك مشاريع قوانين في هذا المجال مثل مشروع قانون الطفل العراقي وقانون برلمان الطفل وقانون هيئة رعاية الطفولة وقانون صندوق رعاية الأيتام (قيد التشريع).

21 - وحول قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 18 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بحقوق الطفل في المشاركة وتشجيع الأطفال على القيام بدور نشط في الترويج للاتفاقية ودور المنظمات غير الحكومية فإن الدستور العراقي نص في المادة 38 على (تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل). إضافة إلى تشريع قانون ينظم آلية عمل المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 ويعزز دورها في المجتمع ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وتعزيز حرية المواطنين في تأسيس هذه المنظمات والانضمام إليها وقد نصت المادة 11 حول عضوية المنظمات غير الحكومية وقد أعطت حق الانتساب إلى المنظمة لمن دون سن 18 من العمر ولا يحق له التصويت على قرارها. وهناك دور بارز للمركز الوطني لحقوق الإنسان التابع لوزارة حقوق الإنسان في التثقيف والتوعية بالإضافة إلى دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة رعاية الطفولة.

22 - وحول قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 19 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بالجنسية فإن الدستور العراقي عالج موضوع الحصول على الجنسية من خلال المادة 18 التي تنص على:

"أولا ً /الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته

ثانيا ً /يعد عراقيا ً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية وينظم ذلك بقانون".

23 - وبناءً على ما تقدم فقد صدر قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 وقد نصت المادة 3 منه على ( يعتبر عراقياً: ( أ ) من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية؛ ( ب )  من ولد في العراق من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً في ه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ) .

24 - وبشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 20 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بالتعذيب وحظر العقوبة البدنية نود أن نبين بأن الدستور العراقي قد منع العنف في المادة ( 29 رابعاً) والتي تنص على (تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع) كما أن العراق قد انضم إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وفق قانون رقم 30 لسنة 2008 . كما تم استحداث مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري وهي مديرية اختصاصية بمستوى مديرية شرطة في كل محافظة إضافة إلى بغداد تكون مديريتان واحدة في الكرخ والأخرى في الرصافة ترتبط مباشرة بالمدير العام لشرطة المحافظة معنية بحماية الأسرة والطفل من العنف والمشاكل الأسرية التي تقع على أفراد الأسرة من داخل الأسرة الواحدة والعنف الخارجي ذي الطابع الأسري من الأقرباء من الفروع والأصول من درجات القرابة الأولى والثانية، تعمل بالتحقيق الابتدائي تحت رعاية قاضٍ مختص وتعمل على حماية الأسرة والطفل وكبار السن في حل المشاكل الأسرية وإحالة القضايا المستعصية إلى القضاء المختص وإيواء المعنفات والأطفال في دور خاصة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتم إعداد (مشروع قانون الحماية من العنف الأسري) وعرض على الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأرسلته الأمانة العامة إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإبداء الملاحظات بشأنه، ويتضمن هذا المشروع إنشاء دور إيوائية لحماية النساء المعنفات، إلا انه لحد الآن لم تنشأ هذه الدور الإيوائية لعدم نفاذ هذا القانون، لأنه ما زال قيد التشريع. وفي مجال التوعية فقد وضع المركز الوطني التابع لوزارة حقوق الإنسان برنامج للتوعية والتثقيف على اتفاقية حقوق الطفل، كما ذكر في الفقرة 17 أعلاه.

25 - وبشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 21 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بسوء المعاملة والإساءة الجنسية نود بيان أن القوانين العراقية قد ع الجت هذه الأمور من خلال الآتي:

( 1 ) الدستور العراقي: نص في المادة 37 /الفقرة ثالثا ً على ما يأتي: (يحرم العمل القسري والسخرة والعبودية وتجارة العبيد ويحرم الاتجار با لنساء والأطفال والاتجار بالجنس) ؛

( 2 ) قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عدّ جرائم الخطف والاعتداء الجنسي والتحريض على الانتحار جرائم يتوفر فيها الظرف المشدد إذا كان المجني عليه ف يها لم يتم الثامنة عشرة من عمره ؛

( 3 ) قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ؛

( 4 ) قانون مكافحة البغاء.

26 - وعلى الصعيد الدولي انضم العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب/قانون رقم 20 لسنة 2007 والمصادقة في 17 آذار/مارس 2008 على البروتوكولين الملحقين بالاتفاقية أعلاه الخاصة بالاتجار بالبشر كما انضم العراق إلى البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الثاني المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحقين باتفاقية حقوق الطفل الدولية بموجب قانون رقم 23 لسنة 2007 بهدف حماية الطفل في مواجهة استغلاله لأغراض التجارة واستغلاله كوسيلة للبغاء أو الأمور الإباحية ومنع اشتراكه في النزاعات المسلحة.

27 - وحول قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 22 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بتدهور الحالة الصحية للأطفال وازدياد الوفيات نود أن نبين بأن الدستور العراقي كفل في المادة 31 /أولا ً على ما يأتي: (لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية) كما حرص المشرع العراقي على وفق قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 على اللياقة الصحية الكاملة، بدنيا ً وعقليا ً واجتماعيا ً ، لكونه حقاً يكفله المجتمع لكل مواطن، وعلى الدولة أن توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره والعناية بصحة الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والشيخوخة والعناية بالصحة المدرسية، كما نشير إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال بصورة عامة انخفاضا ً كبيرا ً مقارنة بما كانت عليه خلال عقد التسعينات التي بلغت ( 122 ) وفاة لكل 000 1 ولادة حية في العام 1999 وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 41 وفاة لكل 000 1 ولادة حية سنة 2006 ، واستمر بالانخفاض ليصل إلى ( 35 ) لكل 000 1 ولادة حية في العام 2007 ، و( 34 ) لكل 000 1 ولادة حية في العام 2008 ، و( 30 ) لكل 000 1 ولادة حية في العام 2009 ، و( 28 . 7 ) لكل 000 1 ولادة حية في العام 2010 .

28 - وبشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 23 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بصحة المراهقين وبيانات الحمل والإجهاض والانتحار فقد أشار قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 إلى رعاية الأمومة والطفولة وصحة الأسرة إلى تحقيق واجب المجتمع والدولة تجاه الأم والطفل منذ تكوينه جنينا. والعمل على تغطية البلد بمراكز صحية لرعاية الأمومة والطفولة وصحة الأسرة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة على المتقدمين للزواج لبيان أهليتهم وسلامتهم وتزويدهم بالشهادة الصحية وتهيئة الزوجة صحيا ً ونفسيا ً تمهيدا ً لتحمل دورها ومسؤولياتها المستقبلية كأم. وتتبع صحة الحامل وجنينها بالفحوص الدورية المستمرة وتأهيلها غذائيا ً إضافة إلى إرشاد العائلة لإعطاء فترة زمنية معقولة بين حمل وآخر على وفق ما تتطلبه صحة الأم والطفل والأسرة. بعد إجراء الفحوص الدورية على الطفل للتأكد من نموه والحفاظ على صحته وإرشاد الأم حول الغذاء الواجب تقديمه لطفلها خلال فترة نموه بعد إلزام المواطن بإجراء التلقيحات الدورية على وفق تعليمات تصدرها الجهة الصحية المختصة. وقد حرص المشرع العراقي على صحة الطلبة والتلاميذ عن طريق إجراء الفحوص الطبية للمتقدمين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات وإجراء التلقيحات الابتدائية لمن لم يلقح سابقا ً وإجراء التلقيحات التنشيطية في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات وإجراء الفحص الدوري لأسنان التلاميذ وبصرهم وسمعهم. وتشمل الخدمات الصحية المدرسية الوقائية جميع أطفال دور الحضانة ورياض الأطفال وتلامذة المدارس الابتدائية وطلبة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات وكذلك منتسبي هذه المؤسسات التعليمية، والأقسام الداخلية (سكن الطلاب) التابعة لها.

29 - وبشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 24 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بعدم توفر المرافق والخدمات للأشخاص المعاقين فقد نص الدستور العراقي في المادة 32 على ما يأتي: (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون). وقد صدر قانون انضمام العراق لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون رقم 16 لسنة 2012 ).

30 - وعلى الصعيد الوطني فقد شرع البرلمان (قانون هيئة رعاية المعاقين)، إضافة إلى مشروع قانون أخر معروض من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسم (مشروع قانون دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة).

31 - وبشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 25 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بترك الأطفال للمدارس والدخول في سوق العمل نود أن نبين بأن الدستور العراقي قد عالج هذه المسالة ضمن المادة 29 التي نصت الفقرة ثانيا ً منها: (للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة (بالإضافة إلى وجود التشريعات الوطنية في هذا المجال مثل قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 والمادة 15 من قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976 الذي يشير إلى (التعاون بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعدم تشغيل الأحداث قبل إكمالهم الخامسة عشرة، ولإخضاع المخالفين للعقوبات). وهناك مشروع لإصدار قانون العمل الجديد وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 . وهنالك دراسة بشأن إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 368 لسنة 1990 بشأن عمالة الأطفال.

32 - أما على المستوى الدولي فنشير إلى مصادقة العراق على اتفاقية العمل الدولية الخاصة بالعمل الجبري لعام 1930 والتوصيتين رقم 35 و 36 الملحقتين بها بموجب القانون رقم 60 لسنة 1962 واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999 والتوصية الملحقة بها رقم ( 190 ) التي صادق عليها بموجب القانون رقم ( 9 ) لسنة 2001 واتفاقية العمل الدولية رقم 148 الخاصة بحماية العمال من المخاطر المهنية في بيئة العمل بسبب تلوث الهواء والضوضاء التي صادق عليها بموجب القانون رقم 154 لسنة 1979 وتوصية منظمة العمل الدولية رقم 162 لسنة 1980 الخاصة بالعمال الأكبر سنا ً والمصادق عليها العراق بالقانون رقم 162 لسنة 1980 ، واتفاقية العمل الدولية رقم 152 لسنة 1979 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية التي صادق عليها بموجب القانون رقم 35 لسنة 1981 .

33 - وحول قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 26 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بازدياد الاستغلال الاقتصادي للأطفال نود أن نبين بان الدستور العراقي قد حظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال في المادة ( 29 ثالثاً) والتي تنص على ( يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم) .

34 - وبشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 27 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بوضع الأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع نود أن نبين بأن ظاهرة أطفال الشوارع ترتبط بجوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية وتسهم عوامل متعددة في تضخمها، فهي ظاهرة مجتمعية لها أسباب من أهمها: (الفقر - الحروب الداخلية والخارجية - الهجرة من الريف إلى المدينة والتهجير - العوامل الأسرية والمجتمعية (اليتم) أو فقدان أ حد الوالدين أو كليهما - البطالة) .

35 - ومن التدابير التي اتخذتها حكومة جمهورية العراق هي الحملة التي قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجمع المتسولين والتي أفضت إلى جلب ( 829 ) طفلاً متسولاً وإيوائهم في مراكزها خلال الفترة التي امتدت من 20 آذار/مارس 2005 حتى 13 شباط/فبراير 2006 بالإضافة إلى وجود مؤسسات حكومية أعدت لإيوائهم وتقديم الخدمات لهم.

36 - وحول قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 28 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بالألغام ومخاطرها على بقاء الأطفال وتطورهم نود أن نبين انضمام العراق إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام الموقعة في أوتاوا بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1997 وإصدار قانون الانضمام لها رقم ( 11 ) لسنة 2006 .

37 - وبشأن قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 29 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بقضاء الأحداث وعدم انسجامه مع الاتفاقية نود أن نبين أن الدستور العراقي نص في المادة 19 /أولا ً على (القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون).

38 - كما أن قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 يهدف إلى الحد من ظاهرة جنوح الأحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح وتكييفه اجتماعيا ً على وفق القيم والقواعد الأخلاقية للمجتمع. ويسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير وال أ حد ا ث المعرضين للجنوح وعلى أوليائهم، بالمعاني المحددة أدناه لأغراض هذا القانون.

أولا ً- يعد صغيرا ً من لم يتم التاسعة من عمره ؛

ثانيا ً- يعد حدثا ً من أتم التاس عة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ؛

ثالثا ً- يعد الحدث صبيا ً إذا أتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة.

رابعا ً- يعد الحدث فتى إذا أتم الخامسة عش رة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ؛

خامسا ً - يعد وليا ً ، الأب والأم أو أي شخص ضم إليه صغير أو حدث أو عهد إليه بتربية احدهما بقرار من المحكمة.

39 - وهناك مشروع قانون جديد لرعاية الأحداث تم رفع المسؤولية الجنائية للأحداث من سن 9 سنوات إلى سن 11 سنة لينسجم مع الاتفاقيات الدولية وهذا المشروع دققه مجلس شورى الدولة ومازال قيد الدراسة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

40 - وحول قلق اللجنة المعبر عنه في الفقرة 30 من الملاحظات الختامية فيما يتعلق بإتاحة التقرير الأولي والردود المكتوبة من الدولة الطرف إلى الجمهور نود أن نبين بأن تقرير العراق عن اتفاقية حقوق الطفل والردود على مواطن القلق التي قدمت في التقرير السابق يتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة حقوق الإنسان كما يتم الإعلان عن نشره في الموقع في الصحف لاطلاع الجمهور والمهتمين من ناشطين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني لمعرفة أرائهم وملاحظاتهم حول التقرير كما ينشر في المجلات والنشرات التي تصدرها الوزارة.

ثانيا ً- معلومات موضوعية

ألف- التدابير العامة لإنفاذ الاتفاقية

التحفظات في الاتفاقية

41 - نود أن نبين أن تحفظ العراق على المادة 14 ، الفقرة ( 1 )، من الاتفاقية جاء لتعارضها مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وبالتالي تعارضها مع دستور العراق لعام 2005 النافذ.

التشريعات والممارسات المحلية لإنفاذ الاتفاقية في القانون العراقي

42 - طرأ العديد من التعديلات على التشريعات الوطنية المعنية بالطفولة لضمان تمتع الطفل العراقي بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وكان من أبرز تلك التعديلات هي النصوص التي حددها الدستور العراقي الجديد لعام ( 2005 )، إن هناك جملة من التشريعات ذات الصلة بالأطفال هي في طور التشريع مثل (مشروع قانون حماية الطفل في العراق، قانون برلمان الطفل، مشروع قانون هيئة رعاية الطفولة، برلمان الشباب، إعداد سياسة حماية الطفل في العراق من قبل هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل، قانون مكافحة الاتجار بالبشر)، وعلى ضوء التشريعات التي تعمل على تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان فقد شرعت حكومة إقليم كردستان قانون رقم ( 8 ) لسنة 2011 (قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان - العراق).

43 - وبغية الحد من حالات تهريب الأطفال فقد قامت المديرية العامة للمنافذ الحدودية بإصدار تعليمات توصي بضرورة تدقيق الجوازات وخاصة المسافرين وبرفقتهم أولادهم وبنفس الجواز أو حاملين جوازاتهم المنفردة والتأكد من سلامة موقفهم القانوني وربط الصلة مع ذويهم خشية من استغلال الأطفال والاتجار بهم، كما أوصت بالعمل على إدخال البيانات كافة في الحاسبة وخاصة الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد والمسافرين برفقة أولياء أمورهم، كما استحدثت وزارة الداخلية جهاز شرطة حماية الأسرة تختص في الدعاوى الجزائية لحل المشاكل التي تحدث داخل الأسرة الواحدة وتدريب باحثين نفسيين لهذا الغرض وادخلوا في دورات تثقيفية وتم استحداث خطين هاتفيين لنجدة الطفل.

44 - وبغية نبذ ثقافة العنف بين الأطفال وإشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي التربوي لخلق جيل سليم ومن أجل منع تصنيع واستيراد ألعاب الأطفال التي تحرض على العنف فإن هناك مشروع قانون في مجلس النواب لمنع واستيراد الألعاب التي تحرض على العنف.

45 - وقد شرع قانون مدرسة الموهوبين رقم ( 49 ) لسنة 2001 الذي يلزم بموجبه تأسيس مدرسة تسمى مدرسة الموهوبين ترتبط بوزير التربية ويكون مقرها بغداد وللوزير صلاحية فتح مدرسة واحدة في كل محافظة تهدف إلى تطوير شخصية الطفل وبنائها من جوانبها كافة وتنمية مواهبها العلمية والبحثية بموجب مناهج خاصة وفي سياق الاهتمام بالأطفال الموهوبين تم تشكيل اللجنة الوطنية للطفل بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والوزارات ذات العلاقة.

46 - وعلى صعيد تنمية قدرات الشباب في الجوانب التشريعية فقد تم استحداث مؤسستين غير رسميتين بصدد تشريع قوانين لهما (برلمان الطفل العراقي وجدت نواته في محافظة ميسان وتجري عملية أعمامه في بقية محافظات العراق ومشروع برلمان الشباب في العراق الذي تعول عليه وزارة الشباب في العراق ومن أجل تمكين هذه الشريحة من لعب دور فعال ومتميز في مجالات السياسة الاجتماعية والثقافية وفتح قنوات مشاركة حقيقية أمام تمكينه من الإفصاح عن قدراتهم وإمكاناتهم والتعبير عن أرائهم وأفكارهم.

47 - لقد مر العراق منذ العام 1980 وحتى تغيير النظام الدكتاتوري المباد عام 2003 بوضع استثنائي بسبب الحروب المتواصلة والفترة التي تلتها من حالة عدم الاستقرار الأمني الذي ترك بصماته على مختلف الأصعدة حيث كان اهتمام حكومة العراق منصباً بالدرجة الأساس على إعادة الاستقرار والمحافظة على سلامة مواطنيه ومع ذلك ف إ ن الحكومة تعكف منذ عام 2007 على دراسة مشاريع مختلفة متعلقة بالطفولة مستنيرة بروح الاتفاقية وهي بصدد إصدار تشريعات أهمها مشروع قانون حماية الطفل في العراق وقانون العمل، إن القانون رقم ( 71 ) لسنة 1987 وتعديلاته والذي يعمل به الآن بعد أن تم تعديل الفصل الثاني (حماية الأحداث) استنادا ً إلى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 89 ) لسنة 2003 والخاص بحماية الأطفال في العمل.

48 - وانسجاماً مع قرار الأمم المتحدة بكون عام 1979 سنة دولية للطفولة تم تشكيل لجنة وطنية عليا للطفولة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والتي اقترحت تشكيل هيئة رعاية الطفولة برئاسة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن وزارة العمل، التربية، الصحة، الثقافة، التخطيط، الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق، الاتحاد العام لنساء العراق، وزارة الخارجية، وبعد تغيير النظام الدكتاتوري المباد عام 2003 تم إضافة وزارة الشباب ووزارة الدولة لشؤون المرأة بدلا ً عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق واتحاد نساء العراق مع إضافة جهات أخرى هي وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة حقوق الإنسان، واهتماماً من حكومة العراق بالطفولة تم ربط هيئة رعاية الطفولة بدولة رئيس الوزراء مباشرة، ويمكن إيجاز أهم إنجازات هيئة رعاية ال طفولة للفترة الماضية كما يأتي:

49 - سعت هيئة رعاية الطفولة بالتعاون مع لجنة كتابة الدستور على تضمين مبادئ اتفاقية حقوق الطفل في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ وتكلل هذا السعي بالنجاح في أن كفل الدستور في المادة ( 29 ) والمادة ( 30 ) الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي حيث نصت المادة ( 29 ) على الآتي:

أولا ً :

(أ) الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية؛

(ب) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم؛

ثانيا ً : للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة ؛

ثالثا ً : يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.

50 - كما نصت المادة ( 30 ) على ما يلي:

"أولا ً : تكفل الدولة للفرد والأسرة، وبخاصة الطفل والمرأة، الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، وتؤمن له م الدخل المناسب، والسكن الملائم ؛

ثانيا ً : تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز من العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم."

51 - وسعت هيئة رعاية الطفولة وبجهود استثنائية خلال المؤتمر العلمي الثاني بالدفاع عن حقوق الطفل والذي عقد في أربيل عام 2005 على ضمان مصادقة العراق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل وقد تكلل مسعاها بالنجاح، حيث ان ض م العراق إلى البروتوكولين بموجب القانون رقم 23 لسنة 2007 .

52 - وقدمت هيئة رعاية الطفولة خلال الفترة الماضية ثلاثة مشاريع قوانين (قانون حماية الطفولة، صندوق كفالة اليتيم، قانون برلمان الطفل).

53 - وتم عقد ستة مؤتمرات علمية للدفاع عن حقوق الطفل، أربعة منها عقدت في بغداد واثنان عقدا ً في محافظات أربيل والنجف الأشرف.

ال استراتيجي ات الوطنية والخطط والسياسات العامة الداعمة للطفولة

54 - تعمل حكومة جمهورية العراق على إقرار سياسة وطنية لحماية الطفولة معتمدة على عدد من السياسات والبرامج التي تضمن إنفاذ قانون هيئة رعاية الطفولة لدى الجهات الرسمية، أما بصدد التنسيق بين البرامج والسياسات ف إ ن الوضع اتخذ صيغة جديدة تتمثل بفاعلية هيئة رعاية الطفولة من خلال إشراك مؤسسات الدولة كافة بمصالح الطفل والتي تقوم عبر مكاتب المحافظات برصد الانتهاكات التي تتعلق بإنفاذ الاتفاقية وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات غير حكومية ومنظمات المجتمع الدولي في هذا المجال.

55 - تسعى هيئة رعاية الطفولة في العراق إلى وضع إطار عام لسياسة وطنية لحماية الطفل أهم ما تتضمنه تلك ال استراتيجي ة هي وضع الإطار العام لتوجيه الوظائف والعمليات والبرامج على نحو مخطط ومنظم لتغيير واقع الطفل طبقا ً لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل والاستحقاقات الوطنية والأعراف الاجتماعية ومن بين ما تهدف إليه ال استراتيجي ة هي:

تأمين بيئة اجتماعية معيارية مناسبة للأطفال وحمايتهم من الإساءة والأضرار والنقص ؛

احترام خصوصية الأطفال وشروط وظروف نموهم وتطورهم وتحقيق مصالحهم الفضلى ؛

توفير فرص التقدم العلمي والاجتماعي من خلال الإصلاح التربوي والتغيير الاجتماعي ؛

تفعيل معايير ح قوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل ؛

كشف المشاكل والتح ديات وتوفير سبل التصدي لها ؛

تأكيد المنهج المؤسسي في التعاطي مع ظروف الطفولة وتوزيع المسؤوليات والأدوار.

56 - وتضمنت السياسات الاجتماعية وبرامج الإصلاح على تأمين متطلبات الأمن الشخصي والقضاء على التهديدات التي تعرقل نموه الشخصي واندماجه الأسري والاجتماعي ودعم مؤسسات الخدمة الاجتماعية وإيجاد الفرص المؤاتية لاستراحة الوحدات الإيوائية والتأهيلية والعلاجية بالإضافة إلى إيجاد معالجات لأثار الحروب وتحقيق الأمن البيئي وبتحديد التحديات التي تواجه أطفال العراق والمتمثلة بالظواهر الآتية:

(عمل الأطفال)، (زواج الأطفال)، (تهريب الأطفال)، (الأطفال في نزاع مع القانون)، (الأطفال فاقدو الرعاية الأبوية)، (ختان الإناث)، (الاستغلال الجنسي للأطفال)، (الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة)، (العنف ضد الأطفال)، (مخاطر الألغام على الأطفال).

استراتيجي ة التخفيف من الفقر

57 - أطلق العراق استراتيجي ة لتخفيف عدد الفقراء بين مواطنيه من 7 ملايين إلى 5 ملايين وتقليل نسبة الأمية من 28 في المائة إلى 14 في المائة خلال خمس سنوات تبدأ من عام 2010 وتنتهي في 2014 إضافةً إلى تحسين الدخل الشهري والمستوى الصحي والتعليمي للفقراء، وتوفير بيئة سكن فضلى وحماية اجتماعية فعالة لهم، وتقليص الأفراد الذين هم دون خط الفقر حصراً، وجاءت هذه ال استراتيجي ة على ضوء اتفاقية التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والبنك الدولي، وتمخض عنها تشكيل لجنة عليا ل استراتيجي ة التخفيف من الفقر تضم ثلاثة أعضاء من مجلس النواب وعدداً من ممثلي الوزارات والجامعات وحكومة إقليم كردستان، وتم إعداد ال استراتيجي ة بدعم فني من قبل البنك الدولي وهو أول جهد رسمي لقياس الفقر، ولمعالجة البطالة في العراق والفقر، عكفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالاشتراك والتنسيق مع الوزارات والهيئات على إصدار وثيقة أو سياسة التشغيل الوطنية في العراق وعكفت وزارة التخطيط لمعالجة البطالة في العراق بالاشتراك والتنسيق مع وزارات وهيئات أخرى أسفرت عن إصدار وثيقة وطنية ل استراتيجي ة التشكيل في العراق والتي تمثل انفتاحاً على المستقبل والتطورات التي سيشهدها سوق العمل خلال السنوات القادمة.

سكرتارية رسم سياسة حماية الطفل في العراق

58 - واجه العراق لسنوات طوال الكثير من التحديات والمشاكل التي ألحقت الضرر ببنيته الاقتصادية والاجتماعية وأسهمت في خفض مؤشرات التنمية الوطنية وتدني مستوى الخدمات فيه، ولقد كان الأطفال الفئة الأكثر تأثراً من بين فئات المجتمع، إذ إن نصف عدد سكان العراق هم دون سن " الثامنة عشرة " وهؤلاء الأطفال ورثة لعقود من الصراع والدكتاتورية، إنهم يواجهون وضعاً أمنياً وسياسياً واقتصادياً آخذاً في التغير السريع ومنزلقاً في أزمة إنسانية حيث تعرضوا إلى الكثير من الانتهاكات التي طالت حقوقهم، على الرغم من وجود بعض البرامج الحكومية الرامية إلى تأمين الحد الأدنى من الحماية لهم وذلك بسبب غياب السياسات الوطنية الشاملة والفعالة. وانطلاقا ً من ذلك كانت الحاجة إلى تأمين الحماية للأطفال وضمان حقوقهم على وفق ما أقرته الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية حقوق الطفل لذا تبنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بهيئة رعاية الطفولة مهمة وضع سياسة وطنية لحماية الطفل في العراق، وتمثلت الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف بعقد لقاء بين الجانبين العراقي والدانمركي متمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والسفارة الدانمركية في بغداد لفتح آفاق التعاون بين الجانبين في مجال رسم السياسة وبناءً على ذلك وقع الطرفان مذكرة تفاهم في 8 حزيران/يونيه 2009 تقضي بتقديم الدعم الاستشاري لأعضاء السكرتارية التي ستتولى عملية رسم سياسة وطنية شاملة لحماية الطفل في العراق. وبدعم من مكتب الاستشارات في وزارة الخارجية الدانمركية وبتنظيم من مركز تطوير بيت الخبرة العربي للدراسات والبحوث والتدريب أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت للفترة من 4 - 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ورشة عمل للمدراء رفيعي المستوى حول السياسة الوطنية لحماية الطفل في العراق شارك فيها ممثلون عن الوزارة والوزارات الأخرى الممثلة بالهيئة إضافة إلى ممثلين من منظمات المجتمع المدني وكانت هذه الورشة الانطلاقة الأولى للمشروع.

59 - وبتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2010 شكلت هيئة رعاية الطفولة سكرتارية رسم سياسة حماية الطفل في العراق تضم في عضويتها أربعة عشر موظفا ً من دوائر وأقسام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن اختصاصات مختلفة، وقد عقد أعضاء السكرتارية عدة اجتماعات تحضيرية في بغداد لمناقشة الخطوات الأولى لرسم السياسة وشارك الأعضاء في ورشتي عمل تدريبيتين أقيمتا في بيروت من أجل بناء وتنمية قدراتهم في مجالات رسم السياسة. وستعتمد هذه السكرتارية في عملها على مبدأ المشاركة والتشاور مع الشركاء وعلى وفق خطة للعمل تم إعدادها بدعم فني من وزارة الخارجية الدانمركية وتتضمن هذه الخطة وآليات التشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة من الوزارات، ومنظمات المجتمع المدني، وأكاديميين، واختصاصيين، ناشطين في حقوق الطفل نظرا ً لقدرتهم الكبيرة على التواصل مع الكثير من الفئات المستهدفة.

مبادئ خطة عمل استراتيجي ة التشاور

60 - تتمثل مبادئ خطة عمل استراتيجي ة التشاور فيما يلي:

ضمان المشاركة الفعالة لكل أصحاب العلاقة بما يكفل لهم المساهمة في عملية تبادل المعلومات التي تتطلبها عملية رسم السياسة ؛

اعتماد مبدأ الشفافية في كل مرحلة من مراحل التشاور مع الشركاء بما يحقق المصداقية والوضوح ؛

الالتزام باحترام دور الشركاء وآرائهم في عملية التشاور.

61 - إن عملية التشاور مع أصحاب المصلحة وكل الشركاء ستعتمد على آليات تتميز بملاءمتها ومواكبتها لكل مراحل وخطوات سياسة حماية الطفل في العراق فضلاً على قابلية تنفيذها على أرض الواقع وتتنوع هذه الآليات بين إجراء اللقاءات وعقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات.

62 - وقد تم تكليف فريق السكرتارية بإعداد تقارير حول تحديات التمتع بالحقوق بالنسبة إلى الأطفال من خلال جمع المعلومات والبيانات التي ستشكل عماد هذه التقارير وتعرض على اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخراً وتتكون من ذوي الخبرة والاختصاص والمهتمين بشؤون الطفولة في العراق سواء أكان ذلك من الوزارات الحكومية أم كان من مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والناشطين في حقوق الإنسان والطفل بصورة خاصة.

63 - إن الهدف من تشكيل اللجنة الاستشارية هو إبداء المشورة وإعطاء الرأي لأعضاء السكرتارية في كل مرحلة من مراحل السياسة وتضم اللجنة ما يأتي:

قانونيين في مجال القانون الدولي والتشري عات الوطنية الخاصة بحماية الطفل ؛

خبراء في وضع خطط ورسم السياسة ؛

نشطاء من منظمات المجتمع المدن ي العاملة في مجال حماية الطفولة ؛

أكاديميين في مجال الطفولة ؛

اقتصادي لوضع الجدوى الاقتصادية لخطط عمل المشاريع والبرامج المتعلقة بالسياسة.

64 - إن من أهم المبادئ التي ستعتمدها سياسة حماية الطفل في العراق ما جاءت به اتفاقية حقوق الطفل والتي تتمثل بالمبادئ الأساسية الأربعة وهي:

مصلحة الطفل الفضلى ؛

مبدأ عدم التمييز ؛

الحق في النماء والبقاء والحياة ؛

الحق في المشاركة والتعبير.

إضافة إلى اعتماد القيم والتقاليد العراقية التي تدعم حماية الطفل وتصون حقوقه مع كون الأسرة شريكا أساسياً في تنفيذ هذه السياسة.

خطوات سياسة حماية الطفل في العراق

65 - تتضمن خطوات سياسة حماية الطفل ما يلي:

تشكيل اللجنة الاستشارية التي ستكون مرجعاً لتقديم ال استشارات خلال مراحل رسم السياسة ؛

إعداد خطة عمل استراتيجي ة التشاور لرسم سياسة حماية الطفل في العراق من قبل السكرتارية وبالتعاون مع مكتب الاستشارات بوزارة الخارجية الدانمركية وتقديمها إلى وزير العمل والشؤون ال اجتماعية لاستحصال موافقته عليها ؛

جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بأوضاع الطفل في العراق لتحليلها وتوظيفها في عملية كتابة تقرير الحالة من خلال تشكيل مجاميع عمل من أعضاء السكرتارية وبالتشاور مع الشركاء عن طريق إجراء اللقاءات وعقد الاجتماعات إضافة إلى الاستفادة من المعلو مات الواردة في التقارير الدولية ؛

كتابة تقرير الحالة الذي يعكس واقع الطفل العراقي استناداً إلى المعطيات المتحصلة من عملية جمع البيانات والمعلومات لاقتراح أولويات المشاكل التي تشكل انتهاكاً لحقوقه طبقاً لاتف اقيات حقوق الطفل ؛

عقد المؤتمر الوطني الأول في بغداد برعاية هيئة رعاية الطفولة ومشاركة أصحاب العلاقة والشركاء من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين واختصاصيين وناشطين في حقوق الطفل والإعلاميين لمناقشة تقرير الحالة والخروج بتوصيات حول الأ ولويات المقترحة والموافقة عليها ؛

إعداد ورقة الخيارات المتضمنة الحلول للأولويات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر الوطني الأول حيث سيتم إعداد هذه الورقة من قبل السكرتارية وبالتش اور مع عدد من المختصين والخبراء ؛

نشر وتوزيع ورقة الخيارات من خلال الاجتماعات واللقاءات مع الشركاء وأصحاب المصلحة وعبر وسائل الإعلام والإنترنت ومنظمات المجتمع الم دني لتحديد أفضل الحلول المطروحة ؛

إعداد تقرير يتضمن الردود والتوصيات حول ورقة الحلول المقترحة من خلال توحيد الردود كافة وستتولى السكرتارية هذه المهمة بالتشاور مع اللجنة الاستشارية وبموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة رعاية الطفولة ؛

صياغة مسودة سياسة حماية الطفل في العراق وذلك بالتشاور مع أصحاب العلاقة لتحديد السقف الزمني للتنفيذ من أجل عرضها في المؤتمر الوطني الثاني ؛

عقد المؤتمر الوطني الثاني في بغداد برعاية هيئة رعاية الطفولة ومشاركة أصحاب العلاقة وذلك لعرض مسودة سياسة حماية الطفل في العراق للمناقشة وتعديل صياغتها بشكلها النهائي ؛

تقديم الصيغة النهائية لسياسة حماية الطفل في العراق إلى حكومة جمهورية العراق من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة لغرض المصادقة عليها وإطلاقها.

66 - هناك العديد من المشاريع التي تبنتها وزارة الشباب والرياضة والتي تعدُّ من المشاريع ال استراتيجي ة كون الأهداف المرجوة منها تأتي على المستويات القريبة والبعيدة كافة ومن أهم هذه المشاريع:

برلمان الشباب: قامت وزارة الشباب والرياضة بتشكيل هذا البرلمان ومن خلال عملية نوعية قام خلالها بعض الشباب بترشيح أنفسهم ثم جرت عملية انتخابية من قبل الشباب لاختيار ممثليهم لهذا البرلمان وحسب النسب السكانية للمحافظات كافة. هدف هذا البرلمان نقل مشاكل واحتياجات الشباب ورفعها إلى الجهات المسؤولة في الدولة سوا ء السلطة التنفيذية أو التشريعية ؛

المرصد الشبابي: هدف هذا المرصد والذي يتكون من فئة للشباب دون سن 18 سنة وفوقها رصد مشاكل الشباب على اختلافها كذلك رصد الحالات الإيجابية ومحاولة تعزيزها والحالات السلبية ووضع الحلول لت داركها ومعالجتها ؛

المسح الشبابي: يعدُّ هذا المشروع من المشاريع المهمة التي قامت الوزارة بتنفيذه وتكمن أهميته في الحصول على قاعدة بيانات مهمة عن الشباب وكل ما يتعلق بشؤونهم من مشاكل واحتياجات والمتطلبات الضرورية الأساسية من تعليم وسكن وطعام .

67 - قامت أيضاً وزارة الشباب والرياضة بعقد الكثير من الاجتماعات والندوات والورش على توعية وتثقيف المجتمع باتفاقية حقوق الطفل وحشد الرأي العام حول أهمية أن ينال الطفل كامل حقوقه. كذلك ركزت على حشد الرأي العام للضغط على المسؤولين في البرلمان والحكومة لغرض الاهتمام بشؤون الطفولة والشباب بوصفهم رجال المستقبل وهي كالآتي:

ورشتان للإعلاميين العاملين في القنوات الإعلامية الرئيسية من أجل تعزيز دور الإعلام في الضغط على المسؤولين لت بني ال استراتيجي ة الوطنية للشباب ؛

ورشة لممثلي منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الشباب من أجل زيادة المطالبة الجماهيرية من قبلهم لت بني ال استراتيجي ة الوطنية للشباب ؛

ورشة عمل للمؤسسات الدينية ورجال الدين من ديواني الوقف السني والشيعي والطوائف الأخرى من أجل زيادة الحشد المجتمعي من قبلهم لتبني ال استراتيجي ة الوطنية للشباب بوصفهم مؤسسات مؤثرة في المجتمع ؛

إقامة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الوزارات الأخرى لزيادة الدعم لل استراتيجي ة الوطنية للشباب من قبلهم ؛

دورة تدريب للمدربين على المشاركة لتطبيق نشر مفهوم المشاركة وبمساعدة المدربين الإقليمين الذين شاركوا في الدورة التي إقامتها منظمة اليونيسيف ؛

ورشة عمل لتطبيق مشروع ريادي حول برلمان الشباب واستحداث آلي ات ميدانية لتأسيس برلمان الشباب ؛

دورتان تدريبيتان لتدريب العاملين في قسم الثقافة والفنون والمدربين لإعداد مواد توعية ودرامية لنشر المعرفة وحقوق الطفل ودورات تقنية للشباب وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة ؛

ندوة تعريفية للجنة الشباب والبرلمان إلى جانب استضافة شخصيات سياسية وقانونية ودينية من أجل مساندة إقر ار ال استراتيجي ة الوطنية للشباب ؛

ورشة عمل حول مناقشة الإطار العام لل استراتيجي ة الوطنية للشباب في العراق كان الهدف منها مشاركة كل القطاعات والوزارات في وضع ال استراتيجي ة الوطنية للشباب في العراق ؛

إقامة ورش عمل حول التوعية والتثقيف في مجال حقوق الطفل والتوعية باتفاقية حقوق الطفل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف. كما أن منتديات الوزارة أبوابها مفتوحة لكل فئات المجتمع ولكلا الجنسين ويرتادها الكثير خاصة خلال أيام الجمعة والعطل الرسمية وفي أثناء عطلة المدارس والجامعات.

آلية التنسيق لتنفيذ الاتفاقية

68 - إن الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لإنفاذ الاتفاقية هي وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة رعاية الطفولة وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة ومن أهمها، العدل، الداخلية، التربية، التعليم العالي، العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة، وزارة الشباب، مجل س القضاء الأعلى، المجتمع المدني .

الميزانية المخصصة للطفولة

69 - لم تورد ميزانية حكومة جمهورية العراق مخصصات واضحة ومفصلة بصدد موارد الميزانية لصالح الأطفال وإنما تداخلت الميزانيات مع المؤسسات والوزارات العراقية التي يدخل فيها الأطفال كجزء من عملها مثل وزارة التربية، الصحة، العدل، الشباب والرياضة، باستثناء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث خصصت جزءاً من ميزانيتها لمصلحة الطفل.

المساعدات الدولية

70 - إن هيئة رعاية الطفولة هي الجهة الوطنية العليا التي يقع على عاتقها رسم السياسة العامة لشريحة الطفولة في العراق وبذل الجهود بين الجهات المهتمة والمنفذة لتلك السياسة والعمل على تطوير الخدمات والبرامج المقدمة في مجال رعاية وتنمية الطفولة ومتابعة تنفيذ تلك البرامج، وكذلك تقديم الاقتراحات بشأن تعديل التشريعات وإصدار تشريعات جديدة لضمان المزيد من العناية بالطفل والتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالمؤتمرات والحلقات النقاشية في مجال رعاية الطفولة والمشاركة فيما يعقد من قبل الهيئات العربية والوطنية والدولية.

71 - تتمثل أهم مشاريع هيئة رعاية الطفولة في مجال الطفولة مع المنظمات الدولية فيما يلي:

(أ) مشروع رسم سياسة حماية الطفل في العراق بالتعاون مع منظمة اليونيسيف؛

(ب) مشروع تعزيز المهارات الحياتية لدى الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛

(ج) مشروع تعزيز الحماية والعدالة للأطفال والشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛

(د) مشروع الدعم النفسي الاجتماعي لأطفال الأسر النازحة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف؛

( ﻫ ) مشروع مساعدة ضحايا الألغام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

72 - في مجال التعاون والتنسيق عملت جمهورية العراق من خلال وزارات التربية والتخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على التنسيق مع المنظمات الدولية لدعم المشاريع والخطط الخاصة بها وتشمل الآتي:

مشروع التعليم المسرع وبدعم من منظمة اليونيسيف يستهدف الفئة العمرية من ( 12 - 18 ) سنة ويشمل الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو تسربوا لإنهاء المرحلة الابتدائية بثلاث سنوات بدلا ً من ست سنوات ليتمكنوا من الالتحاق بأقرانهم وقد تم التحاق أكثر من ( 000 31 ) طالب لغاية عام 2009 وقد حقق المشروع نجاحا ً كبيرا ً ويتوقع أن يتضاعف العدد للأعوام القادمة. وقد تم تأليف مناهج خاصة بهم مع دليل المعلم الشامل وقد شملت هذه المدارس محافظات العراق كافة وقد بلغ أكثر من ( 50 ) ألف عدد الطلاب في العام الدراسي 2010 وتم تدريب المعلمين والمعلمات كافة في هذه المدارس ضمن دورات خاصة داخل العراق وقد تم تدريب ( 14 ) متدربا ً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم المسرع لغرض حوسبة مناهج التعليم المسرع والذين قاموا بتدريب ( 100 ) معلم ليكونوا قادة تدريبين ضمن المحافظات المشمولة بالمشروع.

تم البدء بتنفيذ مشروع نور المعارف لتعليم الفتيات وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الهدف منه تعليم ( 000 1 ) فتاة متسربة وتاركة لمقاعد الدراسة من عمر ( 10 - 18 ) سنة لتعليمهم المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة والمهارات الحياتية والمهنية وق د تم إطلاق المشروع في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على مدى ثلاثة أشهر خاصة بتعليم القراءة والكتابة والثانية تعليم الرياضيات والثالثة مهارات حياتية تربوية وصحية والرابعة مهارات مهنية (مشاغل يدوية وخياطة).

73 - ولقد عملت وزارة التربية على التوسع في فتح مراكز محو الأمية إذ بلغ عددها ( 806 ) مراكز يستوعب ( 794 32 ) متعلما ً لعام 2009 / 2010 .

المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان

74 - بموجب القانون رقم ( 53 ) لسنة 2008 فقد أنشئت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق لكي تتولى الوظائف والمهام الآتية:

أولا ً - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد استراتيجي ات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق أهدافها الواردة في المادة ( 3 ) من هذا القانون ؛

ثانياً - إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المت علقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان ؛

ثالثاً - دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب ؛

رابعاً - تقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات ال دولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان ؛

خامساً - التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية ؛

سادساً - العمل على نشر ثقافة حقوق ا لإنسان من خلال الوسائل الآتية:

(أ) تضمين ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والتربوية؛

(ب) عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية وإصدار النشرات والمطبوعات وإعداد البرامج الإعلامية للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان؛

سابعاً - تقديم المقترحات لدعم القدرات في مجال حقوق الإنسان إلى اللجان المكلفة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة ؛

ثامناً - تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمناً تقييماً عاما ً عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.

75 - وبموجب القانون أعلاه على المفوضية الاضطلاع بما يلي:

أولا ً - تلقي الشكاوى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السر ية التامة لأسماء مقدميها ؛

ثانيا ً - القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات ؛

ثالثا ً - التأكد من صحة الشكاوى الواردة إلى المفوضية وإجراء الت حقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر ؛

رابعا ً - تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القا نونية وإشعار المفوضية بالنتائج ؛

خامسا ً - القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

76 - كذلك يلزم القانون أعلاه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة بالالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بأعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكو رة . ومن حجم الصلاحيات التي تتمتع بها مفوضية حقوق الإنسان، فسيكون لها بالتأكيد دور واضح في جميع المجالات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الملحقة بها ومراقبة ذلك التنفيذ.

منظمات المجتمع المدني والجمعيات

77 - من الصعب أن نتلمس إحصائية كاملة ومنضبطة في موضوع عدد منظمات المجتمع المدني وينعكس الأمر ذاته فيما يتعلق بالمنظمات العاملة في مجال الطفولة حصرا ً حيث غالبا ً ما يكون اختصاص الطفولة مرتبطاً باختصاصات أخرى كالمرأة والطفولة، البيئة والطفولة، العنف المسلح والطف ولة وما إلى آخره من تلك المسميات.

78 - إن منظمات المجتمع المدني وإن كانت متسعة العدد لتصل حسب إحصائية بحثية إلى ( 105 ) منظمة وكان التصنيف الرسمي قد توزع على تسميات منظمات الطفولة ومنظمات المرأة والطفل ومنظمات الأيتام ومنظمات المشردين، وإن المنظمات ظهرت إلى الوجود بعد تغير النظام عام 2003 كوا قع موضوعي في الرغبة في المشاركة العامة في اختيار النظام الفكري والسياسي الجديد في بناء الطفل وكجزء من استعادة حرية العمل بشكل مستقل والمساهمة في معالجة التدهور للوضع الإنساني، وبسبب حداثة العمل بهذا المجال لم تستطع منظمات المجتمع المدني أن تلتمس طريقها الح قيقي في مد يد العون لواحدة من أكثر المشاكل التي يواجهها العراق بالنظر إلى اتساعها عدديا ً وحجم التحديات التي تواجه الطفل العراقي، ولذلك اتسم معظم عملها بتقديم نشاطات طوارئ وإغاثة ومساعدات خيرية إنسانية وفي توفير بعض الخدمات الصحية ومشاريع المياه وعمل بعضها ا لآخر على التوعية بحقوق الإنسان بوجه عام وبحقوق المرأة والطفل بشكل خاص.

79 - وبسبب حداثة هذا الموضوع فلم تخل تلك المنظمات من تداخل مع السياسة بالرغم من أن شكلها العام وعملها ينصب على تقديم الخدمات الإنسانية وبسبب عدم استقلاليتها المادية وتوفير الدعم المادي لجأت منظمات الطفولة إلى اعتماد مبدأ الشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات ال علاقة بقضايا المرأة والشباب والطفل بحجة أن هذه المؤسسات تمتلك لجاناً خاصة كما في لجنة المرأة والطفولة في مجلس محافظة بغداد ولجنة المرأة والطفل في البرلمان العراقي وكذا الأمر في معظم محافظات العراق، كما أن تلك المنظمات ما زالت مضطربة في برامجها، مما انعكس ذ لك على طبيعة الخدمات ولم تتمكن من تقديم خدماتها بشكل أفضل ومع ذلك فان عددا ً لا باس به من تلك المنظمات في العراق استطاع أن يجد نفسه ولو بشكل بسيط وابتدائي في تحديد طبيعة المنتفعين وتقديم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، وقليل من المنظمات تهتم بظواهر اجتماعية س لبية على الرغم من الحاجة الماسة إلى مثل هذه النشاطات والتي تبرز في أهمها التسرب من المدرسة والمشردين وعمالة الأطفال وأطفال فاقدي الرعاية الأسرية. وهناك أكثر من 45 منظمة وجمعية مهتمة بالطفولة ومسجلة لدى مجلس الوزراء وكما هو موضح في المرفق.

نشر الوعي الثقافي للاتفاقية

80 - دأبت وزارة حقوق الإنسان ومن خلال المركز الوطني لحقوق الإنسان على القيام بدورات وورش عمل شملت كلا الجنسين، وذلك انسجاما ً مع الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين تهدف تلك الدورات والورش إلى التثقيف بحقوق الطفل في مختلف المجالات والجدول المبين في الصفحة ( 8 ) يبين تلك الأنشطة.

81 - عمل العراق من خلال تنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وبالتعاون مع مؤسسات أكاديمية على وضع آليات رصد لم ترتق بعد إلى المستوى المرضي عنه بشكل كامل لتطبيق اتفاقية الطفل ومراقبة أية انتهاكات له، وتمثل تلك الجهات بوزارة حقوق الإنسان حيث هناك فرق رصد و تفتيش تابعة إلى بعض دوائر الوزارة تقوم تلك الفرق على وفق الصلاحيات المخولة لها بموجب الأمر 60 لسنة 2004 من أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وعبر برامج مناسبة على إنشاء خدمات ومبادرات ودراسات وإيجاد أوضاع تؤدي إلى حماية حقوق الإنسان. ويأتي ذلك من خلال تشكيلات دو ائر وزارة حقوق الإنسان حيث تختص دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق عبر قسم حقوق الطفل بمهمة رصد انتهاكات حقوق الطفل في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية كافة ومراقبة ظواهر التشرد والتسول والعمالة والبغاء والاتجار ورفع توصيات للجهات المعنية للحد من تلك ال ظواهر وكذلك تعمل الفرق على نشر وتعزيز ثقافة مبادئ حقوق الإنسان.

باء - تعريف الطفل (المادة 1 )

82 - يعني الطفل في مفهوم القانون المدني العراقي، كل إنسان لم يبلغ سن الثامنة عشرة من العمر، ويفصل قانون رعاية الأحداث المرقم 76 لسنة 1983 عمر الطفل وتسمياته على النحو الآتي:

(أ) يُعدُّ صغيرا ً من لم يتم التاسعة من عمره؛

(ب) يُعدُّ حدثا ً من أتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة؛

(ج) يُعدُّ الحدث صبيا ً إذا أتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة؛

(د) يُعدُّ الحدث فتى إذا أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.

83 - ونصت القوانين العراقية على تعريف الطفل بالآتي:

"أولا ً : إن القانون المدني رقم ( 40 ) لسنة 1951 لم يضع تعريفاً للطفل وإنما نص في المادة ( 106 ) منه على أن (سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة) ونص في البند (ثانيا ً ) من المادة ( 97 ) (وسن التمييز هو سبع سنوات كاملة)

ثانيا ً : حددت المادة ( 3 ) من قانون رعاية الأحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 سريان القانون على الصغير والحدث وبينت المعاني المحددة لكل من الصغير والحدث والصبي والفتى لغرض تحديد المسؤولية الجنائية حيث لا يسأل جنائيا ً الصغير الذي لم يتم التاسعة من عمره".

84 - في حين نصت المادة ( 64 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل على أن (لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره)، وهناك مشروع قانون الأحداث الجديد الذي رفع المسؤولية الجنائية عن الأحداث إلى سن 11 سنة.

85 - ويلاحظ بأن التشريع العراقي لم يستخدم تعبير الطفل وإنما استخدم تعبير الصغير أو الحدث أو الصبي وهذا لا يخل بصلاحية هذه التشريعات وإنما يعبر عن دقة قانونية، علما ً بأن سن الرشد المحدد ب ‍  18 سنة في التشريع العراقي ينسجم مع الاتفاقية.

المساواة بين الجنسين في التشريعات وسن الزواج

86 - العراق طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث أدخل العراق في تشريعاته التي تتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، إذ نصت المادة 14 من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ على الآتي "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الج نس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".

87 - يعالج قانون رعاية الأحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 في مادتيه 29 و 30 مسؤولية الأولياء تجاه أبنائهم وينص على عقوبات لكل ولي طفل دفع أو أهمل رعاية الصغير أو الحدث إهمالا ً أدى به إلى التشرد أو انحراف في سلوكه أو نجم عن هذا الإهمال ارتكاب جنحة أو جناية عمدية.

88 - لقد عالج قانون الأحوال الشخصية رقم ( 188 ) لسنة 1959 المعدل مسألة المساواة بين الجنسين في أهلية الزواج وتحديد سن الزواج وذلك كما يأتي:

(المادة السابعة)

( 1 ) يشترط في تمام أهلية ا لزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة ؛

( 2 ) للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقليا ً إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولا ً صريحا ً .

(المادة الثامنة)

( 1 ) إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي أن يأذن به إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض أو كان اعتراضه غير جد ير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج ؛

( 2 ) للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.

سن المسؤولية الجنائية

89 - ينص قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل في المادة ( 64 ) منه على أن "لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره".

90 - تنص المادة ( 233 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 على الآتي:

(أ) لا تحرك الدعوى الجزائية على الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره؛

(ب) يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة أساسا لتعيين المحكمة المختصة بمحاكمته؛

(ج) إذا أتم الحدث أثناء التحقيق الثامنة عشرة من عمره فيحال إلى محكمة الجنح أو محكمة الجنايات أما أذا أتمها بعد إحالته على محكمة الأحداث فتمضي هذه المحكمة في نظر الدعوى.

91 - تنص المادة 47 من قانون رعاية الأحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 على ما يلي:

"أولا ً : لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم التاسعة من عمره ؛

ثانيا ً : إذا ارتكب الصغير فعلا ً يعاقب عليه القانون فعلى المحكمة أن تقرر تسليمه إلى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات للمحافظة على حسن سلوكه بموجب تعهد مقترن بضمان مالي لا يقل عن مائتي دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد ع لى خمس سنوات."

92 - ونصت المادة ( 76 /فقرة ثانيا ً ) من قانون رعاية الأحداث على أن "إذا ارتكب الصبي جناية معاقبا ً عليها بالإعدام فعلى محكمة الأحداث أن تحكم عليه بدلا ً من العقوبة المقررة لها قانونا ً بإيداعه مدرسة تأهيل الصبيان مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد على عشرة سنوات".

93 - وهناك مشروع قانون الأحداث الجديد الذي رفع المسؤولية الجنائية عن الأحداث إلى سن 11 سنة.

94 - ونصت المادة 32 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 على "لمحكمة الأ حداث بناء ً على طلب أحد أقارب الصغير أو الحدث أو الادعاء العام أن تقرر سلب الولاية على الصغير أو الحدث لمدة تقدرها " في الحالات الآتية:

"أولا ً : إذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ؛

ثانيا ً : إذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص صغير أو حدث بالجرح أو الضرب المبرح أو بالإيذاء العمد ؛

ثالثا ً : إذا حكم على الولي وفق أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون ؛

رابعا ً : إذا حكم على الولي في جناية عمديه بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات " .

95 - وكذلك نصت المادة ( 33 ) من القانون نفسه على ما يلي: "أذا قررت محكمة سلب الولاية على الصغير أو الحدث فعليها أشعار محكمة الأحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المقتضية."

96 - ونصت المادة ( 34 ) على ما يلي:

"أولا ً : على محكمة الأحداث قبل أن تقرر الحكم بسلب الولاية أن تطلب من مكتب دراسات الشخصية، إجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير أو الحدث لتقرير مدى تأثير سلب الولاية عليه والإجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة ؛

ثانيا ً : لمحكمة الأحداث بعد الاطلاع على تقرير مكتب دراسة الشخصية أن تقرر واحدا مما يلي:

( 1 ) تسليم الصغير أو الحدث إلى ولي آخر وفي حالة عدم وجوده إلى قريب له ؛

( 2 ) إيداع الصغير أو الحدث إحدى دور الدولة، أو أية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض ؛

ثالثا ً : على محكمة الأحداث أن تطلب من الباحث الاجتماعي أو مراقب السلوك تقديم تقرير في كل شهر عن حالة الصغير أو الحدث ومدى تأثير سلب الولاية عليه، وما يقترح اتخاذه من تدابير تحقق مصلحته" .

97 - كما نصت المادة ( 35 ) على التالي: "لمحكمة الأحداث أن تقرر الحد من الولاية على الصغير أو الحدث إذا ارتأت أن مصلحته تقتضي ذلك".

98 - ونصت المادة ( 36 ) على ما يلي:

"أولا ً : يتم الحد من الولاية بإلزام الولي برعاية الحدث وفق شروط تحددها محكمة الأحداث وتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك أو باحث اجتماعي لمدة تنسبها.

ثانيا ً : إذا وجدت محكمة الأحداث أن الولي لم يلتزم بتنفيذ شروط الرعاية بناء على تقرير مراقب السلوك أو الباحث الاجتماعي أو بطلب من الادعاء العام، فلها إن تقرر سلب ولايته".

99 - ونصت المادة ( 37 ) على ما يلي: "لمحكمة الأحداث أن تقرر إبدال الولي أو تغيير الأجراء المتخذ من قبلها أو أن تعدل فيه أو تلغيه إذا كان ذلك يحقق مصلحة المجتمع والصغير والحدث".

100 - ونصت المادة ( 38 ) على ما يلي:" تنتهي الإجراءات المترتبة على سلب الولاية عند إتمام الصغير أو الحدث الثامنة عشرة من العمر".

سن الزواج المبكر والزواج القسري

101 - نصت المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية رقم ( 188 ) لسنة 1959 على الآتي:

"(1) لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكرا ً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، يُعدَ عقد الزواج بالإكراه باطلا، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلا للزواج بمو جب أحكام هذا القانون من الزواج ؛

( 2 ) يعاقب من يخالف أحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ؛

( 3 ) على محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لإحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة، ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباش رة بهذا الخصوص" .

عقوبة الإعدام

102 - النظام القضائي في جمهورية العراق يجيز عقوبة الإعدام إلا أنه أفرد قانونا خاصا ينظم أحكام الجرائم وإجراءات التقاضي للطفل الذي يرتكب مخالفات جنائية وكان سنه حينها لم يتجاوز ال ‍  ( 18 ) سنة من العمر. حيث أن قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 وتعديلاته لم ي جز الحكم المؤبد وعقوبة الإعدام. كما لم يجز تحريك الدعوى الجزائية التي تقام على الطفل الذي عمره دون التسع سنوات أياً كانت جسامتها، وهناك مشروع قانون الأحداث الجديد الذي رفع المسؤولية الجنائية عن الأحداث إلى سن 11 سنة.

سن العمل

103 - المبدأ العام في التشريع العراقي هو عدم جواز إبرام التصرفات القانونية لمن لم يكمل الثامنة عشر من العمر وجاء استثناء على ذلك جواز التصرفات القانونية لمن أكمل الخامسة عشرة وفي ظروف استثنائية بإشراف القضاء وإذن المحاكم المختصة بذلك.

104 - الإطار الناظم لموضوع سن العمل في العراق يرد في قانون العمل/رقم 71 لسنة 1987 والذي أجريت عليه تعديلات حسب أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ( 89 ) وكما يأتي:

المادة ( 90 ) منع عمل الأطفال وتحديد الأعمار :

(أ) المادة 90 / 1 أوضح الحد الأدنى للقبول في أي وظيفة أو عمل في أنحاء العراق وفي وسائل النقل المسجلة في أنحاء العراق سوف يكون 15 سنة.

(ب) المادة 90 / 2 يعني مصطلح (الأحداث) في هذا الفصل الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.

المادة ( 91 ) العمل الممنوع ممارسته من قبل الأحداث:

(أ) المادة 91/1 (يمنع الأحداث من ممارسة الأعمال التي تكون بطبيعتها أو ظروف ممارستها مؤذية لصحتهم أو تكون خطرا ً على سلامتهم أو أخلاقهم ؛

(ب) المادة 91 / 2 (سوف تقوم الوزارة المعنية وبالتشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية وكلما دعت الحاجة إلى قائمة الأعمال التي ينطبق عليها الحكم أعلاه وتشمل هذه الأعمال على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

( 1 ) العمل تحت الأرض أو تحت سطح الماء أو على ارتفاعات خطيرة أو في الأماكن الضيقة أو ا لمحصورة ؛

( 2 ) العمل مع آليات أو معدات أو أدوات خطيرة أو التي تتطلب نقل أحمال ثقيلة يدوياً ؛

( 3 ) العمل في بيئة غير صحية قد تعرض الأحداث على سبيل المثال لخطورة حقيقية أو لعامل أو عمليات خطيرة أو لدرجات حرارة أو مستوى ضوضاء أو اهتزاز يضر بصحتهم ؛

( 4 ) العمل في ظروف صعبة مثل العمل لساعات طويلة أو العمل في بعض ظروف العمل الليلي أو العمل الذي يحتجز فيه الحدث في منشأة صاحب العمل لسبب غير معقول ؛

(ج) المادة 91/3 تعد الأعمال التالية من أسوأ أشكال عمل الأطفال وهي ممنوعة:

( 1 ) كل أ شكال العبودية أو الممارسات المشابهة لذلك كبيع الأطفال أو المتاجرة بهم أو عبودية الأرض أو الإقراض بالعبودية أو العمل القسري أو الإجبارية ومن ضمنها الأعمال المفروضة بالقوة من بينها تجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة ؛

( 2 ) استغلال الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع لأغراض الدعارة أو لإنتاج الأفلام أو العروض الإباحية ؛

( 3 ) استغلال الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع لأغراض غير مشروعة وبالأخص إنتاج المخدرات أو المتاجرة بها وكما هو معرف في المعاهدات الدولية ذات الصلة ؛

( 4 ) الأعمال التي تكون بحسب طبيعة أو ظروف ممارستها تؤدي إلى ضرر في صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال وسوف تقوم الوزارة المعنية بفحص وتنقيح قائمة أنواع الأعمال التي تنطبق عليها هذه النصوص وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتشاور مع منظمات العمال أو منظمات أصحاب العمل ذ ات العلاقة ؛

(د) المادة 91 / 4 إن أي شخص يستفيد أو يحاول أن يساعد على الاستفادة من الأعمال التي تسيء إلى الأطفال أو تؤدي إلى انحرافهم والمشار إليها أعلاه سوف يكون مذنباً وسوف يحاكم ويدان بموجب قانون العقوبات؛

( ﻫ ) المادة 91 / 5 سوف تقوم الحكومة العراقية بوضع وتنفيذ برامج فعالة لإزالة الانحرافات في أعمال الأطفال كأولوية ولغرض الوصول إلى هذه الغاية سوف تقوم الحكومة باتخاذ الخطوات المحددة التالية وكالآتي:

( 1 ) منع انضم ام الأطفال إلى الأعمال المنحرفة ؛

( 2 ) توفير المساعدة المباشرة المناسبة والضرورية للأطفال لغرض إبعادهم عن الأعمال المنحرفة وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا ً؛

( 3 ) ضمن الالتحاق بالتعليم الأساسي المجاني والتعليم المهني كلما أمكن ذلك لكل الأطفال الذين هم في مخاطر خاصة ؛

( 4 ) الاهتمام بحالات البنات الخاصة اللواتي بسبب جنسهن حيث يكن معرضات إلى الاستغلال الجنسي.

105 - لأغراض المادة ( 91 ) فان مصطلح (طفل) يطلق على كل الأشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة، كما أن المادة ( 92 ) ألزمت وضع إطار يتعلق بالفحص الطبي والإشراف على الأحداث في العمل وكما يأتي:

( 1 ) لن يتم قبول الأحداث في أي عمل أو تشغيلهم ما لم يتم فحصهم فحصا ً طبيا ً شاملا ً لتحديد مدى صلاحيتهم للعمل المطلوب ؛

(2) يُجرى فحص اللياقة للعمل من قبل طبيب مؤهل توافق عليه السلطات المختصة ويثبت إجراء الفحص بموجب شهادة طبية أو بتأشيرة على تصريح العمل أو في سجل العمل ؛

( 3 ) يمكن أن تصدر وثيقة بيان اللياقة للعمل للآتي:

على وفق ظروف عمل محددة لعمل محدد أو مجموعة أعمال محددة أو وظائف لها نفس المخاطر الصحية التي تكون مصنفة كمجموعة من قبل الجهة المختصة ؛

إن لياقة الحدث لعمل ما تكون خاضعة إلى إشراف طبي حتى يبلغ الحدث ذكرا ً كا ن أم أنثى الثامنة عشرة من العمر ؛

التوظيف المستمر للحدث سوف يكون خاضعاً لتكرار الفحص الطبي في فترات لا تتجاوز السنة الكاملة ؛

فحص اللياقة المشار إليه في الفقرات السابقة لن يكلف الحدث أو والديه أي مصاريف ؛

إن مصطلح (السلطة المختصة) يعني الوزارة المسؤولة عن العمل أو الوز ارة المسؤولة عن الصحة أو كلاهما .

106 - رسمت المادة ( 93 ) الإطار المتعلق بساعات العمل والإجازة السنوية للحدث وكما يأتي:

( 1 ) لا يعمل الحدث الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة بعد أكثر من سبع ساعات يومياً.

( 2 ) يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي فترة استراحة واحدة أو أكثر لمدة لا تقل عن ساعة بالإجمال وهذه لغرض منح الحدث فترة راحة ويراعى في تحديدها أن لا يكون العمل متواصلاً لمدة تزيد على أربع ساعات .

(3) للأحداث الذين يتم تشغيلهم الحق بالحصول على 30 يوماً سنوياً كإجازة مدفوعة ؛

107 - وألزمت المادة ( 94 ) وضع وإعلان الأحكام القانونية والاحتفاظ بسجل للأحداث:

( 1 ) يقوم صاحب العمل الذي يوظف أحداثا ً مصرحاً لهم بالعمل بموجب القانون بلصق نسخة من تعليمات حماية الأحداث في موقع العمل ؛

( 2 ) ويقوم كذلك صاحب العمل بإدامة سجل تحدد فيه أسماء وأعمار الأحداث ونوع العمل المناط بهم ؛

( 3 ) يقوم صاحب العمل بعمل ملفات وحفظها وإت احتها للاطلاع من قبل مفتش العمل تحتوي على الشهادات الصحية للياقة وكما هو مشار إليه في الفقرة ( 92 ) وتكون متوفرة للمشرفين الصحيين حين الطلب ويزود صاحب العمل المشرفين بالمرجع الذي بموجبه تم إصدار الشهادة الصحية.

108 - وحددت المادة ( 95 ) المسؤولية القانونية في حالة حوادث العمل وكما يأتي:

عندما يكون هناك علاقة عمل بين صاحب العمل والحدث والذي هو بموجب أحكام هذا القانون غير مسموح له بممارسة العمل قانونيا ً ف إ ن صاحب العمل سوف يكون ملزماً عند اكتشاف هذه الحالة، وعلى الوجه الآتي:

(أ) يدفع صاحب العمل إلى الحدث الأجر المتفق عليه لنفس العمل وكفاءته في حاله انجازه من قبل شخص بالغ؛

(ب) يقوم صاحب العمل بدفع تعويض إلى الحدث ذكرا ً كان أم أنثى في حال حصول حادث ناتج عن العمل بغض النظر عن مسبب الحادث؛

(ج) إيقاف تشغيل الأحداث العاملين بصورة غير قانونية.

ولن تؤثر أحكام المادة ( 95 ) على اتخاذ أي إجراء جنائي أو مدني بموجب هذا الفصل.

109 - وتناولت المادة ( 96 ) الاستثناءات على تشغيل الأحداث في الأوساط العائلية:

"لا تسري أحكام هذا القانون على الأحداث الذين تزيد أعمارهم على ( 15 ) سنة ويشتغلون في وسط عائلي تحت إدارة أو إشراف الزوج أو الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت".

110 - وتناولت المادة ( 97 ) العقوبات في هذا المجال، وكما يأتي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن اثنتي عشرة مرة ضعف الحد الأدنى للأجر اليومي إلى اثنتي عشر مرة ضعف الحد الأدنى للأجر الشهري كل من خالف الأحكام المتعلقة بحماية الأحداث المنصوص عليها في الفصل الثاني".

سن التطوع في القوات المسلحة

111 - تنظم خدمة العلم بقانون على وفق المادة ( 9 /ثانيا ً ) من الدستور العراقي لعام 2005 ، وبموجب الأمر رقم 2 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بتاريخ ( 23 أيار/مايو 2003 ) فقد حل الجيش العراقي السابق (مع عدد من الكيانات الأخرى) وسرح جميع العاملين فيه كما صد ر الأمر رقم 22 في 7 آب/أغسطس 2003 الذي انشأ الجيش العراقي الجديد (قوات الدفاع الوطني)، ونص القسم 6 من الأمر المذكور على شروط التجنيد وهي:

التجنيد :

الحد الأدنى لسن التجنيد في الجيش العراقي الجديد 18 عاما ً؛

ستكون الخدمة في الجيش العراقي الجديد خدمة طوعية .

وهذا يتضمن تعليق العمل بالخدمة الإلزامية في الجيش العراقي الجديد، التي لم يعد لها تطبيق منذ 9 نيسان/أبريل 2003 .

التجنيد الطوعي

112 - يبدأ التطوع للتجنيد بعد سن الثامنة عشرة مع وجود ضمانات للالتزام بأن يتم التأكد بدليل موثوق من السن قبل قبول طلبات التطوع، وذلك حسب البيان الذي أعلنته جمهورية العراق عند الانضمام للاتفاقية وبروتوكولها. وتنص المادة 30 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رق م 3 لسنة 2010 على أن "يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع وعلى وفق الشروط الآتية:

" أولاً : أن يكون عراقياً ؛

ثانياً : أن لا يقل عمر المتطوع عن ( 18 ) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على ( 25 ) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية، ولا يزيد على ( 30 ) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى " .

والمادة 1 (خامساً) من القانون ذاته على ما يلي "يقصد بالعسكري لأغراض هذا القانون كل من ينتسب إلى القوات المسلحة العراقية ويتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له سواء أكان ضابطا ً أم كان متطوعا ً أم كان طالبا ً في إحدى الكليات العسكرية أو المدارس العسكرية أو مراكز التدري ب المهني في الجيش أو في مؤسسة عسكرية".

لذا فلا مجال لقبول التطوع في المدارس والأكاديميات العسكرية لمن هو دون الثامنة عشرة من العمر.

113 - وبموجب المادة 66 من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 "يُعاقب بالسجن كل من نظم أو قدم تقريرا ً أو بيانا ً أو أوراقا ً رسمية أخرى خلافا ً للحقيقة وكان ذلك متعلقا ً بالخدمة أو الوظيفة وكل من توسط لتقديم ذلك إلى الأعلى رتبة مع علمه بأنه مخالف للحقيقة"، لذا ف ان عقوبة تزوير وثائق طفل لغرض تجنيده يمثل عمل معاقبا ً عليه بموجب هذه المادة.

114 - كما نص قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 في المادة 13 (الفقرة ثانيا ً /ض) على اعتبار تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني أو استخدامه للاشتراك بفعالية في الأعمال العدائية، إحدى جرائم الحرب. كذلك أشارت (الفقرة رابعا ً /ز) من نفس المادة على اعتبار تجنيد أو تسجيل الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات أو مجموعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا ً في الأعمال الحربية، واحدة من جرائم الحرب المعاقب عليها بموجب القانون المذكور لكن نطاق تطبيق القانون المذكور يسري على الجرائم الواقعة للمدة بين 17 تموز/يوليه 1968 لغاية 1 أيار/مايو 2003 ، لذا فلا تسري على الأفعال الواقعة بعد هذا التاريخ كون القوانين السابقة التي كانت تسمح للتطوع في القوات المسلحة بعد إكمال ال ‍  ( 18 ) من العمر.

ثالثاً - مبادئ عامة (المواد 2 ، و 3 ، و 6 ، و 12 )

ألف - عدم التمييز (المادة 2 )

115 - إن العراق طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأدخل العراق في تشريعاته الالتزامات التي تتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، حيث نصت المادة 14 من الدستور العراقي لعام 2005 على الآتي "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسب ب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".

باء - مصالح الطفل الفضلى (المادة 3 )

116 - اتخذت حكومة العراق كل الوسائل والإجراءات الممكنة وعلى المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية كافة من أجل رعاية الطفل وحمايته والسعي إلى تمتين الأسرة وتعزيز استقرارها والمساهمة في حل الإشكالات والخلافات الأسرية التي يمكن أن تكون سبباً في عدم تمتع ال أطفال بالحقوق الواردة في الاتـفاقية وتأمين حياة مستقرة وجو أسري سليم وتربية صحيحة في ظل وجود الوالدين معززا ذلك بكل ما يدعم مركز الأم والطفل.

117 - حددت التشريعات الوطنية واجبات الوالدين (الأب - الأم - الأوصياء القانونيين) تجاه الطفل ونصت القوانين كقانون رعاية القاصرين وقانون رعاية الأحداث على ضرورة حماية مصالح الطفل كما نص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الرعاية الخاصة في الرضاعة والحضا نة وهي المادة ( 55 ) التي تنص على ما يلي: "على الأم إرضاع ولدها إلا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك." وفي المادة 57 منه والتي تم تعديلها وقانون رقم ( 21 ) لسنة 1978 وبالقانون رقم ( 211 ) لسنة 1984 والقانون رقم ( 65 ) لسنة 1986 والقانون رقم ( 106 ) لسنة 1987 نُ ص على الآتي:

"(1) الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية، وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك ؛

( 2 ) يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية ا ل أ م أو الأب في الحضانة على ضوء مصلحة المحضون ؛

( 3 ) إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة، ولا يحكم باجرة الحاضنة مادامت الزوجية قائمة، أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي ؛

( 4 ) للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر، وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير، حتى إكمال الخامسة عشرة، إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية، إن مصلحة الصغير تقضي بذلك، على أن لا يبيت إلا عند حاضنت ه ؛

( 5 ) إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر، إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار ؛

( 6 ) للحاضنة التي أنهيت حضانتها بحكم، أن تطلب استرداد المحضون ممن حكم له بتسليم المحضون منها، إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه ؛

( 7 ) في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها، تنتقل الحضانة إلى الأب، إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك، وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير ؛

(8) إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين، تودع المحكمة المحضون بيد حاضنته أو حاضن أمين، كما يجوز لها أن تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها ؛

( 9 )(أ) إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه مادامت محتفظة بشروط الحضانة، دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد ؛

(ب) إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وان تزوجت بأجن بي عنه من العراقيين بشرط الآتي:

( 1 ) أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة ؛

( 2 ) أن تقنع المحكمة بع دم تضرر الصغير من بقائه مع ا ل أ م ؛

( 3 ) أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الإضرار به ؛

(ج) إن أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه في ( 3 ) من البند (ب) فيكون ذلك سبب لطلب التفريق من قبل الزوجة".

118 - ونصت المادة ( 58 ) على الآتي "نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها".

119 - كما نصت المادة ( 59 ) على ما يلي:

"( 1 ) إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيرا ً عاجزا ً عن النفقة والكسب ؛

( 2 ) تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يتكس ب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم ؛

( 3 ) الابن الكبير العاجز عن الكسب بحكم الابن الصغير".

120 - ونصت المادة ( 60 ) على ما يلي:

"( 1 ) إذا كان الأب عاجزا ً عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب ؛

( 2 ) تكون هذه النفقة دينا على الأب للمنفق يرجع بها عليه إذا أيسر."

121 - وأوجبت المادة ( 61 ) نفقة الوالدين بالنص "يجب على الولد الموسر كبيرا ً كان أو صغيرا ً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الأب إصراره على اختيار البطالة".

122 - ونصت المادة ( 62 ): "تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه" .

123 - كما عالج قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 حالات تعريض القاصرين للخطر أو إساءة معاملتهم وذلك في المواد التالي ذكرها:

المادة ( 18 ): لمديرية رعاية القاصرين طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد المكلف برعاية القاصر إذا أساء معاملته وعرضه للخطر وذلك بناء على توصية البحث الاجتماعي والإشعار إلى الا دعاء العام لمتابعة ذلك ؛

المادة ( 23 ): لدائرة رعاية القاصرين إقامة الدعوى لإسقاط حضانة حاضن الصغير وطلب ضمه إلى من تتحقق مصلحة الصغير غير نفسه في ضمه إليه على وفق أحكام المادة ( 57 )من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ؛

المادة ( 27 ): ولي الصغير أبو ه ثم المحكمة ؛

المادة ( 28 ): لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا كان أهلا ً لمباشرة هذا الحق في ماله.

124 - وعلى الصعيد الرسمي ألزمت الدولة مؤسسات ومراكز الرعاية الصحية ودور الأحداث والأيتام والمعوقين وغيرها المعنية بالأطفال بمعايير تضمن سلامة وصحة ونمو الأطفال على الوجه الأكمل ورصدت لها ميزانية تكفي لسد نفقاتها، وهيأت لها كوادر متخصصة وفنية فضلا على إشرافه ا المتواصل على سير العمل فيها.

جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6 )

125 - تسعى حكومة جمهورية العراق إلى تطبيق أحكام إعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1959 بشكل كامل وبما تضمنته اتفاقية حقوق الطفل بوصف أن الطفل نواة المجتمع وقاعدة هرمه. وتحرص الدولة على تقديم التسهيلات الممكنة ووسائل الرعاية كافة لإ كمال نمو الطفل على النحو السليم في الجوانب الجسمانية والفكرية والروحية والمعنوية.

126 - وتؤكد القوانين الوطنية حق كل إنسان بغض النظر عن عمره بالحق بالحياة وممارسة حريته الطبيعية في العيش والعمل وطلب العلم حيث ورد في المادة ( 15 ) من الدستور العراقي (لكل فرد الحق في الحياة) وفيما يخص الطفل نشير إلى نص المادة ( 29 ) من الدستور "الأسرة أساس الم جتمع وتكفل الدولة حمايتها وتدعمها وترعى الأمومة والطفولة ".

دال - احترام آراء الطفل (المادة 12 )

127 - كفل الدستور العراقي بموجب مادته 38 حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وللطفل في ظل هذا القانون الحق في التعبير عن آرائه بكل حرية سواء داخل أسرته أو في مدرسته أو عبر أجهزة الإعلام حيث نصت المادة أعلاه على الآتي "تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب ما يأتي :

" أولا ً : حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ؛

ثانيا ً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر ؛

ثالثا ً : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون".

128 - لا يوجد ما يمنع المحاكم من الاستماع إلى آراء وشهادات الأطفال مباشرة أو من خلال من يمثلهم رسميا ً ونذكر على سبيل المثال المادة 50 من قانون الأحداث التي أجازت للمحكمة الاستماع لمن يحق له الدفاع عن الطفل فيما أجازت المادة 60 من القانون ذاته لمحكمة الأحداث أن تقبل للدفاع عن الحدث وليَهَّ أو أحد أقاربه أو أحد ممثلي المؤسسات الاجتماعية دون حاجة إلى وكالة خطية.

129 - بإمكان الطفل التعبير عن آرائه وأفكاره عبر برامج الأطفال في محطات الإذاعة والتلفزيون وفي الصحف والمجلات لا سيما المطبوعات الخاصة بالأطفال وروعي في أعداد هذه البرامج بشكل يتناسب مع أعمار الأطفال وتستهدف إبراز مؤهلاتهم وأفكارهم وإبداعاتهم فضلا ً على تحقي ق الجانب الترفيهي للأطفال.

رابعاً - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 ، و 8 ، و 13 إلى 17 ، والفقرة 2 من المادة 28 ، والفقرة (أ) من المادة 37 ، والمادة 39 )

ألف - الاسم والقومية (المادة 7 )

130 - ضمن قانون الجنسية العراقية رقم ( 26 ) لسنة 2006 وتعديلاته حقوق الطفل بعد ولادته بأن يكون له جنسية، وعالج أيضا ً موضوع الطفل مجهول الوالدين وعديم الجنسية. وفيما يلي بعض نصوص القانون أعلاه ذات العلاقة التي عدت عراقياً كلاً من الآتي:

"المادة ( 2 ): يُعدّ عراقياً كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1942 الملغى وقانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (الخاصة ب منح الجنسية العراقية).

المادة ( 3 ): يُعدّ عراقيا ً :

(أ) من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية؛

(ب) من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويُعدَ اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا ً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة ( 4 ): للوزير أن يعد من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول ولا جنسية له عراقي الجنسية إذا أختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيما في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية.

المادة ( 5 ): للوزير أن يعد عراقيا ً من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا ً وكان مقيما ً فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده، بشرط أن يقدم الولد طلبا ً بمنحه الجنسية العراقية".

باء - الحفاظ على الهوية (المادة 8 )

131 - نصت المادة ( 14 ) من الدستور على ما يلي "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي".

132 - كما نصت المادة ( 15 ) من الدستور "لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقيي دها إلا على وفق القانون، وبناء ً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة".

133 - ونصت المادة ( 16 ) "تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك".

134 - كما نصت المادة ( 17 ) على الآتي:

"أولا ً : لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة.

ثانيا ً : حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي، وعلى وفق القانون".

جيم - حرية التعبير عن الرأي (المادة 13 )

135 - يتضمن مشروع برلمان أطفال العراق ما يلي:

الفصل الأول: الأهداف والواجبات

المادة الأولى: إنشاء برلمان خاص بالأطفال العراقيين.

المادة الثانية: يستهدف برلمان الأطفال ما يأتي:

(أ) ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والمساواة والمشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار في إطار منظم؛

(ب) الدفاع عن حقوق الطفل والتأكيد على دوره الإنساني والإبداعي واحترام حقه في تأكيد ذاته والمشاركة في تحديد مستقبله؛

(ج) إيجاد لغة مشتركة بين الأطفال والكبار تقلص من تبعات وآثار صراع الأجيال من أجل تفاهم مشترك وتفاعل بناء يخدم مسيرة الإنسان والمجتمع؛

(د) تعريف الأطفال بمخاطر الإرهاب وتحصينهم ضد التيارات المتطرفة والفكر المتعصب؛

( ﻫ ) تعزيز قيم الصدق وحب الوطن واحترام قيم العمل وإعلاء قيمة العلم والمعرفة وتجنب كل أشكال الانحراف والكسل والاتكالية؛

(و) تحقيق تمثيل مستقل للطفل العراقي ينسجم مع تجربة التمثيل البرلماني في العراق ويتفاعل معها؛

(ز) إعداد جيل قيادي حر يتحمل المسؤولية ويقدر قيمة المواطنة، ويحترم القانون وحقوق الآخرين في عراق ديمقراطي متنوع الاتفاقات ومتعدد المكونات.

المادة الثالثة: يتخذ البرلمان مقراً رئيسياً لهُ في بغداد.

المادة الرابعة: يمكن تأسيس برلمانات للأطفال في كل محافظة عراقية على نفس الأسس والمبادئ التي قام عليها هذا القانون.

الفصل الثاني: ت شكي لة البرلمان

المادة الخامسة: يتكون البرلمان من مئة طفل نصفهم من الذكور ونصفهم من الإناث .

المادة السادسة: يتراوح عمر عضو برلمان الأطفال بين 12 - حتى أقل من 18 سنة .

المادة السابعة: تشكل في البرلمان اللجان الآتية:

(اللجنة الثقافية، اللجنة المالية، اللجنة الإدارية، لجنة الانضباط، لجنة التنسيق مع برلمانات الأطفال في المحافظات، لجنة الإعلام، لجنة الارتباط والتنسيق مع مؤسسات الدولة، لجنة العلاقات الخارجية، أية لجان أخرى ضرورية لتنظيم عمل البرلمان).

المادة الثامنة: مدة الدورة الانتخابية للبرلمان سنتان.

المادة التاسعة: يتم انتخاب رئيس البرلمان بالأغلبية ويليه من حيث عدد الأصوات نائب أول ونائب ثان.

المادة العاشرة: يصبح أحد نائبي الرئيس الذي حصل على عدد أعلى من الأصوات رئيساً في حالة إقالة الرئيس أو وفاته أو مرضه بدرجة تحول بينه وبين أداء مهماته.

المادة الحادية عشرة: يتم اختيار نصف أعضاء البرلمان من قبل هيئة رعاية الطفولة بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الشباب ودوائر ها في المحافظات والمجالس البلدي ة على وفق عدد من المعايير الموضوعية وأهمها (التفوق الدراسي، الانجاز العلمي في مجال معين، يراعى تمثيل ذ وي الاحتياجات الخاصة، الإبداع في المجالات الثقافية والأدبية والتربوية، المتميزون في منتديات الشباب).

المادة الثانية عشرة: يتم انتخاب النصف الآخر من الأعضاء بالتعاون مع الجهات المذكورة في المادة الحادية عشرة طبقاً لتعليمات تصدر لهذا الغرض.

المادة الثالثة عشرة: تشرف هيئة رعاية الطفولة على الانتخابات وتهيئ مستلزمات أجرائها.

المادة الرابعة عشرة: تزود هيئة رعاية الطفولة بمحاضر جلسات البرلمان.

المادة الخامسة عشرة: لهيئة رعاية الطفولة أن تنسب من أعضائها ممثلاً أو أكثر في البرلمان.

المادة السادسة عشرة: يحق لرئيس البرلمان وعضوين آخرين المشاركة في اجتماعات هيئة رعاية الطفولة بصورة دائمة.

المادة السابعة عشرة: يمكن لبعض أعضاء الحكومة أو أعضاء مجلس النواب حضور جلسات البرلمان بحسب الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

المادة الثامنة عشرة: يتم تنظيم العلاقة مع برلمانات الأطفال في المحافظات طبقاً لتعليمات تصدرها هيئة رعاية الطفولة.

المادة التاسعة عشرة: يمكن لرئيس البرلمان أو أحد نائبيه حضور جلسات البرلمان الوطني حين تناقش القضايا المتعلقة بالطفولة.

الفصل الث ال ث: التمويل

المادة العشرون: يتم تمويل نشاطات البرلمان من ميزانية خاصة تخصصها الحكومة العراقية وتتولى هيئة رعاية الطفولة الإشراف عليها والأمر بالصرف.

المادة الحادية والعشرون: ينظم الصرف على وفق القواعد الأصولية المعمول بها وتخضع جميع المعاملات المالية والسجلات الحسابية لإجراءات الرقابة والتدقيق المتبعة من قبل ديوان الرقابة المالية.

الفصل الرابع: المشاركات الخارجية

المادة الثانية والعشرون: يمكن لرئيس وأعضاء البرلمان المشاركة في أنشطة منظمات المجتمع المدني والاتحادات الثقافية والفنية كلما تعلق الأمر بالطفولة.

المادة الثالثة والعشرون: يمكن لرئيس وأعضاء البرلمان المشاركة في اجتماعات برلمانات الأطفال العربية والعالمية وتتولى هيئة رعاية الطفولة تنظيم تلك المشاركات.

الفصل الخامس: الأنشطة والبرامج

المادة الرابعة والعشرون: تصدر هيئة رعاية الطفولة التعليمات التي تسهل تطبيق هذا القانون.

الأسباب الموجبة

136 - انطلاقاً من هدي الرسالات السماوية وفي مقدمتها الإسلام الحنيف التي أكدت القيمة العليا للإنسان ونظرت إلى الطفل بوصفه مشروعاً مستقبلياً واعداً ينبغي الحفاظ عليه وتنمية قابلياته وإعداده على نحو سليم يعزز قدراته العقلية والنفسية وينمي فيه قيم الحرية والت سامح ومبادئ المواطنة الصالحة وحب العمل واحترام قيم الديمقراطية ومؤسساتها وانسجاماً مع مسيرة العراق الجديد تم تشريع هذا القانون.

دال - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15 )

137 - كفل الدستور العراقي في مادته ( 39 ) ما يأتي:

"أولا ً : حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الانضمام إليها، مكفولة، وينظم ذلك بقانون ؛

ثانيا ً : لا يجوز إ جبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها".

138 - لا توجد قيود على ممارسة مثل هذه النشاطات إلا إذا كانت هناك ممارسات خاطئة تضر بمصلحة الطفل وسلامته أو تضر بالمصلحة العامة للمجتمع والدولة.

هاء - حماية الحياة الخاصة (المادة 16 )

139 - تحمي التشريعات الوطنية والنظام العام للدولة أفراد المجتمع كبارا وصغارا من أي أذى مادي أو معنوي قد يلحق بهم أو يعكر صفو حياتهم ناتج عن عمل متعمد ينص القانون على معاقبته.

140 - كفل قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 رعاية الطفل وحمايته من أي أذى حتى من قبل والديه. ونشير بهذا الصدد على سبيل المثال إلى نص المادتين 29 و 30 من القانون الوارد.

141 - أما عن سرية أو حرية المراسلات فقد ضمنها الدستور بمادتيه ( 17 و 40 ) حيث نصت المادة ( 17 ) على ما يأتي :

"أولا ً : لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة ؛

ثانيا ً : حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي، وعلى وفق القانون".

142 - ونصت المادة ( 40 ) على أن "حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية وال هاتفية وال إ لكترونية وغيرها مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو التصنت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي" مما يعني جميع أفراد المجتمع صغارا ً وكبارا ً ".

143 - كذلك نصت المادة ( 23 ) على الآتي:

"أولا ً : الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون ؛

ثانيا ً : لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون ؛

ثالثا ً (أ) : للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، إلا ما أستثنى بقانون ؛

(ب) يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني".

واو - إمكانية الحصول على المعلومات الملائمة (المادة 17 )

144 - لوزارة الثقافة دور تربوي للأطفال يضاف إلى وظيفتها في تعزيز ثقافة الأطفال من خلال دار ثقافة الأطفال وتعريفهم بنواحي الحياة وبناء قدراتهم الفكرية وإبراز مواهبهم فضلا ً على الجوانب الأخرى التعليمية والصحية والترفيهية.

145 - خ صصت وزارة الثقافة في هذا الصدد عبر أجهزتها الإعلامية السمعية والبصرية برامج للأطفال يشرف عليها تربويون ومتخصصون بشؤون الطفل وفيما يلي أهم هذه البرامج:

(أ) برامج التلفزيون؛

(ب) برامج إذاعية.

146 - سبقت الإشارة إلى أن عرض برامج الأطفال تخضع إلى تقويم الخبراء ورقابة الخبراء لغرض أي برامج أو لقطات سواء أكانت تلفزيونية أم كانت إذاعية تضر بمصلحة الطفل.

147 - ارتبط العراق باتفاقيات إعلامية وثقافية وفنية مع المؤسسات العربية والدولية لتبادل البرامج الموجهة للأطفال التي لا تتقاطع مع التوجهات التي تحافظ على سلوك وتربية الأطفال وبما يعود عليهم بالمنفعة العامة.

148 - في أواخر عام 1969 أسست رئاسة تحرير مجلة (مجلتي) كهيئة تحرير في وزارة الإعلام المنحلة أو (وزارة الثقافة حاليا ً )، وقد صدر العدد الأول منها في 24 كانون الأول/ديسمبر 1969 ، وبعد عام من ذلك صدر العدد الأول من جريدة المزمار الخاصة بالفتيان، وكان صدورها شهريا ً بمعدل ( 000 10 ) نسخة من العدد الواحد منهما.

149 - قامت رئاسة التحرير في عام 1971 بإصدار كراسات باسم (حكايات مجلتي والمزمار) بواقع ( 000 1 ) نسخة لكل حكاية، وقد استمرت رئاسة التحرير بإصدار هذه المطبوعات، مع زيادة ملحوظة في كميات النسخ المطبوعة حتى عام 1979 ، حيث تحولت رئاسة التحرير في هذا العام إلى مديرية عامة تعرف ب ‍  (دار ثقافة الأطفال).

150 - وتهدف الدار إلى التوسع في رعاية ثقافة الأطفال، وتشجيعها، بما يضمن زيادة وعي الأطفال، على وفق أسس علمية تربوية، متطورة وسليمة، وتوجيه قدراتهم، وإطلاق طاقاتهم في الخلق والإبداع لإعداد أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع نحو التقدم والازدهار بوصفهم - أي الأطف ال - المستقبل نفسه.

151 - من أهم الفعاليات والنشاطات التي تقوم بها الدار، لتحقيق أهدافها ما يلي بيانه:

إصدار مجلة (مجلتي) الخاصة بالأطفال حتى سن الثانية عشرة ؛

إصدار مجلة (المزمار) الخاصة بالفتيان ؛

إصدار سلسلة مكتبة الطفل، التي تتناول مختلف صنوف المعرفة، وللفئات العمرية كافة ؛

إصدار البوسترات والفولدرات والنشرات الثقافية التربوية الهادفة ؛

إصدار الكتب والمجلات الموجهة للمعنيين بثقافة الأطفال لتطويرهم ؛

إقامة المعارض والمسابقات الخاصة برسوم الأطفال ؛

إقامة المعارض الخاصة بمطبوعات الأطفال ؛

إقامة الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية ؛

إقامة المهرجانات الثقافية، الأدبية والفنية للأطفال ؛

إقامة الدورات التدريبية للأطفال في مجالات الرسم والكتابة، والتمثيل، والموسيقى والرياضة، والحاسوب ؛

إنتاج الأعمال المسرحية والسينمائية الخاصة بالأطفال ؛

المشاركة في معارض ومسابقات كتب ورسوم الأطفال العالمية ؛

إقامة المسابقات الأدبية والفنية للمعنيين بثقافة الأطفال من الكتاب والفنانين ؛

التعاون مع الدوائر والمنظمات المعنية بالطفولة ؛

مساعدة الباحثين، لإكمال بحوثهم ذات الصلة بثقافة الأطفال .

أهم الفعاليات والنشاطات الثقافية التي قامت بها دار ثقافة الأطفال للأعوام ( 2008 ، 2009 ، 2010 )

ت

الفعاليات

سنة 2008

سنة 2009

سنة 2010

1

إصدار مجلة مجلتي

8

6

11

2

إصدار مجلة المزمار

7

8

12

3

إصدار كتب سلسلة مكتبة الطفل

10

12

12

4

إصدار مجلة ثقافة الأطفال للمعنيين بثقافة الطفل

-

-

3

5

إ قامة الاحتفالات الثقافية

23

29

15

6

إ قامة معارض لرسوم الأطفال

12

21

18

7

إ قامة دورات الأطفال

3

4

4

8

تقديم عروض مسرحية

11

13

20

9

إ نتاج الأعمال المسرحية

6

11

8

10

إ قامة مسابقات لرسوم الأطفال

3

3

5

11

إ قامة مسابقات أدبية وفنية للعاملين في ثقافة الأطفال

4

5

5

12

إ قامة الندوات والمؤتمرات

17

6

9

13

إ قامة معرض للصور الفوتوغرافية

6

1

2

14

إ قامة نشاطات متفرقة

29

32

10

15

المشاركة في مسابقات عالمية لرسوم الأطفال

-

3

5

16

المشاركة في احتفالية أقامتها جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني

10

13

11

17

المشاركة في معارض لمطبوعات الأطفال

10

11

9

18

الجوائز والميداليات والشهادات التقديرية التي حصلت عليها الدار

22

5

3

152 - إن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ هو دراسة للمجال الحقيقي لتفتح الطفل حياتياً تفتحاً كاملاً. وبالمفهوم الأوسع للثقافة يكون كل ما يدخل في إطار هذا الحق وهذه الحاجة، هو ثقافة فالمرح واللهو واللعب وكل أنواع الأنشطة الثقافية مثل الأدب والعلم والموسيقى وال مسرح والرسم هو مادة هذا الاتجاه وتثبيت لحقوقه الثقافية المتكاملة.

153 - إن جوهر عمل الدار يقوم على توعية وتفعيل ثقافة الأطفال ونمو أفكارهم وقدراتهم العقلية على وفق مبدأ التكريم والتشجيع والمشاركة من خلال المهرجانات والمسرحيات والفعاليات والمسابقات التي تقيمها الدار والمركز الثقافي للطفل العراقي بالإضافة إلى ذلك هناك فعالي ات أخرى إضافية منها:

الاحتفالات باليوم العالمي للطفل ؛

التوعية الصحية للأطفال ؛

الموسيقى ؛

السينما الجوالة ؛

الإسهام في فعاليات المدارس.

154 - إن الفئات المستهدفة للمشاركة في هذه المهرجانات والفعاليات هي الفئة المحرومة والفئة التي تحتاج إلى توعية ونمو القدرات ومن الفئات التي يتم التركيز عليها هي الآتية: (الأطفال المتسربون من المدارس، الأيتام، طلاب المدارس بالتعاون مع المديريات العامة للتربية ، تعليم الأطفال اليتامى بالتعاون مع دائرة الرعاية الاجتماعية، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة).

زاي - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، وتتضمن التعذيب البدني (المادة 37 (أ))

155 - نصت المادة ( 381 ) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس من أ بعد طفلا ً حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير والدته" والمادة ( 422 ) من ذات القانون نصت على أن "من خطف بنفسه أو بوساطة غيره بغير إكراه أو حيل ة حدثا ً لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان المخطوف أنثى أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان ذكرا ً . وإذا وقع الخطف بطريق الإكراه أو الحيلة، أو إذا توافرت ظروف التشديد المبينة في المادة ( 421 ) تكون العقوبة السجن إذا كان المخطوف أنثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان ذكرا" كما أن المادة ( 30 ) من قانون رعاية الأحداث تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل ولي دفع الحدث أو الصغير إلى التشرد أو انحراف السلوك."

حاء - التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للضحايا من الأطفال (المادة 39 )

156 - دار الملاحظة قسم من أقسام دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية معد لتوقيف الأحداث بقرار من المحاكم أو السلطات المختصة. وفيه تجري شعبة البحث ومكتب دراسة الشخصية وطبابة القسم اجتماعيا ً وبدنيا ً ونفسيا ً ودراسة شخصيتهم وسلوكهم تمهيدا ً لإ جراء محاكمتهم حيث تقوم قانونية القسم بتسلم الحدث ومن ثم يسلم إلى شعبة البحث لغرض استقباله وتجهيزه بالملابس الخاصة بالدار بعد عرضه على طبابة القسم للتأكد من سلامته بدنيا ً ونفسيا ً وفي حالة تعرضه للتعذيب في مراحل اعتقاله الأولى يعرض على نيابة الادعاء العام المن تدبة في الدار لغرض تدوين أقواله وتقديم شكوى قضائية بحق من قام بتعذيبه وكذلك متابعته يوميا ً من لحظة دخوله إلى حين النظر في قضيته من قبل الباحث المختص طيلة فترة بقائه في القسم وكذلك تقديم وجبات طعام تلائم احتياجات هذه الفئة ذات كمية ونوعية جيدة وصالحة للاستهل اك البشري بعبارة أصح يقدم القسم بإدارته الحماية النفسية والاجتماعية والصحية لجميع الأحداث الموجودين داخل القسم.

157 - يتم دمج الحدث بمحيطه الخارجي (المجتمع) طيلة فترة وجوده داخ ل الدار من خلال البرامج الآتية:

المواجهة/وتكون أسبوعية ولمدة أكثر من ( 4 ) أربع ساعات ؛

الاتصال الهاتفي/يتم الاتصال بذوي الحدث لإعلامهم بمكان احتجازه وكذلك التواصل معهم للتخفيف من حالة الضغط نتيجة الاحتجاز ؛

المحاضرات الثقافية/وتكون بشكل دوري وتنفذ من قبل الباحث الاجتماعي المختص على وفق منهج معد لهذا الغرض من قبل اللجنة الفنية بالإضافة إلى المحاضرات التوجيهية ؛

المحاضرات الدينية/وينفذ من قبل ( 3 ثلاثة) من المشايخ المنسبين من قبل الوقفين السني والشيعي وبواقع ( 8 ) محاضرات لكل شيخ، بحيث يصبح مجموع المحاضرات شهرياً ( 24 ) محاضرة ؛

العلاقات الأسرية المحدودة/هذه الحالة قليلة ومحدودة جدا ً نتيجة قوة الروابط الأسرية في المجتمع العراقي كونه مجتمعاً قيمياً عشائرياً دينياً تحكمه العادات والتقاليد الفاضلة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر حالتين أو ثلاثة تم ردم هذه الإشكاليات من قبل شعبة البحث في الدار أو مكتب دراسة الشخصية أو قسم الرعاية اللاحقة في الدائرة العامة وتم لم شمل الأسرة بذويهم الأحداث ؛

الحبوب المخدرة تناولها أو تداولها/من هذه الناحية القسم نظيف اشد درجات النظافة حيث لم تسجل أي حالة سواء بتعاطي أو تداول المخدرات والمقصود هنا الحبوب المخدرة ؛

برنامج محو الأمية داخل الدار/توجد في دار الملاحظة مدرسة لمحو الأمية مؤلفة من ( 3 ) معلمين منسبين من قبل وزارة التربية، وعدد الأحداث الملتحقين في هذه المدرسة ( 60 ) حدثاً والعدد بتزايد مستمر. المتخرجون من هذه المدرسة إضافة إلى المستفيدين من المطلق سراحهم أو م ن صدر بحقهم حكم ( 50 ) حدثاً ؛

الخدمات الصحية/وتقدم للأحداث طيلة ( 24 ساعة) ففي الدوام الصباحي يكون جميع الكادر الطبي متواجداً، أما في المساء فهناك معاون طبي خافر يبقى حتى الصباح لمعاينة حالة الأحداث الصحية ويتكو ن الكادر وكما هو موضح في أدناه:

ت

نوع المهنة

العدد

1

طبيب عام ممارس

3

2

طبيب أسنان ممارس

3

3

صيادلة

6

4

كادر وسطي (معاون طبي)

12

158 - يصنف الأحداث الموقوفون في دار ملاحظة بغداد/الذكور حسب نوع الجر يمة كما هو موضح في الجدول أدناه :

ت

نوع الجريمة

العدد

ت

نوع الجريمة

العدد

1

الإرهاب

85 حدث

10

292 تزوير

2 حدث

2

السرقة بأنواعها

49 حدث

11

342 مفرقعات

1 حدث

3

406 قتل

12 حدث

12

229 اعتداء على موظف

2 حدث

4

421 خطف

8 أحداث

13

461 حيازة بعلم

1 حدث

5

405 شروع بالقتل

5 أحداث

14

413 مشاجرة

2 حدث

6

393 لا أخلاقية

3 أحداث

15

430 تهديد

1 حدث

7

240 مخالفة

4 أحداث

16

411 قتل خطأ

2 حدث

8

298 و 298

حدث واحد

17

248 تظليل عدالة

حدث واحد

9

23 و 24 مرور

حدثان

18

159 - يصنف الأحداث وحسب الموقع الجغرافي كما هو مبين في الجدول أدناه.

ت

العدد

1

بغداد

مركز المحافظة

95

ال أ قضية والنواحي

68

2

المحافظات الأخرى

الموصل

9

ديالى

5

الانبار

2

كربلاء

1

3

العرب

مصر

1

المجموع الكلي للأحداث

181

خامساً - البيئة العائلية والرعاية البديلة

ألف - البيئة الأسرية والتوجيه من الوالدين (المادة 5 )

160 - لقد نص الدستور العراقي في المادة ( 29 ) على الآتي:

"أولا ً :

(أ) الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية؛

(ب) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

ثانيا ً : للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة ؛

ثالثا ً : يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ ال دولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم ؛

رابعا ً : تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع".

161 - تمنح القوانين النافذة الوالدين الحرية التامة في تربية أبنائهم بالاتجاه السليم وتتدخل المحاكم المختصة في حالة نشوء تقصير من جانب الوالدين أو أحدهما أو من جانب الأوصياء عن الطفل.

162 - أكد الباب الثالث من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 على قيام دائرة الرعاية الاجتماعية بتأسيس وإدارة دور الدولة لرعاية الأطفال والصغار والأحداث الذين يعانون من حالات التفكك الأسري بسبب فقدان أحد الوالدين أو كليهما، وتوفير أجواء سليمة لهم للت عويض عن الحنان العائلي الذي أفتقده وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين.

163 - وصدر القانون رقم 5 لسنة 1986 وتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 1988 صادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت بموجبها حقوق المستفيدين وواجبات العاملين في دور الدولة في تنظيم دوامهم وصرف المخصصات لهم وتأمين المأكل والملبس واللوازم الأخرى للمستفيدين في الدار على وفق جداول خاصة ألحقت بالتعليمات المذكورة كما تم تحديد مصرف جيب لهم.

باء - مسؤوليات الوالدين (المادة 18 ، الفقرتان 1 و 2 )

164 - يحمل القانون العراقي الوالدين أو الأوصياء القانونيين مسؤولية كبيرة في رعاية وتربية الطفل لغاية بلوغه سن الرشد وفي حالة تقصير ينشأ من أحد الأطراف تنظر المحكمة بذلك لتحديد حجم الخطورة للسلطة الحق بإصدار أحكام تصل حد سلب الولاية على الطفل، ولمحكمة الأحدا ث أن تقرر استبدال الولي أو أن تغير الإجراء المتخذ من قبلها، أو أن تعدل فيه أو تلغيه إذا كان ذلك يحقق مصلحة المجتمع أو الصغير أو الحدث (المادة 37 من قانون رعاية الأحداث).

165 - وفيما يخص مراقبة سلوك الحدث الذي ارتكب جناية تقضي المادة 87 من قانون رعاية الأحداث "مراقبة السلوك من التدابير العلاجية التي يقصد بها وضع الحدث في بيئته الطبيعية بين أسرته أو في أسرة بديلة إذا كانت أسرته غير صالحة وذلك بإشراف مراقب سلوك بقصد إصلاحه".

166 - ألزمت المادة 90 من القانون "على محكمة الأحداث عند وضع الحدث تحت مراقبة السلوك أن تراعي ما يأتي:

أولا ً : جسامة الجريمة المرتكبة وسلوك الحدث وسوابقه وحالته الاجتماعية والصحية والنفسية ؛

ثانيا ً : إفهام الحدث ووليه بأنه في حالة مخالفته أحكام وشروط مراقبه السلوك أو ارتكابه جريمة عمدية أخرى بتعرض لاحتمال إلغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة نفسها بأحد ال تدابير المنصوص عليها في القانون ؛

ثالثا ً : الحصول على موافقة الفتى التحريرية عند إصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك".

167 - للدولة دور مهم في مساعدة الوالدين أو الأوصياء القانونيين عن الطفل للاضطلاع بتربيته كما ينبغي وعادة تراعي المحكمة مصلحة الطفل عند رغبة أحد الزوجين في الانفصال وتقديم النصيحة لهما بهذا الصدد كذلك تتابع محكمة الأحداث سلوك الطفل ونموه السليم إ ذا اقتضت الض رورة سواء في داخل أسرته أو في أحد دور رعاية الأحداث.

168 - تشرف الدولة مباشرة على مرافق الأطفال الخدمية كدور رعاية الأحداث والأيتام ومراكز الأمومة والطفولة والمعوقين، وترصد لها المبالغ لاستمرار ديمومتها. كما تسعى إلى تطوير أدائها بشكل يتماشى مع التطور العصري الجاري وهي مفتوحة أمام كل الأطفال الذين هم بحاجة إل يها .

169 - تكفل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 بتقديم المساعدة الملائمة للوالدين والأوصياء القانونيين على الأسر المعدومة أو واطئة الدخل لكي تضمن لهم الاضطلاع بمسؤولياتهم في تربية الطفل فقد ورد في المادة ( 11 ) من القانون بأنه "يقصد بالأسرة معدومة الدخل الأسرة التي لا تملك دخلا ً بها يعينها على العيش"، ويقصد بالأسرة ذات الدخل الواطئ حسب ما نصت عليه المادة ( 10 ) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 هي الأسرة التي يقل دخلها الشهري عن الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر إ ذا كانت مكونة من خمسة أفراد فأكث ر أو التي يقل دخلها عن 90 في المائة من هذا الأجر إذا كانت مكونة من أربعة أفراد أو يقل دخلها عن 78 في المائة منه إذا كانت مكونة من ثلاثة أفراد، أو عن 66 في المائة منه إذا كانت مكونة من فردين أو عن 33 في المائة منه إذا كانت مكونة من فرد واحد.

170 - كما نصت المادة ( 9 ) من قانون الرعاية رقم 126 لسنة 1980 بأنه يقصد بالأسرة لأغراض هذا القانون الزوج أو الزوجة أو كلاهما والأولاد إن وجدوا أو الأولاد لوحدهم ولا يعتمد بمحل سكن أفرادها. كما يكون أفراد الأسرة في حالة تعدد الزوجات لأسرة واحدة وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة بذاتها.

جيم - الانفصال عن الوالدين (المادة 9 )

171 - تبغض الشريعة الإسلامية وكذلك الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع العراقي الطلاق أو انفصال الزوجين إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك لحماية مصالح الطفل أو أحد الزوجين. ولا يوجد ما يمنع القاضي من استدعاء الوالدين معا ً أو بصحبة أطفالهما للنظر في دعوى التفريق أو الطلاق ويستمع إلى أداء جميع الأطراف.

172 - عالج الفصل الرابع من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 موضوع إساءة معاملة الوالدين للطفل وإهمالهما له حيث نص في المادة ( 31 ) على الآتي:

"(أ) على محكمة الأحداث أن تقرر سلب الولاية على الصغير أو الحدث إذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة أو بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء. وكان الصغير أو الحدث هو المجني عليه في جميع هذه الجرائم؛

(ب) استنادا ً إلى المادة 32 من القانون، لمحكمة الأحداث بناء على طلب أحد أقارب الصغير أو الحدث أو الادعاء العام أن تقرر سلب الولاية على الصغير أو الحدث لمدة تقدرها في الحالات الآتية:

أولا ً : إذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ؛

ثانيا ً : إذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير أو الحدث بالجرح أو الضرب المبرح أو الإيذاء المتعمد ؛

ثالثا ً : إذا حكم على الولي (على وفق أحكام المادة 30 من هذا القانون التي تنص (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل ولي دفع الحدث أو الصغير إلى التشرد أو انحراف السلوك) ؛

رابعا ً : أذا حكم على الولي، في جناية عمدية، بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات".

173 - نصت المادة 34 من القانون على قيام محكمة الأحداث قبل أن تقرر الحكم بسلب الولاية أن تطلب من مكتب دراسة الشخصية إجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير أو الحدث لتقرير مدى تأثير سلب الولاية عليه والإجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة. ولمحكمة ا لأحداث بعد الاطلاع على تقرير مكتب دراسة الشخصية أو تقرر واحدا ً مما يأتي:

(أ) تسليم الصغير أو الحدث إلى ولي آخر في حالة عدم وجوده قريب له.

(ب) إيداع الصغير أو الحدث إحدى دور الدولة أو أية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض.

174 - ضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والقانون المعدل 26 لسنة 78 حق الطفل المنفصل في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية مستمرة ودائمة مع والديه، وكفلت مشاهدة الطفل لوالده أو والدته المنفصل عنها وبشكل دوري وأمنت للطفل المكان المناسب لتحقيق رغبته في لقاء أحد والديه وتوفير ما أمكن من المستلزمات النفسية والمادية لإتمام اللقاء.

175 - يقوم قسم دور الدولة التابع لدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتولى إيواء ورعاية الأيتام من فاقدي الرعاية الأسرية من عمر يوم واحد وحتى إكمالهم لعمر ( 18 سنة) ويضم القسم ( 23 ) داراً ( 4 ) منها في بغداد و( 19 ) دارا ً في المحافظات.

الرعاية في دور الدولة

176 - تهدف دور الدول ة إلى رعاية الأطفال والصغار وال أ حداث الذين يعانون من حالات الحرمان أو التفكك الأسري أو فقدانهم لأحد الأبوين أو كليهما، وتوفير الأجواء المناسبة التي تعدهم للمستقبل وتعوضهم الحنان العائلي وتقسم دور الدولة من الناحية العمرية إلى ثلاث فئات ه ي :

دور الدولة للطفولة: وتختص برعاية الأيتام من عمر يو م واحد ولحين إتمامهم سن الخامسة ؛

دور الدولة للصغار: وتختص برعاية الأيتام من السادسة إلى حين إتمامهم السنة الثانية عشرة ؛

دور الدولة للأحداث: وتختص برعاية الأحداث من السنة الثالثة عشرة إلى حين إتمامهم سن الثامنة عشرة. ومن ناحية الجنس ف إ ن دور الدولة تقسم إلى دور للذكور وأخرى للإناث (باستثناء دار للطفولة حيث تكون مختلطة) وتطلق على الدار التي ترعى للمستفيدين من الأولاد (دار ال براعم ) وعلى الدار التي ترعى المستفيدات من البنات (دار الزهور).

شروط القبول في دور الدولة

177 - يشترط فيمن يقبل في دور الدولة أن يكون فاقداً لرعاية الأبوين أو أحدهما بسبب الوفاة أو العوق أو التوقيف أو الحجز أو السجن أو الغياب أو عدم الأهلية، وليس هناك من يتكفل برعايته أو ممن يعاني من مشاكل أسرية أو مجهول النسب أو متشرد أو من تقرر المحكمة المختصة أو أية جهة إدارية ذات اختصاص إيداعه فيها لفترة طويلة أو قصيرة.

الخدمات التي تقدمها دور الدولة

178 - لا تقتصر مهمة دور الدولة على إيواء من هو بحاجة إلى إيواء على وفق الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فالإيواء هو الحلقة الأولى من حلقات مترابطة ومتكاملة تتمثل بما يأتي:

توفير الجو الأسري: الذي افتقده المستفيد بفقدانه لأسرته الطبيعية لسبب أو لآخر والعمل الجاد على منحه الثقة الكاملة بانتمائه إلى محيطه الاجتماعي الأوسع ممثلا ً بالمجتمع ككل وتربيته على التعامل الايجابي مع محيطه من خلال إشعاره بأنه يناظر الآخرين من حيث الحقوق والواجبات والأهلية ؛

خدمات تعليمية: حيث يتم إلحاق المستفيد بالمدارس القريبة من موقع الدار بمراحلها المختلفة مع توفير أجواء الدراسة الجادة والمتابعة والتقوية بوساطة كادر من المعلمين والمعلمات ضمن ملاك الدار والتنسيق مع المدارس المعنية لتجنب إبداء أي نوع من التمييز بين المستفي دين وسواهم من الطلاب والطالبات في المدرسة ؛

خدمات صحية: تقدمها المؤسسات الصحية القريبة من الدار عن طريق الزيارات الدورية والتلقيح ضد الأمراض المعدية إضافة إلى إخضاع مطابخ وطعام دور الدولة للإشراف الصحي ؛

خدمات اجتماعية: يتولاها كادر البحث الاجتماعي في الدار حيث يتم التعامل مع المشكلات المختلفة التي كان يعاني منها المستفيد قبل دخولة الدار أو تلك التي قد تستجد بعد دخوله الدار وفتح ملف مفصل عن المستفيد وتطور سلوكه وتحصيله الدراسي وتطلعاته وهواياته مع إقامة الصلة المناسبة مع ذويه وإدامة الزيارات بين المستفيد وعائلته ؛

خدمات ترفيهية: وذلك بتوفير وسائل الترفيه واللهو المناسبة من قاعة للتلفزيون وساحات للألعاب الرياضية، والشطرنج، والكومبيوتر وغيرها من سفرات لل أ ماكن العامة وعروض السينما ومقاهي ال إ نترنت ؛

خدمات الرعاية اللاحقة: وهي الخدمات المقدمة من قبل القسم للمستفيدين الذين يغادرون الدار بعد بلوغهم السن القانونية ؛

خدمات الدمج الأسري: وهي خدمة تهدف إلى بناء علاقة ايجابية بين المستفيد وأسرته وتعزيزها بما يحقق حالة الوئام والقبول والتعايش بين الطرفين من جهة وقدرة الأسرة على رعاية ابنها من جهة أخرى.

برنامج الدمج الأسري

179 - إن برنامج الدمج الأسري الذي تقوم به دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو إعادة الطفل إلى أسرته أو أحد أقاربه (الولي أو المخول) بعد حصول رغبة الطرفين (الطفل والأسرة) وبعد أن يكون الطفل مهيأ ً نفسيا ً وعقليا ً واجتماعيا ً وتربو يا ً . وإزالة العوامل والظروف التي أدت إلى دخول الطفل إلى الدار وتهيئة الأرضية الخصبة والجيدة لبناء علاقات طيبة بين المستفيد وأسرته. إن الأطفال مجهولي النسب غير مشمولين بعملية الدمج وغير خاضعين لهذا البرنامج.

الهدف من البرنامج

180 - إن الهدف هو إعادة الطفل إلى أسرته بعد معالجة الموقف والظروف والأسباب التي كانت سببا ً في دخوله إلى الدار.

تاريخ العمل بالبرنامج

181 - بدأ العمل في البرنامج في حزيران/يونيه 2005 من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمدير الإقليمي لمنظمة أطفال العالم وحقوق الإنسان الفرنسية. وتم تسلم المشروع من منظمة أطفال العالم في 30 حزيران/يونيه 2009 من قبل قسم دور الدولة/دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المراحل التي مر بها المشروع

182 - لقد مر المشروع بمرحلتين وهما:

أولا ً - مرحلة منظمة أطفال العالم وتتضمن مرحلتين:

( 1 ) المرحلة الأولى/تبدأ من شهر حزيران/ 2005 ولغاية حزيران/يونيه 2006 في ( 6 ) دور (أربعة للأيتام واثنين للمشردين) وقد تم دمج ( 66 ) طفلاً ؛

( 2 ) المرحلة الثانية/ تم تمديد المشروع لمدة ستة أشهر أخرى، حيث تم دمج ( 23 ) طفلاً في (بغداد والمحافظات). وبدأت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 واستمرت لغاية 30 حزيران/يونيه 2009 وقد تم دمج ( 116 ) طفلاً في بغداد والمحافظات كافة (الدور المشمولة بالبرنامج).

المراحل التي مر بها المشروع بعد تسلمه

183 - لقد مر المشروع بالمراحل التالية بعد تسلمه:

من 30 / 6 / 2009 ولغاية 1 / 1 / 2010 ولمدة ستة أشهر تم د مج ( 14 ) طفلاً ؛

من 1 / 1 / 2010 ولغاية 31 / 12 / 2010 تم دمج ( 28 ) طفلاً دون حالات فشل تذكر ؛

الفصل الأول من عام 2011 : في الأشهر الثلاثة الأول ى من عام 2011 تم دمج ( 43 ) طفلاً ؛

عدد الزيارات الاستطلاعية والتشخيصية لهذا الفصل من عام 2011 بلغت 125 زيارة.

النشاطات التأهيلية للمدموجين أسريا ً

184 - لا يوجد نشاط (تأهيلي) ل أ ن معظم المدموجين (طلاب) في المدارس و أ ن حدث دمج طفل غير خاضع للمدرسة سوف تجري عليه العملية التأهيلية داخل الدار كرعاية لاحقة وإلحاقه في الدورات التأهيلية لوزارة العمل وإيجاد فرصة عمل للمستفيد خارج الدار.

185 - ويتم في إطار البرنامج ما يلي:

زيارات أسرية إلى ذوي المستفيدين لمعرفة الوضع العام والدراسي والاجتماعي للمستفيد مع أسرته ومدى انسجامه معها ومدى رعا ية الأسرة للطفل بعد دمجه أسرياً ؛

زيارات ميدانية إلى مدرسة المستفيد لمعرفة مدى تكييفه واستمراره في المدرسة ؛

مساعدة الأسرة المشمولة براتب شبكة الحماية الاجتماعية وحسب الضوابط ؛

التنسيق مع الجهات المعنية والوزارات الأخرى لإيجاد فرصة عمل مناسبة للمستفيد أو المستفيدة.

برنامج الرعاية اللاحقة والدمج الأسري لدائرة إصلاح الأحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

186 - يضمن اندماج الحدث في المجتمع وعدم عودته إلى الجنوح والذي بقي على إطلاق سراحه ثلاثة أشهر استناداً إلى المادة ( 100 ) من قانون رعاية الأحداث بالرقم ( 76 ) لسنة 1983 . وبلغ عدد المشمولين بالرعاية اللاحقة للفصل الأول من عام 2011 (للأشهر الثلاثة الأولى) ( 52 ) وع لى النحو الآتي:

مدرسة تأهيل الفت يان والشباب البالغين ( 29 ) حدثاً ؛

مدرسة تأ هيل الصبيان/الشالجية ( 19 ) حدثاً ؛

مدرسة تأهيل الأحداث/الإناث/الكرادة ( 4 ) أحداث.

187 - إذا تبين أن الحدث فاقد للرعاية الأسرية يقوم قسم الرعاية اللاحقة في دائرة إصلاح الأحداث بمفاتحة محكمة الأحداث لاستصدار قرار بإيداعه في دار تأهيل الأحداث لكلا الجنسين في الكرادة والاعظمية وحسب المادة ( 104 ) من قانون رعاية الأحداث بالرقم ( 76 ) لسنة 1983 وي كون البرنامج في هذه الدور بعد إيداع الحدث ببرنامج الدمج الأسري.

188 - بلغ عدد حالات الدمج الأسري خلال الفصل الأول لعام 2011 (للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011 ) وحسب الأقسام الإيوائية وهي:

(أ) دار تأهيل الإناث/الاعظمية ( 17 ) حدثاً أنثى دمجت؛

(ب) دار تأهيل الذكور/الكرادة ( 25 ) حدثاً ذكر مدموج .

189 - أدناه أهم نشاطات شعبة الدمج الأسري التابعة إلى قسم الرعاية اللاحقة في دائرة الأحداث الموجودين في دور التأهيل لكلا الجنسين:

يقوم القسم بمتابعة إصدار هويات الأحوال المدنية للأحداث المشردين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؛

قيام الباحثين الاجتماعيين بإجراء اتصالات هاتفية للاستدلال على الأهل ولغرض الحصول على المستمسكات الرسمية العائدة للمستفيدين ؛

قيام الباحثين الاجتماعيين بزيارات للمحكمة وذلك لغرض استحصال قرار الدمج الأسري النهائي إضافة إلى إصدار قرار إيداع الحدث في دور التأهيل بعد رفع الأوراق التحقيقية من قاضي التحقيق إلى قاضي الأحداث ؛

القيام بزيارات مدرسية للمستفيدين لمعرفة سلوكهم والمستوى الدراسي مع حضور لأولياء الأمور ؛

القيام بلقاءات أسرية داخل الدار وذلك لغرض إعادة العلاقة الأسرية مع تقديم النصح والإرشاد للعائلة ولتقريب وجهات النظر بين الحدث وعائلته وحل المشاكل العالقة ؛

إيجاد عائلة بديلة للمستفيدين الذين يعانون من فقدان الرعاية الأسرية وإعادة العلاقة الأسرية للذين يعانون تفككاً أ سرياً .

190 - فيما يلي أهم النشاطات التي يقوم بها قسم الرعاية اللاحقة في دار إصلاح الأحداث:

زيارة الأقسام الإصلاحية وإعداد دراسة الحال عن كل حدث مشمول بالرعاية اللاحقة والذي بقي على إطلاق سراحه ثلاثة أش هر ؛

متابعة الأحداث المشمولين بالرعاية اللاحقة وإدخالهم في دورات تدريبي ة تؤهلهم للعمل بعد إطلاق السراح ؛

يقوم القسم بمتابعة الأمور القانونية وتأييد الو ثائق الرسمية في حالة عدم وجودها ؛

القيام بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الاجتماعيين لأسر الأحداث إن وجدت ؛

مراجعة الباحثين الاجتماعيين في بغداد والمحافظات للمحاكم المختصة في إصدار قرارات الإيداع لفاقدي الرعاية الأسرية.

دال - جمع شمل الأسرة (المادة 10 )

191 - العراق بلد إسلامي يستند دستوره وقوانينه النافذة إلى حد كبير إلى الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى إ قامة علاقات أسرية صحيحة أساسها جمع شمل الأسرة فضلا ً على تأكيد التقاليد والأعراف والمفاهيم الإنسانية السائدة في المجتمع العراقي على هذا المبدأ.

192 - لا يمنع القانون العراقي من قيام الطفل بالاتصال المباشر بكلا والديه.

193 - أما عن حق الطفل ووالديه في مغادرة ودخول بلدهم العراق، فقد ضمن قانون جوازات السفر المرقم 55 لسنة 1959 وتعديلاته، آخره نظام 119 لسنة 1978 ، السماح لكل عراقي بالسفر واصطحاب زوجته وأطفاله معه تنفيذا ً لما ورد في المادة 44 من الدستور الجديد لسنة 2005 التي نصت على الآ تي:

"أولا ً : للعراقي حرية التنقل و السفر والسكن داخل العراق وخارجه ؛

ثانيا ً : لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن".

هاء - الأطفال المحرومون من بيئة أسرية (المادة 20 )

194 - سبقت الإشارة إلى أن مسؤولية الدولة تتحدد تجاه الصغير أو الحدث عند تعرض مصالحه أو نموه إلى الخطر سواء كان داخل أسرته أو في أي مكان أخر، وتحدد المحكمة المختصة عند إلحاق الضرر بالطفل البيئة الصحية التي تساعد على نموه وتربية الطفل بشكل سليم حتى لو تطلب ال أمر إيداعه في إحدى دور الدولة أو لدى أحد أقربائه إن وجد (قانون الأحداث، المادة 26 ).

195 - يجيز القانون بقيام محكمة الأحداث بضم الطفل يتيم الأبوين أو مجهول النسب إلى زوجين بعد تقديم طلب مشترك إلى المحكمة وبعد توفر الشروط القانونية في الزوجين وقدرتهما على إعالة الصغير وتربيته وأن يتوفر فيهما حسن النية قانون الأحداث، حيث نصت المادة 39 من قانو ن الأحداث 76 لسنة 1983 (للزوجين أن يتقدما بطلب مشترك إلى محكمة الأحداث لضم صغير يتيم الأبوين أو مجهول النسب إليها، وعلى محكمة الأحداث قبل أن تصدر قرارها بالضم أن تتحقق من أن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الأمراض المعدية وقادران على إعالة الصغير وتربيته واْن يتوفر فيهما حسن النية).

196 - تنص الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون رعاية الأحداث على الآتي "إذا كان الصغير أو الحدث المشرد مصابا ً بتخلف عقلي فعلى محكمة الأحداث أن تقرر إيداعه في أحد المعاهد الصحية أو الاجتماعية المعدة لهذا الغرض".

197 - تنص الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون الأحداث على الآتي "إذا لم يظهر للصغير أو الحدث قريب وطلب شخص ملْ حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الصغير أو الحدث، تسليمه إليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة الأحداث أن تسلمه إليه لضمان حسن تربيته وسلوكه ب موجب تعهد مالي مناسب وعلى المحكمة أن تراقب تنفيذ التعهد بوساطة مراقب السلوك أو باحث اجتماعي لمدة تنسبها".

198 - تقوم الدولة برعاية الأطفال والصغار والأحداث الذين يعانون من (حالات التفكك الأسري أو فقدانهم لأحد الوالدين أو يعانون من مشاكل أسرية كإصابة الولي بالآتي: عوق، توقيف، الحجز، السجن، عدم الأهلية، مجهول النسب) بتوفير الأجواء السليمة لهم للتعويض عن الحنان ال عائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين حيث تؤمن الدولة لهم مجانا ً احتياجاتهم من مسكن وملبس ومأكل ومصروف جيب وذلك استنادا ً إلى أحكام الباب الثالث من قانون الرعاية الاجتماعية المذكورة آنفا وأحكام نظام دور الدولة رقم 5 لسنة 1986 .

199 - وتقحم الدولة الأطفال المستفيدين من دور رعاية الأحداث والأيتام والمعوقين في المدارس ويخضعون للإشراف التربوي والصحي والاجتماعي وكان من نتائج ذلك أن أسهمت الدولة إلى حد كبير في منع حالات التشرد والتفكك والارتزاق وحالات العمل المبكر ولتفادي الآثار السلبية على الأطفال.

200 - تذكر حكومة جمهورية العراق لجنة حقوق الطفل بأن العراق هو أحد البلدان الإسلامية وان دين الدولة الرسمي هو الإسلام، لذا فأن القوانين المرعية لا تجيز (نظام التبني) لكونه يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويستخدم القانون العراقي بدلا ً عن ذلك (نظام ضم الطفل)، ويعال ج قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 ما يتعلق بضم الطفل إلى أبوين يقومان برعايته وعلى النحو الأتي:

(أ) المادة 39 (للزوجين أن يتقدما بطلب مشترك إلى محكمة الأحداث لضم الصغير يتيم الوالدين أو مجهول النسب إليهما)؛

(ب) المادة 40 (تصدر محكمة الأحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية أمدها ستة أشهر يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا ً اجتماعيا ً إلى دار الزوجين مرة واحدة في الأقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويق دم بذلك تقريراً مفصلاً إلى المحكمة)؛

(ج) نظمت المواد 41 و 42 و 43 من القانون شروط ضم الطفل وحماية مصالحه وألزمت المادة 43 ، الفقرة الثانية، من القانون، عند وفاة الزوجين أو أحدهما بال إ يصاء للصغير بما يساوي حصة أقل وارث على أن لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها.

(د) لا تجيز القوانين العراقية ضم الطفل إلا لزوجين عراقيين (المادة 39 من القانون).

واو - التبني (المادة 21 )

201 - لم يعالج القانون العراقي موضوع التبني لأسباب تتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية وإنما نص قانون رعاية الأحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 في الفصل السابع على موضوع الضم حيث نصت المادة 39 منه على أن "للزوجين أن يتقدما بطلب مشترك إلى محكمة الأحداث لضم صغير يتيم الأبو ين أو مجهول النسب إليهما، وعلى محكمة الأحداث أن تصدر قرارها بالضم أن تتحقق من أن طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الأمراض المعدية وقادران على إعالة الصغير وتربيته وأن يتوفر فيهما حسن النية".

202 - ونصت المادة 40 "تصدر محكمة الأحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية أمدها ستة أشهر، يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى. وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا ً اجتماعيا ً إلى دار الزوجين مرة واحدة في الأقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهم ا له، ويقدم بذلك تقريرا ً مفصلا ً إلى المحكمة".

203 - ونصت المادة 41 "إذا عدل الزوجان أو أ حدهما عن رغبته في ضم الصغير خلال فترة التجربة أو تبين لمحكمة ال أ حداث أن مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك فعليها إلغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير إلى أية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض".

204 - ونصت المادة 42 "إذا وجدت محكمة الأحداث بعد انقضاء فترة التجربة أن مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الأكيدة في ضمه إليهما تصدر قرارها بالضم".

205 - ونصت المادة 43 على الآتي "يترتب على ضم الصغير التزام طالبي الضم بما يأتي:

أولا ً : الإنفاق على الصغير إلى أن تتزوج الأنثى أو تعمل و إلى أن يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم أو عاجزا ً عن الكسب لعلة في جسمه أو عاهة في عقله. ففي هذه الحالة يستمر الأنفاق عليه لحين حصول طالب العلم الشهادة الإعدادية كحد أدنى أو بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا ً على الكسب ؛

ثانيا ً : الإيصاء للصغير بما يساوي حصة أ قل وارث على أن لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها".

206 - وأوجبت المادة 46 على محكمة الأحداث إرسال نسخة من قرارها بالضم أو بالإقرار بالنسب إلى مديرية الجنسية والأحوال المدنية العامة لقيده في سجلاتها.

زاي- التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 19 )

207 - يعالج قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 أشكال الضرر كافة الذي يقع على الطفل ويمنحه الحماية الكافية لغاية بلوغه سن الرشد وكما أشرنا إلى ذلك في الفقرة 18 ، ويحق للمحكمة المختصة سلب الولاية على الصغير إذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة (المادة 31 من القانون) أو بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء، وكان الصغير أو الحدث هو المجني عليه في جميع هذه الجرائم.

208 - تتولى دور رعاية الأحداث ومدارس التأهيل بموجب المادة 9 من القانون أعلاه بتقديم الرعاية الكاملة للطفل وبإشراف الدولة كما تتضمن برامج تربوية واجتماعية للتقليل من الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بالطفل وإعادة تأهيله للاندماج في المجتمع مستقبلا ً .

209 - إضافة إلى ما ذكر من إقامة الدولة لمراكز المعوقين ودور الأيتام والمشردين ودور الثقافة والفنون والنوادي الرياضية وغيرها من المؤسسات فقد أنشأت الدولة دورا ً لتأهيل الأحداث المحكومين بسبب جرائم ارتكبوها وفيما يلي أهم الدور:

(أ) دار الملاحظية مخصص لتوقيف الأحداث بعد قرار يصدر من المحكمة أو السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا ً وعقليا ً ودراسة سلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا ً لمحاكمته؛

(ب) مدرسة تأهيل الصبيان، إحدى المدارس الإصلاحية المعدة لإيداع الصبي المدة المقررة في الحكم لإعادة تكييفه اجتماعيا ً وتوفير وسائل تأهيله مهنيا ً أو دراسيا ً ؛

(ج) مدرسة تأهيل الفتيان إحدى المدارس الإصلاحية المعدة لإيداع الفتى المدة المقررة في الحكم لإعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تأهيله مهنيا ً أو دراسيا ً ؛

(د) مدرسة الشباب البالغين إحدى المدارس لإيداع من أكمل 18 سنة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تأهيله مهنيا ً أو دراسيا ً وإعادة تكييفه اجتماعيا ً ؛

( ﻫ ) دار تأهيل الأحداث، مكان يودع فيه الحدث المشرد أو منحرف السلوك بقرار من محكمة الأحداث إلى حين إتمامه سن ال ‍  18 من عمره.

210 - وتوفر الدولة الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية للحفاظ على كرامة الطفل وإعادته لأداء دوره الإنساني في المجتمع.

سادساً - الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المادة 6 ، والفقرة 3 من المادة 18 ، والمواد 23 و 24 و 26 ، والفقرات 1 - 3 من المادة 27 ، والمادة 33 )

ألف - الصحة والخدمات الصحية، ولا سيما الرعاية الصحية الأولية (المادة 24 )

211 - تشتمل البرامج القائمة في مجال الصحة والخدمات الصحية (الرعاية الصحية الأولية) على البرامج التالية التي تخص الأطفال: الرعاية المتكاملة لصحة الأطفال دون سن الخامسة، الرضاعة من الثدي، التدبير المتكامل لأمراض الإسهال، التدبير المتكامل للأمراض التنفسية، الر عاية الأساسية لحديثي الولادة، الرعاية الطارئة لحديثي الولادة، رعاية الطفل والأم، الصحة المدرسية، الصحة النفسية، شعبة الأمراض غير الانتقالية، شعبة الأمراض الانتقالية، برنامج رعاية المراهقين والشباب، برنامج تغذية الأطفال الصغار والرضع، علاج الأطفال المصابين بالثلاسيميا، برنامج التحصين الموسع، برنامج غربلة الوليد.

باء - الوقاية من الأمراض المنقولة وغير المنقولة والتصدي لها وتعزيز الصحة البدنية والعقلية للأطفال ورفاههم

212 - تقوم وزارة الصحة بالتخطيط والإشراف والمتابعة للسيطرة على الأمراض الانتقالية والحد منها من خلال الآتي:

الحملات التلقيحية الروتينية ضد الآتي:

(أ) شلل الأطفال بنسبة 70 . 4 في المائة؛

(ب) الحصبة 64 . 2 في المائة؛

(ج) التدرن 91 . 3 في المائة؛

(د) اللقاح الثلاثي 63 . 5 في المائة.

(حسب تقرير MICS4 عام 2011 )

تحديث الجدول التلقيحي من خلال إدخال لقاح ضد فايروس الروتا (الفايروس الدوار أو العجلي) والذي يصيب بالأخص الأطفال دون سن الخمس سنوات ويتسبب بنوبات إسهال تؤدي إلى ما لا يقل عن 000 500 وفاة سنويا ً في جميع أنحاء العالم، ومسؤول عما لا يقل عن 45 في المائة من حال ات الإسهال عند الأطفال ولقاح المستدمية النزلية نمط ب (الهيموفيلس أنفلونزا) والتي تتسبب بأمراض بكتيرية، مثل التهاب السجايا والتهاب البلعوم وذات الرئة والتهاب المفاصل و التهاب الأنسجة الحية ؛

إجراء التلقيح بلقاح ضد التدرن والكبد الفيروسي في صالات الولادة بعد الولادة مباشرة ؛

مراجعة وتحديث وتعديل التشريعات الصحية القائمة وخاصة المدونة الدولية لتسويق بدائل الحليب ؛

الرقابة الصحية وتتمثل بالزيارات الدورية للمحلات العامة والمعامل ومتابعة الوعي الصحي للعاملين في هذه الأماكن من خلال التثقيف الصحي والدورات والندوات المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين مياه الشرب والإصحاح البيئي وفحص النماذج الغذائية وإتلاف غير الص الح منها ؛

التوعية الصحية من خلال قسم تعزيز الصحة من خلال الدورات والندوات لعموم النا س واللقاءات الإذاعية والتلفازية ؛

متابعة تطبيق استراتيجي ة الرعاية المتكاملة لصحة الطفل حيث تم شمول ( 360 ) مركزاً صحياً بالرعاية المتكاملة لصحة الطفل مع الاستمرار بتعزيز العمل بفعاليات رعاية الطفولة كافة بهدف تقليل المراضة والوفيات للأطفال ؛

التوسع في تطبيق نظام طب الأسرة في المراكز الصحية لتقديم خدمات نوعية وبجودة وكفاءة عالية حيث بلغ عدد المراكز الصحية التي تطبق طب الأسرة 37 مركزاً لعام 2010 مقارنة ب ‍  ( 17 ) مركزاً رعاية صحية أولية لعام 2009 مقارنة ب ‍  ( 6 ) مراكز لعام 2008 ؛

تحسين الخدمات الصحية في مناطق الأهوار والمناطق الريفية وإيصال الخدمات إلى الأطفال إلى أبعد نقطة من خلال العيادات المتنقلة والبيت الصحي ؛

متابعة دقيقة للاكتشاف المبكر ومعالجة حالات التدرن وشمول القطاعات كافة وكذلك بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث كانت الحالات المكتشفة في عموم جمهورية العراق 668 9 حالة جدية ونسبة النجاح في العلاج 86 في المائة كما تم زيادة عدد المختبرات التشخيصية لمرضى ال تدرن الرئوي من ( 20 ) إ لى ( 76 ) مختبرا ً تشخيصيا ً وتم ب ناء وتشييد ( 27 ) وحدة تنسيق تدرن ؛

السيطرة على الأمراض المنقولة عن طريق الجهاز التنفسي وخصوصا ً أنفلونزا الطيور والأنفلونزا الوبائية وتقليل نسبة المراضة والوفيات حيث بلغت عدد الإصابات بالأنفلونزا الوبائية ( 328 2 ) وعدد الوفيات ( 42 ) في العراق مقارنة بإيران الإصابات ( 672 3 ) والوفيات ( 140 ) ؛

اعتماد التقنيات الحديثة في التشخيص حيث تم عزل فيروسات أنفلونزا الطيور H0N1 والأنفلونزا الوبائية H1N1 والأنفلونزا الموسمية H3N2؛

متابعة الرعاية النفسية الأولية وضمان دمجها مع خدمات الرعاية الصحية الأولية وتفعيل الرعاية النفسية المدرسية وتنشيط مكاتب الخدما ت المدرسية والنفسية والاجتماعية ؛

ت أ مين خدمات الطوارئ في مؤسساتنا الصحية كافة (المستشفيات) وبلغ عدد وحدات الطوارئ ( 12 3 ) وحدة طوارئ في المراكز الصحية ؛

تعد خدمات صحة الفم والأسنان (الوقائية والعلاجية) المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية والتي تبدأ من عمر ( 6 ) أشهر حيث تم ت أ مين أجهزة أسنان حديثة المستلزمات التشخيصية والعلاجية كافة وتجهيز ( 800 ) كرسي جديد، مع إدخال الملاكات بدورات تدريبية واعتماد برنامج الصحة المدرسية للأسنان، أهم أمراض الأسنان التي تراجع المراكز الصحية (تسوس الأسنان، تآكل السن، أمراض لب السن، خراج) ؛

شمول 50 في المائة من مراكز الرعاية الصحية الأولية بمشروع الكشف المبكر لارتفاع الضغط والسكري ؛

إنشاء وتطوير وحدات الطوارئ في المستشفيات الحكومية ؛

تطوير الخدمات الصحية (الأولية والثانوية والثالثية) وصولا ً إلى خدمات متكام لة ذات نوعية جيدة لجميع الأطفال ؛

إنشاء ( 93 ) مستشفى، في ديالى بسعة ( 21 ) سريراً، في ذي قار بسعة ( 120 ) سريراً وفي واسط بسعة ( 200 ) سرير مع ( 95 ) مستشفى في إقليم كردستان ؛

إنشاء وتأهيل وتوسيع ( 63 ) ( 24 ) ( 17 ) مركزاً صحياً على التوالي في بغداد والمحافظات مع إنشاء ( 14 ) قطاع رعاية صحية أولية إضافة إلى استحداث صالات ولادة في المناطق النائية مع التدريب على الرعاية الأسا سية لرعاية الوليد ؛

إنشاء 61 بيتا ً صحيا ً خلال عام 2010 في جميع محافظات العراق لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى التجمعات السكنية التي يقل نفوسها عن ( 000 1 ) نسمة ؛

تم افتتاح ( 163 ) مركزاً جديداً للرعاية الصحية الأولية لعام 2010 فأصبح العدد ( 331 2 ) مركزاً مقارنة ب عام ( 2009 ) حيث كان العدد ( 168 2 ) ؛

إدخال طريقة الفحص السريع للكشف عن الإصابة بمرض الايدز ضمن الاستراتيجية الوطنية ؛

خلو العراق من مرض الملاريا المح لية مع استمرار الرصد الوبائي له ؛

السيطرة على انتشار الأمراض التنفسية الحادة ومنع حدوث التفشيات الوبائية من خلا ل تقوية الرصد الوبائي والمختبري ؛

تفعيل الرصد الحارس (sentinelsites) للفيروس العجلي الدوار وإدخاله كفعالية لمعرفة نسبة المراضة للأطفال دون سن الخامسة من العمر ؛

تطبيق نظام الاعتماد في القطاع الصحي في بعض المؤسسات الحكومية من خلال إعداد معايير قياسية للفعاليات والبرامج والخدمات كافة في مجال الر عاية الصحية الأولية والمستشفيات ؛

تنفيذ المسح التغذوي السريع للأسر في مناطق الجفاف/ 2010 وعددها ( 40 ) قضاء في عموم ال عراق التي تعاني من مشاكل تغذوية ؛

تطبيق تقنية فيتامين D في الدم لأول مرة بالعراق ؛

إطلاق المشروع الوطني لل سيطرة على العوق الذهني ؛

السيطرة على الموجة الوبائية وثبات العراق خاليا ً من مرض شلل ا لأطفال للعام العاشر على التوالي ؛

حصول مختبر الأنفلونزا على الاعتماد ا ستنادا ً إلى منظمة الصحة العالمية ؛

استخدام وسائل الاتصالات المتاحة بتسلم الاختبارات والتقارير الخاصة بالأمراض الانتقالية وكذلك التغذية الاسترجاعية للجهات الصحية ا لعليا ودوائر الصحة في المحافظات ؛

إصدار كراس بعنوان الدليل العلاجي للأمراض الناتجة عن إصابا ت الطفيليات المعوية والبلهارسيا ؛

استحداث ( 11 ) وحدة أسنان ضمن ثلاث دوائر صحة إضافة إلى ( 4 ) وحدات لزراعة الأسنان و( 4 ) مراكز تخصصية لطب الأسنان، وحدة لصنا عة الأسنان، وحدة لتقويم الأسنان ؛

استحداث ( 5 ) مراكز تخصصية (مركز الغدد الصم والسكري في مستشفى الموانئ، مركز لمعالجة الأمراض التنفسية للأطفال في بغداد، تأهيل المعوقين ومصانع الأطراف الصناعية بعدد ( 2 ) ومركز واحد للصدمة النفسية التخصصي يرتبط بالمستشفى العام التعليمي بسعة ( 400 ) سرير فأكثر ف ي عموم المحافظات ؛

استحداث وحدات السمع والتخاطب في عموم دوائر الصحة ووحدة المناعة في مستشفى الطفل المركزي ؛

إعداد ( 17 ) بروتوكولاً علاجي لغرض اعتماد الطب القائم على الأدلة في العمل في المؤسسات الحكومية وتشمل (زرع الكلى، المفاصل والتأهيل، الثلاسيميا، ابيضاض الدم، طب وجراحة العيون، الطب النووي، الأشعة التشخيصية، الجراحة البولية، الجهاز الهضمي، التوعية التمريضية، و غيرها ) ؛

إكمال ( 125 ) بحثاً عن النباتات الطبية بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا (مركز تقنيات التغذية) وذلك لتعزيز وتطوير استخدام النباتات العشبية في المجال الطبي ؛

تطبيق برنامج التجسير حيث تم تجسير ( 450 ) ممرضاً ممن هم دون مستوى وحصولهم على شهادة المتوسطة للتمريض و( 300 ) ممرض ممن هم دون مستوى الإعدادية على مستوى الإعدادية وحصولهم على شهادة إعدادية تمريض (ممرض ماهر) ؛

تطبيق برنامج الصحة الإلكترونية المتطور في مركز ا لعدالة الصحي في محافظة النجف ال أ شرف ولأول مرة في العراق ؛

تط بيق نظام الزائر الصحي في ميسان ؛

إنجاز مشروع (نظام المعلومات الصحية) في مناطق أهوار ميسان.

213 - تعتبر خدمات صحة الفم والأسنان (الوقائية والعلاجية) المقدمة في تلك المراكز من الخدمات المهمة والتي تبدأ بالطفل بعمر أكثر من ( 6 ) أشهر حيث تم ت أ مين أجهزة الأسنان الحديثة وكافة المستلزمات التشخيصية والعلاجية كافة وتجهيز ( 800 ) كرسي أسنان جديد مع إدخال المل اكات بدورات تدريبية واعتماد برنامج الصحة المدرسية للأسنان لت أ مين تلك الخدمات وذلك يفسر زيادة المراجعين إلى ما يقارب ( 6 ) ملايين زيارة لعام 2010 مقارنة ب ‍  ( 5 ) ملايين زيارة تقريباً لعام 2009 أي بنسبة زيادة ( 15 في المائة).

فعاليات قسم تعزيز الصحة

نوع النشاط

2009

2010

نسبة الزيادة

الدورات التدريبية

389

480

23 في المائة

الندوات

84 دائرة صحة + 99

في وزارة الصحة

126

149

50 في المائة

اللقاءات الإذاعية والتلفازية

48 دائرة صحة

56

12 في المائة

214 - فعاليات الصحة المدرسية: تنفذ هذه الخدمات من قبل مراكز الرعاية الصحية الأولية ؛ إذ إن كل مركز مسؤول عن جميع المؤسسات التربوية التعليمية ضمن الرقعة الجغرافية المسؤول عنها، وتتم متابعة المدارس وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية:.

بلغ عدد التلاميذ الذين تم إجراء فحص طبي لهم ( 845 862 ) لعام 2011 بزيادة 15 في المائة عن العام الماضي ؛

تم فحص عيون ( 98 في المائة) من تلاميذ رياض الأطفال و 97 في الم ائة من تلاميذ المدارس لعام 2011 ؛

تم إجراء الكشف البيئي على 90 في المائة من دور الدولة لعام 2011 .

215 - لضمان تقديم خدمات نوعية للخدج وحديثي الولادة لوحظ زيادة عدد الحاضنات من 227 1 وبمعدل 2 . 2 حاضنة لكل ( 10 ) أ سر أطفال خلال عام 2009 إلى 422 1 وبمعدل 2 . 5 حاضنة لكل 10 أ سر أطفال خلال عام 2010 .

216 - لخفض معدل المراضة والوفيات للأطفال دون سن الخامسة من العمر قامت وزارة الصحة بزيادة عدد الأسرة للأطفال حيث بلغت ( 791 5 ) سريراً لعام 2010 مقارنة ب ‍  ( 703 5 ) لعام 2009 أي بزيادة عدد الأسر لاستقبال الأطفال المرضى للعلاج الفوري.

جيم - حقوق المراهقات في الصحة الإنجابية وتدابير التشجيع على أنماط الحياة الصحية

217 - المراهقون والشباب بحاجة إلى عناية خاصة خلال هذه المرحلة من الحياة وذلك لتخفيف الوفيات والمراضة في المرحلة الحالية والمستقبلية، للحصول على حقوق المراهقين في الرعاية الصحية، وخاصة الصحة الإنجابية وللتأكد من أن هذا الجيل من المراهقين سيحمي صحة أطفاله. ال مراهقون معرضون خلال هذه الفترة من الحياة إلى سوء التغذية، مشاكل الدورة الشهرية بالنسبة إلى الفتيات، مشاكل الصحة النفسية، التدخين، سوء استخدام الأدوية، الإدمان والعنف.

218 - وتقوم المؤسسات الصحية في التعامل مع المراهقين خلال فترة نموهم والتعامل مع المشاكل التي يواجهونها بجملة من النشاطات وكما يأتي:

( 1 ) علاج الحالات المرضية التي تؤثر عل ى صحة المراهقين ؛

( 2 ) الوقاية من المشاكل الصحية التي ق د تؤدي إلى أمراض مزمنة أو إعاقة ؛

( 3 ) تقديم الإسناد والدعم للمراه قين الذين يطلبون المشورة الصحية ؛

( 4 ) التدخل في أوقات معينة التي يحتاج فيها المراهق إلى المساعدة ؛

( 5 ) تعزيز الارتباط ونظام الإحالة مع المؤسسات الأخرى التي من الممكن أن تقدم المشورة الطبية التي لا تتوفر فيها مثل هذه الخدمة.

دال - ختان الإناث

219 - أظهرت نتائج مسح (MICS-4) الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2012 مدى انتشار ختان الإناث في أوساط النساء حيث قدرت ( 12 في المائة) من النساء بعمر ( 15 - 49 ) سنة خضعن لشكل ما من أشكال تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقد تراجعت النسب المئوية من ( 20 في المائة) بالنسبة إلى النساء اللواتي لم يحصلن على تعليم إلى ( 9 في المائة) للنساء اللواتي حصلن على تعليم متوسط أو أعلى ويبدو أن الممارسة أكثر شيوعاً في إقليم كردستان؛ إذ بلغت ( 44 في المائة) مقابل ( 1 في المائة) في وسط وجنوب العراق؛ كما تم تضمين منع ختان الإناث في (قانون مناهضة العنف الأسري لإقليم كردستان) رقم ( 8 ) لسنة 2011 .

220 - لا يمكن الإسهاب وبشكل مفصل عن ظاهرة (ختان الإناث) كون هذه الظاهرة غير موجودة في وسط وجنوب العراق؛ إذ تعد ظاهرة نادرة في المجتمعات التي تسود هذه المناطق.

221 - تم تشخيص هذه الظاهرة وبشكل متكرر في منطقة إقليم كردستان العراق خصوصاً في بعض المناطق الريفية والنائية للإقليم وخلال فترات سابقة بسبب الجهل وعدم التثقيف بخطورة مثل هذا الإجراء وأثره السلبي على حياة المرأة نفسياً وجسدياً.

222 - تم تثقيف وزيادة الوعي في منطقة إقليم وكردستان العراق من خلال وسائل إعلامية وندوات وورش عمل لتشخيص هذه الظاهرة وإبرازها على أنها ظاهرة سلبية لا تليق بالمجتمعات المتحضرة مما أسهم في انخفاض معدلات تكرارها.

223 - اتخذت حكومة إقليم كردستان العراق العديد من الإجراءات والتشريعات القانونية للحد من هذه الظاهرة حيث تم اعتبارها جريمة تعامل على وفق المادة 412 عقوبات التي تتعلق بالجرح والضرب والإيذاء العم د حيث نصت هذه المادة على الآتي:

" ( أ ) من اعتدى عمداً على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصداً إحداث عاهة مستديمة به؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة ؛

( ب ) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس إذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها".

224 - قام برلمان إقليم كردستان العراق مؤخراً بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف الأسري وتضمن في بعض بنوده حظر ختان الإناث وتعد هذه خطوة مهمة للقضاء على هذه الظاهرة.

225 - يمكن القول إنه بعد القيام بمجمل الإجراءات التي تمت الإشارة إليها مسبقاً سواء الإجراءات التثقيفية والفكرية أو الإجراءات التشريعية والقانونية الرادعة فقد لوحظ انخفاض معدلات تسجيل هذه الحالة وبشكل كبير. و إ ن الجهات المعنية ماضية بإجراءاتها للقضاء على هذه ا لظاهرة بشكل كامل.

هاء - الزواج المبكر والقسري

226 - يعد زواج الطفلة خرقا ً لحقوق الإنسان، بما له من آثار سلبية في تنمية البنات وفي الحمل المبكر والعزل الاجتماعي، وما يرافق ذلك من تراجع مستواهن التعليمي، وفي إجبارهن على ممارسة مهن ضعيفة تجسد طبيعة فقر النوع الاجتماعي. ومن المعروف أن النساء اللواتي يتزوجن بعمر مبكر أكثر ميلا ً لترك الدراسة، وإنجاب المزيد من الأطفال، وأكثر عرضة للعنف المنزلي ولمخاطر وفيات الأمهات.

227 - وهناك امرأة واحدة من بين كل خمس نساء شابات بعمر ( 15 - 19 ) سنة متزوجات حاليا ً ( 19 في المائة). ولا تختلف هذه النسبة بين المناطق الحضرية والريفية حيث تبلغ ( 18 في المائة و 19 في المائة على التوالي)، لكنها تتأثر بشكل كبير بالمستوى التعليمي للام؛ إذ بلغت ( 26 ف ي المائة) من النساء اللواتي أمهاتهن غير متعلمات مقابل ( 10 في المائة) منهن عندما تكون أمهاتهم حاصلات على الشهادة المتوسطة أو أعلى كما تتأثر بشكل اْقل حسب مستوى دليل مؤشر الثروة إذ بلغت ( 17 في المائة) للنساء المنحدرات من الأسر الأغنى مقابل ( 19 في المائة) للن ساء المنحدرات من الأسر الأفقر حسب دليل مؤشر الثروة.

2 28 - بلغت نسبة النساء بعمر ( 15 - 49 ) سنة المتزوجات قبل عمر ( 15 ) سنة ( 6 في المائة) في حين بلغت نسبة النساء بعمر ( 20 - 49 ) سنة المتزوجات قبل عمر ( 18 ) سنة ( 24 في المائة). إن ملاحظة حالات الزواج للنمط العمري للنساء بعمر ( 20 - 24 ) سنة تعكس بوضوح أن شيوع الزواج بعمر مبكر انخفض مع مرور الزمن. فعلى سبيل المثال إن ( 29 في المائة) من النساء بعمر ( 45 - 49 ) سنة تزوجن قبل يوم ميلادهن الثامن عشر في حين انخفضت هذه النسبة إلى ( 23 في المائة) للنساء بعمر ( 20 - 24 ) سنة (الجهاز المركزي للإحصاء عام 2011 ).

واو - حماية الأطفال من استعمال المواد المخدرة

229 - الوقاية أهم من العلاج في حالة إدمان المخدرات ويكون ذلك بالوسائل الآتية:

(أ) تماسك الأسرة والاهتمام بالمراهقين والمراهقات وحثهم على القيام بالفرائض الدينية؛

(ب) ترك رفقاء السوء ومصاحبة الأخيار؛

(ج) البعد الكامل عن بيئة الإدمان؛

(د) قد يحتاج المراهقون في أوائل عهدهم أو تعرضهم إلى إغراء المخدرات إلى العلاج الطبي والنفسي ويتوقف هذا العلاج على نوع المخدر أو المخدرات التي عاقرها المراهق.

زاي - نقص المناعة البشرية (الإيدز) وحقوق الطفل

230 - تُبذل الجهود للمحافظة على توطن منخفض لإصابات الايدز في العراق وبنسبة 0 . 01 في المائة من خلال تعزيز نظام الرصد الوبائي وتقليل المضاعفات والوفيات الناجمة عن إصابات الايدز والأمراض المنقولة جنسيا وكذلك الحد من انتقال العدوى عن طريق الفحص الدوري للملامسين ومأمونية الدم للمتبرع به.

حاء - صحة المراهقين ونماؤهم

231 - إن ما مر به العراق من كوارث وحروب وعمليات تهجير قسرية شملت مناطق العراق كافة، حيث خلفت هذه الأحداث اضطرابات نفسية حادة للجميع وخاصة فئة المراهقين وانتشرت نسبة الجريمة وتعاطي الأدوية والمواد المخدرة وأصبحوا عرضة لجميع أنواع الاستغلال. ولغرض توعية هذه ا لشريحة من الأطفال قامت وزارة الصحة بتنظيم عدة دورات تثقيفية وتعليمية بالتعاون مع المنظمات الدولية حول كيفية التعامل مع تلك الاضطرابات، كما قامت وزارة الصحة بفتح وحدة لعلاج الإدمان في مستشفى ابن رشد التعليمي. كذلك استحداث وحدة الأمراض النفسية للأطفال والمرا هقين في مستشفى الطفل المركزي ولكنها لا تزال تشكو من نقص في الكوادر البشرية المتخصصة والتخصيصات المالية مما يعيق تقديم الخدمات بالشكل المطلوب. على الرغم من جميع هذه المشاكل إلا انه لا توجد أية دراسة مسحية حول الأعداد الحقيقية للمراهقين الذين يعانون من شتى ا لاضطرابات ولا توجد برامج واضحة وحقيقية لمساعدة هؤلاء للحد من نسبة انتشار ظاهرة تعاطي المواد المخدرة لحماية المجتمع من تلك الآفات.

طاء - حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (المادة 23 )

232 - يبلغ عدد مراكز تأهيل المعوقين عدا إقليم كردستان ( 13 مركزاً) :

مستشفى تأهيل الإصابات للحبل الشوكي للمشلولين ومن ضمنهم الأطفال ( 2 ) ؛

مصانع وورش الأطراف والمساند والتي تقوم بتوفير الأطراف للأطفال المبتورين والمساند لتشوهات الأطفال وعددها ( 14 ) مصنعاً من ضمنها إقليم كردستان ؛

عدد الكراسي المتحركة المسلمة للأطفال المعوقين عام 2007 ( 171 ) وعام 2008 ( 537 ) كرسياً عدا إقليم كردستان.

أما نوع الخدمات الصحية فهناك فحص دوري مع إعطاء كافة العلاجات اللازمة لهم وعمل كافة التحاليل والفحوصات اللازمة كافة.

233 - ويمكن بيان أن الخطة ال استراتيجي ة لوزارة الصحة 2009 - 2013 تعتمد على الآتي:

نظام صحي يعتمد الرعاية الصحية الأولية كمرتكز أساس ويضمن خدمات صحية تلبي احتياج الفرد والمجتمع على وفق المعايير الصحية العالمية قدر الإمكان من خلال قيادة كفوءة لبناء وإدامة تقديم الخدمات الصحية للمستويات كافة(الأولية والثانوية والثالثية) بمواصفات نوعية ع الية والعمل على تكامل الخدمات بين القطاعين العام والخاص ؛

الأهداف ال استراتيجي ة خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر بنسبة ( 50 في المائة) عن معدلاتها في عام 1990 (على وفق الأهداف الإنمائية للأ لفية) ؛

تأمين غذاء صحي وسليم للمواطنين سواء أكان محليا أم كان مستوردا وعلى وفق ال مواصفات المعتمدة بحلول عام 2013 ؛

القضاء على الكزاز الولادي ؛

السيطرة على الأمراض الانتقالية بحلول عام 2013 ع لى وفق النسب المحددة لنوع المرض ؛

السيطرة على مرض التهاب الكبد الفيروسي في عام 2013 بنسبة 100 في المائة ؛

خفض نسبة وفيات الأمهات بنسبة 75 في المائة بحلول عام 2013 عن معدلاتها عام 1990 (على وفق الأهداف الإنمائية للألفية) ؛

بحلول عام 2013 تقليل أمراض سوء التغذية للأطفال ت حت سن الخامسة بنسبة 7 في المائة ؛

الحد من الفساد الإداري في النظام الصحي من خلال تطبيق استراتيجي ات النزاهة ؛

تبني نظام مراقبة فعال لمتابعة اعتماد مبادئ المهنية والكفاءة والنزاهة العمليات الفنية كافة الخاصة بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتشخيصية والطارئة والعمليات الخاصة ب تداول الأدوية والمستلزمات الطبي ؛

تطوير البنى التحتية ومستوى الخدمات والبيئة (الخدمات الفندقية) للمؤسسات الصحية وصولا ً إلى خدما ت ذات جودة عالية بحلول عام 2013 ؛

توسيع نطاق برامج التأهيل النفسي والجسدي للمعوقين بحلول عام 2013 بنسبة 50 في المائة ؛

تطوير وزيادة أعداد المراكز الطبية التخصصية لتغطي احتياجات المحافظات من الخدمات المتخصصة (جراحية دقيقة، تشخيصية ووقا ئية) وعلى وفق المعايير العالمية ؛

إنشاء مؤسسات صحي ة متطورة في عموم محافظات العراق ؛

توفير الأدوية واللوازم الطبية من خلال دعم الصناعة الدوائية الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز دورها في دعم القطاع العا م ؛

زيادة التخصيصات السنوية بنسبة 10 في المائة من الميزانية الوطنية وبنسبة 15 في ا لمائة من ميزانية تنمية الأقاليم ؛

ت أ مين الملاكات البشرية في جميع مؤسسات وزارة الصحة بحلول عام 2013 لسد الاحتياجات المستقبلية للوزارة ؛

تقوية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسيطرة على تداولها.

سابعاً - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 ، و 29 ، و 31 )

ألف - الحق في التعليم والتدريب المهني والتوجيه (المادة 28 )

234 - عملت وزارة التربية في مرحلة التعليم الأساسي على الحد من ظاهرة التسرب؛ فقد ورد في المادة الأولى من قانون التعليم الإلزامي رقم ( 118 ) لسنة 1976 أن التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني وإلزامي لجميع الأولاد الذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء ال سنة الدراسية أو من 31 كانون الأول/ديسمبر من تلك السنة.

235 - ولضمان تطبيق قانون التعليم الإلزامي تقوم المديرية العامة للتعليم العام في وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأخذ دورها الفاعل في تنفيذ قانون التعليم الإلزامي من خلال تشكيل لجان في مركز كل محافظة وكذلك لجان فرعية في كل وحدة إدارية برئاسة رئ يس الوحدة الإدارية وممثلين عن المجلس البلدي والمشرفين التربويين وعدد من أعضاء الهيئات التعليمية لحصر المشمولين بالتعليم الإلزامي وتوزيع الملزمين على المدارس القريبة من محل سكناهم.

236 - كما تم التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمراقبة الورش الصناعية الصغيرة والحد من حالات تسرب الأطفال للعمل في هذه الورش وتفعيل المادة ( 15 ) من قانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976 .

237- كما تم توجيه أمانة بغداد بعدم تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة وخاصة خلال العام الدراسي و أ ن تكون الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها الحد الأدنى من التعليم للحصول على الوظائف و إ ن كان لا بد من اشتغال الأطفال والأحداث بسبب ضعف الحالة الاقتصادية.

238 - وللحد من تسرب التلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة عملت وزارة التربية على تنفيذ مشاريع للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومنها:

مشروع التعليم المسرع وبدعم من منظمة اليونيسيف يستهدف الفئة العمرية من ( 12 - 18 ) سنة ويشمل الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو تسربوا لإنهاء المرحلة الابتدائية بثلاث سنوات بدلاً من ست سنوات ليتمكنوا من الالتحاق بأقرانهم وقد تم التحاق أكثر من ( 31 ) ألف طالب لغاية ع ام 2009 وقد حقق المشروع نجاحاً كبيراً، ويتوقع أن يتضاعف العدد للأعوام القادمة. وقد تم تأليف مناهج خاصة بهم مع دليل المعلم الشامل وقد شملت هذه المدارس محافظات العراق كافة، وبلغ عدد الطلاب أكثر من ( 50 ) ألف في العام الدراسي 2010 ، وتم تدريب المعلمين والمعلمات كافة في هذه المدارس ضمن دورات خاصة داخل العراق وخارجه وقد تم تدريب ( 14 ) متدرباً على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التعليم المسرع لغرض حوسبة مناهج التعليم المسرع والذين قاموا بتدريب ( 100 ) معلم ليكونوا مدربين ضمن المحافظات المشمولة بالمشروع ؛

مشروع نور المعارف لتعليم الفتيات وبالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الهدف منه تعليم ( 000 1 ) فتاة متسربة وتاركة لمقاعد الدراسة من عمر ( 10 - 18 ) سنة لتعليمهن المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة والمهارات الحياتية والمهنية وقد تم إطلاق المش روع في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على مدى ثلاثة أشهر خاصة بتعليم القراءة والكتابة والثانية تعليم الرياضيات والثالثة مهارات حياتية تربوية وصحية والرابعة مها رات مهنية (مشاغل يدوية وخياطة) ؛

مشروع محو الأمية الذي جرى التخطيط له منذ بداية السبعينات من القرن الماضي لمحو الأمية بعد أن تزايد عدد الأميين. فبدأت الحملة عام 1978 من الفئة العمرية ( 15 - 45 ) والتي حققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال وبلغ عدد الأميين عام 1999 ( 844 303 1 ) وبعد انتهاء الحرب ع ام 2003 برزت الحاجة إلى إحصائية جديدة لعدد الأميين، ولعدم إمكانية إجراء مسح شامل بسبب التداعيات التي رافقت تلك الفترة قام الجهاز المركزي للإحصاء بإعداد إحصاء تقديري لعدد الأميين فبلغ العدد ( 682 843 3 ). وأشارت آخر الإحصاءات التقديرية أن ن سبة الأمية في عام 2009 - 2010 ، 17 - 20 في المائة أي ما يعادل خمسة ملايين عراقي، وقد عملت الوزارة على التوسع في فتح مراكز محو الأمية الذي بلغ عددها ( 806 ) مراكز يستوعب ( 794 32 ) متعلماً لعام 2009 / 2010 ؛

مشروع العوامل التعليمية المساعدة (المدارس المكتظة) نفذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في عام 2008 يهدف إلى إ نتاج أوراق نشاط معززة للمناهج في المدارس ذات الدوام المزدوج، أو في المناطق التي تعيش ظروفاً أمنية صعبة تحول دون وصول التلاميذ إليها توز ع هذه الأوراق لجميع مناهج المرحلة الابتدائية ؛

وعملت وزارة التربية على توفير الرعاية الصحية للطلبة من خلال توفير التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشروع جديد للتغذية المدرسية؛ ونفذ بشكل تجريبي للعام الدراسي 2009 - 2010 على المدارس الابتدائية لثمانية أقضية من ثلاث محافظات (واسط - ديالى - نينوى) وقد حصلت موافقة مجلس الوزراء على تبني مشروع وطني للتغذية المدرسية يعتمد بالدرجة الأساس على الإنتاج المحلي لسد احتياجات التغذية المدرسية، و أ ن تسهم الحكومة العراقية بجزء من المشروع المدعوم من قبل برنامج الغذاء العالمي للعام الدراسي 2010 / 2011 وعلى أن يكون تمويل المشروع للعام ا لدراسي 2011 / 2012 عراقيا بالكامل ؛

وقد عملت وزارة التربية على توفير الخدمات الصحية المدرسية من خلال تقديم خدمات علاجية للتلاميذ والمعلمين من خلال مراكز صحية في بغداد مرتبطة بوزارة الصحة/مديرية الصحة المدرسية وشكلت لجنة دائمة في وزارة التربية في عام 1996 تعنى بما يحقق البيئة والصحة المدرس ية، سميت باللجنة الراعية للتربية البيئية والصحية ونتيجة للتوسع الكبير في مهام اللجنة ولتقديم أفضل الخدمات استحدث قسم يحل محل اللجنة باسم مديرية التربية ا لبيئية والصحة المدرسية عام 2003 ؛

وعملت وزارة التربية على تحسين نوعية التعليم من خلال الآتي: اعتماد منهج جديد للغة ال إنكليزي ة يعتمد على الطريقة التواصلية بدءاً من محافظة المثنى للعام الدراسي 2007 / 2008 وبالتعاون مع شركة بابل العالمية للنشر التربوي وبعد نجاح التجربة تم تعميمها على المحافظ ات كافة للعام 2008 / 2009 . وتم تطبيق منهج للصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط للعام الدراسي 2009 / 2010 والصف الثالث المتوسط والخامس الابتدائي يعتمد اعتباراً من هذا العام الدراسي 20 10 - 2011 حيث يطبق في عموم مدارس العراق عدا إقليم كردستان.

باء - أهداف التعليم (المادة 29 )

239 - رسم القانون الجديد لوزارة التربية المرقم 22 لسنة 2011 شكل الفلسفة التربوية التي تم اعتمادها في مجال التعليم حيث نص على الآتي:

"المادة 2

تهدف الوزارة إلى ما يأتي:

أولا ً - تنشئة جيل واعٍ مؤمن بالله والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية محب لوطنه ومتمسك بوحدته أرضا ً وشعبا ً وبالقيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير مؤمناً بالتعليم كعامل أساس لتقدم المجتمع معتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني منفتحٍ على الثقافات ا لعالمية ؛

ثانياً - تنشئة جيل ينبذ جميع صيغ التعصب والت مييز بما ينسجم مع أحكام الدستور ؛

ثالثا ً - توجيه الطالب إلى التمسك بالعلم وا لمعرفة وأساليب التفكير المعاصرة ؛

رابعا ً - تنمية قدرات الطالب الإبداعية بما يضمن تكامل شخصيته جس مياً وعقلياً واجتماعياً وروحياً ؛

خامساً - تعزيز دور التربية والتعليم في الحياة والعمل المنتج والحفاظ على استقلاليته وإتاحته للجميع وتحسين نوعيته باتجاه استثمار أفضل الموارد البشرية وتحقيق التنمية الشاملة ؛

المادة 9

يكون التعليم في رياض الأطفال والمدارس والمعاهد كافة والمراكز التابعة للوزارة مجانيا ً .

المادة 11

التعليم الابتدائي عام وموحد وإلزامي للذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية أو في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة ".

240 - في 9 كانون الأول/ديسمبر 2012 أطلقت حكومة العراق استراتيجي ة جديدة للتربية والتعليم بهدف تحسين الوصول للتعليم النوعي ل ‍  33 مليون مواطن عراقي. وتركّز هذه ال استراتيجي ة على عدد من الأهداف، ومنها توفير التعليم المجاني للأطفال والشباب من مرحلة التعليم المبكر وحتى التعليم العالي، بالإضافة إلى ضمان نوعية عالية للتعليم ترتكز على أفضل الممارسات المعتمدة على المستوى العالمي. وكذلك تهدف هذه الاستراتيجية إلى الدفع بعملية التناغم والدمج الاجتماعي، بالإضافة إلى مكافحة العزل الاجتماعي ضمن المجتمع العراقي. كما تدعو ال استراتيجي ة إلى تخصيص موارد مالية لضمان المساواة في الحصول على دعم تربوي ونفسي واجتماعي للأفراد المهمّشين في العراق.

241 - وتتضمن الأهداف التربوية لهذه ال استراتيجي ة رفع معدّل الالتحاق على مستوى الروضة والتمهيدي من 7 إلى 22 في المائة بحلول العام 2012 ، ومعدّلات الالتحاق في المستوى الابتدائي من 93 إلى 98 في المائة مع نهاية العام 2015 .

242 - وتركّز ال استراتيجي ة أيضاً على أهمّية الحصول على منهج متطوّر ومؤسسات مؤهلة وموارد خاصة في التعليم العالي.

243 - وقد تمّ وضع ال استراتيجي ة الوطنية للتعليم من قبل لجنة خاصة من الخبراء والمستشارين التابعين لوزارات التربية والتعليم العالي في حكومتي بغداد وأربيل، بدعم دولي وإرشاد تقني من اليونيسيف واليونسكو والبنك الدولي. وقد تمّ تطوير هذه ال استراتيجي ة عبر سلسلة من ا لمشاورات واللقاءات المحلّية منذ العام 2008 .

244 - تتولى وزارة التربية الشؤون التربوية في رياض الأطفال الفئة العمرية ( 4 - 5 ) ومرحلة التعليم الأساسي للفئة العمرية ( 6 - 15 ) كما تتولى وزارة التربية الإشراف على التعليم الإعدادي العام والمهني للفئة العمرية ( 15 - 18 ).

245 - قامت الحكومة العراقية لضمان حق التعليم للطفل وذلك بتخصيص وزارتين معنيتين هما وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تشرف وزارة التربية على مراحل التعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي ونظم قانون التعليم الإلزامي رقم ( 102 ) لسنة 1974 يكون التعليم مجانياً بما في ذلك الكتب المدرسية ونشاطاته الاجتماعية والرياضية لجميع مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والمهنية في المدارس الرسمية جميعها بما في ذلك رياض الأطفال والمعاهد والجامعات الرسمية وعدم تحميل الطلبة أي نفقات ترتبها مستلز مات تلك الدراسة وأنشطتها.

الرؤى المستقبلية

246 - تطمح وزارة التربية إلى ما يأتي:

تطوير المرحلة الابتدائية وخصوصا ً أن قانون التعليم الإلزامي يشمل هذه المرحلة، وعليه فإن الطموح ينصب في رفع معدلات الالتحاق بمرحلة التعليم الابتدائي. وقد بلغ عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الابتدائي وعدد المدارس وعدد المعلمين في التعليم الابتدائي لعام 2005 / 2006 و 2006 / 2007 و 2007 / 2008 ، عدا إقليم كردستان، ما يلي بيانه:

السنوات

عدد التلاميذ

عدد المدارس

عدد المعلمين

2005 / 2006

190 941 3

828 11

139 234

2006 / 2007

150 940 4

141 12

968 236

2007 / 2008

154 333 4

507 12

130 237

التعليم الثانوي: يهدف التعليم في المرحلة المتوسطة إلى تمكين الناشئين ممن أكملوا الدراسة الابتدائية من تحقيق مطالب النمو في هذه المرحلة واستمراره جسمياً وعقلياً ووجدانياً وروحياً واجتماعياً واكتشاف استعداداتهم وميولهم واتجاهاتهم وتزويدهم بالعلوم والمعارف المناسبة لأعمارهم وإكسابهم المهارات والاتجاهات العلمية والمهنية وتربيتهم على الإيمان بالله وحب الوطن. وفيما يلي بيان لواقع التعليم للمرحلة المتوسطة من حيث عدد التلاميذ المسجلين وعدد المدارس وعدد المدرسين في التعليم المتوسط لعام 2005 / 2006 و 2006 / 2007 و 2007 / 2008 ، عدا إقليم كردستان:

السنوات

عدد التلاميذ

عدد المدارس

عدد المدرسين

2005 / 2006

028 951

077 3

917 82

2006 / 2007

420 016 1

209 3

500 87

2007 / 2008

983 070 1

320 3

474 84

تهدف المرحلة الإعدادية إلى تمكين الناشئة الذين أكملوا دراستهم المتوسطة والتحقوا بالتعليم الإعدادي من مواصلة تطوير شخصياتهم بجوانبها الجسمية والعقلية والخلقية والروحية وتنمية معرفتهم بالعلوم وتطبيقاتها في الحياة ومواكبة تقدمها، ومن اكتساب المهارات والاتجا هات الفكرية والعلمية الممهدة لمواصلة الدراسات العليا والأعمال المهنية والإنتاجية بما يتلاءم وخصائص النمو في المرحلة وأهداف المجتمع في وحدته الوطنية والإسهام في بناء الحضارة الإنسانية. وفيما يلي بيان لواقع التعليم للمرحلة الإعدادية من حيث عدد التلاميذ المسج لين وعدد المدارس وعدد المدرسين في التعليم الإعدادي لعام 2005 / 2006 و 2006 / 2007 و 2007 / 2008 ، عدا إقليم كردستان:

السنوات

عدد التلاميذ

عدد المدارس

عدد المدرسين

2005 / 2006

016 228

835

563 28

2006 / 2007

639 247

919

584 28

2007 / 2008

743 259

026 1

960 28

رصد نوعية التعليم

247 - تطبق وزارة التربية بالتعاون مع إدارات المدارس برامج تطوير وتدريب المعلمين لبناء قدراتهم حيث تم تدريب قرابة 35 في المائة من المعلمين والمدرسين في الوزارة من خلال دورات تدريبية مكثفة قام بها معهد التدريب والتطوير التربوي في داخل العراق وخارجه وبمساعدة ا لمنظمات الدولية حيث بلغ عدد الدورات ( 186 ) دورة سنة 2005 شارك فيها ( 963 1 ) متدرباً بينما في عام 2006 بلغ عدد الدورات ( 74 ) دورة شارك فيها ( 521 ) متدرباً في حين بلغ عدد الدورات ( 38 ) لسنة 2007 شارك فيها ( 349 ) متدرباً بينما بلغ عدد الدورات ( 38 ) دورة شارك فيها ( 812 ) متدرباً عام 2008 في حين بلغ عدد المتدربين خارج العراق ( 200 1 ) متدرب من سنة 2003 / 2004 ولغاية 2008 / 2009 .

التعليم المهني

248 - تهدف وزارة التربية من خلال التعليم المهني إلى جذب الطلبة بعد مرحلة المتوسطة للالتحاق بالمدارس المهنية لتعليم مهارات وخبرات فنية تلبي حاجة السوق مستقبلاً.

249 - الجدول أدناه يبين عدد التلاميذ المسجلين وعدد المدارس وعدد المدرسين في التعليم المهني لعام 2005 / 2006 و 2006 / 2007 و 2007 / 2008 عدا إقليم كردستان وكما يأتي:

السنوات

عدد التلاميذ

عدد المدارس

عدد المدرسين

2005 / 2006

317 66

277

776 10

2006 / 2007

707 58

276

023 11

2007 / 2008

069 63

288

161 11

250 - أما فيما يخص الرؤى المستقبلية للتعليم المهني فمن الضروري الاهتمام بهذا النوع من التعليم واْغلب البلدان المتطورة قد أعطت أهمية لهذا النوع من التعليم وعليه فمن المتوقع زيادة حصيلة الملتحقين في سلك التعليم المهني خلال السنوات القادمة وأدناه إحصائيات مفصل ة عن واقع هذا التعليم.

جيم - التثقيف بحقوق الإنسان والتربية المدنية

251 - تم تأليف كتب التربية الوطنية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتتضمن موضوعات جديدة أهمها مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والحفاظ على البيئة ومؤسسات المجتمع المدني ودورها في الحياة السياسية.

252 - جرى أيضاً استحداث وحدة البيئة التي تهتم بنشر التوعية البيئية بين الطلبة وإدخال هذه المفاهيم ضمن المناهج الدراسية.

253 - وتم فتح قسم خاص بحقوق الإنسان يتولى مهمة تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وإشاعتها بين الطلبة، واستحداث وحدة لضمان جودة المناهج.

254 - تم افتتاح القناة التربوية الفضائية وبدعم من منظمة اليونسكو لبث الدروس التعليمية وحسب المراحل الدراسية كافة. تم تجهيز وتأثيث ( 55 ) مدرسة في عموم العراق بمختبرات الكيمياء والفيزياء والأحياء وبدعم من منظمة اليونسكو.

حوسبة المناهج

255 - نفذت وزارة التربية ممثلة بالمديرية العامة للمناهج مشروع إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم بالتعاون مع منظمة اليونسكو والتي تحملت مسؤولية تدريب الفريق العراقي المحوري بالإضافة إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) التي كا نت مسؤولة عن تجهيز الأثاث وتهيئة المعدات اللازمة.

256 - الفئة المستهدفة بالمشروع الطلبة ممن هم في المرحلة الابتدائية ولغاية المرحلة الإعدادية، وقد عمل المشروع على تحويل ( 20 ) درساً محوسباً إلى دروس تلفزيونية، وتبث على الفضائية التربوية العراقية إضافة إلى إنتاج أكثر من ( 60 ) درساً محوسب في الاختصاصات (الفيزيا ء - الكيمياء - الرياضيات - الأحياء) وللمراحل المنتهية الثالث المتوسط والسادس العلمي إضافة إلى الكتب المؤلفة حديثاً.

257 - في عام 2010 تم إشراك وحدات اللغة العربية وال إنكليزي ة ووحدة الجغرافية في عمل المشروع.

258 - وقامت وزارة التربية بإصلاح مناهج التعليم لتشدد على أهمية التفكير الناقد ومهارات تسوية المشاكل حيث أعادت تأليف ( 99 ) كتاباً للتعليم العام. أما عن الكتب الأخرى التي تم تأليفها فقد جاءت على الوجه الآتي:

( 29 ) كتاب للتعليم المسرع لثلاثة مستويات مع دليل المعلم الموحد.

( 26 ) كتاب لذوي الاحتياجات الخاصة.

( 7 ) كتب لمحو الأمية.

( 5 ) كتب لمدارس اليافعين.

( 11 ) كتاب لحساب وزارة الداخلية (معهد إعداد مفوضي الشرطة).

( 8 ) كتب لمعاهد إعداد المعلمين بواقع ( 5 ) كتب رياضيات وكتابي حاسوب وكتاب طرائق تدريس للصف الرابع.

( 9 ) كتب الأدلة وعددها ( 15 ) دليلاً.

دال - الراحة واللعب والترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية (المادة 31 )

259 - وزارة الشباب والرياضة مؤسسة تهدف إلى تنمية ملكات ومهارات الشباب العراقي كافة، دون تفريق بالجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي، وتعمل على تفعيل مشاركته في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، من خلال رفع قدرته في التعبير عن نفسه، والت عريف بمشاكله وقضاياه، ومساهمته في إدارة منشآته ومرافقه ومشاركته في تمثيل شباب العراق في المحافل والأنشطة الشبابية الداخلية والإقليمية والدولية، وتنمية وتطوير قابليات الشباب وتأهيلهم في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية، ورفع قدرتهم على اتخاذ القرار، وضمان م شاركتهم الفعالة اجتماعيا ً وثقافيا ً وسياسيا ً واقتصاديا ً .

260 - تتمثل الأهداف الفرعية لهذا الهدف فيما يلي:

تعميق إدراك الشباب لطبيعة العمل البرلماني وممارسته بشكل يضمن تعرفهم على مدخلات العملي ة السياسية والتشريعية ومخرجاتها ؛

تطوير مهارات الشباب في الاتصال، وتعريفه بوسائل العرض والإقناع، وآليات التعامل مع وسائل الإعلام، ورفع قدرته ف ي المساهمة في صناعة الرأي العام ؛

تعزيز قدرات الشباب في الت عبير عن أنفسهم، ومعالجة مشاكلهم ؛

صقل شخصية الشباب من كل ا الجنسين اجتماعيا ً وروحيا ً وفنيا ً؛

رفع قدرة الشباب، وكفاءته، على المشاركة في إدارة المرفقات الشبابية.

261 - ثمة هدف عام آخر يتمثل في الدفاع عن الحقوق المدنية للشباب في برامج الحكومة الخاصة بتنمية الشباب، ودعمها، ومراقبة تنفيذها. وتتكون من عدة دوائر عامة وعدد من مديريات الشباب والرياضة في بغداد والمحافظات، ومن الدوائر التي لها اهتمام بشؤون فئة اليافعين من ال أشبال والناشئين والذين تكون أعمارهم دون سن ( 18 ) الدوائر الآتية:

دائرة التربية البدنية: تشرف هذه الدائرة مع دائرة التنسيق والمتابعة على عدد كبير من منتديات الشباب والرياضة المنتشرة في أرجاء الوطن، كذلك تقوم بتنظيم الدورات والمسابقات الرياضية بجميع الألعاب الفردية والجماعية ولكلا الجنسين ولفئات الأشبال والناشئين والشب اب والكبار كافة ؛

دائرة ثقافة وفنون الشباب: تشرف هذه الدائرة على عدد من منتديات الثقافة والفنون هدفها تطوير قابليات الشباب الثقافية والفنية وذلك من خلال إقامتها للدورات التطويرية في جميع مجالات الثقافة والفنون ودعم الفرق الفنية وتهيئة ما تحتاجه هذه الفرق من مستلزمات لغرض إقامة أنشطتها ؛

دائرة الرعاية العلمية: تشرف هذه الدائرة على عدد من منتديات الرعاية العلمية إذ تقوم هذه الدائرة برعاية المواهب وتتبنى الابتكارات العلمية وإقامة الدورات التطويرية في مجالات العلم كافة وتهيئة المستلزمات الضرورية من مختبرات وورش وقاعات تساعد الشباب على تطوي ر قابلياتهم.كذلك تقوم بتنظيم مسابقات ومناظرات علمية بين المنتديات. بالإضافة إلى الدوائر التي تم ذكرها آنفا هناك مديريات للشباب والرياضة في بغداد والمحافظات وهي (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر وبابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار والبصرة وميسان وواس ط وديالى وكركوك والرمادي والموصل وصلاح الدين) وتشرف كل مديرية على عدد من منتديات الشباب والرياضة ومنتديات الرعاية العلمية ومنتديات الثقافة والفنون والتي تقع ضمن رقعتها الجغرافية تعد منتديات (الشباب والرياضة) و(الرعاية العلمية) و(الثقافة والفنون) العمود الف قري لعمل وزارة الشباب والرياضة ومن أهم مفاصل الوزارة كون هذه المنتديات أكثر الدوائر احتكاكا ً مع الشباب ويقع على عاتقها إقامة الأنشطة الرياضية والعلمية والفنية كافة. تضم هذه المنتديات في أروقتها كل ما يتعلق باختصاصاتها وهي كالآتي:

منتديات الشباب والرياضة: تضم ملاعب وقاعات رياضية وقاعات - رشاقة وبناء أجسام ومسابح وكل ما له علاقة ببناء وتنمية قابليات الشباب البدنية ؛

منتديات الرعاية العلمية: تضم قاعات للحاسوب والإنترنت وقاعات مختبرية وورش لعمل التجارب والاختراعات وورش للنجارة والحدادة والخراطة ؛

منتديات الثقافة والفنون: تضم قاعات لإقامة الأنشطة التي تتعلق بالرسم والخط والسيراميك ومسارح للفعاليات المختلفة.

262 - بالرغم من سعي وزارة الشباب والرياضة بإقامة العديد من هذه المنتديات إلا أن عددها لا يزال دون مستوى الطموح، ل أ ن عددها لا يتناسب مع النسبة الكبيرة التي تشكلها فئة الأطفال والشباب من عدد سكان المجتمع العراقي حيث يبلغ عدد من هذه المنتديات ما يأتي:

منتديات الشباب والرياضة ( 171 ) ؛

منتديات الرعاية العلمية ( 17 ) ؛

منتديات الثقافة والفنون ( 2 ) .

263 - وهناك العديد من هذه المنتديات ما زالت في طور البناء كذلك هناك العديد من المنتديات مازالت مشغولة من قبل بعض العوائل والتي تسعى وزارة الشباب والرياضة لإخلائها من أجل إعادة تأهيلها. كذلك هناك خطة طموحة من قبل الوزارة لإنشاء ( 000 4 ) مشروع شبابي ورياضي تتوز ع ما بين (منتدى رياضي ومنتدى ثقافي ومسابح مغلقة ومفتوحة وملاعب على اختلاف أنواعها وقاعات مغلقة لجميع الملاعب).

264 - وفي حالة تنفيذ الوزارة لهذه الخطة الطموحة لإنشاء العديد من المنشآت الشبابية والرياضية نستطيع القول من أن هذه المنشآت والمؤسسات والمنتديات سوف تشكل مصادر جذب كبيرة وهائلة في نفس الوقت للفئات كافة من أجل تطوير قابلياتهم بشكل صحيح وقضاء أوقات فراغهم في م نتديات تديرها كوادر معدة أعدادا ً علميا ً بكيفية التعامل مع الشباب وكيفية جعلهم يرتادون هذه المنتديات وإبعادهم عن العناصر المفسدة التي تحاول أن تستغلهم في العمليات الغير أخلاقية.

برنامج التسريع الأكاديمي

265 - أكدت الفلسفة التربوية على أهمية العناية بفئة المتفوقين لغايات تحقيق قادة المستقبل وتوفير بيئة تلبي حاجات هذه الفئة من خلال اعتماد برنامج التسريع الأكاديمي للطلبة المتفوقين، ويعد واحداً من مشاريع التجديد التربوي. وقد بدأ العمل به من العام الدراسي 1989 / 1990 ويهدف إلى تسريع التلاميذ والطلبة ضمن المرحلة الابتدائية والثانوية لسنة دراسية متقدمة على مرحلتهم إذا أظهر التلميذ أو الطالب قدرة عالية في استيعاب المناهج الدراسية وبشكل متميز على أقرانه ولغرض كشف القدرات والقابليات لدى الطلبة ولاختيار المتميزين منهم ل إفساح المجال أمام الطلبة الراغبين بالتسريع للصفوف الخامس الابتدائي والثاني المتوسط والخامس العلمي كالآتي:

أن لا يقل معدل الدرجات النهائية لتلاميذ الصف الخامس الاب تدائي عن 97 في المائة كمعدل عام ؛

أن لا يقل معدل السعي السنوي لطلاب الصف الثان ي المتوسط عن 97 في المائة كمعدل ؛

لا تقل درجة السعي السنوي للطالب الراغب بالتسريع من الصف الخامس العلمي إلى مرحلة الجامعة عن 95 في المائة في كل درس من الدروس.

ملاحظة : التسريع قد جمد للعام الدراسي 2003 / 2004 والتسريع لعام 2004 / 2005 كان مختصراً على الصف الخامس العلمي فقط.

برنامج رعاية الأطفال الموهوبين

266 - اهتمت وزارة التربية بتشخيص الأطفال الموهوبين ورعايتهم في سن مبكرة من خلال دراسة أعدت لهذا الغرض، عكست تطبيقات قبول الأطفال الموهوبين بالمرحلة الابتدائية (السنة الأولى) أو (الثانية) استثناء من شرط العمر لتمتعهم بقدرات عقلية تفوق عمرهم الزمني وشرح قانون رعاية الموهوبين لعام 2001 تؤسس مدرسة تسمى مدرسة الموهوبين ترتبط بوزير التربية ويكون مقرها بغداد وله صلاحية منح مدرسة واحدة في كل محافظة عندما يكون عدد الطلبة مناسباً. تهدف المدرسة إلى ما يأتي:

مواصلة تطوير شخصيته وبنائها من جوانبها كافة ؛

تنمية مواهبه ال علمية والبحثية بموجب مناهج خاصة ؛

تشجيعه على توليد الأفكار ؛

يكون التعلم في المدرسة على مرحلتين متتابعتين، هما:

(أ) مرحلة الدراسة الابتدائية ومدتها ( 6 ) سنوات وتبدأ من الصف الأول ويستمر فيها حتى إكمال الصف السادس؛

(ب) مرحلة الدراسة الثانوية ومدتها ( 6 ) سنوات، تتكون من مستويين المستوى المتوسط ومدته ( 3 ) سنوات، والمستوى الإعدادي ومدته ( 3 ) سنوات ويعني نجاحه في الأخير إكمال المرحلة الثانوية.

267 - في سياق الاهتمام بالأطفال الموهوبين تم تشكيل اللجنة الوطنية للطفل بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والوزارات ذات العلاقة وتركز اللجنة في مهامها حصر الأطفال المبدعين في المجالات (الفنية، الأدبية، الفكرية) للإسهام في مشاركتهم في المحافل الدولية. وتم حصر 350 طفلاً مبدعاً يعمل على مشاركتهم دولياً ومحلياً على وفق إبداعاتهم في مهرجانات الطفولة المختلفة.

هاء - حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة

268 - تقبل دور الحضانات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأطفال من عمر يوم واحد إلى أربع سنوات، وتهدف دور الحضانة إلى تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتنشئة الأطفال بما يكفل نموهم الطبيعي السليم ويقيهم من الانحرافات النفسية والاجتماعية وتقويم سلوكهم وعاداتهم ويمكن الأم العاملة من ممارسة عملها باطمئنان، وتضم وزارة العمل ( 53 ) دارا ً للحضانة، وهناك ( 157 ) دارا ً تابعة لوزارات الدولة و( 167 ) دارا ً وحضانة أهلية و( 3 ) دور تابعة لمنظمات المجتمع المدني وبذلك يكون مجموع تلك الدور ( 380 ) دارا ً من ضمنها ( 202 ) دار في محافظة بغداد وجميع هذه الدور تعمل وفق ضوابط وتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذه المعلومات (حسب إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط).

269 - تتمثل البرامج المقدمة لدور الحضانة فيما يلي:

أولا ً : البرنامج اللغوي:

270 - وهو برنامج معد لأطفال دور الحضانة من عمر سنتين ولغاية 4 سنوات في هذه المرحلة من حياة الطفل يحظى النمو اللغوي بعناية خاصة واهتمام كبير وتشجيع بإيجاد مجالات كافية لتزويده بالثروة اللغوية ومواقف استخدامها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قدراته على التكلم واست عمال العبارات الواضحة والجمل السهلة الصحيحة في كلامه لذا يعد منهج اللغة من أهم موضوعات دار الحضانة حي ث إنها الأساس في التعامل إضافة إ لى النشاطات الأخرى التي تبني لديه أسس المعرفة لتمكينه من الغور في أعماقها مستقبلا ً .

ثانيا ً : برنامج التنمية الإدراكية:

271 - يقدم هذا البرنامج مرتين في الأسبوع ويتضمن خبرات مباشرة وبصورة عملية مجسمة عن/الإنسان/الأرض/الحيوان/معلومات عن الكهرباء/الضوء/القمر/الفصول الأربعة.

مفاهيم مبسطة تتمثل بالآتي:

(أ) الألعاب المساعدة على فهم المكان/داخل خارج/أعلى أسفل؛

(ب) الألعاب المساعدة على فهم الحجوم مثل/صغير كبير؛

(ج) الألعاب المساعدة على فهم الإشكال/دائرة/مربع/مستطيل؛

(د) الألعاب المساعدة على فهم الحركة مثل/الوقوف/الجلوس/المشي/الركض؛

( ﻫ ) الألعاب المساعدة على فهم الأوزان مثل/ميزان صغير وملحقاته مع الأوزان؛

(و) الألعاب المساعدة على التعامل مع الوقت ونظام الساعة واليوم؛

(ز) الألعاب المساعدة على تنظيم الأشياء وتصنيفها.

ثالثا ً : البرامج الصحية:

272 - يتم إقامة الصلة بين دور الحضانة والمؤسسات الصحية بالتنسيق مع أقرب مركز صحي لدار الحضانة وتنسيب فريق عمل لهذا الغرض يتألف من طبيب وموظف صحي وتكون مهمتهم على الوجه الآتي:

(أ) الإشراف على أقسام الدار كافة من الناحية الصحية والغذائية؛

(ب) فحص الأطفال بصورة دورية وتتبع نموهم وتطورهم بما في ذلك معاينة البصر والسمع والنطق؛

(ج) شمول دور الحضانة بحملات اللقاحات التي تقيمها وزارة الصحة.

273 - رياض الأطفال تعد رياض الأطفال مؤسسات رعوية دائمة تعنى بالأطفال في سن الذين تتراوح أعمارهم ما بين ( 4 - 5 ) سنوات تقدم لهم الخدمات التي تساعدهم على النمو السليم وتطوير شخصياتهم من جوانبها الجسمية والعقلية على وفق حاجاتهم ليكون ذلك أساسا ً لتنشئتهم تنشئة سليم ة بكونها السنوات التحضيرية للالتحاق بالمدارس الابتدائية. وأدناه ما تم إنجازه في هذا المجال لأطفال الرياض:

توزيع قصص وكتب منهجية تعليمية لأطفال الروضة وبعدد ( 027 1 ) صندوقاً وردت إلينا من منظمة اليونيسيف، وزعت على رياض الأطفال في المحافظات كافة خلال شهر تموز 2008 تضمنت العديد من المفاهيم التربوية لطفل الروضة ؛

تم توزيع حقائب تعليمية وهي عبارة عن حقائب تحتوي على ( 29 ) مادة تعليمية ولعب ومواد قرطاسية وفنية تساعد الأطفال على تخفيف التوترات الحاصلة لديهم جراء الظروف الطارئة التي يمرون بها حيث يندمج الأطفال مع محتوياتها، وهي واردة إلينا من منظمة اليونيسيف ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة، وزعت بمعدل حقيبة أو أكثر لكل روضة من رياض العراق، وقد أقيمت دورات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال لتدريبهن على كيفية استخدام مواد الحقيبة مع أطفال الروضة، وقد ساعدت محتويات الحقيبة على تحقيق التوازن النفسي عند الأطفال المضطربين وخاصة ال ذين فقدوا آباءهم نتيجة حوادث القتل والإرهاب ؛

تم إعداد البطاقة التقويمية لطفل الروضة لقياس جوانب النمو المختلفة لدى الطفل، كما تساعد على تشخيص بعض المشكلات أو الصعوبات التي يعاني منها الأطفال داخل الروضة، وهي تزود الآباء ببيانات صريحة عن أطفالهم وتعطي مؤشراً واضحاً لمدى تطور الطفل بجوانبه كافة، علماً أن البطاقة قيد إجراء الطبع ؛

تم إعداد دليل أناشيد لأطفال الرياض تضمن عشرات الأناشيد تم تبويبها حسب موضوعاتها (العلمية، الرياضية، الاجتماعية، التهذيبية والدينية، التراثية، الترفيهية) والدليل قيد إجراءات الطبع .

274 - وقد أعدت دراسة عن أساليب التعلم في رياض الأطفال المؤثرة في نمو الطفل مستعرضة فيها عدة طرق تعليمية لتعليم الأطفال منها (الإلقاء، الحوار والمناقشة، التعلم بالاكتشاف، التعلم القائم على المشكلات، الأناشيد، الحاسوب، الرحلات والزيارات الميدانية، اللعب والقص ة ). وقد أرسلت الدراسة إلى معهد التدريب والتطوير التربوي للإفادة منها في الدورات التي تقام لمعلمات ومديرات ومشرفات رياض الأطفال لتبصيرهن بتلك الطرق التعليمية واختيار أكثر من طريقة لإيصال المادة التربوية والعلمية للأطفال.

275 - وبهدف تطوير استراتيجي ات وبرامج ومشاريع والعمل على تنفيذها لتوفير بيئة مناسبة لتحفيز التعلم المبكر وتنشيطه ضمن مرحلة الطفولة المبكرة، تم التنسيق بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف في إنشاء المركز الوطني للطفولة المبكرة، يقدم المركز خدماته للأطفال من عم ر يوم 1 - 8 سنوات حيث تم تهيئة مسرح ومكتبة الطفل، يقدم المركز الفعاليات الترفيهية والتربوية والفنية للأطفال كما يتم تدريب الملاكات التربوية في رياض الأطفال ومربيات الحضانة، كما يتم إعداد البحوث والدراسات التربوية الخاصة بالطفولة، ومستقبلاً سيتم فتح شعبة لعلا ج الأطفال المصدومين نفسياً لتخفيف آثار الصدمات النفسية عنهم. وأدناه بعض إنجازات المركز:

المشاركة في عدة ورش تدريبية تخص الطفولة منها ورشة (حول النزاع في الطفولة المبكرة) في بيروت خلال عام 2007 ، وورشة العمل ومؤتمر (الأطفال أولاً) في فندق الرشيد خلال عام 2009 نوقشت فيه أنواع الإساءات التي يتعرض لها الأطفال في الأسرة والمدرسة ومن أقرانه ومعلمي ه وأفراد المجتمع ؛

إعداد ونشر مقالات تربوية تخص الطفولة وآخرها مقالة (الأطفال في ظل النزاعات والعنف المسلح) و(الإساءة إلى الأطفال) وقد تم تعميمها على معلمات رياض الأطفال للاطلاع على محتواها والعمل على تخفيف الأذى والإساءة التي يتعرض لها الأطفال وبما يوفر بيئة آمنة له ؛

وبهدف توسيع قاعدة القبول للأطفال في المرحلة العمرية ( 4 - 5 ) سنوات تم مفاتحة المديريات العامة للتربية لبيان عدد أبنية الرياض الجديدة التي تم بناؤها خلال العام الدراسي 2008 / 2009 حيث بلغت في بعض المحافظات ( 32 ) روضة جديدة لاستيعاب أ كبر عدد من الأطفال في هذه ال مرحلة العمرية ؛

مشاركة أطفال الرياض بالفعاليات التي تجسد حقوق الإنسان والطفل في الحياة والتعليم والبيئة الآمنة من المخاطر على شكل أناشيد أو مسرحيات أو فعاليات جماعية.

276 - وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لرياض الأطفال مهمتها إعداد مناهج وأدلة تربوية لطفل ومعلمة الروضة.

277 - كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لمشروع تنمية الطفولة المبكرة تضم في عضويتها مختصين في مجال الطفولة، مهمتها الإشراف على مشروع تنمية الطفولة المبكرة وإنشاء المركز الوطني للطفولة المبكرة وقد أقيمت عدة دورات لمعلمات رياض الأطفال ضمن هذا المشروع ووزعت الحقائب التعليمية وقصص وكتب الأطفال.

الخطط والبرامج المستقبلية

278 - تتمثل الخطط والبرامج المستقبلية فيما يلي:

زيادة عدد أبنية رياض الأطفال والسعي إ لى نشرها في المناطق المحرومة والنائية (الأقضية والنواحي) لزيادة نسب التحاق الأطفال فيها ؛

زيادة عدد المعلمات المؤهلات تربوياً في رياض الأطفال من خلال تعيين خريجات فرع رياض الأطفال وإعطائهن الأفضلية في التعيين وسد الشواغر فيها عن طريق الفيض من معلمات المدارس الابتدائية ممن يحملن مؤهلاً تربوياً. زيادة عدد المشرفات التربويات لرياض الأطفال - لغرض الوقوف على سير المنهج والمشكلات التي تواجه رياض الأطفال ؛

استحداث باب للصرف ضمن الموازنة المالية للمديريات العامة للتربية يتضمن مبالغ تخصص للصرف على رياض الأطفال لسد احتياجاتها من الأثاث واللعب والمستلزمات الأخرى ؛

استكمال تأهيل المركز الوطني لتنمية الطفولة المبكرة في بناية روضة قصر الحمراء لخدمة الأطفال ومربيات الحضانة ومعلمات الروضة ؛

السعي إلى أعادة التغذية المدرسية لأطفال الروضة ؛

السعي إلى توفير سيارات لنقل الأطفال من البيت إلى الروضة وبالعكس.

واو - تعليم ذوي الإعاقة

279 - انطلاقا ً من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى وفق التشريعات التربوية وما ورد في الدستور العراقي ضمن مرحلة التعليم الأساسي في المرحلة الابتدائية بلغ عدد التلاميذ لصفوف التربية الخاصة ومن ذوي الاحتياجات التعليمية والتربوية الخاصة للأطفال (بطيئي التعلم، ضعاف البصر، ضعاف السمع وصعوبات النطق والتواصل) ( 000 3 ) تلميذ وتلميذة للأعوام 1998 ولغاية 2000 . أما للعام الدراسي 2009 / 2010 فسجلت الإحصاءات الآتية:

عدد التلاميذ ( 703 9 ) تلاميذ ؛

عدد الشعب الخاصة ضمن المدارس الابتدائية ( 073 1 ) صفاً ؛

عدد أعضاء الهيئة التعليمية بلغ ( 312 1 ) معلماً ومعلمة ؛

عدد المدارس التي فيها صفوف التربية الخاصة ( 899 ) مدرسة.

280 - أما فيما يخص البرامج والأنشطة والفعاليات ومشاريع التطوير والتي تخص الأطفال ذوي الإعاقة مشروع المرحلة التكميلية للصفين الخامس والسادس الخاص (التعليم الأكاديمي والمهني) تم الانتهاء من إعداد المناهج الأكاديمية والمهنية ووضع التعليمات الخاصة بالمشروع إضاف ة إلى المشروع الوطني ال استراتيجي للدمج التربوي للتعليم الشامل (الأول- السادس ضمن الصفوف الاعتيادية للمرحلة الابتدائية) والذي يهدف إلى تغيير المدرسة التقليدية إلى مدرسة مرحبة دامجة وجامعة تؤمن بعدم التمييز بين الأطفال في مختلف شرائحهم تحترم مبادئ حقوق الإنس ان لشريحة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

281 - تم وضع تعليمات وضوابط خاصة لتطبيق المشروع ال استراتيجي للدمج التربوي للتعليم الشامل والتوسع بها على مستوى المحافظات وشمول مدارسها بنسبة 30 في المائة من مدارس كل محافظة.

282 - تم زراعة القوقعة لعدد من الأطفال فاقدي السمع وإدخالهم في صفوف التربية الخاصة ملحقة بالمدارس الابتدائية لتأهيلهم للتغلب على صعوبات النطق والتواصل.

283 - وضمن مشروع الدمج التربوي للتعليم الشامل تم رعاية الأطفال من ذوي العوق الفيزيائي بوضع تعليمات محددة للرعاية داخل المدرسة ممن يعانون من إعاقة بالأطراف السفلى والعليا ممن يتمتعون بقدرات عقلية اعتيادية وتوفير البيئة الآمنة لدخولهم وخروجهم من المدرسة وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير المعونات الطبية الساندة لهم.

284 - وهنا نبين واقع حقوق التربية الخاصة للسنة الدراسية 2009 / 2010 على مستوى المحافظات الموضحة حيث بلغ عدد المدارس التي فيها صفوف التربية الخاصة ( 899 ) مدرسة، وعدد أعضاء الهيئة التعليمية ( 312 1 )، وعدد التلاميذ الملتحقين في التربية الخاصة ( 703 9 ) تلاميذ.

ثامناً - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و 30 ، و 32 إلى 36 ، و 37 (الفقرات (ب) إلى (د))، و 38 ، و 39 ، و 40 )

ألف - الأطفال اللاجئون (المادة 22 )

الأطفال طالبو اللجوء

285 - ليس لحكومة العراق أية بيانات تفصيلية تتعلق بهذه الفقرة حيث ينتشر العراقيون طالبي اللجوء بعدد من الدول المجاورة وغير المجاورة والذين يصعب على السفارات والممثليات العراقية في تلك البلدان حصر أعدادهم بشكل دقيق.

286 - أما بخصوص المساعدات المقدمة من الحكومة العراقية إلى اللاجئين العراقيين في كل من (لبنان، سوريا، الأردن) فقد صدر قرار مجلس الوزراء المرقم ( 209 ) بتاريخ 26 أيار/ مايو 2010 والذي اقتضى بموجبه تحويل مبلغ مقداره خمسة مليارات وتسعمائة مليون دينار إلى المصارف ا لعراقية في البلدان العربية أعلاه لتوزيعها على العوائل المهجرة في تلك الدول من قبل وزارة الهجرة والمهجرين وبالتنسيق مع وزارة الخارجية مع لجان متخصصة لتوزيع المبالغ بشكل أصولي عن طريق المصارف المذكورة والتي تعتمد على القوائم المقدمة من قبل المفوضية السامية ل شؤون اللاجئين.

287 - أما بخصوص العوائل العائدة فقد تم شمولهم بمنح مالية تصل قيمتها إلى 4 ملايين دينار عراقي وإصدار البطاقات التموينية وقبول الطلبة في المدارس والجامعات وإعادة الموظفين إلى وظائفهم على وفق الضوابط المعمول بها، ما ينعكس إيجابا على أطفال العوائل العائدة.

الأطفال المهجرون

288 - شهدت البلاد موجة من الهجرة الواسعة في أعقاب العنف الطائفي والتهجير القسري ويقدر عدد النازحين من عام 2004 ولغاية 2007 ( 400 204 1 ) مهجر داخل العراق، وهذا ما بينته وزارة حقوق الإنسان في الاستعراض الدوري الشامل لجمهورية العراق لعام 2010 في حين أعلنت وزارة ا لهجرة والمهجرين عام 2007 أن العدد بلغ ( 574 163 ) عائلة عدد أفرادها ( 772 999 ) شخص (المصدر: التقرير الوطني لحال التنمية البشرية لعام 2008 ) وأوضح نفس المصدر أن عدد المهجرين حسب البيانات الصادرة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ ( 1 . 7 ) مليون إضافة إلى ( 2 . 2 ) مليون نازح أغلبهم في الدول المجاورة وإن عدد النازحين حسب بيانات منظمة المجموعات الطبية بلغ ( 013 91 ) عائلة أي ( 078 546 ) شخصاً حتى كانون الثاني 2007 بما فيها إقليم كردستان عدا السليمانية، وفي عام 2008 قدر عد د العراقيين اللاجئين بمليون لاج ئ في الأردن و( 1 . 5 ) مليون في سوريا. وبينت دراسة تحليلية لوضع الطفل والمرأة في العراق التي أعدتها منظمة اليونيسيف في آب 2007 أن عدد النازحين داخل العراق ( 1 . 7 ) مليون نازح مع نهاية عام ( 2006 ) ولم يقتصر التهجير على طائفة معينة دون أخرى وإنما شمل أعداداً كبيرة من العوائل بما فيها الأقليات الدينية.

السكن

289 - فيما يتعلق بالمخيمات، حيث يسكن من العوائل في الخيم، في بغداد يوجد مخيمان فقط وفي باقي المحافظات يوجد ( 12 ) مخيماً يتراوح عدد الخيم ما بين ( 45 - 100 ) خيمة ولا توجد في محافظات ديالى وكركوك وبابل والمثنى وصلاح الدين أية مخيمات، وتبعاً لإحصاء المنظمة الدولية للهجرة فإن ( 22 في المائة) من النازحين في محافظة القادسية و( 11 في المائة) من النازحين إلى بغداد و( 30 في المائة) في الأنبار يعيشون في بنايات عامة مهجورة أو مهدمة. ويعيش الأطفال مع أسرهم في أدنى مستويات الحياة الإنسانية في أماكن غير لائقة بلغت نسبة الاكتظاظ فيها ( 88 في المائة) اعتمادا ً على معيار (أكثر من ثلاثة أفراد في الغرفة الواحدة) وتتعاظم المشكلة بين الأسر التي سكنت مركز المدينة، إذ اضطروا للسكن في غرفة واحدة مع أقاربهم، أو استأجروا جزءاً من منزل (غرفة مع ملاحق صحية) كما قام بعضهم ببناء عشش في مناطق التجاو ز، أما في الريف فقد اتخذت الأسر أكواخاً من الطين والقصب لتكون مسكناً لها. لقد أصبحت المدارس في العديد من المناطق مراكز إيواء للنازحين في المحافظات الفقيرة والمحافظات التي استبد فيها النزاع بينما يقومون في الوقت نفسه باستهلاك وإرهاق ما يتوفر من الخدمات للمجت معات المستضيفة لهم.

290 - وأظهرت دراسة أن ( 72 في المائة) من الأطفال النازحين مع أسرهم في الناصرية يمارسون في الشوارع أعمالاً لا تتناسب مع أعمارهم، كما أنها أعمال متدنية يشعر معها الطفل بالدونية مثل تنظيف الشوارع والحمالة وبعضهم يمضي أكثر من سبع ساعات في العمل يومياً مقابل مردو د يتراوح بين ( 3 - 5 ) آلاف دينار.

الأمن الغذائي

291 - إن التهجير يعقد الحصول على مواد البطاقة التموينية حيث إن ( 70 في المائة) من العوائل المهجرة لا تحصل على مفردات البطاقة التموينية، كما في الأنبار والنجف وبغداد وذي قار، ويزيد على ثلث المهجرين في بابل والبصرة وكركوك، وان ( 18 في المائة) من الأسر النازحة ن جحت في نقل حصصها إلى أمكنتها الجديدة ولكن أفراد أسرها فقدوا مصادر رزقهم.

الأمن الصحي

292 - يتأثر الأمن الصحي للأسر المهجرة بعدة عوامل في مقدمتها أن بيئة السكن الجديدة (مخيمات، بنايات مهجورة) لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط الصحية (مياه مأمونة، تصريف صحي)، ونقص الكفاءات الطبية وعدم وجود مراكز صحية وقلة الأدوية. وتبعاً للمسح الذي قامت به منظمة الهجرة الدولية عن الرعاية الصحية، فإن نسبة المهجرين الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج الذي يحتاجونه مرتفعة جداً في بعض المحافظات التي لا تشهد عمليات عسكرية ومنها ( 15 في المائة) في صلاح الدين و( 19 في المائة) في كربلاء و( 29 في المائة) في ميسان و( 43 ف ي المائة) في الأنبار و( 52 في المائة) في ديالى و( 59 في المائة) في المثنى و( 61 في المائة) في بابل و( 73 في المائة) في كركوك و( 96 في المائة) في واسط أدى ذلك التدهور إلى ظهور الأمراض الانتقالية مثل الحصبة والسعال الديكي والتدرن وبين المسح الذي أجرته المنظمة الد ولية للهجرة بأن الأدوية غير كافية في المراكز الصحية على الأغلب ولا تتوفر الرعاية الصحية اللازمة للنساء والأطفال.

293 - ومن خلال دراسة الحالة الصحية ل ‍  ( 100 ) طفل وطفلة من عدد الأسر البالغ ( 411 ) من أصل ( 879 4 ) أسرة نزحت من مناطق ساخنة واستقرت في الناصرية تبين أن نسبة المصابين بسوء التغذية الحاد بلغت ( 4 . 9 في المائة) وأن ( 3 . 9 في المائة) مصابون بسوء التغذية المزمن و( 11 في ا لمائة ) يعانون من سوء التغذية العام، وتنتشر الأمراض في بعضهم (المصدر: التقرير الوطني لحال التنمية البشرية 2008 ).

التعليم

294 - لقد تأثرت حقوق الطفل بدرجة كبيرة وكانت هناك ضغوط كبيرة على العوائل المهجرة فكثير من بنات وأبناء هذه العائلات لا ترى في الذهاب إلى المدرسة أولوية في أوضاعهم الحالية وبسبب عدم قدرتهم على الحصول على الوثائق المطلوبة وعجزهم عن توفيرها أو اعتقادهم بأن نزوح هم مؤقت وخاصة بالنسبة إلى الذين أقاموا في المخيمات التي تم إعدادها للنازحين أو الذين بنوا بيوتاً عشوائية في أرض الدولة وعلى سبيل المثال أن المخيم الوحيد في محافظة النجف يبعد ما يقارب ثلاثين كيلو متراً عن مدينة الكوفة ولا توجد أي مدارس في محيطه. وتحت وطأة ا لوضع الاقتصادي السيئ للأسر المهجرة يضطر الآباء أحيانا ً لمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة وقد يدفعون إلى سوق العمل، وهذه الأوضاع تنعكس على الإناث بصورة خاصة، إذ تجعلهم سجينات المنزل أو المخيم. وفي دراسة العينة نفسها الواردة في 3 أعلاه بلغ مجموع الأطفال في ا لعينة ( 243 1 ) طفلاً، منهم ( 58 في المائة) إناث والباقي ( 42 في المائة) ذكور.وتراوحت أعمار الأطفال مابين ( 1 - 6 ) سنة ( 61 في المائة) منهم في سن الدراسة استمر ( 27 في المائة) منهم في الدوام للعام الدراسي ( 2005 - 2006 ) فيما اضطر ( 73 في المائة) من الأطفال إلى ترك المدر سة مع أن معظمهم لديهم الرغبة بالعودة إليها.

295 - أما بالنسبة إلى الأطفال العراقيين اللاجئين في الخارج فأن الأمر يزداد تعقيداً؛ ففي سوريا لا يلتحق ( 30 في المائة) من الأطفال في المدارس حسب تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في 8 كانون الثاني/يناير 2007 ويفوق بكثير عدد المتسربين منهم في داخل العراق ( المصدر : التقرير الوطني لحال التنمية البشرية 2008 ).

296 - أما بخصوص إجراءات الحكومة للعوائل النازحة داخلياً فهناك الكثير من الإجراءات مثل تقديم المنح المالية على فترات من قبل وزارة الهجرة والمهجرين بالإضافة إلى قيام وزارة الصحة بحملات توعية صحية وحملات لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية على مجمعات العوائل الن ازحة في المحافظات وقيام وزارة البلديات والأشغال العامة بأعمال صيانة لخزانات الماء وإيصال الماء للمجمعات وقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشكيل فريق للنظر في إمكانية تقديم المساعدات لهذه العوائل.

باء - الأطفال في النزاعات المسلحة (المادة 32 )

297 - قدمت حكومة العراق التقرير الخاص بالبروتوكول الاختياري في استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.

298 - ويُذكر أن الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري بموجب الأمر رقم ( 2 ) لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، فقد نص القسم ( 6 ) من الأمر المذكور على شروط التجنيد وهي (الحد الأدنى لسن التجنيد في الجيش العراقي الجديد هو 18 عاماً) و(ستكون الخدمة في الجيش العراقي الجديد خدمة طوعية) وبهذا علق العمل بالخدمة الإلزامية بالجيش العراقي الجديد والتي لم يعد لها تطبيق منذ 9 نيسان/أبريل 2003 .

299 - إن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي بموجب المادة ( 30 ) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( 3 ) لسنة 2010 على أن يقبل التطوع في الخدمة العسكرية على وفق عقد التطوع وعلى وفق الشروط الآتية:

ثانيا ً : أ ن لا يقل عمر المتطوع عن 18 سنة ولا يزيد عمره على 25 سنة وعليه لا يسمح بقبول التطوع في المدارس العسكرية من هو دون ال ‍  18 سنة من العمر.

300 - سبق أن نص قانون إنشاء المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 في المادة 13 ، الفقرة 2 /ض، على اعتبار تجنيد أو تسجيل أطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني أو استخدامه للاشتراك بفعالية في الأعمال العدائية، إحدى جرائم الحرب.

301 - كذلك أشارت (الفقرة رابعا ً /ز) من نفس المادة على اعتبار تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة في قوات أو مجموعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا ً في الأعمال الحربية واحدة من جرائم الحرب المعاقب عليها بموجب القانون المذكور؛ لكن نطاق تطبيق القانون المذكور يسري ع لى الجرائم الواقعة للمدة بين 17 تموز/يوليه 1968 لغاية 1 أيار/ مايو 2003 لذا فلا تسري على الأفعال الواقعة بعد هذا التاريخ.

302 - ومع ذلك لم يشر النظام القانوني العراقي إلى معاقبة أو تجريم فعل تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة ومع ذلك هناك جهود تبذل لوضع مدونة قانونية لحقوق الطفل سيكون هذا الموضوع من أهم فقراته.

303 - على الرغم من النقص الحاصل في توفر المعلومات الدقيقة لدى مؤسسات الدولة ومراكز الأبحاث بشأن مشاركة الأطفال في أعمال قتالية مشاركة مباشرة إلا أنه يمكن القول إن السنوات التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق لسنة 2003 شهدت تصاعد تشكيلة جماعات مسلحة لتحقيق أهدا فها على تجنيد أعداد من الأطفال وإشراكهم في عمليات وأنشطة مسلحة، ابتدأت من التجنيد السياسي وصولا ً إلى العمليات الانتحارية وكان ذلك بفعل ضعف تطبيق القانون في بعض المناطق التي شهدت ازديادا ً في العمليات العسكرية وقد أشار تقرير الأمين العام في تقريره المقدم إلى م جلس الأمن بتاريخ 26 آذار/مارس 2009 مع الإشارة إلى انخفاض قدرات تنظيم القاعدة في العراق إلى حد كبير إلا أن هناك معلومات يشتبه في تدريب أطفال على أن يصبحوا مقاتلين اكتشفت من خلال غارة قام بها الجيش الأمريكي على مخبأ في منطقة خان بني سعد شمال شرق بغداد في شهر شباط/فبراير من عام 2008 وقد وثق شركاء الأمم المتحدة ( 472 ) تم تجنيدهم واستخدامهم من قبل بعض الجماعات المسلحة

304 - وبحسب إحصائية صادرة عن دائرة إصلاح الأحداث لغاية إعداد هذا التقرير في 2013 حيث بلغ عدد الأطفال الأحداث المودعين في المؤسسات الإصلاحية بتهمة الإرهاب ( 316 ) حدثا ً . ولا توجد تقارير تفيد بوجود أطفال في صفوف الجيش العراقي. ويشير نفس المصدر إن عدد الأطفال الم حكومين للنصف الأول من عام 2010 تحت بند الإرهاب يصل إلى ( 126 ) حدثا ً .

305 - تفتقر المؤسسات العراقية ومنظمات المجتمع المدني لأسباب عدة إلى المهارة في وضع نظم تدريب وتأهيل في مجال تجنيد الأطفال الذين جندوا واستخدموا في أعمال قتالية.

306 - أما في إقليم كردستان منع انضمام الأطفال إلى القوات المسلحة والاشتراك في النزاعات وذلك استناداً إلى فقرة ( 2 ) من المادة ( 8 ) من القانون الخدمة وتقاعد البشمركة (حرس الإقليم) ومنع انضمام الأطفال إلى القوات الأمن الداخلي.

جيم - الأطفال في حالات الاستغلال

إساءة استخدام المواد المخدرة

307 - فيما يتعلق بتعاطي الأطفال مواد غير مشروعة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية (المادة 33 ) فإن الموقف الرسمي لحكومة العراق كان وما يزال وسيبقى منسجما ً والاتجاهات العالمية وملتزما ً بالمواثيق الدولية لمنع وقمع أي اتجار أو زراعة أو صناعة للمواد المخدرة وال عقاقير والمؤثرات النفسية خلافا ً لأحكام قانون المخدرات العراقي النافذ رقم ( 68 ) لسنة 1965 والقوانين العراقية الأخرى التي صدرت بعد مصادقة العراق وانضمامه للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 واتفاقية المواد النفسية لعام 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الات جار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات النفسية التي اقرها مجلس وزراء الداخلية العرب في مطلع عام 1994 .

308 - كان لا بد للحكومة العراقية وبمساندة شعبية وإعلامية واسعة من الوقوف بحزم وبسرعة ضد تصاعد عمليات تهريب المخدرات والعقاقير النفسية التأثير من خارج البلد إلى داخلها وضبط بعض العصابات الإجرامية الطارئة على ترويج المخدرات والمؤثرات النفسية بين بعض فئات المج تمع، خاصة، وهناك دلالات حقيقية تشير إلى ازدياد حجم المشكلة من خلال ملاحظات خبراء منظمة الأمم المتحدة المعنية بالأدوية والجريمة في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2003 في أثناء زيارتهم لتقييم الوضع في بغداد والمحافظات وآراء المختصين في العراق وكذلك التقارير الإعلام ية والإحصائيات الصحية والأمنية المتوفرة، ويعزى هذا الازدياد إلى جملة من الأسباب أهمها:

ضعف في إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية مع دول الجوار وخاصة تلك التي لديها مشاكل تعاطي وتهريب وعبور المواد المخدرة والسيطرة ع لى الاتجار غير المشروع للمخدرات ؛

عدم الاستقرار الأمني وضعف في تطبيق القانون ب حق المتجاوزين في مشاكل المخدرات ؛

وجود نقص في موضوع جمع المعلومات الإحصائية الدقيقة لمعرفة الحجم الحقيقي للمشكلة وذلك لوجود صعوبات فنية وعملية لإنجازها بالشكل المطلوب ؛

قلة الخبرات المطلوبة للمعنيين العاملين في مجال رصد ومعالجة ومكافحة المخدرات من النواحي الصحية والأمنية، والقضائية والإعلامية.

309 - وفي هذا الإطار قامت الحكومة العراقية بالآتي:

تشكيل هيئة وطنية لمكافحة المخدرات وسوء استخدام المواد ذات التأثير النفسي برئاسة وزير الصحة وتضم ممثلين من عدد من الوزارات والجهات المعنية (وزارة الصحة، الداخلية، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، حقوق الإنسان، العمل والشؤون الاجتماعية، الهيئات الدينية وأمانة بغداد) للتصدي للمشكلة، وأقامت الهيئة ندوة وطنية شاملة لدراسة الوضع الحالي للبلد من حيث تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات ووضع استراتيجي ة وطنية شاملة لمعالجة مشكلة انتشار المخدرات تخص الجانب الصحي، ال أمني، القضائي، التربوي، التخطيطي ؛

استحداث برنامج وطني لمكافحة المخدرات وسوء استخدام المواد ذات التأثير النفسي في وزارة الصحة ووضع خطة عمل لعام 2005 بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، أخذ بنظر الاعتبار الاهتمام بتنمية القوة البشرية، التثقيف الصحي والإعلام كوسيلة فعالة في الوقاية وتحصين أفر اد المجتمع من خطر الإدمان، الاهتمام بنظام جمع المعلومات عن طريق التقييم الأدنى للمشكلة وإجراء الدراسات الميدانية والمسوحات للفئات المستهدفة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمدمنين. ويتولى هذا البرنامج التنسيق والمتابعة مع جميع الأجهزة الحكومية ومنظمات المجت مع المدني في العراق من أجل تنفيذ ال استراتيجي ة الوطنية وتحقيق أهدافها، وكذلك إدامة الصلة وتطوير صيغ التعاون في مجال مكافحة المخدرات مع الجهات الدولية في هيئة الأمم المتحدة المعنية بشؤون المخدرات والمؤثرات النفسية ومنظمة الصحة العالمية والمكتب العربي لمكافحة المخدرات الم رتبط بمجلس وزراء الداخلية العرب ؛

سعي البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات إلى اعتماد التقنيات الحديثة في جمع البيانات وتبنيها وتحليلها وتوحيدها على أسس إحصائية دقيقة من خلال العمل على إنشاء بنك للمعلومات عن حجم المشكلة في العراق عن طريق الاه تمام بالتوثيق التفصيلي للبيانات ؛

الشروع في تنفيذ بناء مركز وطني لمعالجة وتأهيل المصابين بالإدمان للذكور والإناث بسعة ( 60 ) سريرا ً ضمن خطة وزارة الصحة لعام 2005 على وفق ضوابط تراعي وصايا المؤتمرات الدولية والعربية وتنطلق من معاملتهم كمرضى يحتاجون إلى علاج طبي أكثر من كونهم مجرمين يستحقون عق وبات أو تدابير مقيدة للحرية ؛

تصعيد الرقابة الصحية على تداول الصيدليات للأدوية المخدرة والمؤثرات النفسية وعدم السماح ببيعها بدون وصفة طبية أصولية على وفق ضو ابط قانونية أصدرتها وزارة الصحة ؛

تبادل المعلومات بين الأجهزة الصحية والأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية والعدل للإسهام في ضبط دخول الأجانب أو إقامتهم في العراق بشكل غير مشروع، ومنع المحكومين السابقين عن قضايا المخدرات على وفق سجلات الإنتربول والشرطة الجنائية وكتب المخدرات في الجامعة العر بية من ا لدخول إلى العراق أو الإقامة فيه ؛

قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بمنع أية محاولة لزرع المخدرات في العراق، بوصفها حالة غ ريبة وخطيرة على المجتمع العراقي ؛

التزام الدوائر الصحية والجمركية والأمنية المعنية بتنفيذ القرار الصادر في شهر أيلول/سبتمبر عام 2002 وما زال نافذا ً يوجب على كل عراقي أو عربي أو أجنبي يدخل العراق مراجعة مركز فحص متلازمة العوز المناعي في بغداد أو المحافظة لغرض فحصه والتأكد من سلامته من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب ويستثنى من ذلك العربي والأجنبي الذي يبرز شهادة صحية رسمية تثبت خلوه من المرض المذكور مصدقة من إحدى الممثليات العراقية في الخارج (قرار ر قم 204 في 24 أيلول/سبتمبر 2002 ) ؛

التزام العراق بالتعاون العربي والدولي في مجال تبادل المعلومات عن مهربي المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي والحرص على تزويد الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) والمكتب العربي لشؤون المخدرات عن وقائع الضبط ومتابعة المطلوب القبض عليهم والمطلوبين للعراق في مختلف الدول عن قضايا المخدرات وتسهيل إجراءات تسليم المجرمين على وفق الاتفاقيات المب رمة بهذا الخصوص مع عدد من الدول ؛

حث دوائر السجون ومراكز الرعاية الاجتماعية المختلفة على المراقبة والسيطرة على ظاهرة الإدمان من خلال تفعيل دور الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والمرشد ين الدينيين في هذه الدوائر ؛

دعوة المحاكم للإسراع في حسم كل القضايا المتعلقة بالتعاطي أو المتاجرة بالمخدرات وتطبيق القانون الخاص بالمخدرات وكذلك الإسراع في تنفيذ العقوبات بحق مرتكبيها لتحقيق فاعليت ها من زجر مرتكبيها وردع الآخرين ؛

الاهتمام بالإحصاء والتسجيل الدقيق بالجرائم والعقوبات المتعلقة بالمخدرات للتعريف بحجم ا لمشكلة وأبعادها وكيفية معالجتها ؛

تم البدء بإنشاء مكاتب أمنية متخصصة بمكافحة المخدرات موزعة على جميع محافظات العراق وقد باشرت أعمالها بضبط كميات من المواد المخدرة عبرت من حدود العراق الشرقية ونأمل زيادة فاعلية هذه المكاتب.

310 - وفي أول تقرير سنوي لسنة 2010 صادر عن مكتب المستشار الوطني للصحة النفسية/البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشأن تعاطي الأطفال للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في عموم العراق باستثناء منطقة وكردستان اتضح الآتي:

يشكل المراجعون ممن هم دون سن 17 سنة للعيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز الصحية في محافظات العراق والذين يتعاطون الأدوية ذات التأثير العقلي نسبة 9 في المائة من المجموع الكلي للمراجعين والراقدين المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية خلال عام 2012 ، ويمث ل الذكور منهم نسبة 6 . 5 في المائة فيما تمثل الإناث نسبة 2 . 5 في المائة ؛

يشكل الراقدون ممن هم دون سن 17 سنة في المستشفيات في محافظات العراق والذين يتعاطون الأدوية ذات التأثير العقلي نسبة 2 . 7 في المائة من المجموع الكلي للمراجعين والراقدين المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية خلال عام 2010 ، ويمثل الذكور منهم نسبة 2 في المائة في ما تمثل الإناث 0 . 7 في المائة ؛

يشكل المراجعون ممن هم دون سن 17 سنة للعيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز الصحية في محافظات العراق والذين يتناولون المشروبات الكحولية نسبة 3 . 1 في المائة من المجموع الكلي للمراجعين والراقدين المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية خلال عام 2010 ، ويمثل الذ كور منهم نسبة 3 في المائة فيما تمثل الإناث نسبة 0 . 1 في المائة ؛

يشكل الراقدون ممن هم دون سن 17 سنة في المستشفيات في محافظات العراق والذين يتناولون المشروبات الكحولية نسبة 2 . 7 في المائة من المجموع الكلي للمراجعين والراقدين المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية خلال عام 2010 ويمثل الذكور منهم نسبة 0 . 7 في المائة فيما تمث ل الإناث نسبة صفر في المائة.

الاعتداء الجنسي

311 - الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي: اهتم المشرع العراقي منذ وقت مبكر بمسألة حماية الطفل من الإساءة والاستغلال الجنسي حماية للمجتمع بكل شرائحه وقطاعاته وبناءاً على ذلك عمل العراق على إيجاد التشريعات التي تحمي الطفل من أشكال العنف والإساءة كافة، مشددا ً الع قوبة على التطاول على جسد الطفل وخاصة من النواحي الجنسية.

312 - نص الفصل السادس من قانون العقوبات المعدل رقم 111 لسنة 1969 المعنون بالفعل الفاضح المخل بالحياء في المواد ( 400 ) ( 401 ) ( 402 ) ( 403 ) ( 404 ) وهي مواد تتعلق بفرض عقوبات على كل من ارتكب فعلا ً مخلا ً بالحياء بغير رضاه أو رضاها وعلى النحو الآتي:

المادة ( 400 ) من ارتكب مع شخص، ذكرا أو أنثى، فعلا ً مخلا ً بالحياء بغير رضاه أو رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛

المادة ( 401 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ً أو بإحدى هاتين العقوبتين من أتى علانية فعلا ً مخلا ً بالحياء ؛

المادة ( 402 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين ما يأتي:

من طلب أمورا ً مخالفة للآداب من آخر ذكرا ً كان أو أنثى ؛

من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال وأفعال أو إشارات على وجه يخدش حياءها ؛

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على مئة دينار إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة أخرى من نوع الجريمة التي حكم من أجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق.

المادة ( 403 ):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا ً أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما ً أو صورا ً أو رموزا ً أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة ؛

ويعاقب العقوبة ذاتها كل من أعلن عن شي من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت ويعدُّ ظرفا ً مشددا ً إذا ار تكبت الجريمة بقصد إفساد الأخلاق ؛

المادة ( 404 ): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مئة دينار كل من جهر بأغان أو أقوال فاحشة أو مخلة بالحياء نفسه أو بوسا طة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام ؛

313 - نصت المادة ( 3 ) من قانون مكافحة البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات) على ما يأتي:

كل سمسار أو م ن شاركه أو عاونه في فعل السمسرة ؛

كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام أشخاص يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله ؛

من يملك أو يجير منزلا ً أو غرفا ً أو فندقا ً سمح لغيره بتعاطي البغاء فيه أو سهل أو ساعد على ذلك.

314 - وإنفاذا ً لروح ونص الاتفاقية فقد قامت وزارة الداخلية مديرية الجنسية العامة بالتعميم في كتابها الصادر في 10 حزيران/يونيه 2009 ذي العدد 3299 إلى ضرورة تدقيق الجوازات وخاصة المسافرين وبرفقتهم أولادهم القاصرين والتأكد من سلامة موقفهم القانوني وربط الصلة مع ذويهم خشية من استغلال الأطفال من قبل ضعاف النفوس والعمل على إدخال البيانات كافة في حاسبة الباسيز وخاصة الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد والمسافرين برفقة أولياء أمورهم.

315 - بما أن القوانين والأنظمة العراقية سارية في إقليم كردستان مثل قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 وقانون رعاية الأحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 وقانون البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 فان الحكومة تعمل جاهدة على منع انتشار هذه الظاهرة وانعكس هذا على قلة عدد الجرائم من نوع استغلال الأطفال جنسيا بحيث تشير الإحصائيات إلى أن أعدادها معدودة أو يكاد أن لا يذكر.

316 - على ضوء هذه الإحصائيات يمكن القول بأن مثل هذه الجرائم لا تشكل ظاهرة في الإقليم.

تاسعاً - الخاتمة

317 - وفي الختام فإن جمهورية العراق تؤكد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وستعمل على التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تبادل الخبرات وبناء القدرات من أجل الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في العراق وعلى وجه الخصوص حقوق الطفل.كما أن حكومة العرا ق ماضية قدماً في تنفيذ الخطة المرسومة لمزيد من الضمانات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان متطلعين إلى تعاون جميع الشركاء ذوي الصلة لتحقيق الأهداف المرجوة.