الأمم المتحدة

C CPR/C/MEX/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 December 2019

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للمكسيك *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للمكسيك (CCPR/C/MEX/6) في جلستيها 3653 أ و 3654 أ (CCPR/C/SR.3653 و3654) ، المعقودتين في 16 و 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 . واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 3675 أ و 3676 أ (CCPR/C/SR.3675 و3676) المعقودتين في 31 تشرين الأول/أكتوبر و 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري السادس رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير والتي أعدت في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/MEX/QPR/6) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة المتاحة لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد، و على المعلومات ال إضافية المقدمة إليها كتابة.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد النظر بشأن الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك ما يلي :

( أ) القانون العام المتعلق بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالتحقيق مع مرتكبيه ومعاقبتهم، الذي نُشر في 26 حزيران /يونيه 2017 ؛

(ب) القانون العام المتعلق ب الاختفاء القسري ، والاختفاء المرتكب على أيدي أفراد ، والنظام الوطني للبحث عن المفقودين، الذي نُشر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ؛

(ج) القانون العام المتعلق با لضحايا، بصيغته المعدلة في 3 كانون الثاني /يناير 2017 ، و اللائحة التنفيذية ل لقانون العام المتعلق با لضحايا، المنشورة في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 ؛

(د) المرسوم الذي يقضي بتعديل عدد من الأحكام الواردة في قانون القضاء العسكري وإلغاء وإضافة أخرى ، والذي يعدِّل المادة 57 من هذا القانون بغرض استثناء القضايا المتعلقة ب المدنيين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من اختصاص القضاء العسكري ، و قد ن ُ شر هذا المرسوم في 13 حزيران /يونيه 2014 ؛

(ه) تعديل الدستور فيما يتعلق بحقوق الإنسان، المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد في 10 حزيران /يونيه 2011 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار القانوني لتطبيق العهد

4 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم اتساق الإطار التشريعي المتعلق ب حقوق الإنسان في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء عدم التنفيذ الفعال لأحكام العهد في الكيانات الاتحادية في المقام الأول، وإزاء وجود قوانين متضاربة داخل الدولة الطرف، بما في ذلك بعض الأحكام التي تتعارض مع العهد. وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدول الأطراف ذات البنية الاتحادية بأحكام المادة 50 من العهد التي تقتضي أن تنطبق أحكام العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع الكيانات التي تتشكل منها الدول الاتحادية (المادتان 2 و 50 ) .

5 - بالإشارة إلى التوصيات السابقة للجنة ( CCPR/C/MEX/CO/5 ، الفقرة 5 ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مواءمة التشريعات، سواءً على المستوى الاتحادي أو على مستوى الولايات ، مع أحكام العهد وتنفيذ العهد بفعالية داخل الدولة الطرف. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ خطوات لضمان أن تكون السلطات، بما في ذلك المدعون العامون والقضاة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات و المحامون، على علم بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

الدستور والعملي ة التشريعية

6 - تحيط اللجنة علم اً بتوضيح وفد الدولة الطرف أن المحاكم قد طبقت المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في قضايا حديثة العهد حتى عندما تتعارض تلك المعاهدات مع الدستور، لكنها تلاحظ بقلق أن حكم محكمة العدل العليا للدولة رقم 293 / 2011 الذي حسم في تناقض الدفوعات قد خلص إلى أنه في حالة وجود قيد صريح على ممارسة حقوق الإنسان في الدستور، يجب أن تسود القاعدة الدستورية (المادة 2 ) .

7 - ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل فعالية عملية استعراض مدى توافق الأحكام مع الدستور وأن تضع ضمانات قانونية كافية، ب حكم الواقع وبحكم القانون ، لضمان حماية ا لحقوق المكرسة في العهد حماية كاملة ضمن النظام القانوني المحلي، بما في ذلك مبدأ تغليب مصلحة الفرد. وينبغي لها أيضاً أن تعزز عملياتها التشريعية، ولا سيما فيما يتعلق بالقوانين التي تؤثر على ممارسة حقوق الإنسان، وذلك بالحرص على احترام جميع الإصلاحات لأحكام العهد والتزامها بها.

القانون العام المتعلق بالضحايا

8 - تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من اعتماد القانون العام المتعلق بالضحايا، فإن تنفيذه لم يكن كافياً. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، لأن عدد اً من الكيانات الاتحادية ليس ت لديها حتى الآن هيئة تضمن تطبيق هذا القانون؛ كما تفتقر معظم الهيئات المحلية إلى الموارد اللازمة والموظفين المؤهلين لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتركز سبل الانتصاف بشكل حصري تقريباً على التعويض؛ وتبقى الإجراءات الإدارية لتحقيق الاعتراف بصفة الضحية معقدة وغالباً ما تعيد إيذاء الشخص المعني. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم إمكانية وصول السكان، ولا سيما السكان الأصليين، إلى الآليات التي أنشأها هذا القانون، وإزاء الافتقار إلى الرعاية المتخصصة للنساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان (المادة 2 ) .

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد الهيئات المسؤولة عن تطبيق القانون العام المتعلق بالضحايا بالموارد اللازمة والتدريب الكافي وآليات المراقبة الفعالة لكي يحصل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسرعة على سبل انتصاف شاملة ت راعي الجوانب الثقافية والقضايا الجنسانية. و ينبغي ل لدولة الطرف أيضاً أن تكفل، بطرق منها الإصلاحات التشريعية، إجراءً سريع اً وفعال اً لتحقيق الاعتراف القانوني بصفة الضحايا.

عدم التمييز

10 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الذي تعاني منه المرأة وجماعات المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية ، وإزاء مشاركتهم المحدودة في الحياة السياسية والعامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الفجوة في الأجور بين الجنسين. وترحب اللجنة بالقرار الذي اتخذته مؤخراً محكمة العدل العليا ل ضمان دخول جميع العاملين في المنازل في نظام الضمان الاجتماعي؛ بيد أن اللجنة تلاحظ أن تنفيذ هذا الحكم لا يزال يعتمد على قوانين إدارية وتشريعية (المواد 2 و 3 و 25 و 26 ) .

11 - ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل الحماية الكاملة من التمييز، بما في ذلك التمييز الذي تعاني منه المرأة وجماعات المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ تدابير لزيادة حضور النساء والشعوب الأصلية والشعوب المكسيكية المنحدرة من أصل أفريقي في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، إذا لزم الأمر، لت نفيذ أحكام العهد ت نفيذاً كاملاً. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، والقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين من الناحية النظرية والتطبيقية، والمتعلقة بمسؤوليات الرجال والنساء في ما يخص مهام الرعاية والأسرة والمجتمع. وأخيراً، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار محكمة العدل العليا لضمان دخول جميع العاملين في المنازل إلى نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز حمايتهم الاجتماعية وحماية عملهم، ومواءمة الشروط والحماية القانونية لهذه القطاعات مع بقية فروع العمل.

التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية

12 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز وارتفاع معدل العنف، بما في ذلك ارتفاع عدد جرائم القتل على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية للضحايا، وتأسف لعدم وجود بيانات موحدة عن التحقيقات، والملاحقات القضائية والمحاكمات والجزاءات والتعويضات الممنوحة في مثل هذه الحالات. وعلى الرغم من التفسيرات المقدمة من وفد الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالتدخلات الطبية التقحمية التي لا رجعة فيها و التي أجريت على أطفال حاملين لصفات الجنسين (المواد 2 و 6 و 7 و 17 و 26 ) .

13 - ينبغي للدولة الطرف اعتماد بروتوكولات التحقيق اللازمة لضمان أن تخضع الجرائم المرتكبة على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية للضحايا لما يلي : (أ) تسجيلها والتحقيق فيها بصورة منهجية، مع مراعاة المنظور الجنساني؛ و (ب) التحقيق مع المسؤولين عنها ومحاكمتهم ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، و (ج) منح الضحايا إمكانية الوصول إلى آليات إبلاغ آمنة، و الدعم والمساعدة الواجبين، والحماية الكافية، و سبل انتصاف شامل ة . وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وإلى ضمان منع أعمال التمييز والعنف ضدهم. و ينبغي لها أيض اً المضي قدم اً نحو القضاء على العلاجات الطبية التي لا رجعة فيها، ولا سيما ال عمليات الجراحية على ا لأطفال الحاملين ل صفات الجنسين، الذين ليسوا بعد في وضع يسمح لهم بإعطاء موافقتهم الحرة و المستنيرة تمام اً، ما لم تكن هذه الإجراءات ضرورية جد اً من وجهة النظر الطبية.

العنف ضد المرأة

14 - بينما تعترف اللجنة بالجهود المؤسسية التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الارتفاع التدريجي لهذا النوع من العنف. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

( أ) عدم مواءمة تعريف جريمة قتل الإناث بين القانون العام المتعلق بحصول المرأة على حياة خالية من العنف وقوانين العقوبات على مستوى ا لولايات وبروتوكولات ال عمل للتحقيق الجنائي في جرائم قتل الإناث؛

(ب) التحديات التي تواجه تنفيذ آلية الإنذار بالعنف الجنساني، بما في ذلك نقص الموارد المالية ونقص المعلومات المقدمة من السلطات المكلفة ب تنسيقها؛

(ج) عدم وجود آلية فعالة يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف تضطلع بتنفيذ أوامر الحماية المنصوص عليها في القانون العام؛

(د) انخفاض عدد الملاحقات القضائية والإدانات في قضايا العنف ضد النساء والفتيات والقضايا الناشئة عن جرائم قتل الإناث (المواد 3 و 6 و 7 ) .

15 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لها. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لها القيام بما يلي :

( أ) أن تواءم تعريف جريمة قتل الإناث في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف مع ما ينص عليه العهد، وكذلك بروتوكولات العمل للتحقيق الجنائي في قتل الإناث، و أن تنشئ ، دون إبطاء، آليات فعالة مكلفة بمعالجة و تنفيذ أوامر الحماية المنصوص عليها في القانون العام بشأن حصول المرأة على حياة خالية من العنف في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ب) أن تزود جميع المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القانون العام المذكور ، بما في ها تلك المسؤولة عن تنفيذ آلية الإنذار وأوامر الحماية، ب ما يكفي من الموارد المالية والم وظفين المدربين تدريباً مناسب اً؛

(ج) أن تيسر تقديم الشكاوى من طرف الضحايا، و أن تضمن التحقيق في جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات من منظور جنساني و بجدية وبشكل سريع وشامل ونزيه، و مقاضاة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على المساعدة ووسائل الحماية و سبل الانتصاف الشامل ة ؛

(د) أن تواصل جهودها لتدريب موظفي المؤسسات القضائية والشرطة والطب الشرعي (الخبراء)، بهدف القضاء على القوالب النمطية الجنسانية ومنع إعادة إيذاء ا لضحايا؛

(ه) أن تشجع المشاركة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل حقوق النساء والفتيات اللواتي وقعن ضحايا العنف والناجيات منه.

الإجهاض المقصود والحقوق الإنجابية

16 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التباين بين القوانين الجنائية للولايات فيما يتعلق بالإجهاض المقصود وبين تجريم و/أو تقييد حالات الإجهاض في العديد من الولايات، مما يسفر عن ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون والملاحقات القضائية و ال أحكام بالسجن. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص أنه قد وضعت في بعض الكيانات الاتحادية عقبات أمام تنفيذ المادة 35 من القانون العام المتعلق بالضحايا والمعيار المكسيكي الرسميNOM-046-SSA2-2005بشأن العنف العائلي و العنف الجنسي والعنف ضد المرأة، و الذي يسمح بالإجهاض في حالة الاغتصاب. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود ضوابط تنظيمية بشأن الاستنكاف الضميري الذي أُدرج في قانون الصحة العامة في عام 2018 ، وعدم وجود ضمانات منصوص عليها تكفل ألا يحد هذا الحكم من إمكانية وصول المرأة إلى خدمات الإجهاض. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حالات النساء اللاتي يقصدن المستشفيات العامة وي بلِّغ عنهن الموظفون الطبيون أو الإداريون بسبب جريمة الإجهاض. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات حمل المراهقات، وضعف فرص الحصول على الوسائل العاجلة لمنع الحمل وإزاء المعلومات التي تفيد بعدم وجود خدمات كافية في مجال الصحة الإنجابية، وسوء تنفيذ برنامج التثقيف الجنسي الشامل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات في صفوف نساء الشعوب الأصلية (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 17 و 26 ) .

17 - ينبغي ل لدولة الطرف:

( أ) م واءم ة تشريعاتها على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات من أجل ضمان الوصول القانوني والآمن والفعال إلى خدمات الإجهاض المقصود عندما تكون حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، وعندما يكون إتمام الحمل من شأنه إلحاق ضرر أو معاناة كبيرة بالمرأة أو الفتاة الحامل، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح المحارم أو عندما يتعذر بقاء الجنين حياً ؛

(ب) إلغاء العقوبات الجنائية المطبقة على النساء والفتيات اللاتي يخضعن للإجهاض المقصود وعلى مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدونهن على ذلك، لأن هذه العقوبات تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون، و ضمان احترام السرية المهنية للموظفين الطبيين وسرية المرضى؛

(ج) تنظيم الاستنكاف الضميري قانوني اً لكي لا يؤدي إلى إقامة حاجز فعلي يحول دون إجراء الإجهاض المقصود على الطريقة القانونية والآمنة؛

(د) ضمان الوصول الكامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإلى التثقيف الجنسي الشامل المبني على الأدلة العلمية لزيادة الوعي بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية.

حق الفرد في الحياة وفي الأمان على شخصه

18 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات القتل وتزايدها، والتقارير المتعلقة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، ومعدلات الوفيات المسجلة في الدولة الطرف. ورغم تقدير اللجنة ل ما أدلى به وفد الدولة الطرف من معلومات تفيد ب أن الحرس الوطني يُعرَّف دستورياً بأنه مؤسسة ذات طابع مدني ، وترح ي ب ها بقرار محكمة العدل العليا (دعوى عدم الدستورية 6 / 2018 و الدعاوى المتراكمة المتصلة بها 8 / 2018 ، و 9 / 2018 و 10 / 2018 و 11 / 2018 ) التي أعلنت عدم دستورية قانون الأمن الداخلي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الطابع العسكري لسلطات إنفاذ القانون بوجه عام ، بما في ذلك الحرس الوطني، وعدم وجود جدول زمني واضح لانسحاب القوات العسكرية من مهام الأمن العام (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 14 ) .

19 - ينبغي للدولة الطرف أن تبتعد عن النهج العسكري لسلطات إنفاذ القانون وأن تنهض بعملية تدريب الحرس الوطني كمؤسسة مدنية وأن تضع خطة لضمان الانسحاب التدريجي والمنظم للقوات المسلحة من مهام الأمن العام. وفي هذا الصدد، ينبغي ل لدولة الطرف ضمان أن يقتصر تدخل القوات المسلحة على ظروف استثنائية و أن تكون مدته محدودة، وفقاً لبروتوكولات واضحة ومحددة مسبقاً ، وفي إطار آليات مدنية للرقابة وأنظمة للمساءلة. وينبغي لها أيض اً أن تواصل جهودها الرامية إلى تزويد جميع ضباط الحرس الوطني بتدريب مكثف على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تنظر في إمكانية فرض فترات لتعليق الانتقال بين الخدمة في القوات المسلحة والحرس الوطني. وبالمثل ، ينبغي أن تكفل التحقيق الفوري والشامل والنزيه في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القانون وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على سبل انتصاف شامل ة . وينبغي ل لدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة سياسات من أجل الحد، بشكل فعال، من عمليات القتل والإعدام خارج نطاق القانون.

الاستخدام المفرط للقوة والقانون الوطني المتعلق باستخدام القوة

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات العديدة المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية من جانب سلطات إنفاذ القانون. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق وجود بعض الأحكام الواردة في القانون الوطني المتعلق باستخدام القوة (المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد في 27 أيار/مايو 2019 ) التي لا تتوافق مع أحكام العهد والتعليق العام رقم 36 ( 2019 ) بشأن الحق في الحياة. وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، لأن هذا القانون لا يضع معايير واضحة بشأن الحالات التي يجوز فيها استخدام القوة الفتاكة؛ ولا ينشئ سجل اً للحالات التي استخدمت فيها القوة و آليات مناسبة تكفل الشفافية والمساءلة في حال استخدام القوة؛ ويقصر الحماية من استخدام الأسلحة، في سياق المظاهرات أو الاجتماعات العامة، على الأشخاص الذين لديهم غاية مشروعة (المواد 6 و 7 و 21 ) .

21 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة من طرف أجهزة إنفاذ القانون ، والقضاء عليها بشكل فعال، ولا سيما من خلال ما يلي:

( أ) مراجعة ومواءمة القانون الوطني المتعلق باستخدام القوة، استناداً إلى العهد والتعليق العام رقم 36 والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

(ب) تكثيف التدريب على المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة المقدم لموظفي إنفاذ القانون وتعزيز المعرفة بهذه المعايير بين القضاة والمدعين العامين والمحامين؛

(ج) وضع إجراءات لضمان التخطيط المناسب لتدخلات حفظ النظام على نحو يلبي الحاجة إلى تقليل المخاطر التي تشكلها هذه التدخلات على حياة الناس ؛

(د) الحرص على تسجيل جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة والتحقيق فيها بشكل مستقل ومقاضاة وإخضاع مرتكبيها لعقوبات تتناسب وخطورة الوقائع، وتوفير سبل الانتصاف الشامل ة للضحايا.

الإفلات من العقاب

22 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرار إفلات موظفي إنفاذ القانون من العقاب فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أوجه القصور الخطيرة التي تشوب التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما عدم تخصيص الموارد اللازمة للمسؤولين عن التحقيق؛ و الافتقار إلى ال استقلال الذاتي والاستقلالية والحياد والسرعة في إنجاز إجراءات التحقيق؛ و عدم وجود مدعين عامين أو وحدات متخصصة في الجرائم المرتبطة بالانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان لدى الدولة الطرف؛ و تدني تدريب الموظفين العموميين المسؤولين عن التحقيقات؛ و الافتقار إلى ال استقلال الذاتي والاستقلالية لدى الخبراء المسؤولين عن التحقيقات؛ و العدد الضئيل للملاحقات القانونية والإدانات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات بشأن التخويف والعنف ضد الضحايا أو أسرهم عندما يلجأ هؤلاء إلى الإبلاغ عن حالات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ومن بين الحالات العديدة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي لا ي زال مرتكبوها دون عقاب، تشير اللجنة إلى الحالة الشهيرة للاختفاء القسري لـ 43 طالباً من أيوتثينابا في أيلول/سبتمبر 2014 ، وتأسف لأنه على الرغم من خطورة هذه الحالة، والتوصيات الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية لحماية حقوق الإنسان والتدابير المتخذة، فإن الدولة الطرف لم توضح بعد مكان تواجد الطلاب، ولم تقم بمعاقبة المسؤولين وإنصاف الضحايا بشكل شامل (المواد 2 و 6 و 7 ، 9 و 14 ) .

23 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل التحقيق الفوري في جميع جرائم العنف وغيرها من الجرائم الخطيرة على وجه السرعة وبصورة شاملة ونزيهة، بما في ذلك حالة اختفاء 43 طالباً من طلاب أيوتثينابا في أيلول/سبتمبر 2014 ، لضمان محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف الشامل ة . وفي هذا الصدد، ينبغي تعزيز قدرات التحقيق والاستقلالية ل دى جميع الجهات الفاعلة المشاركة في التحقيق، بما في ذلك المدعون العامون والخبراء، وينبغي كذلك توطيد نظام الاتهام وتعزيز استقلالي ة ا لهيئات القضائية. وبناءً على كل ما تقدَّم ، ينبغي للدولة الطرف أن تأخذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان بعين الاعتبار ، بما في ذلك دليل التقصي والتوثيق الفعالين ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). و ينبغي ل لدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والضحايا وأسرهم والأشخاص الذين يقومون بالتحقيقات من التهديدات والاعتداءات وأي أعمال انتقامية.

انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال ما يسمى ” الحرب القذرة “

24 - تحيط اللجنة علم اً مع الاهتمام بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإجراءات الرامية إلى الاعتراف بالمسؤولية ومعرفة الحقيقة والتحقيق وتوفير سبل الانتصاف ل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال ما يسمى ” الحرب القذرة “ ، كما تحيط علم اً ب ما أدلى به الرئيس في عام 2019 عن اعتزامه فتح سجلات مركز التحقيقات والأمن الوطني والاتفاق الأخير الذي ينص على نقل الوثائق التاريخية إلى الأرشيف العام للأمة. بيد أن اللجنة تأسف لأنه حتى الآن لم يصدر سوى حكم واحد بالإدانة في حالة من حالات الاختفاء القسري للأشخاص خلال الفترة المعروفة باسم ” الحرب القذرة “ ، و ل أنه لم يُعثر حتى الآن إلا على رفات شخصين من بين الأشخاص الذين دفنوا سراً خلال تلك الفترة (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 14 و 16 ) .

25 - ينبغي ل لدولة الطرف أن تكثف الإجراءات الرامية إلى الاعتراف بالمسؤولية، ومعرفة الحقيقة، والبحث عن المفقودين، وت هيئة الذاكرة والحفاظ عليها، و توفير سبل الانتصاف الشاملة ل ضحايا الجرائم المرتكبة خلال ما يسمى ” الحرب القذرة “ . و ينبغي ل لدولة الطرف أن تجري محاكمات ، بسرعة، على جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال تلك الفترة، بما في ذلك جميع حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب، وأن تحدد المسؤولين عنها، وتضمن ملاحقتهم وفرض العقوبات الملائمة عليهم بما يتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة . كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أن تشكل الملفات المنقولة إلى الأرشيف العام للأمة وملفات المركز الوطني للأمن والتحقيقات، مصادر متاحة يمكن وصول عامة الجمهور إليها ، و لذا ينبغي إنشاء الآليات الملائمة لحفظ هذه الملفات وحمايتها وتنظيمها ونشرها.

مجموعات الدفاع عن النفس

26 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود مجموعات للدفاع عن النفس في بعض الكيانات الاتحادية، مثل غيريرو وميتشواكان، وإزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها هذه المجموعات. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم توافر معلومات عن وجود هذه المجموعات، أو سجل عن عدد المجموعات الناشطة و عن التحقيقات التي أجريت في حالات العنف التي ارتكبتها هذه المجموعات (المواد 6 و 7 و 14 ) .

27 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز وجود مؤسسات الأمن العام المدنية لضمان سلامة السكان في جميع أنحاء إقليمها ومنع مجموعات الدفاع عن النفس من أن تحل محل الدولة وتقوم بمهام حفظ النظام. و ينبغي لها أيضاً أن تجري تحقيقات وأن تحاكم جميع الأشخاص الذين يشتبه بأنهم أعضاء في مجموعات الدفاع عن النفس و بأنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن تفرض عليهم، في حالة ثب و ت إدانتهم، عقوبات مناسبة.

الاختفاء القسري

28 - تلاحظ اللجنة بارتياح ما أفاد به وفد الدولة الطرف عن أن مسألة الاختفاء القسري تعتبر إحدى الأولويات الكبرى للحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن استكمال نظام جديد لتسجيل الأشخاص المفقودين، تشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء اعتماد هذا النظام وغيره من السجلات والأدوات الأخرى المنصوص عليها في القانون العام بشأن هذه المسألة. وفي حين أن إنشاء لجان لل بحث وتعيين مدعين خاصين للتحقيق في جريمة الاختفاء القسري يعني إحراز تقدم إيجابي، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالات الإفلات من العقاب المفزعة المبلغ عنها، بما في ذلك الحالات التي يزعم فيها وجود تواطؤ بين مجموعات إجرامية وسلطات إنفاذ القانون، وإزاء عدد جثث الأشخاص المتوفين الذين لم تُحدَّد هويتهم بعد (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 14 و 16 ) .

29 - ينبغي ل لدولة الطرف :

( أ) اعتماد جميع السجلات وقواعد البيانات و الأدوات المنصوص عليها في القانون العام المتعلق ب الاختفاء القسري ، والاختفاء المرتكب على أيدي أفراد ، والنظام الوطني للبحث عن المفقودين؛

(ب) تعزيز مكاتب المدعين الخاصين في مجال اختفاء الأشخاص ومضاعفة الجهود لإجراء تحقيق شامل وموثوق ونزيه وشفاف في جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة، من أجل توضيح أماكن وجود المختفين ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) التأكد من أن الضحايا وأسرهم على علم بصورة منتظمة بسير ونتائج البحث والتحقيقات، وأنهم يحصلون على الوثائق الإدارية الرسمية المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية، وأنهم يتلقون سبل الانتصاف الشاملة ، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض والترضية وضمانات عدم التكرار؛

(د) ضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد لجان البحث ب ما يلزم من ظروف مؤسسية و من ميزانية و أمن للوفاء بولايتها دون تأخير وفقاً للتشريعات ذات الصلة؛

(و) ضمان تزويد مؤسسة الطب الشرعي ب الموارد والموظفين والكفاءات المناسبة لتلبية الاحتياجات القائمة للتحقيق وتحديد هوية العدد الكبير من الجثث و البقايا البشرية المجهولة الهوية .

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

30 - تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد القانون العام المتعلق بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالتحقيق مع مرتكبيه ومعاقبتهم ( 2017 ) ؛ بيد أنها تأسف لعدم تنفيذ هذا القانون بشكل فعال. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق للتعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة والقوات المسلحة وغيرهم من الموظفين العموميين، ولا سيما أثناء التوقيف والمراحل الأولى من الاحتجاز. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة عن هزالة التحقيقات والعقوبات الصادرة على أعمال التعذيب. وعلى الرغم من الأحكام القانونية الوطنية التي تحظر استخدام الأدلة التي يُحصل عليها عن طريق التعذيب أو انتهاك الحقوق الأساسية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن حالات التعذيب لانتزاع الاعترافات أو المعلومات، وإزاء استخدام المحاكم لهذه الاعترافات والمعلومات كأدلة - وعدم متابعة المحاكم ل هذا النوع من الادعاءات (المواد 7 و 10 ) .

31 - ينبغي ل لدولة الطرف أن تنهي على وجه السرعة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي لها ، على وجه الخصوص:

( أ) ضمان التنفيذ الفعال، على ال مستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، للقانون العام المتعلق بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالتحقيق مع مرتكبيه ومعاقبتهم ( 2017 ) ؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والشامل والفعال في جميع ا لا دعاءات المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، عند الاقتضاء، بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، وتزويد الضحايا بسبل الانتصاف الفعال ة بما في ذلك تدابير إعادة التأهيل؛

(ج) ضمان تطبيق التشريعات الوطنية حتى لا تستخدم الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التعذيب، ولا سيما عن طريق تعزيز التدريب المقدم للقضاة والمدعين العامين والخبراء الطبيين وخبراء الطب الشرعي وأفراد الحرس الوطني والقوات المسلحة وقوات الأمن الأخرى؛

(ه) جمع بيانات دقيقة عن حالات التعذيب وسوء المعاملة، والملاحقات القضائية، والإدانات ، والأحكام الصادرة ، فضلاً عن إتاحة هذه المعلومات لعامة الجمهور .

المهاجرون وطالبو اللجوء

32 - على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات المتكررة المتعلقة بالانتهاكات التي يعاني منها المهاجرون، ولا سيما المهاجرون غير النظاميين ، بما في ذلك حالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وحالات الاختفاء القسري والابتزاز والاتجار بالبشر والقتل وغيرها من الجرائم. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الهجرة التي ط ُ بقت مؤخراً في الدولة الطرف، والتي يلجأ فيها إلى استخدام الاحتجاز على نطاق واسع و إلى استخدام القوة من جانب الجهات الحكومية في كثير من الأحيان . وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن سياسة الاحتواء تدفع المهاجرين إلى سلك طرق أكثر خطورة تزيد من خطر وقوعهم ضحايا للجريمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يسمى ب ـ بروتوكولات حماية المهاجرين التي بدأ العمل بها عام 2019 والتي تجبر طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة على البقاء في الأراضي المكسيكية خلال فترة معالجة طلبات هم ل لجو ء ، مما يعرض هؤلاء الأشخاص إلى مختلف الانتهاكات، بما في ذلك حالات الاختطاف والابتزاز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء حالات الإفلات من العقاب وعدم إمكانية اللجوء إلى القضاء المسجَّلة في الدولة الطرف. وأخيراً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة باحتجاز الفتيان والفتيات والافتقار إلى الحماية والمساعدة الكافيتين ، ولا سيما بالنسبة للفتيان والفتيات المهاجرين غير المصحوبين (المواد 7 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 24 و 26 ) .

33 - ينبغي ل لدولة الطرف:

( أ) ضمان التحقيق السريع والنزيه والشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حالة إدانتهم؛

(ب) تجنب الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء والمهاجرين، و إعطاء الأولوية ل بدائل ا لاحتجاز، من خلال ضمان عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، والامتناع عن سلب الفتيان والفتيات المهاجرين أو طالبي اللجوء حريتهم، فضلاً عن تجنب تفريق الأسر المهاجرة؛

(ج) ضمان توفير الحماية والمساعدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما الأطفال، في ظروف ملائمة، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية؛

(د) تكثيف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته والمعاقبة عليه وضمان التنفيذ الفعال للتدابير التي تتخذها الدولة في هذا الصدد؛

(ه) ضمان حصول طالبي اللجوء على المساعدة القانونية وعلى الحق في إجراءات الاستئناف؛

(و) ضمان تنفيذ برامج التدريب على العهد والمعايير الدولية المتعلقة با للجوء و حقوق الإنسان لفائدة موظفي المؤسسات العاملة في مجال الهجرة والحدود.

الاحتجاز على ذمة التحقيق والحبس الاحتياطي غير الرسمي

34 - على الرغم من المعلومات التي قدمها وفد الدولة والتي تفيد بأن الاحتجاز على ذمة التحقيق الجنائي قد حُذف من النظام القانوني، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الاحتجاز لا يزال معمول اً به ما دام التعديل المتعلق بإلغائه لم يُعرض بعد على مجلس الشيوخ والمجالس التشريعية للولايات للموافقة عليه . وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الحبس الاحتياطي غير الرسمي ، الذي لا يفي بالشروط الواردة في المادتين 9 و 14 من العهد. وتأسف اللجنة، على وجه الخصوص، لأن نطاق هذا الحبس الاحتياطي قد وُسِّع ليشمل جرائم أخرى من خلال التعديل الدستوري الذي نُشر في نيسان/أبريل 2019 . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي (المادتان 9 و 14 ) .

35 - ينبغي للدولة الطرف أن تمتثل للتوصية السابقة للجنة وأن تستكمل بأسرع ما يمكن عملية التعديل الدستوري لحذف الاحتجاز على ذمة التحقيق من النظام القانوني للدولة الطرف ( CCPR/C/MEX/CO/ 5 ، الفقرة 15 ) . وينبغي لها أيضاً أن تلغي الحبس الاحتياطي غير الرسمي من التشريعات ومن الممارسة. وينبغي ل لدولة الطرف أن تقلل إلى حد كبير من استخدام الحبس الاحتياطي وأن تكفل دائماً مراعاة إمكانية اللجوء إلى تدابير بديلة لسلب الحرية وضمان أن يكون الحبس الاحتياطي هو الملاذ الأخير وأن يطبق بشكل استثنائي، وبشكل معقول، في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وفق اً للتعليق العام رقم 35 ( 2014 ) المتعلق ب حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه .

ظروف الاحتجاز

36 - تشعر اللجنة بالقلق لأن مستويات الاكتظاظ لا تزال مرتفعة في نظام السجون، على الرغم من انخفاضها المسجَّل ، مما يؤدي إلى عدم الفصل بين المحتجزين والمدانين وإلى هشاشة الظروف المعيشية بالسجون. وتلاحظ اللجنة بقلق الاستخدام المتكرر لعمليات نقل المحتجزين للحد من الاكتظاظ، وتأسف لأن هذه الممارسة عادة ما تؤثر على الحق في الدفاع وتحد من الاتصال بين المحتجزين وأفراد أسرهم. وتحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن وجود سجل وحيد للاحتجاز، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذا النظام غير فعال ولا يتضمن معلومات كاملة ومفصلة عن المحتجزين. وتلاحظ اللجنة بقلق الوقت المفرط الذي يقضيه الأطفال مع أمهاتهم في السجن وعدم وجود مبادئ توجيهية تنظم هذه المسألة (المواد 6 و 7 و 9 و 10 ) .

37 - ينبغي ل لدولة الطرف:

( أ) التنفيذ الفعال لتدابير ترمي إلى الحد من اكتظاظ السجون، ولا سيما في الكيانات الاتحادية، وخصوص اً عن طريق تشجيع بدائل الاحتجاز، مثل الإفراج ب كفالة والإقامة الجبرية؛

(ب) حماية حق جميع الأشخاص مسلوبي الحرية في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم ، وضمان أن تكون ظروف الاحتجاز في جميع مراكز الاحتجاز متوافقة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ومع أحكام القانون الوطني المتعلق بتنفيذ العقوبات ؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للفصل بين السجناء على أساس السن والجنس وأسباب التوقيف، ول مكافحة الإدارة الذاتية داخل المؤسسات العقابية؛

(د) اعتماد مبادئ توجيهية واضحة بشأن إقامة الأطفال مع أمهاتهم في مراكز الاحتجاز والتأكد من كون ظروفهم المعيشية ملائمة لنموهم البدني والنفسي والمعنوي والاجتماعي، وحمايتهم من العنف؛

(ه) التنفيذ الفعال للقانون الوطني لتسجيل المحتجزين، مما يتيح إمكانية الوصول إليهم من طرف الأشخاص المعنيين، بمن فيهم أفراد أسرهم.

اختصاص القضاء العسكري

38 - ترحب اللجنة بإصلاح قانون القضاء العسكري لعام 2014 الذي ينص على وجوب ال محاكمة على الانتهاكات التي يرتكبها أفراد عسكريون ضد المدنيين في إطار العدالة الجنائية العادية. وفي الوقت ذاته، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التعديلات اللاحقة لقانون الإجراءات الجنائية العسكرية ولقانون القضاء العسكري ، التي ت منح سلطات واسعة للمدعين العامين العسكريين والقضاة العسكريين لمداهمة المساكن والمباني العامة والتدخل في الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة، دون أمر صادر عن العدالة الجنائية العادية (المادتان 14 و 17 ) .

39 - ينبغي للدولة الطرف تعديل قانون الإجراءات الجنائية العسكري ة وقانون القضاء العسكري لكي تبلَّغ المحاكم المدنية ب أي انتهاك لحقوق الإنسان ولكي لا يكون هناك أي تدخل للقضاء العسكري في الحالات التي يكون ضحايا ها مدنيون. ويجب أن تتاح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها عسكريون إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة.

استقلال السلطة القضائية

40 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ما تقوم به جهات فاعلة عامة وخاصة من محاولات متكررة للتدخل في السلطة القضائية و في النيابة العامة. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المبادرات التي تنتهك مبدأ عدم المس بأجور القضاة والموظفين القضائيين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء مبادرات الإصلاح القانوني التي ستؤثر، في حالة اعتمادها، على استقلال السلطة القضائية أو النيابة العامة، فيما يتعلق، على سبيل المثال، بالتعيين والنقل والترقية والتأديب ووقف المهام. وتشعر اللجنة بالقلق بسبب الادعاءات المتعلقة با لا عتداءات على القضاة والموظفين القضائيين التي تستخدم فيها تصريحات عامة حول الفساد وعرض للأسماء قصد التشهير، أو فرض إجراءات تأديب أو نقل غير مبررة على ا لقضاة الذين يتخذون قرارات تتعارض مع مصالح الحكومات (المادتان 14 و 25 ) .

41 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الا ستقلال الذاتي التام للقضاة والموظفين القضائيين والمدعين العامين وكذا استقلاليتهم ونزاهتهم وأمنهم بشكل كامل؛ وأن تضمن عدم تعرض أعمالهم لأي نوع من أنواع الضغوط والتدخلات غير المبررة من جانب هيئات أخرى، مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؛ وأن تقوم الإجراءات التأديبية على التطبيق الفعال لجميع الضمانات القضائية ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية على نطاق واسع مع مختلف الجهات الفاعلة المعنية، وأن هذه المشاريع تضمن أن يكون القضاء مستقل اً ونزيه اً وأن تكون الهيئات الإدارية للسلطة القضائية والنيابة العامة، التي تضطلع بمسؤولة تعيين هؤلاء القضاة ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء مهامهم، مكونة في أغلبيتها من قضاة ومدعين عامين ينتخبهم أقرانهم.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

42 - تعرب اللجنة عن أسفها إزاء ارتفاع مستويات أعمال العنف، بما في ذلك العنف المميت، والتخويف الممارس ة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وترحب اللجنة باعتماد آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بيد أنها تشعر بالقلق لأن الموارد المخصصة لهذه الآلية ولوحداتها المكلفة بالحماية التابعة للولايات تبقى غير كافية؛ ولأن الدولة الطرف لا تتبع سياسة متكاملة كفيلة بتعزيز تنفيذ تدابير فعالة للحماية والوقاية؛ ولأن تدابير الحماية المتخذة تفتقر إلى نهج متمايز يشمل المنظور الجنساني. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وضعية الإفلات الخطير من العقاب فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لعدم وجود وحدة متخصصة، إلى حد الآن، للنظر في الجرائم المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولأن مكتب المدعي الخاص المعني ب الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير لم يتمكن من التصدي بفعالية للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مما أدى إلى تدني عدد الإدانات. وبالإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار القواعد السارية في الدولة الطرف، ولا سيما على مستوى الولايات، التي تجرم التعبير عن الأفكار والآراء، ولكون هذه المفاهيم الجنائية قد استُخدمت لتجريم عمل الصحفيين والمبلغين عن الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما المدافعون من الشعوب الأصلية عن البيئة وأولئك الذين يعارضون المشاريع الاقتصادية أو المشاريع الضخمة (المواد 6 و 7 و 19 و 21 و 22 ) .

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) تعزيز آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ووحداتها المكلفة بالحماية التابعة للولايات، مع تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لعملها، وإدماج المنظور الجنساني في صلب عملها، وتنفيذ الإجراءات التي تؤثر على الأسباب الهيكلية للمخاطر، سواء على نحو تفاعلي أو وقائي، وتنفيذ أنشطة للتوعية بشأن مشروعية أعمالها ؛

(ب) تعزيز المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون وإقامة العدل، وكذلك الهيئات الإدارية للرقابة الداخلية، من أجل ضمان التحقيق الفوري والشامل والمستقل والنزيه في جميع الهجمات، وتقديم الجناة إلى العدالة ، وحصول الضحايا على سبل انتصاف شاملة ومساعدة كافية؛

(ج) الحرص على احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في قضايا المدافعين والصحفيين المتهمين بارتكاب جرائم؛

(د) ضمان أن يمتثل أي تقييد للحق في حرية الرأي والتعبير أو للحق في التجمع أو تكوين الجمعيات امتثال اً تاماً للشروط الصارمة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 ، و المادة 21 ، و الفقرة 2 من المادة 22 من العهد.

حقوق الشعوب الأصلية

44 - تلاحظ اللجنة بقلق العدد الكبير من التقارير التي تشير إلى منح تراخيص التنقيب والاستغلال في أقاليم الشعوب الأصلية في سياق مشاريع ضخمة دون الحصول على الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة للشعوب الأصلية المعنية. وتحيط اللجنة علماً بمشاريع إصلاحات تشريعية، بما في ذلك الإصلاحات الدستورية، من أجل ضمان الحق في التشاور، وتأسف لإصدار قرارات قضائية تتضمن تفسيراً تقييدياً لمبادئ التشاور، كما تأسف ل عدم الامتثال للقرارات القضائية التي تأمر بالتشاور. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب التقارير التي تشير إلى تفسير تقييدي ل من هم أفراد الشعوب الأصلية لتبرير عدم إجراء مشاورات (المواد 2 و 25 و 26 و 27 ) .

45 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء مشاورات فعالة وبحسن نية مع الشعوب الأصلية من أجل الحصول على موافقتها المسبقة والحرة والمستنيرة قبل اتخاذ وتطبيق أي تدابير من شأنها أن تؤثر على أسلوب حياة هذه الشعوب و/أو ثقافتها. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف استشارة الشعوب الأصلية قبل اعتماد أي صكوك معيارية تتعلق ب هذه المشاورات . وينبغي لها أيض اً أن تضاعف جهودها لضمان تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها والاعتراف بها، ولا سيما فيما يتعلق بالأرض والإقليم والموارد الطبيعية، سواء على مستوى القانون أو الممارسة. وينبغي ل لدولة الطرف أن تضمن أن يكون تعريف من يحق اعتباره من السكان الأصليين مبني اً على حق الفرد في الانتماء إلى مجتمع أو أمة من الشعوب الأصلية وعلى حقه في تحديد هويته وانتمائه.

دال- النشر والمتابعة

46 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، العهد وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريره ا الدوري السادس، وهذه الملاحظات الختامية من أجل التعريف بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد و عامة السكان، بمن فيهم أفراد مجتمعات الأقليات والشعوب الأصلية.

47 - وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 ، من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، أي في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ، معلومات عن تطبيق التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 19 ( حق الفرد في الحياة وفي الأمان على شخصه ) ، و 23 ( الإفلات من العقاب ) و 43 ( حرية التعبير وتكوين الجمعيات ) .

48 - ووفقاً للجدول الزمني المتوقع لتقديم تقارير اللجنة، ستتلقى الدولة الطرف من اللجنة في عام 2025 قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، ومن المنتظر أن تقدم الدولة الطرف ردودها على قائمة المسائل في غضون سنة، والتي ستشكل تقريرها الدوري السابع. و تطلب اللجنة أيض اً إلى الدولة الطرف أن تتشاور، في سياق إعداد تقرير ها، على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.