الأمم المتحدة

CCPR/C/MEX/CO/5

Distr.: General

7 April 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والتسعون

نيويورك، 8- 26 آذار/مارس 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40من العهد

المكسيك

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس للمكسيك (CCPR/C/MEX/5) في جلساتها 2686 و2687 و 2688 المعقودة يومي 8 و9 آذار/ مارس 2010 ( CPR/C/SR.2686 و2687 و 2688). واعتمدت في جلستها 2708 المعقودة في 23 آذار/مارس 2010 (CCPR/C/SR.2708) الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للمكسيك، الذي يقدم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ العهد، وإن كانت تلاحظ أن التقرير قدم متأخرا عن موعده ولا يتضمن إشارة واضحة إلى تنفيذ التوصيات الختامية السابقة للجنة (CCPR/C/79/Add.109). كما ترحب اللجنة بالحوار مع الوفد و ب الردود التفصيلية المكتوبة (CCPR/C/MEX/Q/5/Add.1) المقدمة ردا على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وبالمعلومات الإضافية والتوضيحات المقدمة شفويا.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون العام المتعلق بتمتّع المرأة بحياة خالية من ال عنف عام 2007؛

(ب) اعتماد القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه عام 2003؛

(ج) اعتماد القانون الاتحادي لتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني عام 2003؛

(د) التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

( ﻫ ) اعتماد البرنامج الوطني لحقوق الإنسان 2008-2012.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إحراز تقدم ذي بال في تنفيذ توصياتها السابقة، بما فيها التوصيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، ونشر القوات المسلحة من أجل ضمان الأمن العام ، وعدم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، وتعرب عن أسفها لاستمرار العديد من دواعي القلق (المادة 2 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة تنفيذا ً كاملا ً .

5- و يساور اللجنة ال قلق من أن الهيكل الاتحادي للدولة الطرف يمكن أن يعرقل وفاءها بالتزاماتها بمقتضى العهد في كافة أرجاء إقليمها. وتذكِّر الدولة الطرف بأن المادة 50 من العهد تنص على أن أحكام العهد "تنطبق ... دون قيد أو استثناء ، على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية" (المادة 2 من العهد ).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لضمان أن تكون السلطات، بما فيها المحاكم، في جميع الولايات مدرِكة للحقوق المنصوص عليها في العهد ولواجبها في ضمان إعمالها إعمالا فعل ي ا ً ، وأن تك ـ ون التشريعات على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات متوائمة مع العهد.

6- وت أسف اللجنة لكون الوفد لم يستطع ذكر أجل محدد لإعداد مقترحات تعديل دستور الدولة الطرف. وإضافة إلى ذلك، ت أسف لعدم وجود إ يضا حات بشأن وضع العهد في النظام القانوني الوطني في ضوء الإصلاح الدستوري الحالي، وبخاصة بشأن الطريقة التي يمكن بها حل أوجه التنازع بين القوانين الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان (المادتان 2 و26 من العهد).

في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد. ومن جهة أخرى، ينبغي لها وضع إجراءات يمكن من خلالها التحقق من مدى توافق القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تنتهي من ا لإصلاح الدستوري في أجل معقول.

7- وتشعر اللجنة بالقلق من أنه بالرغم من إحراز بعض التقدم في مجال المساواة بين الجنسين في السنوات الأخيرة، لا ت زال اللامساواة بين الرجل والمرأة قائمة في كثير من جوانب الحياة، بما في ذلك الحياة السياسية. كما أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التمييز الذي تعاني منه المرأة عند البحث عن عمل فيما يسمى صناعة " مناطق تجهيز الصادرات " في المناطق الحدودية شمال الدولة الطرف، حيث لا تزال ملزمة بالرد على أسئلة شخصية تطفلية وعلى الخضوع لاختبارات الحمل (المواد 2 و3 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف تدابيرها الرامية إلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات، بما في ذلك تمثيل المرأة في الحياة السياسية عن طريق جملة أمور منها حملات التوعية واتخاذ إجراءات خاصة مؤقتة. كما ينبغي أن تكافح التمييز ضد المرأة، ولا سيما في القوى العاملة، وضمان إلغاء اختبارات الحمل كشرط مسبق للحصول على عمل. وتنبغي المعاقبة على عدم الامتثال لحظر اختبارات الحمل معاقبة فعالة كما ينبغي أن يحصل ا لضحايا على تعويض. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز ولاية مفتشيات العمل من أجل تمكينها من رصد ظروف عمل المرأة وضمان احترام حقوقها.

8- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر، وبإنشاء مشروع تجريبي لتحسين وصول المرأة إلى العدالة (بيوت القضاء)، وكذا بالتزام الدولة الطرف ب تكييف إجراءاتها الرامية إلى حماية المرأة من العنف والخصائص الثقافية والاجتماعية لكل منطقة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار العنف ضد المرأة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف المنزلي، وقلة عدد الأحكام الصادرة في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من كون تشريعات بعض الولايات لم تجر مواءمتها بشكل تام مع القانون العام المتعلق بتمتّع المرأة بحياة خالية من العنف، بما أن هذه التشريعات تنص على إنشاء آلية للإنذار المبكر من العنف القائم على نوع الجنس كما لا ت حظر التحرش الجنسي (المواد 3 و7 و24 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها أكثر لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة. و ينبغي، على وجه الخصوص، أن تقوم ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان تماشي القوانين في كل الولايات تماشيا تاما ً مع القانون العام المتعلق بتمتّع المرأة بحياة خالية من العنف ، وبخاصة الأحكام المتعلقة بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن حالات العنف ضد المرأة، وإنشاء آلية للإنذار المبكر من العنف القائم على نوع الجنس وحظر التحرش الجنسي؛

(ب) تصنيف قتل النساء جريمة في التشريع، بما في ذلك على مستوى الولايات؛ ومنح مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالبشر السلطة اللازمة لمكافحة أعمال العنف التي يرتكبها موظفو الولايات والموظفون الاتحاديون؛

(ج) إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة، وبخاصة عن طريق ضمان التعاون الفعال بين سلطات الولايات والسلطات الاتحادية؛

(د) توفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي، وإنشاء ملاجئ للنساء ضحايا العنف؛

( ﻫ ) مواصلة تنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والمسائل الجنسانية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد الجيش؛

(و) اتخاذ تدابير وقائية و تدابير توعية وإطلاق حملات تثقيفية لتغيير تصور دور المرأة في المجتمع.

9- وفي حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمواجهة أعمال العنف المتكررة ضد المرأة في سيوداد خواريز، مثل إنشاء مكتب المدعي الخاص المسؤول عن عمليات قتل المرأة في هذه البلدية، ولجنة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه في سيوداد خواريز، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الإفلات من العقاب السائد في كثير من حالات اختفاء النساء وقتلهن ولاستمرار مثل هذه الأفعال في سيوداد خواريز وبلديات أخرى. كما تأسف لقلة المعلومات عن استراتيجية مكافحة العنف ضد النساء في سيوداد خواريز (المواد 3 و6 و7 و14 من العهد).

ينبغي أن ت زود ا لمؤسسات التي أنشئت للتصدي للعنف ضد المرأة في سيوداد خواريز بال سلطة و الم وارد ال بشرية و ال مالية ال كافية للقيام بمهام ولايتها على نحو فعال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تكثيف جهودها كثيرا لمحاكمة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة في سيوداد خواريز ومعاقبتهم ولتحسين إمكانية وصول الضحايا إلى العدالة.

10- وتشعر اللجنة بالقلق لكون الإجهاض لا يزال غير قانوني في جميع الظروف وفقاً لدساتير العديد من الولايات بالرغم من القاعدة الاتحادية 046 (NOM-046) الصادرة عن وزارة الصحة و قرار محكمة العدل العليا بشأن دستورية إسقاط الصفة الجرمية عن الإجهاض عام 2008 (المواد 2 و3 و6 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها بشأن الإجهاض مع العهد في جميع الولايات، وأن تضمن ت طبيق القاعدة الاتحادية 046 ( NOM-046 ) على كامل إقليمها. كما ينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة لمساع ـ دة النساء على تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه حتى لا يضطررن إلى اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني أو غير الآمن الذي قد يعرض حياتهن للخطر (المادة 6 من العهد).

11- وتحيط اللجنة علما بتأكيد الدولة الطرف بأنه لم تعلن أية حالة طوارئ في إقليمها. ومع ذلك، لا يزال يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد ب أن بعض الحقوق أخضعت لاستثناءات في بعض المناطق، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة قلقة بشأن الدور الذي تلعبه القوات المسلحة في الحفاظ على النظام العام والشكاوى التي لا تفتأ يتزايد عددها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يبدو أن العسكريين من يرتكبونها. وبالرغم من التوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الأمن الوطني، يساور اللجنة القلق أيضاً بشأن احتمال أن تكون لهذه التعديلات آثار سلبية على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 4 من العهد، بما أنها توسع صلاحيات القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن العام (المادتان 2 و4 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون أحكامه ا المتعلقة بحالات الطوارئ متوافقة مع المادة 4 من العهد، وكذا المادة 29 من دستور الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 29 المعتمد عام 2001 بشأن عدم التقيد بأحكام العهد خلال حالات الطوارئ. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تتولى الحفاظ على الأمن العام، إلى أقصى حد ممكن، قوات أمن مدنية وليس عسكرية. وينبغي أن تضمن أيضاً قيام السلطات المدنية بالتحقيق على النحو الواجب في جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على يد القوات المسلحة ومحاكمة مرتكبيها.

12- وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التحقيق في حالات انتهاك الحق في الحياة وحالات الاختفاء القسري، بما في ذلك عن طريق إنشاء مكتب المدعي الخاص المعني بالحركات الاجتماعية والسياسية في الماضي عام 2001. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء إغلاق مكتب المدعي الخاص هذا عام 2007. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن قوانين العقوبات في بعض الولايات لا تتضمن حكماً محدداً يعاقب على جريمة الاختفاء القسري، و أن تعريف الاختفاء القسري الوارد في قوانين عقوبات ولايات أخرى لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (المواد 2 و6 و7 و9 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لضمان استمرار التحقيق في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المرتكبة خلال ما يسمى الحرب القذرة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم، عند الاقتضاء، وحصول الضحايا أو أفراد أسرهم على تعويض عادل و مناسب . وتحقيقا لهذه الغاية، ي نبغي لها إعادة إنشاء مكتب المدعي الخاص لمعالجة مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون العقوبات، على كل من المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، كي تدرج فيه جريمة الاختفاء القسري، على النحو الذي عرفت به في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

13- وت لاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على أيدي سلطات الشرطة، وندرة عدد الإدانات الصادرة في حق المسؤولين عنها ، والعقوبات المخففة التي يحكم بها على الجناة. كما لا يزال يساورها القلق من أن تعريف التعذيب الوارد في تشريعات جميع الولايات لا يشمل جميع أشكال التعذيب. وبينما تحيط اللجنة علما بالمبادرة المتمثل ة في إعداد شواهد طبية ونفسية بصورة أكثر منهجية للتعذيب وسوء المعاملة وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول)، فإنها تشعر بالقلق لعدم موافقة سوى بعض الولايات على ت طبيق هذا النظام. وتشعر بالقلق أيضا ً لعدم منح تعويض بعد إجراءات قضائية إلا لعدد محدود من ضحايا التعذيب (المادة 7 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تعريف التعذيب في تشريعاتها على جميع المستويات وفقاً للمعايير الدولية والإقليمية لكي ي شمل جميع أشكال التعذيب. وينبغي فتح تحقيق في كل حالة من حالات التعذيب المزعوم. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى وضع حد لممارسة ا لتعذيب وسوء المعاملة، من أجل رصدها والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء محاكمة ومعاقبة مرتكبي أعمال سوء المعاملة وصرف تعويضات للضحايا. كما ينبغي القيام بصورة منهجية بالتسجيل السمعي البصري لعمليات الاستنطاق في جميع م خافر ا لشرطة ومراكز الاحتجاز والتأكد من إجراء الفحوصات الطبية والنفسية في حالات وجود مزاعم بسوء المعاملة وفقاً لبروتوكول ا سطنبول.

14- وتحيط اللجنة علما ً بالإصلاحات المقترحة حاليا لنظام العدالة الجنائية للدولة الطرف والتي تهدف إلى جملة أمور منها إنشاء نظام إجراءات جزائية متعادل الأركان وتكريس مبدأ افتراض البراءة. بيد أنها تشير إلى أن هذا الإصلاح لم ينفذ تنفيذا كاملا. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها مما يُعطى، بموجب القانون الحالي، من قيمة إثباتية كبرى للاعترافات الأولية المدلى بها أمام موظف من موظفي الشرطة أو النيابة العامة ومن أن النيابة العامة لا يقع على عاتقها عبء إثبات أن الإفادات لم يدل بها نتيجة التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 7 و14 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتسريع تنفيذ إصلاح نظام العدالة الجنائية. كما ينبغي لها أن تتخذ تدابير فورية لضمان ألا ي ُ قبل من الاعترافات دليلاً ضد ال متهم إلا ما أُدلي به أو أُكد أمام السلطة القضائية وألا يقع عبء الإثبات في حالات التعذيب على الضحايا المزعومين.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قانونية استخدام الحبس على ذمة التحقيق الجنائي في سياق مكافحة الجريمة المنظمة، والذي ينص على إمكانية احتجاز شخص دون توجيه تهمة لمدة أقصاها 80 يوما دون أن يمثل أمام قاض ودون الضمانات القانونية اللازمة على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد. وتأسف اللجنة لعدم وجود توضيحات بشأن مستوى الأدلة اللازمة لأمر بالحبس على ذمة التحقيق. وتؤكد اللجنة أن الأشخاص المحتجزين في إطار الحبس على ذمة التحقيق معرضون لخطر سوء المعاملة (المادتان 9 و14 من العهد).

في ضوء القرار الصادر عن محكمة العدل العليا للبلد عام 2005 بشأن لا دستورية الحبس على ذمة التحقيق الجنائي وتصنيفه احتجازا تعسفيا من قبل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء الاحتجاز بموجب الحبس على ذمة التحقيق قانونا ً وممارسة ً ، على المستو ى الاتحادي و مستوى الولايات .

16- وبالرغم من اعتراف اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الاحتجاز، مثل بناء منشآت جديدة، فإنها تشعر بالقلق من ارتفاع مستويات الاكتظاظ وسوء الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز، على النحو الذي أقرت به الدولة الطرف. وتلاحظ أيضاً ارتفاع معدل الإيداع في السجن في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التقارير التي تفيد ب أن الرجال والنساء محتجزون في بعض السجون في ما يسمى " السجون المختلطة " وأن العنف ضد النساء المحتجزات منتشر على نطاق واسع (المادتان 3 و10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن توائم قوانين السجون في جميع الولايات وأن تسر ّ ع إنشاء قاعدة بيانات وحيدة لجميع السجون في جميع أنحاء إقليمها من أجل توزيع أفضل لنزلاء السجون. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضمن لجوء المحاكم إلى أشكال بديلة للعقوبة. وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها من أجل تحسين ظروف جميع المحتجزين، وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي لها، على سبيل الأولوية، معالجة مسألة الاكتظاظ وكذا الفصل بين السجينات والسجناء واعتماد قواعد محددة لحماية حقوق المحتجزات.

17- ويساور اللجنة القلق من أن المادة 33 من المشروع الحالي المقترح لإصلاح الدستور تكرس حق السلطة التنفيذية الحصري في طرد أي أجنبي تعتبر وجوده يعتبر غير مرغوب فيه، بأثر فوري ودون إمكانية للطعن (المادتان 2 و13 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على ألا يؤدي تعديل المادة 33 من الدستور إلى حرمان غير المواطنين من الحق في الطعن في أمر بالطرد، مثلا عن طريق طلب الحماية المؤقتة، وفقاً للاجتهاد القضائي لمحكمة العدل العليا في البلد.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق أن للمحاكم العسكرية في الدولة الطرف اختصاص الفصل في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد عسكريون عندما يكون الضحية مدنيا. كما يساورها القلق من أن الضحايا أو أقاربهم ليست لهم إمكانية للطعن، بما في ذلك طلب حماية الحقوق الدستورية ، في مثل هذه الحالات (المواد 2 و14 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف تعديل قانون القضاء العسكري لديها لكي لا يكون لهذا القضاء اختصاص النظر في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. ولا ينبغي أن يكون في مقدور القضاء العسكري، في أي حال من الأحوال، المحاكمة على الأفعال التي يكون ضحاياها مدنيين. وينبغي أن تكون لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على يد عسكريين إمكانية للوصول إلى سبل انتصاف فعالة.

19- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف تفتقر إلى قانون يعترف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدم ـ ة العسكرية ولا نية لها في اعتماد قانون من هذا القبيل (المادة 18 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد تشريع يعترف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية، وذلك لضمان عدم تعرض المستنكفين ضميريا للتمييز أو العقاب.

20- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب مدعي خاص معني بمتابعة الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، لكنها تعرب عن أسفها لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية حقهم في الحياة والأمن ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وترحب أيضاً بإسقاط الصفة الجرمية عن الافتراء والتشهير على المستوى الاتحادي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم إسقاط الصفة الجرمية عنها في الكثير من الولايات (المواد 6 و7 و19 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الحق في حرية التعبير في مزاولتهم لأنشطتهم. كما ينبغي لها ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لتوفير حماية فعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتعرض حياتهم وأمنهم للخطر بسبب أنشطتهم المهنية، ولا سيما من خلال القيام في الوقت المناسب باعتماد مشروع القانون المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير التي تمارس بمزاولة مهنة الصحافة؛

(ب) الحرص على إجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحايدة في التهديدات الموجهة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وفي الهجمات العنيفة عليهم واغتيالهم، ومحاكمة مرتكبيها عند الاقتضاء؛

(ج) تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن جميع الملاح ق ات الجنائية المتعلقة بالتهديدات الموجهة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والهجمات العنيفة عليهم واغتيالهم في الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) اتخاذ التدابير اللازم ـ ة لإسقاط الصف ـ ة الجرمي ـ ة ع ـ ن التشهير في جميع الولايات.

21- وتشير اللجنة بقلق إلى التقارير المتعلقة بأعمال العنف ضد السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية. ومن جهة أخرى، بالرغم من أن اللجنة تشير إلى أن الحظر القانوني للتمييز يشمل التمييز بسبب التوجه الجنسي، فإنها يساورها القلق إزاء الشكاوى المتعلقة بتعرض أشخاص للتمييز بسبب توجههم الجنسي في الدولة الطرف، بما في ذلك في النظام التعليمي (المادة 26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لإجراء تحقيقات فعالة في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد السحاقيات والمثليين ومشتهي الجنسين ومغايري الهوية الجنسية. كما ينبغي لها تكثيف جهودها لتوفير حماية فعالة من العنف والتمييز على أساس التوجه الجنسي، ولا سيما في النظام التعليمي، وإطلاق حملة توعية تستهدف عامة الجمهور من أجل مكافحة التحامل الاجتماعي.

22- وفي حين تعترف اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، من مثل برنامج تنمية الشعوب الأصلية للفترة 2009-2012 والتعديلات الدستورية لعام 2001 الرامية إلى ضمان حقوق الشعوب الأصلية ، فإنها لا تزال قلقة من عدم استشارة الشعوب الأصلية بشكل كاف في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقها، بما في ذلك أثناء المداولات بشأن الإصلاح الدستوري لعام 2001 (المواد 2 و25 و27 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تنظ ـ ر في مراجع ـ ة ما عُدل من أحك ـ ام دستورية ذات صلة عام 2001، بالتشاور مع الشعوب الأصلية. وينبغي أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التشاور الفعال مع الشعوب الأصلية في اعتماد ال قرارات في جميع المجالات التي تؤثر على حقوقها، وفقاً للفقرة 2 من المادة 1 والمادة 27 من العهد.

23- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الخامس والردود المكتوبة التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذلك في أوساط عامة الجمهور. وينبغي توزيع نسخ من هذه الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان والهيئات الأخرى المعنية.

24- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدّم، في غضون عام واحد، معلومات بشأن تطبيق توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و9 و15 و20.

25- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرها الدوري السادس، الذي يحل موعد تقديمه في أجل أقصاه 30 آذار/مارس 2014، معلومات محددة ومحد َّث ة عن جميع توصياتها وعن تطبيق العهد في مجمله. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور، في إعداد تقريرها الدوري السادس، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.