الأمم المتحدة

CAT/C/MDV/CO/1

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

19 December 2018

Arabic

Original: English

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لملديف *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لملديف (CAT/C/MDV/1) في جلستيها 1703 و1706 المعقودتين في 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (CAT/C/SR.1703 وCAT/C/SR.1706)، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1717 و1718 (CAT/C/SR.1717 وCAT/C/SR.1718) المعقودتين في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018.

ألف- مقدمة

٢- تشير اللجنة إلى أن وفد الدولة الطرف الذي اجتمع بها يمثل حكومة تولت مقاليد السلطة في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، أي قبل ١٠ أيام فقط من الاستعراض. وتحيط اللجنة علماً بما أدلى به أعضاء الوفد من بيانات تؤكد أن الحكومة الجديدة ملتزمة بإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لمؤسسات البلد، وأن من أهم أولوياتها اتخاذ إجراءات إزاء ما سبق أو ما قد يأتي من أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٣- وترحب اللجنة بالحوار مع وفد الدولة الطرف وبالبيانات والردود الشفوية والكتابية على دواعي القلق التي أثارتها اللجنة. ‬ وفي ضوء قول الوفد إن الحكومة الجديدة تنأى بنفسها عن تقرير الدولة الطرف الأولي، الذي قُدم بعد ت أخير دام ١٢ عاماً، وتعتبره ناقصاً وعارياً من الدقة والصحة، ولما كانت آراء الحكومة الجديدة في سجل البلد في الامتثال للاتفاقية تختلف اختلافاً شديداً عن آراء الحكومة السابقة، ترحب اللجنة بتعهد الحكومة الجديدة بأن تقدم إليها تقريراً آخر في غضون ستة أشهر.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية وتصديقها عليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٦؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في ١٣ آذار/مارس ٢٠٠٦؛

(د) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 19 أيلول/سبتمبر 2006؛

(هـ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 19 أيلول/سبتمبر 2006؛

(و) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 19 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ٥ نيسان/أبريل ٢٠١٠؛

(ح) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١١؛

(ط) اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: الاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، 1930 (رقم 29)؛ واتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957 (رقم 105)؛ والاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)؛

(ي) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية لعام 2000، في 14 أيلول/ سبتمبر 2016.

٥- وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في المجالات المتصلة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) قانون لجنة حقوق الإنسان، في ١٨ آب/أغسطس ٢٠٠٥؛

(ب) دستور ملديف الذي يتضمن شرعة الحقوق، في عام ٢٠٠٨؛

(ج) قانون منع العنف العائلي، في نيسان/أبريل 2012؛ ‬

(د) قانون مكافحة التعذيب، الذي يعتبر التعذيب جريمة قائمة بذاتها ويجعل الاتفاقية سارية المفعول، في ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣؛

(هـ) قانون منع الاتّجار بالبشر، في عام 2013؛ ‬

(و) قانون لجنة النزاهة الوطنية، ثم إنشاء لجنة النزاهة الوطنية، في عام ٢٠١٥؛

(ز) تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، في عام 2016.

٦- وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل تفعيل أحكام الاتفاقية، ومنها المبادرات التالية:

(أ) تعيين الرئيس لجنةَ حقوق الإنسان في ملديف باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية، في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧؛

(ب) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف العائلي (2014-2016)؛

(ج) تعيين الرئيس السابق اللجانَ الوطنية المعنية بالاتفاقية وببروتوكولها الاختياري، في ٧ شباط/فبراير ٢٠١٦، وصياغة لجنة حقوق الإنسان المبادئ التوجيهية التشغيليةَ الخاصة بتلك اللجان؛

(د) تعيين الرئيس المنتخب حديثاً، في ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨، بعد مرور ساعات فقط على أداء القسم، لجنة معنية بأفعال القتل العمد والاختفاء، مكلفة بإجراء " تحقيقات حرة ومستقلة وموثوق بها " في حالات سُجلت في الفترة بين ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ و١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ " لم يُحقَّق فيها على النحو الواجب " ، وإبلاغ رئيس الوفد اللجنة بأن لجنة/فرقة عاملة جديدة معنية بالعدالة الانتقالية تتداول في إنشاء لجنة مستقلة لاستعراض ادعاءات التعذيب السابقة التي شهدتها تلك الفترة؛

(هـ) تأكيد الوفد، أثناء استعراض تقرير الدولة الطرف، المبادرات التي تتخذها الحكومة الجديدة لإنشاء لجنة معنية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولجنة رئاسية معنية بالفساد واسترداد الموجودات؛

(و) التزام الحكومة الجديدة بالتمسك بوقف العمل بعقوبة الإعدام والتصويت لصالح مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام؛

(ز) الاستعداد الذي أعربت عنه الحكومة الجديدة لاستقبال بعثتين قُطريتين كاملتين يجريهما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، وتوجيه دعوة مفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة ملديف في إطار بعثات وإسداء المشورة لها، فضلاً عن التعهد بإصدار إعلان قبول المادة ٢٢ من الاتفاقية وإجراء تقديم الشكاوى الفردية الوارد فيها؛

(ح) التزام الحكومة الجديدة، في بيانها الافتتاحي إلى اللجنة، بإعادة بناء نظام قضائي " مستقل بحيث تعُم سيادة القانون الجميع من جديد " ، وتقديم مقترح، في إطار خطة عمل الـ ١٠٠ يوم التي وضعها الرئيس المنتخب حديثاً، لعرض مشروع قانون بشأن قضاء الأحداث على البرلمان في غضون ٦٠ يوماً من تولي الرئاسة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

العدالة الانتقالية والمساءلة عن التعذيب وسوء المعاملة

٧- ترحب اللجنة بتعجيل الحكومة الجديدة بإنشاء لجان وهياكل شتى للعدالة الانتقالية، منها اللجنة المعنية بأفعال القتل العمد والاختفاء المكلفة بالتحقيق في حالات سُجلت في الفترة بين ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ و١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨ لم يُحقق فيها على النحو الواجب، فضلاً عن لجنة معنية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولجنة رئاسية معنية بالفساد واسترداد الموجودات. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن ولاية اللجنة المعنية بأفعال القتل العمد والاختفاء لا تشمل ضروباً أخرى من أفعال التعذيب وسوء المعاملة، لكن الحكومة أنشأت لجنة/فرقة عمل معنية بالعدالة الانتقالية، وتعهَّد الرئيس بإنشاء هيئة أخرى للتحقيق في سائر انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب، المرتكبة خلال الفترة من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ إلى ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تلقتها بشأن العديد من التقارير عن التعذيب، بما فيه العنف الجنسي، وإفراط الشرطة وقوات الأمن في استخدام القوة، ولا سيما في أعقاب الانقلاب الذي حدث في شباط/فبراير ٢٠١٢. غير أن اللجنة تعرب مجدداً عن قلقها إزاء محدودية الاختصاص الزمني للجان المتوخى إنشاؤها، مشيرة إلى أنها تلقت أيضاً معلومات عن ادعاءات كثيرة بشأن ضروب أخرى من أفعال التعذيب وسوء المعاملة وقعت قبل عام ٢٠١٢، ولم تشملها تحقيقات فعالة (المواد 2 و4 و12 و14 و15 و١٦).

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء آلية نزيهة وفعالة للعدالة الانتقالية مكلفة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرتكبة في الماضي، بما فيها الأفعال المرتكبة قبل عام ٢٠١٢، وتقديم معلومات، في تقرير الدولة الطرف المقبل إلى اللجنة، عن هذه الآلية تشمل ولايتها وتفاصيل عن صفة التحقيق المخولة إياها، وكيف يُتوقع منها كفالة مقاضاة مرتكبي أفعال التعذيب وسوء المعاملة؛

(ب) ضمان تزويد اللجنة الجديدة المعنية بأفعال القتل العمد والاختفاء بما يكفي من موظفين ودعم تقني لتحقق بفعالية في الحالات التي تبلَّغ بها، وضمان نشر المعلومات بانتظام عن التقدم الذي تحرزه. وتشجع لجنة مناهضة التعذيب هذه اللجنة بضمان مساءلة الجناة المسؤولين عن حالات من بينها اختفاء الصحفي أحمد غلوان في عام 2014؛

(ج) نشر تقارير التحقيقات السابقة في الأفعال التي تشكل انتهاكاً للاتفاقية، بما في ذلك التقرير الكامل الصادر عن اللجنة المنشأة للتحقيق في سوء معاملة السجناء وقتلهم في سجن مافوشي في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣؛

(د) ضمان استفادة جميع ضحايا أفعال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة في الماضي، بمن فيهم أفراد أسر الضحايا المتوفين، من جبر مناسب للضرر يشمل التعويض، وإبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب

٩- تعرب اللجنة عن تقديرها لما أعربت عنه الحكومة الجديدة من التزام بسد الفجوة بين تشريع الدولة الطرف الذي يحظر التعذيب وتطبيقه على أرض الواقع. وتؤكد اللجنة من جديد قلقها من إثبات حالة واحدة فقط من حالات التعذيب أو سوء المعاملة على يد ضابط في دائرة الشرطة الملديفية ، ولم تسفر عن سجن الجاني، ومن أن التحقيق لا يشمل حالياً سوى 14 حالة فقط من أصل 275 حالة تنطوي على ادعاءات التعذيب وأُبلغت بها لجنة حقوق الإنسان في ملديف منذ سن قانون مكافحة التعذيب. ويساور اللجنة قلق شديد من أن قلة عدد الشكاوى والحالات التي شملها التحقيق تعزى في جزء منها إلى التردد في التعاون مع السلطات، ولا سيما الشرطة، ومع لجنة حقوق الإنسان في ملديف ولجنة النزاهة الوطنية (المواد 1 و2 و4 و16).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً سريعاً وفعالاً ونزيهاً في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة. وسعياً لذلك ينبغي لها أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) ضمان التعاون الفعلي بين محققي الشرطة والهيئات المكلفة بتلقي شكاوى التعذيب، ولا سيما لجنة حقوق الإنسان في ملديف ولجنة النزاهة الوطنية، بالعمل مثلاً على إنشاء آلية مستقلة للمساعدة في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة كي لا تكون هناك صلة هرمية بين المحققين والجناة المزعومين؛

(ب) ضمان توقيف جميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق بتهمة ارتكاب أفعال التعذيب أو سوء المعاملة عن مهامهم فوراً، وإبقائهم كذلك طيلة فترة التحقيق، مع كفالة احترام مبدأ قرينة البراءة؛

(ج) تمكين لجنة حقوق الإنسان في ملديف ولجنة النزاهة الوطنية من الاستعانة بتحليل الطب الشرعي المستقل وعدم إجبارهما على الاعتماد على الشرطة لتوفيره، بطرق تشمل مثلاً إنشاء مؤسسة مستقلة للطب الشرعي في البلد؛

(د) اتخاذ تدابير لتعزيز فعالية المدعين العام ين ومكتب النائب العام في كفالة المساءلة عن التعذيب وسوء المعاملة؛

(هـ) استعراض تشكيلة لجنة النزاهة الوطنية وولايتها لضمان استقلالها؛

(و) تزويد اللجنة، في تقرير الدولة الطرف المقبل، بمعلومات عن عدد التحقيقات التي أجرتها السلطات في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وعن نتائجها جميعاً.

إصلاح القضاء

١١- ترحب اللجنة ببيان وفد الدولة الطرف الذي أورد فيه أن إعادة بناء قضاء " مستقل لكي تعُمّ سيادة القانون الجميع من جديد " هي من أهم أولويات الحكومة، مشيرة إلى دواعي القلق الشديد التي أثيرت بشأن كفاءة القضاة واستقلالهم في البلد، فضلاً عن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وطريقة عمله ومزاعم تسييسه (المواد 1 و2 و4).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لإصلاح القضاء وضمان استقلاله ونزاهته، بما في ذلك إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وطريقة عمله، وكفالة تمتع جميع القضاة بالمؤهلات القانونية اللازمة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تهدف إلى قطع دابر الفساد في جهاز القضاء، وأن تتيح للقضاة كافة تدريباً على الاتفاقية ومقتضياتها.

التشريع المتعلق بالقصّر المخالفين للقانون

١٣- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المتعلقة بالأطفال المخالفين للقانون في الدولة الطرف، مثل التشريع الجنائي الذي ينص على أن المسؤولية الجنائية تبدأ في سن العاشرة. ويساورها القلق أيضاً من أن الشريعة تعتبر الأطفال مسؤولين ما أن يبلغوا السابعة من العمر، وتجيز الحكم على القصر بالجلد بتهمة الزنا، حتى وإن كانوا ضحايا الجرائم، مثل الاغتصاب. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من التقارير التي تتحدث عن احتجاز الأحداث في ظروف تنتهك أحكام الاتفاقية (المواد 1 و2 و4 و16).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعها الجنائي المتعلق بالقصر المخالفين للقانون مع الأحكام والقواعد الواردة في المعايير الدولية، ولا سيما مع الاتفاقية، وأن تلغي جميع الأحكام التي تخالف الاتفاقية.

لجنة حقوق الإنسان في ملديف

١٥- تثني اللجنة على الجهود التي بذلتها لجنة حقوق الإنسان في ملديف حتى الآن لتلقي شكاوى التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها، لكنها تشعر بالقلق من أن هذه اللجنة لم تُحل إلى المدعين العامين سوى أربع حالات تنطوي على مزاعم التعذيب، رُفضت ثلاث منها بدعوى عدم كفاية الأدلة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن قيود الميزانية حالت دون قدرة لجنة حقوق الإنسان على التعاقد مع خبير طبي داخلي، وإزاء عدم حصولها من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاعتماد في الفئة ألف لأسباب شتى، من بينها القلق من أنها ربما تفسر ولايتها تفسيراً لا ينسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالحماية المعترف بها من جميع ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفيما يتعلق بالقانون التأسيسي الذي ينص على أن يكون جميع أعضاء اللجنة مسلمين (المادة ٢).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لزيادة موارد لجنة حقوق الإنسان في ملديف وتعزيز قدراتها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، والمبادئ التوجيهية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

الطابع المطلق لحظر التعذيب

١٧- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الإبلاغ عن ادعاءات كثيرة بشأن التعذيب، إذ اتخذت دائرة الشرطة في ملديف وقوات الدفاع الوطني الملديفية إجراءات أثناء حالة الطوارئ التي أقرتها الحكومة السابقة في ٥ شباط/فبراير ٢ ٠١٨، على الرغم من أن المادة ٢٥٥ (ب) (١٢) من الدستور تنص على أن التدابير المتخذة أثناء حالة الطوارئ لا يجوز أن تقيد المادة ٥٤ من الدستور، التي تحظر التعذيب، وأن المادة ١٦ من قانون مكافحة التعذيب تنص على أن حالة الحرب أو الاضطرابات السياسية أو زيادة معدلات الجريمة أو حالة الطوارئ ليست عذراً ولا مبرراً لأفعال التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد ١ و٢ و٤ و١٠).

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمم على جميع السلطات معلومات عن الطابع المطلق لحظر التعذيب والالتزام باحترام حظر التعذيب في الممارسة العملية، بما في ذلك خلال حالات الطوارئ.

١٩- ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة التعذيب، الذي يعتبر التعذيب جريمة مستقلة، وينص على مسؤولية الشريك في الجريمة، وله الأسبقية على جميع القوانين الوطنية الأخرى التي تتعارض معه، بما فيها قانون العقوبات. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن قانون مكافحة التعذيب لا ينص على عقوبة السجن فيما يبدو إلا في الحالات التي يتعرض فيها الضحايا لإصابات تقتضي الإيداع في المستشفى 90 يوماً على الأقل (المواد ١ و٢ و٤ و١٦).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانون مكافحة التعذيب لكي ينص على عقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب ولا يربط العقوبة بمدة إيداع الضحية في المستشفى، علماً أن بعض ضروب التعذيب قد لا تسبب معاناة بدنية على الإطلاق.

التقادم والمساءلة عن أفعال التعذيب ‬

٢١- يساور اللجنة القلق لأن التعديل الأول الذي أُدخل على قانون العقوبات أقر أحكاماً يمكن أن تجيز سقوط بعض التهم بالتقادم بموجب قانون مكافحة التعذيب.

٢٢- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون العقوبات لضمان عدم سقوط أفعال التعذيب بالتقادم.

الوفاة أثناء الاحتجاز

٢٣- يساور اللجنة القلق لأن الوفيات الثلاث والعشرين أثناء الاحتجاز التي حققت فيها لجنة حقوق الإنسان في ملديف، ويُدعى أنها كانت جميعاً وفيات طبيعية، لا تعكس مجموع عدد الوفيات الحقيقي الذي وقع أثناء الاحتجاز خلال تلك الفترة الزمنية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ من أن لجنة حقوق الإنسان أُبلغت في الفترة بين آب/أغسطس 2016 وتشرين الأول/أكتوبر 2017 بسبع وفيات غامضة أثناء الاحتجاز، وإزاء ورود تقارير عن وفيات أثناء الاحتجاز بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية والأدوية (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٣ و16).

٢٤- ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً سريعاً وشاملاً ونزيهاً في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، وتكفل معاقبة الجناة عقوبات مناسبة وحصول أُسر المتوفين على تعويضات. وينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى ضمان إمكانية إجراء فحوص الطب الشرعي المستقلة في الوفيات أثناء الاحتجاز، بغية تحديد مدى مسؤولية الموظفين العموميين عنها، والحرص على أن تقبل محاكم الدولة الطرف نتائج فحوص الطب الشرعي وعمليات التشريح المستقلة أدلةً في القضايا الجنائية والمدنية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تسجيل جميع الوفيات أثناء الاحتجاز وجمع ونشر جميع البيانات ذات الصلة عن الضحية وظروف الوفاة والتحقيق الناتج عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلك الوفيات في مخافر الشرطة والسجون.

الضمانات القانونية الأساسية

٢٥- ترحب اللجنة بإصدار كتيبات وملصقات بعشر لغات بشأن حقوق المحتجزين عند إلقاء القبض عليهم، نُشرت بمساعدة الصندوق الخاص للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لكنها قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذين تسلبهم قوات الشرطة أو قوات الدفاع الوطني حريتهم لا يتمتعون في كثير من الأحيان بالضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلبهم حريتهم، مثل عدم إبلاغهم أثناء القبض عليهم بسبب ذلك وبسبب الاحتجاز؛ وعدم توفير مترجمين شفويين للأشخاص الذين لا يتكلمون لغة الديفيهي ؛ وتعذر الاستعانة بمحام لمدة تصل إلى ٤٨ ساعة؛ واستحالة مثولهم أمام قاض طيلة ٤٨ ساعة من دون توجيه أي تهمة إليهم؛ وعدم إطلاعهم على حقهم في الخضوع لفحص طبي أو رفض الشرطة تمتيعهم بهذا الحق؛ والسماح لهم بإجراء اتصال هاتفي واحد فقط بعد إلقاء القبض عليهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المعونة القضائية قد لا تكون متاحة للمعوزين (المادة ٢).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) ضمان حصول جميع المحتجزين، في القانون وفي الممارسة، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلبهم حريتهم، بما في ذلك الحق في إطلاعهم فوراً على التهم الموجهة إليهم؛ والاتصال بمحام على وجه السرعة أو الحصول على المعونة القضائية المجانية أثناء جميع الإجراءات؛ والحق في إبلاغ قريب أو شخص آخر يختارونه باحتجازهم أو اعتقالهم؛ والحق في طلب فحص طبي والخضوع له يجريه طبيب مستقل، بما يشمل طبيباً من اختيارهم إذا طلبوا ذلك؛ والحق في تدوين إجراء سلبهم حريتهم في السجلات ذات الصلة في جميع المراحل؛

(ب) وضع سجل مركزي للمحتجزين يشمل جميع الأشخاص في جميع مراحل سلبهم حريتهم، بما في ذلك النقل إلى مرافق مختلفة؛ وإحاطة اللجنة علماً بنوع المعلومات المسجلة والتدابير المحددة المتخذة لضمان دقة مسك السجلات باعتبارها ضمانة هامة ضد الحبس الانفرادي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري؛

(ج) رصد امتثال جميع الموظفين العموميين للضمانات القانونية الأساسية، بطرق تشمل السعي إلى إخضاع جميع أماكن سلب الحرية وغرف الاستجواب للمراقبة بالفيديو؛

(د) كفالة الإشراف الفعلي على توفير الضمانات واتخاذ التدابير التأديبية ضد الموظفين الذين لا يتيحون الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص مسلوبي الحرية؛

(هـ) تقديم معلومات عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية وعن نتائج هذه الشكاوى في تقرير الدولة الطرف المقبل إلى اللجنة.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

٢٧- تحيط اللجنة علماً بأن المادة ٤٧ (د) من الدستور تنص على حق المحتجز في المثول أمام قاض في غضون ٢٤ ساعة، لكنها قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن مدد الاحتجاز السابق للمحاكمة غالباً ما تطول وبأن المحتجزين يمكثون رهن الاحتجاز مدداً طويلة من دون مراجعة قضائية ، على الرغم من أن المادة ٥١ (ب) من الدستور تنص على أن لكل فرد متهم بجريمة الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة. ويساور اللجنة القلق من أن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولا سيما احتجاز المعارضين والنشطاء السياسيين، يمكن أن يتوقف عن قصد من دون تفسير ويمكن أن يستغرق عامين أو أكثر، حتى إذا كانت العقوبة على الجريمة المزعومة أقصر بكثير. وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير موثوقة من لجنة حقوق الإنسان مفادها أن الأحداث يحتجزون مع الكبار، في حبس النساء وسجون الرجال (المواد ٢ و١١ و١٦).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان رصد الاحتجاز السابق للمحاكمة عن كثب حتى لا يصبح ممارسة منهجية وواسعة النطاق، ولا يطول تعسفاً ولا يؤدي إلى الحبس الانفرادي؛

(ب) ضمان إمكانية استئناف القرارات المتعلقة بالاحتجاز السابق للمحاكمة والحرص على أن تراجع المحاكم مشروعية الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ج) رصد اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة وضمان حبس المحتجزين قبل المحاكمة بمعزل عن السجناء المدانين، وعدم حبس الأحداث مع الكبار، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كملاذ أخير؛

(د) تعزيز بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو). ‬

العنف ضد المرأة

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي، وبخاصة ضد النساء والفتيات، وإزاء قلة عدد حالات مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم بذل العناية الواجبة، والافتقار إلى آليات فعالة للحماية وإلى إجراءات إعادة تأهيل ضحايا العنف العائلي. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق من أن قانون العقوبات يُجرّم الاغتصاب الزوجي، لكنه ينص رسمياً أيضاً على قرينة البراءة غير القاطعة في حالات الادعاءات المتعلقة بالجرائم الجنسية التي يرتكبها الأزواج ضد زوجاتهم، نساءً وفتيات، ويقر عبء إثبات ثقيلاً لإدانة رجل بالاغتصاب في حالة عدم اعترافه به (المادتان 2 و16).

٣٠- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ قانون مكافحة العنف العائلي تنفيذاً تاماً، وأن تبذل العناية الواجبة، ولا سيما بتشجيع الضحايا على تقديم الشكاوى؛ وتنشئ آلية لحماية الضحايا، بطرق منها إنشاء الملاجئ؛ وتحقق في أفعال العنف العائلي وتلاحق مرتكبيها وتعاقبهم؛ وتتيح للضحايا سبل جبر الضرر وإعادة التأهيل النفسي والمشورة؛ وتنظم حملات للتوعية بآثار العنف العائلي السلبية. وينبغي لها أيضاً أن تعدل تشريعاتها من أجل إلغاء الأحكام التمييزية التي تحدد عبء الإثبات في حالات اتهام الرجل بالاغتصاب.

الجلد بقرار قضائي

٣١- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء " الجلد بقرار قضائي " بموجب تفسير ضيق و/أو متشدد للعقوبات التي تنص عليها الشريعة، وهو فعل يجيزه قانون العقوبات أيضاً، ولا سيما للعقاب على ممارسة الجنس بالتراضي خارج نطاق الزواج. وتشعر اللجنة بقلق شديد من أن هذه العقوبة البدنية تُستخدم أيضاً ضد الناجين من الإيذاء والاعتداء الجنسيين ومن أن النساء والفتيات يشكلن ٨٥ في المائة من الأشخاص المعقابين على هذا النحو (المادتان 2 و16).

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تتوقف فوراً عن العمل بعقوبة الجلد وغيرها من العقوبات البدنية، وتنظر في مراجعة قوانينها من أجل حظر هذه الممارسة على سبيل الأولوية.

عقوبة الإعدام

٣٣- ترحب اللجنة ببيان وفد الدولة الطرف أنها تعتزم الاستمرار في وقف العمل بعقوبة الإعدام الساري منذ ٦٥ سنة، والتصويت لصالح قرار الجمعية العامة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام. وترحب اللجنة ببيان الوفد أن عقوبات 15 شخصاً من أصل 18 كان محكوماً عليهم بالإعدام قد خُففت إلى أحكام بالسجن المؤبد منذ تنصيب الرئيس الجديد، لكنها تعرب عن قلقها المتواصل من أن بعض الأشخاص الموجودين في طابور الإعدام ادعوا أنهم أدينوا على أساس اعترافات انتُزعت منهم بالتعذيب وأن بعضهم أدين بسبب جرائم يُزعم أنه ارتكبها وهو حدث (المواد ٢ و٤ و١١ و١٢ و١٣ و١٦).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وقف تنفيذ عمليات الإعدام، وتنظر في تخفيف جميع أحكام الإعدام المتبقية، وتدرس تعد يل قوانينها بغية إلغاء عقوبة الإعدام على جميع الجرائم.

إصلاح السجون وظروف الاحتجاز

٣٥- ترحب اللجنة ببيان وفد الدولة الطرف أن من أولوياتها القصوى إصلاح السجون، لكنها تشعر بالقلق إزاء ظروف الاحتجاز، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الأوضاع المادية السائدة في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز التي لا تستوفي المعايير الدولية الدنيا، مثل عدم كفاية المرافق الصحية والنظافة الصحية، ونقص الإضاءة والتهوية، ونقص الغذاء كماً ونوعاً، وقلة أو استحالة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، والاكتظاظ، وهو ما يمكن أن يشكل في بعض الحالات سوء معاملة بل وتعذيباً؛

(ب) تعمّد حرمان السجناء مما يكفي من الرعاية الطبية والأدوية على وجه السرعة، الأمر الذي يؤدي أحيانا ً إلى وفاة سجناء؛

(ج) كثرة اللجوء إلى الحبس الانفرادي المطول، ولا سيما ضد المعتقلين السياسيين؛ فضلاً عن إعطائهم غذاء فاسداً أو منتهي الصلاحية؛

(د) لجوء موظفي السجون والحراس الآخرين إلى تعذيب الأشخاص مسلوبي الحرية وسوء معاملتهم (المواد 2 و11 و16).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) التعجيل بإصلاح السجون الذي أعلنت عنه؛

(ب) التعجيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الظروف المادية في جميع أماكن سلب الحرية، بما في ذلك خفض الاكتظاظ، تمشياً مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)؛ والنظر في اعتماد بدائل السجن وفقاً لقواعد طوكيو من أجل تقليل عدد السجناء؛

(ج) ضمان حصول السجناء على الرعاية الطبية والأدوية الكافية في الوقت المناسب، وتزويدهم بالغذاء الملائم والكافي، وعدم إيداعهم الحبس الانفرادي المطول؛

(د) استقدام موظفين إضافيين للعمل في السجن مدربين على النحو الواجب، بمن فيهم الأطباء وأخصائيو الأمراض العقلية والنفسية والممرضون، وضمان الإحالة على وجه السرعة إلى الرعاية الصحية المتخصصة خارج مرافق الاحتجاز، والكشف للأشخاص مسلوبي الحرية وأسرهم عن الوثائق المتعلقة بحسن أحوالهم الصحية؛

(هـ) وقاية السجناء من الإصابة بالأمراض المعدية أثناء فترة سجنهم، بإخضاع النزلاء لفحوص صحية لدى إيداعهم أماكن الاحتجاز، وفصل الأصحاء منهم عمن يعانون من أمراض معدية، وتوفير العلاج الملائم للأشخاص المصابين والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية، بما يشمل توفير نظام الصحة العقلية اللازم لكل فرد معني.

رصد أماكن سلب الحرية

٣٧- تحيط اللجنة علماً بأن أعضاء اللجان البرلمانية ولجنة حقوق الإنسان في ملديف، العاملة بصفتها الآلية الوقائية الوطنية، لهم الحق في زيارة أماكن الاحتجاز، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تُرس نظاماً وطنياً لإجراء رصد وتفتيش مستقلين لجميع الأماكن التي تضم أشخاصاً مسلوبي الحرية ومحتجزين للخضوع للاستجواب أو الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأماكن احتجاز الأشخاص أثناء المحاكمة، وأماكن تنفيذ الأحكام، مثل مخافر الشرطة ومرافق الاحتجاز، ومراكز الحبس المؤقت، والسجون، ومرافق احتجاز الأحداث ومرافق الأمراض العقلية، ولتلقي الشكاوى بسرية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم تسجيل زيارات من منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٣ و16).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) توفير موارد مالية إضافية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ملديف من أجل تمكينها من إجراء مزيد من الزيارات وحسن الوفاء بمهامها باعتبارها الآلية الوقائية الوطنية، بما في ذلك مهمة إجراء زيارات مفاجئة لجميع أماكن سلب الحرية، وعقد جلسات خاصة مع الأشخاص المحتجزين فيها، وتعميم تقارير هذه اللجنة إلى السلطات؛

(ب) ضمان وصول جميع الأشخاص، بمن فيهم المحتجزون، إلى آلية تقديم الشكاوى التي يمكنهم من خلالها إحالة ادعاءات سرية بشأن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة من دون أن يتسنى لمديري أماكن سلب الحرية التي يوجد فيها المشتكون الاطلاع عليها؛

(ج) السماح للمنظمات المستقلة، بما فيها منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، بالوصول إلى جميع المرافق التي تضم أشخاصاً مسلوبي الحرية.

عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب ‬

٣٩- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتشار ممارسة تعذيب وسوء معاملة الأشخاص مسلوبي الحرية من أجل انتزاع اعترافاتهم. ‬ واللجنة قلقة أيضاً من أن الاعترافات التي يُزعم أنها انتُزعت بتعذيب المشتبه فيهم قُبلت أدلةً في الإجرا ءات القضائية (المواد ٢ و١٥ و١٦).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) الحرص، في القانون وفي الممارسة، على عدم اعتبار أي تصريح يُنتزع بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دليلاً أمام المحاكم، إلا إذا كان سيُستخدم ضد الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الأفعال؛

(ب) الحرص على أن ترفض المحاكم في الممارسة جميع القضايا التي تُنتزع فيها الأدلة من الأشخاص بإكراههم على الاعتراف، والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة المسؤولين عنها، وتوفير سبل جبر الضرر للضحايا؛

(ج) إبلاغ اللجنة في تقريرها المقبل بجميع القضايا التي رفضتها المحاكم بسبب انتزاع الأدلة من الأشخاص بإكراههم على الاعتراف.

معاقبة الأطفال بدنياً

٤١- يساور اللجنة القلق من أن معاقبة الأطفال بدنياً ممارسة مسموح بها في جميع الأوساط، بما فيها البيت، شريطة ألا تؤدي القوة المستعملة " إلى خطر كبير يسبب الوفاة، أو ضرراً بدنياً جسيماً، أو ألماً أو معاناة نفسية شديدين أو لا لزوم لهما، أو إهانة " ، ومن أن الدولة الطرف لم تتخذ، حسبما يقال، التدابير الكافية لحماية الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن قانون العنف العائلي وقانون الأسرة لا يحظران العقاب البدني (المادتان ٢ و١٦).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالي ة:

(أ) فرض حظر صريح بموجب القانون على معاقبة الأطفال بدنياً في جميع الأوساط، بما فيها البيت وأماكن الرعاية البديلة وأماكن الرعاية النهارية والمدارس والمؤسسات التأديبية، بفعلٍ أو تقصيرٍ من الموظفين الحكوميين أو غيرهم من الأشخاص الذين تتحمل الدولة المسؤولية عن أفعالهم بموجب الاتفاقية، عقاباً لأولئك الأطفال على جريمة أو لأغراض تأديبية، وضمان عدم تطبيق هذا العقاب بموجب الشريعة؛

(ب) كفالة إلغاء عقوبة جلد الأطفال؛

(ج) تنظيم حملات للتوعية العامة بالآثار الضارة الناجمة عن العقاب البدني؛

(د) تعزيز أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة بديلاً للعقاب البد ني.

عدم الإعادة القسرية

٤٣- تلاحظ اللجنة أن المادة ٤٢ من قانون مكافحة التعذيب تُدرج المادة ٣ من الاتفاقية في الإطار التشريعي الوطني، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية على أرض الواقع (المادة ٣).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالي ة:

(أ) الوفاء بالتزاماتها بعدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة لخطر التعذيب؛

(ب) الحرص على خضوع القرارات المتعلقة بالطرد أو الإبعاد للمراجعة القضائية، واستعراض كل حالة منها على حدة؛

(ج) النص على حق الأشخاص المعنيين في الوصول إلى سبل الانتصاف القضائي الفعال، بما في ذلك إمكانية الطعن في القرار، والحرص على أن يكون للطعن أثر إيقافي؛

(د) عدم احتجاز الأشخاص الذين قد يتعرضون للطرد إلا كملاذ أخير؛

(هـ) تزويد اللجنة، في تقريرها المقبل، بمعلومات عن عدد الأشخاص الذين طُردوا أو سُلموا أو رُحلوا، وعن البلدان التي نُقلوا إليها، وعن عدد الحالات التي رفضت فيها السلطات القضائية قرارات طرد أشخاص أو ألغتها تطبيقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وعن التدابير الأخرى المتخذة لضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية على أرض الو اقع.

التدريب

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن استخدام المسؤولين في الدولة الطرف سابقاً " كتاباً عن العقاب " ( adhabu foiy ) يبين بالتفصيل أساليب تعذيب محددة. وتحيط اللجنة علماً ببيان الوفد الذي ينفي وجود أي سجل لأي كتاب تعتمده الدولة حالياً يتضمن تقنيات العقاب، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من أن أنشطة التدريب والتثقيف المحددة بشأن أحكام الاتفاقية، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب، ليست جزءاً من تدريب الموظفين العموميين، مثل أفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون والمحققين والموظفين القضائيين وضباط الجيش وموظفي السجون، ومن الافتقار إلى نظام لفرز الأشخاص يتحرى عن الانتهاكات السابقة.

٤٦- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) ضمان حصول أفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون والمحققين والموظفين القضائيين وضباط الجيش وموظفي السجون وموظفي المؤسسات الأخرى التي يمكن أن تضم أشخاصاً مسلوبي الحرية على التدريب والتثقيف بشأن أحكام الاتفاقية، ولا سيما بشأن الحظر المطلق للتعذيب؛

(ب) توفير تدريب خاص للمحققين على اتباع أساليب غير قسرية في التحقيق والاستجواب تمتثل للمعايير الدولية، من أجل تفادي ارتكاب أفعال قد تصل إلى حد التعذيب؛

(ج) الإعلان عن عدم التسامح مع انتهاكات الاتفاقية وعن إخضاع هذه الانتهاكات للتحقيق وملاحقة مرتكبيها، وإنشاءُ نظام لفرز الأشخاص يتحرى عن الانتهاكات السابقة؛

(د) ضمان حصول الموظفين الطبيين، بمن فيهم أخصائيو الأمراض العقلية وغيرهم من الأفراد المعنيين بحبس أو استجواب أو علاج الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، والأشخاص المودعين في مؤسسات الأمراض العقلية، على تدريب إلزامي على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول)؛

(هـ) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية وأثر ذلك التدريب.

إجراءات المتابعة

٤٧- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2019، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن إنشاء آلية نزيهة وفعالة للعدالة الانتقالية؛ والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب؛ ووقف العمل بعقوبة الجلد وغيرها من أشكال العقوبة البدنية بغية حظرها؛ والتعجيل بإصلاح السجون الذي أعلنت عنه، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز المادية (انظر الفقر ات ٨(أ) و١٠(أ) و٣٢ و٣٦ (أ) و(ب)). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٤٨- تحيط اللجنة علماً ببيان رئيس الوفد أن الدولة الطرف ستصدر قريباً إعلاناً بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين ٢١ و٢٢ من الاتفاقية.

٤٩- وتلاحظ اللجنة أن رئيس الوفد تعهد في بيانه الافتتاحي بأن الحكومة الجديدة ستعرض الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري للتصديق عليها، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الانضمام إلى معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

٥٠- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر التقرير الثاني الصادر عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وتوصياتها بشأن زيارة المتابعة إلى البلد.

٥١- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، استجابةً لطلبها، إلى الاستفادة من فرص الدعم التقني وبناء القدرات والتدريب التي تتيحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

٥٢- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الح كومية، وأن تُطلع اللجنة على الأنشطة التي تضطلع بها في هذا الصدد.

٥٣- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، وهو تقريرها الدوري الثاني، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2022. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 7 كانون الأول/ديسمبر 2019، على الاستفادة من الإجراء المبسط لتقديم التقارير في إعداد ذلك التقرير. وفي إطار هذا الإجراء، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ‬